المـرسـوم 96-87 في 24 فـبـرايـر سـنـة 1996 يتضمن إنشاء الديوان الوطني للاراضي الفلاحية

نصغير محددالقانون المدني والعقاري

أُلغي وعُوض بالمرسوم التنفيذي رقم 10-326

# المـرسـوم 96-87 في 24 فـبـرايـر سـنـة 1996 يتضمن إنشاء الديوان الوطني للاراضي الفلاحية انشاء الديوان الوطني للاراضي الفلاحية اخر تنسيق في 09-02-2023 انشاء الديوان الوطني للاراضي الفلاحية المرسوم التنفيذي رقم 96 – 87 المؤرخ في 6 شوال عام 1416 الموافق 24 فبراير سنة 1996 والمتضمن انشاء الديوان الوطني للاراضي الفلاحية. معدل و متمم ب: المرسوم التنفيذي رقم 09-339 في 3 ذي القعدة عام 1430 الموافق 22 اكتوبر سنة 2009، المرسوم التنفيذي رقم 21-59 في 21 جمادى الثانية عام 1442 الموافق 4 فبراير سنة 2021 ### الفصل الاول التسمية – المقر – الهدف ###### المادة 1 عملا بالقانون رقم 90 - 25 المؤرخ في 18 نوفمبر سنة 1990 والمذكور اعلاه، تحدث مؤسسة عمومية ذات طابع صناعي وتجاري تتمتع بالشخصية المعنوية والاستقلال المالي، تحت اسم: الديوان الوطني للاراضي الفلاحية، وتدعى في صلب النص " الديوان ". يخضع الديوان للقواعد الادارية المطبقة على الادارة في علاقاته مع الدولة، ويعد تاجرا في علاقاته مع الغير. ###### المادة 2 يوضع الديوان تحت وصاية الوزير المكلف بالفلاحة، ويكون مقره في مدينة الجزائر. ###### المادة 3 يمارس الديوان مهام الخدمة العمومية طبقا لدفتر شروط تبعات الخدمة العمومية كما هو مبين في الملحق بهذا المرسوم. ###### المادة 4 الديوان هيئة عمومية، يكلف بالتنظيم العقاري كما هو منصوص عليه في المواد 52 و 6 5 و 61 و 62 من القانون رقم 90 - 25 المؤرخ في 18 نوفمبر سنة 1990 والمذكور اعلاه. المادة 5 (معدلة ب م 2 م 09-339 + م 2 م 21-59): يتولى الديوان، باعتباره اداة تابعة للدولة ويتصرف لحسابها، مهمة تنفيذ السياسة الوطنية العقارية الفلاحية. وبهذه الصفة، يكلف بجميع المهام التي لها علاقة بهدفه كما هي محددة في احكام القانون رقم 90-25 المؤرخ في اول جمادى الاولى عام 1411 الموافق 18 نوفمبر سنة 1990 والقانون رقم 10-03 المؤرخ في 5 رمضان عام 1431 الموافق 15 غشت سنة 2010 والمذكورين اعلاه، باستثناء المهام الموكلة لديوان تنمية الزراعة الصناعية بالاراضي الصحراوية طبقا لاحكام المرسوم التنفيذي رقم 20-265 المؤرخ في 4 صفر عام 1442 الموافق 22 سبتمبر سنة 2020 والمذكور اعلاه. يكلف الديوان، زيادة على ذلك، بما ياتي: - دراسة طلبات الامتياز على الاراضي الفلاحية التابعة للاملاك الخاصة للدولة، بالاتصال مع مصالح املاك الدولة وبالتفويض، وتنفيذ الاجراء المنصوص عليه لهذا الغرض، - ضمان متابعة شروط استغلال الاراضي الفلاحية التابعة للاملاك الخاصة للدولة الممنوحة للامتياز ووضع ادوات تقييم استعمالها المستدام والامثل من طرف اصحاب الامتياز، - السهر على الا تؤدي اية صفقة تتعلق بالاراضي الفلاحية الى تغيير طابعها الفلاحي، - القيام بكل الدراسات والابحاث ذات الصلة بمجال نشاطه - تنظيم، بطلب من المستثمرين، اعمال تكوين وبرامج تحسين المستوى لفائدة مستخدميهم، بالتعاون مع مؤسسات التكوين والبحث المعنية، - تنظيم ملتقيات وايام دراسية وندوات وغيرها من التظاهرات ذات الصلة بمجال نشاطه. ###### المادة 6 يمكن الديوان، في اطار نشاطاته الخاصة، ان يقتني اي مستثمرة او ارض فلاحية او ذات طابع فلاحي تسند تهيئتها او تثمينها او استصلاحها عن طريق التعاقد. ###### المادة 7 يجب على الديوان ان يتنازل في اطار ممارسة مهامه، عن الاراضي الفلاحية التي استعادها وهياها وثمنها لحساب الدولة. ###### المادة 8 تزود الدولة الديوان عن طريق التخصيص، بالوسائل البشرية والمادية الضرورية لنشاطاته وذلك لبلوغ اهدافه والقيام بمهامه. ###### المادة 9 يؤهل الديوان من اجل بلوغ اهدافه واداء مهمته للقيام بما ياتي: - يبرم كل صفقة او اتفاق او اتفاقية مع الهيئات الوطنية او الاجنبية، - يشتري اسهما في مؤسسات اخرى، - يقوم بكل العمليات المالية او التجارية او الصناعية او المنقولة او العقارية التي من شانها ان تسهل توسعه، - ينظم ويشارك في كل الملتقيات او التظاهرات التي لها علاقة بميدان نشاطه، في الجزائر او في الخارج. ### الفصل الثاني التنظيم والعمل ###### المادة 10 يدير الديوان مجلس اداري ويسيره مدير عام. المادة 11 (معدلة م 3 مرسوم 09-339 + م 2 م 21-59): يتوفر الديوان، لتحقيق اهدافه، على مصالح مركزية وهياكل على مستوى الولايات. يقترح المدير العام التنظيم الداخلي للديوان ويتداول بشانه مجلس الادارة ويصادق عليه بموجب قرار من الوزير المكلف بالفلاحة. ##### الفرع الاول مجلس الادارة المادة 12 (معدلة م 2 م 21-59): يكلف مجلس الادارة بدراسة اي تدبير يرتبط بتنظيم الديوان وعمله ويقترحه على السلطة الوصية. ويتداول بهذه الصفة في المسائل الاتية: - تنظيم الديوان وسيره العام ونظامه الداخلي، - برنامج عمل الديوان السنوي او المتعدد السنوات وحصيلة نشاطاته، - برنامج استثمارات الديوان، السنوي والمتعدد السنوات وقروضه المحتملة وشروط ذلك، - الشروط العامة لابرام الاتفاقيات والصفقات والمعاملات الاخرى التي تلزم الديوان، - مدى ملاءمة حيازة الديوان اراض فلاحية وتخصيصها. - جداول تقدير ايرادات الديوان ونفقاته، - نظام الديوان المحاسبي والمالي والقانون الاساسي لمستخدميه وشروط دفع مرتباتهم، - قبول الهبات والوصايا التي تقدم للديوان و تخصيصها تعتبر مداولات مجلس الادارة نافذة بعد ثلاثين (30) يوما من ارسالها الى السلطة الوصية، ما لم يكن هناك اعتراض صريح من الوزير المكلف بالفلاحة. المادة 13 (معدلة م 2 م 21-59): يتكون مجلس الادارة الذي يراسه الوزير المكلف بالفلاحة او ممثله، من: - ممثل عن الوزير المكلف بالداخلية والجماعات المحلية والتهيئة العمرانية، - ممثل عن وزير العدل، حافظ الاختام، - ممثل عن الوزير المكلف بالمالية، - ممثل عن الوزير المكلف بالاملاك الوطنية، - ممثل عن الوزير المكلف بالطاقة - ممثل عن الوزير المكلف بالانتقال الطاقوي والطاقات المتجددة، - ممثل عن الوزير المكلف بالعمران، - ممثل عن الوزير المكلف بالتجارة، - ممثل عن الوزير المكلف بالموارد المائية، - ممثل عن الوزير المكلف بالبيئة، - ممثل عن الوزير المنتدب لدى الوزير الاول، المكلف بالمؤسسات المصغرة، - ممثل عن مديرية التنظيم والتخطيط العقاريين والاستصلاح، - ممثلين (2) عن الغرفة الوطنية للفلاحة، - ممثلين (2) عن المنظمات النقابية الاكثر تمثيلا ويمكنه ان يستعين باي شخص يراه كفءا المسائل المطروحة للنقاش او من شانه ان يفيده في في مداولاته. ###### المادة 14 يحضر المدير العام للديوان اجتماعات مجلس الادارة حضورا استشاريا. ###### المادة 15 يعين الوزير المكلف بالفلاحة بقرار، اعضاء مجلس الادارة بناء على اقتراح السلطة التي ينتمون اليها لمدة ثلاث (3) سنوات قابلة للتجديد. في حالة توقف عضوية احد الاعضاء يستخلف حسب الاشكال نفسها. ويحل العضو الجديد المعين محله حتى نهاية مدة العضوية الجارية. ###### المادة 16 يجتمع مجلس الادارة باستدعاء من رئيسه في دورة عادية مرتين (2) في السنة على الاقل. كما يمكنه ان يجتمع في دورة غير عادية بطلب من رئيسه او المدير العام للديوان او بطلب من ثلث اعضائه. يعد الرئيس جدول الاعمال بناء على اقتراح المدير العام للديوان. توجه الاستدعاءات المرفقة بجدول الاعمال قبل خمسة عشر ( 15) يوما على الاقل من تاريخ الاجتماع. ويمكن ان يقلص هذا الاجل في الدورات غير العادية على الا يقل عن ثمانية (8) ايام. ###### المادة 17 لا تصح مداولات مجلس الادارة الا اذا حضرها نصف عدد الاعضاء على الاقل. واذا لم يكتمل النصاب، يعقد اجتماع اخر في اجل ثمانية (8) ايام وتصح المداولات عندئذ مهما يكن عدد الاعضاء الحاضرين. تتخذ القرارات بالاغلبية البسيطة وفي تعادل الاصوات يكون صوت الرئيس مرجحا. تحرر المداولات في محاضر يوقعها الرئيس وكاتب الجلسة وتعرض على السلطة الوصية لتوافق عليها. تسجل هذه المحاضر في سجل خاص. ##### الفرع الثاني المدير العام ###### المادة 18 يتصرف المدير العام للديوان في اطار التنظيم المعمول به، وبهذه الصفة: - يعتبر مسؤولا عن السير العام للديوان في ظل احترام صلاحيات مجلس الادارة، - يمثل الديوان في كل اعمال الحياة المدنية وامام القضاء، - يمارس السلطة السلمية على مستخدمي الديوان. - يعد التقارير الواجب عرضها على مجلس الادارة ليتداول بشانها ثم يعرضها على السلطة الوصية لتوافق عليها، - يعد الميزانية التقديرية للديوان وينفذها، - يبرم جميع الصفقات والعقود والاتفاقيات، - ينفذ نتائج مداولات مجلس الادارة التي صادقت عليها السلطة الوصية، - يقوم بتحضير اجتماعات مجلس الادارة. ###### المادة 19 يعين المدير العام للديوان بمرسوم رئاسي بناء على اقتراح من الوزير المكلف بالفلاحة. وتنهى مهامه بالاشكال نفسها. ### الفصل الثالث التنظيم المالي المادة 20 (معدلة م 2 م 21-59): تبدا السنة المالية في اول جانفي وتنتهي في ديسمبر من كل سنة. وتمسك المحاسبة حسب الشكل التجاري وفقا للتشريع المعمول به. المادة 21 (معدلة م 2 م 21-59): يكلف محافظ حسابات، يعين طبقا للتنظيم المعمول به، بمراقبة حسابات الديوان والمصادقة عليها. ويحضر جلسات مجلس الادارة بصوت استشاري. ويعلم مجلس الادارة بنتائج المراقبة التي يقوم بها. ويرسل تقريره الخاص بحسابات نهاية السنة المالية الى مجلس الادارة والوزير الوصي ووزير المالية. المادة 22 (معدلة م 2 م 21-59): تشتمل ميزانية الديوان على ما ياتي: 1- في باب الايرادات: - حصة من الاتاوات المنصوص عليها في قانون المالية، - اعانات الدولة المرتبطة بتبعات الخدمة العمومية، - عائدات ممتلكات الديوان، - عائدات توظيف اموال الديوان، - الاموال التي يقترضها الديوان طبقا للتنظيم المعمول به، - الهبات والوصايا، - فوائض القيمة المحققة، - عائدات الخدمات المنجزة المرتبطة بموضوعه، - كل الايرادات الاخرى ذات الصلة بنشاطه بعد راي مجلس الادارة. 2 - في باب النفقات: - نفقات التسيير، - نفقات التجهيز، - كل النفقات الاخرى الضرورية لانجاز مهامه. ###### المادة 23 يعد المدير العام جداول الديوان التقديرية السنوية ويرسلها الى مجلس الادارة ليتداول بشانها. ثم تعرض على السلطة الوصية وعلى كل سلطة اخرى ينص عليها التنظيم المعمول به. ###### المادة 24 تعرض الحصيلة السنوية وملاحقها مرفقة بتقرير المدير العام للديوان على هيئات الموافقة والرقابة وفقا للتنظيم العمول به، ###### المادة 25 يزود الديوان براسمال اولي يشترك في تحديد مبلغه الوزير الوصي والوزير المكلف بالمالية. ###### المادة 26 ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 6 شوال عام 1416 الموافق 24 فبراير سنة 1996. احمد اويحيى الملحق (معدل بالمادة 5 م 09-339) دفتر شروط تبعات الخدمة العمومية للديوان الوطني للاراضي الفلاحية ###### المادة 1 الديوان الوطني للاراضي الفلاحية هو الاداة الاساسية لتنفيذ السياسة الوطنية العقارية الفلاحية. يجب ان تساهم النشاطات المحددة في دفتر الشروط في الاستعمال الامثل للاملاك العقارية الفلاحية الوطنية والحفاظ عليها. ###### المادة 2 يكلف الديوان في اطار مهامه، على الخصوص بما ياتي: - يضع الاراضي المصرح بانها غير مستغلة، قيد الاستغلال او الايجار او البيع، بموجب المادة 1 5 من القانون رقم 90 - 25 المؤرخ في 18 نوفمبر سنة 1990 والمذكور اعلاه، - يمارس حق الشفعة لامتلاك الاراضي الموضوعة للبيع بموجب المادة 52 من القانون رقم 90 - 25 المؤرخ في 18 نوفمبر سنة 1990 والمذكور اعلاه، - يحوز بموجب المادة 56 من القانون رقم 90 - 25 المؤرخ في 18 نوفمبر سنة 1990 والمذكور اعلاه، الاراضي التي كانت موضوع معاملات جرت خرقا للمادة 55 من القانون رقم 90 - 25 المؤرخ في 18 نوفمبر سنة 1990 والمذكور اعلاه، - يطور بموجب المادة 58 من القانون رقم 90 - 25 المؤرخ في 18 نوفمبر سنة 1990 والمذكور اعلاه، الوسائل التقنية والمالية التي تشجع تحديث المستثمرات الفلاحية بواسطة المبادلات الودية وعمليات اعادة ضم قطع الاراضي الى بعضها مهما تكن الفئة القانونية التي تتبعها، - يعد بطاقة المستثمرات الفلاحية ويضبطها باستمرار، - ينشىء بنك المعطيات الذي يعنى بالعقار الفلاحي، ويسيره، ويقوم بتطويره. - يدرس طلبات الامتياز على الاراضي الفلاحية التابعة للاملاك الخاصة للدولة وتنفيذ الاجراء المحدد لهذا الغرض، - متابعة حركة اصول المستثمرات الفلاحية قصد الحيلولة دون المساس باستمرارية نشاطها طبقا للتشريع والتنظيم المعمول بهما. ###### المادة 3 يجب على الديوان ان يعد برنامج عمل ويعرضه على وزير الفلاحة ليوافق عليه في بداية كل سنة فلاحية. المادة 3 مكرر (مدرجة م 5 م 09-339): يتلقى الديوان من الدولة مساهمة عن كل سنة مالية مقابل تبعات الخدمة العمومية الملقاة على عاتقه بموجب دفتر الشروط هذا. ###### المادة 4 يجب على الديوان ان يقوم بالعمليات اللازمة لتحقيق الاهداف المسندة اليه على اساس برنامج يوافق عليه الوزير الوصي بقرار. ###### المادة 5 يجب على الديوان ان يزود وزير الفلاحة دوريا بالمعلومات المتعلقة بحالة تنفيذ البرنامج المقرر والموافق عليه. المادة 6 (معدلة م 5 م 09-339): يرسل الديوان الى الوزير الوصي قبل 30 ابريل في كل سنة مالية تقريرا عن المبالغ المالية التي يجب ان تدفع له لتغطية اعباء تبعات المرفق العام بموجب دفتر الشروط هذا. يقرر الوزير المكلف بالمالية مخصصات الاعتمادات بموافقة الوزير الوصي. ويمكن ان تراجع هذه المخصصات خلال السنة اذا ما عدلت احكام تنظيمية هذه التبعات. تحدد تبعات الخدمة العمومية موضوع دفتر الشروط هذا سنوياوبالاشتراك بين الوزير المكلف بالمالية والوزير المكلف بالفلاحة. ###### المادة 7 تساهم الدولة في تمويل الاستثمارات اللازمة لتطوير الديوان على اساس برنامج يندرج في اطار مخططات التنمية الوطنية. المادة 7 مكرر (مدرجة م 5 م 09-339): يجب ان تكون مساهمات الدولة موضوع محاسبة منفصلة. ###### المادة 8 تدفع مخصصات الميزانية المستحقة على الدولة، بعنوان دفتر الشروط هذا، الى الديوان سنويا طبقا للاجراءات المقررة في التشريع والتنظيم المعمول بهما. المادة 8 مكرر (مدرجة م 5 م 09-339): يجب ان ترسل حصيلة عن استعمال مساهمات الدولة يصادق عليها محافظ الحسابات الى الوزير المكلف بالمالية والوزير المكلف بالفلاحة، عند نهاية كل سنة مالية. ###### المادة 9 يعد الديوان كل سنة ميزانية للسنة المالية الموالية. وتتضمن هذه الميزانية ما ياتي: - الحصائل وحصائل الحسابات والنتائج المحاسبي التقديرية مع التزامات الديوان ازاء الدولة، - برنامج مادي ومالي للاستثمار، - مخطط التمويل. - تقرير تدقيق حسابات يصادق عليه محافظ الحسابات. المادة 10 (مدرجة م 5 م 09-339): تقيد المساهمات السنوية المقررة بعنوان دفتر شروط تبعات الخدمة العمومية هذا في ميزانية وزارة الفلاحة والتنمية الريفية، طبقا للاجراءات المقررة في التشريع والتنظيم المعمول بهما.

المواد

المادة 1

عملا بالقانون رقم 90 - 25 المؤرخ في 18 نوفمبر سنة 1990 والمذكور اعلاه، تحدث مؤسسة عمومية ذات طابع صناعي وتجاري تتمتع بالشخصية المعنوية والاستقلال المالي، تحت اسم: الديوان الوطني للاراضي الفلاحية، وتدعى في صلب النص " الديوان ". يخضع الديوان للقواعد الادارية المطبقة على الادارة في علاقاته مع الدولة، ويعد تاجرا في علاقاته مع الغير.

المادة 2

يوضع الديوان تحت وصاية الوزير المكلف بالفلاحة، ويكون مقره في مدينة الجزائر.

المادة 3

يمارس الديوان مهام الخدمة العمومية طبقا لدفتر شروط تبعات الخدمة العمومية كما هو مبين في الملحق بهذا المرسوم.

المادة 4

الديوان هيئة عمومية، يكلف بالتنظيم العقاري كما هو منصوص عليه في المواد 52 و 6 5 و 61 و 62 من القانون رقم 90 - 25 المؤرخ في 18 نوفمبر سنة 1990 والمذكور اعلاه. المادة 5 (معدلة ب م 2 م 09-339 + م 2 م 21-59): يتولى الديوان، باعتباره اداة تابعة للدولة ويتصرف لحسابها، مهمة تنفيذ السياسة الوطنية العقارية الفلاحية. وبهذه الصفة، يكلف بجميع المهام التي لها علاقة بهدفه كما هي محددة في احكام القانون رقم 90-25 المؤرخ في اول جمادى الاولى عام 1411 الموافق 18 نوفمبر سنة 1990 والقانون رقم 10-03 المؤرخ في 5 رمضان عام 1431 الموافق 15 غشت سنة 2010 والمذكورين اعلاه، باستثناء المهام الموكلة لديوان تنمية الزراعة الصناعية بالاراضي الصحراوية طبقا لاحكام المرسوم التنفيذي رقم 20-265 المؤرخ في 4 صفر عام 1442 الموافق 22 سبتمبر سنة 2020 والمذكور اعلاه. يكلف الديوان، زيادة على ذلك، بما ياتي: - دراسة طلبات الامتياز على الاراضي الفلاحية التابعة للاملاك الخاصة للدولة، بالاتصال مع مصالح املاك الدولة وبالتفويض، وتنفيذ الاجراء المنصوص عليه لهذا الغرض، - ضمان متابعة شروط استغلال الاراضي الفلاحية التابعة للاملاك الخاصة للدولة الممنوحة للامتياز ووضع ادوات تقييم استعمالها المستدام والامثل من طرف اصحاب الامتياز، - السهر على الا تؤدي اية صفقة تتعلق بالاراضي الفلاحية الى تغيير طابعها الفلاحي، - القيام بكل الدراسات والابحاث ذات الصلة بمجال نشاطه - تنظيم، بطلب من المستثمرين، اعمال تكوين وبرامج تحسين المستوى لفائدة مستخدميهم، بالتعاون مع مؤسسات التكوين والبحث المعنية، - تنظيم ملتقيات وايام دراسية وندوات وغيرها من التظاهرات ذات الصلة بمجال نشاطه.

المادة 6

يمكن الديوان، في اطار نشاطاته الخاصة، ان يقتني اي مستثمرة او ارض فلاحية او ذات طابع فلاحي تسند تهيئتها او تثمينها او استصلاحها عن طريق التعاقد.

المادة 7

يجب على الديوان ان يتنازل في اطار ممارسة مهامه، عن الاراضي الفلاحية التي استعادها وهياها وثمنها لحساب الدولة.

المادة 8

تزود الدولة الديوان عن طريق التخصيص، بالوسائل البشرية والمادية الضرورية لنشاطاته وذلك لبلوغ اهدافه والقيام بمهامه.

المادة 9

يؤهل الديوان من اجل بلوغ اهدافه واداء مهمته للقيام بما ياتي: - يبرم كل صفقة او اتفاق او اتفاقية مع الهيئات الوطنية او الاجنبية، - يشتري اسهما في مؤسسات اخرى، - يقوم بكل العمليات المالية او التجارية او الصناعية او المنقولة او العقارية التي من شانها ان تسهل توسعه، - ينظم ويشارك في كل الملتقيات او التظاهرات التي لها علاقة بميدان نشاطه، في الجزائر او في الخارج. ### الفصل الثاني التنظيم والعمل

المادة 10

يدير الديوان مجلس اداري ويسيره مدير عام. المادة 11 (معدلة م 3 مرسوم 09-339 + م 2 م 21-59): يتوفر الديوان، لتحقيق اهدافه، على مصالح مركزية وهياكل على مستوى الولايات. يقترح المدير العام التنظيم الداخلي للديوان ويتداول بشانه مجلس الادارة ويصادق عليه بموجب قرار من الوزير المكلف بالفلاحة. ##### الفرع الاول مجلس الادارة المادة 12 (معدلة م 2 م 21-59): يكلف مجلس الادارة بدراسة اي تدبير يرتبط بتنظيم الديوان وعمله ويقترحه على السلطة الوصية. ويتداول بهذه الصفة في المسائل الاتية: - تنظيم الديوان وسيره العام ونظامه الداخلي، - برنامج عمل الديوان السنوي او المتعدد السنوات وحصيلة نشاطاته، - برنامج استثمارات الديوان، السنوي والمتعدد السنوات وقروضه المحتملة وشروط ذلك، - الشروط العامة لابرام الاتفاقيات والصفقات والمعاملات الاخرى التي تلزم الديوان، - مدى ملاءمة حيازة الديوان اراض فلاحية وتخصيصها. - جداول تقدير ايرادات الديوان ونفقاته، - نظام الديوان المحاسبي والمالي والقانون الاساسي لمستخدميه وشروط دفع مرتباتهم، - قبول الهبات والوصايا التي تقدم للديوان و تخصيصها تعتبر مداولات مجلس الادارة نافذة بعد ثلاثين (30) يوما من ارسالها الى السلطة الوصية، ما لم يكن هناك اعتراض صريح من الوزير المكلف بالفلاحة. المادة 13 (معدلة م 2 م 21-59): يتكون مجلس الادارة الذي يراسه الوزير المكلف بالفلاحة او ممثله، من: - ممثل عن الوزير المكلف بالداخلية والجماعات المحلية والتهيئة العمرانية، - ممثل عن وزير العدل، حافظ الاختام، - ممثل عن الوزير المكلف بالمالية، - ممثل عن الوزير المكلف بالاملاك الوطنية، - ممثل عن الوزير المكلف بالطاقة - ممثل عن الوزير المكلف بالانتقال الطاقوي والطاقات المتجددة، - ممثل عن الوزير المكلف بالعمران، - ممثل عن الوزير المكلف بالتجارة، - ممثل عن الوزير المكلف بالموارد المائية، - ممثل عن الوزير المكلف بالبيئة، - ممثل عن الوزير المنتدب لدى الوزير الاول، المكلف بالمؤسسات المصغرة، - ممثل عن مديرية التنظيم والتخطيط العقاريين والاستصلاح، - ممثلين (2) عن الغرفة الوطنية للفلاحة، - ممثلين (2) عن المنظمات النقابية الاكثر تمثيلا ويمكنه ان يستعين باي شخص يراه كفءا المسائل المطروحة للنقاش او من شانه ان يفيده في في مداولاته.

المادة 14

يحضر المدير العام للديوان اجتماعات مجلس الادارة حضورا استشاريا.

المادة 15

يعين الوزير المكلف بالفلاحة بقرار، اعضاء مجلس الادارة بناء على اقتراح السلطة التي ينتمون اليها لمدة ثلاث (3) سنوات قابلة للتجديد. في حالة توقف عضوية احد الاعضاء يستخلف حسب الاشكال نفسها. ويحل العضو الجديد المعين محله حتى نهاية مدة العضوية الجارية.

المادة 16

يجتمع مجلس الادارة باستدعاء من رئيسه في دورة عادية مرتين (2) في السنة على الاقل. كما يمكنه ان يجتمع في دورة غير عادية بطلب من رئيسه او المدير العام للديوان او بطلب من ثلث اعضائه. يعد الرئيس جدول الاعمال بناء على اقتراح المدير العام للديوان. توجه الاستدعاءات المرفقة بجدول الاعمال قبل خمسة عشر ( 15) يوما على الاقل من تاريخ الاجتماع. ويمكن ان يقلص هذا الاجل في الدورات غير العادية على الا يقل عن ثمانية (8) ايام.

المادة 17

لا تصح مداولات مجلس الادارة الا اذا حضرها نصف عدد الاعضاء على الاقل. واذا لم يكتمل النصاب، يعقد اجتماع اخر في اجل ثمانية (8) ايام وتصح المداولات عندئذ مهما يكن عدد الاعضاء الحاضرين. تتخذ القرارات بالاغلبية البسيطة وفي تعادل الاصوات يكون صوت الرئيس مرجحا. تحرر المداولات في محاضر يوقعها الرئيس وكاتب الجلسة وتعرض على السلطة الوصية لتوافق عليها. تسجل هذه المحاضر في سجل خاص. ##### الفرع الثاني المدير العام

المادة 18

يتصرف المدير العام للديوان في اطار التنظيم المعمول به، وبهذه الصفة: - يعتبر مسؤولا عن السير العام للديوان في ظل احترام صلاحيات مجلس الادارة، - يمثل الديوان في كل اعمال الحياة المدنية وامام القضاء، - يمارس السلطة السلمية على مستخدمي الديوان. - يعد التقارير الواجب عرضها على مجلس الادارة ليتداول بشانها ثم يعرضها على السلطة الوصية لتوافق عليها، - يعد الميزانية التقديرية للديوان وينفذها، - يبرم جميع الصفقات والعقود والاتفاقيات، - ينفذ نتائج مداولات مجلس الادارة التي صادقت عليها السلطة الوصية، - يقوم بتحضير اجتماعات مجلس الادارة.

المادة 19

يعين المدير العام للديوان بمرسوم رئاسي بناء على اقتراح من الوزير المكلف بالفلاحة. وتنهى مهامه بالاشكال نفسها. ### الفصل الثالث التنظيم المالي المادة 20 (معدلة م 2 م 21-59): تبدا السنة المالية في اول جانفي وتنتهي في ديسمبر من كل سنة. وتمسك المحاسبة حسب الشكل التجاري وفقا للتشريع المعمول به. المادة 21 (معدلة م 2 م 21-59): يكلف محافظ حسابات، يعين طبقا للتنظيم المعمول به، بمراقبة حسابات الديوان والمصادقة عليها. ويحضر جلسات مجلس الادارة بصوت استشاري. ويعلم مجلس الادارة بنتائج المراقبة التي يقوم بها. ويرسل تقريره الخاص بحسابات نهاية السنة المالية الى مجلس الادارة والوزير الوصي ووزير المالية. المادة 22 (معدلة م 2 م 21-59): تشتمل ميزانية الديوان على ما ياتي: 1- في باب الايرادات: - حصة من الاتاوات المنصوص عليها في قانون المالية، - اعانات الدولة المرتبطة بتبعات الخدمة العمومية، - عائدات ممتلكات الديوان، - عائدات توظيف اموال الديوان، - الاموال التي يقترضها الديوان طبقا للتنظيم المعمول به، - الهبات والوصايا، - فوائض القيمة المحققة، - عائدات الخدمات المنجزة المرتبطة بموضوعه، - كل الايرادات الاخرى ذات الصلة بنشاطه بعد راي مجلس الادارة. 2 - في باب النفقات: - نفقات التسيير، - نفقات التجهيز، - كل النفقات الاخرى الضرورية لانجاز مهامه.

المادة 23

يعد المدير العام جداول الديوان التقديرية السنوية ويرسلها الى مجلس الادارة ليتداول بشانها. ثم تعرض على السلطة الوصية وعلى كل سلطة اخرى ينص عليها التنظيم المعمول به.

المادة 24

تعرض الحصيلة السنوية وملاحقها مرفقة بتقرير المدير العام للديوان على هيئات الموافقة والرقابة وفقا للتنظيم العمول به،

المادة 25

يزود الديوان براسمال اولي يشترك في تحديد مبلغه الوزير الوصي والوزير المكلف بالمالية.

المادة 26

ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 6 شوال عام 1416 الموافق 24 فبراير سنة 1996. احمد اويحيى الملحق (معدل بالمادة 5 م 09-339) دفتر شروط تبعات الخدمة العمومية للديوان الوطني للاراضي الفلاحية

المادة 1

الديوان الوطني للاراضي الفلاحية هو الاداة الاساسية لتنفيذ السياسة الوطنية العقارية الفلاحية. يجب ان تساهم النشاطات المحددة في دفتر الشروط في الاستعمال الامثل للاملاك العقارية الفلاحية الوطنية والحفاظ عليها.

المادة 2

يكلف الديوان في اطار مهامه، على الخصوص بما ياتي: - يضع الاراضي المصرح بانها غير مستغلة، قيد الاستغلال او الايجار او البيع، بموجب المادة 1 5 من القانون رقم 90 - 25 المؤرخ في 18 نوفمبر سنة 1990 والمذكور اعلاه، - يمارس حق الشفعة لامتلاك الاراضي الموضوعة للبيع بموجب المادة 52 من القانون رقم 90 - 25 المؤرخ في 18 نوفمبر سنة 1990 والمذكور اعلاه، - يحوز بموجب المادة 56 من القانون رقم 90 - 25 المؤرخ في 18 نوفمبر سنة 1990 والمذكور اعلاه، الاراضي التي كانت موضوع معاملات جرت خرقا للمادة 55 من القانون رقم 90 - 25 المؤرخ في 18 نوفمبر سنة 1990 والمذكور اعلاه، - يطور بموجب المادة 58 من القانون رقم 90 - 25 المؤرخ في 18 نوفمبر سنة 1990 والمذكور اعلاه، الوسائل التقنية والمالية التي تشجع تحديث المستثمرات الفلاحية بواسطة المبادلات الودية وعمليات اعادة ضم قطع الاراضي الى بعضها مهما تكن الفئة القانونية التي تتبعها، - يعد بطاقة المستثمرات الفلاحية ويضبطها باستمرار، - ينشىء بنك المعطيات الذي يعنى بالعقار الفلاحي، ويسيره، ويقوم بتطويره. - يدرس طلبات الامتياز على الاراضي الفلاحية التابعة للاملاك الخاصة للدولة وتنفيذ الاجراء المحدد لهذا الغرض، - متابعة حركة اصول المستثمرات الفلاحية قصد الحيلولة دون المساس باستمرارية نشاطها طبقا للتشريع والتنظيم المعمول بهما.

المادة 3

يجب على الديوان ان يعد برنامج عمل ويعرضه على وزير الفلاحة ليوافق عليه في بداية كل سنة فلاحية. المادة 3 مكرر (مدرجة م 5 م 09-339): يتلقى الديوان من الدولة مساهمة عن كل سنة مالية مقابل تبعات الخدمة العمومية الملقاة على عاتقه بموجب دفتر الشروط هذا.

المادة 4

يجب على الديوان ان يقوم بالعمليات اللازمة لتحقيق الاهداف المسندة اليه على اساس برنامج يوافق عليه الوزير الوصي بقرار.

المادة 5

يجب على الديوان ان يزود وزير الفلاحة دوريا بالمعلومات المتعلقة بحالة تنفيذ البرنامج المقرر والموافق عليه. المادة 6 (معدلة م 5 م 09-339): يرسل الديوان الى الوزير الوصي قبل 30 ابريل في كل سنة مالية تقريرا عن المبالغ المالية التي يجب ان تدفع له لتغطية اعباء تبعات المرفق العام بموجب دفتر الشروط هذا. يقرر الوزير المكلف بالمالية مخصصات الاعتمادات بموافقة الوزير الوصي. ويمكن ان تراجع هذه المخصصات خلال السنة اذا ما عدلت احكام تنظيمية هذه التبعات. تحدد تبعات الخدمة العمومية موضوع دفتر الشروط هذا سنوياوبالاشتراك بين الوزير المكلف بالمالية والوزير المكلف بالفلاحة.

المادة 7

تساهم الدولة في تمويل الاستثمارات اللازمة لتطوير الديوان على اساس برنامج يندرج في اطار مخططات التنمية الوطنية. المادة 7 مكرر (مدرجة م 5 م 09-339): يجب ان تكون مساهمات الدولة موضوع محاسبة منفصلة.

المادة 8

تدفع مخصصات الميزانية المستحقة على الدولة، بعنوان دفتر الشروط هذا، الى الديوان سنويا طبقا للاجراءات المقررة في التشريع والتنظيم المعمول بهما. المادة 8 مكرر (مدرجة م 5 م 09-339): يجب ان ترسل حصيلة عن استعمال مساهمات الدولة يصادق عليها محافظ الحسابات الى الوزير المكلف بالمالية والوزير المكلف بالفلاحة، عند نهاية كل سنة مالية.

المادة 9

يعد الديوان كل سنة ميزانية للسنة المالية الموالية. وتتضمن هذه الميزانية ما ياتي: - الحصائل وحصائل الحسابات والنتائج المحاسبي التقديرية مع التزامات الديوان ازاء الدولة، - برنامج مادي ومالي للاستثمار، - مخطط التمويل. - تقرير تدقيق حسابات يصادق عليه محافظ الحسابات. المادة 10 (مدرجة م 5 م 09-339): تقيد المساهمات السنوية المقررة بعنوان دفتر شروط تبعات الخدمة العمومية هذا في ميزانية وزارة الفلاحة والتنمية الريفية، طبقا للاجراءات المقررة في التشريع والتنظيم المعمول بهما.
المـرسـوم 96-87 في 24 فـبـرايـر سـنـة 1996 يتضمن إنشاء الديوان الوطني للاراضي الفلاحية — ALL