القانون 98-02 المتعلق بالمحاكم الإدارية
قانونغير محددالتنظيم القضائي وعصرنة العدالة
ألغي بموجب القانون العضوي 22-01 المتعلق بالتنظيم القضائي
# القانون 98-02 المتعلق بالمحاكم الإدارية
إن رئيس الجمهورية،
- بناء على الدستور، لا سيّما المواد 122، 126، 138، 143 و152 منه،
- و بمقتضى الأمر رقم 65-278 المؤرّخ في 22 رجب عام 1385 الموافق 16 نوفمبر سنة 1965 والمتضمّن التنظيم القضائي،
- وبمقتضى الأمر رقم 66-154 المؤرّخ في 18 صفر عام 1386 الموافق 8 يونيو سنة 1966 والمتضمّن قانون الإجراءات المدنية، المعدّل والمتمم،
- وبمقتضى القانون رقم 89-21 المؤرّخ في 14 جمادى الأولى عام 1410 الموافق 12 ديسمبر سنة 1989 والمتضمّن القانون الأساسي للقضاء، المعدّل والمتمم،
- و بمقتضى القانون العضوي رقم 98-01 المؤرّخ في 4 صفر عام 1419 الموافق 30 مايو سنة 1998 والمتعلّق باختصاصات مجلس الدولة وتنظيمه وعمله،
- وبعد مصادقة البرلمان،
يصدر القانون الآتي نصه:
###### المادة 1
تنشأ محاكم إدارية كجهات قضائية للقانون العام في المادة الإدارية.
يحدد عددها واختصاصها الإقليمي عن طريق التنظيم.
###### المادة 2
تخضع الإجراءات المطبّقة أمام المحاكم الإدارية لأحكام قانون الإجراءات المدنية.
أحكام المحاكم الإدارية قابلة للاستئناف أمام مجلس الدولة، ما لم ينص القانون على خلاف ذلك.
###### المادة 3
يجب لصحة أحكامها، أن تتشكل المحكمة الإدارية من ثلاثة (3) قضاة على الأقل، من بينهم رئيس ومساعدان اثنان (2) برتبة مستشار.
يخضع قضاة المحاكم الإداريّة للقانون الأساسي للقضاء.
###### المادة 4
تنظّم المحاكم الإدارية في شكل غرف ويمكن أن تقسم الغرف إلى أقسام.
يحدد عدد الغرف والأقسام عن طريق التنظيم.
###### المادة 5
يتولى محافظ الدولة النيابة العامة بمساعدة محافظي دولة مساعدين.
###### المادة 6
لكل محكمة إدارية كتابة ضبط تحدد كيفيات تنظيمها وسيرها عن طريق التنظيم.
###### المادة 7
تتولى وزارة العدل التسيير الإداري والمالي للمحاكم الإدارية.
###### المادة 8
بصفة انتقالية، وفي انتظار تنصيب المحاكم الإدارية المختصة إقليميا، تبقى الغرف الإدارية بالمجالس القضائية، وكذا الغرف الإدارية الجهوية، مختصة بالنظر في القضايا التي تعرض عليها طبقا لقانون الإجراءات المدنية.
###### المادة 9
تحال جميع القضايا المسجلة و/ أو المعروضة على الغرف الإدارية للمجالس القضائية وكذا الغرف الإدارية الجهوية إلى المحاكم الإدارية بمجرد تنصيبها.
تحدد كيفيات تطبيق هذه المادة عن طريق التنظيم.
###### المادة 10
ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
المواد
المادة 1
تنشأ محاكم إدارية كجهات قضائية للقانون العام في المادة الإدارية.
يحدد عددها واختصاصها الإقليمي عن طريق التنظيم.
المادة 2
تخضع الإجراءات المطبّقة أمام المحاكم الإدارية لأحكام قانون الإجراءات المدنية.
أحكام المحاكم الإدارية قابلة للاستئناف أمام مجلس الدولة، ما لم ينص القانون على خلاف ذلك.
المادة 3
يجب لصحة أحكامها، أن تتشكل المحكمة الإدارية من ثلاثة (3) قضاة على الأقل، من بينهم رئيس ومساعدان اثنان (2) برتبة مستشار.
يخضع قضاة المحاكم الإداريّة للقانون الأساسي للقضاء.
المادة 4
تنظّم المحاكم الإدارية في شكل غرف ويمكن أن تقسم الغرف إلى أقسام.
يحدد عدد الغرف والأقسام عن طريق التنظيم.
المادة 5
يتولى محافظ الدولة النيابة العامة بمساعدة محافظي دولة مساعدين.
المادة 6
لكل محكمة إدارية كتابة ضبط تحدد كيفيات تنظيمها وسيرها عن طريق التنظيم.
المادة 7
تتولى وزارة العدل التسيير الإداري والمالي للمحاكم الإدارية.
المادة 8
بصفة انتقالية، وفي انتظار تنصيب المحاكم الإدارية المختصة إقليميا، تبقى الغرف الإدارية بالمجالس القضائية، وكذا الغرف الإدارية الجهوية، مختصة بالنظر في القضايا التي تعرض عليها طبقا لقانون الإجراءات المدنية.
المادة 9
تحال جميع القضايا المسجلة و/ أو المعروضة على الغرف الإدارية للمجالس القضائية وكذا الغرف الإدارية الجهوية إلى المحاكم الإدارية بمجرد تنصيبها.
تحدد كيفيات تطبيق هذه المادة عن طريق التنظيم.
المادة 10
ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.