القانون 90-04 يتعلق بتسوية النزاعات الفردية في العمل

قانونغير محددقانون العمل والضمان الاجتماعي

تم تعديله وتتميمه بالقانون 91-29

# القانون 90-04 يتعلق بتسوية النزاعات الفردية في العمل اخر تنسيق في22 - 90 - 2922 تسوية النزاعات الفردية في العمل القانون09 - 90 مؤرخ في09 رجب عام0009 الموافق6 نوفمبر سنة0009 معدل بالقانون00 - 22 في20 - 02 - 0000 الباب االول احكام عامة :المادة االولى يحدد هذا القانون كيفيات الوقاية من النزاعات الفردية في العمل وتسويتها، وكذا القواعد واالجراءات المسيرة .لمكاتب المصالحة، والمحاكم الفاصلة في المسائي االجتماعية لدراسة النزاعات الفردية في العمل ###### المادة 2 يعد نزاعا فرديا في العمل بحكم هذا القانون، كل خالف ف ي العمل قائم بين عامل اجير ومستخدم بشان تنفيذ عالقة العمل .التي تربط الطرفين اذا لم يتم حله في اطار عمليات تسوية داخل الهيئات المستخدمة الباب الثاني كيفيات معالجة النزاعات الفردية في العمل داخل الهيئات المستخدمة ###### المادة 3 يمكن للمعاهدات واالتفاقات الجماع ية للعمل ان تحدد االجراءات الداخلية لمعالجة النزاعات الفردية في العمل داخل .الهيئة المستخدمة ###### المادة 4 في حالة غياب االجراءات المنصوص عليها في ###### المادة 3 من هذا القانون، يقدم العامل امره الى رئيسه المباشر الذي ( يتعين عليه تقديم جواب خالل ثمانية2) ايام .من تاريخ االخطار في حالة عدم الرد، او عدم رضى العامل بمضمون الرد يرفع االمر الى الهيئة المكلفة بتسيير المستخدمين او المستخدم حسب .الحالة ( يلزم الهيئة المسيرة او المستخدم بالرد كتابيا عن اسباب رفض كل او جزء من الموضوع خالل01) يوما على االكثر من تار يخ .االخطار ###### المادة 5 بعد استنفاذ اجراءات المعالجة الداخلية لنزاعات العمل الفردية داخل الهيئة المستخدمة يمكن العامل اخطار مفتش العمل .وفقا لالجراءات التي يحددها هذا القانون الباب الثالث تكوين مكاتب المصالحة وتشكيل المحاكم الفاصلة في المسائل االجتماعية الفص ل االول في التشكيل ###### المادة 6 ( يتكون مكتب المصالحة من عضوين ممثلين للعمال وعضوين ممثلين للمستخدمين ويراس المكتب بالتداول ولفترة6 ) .اشهر عضو من العمال ثم عضو من المستخدمين يحدد االختصاص المحلي لمكاتب المصالحة عن طريق التنظيم ###### المادة 7 يعين لدى كل محكمة ولكل مكاتب المصالحة مساعدون احتياطيون واعضاء احتياطيون بضعف عدد المساعدين .واالعضاء االصليين ###### المادة 8 تنعقد جلسات المحكمة للنظر في المسائل االجتماعية برئاسة قاض يعاونه مساعدان من العمال ومساعدان من .المستخدمين ويجوز للمحكمة ان تنعقد.قانونيا بحضور مساعد من العمال ومساعد من المستخدمين على االقل ،وفي حالة غياب المساعدين من العمال او المساعدين من المستخدمين او كافة المساعدين يتم تعويضهم بالمساعدين االحتياطيين واذا تعذر ذلك يتم تعويضهم حسب الحالة بقاض او .بقاضيين يعينهما رئيس المحكمة وفي الحالة التي يكون فيها احد المساعدين من العمال او المستخدمين طرفا في النزاع او له مصلحة شخصية في ذلك يتم .تعويضه باحد المساعدين االحتياطيين، حسب الحالة واذا تعذر يتم تعويضه بقاض يعينه رئيس المحكمة للمساعدين من العمال والمستخدمين صوت تداولي، وفي حا.لة تساوي االصوات يرجح صوت رئيس المحكمة الفصل الثاني تعيين المساعدين واعضاء مكاتب المصالحة ###### المادة 9 يتم تعيين المساعدين واعضاء مكاتب المصالحة بامر من رئيس المجلس القضائي المختص محليا من بين المترشحين المنتخبين طبقا للمواد من09 الى00 من هذا القانون وحسب الترتيب .التنازلي لالصوات المحصل عليها ###### المادة 1 ( ينتخب المساعدون العمال واالعضاء العاملون لمكاتب المصالحة لمدة3 ) سنوات، من قبل ممثلين عن عمال الشركات .والمؤسسات التي تقع في دائرة االختصاص المحلي للجهة القضائية المعنية تحدد كيفيات تطبيق احكام هذه الم.ادة عن طريق التنظيم ###### المادة 0 ( ينتخب المساعدون و االعضاء المستخدمون لمكاتب المصالحة لمدة ثالث3 ) سنوات من ممثلين عن المستخدمين وفقا .للكيفيات المحددة في ###### المادة 10 من هذا القانون ###### المادة 2 ينتخب الى مهمة مساعد وعضو مكتب المصالحة العمال والمستخدمون:الذين تتوفر فيهم الشروط التالية ،. الجنسية الجزائرية ( . بلوغ سن الخامسة والعشرين21 ،) على االقل بتاريخ االنتخاب . ممارسة المهنة بصفة عمال اجراء منذ خمس1 ،سنوات على االقل .. التمتع بالحقوق المدنية والسياسية ###### المادة 3 ال يمكن ان ينتخب كمساعدين و كاعضاء مك:اتب المصالحة ،. االشخاص المحكوم عليهم بارتكاب جناية او بالحبس بسبب ارتكاب جنحة والذين لم يرد اليهم اعتبارهم ،. المفلسون الذين لم يرد اليهم اعتبارهم ،. المستخدمون المحكوم عليهم بسبب العود الى ارتكاب مخالفة تشريعات العمل خال ل فترة تقل عن سنة واحدة العمال ا( لمحكوم عليهم منذ فترة تقل عن سنتين2 ،) بسبب عرقلة حرية العمل .قدماء المساعدين او االعضاء الذين اسقطت عنهم صفة العضوية ###### المادة 4 تحدد كيفيات تنظيم انتخاب المساعدين واعضاء مكاتب المصالحة عن طريق التنظيم ###### المادة 5 يؤدي المساعدون قبل استالم مهامهم امام المحكمة اليمين التالية ."" اقسم باهلل العلي العظيم ان اقوم بمهمتي بعناية واخالص وان اكتم سر المداوالت الفصل الثالث حقوق وواجبات المساعدين واعضاء مكاتب المصالحة ###### المادة 6 يستفيد العمال المساعدون االصليون واالحتياطيون وكذلك العمال االعضاء االصليون واالحتياطيون التابعون لمكاتب .المصالحة من قبل صاحب العمل التابعين له من اوقات الغياب بممارسة مهامهم .تحدد كيفيات دفع التعويضات للمساعدين واعضاء مكاتب المصالحة عن طريق التنظيم ###### المادة 7 تسقط صفة العضوية عن المساعدين االصليين واالحتياطيين واعضاء مكاتب المصالحة االصليين واالحتياطيين اذا فقدوا شرطا من الشروط المذكورة في ###### المادة 12 ، او كانوا معنيين باحدى الحاالت المنصوص عليها في ###### المادة 3 عشرة من هذا القانون، تلقائيا بامر من رئيس المجلس القضائي المختص اقليمي.ا ###### المادة 8 في حالة تغيب المساعد او عضو مكتب المصالحة دون تقديم مبرر مقبول خالل ثالث جلسات او ثالث اجتماعات :متتالية او تخلى عن واجبات وظيفته بصفة خطيرة يتعرض الى احدى العقوبات التالية ،. التوبيخ ،. التوقيف لفترة ال تتجاوز ثالثة اشهر ،. االسقاط يصدر ا.لعقوبة رئيس المجلس القضائي المختص باقتراح من رئيس المحكمة الفاصلة في المسائل االجتماعية الباب الرابع في االختصاص الفصل االول اختصاص مكاتب المصالحة ###### المادة 9 يجب ان يكون كل خالف فردي خاص بالعمل موضوع محاولة للصلح امام مكتب المصالحة قبل مباشرة اي دعوى قضائ.ية يعتبر اجراء المصالحة المنصوص عليه في الفقرة السابقة اختياريا عندما يقدم المدعى عليه خارج التراب الوطني او حالة .االفالس او تسوية قضائية من قبل صاحب العمل ويستثنى من مجال اختصاص مكاتب المصالحة الخالفات الفردية للعمل التي يكون طرفا فيها الموظفون وا العوان الخاضعون .للقانون االساسي للمؤسسات واالدارات العمومية الفصل الثاني اختصاص المحاكم الفاصلة في المسائل االجتماعية الفرع االول االختصاص النوعي ###### المادة 21 مع مراعات احكام ###### المادة 7 من قانون االجراءات المدنية تنظر المحاكم الفاصلة في المسائل االجتماعية فيما يلي .. الخالفات الفردية للعمل والناجمة عن تنفيذ او توقيف او قطع عالقة عمل او عقد تكوين او تمهين .. كافة القضايا االخرى التي يخولها لها القانون صراحة الماد ة20 : (تم الدفع بعدم دستوية هذه المادة اين صدر قرار عن المحكمة الدستورية رقم22 // ق. م د / د22 في22 شعبان عام3441 الموافق21 مارس2222 ). ###### المادة 23 (تم الدفع بعدم دستوية هذه المادة اين صدر قرار عن المحكمة الدستورية رقم22 // ق. م د / د22 في22 شعبان عام3441 الموافق21 مارس2222 .) :باستثناء االختصاص االصلي تبت المحاكم عند النظر في المسائل االجتماعية ابتدائيا ونهائيا عندما تتعلق الدعاوى اساسا .. بالغاء العقوبات التاديبية التي قررها المستخدم ضد المدعي دون تطبيق االجراءات التاديبية و / او االتفاقات االجبارية .. بتسليم شهادات العمل وكشوفات الرواتب او الوثائق االخرى المنصوص عليها قانونا الثبات النشاط المهني للمدعي ###### المادة 22 تكون االحكام القضائية المتعلقة بالمسائل التالية محل تنفيذ مؤقت بقوة القانون ،. تطبيق او تفسير اتفاقية او اتفاق جماعي للعمل . تطبيق او تفس.ير كل اتفاق مبرم في اطار االجراءات الخاصة بالمصالحة امام مكتب المصالحة ،. دفع الرواتب والتعويضات الخاصة باالشهر الستة االخيرة .كما يمكن المحكمة عند النظر في المسائل االجتماعية ان تنطق بالتنفيذ المؤقت دون كفالة فيما بعد ستة اشهر ###### المادة 23 تلحق الطلبات المقابلة في مجال الطعون بالطلب االصلي الذي تبنى عليه. يحدد الطلب االصلي اختصاص المحكمة .ابتدائيا ونهائيا الفرع الثاني االختصاص االقليمي ###### المادة 24 ترفع الدعوى امام المحكمة الواقعة في مكان تنفيذ عالقة العمل او في محل اقامة المدعى عليه كما يمكن رفعها لدى المحكمة التي تقع في محل اقامة المدعي عندما ينجم تعليق او انقطاع عالقة العمل عن حادث عمل او .مرض مهني ###### المادة 25 فضال عن االحكام المنصوص عليها بموجب االمر رقم70 - 17 المؤرخ في00 جمادى الثانية عام0300 الموافق1 غشت سنة0070 المتعلق بالمساعدة القضائية، تمنح االستفادة منها بكامل الحقوق لكل عامل ومتدرب يقبل مرتبه عن ضعف االجر .االدنى المضمون الباب الخامس االجراءات في اخطار مكاتب المصالحة ###### المادة 26 في اطار محاولة المصالحة الواردة في ###### المادة 0 من هذا القانون يتم اخطار مفتشية العمل بواسطة عريضة مكت وبة او بحضور المدعي شخصيا .وفي الحالة االخيرة يقوم مفتش العمل باعداد محضر بتصريحات المدعي ###### المادة 27 (يقوم مفتش العمل خالل ثالثة3 ) ايام من تبليغه بتقديم االخطار الى مكتب المصالحة، واستدعاء االطراف الى .االجتماع ( تحسب مدة ثمانية2 ) ايام على االقل من.تاريخ االستدعاء الى اليوم المحدد لحضور االطراف ###### المادة 28 يجوز لمكتب المصالحة ان يقرر شطب القضية في حالة عدم حضور المدعي او ممثله المؤهل في التاريخ المحدد في .االستدعاء ما لم يوجد مانع جدي وشرعي ( يبلغ المدعي خالل ثمانية2 .) ايام من تاريخ اتخاذ القرار ا ل ###### المادة 29 عند عدم حضور المدعى عليه او ممثله المؤهل في التاريخ المحدد في االستدعاء، يتم استدعاؤه من جديد الجتماع ( مصالحة يعقد في اجل اقصاه ثمانية2 .) ايام من تاريخ االستدعاء ###### المادة 31 في حالة غياب المدعى عليه او ممثله المؤهل في اجتماعين متتاليين للمصالحة ي عد المكتب محضرا بعدم المصالحة لعدم .حضور المدعى عليه المستدعى بصفة نظامية .تسلم نسخة من المحضر الى المدعي اثناء االجتماع ###### المادة 30 ،: في حالة اتفاق االطراف على كل او جزء من الخالف يعد المكتب محضرا بالمصالحة على ذلك وفي حالة عدم االتفاق بين االطراف يعد .المكتب محضرا بعدم المصالحة ###### المادة 32 يعتبر محضر المصالحة حجة اثبات مالم يطعن فيه بالتزوير .ال يجوز ان يتضمن محضر المصالحة شروطا تتنافى مع النصوص السارية المفعول الفصل الثاني تنفيذ اتفاق المصالحة ###### المادة 33 ينفذ االطراف اتفاق المصالحة وفق الشروط واال( جال التي يحددونها فان لم توجد ففي اجل ال يتجاوز39 ) يوما من .تاريخ االتفاق ###### المادة 34 في حالة عدم تنفيذ اتفاق المصالحة من قبل احد االطراف وفقا للشروط واالجال المحددة في ###### المادة 33 من هذا القانون يامر رئيس المحكمة الفاصلة في المسائل االجتماعية والملتمس بعري ضة من اجل التنفيذ في اول جلسة ومع استدعاء المدعى عليه نظاميا، التنفيذ المعجل لمحضر المصالحة مع تحديد غرامة تهديدية يومية ال تقل عن21 من الراتب الشهري االدنى المضمون% .كما يحدده التشريع والتنظيم المعمول به غير ان هذه الغرامة التهديدية ال تنفذ اال عندما ( تنقضي مهلة الوفاء التي ال تتجاوز01 .) يوما .يكون لهذا االمر التنفيذ المعجل قانونا رغم ممارسة اي طريق من طرق الطعن ###### المادة 35 عندما يتعلق التنفيذ بكل او بجزء من االتفاق الجماعي للعمل يكون ممثلوا العمال طرفا فيه وواحد او اكثر من المستخدمين فان الغرامة ا لتهديدية اليومية المحددة طبقا لل ###### المادة 30 من هذا القانون تضاعف بقدر عدد العمال المعنيين وفي حدود ( مائة099 .) عامل الفصل الثالث اللجوء الى المحاكم وتنفيذ االحكام ###### المادة 36 في حالة عدم المصالحة، يرفع الطرف الذي له مصلحة دعوى امام المحكمة الفاصلة في المسائل.االجتماعية ###### المادة 37 ترفق العريضة الموجهة الى المحكمة بنسخة من محضر عدم المصالحة الصادر عن مكتب المصالحة كما هو مبين في المواد من26 الى32 .من هذا القانون ###### المادة 38 ( تحدد الجلسة االولى في مدة اقصاها01) يوما التي تلي تاريخ توجيه العريضة االفتتاحية للدع.وى .وعلى المحكمة ان تصدر حكمها في اقرب االجال، باستثناء حاالت اصدار احكام تمهيدية او تحضيرية ###### المادة 39 في حالة اكتساب الحكم الصيغة التنفيذية يحدد القاضي الغرامة التهديدية اليومية المنصوص عليها في المادتين30 – 31 .من هذا القانون الباب السادس احكام انتقالية وختامية ###### المادة 41 (معدلة م0 ق00 - 22 :) تلغى جميع االحكام المخالفة لهذا القانون والسيما احكام االمر71 - 32 المؤرخ في20 افريل سنة0071 والمتعلق بالعدالة في .العمل غير انه وبصفة انتقالية تبقى احكام هذا االمر المتعلقة باختصاص مفتشية العمل في مجال ا لمصالحة، وكذا االحكام المتعلقة بتشكيلة المحاكم التي تفصل في المسائل االجتماعية سارية المفعول الى اجل اقصاه39 يونيو سنة0002 ، وذلك في انتظار وضع .مكاتب المصالحة وكذا التشكيلة الجديدة للمحاكم الفاصلة في المسائل االجتماعية ###### المادة 40 تطبق احكام االمر66 - 010 المؤرخ في2 يونيو سنة0066 المتضمن قانون االجراءات المدنية ما عدا الحاالت التي .ينص فيها هذا القانون على احكام مخالفة ###### المادة 42 ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية حرر بالجزائر في09 رجب عام0009 الموافق6 فبراير0009 .الشاذلي بن جديد

المواد

المادة 2

يعد نزاعا فرديا في العمل بحكم هذا القانون، كل خالف ف ي العمل قائم بين عامل اجير ومستخدم بشان تنفيذ عالقة العمل .التي تربط الطرفين اذا لم يتم حله في اطار عمليات تسوية داخل الهيئات المستخدمة الباب الثاني كيفيات معالجة النزاعات الفردية في العمل داخل الهيئات المستخدمة

المادة 3

يمكن للمعاهدات واالتفاقات الجماع ية للعمل ان تحدد االجراءات الداخلية لمعالجة النزاعات الفردية في العمل داخل .الهيئة المستخدمة

المادة 4

في حالة غياب االجراءات المنصوص عليها في

المادة 3

من هذا القانون، يقدم العامل امره الى رئيسه المباشر الذي ( يتعين عليه تقديم جواب خالل ثمانية2) ايام .من تاريخ االخطار في حالة عدم الرد، او عدم رضى العامل بمضمون الرد يرفع االمر الى الهيئة المكلفة بتسيير المستخدمين او المستخدم حسب .الحالة ( يلزم الهيئة المسيرة او المستخدم بالرد كتابيا عن اسباب رفض كل او جزء من الموضوع خالل01) يوما على االكثر من تار يخ .االخطار

المادة 5

بعد استنفاذ اجراءات المعالجة الداخلية لنزاعات العمل الفردية داخل الهيئة المستخدمة يمكن العامل اخطار مفتش العمل .وفقا لالجراءات التي يحددها هذا القانون الباب الثالث تكوين مكاتب المصالحة وتشكيل المحاكم الفاصلة في المسائل االجتماعية الفص ل االول في التشكيل

المادة 6

( يتكون مكتب المصالحة من عضوين ممثلين للعمال وعضوين ممثلين للمستخدمين ويراس المكتب بالتداول ولفترة6 ) .اشهر عضو من العمال ثم عضو من المستخدمين يحدد االختصاص المحلي لمكاتب المصالحة عن طريق التنظيم

المادة 7

يعين لدى كل محكمة ولكل مكاتب المصالحة مساعدون احتياطيون واعضاء احتياطيون بضعف عدد المساعدين .واالعضاء االصليين

المادة 8

تنعقد جلسات المحكمة للنظر في المسائل االجتماعية برئاسة قاض يعاونه مساعدان من العمال ومساعدان من .المستخدمين ويجوز للمحكمة ان تنعقد.قانونيا بحضور مساعد من العمال ومساعد من المستخدمين على االقل ،وفي حالة غياب المساعدين من العمال او المساعدين من المستخدمين او كافة المساعدين يتم تعويضهم بالمساعدين االحتياطيين واذا تعذر ذلك يتم تعويضهم حسب الحالة بقاض او .بقاضيين يعينهما رئيس المحكمة وفي الحالة التي يكون فيها احد المساعدين من العمال او المستخدمين طرفا في النزاع او له مصلحة شخصية في ذلك يتم .تعويضه باحد المساعدين االحتياطيين، حسب الحالة واذا تعذر يتم تعويضه بقاض يعينه رئيس المحكمة للمساعدين من العمال والمستخدمين صوت تداولي، وفي حا.لة تساوي االصوات يرجح صوت رئيس المحكمة الفصل الثاني تعيين المساعدين واعضاء مكاتب المصالحة

المادة 9

يتم تعيين المساعدين واعضاء مكاتب المصالحة بامر من رئيس المجلس القضائي المختص محليا من بين المترشحين المنتخبين طبقا للمواد من09 الى00 من هذا القانون وحسب الترتيب .التنازلي لالصوات المحصل عليها

المادة 1

( ينتخب المساعدون العمال واالعضاء العاملون لمكاتب المصالحة لمدة3 ) سنوات، من قبل ممثلين عن عمال الشركات .والمؤسسات التي تقع في دائرة االختصاص المحلي للجهة القضائية المعنية تحدد كيفيات تطبيق احكام هذه الم.ادة عن طريق التنظيم

المادة 0

( ينتخب المساعدون و االعضاء المستخدمون لمكاتب المصالحة لمدة ثالث3 ) سنوات من ممثلين عن المستخدمين وفقا .للكيفيات المحددة في

المادة 10

من هذا القانون

المادة 2

ينتخب الى مهمة مساعد وعضو مكتب المصالحة العمال والمستخدمون:الذين تتوفر فيهم الشروط التالية ،. الجنسية الجزائرية ( . بلوغ سن الخامسة والعشرين21 ،) على االقل بتاريخ االنتخاب . ممارسة المهنة بصفة عمال اجراء منذ خمس1 ،سنوات على االقل .. التمتع بالحقوق المدنية والسياسية

المادة 3

ال يمكن ان ينتخب كمساعدين و كاعضاء مك:اتب المصالحة ،. االشخاص المحكوم عليهم بارتكاب جناية او بالحبس بسبب ارتكاب جنحة والذين لم يرد اليهم اعتبارهم ،. المفلسون الذين لم يرد اليهم اعتبارهم ،. المستخدمون المحكوم عليهم بسبب العود الى ارتكاب مخالفة تشريعات العمل خال ل فترة تقل عن سنة واحدة العمال ا( لمحكوم عليهم منذ فترة تقل عن سنتين2 ،) بسبب عرقلة حرية العمل .قدماء المساعدين او االعضاء الذين اسقطت عنهم صفة العضوية

المادة 4

تحدد كيفيات تنظيم انتخاب المساعدين واعضاء مكاتب المصالحة عن طريق التنظيم

المادة 5

يؤدي المساعدون قبل استالم مهامهم امام المحكمة اليمين التالية ."" اقسم باهلل العلي العظيم ان اقوم بمهمتي بعناية واخالص وان اكتم سر المداوالت الفصل الثالث حقوق وواجبات المساعدين واعضاء مكاتب المصالحة

المادة 6

يستفيد العمال المساعدون االصليون واالحتياطيون وكذلك العمال االعضاء االصليون واالحتياطيون التابعون لمكاتب .المصالحة من قبل صاحب العمل التابعين له من اوقات الغياب بممارسة مهامهم .تحدد كيفيات دفع التعويضات للمساعدين واعضاء مكاتب المصالحة عن طريق التنظيم

المادة 7

تسقط صفة العضوية عن المساعدين االصليين واالحتياطيين واعضاء مكاتب المصالحة االصليين واالحتياطيين اذا فقدوا شرطا من الشروط المذكورة في

المادة 12

، او كانوا معنيين باحدى الحاالت المنصوص عليها في

المادة 3

عشرة من هذا القانون، تلقائيا بامر من رئيس المجلس القضائي المختص اقليمي.ا

المادة 8

في حالة تغيب المساعد او عضو مكتب المصالحة دون تقديم مبرر مقبول خالل ثالث جلسات او ثالث اجتماعات :متتالية او تخلى عن واجبات وظيفته بصفة خطيرة يتعرض الى احدى العقوبات التالية ،. التوبيخ ،. التوقيف لفترة ال تتجاوز ثالثة اشهر ،. االسقاط يصدر ا.لعقوبة رئيس المجلس القضائي المختص باقتراح من رئيس المحكمة الفاصلة في المسائل االجتماعية الباب الرابع في االختصاص الفصل االول اختصاص مكاتب المصالحة

المادة 9

يجب ان يكون كل خالف فردي خاص بالعمل موضوع محاولة للصلح امام مكتب المصالحة قبل مباشرة اي دعوى قضائ.ية يعتبر اجراء المصالحة المنصوص عليه في الفقرة السابقة اختياريا عندما يقدم المدعى عليه خارج التراب الوطني او حالة .االفالس او تسوية قضائية من قبل صاحب العمل ويستثنى من مجال اختصاص مكاتب المصالحة الخالفات الفردية للعمل التي يكون طرفا فيها الموظفون وا العوان الخاضعون .للقانون االساسي للمؤسسات واالدارات العمومية الفصل الثاني اختصاص المحاكم الفاصلة في المسائل االجتماعية الفرع االول االختصاص النوعي

المادة 21

مع مراعات احكام

المادة 7

من قانون االجراءات المدنية تنظر المحاكم الفاصلة في المسائل االجتماعية فيما يلي .. الخالفات الفردية للعمل والناجمة عن تنفيذ او توقيف او قطع عالقة عمل او عقد تكوين او تمهين .. كافة القضايا االخرى التي يخولها لها القانون صراحة الماد ة20 : (تم الدفع بعدم دستوية هذه المادة اين صدر قرار عن المحكمة الدستورية رقم22 // ق. م د / د22 في22 شعبان عام3441 الموافق21 مارس2222 ).

المادة 23

(تم الدفع بعدم دستوية هذه المادة اين صدر قرار عن المحكمة الدستورية رقم22 // ق. م د / د22 في22 شعبان عام3441 الموافق21 مارس2222 .) :باستثناء االختصاص االصلي تبت المحاكم عند النظر في المسائل االجتماعية ابتدائيا ونهائيا عندما تتعلق الدعاوى اساسا .. بالغاء العقوبات التاديبية التي قررها المستخدم ضد المدعي دون تطبيق االجراءات التاديبية و / او االتفاقات االجبارية .. بتسليم شهادات العمل وكشوفات الرواتب او الوثائق االخرى المنصوص عليها قانونا الثبات النشاط المهني للمدعي

المادة 22

تكون االحكام القضائية المتعلقة بالمسائل التالية محل تنفيذ مؤقت بقوة القانون ،. تطبيق او تفسير اتفاقية او اتفاق جماعي للعمل . تطبيق او تفس.ير كل اتفاق مبرم في اطار االجراءات الخاصة بالمصالحة امام مكتب المصالحة ،. دفع الرواتب والتعويضات الخاصة باالشهر الستة االخيرة .كما يمكن المحكمة عند النظر في المسائل االجتماعية ان تنطق بالتنفيذ المؤقت دون كفالة فيما بعد ستة اشهر

المادة 23

تلحق الطلبات المقابلة في مجال الطعون بالطلب االصلي الذي تبنى عليه. يحدد الطلب االصلي اختصاص المحكمة .ابتدائيا ونهائيا الفرع الثاني االختصاص االقليمي

المادة 24

ترفع الدعوى امام المحكمة الواقعة في مكان تنفيذ عالقة العمل او في محل اقامة المدعى عليه كما يمكن رفعها لدى المحكمة التي تقع في محل اقامة المدعي عندما ينجم تعليق او انقطاع عالقة العمل عن حادث عمل او .مرض مهني

المادة 25

فضال عن االحكام المنصوص عليها بموجب االمر رقم70 - 17 المؤرخ في00 جمادى الثانية عام0300 الموافق1 غشت سنة0070 المتعلق بالمساعدة القضائية، تمنح االستفادة منها بكامل الحقوق لكل عامل ومتدرب يقبل مرتبه عن ضعف االجر .االدنى المضمون الباب الخامس االجراءات في اخطار مكاتب المصالحة

المادة 26

في اطار محاولة المصالحة الواردة في

المادة 0

من هذا القانون يتم اخطار مفتشية العمل بواسطة عريضة مكت وبة او بحضور المدعي شخصيا .وفي الحالة االخيرة يقوم مفتش العمل باعداد محضر بتصريحات المدعي

المادة 27

(يقوم مفتش العمل خالل ثالثة3 ) ايام من تبليغه بتقديم االخطار الى مكتب المصالحة، واستدعاء االطراف الى .االجتماع ( تحسب مدة ثمانية2 ) ايام على االقل من.تاريخ االستدعاء الى اليوم المحدد لحضور االطراف

المادة 28

يجوز لمكتب المصالحة ان يقرر شطب القضية في حالة عدم حضور المدعي او ممثله المؤهل في التاريخ المحدد في .االستدعاء ما لم يوجد مانع جدي وشرعي ( يبلغ المدعي خالل ثمانية2 .) ايام من تاريخ اتخاذ القرار ا ل

المادة 29

عند عدم حضور المدعى عليه او ممثله المؤهل في التاريخ المحدد في االستدعاء، يتم استدعاؤه من جديد الجتماع ( مصالحة يعقد في اجل اقصاه ثمانية2 .) ايام من تاريخ االستدعاء

المادة 31

في حالة غياب المدعى عليه او ممثله المؤهل في اجتماعين متتاليين للمصالحة ي عد المكتب محضرا بعدم المصالحة لعدم .حضور المدعى عليه المستدعى بصفة نظامية .تسلم نسخة من المحضر الى المدعي اثناء االجتماع

المادة 30

،: في حالة اتفاق االطراف على كل او جزء من الخالف يعد المكتب محضرا بالمصالحة على ذلك وفي حالة عدم االتفاق بين االطراف يعد .المكتب محضرا بعدم المصالحة

المادة 32

يعتبر محضر المصالحة حجة اثبات مالم يطعن فيه بالتزوير .ال يجوز ان يتضمن محضر المصالحة شروطا تتنافى مع النصوص السارية المفعول الفصل الثاني تنفيذ اتفاق المصالحة

المادة 33

ينفذ االطراف اتفاق المصالحة وفق الشروط واال( جال التي يحددونها فان لم توجد ففي اجل ال يتجاوز39 ) يوما من .تاريخ االتفاق

المادة 34

في حالة عدم تنفيذ اتفاق المصالحة من قبل احد االطراف وفقا للشروط واالجال المحددة في

المادة 33

من هذا القانون يامر رئيس المحكمة الفاصلة في المسائل االجتماعية والملتمس بعري ضة من اجل التنفيذ في اول جلسة ومع استدعاء المدعى عليه نظاميا، التنفيذ المعجل لمحضر المصالحة مع تحديد غرامة تهديدية يومية ال تقل عن21 من الراتب الشهري االدنى المضمون% .كما يحدده التشريع والتنظيم المعمول به غير ان هذه الغرامة التهديدية ال تنفذ اال عندما ( تنقضي مهلة الوفاء التي ال تتجاوز01 .) يوما .يكون لهذا االمر التنفيذ المعجل قانونا رغم ممارسة اي طريق من طرق الطعن

المادة 35

عندما يتعلق التنفيذ بكل او بجزء من االتفاق الجماعي للعمل يكون ممثلوا العمال طرفا فيه وواحد او اكثر من المستخدمين فان الغرامة ا لتهديدية اليومية المحددة طبقا لل

المادة 30

من هذا القانون تضاعف بقدر عدد العمال المعنيين وفي حدود ( مائة099 .) عامل الفصل الثالث اللجوء الى المحاكم وتنفيذ االحكام

المادة 36

في حالة عدم المصالحة، يرفع الطرف الذي له مصلحة دعوى امام المحكمة الفاصلة في المسائل.االجتماعية

المادة 37

ترفق العريضة الموجهة الى المحكمة بنسخة من محضر عدم المصالحة الصادر عن مكتب المصالحة كما هو مبين في المواد من26 الى32 .من هذا القانون

المادة 38

( تحدد الجلسة االولى في مدة اقصاها01) يوما التي تلي تاريخ توجيه العريضة االفتتاحية للدع.وى .وعلى المحكمة ان تصدر حكمها في اقرب االجال، باستثناء حاالت اصدار احكام تمهيدية او تحضيرية

المادة 39

في حالة اكتساب الحكم الصيغة التنفيذية يحدد القاضي الغرامة التهديدية اليومية المنصوص عليها في المادتين30 – 31 .من هذا القانون الباب السادس احكام انتقالية وختامية

المادة 41

(معدلة م0 ق00 - 22 :) تلغى جميع االحكام المخالفة لهذا القانون والسيما احكام االمر71 - 32 المؤرخ في20 افريل سنة0071 والمتعلق بالعدالة في .العمل غير انه وبصفة انتقالية تبقى احكام هذا االمر المتعلقة باختصاص مفتشية العمل في مجال ا لمصالحة، وكذا االحكام المتعلقة بتشكيلة المحاكم التي تفصل في المسائل االجتماعية سارية المفعول الى اجل اقصاه39 يونيو سنة0002 ، وذلك في انتظار وضع .مكاتب المصالحة وكذا التشكيلة الجديدة للمحاكم الفاصلة في المسائل االجتماعية

المادة 40

تطبق احكام االمر66 - 010 المؤرخ في2 يونيو سنة0066 المتضمن قانون االجراءات المدنية ما عدا الحاالت التي .ينص فيها هذا القانون على احكام مخالفة

المادة 42

ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية حرر بالجزائر في09 رجب عام0009 الموافق6 فبراير0009 .الشاذلي بن جديد