المادة 1
يهدف هذا القانون الى تحديد قواعد و مباديء شفافية و نزاهة الممارسات التجارية التي تقوم بين الاعوان الاقتصاديين و بين هؤلاء و المستهلكين، وكذا حماية المستهلك و اعلامه.
المادة 2
ق 10 / 06 : بغض النظر عن كل الاحكام الاخرى المخالفة، يطبق هذا القانون على نشاطات الانتاج، بما فيها النشاطات الفلاحية و تربية المواشي، وعلى نشاطات التوزيع و منها تلك التي يقوم بها مستوردو السلع لاعادة بيعها على حالها، والوكلاء و وسطاء بيع المواشي، و بائعوا اللحوم بالجملة، و كذا على نشاطات الخدمات و الصناعة التقليدية والصيد البحري التي يمارسها اي عون اقتصادي، مهما كانت طبيعته القانونية.
المادة 3
يقصد في مفهوم هذا القانون بما ياتي:
1- عون اقتصادي: كل منتج او تاجر او حرفي او مقدم خدمات ايا كانت صفته الق انونية يمارس نشاطه في الاطار المهني العادي او بقصد تحقيق الغاية التي تاسس من اجلها،
2- مستهلك: كل شخص طبيعي او معنوي يقتني سلعا قدمت للبيع او يستفيد من خدمات عرضت و مجردة من كل طابع مهني،
3- اشهار: كل اعلان يهدف بصفة مباشرة او غير مباشرة الى ترويج بيع السل ع او الخدمات مهما كان المكان او وسائل الاتصال المستعملة،
4- عقد: كل اتفاق او اتفاقية تهدف الى بيع سلعة او تادية خدمة، حرر مسبقا من احد اطراف الاتفاق مع اذعان الطرف الاخر بحيث لا يمكن هذا الاخير احداث تغيير حقيقي فيه،
يمكن ان ينجز العقد على شكل طلبية او فات ورة او سند ضمان او جدول او وصل تسليم او سند او اي وثيقة اخرى مهما كان شكلها او سندها تتضمن الخصوصيات او المراجع المطابقة لشروط البيع المقررة سلفا،
5- شرط تعسفي: كل بند او شرط بمفرده او مشتركا مع بند واحد او عدة بنود او شروط اخرى من شانه الاخلال الظاهر بال توازن بين حقوق و واجبات اطراف العقد.
## الباب الثاني
شفافية الممارسات التجارية
### الفصل الاول
الاعلام بالاسعار و التعريفات و شروط البيع
المادة 4
يتولى البائع وجوبا اعلام الزبائن باسعار و تعريفات السلع و الخدمات، و بشروط البيع.
المادة 5
يجب ان يكون اعلام المستهلك باسعار و تعريفات السلع و الخدمات عن طريق وضع علامات او وسم او معلقات او باية وسيلة اخرى مناسبة.
يجب ان تبين الاسعار و التعريفات بصفة مر ئية و مقروءة.
يجب ان تعد او توزن او تكال السلع المعروضة للبيع سواء كانت بالوحدة او بالوزن او بالكيل امام المشتري. و عندما تكون هذه السلع مغلفة و معدودة او موزونة او مكيلة، يحب وضع علامات على الغلاف تسمح بمعرفة الوزن او الكمية او عدد الاشياء المقابلة للسعر المعلن.
تحدد الكيفيات الخاصة المتعلقة بالاعلام حول الاسعار المطبقة في بعض قطاعات النشاط او بعض السلع و الخدمات المعينة عن طريق التنظيم.
المادة 6
يجب ان توافق الاسعار او التعريفات المعلنة المبلغ الاجمالي الذي يدفعه الزبون مقابل اقتناء سلعة او الحصول على خدمة.
المادة 7
يلزم البائع في العلاقات بين الاعوان الاقتصاديين، باعلام الزبون بالاسعار و التعريفات عند طلبها.
و يكون هذا الاعلام بواسطة جداول الا سعار او النشرات البيانية او دليل الاسعار او باية وسيلة اخرى ملائمة مقبولة بصفة عامة في المهنة.
المادة 8
يلزم البائع قبل اختتام عملية البيع باخبار المستهلك باية طريقة كانت و حسب طبيعة المنتوج، بالمعلومات النزيهة و الصادقة المتعلقة بمميزات هذا المنتوج او ا لخدمة و شروط البيع الممارس و كذا الحدود المتوقعة للمسؤولية التعاقدية لعملية البيع او الخدمة.
المادة 9
يجب ان تتضمن شروط البيع اجباريا في العلاقات بين الاعوان الاقتصاديين كيفيات الدفع، و عند الاقتضاء، الحسوم والتخفيضات و المسترجعات.
### الفصل الثاني
الفوترة
المادة 10 ق 10 / 06 + م 120 ق 17-11 + م 3 ق 18-13: يجب ان يكون كل بيع سلع، او تادية خدمات بين الاعوان الاقتصاديين الذين يمارسون النشاطات المذكورة في المادة 2 اعلاه، محل اصدار فاتورة او وثيقة تحل محلها.
يلزم البائع او مقدم الخدمات بتسليم الفاتورة او الوث يقة التي تحل محلها، و يلزم المشتري بطلبها منه، بحسب الحالة. تسلم هذه الوثائق بمجرد اتمام البيع او تادية الخدمة.
استثناء مما ورد اعلاه، فيما يخص تجار التجزئة، يسمح ان يتم بيع المنتجات التبغية من قبل المصنعين او الموزعين المعتمدين من قبل وزارة المالية، الى تجار التجزئة، و يدعون "المشتري النقدي" من خلال اصدار فاتورة بيع للمشتري تحرر تحت مسمى "فاتورة نقدي" و اصدار وصل صندوق يحتفظ به البائع "المصنعون او الموزعون المعتمدون"، على ان يتكفل البائع بتسديد الضرائب المستحقة على تاجر التجزئة في هذه الحالة، و هي الرسم ع لى القيمة المضافة و الرسم على النشاط المهني.
يجب ان يكون بيع السلع او تادية الخدمات للمستهلك محل وصل للصندوق او سند يبرر هذه المعاملة. غير ان هذه الفاتورة او الوثيقة التي تحل محلها يجب ان تسلم اذا طلبها الزبون.
يحدد نموذج الوثيقة التي تحل محل الفاتورة، و كذا فئات المتعاملين الاقتصاديين الملزمين باستعمالها، عن طريق التنظيم.
المادة 11
يقبل وصل تسليم بدل الفاتورة في المعاملات التجارية المتكررة و المنتظمة عند بيع منتوجات لنفس الزبون، ويجب ان تحرر فاتورة اجمالية شهريا تكون مراجعها وصولات التسليم المعنية.
لا يسمح باستعمال وصل التسليم الا للاعوان الاقتصاديين المرخص لهم صراحة بواسطة مقرر من الادارة المكلفة بالتجارة.
يجب ان تكون البضائع التي ليست محل معاملات تجارية، مصحوبة عند نقلها بسند تحويل يبرر تحركها.
المادة 12 م 121 ق 17-11 + م 3 ق 18-13: يجب ان يتم اع داد الفاتورة وسند التسليم و الفاتورة التلخيصية و سند التحويل، و كذا وصل الصندوق،طبقا للشروط و الكيفيات المحددة عن طريق التنظيم.
المادة 13
يجب ان يقدم العون الاقتصادي بصفته بائعا او مشتريا الفاتورة للموظفين المؤهلين بموجب هذا القانون عند اول طلب لها، او ف ي اجل تحدده الادارة المعنية.
## الباب الثالث
نزاهة الممارسات التجارية
### الفصل الاول
الممارسات التجارية غير الشرعية
المادة 14
يمنع على اي شخص ممارسة الاعمال التجارية دون اكتساب الصفة التي تحددها القوانين المعمول بها.
المادة 15
تعتبر كل سلعة معروضة على نظر الجمهور معروضة للبيع.
يمنع رفض بيع سلعة او تادية خدمة بدون مبرر شرعي، اذا كانت هذه السلعة معروضة للبيع او الخدمة متوفرة.
لا يعني هذا الحكم ادوات تزيين المحلات و المنتوجات المعروضة بمناسبة المعارض و التظاهرات.
المادة 16
يمنع كل بيع او عرض بيع لسلع و كذلك كل اداء خدمة او عرضها عاجلا او اجلا مشروطا بمكافاة مجانية، من سلع او خدمات الا اذا كانت من نفس السلع او الخدمات موضوع الب يع او تادية الخدمة، وكانت قيمتها لا تتجاوز 10 % من المبلغ الاجمالي للسلع او الخدمات المعنية.
لا يطبق هذا الحكم على الاشياء الزهيدة او الخدمات ضئيلة القيمة و كذلك العينات.
المادة 17
يمنع اشتراط البيع بشراء كمية مفروضة او اشتراط البيع بشراء سلع اخرى او خدم ات، و كذلك اشتراط تادية خدمة بخدمة اخرى او بشراء سلعة.
لا يعني هذا الحكم السلع من نفس النوع المبيعة على شكل حصة بشرط ان تكون هذه السلع معروضة للبيع بصفة منفصلة.
المادة 18
يمنع على اي عون اقتصادي ان يمارس نفوذا على اي عون اقتصادي اخر،او يحصل منه على اسعا را او اجال دفع او شروط بيع او كيفيات بيع او على شراء تمييزي لا يبرره مقابل حقيقي يتلاءم مع ما تقتضيه المعاملات التجارية النزيهة و الشريفة.
المادة 19
يمنع اعادة بيع سلعة بسعر ادنى من سعر تكلفتها الحقيقي.
يقصد بسعر التكلفة الحقيقي، سعر الشراء بالوحدة المك توب على الفاتورة، يضاف اليه الحقوق و الرسوم، وعند الاقتضاء اعباء النقل.
غير انه لا يطبق هذا الحكم على:
السلع سهلة التلف و المهددة بالفساد السريع،
السلع التي بيعت بصفة ارادية او حتمية بسبب تغيير النشاط او انهائه او اثر تنفيذ حكم قضائي،
السلع الموس مية و كذلك السلع المتقادمة او البالية تقنيا، السلع التي تم التموين منها او يمكن التموين منها من جديد بسعر اقل، و في هذه الحالة، يكون السعر الحقيقي لاعادة البيع يساوي سعر اعادة التموين الجديد،
المنتوجات التي يكون فيها سعر اعادة البيع يساوي السعر المطبق من طرف الاعوان الاقتصاديين الاخرين بشرط ان لا يقل سعر البيع من طرف المتنافسين حد البيع بالخسارة.
المادة 20
يمنع اعادة بيع المواد الاولية في حالتها الاصلية اذا تم اقتناؤها قصد التحويل، باستثناء الحالات المبررة كتوقيف النشاط او تغييره او حالة القوة القاهرة .
المادة 21
تحدد عن طريق التنظيم، شروط و كيفيات البيع خارج المحلات التجارية بواسطة فتح الطرود، او البيع عند مخازن المعامل، والبيع بالتخفيض، والبيع في حالة تصفية المخزونات و البيع الترويجي.
### الفصل الثاني
ممارسة اسعار غير شرعية
المادة 22 ق 10 / 06 : يجب على كل عون اقتصادي في مفهوم هذا القانون تطبيق هوامش الربح و الاسعار المحددة او المسقفة او المصدق عليها طبقا للتشريع و التنظيم المعمول بهما.
المادة 22 مكرر ق 10 / 06 : يجب ان تودع تركيبة اسعار السلع و الخدمات، لاسيما تلك التي كانت محل تدابير تحديد او تسقيف هوامش الربح او الاسعار، طبقا للتشريع و التنظيم المعمول بهما، لدى السلطات المعنية قبل البيع او تادية الخدمة.
يطبق ايضا الالتزام بايداع تركيبة اسعار السلع و الخدمات ضمن نفس الشروط، عندما تكون هذه السلع و الخدمات محل تدابير تصديق على الهوامش و الاسعار.
تحد د شروط و كيفيات ايداع تركيبة الاسعار و فئات الاعوان الاقتصاديين المعنيين به، وكذا نموذج بطاقة تركيبة الاسعار و السلطات المؤهلة التي يجب ان تودع لديها، عن طريق التنظيم.
المادة 23 ق 10 / 06 : تمنع الممارسات و المناورات التي ترمي، لاسيما الى:
القيام بتصريحات مزيفة باسعار التكلفة قصد التاثير على هوامش الربح واسعار السلع و الخدمات المحددة او المسقفة،
اخذ الزيادات غير الشرعية في الاسعار،
عدم تجسيد اثر الانخفاض المسجل لتكاليف الانتاج والاستيراد و التوزيع على اسعار البيع و الابقاء على ارتفاع اسعار السلع و ا لخدمات المعنية،
عدم ايداع تركيبة الاسعار المقررة طبقا للتشريع و التنظيم المعمول بهمما،
تشجيع غموض الاسعار و المضاربة في السوق،
انجاز معاملات تجارية خارج الدوائر الشرعية للتوزيع.
### الفصل الثالث
الممارسات التجارية التدليسية
المادة 24
تمنع الممارسات التجارية التي ترمي الى:
دفع او استلام فوارق مخفية للقيمة،
تحرير فواتير و همية او فواتير مزيفة،
اتلاف الوثائق التجارية و المحاسبية و اخفائها او تزويرها قصد اخفاء الشروط الحقيقية للمعاملات التجار ية.
المادة 25
يمنع على التجار حيازة:
منتوجات مستوردة او مصنعة بصفة غير شرعية،
مخزون من المنتوجات بهدف تحفيز الارتفاع غير المبرر للاسعار،
مخزون من منتوجات خارج موضوع تجارتهم الشرعية قصد بيعه.
### الفصل الرابع
الممارسات التجارية غير النزيهة
المادة 26
تمتنع كل الممارسات التجارية غير النزيهة المخالفة للاعراف التجارية النظيفة و النزيهة و التي من خلالها يتعدى عون اقتصادي على مصالح عون او عدة اعوان اقتصاديين اخرين.
المادة 27
تعتبر ممارسات تجارية غير نزيهة في مفهوم احكام هذا القانون، لاسيما منها الممارسات التي يقوم من خلالها العون الاقتصادي بما ياتي:
1 تشويه سمعة عون اقتصادي منافس بنشر معلومات سيئة تمس بشخصه او بمنتوجاته او خدماته،
2 تقليد العلامات المميزة لعون اقتصادي من افس او تقليد منتوجاته او خدماته او الاشهار الذي يقوم به، قصد كسب زبائن هذا العون اليه بزرع شكوك و اوهام في ذهن المستهلك،
3 استغلال مهارة تقنية او تجارية مميزة دون ترخيص من صاحبها،
4 اغراء مستخدمين متعاقدين مع عون اقتصادي منافس خلافا للتشريع المتعلق ب العمل،
5 الاستفادة من الاسرار المهنية بصفة اجير قديم او شريك للتصرف فيها قصد الاضرار بصاحب العمل او الشريك القديم،
6 احداث خلل في تنظيم عون اقتصادي منافس و تحويل زبائنه باستعمال طرق غير نزيهة كتبديد او تخريب وسائله الاشهارية و اختلاس البطاقيات او ا لطلبيات و السمسرة غير القانونية و احداث اضطراب بشبكته للبيع،
7 الاخلال بتنظيم السوق و احداث اضطرابات فيها، بمخالفة القوانين و/او المحظورات الشرعية، وعلى وجه الخصوص التهرب من الالتزامات و الشروط الضرورية لتكوين نشاط او ممارسته او اقامته،
8 اقامة محل تجاري في الجوار القريب لمحل منافس بهدف استغلال شهرته خارج الاع راف و الممارسات التنافسية المعمول بها.
المادة 28
دون الاخلال بالاحكام التشريعية و التنظيمية الاخرى المطبقة في هذا الميدان، يعتبر اشهار غير شرعي و ممنوعا كل اشهار تضليلي، لاسيما اذا كان:
1 يتضمن تصريحات او بيانات او تشكيلات يمكن ان تؤدي الى التضليل بتعري ف منتوج او خدمة او بكميته او وفرته او مميزاته،
2 يتضمن عناصر يمكن ان تؤدي الى الالتباس مع بائع اخر او مع منتوجاته او خدماته او نشاطه،
3 يتعلق بعرض معين لسلع او خدمات في حين ان العون الاقتصادي لا يتوفر على مخزون كاف من تلك السلع او لا يمكنه ضمان الخ دمات التي يجب تقديمها عادة بالمقارنة مع ضخامة الاشهار.
### الفصل الخامس
الممارسات التعاقدية التعسفية
المادة 29
تعتبر بنودا و شروطا تعسفية في العقود بين المستهلك و البائع لاسيما البنود و الشروط التي تمنح هذا الاخير:
1 اخذ حقوق و/او امتيازات لا تقابلها حقوق و/او امتيازات مماثلة معترف بها للمستهلك،
2 فرض التزامات فورية ونهائية على المستهلك في العقود، في حين انه يتعاقد هو بشروطه يحققها متى اراد،
3 امتلاك حق تعديل عناصر العقد الاساسية او مميزات المنتوج المسلم او الخدمة المقدمة دون موافقة المستهلك،
4 التفرد بحق تفسير شرط او عدة شروط من العقد او التفرد في اتخاذ قرار البت في مطابقة العملية التجارية للشروط التعاقدية،
5 الزام المستهلك بتنفيذ التزاماته دون ان يلزم نفسه بها،
6 رفض حق المستهلك في فسخ العقد اذا اخل هو بالالتزام او عدة التزامات في ذم ته،
7 التفرد بتغيير اجال تسليم المنتوج او اجال تنفيذ خدمة،
8 تهديد المستهلك بقطع العلاقة التعاقدية بعد رفض المستهلك الخضوع لشروط تجارية جديدة غير متكافئة.
المادة 30
بهدف حماية مصالح المستهلك و حقوقه، يمكن تحديد العناصر الاساسية للعقود عن طريق الت نظيم، و كذا منع العمل في مختلف انواع العقود، ببعض الشروط التي تعتبر تعسفية.
## الباب الرابع
المخالفات و العقوبات
### الفصل الاول
تصنيف المخالفات و تطبيق العقوبات
المادة 31
يعتبر عدم الاعلام بالاسعار و التعريفات، مخالفة لاحكام المواد 4 و 6 و 7 من هذا القانون، و يعاقب عليه بغرامة من خمسة الاف دينار (5000 دج) الى مائة الف دينار (100.000 دج).
المادة 32
يعتبر عدم الاعلام بشروط البيع، مخالفة لاحكام المادتين 8 , 9 من هذا القانون، ويعاقب عليه بغرامة من عشرة الاف دينار(10.000 دج) الى مائة الف (100.000 دج).
المادة 33
دون المساس بالعقوبات المنصوص عليها في التشريع الجبائي، تعتبر عدم الفوترة مخالفة لاحكام المواد 10 و 11 و 13 من هذا القانون، ويعاقب عليها بغرامة بنسبة 80 % من المبلغ الذي كان يجب فوترته مهما بلغت قيمته.
المادة 34
تعتبر فاتورة غير مطابقة، كل مخالفة لاحكام ا لمادة 12 من هذا القانون، ويعاقب عليها بغرامة من عشرة الاف دينار (10.000 دج) الى خمسين الف دينار (50.000 دج)، بشرط الا تمس عدم المطابقة الاسم او العنوان الاجتماعي للبائع او المشتري و كذا رقم تعريفه الجبائي و العنوان و الكمية و الاسم الدقيق و سعر الوحدة من غ ير الرسوم للمنتوجات المبيعة او الخدمات المقدمة حيث يعتبر عدم ذكرها في الفاتورة عدم فوترة و يعاقب عليها طبقا لاحكام المادة 33 اعلاه.
المادة 35
تعتبر ممارسات تجارية غير شرعية، مخالفة لاحكام المواد 15 و 16 و 17 و 18 و 19 و 20 من هذا القانون، و يعاقب عليها ب غرامة من مائة الف دينار (100.000 دج) الى ثلاثة ملايين دينار (3.000.000 دج).
المادة 36 ق 10 / 06 : تعتبر ممارسات اسعار غير شرعية، كل مخالفة لاحكام المواد 22 و 22 مكرر و 23 من هذا القانون، ويعاقب عليها بغرامة من عشرين الف دينار (20.000 دج) الى عشرة ملايين دينا ر (10.000.000دج).
المادة 37
دون المساس بالعقوبات المنصوص عليها في التشريع الجبائي، تعتبر كل مخالفة لاحكام المادتين 24 و 25 من هذا القانون، ممارسات تجارية تدليسية، ويعاقب عليها بغرامة من ثلاثمائة الف دينار (300.000 دج) الى عشرة ملايين دينار (10.000.000 دج ).
المادة 38
تعتبر ممارسات تجارية غير نزيهة و ممارسات تعاقدية تعسفية مخالفة لاحكام المواد 26 و 27 و 28 و 29 من هذا القانون، و يعاقب عليها بغرامة من خمسين الف دينار (50.000 دج) الى خمسة ملايين دينار (5.000.000 دج).
### الفصل الثاني
عقوبات اخرى
المادة 39 ق 10 / 06 : يمكن حجز البضائع عند مخالفة احكام المواد 4 و 5 و 6 و 7 و 8 و 9 و 10 و 11 و 12 و 13 و 14 و 20 و 22 و 22 مكرر و 23 و 24 و 25 و 26 و 27 ( 2 و 7 ) و 28 من هذا القانون، ايا كان مكان وجودها، كما يمكن حجز العتاد و التجهيزات التي استعملت في ارتكابها، مع مراع اة حقوق الغير ذوي حسن النية.
يجب ان تكون المواد المحجوزة موضوع محضر جرد وفق الاجراءات التي تحدد عن طريق التنظيم.
المادة 40
يمكن ان يكون الحجز عينيا او اعتباريا.
يقصد في مفهوم احكام هذا القانون بما ياتي:
الحجز العيني، كل حجز مادي للسلع،
الحجز الاع تباري، كل حجز يتعلق بسلع لا يمكن مرتكب المخالفة ان يقدمها لسبب ما.
المادة 41 م 85 ق 17 / 11 : في حالة الحجز العيني، يكلف مرتكب المخالفة بحراسة المواد المحجوزة عندما يمتلك محلات للتخزين، حيث تشمع المواد المحجوزة بالشمع الاحمر من طرف الاعوان المؤهلين طبقا لهذا القانون و توضع تحت حراسة مرتكب المخالفة.
عندما لا يمتلك مرتكب المخالفة محلات للتخزين، يخول الموظفون المؤهلون طبقا لهذا القانون حراسة الحجز الى ادارة املاك الدولة التي تقوم بتخزين المواد المحجوزة في اي مكان تختاره لهذا الغرض.
تكون المواد المحجوزة تحت مسؤ ولية حارس الحجز الى غاية صدور قرار العدالة و تكون التكاليف المرتبطة بالحجز على عاتق مرتكب المخالفة.
عندما يتجاوز ايداع المواد المحجوزة اجل ستة ( 6 ) اشهر دون صدور حكم قضائي، يرخص لادارة املاك الدولة ببيعها بالمزاد العلني، بموجب امر من رئيس الجهة القضائية ال مختصة.
يصب ثمن البيع في حساب مؤقت الى غاية صدور الحكم القضائي.
تحدد كيفيات تطبيق هذه المادة عن طريق التنظيم.
المادة 42
في حالة الحجز الاعتباري، تحدد قيمة المواد المحجوزة على اساس سعر البيع المطبق من طرف مرتكب المخالفة او بالرجوع الى سعر السوق.
يدفع المبلغ الناتج من بيع السلع موضوع الحجز الاعتباري الى الخزينة العمومية.
و يطبق نفس الاجراء في حالة الحجز العيني، عندما لا يمك ن مرتكب المخالفة تقديم المواد المحجوزة الموضوعة تحت حراسته.
اذا تم بيع المواد المحجوزة طبقا لاحكام هذا القانون، يدفع المبلغ الناتج عن البيع الى امين خزينة الولاية الى غاية صدور قرار العدالة.
المادة 43 م 86 ق 17 / 11 : عندما يكون الحجز على مواد سريعة التلف ا و تقتضي ذلك حالة السوق او لظروف خاصة، يمكن للوالي المختص اقليميا، بناء على اقتراح المدير الولائي المكلف بالتجارة، ان يقرر، دون المرور بالاجراءات القضائية المسبقة و بعد المراقبة الصحية للمواد المحجوزة من طرف مصالحه المختصة، البيع الفوري للمواد المحجوزة او ت حويلها من طرف محافظ البيع، ومن طرف مدير املاك الدولة للولاية اذا اقتضى الامر ذلك الى الهيئات و المؤسسات ذات الطابع الاجتماعي و الانساني، و عند الاقتضاء، اتلافها من قبل مرتكب المخالفة بحضور المصالح المؤهلة و تحت مراقبتها و فقا للتشريع و التنظيم المعمول بهما .
في حالة بيع السلع المحجوزة، يودع المبلغ الناتج عن بيع هذه السلع لدى امين خزينة الولاية الى غاية صدور قرار العدالة.
تحدد كيفيات تطبيق هذه المادة عن طريق التنظيم.
المادة 44 ق 10 / 06 : زيادة على العقوبات المالية المنصوص عليها في هذا القانون، يمكن القاضي ان يحكم بمصادرة السلع المحجوزة.
و اذا كانت المصادرة تتعلق بسلع كانت موضوع حجز عيني، تسلم هذه المواد الى ادارة املاك الدولة التي تقوم ببيعها وفق الشروط المنصوص عليها في التشريع و التنظيم المعمول بهما.
و في حالة الحجز الاعتباري، تكون المصادرة على قيمة المواد المحجوزة بكاملها او على جزء منها.
و عندما يحكم القاضي بالمصادرة، يصبح مبلغ بيع السلع المحجوزة مكتسبا للخزينة العمومية.
المادة 45
في حالة صدور قرار القاضي برفع اليد على الحجز، تعاد ا لسلع المحجوزة الى صاحبها و تتحمل الدولة التكاليف المرتبطة بالحجز.
عندما يصدر قرار رفع اليد عن حجز سلع تم بيعها او التنازل عنها مجانا او اتلافها طبقا للمادة 43 من هذا القانون، يستفيد صاحبها من تعويض قيمة السلع المحجوزة على اساس سعر البيع المطبق من صاحبها ا ثناء الحجز.
لصاحب السلع المحجوزة الحق في ان يطلب من الدولة تعويض الضرر الذي لحقه.
المادة 46 ق 10 / 06 : يمكن الوالي المختص اقليميا، بناء على اقتراح المدير الولائي المكلف بالتجارة، ان يتخذ بموجب قرار، اجراءات غلق ادارية للمحلات التجارية لمدة اقصاها ستون ( 60 ) يوما، في حالة مخالفة القواعد المنصوص عليها في احكام المواد 4 و 5 و 6 و 7 و 8 و 9 و 10 و 11 و 12 و 13 و 14 و 20 و 22 و 22 مكرر و 23 و 24 و 25 و 26 و 27 و 28 و 53 من هذا القانون.
يكون قرار الغلق قابلا للطعن امام القضاء.
و في حالة الغاء قرار الغلق، يمكن العون الاقتصادي المتضرر المطالبة بتعويض الضرر الذي لحقه امام الجهة القضائية المختصة.
المادة 47 ق 10 / 06 : تتخذ اجراءات الغلق الادارية، المنصوص عليها في المادة 46 اعلاه، وفق الشروط نفس ها في حالة العود، لكل مخالفة لاحكام هذا القانون.
يعد حالة عود، في مفهوم هذا القانون، قيام العون الاقتصادي بمخالفة اخرى لها علاقة بنشاطه خلال السنتين ( 2 ) التي تلي انقضاء العقوبة السابقة المتعلقة بنفس النشاط.
في حالة العود، تضاعف العقوبة ويمكن القاضي ان يم نع العون الاقتصادي المحكوم عليه من ممارسة اي نشاط مذكور في المادة 2 اعلاه، بصفة مؤقتة و هذا لمدة لا تزيد عن عشر ( 10 ) سنوات.
و تضاف لهذه العقوبات، زيادة على ذلك، عقوبة الحبس من ثلاثة ( 3 ) اشهر الى خمس ( 5 ) سنوات.
المادة 48
يمكن الوالي المختص اقليميا، و كذا القاضي ان يامر على نفقة مرتكب المخالفة او المحكوم عليه نهائيا، بنشر قراراتهما كاملة او خلاصة منها في الصحافة الوطنية او لصقها باحرف بارزة في الاماكن التي يحددانها.
## الباب الخامس
معاينة المخالفات و متابعتها
### الفصل الاول
معاينة المخالفات
المادة 49
في ا طار تطبيق هذا القانون، يؤهل للقيام بالتحقيقات و معاينة مخالفة احكامه، الموظفون الاتي ذكرهم:
ضباط و اعوان الشرطة القضائية المنصوص عليهم في قانون الاجراءات الجزائية،
المستخدمون المنتمون الى الاسلاك الخاصة بالمراقبة التابعون للادارة المكلفة بالتجارة،
الاعوان المعنيون التابعون لمصالح الادارة الجبائية،
اعوان الادارة المكلفة بالتجارة المرتبون في الصنف 14 على الاقل المعينون لهذا الغرض.
يجب ان يؤدي الموظفون التابعون للادارة المكلفة بالتجارة و الادارة المكلفة بالمالية اليمين و ان يفوضوا بالعمل طبقا لل اجراءات التشريعية و التنظيمية المعمول بها.
يجب على الموظفين المذكورين اعلاه، خلال القيام بمهامهم، وتطبيقا لاحكام هذا القانون، ان يبينوا وظيفتهم و ان يقدموا تفويضهم بالعمل.
يمكن الموظفين المذكورين اعلاه، لاتمام مهامهم، طلب تدخل وكيل الجمهورية المختص اقليم يا ضمن احترام القواعد المنصوص عليها في قانون الاجراءات الجزائية.
المادة 50
يمكن الموظفين المذكورين في المادة 49 اعلاه، القيام بتفحص كل المستندات الادارية او التجارية او المالية او المحاسبية، وكذا اية وسائل مغناطيسية او معلوماتية، دون ان يمنعوا من ذلك بحج ة السر المهني.
و يمكنهم ان يشترطوا استلامها حيثما وجدت و القيام بحجزها.
تضاف المستندات و الوسائل المحجوزة الى محضر الحجز او ترجع في نهاية التحقيق.
تحرر، حسب الحالة، محاضر الجرد و/او محاضر اعادة المستندات المحجوزة و تسلم نسخة من المحاضر الى مرتكب المخالفة.
المادة 51
يمكن الموظفين المذكورين في المادة 49 اعلاه، القيام بحجز البضائع طبقا للاحكام المنصوص عليها في هذا القانون.
المادة 52
للموظفين المذكور ين في المادة 49 اعلاه، حرية الدخول الى المحلات التجارية و المكاتب و الملحقات و اماكن الشحن او التخزين، و بصفة عامة الى اي مكان، باستثناء المحلات السكنية التي يتم دخولها طبقا لاحكام قانون الاجراءات الجزائية.
و يمارسون كذلك اعمالهم خلال نقل البضائع، و يمكنه م كذلك عند القيام بمهامهم، فتح اي طرد او متاع بحضور المرسل او المرسل اليه او الناقل.
المادة 53
تعتبر مخالفة و توصف كمعارضة للمراقبة، كل عرقلة و كل فعل من شانه منع تادية مهام التحقيق من طرف الموظفين المذكورين في المادة 49 اعلاه، و يعاقب عليها بالحبس من ست ة ( 6 ) اشهر الى سنتين ( 2 )، وبغرامة من مائة الف دينار (100.000 دج) الى مليون دينار (1.000.000 دج)، او باحدى هاتين العقوبتين.
المادة 54
تعتبر معارضة لمراقبة الموظفين المكلفين بالتحقيقات، ويعاقب عليها على هذا الاساس:
رفض تقديم الوثائق التي من شانها السماح بتادية مهامهم،
معارضة اداء الوظيفة من طرف كل عون اقتصادي عن طريق اي عمل يرمي الى منعهم من الدخول الحر لاي مكان غير محل السكن الذي يسمح بدخوله طبقا لاحكام قانون الاجراءات الجزائية،
رفض الاستجابة عمدا لاستدعاءاتهم،
توقيف عون اقتصادي لنشاطه او حث اعوان اقتصاديين اخرين على توقيف نشاطهم قصد التهرب من المراقبة،
استعمال المناورة للممطالة او العرقلة باي شكل كان لانجاز التحقيقات،
اهانتهم و تهديديهم او كل شتم او سب اتجاههم،
العنف او التعدي الذي يمس بسلامتهم الجسدية اثناء تادية مهامهم او بسبب وظا ئفهم.
و في هاتين الحالتين الاخيرتين، تتم المتابعات الاقتصادية ضد العون الاقتصادي المعني من طرف الوزير المكلف بالتجارة امام وكيل الجمهورية المختص اقليميا، بغض النظر عن المتابعات التي يباشرها الموظف ضحية الاعتداء شخصيا.
المادة 55
تطبيقا لاحكام هذا القانون ، تختتم التحقيقات المنجزة بتقارير تحقيق يحدد شكلها عن طريق التنظيم.
تثبت المخالفات للقواعد المنصوص عليها في هذا القانون في محاضر تبلغ الى المدير الولائي المكلف بالتجارة الذي يرسلها الى وكيل الجمهورية المختص اقليميا، مع مراعاة الاحكام الواردة في المادة 60 من هذا القانون.
المادة 56
تبين المحاضر التي يحررها الموظفون المذكورون في المادة 49 اعلاه، دون شطب او اضافة او قيد في الهوامش، تاريخ و اماكن التحقيقات المنجزة و المعاينات المسجلة.
و تتضمن هوية وصفة الموظفين الذين قاموا بالتحقيقات.
و تبين هوية مرتكب المخ الفة او الاشخاص المعنيين بالتحقيقات و نشاطهم و عناوينهم.
و تصنف المخالفة حسب احكام هذا القانون و تستند، عند الاقتضاء، الى النصوص التنظيمية المعمول بها.
كما تبين العقوبات المقترحة من طرف الموظفين الذين حرروا المحضر عندما يمكن ان تعاقب المخالفة بغرامة المصالحة.
في حالة الحجز،تبين المحاضر ذلك و ترفق بها وثائق جرد المنتوجات المحجوزة.
يحدد شكل المحاضر و بياناتها عن طريق التنظيم.
المادة 57
تحرر المحاضر في ظ رف ثمانية ( 8 ) ايام ابتداء من تاريخ نهاية التحقيق.
تكون المحاضر المحررة تحت طائلة البطلان اذا لم توقع من طرف الموظفين الذين عاينوا المخالفة.
يجب ان يبين في المحاضر بان مرتكب المخالفة قد تم اعلامه بتاريخ و مكان تحريرها و تم ابلاغه بضرورة الحضور اثناء التحر ير.
عندما يتم تحرير المحضر بحضور مرتكب المخالفة يوقع هذا الاخير.
و عند تحرير المحضر في غياب المعني او في حالة حضوره و رفضه التوقيع او معارضته غرامة المصالحة المقترحة، يقيد ذلك في المحضر.
المادة 58
مع مراعاة احكام المواد من 214 الى 219 من قانون الاجراءات الجزائية و كذا احكام المادتين 56 و 57 من هذا القانون، تكون للمحاض ر و تقارير التحقيق حجية قانونية حتى يطعن فيها بالتزوير.
المادة 59
تسجل المحاضر و تقارير التحقيق المحررة من طرف الموظفين المذكورين في المادة 49 اعلاه، في سجل مخصص لهذا الغرض مرقم و مؤشر عليه حسب الاشكال القانونية.
### الفصل الثاني
متابعة المخالفات
المادة 60
تخضع مخالفات احكام هذا القانون لاختصاص الجهات القضائية.
غير انه، يمكن المدير الولائي المكلف بالتجارة ان يقبل من الاعوان الاقتصاديين المخالفين بمصالحة، اذا كانت المخالفة المعاينة في حدود غرامة تقل او تساوي مليون دينار (1.000.000 دج) استنادا الى المحضر المعد من طرف الموظفين المؤهلين.
في حالة ما اذا كانت المخالفة المسجلة في حدود غرامة تفوق مليون دينار (1.000.000 دج) و تقل عن ثلاثة ملايين دينار (3.000.000 دج) يمكن الوزير المكلف بالتجارة ان يقبل من الاعوان الاقتصاديين المخالفين بمصالحة، استنادا الى المحضر المعد من طرف الموظفين المؤهلين و المرسل من طرف المدير الولائي المكلف بالتجارة.
عندما تكون المخالفة المسجلة في حدود غرامة تفوق ثلاثة ملايين دينار (3.000.000 دج) فان المحضر المعد من طرف الموظفين المؤهلين يرسل مباشرة من طرف المدير الولائي المكلف بالتجارة الى وكيل الجمهورية المختص اقليميا قصد المتابعات القضائية.
المادة 61
للاعوان الاقتصاديين المخالفين الحق في معارضة غرامة المصالحة امام المدير الولائي المكلف بالتجارة او الوزير المكلف بالتجارة.
يحدد اجل معارضة الغرامة بثمانية ( 8 ) ايام ابتداء من تاريخ تسليم ال محضر لصاحب المخالفة.
يمكن الوزير المكلف بالتجارة و كذا المدير الولائي المكلف بالتجارة تعديل مبلغ غرامة المصالحة المقترحة من طرف الموظفين المؤهلين الذين حرروا المحضر، في حدود العقوبات المالية المنصوص عليها في احكام هذا القانون.
في حالة موافقة الاشخاص المت ابعين على المصالحة، فانهم يستفيدون من تخفيض 20 % من مبلغ الغرامة المحتسبة.
تنهي المصالحة المتابعات القضائية.
في حالة عدم دفع الغرامة في اجل خمسة و اربعين ( 45 ) يوما ابتداء من تاريخ الموافقة على المصالحة، يحال الملف الى وكيل الجمهورية المختص اقليميا قصد ال متابعات القضائية.
المادة 62
في حالة العود حسب مفهوم المادة 47 ( الفقرة 2 ) من هذا القانون، لا يستفيد مرتكب المخالفة من المصالحة، و يرسل المحضر مباشرة من المدير الولائي المكلف بالتجارة الى وكيل الجمهورية المختص اقليميا قصد المتابعات القضائية.
المادة 63
يمكن ممثل الوزير المكلف بالتجارة المؤهل قانونا حتى و لو لم تكن الادارة المكلفة بالتجارة طرفا في الدعوى، ان يقدم امام الجهات القضائية المعنية طلبات كتابية او شفوية في اطار المتابعات القضائية الناشئة عن مخالفة تطبيق احكام هذا القانون.
المادة 64
تجمع الغرام ات المنصوص عليها في هذا القانون مهما كانت طبيعة المخالفات المرتكبة.
المادة 65
دون المساس باحكام المادة 2 من قانون الاجراءات الجزائية، يمكن جمعيات حماية المستهلك، و الجمعيات المهنية التي انشات طبقا للقانون، و كذلك كل شخص طبيعي او معنوي ذي مصلحة، القيام برفع دعوى امام العدالة ضد كل عون اقتصادي قام بمخالفة احكام هذا القانون.
كما يمكنهم التاسيس كطرف مدني في الدعاوى للحصول على تعويض الضرر الذي لحق بهم.
## الباب السادس
احكام ختامية
المادة 66
تلغى جميع الاحكام المخالفة لاحكام هذا القانون، لاسيما الاحكام الواردة في الابواب الرابع و الخامس والسادس من الامر رقم 95 - 06 المؤرخ في 23 ش عبان عام 1415 الموافق 25 يناير سنة 1995 و المتعلق بالمنافسة.
غير ان القضايا الجاري فيها التحقيق قبل تاريخ بداية العمل بهذا القانون تبقى خاضعة لاحكام الابواب السالفة الذكر من الامر رقم 95 - 06 المؤرخ في 25 يناير سنة 1995 و المذكور اعلاه.
ويبقى العمل جاريا ب صفة انتقالية بالنصوص التنظيمية المتخذة لتطبيقه الى غاية سريان العمل بالنصوص التنظيمية الجديدة التي تلغيها ماعدا المرسوم التنفيذي رقم 95 - 335 المؤرخ في اول جمادى الثانية عام 1416 الموافق 25 اكتوبر سنة 1995 و المتعلق بتطبيق غرامة المصالحة، الذي سيتم الغاؤه.
المادة 66 مكرر ق 10 / 06 : توضح احكام هذا القانون، عند الاقتضاء، عن طريق التنظيم.
المادة 67
ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرر بالجزائر في 5 جمادى الاولى عام 1425 الموافق 23 يونيو سنة 2004 .
عبد العزيز بوتفليقة