المادة 2
يقصد في مفهوم هذا االمر بما ياتي
-
:الدائرة المتكاملة
منتوج في شكله النهائي او في شكله االنتقالي يكون احد عناصره على االقل عنصرا نشيطا و كل
االرتباطات او جزءا منها هي جزء متكامل من جسم و /او سطح لقطعة من مادة و يكون مخصصا الداء وظ.يفة الكترونية
-
:التصميم الشكلي نظير الطبوغرافيا
كل ترتيب ثالثي االبعاد، مهما كانت الصيغة التي يظهر فيها لعناصر يكون احدهما
على االقل عنصرا نشيطا و لكل وصالت دائرة متكاملة او للبعض منها او لمثل ذلك الترتيب الثالثي االبعاد المعد لدائرة
متكاملة بغرض التصنيع.
-
:المالك
الشخص الطبيعي او المعنوي الذي
يجب اعتباره منتفعا بالحماية المحددة في المادتين1
و1ادناه
-
:المصلحة المختصة
المعهد الوطني الجزائري للملكية الصناعية
المادة 3
يمكن بموجب هذا االمر حماية التصاميم الشكلية للدوائر المتكاملة االصلية
يعتبر التصميم الشكلي اصليا اذا كان ثمرة مجهود فكري لمبتكره و لم يكن متداوال لدى مبتكري التصاميم الشكلية و صانعي
.الدوائر المتكاملة
عندما يكون التصميم الشكلي مكونا من تركيب لعناصر ووصالت معروفة فان حمايته ال تكون ممكنة اال ا ذا استجاب
للشروط المذكورة في الفقرتين السابقين.
المادة 4
ال تطبق الحماية الممنوحة للتصميم الشكلي اال على التصاميم الشكلية للدوائر المتكاملة ذاتها، باسثتناء كل تصور
.او طريقة او منظومة او تقنية او معلومة مشفرة في هذا التصميم الشكلي
الباب الثاني
الحقوق المخولة
المادة 5
تعطي الحماية الممنوحة بموجب هذا:االمر، لصاحبها حق منع الغير من القيام باالعمال االتية دون رضاه
3
) نسخ التصميم الشكلي المحمي للدائرة المتكاملة بشكل جزئي او كلي، باالدماج في دائرة متكاملة او بطريقة اخرى، اال
اذا تعلق االمر بنسخ جزء ال يستجيب لشروط االصالة كما هي محددة في
المادة 1
اعاله
0
) استيراد، او بيع او توزيع ، باي شكل اخر، الغراض تجارية ، تصميم شكلي محمي او دائرة متكاملة يكون تصميمها
.الشكلي المحمي يتضمن هذه الدائرة بحيث يظل يحتوي على التصميم الشكلي المنسوخ بطريقة غير شرعية
لصاحب التصميم الشكلي الحق كذلك في التنازل عنه او في تحويله ع.ن طريق االرث و ابرام عقود تراخيص
المادة 6
ال تشمل الحماية الممنوحة بموجب هذا االمر، االعمال االتية
3
،) نسخ التصميم الشكلي المحمي الغراض خاصة او الغراض بحتة هدفها التقييم او التحليل او البحث او التعليم
0) ادماج تصميم شكلي مبتكر داخل دائرة متكاملة انطالقا
من هذا التحليل او التقييم بحيث يمثل هذا التصميم في حد ذاته
اصالة بمفهوم
المادة 1
اعاله او يكون ذلك بغرض القيام باالفعال المذكورة في الفقرة االولى اعاله
1
) القيام باي من االفعال المذكورة في
المادة 2
(الفقرة0) اعاله، عندما يكون الفعل منجزا على تصميم شكلي م حمي، او
.دائرة متكاملة تتضمن تصميما شكليا يضعه في السوق صاحب الحق او يوضع فيها برضاه
1
) القيام باحد االفعال المذكورة في المادة2 (الفقرة0
) اعاله ، على تصميم شكلي محمي ، او دائرة متكاملة تتضمن تصميما
منسوخا بطريقة غير مشروعة او اي مادة تتضمن هذه الدائرة الم تكاملة ، عندما يكون الشخص القائم بهذه االفعال، على
غير علم اوليس له حجة كافية للعلم عند شراء الدائرة او المادة المتضمنة مثل هذه الدائرة بان هذه المادة تتضمن تصميما
.شكليا نسخ بطريقة غير مشروعة
غير انه بمجرد اعالم هذا الشخص بشكل كامل بان هذا التصميم الشكلي نسخ بطريقة غير مشروعة يمكنه مواصلة انجاز
احد االفعال المذكورة اعاله ، على المخزون الذي يملكه او الذي كان قد طلبه قبل اعالمه بذلك ، و عليه ان يدفع لصاحب
.الحق مبلغا ماليا يطابق االتاوة المعقولة التي قد تطلب في اطار رخصة تعاقدية اختيارية لنفس التصميم الشكلي
2
) القيام باي من االفعال المذكورة في
المادة 2
(الفقرة0
) عندما يكون الفعل منجزا على تصميم شكلي اصلي مماثل تم
.ابتكاره من الغير بطريقة مستقلة
المادة 7
يبدا سريان مفعول الحماية الممنوحة لتصميم شكلي بموجب هذا االمر ابتداء من تاريخ ايداع طلب تسجيله او من
تاري خ اول استغالل تجاري له ، في اي مكان من العالم، من طرف صاحب الحق او برضاه اذا كان هذا االستغالل سابقا
لتاريخ االيداع، على ان يكون هذا االيداع قد تم في االجل المذكور في
المادة 0
ادناه
(و تنتهي هذه الحماية عند نهاية السنة العاشرة31) المدنية التي تلي تاريخ بد.اية سريان المفعول
المادة 8
(يمكن ايداع طلب التسجيل قبل اي استغالل تجاري للتصميم الشكلي او في اجل اقصاه سنتان0
) على االكثر
.ابتداء من التاريخ الذي بدا فيه االستغالل
الباب الثالث
االيداع و التسجيل
الفصل االول
الحق في االيداع
المادة 9
يعود الحق في ايداع ال تصميم الشكلي الى مبدعه او الى ذوي حقوقه اذا ابدع شخصان او اكثر تصميما شكليا فان
.الحق في ايداعه يعود لهم جميعا
المادة 1
اذا تم انجاز تصميم شكلي في اطار اداء عقد مؤسسة او عقد عمل، فان الحق في االيداع يعود الى صاحب
المشروع او الهيئة المستخدمة، اال اذا نصت.احكام تعاقدية مخالفة على غير ذلك
الفصل الثاني
شكليات االيداع
المادة 0
على كل من يريد الحصول على الحماية القانونية لتصميم شكلي ان يقوم بطلب ذلك صراحة لدى المصلحة
المختصة
.ال يمكن ايداع اكثر من طلب لكل تصميم شكلي
تحدد كيفيات تطبيق احكام هذه المادة عن طري.ق التنظيم
المادة 2
يتعين على المودعين المقيمين في الخارج ان ينتدبوا من يمثلهم لدى المصلحة المختصة وفقا للشروط المحددة
.عن طريق التنظيم عدا حالة اتفاق المعاملة بالمثل
المادة 3
يعد تاريخ ايداع طلب حماية التصميم الشكلي هو التاريخ الذي تتلقي فيه المصلحة ا لمختصة على االقل طلبا
.يمكن من التعرف على المودع و على نيته في الحصول على تسجيل تصميم شكلي و نسخة او رسما للتصميم الشكلي
المادة 4
يخضع كل طلب حماية لتصميم شكلي الى تسديد الرسوم المحددة طبقا للتشريع المعمول به
الفصل الثالث
التسجيل و النشر
المادة 5
تمسك
المصلحة المختصة سجال يسمى "سجل التصاميم الشكلية" تسجل فيه كل االعمال المنصوص عليها في
.هذا االمر و في النصوص المتخذة لتطبيقه
المادة 6
عندما يستوفي الطلب الشروط الشكلية المطلوبة تقوم المصلحة المختصة بتسجيل التصميم الشكلي في السجل
المذكور في
المادة 32
اعاله دون القيام بفحص االصالة او حق المودع في الحماية او صحة البيانات المذكورة في الطلب و
.تقوم بتسليم شهادة تسجيل للمودع
. تحدد كيفيات اعداد السجل عن طريق التنظيم
.و تمسك المصلحة المختصة مستخرجا من السجل مرقما و مؤشرا عليه
المادة 7
يجوز لكل شخص االطالع.على سجل التصاميم الشكلية و الحصول على مستخرجات منه مقابل تسديد رسم
المادة 8
ينشر في النشرة الرسمية للملكية الصناعية تسجيل التصميم الشكلي
و كذا كل البيانات االخرى المقيدة في
.السجل
المادة 9
يجوز لكل شخص االطالع على ملف تصميم شكلي مسجل غير انه ال يمكن ا ن تسلم اية نسخة منه دون
.ترخيص من صاحبه و دون تسديد الرسم المحدد طبقا للتشريع المعمول به
الباب الرابع
سقوط الحقوق
الفصل االول
السحب
المادة 21
يمكن ان يسحب ايداع تصميم شكلي، قبل تسجيله في اي وقت بموجب تصريح مكتوب مع تسديد الرسم المحدد
طبقا للتشريع المعمول.به
المادة 20
ال يتضمن التصريح بالسحب ، اال ايداعا واحدا و يجب ان يتقدم به المودع او ممثله المفوض قانونا
المادة 22
اذا اودع تصميم شكلي باسم عدة اشخاص فال يتم سحبه اال اذا طلب كل هؤالء االشخاص ذلك
واذا سجلت الحقوق السيما ما يتعلق منها بالرهن او بالرخصة في سجل التصاميم الشكلية فال يقبل التصريح بالسحب اال اذا
.كان مرفقا بموافقة كتابية من اصحاب هذا الحق
الفصل الثاني
التنازل
المادة 23
يمكن ان يتنازل مالك تصميم شكلي جزئيا او كليا عن تصميمه الشكلي
و ذلك بطلب ممضي يرسل الى
.المصلحة المختصة
المادة 24
اذا كان ا لتصميم الشكلي ملكا لعدة اشخاص فال يقبل طلب التنازل اال اذا كان مرفقا بموافقة مكتوبة من جميع
.اصحابه
اذا سجلت حقوق الرهن او الرخصة المتضمنة تصميما شكليا في السجل المذكور في
المادة 32
اعاله فال يقبل طلب السحب
اال اذا كان مرفقا بموافقة كتابية من اصحاب هذا الح.ق
المادة 25
يقيد التنازل بعد قبوله من المصلحة المختصة في سجل التصاميم الشكلية
و يسري مفعوله ابتداء من تاريخ هذا
التسجيل
.يخضع قيد السحب الى دفع الرسم المحدد طبقا للتشريع المعمول به
الفصل الثالث
البطالن
المادة 26
يبطل تسجيل التصميم الشكلي بموجب قرار قضائ:ي
-
اذا كان التصميم الشكلي كما هو محدد في
المادة 1
،اعاله غير قابل للحماية
-
اذا لم تتوفر في المودع صفة المبدع بموجب المادتين1
و31
،اعاله
-
اذا لم يتم االيداع في االجل المحدد في
المادة 0
اعاله
الي شخص معني باالمر ان يرفع دعوى البطالن امام الجهة القضائي.ة المختصة
المادة 27
اذا كانت اسباب البطالن ال تمس التصميم الشكلي اال في جزء معين منه فال ينطق اال ببطالن هذا الجزء
المادة 28
عندما يتقرر بطالن التسجيل بقرار قضائي حائز قوة الشيء المقضي به فان نسخة من هذا القرار تبلغ من
الطرف المعني الى المصلحة المختصة
التي تقيده في سجل التصاميم الشكلية
الباب الخامس
انتقال الحقوق
الفصل االول
التحويل
المادة 29
تكون الحقوق المرتبطة بتصميم شكلي مودع قابلة لالنتقال كليا او جزئيا تشترط الكتابة في العقود المتضمنة
انتقال الملكية او التنازل عن حق االستغالل او توقف هذا الحق او ا لرهن او رفع الرهن المتعلق بالتصميم الشكلي وفقا
.للقانون الذي ينظم هذا العقد و يجب ان يقيد في سجل التصاميم الشكلية
.ال يحتج بهذه العقود في مواجهة الغير اال بعد هذا التسجيل
الفصل الثاني
الرخص التعاقدية
المادة 31
يمكن ان يمنح صاحب تصميم شكلي بموجب عقد شخصا.اخر رخصة استغالل تصميمه الشكلي
،تعد البنود الواردة في العقود المتصلة بالرخصة باطلة اذا فرضت على صاحب الرخصة في المجال الصناعي او التجاري
تحديدات تشكل استعماال تعسفيا للحقوق المخولة بموجب هذا االمر ، ذات اثر مضر على المنافسة في السوق الوطنية بعد
قيد عقد لر خصة تتعلق بتصميم شكلي في سجل التصاميم الشكلية ، يجب ان تحفظ المصلحة المختصة سرية المضمون، و
.ال تنشر سوى اعالنا مرتبطا به
الفصل الثالث
الرخص االجبارية
المادة 30
يمكن الوزير المكلف بالملكية الصناعية ان يقرر، ولو بدون موافقة المالك بان هيئة عمومية للغير الذ ، ي يعينه
:يمكنها استغالل التصميم الشكلي في احدى الحالتين االتيتين
،عندما يقتضي الصالح العام السيما منه االمن الوطني او التغذية او الصحة او قطاعات حيوية اخرى لالقتصاد الوطني
،استغالل تصميم شكلي محمي الغراض عمومية غير تجارية
عندما تحكم جهة قضائية او ادارية
بعدم تنافسية الكيفيات التي يستغل بها المالك او صاحب الرخصة التصميم الشكلي
المحمي ، و عند اقتناع الوزير المكلف بالملكية الصناعية بان استغالل التصميم الشكلي طبقا لهذه المادة من شانه ان يضع
.حدا لهذه الممارسات
تعد رخصة االستغالل محددة في مضمونها و في مدتها ح سب الموضوع الذي سلمت الجله، و تكون موجهة اساسا لتموين
.السوق الوطنية
ال يعد هذا الحق في االستغالل استئثاريا ، و يستوجب دفع مقابل للمالك ، مع االخذ بعين االعتبار القيمة االقتصادية
للترخيص الوزاري كما هو محدد في قرار الوزير ،عند االقتضاء لضرورة مكافحة الممار.سات غير التنافسية
المادة 32
يمكن الوزير المكلف بالملكية الصناعية، بناء على طلب من مالك الرخصة او المستفيد منها و بعد سماع
.الطرفين برغبة من احدهما او كليهما، ان يغير القرار المرخص باستغالل التصميم الشكلي حسبما تبرره الظروف
المادة 33
يمكن الوزير المكلف ب:الملكية الصناعية بطلب من مالك التصميم الشكلي ان يسحب الرخصة االجبارية
3
.) اذا زالت الشروط التي بررت منح الرخصة االجبارية
0
.) اذا لم يصبح المستفيد من الرخصة االجبارية يستوفي الشروط المحددة
بصرف
النظر عن احكام الفقرة االولى اعاله، ال يسحب الوزير المكلف بالملكية الصناعية الرخصة اذا اقتنع بان حماية
.المصالح المشروعة للمستفيد من هذه الرخصة تبرر االبقاء عليها
المادة 34
اذا عين اي شخص اخر وفقا لل
المادة 13
(الفقرة االولى) اعاله، ال يمكن نقل الرخصة االجب ارية اال مع مؤسسة
.المستفيد من الرخصة او الطرف من المؤسسة التي يتم فيها استغالل التصميم الشكلي
الباب السادس
المساس بالحقوق و العقوبات
المادة 35
يعد كل مساس بحقوق مالك ايداع تصميم شكلي كما هو محدد في المادتين2و6
اعاله جنحة تقليد و تترتب عليه
المسؤولية الم.دنية و الجزائية
المادة 36
(يعاقب كل من قام بالمساس عمدا بهذه الحقوق بالحبس من ستة6
() اشهر الى سنتين0
) و بغرامة من مليونين و
(خمسمائة الف دينار0.211.111
(دج) الى عشرة ماليين دينار31.111.111
.دج) او باحدى هاتين العقوبتين فقط
يمكن ان تامر المحكمة زيادة على ذل.ك بتعليق الحكم في االماكن التي تراها مناسبة
.و تنشره كامال او ملخصا منه في الجرائد التي تعينها و ذلك على حساب المحكوم عليه
المادة 37
يمكن ان تامر المحكمة في حالة االدانة باتالف المنتوجات محل الجريمة
و بوضعها خارج التداول التجاري و
كذا بمصادرة االدوات ا.لتي استخدمت لصنعها
المادة 38
مع مراعاة
المادة 0
اعاله ال تستلزم االعمال السابقة لاليداع اي دعوى بموجب هذا االمر
و ال تستلزم االعمال الالحقة لاليداع و السابقة للنشر اي دعوى مدنية او جزائية اال اذا قام الطرف المتضرر باثبات سوء
.نية الفاعل
ال يمكن رفع اي د عوى سواء كانت جزائية او مدنية قبل نشر االيداع و اذا كانت الوقائع الحقة لنشر التسجيل يمكن
.لمرتكبيها اظهار حسن نيتهم على شرط القيام باثبات ذلك
المادة 39
يمكن ان يقوم الطرف المتضرر و حتى قبل اشهار التسجيل بواسطة محضر قضائي بوصف مفصل بالحجز او
بعدم الحجز لال شياء او االدوات محل الجريمة، بموجب امر من رئيس المحكمة المختصة بناء على عريضة و تقديم شهادة
.تسجيل
المادة 41
عندما يطلب الحجز يمكن ان يامر القاضي صاحب الطلب بدفع كفالة
المادة 40
يعد باطال الوصف او الحجز، اذا لم يقم الطالب برفع دعوى مدنية او جزائية في اجل شهر ابتداء من تاريخ
.الوصف او الحجز دون االخالل بتعويض االضرار
الباب السابع
حكم ختامي
المادة 42
ينشر هذا االمر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية
حرر بالجزائر في31
جمادى االولى عام3101
الموافق31
يوليو سنة0111
.
عبد العزيز ب
وتفليقة