المرسوم المتضمن التعريف بمميزات الشعار الحامل للعلم الوطني المرسوم 63-249 (العلم الوطني الجزائري)

مرسومغير محددالدستور والبرلمان والرموز الوطنية

مرسوم مؤرخ في 1963 يتعلق بالعلم الوطني وشعاره، معدل ومتمم

# المرسوم المتضمن التعريف بمميزات الشعار الحامل للعلم الوطني المرسوم 63-249 (العلم الوطني الجزائري) الم رسوم المتضمن التعريف بمميزات الشعار الحامل للعلم الوطني المرسوم رقم63 / 249 المؤرخ في10 / 07 / 1963 ) الجريدة الرسمية رقم49 المؤرخة في19 / 07 / 1963 ( ان،رئيس الحكومة، رئيس مجلس الوزراء بناء على القانون رقم63 - 145 الم ؤرخ في25 ابريل1963 المتضمن التعريف بمميزات العلم الوطني ،الجزائري و بعد الاستماع الى مجلس الوزراء، يرسم ما يلي: ###### المادة 1 الشعار الحامل للعلم الوطني يتالف من شكل هندسي رجمد على مستطيل، يتوسطه نجمة و ذا المرسومđ هلال احمري اللون، تحدد مميزاته التقنية في الملحق المرفق . الالوان ،ت صميمها وحجمها ي ت طابق مع مميزات العلم الوطني. الشعار يقسم، بمحورX Y ، في الوسط الى شطرين، يدرج لجهة العلوية لكلا الشطرينʪ شعار الجمهورية للغة العربيةʪ الجزائرية الديمقراطية الشعبية. ###### المادة 2 ي نشر هذا الم رسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. ʪ حرر ،لجزائر في10 يوليو سنة1963 . احمد بن بلة. مل حق تعريف مميزات الشعار الشعار الحامل للعلم الوطني مليح الم ميزات الا تية: 1 - يدرج في مستطيلAI JB طول يساوي1,3 عرض ال 1، XY هو محور ا لت تاظر. 2 - الدائرتين الاثنتين العلويتين تتشكلان من حلقتين اثنتين دائريتين بحيث مركزي هماA وB يقعان في راسي ال زاويتين ال و للمستطيل علويتين نصف قطر كل منهما Rl ب طول0,16 مرة عرض ال. 3 - النقطة السفليةO ل لشعار تقع في وسط العرض السفلي الكبيرLJ . 4 - المنحنيانCMM'O و DNN'O الم تناظران لنسبة للمحورʪ XY يرسمان لطريقةʪ التالية: ا (النقط تين C وD بحيث AC = BD = العرض 1، نرفع2 عمودي ين علىAC وBD . النقاطE وF ع تق على هاذان2 العموديين بحيثCE = DF = 0,17 مرة العرض1 و نرسم2 دائرتين نصف القطر2 R = 0,17 مرة1. ب (من O كمركز نرسم دائرة بنصف قطر 2 R = 0,17 1 و من' C و' D المتناظرين مع C وD على لنسبةʪ معE وF ، نرسم2 لتوازيʪ مع الجوانب الكبير ة للمستطيل واللذان يقسمان الدائرة السابقة الممركزة فيO الىG وH )نقاط التقاطع السفلية(. من G وH كمركز نرسم2 دائرتين بنصف قطر2 R = 0,17 مرة1. ج ( لتحديد المنحيين CO وDO نرسم المماسين مثل ' MM و' N N .

المواد

المادة 1

الشعار الحامل للعلم الوطني يتالف من شكل هندسي رجمد على مستطيل، يتوسطه نجمة و ذا المرسومđ هلال احمري اللون، تحدد مميزاته التقنية في الملحق المرفق . الالوان ،ت صميمها وحجمها ي ت طابق مع مميزات العلم الوطني. الشعار يقسم، بمحورX Y ، في الوسط الى شطرين، يدرج لجهة العلوية لكلا الشطرينʪ شعار الجمهورية للغة العربيةʪ الجزائرية الديمقراطية الشعبية.

المادة 2

ي نشر هذا الم رسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. ʪ حرر ،لجزائر في10 يوليو سنة1963 . احمد بن بلة. مل حق تعريف مميزات الشعار الشعار الحامل للعلم الوطني مليح الم ميزات الا تية: 1 - يدرج في مستطيلAI JB طول يساوي1,3 عرض ال 1، XY هو محور ا لت تاظر. 2 - الدائرتين الاثنتين العلويتين تتشكلان من حلقتين اثنتين دائريتين بحيث مركزي هماA وB يقعان في راسي ال زاويتين ال و للمستطيل علويتين نصف قطر كل منهما Rl ب طول0,16 مرة عرض ال. 3 - النقطة السفليةO ل لشعار تقع في وسط العرض السفلي الكبيرLJ . 4 - المنحنيانCMM'O و DNN'O الم تناظران لنسبة للمحورʪ XY يرسمان لطريقةʪ التالية: ا (النقط تين C وD بحيث AC = BD = العرض 1، نرفع2 عمودي ين علىAC وBD . النقاطE وF ع تق على هاذان2 العموديين بحيثCE = DF = 0,17 مرة العرض1 و نرسم2 دائرتين نصف القطر2 R = 0,17 مرة1. ب (من O كمركز نرسم دائرة بنصف قطر 2 R = 0,17 1 و من' C و' D المتناظرين مع C وD على لنسبةʪ معE وF ، نرسم2 لتوازيʪ مع الجوانب الكبير ة للمستطيل واللذان يقسمان الدائرة السابقة الممركزة فيO الىG وH )نقاط التقاطع السفلية(. من G وH كمركز نرسم2 دائرتين بنصف قطر2 R = 0,17 مرة1. ج ( لتحديد المنحيين CO وDO نرسم المماسين مثل ' MM و' N N .