المادة 1
یھدف ھذا القانون الى تحدید الطرق و الوسائل التي تضمن للعمال احسن الشروط في مجال الوقایة الصحیة و الامن و طب العمل و تعیین الاشخاص المسؤولة و المؤسسات المستخدمة المكلفة بتنفیذ الاجراءات المقررة.
المادة 2
تطبق احكام ھذا القانون على كل مؤسسة مستخدمة، مھما كان قطاع النشاط الذي تنتمي الیه.
### الفصل الثاني
القواعد العامة في مجال الوقایة الصحیة
و الامن في وسط العمال
المادة 3
یتعین على المؤسسة المستخدمة ضمان الوقایة الصحیة و الامن للعمال.
المادة 4
یجب ان تكون محلات و اماكن العمل و محیطھا و ملحقاتھا و توابعھا، بما في ذلك كل انواع التجھیزات، نظیفة بصورة مستمرة، و ان تتوفر فیھا شروط الوقایة الصحیة الضروریة لصحة العمال.
یجب ان یستجیب جو العمل الى شروط الراحة و الوقایة الصحیة، و على وجھ الخصوص، التكعیب و التھیئة و تجدیدھا و التشمس و الاضاءة و التدفئة والحمایة من الغبار و الاضرار الاخرى و تصریف المیاه القذرة و الفضلات.
یجب تمكین العمال من ممارسة ریاضة الاستراحة ووضع و سائل النظافة الفردیة تحت تصرفھم، و لا سیما خزانة الملابس و دورات المیاه و المرشات و توفیر المیاه الصالحة للشرب و كذا النظافة في المطاعم .
تحدد كیفیات تطبیق ھذه المادة عن طریق التنظیم .
المادة 5
یجب تصمیم و تھیئة و صیانة المؤسسات و المحلات المخصصة للعمل و ملحقاتھا و توابعھا، المشار الیھا في المادة 4 اعلاه، بصفة تضمن امن العمال.
یجب ان تستجیب خاصة للمقتضیات التالیة :
ضمان حمایة العمال من الدخان و الابخرة الخطیرة و الغازات السامة و الضجیج و كل الاضرار الاخرى،
تجنب الازدحام و الاكتظاظ،
ضمان امن العمال اثناء تنقلھم و كذا اثناء تشغیل الالات و وسائل الرفع و النقل و استعمال المواد و العتاد و المنتجات و البضائع و كل اللوازم الاخرى،
ضمان الشروط الضروریة الكفیلة باتقاء كل اسباب الحرائق والانفجارات و كذا مكافحة الحرائق بصفة سریعة و ناجعة،
و ضع العمال في مامن من الخطر او ابعادھم عن الاماكن الخطیرة او فصلھم بواسطة حواجز ذات فعالیة معترف بھا،
ضمان الاجلاء السریع للعمال في حالة خطر وشیك او حادث.
تحدد كیفیات تطبیق ھذه المادة عن طریق التنظیم.
المادة 6
یجب ان توفر للعامل الالبسة الخاصة و التجھیزات و المعدات الفردیة ذات الفعالیة
المعترف بھا، من اجل الحمایة، و ذلك حسب طبیعة النشاط و الاخطار.
المادة 7
یتعین على المؤسسة المستخدمة مراعاة امن العمال في اختیار التقنیات و التكنولوجیا و كذا في تنظیم العمل.
یجب ان تكون التجھیزات و الالات و الالیات و الاجھزة و الادوات و كل وسائل العمل مناسبة للاشغال الواجب انجازھا و لضرورة الاحتیاط من الاخطار التي قد یتعرض لھا العمال.
یجب ان تكون موضوع رقابة دوریة و صیانة من شانھا الحفاظ على الحسن سیرھا و ذلك من اجل ضمان الامن في وسط العمل.
تحدد كیفیات تطبیق ھذه المادة عن طریق التنظیم.
المادة 8
یمنع، قصد الاستعمال، صنع او عرض او عرض للبیع او بیع او استیراد او ایجار او التنازل بایة صفة كانت
الاجھزة او الالات او اجزاء من الالات التي لا تستجیب الى الضوابط الوطنیة او الدولیة الساریة في مجال الوقایة و الامن، بسبب عیوب في تصمیمھا او صنعھا او خلل لحقھا،
الاجھزة او التجھیزات او مواد الحمایة التي لا تضمن حمایة العمال من الاخطار التي یمكن ان یتعرضوا لھا، بسبب استعمال عتاد او مواد او مستحضرات تتطلب استخدام مثل ھذه الوسائل.
تحدد كیفیات تطبیق ھذه المادة عن طریق التنظیم.
المادة 9
تحدد ضوابط فعالیة المنتجات و الاجھزة والالات، من اجل الحمایة، طبقا للتشریع الجاري بھ العمل و بعد اخذ راي لجنة وطنیة للمصادقة.
یحدد تشكیل ھذه اللجنة و كذا صلاحیاتھا و تسییرھا عن طریق التنظیم .
المادة 10
یخضع صنع او استیراد التنازل او استعمال العناصر او المواد او المستحضرات للتشریع الجاري بھ العمل، و ذلك استجابة لمقتضیات الوقایة الصحیة و الامن في وسط العمل .
یتعین على المؤسسات المستخدمة، ولا سیما الصناع و المستوردون، ان یقدموا للمؤسسات و الھیئات المعنیة و خاصة الھیئة الوطنیة المختصة في مجال الوقایة الصحیة و الامن،المعلومات الضروریة لتقدیر الاخطار الى تشكیلھا المواد او المستحضرات على صحة العمال، و ذلك قبل ادخالھا الى السوق .
تحدد كیفیات تطبیق ھذه المادة عن طریق التنظیم.
المادة 11
یتعین على المؤسسات المستخدمة ان تتحقق من ان الاعمال الموكلة الى النساء و العمال القصر و العمال المعوقین لا تقتضي مجھودا یفوق طاقتھم مع مراعاة الاحكام التشریعیة الجاري بھا العمل.
### الفصل الثالث
القواعد العامة في مجال طب العمل
المادة 12
تعتبر حمایة العمال بواسطة طب العمل جزءا لا یتجزا من السیاسة الصحیة الوطنیة.
في اطار المھام المحددة في التشریع الجاري بھ العمل، یھدف طب العمل الذي تعد مھمتھ وقائیة اساسا و علاجیة، احیانا، الى:
الترقیة و الحفاظ على اكبر قدر من راحة العمال البدنیة و العقلیة في كافة المھن، من اجل رفع مستوى قدراتھم الانتاجیة و الابداعیة،
حمایة و وقایة العمال من الاخطار التي یمكن ان تنجر عنھا الحوادث او الامراض المھنیة و كل الاضرار اللاحقة بصحتھم،
تشخیص كل العوامل التي قد تضر صحة العمال في اماكن العمل و كذا مراقبتھا بھدف التقلیل منھا او القضاء علیھا،
تعیین و ابقاء العمال في عمل یتماشى و قدراتھم الفیزیولوجیة و النفسیة و كذا تكییف العمل مع الانسان و كل انسان مع مھمته،
تخفیض حالات العجز و ضمان تمدید الحیاة النشیطة للعامل،
تقییم مستوى صحة العمال في وسط العمل،
تنظیم العلاج الاستعجالي للعمال و التكفل بالعلاج المتواصل و مداواة الامراض المھنیة و الامراض ذات الطابع المھني،
المساھمة في حمایة البیئة بالنسبة للانسان و الطبیعة.
المادة 13
یعد طب العمل التزاما یلقى على عاتق المؤسسة المستخدمة و یجب علیھا التكفل به.
المادة 14
یمارس طب العمل في اماكن العمل نفسھا.
تطبیقا لاحكام المادة 13 اعلاه، یتعین على المؤسسة المستخدمة ان تنشئ مصلحة لطب العمل وفقا لضوابط تحدد عن طریق التنظیم.
اذا حالت الضوابط المشار الیھا اعلاه، دون انشاء مصلحة لطب العمل من قبل المؤسسة المستخدمة، یتعین علیھا:
اما المساھمة في انشاء مصلحة لطب العمل ما بین الھیئات على اساس اقلیمي،
و اما ابرام اتفاق مع القطاع الصحي، و ذلك حسب اتفاق نموذجي،
في حالة ما اذا تعذر على القطاع الصحي الاستجابة الى طلب المؤسسة المستخدمة او تخلى عن التزاماتھ، یتعین على ھذه الاخیرة ان تبرم اتفاقا مع اي ھیكل مختص في طب العمل او اي طبیب مؤھل، و ذلك حسب اتفاق نموذجي.
یشارك وجوبا ممثلو العمال في كل قرار یتعلق بمباشرة نشاط طب العمل على مستوى المؤسسة المستخدمة.
تحدد شروط تنظیم و تسییر مصالح طب العمل و كذا الاتفاق النموذجي عن طریق التنظیم .
المادة 15
تتكفل مصالح الصحة، في اطار المھام الموكلة الیھا، في مجال حمایة الصحة و ترقیتھا.
بتنظیم مجموع انشطة طب العمل و تنسیقھا و تقییمھا و مراجعتھا بانتظام،
انشاء مصالح للبحث و تحدید الضوابط و اخرى مرجعیة،
ضمان الرسكلة لصالح الاطباء و التقنیین الصحیین.
المادة 16
تخضع ممارسة طب العمل الى الاحكام التشریعیة الساریة المفعول، ولا سیما القانون رقم 85 05 المؤرخ في 16 فبرایر سنة 1985، المتعلق بحمایة الصحة و ترقیتھا.
غیر انه، عند الحاجة و بصفة انتقالیة یمكن الوزیر المكلف بالصحة العمومیة ان یؤھل اطباء عاملین لممارسة طب العمل.
تحدد التزامات طبیب العمل، في اطار انشطتھ عن طریق التنظیم.
المادة 17
یخضع وجوبا كل عامل او متمھن للفحوص الطبیة الخاصة بالتوظیف و كذا الفحوص الدوریة و الخاصة و المتعلقة باستئناف العمل.
یكون المتھمنون موضوع عنایة طبیة خاصة.
فضلا عن ذلك، یمكن الاستفادة من فحوص تلقائیة، بناء على طلب العامل نفسه.
یتعین على المؤسسة المستخدمة ان تاخذ بعین الاعتبار اراء طبیب العمل.
تحدد كیفیات تطبیق ھذه المادة عن طریق التنظیم.
المادة 18
یمكن لطبیب العمل ان یاخذ عینات او یطلبھا، قصد اجراء التحالیل علیھا والقیام بكل فحص لایة اغراض مفیدة.
و على ضوء نتائج ھذه التحالیل او الفحص یوصى باتخاذ كل اجراء ضروري للمحافظة على صحة العمال.
### الفصل الرابع
القواعد العامة في مجال التكوین و الاعلام
المادة 19
یعد التعلیم و الاعلام و التكوین المتعلق بالاخطار المھنیة واجبا تضطلع بھ الھیئة المستخدمة.
یشارك وجوبا ممثلو العمال في كل ھذه الانشطة.
یعد، كذلك، حقا للعمال و واجبا علیھم و تتكفل بھ الھیئات و المصالح و المؤسسات العمومیة المعنیة.
المادة 20
یجب ان تندرج قواعد الوقایة الصحیة والامن المتعلقة بالاخطار المھنیة ضمن برامج التعلیم و التكوین المھنى.
المادة 21
یجب اطلاع العمال الموظفین الجدد و كذا فؤلائك المدعوین الى تغییر مناصب او مناھج او وسائل عملھم، عند تعیینھم، على الاخطار التي قد یتعرضون لھا في مناصب عملھم.
المادة 22
تنظم عملیات تكوینیة خاصة، من اجل الوقایة، لصالح العمال المعنیین، من قبل كل جھاز او ھیكل او شخص مختص في مجال الوقایة الصحیة و الامن و طب العمل، و ذلك حسب درجة اطراد وحدة الاخطار الملحوظة.
تحدد شروط تنظیم تعلیم العمال و اعلامھم و تكوینھم في مجال الوقایة من الاخطار المھنیة عن طریق التنظیم.
### الفصل الخامس
تنظیم الوقایة
المادة 23
تؤسس وجوبا لجان متساویة الاعضاء للوقایة الصحیة و الامن على مستوى كل مؤسسة مستخدمة تشغل اكثر من تسعة عمال ذوى علاقة عمل غیر محددة، مع مراعاة الاحكام المنصوص علیھا ضمن الفقرة الثانیة من المادة 25 ادناه و تطبیقا للتشریع المتعلق بمشاركة العمال.
بغض النظر عن احكام الفقرة الاولى اعلاه، یتعین على المؤسسة المستخدمة التى تشغل اكثر من تسعة عمال ذوى علاقة عمل محددة ان تعین مندوبا دائما یكلف بالوقایة الصحیة و الامن، بمساعدة عاملین الاكثر تاھیلا في ھذا المیدان.
یعین رئیس الوحدة او المؤسسة التي تشغل تسعة عمال اقل مندوبا یكلف بالوقایة الصحیة و الامن.
یجب ان یستفید اعضاء اللجان المتساویة الاعضاء للوقایة الصحیة و الامن و كذا المندوبون المكلفون بالوقایة الصحیة والامن من تكوین تطبیقي مناسب.
المادة 24
عندما تمارس عدة مؤسسات تابعة لنفس الفرع المھني او لعدة فروع مھنیة انشطتھا في نفس اماكن العمل لمدة محددة، و تشغل، على وجھ الخصوص، عمالا تكون مدة علاقة عملھم محددة، تؤسس وجوبا لجان ما بین المؤسسات للوقایة الصحیة و الامن، بعد تحقیق و اعتماد من قبل المصالح المختصة اقلیمیا و التابعة للوزارة المكلفة بالعمل، و ذلك دون الاخلال باحكام المادة 23 اعلاه.
تحدد صلاحیات ھذه اللجان و كذا تشكیلھا و تنظیمھا و تسییرھا عن طریق التنظیم.
المادة 25
یمكن انشاء مؤسسات مكلفة باعمال مكملة و خصوصیة في مجال الوقایة الصحیة و الامن على مستوى قطاعات النشاط ذات درجة عالیة من الاخطار، فضلا عن انشاء اجھزة الوقایة الصحیة و الامن المنصوص علیھا بموجب احكام المادتین 23 و 24 اعلاه.
غیر انھ عندما تحول طبیعة انشطة المؤسسة المستخدمة دون تاسیس لجان الوقایة الصحیة و الامن، ضمن الشروط المحددة في المادة 23 اعلاه یتعین علیھا ان تنخرط في احدى المؤسسات المشار الیھا في الفقرة اعلاه، التي تتكفل بمجموع الانشطة المنصوص علیھا في مجال الوقایة الصحیة و الامن.
تحدد كیفیات انشاء ھذه المؤسسات و كذا صلاحیاتھا و تنظیمھا و تسییرھا عن طریق التنظیم.
المادة 26
تنشا وجوبا مصلحة الوقایة الصحیة و الامن في وسط العمل، كلما اقتضت ذلك اھمیة المؤسسة المستخدمة او طبیعة نشاطاتھا.
توضع ھذه المصلحة، كلما امكن ذلك، تحت مسؤولیة و رقابة مستخدمین، تلقوا تكوینا مناسبا في مجال الوقایة الصحیة و الامن .
تحدد شروط انشاء مصالح الوقایة الصحیة و الامن فى وسط العمل و كذا صلاحیاتھا و تنظیمھا و تسییرھا عن طریق التنظیم .
المادة 27
یؤسس مجلس وطني للوقایة الصحیة و الامن و طب العمل، من خلال التوصیات و الاراء التي یبدیھا بالمشاركة في تحدید السیاسة الوطنیة للوقایة من الاخطار المھنیة لھذا الغرض، یكلف المجلس الوطنى للوقایة الصحیة و الامن و طب العمل، على وجھ الخصوص بما یلي :
المشاركة، عن طریق تقدیم التوصیات و الاراء، في اعداد برامج سنویة و متعددة السنوات في مجال الوقایة من الاخطار المھنیة و تنسیق البرامج المطبقة،
المساھمة في تحدید الطرق و الوسائل الضروریة لتحسین ظروف العمل،
دراسة الحوصلات الدوریة للبرامج المنجزة مع ابداء الاراء حول النتائج المحصل علیھا .
یحدد تشكیل ھذا المجلس و كذا تنظیمھ و تسییره عن طریق التنظیم.
### الفصل السادس
التمویل
المادة 28
یمول انجاز مجموع انشطة طب العمل من قبل المؤسسة المستخدمة.
المادة 29
تتشكل موارد المؤسسات المنصوص علیھا في المادة 25 اعلاه، من الاشتراكات الواقعة على عاتق المؤسسات المستخدمة المنخرطة .
تحدد نسبة و وعاء الاشتراك عن طریق القانون .
المادة 30
یساھم، في اطار احكام ھذا القانون، صندوق الوقایة من حوادث العمل و الامراض المھنیة، المنصوص علیھ في المادة 74 من القانون رقم 83 13 المؤرخ في 2 یولیو 1983، المتعلق بحوادث العمل و الامراض المھنیة.
تحدد كیفیات تطبیق ھذه المادة عن طریق التنظیم.
### الفصل السابع
الرقابة
المادة 31
تعھد رقابة تطبیق التشریع الساري في مجال الوقایة الصحیة و الامن و طب العمل الى مفتشیة العمل، طبقا للصلاحیات المخولة لھا.
یقوم مفتش العمل، عند معاینة مخالفات ھذا التشریع باعذار مسؤول المؤسسة المستخدمة، حتى یمتثل للتعلیمات بمقتضى التشریع و التنظیم الجاري بھما العمل.
یحدد مفتش العمل اجلا للمؤسسات المستخدمة قصد و ضع حد لتلك المخالفات، طبقا للتشریع الساري المفعول.
المادة 32
یجب ان تقدم المؤسسة المستخدمة، بطلب من مفتشیة العمل، سجلات و وثائق خاصة للسماح بممارسة رقابة فعلیة على الانشطة في مجال الوقایة الصحیة و الامن.
فضلا عن ذلك، یمكن للجنة الوقایة الصحیة و الامن و مندوب الوقایة الصحیة و الامن و كذا طبیب العمل ان یشعروا، في اي وقت، مفتش العمل، في حالة معاینة تھاون مفرط او خطر، لم تتخذ بشانھما المؤسسة لمستخدمة الاجراءات المناسبة، بعد اخطار مسبق یوجھ الیھا .
تحدد كیفیات تطبیق ھذه المادة عن طریق التنظیم.
المادة 33
فضلا عن الرقابة التقنیة والاداریة المنوطة بالمصالح الصحیة، تمارس رقابة تطبیق النصوص التشریعیة في مجال طب العمل من قبل مفتشیة العمل و المصالح الصحیة المختصة التي تعین، لھذا الغرض، اطباء مكلفین بمھمة الرقابة و التفتیش.
تحدد كیفیات تطبیق ھذه المادة عن طریق التنظیم.
المادة 34
اذا تحقق عضو لجنة الوقایة الصحیة و الامن او مندوب الوقایة الصحیة و الامن او طبیب العمل او اي من وجود سبب خطر وشیك، یبادر فورا باشعار مسؤول الامن او مسؤول الوحدة او من یمثلھما او ینوب عنھما قانون، بھدف اتخاذ الاجراءات الضروریة الفوریة و الملائمة.
یجب ان یقید ھذا الاشعار المشفوع بجمیع الملاحظات في سجل خاص، یمسك لھذا الغرض و ان یبلغ خلال الاربعة و عشرین (24) ساعة، مفتش العمل المختص اقلیمیا من قبل مسؤول الوحدة او من یمثلھ او ینوب عنھ قانونا،اذا لم یتخذ ھذا الاخیر الاجراءات الضروریة.
اذا تعذر اشعار الاشخاص، المشار الیھم في الفقرة الاولى اعلاه، یتعین على العامل او العمال الاكثر تاھیلا و الذین یتحققون من و جود سبب خطر وشیك ان یتخذوا كل الاجراءات الضروریة.
عندما یتحقق مفتش العمل، اثناء زیارتھ التفقدیة لوحدة ما، من وجود سبب خطر وشیك اما على امن العمال او على حمایة الوحدة، یقوم باخطار الوالي الذي یتخذ اي اجراء مفید.
### الفصل الثامن
العقوبات
المادة 35
یتعرض، بصفة شخصیة و بالنسبة لكل مخالفة ثابتة، مخالفو احكام ھذا القانون، و لا سیما تلك المشار الیھا فى المواد 1 و 2 و 10 و 11 اعلاه للعقوبات المنصوص علیھا في المواد ادناه.
المادة 36
یتعرض المسیر، كما حددتھ المادة 30 من القانون رقم 78 12 المؤرخ في 05 غشت 1978، المتضمن القانون الاساسي العام للعامل، للعقوبات المنصوص علیھا ادناه، في حالة تھاونھ او عدم مراعاتھ قواعد الوقایة الصحیة و الامن و طب العمل، و ذلك في حدود اختصاصاته في ھذا المیدان .
و عندما تنسب المخالفات، المنصوص علیھا في الفقرة اعلاه، الى العمال، فانھا تعتبر من فعل المسیر، اذا لم یتخذ الاجراءات الضروریة لفرض احترام التعلیمات القانونیة في ھذا المجال و لم یتخذ العقوبات التادیبیة على مرتكبي ھذه المخالفات.
غیر انه لا یسال اذا ارتكبت ھذه المخالفات عمدا من طرف العمال.
المادة 37
ق 17/11: یعاقب كل مخالف لاحكام المواد 8 و 10 و 34 اعلاه، بغرامة من 000.10 دج الى 000.20 دج.
في حالة العود، یعاقب المخالف بالحبس لمدة من شھرین (2) الى ستة (6) اشھر و بغرامة من 40.000 دج الى000.50 دج او باحدى ھاتین العقوبتین.
یمكن تطبیق الغرامة بقدر عدد المرات التي یتعرض فیھا العمال للخطر، بسبب انعدام اجراءات الوقایة الصحیة و الامن المقررة.
المادة 38
ق 17/11: یعاقب كل مخالف لاحكام المواد 5 و 6 و 7 و 11 و 13 و 14 و 17 و 23 و 25 و 26 و 28 اعلاه، بغرامة من 10.000 دج الى 20.000 دج.
في حالة العود، یعاقب المخالف بالحبس لمدة من ثلاثة (3) اشھر الى ستة (6) اشھر، و بغرامة من 40.000 دج الى 000.50 دج او باحدى ھاتین العقوبتین فقط .
المادة 39
ق 17/11: یعاقب كل مخالف لاحكام المادتین 21 و22 اعلاه، بغرامة من 10.000 دج الى 20.000 دج.
في حالة العود، تكون الغرامة من 40.000 دج الى 000.50 دج.
المادة 40
یمكن في كل الحالات المشار الیھا في المواد 37 و 38 و 39 اعلاه ان یؤدى العود المثبت بمحضر، یعده مفتش العمل، و بناء على قرار من المحكمة، الى الغلق الكامل او الجزئي للمؤسسة الى غایة انجاز الاشغال التي اقرھا القانون الجاري بھ العمل، قصد ضمان الوقایة الصحیة و الامن للعمال، و یؤمر برفع الید من طرف الجھة القضائیة التي اصدرت العقوبة.
المادة 41
یتعرض المخالف للعقوبات المنصوص علیھا في المواد 37 و 38 و 39 و 40 اعلاه، بغض النظر عن العقوبات التي قد یتعرض لھا تطبیقا لقانون العقوبات، في حالة حادث عمل او وفاة او جروح، حسب مفھوم التشریع لجاري به العمل.
المادة 42
تعتبر العقوبات المنصوص علیھا في المواد 37 و 38 و 39 و 40 و 41 اعلاه، مستقلة عن العقوبات ذات الطابع المھني، التي یمكن ان تتخذ فى اطار التشریع الجارى بھ العمل.
المادة 43
یتعین على العامل الامتثال التام للقواعد و التعلیمات المتعلقة بالوقایة الصحیة و الامن في مجال العمل.
في حالة تھاون او عدم مراعاة ھذه القواعد او التعلیمات یتعرض المخالف للعقوبات المنصوص علیھا في النظام الداخلي للمؤسسة المستخدمة.
### الفصل التاسع
احكام مختلفة
المادة 44
یتعین على المؤسسات المستخدمة، التي تمارس انشطتھا عند بدایة سریان مفعول ھذا القانون، ان تمتثل للتدابیر المنصوص علیھا في مجال الوقایة الصحیة و الامن و طب العمل، في اجل اقصاه سنة.
المادة 45
تحدد عن طریق التنظیم :
1- الاجراءات العامة المتعلقة بالحمایة المطبقة فى مجال الوقایة الصحیة و الامن و طب العمل.
2- التدابیر الخاصة المتعلقة ببعض قطاعات النشاط و بعض مناھج العمل.
### الفصل العاشر
احكام ختامیة
المادة 46
تلغى جمیع الاحكام المخالفة لھذا القانون، و لا سیما المواد 241 الى 302 و 349 الى 353 من الامر رقم 75 31 المؤرخ في 29 ابریل 1975، المتعلق بالشروط العامة للعمل في القطاع الخاص .
المادة 47
ینشر ھذا القانون في الجریدة الرسمیة للجمھوریة الجزائریة الدیمقراطیة الشعبیة.
حرر بالجزائر في 7 جمادى الثانیة عام 1408 الموافق 26 ینایر سنة 1988 .
الشاذلي بن جدید