القانون 90-03 يتعلق بمفتشية العمل

قانونغير محددقانون العمل والضمان الاجتماعي

تم تعديله وتتميمه بالقانون 96-11

# القانون 90-03 يتعلق بمفتشية العمل اخر تنسيق في61 - 40 - 0406 قانون مفتشية العمل القانون09 - 90 في6 فبراير0009 معدل بالقانون06 - 00 في09 يونيو0006 :المادة االولى .يحدد هذا القانون مهام مفتشية العمل واختصاصاتها وصالحيات مفتشي العمل الباب االول مهام مفتشية العمل واختصاصاتها ###### المادة 2 تختص مفتشية العمل بما ياتي - مراقبة تطبيق االحكام التشريعية و التنظيمية المتعلقة بعالقات العمل الفردية و الجماعية و ظروف العمل و الوقاية الصحية و امن العم.ال - تقديم المعلومات و االرشادات للعمال و مستخدميهم فيما يخص حقوقهم و واجباتهم و الوسائل المالئمة اكثر لتطبيق االحكام القانونية و التنظيمية .و التعاقدية و القرارات التحكيمية - .مساعدة العمال و مستخدميهم في اعداد االتفاقيات او العقود الجماعية في العمل - .اجراء المصالحة قصد اتقاء الخالفات الجماعية و تسويتها - تبليغ و توضيح النصوص التشريعية و التنظيمية.المتعلقة بالعمل للعمال و مستخدميهم - .اعالم الجماعات المحلية بظروف العمل داخل المؤسسات التابعة الختصاصها االقليمي - اعالم االدارة المركزية للعمل بمدى تطبيق النصوص التشريعية والتنظيمية المتعلقة بالعمل و اقتراح التدابير الضرورية لتكييفها و تعد.يلها ###### المادة 0 يمارس تفتيش العمل في اي مكان عمل يشتغل فيه عمال اجراء او متمهنون من الجنسين، باستثناء المستخدمين الخاضعين للقانون .االساسي للوظيف العسكري والمؤسسات التي تقتضي فيها ضرورات الدفاع او االمن الوطنيين منع دخول اشخاص اجانب عنها ###### المادة 4 يمارس صالحيات مفتشية.العمل اعوان متخصصون، يدعون مفتشي العمل .يحدد تنظيم مفتشية العمل وتسييرها والقانون االساسي لمفتشي العمل عن طريق التنظيم الباب الثاني صالحيات مفتشي العمل ###### المادة 5 يتمتع مفتشو العمل بسلطة القيام بزيارات الى اماكن العمل، التابعة لمهامهم و مجال اختصاصهم، قصد مراقبة تطبيق االحكام القانونية .والتنظيمية و يمكنهم بهذه الصفة، الدخول في اية ساعة من النهار او الليل الى اي مكان يشتغل فيه اشخاص تحميهم االحكام القانونية و التنظيمية ا لتي يتعين .عليهم معاينة تطبيقها غير انه اذا كانت الورشة او وسائل االنتاج الصناعية او الت جارية االخرى موجودة في محل ذي استعمال سكني، يمكن لمفتش العمل في اطار .ممارسة صالحياتهم ان يدخلوا في اي وقت من ساعات العمل الى اماكن االنتاج ###### المادة 6 (معدلة بالقانون06 - 00 :) يمكن مفتشي العمل ان يقوموا باي فحص او مراقبة او تحقيق يرونه ضروريا للتحقق من احترام .االحكام القانونية والتنظيمية فعال :ويمكنهم ان يقوموا خصوصا بما ياتي ا- ،االستماع الى اي شخص، بحضور شاهد او بدونه، فيما يخص االسباب التي لها عالقة بمهمتهم ب- .اخذ عينة من اية مادة مستعملة، او من اي منتوج موزع او مستعمل او السعي الخذها قصد تحليلها ج- طلب ا الطالع على اي دفتر، او سجل، او وثيقة، منصوص عليها في تشريع العمل وتنظيمه، بغية التحقق من مطابقتها، واستنساخها او ،استخراج خالصات منها د- ،التماس، عند الحاجة، اراء اي شخص مختص، او مساعدته، او ارشاداته، السيما في مجال الوقاية الصحية واالمن وطب العمل ه- .اصطحاب المستخدم او ممثله وممثل العمال واي شخص اخر يطلبون منه ان يصطحبهم خالل زياراتهم بحكم سلطاتهم و- الحصول لدى المستخدم، في مقر الهيئة المستخدمة او في اماكن العمل، على كل المعلومات الخاصة بتطبيق التشريع والتنظيم المتعلقين بال عمل .وظروف ممارسته الماد ة7 : :مفتشو العمل اعوان محلفون يؤهلون، في اطار مهمتهم وحسب االشكال المنصوص عليها في التنظيم، للقيام باالعمال االتية ا- ،مالحظات كتابية ب- ،تقديم االعذارات ج- ،محاضر مخالفات د- محاضر المصالحة او عدم .المصالحة قصد الوقاية من الخالفات الجماعية في العمل و تسويتها ###### المادة 8 يحرر مفتشو العمل المالحظات الكتابية واالعذارات ومحاضر المخالفات كلما عاينوا تقصيرا في تطبيق التشريع والتنظيم المتعلقين .بالعمل والمعمول بهما ويقدرون، حسب كل حالة، مدى مالئمة تحرير احد.ى الوثائق المذكورة في الفقرة السابقة يدون مفتشو العمل المالحظات و االعذارات التي يقدمونها، في اطار ممارسة وظيفتهم، في دفتر مرقم و موقع من طرفهم، يفتحه المستخدم .خصيصا لهذا الغرض، و يتعين عليه ان يقدمه اليهم في اي وقت، بناء على طلبهم ###### المادة 0 اذا الحظ مفت ش العمل تقصيرا او خرقا لالحكام التشريعية والتنظيمية المتعلقة بالوقاية الصحية واالمن وطب العمل، يوجه الى المستخدم .اعذارا بامتثال التعليمات .يحدد مفتش العمل اجال للمستخدم ليضع حدا لهذا التقصير او الخرق ###### المادة 9 اذا تعرض العمال الخطار جسيمة، سببتها مواقع ا لعمل او اساليبه العديمة النظافة او الخطيرة، يحرر مفتش العمل فورا محضر .المخالفة، ويعذر المستخدم باتخاذ تدابير الوقاية المالئمة لالخطار المطلوب اتقاؤها ويدون هذه االعذار في دفتر االعذارات المنصوص عليه في ###### المادة 8 اعاله ###### المادة 0 مع مراعات احكام ###### المادة 64 اعاله، اذا الحظ مفتش العمل، خالل زيارته، خطرا جسيما على صحة العمال وامنه يوشك ان يقع، يخطر .الوالي او رئيس المجلس الشعبي البلدي المختصين اقليميا، اللذان يتخذان، كل فيما يخصه، جميع التدابير الالزمة، بعد اعالم المستخدم ###### المادة 2 اذا اكتشف مفتش العمل خرقا سا فرا لالحكام االمرة في القوانين و التنظيمات، يلزم المستخدم بامتثالها في اجل ال يمكن ان يتجاوز ( ثمانية48 .) ايام وادا لم ينفد المستخدم هدا االلتزام خالل االجل المحدد له، يحرر مفتش العمل محضر ويخطر بدلك الجهة القضائية المختصة، التي تبت، خال ل جلستها االولى، بح.كم قابل للتنفيذ، بصرف النظر عن االعتراض او االستئناف ###### المادة 0 يحرر مفتش العمل، لدى انتهاء اجراء المصالحة التقاء الخالفات الجماعية في العمل و تسويتها، محضر مصالحة، يدون فيه نقاط التفاهم الحاصلة، و ان اقتضى االمر، يسجل المسائل التي ما يزال الخالف الجماعي.في العمل مستمرا في شانها .و ادا فشل اجراء المصالحة في كل الخالف الجماعي في العمل او في بعضه يحرر مفتش العمل محضر عدم المصالحة ###### المادة 4 يالحظ مفتشو العمل و يسجلون مخالفات التشريع الدي يتولون السهر على تطبيقه وفقا لل ###### المادة 2 من االمر رقم11 611 المؤرخ في 8 يونيو سنة6611 .و المتضمن قانون االجراءات الجزائية .تتمتع محاضر مفتشي العمل بقوة الحجية ما لم يطعن فيها باالعتراض ###### المادة 5 يعلم مفتش العمل، في المؤسسات و االدارات العمومية، السلطة السلمية المعنية بالمخالفات التي الحظها في تطبيق التشريع و التنظيم المتع.لقين بالعمل و المعمول بهما، ويقدم في هدا الصدد، جميع المالحظات او التوصيات، التي تدون في دفتر مفتوح لهدا الغرض .تحدد كيفيات تطبيق هده المادة عن طريق التنظيم ###### المادة 6 يجب على االعوان المكلفين بالمحافظة على النظام العام ان يمدوا لمفتشي العمل يد العون المس اعدة، اثناء قيامهم بمهامهم، بناء على .طلبهم الباب الثالث واجبات مفتشي العمل وحمايتهم ###### المادة 7 تتنافى صفة مفتش العمل مع حيازة امالك او مصالح في اية مؤسسة او منشاة، فضال عن االلتزامات المحددة في التشريع و التنظيم .المطبق عليهم ###### المادة 8 يجب على مفتشي العمل ان يدرسوا، في كنف السرية المطلقة، كل العرائض و المعلومات التي يطلعون عليها، كما يجب عليهم ان .يحرصوا على عدم كشف هوية المشتكين ###### المادة 0 يتعين على مفتشي العمل، تحت طائلة العقوبات المنصوص عليها في التشريع و التنظيم المعمول بهما، ان يتق يدوا بالسر المهني، و لو بعد مغادرتهم مصلحتهم، فيما يخص كل طرق المنع او جميع المعلومات االخرى المتصلة بتسيير المؤسسات وادارتها، الخاضعة لرقابتهم، و ال تي .يكونون قد اطلعوا عليها اثناء ممارسة وظائفهم ###### المادة 4 ال يمكن االحتجاج باحكام المادتين68 و66 ،اعاله.على السلطات المخول لها سلطة قضائية ###### المادة 20 يحمي مفتش العمل اثناء ممارسة وظيفته، من قبل ادارته، من التهديدات و االهانات و الشتائم و القدف او االعتداءات مهما يكن نوعها .و تضمن له تعويض الضرر الناتج عن دلك، ان اقتضى االمر و في هذه الظروف، تحل االدارة محل مفتش العمل في حقوقه لتحصل من مرتكبي التهديدات او االعتداءات على استرداد المبالغ المدفوعة بعنوان .تعويض الضرر المذكور ###### المادة 22 ادا تعرض مفتش العمل لمتابعة من الغير بسبب خطا في الخدمة، وجب على االدارة ان تحميه من االدانات المدنية الموجهة اليه، ما لم يكن ه.ناك خطا شخصي يمكن فصله عن ممارسة وظائفه الباب الرابع العقوبات ###### المادة 20 تطبق احكام المادتين600 و608 من االمر رقم11 - 611 في8 يونيو سنة6611 ،، المعدل و المتمم، و المتضمن قانون العقوبات .على من يمارسون الضغوط و االهانات و العنف ضد مفتش العمل ###### المادة 24 يعاقب بغرامة مالية تتراوح ما بين0444.44 دج و0444.44 ،دج بالحبس من ثالثة ايام الى شهرين او باحدى هاتين العقوبتين فقط كل شخص يعرقل مهمة مفتش العمل او مهمة االشخاص الدين يساعدونه بمقتضى ###### المادة 1 اعاله و في حالة العود، يعاقب بغرامة تتراوح ما بين0444.44 دج و8444.44 دج و الحبس من شهرين الى ستة اشهر، او باحدى هاتين العقوبتين .فقط ###### المادة 25 يعاقب بغرامة ما بين144.44 دج و0444.44 دج على انعدام الدفتر المنصوص عليه في ###### المادة 8 اعاله، او على عدم تقديمه و في حالة العود، تصبح الغرامة المالية تتراوح ما بين6444.44 دج و0.444.44 .دج ###### المادة 26 تلغى احكام االمر رقم21 - 33 المؤرخ في06 ابريل سنة6621 .المذكور اعاله، و جميع االحكام االخرى المخالفة لهذا القانون ###### المادة 2 ينشر هدا القانون في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية حرر بالجزائر في64 رجب عام6064 الموافق1 فبراير سنة6664

المواد

المادة 2

تختص مفتشية العمل بما ياتي - مراقبة تطبيق االحكام التشريعية و التنظيمية المتعلقة بعالقات العمل الفردية و الجماعية و ظروف العمل و الوقاية الصحية و امن العم.ال - تقديم المعلومات و االرشادات للعمال و مستخدميهم فيما يخص حقوقهم و واجباتهم و الوسائل المالئمة اكثر لتطبيق االحكام القانونية و التنظيمية .و التعاقدية و القرارات التحكيمية - .مساعدة العمال و مستخدميهم في اعداد االتفاقيات او العقود الجماعية في العمل - .اجراء المصالحة قصد اتقاء الخالفات الجماعية و تسويتها - تبليغ و توضيح النصوص التشريعية و التنظيمية.المتعلقة بالعمل للعمال و مستخدميهم - .اعالم الجماعات المحلية بظروف العمل داخل المؤسسات التابعة الختصاصها االقليمي - اعالم االدارة المركزية للعمل بمدى تطبيق النصوص التشريعية والتنظيمية المتعلقة بالعمل و اقتراح التدابير الضرورية لتكييفها و تعد.يلها

المادة 0

يمارس تفتيش العمل في اي مكان عمل يشتغل فيه عمال اجراء او متمهنون من الجنسين، باستثناء المستخدمين الخاضعين للقانون .االساسي للوظيف العسكري والمؤسسات التي تقتضي فيها ضرورات الدفاع او االمن الوطنيين منع دخول اشخاص اجانب عنها

المادة 4

يمارس صالحيات مفتشية.العمل اعوان متخصصون، يدعون مفتشي العمل .يحدد تنظيم مفتشية العمل وتسييرها والقانون االساسي لمفتشي العمل عن طريق التنظيم الباب الثاني صالحيات مفتشي العمل

المادة 5

يتمتع مفتشو العمل بسلطة القيام بزيارات الى اماكن العمل، التابعة لمهامهم و مجال اختصاصهم، قصد مراقبة تطبيق االحكام القانونية .والتنظيمية و يمكنهم بهذه الصفة، الدخول في اية ساعة من النهار او الليل الى اي مكان يشتغل فيه اشخاص تحميهم االحكام القانونية و التنظيمية ا لتي يتعين .عليهم معاينة تطبيقها غير انه اذا كانت الورشة او وسائل االنتاج الصناعية او الت جارية االخرى موجودة في محل ذي استعمال سكني، يمكن لمفتش العمل في اطار .ممارسة صالحياتهم ان يدخلوا في اي وقت من ساعات العمل الى اماكن االنتاج

المادة 6

(معدلة بالقانون06 - 00 :) يمكن مفتشي العمل ان يقوموا باي فحص او مراقبة او تحقيق يرونه ضروريا للتحقق من احترام .االحكام القانونية والتنظيمية فعال :ويمكنهم ان يقوموا خصوصا بما ياتي ا- ،االستماع الى اي شخص، بحضور شاهد او بدونه، فيما يخص االسباب التي لها عالقة بمهمتهم ب- .اخذ عينة من اية مادة مستعملة، او من اي منتوج موزع او مستعمل او السعي الخذها قصد تحليلها ج- طلب ا الطالع على اي دفتر، او سجل، او وثيقة، منصوص عليها في تشريع العمل وتنظيمه، بغية التحقق من مطابقتها، واستنساخها او ،استخراج خالصات منها د- ،التماس، عند الحاجة، اراء اي شخص مختص، او مساعدته، او ارشاداته، السيما في مجال الوقاية الصحية واالمن وطب العمل ه- .اصطحاب المستخدم او ممثله وممثل العمال واي شخص اخر يطلبون منه ان يصطحبهم خالل زياراتهم بحكم سلطاتهم و- الحصول لدى المستخدم، في مقر الهيئة المستخدمة او في اماكن العمل، على كل المعلومات الخاصة بتطبيق التشريع والتنظيم المتعلقين بال عمل .وظروف ممارسته الماد ة7 : :مفتشو العمل اعوان محلفون يؤهلون، في اطار مهمتهم وحسب االشكال المنصوص عليها في التنظيم، للقيام باالعمال االتية ا- ،مالحظات كتابية ب- ،تقديم االعذارات ج- ،محاضر مخالفات د- محاضر المصالحة او عدم .المصالحة قصد الوقاية من الخالفات الجماعية في العمل و تسويتها

المادة 8

يحرر مفتشو العمل المالحظات الكتابية واالعذارات ومحاضر المخالفات كلما عاينوا تقصيرا في تطبيق التشريع والتنظيم المتعلقين .بالعمل والمعمول بهما ويقدرون، حسب كل حالة، مدى مالئمة تحرير احد.ى الوثائق المذكورة في الفقرة السابقة يدون مفتشو العمل المالحظات و االعذارات التي يقدمونها، في اطار ممارسة وظيفتهم، في دفتر مرقم و موقع من طرفهم، يفتحه المستخدم .خصيصا لهذا الغرض، و يتعين عليه ان يقدمه اليهم في اي وقت، بناء على طلبهم

المادة 0

اذا الحظ مفت ش العمل تقصيرا او خرقا لالحكام التشريعية والتنظيمية المتعلقة بالوقاية الصحية واالمن وطب العمل، يوجه الى المستخدم .اعذارا بامتثال التعليمات .يحدد مفتش العمل اجال للمستخدم ليضع حدا لهذا التقصير او الخرق

المادة 9

اذا تعرض العمال الخطار جسيمة، سببتها مواقع ا لعمل او اساليبه العديمة النظافة او الخطيرة، يحرر مفتش العمل فورا محضر .المخالفة، ويعذر المستخدم باتخاذ تدابير الوقاية المالئمة لالخطار المطلوب اتقاؤها ويدون هذه االعذار في دفتر االعذارات المنصوص عليه في

المادة 8

اعاله

المادة 0

مع مراعات احكام

المادة 64

اعاله، اذا الحظ مفتش العمل، خالل زيارته، خطرا جسيما على صحة العمال وامنه يوشك ان يقع، يخطر .الوالي او رئيس المجلس الشعبي البلدي المختصين اقليميا، اللذان يتخذان، كل فيما يخصه، جميع التدابير الالزمة، بعد اعالم المستخدم

المادة 2

اذا اكتشف مفتش العمل خرقا سا فرا لالحكام االمرة في القوانين و التنظيمات، يلزم المستخدم بامتثالها في اجل ال يمكن ان يتجاوز ( ثمانية48 .) ايام وادا لم ينفد المستخدم هدا االلتزام خالل االجل المحدد له، يحرر مفتش العمل محضر ويخطر بدلك الجهة القضائية المختصة، التي تبت، خال ل جلستها االولى، بح.كم قابل للتنفيذ، بصرف النظر عن االعتراض او االستئناف

المادة 0

يحرر مفتش العمل، لدى انتهاء اجراء المصالحة التقاء الخالفات الجماعية في العمل و تسويتها، محضر مصالحة، يدون فيه نقاط التفاهم الحاصلة، و ان اقتضى االمر، يسجل المسائل التي ما يزال الخالف الجماعي.في العمل مستمرا في شانها .و ادا فشل اجراء المصالحة في كل الخالف الجماعي في العمل او في بعضه يحرر مفتش العمل محضر عدم المصالحة

المادة 4

يالحظ مفتشو العمل و يسجلون مخالفات التشريع الدي يتولون السهر على تطبيقه وفقا لل

المادة 2

من االمر رقم11 611 المؤرخ في 8 يونيو سنة6611 .و المتضمن قانون االجراءات الجزائية .تتمتع محاضر مفتشي العمل بقوة الحجية ما لم يطعن فيها باالعتراض

المادة 5

يعلم مفتش العمل، في المؤسسات و االدارات العمومية، السلطة السلمية المعنية بالمخالفات التي الحظها في تطبيق التشريع و التنظيم المتع.لقين بالعمل و المعمول بهما، ويقدم في هدا الصدد، جميع المالحظات او التوصيات، التي تدون في دفتر مفتوح لهدا الغرض .تحدد كيفيات تطبيق هده المادة عن طريق التنظيم

المادة 6

يجب على االعوان المكلفين بالمحافظة على النظام العام ان يمدوا لمفتشي العمل يد العون المس اعدة، اثناء قيامهم بمهامهم، بناء على .طلبهم الباب الثالث واجبات مفتشي العمل وحمايتهم

المادة 7

تتنافى صفة مفتش العمل مع حيازة امالك او مصالح في اية مؤسسة او منشاة، فضال عن االلتزامات المحددة في التشريع و التنظيم .المطبق عليهم

المادة 8

يجب على مفتشي العمل ان يدرسوا، في كنف السرية المطلقة، كل العرائض و المعلومات التي يطلعون عليها، كما يجب عليهم ان .يحرصوا على عدم كشف هوية المشتكين

المادة 0

يتعين على مفتشي العمل، تحت طائلة العقوبات المنصوص عليها في التشريع و التنظيم المعمول بهما، ان يتق يدوا بالسر المهني، و لو بعد مغادرتهم مصلحتهم، فيما يخص كل طرق المنع او جميع المعلومات االخرى المتصلة بتسيير المؤسسات وادارتها، الخاضعة لرقابتهم، و ال تي .يكونون قد اطلعوا عليها اثناء ممارسة وظائفهم

المادة 4

ال يمكن االحتجاج باحكام المادتين68 و66 ،اعاله.على السلطات المخول لها سلطة قضائية

المادة 20

يحمي مفتش العمل اثناء ممارسة وظيفته، من قبل ادارته، من التهديدات و االهانات و الشتائم و القدف او االعتداءات مهما يكن نوعها .و تضمن له تعويض الضرر الناتج عن دلك، ان اقتضى االمر و في هذه الظروف، تحل االدارة محل مفتش العمل في حقوقه لتحصل من مرتكبي التهديدات او االعتداءات على استرداد المبالغ المدفوعة بعنوان .تعويض الضرر المذكور

المادة 22

ادا تعرض مفتش العمل لمتابعة من الغير بسبب خطا في الخدمة، وجب على االدارة ان تحميه من االدانات المدنية الموجهة اليه، ما لم يكن ه.ناك خطا شخصي يمكن فصله عن ممارسة وظائفه الباب الرابع العقوبات

المادة 20

تطبق احكام المادتين600 و608 من االمر رقم11 - 611 في8 يونيو سنة6611 ،، المعدل و المتمم، و المتضمن قانون العقوبات .على من يمارسون الضغوط و االهانات و العنف ضد مفتش العمل

المادة 24

يعاقب بغرامة مالية تتراوح ما بين0444.44 دج و0444.44 ،دج بالحبس من ثالثة ايام الى شهرين او باحدى هاتين العقوبتين فقط كل شخص يعرقل مهمة مفتش العمل او مهمة االشخاص الدين يساعدونه بمقتضى

المادة 1

اعاله و في حالة العود، يعاقب بغرامة تتراوح ما بين0444.44 دج و8444.44 دج و الحبس من شهرين الى ستة اشهر، او باحدى هاتين العقوبتين .فقط

المادة 25

يعاقب بغرامة ما بين144.44 دج و0444.44 دج على انعدام الدفتر المنصوص عليه في

المادة 8

اعاله، او على عدم تقديمه و في حالة العود، تصبح الغرامة المالية تتراوح ما بين6444.44 دج و0.444.44 .دج

المادة 26

تلغى احكام االمر رقم21 - 33 المؤرخ في06 ابريل سنة6621 .المذكور اعاله، و جميع االحكام االخرى المخالفة لهذا القانون

المادة 2

ينشر هدا القانون في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية حرر بالجزائر في64 رجب عام6064 الموافق1 فبراير سنة6664