المرسوم المتضمن التعريف بمميزات الشعار الحامل للعلم الوطني المرسوم 63-249 (العلم الوطني الجزائري)
مرسومغير محددالدستور والبرلمان والرموز الوطنية
مرسوم مؤرخ في 1963 يتعلق بالعلم الوطني وشعاره، معدل ومتمم
# المرسوم المتضمن التعريف بمميزات الشعار الحامل للعلم الوطني المرسوم 63-249 (العلم الوطني الجزائري)
الم
رسوم
المتضمن
التعريف بمميزات الشعار الحامل
للعلم الوطني
المرسوم رقم63
/
249
المؤرخ في10
/
07
/
1963
)
الجريدة الرسمية رقم49
المؤرخة في19
/
07
/
1963
(
ان،رئيس الحكومة، رئيس مجلس الوزراء
بناء
على القانون رقم63
-
145
الم ؤرخ في25
ابريل1963
المتضمن التعريف بمميزات العلم الوطني
،الجزائري
و بعد الاستماع الى
مجلس الوزراء،
يرسم ما يلي:
###### المادة 1
الشعار
الحامل للعلم الوطني يتالف من شكل هندسي
رجمد على مستطيل،
يتوسطه نجمة و
ذا المرسومđ هلال احمري اللون، تحدد مميزاته التقنية في الملحق المرفق .
الالوان ،ت
صميمها وحجمها ي
ت طابق مع
مميزات العلم الوطني.
الشعار يقسم، بمحورX Y
، في الوسط الى شطرين، يدرج
لجهة العلوية لكلا الشطرينʪ
شعار الجمهورية
للغة العربيةʪ الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
###### المادة 2
ي
نشر هذا الم رسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية
الديمقراطية الشعبية.
ʪ حرر ،لجزائر في10
يوليو
سنة1963
.
احمد بن بلة.
مل
حق
تعريف مميزات الشعار
الشعار الحامل للعلم الوطني
مليح الم
ميزات الا
تية:
1
- يدرج في مستطيلAI JB
طول
يساوي1,3
عرض ال 1،
XY
هو محور ا
لت
تاظر.
2
- الدائرتين الاثنتين
العلويتين تتشكلان من حلقتين اثنتين دائريتين بحيث
مركزي هماA
وB
يقعان في راسي
ال زاويتين
ال و للمستطيل علويتين
نصف قطر كل منهما
Rl
ب طول0,16
مرة
عرض ال.
3
-
النقطة السفليةO
ل لشعار تقع في وسط العرض السفلي الكبيرLJ
.
4
- المنحنيانCMM'O
و DNN'O الم
تناظران لنسبة للمحورʪ
XY يرسمان لطريقةʪ
التالية:
ا (النقط
تين
C
وD
بحيث
AC
=
BD
= العرض 1،
نرفع2 عمودي
ين
علىAC
وBD
.
النقاطE
وF
ع تق
على هاذان2
العموديين بحيثCE
=
DF
=
0,17
مرة العرض1
و نرسم2
دائرتين نصف
القطر2
R
=
0,17
مرة1.
ب (من
O
كمركز نرسم دائرة بنصف
قطر 2
R
=
0,17
1 و من'
C
و'
D
المتناظرين مع
C
وD
على
لنسبةʪ
معE
وF
،
نرسم2 لتوازيʪ
مع الجوانب الكبير
ة للمستطيل
واللذان يقسمان الدائرة السابقة
الممركزة فيO
الىG
وH
)نقاط التقاطع السفلية(.
من
G
وH
كمركز نرسم2
دائرتين بنصف قطر2
R
=
0,17
مرة1.
ج (
لتحديد
المنحيين
CO
وDO
نرسم
المماسين مثل '
MM
و'
N
N
.
المواد
المادة 1
الشعار
الحامل للعلم الوطني يتالف من شكل هندسي
رجمد على مستطيل،
يتوسطه نجمة و
ذا المرسومđ هلال احمري اللون، تحدد مميزاته التقنية في الملحق المرفق .
الالوان ،ت
صميمها وحجمها ي
ت طابق مع
مميزات العلم الوطني.
الشعار يقسم، بمحورX Y
، في الوسط الى شطرين، يدرج
لجهة العلوية لكلا الشطرينʪ
شعار الجمهورية
للغة العربيةʪ الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
المادة 2
ي
نشر هذا الم رسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية
الديمقراطية الشعبية.
ʪ حرر ،لجزائر في10
يوليو
سنة1963
.
احمد بن بلة.
مل
حق
تعريف مميزات الشعار
الشعار الحامل للعلم الوطني
مليح الم
ميزات الا
تية:
1
- يدرج في مستطيلAI JB
طول
يساوي1,3
عرض ال 1،
XY
هو محور ا
لت
تاظر.
2
- الدائرتين الاثنتين
العلويتين تتشكلان من حلقتين اثنتين دائريتين بحيث
مركزي هماA
وB
يقعان في راسي
ال زاويتين
ال و للمستطيل علويتين
نصف قطر كل منهما
Rl
ب طول0,16
مرة
عرض ال.
3
-
النقطة السفليةO
ل لشعار تقع في وسط العرض السفلي الكبيرLJ
.
4
- المنحنيانCMM'O
و DNN'O الم
تناظران لنسبة للمحورʪ
XY يرسمان لطريقةʪ
التالية:
ا (النقط
تين
C
وD
بحيث
AC
=
BD
= العرض 1،
نرفع2 عمودي
ين
علىAC
وBD
.
النقاطE
وF
ع تق
على هاذان2
العموديين بحيثCE
=
DF
=
0,17
مرة العرض1
و نرسم2
دائرتين نصف
القطر2
R
=
0,17
مرة1.
ب (من
O
كمركز نرسم دائرة بنصف
قطر 2
R
=
0,17
1 و من'
C
و'
D
المتناظرين مع
C
وD
على
لنسبةʪ
معE
وF
،
نرسم2 لتوازيʪ
مع الجوانب الكبير
ة للمستطيل
واللذان يقسمان الدائرة السابقة
الممركزة فيO
الىG
وH
)نقاط التقاطع السفلية(.
من
G
وH
كمركز نرسم2
دائرتين بنصف قطر2
R
=
0,17
مرة1.
ج (
لتحديد
المنحيين
CO
وDO
نرسم
المماسين مثل '
MM
و'
N
N
.