القواعد العامة للاستعمال والاستغلال السياحيين للشواطئ

نصغير محددنصوص محلية

القانون 03-02 المتعلق بالاستعمال السياحي للشواطئ

# القواعد العامة للاستعمال والاستغلال السياحيين للشواطئ --- القواعد العامة للاستعمال والاستغلال السياحيين للشواطئ القانون 03-02 في 16 ذي الحجة 1423 الموافق 17 فبراير 2003 (الجريدة الرسمية رقم 11-2003) حكم تمهيدي ###### المادة 1 يحدد هذا القانون القواعد العامة المتعلقة بالاستعمال والاستغلال السياحيين للشواطئ. ### الفصل الاول احكام عامة #### القسم الاول الاهداف ###### المادة 2 يهدف هذا القانون الى: - حماية وتثمين الشواطي قصد استفادة المصطافين منها بالسباحة والاستجمام والخدمات المرتبطة بها . - توفير شروط تنمية منسجمة ومتوازنة للشواطئ تستجيب لحاجات المصطافين من حيث النظافة والصحة والامن وحماية البيئة، - تحسين خدمات اقامة المصطافين، - تحديد نظام تسلية مدمج ومتناسب مع نشاطات السياحة الشاطئية. #### القسم الثاني تعاريف ###### المادة 3 يقصد في مفهوم هذا القا نون بالمصطلحات الاتية: - الشاطئ: شريط اقليمي للساحل الطبيعي يضم المنطقة المغطاة بامواج البحر في اعلى مستواها خلال السنة في الظروف الجوية العادية والملحقات المتاخمة لها والتي تضبط حدودها بحكم موقعها وقابليتها السياحية لاستقبال بعض التهيئات، بغرض استغلالها ا لسياحي. - موسم الاصطياف: فترة من السنة تمتد من اول يونيو الى 30 سبتمبر، تتخذ خلالها الجهات المعنية كل التدابير والاجراءات اللازمة من اجل استعمال واستغلال الشواطئ، لاغراض سياحية. - التهيئة السياحية: جملة التجهيزات والاشغال المنجزة من اجل السماح بالاستغلال ا لسياحي للشواطئ. المستغل: كل شخص طبيعي او اعتباري، حائز على حق امتياز للاستغلال السياحي للشاطئ. ### الفصل الثاني مبادئ عامة ###### المادة 4 تشكل الشواطئ المفتوحة للسباحة فضاءات للاستجمام والتسلية. يخضع استغلالها لحق الامتیاز حسب دفتر شروط طبقا لاحكام هذا القانون. يحد د دفتر الشروط المواصفات التقنية والادارية والمالية للامتياز وتتم المصادقة عليه عن طريق التنظيم. ###### المادة 5 يكون الدخول الى الشواطئ دون مقابل. ويتم الاعلان عن مجانية الدخول في لوحات اعلامية واضحة تضعها مصالح البلدية لهذا الغرض. يلزم صاحب الامتياز بضمان التنقل الحر للمصطافين على طول الشاطئ محل الامتياز في شريط ساحلي يحدد عرضه في دفتر الشروط. ###### المادة 6 يكون الانتفاع بالتجهيزات والخدمات المقدمة للمصطافين من طرف الم ستغل، بمقابل. ###### المادة 7 يجب حماية الحالة الطبيعية للشواطئ. يتم كل استغلال للشواطئ في ظل الاحترام الصارم للغرض المخصص لهذا الفضاء. ###### المادة 8 يجب ان يخضع استغلال الشواطئ وترقية النشاطات السياحية في هذه الفضاءات للقواعد الصحية وحماية المحيط. ###### المادة 9 يمنع فت ح الشاطئ للجمهور عندما يتسبب استغلاله في اتلاف منطقة محمية او موقع ايكواوجي هش. ###### المادة 10 يمنع على كل مستغل للشواطئ القيام بكل عمل يمس بالصحة العمومية او يتسبب في افساد نوعية مياه البحر او اتلاف قيمتها النفعية. ###### المادة 11 تتولى الدولة اجراء تحاليل دورية و منتظمة لنوعية مياه السباحة. يجب اشعار مستعملي الشواطئ بنتائج هذه التحاليل. ###### المادة 12 يمنع رمي النفايات المنزلية، و / او الصناعية، و / او الفلاحية في الشواطئ، وبمحاذاتها. ###### المادة 13 يمنع كل استغلال سياحي للشواطىء دون حيازة حق امتياز بذلك. تتم ازالة كل التجهيزات المقامة على الشاطئ المستغل بدون حق امتياز على حساب المخالف. ###### المادة 14 يخضع الاستغلال السياحي للشاطئ الى المواصفات القانونية لمخطط التهيئة المعد طبقا للشكل العام للشاطئ وتوزيع مختلف مناطق النشاط. ###### المادة 15 دون المساس باحكام المادة 23 من القانون رقم 02-02 المؤرخ في 22 ذي القعدة عام 1422 الموافق 5 فبراير سنة 2002 والمذكور اعلاه، تنظم حركة المرور وتوقف السيارات في ملحقات الشواطئ. ### الفصل الثالث شروط وكيفيات استغلال الشواطئ القسم الا ول فتح الشواطئ للسباحة ###### المادة 16 لا تفتح للسباحة الا الشواطئ المرخص لها قانونا بذلك. يمكن الدولة ان تتخذ اجراءات خاصة لمقتضيات الامن والدفاع الوطني او حماية البيئة. ###### المادة 17 تخضع الشواطئ المفتوحة للسباحة للشروط الاتية: - ان تكون قابلة ماديا للاستعمال ول ا تشكل اي خطر على المصطافين، - الا تكون ضمن الاملاك المحاذية مباشرة للاملاك العسكرية او للاملاك العمومية المخصصة لاغراض الدفاع الوطني. ويجب ان تتوفر لاسيما على: - ممر للدخول مهيئ ومبين، - موقف سيارات مهيئ وبعيد عن اماكن السباحة والاستجمام، - تجهیزات صحية ملائمة، - اعوان الامن والعلاج الاستعجالي وكذا التجهيزات المناسبة، - التجهيزات المرتبطة باستغلال الشواطئ. تحدد كيفيات تطبيق احكام هذه المادة عن طريق التنظيم. ###### المادة 18 يجب ان يكون كل شاطئ مفتوح للسباحة، محددا ومتوفرا على مخطط تهيئة تراعى فيه مختلف الاماكن المشغولة والمرافق والتجهيزات و مختلف الاستعمالات بما فيها جزء او اجزاء غير خاضعة للامتياز. ###### المادة 19 يرخص فتح الشاطئ للسباحة بقرار من الوالي المختص اقليميا، بناء على اقتراح لجنة ولائية تنشا لهذا الغرض. تحدد مهام اللجنة وتنظيمها وكيفيات سيره ا عن طريق التنظيم. ###### المادة 20 يبلغ قرار الوالي المرخص بموجبه فتح الشاطئ للسباحة، الى المجالس الشعبية البلدية والسلطات المعنية ويجب اعلام المصطافين بذلك عن طريق مختلف وسائل الاعلام. ###### المادة 21 تمنع السباحة في كل شاطئ عندما لا يستجيب لشروط فتحه. يمنع فتح الش اطئ للسباحة بقرار من الوالي المختص اقليميا بناء على اقتراح من اللجنة المنصوص عليها في المادة 19 اعلاه. يبلغ قرار منع الشاطئ للسباحة الى المجالس الشعبية البلدية والسلطات المعنية ويجب اعلام المصطافين بذلك بكل وسائل الاعلام. تتخذ السلطات العمومية كل التدابير اللازمة لمنع السباحة في هذه الشواطئ. #### القسم الثاني شروط وكيفيات استغلال الشواطئ ###### المادة 22 دون الاخلال باحكام المادة 5 من هذا القانون، يتم الاستغلال السياحي للشاطىء المفتوح للسباحة، وفق نظام الامتياز عن طريق المزايدة.المفتوحة. يمنح الامتياز لكل شخص طبيعي او اعتباري ترسو علية المزايدة و يتعهد باحترام دفتر الشروط. يمنح حق الامتياز بصفة اولوية، الى المؤسسات الفندقية المصنفة بالنسبة الى الشواطئ التي تكون امتدادا لها، طبقا للتنظيم المعمول به. يتم تحديد اجزاء او مساحات من الشواطىء لتكون محل امتیاز، بقرار من الوالي المختص اقليميا بناء على اقتراح من اللجنة الولائية المنصوص عليها المادة 19 من هذا القانون، وطبقا لمخطط تهيئة في الشاطىء. ###### المادة 23 يمكن ان يؤول الامتياز بالتراضي للمجالس الشعبية البلدية المعنية عندما تكون المزايدة غير مثمرة. ###### المادة 24 يلزم صاحب الامتياز بالقيام شخصيا باستغلال الشاطىء محل الامتياز. ###### المادة 25 يرفق الامتياز باتفاقية توقع لحساب الدولة من طرف الوالي المختص اقليميا والراسي عليه المزاد او رئيس المجلس الشعبي البلدي المعني. ###### المادة 26 يمكن ان يستغل الشاطئ بحك شساعته وطبقا لمخطط تهيئته، من قبل مستغل واحد او اكثر. ###### المادة 27 يلزم صاحب او اصحاب الامتيار باحترام مخطط تهيئة الشاطئ الذي يرفق باتفاقي الام تياز. ###### المادة 28 تحدد شروط وكيفيات استغلال الشواطئ المنصوص عليها في المواد 22 و 25 و 26 و 27 من هذا القانون عن طريق التنظيم. ###### المادة 29 يقع على عاتق الدولة في اطار الامتياز: - ضبط حدود ومناطق السباحة ووضع معالمها، - وضع اعمدة اشارة بثلاثة ( 3 ) الوان، احم برتقالي واخضر وبشكل واضح وبعدد كاف، - وضع مراكز اسعاف اولي ومراكز النجدة للحماية المدنية مزودة بوسائل كافية وعملية، - تواجد فرع او فروع لاسلاك الامن. ###### المادة 30 يقع على عاتق صاحب الامتياز: - تهيئة الشاطئ وملحقاته قصد استغلالها السياحي، - العناية المنتظمة بالشاطئ وصيانة ملحقاته والتجهيزات، - اعادة الاماكن الى حالتها الطبيعية بعد انتهاء موسم الاصطياف. ###### المادة 31 يلتزم صاحب الامتياز بما ياتي: - السهر على راحة وامن وطمانينة المصطافين، - توظيف مس تخدمين مؤهلين بعدد كاف، - فتح مركز اسعافات اولية، - المحافظة على الحالة الجيدة للعتاد الضروري للاستغلال الحسن للشاطئ، - السهر على نظافة الشاطئ المتنازل عليه، - القيام بنزع النفايات ومختلف الاشياء المضرة بالمظهر الحسن للشاطئ او الخطيرة على المصطافين، - اشها ر اسعار الخدمات المقدمة للمصطافين، - السهر على حماية واحترام اعمدة الاشارة الخاصة بضبط حدود ومعالم مناطق السباحة المنصوص عليها في المادة 29 من هذا القانون. ###### المادة 32 يمنع على صاحب الامتياز نزع او استخراج الرمل والحصى والحجارة. ###### المادة 33 تتولى المجالس الش عبية البلدية في اطار مهامها المحددة في التشريع والتنظيم المعمول بهما لاسيما: -تطهير الشواطئ ومحاربة الحشرات فيها بصفة منتظمة، - مضاعفة اماكن جمع النفايات. - تهيئة وفتح المسالك المؤدية الى الشواطئ. ###### المادة 34 يتعين ان تمارس الالعاب و / او الرياضات الجماعية في المساحات المخصصة لهذا الغرض ودون مضايقة المصطافين او الحاق ضرر بهم. - يجب ان يتم الاعلان عن اي منع، في لوحات اعلامية واضحة تتضمن شروط وكيفيات واوقات ممارسة الالعاب والرياضات. ###### المادة 35 تكون ممارسة النشاطات والرياضات المائية منظمة. تحدد شروط وكيفيات تنظ يم الممارسات الرياضية التنافسية التي تمارس على الشاطيء، عن طريق التنظيم. ###### المادة 36 يمنع استعمال اي مركبة سواء كانت بمحرك او شراعية وكذا كل الالات البحرية الاخرى، في مسافة مائة (100) متر على الاقل من المجال المحدد للسباحة. تخصص ممرات خاصة لمرور هذه المركبا ت والالات البحرية، مهما كان وزنها. تمنع السباحة داخل هذه الممرات. ###### المادة 37 تمنع ممارسة الصيد بالغوص تحت الماء بجوار الشواطئ خلال موسم الاصطياف. ###### المادة 38 تمنع ممارسة الفروسية بجميع اشكالها على الشواطئ سواء بصورة فردية او جماعية في اوقات تواجد المصطافين. تحدد بقرار من رئيس المجلس الشعبي البلدي المختص اقليميا، الاوقات المسموح فيها بممارسة الفروسية. ### الفصل الرابع الاحكام الجزائية #### القسم الاول معاينة المخالفات ###### المادة 39 يؤهل للبحث ومعاينة مخالفات احكام هذا القانون - ضباط واعوان الشرطة القضائية، - مفتشو السياحة، - مفتشو الاسعار والتحقيقات الاقتصادية، - مفتشو مراقبة النوعية وقمع الغش. - مفتشو البيئة. ###### المادة 40 يترتب عن معاينة المخالفة اعداد محضر يسرد ف يه بوضوح الغون المؤهل قانونا الوقائع التي تمت معاينتها والتصريحات التي تلقاها. يوقع المحضر العون المعاين ومرتكب المخالفة. وفي حالة رفض المخالف التوقيع، يبقى هذا المحضر ذي حجية الى غاية اثبات العكس. يرسل المحضر حسب الحالة، الى الوالي المختص اقليميا و / او ا لى الجهة القضائية المختصة في اجل لا يتعدى خمسة عشر ( 15 ) يوما ابتداء من تاريخ اجراء المعاينة. ###### المادة 41 في اطار ممارسة مهامهم يؤهل مفتشو السياحة لاسيما ل: - مراقبة مدى تطبيق احكام هذا القانون فيما يخص الحماية والتهيئة واستغلال الشواطئ، - مراقبة مدى مطابق ة التهيئات المنجزة مع مخطط تهيئة الشاطئ. ###### المادة 42 يمكن كل جمعية مؤسسة قانونا تبادر بقوانينها الاساسية الى حماية الشواطىء، ان تتاسس كطرف مدني فيما يخص المخالفات لاحكام هذا القانون #### القسم الثاني العقوبات ###### المادة 43 تترتب على مخالفة احكام هذا القانون العقوبا ت الادارية والجزائية المحددة في هذا القسم. ###### المادة 44 في حالة عدم احترام الالتزامات الواردة في دفتر الشروط، يعذر الوالي المختص اقليميا، بناء على تقرير من المدير الولائي المكلف بالسياحة، الطرف المخالف باحترام التزاماته. ###### المادة 45 في حالة عدم استجابة المخال ف للاعذار الاول المنصوص عليه في المادة 44 اعلاه، خلال اسبوع من تاريخ تبليغ الاعذار، يعذر المخالف للمرة الثانية واذا لم يف بالتزاماته المحددة في دفتر الشروط، يتم سحب الامتياز على حساب صاحبه دون الاخلال بالمتابعات القضائية طبقا للتشريع المعمول به، وفي هذه ال حالة، يمكن الجهة القضائية المختصة ان تقرر اعادة الاماكن الى حالتها على حساب المخالف. دون الاخلال باحكام هذه المادة يمكن المخالف اللجوء الى القضاء طبقا للتشريع المعمول به. ###### المادة 46 يعاقب على مخالفة احكام المادة 24 من هذا القانون بسحب الامتياز على حساب صاح به. ###### المادة 47 يعاقب على الافعال المنصوص عليها في المادة 10 من هذا القانون بنفس العقوبة المنصوص عليها في القانون المتعلق بحماية البيئة. ###### المادة 48 يعاقب على مخالفة المادة 12 من هذا القانون بنفس العقوبة المنصوص عليها في المادة 64 من القانون رقم 01-19 المؤرخ في 27 رمضان عام 1422 الموافق 12 ديسمبر سنة 2001 والمذكور اعلاه. الماد ة 49: يعاقب على كل استغلال سياحي للشواطيء دون حق امتياز، بالحبس من ثلاثة ( 3 ) اشهر الى سنة واحدة وبغرامة تتراوح ما بين مائة الف دينار ( 100.000 دج ) الى ثلاثمائة الف دينار ( 300.000 دج ) او باحدى هاتين العقوبتين. ###### المادة 50 يعاقب كل مخالف لاحكام المادة 32 من هذا القانون طبقا لاحكام المادة 40 من القانون رقم 02-02 المؤرخ في 22 ذي القعدة عام 1423 الموافق 5 فبراير سنة 2002 والمذكور اعلاه. ###### المادة 51 يعاقب بغرامة من عشرين الف دينار ( 20.000 دج ) الى ستين الف دينار ( 60.000 دج ) عن كل مخالفة لاحكام المادة 36 من هذا القانون. وفي حالة العود تضاعف الغرامة. يمكن الجهة القضائية المختصة ان تامر بمصادرة المركبة او الالة البحرية المستعملة في ارتكاب المخالفة. ###### المادة 52 يعاقب ب غرامة من ستين الف دينار ( 60.000 دج ) الى مائة الف دينار ( 100.000 دج ) عن كل اشغال تهيئة او تجهيز مخالفة لشروط مخطط تهيئة الشاطئ. وفي حالة العود يعاقب بالحبس من ستة ( 6 ) اشهر الى سنة واحدة مع مضاعفة الغرامة. ###### المادة 53 يعاقب بغرامة من عشرين الف دينار ( 2 0.000 دج ) الى خمسين الف دينار ( 50.000 دج ) عن كل مخالفة لاحكام المادة 37 من هذا القانون. وفي حالة العود تضاعف الغرامة. يمكن الجهة القضائية المختصة في الحالتين ان تامر بمصادرة الالة المستعملة في ارتكاب المخالفة. ###### المادة 54 يعاقب بغرامة من عشرة الاف دينار ( 10.000 دج ) الى ثلاثين الف دينار ( 30.000 دج ) عن كل مخالفة لاحكام المادة 38 من هذا القانون. وفي حالة العود تضاعف الغرامة. ###### المادة 55 ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 16 ذي الحجة عام 1423 الموافق 17 فبراير سنة 2003. عبدالعزيز بوتفليقة

المواد

المادة 1

يحدد هذا القانون القواعد العامة المتعلقة بالاستعمال والاستغلال السياحيين للشواطئ. ### الفصل الاول احكام عامة #### القسم الاول الاهداف

المادة 2

يهدف هذا القانون الى: - حماية وتثمين الشواطي قصد استفادة المصطافين منها بالسباحة والاستجمام والخدمات المرتبطة بها . - توفير شروط تنمية منسجمة ومتوازنة للشواطئ تستجيب لحاجات المصطافين من حيث النظافة والصحة والامن وحماية البيئة، - تحسين خدمات اقامة المصطافين، - تحديد نظام تسلية مدمج ومتناسب مع نشاطات السياحة الشاطئية. #### القسم الثاني تعاريف

المادة 3

يقصد في مفهوم هذا القا نون بالمصطلحات الاتية: - الشاطئ: شريط اقليمي للساحل الطبيعي يضم المنطقة المغطاة بامواج البحر في اعلى مستواها خلال السنة في الظروف الجوية العادية والملحقات المتاخمة لها والتي تضبط حدودها بحكم موقعها وقابليتها السياحية لاستقبال بعض التهيئات، بغرض استغلالها ا لسياحي. - موسم الاصطياف: فترة من السنة تمتد من اول يونيو الى 30 سبتمبر، تتخذ خلالها الجهات المعنية كل التدابير والاجراءات اللازمة من اجل استعمال واستغلال الشواطئ، لاغراض سياحية. - التهيئة السياحية: جملة التجهيزات والاشغال المنجزة من اجل السماح بالاستغلال ا لسياحي للشواطئ. المستغل: كل شخص طبيعي او اعتباري، حائز على حق امتياز للاستغلال السياحي للشاطئ. ### الفصل الثاني مبادئ عامة

المادة 4

تشكل الشواطئ المفتوحة للسباحة فضاءات للاستجمام والتسلية. يخضع استغلالها لحق الامتیاز حسب دفتر شروط طبقا لاحكام هذا القانون. يحد د دفتر الشروط المواصفات التقنية والادارية والمالية للامتياز وتتم المصادقة عليه عن طريق التنظيم.

المادة 5

يكون الدخول الى الشواطئ دون مقابل. ويتم الاعلان عن مجانية الدخول في لوحات اعلامية واضحة تضعها مصالح البلدية لهذا الغرض. يلزم صاحب الامتياز بضمان التنقل الحر للمصطافين على طول الشاطئ محل الامتياز في شريط ساحلي يحدد عرضه في دفتر الشروط.

المادة 6

يكون الانتفاع بالتجهيزات والخدمات المقدمة للمصطافين من طرف الم ستغل، بمقابل.

المادة 7

يجب حماية الحالة الطبيعية للشواطئ. يتم كل استغلال للشواطئ في ظل الاحترام الصارم للغرض المخصص لهذا الفضاء.

المادة 8

يجب ان يخضع استغلال الشواطئ وترقية النشاطات السياحية في هذه الفضاءات للقواعد الصحية وحماية المحيط.

المادة 9

يمنع فت ح الشاطئ للجمهور عندما يتسبب استغلاله في اتلاف منطقة محمية او موقع ايكواوجي هش.

المادة 10

يمنع على كل مستغل للشواطئ القيام بكل عمل يمس بالصحة العمومية او يتسبب في افساد نوعية مياه البحر او اتلاف قيمتها النفعية.

المادة 11

تتولى الدولة اجراء تحاليل دورية و منتظمة لنوعية مياه السباحة. يجب اشعار مستعملي الشواطئ بنتائج هذه التحاليل.

المادة 12

يمنع رمي النفايات المنزلية، و / او الصناعية، و / او الفلاحية في الشواطئ، وبمحاذاتها.

المادة 13

يمنع كل استغلال سياحي للشواطىء دون حيازة حق امتياز بذلك. تتم ازالة كل التجهيزات المقامة على الشاطئ المستغل بدون حق امتياز على حساب المخالف.

المادة 14

يخضع الاستغلال السياحي للشاطئ الى المواصفات القانونية لمخطط التهيئة المعد طبقا للشكل العام للشاطئ وتوزيع مختلف مناطق النشاط.

المادة 15

دون المساس باحكام المادة 23 من القانون رقم 02-02 المؤرخ في 22 ذي القعدة عام 1422 الموافق 5 فبراير سنة 2002 والمذكور اعلاه، تنظم حركة المرور وتوقف السيارات في ملحقات الشواطئ. ### الفصل الثالث شروط وكيفيات استغلال الشواطئ القسم الا ول فتح الشواطئ للسباحة

المادة 16

لا تفتح للسباحة الا الشواطئ المرخص لها قانونا بذلك. يمكن الدولة ان تتخذ اجراءات خاصة لمقتضيات الامن والدفاع الوطني او حماية البيئة.

المادة 17

تخضع الشواطئ المفتوحة للسباحة للشروط الاتية: - ان تكون قابلة ماديا للاستعمال ول ا تشكل اي خطر على المصطافين، - الا تكون ضمن الاملاك المحاذية مباشرة للاملاك العسكرية او للاملاك العمومية المخصصة لاغراض الدفاع الوطني. ويجب ان تتوفر لاسيما على: - ممر للدخول مهيئ ومبين، - موقف سيارات مهيئ وبعيد عن اماكن السباحة والاستجمام، - تجهیزات صحية ملائمة، - اعوان الامن والعلاج الاستعجالي وكذا التجهيزات المناسبة، - التجهيزات المرتبطة باستغلال الشواطئ. تحدد كيفيات تطبيق احكام هذه المادة عن طريق التنظيم.

المادة 18

يجب ان يكون كل شاطئ مفتوح للسباحة، محددا ومتوفرا على مخطط تهيئة تراعى فيه مختلف الاماكن المشغولة والمرافق والتجهيزات و مختلف الاستعمالات بما فيها جزء او اجزاء غير خاضعة للامتياز.

المادة 19

يرخص فتح الشاطئ للسباحة بقرار من الوالي المختص اقليميا، بناء على اقتراح لجنة ولائية تنشا لهذا الغرض. تحدد مهام اللجنة وتنظيمها وكيفيات سيره ا عن طريق التنظيم.

المادة 20

يبلغ قرار الوالي المرخص بموجبه فتح الشاطئ للسباحة، الى المجالس الشعبية البلدية والسلطات المعنية ويجب اعلام المصطافين بذلك عن طريق مختلف وسائل الاعلام.

المادة 21

تمنع السباحة في كل شاطئ عندما لا يستجيب لشروط فتحه. يمنع فتح الش اطئ للسباحة بقرار من الوالي المختص اقليميا بناء على اقتراح من اللجنة المنصوص عليها في المادة 19 اعلاه. يبلغ قرار منع الشاطئ للسباحة الى المجالس الشعبية البلدية والسلطات المعنية ويجب اعلام المصطافين بذلك بكل وسائل الاعلام. تتخذ السلطات العمومية كل التدابير اللازمة لمنع السباحة في هذه الشواطئ. #### القسم الثاني شروط وكيفيات استغلال الشواطئ

المادة 22

دون الاخلال باحكام المادة 5 من هذا القانون، يتم الاستغلال السياحي للشاطىء المفتوح للسباحة، وفق نظام الامتياز عن طريق المزايدة.المفتوحة. يمنح الامتياز لكل شخص طبيعي او اعتباري ترسو علية المزايدة و يتعهد باحترام دفتر الشروط. يمنح حق الامتياز بصفة اولوية، الى المؤسسات الفندقية المصنفة بالنسبة الى الشواطئ التي تكون امتدادا لها، طبقا للتنظيم المعمول به. يتم تحديد اجزاء او مساحات من الشواطىء لتكون محل امتیاز، بقرار من الوالي المختص اقليميا بناء على اقتراح من اللجنة الولائية المنصوص عليها المادة 19 من هذا القانون، وطبقا لمخطط تهيئة في الشاطىء.

المادة 23

يمكن ان يؤول الامتياز بالتراضي للمجالس الشعبية البلدية المعنية عندما تكون المزايدة غير مثمرة.

المادة 24

يلزم صاحب الامتياز بالقيام شخصيا باستغلال الشاطىء محل الامتياز.

المادة 25

يرفق الامتياز باتفاقية توقع لحساب الدولة من طرف الوالي المختص اقليميا والراسي عليه المزاد او رئيس المجلس الشعبي البلدي المعني.

المادة 26

يمكن ان يستغل الشاطئ بحك شساعته وطبقا لمخطط تهيئته، من قبل مستغل واحد او اكثر.

المادة 27

يلزم صاحب او اصحاب الامتيار باحترام مخطط تهيئة الشاطئ الذي يرفق باتفاقي الام تياز.

المادة 28

تحدد شروط وكيفيات استغلال الشواطئ المنصوص عليها في المواد 22 و 25 و 26 و 27 من هذا القانون عن طريق التنظيم.

المادة 29

يقع على عاتق الدولة في اطار الامتياز: - ضبط حدود ومناطق السباحة ووضع معالمها، - وضع اعمدة اشارة بثلاثة ( 3 ) الوان، احم برتقالي واخضر وبشكل واضح وبعدد كاف، - وضع مراكز اسعاف اولي ومراكز النجدة للحماية المدنية مزودة بوسائل كافية وعملية، - تواجد فرع او فروع لاسلاك الامن.

المادة 30

يقع على عاتق صاحب الامتياز: - تهيئة الشاطئ وملحقاته قصد استغلالها السياحي، - العناية المنتظمة بالشاطئ وصيانة ملحقاته والتجهيزات، - اعادة الاماكن الى حالتها الطبيعية بعد انتهاء موسم الاصطياف.

المادة 31

يلتزم صاحب الامتياز بما ياتي: - السهر على راحة وامن وطمانينة المصطافين، - توظيف مس تخدمين مؤهلين بعدد كاف، - فتح مركز اسعافات اولية، - المحافظة على الحالة الجيدة للعتاد الضروري للاستغلال الحسن للشاطئ، - السهر على نظافة الشاطئ المتنازل عليه، - القيام بنزع النفايات ومختلف الاشياء المضرة بالمظهر الحسن للشاطئ او الخطيرة على المصطافين، - اشها ر اسعار الخدمات المقدمة للمصطافين، - السهر على حماية واحترام اعمدة الاشارة الخاصة بضبط حدود ومعالم مناطق السباحة المنصوص عليها في المادة 29 من هذا القانون.

المادة 32

يمنع على صاحب الامتياز نزع او استخراج الرمل والحصى والحجارة.

المادة 33

تتولى المجالس الش عبية البلدية في اطار مهامها المحددة في التشريع والتنظيم المعمول بهما لاسيما: -تطهير الشواطئ ومحاربة الحشرات فيها بصفة منتظمة، - مضاعفة اماكن جمع النفايات. - تهيئة وفتح المسالك المؤدية الى الشواطئ.

المادة 34

يتعين ان تمارس الالعاب و / او الرياضات الجماعية في المساحات المخصصة لهذا الغرض ودون مضايقة المصطافين او الحاق ضرر بهم. - يجب ان يتم الاعلان عن اي منع، في لوحات اعلامية واضحة تتضمن شروط وكيفيات واوقات ممارسة الالعاب والرياضات.

المادة 35

تكون ممارسة النشاطات والرياضات المائية منظمة. تحدد شروط وكيفيات تنظ يم الممارسات الرياضية التنافسية التي تمارس على الشاطيء، عن طريق التنظيم.

المادة 36

يمنع استعمال اي مركبة سواء كانت بمحرك او شراعية وكذا كل الالات البحرية الاخرى، في مسافة مائة (100) متر على الاقل من المجال المحدد للسباحة. تخصص ممرات خاصة لمرور هذه المركبا ت والالات البحرية، مهما كان وزنها. تمنع السباحة داخل هذه الممرات.

المادة 37

تمنع ممارسة الصيد بالغوص تحت الماء بجوار الشواطئ خلال موسم الاصطياف.

المادة 38

تمنع ممارسة الفروسية بجميع اشكالها على الشواطئ سواء بصورة فردية او جماعية في اوقات تواجد المصطافين. تحدد بقرار من رئيس المجلس الشعبي البلدي المختص اقليميا، الاوقات المسموح فيها بممارسة الفروسية. ### الفصل الرابع الاحكام الجزائية #### القسم الاول معاينة المخالفات

المادة 39

يؤهل للبحث ومعاينة مخالفات احكام هذا القانون - ضباط واعوان الشرطة القضائية، - مفتشو السياحة، - مفتشو الاسعار والتحقيقات الاقتصادية، - مفتشو مراقبة النوعية وقمع الغش. - مفتشو البيئة.

المادة 40

يترتب عن معاينة المخالفة اعداد محضر يسرد ف يه بوضوح الغون المؤهل قانونا الوقائع التي تمت معاينتها والتصريحات التي تلقاها. يوقع المحضر العون المعاين ومرتكب المخالفة. وفي حالة رفض المخالف التوقيع، يبقى هذا المحضر ذي حجية الى غاية اثبات العكس. يرسل المحضر حسب الحالة، الى الوالي المختص اقليميا و / او ا لى الجهة القضائية المختصة في اجل لا يتعدى خمسة عشر ( 15 ) يوما ابتداء من تاريخ اجراء المعاينة.

المادة 41

في اطار ممارسة مهامهم يؤهل مفتشو السياحة لاسيما ل: - مراقبة مدى تطبيق احكام هذا القانون فيما يخص الحماية والتهيئة واستغلال الشواطئ، - مراقبة مدى مطابق ة التهيئات المنجزة مع مخطط تهيئة الشاطئ.

المادة 42

يمكن كل جمعية مؤسسة قانونا تبادر بقوانينها الاساسية الى حماية الشواطىء، ان تتاسس كطرف مدني فيما يخص المخالفات لاحكام هذا القانون #### القسم الثاني العقوبات

المادة 43

تترتب على مخالفة احكام هذا القانون العقوبا ت الادارية والجزائية المحددة في هذا القسم.

المادة 44

في حالة عدم احترام الالتزامات الواردة في دفتر الشروط، يعذر الوالي المختص اقليميا، بناء على تقرير من المدير الولائي المكلف بالسياحة، الطرف المخالف باحترام التزاماته.

المادة 45

في حالة عدم استجابة المخال ف للاعذار الاول المنصوص عليه في المادة 44 اعلاه، خلال اسبوع من تاريخ تبليغ الاعذار، يعذر المخالف للمرة الثانية واذا لم يف بالتزاماته المحددة في دفتر الشروط، يتم سحب الامتياز على حساب صاحبه دون الاخلال بالمتابعات القضائية طبقا للتشريع المعمول به، وفي هذه ال حالة، يمكن الجهة القضائية المختصة ان تقرر اعادة الاماكن الى حالتها على حساب المخالف. دون الاخلال باحكام هذه المادة يمكن المخالف اللجوء الى القضاء طبقا للتشريع المعمول به.

المادة 46

يعاقب على مخالفة احكام المادة 24 من هذا القانون بسحب الامتياز على حساب صاح به.

المادة 47

يعاقب على الافعال المنصوص عليها في المادة 10 من هذا القانون بنفس العقوبة المنصوص عليها في القانون المتعلق بحماية البيئة.

المادة 48

يعاقب على مخالفة المادة 12 من هذا القانون بنفس العقوبة المنصوص عليها في المادة 64 من القانون رقم 01-19 المؤرخ في 27 رمضان عام 1422 الموافق 12 ديسمبر سنة 2001 والمذكور اعلاه. الماد ة 49: يعاقب على كل استغلال سياحي للشواطيء دون حق امتياز، بالحبس من ثلاثة ( 3 ) اشهر الى سنة واحدة وبغرامة تتراوح ما بين مائة الف دينار ( 100.000 دج ) الى ثلاثمائة الف دينار ( 300.000 دج ) او باحدى هاتين العقوبتين.

المادة 50

يعاقب كل مخالف لاحكام المادة 32 من هذا القانون طبقا لاحكام المادة 40 من القانون رقم 02-02 المؤرخ في 22 ذي القعدة عام 1423 الموافق 5 فبراير سنة 2002 والمذكور اعلاه.

المادة 51

يعاقب بغرامة من عشرين الف دينار ( 20.000 دج ) الى ستين الف دينار ( 60.000 دج ) عن كل مخالفة لاحكام المادة 36 من هذا القانون. وفي حالة العود تضاعف الغرامة. يمكن الجهة القضائية المختصة ان تامر بمصادرة المركبة او الالة البحرية المستعملة في ارتكاب المخالفة.

المادة 52

يعاقب ب غرامة من ستين الف دينار ( 60.000 دج ) الى مائة الف دينار ( 100.000 دج ) عن كل اشغال تهيئة او تجهيز مخالفة لشروط مخطط تهيئة الشاطئ. وفي حالة العود يعاقب بالحبس من ستة ( 6 ) اشهر الى سنة واحدة مع مضاعفة الغرامة.

المادة 53

يعاقب بغرامة من عشرين الف دينار ( 2 0.000 دج ) الى خمسين الف دينار ( 50.000 دج ) عن كل مخالفة لاحكام المادة 37 من هذا القانون. وفي حالة العود تضاعف الغرامة. يمكن الجهة القضائية المختصة في الحالتين ان تامر بمصادرة الالة المستعملة في ارتكاب المخالفة.

المادة 54

يعاقب بغرامة من عشرة الاف دينار ( 10.000 دج ) الى ثلاثين الف دينار ( 30.000 دج ) عن كل مخالفة لاحكام المادة 38 من هذا القانون. وفي حالة العود تضاعف الغرامة.

المادة 55

ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 16 ذي الحجة عام 1423 الموافق 17 فبراير سنة 2003. عبدالعزيز بوتفليقة
القواعد العامة للاستعمال والاستغلال السياحيين للشواطئ — ALL