امر 06-97 يتعلق بالعتاد الحربي و الاسلحة و الذخيرة

أمرغير محددالقانون العسكري والأمن

معدل ومتمم بالقانون 17-06

# امر 06-97 يتعلق بالعتاد الحربي و الاسلحة و الذخيرة امر06/97 العتاد الحربي الاسلحة والذخيرة اخر تنسيق 13-10-2025 قانون العتاد الحربي و الاسلحة و الذ خيرة الامر 97 - 06 في 12 رمضان عام 1417 الموافق 21 يناير سنة 1997، استدراك (ج ر: 45/1997) ## الباب الاول احكام تمهيدية ###### المادة 1 يحظر عبر كامل التراب الوطني، مع مراعاة الاحكام المقررة في هذا الامر، صناعة العتاد الحربي و الاسلحة و الذخيرة كما هي محددة و مصنفة في المواد 2 و 3 و 4 ادناه، كما يحظر استيراد ذلك و تصديره، و المتاجرة به و اقتناؤه و حيازته، و حمله، و نقله. ###### المادة 2 يصنف العتاد الحربي و الاسلحة و الذخيرة و كذا العناصر المذكورة في هذا الامر في ثمانية (8) اصناف كما هو مبين في المادتين 3 و 4 ادناه. ###### المادة 3 يعتبر عتاد حربيا و يصنف هذا الشكل، كل الاسلحة و عناصر الاسلحة و الذخيرة و عناصر الذخيرة و كذا كل الوسائل المادية المعدة لذلك و/او الموجهة للحرب البرية او الجوية او البحرية. يعتبر عتادا حربيا كل سلاح يمكنه قذف الذخيرة المصنفة " عتادا حربيا "، و كذا كل الذخيرة التي يمكن قذفها بسلاح مصنف عتادا حربيا. يصنف العتاد الحربي في الاصناف 1 و 2 و 3 الاتية: الصنف الاول: الاسلحة النارية و ذخيرتها و كل الاسلحة المعدة لذلك و/او الموجهة للحرب البرية او الجوية او البحرية. الصنف الثاني: العتاد الموجه لحمل و استعمال الاسلحة النارية في القتال من الصنف الاول و بعض العتاد و تجهيزات الملاحة و الكشف و المواصلات. الصنف الثالث: مواد الحماية من غازات القتال و الاشاعات الصادرة عن الاسلحة و الذخيرة من الصنف الاول. ###### المادة 4 تصنف الاسلحة و عناصرها و الذخيرة و عناصرها التي لا تعتبر عتادا حربيا في الاصناف 4 و 5 و 6 و 7 و 8 الاتية: الصنف الرابع: الاسلحة النارية الدفاعية و ذخيرتها و كذا العتاد و تجهيزات الحماية من الرصاص. الصنف الخامس: اسلحة الصيد و ذخيرتها. الصنف السادس: السلاح الابيض. الصنف السابع: اسلحة الرماية و الاسواق و المعارض و ذخيرتها. الصنف الثامن: الاسلحة و الذخيرة التاريخية و الاسلحة المستعملة في مجموعة نماذج. ###### المادة 5 تحدد عن طريق التنظيم مختلف انواع العتاد الحربي و الاسلحة و عناصرها، و الذخيرة التي تدخل ضمن كل صنف من الاصناف المحددة في المادتين 3 و 4 اعلاه. ###### المادة 6 تحدد وزارة الدفاع الوطني، دون سواها في حالة الشك الصنف الذي يجب ان يرتب فيه بعض العتاد او بعض الصناعات. تحدد كيفيات تطبيق احكام هذه المادة عن طريق التنظيم. ## الباب الثاني الحظر و رفع الحظر عن الصناعة و الاستيراد و التصدير و التجارة و الاقتناء و الحيازة و الحمل و النقل ### الفصل الاول الصناعة الاستيراد التصدير التجارة ###### المادة 7 تحظر صناعة الاسلحة و الذخيرة المنتمين 1 و 2 و 3 كما يحظر تصديرها و استيرادها و المتجارة بها. ###### المادة 8 تمارس وزارة الدفاع الوطني، لحساب الدولة، احتكار و مراقبة صناعة و استيراد و تصدير الاسلحة و الذخيرة المنتمية للاصناف 1 و 2 و 3. غير انه يمكن وزارة الدفاع ان ترخص بصناعة بعض الاسلحة و الذخيرة المذكورة في الفقرة السابقة و استيرادها و تصديرها. تحدد كيفيات تطبيق احكام هذه المادة عن طريق التنظيم. ###### المادة 9 تحظر صناعة و استيراد و تصدير و تجارة الاسلحة و الذخيرة المنتمية للاصناف 4 و 5 و 6 و 7 و 8 الا اذا منحت السلطة المؤهلة قانونا ترخيصا بذلك. تحدد كفيات تطبيق احكام هذه المادة عن طريق التنظيم. ### الفصل الثاني الاقتناء - الحيازة ###### المادة 10 يحظر اقتناء و حيازة العتاد الحربي و الاسلحة و الذخيرة المذكورة في المادتين 3 و 4 اعلاه. ###### المادة 11 استثناء من الحظر المذكور في المادة 10 اعلاه، يمكن ان يرخص، ضمن الشروط المحددة عن طريق التنظيم، اقتناء و حيازة بعض العتاد المعتبر او غير المعتبر عتادا حربيا بالمعنى المذكور في المادتين 3 و 4 من هذا الامر. ###### المادة 12 يرخص بقوة القانون للادارات العمومية المكلفة بمهمة امنية اقتناء و حيازة بعض الاسلحة و الذخيرة المذكورة في المادتين 3 و 4 طبقا للتشريع و التنظيم المعمول بهما. ###### المادة 13 يمكن ان يرخص للادارات العمومية التي يتعرض اعوانها الى اخطار الاعتداءات اثناء ممارسة وظائفهم، اقتناء و حيازة بعض الاسلحة و الذخيرة المذكورة في المادة 3 و 4 اعلاه طبقا للتشريع و التنظيم المعمول بهما. ###### المادة 14 يمكن ان يرخص لشركات الحراسة و نقل الاموال و المواد الحساسة، و كذا للمؤسسات و الشركات العمومية و الخاصة التي من واجبها ضمان حماية ممتلكات و/او امن الاشخاص التابعين لها، اقتناء و حيازة الاسلحة والذخيرة التابعة لبعض الاصناف طبقا للتشريع و التنظيم المعمول بهما. ###### المادة 15 يمكن ان يرخص للشركات الرياضية للرماية المؤسسة قانونا و المعتمدة، اقتناء و حيازة بعض الاسلحة و الذخيرة من الاصناف 1 و 4 و 6 و 7 ضمن الشروط المحددة عن طريق التنظيم. ###### المادة 16 يمكن ان يرخص للاشخاص الطبيعيين، اما بقوة القانون بسبب وضعيتهم الاجتماعية او المهنية، و اما بسبب الظروف الخاصة، اقتناء و حيازة بعض الاسلحة و الذخيرة من الاصناف 1 و 4 و 5 و 6 و 7 حسب الشروط المحددة عن طريق التنظيم. لا يستفيد من احكام الفقرة السابقة كل من: - القصر الذين تقل اعمارهم عن ثماني عشرة (18) سنة بالنسبة للاسلحة التابعة للاصناف 1 و 4 و 5، - الاشخاص الممنوعين من التصرف، - الاشخاص الذين تمت معالجتهم في مستشفى الامراض العقلية، - الاشخاص المحرومين من حق او اكثر من الحقوق المذكورة في المادة 8 من قانون العقوبات، - الاشخاص المحكوم عليهم بسبب جناية او جنحة ضد الشيء العمومي و المساس بالادب العامة او الاتجار او التعاطي غير الشرعي للمخدرات او التهريب او السرقة او الاعتداء او التهديدات الكتابية او الشفاهية او الاحتيال او خيانة الامانة، او العنف او التمرد تجاه اعوان السلطة العمومية او ممثليها. - الاشخاص المحكوم عليهم بجنحة تكوين جمعية غير شرعية، - الاشخاص الذين ضيعوا باهمالهم سلاحهم الذي حازوه بصفة قانونية. ### الفصل الثالث الحمل - النقل ###### المادة 17 يحظر حمل و نقل العتاد الحربي، و الاسلحة و الذخيرة المنصوص عليها في المادتين 3 و 4 المذكورتين اعلاه. ###### المادة 18 استثناء للحضر موضوع المادة 17 اعلاه، يمكن ان يرخص ضمن الشروط المحددة عن طريق التنظيم بحمل و نقل بعض العتاد المعتبر او غير المعتبر كعتاد حربي بالمعنى المذكور في المادتين 3 و 4 من هذا الامر. ###### المادة 19 يمكن الترخيص للاشخاص الطبيعيين او المعنويين بنقل العتاد الحربي و الاسلحة و الذخيرة التي يرخص باقتنائها و حيازتها ضمن الشروط المحددة عن طريق التنظيم. ###### المادة 20 يرخص بقوة القانون للضباط او ضباط الصف و جنود الهيئات المؤسسة للجيش الوطني الشعبي، ما داموا يمارسون نشاطهم الوظيفي، بحمل الاسلحة و الذخيرة المسلمة لهم من طرف الجهاز الذي ينتمون اليه، و ذلك ضمن الشروط المحددة في التنظيمات الخاصة بهم. ###### المادة 21 يرخص بقوة القانون لموظفي و اعوان الادارات العمومية المكلفة بمصلحة امنية بصفتهم هذه اثناء تادية وظائفهم او بمناسبتها، بحمل بعض الاسلحة و الذخيرة المسلمة لهم من طرف الجهاز الذي ينتمون اليه ضمن الشروط المحددة في التنظيمات الخاصة بهم. ###### المادة 22 يمكن الترخيص لموظفي و اعوان الادارات العمومية المشار اليها في المادة 13 اعلاه، اثناء تادية وظائفهم، بحمل بعض الاسلحة و الذخيرة المشار اليها في المادتين 3 و 4 اعلاه، ضمن الشروط المحددة عن طريق التنظيم. ###### المادة 23 يمكن الترخيص لموظفي مؤسسات الحراسة و نقل الاموال و المواد الحساسة، و كذا المستخدمين المكلفين بحماية و امن المؤسسات و الشركات المشار اليها في المادة 14 اعلاه، بحمل الاسلحة و الذخيرة المنتمية لبعض الاصناف طبقا للتشريع و التنظيم المعمول بهما. ###### المادة 24 يمكن الترخيص لاعضاء السلك الدبلوماسي المعتمدين بالجزائر و الاشخاص المكلفين بحمايتهم بحمل بعض الاسلحة و الذخيرة خارج المباني الدبلوماسية ضمن الشروط المحددة عن طريق التنظيم. ###### المادة 25 يمكن الترخيص ايضا للاشخاص الطبيعيين المشار اليهم في المادة 16 اعلاه، بحمل بعض الاسلحة و الذخيرة ضمن الشروط المحددة عن طريق التنظيم. ## الباب الثالث احكام عامة احكام جزائية الصناعة - الاستراد - التصدير- التجارة ### الفصل الاول ###### المادة 26 يعاقب بالسجن المؤبد كل من صنع العتاد الحربي المشار اليه في الاصناف 1 و 2 و 3 او استورده او صدره او تاجر به بدون رخصة من السلطة المؤهلة قانونا. ###### المادة 27 كل من صنع او استورد او صدر او تاجر بدون رخصة من السلطة المؤهلة قانونا، الاسلحة و الذخيرة و كذا العتاد و التجهيزات المنتمية للصنف 4، يعاقب بالسجن المؤقت من عشر (10) سنوات الى عشرين (20) سنة و بغرامة من 1.000.000 دج الى 000.000.5دج. ###### المادة 28 كل من صنع او استورد او صدر او تاجر، بدون رخصة من السلطة المؤهلة قانونا، الاسلحة و الذخيرة المنتمية للصنف 5 يعاقب بالسجن المؤقت من خمس (5) سنوات الى عشر (10) سنوات و بغرامة من 500.000 دج الى 3.000.000 دج. ###### المادة 29 كل من قام بصنع سلاح او ذخيرة من الصنف 5 للاستعمال الشخصي، بدون رخصة من السلطة المؤهلة قانونا، يعاقب بالحبس من ستة (6) اشهر الى سنتين (2) و بغرامة مالية من 50.000 دج الى 200.000 دج. ###### المادة 30 كل من صنع او استورد او صدر او تاجر، بدون رخصة من السلطة المؤهلة قانونا، الاسلحة و الذخيرة المنتمية للاصناف 6 و 7 و 8، يعاقب بالحبس من سنتين (2) الى خمس (5) سنوات و بغرامة مالية من 200.000 دج الى 500.000 د ج. ### الفصل الثاني الاقتناء - الحيازة ###### المادة 31 كل من اقتنى او حاز، بدون رخصة من السلطة المؤهلة قانونا، عتادا حربيا من الاصناف 1 و 2 و3 يعاقب بالحبس من خمس (5) سنوات الى عشر (10) سنوات و بغرامة من 1.000.000 دج الى 2.000.000 دج. ###### المادة 32 كل من اقتنى او حاز، بدون رخصة من السلطة المؤهلة قانونا، الاسلحة و الذخيرة و العتاد و التجهيزات المنتمية للصنف 4، يعاقب بالحبس من سنتين (2) الى عشر (10) سنوات و بغرامة من 500.000 د ج الي 1.000.000 د ج ###### المادة 33 كل من اقتنى او حاز، بدون رخصة من السلطة المؤهلة قانونا، اسلحة و ذخيرة من الصنف 5، يعاقب بالحبس من سنتين (2) الى خمس (5) سنوات و بغرامة من 100.000 دج الى 200.000 دج. ###### المادة 34 يعاقب بالسجن المؤبد كل من حاز مخزنا للعتاد الحربي او الاسلحة او الذخيرة او العتاد و التجهيزات المنتمية للاصناف 1، 2، 3، 4 و 5، بدون رخصة من السلطة المؤهلة قانونا. ###### المادة 35 كل من حاز مخزنا للاسلحة من الصنف 6 بدون رخصة من السلطة المؤهلة قانونا، يعاقب بالسجن المؤقت من عشر (10) سنوات الى عشرين (20) سنة و بغرامة من 1.000.000 دج الى 2.000.000 دج. ### الفصل الثالث الحمل – النقل ###### المادة 36 كل من حمل او نقل عتادا حربيا و اسلحة و ذخيرة من الاصناف 1 و 2 و 3 بدون رخصة من السلطة المؤهلة قانونا، يعاقب بالسجن المؤقت من عشر (10) سنوات الى عشرين (20) سنة و بغرامة من 1.000.000 دج الى 2.000.000 د ج. ###### المادة 37 كل من حمل او نقل اسلحة او ذخيرة او عتادا و تجهيزات من الصنف4، بدون رخصة من السلطة المؤهلة قانونا، يعاقب بالسجن المؤقت من خمس (5) سنوات الى عشر (10) سنوات و بغرامة من 1.000.000 الى 2.000.000 دج. ###### المادة 38 كل من حمل او نقل اسلحة او ذخيرة من الصنف 5، بدون رخصة من السلطة المؤهلة قانونا، يعاقب بالحبس من خمس (5) سنوات الى عشر (10) سنوات و بغرامة من 1.000.000 دج الى 2.000.000 دج. ###### المادة 39 كل من حمل او نقل سلاحا او عدة اسلحة من الصنف 6 بدون سبب شرعي، يعاقب بالحبس من ستة (6) اشهر الى سنتين (2) و بغرامة من 5000 دج الى 20.000 دج. ###### المادة 40 كل من حمل او نقل سلاحا او عدة اسلحة من الصنفين 7 و 8 بدون سبب شرعي، يعاقب بالحبس من شهرين (2) الى سنة (1) و بغرامة من 2000 دج الى 10.000 دج. ### الفصل الرابع مخالفات خاصة ###### المادة 41 كل من تخلى عمدا عن سلاحه او ذخيرته او كليهما لفائدة شخص اخر بدون سبب شرعي، يعاقب بنفس العقوبة المقررة، حسب الحالة، للشخص الذي حاز او حمل او نقل سلاحا بدون رخصة من السلطة المؤهلة قانونا. ###### المادة 42 كل خرق للاحكام التنظيمية المتخذة لتطبيق هذا الامر يعاقب عليه بغرامة من 3000 دج الى 30.000 دج. ## الباب الرابع احكام خاصة ###### المادة 43 في حالة الادانة بسبب جناية او جنحة مقررة في هذا الامر، تقضى المحكمة بمصادرة الاشياء موضوع الجريمة دون المساس بحقوق الغير حسن النية. ###### المادة 44 فيما عدا الحالة المنصوص عليها في المادة 29 اعلاه، تحجز و تصادر المحلات المستعملة للصناعة غير الشرعية للعتاد الحربي او الاسلحة و الذخيرة دون المساس بحقوق الغير حسن النية. كما يحجز و يصادر: - العتاد و التجهيزات و المنقولات التي ساهمت بصفة مباشرة او غير مباشرة في صناعة العتاد الحربي و الاسلحة و الذخيرة، - العتاد الحربي و الاسلحة و الذخيرة المصنوعة و كذا العناصر التي تدخل في صناعتها. ###### المادة 45 تحجز و تصادر الوسائل المستعملة لنقل العتاد الحربي، و الاسلحة و الذخيرة بدون ترخيص، دون المساس بحقوق الغير حسن النية. ###### المادة 46 تحجز و تصادر الاملاك المنقولة و العقارية التي ساهمت في حيازة العتاد الحربي، و الاسلحة و الذخيرة، بمفهوم المادتين 34 و 35 اعلاه، دون المساس بحقوق الغير حسن النية. ###### المادة 47 تحجز و تصادر الاملاك المنقولة و العقارية الناتجة عن المتاجرة بدون رخصة، في العتاد الحربي و الاسلحة و الذخيرة، دون المساس بحقوق الغير حسن النية. ###### المادة 48 تكون العقوبة المطبقة في حالة العود بالنسبة للجرائم المنصوص عليها في هذا الامر كما ياتي: -الاعدام عندما تكون الجريمة معاقبا عليها بالسجن المؤبد، -السجن المؤبد عندما تكون الجريمة معاقبا عليها بالسجن المؤقت من عشر (10) سنوات الى عشرين (20) سنة، -ضعف العقوبة المقررة لكل الجرائم الاخرى. ###### المادة 49 يعاقب على المحاولة في الجنح المنصوص عليها في هذا الامر كالجريمة المرتكبة· ###### المادة 50 العقوبة المقررة في هذا الامر غير قابلة للتخفيض حسب الشكل الاتي: عشرون (20) سنة سجنا مؤقتا، عندما تكون العقوبة المنطوق بها هي السجن المؤبد، ثلثا (2/3) العقوبة المنطوق بها على الاقل في كل الحالات الاخرى. ###### المادة 51 ينطق بالعقوبات المقررة بموجب هذا الامر، دون الاخلال بالعقوبات التي قد يتعرض لها المخالفون، سواء كانوا فاعلين اصليين او شركاء، لارتكابهم جرائم اخرى. و في حالة تعدد العقوبات، فان العقوبة الاشد وحدها هي التي تطبق. ###### المادة 52 فيما يخص الاسلحة و الذخيرة الموجودة بمحلات الصناع او التجار او لدى اشخاص يحوزونها، يرخص لوزير الداخلية، و في حالة الاستعجال للولاة شخصيا، باتخاد التدابير التي يرونها لازمة لصالح الامن العمومي. ## الباب الخامس احكام ختامية ###### المادة 53 تخضع المواد المتفجرة لاحكام التشريع و التنظيم المعمول بهما. ###### المادة 54 تلغى كل الاحكام المخالفة لهذا الامر. ###### المادة 55 ينشر هذا الامر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 12 رمضان عام 1417 الموافق 21 يناير سنة 1997 . اليمين زروال

المواد

المادة 1

يحظر عبر كامل التراب الوطني، مع مراعاة الاحكام المقررة في هذا الامر، صناعة العتاد الحربي و الاسلحة و الذخيرة كما هي محددة و مصنفة في المواد 2 و 3 و 4 ادناه، كما يحظر استيراد ذلك و تصديره، و المتاجرة به و اقتناؤه و حيازته، و حمله، و نقله.

المادة 2

يصنف العتاد الحربي و الاسلحة و الذخيرة و كذا العناصر المذكورة في هذا الامر في ثمانية (8) اصناف كما هو مبين في المادتين 3 و 4 ادناه.

المادة 3

يعتبر عتاد حربيا و يصنف هذا الشكل، كل الاسلحة و عناصر الاسلحة و الذخيرة و عناصر الذخيرة و كذا كل الوسائل المادية المعدة لذلك و/او الموجهة للحرب البرية او الجوية او البحرية. يعتبر عتادا حربيا كل سلاح يمكنه قذف الذخيرة المصنفة " عتادا حربيا "، و كذا كل الذخيرة التي يمكن قذفها بسلاح مصنف عتادا حربيا. يصنف العتاد الحربي في الاصناف 1 و 2 و 3 الاتية: الصنف الاول: الاسلحة النارية و ذخيرتها و كل الاسلحة المعدة لذلك و/او الموجهة للحرب البرية او الجوية او البحرية. الصنف الثاني: العتاد الموجه لحمل و استعمال الاسلحة النارية في القتال من الصنف الاول و بعض العتاد و تجهيزات الملاحة و الكشف و المواصلات. الصنف الثالث: مواد الحماية من غازات القتال و الاشاعات الصادرة عن الاسلحة و الذخيرة من الصنف الاول.

المادة 4

تصنف الاسلحة و عناصرها و الذخيرة و عناصرها التي لا تعتبر عتادا حربيا في الاصناف 4 و 5 و 6 و 7 و 8 الاتية: الصنف الرابع: الاسلحة النارية الدفاعية و ذخيرتها و كذا العتاد و تجهيزات الحماية من الرصاص. الصنف الخامس: اسلحة الصيد و ذخيرتها. الصنف السادس: السلاح الابيض. الصنف السابع: اسلحة الرماية و الاسواق و المعارض و ذخيرتها. الصنف الثامن: الاسلحة و الذخيرة التاريخية و الاسلحة المستعملة في مجموعة نماذج.

المادة 5

تحدد عن طريق التنظيم مختلف انواع العتاد الحربي و الاسلحة و عناصرها، و الذخيرة التي تدخل ضمن كل صنف من الاصناف المحددة في المادتين 3 و 4 اعلاه.

المادة 6

تحدد وزارة الدفاع الوطني، دون سواها في حالة الشك الصنف الذي يجب ان يرتب فيه بعض العتاد او بعض الصناعات. تحدد كيفيات تطبيق احكام هذه المادة عن طريق التنظيم. ## الباب الثاني الحظر و رفع الحظر عن الصناعة و الاستيراد و التصدير و التجارة و الاقتناء و الحيازة و الحمل و النقل ### الفصل الاول الصناعة الاستيراد التصدير التجارة

المادة 7

تحظر صناعة الاسلحة و الذخيرة المنتمين 1 و 2 و 3 كما يحظر تصديرها و استيرادها و المتجارة بها.

المادة 8

تمارس وزارة الدفاع الوطني، لحساب الدولة، احتكار و مراقبة صناعة و استيراد و تصدير الاسلحة و الذخيرة المنتمية للاصناف 1 و 2 و 3. غير انه يمكن وزارة الدفاع ان ترخص بصناعة بعض الاسلحة و الذخيرة المذكورة في الفقرة السابقة و استيرادها و تصديرها. تحدد كيفيات تطبيق احكام هذه المادة عن طريق التنظيم.

المادة 9

تحظر صناعة و استيراد و تصدير و تجارة الاسلحة و الذخيرة المنتمية للاصناف 4 و 5 و 6 و 7 و 8 الا اذا منحت السلطة المؤهلة قانونا ترخيصا بذلك. تحدد كفيات تطبيق احكام هذه المادة عن طريق التنظيم. ### الفصل الثاني الاقتناء - الحيازة

المادة 10

يحظر اقتناء و حيازة العتاد الحربي و الاسلحة و الذخيرة المذكورة في المادتين 3 و 4 اعلاه.

المادة 11

استثناء من الحظر المذكور في المادة 10 اعلاه، يمكن ان يرخص، ضمن الشروط المحددة عن طريق التنظيم، اقتناء و حيازة بعض العتاد المعتبر او غير المعتبر عتادا حربيا بالمعنى المذكور في المادتين 3 و 4 من هذا الامر.

المادة 12

يرخص بقوة القانون للادارات العمومية المكلفة بمهمة امنية اقتناء و حيازة بعض الاسلحة و الذخيرة المذكورة في المادتين 3 و 4 طبقا للتشريع و التنظيم المعمول بهما.

المادة 13

يمكن ان يرخص للادارات العمومية التي يتعرض اعوانها الى اخطار الاعتداءات اثناء ممارسة وظائفهم، اقتناء و حيازة بعض الاسلحة و الذخيرة المذكورة في المادة 3 و 4 اعلاه طبقا للتشريع و التنظيم المعمول بهما.

المادة 14

يمكن ان يرخص لشركات الحراسة و نقل الاموال و المواد الحساسة، و كذا للمؤسسات و الشركات العمومية و الخاصة التي من واجبها ضمان حماية ممتلكات و/او امن الاشخاص التابعين لها، اقتناء و حيازة الاسلحة والذخيرة التابعة لبعض الاصناف طبقا للتشريع و التنظيم المعمول بهما.

المادة 15

يمكن ان يرخص للشركات الرياضية للرماية المؤسسة قانونا و المعتمدة، اقتناء و حيازة بعض الاسلحة و الذخيرة من الاصناف 1 و 4 و 6 و 7 ضمن الشروط المحددة عن طريق التنظيم.

المادة 16

يمكن ان يرخص للاشخاص الطبيعيين، اما بقوة القانون بسبب وضعيتهم الاجتماعية او المهنية، و اما بسبب الظروف الخاصة، اقتناء و حيازة بعض الاسلحة و الذخيرة من الاصناف 1 و 4 و 5 و 6 و 7 حسب الشروط المحددة عن طريق التنظيم. لا يستفيد من احكام الفقرة السابقة كل من: - القصر الذين تقل اعمارهم عن ثماني عشرة (18) سنة بالنسبة للاسلحة التابعة للاصناف 1 و 4 و 5، - الاشخاص الممنوعين من التصرف، - الاشخاص الذين تمت معالجتهم في مستشفى الامراض العقلية، - الاشخاص المحرومين من حق او اكثر من الحقوق المذكورة في المادة 8 من قانون العقوبات، - الاشخاص المحكوم عليهم بسبب جناية او جنحة ضد الشيء العمومي و المساس بالادب العامة او الاتجار او التعاطي غير الشرعي للمخدرات او التهريب او السرقة او الاعتداء او التهديدات الكتابية او الشفاهية او الاحتيال او خيانة الامانة، او العنف او التمرد تجاه اعوان السلطة العمومية او ممثليها. - الاشخاص المحكوم عليهم بجنحة تكوين جمعية غير شرعية، - الاشخاص الذين ضيعوا باهمالهم سلاحهم الذي حازوه بصفة قانونية. ### الفصل الثالث الحمل - النقل

المادة 17

يحظر حمل و نقل العتاد الحربي، و الاسلحة و الذخيرة المنصوص عليها في المادتين 3 و 4 المذكورتين اعلاه.

المادة 18

استثناء للحضر موضوع المادة 17 اعلاه، يمكن ان يرخص ضمن الشروط المحددة عن طريق التنظيم بحمل و نقل بعض العتاد المعتبر او غير المعتبر كعتاد حربي بالمعنى المذكور في المادتين 3 و 4 من هذا الامر.

المادة 19

يمكن الترخيص للاشخاص الطبيعيين او المعنويين بنقل العتاد الحربي و الاسلحة و الذخيرة التي يرخص باقتنائها و حيازتها ضمن الشروط المحددة عن طريق التنظيم.

المادة 20

يرخص بقوة القانون للضباط او ضباط الصف و جنود الهيئات المؤسسة للجيش الوطني الشعبي، ما داموا يمارسون نشاطهم الوظيفي، بحمل الاسلحة و الذخيرة المسلمة لهم من طرف الجهاز الذي ينتمون اليه، و ذلك ضمن الشروط المحددة في التنظيمات الخاصة بهم.

المادة 21

يرخص بقوة القانون لموظفي و اعوان الادارات العمومية المكلفة بمصلحة امنية بصفتهم هذه اثناء تادية وظائفهم او بمناسبتها، بحمل بعض الاسلحة و الذخيرة المسلمة لهم من طرف الجهاز الذي ينتمون اليه ضمن الشروط المحددة في التنظيمات الخاصة بهم.

المادة 22

يمكن الترخيص لموظفي و اعوان الادارات العمومية المشار اليها في المادة 13 اعلاه، اثناء تادية وظائفهم، بحمل بعض الاسلحة و الذخيرة المشار اليها في المادتين 3 و 4 اعلاه، ضمن الشروط المحددة عن طريق التنظيم.

المادة 23

يمكن الترخيص لموظفي مؤسسات الحراسة و نقل الاموال و المواد الحساسة، و كذا المستخدمين المكلفين بحماية و امن المؤسسات و الشركات المشار اليها في المادة 14 اعلاه، بحمل الاسلحة و الذخيرة المنتمية لبعض الاصناف طبقا للتشريع و التنظيم المعمول بهما.

المادة 24

يمكن الترخيص لاعضاء السلك الدبلوماسي المعتمدين بالجزائر و الاشخاص المكلفين بحمايتهم بحمل بعض الاسلحة و الذخيرة خارج المباني الدبلوماسية ضمن الشروط المحددة عن طريق التنظيم.

المادة 25

يمكن الترخيص ايضا للاشخاص الطبيعيين المشار اليهم في المادة 16 اعلاه، بحمل بعض الاسلحة و الذخيرة ضمن الشروط المحددة عن طريق التنظيم. ## الباب الثالث احكام عامة احكام جزائية الصناعة - الاستراد - التصدير- التجارة ### الفصل الاول

المادة 26

يعاقب بالسجن المؤبد كل من صنع العتاد الحربي المشار اليه في الاصناف 1 و 2 و 3 او استورده او صدره او تاجر به بدون رخصة من السلطة المؤهلة قانونا.

المادة 27

كل من صنع او استورد او صدر او تاجر بدون رخصة من السلطة المؤهلة قانونا، الاسلحة و الذخيرة و كذا العتاد و التجهيزات المنتمية للصنف 4، يعاقب بالسجن المؤقت من عشر (10) سنوات الى عشرين (20) سنة و بغرامة من 1.000.000 دج الى 000.000.5دج.

المادة 28

كل من صنع او استورد او صدر او تاجر، بدون رخصة من السلطة المؤهلة قانونا، الاسلحة و الذخيرة المنتمية للصنف 5 يعاقب بالسجن المؤقت من خمس (5) سنوات الى عشر (10) سنوات و بغرامة من 500.000 دج الى 3.000.000 دج.

المادة 29

كل من قام بصنع سلاح او ذخيرة من الصنف 5 للاستعمال الشخصي، بدون رخصة من السلطة المؤهلة قانونا، يعاقب بالحبس من ستة (6) اشهر الى سنتين (2) و بغرامة مالية من 50.000 دج الى 200.000 دج.

المادة 30

كل من صنع او استورد او صدر او تاجر، بدون رخصة من السلطة المؤهلة قانونا، الاسلحة و الذخيرة المنتمية للاصناف 6 و 7 و 8، يعاقب بالحبس من سنتين (2) الى خمس (5) سنوات و بغرامة مالية من 200.000 دج الى 500.000 د ج. ### الفصل الثاني الاقتناء - الحيازة

المادة 31

كل من اقتنى او حاز، بدون رخصة من السلطة المؤهلة قانونا، عتادا حربيا من الاصناف 1 و 2 و3 يعاقب بالحبس من خمس (5) سنوات الى عشر (10) سنوات و بغرامة من 1.000.000 دج الى 2.000.000 دج.

المادة 32

كل من اقتنى او حاز، بدون رخصة من السلطة المؤهلة قانونا، الاسلحة و الذخيرة و العتاد و التجهيزات المنتمية للصنف 4، يعاقب بالحبس من سنتين (2) الى عشر (10) سنوات و بغرامة من 500.000 د ج الي 1.000.000 د ج

المادة 33

كل من اقتنى او حاز، بدون رخصة من السلطة المؤهلة قانونا، اسلحة و ذخيرة من الصنف 5، يعاقب بالحبس من سنتين (2) الى خمس (5) سنوات و بغرامة من 100.000 دج الى 200.000 دج.

المادة 34

يعاقب بالسجن المؤبد كل من حاز مخزنا للعتاد الحربي او الاسلحة او الذخيرة او العتاد و التجهيزات المنتمية للاصناف 1، 2، 3، 4 و 5، بدون رخصة من السلطة المؤهلة قانونا.

المادة 35

كل من حاز مخزنا للاسلحة من الصنف 6 بدون رخصة من السلطة المؤهلة قانونا، يعاقب بالسجن المؤقت من عشر (10) سنوات الى عشرين (20) سنة و بغرامة من 1.000.000 دج الى 2.000.000 دج. ### الفصل الثالث الحمل – النقل

المادة 36

كل من حمل او نقل عتادا حربيا و اسلحة و ذخيرة من الاصناف 1 و 2 و 3 بدون رخصة من السلطة المؤهلة قانونا، يعاقب بالسجن المؤقت من عشر (10) سنوات الى عشرين (20) سنة و بغرامة من 1.000.000 دج الى 2.000.000 د ج.

المادة 37

كل من حمل او نقل اسلحة او ذخيرة او عتادا و تجهيزات من الصنف4، بدون رخصة من السلطة المؤهلة قانونا، يعاقب بالسجن المؤقت من خمس (5) سنوات الى عشر (10) سنوات و بغرامة من 1.000.000 الى 2.000.000 دج.

المادة 38

كل من حمل او نقل اسلحة او ذخيرة من الصنف 5، بدون رخصة من السلطة المؤهلة قانونا، يعاقب بالحبس من خمس (5) سنوات الى عشر (10) سنوات و بغرامة من 1.000.000 دج الى 2.000.000 دج.

المادة 39

كل من حمل او نقل سلاحا او عدة اسلحة من الصنف 6 بدون سبب شرعي، يعاقب بالحبس من ستة (6) اشهر الى سنتين (2) و بغرامة من 5000 دج الى 20.000 دج.

المادة 40

كل من حمل او نقل سلاحا او عدة اسلحة من الصنفين 7 و 8 بدون سبب شرعي، يعاقب بالحبس من شهرين (2) الى سنة (1) و بغرامة من 2000 دج الى 10.000 دج. ### الفصل الرابع مخالفات خاصة

المادة 41

كل من تخلى عمدا عن سلاحه او ذخيرته او كليهما لفائدة شخص اخر بدون سبب شرعي، يعاقب بنفس العقوبة المقررة، حسب الحالة، للشخص الذي حاز او حمل او نقل سلاحا بدون رخصة من السلطة المؤهلة قانونا.

المادة 42

كل خرق للاحكام التنظيمية المتخذة لتطبيق هذا الامر يعاقب عليه بغرامة من 3000 دج الى 30.000 دج. ## الباب الرابع احكام خاصة

المادة 43

في حالة الادانة بسبب جناية او جنحة مقررة في هذا الامر، تقضى المحكمة بمصادرة الاشياء موضوع الجريمة دون المساس بحقوق الغير حسن النية.

المادة 44

فيما عدا الحالة المنصوص عليها في المادة 29 اعلاه، تحجز و تصادر المحلات المستعملة للصناعة غير الشرعية للعتاد الحربي او الاسلحة و الذخيرة دون المساس بحقوق الغير حسن النية. كما يحجز و يصادر: - العتاد و التجهيزات و المنقولات التي ساهمت بصفة مباشرة او غير مباشرة في صناعة العتاد الحربي و الاسلحة و الذخيرة، - العتاد الحربي و الاسلحة و الذخيرة المصنوعة و كذا العناصر التي تدخل في صناعتها.

المادة 45

تحجز و تصادر الوسائل المستعملة لنقل العتاد الحربي، و الاسلحة و الذخيرة بدون ترخيص، دون المساس بحقوق الغير حسن النية.

المادة 46

تحجز و تصادر الاملاك المنقولة و العقارية التي ساهمت في حيازة العتاد الحربي، و الاسلحة و الذخيرة، بمفهوم المادتين 34 و 35 اعلاه، دون المساس بحقوق الغير حسن النية.

المادة 47

تحجز و تصادر الاملاك المنقولة و العقارية الناتجة عن المتاجرة بدون رخصة، في العتاد الحربي و الاسلحة و الذخيرة، دون المساس بحقوق الغير حسن النية.

المادة 48

تكون العقوبة المطبقة في حالة العود بالنسبة للجرائم المنصوص عليها في هذا الامر كما ياتي: -الاعدام عندما تكون الجريمة معاقبا عليها بالسجن المؤبد، -السجن المؤبد عندما تكون الجريمة معاقبا عليها بالسجن المؤقت من عشر (10) سنوات الى عشرين (20) سنة، -ضعف العقوبة المقررة لكل الجرائم الاخرى.

المادة 49

يعاقب على المحاولة في الجنح المنصوص عليها في هذا الامر كالجريمة المرتكبة·

المادة 50

العقوبة المقررة في هذا الامر غير قابلة للتخفيض حسب الشكل الاتي: عشرون (20) سنة سجنا مؤقتا، عندما تكون العقوبة المنطوق بها هي السجن المؤبد، ثلثا (2/3) العقوبة المنطوق بها على الاقل في كل الحالات الاخرى.

المادة 51

ينطق بالعقوبات المقررة بموجب هذا الامر، دون الاخلال بالعقوبات التي قد يتعرض لها المخالفون، سواء كانوا فاعلين اصليين او شركاء، لارتكابهم جرائم اخرى. و في حالة تعدد العقوبات، فان العقوبة الاشد وحدها هي التي تطبق.

المادة 52

فيما يخص الاسلحة و الذخيرة الموجودة بمحلات الصناع او التجار او لدى اشخاص يحوزونها، يرخص لوزير الداخلية، و في حالة الاستعجال للولاة شخصيا، باتخاد التدابير التي يرونها لازمة لصالح الامن العمومي. ## الباب الخامس احكام ختامية

المادة 53

تخضع المواد المتفجرة لاحكام التشريع و التنظيم المعمول بهما.

المادة 54

تلغى كل الاحكام المخالفة لهذا الامر.

المادة 55

ينشر هذا الامر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 12 رمضان عام 1417 الموافق 21 يناير سنة 1997 . اليمين زروال
امر 06-97 يتعلق بالعتاد الحربي و الاسلحة و الذخيرة — ALL