الوكالة الوطنية للوساطة والضبط العقاري وقانونها الأساسي

نصغير محددنصوص محلية

تم إلغاء آلية منح العقار عبر الوكالة واستبدالها بالقانون رقم 23-17 عن طريق الوكالة الجزائرية لترقية الاستثمار

# الوكالة الوطنية للوساطة والضبط العقاري وقانونها الأساسي --- ------------- الملحق دفتر اعباء تبعات الخدمة العمومية ###### المادة 1 يهدف دفتر الاعباء هذا الى تحديد تبعات الخدمة العمومية الموكلة للوكالة الوطنية للوساطة والضبط العقاري التي تدعى في صلب النص "الوكالة" وكذا شروط وكيفيات تنفيذها. ###### المادة 2 تتضمن تبعات الخدمة العمومية الموكلة للوكالة مجموع المهام المسندة اليها بعنوان نشاط الدولة او الجماعات الاقليمية في مجال تسي ير العقار الاقتصادي، الناتجة: - عن التسيير وفقا لاتفاقية الاصول المتبقية والاصول الفائضة التابعة للاملاك الخاصة للدولة، - عن اشهار لكل عقار تسيره لحساب المالك عن طريق بنك المعطيات، - عن انشاء مرصد، بعنوان مهمة الضبط، بغرض اعداد دراسات ومذكرات دورية توجهها لمختلف المتدخلين في العقار الاقتصادي. ###### المادة 3 تحدد الاعباء المتعلقة بمهمة الوساطة والترقية والضبط العقاري وفقا للاحكام المنصوص عليها في المادة 9 من المرسوم التنفيذي رقم 07-119 المؤرخ في 5 ربيع الثاني عام 1428 الموافق 23 ابريل سنة 2007 والمتعلق بانشاء الو كالة الوطنية للوساطة والضبط العقاري. ###### المادة 4 تتلقى الوكالة مساهمة مالية عن كل سنة مالية مقابل تبعات الخدمة العمومية التي اوكلت لها بموجب دفتر الشروط هذا. ###### المادة 5 ترسل الوكالة، عن كل سنة مالية الى الوزير المكلف بترقية الاستثمار، تقييما للمبالغ التي يجب ان تخصص لها لتغطية الاعباء الحقيقية الناجمة عن تبعات الخدمة العمومية المفروضة عليها بموجب دفتر الاعباء هذا وقبل 30 ابريل من كل سنة. يحدد الوزير المكلف بالمالية والوزير المكلف بترقية الاستثمار مخصصات الاعتمادات عند اعداد ميزانية الدولة. وي مكن مراجعة هذه الاعتمادات خلال السنة المالية في حالة ما اذا عدلت احكام تنظيمية جديدة التبعات التي تتحملها الوكالة. ###### المادة 6 تدفع المساهمات المالية الواجبة الاداء للوكالة، مقابل تكفل هذه الاخيرة، بتبعات الخدمة العمومية، وفقا للاجراءات المتبعة في هذا المجال طبقا للتشريع والتنظيم المعمول بهما. ###### المادة 7 يجب ان تكون المساهمات موضوع محاسبة منفصلة. ###### المادة 8 يجب ارسال حصيلة استعمال المساهمات، الى وزير المالية عند نهاية كل سنة مالية. ###### المادة 9 تعد الوكالة، عن كل سنة مالية، ميزانية السنة المالية الموالية التي تشمل ما ياتي: - الحصيلة وحسابات النتائج المحاسبية التقديرية مع التزامات الوكالة اتجاه الدولة، - برنامج مادي ومالي للانجاز في مجال الدراسات والانجاز في مجال تسيير العقار الاقتصادي. ###### المادة 10 تسجل المساهمات السنوية المحددة بعنوان دفتر اعباء تبعات الخدمة العمومية هذا في ميزانية الوزارة الوصية وفقا للاجراءات المتبعة في هذا المجال طبقا للتشريع والتنظيم المعمول بهما.

المواد

المادة 1

يهدف دفتر الاعباء هذا الى تحديد تبعات الخدمة العمومية الموكلة للوكالة الوطنية للوساطة والضبط العقاري التي تدعى في صلب النص "الوكالة" وكذا شروط وكيفيات تنفيذها.

المادة 2

تتضمن تبعات الخدمة العمومية الموكلة للوكالة مجموع المهام المسندة اليها بعنوان نشاط الدولة او الجماعات الاقليمية في مجال تسي ير العقار الاقتصادي، الناتجة: - عن التسيير وفقا لاتفاقية الاصول المتبقية والاصول الفائضة التابعة للاملاك الخاصة للدولة، - عن اشهار لكل عقار تسيره لحساب المالك عن طريق بنك المعطيات، - عن انشاء مرصد، بعنوان مهمة الضبط، بغرض اعداد دراسات ومذكرات دورية توجهها لمختلف المتدخلين في العقار الاقتصادي.

المادة 3

تحدد الاعباء المتعلقة بمهمة الوساطة والترقية والضبط العقاري وفقا للاحكام المنصوص عليها في المادة 9 من المرسوم التنفيذي رقم 07-119 المؤرخ في 5 ربيع الثاني عام 1428 الموافق 23 ابريل سنة 2007 والمتعلق بانشاء الو كالة الوطنية للوساطة والضبط العقاري.

المادة 4

تتلقى الوكالة مساهمة مالية عن كل سنة مالية مقابل تبعات الخدمة العمومية التي اوكلت لها بموجب دفتر الشروط هذا.

المادة 5

ترسل الوكالة، عن كل سنة مالية الى الوزير المكلف بترقية الاستثمار، تقييما للمبالغ التي يجب ان تخصص لها لتغطية الاعباء الحقيقية الناجمة عن تبعات الخدمة العمومية المفروضة عليها بموجب دفتر الاعباء هذا وقبل 30 ابريل من كل سنة. يحدد الوزير المكلف بالمالية والوزير المكلف بترقية الاستثمار مخصصات الاعتمادات عند اعداد ميزانية الدولة. وي مكن مراجعة هذه الاعتمادات خلال السنة المالية في حالة ما اذا عدلت احكام تنظيمية جديدة التبعات التي تتحملها الوكالة.

المادة 6

تدفع المساهمات المالية الواجبة الاداء للوكالة، مقابل تكفل هذه الاخيرة، بتبعات الخدمة العمومية، وفقا للاجراءات المتبعة في هذا المجال طبقا للتشريع والتنظيم المعمول بهما.

المادة 7

يجب ان تكون المساهمات موضوع محاسبة منفصلة.

المادة 8

يجب ارسال حصيلة استعمال المساهمات، الى وزير المالية عند نهاية كل سنة مالية.

المادة 9

تعد الوكالة، عن كل سنة مالية، ميزانية السنة المالية الموالية التي تشمل ما ياتي: - الحصيلة وحسابات النتائج المحاسبية التقديرية مع التزامات الوكالة اتجاه الدولة، - برنامج مادي ومالي للانجاز في مجال الدراسات والانجاز في مجال تسيير العقار الاقتصادي.

المادة 10

تسجل المساهمات السنوية المحددة بعنوان دفتر اعباء تبعات الخدمة العمومية هذا في ميزانية الوزارة الوصية وفقا للاجراءات المتبعة في هذا المجال طبقا للتشريع والتنظيم المعمول بهما.
الوكالة الوطنية للوساطة والضبط العقاري وقانونها الأساسي — ALL