(المحشر)قرار 10 أكتوبر سنة 1993 يحدد تعريفات رفع السيارات والعمليات التي تسبق وضعها في حظيرة الحجز ومصاريف حرا

نصغير محددالمرور والنقل

استُبدل بالقرار المؤرخ في 2 فيفري 2021 الذي يحدد تعريفات الحجز وحراسة المركبات

# (المحشر)قرار 10 أكتوبر سنة 1993 يحدد تعريفات رفع السيارات والعمليات التي تسبق وضعها في حظيرة الحجز ومصاريف حراستها 33 7 شعبان عام 1414 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية / العدد 04 وزارة الداخلية والجماعات المحلية قرار وزاري مشترك مؤرخ في 24 ربيع الثاني عام 1414 الموافق 10 اكتوبر سنة 1993، يحدد تعريفات رفع السيارات والعمليات التي تسبق وضعها في حظيرة الحجز ومصاريف حراستها. ان وزير الداخلية والجماعات المحلية، ووزير النقل، والوزير المنتدب للميزانية، - بمقتضى القانون رقم 87 - 09 المؤرخ في 11 جمادى الثانية عام 1407 الموافق 10 فبراير سنة 1987 والمتعلق بتنظيم حركة المرور عبر الطرق وامنها وشرطتها، - وبمقتضى القانون رقم 90 - 08 المؤرخ في 12 رمضان عام 1410 الموافق 7 ابريل سنة 1990 والمتعلق بالبلدية، - وبمقتضى القانون رقم 90 - 09 المؤرخ في 12 رمضان عام 1410 الموافق 7 ابريل سنة 1990 والمتعلق بالولاية، - وبمقتضى المرسوم رقم 88 - 06 المؤرخ في 29 جمادى الاولى عام 1408 الموافق 19 يناير سنة 1988 والمتضمن تحديد القواعد الخاصة بحركة المرور، لا سيما المادة 307 - الفقرة 2، - وبمقتضى القرار الوزاري المشترك المؤرخ في 6 جمادى الثانية عام 1395 الموافق 16 يونيو سنة 1975 والمتضمن تعريفات مصاريف نقل السيارات الى الحظيرة وحراستها، 34 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية / العدد 04 7 شعبان عام 1414 ه يقررون ما يلي : ###### المادة 1 يحدد هذا القرار تعريفات رفع السيارات والعمليات التي تسبق وضعها في حظيرة الحجز ومصاريف حراستها. ###### المادة 2 مصاريف وضع السيارات في حظيرة الحجز هي المصاريف الناجمة عن رفعها ونقلها. وتحدد تعريفة وضع سيارات الشحن ذات الوزن الاجمالي للحمولة المرخص به والذي يفوق ثلاثة اطنان ونصف الطن ( 3,5 ) في حظيرة الحجز بثلاثمائة ( 300 ) دينار جزائري. وتحدد التعريفة المطبقة على السيارات الخاصة او التجارية التي يقل وزنها الاجمالي للحمولة عن ثلاثة اطنان ونصف الطن ( 3,5 ) بمائتي ( 200 ) دينار جزائري. وتحدد تعريفات وضع السيارات الاخرى في حظيرة الحجز بستين ( 60 ) دينارا جزائريا بالنسبة للسيارات ذات محرك واربعين ( 40 ) دينارا جزائريا للسيارات بدون محرك. ###### المادة 3 تقدر نفقات الحراسة في حظيرة الحجز حسب مدة الايداع فيها وعلى اساس وحدات قدرها اربع وعشرون ساعة. يحدد سعر حراسة السيارات ذات الوزن الاجمالي للحمولة المرخص به والذي يفوق ثلاثة اطنان ونصف الطن بستين ( 60 ) دينارا جزائريا. يحدد سعر حراسة السيارات الخاصة او التجارية التي يقل وزنها الاجمالي للحمولة عن ثلاثة اطنان ونصف الطن ( 3,5 ) باربعين ( 40 ) دينارا جزائريا. ويحدد بالنسبة للسيارات الاخرى بعشرين ( 20 ) دينارا جزائريا. ###### المادة 4 تلغى احكام القرار الوزاري المشترك المؤرخ في 16 يونيو سنة 1975 والمذكور اعلاه. ###### المادة 5 ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 24 ربيع الثاني عام 1414 الموافق 10 اكتوبر سنة 1993. وزير الداخلية وزير النقل والجماعات المحلية محند ارزقي ايسلي سليم سعدي الوزير المنتدب للميزانية علي براهيتي

المواد

المادة 1

يحدد هذا القرار تعريفات رفع السيارات والعمليات التي تسبق وضعها في حظيرة الحجز ومصاريف حراستها.

المادة 2

مصاريف وضع السيارات في حظيرة الحجز هي المصاريف الناجمة عن رفعها ونقلها. وتحدد تعريفة وضع سيارات الشحن ذات الوزن الاجمالي للحمولة المرخص به والذي يفوق ثلاثة اطنان ونصف الطن ( 3,5 ) في حظيرة الحجز بثلاثمائة ( 300 ) دينار جزائري. وتحدد التعريفة المطبقة على السيارات الخاصة او التجارية التي يقل وزنها الاجمالي للحمولة عن ثلاثة اطنان ونصف الطن ( 3,5 ) بمائتي ( 200 ) دينار جزائري. وتحدد تعريفات وضع السيارات الاخرى في حظيرة الحجز بستين ( 60 ) دينارا جزائريا بالنسبة للسيارات ذات محرك واربعين ( 40 ) دينارا جزائريا للسيارات بدون محرك.

المادة 3

تقدر نفقات الحراسة في حظيرة الحجز حسب مدة الايداع فيها وعلى اساس وحدات قدرها اربع وعشرون ساعة. يحدد سعر حراسة السيارات ذات الوزن الاجمالي للحمولة المرخص به والذي يفوق ثلاثة اطنان ونصف الطن بستين ( 60 ) دينارا جزائريا. يحدد سعر حراسة السيارات الخاصة او التجارية التي يقل وزنها الاجمالي للحمولة عن ثلاثة اطنان ونصف الطن ( 3,5 ) باربعين ( 40 ) دينارا جزائريا. ويحدد بالنسبة للسيارات الاخرى بعشرين ( 20 ) دينارا جزائريا.

المادة 4

تلغى احكام القرار الوزاري المشترك المؤرخ في 16 يونيو سنة 1975 والمذكور اعلاه.

المادة 5

ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 24 ربيع الثاني عام 1414 الموافق 10 اكتوبر سنة 1993. وزير الداخلية وزير النقل والجماعات المحلية محند ارزقي ايسلي سليم سعدي الوزير المنتدب للميزانية علي براهيتي