المادة 2
يقصد في مفهوم هذا االمر بما ياتي
االختراع،: فكرة لمخترع، تسمح عمليا بايجاد حل لمشكل محدد في مجال التقنية
،البراءة او براءة االختراع: وثيقة تسلم لحماية اختراع
،المصلحة المختصة: المعهد الوطني الجزائري للملكية الصناعية
الباب الثاني
احكام عامة
القسم االول
شروط اهلية االختراع للحصول على البراءة
المادة 3
يمكن ان تحمى بواسطة براءة االختراع، االختراعات الجديدة والناتجة عن نشاط اختراعي والقابلة للتطبيق الصناعي
.يمكن ان يتضمن االختراع منتوجا او طريقة
المادة 4
يعتبر االختراع جديدا اذا لم يكن مدرجا في حالة التقنية، وتتضمن هذه الحالة كل ما وضع في متناول ا لجمهور عن طريق
وصف كتابي او شفوي او استعمال او اي وسيلة اخرى عبر العالم، وذلك قبل يوم ايداع طلب الحماية او تاريخ مطالبة
.االولوية بها
ال يعتبر االختراع في متناول الجمهور بمجرد ما تعرف عليه الجمهور خالل االثني عشر شهرا التي تسبق تاريخ ايداع
البراءة او تاري خ االولوية اثر فعل قام به المودع او سابقه في الحق طبقا لل
المادة 31
ادناه او جراء تعسف من الغير ازاء
.المودع او ازاء سابقه في الحق
المادة 5
يعتبر االختراع ناتجا عن نشاط اختراعي اذا لم يكن ناجما بداهة من حالة التقنية
المادة 6
يعتبر االختراع قابال للتطبيق ال.صناعي اذا كان موضوعه قابال للصنع او االستخدام في اي نوع من الصناعة
المادة 7
ال تعد من قبيل االختراعات في مفهوم هذا االمر
-
.المبادئ والنظريات واالكتشافات ذات الطابع العلمي وكذلك المناهج الرياضية
- الخطط والمبادئ
،والمناهج الرامية الى القيام باعمال ذات طابع ثقافي او ترفيهي محض
-
،المناهج ومنظومات التعليم والتنظيم واالدارة او التسيير
-
،طرق عالج جسم االنسان او الحيوان بالجراحة او المداواة وكذلك مناهج التشخيص
-
،مجرد تقديم المعلومات
-
،برامج الحاسوب
-
.االبتكارات ذات الطابع التزييني المحض
المادة 8
ال يمكن الحصول على براءات اختراع بموجب هذا االمر بالنسبة لما ياتي
،االنواع النباتية او االجناس الحيوانية وكذلك الطرق البيولوجية المحضة للحصول على نباتات او حيوانات
االختراعات التي يكون تطبيقها على االقليم،الجزائري مخال بالنظام او االداب العامة
االختراعات التي يكون استغاللها على االقليم الجزائري مضرا بصحة وحياة االشخاص والحيوانات او مضرا بحفظ
.النباتات او يشكل خطرا جسيما على حماية البيئة
المادة 9
( مدة براءة االختراع هي عشرون01) سنة ابتداء من تاريخ ايداع ا لطلب مع مراعاة دفع رسوم التسجيل ورسوم االبقاء
.على سريان المفعول وفقا للتشريع المعمول به
القسم الثاني
الحقوق المخولة
المادة 1
الحق في براءة االختراع ملك لصاحب االختراع كما هو محدد في المواد من1
الى3
.اعاله، او ملك لخلفه
اذا اشترك شخصان او عدة اشخاص جم اعيا في انجاز اختراع، فان الحق في ملكية براءة االختراع يعد ملكا مشتركا بينهم
.باعتبارهم شركاء في االختراع او يعد ملكا لخلفائهم
.يحق للمخترع او للمخترعين ذكرهم كمخترعين في براءة االختراع
اذا لم يكن المودع هو المخترع او المودعين هم المخترعين، فان الطلب يجب
ان يرفق بتصريح يثبت به المودع او
.المودعون حقهم في براءة االختراع
.ال يشترط التصريح المشار اليه في الفقرة اعاله في حالة طلب يتضمن مطالبة باولوية اليداع سابق باسم المودع
.يحدد شكل وكيفيات اعداد التصريح المشار اليه اعاله عن طريق التنظيم
المادة 0
مع مراع اة
المادة 31
ادناه، تخول براءة االختراع لمالكها الحقوق االستئثارية االتية
في حالة ما اذا كان موضوع االختراع منتوجا، يمنع الغير من القيام بصناعة المنتوج او استعماله او بيعه او عرضه للبيع او
،استيراده لهذه االغراض دون رضاه
،اذا كان موضوع االختراع طريقة صنع يمنع الغير من استعمال طريقة الصنع واستعمال المنتوج الناتج مباشرة عن هذه
.الطريقة او بيعه او عرضه للبيع او استيراده لهذه االغراض دون رضاه
.لصاحب البراءة الحق كذلك في التنازل عنها او في تحويلها عن طريق االرث وابرام عقود تراخيص
المادة 2
ال تشمل الحقوق الوار.دة عن براءة االختراع اال االعمال ذات االغراض الصناعية او التجارية
:وال تشمل هذه الحقوق ما ياتي
3
، )االعمال المؤداة الغراض البحث العلمي فقط
0
،)االعمال التي تخص المنتوج الذي تشمله البراءة وذلك بعد عرض هذا المنتوج في السوق شرعا
1)استعمال
وسائل محمية ببراءة على متن البواخر والسفن الفضائية او اجهزة النقل الجوية او البرية االجنبية التي تدخل
.المياه االقليمية او المجال الجوي او التراب الوطني دخوال مؤقتا او اضطراريا
المادة 3
عدا حالة اثبات قضائي لالنتحال، فان اول من يودع طلبا لبراءة اختراع ا ،و اول من يطالب باقدم اولوية لمثل هذا الطلب
.يعد هو المخترع، وعند االقتضاء، فان هذه الصفة ترجع لخلفه
المادة 4
عند تاريخ ايداع طلب براءة االختراع او تاريخ االولوية المطالب به قانونا اذا قام احد عن حسن نية
3) بصنع المنتوج او استعمال طريقة الصنع موضوع االخ،تراع المحمي بالبراءة
0
) بتحضيرات جادة لمباشرة هذا الصنع او هذا االستعمال، يحق له االستمرار في مباشرة عمله على الرغم من وجود براءة
.االختراع المذكورة
ان حق المستخدم السابق ال يمكن تحويله او نقله اال مع المؤسسة او الشركة او الفروع التابعة لهما واللتين حدث فيهما
.االستخدام او التحضير لالستخدام
القسم الثالث
شهادة االضافة
المادة 5
طوال صالحية البراءة يحق لمالكها او لذوي الحقوق ادخال تغييرات او تحسينات او اضافات على اختراعه مع استيفاء
االجراءات المطلوبة اليداع الطلب المحددة في المواد01
الى02
.ادناه
يتم اثب ات هذه التغييرات او التحسينات او االضافات بشهادات تسلم بنفس الشكل الذي تم بالنسبة للبراءة الرئيسية ويكون لها
.نفس االثر
.يترتب على كل طلب شهادة اضافية تسديد الرسوم المحددة وفقا للتشريع الساري المفعول
.تنتهي صالحية شهادات االضافة بانقضاء البراءة الرئيسية
المادة 6
طالما لم تسلم شهادة االضافة، بامكان طالب هذه الشهادة تحويل طلبه الى طلب براءة اختراع يكون تاريخ ايداعها هو تاريخ
.ايداع طلب شهادة االضافة
يترتب على البراءة المتحصل عليها تبعا للتحويل المذكور في الفقرة االولى اعاله، تسديد رسوم االبقاء على سريان
.المفعول ابتداء من تاريخ ايداع طلب شهادة االضافة
القسم الرابع
اختراعات الخدمة
المادة 7
يعد من قبيل اختراع الخدمة، االختراع الذي ينجزه شخص او عدة اشخاص خالل تنفيذ عقد عمل يتضمن مهمة اختراعية
.تسند اليهم صراحة
وفي هذه الحالة واذا لم تكن اتفاقية خاصة بين
الهيئة المستخدمة التي تدعى
." الهيئة " والمخترع، يعود الى الهيئة حق امتالك االختراع
.واذا عبرت الهيئة صراحة عن تخليها عن هذا الحق، فانه يصبح ملكا للمخترع
وفي اي حال من االحوال، فان لصاحب االختراع الحق في ذكر صفة المخترع وفقا للفقرة1
من
المادة 31
اعاله
.تحدد كيفيات تطبيق احكام هذه المادة عن طريق التنظيم
المادة 8
يعد اختراع الخدمة، االختراع الذي ينجزه شخص او عدة اشخاص بمقتضى اتفاقية غير االتفاقية المنصوص عليها في
المادة 30
اعاله، وذلك باستخدام تقنيات الهيئة و/او وسائلها
تحدد كيفيات تطبيق احكام هذه ا.لمادة عن طريق التنظيم
القسم الخامس
االختراعات السرية
المادة 9
يمكن ان تعتبر سرية االختراعات التي تهم االمن الوطني واالختراعات ذات االثر الخاص على الصالح العام دون المساس
.بالحقوق المادية والمعنوية للمخترع
تحدد كيفيات تطبيق احكام هذه المادة عن طريق الت.نظيم
الباب الثالث
االيداع والفحص واالصدار
القسم االول
االيداع
المادة 21
يجب على كل من يرغب في الحصول على براءة اختراع ان يقوم بتقديم طلب كتابي صريح الى المصلحة المختصة
:يجب ان يتضمن طلب براءة االختراع ما ياتي
-استمارة طلب ووصف لالختراع ومطلب او عدد من
،المطالب ورسم او عدد من الرسومات عند اللزوم، ووصف مختصر
-
.وثائق اثبات تسديد الرسومات المحددة
.عدا حالة اتفاق متبادل، يتعين على المودعين المقيمين في الخارج تمثيلهم لدى المصلحة المختصة
.تحدد كيفيات تطبيق احكام هذه المادة عن طريق التنظيم
المادة 20
بغض النظ ر عن احكام
المادة 1
اعاله، يعتبر تاريخ ايداع طلب براءة االختراع هو تاريخ استالم المصلحة المختصة على
:االقل لما ياتي
،ا) استمارة طلب كتابي تسمح بالتعرف على الطالب وعلى رغبته في الحصول على براءة اختراع
.ب) وصف لالختراع مرفوقا بمطلب واحد على االقل
غير ان ال طلب الدولي الذي حصل على تاريخ ايداع دولي بموجب اتفاق التعاون بشان البراءات والذي يشمل الجزائر كبلد
.معني للحصول على براءة، يعد كانه طلب براءة مودع بتاريخ ايداعه الدولي
المادة 22
لا
يشمل طلب براءة االختراع اال اختراعا واحدا او عدد من االختراعات مرتبطة فيما بينها بحيث ال تمثل في مفهومها
.سوى اختراعا شامال واحدا
.و ال تتضمن قيودا او شروطا او تحفظات او تحديد او منح حقوق
يوصف االختراع وصفا واضحا بما فيه الكفاية وكامال حتى يتسنى لمحترف ت.نفيذه
يتعين ان يحدد المطلب او المطالب التي يتضمنها االختراع نطاق الحماية المطلوبة، ويجب ان تكون واضحة ومختصرة
.ومبنية كليا على الوصف. ويستخدم الوصف المختصر لغرض االنتفاع بالمعلومة التقنية فقط
المادة 23
على كل من ي رغب في المطالبة باولوية ايداع سابق لنفس االختراع ان يقدم تصريحا لالولوية ونسخة من الطلب السابق
.حسب الشروط واالجال المحددة عن طريق التنظيم
المادة 24
كل شخص عرض اختراعا في معرض دولي رسمي او معترف به رسميا، يمكنه في اجل اثني عشر شهرا الموالية لتاريخ
اختتام المعرض، طلب حماية هذا االختراع مع المطال.بة باالولوية ابتداء من تاريخ عرض موضوع هذا االختراع
المادة 25
يمكن المودع سحب طلبه كليا او جزئيا قبل صدور براءة االختراع
المادة 26
قبل اصدار براءة االختراع وبعد تسديد الرسوم المحددة، يجوز للمودع تصحيح االخطاء المادية المثبتة قانونا في الوثائق
المودعة.اذا طلب ذلك
في حالة عدم تسديد الرسم المطلوب او عدم القيام بالتعديالت في االجل المحدد والذي يمكن ان يمدد عند الضرورة
.المبررة، فان البراءة تسلم في حالتها
القسم الثاني
الفحص
المادة 27
تقوم المصلحة المختصة بعد االيداع بالتاكد من ان الشروط المتعلقة باجراءات
االيداع المحددة في القسم االول من الباب
.الثالث اعاله وفي النصوص المتخذة لتطبيقه متوفرة
اذا لم يستوف الطلب هذه الشروط، يستدعي طالب البراءة او وكيله لتصحيح الملف في اجل شهرين ويمكن ان يمدد هذا
.االجل، عند الضرورة، المعللة بطلب من المودع او من وكيله
يحتفظ ا.لطلب المصحح في هذا االجل بتاريخ االيداع االول
.في حالة عدم تصحيح ملف الطلب في االجل المحدد، يعتبر الطلب مسحوبا
المادة 28
تقوم المصلحة المختصة ايضا بالتاكد من ان موضوع الطلب غير مدرج في الميادين المذكورة في
المادة 0
وغير مقصى
بداهة من الحماية بموجب المواد
من1
الى6
و3.
.تعلم المصلحة المختصة صاحب الطلب، عند االقتضاء، بان طلبه ال يسمح بمنحه براءة
المادة 29
اذا كان واضحا ان اي طلب ال يتوافق واحكام الفقرة االولى من
المادة 0
اعاله، فانه يمكن تجزئة هذا الطلب وتقسيمه الى
عدد من الطلبات بحيث ينفرد كل واحد منه.م بتاريخ ايداع الطلب االصلي وذلك في االجال المحددة عن طريق التنظيم
.يجب ان ال يتعدى موضوع كل طلب مجزا محتوى الطلب االصلي
ا ل
المادة 31
يمكن
المصلحة المختصة ان تشترط من المودع قبل اصدار براءة االختراع اي معلومة تتعلق باي سند حماية قد طلبه او
.تحصل عليه في بلدان اخرى لنفس االختراع الذي قدم الطلب بشانه لديها
القسم الثالث
االصدار
المادة 30
تصدر براءات االختراع ذات الطلبات المستوفية الشروط دون ف حص مسبق وتحت مسؤولية الطالبين ومن غير اي
ضمان، سواء تعلق االمر بواقع االختراع او جدته او جدارته او تعلق االمر بوفاء الوصف وبدقته. وتسلم المصلحة
.المختصة للطالب شهادة تثبت صحة الطلب وتمثل براءة االختراع
ترفق الشهادة المذكورة في الفقرة اعاله بنسخة من الوصف.والمطالب والرسومات بعد اثبات مطابقتها لالصل عند الحاجة
الباب الرابع
السجل والنشر
القسم االول
سجل البراءات
المادة 32
تحفظ المصلحة المختصة سجال تدون فيه كل براءات االختراع المذكورة في
المادة 13
اعاله حسب تسلسل صدورها وكل
العمليات الواجب قيدها بموجب هذا اال.مر والنصوص المتخذة لتطبيقه
.تحدد كيفيات مسك السجل عن طريق التنظيم وتمسك المصلحة المختصة مستخرجا للسجل المرقم والمؤشر عليه
.يمكن اي شخص االطالع على سجل براءات االختراع والحصول على مستخرجات منه بعد تسديد الرسم المحدد
القسم الثاني
النشر
المادة 33
تنشر الم.صلحة المختصة نشرة رسمية للبراءات
المادة 34
مع مراعاة احكام
المادة 31
اعاله، تنشر المصلحة المختصة دوريا، في نشرتها الرسمية، براءات االختراع واالعمال
المنصوص عليها في
المادة 10
اعاله
المادة 35
تحفظ المصلحة المختصة وثائق وصف براءة االختراع والمطالب والرسو مات بعد نشرها في النشرة المذكورة في
المادة 11
اعاله، وتبلغ عند كل طلب قضائي
.باستطاعة اي شخص االطالع عليها والحصول على نسخ منها بدفع المستحقات المترتبة عليها
تطبق
.احكام الفقرتين السابقتين على النسخ الرسمية المقدمة من الطالبين المتمسكين بمطالبة االولوية اليداع سابق
.يمكن طالب البراءة المتمسك بمطالبة االولوية اليداعه في الخارج قبل تسلمه البراءة، الحصول على نسخة رسمية لطلبه
الباب الخامس
انتقال الحقوق
القسم االول
النقل
المادة 36
تكون الحقوق الناجمة عن طلب براءة اختراع او عن براءة اختراع و/او شهادات االضافة المحتملة المتصلة بها قابلة
.لالنتقال كليا او جزئيا
تشترط الكتابة في العقود المتضمنة انتقال الملكية او التنازل عن حق االستغالل او توقف هذا الحق او رهن او رفع ا لرهن
.المتعلق بطلب براءة اختراع او ببراءة اختراع وفقا للقانون الذي ينظم هذا العقد، ويجب ان تقيد في سجل البراءات
.ال تكون العقود المذكورة في الفقرة اعاله، نافذة في مواجهة الغير اال بعد تسجيلها
القسم الثاني
الرخص التعاقدية
المادة 37
يمكن صاحب براءة االخترا.ع او طالبها ان يمنح لشخص اخر رخصة استغالل اختراعه بموجب عقد
تعد باطلة البنود الواردة في العقود المتصلة بالرخصة اذا فرضت على مشتري الرخصة، في المجال الصناعي او
التجاري، تحديدات تمثل استعماال تعسفيا للحقوق التي تخولها براءة االختراع بحيث يكون الستخدامها اث ر مضر على
.المنافسة في السوق الوطنية
القسم الثالث
الرخصة االجبارية لعدم استغالل
االختراع او لنقص فيه
المادة 38
( يمكن اي شخص في اي وقت، بعد انقضاء اربع11
( ) سنوات ابتداء من تاريخ ايداع طلب براءة االختراع او ثالث11
)
سنوات ابتداء من تاريخ صدور براءة االخترا ع، ان يتحصل من المصلحة المختصة على رخصة استغالل بسبب عدم
.استغالل االختراع او نقص فيه
.لتقدير االجل المذكور في الفقرة اعاله، تطبق المصلحة المختصة اقصى االجال
ال يمكن منح الرخصة االجبارية اال اذا تحققت المصلحة المختصة من عدم االستغالل او نقص فيه ومن عدم و جود ظروف
.تبرر ذلك
المادة 39
على كل شخص يطلب رخصة اجبارية وفقا للمادتين13
و10
من هذا االمر، ان يثبت بانه قام بتقديم طلب لصاحب البراءة
.ولم يستطع الحصول منه على رخصة تعاقدية بشروط منصفة
المادة 41
ال يمكن ان تمنح الرخصة االجبارية المذكورة في
المادة 13
اع اله، اال للطالب الذي يقدم الضمانات الضرورية بخصوص
.استغالل من شانه تدارك الخلل الذي ادى الى الرخصة االجبارية
المادة 40
تمنح الرخصة االجبارية مقابل تعويض مناسب، وحسب الحالة، فانه يراعى القيمة االقتصادية لها
المادة 42
لا
يمكن نقل الرخصة االجبارية اال مع جزء المؤسسة او المحل التجاري المنتفع بها وال يتم هذا االنتقال اال بعد موافقة
.المصلحة المختصة
المادة 43
تسجل الرخصة االجبارية او انتقالها لدى المصلحة المختصة، بعد تسديد الرسم المحدد
المادة 44
يمكن المصلحة المختصة تعديل
قرار منح الرخصة االجبارية، بطلب من صاحب براءة االختراع او المستفيد من الرخصة
االجبارية، اذا ظهرت احداث جديدة تبرر هذا التعديل وخاصة اذا كان صاحب البراءة يمنح رخصا تعاقدية بشروط اكثر
.امتيازا للمرخص التعاقدي
المادة 45
دون االخالل باحكام الفقرة االخيرة من
هذه المادة، يمكن المصلحة المختصة ان تسحب الرخصة االجبارية بطلب من
:صاحب براءة االختراع في الحاالت االتية
، اذا زالت الشروط التي بررت منح الرخصة االجبارية
.اذا تبين ان الشروط المحددة لم تعد متوفرة في المستفيد من الرخصة االجبارية
ال تسحب المصلحة المختصة ال رخصة االجبارية اذا اقتنعت بوجود ظروف تبرر االبقاء عليها وخصوصا في الحالة
المذكورة في النقطة3
) اعاله، اذا كان المستفيد من الرخصة يستغل االختراع المحمي بالبراءة صناعيا او قام بتحضيرات
.جادة من اجل ذلك
المادة 46
يقدم طلب الرخصة االجبارية لبراءة االختراع لل مصلحة المختصة مبررا بالحجج المذكورة في
المادة 11
اعاله
.تستدعي المصلحة المختصة الطالب وصاحب البراءة او من يمثلها وتستمع اليهما
اذا منحت المصلحة المختصة الرخصة االجبارية، يجب عليها تحديد شروطها ومدتها وقيمة التعويض الالزم لصاحب
البراءة اال في حالة اتفاق ال طرفين، دون االضرار في هذه الحالة بالطعن لدى الجهة القضائية المختصة التي تفصل في
.االمر ابتدائيا ونهائيا
تطبق احكام هذه المادة في حالة انتقال الرخصة االجبارية لبراءة اختراع وفقا لما نصت عليه
المادة 10
من هذا االمر
المادة 47
اذا
لم يكن استغالل االختراع المحمي ببراءة ممكنا دون المساس بالحقوق الناتجة عن براءة اختراع سابقة، فانه يمكن منح
.رخصة اجبارية لصاحب براءة االختراع الالحقة بناء على طلب منه
تمنح مثل هذه الرخصة في الحدود الضرورية الستغالل االختراع على ان يشكل هذا االختراع تقدم ا تقنيا ملحوظا
.ومصلحة اقتصادية هامة بالنسبة لالختراع موضوع البراءة السابقة
.لصاحب البراءة السابقة الحق في الرخصة المتبادلة بشروط معقولة الستعمال االختراع موضوع البراءة الالحقة
المادة 48
تكون الرخصة االجبارية المذكورة في
المادة 13
اعاله، غير استئثارية وي.كون هدفها االساسي تموين السوق الوطنية
القسم الثالث
الرخصة االجبارية للمنفعة العامة
المادة 49
يمكن الوزير المكلف بالملكية الصناعية في اي وقت، منح رخصة اجبارية لمصلحة من مصالح الدولة او للغير الذي يتم
تعيينه من طرفه، لطلب براءة او اختراع، وذلك في احدى الحا:الت االتية
عندما تستدعي المصلحة العامة وخاصة، االمن الوطني، التغذية، الصحة، او تنمية قطاعات اقتصادية وطنية اخرى، وال
.سيما عندما يكون سعر المواد الصيدالنية المحمية بواسطة البراءة مخالفا ومرتفعا بالنسبة لالسعار المتوسطة للسوق
عندما
ترى هيئة قضائية او ادارية، ان صاحب البراءة او من هو مرخص له باستغاللها، يستغل البراءة بطريقة مخالفة
للقواعد التنافسية، وعندما يرى الوزير المكلف بالملكية الصناعية ان استغالل البراءة تطبيقا لهذه الفقرة يسمح بالعدول عن
.هذا التصرف
المادة 51
تطبق المواد من11
الى16
و13
.مع ما يلزم من تغيير على الرخصة االجبارية للمنفعة العامة
الباب السادس
سقوط الحقوق
القسم االول
التخلي عن الحقوق
المادة 50
يمكن صاحب براءة االختراع ان يتخلى، كليا او جزئيا وفي اي وقت، عن مطلب او عدة مطالب تتعلق ببراءته بتقديم
تصريح مكتوب الى.المصلحة المختصة
.تحدد كيفيات تطبيق هذه المادة عن طريق التنظيم
المادة 52
اذا تم قيد احدى الرخص المذكورة في القسم الثاني والثالث من الباب الخامس اعاله في سجل البراءات، فالتخلي عن براءة
االختراع ال يقيد اال بعد تقديم الحاصل على الرخصة تصريحا يقبل فيه هذا ا.لتخلي
القسم الثاني
البطالن
المادة 53
تعلن الجهة القضائية المختصة البطالن الكلي او الجزئي لمطلب او لعدة مطالب تتعلق ببراءة اختراع، بناء على طلب اي
:شخص معني في الحاالت االتية
اذا لم تتوفر في موضوع براءة االختراع االحكام الواردة في المواد من1
الى3 اعاله.
اذا لم تتوفر في وصف االختراع احكام
المادة 0
( الفقرة1
.) اعاله، واذا لم تحدد مطالب براءة االختراع الحماية المطلوبة
.اذا كان االختراع ذاته موضوع براءة اختراع في الجزائر تبعا لطلب سابق او كان مستفيدا من اولوية سابقة
عندما يصبح قرار االبطال نهائيا، يتولى الطرف الذي يعنيه التعجيل، تبليغه بقوة القانون الى المصلحة المختصة التي تقوم
.بقيده ونشره
القسم الثالث
السقوط
المادة 54
تسقط براءة االختراع عند عدم تسديد رسوم االبقاء على سريان المفعول السنوية الموافقة لتاريخ االيداع والمنصوص عليها
في
المادة 1
اعاله
غير
( ان لصاحب البراءة او طلب البراءة مهلة ستة16
) اشهر تحسب ابتداء من هذا التاريخ لتسديد الرسوم المستحقة
.اضافة الى غرامة تاخير
ومع
( ذلك، وبطلب معلل من صاحب البراءة يقدم في اجل اقصاه ستة16
) اشهر بعد انقضاء االجل القانوني، يمكن
.المصلحة المختصة تقرير اعادة تاهيل البراءة وذلك بعد تسديد الرسوم المستحقة ورسم اعادة التاهيل
المادة 55
اذا انقضت سنتان على منح الرخصة االجبارية ولم يدرك عدم االستغالل او النقص فيه الختراع حاز على براءة، السباب
تقع على عاتق صاحبها، يمكن الجهة القضائية المختصة بناء على طلب الوزير المعني وبعد استشارة الوزير المكلف
.بالملكية الصناعية، ان تصدر حكما بسقوط براءة االختراع
الباب السابع
المساس بالحقوق والعقوبات
القسم اال
ول
الدعاوى المدنية
المادة 56
مع مراعاة المادتان30
و31
اعاله، يعتبر مساسا بالحقوق الناجمة عن براءة االختراع كل عمل من االعمال المنصوص
عليها في
المادة 33
اعاله يتم بدون موافقة صاحب البراءة
المادة 57
لا
تعتبر الوقائع السابقة لتسجيل طلب براءة االختراع ماسة بالحقوق الناجمة عن براءة االختراع وال تستدعي االدانة حتى
ولو كانت ادانة مدنية، باستثناء الوقائع التي تحدث بعد تبليغ المقلد المشتبه به بواسطة نسخة رسمية لوصف البراءة تلحق
.بطلب براءة االختراع
المادة 58
يمكن صاحب براءة االختراع او خلفه رفع دعوى قضائية ضد اي شخص قام او يقوم باحدى االعمال حسب مفهوم
المادة 26
اعاله
واذا اثبت المدعي ارتكاب احد االعمال المذكورة في الفقرة اعاله، فان الجهة القضائية المختصة تقضي بمنح التعويضات
المدنية ويمكنها االمر بمنع مواصلة.هذه االعمال واتخاذ اي اجراء اخر منصوص عليه في التشريع الساري المفعول
المادة 59
بغض النظر عن احكام الفقرة0
من
المادة 23
اعاله، وحتى اثبات العكس، يعتبر كل منتوج مطابق صنع بدون رضا
صاحب البراءة منتوجا حصل عليه بالطريقة التي تشملها البراءة وذلك على االقل ف:ي احدى الحالتين االتيتين
،عندما يكون موضوع البراءة طريقة تتعلق بالحصول على منتوج جديد
عندما يوجد احتمال كبير بان المنتوج المطابق حصل عليه بالطريقة التي تشملها البراءة وان صاحب البراءة لم يستطيع
.برغم الجهود المبذولة، شرح الطريقة المستعملة
،وفي هذه الحالة يمكن الجهة القضائية المختصة ان تامر المدعى عليه بتقديم االدلة التي تثبت ان الطريقة المستعملة
.للحصول على منتوج مطابق تختلف عن الطريقة المستعملة التي تشملها البراءة
فعلى الجهة القضائية المختصة ان تاخذ بعين االعتبار المصالح المشروعة للمدعى عليه عند اعتمادها ،الي ادلة تطلبها
.وذلك بعدم الفصح عن اسراره الصناعية والتجارية
المادة 61
يمكن المدعى عليه في اية قضية من القضايا المذكورة في المادتين23
و21
اعاله، رفع دعوى بطالن براءة االختراع
.عن طريق نفس االجراء
القسم الثاني
الدعاوى الجزائية
المادة 60
يعد كل عمل م تعمد يرتكب حسب مفهوم
المادة 26
اعاله، جنحة تقليد
( يعاقب على جنحة التقليد بالحبس من ستة6
( ) اشهر الى سنتين وبغرامة من مليونين وخمسمائة الف دينار0.211.111
( دج ) الى عشرة ماليين دينار31.111.111
.دج) او باحدى هاتين العقوبتين فقط
المادة 62
يعاقب بنفس العقوبة التي يعاقب بها المقلد كل من يتعمد اخفاء شيء مقلد
.او اخفاء عدة اشياء مقلدة او يبيعها او يعرضها للبيع او يدخلها الى التراب الوطني
الباب الثامن
حكم انتقالي
المادة 63
تبقى البراءات الصادرة بموجب المرسوم التشريعي رقم11
-
30
المؤرخ في01
ج مادى الثانية عام3131
الموافق0
ديسمبر سنة3111
والمتعلق بحماية االختراعات وكذا شهادات االضافة المتعلقة بها، خاضعة الحكام نفس المرسوم
.التشريعي
الباب التاسع
احكام ختامية
المادة 64
تلغى احكام المرسوم التشريعي رقم11
-
30
المؤرخ في01
جمادى الثانية عام3131
الموافق0
ديسمبر سنة3111
والمتعلق بحماية االختراعات، مع مراعاة احكام المادتين63
و60
.اعاله
المادة 65
ينشر هذا االمر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية
حرر بالجزائر في31
جمادى االولى عام3101
الموافق31
يوليو سنة0111
.
عبد الع.زيز بوتفليقة