القانون 87-17 يتعلق بحماية الصحة النباتية( قانون حماية الصحة النباتية)

قانونغير محددالصحة والبيئة

عُدّل وتُمّم لا سيما بالقانون رقم 04-08

# القانون 87-17 يتعلق بحماية الصحة النباتية( قانون حماية الصحة النباتية) 1228 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الاربعاء 10 ذو الحجة عام 1407 ه - وبمقتضى الامر رقم 69 - 38 المؤرخ في 7 ربيع الاول عام 1389 الموافق 23 مايو سنة 1969 المعدل والمتمم، والمتضمن قانون الولاية، - وبمقتضى الامر رقم 75 - 11 المؤرخ في 16 صفر عام 1395 الموافق 27 فبراير سنة 1975 والمتضمن احداث المعهد الوطني لحماية النباتات، - وبمقتضى الامر رقم 75 - 58 المؤرخ في 20 رمضان عام 1395 الموافق 26 سبتمبر سنة 1975، المعدل والمتمم، والمتضمن القانون المدني، - وبمقتضى القانون رقم 78 - 02 المؤرخ في 3 ربيع الاول عام 1398 الموافق 11 فبراير سنة 1978 والمتضمن احتكار الدولة للتجارة الخارجية، - وبمقتضى القانون رقم 79 - 07 المؤرخ في 26 شعبان عام 1399 الموافق 21 يوليو سنة 1979 والمتضمن قانون الجمارك، - وبمقتضى القانون رقم 80 - 07 المؤرخ في 7 رمضان عام 1400 الموافق 9 غشت سنة 1980 والمتعلق بالتامينات، - وبمقتضى القانون رقم 82 - 01 المؤرخ في 12 ربيع الثاني عام 1402 الموافق 6 فبراير سنة 1982 والمتضمن قانون الاعلام، - وبمقتضى القانون رقم 82 - 10 المؤرخ في 2 ذي القعدة عام 1402 الموافق 21 غشت سنة 1982 والمتعلق بالصيد، - وبمقتضى القانون رقم 83 - 03 المؤرخ في 22 ربيع الثاني عام 1403 الموافق 5 فبراير سنة 1983 والمتعلق بحماية البيئة، - وبمقتضى القانون رقم 84 - 12 المؤرخ في 23 رمضان عام 1404 الموافق 23 يونيو سنة 1984 والمتضمن النظام العام للغابات، - وبمقتضى القانون رقم 84 - 17 المؤرخ في 8 شوال عام 1404 الموافق 7 يوليو سنة 1984 والمتعلق بقوانين المالية. قانون رقم 87 - 17 مؤرخ في 6 ذي الحجة عام 1407 الموافق اول غشت سنة 1987 يتعلق بحماية الصحة النباتية. ان رئيس الجمهورية، - بناء على الدستور، لاسيما المادتين 151 و 154 منه، - وبمقتضى الامر رقم 66 - 154 المؤرخ في 18 صفر عام 1986 الموافق 8 يونيو سنة 1966، المعدل والمتمم، والمتضمن قانون الاجراءات المدنية، - وبمقتضى الامر رقم 66 - 155 المؤرخ في 18 صفر عام 1386 الموافق 8 يونيو سنة 1966، المعدل والمتمم، والمتضمن قانون الاجراءات الجزائية، - وبمقتضى الامر رقم 66 - 156 المؤرخ في 18 صفر عام 1386 الموافق 8 يونيو سنة 1966، المعدل والمتمم، والمتضمن قانون العقوبات، - وبمقتضى الامر رقم 67 - 24 المؤرخ في 7 شوال عام 1386 الموافق 18 يناير سنة 1967، المعدل والمتمم، والمتضمن القانون البلدي، - وبمقتضى الامر رقم 67 - 233 المؤرخ في 6 شعبان عام 1387 الموافق 9 نوفمبر سنة 1967 والمتعلق بتنظيم المواد المستخدمة في علاج النباتات ذات الاستعمال الفلاحي، الاربعاء 10 ذو الحجة عام 1407 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 1229 - وبمقتضى القانون رقم 85 - 05 المؤرخ في 26 جمادى الاولى عام 1405 الموافق 16 فبراير سنة 1985 والمتعلق بحماية الصحة وترقيتها، - وبمقتضى المرسوم رقم 85 - 112 المؤرخ في 17 شعبان عام 1405 الموافق 7 مايو سنة 1985 والمتضمن انضمام الجزائر الى الاتفاقية الدولية حول حماية النباتات الموقعة يوم 6 ديسمبر سنة 1951 في روما، والمراجعة بموجب القرار رقم 79/14 الصادر عن منظمة التغذية والفلاحة من 10 الى 29 نوفمبر سنة 1979، - وبناء على ما اقره المجلس الشعبي الوطني، يصدر القانون التالي نصه : ## الباب الاول احكام عامة ###### المادة 1 يهدف هذا القانون الى تنفيذ السياسة الوطنية في مجال الصحة النباتية الرامية الى ضمان ما ياتي : - مراقبة النباتات، والمنتجات النباتية وغيرها من المواد التي يمكن ان تكون ناقلة لاجسام ضارة عبر التراب الوطني، - مراقبة استيراد النباتات، والمنتجات النباتية وغيرها من المواد التي يمكن ان ينجر عنها انتشار متلفات النباتات ومراقبة تصديرها وعبورها، - تنظيم مكافحة متلفات النباتات والمنتجات الفلاحية، - مراقبة استخدام مواد الصحة النباتية في مكافحة متلفات النباتات. ###### المادة 2 يعمل في مفهوم هذا القانون والنصوص المتخذة لتطبيقه بالتعريفات الاتية : - النباتات : نباتات حية واجزاء حية من نباتات بما في ذلك الفواكه والبذور، - المنتجات النباتية : منتجات نباتية الاصل غير محولة، او تلقت تحويلا بسيطا مثل الطحن والضغط، والتجفيف، والتخمير، - الجهاز النباتي : نباتات حية او اجزاء حية من نباتات بما في ذلك العيون والاظفار، والطعوم، والعساقل، والجذامير، والفسول، والبراعم والبذور المخصصة للتكاثر او للتوالد، - الاجسام الضارة : متلفات النباتات، منتجات نباتية وجهاز نباتي ينتمي الى المملكة الحيوانية والنباتية، وكذلك الفيارس المسببة للامراض، والاجسام المماثلة المسببة للامراض، - العجر : عزل نباتات ومنتجات نباتية، واجهزة نباتية معترف باصابتها باجسام ضارة او تعفنها، ووضعها تحت المراقبة، - التغليف : كل مادة تغلف فيها النباتات كلها او جزء منها، والمنتجات النباتية والاجهزة النباتية وكذلك المنتجات الخاصة بالصحة النباتية، - البضاعة : نباتات، ومنتجات نباتية، واجهزة نباتية. - العبور : دخول بضائع الى منطقة خاضعة للجمارك، او توجيهها المؤقت عبر التراب الوطني، - نقطة الدخول : مكان حركة النقل البري، او البحري، او الجوي، مزود بمكتب جمارك ومركز مراقبة الصحة النباتية، - مقاوم الطفيليات او منتوج الصحة النباتية : مادة او مزيج من المواد المخصصة لطرد الاجسام الضارة او تدميرها او مكافحتها قصد حماية الانتاج النباتي او تحسينه ويشمل المصطلح العناصر البيولوجية، ومعدلات النماء، ومصححات العجز والقصور، ومسقطات الاوراق، والعناصر المجففة، وعناصر التفريج، وكذلك المواد التي تستعمل للمزروعات قبل جنيها او بعده لحماية المنتوجات من التلف او التدهور اثناء خزنها ونقلها، - الصياغة : خليط من المواد ذات خاصيات مختلفة ينتج مادة في حالة فيزيائية وفي شكل ملائم للاستعمال المقرر ويشتمل هذا الخليط عموما على مادة فاعلة زيادة على مواد مساعدة. 1230 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الاربعاء 10 ذو الحجة عام 1407 ه - المادة الفاعلة : مركب فاعل بيولوجيا في الصياغة. التي تنسب اليها فعاليته كليا او جزئيا. - المادة المساعدة : مادة مجردة من النشاط البيولوجي لكنها قادرة على تحسين النوعيات الفيزيائية الكيماوية في الصياغة، - البقايا : مواد نوعية يتركها مقاوم للطفيليات في منتوجات زراعية. ويشمل المصطلح كل مشتقات مقاومات الطفيليات والفضلات التي تعتبر هامة من وجهة سمامية مجهولة الاصل اولا مفر منها، او ناتجة عن استعمالات معروفة لمواد كيماوية، - الموافقة : عملية توافق بها السلطة الوطنية المتخصصة على بيع مقاوم للطفيليات واستعماله بعد دراسة معطيات علمية كاملة تبين مدى فعالية المنتوج في الاستعمالات المقررة، وانه لا ينطوي على اخطار زائدة على صحة الانسان والحيوان وعلى البيئة، - سلطة الصحة النباتية : هيئة او مصلحة تابعة للوزارة المكلفة بالفلاحة تكلف بفرض مراعاة التشريع والتنظيم في مجال الصحة النباتية، - المقاومة المتكاملة : نظام مقاومة مرتب يستخدم جميع التقنيات والطرق الملائمة على نحو منسجم قدر الامكان، وتبقى مجموعات الاجسام الضارة في مستويات اقل من المستويات التي تتسبب في اضرار او خسائر لا يمكن قبولها من الناحية الاقتصادية. ###### المادة 3 تحدد اقامة سلطة الصحة النباتية وانشاء الاسلاك المتخصصة وتحديد صلاحياتها عن طريق التنظيم. ###### المادة 4 يؤسس لدى سلطة الصحة النباتية صندوق لترقية حماية النباتات بغرض دعم اعمال حماية الصحة النباتية للمزروعات وتشجيع تنمية الاعمال المتعلقة بها. تحدد كيفيات عمل هذا الصندوق عن طريق التنظيم ###### المادة 5 يمكن تكوين مجموعات بلدية او بلديات مشتركة بين مالكي العقارات والمستغلين لها، الذين تهمهم مقاومة متلفات المزروعات طبقا للتشريع المعمول به. تحدد شروط اعتماد هذه المجموعات عن طريق التنظيم. ## الباب الثاني مراقبة الصحة النباتية ###### المادة 6 يجب على الاشخاص الطبيعيين او المعنويين الذين يشغلون بالفعل املاكا عقارية ذات استعمال زراعي بصفة ملاك او باية صفة اخرى ان يحافظوا على النباتات التي توجد بها في حالة جيدة من الصحة النباتية. ###### المادة 7 يجب على الاشخاص الطبيعيين او المعنويين الذين لهم مسؤولية على مباني او محال اخرى للايداع والخزن، على عربات نقل، او بواخر او طائرات ان يسهروا على بقاء النباتات والمنتجات النباتية والاجهزة النباتية، وغيرها من المواد التي يتولون ايداعها او خزنها او نقلها في حالة جيدة من الصحة النباتية. ###### المادة 8 يجب على الاشخاص الطبيعيين او المعنويين الذين يقومون بانتاج الاجهزة النباتية او خزنها او تسويقها ان يصرحوا بذلك لسلطة الصحة النباتية. يترتب على مراقبة الصحة النباتية تحصيل اتاوة تحدد نسبتها وطريقة تحصيلها عن طريق التنظيم. ###### المادة 9 تعد دوريا عن طريق التنظيم قائمة متلفات النباتات المطلوب محاربتها على التراب الوطني، وتقوم وسائل الاعلام الملائمة بنشر جداول وصفية ومصورة لتلك المتلفات. ###### المادة 10 يجب على الاشخاص الطبيعيين والمعنويين المذكورين في المادتين 6 و 7 عملا 1231 الاربعاء 10 ذو الحجة عام 1407 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية بالواجب الذى يقع على عاتقهم بموجب تلك المادتين ان يخطروا في اقرب الاجال سلطة الصحة النباتية او المصلحة الفلاحية المحلية او اية سلطات ادارية اخرى كلما اكتشفوا او ارتابوا في وجود ماياتي : - متلفات النباتات كما تاتى موصوفة بالطرق التنظيمية بموجب المادة 9 ، - دلائل ظهور مثل تلك المتلفات او انتشارها ، - اية احداث اخرى ثابتة لاسيما تكاثر متلفات النباتات ###### المادة 11 يجب على المصالح والسلطات المنصوص عليها في المادة 10 اعلاه، التي تتلقى اشعارا بمعاينة متلف النباتات معاينة حقيقية او مظنونة ان تخبر فورا سلطة الصحة النباتية، وان تؤكد ذلك كتابيا في اقرب الاجال اذا لم يسبق ارساله . ###### المادة 12 يقوم اعوان سلطة الصحة النباتية المفوضون والمحلفون بمراقبة مدى مراعاة احكام هذا الباب، ويمارسون اعمالهم حسب الكيفيات التي تعدد عن طريق التنظيم ويمكنهم على الخصوص ان يقوموا بما يلي : - زيارة الاملاك العقارية من المباني والمحال، والعربات والسفن والطائرات المذكورة في هذا الباب باستثناء المحال ذات الاستعمال السكنى في اى وقت معقول، واقتطاع عينات نباتية، او منتوجات نباتية، او اجهزة نباتية او اى مواد اخرى يمكن ان تكون ناقلة لمتلفات نباتية، او منتوجات نباتية، او اجهزة نباتية او وصل يسلمونه . - تسليم امر كتابي يطبق على كل جزء معترف باصابته او قابل للاصابة، او مشكوك في اصابته لمنع او تحديد زراعة جميع النباتات او اى سلالة نباتية يمكن ان تضر النباتات الاخرى او غرسها، او لجعل المزروعات او المغارس مقصورة على بعض السلالات او الانواع، - تسليم امر كتابي يعد في انتظار ازالة الطفيليات او التطهير لمنع استعمال الاملاك العقارية في اغراض زراعية او استعمال مبان او غيرها من المحال الاخرى في اغراض ايداع او تخزين، او حتى استعمال عربات او سفن او طائرات . - تسليم امر كتابي لمنع او تحديد حيازة نباتات او منتجات نباتية او اجهزة نباتية او مواد اخرى ناقلة لاجسام ضارة او يمكن ان تكون ناقلة لها او نقلها او تخصيصها للزراعة، او ايداعها او خزنها او عرضها للبيع. - تسليم امر كتابي للقيام اما بمعالجة النباتات والمنتوجات النباتية والاجهزة النباتية او المواد الاخرى الناقلة لاجسام ضارة او قلعها، او تدميرها، او ازالة الطفيليات من اى ملك عقاري او مهنى، او عربة او سفينة، او طائرة ناقلة لاجسام ضارة او تطهيرها . - مباشرتهم تلقائيا العمليات المذكورة، واعداد محضر بذلك، في حالة عدم تنفيذ الامر المكتوب من صاحب الشابن الموجه اليه في الاجال المحددة له . ###### المادة 13 تعد دوريا وتضبط عن طريق التنظيم قائمة المحظورات والقيود التي تسلط عند الاستيراد على النباتات والمنتجات النباتية، والاجهزة النباتية والاجسام الضارة وكذلك المواد الناقلة لاجسام ضارة او التي يمكن ان تكون ناقلة لها . وهذه القائمة تعدد مختلف المواد المقصودة، وتبين معايير التقاضي، تبعا للتدابير المطبقة، وحسب المناطق التي تستورد منها . ###### المادة 14 يمنع الادخال الى التراب الوطني لاجسام ضارة، او نباتات او منتجات نباتية او 1232 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الاربعاء 10 ذو الحجة عام 1407 ه اجهزة نباتية او مواد اخرى ناقلة، او يمكن ان تكون ناقلة لاجسام ضارة تحدد قائمتها عن طريق التنظيم. ###### المادة 15 تخضع النباتات والمنتجات النباتية، والاجهزة النباتية وكذلك المغلفات والمصندقات ووسائل النقل وجميع الاشياء الاخرى التي يمكن ان تنقل اجساما ضارة، لمراقبة الصحة النباتية في نقاط دخولها الى التراب الوطني التي تحدد قائمتها عن طريق التنظيم. يترتب على مراقبة الصحة النباتية دفع اتاوة تحدد نسبتها وطريقة تحصيلها وتخصيصها عن طريق التنظيم. ###### المادة 16 يجبر المستوردون المحترفون للنباتات والمنتجات النباتية والاجهزة النباتية او غيرها من المواد التي يمكن ان تنقل اجساما ضارة على امتلاك رخصة الصحة النباتية للاستيراد تسلمها لهم سلطة الصحة النباتية. تعفى ادارة الغابات من وجوب الحصول على رخصة الصحة النباتية للاستيراد. غير انها تطلع سلطة الصحة النباتية على ما تقوم به من عمليات استيراد. تحدد كيفيات اعداد رخصة الصحة النباتية للاستيراد عن طريق التنظيم. ###### المادة 17 يجب ان تكون النباتات والمنتجات النباتية والاجهزة النباتية المسموح باستيرادها مصحوبة عند دخولها التراب الوطني بشهادة للصحة النباتية تسلمها المصالح الرسمية في البلد الاصلي تشهد بانها سليمة من الاجسام الضارة وتستجيب للمتطلبات التي تحددها احكام هذا القانون والنصوص المتخذة لتطبيقه. يجب ان تكون شهادة الصحة النباتية المعدة حسب نموذج الاتفاقية الدولية لحماية النباتات محررة بالعربية او الفرنسية او نجليزية. يجب ان يذكر «تصريح اضافي» على شهادة الصحة اذا كان الامر يتعلق ببضائع يطالب به فيها عن طريق التنظيم. واذا كانت شهادة الصحة النباتية غير متوفرة او حررت بطريقة غير سليمة او ناقصة او تضمنت تصحيحات او اضافات غير مصدقة، فان البضائع او المواد الاخرى لا تقبل في التراب الوطني. ###### المادة 18 تقبل الفواكه والنباتات المخصصة للزخرفة، التي تستورد بطريق البريد او يجلبها المسافرون للاستعمال الخاص، ولا تتجاوز 20 كيلوغراما دون شهادة او رسم الصحة النباتية. يمكن منح التسهيلات المنصوص عليها في الفقرة السابقة او الغاؤها مؤقتا اذا ما ظهرت الاجسام الضارة المنصوص عليها في المادة 13 اعلاه في البلد الاصلي. ###### المادة 19 اذا اثبتت مراقبة الصحة النباتية ان بضائع مستوردة تنقل اجساما ضارة محرمة، فان تلك البضائع ترد، حسب الحالة، او تتلف دون اي تعويض. ويتحمل المستورد المصاريف التي تترتب بمناسبة هذه العمليات. ###### المادة 20 اذا اثبتت مراقبة الصحة النباتية ان البضائع المستوردة ملوثة باجسام ضارة تتجاوز مقاييس التغاضي المنصوص عليها في التنظيم طبقا للمادة 13 اعلاه، لكن دون ان تمثل خطر نشر طفيليات او تعفن في التراب الوطني، فان هذه البضائع تخضع لتطبيق احد التدابير الاتية عليها او عدة تدابير منها: - ازالة الطفيليات منها او تطهيرها. - ردها. - حجزها وتدميرها. يتحمل المستورد المصاريف الناجمة عن تطبيق هذه التدابير. ###### المادة 21 يخول لسلطة الصحة النباتية، تجاوزا لاحكام المادة 13 اعلاه، حق ادخال اجسام ضارة الى التراب الوطني، او حيازتها ونقلها وكذلك ادخال نباتات، ومنتجات نباتية، واجهزة نباتية لاغراض التحليل، او الاختبار او التجريب والبحث. يمكن للمؤسسات العلمية وهيئات البحث والمؤسسات ان تسمح لها سلطة الصحة النباتية، بادخال الاجسام الضارة او النباتات والمواد المذكورة في الفقرة السابقة، او حيازتها او نقلها. ###### المادة 22 تخضع لمراقبة الصحة النباتية، النباتات والمنتجات النباتية، والاجهزة النباتية وغيرها من المواد الاخرى العابرة، التي تنقل او يمكن ان تنقل اجساما ضارة. يمكن ان ترد هذه المرسلات العابرة اذا كانت لظروف خاصة تشكل خطرا بالتسرب المتزايد لمتلفات النباتات. ###### المادة 23 يخضع تصدير النباتات والمنتجات النباتية والاجهزة النباتية او اي مادة اخرى نباتية الاصل لمراقبة الصحة النباتية. تسلم سلطة الصحة النباتية للمصدر شهادة صحة نباتية مطابقة لاحكام الاتفاقية الدولية لحماية النباتات. وعلى المصدر ان يتحقق من ان شهادة الصحة النباتية المعدة تستجيب لمتطلبات البلد المصدر اليه. يترتب على مراقبة الصحة النباتية عند التصدير دفع اتاوة الصحة النباتية تحدد نسبتها وطريقة تحصيلها وتخصيصها عن طريق التنظيم. ###### المادة 24 يقوم اعوان سلطة الصحة النباتية المفوضون والمحلفون بمراقبة مدى مراعاة احكام هذا الباب، ويمارسون اعمالهم حسب الكيفيات المقررة عن طريق التنظيم ويمكنهم على الخصوص ان يقوموا بما ياتي : - مراجعة مدى صحة التصريحات او الوثائق المقدمة عملا باحكام هذا الباب، والقيام، ان اقتضى الامر، بفحص الامتعة او البضائع، - زيارة العربات والسفن والطائرات القادمة من الخارج وتفقد البضائع وغيرها من المواد المنقولة، والقيام، حسب الحالة باقتطاع عينات نباتية او منتجات نباتية او اجهزة نباتية، او غير ذلك من المواد التي يمكن ان تكون ناقلة لاجسام ضارة قصد تحليلها، او حجرها، حتى يصدر القرار الناجم عن التحليل، - مطالبة المسافر او المستورد او الناقل بمباشرة عمليات التفريغ واعادة الشحن، وفتح الصناديق، واعادة غلقها على نفقته، والقيام كذلك بمختلف اعمال النقل والتفريغ والاجراءات المرتبطة بالعمليات المنصوص عليها في الفقرة السابقة، - فتح الطرود البريدية الواردة من الخارج وتفتيشها بناء على طلب المصالح الجمركية، وبحضور المرسل اليه قدر الامكان، - اعتراض عملية التخليص الجمركي لاية امتعة او بضائع او طرود تم تفتيشها، وتبين عدم مطابقتها لاحكام هذا القانون، بالتشاور مع اعوان الجمارك الوطنية، وذلك ريثما تتحقق مطابقتها للاحكام المذكورة، - القيام بتدمير النباتات، او المنتجات النباتية او الاجهزة النباتية او غير ذلك من المواد الناقلة لاجسام ضارة او اصدار الامر بتدميرها، واعداد محضر بذلك. ## الباب الثالث مكافحة متلفات النباتات ###### المادة 25 تعد مكافحة الاجسام الضارة بالفعل او القوة للنباتات، والمنتجات النباتية والاجهزة النباتية من المنفعة العامة. 1234 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الاربعاء 10 ذو الحجة عام 1407 ه ###### المادة 26 تستهدف تدابير تنفيذ الاعمال | الاثار المحتملة التي قد تنجر عن مواد الصحة الخاصة بمكافحة الاجسام الضارة التي يرد | النباتية، التنصيص عليها عن طريق التنظيم ما ياتي على | - التنصيص على المعايير المتعلقة بحماية الخصوص : | الحيوانات والنباتات وغير ذلك من العناصر - تحديد شروط اجبارية التصريح بمتلفات | البيولوجية الضرورية لمكافحة الاجسام الضارة النباتات وكيفيات اجراء التحقيق في هذا الصدد، | واستعمالها. - التصريح بتفشي الاجسام الضارة في | ###### المادة 27 يجب على سلطة الصحة النباتية ان مناطق او انحاء من التراب الوطني، | تجرى تحقيقات في الميدان ودراسات وابحاث - اجبار الملاك والمستغلين على مكافحة | مخبرية، وفى الحقول قصد التعرف على الاجسام متلفات النباتات، | الضارة، وضبط طرق مكافحتها في سياق المحاربة - الامر باستعمال بعض المواد الخاصة | المتكاملة. بالصحة النباتية او حظر استعمالها، | تقوم باعمال التوجيه، وبيان كيفيات العمل، - الامر بتدمير النباتات، والمنتجات النباتية، | لنشر طرق محاربة الاجسام الضارة، بجميع وسائل والاجهزة النباتية، او بتطهيرها او بازالة | النشر الملائمة وتسهر على تطبيقها تطبيقا محكما طفيلياتها، | وفى الوقت المناسب. - حظر زراعة بعض النباتات في اراض او | ###### المادة 28 تعين سلطة الصحة النباتية حدود اوساط مزروعات معينة، او الامر بزراعتها، | المناطق او النواحي المصابة باجسام ضارة، والتي - الحد من زراعة بعض السلالات او الاصناف | تنطوى على حظر شامل. بالطفليات او مشتبه في اصابتها، | وتقترح وتنفذ جميع التدابير اللازمة لاتقاء - حظر تسويق بذور ونباتات غير ملائمة | انتشارها، وحماية المناطق والنواحي السليمة. ومنع استعمالها او تقييد ذلك، | ###### المادة 29 تعد محاربة متلفات النباتات - الحد من زراعة بعض السلالات او الاصناف | الشديدة الضرر او الخطيرة اجبارية في مجموع النباتية، او اخضاعها للحصول على رخصة خاصة | التراب الوطني وبصورة دائمة. بذلك، | وتقع هذه المحاربة على عاتق الملاك - حظر نقل اجسام ضارة محددة، وكذلك | والمستغلين للاملاك العقارية والمباني والمحال، بعض النباتات والمنتجات النباتية او الاجهزة | ووسائل النقل، الذين يتعين عليهم تطبيق تدابير النباتية الناقلة لاجسام ضارة او التي يمكن ان | الاستئصال التي تامر بها سلطة الصحة النباتية. تكون ناقلة لها، او الحد منه، | وفى حالة عدم تنفيذ اوامر الصحة النباتية - حظر امتلاك اجسام معينة وزراعتها، او | في الاجال المحددة، فان عمليات الاستئصال تنجز الحد منهما، | تلقائيا تحت اشراف سلطة الصحة النباتية. - الامر بتطهير المباني والمحال او ازالة | دون المساس بالملاحقات الاخرى يتحمل ما بها من طفيليات، وبيان كيفيات ايداع | الخاضعون المخالفون التكاليف المترتبة على ذلك. النباتات، والمنتجات النباتية والاجهزة النباتية، | ###### المادة 30 اذا بلغت الاصابة بمتلفات - التنصيص على مقاييس لحماية الحيوانات | النباتات درجة عالية من الخطورة تعرض والنباتات وغير ذلك من العناصر البيولوجية من | المزروعات للخطر وتعطيها صبغة افة وطنية، فانه يجب اتخاذ تدابير خاصة مستعجلة. يتم التكفل بتمويل حملات معالجة الصحة النباتية اما من طرف الدولة واما من طرف الصناديق العمومية لجزء منه ويتحمل الجزء الاخر الملاك والمستغلون للاراضى المصابة حسب كيفيات تبين عن طريق التنظيم. ###### المادة 31 اذا انجر عن تطبيق احكام هذا القانون والنصوص المتخذة لتطبيقه تدمير نباتات، او منتجات نباتية واجهزة نباتية غير مصابة ولا مشبوهة، فانه يمكن للملاك والمستغلين المطالبة بحقهم في التعويض بشرط الا يكون ثمة خطا او تزوير من جهتهم، وان يتقدموا بطلبهم فور معاينة الضرر او بعد سنة على الاكثر من تنفيذ الاجراء المقصود. ###### المادة 32 تلزم الدولة والجماعات المحلية بتنفيذ عمليات الوقاية من متلفات النباتات ومحاربتها فيما يخص املاكها العقارية. وبخصوص الاملاك الوطنية الغابية، تتولى القيام بعمليات الوقاية والمقاومة، الادارة المكلفة بالغابات بالتنسيق مع سلطة الصحة النباتية. ## الباب الرابع مراقبة مواد الصحة النباتية ###### المادة 33 تخضع لهذا القانون كل مادة من مواد الصحة النباتية ذات الاستعمال الزراعي وكذلك اعمال صنعها، واستيرادها، وتسويقها، وتوزيعها، واستعمالها، دون المساس باحكام القانون رقم 83 - 03 المؤرخ في 5 فبراير سنة 1983، واحكام القانون رقم 85 - 05 المؤرخ في 16 فبراير سنة 1985 المذكورين اعلاه، فيما يخص المواد الكيماوية. ###### المادة 34 تبين التدابير المتعلقة بصنع مواد الصحة النباتية وتغليفها، ووسمها، وايداعها، وتوزيعها، وتسويقها، واستعمالها عن طريق التنظيم. ###### المادة 35 يتعين على كل صانع وعلى كل مستورد لمواد الصحة النباتية ذات الاستعمال الزراعي او عتاد المعالجة، ان يرسل تصريحا الى سلطة الصحة النباتية مشفوعا بملف تقني يحدد تكوينه عن طريق التنظيم، وهذا دون المساس باحكام المادة 111 من القانون رقم 83 - 03 المؤرخ في 5 فبراير سنة 1983 المذكور اعلاه. ###### المادة 36 يمنع استعمال مواد الصحة النباتية غير الموافق عليها. ###### المادة 37 تؤسس لدى الوزير المكلف بالفلاحة لجنة خاصة بمواد الصحة النباتية ذات الاستعمال الزراعي. تحدد صلاحيات اللجنة وتشكيلها وسيرها عن طريق التنظيم. ###### المادة 38 تمنح سلطة الصحة النباتية الموافقة بناء على راي اللجنة المنصوص عليها في المادة 37 اعلاه، فيما يخص الصيغ التي كانت موضوع دراسة او تعليل او اختبار فيزيائي او كيماوي او بيولوجي تنجزه في المخبر او في الحقل سلطة الصحة النباتية او تحت اشرافها ويهدف الى ما ياتي : - فحص مدى فعاليتها وعدم انطوائها على ضرر يلحق المستعملين والمزروعات، والحيوانات، والبيئة حسب شروط الاستعمال المامور بها. - تعيين حدود التغاضي عن البقايا المقبول وجودها على المنتجات النباتية او فيها. ###### المادة 39 كل صيغة موافق عليها، وادخل تعديل على تسميتها او تكوينها الفيزيائي، او الكيماوي او البيولوجي وكذلك شروط استعمالها يجب ان تكون موضوع طلب جديد للموافقة عليها. ###### المادة 40 يسمح لسلطة الصحة النباتية تجاوزا للمادة 36، باستعمال مواد الصحة النباتية غير الموافق عليها في اغراض تحليلية او اختبارية، او التعريب والبحث. الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الاربعاء 10 ذو الحجة عام 1407 ه 1236 ويمكن للمؤسسات العلمية، وهيئات البحث، باستعمال مواد الصحة النباتية غير المصادق عليها للاغراض نفسها. ###### المادة 41 يجب على سلطة الصحة النباتية ان تحيط بالكتمان المعلومات المتعلقة بصنع الصيغ الموافق عليها وتكوينها. غير ان اشهار المعلومات المتعلقة بالسمامة والتى يحصل عليها بمناسبة دراسة ملف الموافقة يتم في شكل ملائم. وعلى الاشخاص المطلعين على ملفات الموافقة ان يلتزموا بالسر المهنى حسب الكيفيات المنصوص عليها في المادتين 301 و 302 من قانون العقوبات باستثناء ما يكون من ذلك ازاء السلطات القضائية. ###### المادة 42 يترتب على تقديم طلب الموافقة دفع صاحبه اتاوة تحصلها سلطة الصحة النباتية. تبين كيفيات تطبيق هذه المادة عن طريق التنظيم. ###### المادة 43 يمنع الاشهار التجارى لمواد الصحة النباتية غير الموافق عليها بما في ذلك توزيع المينات مجانا. ولا يذكر في الاشهار التجارى لمواد الصحة النباتية الموافق عليها الا وجود الاستعمال المذكور في قرار الموافقة. ###### المادة 44 يتعين على صانعى مواد الصحة النباتية ومستورديها وموزعيها ان يتاكدوا من ان المواد التي يضعونها تحت تصرف المستعملين مطابقة لمقاييس الموافقة عليها، وهم مسؤولون مدنيا عن الاضرار التي تتسبب فيها موادهم. ###### المادة 45 تخضع المؤسسات التي تبيع مواد الصحة النباتية والمؤسسات التي تقدم خدماتها في مجال معالجة النباتات لنظام الترخيص او الاعتماد. يكون طلب الترخيص او الاعتماد مشفوعا بملف تقني يحدد تكوينه عن طريق التنظيم. ###### المادة 46 يجب ان تعرض مواد الصحة النباتية للبيع فى مغلفات يحمل وسمها بيانات مكتوبة بخط واضح يسر محوه باللغة العربية وبلغة اخرى تخص ما ياتي : - تاريخ انتهاء مدة صلاحيتها، - رقم قرار الموافقة او رخصة الاستعمال، - تركيب المادة وتصنيفها، - طريقة الاستعمال تبعا لما تخصص له المادة. - احتياطات الامن الملائمة لحماية متداول المادة ومستهلكها والحيوان والنبات، - الاسعافات الاولية والوقائية عندما تتطلب ذلك سمية المادة. ###### المادة 47 يحظر بيع مواد الصحة النباتية غير المغلفة ويجب ان تكون مواد معالجة النباتات مكيفة، وفي مغلفات ملائمة تكفل كل ضمانات الامن لحفظ المواد، وتداولها دون اي خطر يصيب مستعملها. ###### المادة 48 تعد سلطة الصحة النباتية وتسهر على نشر شروط استعمال مواد الصحة النباتية وكيفياتها ولاسيما تحديد مقاديرها وفترة العلاج، وعدد مراته، واستعمال المواد المساعدة، وطرق استعمالها، وتعيين المواقع التي تستعمل فيها، وكذلك رزنامة العلاج والمهل التي تراعى قبل زرع المنتوج النباتي او جنيه او استهلاكه. ###### المادة 49 يجب على مستعملي مواد الصحة النباتية ومؤسسات العلاج لاسيما المتخصصة منها في الذر الجوى ان تلتزم بما ياتي على الخصوص: - مراعاة شروط الاستعمال المامور بها وكيفياته، والاحتياطات اللازمة عند الاستعمال، - تفادي جلب المواد الى اي مكان يكون وجودها فيه مؤذيا او غير مرغوب فيه، - بث اعلانات قبل كل عملية علاج جوى تتضمن مدة التطبيق، ومنطقة التدخل، ونوع المادة التي ستستعمل ومقدارها، - ضمان حماية العاملين باجهزة امن ملائمة تبعا لنوع العلاج. تبين احكام هذه المادة عن طريق التنظيم. ###### المادة 50 يخضع استعمال بعض مواد الصحة النباتية شديدة الخطورة، التي تحدد قائمتها عن طريق التنظيم لترخيص خاص يخصص لاشخاص طبيعيين او معنويين مؤهلين ومعتمدين قانونا. ويجب ان يعين في طلب الترخيص الشخص المسؤول مدنيا عن استعمال المادة او المواد. ولا يمنح الترخيص بممارسة العلاج، في بعض الحالات الا للاشخاص الذين يبرمون عقد تامين لتغطية الاضرار التي تصيب عامليهم او الغير. ###### المادة 51 يقوم اعوان سلطة الصحة النباتية المفوضون والمحلفون بمراقبة مدى مراعاة احكام هذا الباب ويمارسون اعمالهم حسب الكيفيات التي تحدد عن طريق التنظيم. ويمكنهم على الخصوص : - الالتحاق في اي وقت معقول، بالاملاك العقارية والمحال باستثناء المحال ذات الاستعمال السكني واقتطاع عينات فيها من مواد الصحة النباتية او غيرها من المواد الاخرى قصد تحليلها، - الحد من حركة البضائع او المواد الاخرى الملوثة بمواد الصحة النباتية بما يتجاوز الحد المسموح به او حجزها، - الحكم بحظر استعمال مواد الصحة النباتية المعروفة التزوير، والفاسدة او غير الصالحة للاستعمال، - السهر على تطبيق تدابير الامن المنصوص عليها لحماية مستعملي مواد الصحة النباتية. ###### المادة 52 بصرف النظر عن التدابير الواردة في القانون المتعلق بحماية البيئة المذكور اعلاه، وخاصة المادتين 90 و 118 منه، تحدد عن طريق التنظيم تدابير الاستيراد والمعالجة والتدمير بدون خطر لمواد الصحة النباتية المعروفة التزوير او الفاسدة او غير الصالحة للاستعمال وكذا مخلفاتها. ## الباب الخامس سلطات التقصي، والمخالفات، والعقوبات ###### المادة 53 بصرف النظر عن الاعوان المنصوص عليهم في المادة 15 وما يليها من قانون الاجراءات الجزائية، والمادة 241 من قانون الجمارك، المذكورين اعلاه، يؤهل اعوان سلطة الصحة النباتية المفوضون قانونا والمحلفون لدى المحاكم المختصة للقيام بالبحث ومعاينة مخالفات احكام هذا القانون والنصوص المتخذة لتطبيقه. يقوم اعوان سلطة الصحة النباتية المذكورون في الفقرة السابقة وكذلك الموظفون الاخرون الذين يساعدون على تطبيق هذا القانون في مجال البحث ومعاينة المخالفات بممارسة سلطاتهم طبقا لاحكام قانون الاجراءات الجزائية. تحدد كيفيات تطبيق هذه المادة عن طريق التنظيم. ###### المادة 54 يمكن لاعوان سلطة الصحة النباتية والموظفين المذكورين في المادة 53 ان يطلبوا لدى ممارسة وظائفهم او اثناء اداء مهامهم، تدخل القوة العمومية. ###### المادة 55 تصلح المحاضر التي يحررها الاعوان والموظفون المذكورون في المادة 53 دليلا امام القضاء الى ان يثبت ما يخالف ذلك. ###### المادة 56 لا يجوز لاحد ان يعوق اعوان سلطة الصحة النباتية والاشخاص المؤهلين قانونا او ان يمنعهم من اداء الواجبات او ممارسة الوظائف التي تخولها اياهم احكام هذا القانون، والاحكام التنظيمية التي تتخذ لتطبيقه. وكل من يحول دون قيام هؤلاء الاعوان والاشخاص المؤهلين قانونا بمهامهم، او يعترض سبيلهم يعاقب طبقا للمادة 184 وما يليها من قانون العقوبات. 1238 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الاربعاء 10 ذو الحجة عام 1407 ه ###### المادة 57 تقدم المصالح التابعة للدولة والمؤسسات العمومية ولاسيما مصالح البريد والمواصلات، ومراقبة النوعية وقمع المخالفات والصحة العمومية يد العون والمساعدة للاعوان المذكورين في المادة 53 اعلاه. ###### المادة 58 كل مخالفة لاحكام المواد 8 و 10 و 12 و 29 و 35 و 36 و 47 من هذا القانون والنصوص المتخذة لتطبيقه، يعاقب عليها بغرامة مالية من 2500 الى 15.000 دج. يعاقب بالحبس من شهر واحد الى سنة، وبغرامة من 5000 الى 25.000 دج او باحدى العقوبتين فقط عن مخالفات احكام المواد 15 و 17 و 38 و 41 و 43 و 44 و 45 و 46 و 49 و 50 و 53 و 54 من هذا القانون والنصوص المتخذة لتطبيقه. وفي حالة العود، يمكن رفع العقوبات الى ضعف اقصى العقوبات المحددة اعلاه. ###### المادة 59 يلغى الامر رقم 67 - 233 المؤرخ في 9 نوفمبر سنة 1967 والمتعلق بتنظيم مراقبة المواد الخاصة بمعالجة النباتات ذات الاستعمال الفلاحي. ###### المادة 60 ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 6 ذي الحجة عام 1407 الموافق اول غشت سنة 1987. الشاذلي بن جديد

المواد

المادة 1

يهدف هذا القانون الى تنفيذ السياسة الوطنية في مجال الصحة النباتية الرامية الى ضمان ما ياتي : - مراقبة النباتات، والمنتجات النباتية وغيرها من المواد التي يمكن ان تكون ناقلة لاجسام ضارة عبر التراب الوطني، - مراقبة استيراد النباتات، والمنتجات النباتية وغيرها من المواد التي يمكن ان ينجر عنها انتشار متلفات النباتات ومراقبة تصديرها وعبورها، - تنظيم مكافحة متلفات النباتات والمنتجات الفلاحية، - مراقبة استخدام مواد الصحة النباتية في مكافحة متلفات النباتات.

المادة 2

يعمل في مفهوم هذا القانون والنصوص المتخذة لتطبيقه بالتعريفات الاتية : - النباتات : نباتات حية واجزاء حية من نباتات بما في ذلك الفواكه والبذور، - المنتجات النباتية : منتجات نباتية الاصل غير محولة، او تلقت تحويلا بسيطا مثل الطحن والضغط، والتجفيف، والتخمير، - الجهاز النباتي : نباتات حية او اجزاء حية من نباتات بما في ذلك العيون والاظفار، والطعوم، والعساقل، والجذامير، والفسول، والبراعم والبذور المخصصة للتكاثر او للتوالد، - الاجسام الضارة : متلفات النباتات، منتجات نباتية وجهاز نباتي ينتمي الى المملكة الحيوانية والنباتية، وكذلك الفيارس المسببة للامراض، والاجسام المماثلة المسببة للامراض، - العجر : عزل نباتات ومنتجات نباتية، واجهزة نباتية معترف باصابتها باجسام ضارة او تعفنها، ووضعها تحت المراقبة، - التغليف : كل مادة تغلف فيها النباتات كلها او جزء منها، والمنتجات النباتية والاجهزة النباتية وكذلك المنتجات الخاصة بالصحة النباتية، - البضاعة : نباتات، ومنتجات نباتية، واجهزة نباتية. - العبور : دخول بضائع الى منطقة خاضعة للجمارك، او توجيهها المؤقت عبر التراب الوطني، - نقطة الدخول : مكان حركة النقل البري، او البحري، او الجوي، مزود بمكتب جمارك ومركز مراقبة الصحة النباتية، - مقاوم الطفيليات او منتوج الصحة النباتية : مادة او مزيج من المواد المخصصة لطرد الاجسام الضارة او تدميرها او مكافحتها قصد حماية الانتاج النباتي او تحسينه ويشمل المصطلح العناصر البيولوجية، ومعدلات النماء، ومصححات العجز والقصور، ومسقطات الاوراق، والعناصر المجففة، وعناصر التفريج، وكذلك المواد التي تستعمل للمزروعات قبل جنيها او بعده لحماية المنتوجات من التلف او التدهور اثناء خزنها ونقلها، - الصياغة : خليط من المواد ذات خاصيات مختلفة ينتج مادة في حالة فيزيائية وفي شكل ملائم للاستعمال المقرر ويشتمل هذا الخليط عموما على مادة فاعلة زيادة على مواد مساعدة. 1230 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الاربعاء 10 ذو الحجة عام 1407 ه - المادة الفاعلة : مركب فاعل بيولوجيا في الصياغة. التي تنسب اليها فعاليته كليا او جزئيا. - المادة المساعدة : مادة مجردة من النشاط البيولوجي لكنها قادرة على تحسين النوعيات الفيزيائية الكيماوية في الصياغة، - البقايا : مواد نوعية يتركها مقاوم للطفيليات في منتوجات زراعية. ويشمل المصطلح كل مشتقات مقاومات الطفيليات والفضلات التي تعتبر هامة من وجهة سمامية مجهولة الاصل اولا مفر منها، او ناتجة عن استعمالات معروفة لمواد كيماوية، - الموافقة : عملية توافق بها السلطة الوطنية المتخصصة على بيع مقاوم للطفيليات واستعماله بعد دراسة معطيات علمية كاملة تبين مدى فعالية المنتوج في الاستعمالات المقررة، وانه لا ينطوي على اخطار زائدة على صحة الانسان والحيوان وعلى البيئة، - سلطة الصحة النباتية : هيئة او مصلحة تابعة للوزارة المكلفة بالفلاحة تكلف بفرض مراعاة التشريع والتنظيم في مجال الصحة النباتية، - المقاومة المتكاملة : نظام مقاومة مرتب يستخدم جميع التقنيات والطرق الملائمة على نحو منسجم قدر الامكان، وتبقى مجموعات الاجسام الضارة في مستويات اقل من المستويات التي تتسبب في اضرار او خسائر لا يمكن قبولها من الناحية الاقتصادية.

المادة 3

تحدد اقامة سلطة الصحة النباتية وانشاء الاسلاك المتخصصة وتحديد صلاحياتها عن طريق التنظيم.

المادة 4

يؤسس لدى سلطة الصحة النباتية صندوق لترقية حماية النباتات بغرض دعم اعمال حماية الصحة النباتية للمزروعات وتشجيع تنمية الاعمال المتعلقة بها. تحدد كيفيات عمل هذا الصندوق عن طريق التنظيم

المادة 5

يمكن تكوين مجموعات بلدية او بلديات مشتركة بين مالكي العقارات والمستغلين لها، الذين تهمهم مقاومة متلفات المزروعات طبقا للتشريع المعمول به. تحدد شروط اعتماد هذه المجموعات عن طريق التنظيم. ## الباب الثاني مراقبة الصحة النباتية

المادة 6

يجب على الاشخاص الطبيعيين او المعنويين الذين يشغلون بالفعل املاكا عقارية ذات استعمال زراعي بصفة ملاك او باية صفة اخرى ان يحافظوا على النباتات التي توجد بها في حالة جيدة من الصحة النباتية.

المادة 7

يجب على الاشخاص الطبيعيين او المعنويين الذين لهم مسؤولية على مباني او محال اخرى للايداع والخزن، على عربات نقل، او بواخر او طائرات ان يسهروا على بقاء النباتات والمنتجات النباتية والاجهزة النباتية، وغيرها من المواد التي يتولون ايداعها او خزنها او نقلها في حالة جيدة من الصحة النباتية.

المادة 8

يجب على الاشخاص الطبيعيين او المعنويين الذين يقومون بانتاج الاجهزة النباتية او خزنها او تسويقها ان يصرحوا بذلك لسلطة الصحة النباتية. يترتب على مراقبة الصحة النباتية تحصيل اتاوة تحدد نسبتها وطريقة تحصيلها عن طريق التنظيم.

المادة 9

تعد دوريا عن طريق التنظيم قائمة متلفات النباتات المطلوب محاربتها على التراب الوطني، وتقوم وسائل الاعلام الملائمة بنشر جداول وصفية ومصورة لتلك المتلفات.

المادة 10

يجب على الاشخاص الطبيعيين والمعنويين المذكورين في المادتين 6 و 7 عملا 1231 الاربعاء 10 ذو الحجة عام 1407 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية بالواجب الذى يقع على عاتقهم بموجب تلك المادتين ان يخطروا في اقرب الاجال سلطة الصحة النباتية او المصلحة الفلاحية المحلية او اية سلطات ادارية اخرى كلما اكتشفوا او ارتابوا في وجود ماياتي : - متلفات النباتات كما تاتى موصوفة بالطرق التنظيمية بموجب المادة 9 ، - دلائل ظهور مثل تلك المتلفات او انتشارها ، - اية احداث اخرى ثابتة لاسيما تكاثر متلفات النباتات

المادة 11

يجب على المصالح والسلطات المنصوص عليها في المادة 10 اعلاه، التي تتلقى اشعارا بمعاينة متلف النباتات معاينة حقيقية او مظنونة ان تخبر فورا سلطة الصحة النباتية، وان تؤكد ذلك كتابيا في اقرب الاجال اذا لم يسبق ارساله .

المادة 12

يقوم اعوان سلطة الصحة النباتية المفوضون والمحلفون بمراقبة مدى مراعاة احكام هذا الباب، ويمارسون اعمالهم حسب الكيفيات التي تعدد عن طريق التنظيم ويمكنهم على الخصوص ان يقوموا بما يلي : - زيارة الاملاك العقارية من المباني والمحال، والعربات والسفن والطائرات المذكورة في هذا الباب باستثناء المحال ذات الاستعمال السكنى في اى وقت معقول، واقتطاع عينات نباتية، او منتوجات نباتية، او اجهزة نباتية او اى مواد اخرى يمكن ان تكون ناقلة لمتلفات نباتية، او منتوجات نباتية، او اجهزة نباتية او وصل يسلمونه . - تسليم امر كتابي يطبق على كل جزء معترف باصابته او قابل للاصابة، او مشكوك في اصابته لمنع او تحديد زراعة جميع النباتات او اى سلالة نباتية يمكن ان تضر النباتات الاخرى او غرسها، او لجعل المزروعات او المغارس مقصورة على بعض السلالات او الانواع، - تسليم امر كتابي يعد في انتظار ازالة الطفيليات او التطهير لمنع استعمال الاملاك العقارية في اغراض زراعية او استعمال مبان او غيرها من المحال الاخرى في اغراض ايداع او تخزين، او حتى استعمال عربات او سفن او طائرات . - تسليم امر كتابي لمنع او تحديد حيازة نباتات او منتجات نباتية او اجهزة نباتية او مواد اخرى ناقلة لاجسام ضارة او يمكن ان تكون ناقلة لها او نقلها او تخصيصها للزراعة، او ايداعها او خزنها او عرضها للبيع. - تسليم امر كتابي للقيام اما بمعالجة النباتات والمنتوجات النباتية والاجهزة النباتية او المواد الاخرى الناقلة لاجسام ضارة او قلعها، او تدميرها، او ازالة الطفيليات من اى ملك عقاري او مهنى، او عربة او سفينة، او طائرة ناقلة لاجسام ضارة او تطهيرها . - مباشرتهم تلقائيا العمليات المذكورة، واعداد محضر بذلك، في حالة عدم تنفيذ الامر المكتوب من صاحب الشابن الموجه اليه في الاجال المحددة له .

المادة 13

تعد دوريا وتضبط عن طريق التنظيم قائمة المحظورات والقيود التي تسلط عند الاستيراد على النباتات والمنتجات النباتية، والاجهزة النباتية والاجسام الضارة وكذلك المواد الناقلة لاجسام ضارة او التي يمكن ان تكون ناقلة لها . وهذه القائمة تعدد مختلف المواد المقصودة، وتبين معايير التقاضي، تبعا للتدابير المطبقة، وحسب المناطق التي تستورد منها .

المادة 14

يمنع الادخال الى التراب الوطني لاجسام ضارة، او نباتات او منتجات نباتية او 1232 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الاربعاء 10 ذو الحجة عام 1407 ه اجهزة نباتية او مواد اخرى ناقلة، او يمكن ان تكون ناقلة لاجسام ضارة تحدد قائمتها عن طريق التنظيم.

المادة 15

تخضع النباتات والمنتجات النباتية، والاجهزة النباتية وكذلك المغلفات والمصندقات ووسائل النقل وجميع الاشياء الاخرى التي يمكن ان تنقل اجساما ضارة، لمراقبة الصحة النباتية في نقاط دخولها الى التراب الوطني التي تحدد قائمتها عن طريق التنظيم. يترتب على مراقبة الصحة النباتية دفع اتاوة تحدد نسبتها وطريقة تحصيلها وتخصيصها عن طريق التنظيم.

المادة 16

يجبر المستوردون المحترفون للنباتات والمنتجات النباتية والاجهزة النباتية او غيرها من المواد التي يمكن ان تنقل اجساما ضارة على امتلاك رخصة الصحة النباتية للاستيراد تسلمها لهم سلطة الصحة النباتية. تعفى ادارة الغابات من وجوب الحصول على رخصة الصحة النباتية للاستيراد. غير انها تطلع سلطة الصحة النباتية على ما تقوم به من عمليات استيراد. تحدد كيفيات اعداد رخصة الصحة النباتية للاستيراد عن طريق التنظيم.

المادة 17

يجب ان تكون النباتات والمنتجات النباتية والاجهزة النباتية المسموح باستيرادها مصحوبة عند دخولها التراب الوطني بشهادة للصحة النباتية تسلمها المصالح الرسمية في البلد الاصلي تشهد بانها سليمة من الاجسام الضارة وتستجيب للمتطلبات التي تحددها احكام هذا القانون والنصوص المتخذة لتطبيقه. يجب ان تكون شهادة الصحة النباتية المعدة حسب نموذج الاتفاقية الدولية لحماية النباتات محررة بالعربية او الفرنسية او نجليزية. يجب ان يذكر «تصريح اضافي» على شهادة الصحة اذا كان الامر يتعلق ببضائع يطالب به فيها عن طريق التنظيم. واذا كانت شهادة الصحة النباتية غير متوفرة او حررت بطريقة غير سليمة او ناقصة او تضمنت تصحيحات او اضافات غير مصدقة، فان البضائع او المواد الاخرى لا تقبل في التراب الوطني.

المادة 18

تقبل الفواكه والنباتات المخصصة للزخرفة، التي تستورد بطريق البريد او يجلبها المسافرون للاستعمال الخاص، ولا تتجاوز 20 كيلوغراما دون شهادة او رسم الصحة النباتية. يمكن منح التسهيلات المنصوص عليها في الفقرة السابقة او الغاؤها مؤقتا اذا ما ظهرت الاجسام الضارة المنصوص عليها في المادة 13 اعلاه في البلد الاصلي.

المادة 19

اذا اثبتت مراقبة الصحة النباتية ان بضائع مستوردة تنقل اجساما ضارة محرمة، فان تلك البضائع ترد، حسب الحالة، او تتلف دون اي تعويض. ويتحمل المستورد المصاريف التي تترتب بمناسبة هذه العمليات.

المادة 20

اذا اثبتت مراقبة الصحة النباتية ان البضائع المستوردة ملوثة باجسام ضارة تتجاوز مقاييس التغاضي المنصوص عليها في التنظيم طبقا للمادة 13 اعلاه، لكن دون ان تمثل خطر نشر طفيليات او تعفن في التراب الوطني، فان هذه البضائع تخضع لتطبيق احد التدابير الاتية عليها او عدة تدابير منها: - ازالة الطفيليات منها او تطهيرها. - ردها. - حجزها وتدميرها. يتحمل المستورد المصاريف الناجمة عن تطبيق هذه التدابير.

المادة 21

يخول لسلطة الصحة النباتية، تجاوزا لاحكام المادة 13 اعلاه، حق ادخال اجسام ضارة الى التراب الوطني، او حيازتها ونقلها وكذلك ادخال نباتات، ومنتجات نباتية، واجهزة نباتية لاغراض التحليل، او الاختبار او التجريب والبحث. يمكن للمؤسسات العلمية وهيئات البحث والمؤسسات ان تسمح لها سلطة الصحة النباتية، بادخال الاجسام الضارة او النباتات والمواد المذكورة في الفقرة السابقة، او حيازتها او نقلها.

المادة 22

تخضع لمراقبة الصحة النباتية، النباتات والمنتجات النباتية، والاجهزة النباتية وغيرها من المواد الاخرى العابرة، التي تنقل او يمكن ان تنقل اجساما ضارة. يمكن ان ترد هذه المرسلات العابرة اذا كانت لظروف خاصة تشكل خطرا بالتسرب المتزايد لمتلفات النباتات.

المادة 23

يخضع تصدير النباتات والمنتجات النباتية والاجهزة النباتية او اي مادة اخرى نباتية الاصل لمراقبة الصحة النباتية. تسلم سلطة الصحة النباتية للمصدر شهادة صحة نباتية مطابقة لاحكام الاتفاقية الدولية لحماية النباتات. وعلى المصدر ان يتحقق من ان شهادة الصحة النباتية المعدة تستجيب لمتطلبات البلد المصدر اليه. يترتب على مراقبة الصحة النباتية عند التصدير دفع اتاوة الصحة النباتية تحدد نسبتها وطريقة تحصيلها وتخصيصها عن طريق التنظيم.

المادة 24

يقوم اعوان سلطة الصحة النباتية المفوضون والمحلفون بمراقبة مدى مراعاة احكام هذا الباب، ويمارسون اعمالهم حسب الكيفيات المقررة عن طريق التنظيم ويمكنهم على الخصوص ان يقوموا بما ياتي : - مراجعة مدى صحة التصريحات او الوثائق المقدمة عملا باحكام هذا الباب، والقيام، ان اقتضى الامر، بفحص الامتعة او البضائع، - زيارة العربات والسفن والطائرات القادمة من الخارج وتفقد البضائع وغيرها من المواد المنقولة، والقيام، حسب الحالة باقتطاع عينات نباتية او منتجات نباتية او اجهزة نباتية، او غير ذلك من المواد التي يمكن ان تكون ناقلة لاجسام ضارة قصد تحليلها، او حجرها، حتى يصدر القرار الناجم عن التحليل، - مطالبة المسافر او المستورد او الناقل بمباشرة عمليات التفريغ واعادة الشحن، وفتح الصناديق، واعادة غلقها على نفقته، والقيام كذلك بمختلف اعمال النقل والتفريغ والاجراءات المرتبطة بالعمليات المنصوص عليها في الفقرة السابقة، - فتح الطرود البريدية الواردة من الخارج وتفتيشها بناء على طلب المصالح الجمركية، وبحضور المرسل اليه قدر الامكان، - اعتراض عملية التخليص الجمركي لاية امتعة او بضائع او طرود تم تفتيشها، وتبين عدم مطابقتها لاحكام هذا القانون، بالتشاور مع اعوان الجمارك الوطنية، وذلك ريثما تتحقق مطابقتها للاحكام المذكورة، - القيام بتدمير النباتات، او المنتجات النباتية او الاجهزة النباتية او غير ذلك من المواد الناقلة لاجسام ضارة او اصدار الامر بتدميرها، واعداد محضر بذلك. ## الباب الثالث مكافحة متلفات النباتات

المادة 25

تعد مكافحة الاجسام الضارة بالفعل او القوة للنباتات، والمنتجات النباتية والاجهزة النباتية من المنفعة العامة. 1234 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الاربعاء 10 ذو الحجة عام 1407 ه

المادة 26

تستهدف تدابير تنفيذ الاعمال | الاثار المحتملة التي قد تنجر عن مواد الصحة الخاصة بمكافحة الاجسام الضارة التي يرد | النباتية، التنصيص عليها عن طريق التنظيم ما ياتي على | - التنصيص على المعايير المتعلقة بحماية الخصوص : | الحيوانات والنباتات وغير ذلك من العناصر - تحديد شروط اجبارية التصريح بمتلفات | البيولوجية الضرورية لمكافحة الاجسام الضارة النباتات وكيفيات اجراء التحقيق في هذا الصدد، | واستعمالها. - التصريح بتفشي الاجسام الضارة في |

المادة 27

يجب على سلطة الصحة النباتية ان مناطق او انحاء من التراب الوطني، | تجرى تحقيقات في الميدان ودراسات وابحاث - اجبار الملاك والمستغلين على مكافحة | مخبرية، وفى الحقول قصد التعرف على الاجسام متلفات النباتات، | الضارة، وضبط طرق مكافحتها في سياق المحاربة - الامر باستعمال بعض المواد الخاصة | المتكاملة. بالصحة النباتية او حظر استعمالها، | تقوم باعمال التوجيه، وبيان كيفيات العمل، - الامر بتدمير النباتات، والمنتجات النباتية، | لنشر طرق محاربة الاجسام الضارة، بجميع وسائل والاجهزة النباتية، او بتطهيرها او بازالة | النشر الملائمة وتسهر على تطبيقها تطبيقا محكما طفيلياتها، | وفى الوقت المناسب. - حظر زراعة بعض النباتات في اراض او |

المادة 28

تعين سلطة الصحة النباتية حدود اوساط مزروعات معينة، او الامر بزراعتها، | المناطق او النواحي المصابة باجسام ضارة، والتي - الحد من زراعة بعض السلالات او الاصناف | تنطوى على حظر شامل. بالطفليات او مشتبه في اصابتها، | وتقترح وتنفذ جميع التدابير اللازمة لاتقاء - حظر تسويق بذور ونباتات غير ملائمة | انتشارها، وحماية المناطق والنواحي السليمة. ومنع استعمالها او تقييد ذلك، |

المادة 29

تعد محاربة متلفات النباتات - الحد من زراعة بعض السلالات او الاصناف | الشديدة الضرر او الخطيرة اجبارية في مجموع النباتية، او اخضاعها للحصول على رخصة خاصة | التراب الوطني وبصورة دائمة. بذلك، | وتقع هذه المحاربة على عاتق الملاك - حظر نقل اجسام ضارة محددة، وكذلك | والمستغلين للاملاك العقارية والمباني والمحال، بعض النباتات والمنتجات النباتية او الاجهزة | ووسائل النقل، الذين يتعين عليهم تطبيق تدابير النباتية الناقلة لاجسام ضارة او التي يمكن ان | الاستئصال التي تامر بها سلطة الصحة النباتية. تكون ناقلة لها، او الحد منه، | وفى حالة عدم تنفيذ اوامر الصحة النباتية - حظر امتلاك اجسام معينة وزراعتها، او | في الاجال المحددة، فان عمليات الاستئصال تنجز الحد منهما، | تلقائيا تحت اشراف سلطة الصحة النباتية. - الامر بتطهير المباني والمحال او ازالة | دون المساس بالملاحقات الاخرى يتحمل ما بها من طفيليات، وبيان كيفيات ايداع | الخاضعون المخالفون التكاليف المترتبة على ذلك. النباتات، والمنتجات النباتية والاجهزة النباتية، |

المادة 30

اذا بلغت الاصابة بمتلفات - التنصيص على مقاييس لحماية الحيوانات | النباتات درجة عالية من الخطورة تعرض والنباتات وغير ذلك من العناصر البيولوجية من | المزروعات للخطر وتعطيها صبغة افة وطنية، فانه يجب اتخاذ تدابير خاصة مستعجلة. يتم التكفل بتمويل حملات معالجة الصحة النباتية اما من طرف الدولة واما من طرف الصناديق العمومية لجزء منه ويتحمل الجزء الاخر الملاك والمستغلون للاراضى المصابة حسب كيفيات تبين عن طريق التنظيم.

المادة 31

اذا انجر عن تطبيق احكام هذا القانون والنصوص المتخذة لتطبيقه تدمير نباتات، او منتجات نباتية واجهزة نباتية غير مصابة ولا مشبوهة، فانه يمكن للملاك والمستغلين المطالبة بحقهم في التعويض بشرط الا يكون ثمة خطا او تزوير من جهتهم، وان يتقدموا بطلبهم فور معاينة الضرر او بعد سنة على الاكثر من تنفيذ الاجراء المقصود.

المادة 32

تلزم الدولة والجماعات المحلية بتنفيذ عمليات الوقاية من متلفات النباتات ومحاربتها فيما يخص املاكها العقارية. وبخصوص الاملاك الوطنية الغابية، تتولى القيام بعمليات الوقاية والمقاومة، الادارة المكلفة بالغابات بالتنسيق مع سلطة الصحة النباتية. ## الباب الرابع مراقبة مواد الصحة النباتية

المادة 33

تخضع لهذا القانون كل مادة من مواد الصحة النباتية ذات الاستعمال الزراعي وكذلك اعمال صنعها، واستيرادها، وتسويقها، وتوزيعها، واستعمالها، دون المساس باحكام القانون رقم 83 - 03 المؤرخ في 5 فبراير سنة 1983، واحكام القانون رقم 85 - 05 المؤرخ في 16 فبراير سنة 1985 المذكورين اعلاه، فيما يخص المواد الكيماوية.

المادة 34

تبين التدابير المتعلقة بصنع مواد الصحة النباتية وتغليفها، ووسمها، وايداعها، وتوزيعها، وتسويقها، واستعمالها عن طريق التنظيم.

المادة 35

يتعين على كل صانع وعلى كل مستورد لمواد الصحة النباتية ذات الاستعمال الزراعي او عتاد المعالجة، ان يرسل تصريحا الى سلطة الصحة النباتية مشفوعا بملف تقني يحدد تكوينه عن طريق التنظيم، وهذا دون المساس باحكام المادة 111 من القانون رقم 83 - 03 المؤرخ في 5 فبراير سنة 1983 المذكور اعلاه.

المادة 36

يمنع استعمال مواد الصحة النباتية غير الموافق عليها.

المادة 37

تؤسس لدى الوزير المكلف بالفلاحة لجنة خاصة بمواد الصحة النباتية ذات الاستعمال الزراعي. تحدد صلاحيات اللجنة وتشكيلها وسيرها عن طريق التنظيم.

المادة 38

تمنح سلطة الصحة النباتية الموافقة بناء على راي اللجنة المنصوص عليها في المادة 37 اعلاه، فيما يخص الصيغ التي كانت موضوع دراسة او تعليل او اختبار فيزيائي او كيماوي او بيولوجي تنجزه في المخبر او في الحقل سلطة الصحة النباتية او تحت اشرافها ويهدف الى ما ياتي : - فحص مدى فعاليتها وعدم انطوائها على ضرر يلحق المستعملين والمزروعات، والحيوانات، والبيئة حسب شروط الاستعمال المامور بها. - تعيين حدود التغاضي عن البقايا المقبول وجودها على المنتجات النباتية او فيها.

المادة 39

كل صيغة موافق عليها، وادخل تعديل على تسميتها او تكوينها الفيزيائي، او الكيماوي او البيولوجي وكذلك شروط استعمالها يجب ان تكون موضوع طلب جديد للموافقة عليها.

المادة 40

يسمح لسلطة الصحة النباتية تجاوزا للمادة 36، باستعمال مواد الصحة النباتية غير الموافق عليها في اغراض تحليلية او اختبارية، او التعريب والبحث. الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الاربعاء 10 ذو الحجة عام 1407 ه 1236 ويمكن للمؤسسات العلمية، وهيئات البحث، باستعمال مواد الصحة النباتية غير المصادق عليها للاغراض نفسها.

المادة 41

يجب على سلطة الصحة النباتية ان تحيط بالكتمان المعلومات المتعلقة بصنع الصيغ الموافق عليها وتكوينها. غير ان اشهار المعلومات المتعلقة بالسمامة والتى يحصل عليها بمناسبة دراسة ملف الموافقة يتم في شكل ملائم. وعلى الاشخاص المطلعين على ملفات الموافقة ان يلتزموا بالسر المهنى حسب الكيفيات المنصوص عليها في المادتين 301 و 302 من قانون العقوبات باستثناء ما يكون من ذلك ازاء السلطات القضائية.

المادة 42

يترتب على تقديم طلب الموافقة دفع صاحبه اتاوة تحصلها سلطة الصحة النباتية. تبين كيفيات تطبيق هذه المادة عن طريق التنظيم.

المادة 43

يمنع الاشهار التجارى لمواد الصحة النباتية غير الموافق عليها بما في ذلك توزيع المينات مجانا. ولا يذكر في الاشهار التجارى لمواد الصحة النباتية الموافق عليها الا وجود الاستعمال المذكور في قرار الموافقة.

المادة 44

يتعين على صانعى مواد الصحة النباتية ومستورديها وموزعيها ان يتاكدوا من ان المواد التي يضعونها تحت تصرف المستعملين مطابقة لمقاييس الموافقة عليها، وهم مسؤولون مدنيا عن الاضرار التي تتسبب فيها موادهم.

المادة 45

تخضع المؤسسات التي تبيع مواد الصحة النباتية والمؤسسات التي تقدم خدماتها في مجال معالجة النباتات لنظام الترخيص او الاعتماد. يكون طلب الترخيص او الاعتماد مشفوعا بملف تقني يحدد تكوينه عن طريق التنظيم.

المادة 46

يجب ان تعرض مواد الصحة النباتية للبيع فى مغلفات يحمل وسمها بيانات مكتوبة بخط واضح يسر محوه باللغة العربية وبلغة اخرى تخص ما ياتي : - تاريخ انتهاء مدة صلاحيتها، - رقم قرار الموافقة او رخصة الاستعمال، - تركيب المادة وتصنيفها، - طريقة الاستعمال تبعا لما تخصص له المادة. - احتياطات الامن الملائمة لحماية متداول المادة ومستهلكها والحيوان والنبات، - الاسعافات الاولية والوقائية عندما تتطلب ذلك سمية المادة.

المادة 47

يحظر بيع مواد الصحة النباتية غير المغلفة ويجب ان تكون مواد معالجة النباتات مكيفة، وفي مغلفات ملائمة تكفل كل ضمانات الامن لحفظ المواد، وتداولها دون اي خطر يصيب مستعملها.

المادة 48

تعد سلطة الصحة النباتية وتسهر على نشر شروط استعمال مواد الصحة النباتية وكيفياتها ولاسيما تحديد مقاديرها وفترة العلاج، وعدد مراته، واستعمال المواد المساعدة، وطرق استعمالها، وتعيين المواقع التي تستعمل فيها، وكذلك رزنامة العلاج والمهل التي تراعى قبل زرع المنتوج النباتي او جنيه او استهلاكه.

المادة 49

يجب على مستعملي مواد الصحة النباتية ومؤسسات العلاج لاسيما المتخصصة منها في الذر الجوى ان تلتزم بما ياتي على الخصوص: - مراعاة شروط الاستعمال المامور بها وكيفياته، والاحتياطات اللازمة عند الاستعمال، - تفادي جلب المواد الى اي مكان يكون وجودها فيه مؤذيا او غير مرغوب فيه، - بث اعلانات قبل كل عملية علاج جوى تتضمن مدة التطبيق، ومنطقة التدخل، ونوع المادة التي ستستعمل ومقدارها، - ضمان حماية العاملين باجهزة امن ملائمة تبعا لنوع العلاج. تبين احكام هذه المادة عن طريق التنظيم.

المادة 50

يخضع استعمال بعض مواد الصحة النباتية شديدة الخطورة، التي تحدد قائمتها عن طريق التنظيم لترخيص خاص يخصص لاشخاص طبيعيين او معنويين مؤهلين ومعتمدين قانونا. ويجب ان يعين في طلب الترخيص الشخص المسؤول مدنيا عن استعمال المادة او المواد. ولا يمنح الترخيص بممارسة العلاج، في بعض الحالات الا للاشخاص الذين يبرمون عقد تامين لتغطية الاضرار التي تصيب عامليهم او الغير.

المادة 51

يقوم اعوان سلطة الصحة النباتية المفوضون والمحلفون بمراقبة مدى مراعاة احكام هذا الباب ويمارسون اعمالهم حسب الكيفيات التي تحدد عن طريق التنظيم. ويمكنهم على الخصوص : - الالتحاق في اي وقت معقول، بالاملاك العقارية والمحال باستثناء المحال ذات الاستعمال السكني واقتطاع عينات فيها من مواد الصحة النباتية او غيرها من المواد الاخرى قصد تحليلها، - الحد من حركة البضائع او المواد الاخرى الملوثة بمواد الصحة النباتية بما يتجاوز الحد المسموح به او حجزها، - الحكم بحظر استعمال مواد الصحة النباتية المعروفة التزوير، والفاسدة او غير الصالحة للاستعمال، - السهر على تطبيق تدابير الامن المنصوص عليها لحماية مستعملي مواد الصحة النباتية.

المادة 52

بصرف النظر عن التدابير الواردة في القانون المتعلق بحماية البيئة المذكور اعلاه، وخاصة المادتين 90 و 118 منه، تحدد عن طريق التنظيم تدابير الاستيراد والمعالجة والتدمير بدون خطر لمواد الصحة النباتية المعروفة التزوير او الفاسدة او غير الصالحة للاستعمال وكذا مخلفاتها. ## الباب الخامس سلطات التقصي، والمخالفات، والعقوبات

المادة 53

بصرف النظر عن الاعوان المنصوص عليهم في المادة 15 وما يليها من قانون الاجراءات الجزائية، والمادة 241 من قانون الجمارك، المذكورين اعلاه، يؤهل اعوان سلطة الصحة النباتية المفوضون قانونا والمحلفون لدى المحاكم المختصة للقيام بالبحث ومعاينة مخالفات احكام هذا القانون والنصوص المتخذة لتطبيقه. يقوم اعوان سلطة الصحة النباتية المذكورون في الفقرة السابقة وكذلك الموظفون الاخرون الذين يساعدون على تطبيق هذا القانون في مجال البحث ومعاينة المخالفات بممارسة سلطاتهم طبقا لاحكام قانون الاجراءات الجزائية. تحدد كيفيات تطبيق هذه المادة عن طريق التنظيم.

المادة 54

يمكن لاعوان سلطة الصحة النباتية والموظفين المذكورين في المادة 53 ان يطلبوا لدى ممارسة وظائفهم او اثناء اداء مهامهم، تدخل القوة العمومية.

المادة 55

تصلح المحاضر التي يحررها الاعوان والموظفون المذكورون في المادة 53 دليلا امام القضاء الى ان يثبت ما يخالف ذلك.

المادة 56

لا يجوز لاحد ان يعوق اعوان سلطة الصحة النباتية والاشخاص المؤهلين قانونا او ان يمنعهم من اداء الواجبات او ممارسة الوظائف التي تخولها اياهم احكام هذا القانون، والاحكام التنظيمية التي تتخذ لتطبيقه. وكل من يحول دون قيام هؤلاء الاعوان والاشخاص المؤهلين قانونا بمهامهم، او يعترض سبيلهم يعاقب طبقا للمادة 184 وما يليها من قانون العقوبات. 1238 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الاربعاء 10 ذو الحجة عام 1407 ه

المادة 57

تقدم المصالح التابعة للدولة والمؤسسات العمومية ولاسيما مصالح البريد والمواصلات، ومراقبة النوعية وقمع المخالفات والصحة العمومية يد العون والمساعدة للاعوان المذكورين في المادة 53 اعلاه.

المادة 58

كل مخالفة لاحكام المواد 8 و 10 و 12 و 29 و 35 و 36 و 47 من هذا القانون والنصوص المتخذة لتطبيقه، يعاقب عليها بغرامة مالية من 2500 الى 15.000 دج. يعاقب بالحبس من شهر واحد الى سنة، وبغرامة من 5000 الى 25.000 دج او باحدى العقوبتين فقط عن مخالفات احكام المواد 15 و 17 و 38 و 41 و 43 و 44 و 45 و 46 و 49 و 50 و 53 و 54 من هذا القانون والنصوص المتخذة لتطبيقه. وفي حالة العود، يمكن رفع العقوبات الى ضعف اقصى العقوبات المحددة اعلاه.

المادة 59

يلغى الامر رقم 67 - 233 المؤرخ في 9 نوفمبر سنة 1967 والمتعلق بتنظيم مراقبة المواد الخاصة بمعالجة النباتات ذات الاستعمال الفلاحي.

المادة 60

ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 6 ذي الحجة عام 1407 الموافق اول غشت سنة 1987. الشاذلي بن جديد