امر 03-12 يتعلق بالزامية التامين على الكوارث الطبيعية و بتعويض الضحايا

أمرغير محددقانون العمل والضمان الاجتماعي

عدل وتمم بالقانون رقم 04-11

# امر 03-12 يتعلق بالزامية التامين على الكوارث الطبيعية و بتعويض الضحايا القانون 03-12 يتعلق بالزامية التامين على الكوارث الطبيعية وتعويض الضحايا اخر تنسيق 02-03-2025 امر رقم 03 - 12 مؤرخ في 27 جمادى الثانية عام 1424 الموافق 26 غشت سنة 2003، يتعلق بالزامية التامين على الكوارث الطبيعية وبتعويض الضحايا (ج.ر 52-2003) ###### المادة 1 يتعين على كل مالك لملك عقاري مبني يقع في الجزائر ، شخصا طبيعيا كان او معنويا ماعدا الدولة، ان يكتتب عقد تامين على الاضرار يضمن هذا الملك من اثار الكوارث الطبيعية. يتعين على كل شخص طبيعي او معنوي يمارس نشاطا صناعيا و / او تجاريا ان يكتتب عقد تامين على الاضرار يضمن المنشات الصناعية و / او التجارية ومحتواها من اثار الكوارث الطبيعية. يتعين على الدولة، المعفاة من الزامية التامين المذكور اعلاه، ان تاخذ على عاتقها، تجاه الاملاك التابعة لها او التي تشرف على حراستها، واجبات المؤمن. ###### المادة 2 اثار الكوارث الطبيعية المذكورة في ###### المادة 1 اعلاه، هي الاضرار المباشرة التي تلحق بالاملاك جراء وقوع حادث طبيعي ذي شدة غير عادية مثل الزلزال او الفيضانات او العواصف او اي كارثة اخرى. توضح كيفيات تطبيق هذه المادة عن طريق التنظيم. ###### المادة 3 تحدد كيفيات اعلان حالة الكارثة الطبيعية عن طريق التنظيم. ###### المادة 4 تطلب في كل عملية تنازل على ملك عقاري او ايجاره موضوع هذه الالزامية، وثيقة تثبت الوفاء بالزامية التامين المذكورة في الفقرة الاولى من ###### المادة 1 اعلاه. يجب ان ترفق الوثيقة التي تثبت الوفاء بالزامية التامين المذكورة في الفقرة 2 من ###### المادة 1 اعلاه بالتصريحات الجبائية التي يقوم بها الاشخاص الخاضعون لهذه الالزامية. ###### المادة 5 يتعين على شركات التامين المعتمدة ان تمنح الاشخاص المذكورين في ###### المادة 1 اعلاه التغطية من اثار الكوارث الطبيعية المنصوص عليها في نفس المادة . توضح البنود النموذجية التي تعد مكتوبة في العقود المذكورة في ###### المادة 1 اعلاه، عن طريق التنظيم. ###### المادة 6 تمنح تغطية التامين المذكورة في الفقرة الاولى من المادة 5 اعلاه، مقابل قسط او اشتراك يحدد حسب درجة التعرض الى الخطر والاموال المؤمن عليها. تحدد التعريفات والاعفاءات وحدود الضمان وتعدل حسب تطور الخطر، عن طريق التنظيم. ###### المادة 7 لا تخضع شركات التامين ابتداء من نشر هذا الامر، للالزامية المذكورة في ###### المادة 1 اعلاه، ازاء الاملاك العقارية المبنية والنشاطات الممارسة خرقا للتشريع والتنظيم المعمول بهما. غير انه لا يمكن شركات التامين التخلي عن الالزامية المذكورة اعلاه الا اثناء الاكتتاب الاولي لعقد التامين او اثناء تجديده. تكون الاملاك العقارية المبنية والنشاطات الممارسة خرقا للتشريع والتنظيم المعمول بهما قبل نشر هذا الامر، موضوع شروط خاصة في مجال التعريفة. توضح كيفيات تطبيق هذه المادة عن طريق التنظيم. ###### المادة 8 لا يحق لاي مؤمن ان يكتتب على نفس الملك الا عقد تامين واحد من نفس النوع ضد اثار الكوارث الطبيعية. واذا تعددت عقود التامين بالنسبة لنفس الفائدة تطبق احكام المادة 33 من الامر رقم 95-07 المؤرخ في 23 شعبان عام 1415 الموافق 25 يناير سنة 1995 والمذكور اعلاه. ###### المادة 9 يمكن منح ضمان الدولة لمعيد تامين وطني واحد او اكثر لممارسة عمليات اعادة التامين على الاخطار الناجمة عن الكوارث الطبيعية. توضح شروط منح وتنفيذ ضمان الدولة المذكور في الفقرة السابقة عن طريق التنظيم. ###### المادة 10 تستثنى من مجال تطبيق احكام المواد من 1 الى 6 اعلاه، الاضرار التي تلحق بالمحاصيل الزراعية غير المخزونة والمزروعات والاراضي والقطيع الحي خارج المباني التي تخضع الاحكام خاصة. وتستثنى ايضا من مجال تطبيق احكام المواد المذكورة في الفقرة السابقة، الاضرار التي تلحق باجسام المركبات الجوية والبحرية وكذا السلع المنقولة. ###### المادة 11 تمثل الالتزامات التقنية الناتجة عن عمليات تامين الاخطار الناجمة عن الكوارث الطبيعية المذكورة في هذا الامر ، بسندات الدولة او بودائع يكونها معيدو التامين. توضح كيفيات تطبيق احكام هذه المادة عن طريق التنظيم. ###### المادة 12 يجب ان تسدد تعويضات التامين المستحقة بموجب الضمان من اثار الكوارث الطبيعية المذكورة في هذا الامر، في اجل لا يتعدى ثلاثة (3) اشهر ابتداء من تحديد مبلغ الاضرار الملحقة عن طريق الخبرة. يجب ان يسلم تقرير الخبرة في اجل اقصاه ثلاثة (3) اشهر ابتداء من نشر النص التنظيمي الذي يعلن حالة الكوارث الطبيعية. في حالة الاحتجاج، يمكن المؤمن له ان يطلب خبرة مضادة للاضرار . تحدد كيفيات ممارسة هذه الخبرة المضادة ضمن البنود النموذجية المذكورة في المادة 5 اعلاه. ###### المادة 13 لا يمكن اي شخص طبيعي او معنوي خاضع لاحكام هذا الامر ولم يمتثل للالتزامات المتضمنة فيه، ان يستفيد من اي تعويض للاضرار التي تلحق بممتلكاته جراء كارثة طبيعية. ###### المادة 14 يعاقب على كل مخالفة لالزامية التامين المنصوص عليها في ###### المادة 1 اعلاه عاينتها سلطة مؤهلة، بغرامة تساوي مبلغ القسط او الاشتراك الواجب دفعه مع زيادة قدرها 20 %. يحصل ناتج هذه الغرامة، كما هو الحال في مجال الضرائب المباشرة، ويدفع لفائدة الخزينة العمومية. ###### المادة 15 تلغى كل الاحكام المخالفة لهذا الامر. ###### المادة 16 يسري مفعول احكام هذا الامر بعد سنة، ابتداء من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. ###### المادة 17 ينشر هذا الامر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 27 جمادى الثانية عام 1424 الموافق 26 غشت سنة 2003. عبد العزيز بوتفليقة

المواد

المادة 1

يتعين على كل مالك لملك عقاري مبني يقع في الجزائر ، شخصا طبيعيا كان او معنويا ماعدا الدولة، ان يكتتب عقد تامين على الاضرار يضمن هذا الملك من اثار الكوارث الطبيعية. يتعين على كل شخص طبيعي او معنوي يمارس نشاطا صناعيا و / او تجاريا ان يكتتب عقد تامين على الاضرار يضمن المنشات الصناعية و / او التجارية ومحتواها من اثار الكوارث الطبيعية. يتعين على الدولة، المعفاة من الزامية التامين المذكور اعلاه، ان تاخذ على عاتقها، تجاه الاملاك التابعة لها او التي تشرف على حراستها، واجبات المؤمن.

المادة 2

اثار الكوارث الطبيعية المذكورة في

المادة 1

اعلاه، هي الاضرار المباشرة التي تلحق بالاملاك جراء وقوع حادث طبيعي ذي شدة غير عادية مثل الزلزال او الفيضانات او العواصف او اي كارثة اخرى. توضح كيفيات تطبيق هذه المادة عن طريق التنظيم.

المادة 3

تحدد كيفيات اعلان حالة الكارثة الطبيعية عن طريق التنظيم.

المادة 4

تطلب في كل عملية تنازل على ملك عقاري او ايجاره موضوع هذه الالزامية، وثيقة تثبت الوفاء بالزامية التامين المذكورة في الفقرة الاولى من

المادة 1

اعلاه. يجب ان ترفق الوثيقة التي تثبت الوفاء بالزامية التامين المذكورة في الفقرة 2 من

المادة 1

اعلاه بالتصريحات الجبائية التي يقوم بها الاشخاص الخاضعون لهذه الالزامية.

المادة 5

يتعين على شركات التامين المعتمدة ان تمنح الاشخاص المذكورين في

المادة 1

اعلاه التغطية من اثار الكوارث الطبيعية المنصوص عليها في نفس المادة . توضح البنود النموذجية التي تعد مكتوبة في العقود المذكورة في

المادة 1

اعلاه، عن طريق التنظيم.

المادة 6

تمنح تغطية التامين المذكورة في الفقرة الاولى من المادة 5 اعلاه، مقابل قسط او اشتراك يحدد حسب درجة التعرض الى الخطر والاموال المؤمن عليها. تحدد التعريفات والاعفاءات وحدود الضمان وتعدل حسب تطور الخطر، عن طريق التنظيم.

المادة 7

لا تخضع شركات التامين ابتداء من نشر هذا الامر، للالزامية المذكورة في

المادة 1

اعلاه، ازاء الاملاك العقارية المبنية والنشاطات الممارسة خرقا للتشريع والتنظيم المعمول بهما. غير انه لا يمكن شركات التامين التخلي عن الالزامية المذكورة اعلاه الا اثناء الاكتتاب الاولي لعقد التامين او اثناء تجديده. تكون الاملاك العقارية المبنية والنشاطات الممارسة خرقا للتشريع والتنظيم المعمول بهما قبل نشر هذا الامر، موضوع شروط خاصة في مجال التعريفة. توضح كيفيات تطبيق هذه المادة عن طريق التنظيم.

المادة 8

لا يحق لاي مؤمن ان يكتتب على نفس الملك الا عقد تامين واحد من نفس النوع ضد اثار الكوارث الطبيعية. واذا تعددت عقود التامين بالنسبة لنفس الفائدة تطبق احكام المادة 33 من الامر رقم 95-07 المؤرخ في 23 شعبان عام 1415 الموافق 25 يناير سنة 1995 والمذكور اعلاه.

المادة 9

يمكن منح ضمان الدولة لمعيد تامين وطني واحد او اكثر لممارسة عمليات اعادة التامين على الاخطار الناجمة عن الكوارث الطبيعية. توضح شروط منح وتنفيذ ضمان الدولة المذكور في الفقرة السابقة عن طريق التنظيم.

المادة 10

تستثنى من مجال تطبيق احكام المواد من 1 الى 6 اعلاه، الاضرار التي تلحق بالمحاصيل الزراعية غير المخزونة والمزروعات والاراضي والقطيع الحي خارج المباني التي تخضع الاحكام خاصة. وتستثنى ايضا من مجال تطبيق احكام المواد المذكورة في الفقرة السابقة، الاضرار التي تلحق باجسام المركبات الجوية والبحرية وكذا السلع المنقولة.

المادة 11

تمثل الالتزامات التقنية الناتجة عن عمليات تامين الاخطار الناجمة عن الكوارث الطبيعية المذكورة في هذا الامر ، بسندات الدولة او بودائع يكونها معيدو التامين. توضح كيفيات تطبيق احكام هذه المادة عن طريق التنظيم.

المادة 12

يجب ان تسدد تعويضات التامين المستحقة بموجب الضمان من اثار الكوارث الطبيعية المذكورة في هذا الامر، في اجل لا يتعدى ثلاثة (3) اشهر ابتداء من تحديد مبلغ الاضرار الملحقة عن طريق الخبرة. يجب ان يسلم تقرير الخبرة في اجل اقصاه ثلاثة (3) اشهر ابتداء من نشر النص التنظيمي الذي يعلن حالة الكوارث الطبيعية. في حالة الاحتجاج، يمكن المؤمن له ان يطلب خبرة مضادة للاضرار . تحدد كيفيات ممارسة هذه الخبرة المضادة ضمن البنود النموذجية المذكورة في المادة 5 اعلاه.

المادة 13

لا يمكن اي شخص طبيعي او معنوي خاضع لاحكام هذا الامر ولم يمتثل للالتزامات المتضمنة فيه، ان يستفيد من اي تعويض للاضرار التي تلحق بممتلكاته جراء كارثة طبيعية.

المادة 14

يعاقب على كل مخالفة لالزامية التامين المنصوص عليها في

المادة 1

اعلاه عاينتها سلطة مؤهلة، بغرامة تساوي مبلغ القسط او الاشتراك الواجب دفعه مع زيادة قدرها 20 %. يحصل ناتج هذه الغرامة، كما هو الحال في مجال الضرائب المباشرة، ويدفع لفائدة الخزينة العمومية.

المادة 15

تلغى كل الاحكام المخالفة لهذا الامر.

المادة 16

يسري مفعول احكام هذا الامر بعد سنة، ابتداء من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.

المادة 17

ينشر هذا الامر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 27 جمادى الثانية عام 1424 الموافق 26 غشت سنة 2003. عبد العزيز بوتفليقة