القانون 83-14 يتعلق بإلتزامات المكلفين فى مجال الضمان الاجتماعي

قانونغير محددقانون العمل والضمان الاجتماعي

تم تعديله وتتميمه بعدة نصوص

# القانون 83-14 يتعلق بإلتزامات المكلفين فى مجال الضمان الاجتماعي بوخرشة عبد العزیز القانون ا لمتعلق اب لتزامات المكلفين فى مجال الضمان الا جتماع ي معدل و متمم الق انون رقم83 / 14 ال مؤرخ في 02 / 07 / 1983 المعدل و المتمم بالمادتين118 و119 من القانون رقم 86 / 15 المؤرخ في29 / 12 / 1986 و ب ###### المادة 69 من القانون رقم98 / 12 المؤرخ في31 / 12 / 1998 و بالقانون رقم04 / 17 المؤرخ في02 / 07 / 2004 و ب ###### المادة 59 من الا مر رقم15 / 01 الم ؤرخ في23 / 07 / 2015 الموافق عليه بالقانون رقم15 / 16 المؤرخ في13 / 12 / 2015 و ب ###### المادة 96 من القانون رقم16 / 14 الم ؤرخ في28 / 12 / 2016 . الباب الا ول ا حكام تمهيدية ###### المادة 1 يهدف هذا القانون الى تحديد الالتزامات الملقاة على عاتق المكلفين في مجال الضمان الاجتماعي. ###### المادة 2 ينشا التكليف بمفهوم هذا القانون من سائر الالتزامات الت ي يتحملها اصحاب العمل و المستفيدون من الضمان الاجتماعي. ###### المادة 3 ق04 / 17 :يعتبر كاصحاب عمل مكلفين، الاشخاص الطبيعيون او المعنويون الذين يستخدمون عاملا واحدا او اكثر، ايا كانت الطبيعة القانونية لعلاقة العمل و مدتها و شكلها،كما ه ي محددة في التش ريع والتنظيم المتعلقين بعلاقات العمل. ###### المادة 4 ق04 / 17 :يعتبر كذلك اصحاب عمل ، مكلفين الخواص الذين يستخدمون لحسابهم الخاص ، عمالا مهما كانت صفتهم مقابل ا جر. تحدد، عند الاقتضاء كيفيات تطبيق هذه المادة عن طريق التنظيم. ###### المادة 5 ق04 / 17 : يخضع لاحكام هذا القانون الاشخاص الذين يما رسون لحسابهم الخاص نشاطا مهنيا ا و صناعيا ا و تجاريا ا و فلاحيا ا ،و حرفيا او احرا و في اي فرع ا و قطاع نشاط ا خر ، حتى و ا ن لم يستخدموا عمالا ا جراء . بوخرشة عبد العزیز الباب الثاني التصر ي ح بالنشاط ###### المادة 6 ق04 / 17 : يتعين على ا صحاب العمل المكلفين المذكورين في ###### المادة 3 ، من هذا القانون و كذلك ا لاشخاص المذكورين في ###### المادة 5 من هذا القانون ان يوجهوا الى هيئة الضمان الاجتماعي المختصة تصريحا بالنشاط في ظرف عشرة) 10 (ايام ال موا لية للشروع في ممارسة النشاط. ###### المادة 7 ق04 / 17 :يترتب على عدم التصريح بالنشاط من طرف المكلف، دفع غرامة قدرها خمسة ا لاف دينار ) 5.000دج( تضاف اليها نسبة20 %عن كل شهر من التاخ ير. توقع هيئة الضمان الاجتماعي هذه الغرامة وتحصلها. الباب الثالث الانتساب الفصل الاول الالتزامات ###### المادة 8 ق04 / 17 :ينتسب وج وب ا الى الضمان الاجتماعي الاشخاص ايا كانت جنسيتهم سواء اكانوا يمارسون نشاطا ماجورا او شبيها به بالجزائر، ام كانوا رهن التكوين باية صفة من الصفات و حيثما كان لصالح فرد او جماعة من اصحاب العمل او ايا كان مبلغ او طبيعة اجرهم و شكل و طبيعة او مدة صلاحية عقدهم او علاقة عملهم، على ان يستوفوا الشروط المحددة في مواد هذا الفصل. ينتسب وجوبا كذلك كل الاشخاص الذين يمارسون نشاطا مهنيا غير ماجور مهما كان قطاع النشاط. تحدد عند الاقتضاء، اصناف المنتسبين وكيفيات الانتساب وشروطها عن طريق التنظيم . ###### المادة 9 ينتسب وجوبا الى الضمان الاجتماعي بصفة الطلبة، التلاميذ الذين يزاولون تعليمهم العالي او ما ماثله في مؤسسة عمومية او معتمدة و غير مؤمن لهم اجتماعيا بمفهوم ###### المادة 8 اعلاه لذوى حقوق احد المؤمن لهم اجتماعيا . ###### المادة 10 ق04 / 17 :يجب عل ى اصحاب العمل ان يوجهوا طلب انتساب المستفيدين من الضمان الاجتماعي و ذلك في ظرف العشرة ايام) 10 (التي تلى توظيف العامل. يعتبر التصريح بالنشاط طلبا للانتساب بالنسبة للاشخاص المذكورين في ###### المادة 5 من هذا القانون. بوخرشة عبد العزیز ###### المادة 11 يجب على مؤسسات التعليم العالي او ال تقني او التكوين المهن ي او ما ماثلها، ان توجه طلب انتساب في شان سائر الطلبة و ذلك في ظرف العشرين يوما التي تل ي تاريخ تسجليهم. ###### المادة 12 عندما لا يتم توجيه طلب الانتساب من قبل المكلفين في الاجال المحددة في المادتين10 و11 اعلاه، يجرى هذا الانتساب حكما من ق بل هيئة الضمان الاجتماعي اما بمبادرة منها، و اما بناء على طلب من المعنى او من ذوى حقوقه او المنظمة النقابية او اي شخص اخر. يمكن لهيئة الضمان الاجتماعي ان تعمل على اجراء كل التحريات اذا لم تتوفر المبررات او المعلومات الكافية. الفصل الثاني العقوبات ###### المادة 13 ق04 / 17 :يترتب ع لى عدم الانتساب في الاجال المحددة في ###### المادة 10 من هذا القانون، غرامات توقعها هيئة الضمان الاجتماع ي على الهيئة المستخدمة قدرها الف دينار) 1000 دج( عن كل عامل لم يتم انتسابه. و يضاف الى مبلغ الغرامة نسبة20 %عن كل شهر من الت اخير. الباب الرابع التصريح بالاجور ###### المادة 14 يتعين على كل صاحب عمل ان يوجه في ظرف الثلاثين يوما التي تلي انتهاء كل سنة مدنية، الى هيئة الضمان الاجتماعي المختصة، تصريحا اسميا بالاجور و الاجراء يبين الاجور المتقاضاة بين اول يوم و اخر يوم من الثلاثة اشهر و كذا مبلغ الاشتراكات المستحقة. و يمكن ان يعدل الميقات المحددة في الفقرة السابقة عن طريق التنظيم. ###### المادة 15 ق04 / 17 : عند عدم التصريح بالاجور من طرف صاحب العمل في الاجال المحددة، يمكن لهيئة الضمان الاجتماعي ان تحدد،بصفة مؤقتة، مبلغ تلك الاشتراكات على ا ساس مبلغ الاشتراكات المدفوعة عن الشهر او الثلاثة اشهر او السنة السابقة،على اساس جزافي يتم حسابه بالنظر الى كل عنصر من عناصر التقدير. ت و ضاف الى مبلغ الاشتراكات المحدد بصفة مؤقتة ، زيادة قدرها 5 %وتصبح هذه الزيادة مكتسبة بصفة نهائية لهيئة الضمان الاجتماعي. ###### المادة 16 ق04 / 17 :يترتب ع لى عدم تقديم التصريح بالاجور وفقا للا جال وال شروط المنصوص عليها في ###### المادة 14 ،من هذا القانون دفع غرامة قدرها15 %من مبلغ الاشتراكات المستحقة،تضاف اليها زيادة مستحقة قدرها 5 % عن كل شهر من ريتاخ. بوخرشة عبد العزیز توقع هيئة الضمان الاجتماعي الغرامة والزيادة فيه ا وتحصلهما. ###### المادة 16 مكرر ق04 / 17 : تتعرض الهيئة المستخدمة التي يلاحظ عنها انها اغفلت ذكر عامل اجير في التصريح بالاجور ، او قامت عمدا بارتكاب مغالطات في مبلغ الاجور المصرح بها ،الى غرامة قدرها الف دينار ) 1000دج ( عن كل عامل و / او مغالطة. توقع هيئة الضمان الاجتماعي هذه الغرامة وتحصلها. الباب الخامس دفع الاشتراكات ###### المادة 17 يقع دفع الاشتراكات الضمان الاجتماعي على ذمة صاحب العمل. ###### المادة 18 يتعين على صاحب العمل ان يقتطع عند دفع كل اجر ايا كان شكله او طبيعته ال قسط المستحق على العامل. و لا يجوز للعامل ان يعترض على هذا الاقتطاع. ###### المادة 19 يمثل اقتطاع القسط الاجرى عند دفع الاجرى، تبرئة ذمة العامل ازاء صاحب العمل. ###### المادة 20 يكون قسط صاحب العمل على نفقته دون سواه. و يبطل قانونا كل اتفاق يخالف هذا الحكم. ###### المادة 21 م 118 ق 86 / 15 :تكون اشتراكات الضمان الاجتماعي محل دفع واحد يؤديه صاحب العمل الهيئة الضمان الاجتماعي الذي هو تابع لها اقليميا: - ف ي ظرف الثلاثين) 30 ( يوما التالية لمرور كل ثلاثة اشهر مدنية اذا كان صاحب العمل يستخدم اقل من عشرة عمال. - و في ظرف الثلاثين) 30 ( يوما التالية لمرور كل شهر اذا كان صاحب العمل يستخدم اكثر من تسعة) 09 (عمال. ###### المادة 22 تكون اشتراكات الضمان الاجتماعي بالنسبة للاشخاص غير الاجراء، محل دفع يسنو يؤديه المعنيون بالامر وفقا للشروط المحد دة عن طريق التنظيم. ###### المادة 23 عندما يكون مبلغ الاشتراكات المدفوعة غير مطابق لمبلغ الاشتراكات المستحقة يقوم المكلف بالتسوية كل ثلاثة اشهر او كل سنة. بوخرشة عبد العزیز تقوم هيئة الضمان الاجتماعي بهذه التسوية اذا لم يف بذلك المكلف. ###### المادة 24 م 119 ق 86 / 15 : يترتب عن عدم دفع اشتراكا ت الضمان الاجتماعي زيادة قدرها5 % تطبق مبلغ الاشتراكات المستحقة. ترفع الاشتراكات الرئيسية بنسبة1 % عن كل شهر تاخير اضافي وتسري مهلة الشهر الجديد ابتداءا من تاريخ استحقاق الدين المشار اليه في الما دة21 اعلاه. ت حصل هذه الزيادة من هيئة الضمان الاجتماعي. ###### المادة 24 مكرر ق04 / 17 : في حالة التنازل عن نشاط المؤسسة او احدى وحداتها او توقفها الارادي ، فان دفع الاشتراكات التي حل او سيحل اجل ادائها يصبح مستحقا في اجل عشرة) 10 ( ايام كاملة. تحدد ، عند الاقتضاء ، كيفيات تطبيق هذه المادة بقرار من الوزير المكلف بالضمان الاجتماعي. ###### المادة 24 مكرر 1 ق04 / 17 :ما عدا الحالات المنصوص عليها في ###### المادة 24 مكرر اعلاه ، تحصل اشتراكات صندوق الضمان الاجتماعي في حالات التوقف الاخرى عن النشاط ، طبقا للتشر يع المعمول به. ###### المادة 24 مكرر 2 ق04 / 17 :يتقرر القبول بعدم قيمة اشتراكات الضمان الاجتماعي مرة واحدة بموجب القانون. يعد مجلس ادارة صندوق الضمان الاجتماعي ، بعد موافقة الوزير المكلف بالشؤون الاجتماعية و الوزير المكلف بالمالية ، ملف القبول ب عدم القيمة الذي يبين نوعية الاشتراكات ومبالغها ، ويحدد الفترات المعنية. وفي كل الاحوال ، لا يمس القبول بعدم القيمة بحقوق العمال المنتسبين. ###### المادة 25 ق04 / 17 :ت خول صناديق الضمان الاجتماعي متابعة الهيئات المستخدمة ق ضائيا ،لتعويض الاداءات المق دمة او التي ستقدم للمستفيدين، عندما لا يكون المستخدم ، عند تاريخ حدوث الخطر او تاريخ تقديم الاداءات ، قد قام بتسديد كل اشتراكات الضمان الاجتماعي المستحقة لعماله المعنيين ، وذلك بغض النظر عن العقوبات المنصوص عليها في المواد13 و15 و16 و 24 و26 و27 من ه ذا القانون. كما يمكن هيئة الضمان الاجتماعي المطالبة عن طريق القضاء بدفع التعويضات عن الاضرار المترتبة على عدم تسديد الاشتراكات. ###### المادة 25 مكرر ق04 / 17 :ي خول للعامل الذي لا يمكنه اثبات فترة عمل في الهيئة المستخدمة بسبب تقصير منها ، ان يطالب امام القضاء باثبات فترة العمل هذه و تعويض الاضرا ر ، التي لحقت به لا يمكن ان يقل التعويض عن مبلغ الاداءات المترتبة على الحقوق التي كان من الممكن الاستفادة منها بعنوان مدة النشاط المقصر فيها. بوخرشة عبد العزیز الباب السادس العقوبات المتعلقة بحوادث العمل والامراض المهنية ###### المادة 26 يترتب عن عدم التصريح بحادث العمل من قبل صاحب العمل، كما نص عليه في ###### المادة 13 من القانون رقم83 - 13 المؤرخ في21 رمضان عام1403 الموافق2 يوليو سنة1983 المتعلق بحوادث العمل و الامراض المهنية تحصيل غرامة من قبل هيئة الضمان الاجتماعي يساوي مبلغا20 %من ا لاجرة الذي يتقضاه المصاب كل ثلاثة اشهر . ###### المادة 27 يترتب عن عدم التصريح، من قبل صاحب العمل، كما نص علي ه في ###### المادة 69 من القانون رقم83 - 13 المؤرخ في21 رمضان عام1403 الموافق2 يوليو سنة1983 المتعلق بحوادث العمل و الامراض المهنية، دفع غرامة مالية، لفائدة هيئة الضمان الاجتماعي قدرها 0,1 %عن كل يوم من التاخير، تحسب على الاجور المدفوعة خلال الثلاثة اشهر الفارطة. ###### المادة 27 مكرر ق04 / 17 : يستفيد العامل من الدعوى المنصوص عليها في ###### المادة 25 مكرر ، في حالة عدم تصريح صاحب العمل باستعمال اساليب من شانه ا ان تتسبب في امراض مهنية كما هو منصوص عليه في ###### المادة 69 من القانون رقم83 13 المؤرخ في02 يوليو سنة1983 والمتعلق بحوادث العمل والامراض المهنية. الباب السابع مراقبة المكلفين ###### المادة 28 يتولى مراقبة تطبيق التشريع و التنظيم في مجال الضمان الاجتماعي من ا عوان هيئات الضمان الاجتماعي معتمدين من طرف الوزارة المكلفة بالضمان ا لاجتماعي و ملفين قانونا. ###### المادة 29 يؤدى اعوان المراقبة المنصوص عليهم في المادة السابقة اليمين امام المحكمة. ###### المادة 30 يجوز مراقبة كل مكلف في اماكن و اوقات العمل و بالنسبة لجميع فترات التك ليف، مع مراعاة الاحكام المتعلقة بالتقادم. ###### المادة 31 يتعين على المكلفين ان يقدموا للاعوان المراقبين الوثائق و المعلومات الضرورية لاداء مهمتهم. ###### المادة 32 يعاقب على الاعمال المعيقة للمراقبة، بالعقوبات المنصوص عليها في اطار المخالفات المحددة في ###### المادة 183 من قانون العقوبات. بوخرشة عبد العزیز ###### المادة 33 يتعين على العمال تقديم كل المعلومات الضرورية لممارسة المراقبة. ###### المادة 34 يجب على الا عوان المراقبين كتمان السر المهن ي، كما عليهم عدم الافشاء في اي حال من احوال بما يرد الى عليهم من اساليب و نتائج الاستغلال اثناء ممارسة مهامهم، و ذلك تحت طائلة العقوبات التاديبية و الجزائية في هذا المجال . ###### المادة 35 تجرى المراقبة اما بناء على طلب من الهيئة المختصة، و اما بناء على طلب من المنظمة النقابية. ###### المادة 36 ق04 / 17 : يعد العون المراقب تقريرا و محضرا حول ما يقوم به من مراقبة، يبين فيه ما على الخصوص العيوب و المخالفات المعاينة. يعتد بهذا المحضر الى غاية اثبات العكس. مع مراعاة احكام ###### المادة 57 من القانون رقم83 15 المؤرخ في02 يوليو سنة1983 و المتعلق بالمنازعات في مجال الضمان الاجتماعي ، يؤهل لهيئة الضما ن الاجتماعي على اساس المحضر: - القيام بتسوية وضعية المكلف و / ، او - اللجوء الى الجهة القضائية المختصة بغرض المتابعة. ###### المادة 37 يمكن لهيئة الضمان الاجتماعي ان تستعين في اطار القانون بالقوة العمومية، اثناء ممارسة مهام الاعوان المراقبين. ###### المادة 38 ق 04 / 17 : يرخص لهيئات الضمان الاجتماعي ان تطلع الادارات المختصة بالمخالفات التي تكتشف عند اجراء المراقبة. يجب على كل ادارة عمومية ، اطلعت على نقائص ، او مخالفات للالتزامات في مجال الضمان الاجتماعي، بمناسبة قيامها بنشاطها او رقابتها ، ان تعلم بها هيئة الضمان الاجتماعي. ###### المادة 38 مكرر ق04 / 17 : يؤهل مفتش العمل في اطار مهامه ، لتسجيل كل مخالفة للتشريع والتنظيم المتعلقين بالضمان الاجتماعي. يلزم مفتش العمل باعلام هيئة الضمان الاجتماعي المختصة بهذه المخالفات كتابيا . الباب الثامن احكام مختل فة بوخرشة عبد العزیز ###### المادة 39 يجب على الاشخاص الطبيعيين او الاعتباريين الذين يطمحون في الحصول على صفقات مع الدولة و المجموعات المحلية و الهيئات العمومية و كذا المؤسسات الواقعة تحت مراقبة الدولة، في مجال التموينات او الاشكال ان يكونوا قد اوفوا بالتزاماتهم في مجال الضمان الا جتماعي و خاصة منها تلك المتعلقة بدفع اشتراكاتهم . ###### المادة 40 توقع العقوبات المالية و الزيادات المنصوص عليها في هذا القانون على يد هيئة الضمان الاجتماعي، و تحصل على نحو تحصيل الاشتراكات. ###### المادة 41 م69 ق98 / 12 + ق 04 / 17 + م59 ا15 / 01 + م96 ق16 / 14 : عند الاخلال بالا ل تزامات الواردة ف،ي هذا القانون و عند عدم دفع الغرامات التي توقعها هيئة الضمان الاجتماعي في ظرف ثلاثة)3 ( اشهر اعتبارا من تاريخ تبليغها، و بعد استنفاذ كل طرق التحصيل ،ترفع هيئة الضمان الاجتماعي دعوى الى المحكمة التي تامر باسترداد المبالغ المستحقة و تقرر غرامة تتراوح بين عشرة الاف دينار) 10.000دج (و عشرين الف دينار ) 20.000دج.( باقي المادة الغيت و استبدلت بالمادة الاتية: ###### المادة 59 من الا مر رقم15 / 01 المتضمن قانون المالية التكميلي لسنة2015 معدلة ب ###### المادة 96 من القانون رقم 16 / 14 المتضمن قانون المالية لسنة2017 : يعاقب كل مستخدم لم يقم بالع مل على انتساب العمال الذين يوظفهم الى الضمان الاجنماعي في الاجال المنصوص عليها بموجب التشريع المعمول به ، بغرامة تتراوح بين مائتي الف دينار) 200.000دج ( الى اربعمائة الف دينار ) 400.000 دج ( عن كل عامل غير منتسب. وفي حالة العود ، يعاقب المستخدم بغرامة تتراو ح بين اربعمائة الف دينار) 400.000دج ( و مليون دينار ) 1.000.000دج (عن كل عامل غير منتسب . ا لاا ن الا حكام المنصوص عليها في هذه الم ادة لا ت طبق على المستخدم الذي يقوم في ا جل ستين) 60 ( يوما ابتداء من تاريخ نشر هذا القانون في الجريدة الرسمية بالعمل على انتساب جم يع العمال غير المصرح بهم الذين يوظفهم و يخول هذا الانتساب الحق في ا لاعفاء من الزيادات و عقوبات الت ا خير فور دفع كل الاشتراكات الاساسية المستحقة. تلغى كل الاحكام المخالفة لا حكام هذه المادة. ###### المادة 42 ق04 / 17 : عند الاخلال باحكام ###### المادة 21 من، هذا القانون يعاقب صاحب العم ل الذي يحتجز لديه بغير حق ، قسط اشتراك العا مل بدفع غرامة تساو ي الف دينار) 1000 (دج عن كل عامل . و في حالة العود، يمكن الحكم عليه بالحبس لمدة خمسة عشر يوما) 15 (الى شهرين، دون الاخلال بفرض غرامة مالية قد تبلغ ضعف الغرامة المنص وص عليها في الفقرة اعلاه. بوخرشة عبد العزیز ###### المادة 42 مكرر ق04 / 17 : مع مراعاة احكام الفقرة الاخيرة من ###### المادة 41 و احكام ###### المادة 42 من هذا القانون ، تضاعف العقوبة في حالة العود ، عند الاخلال بالتزامات المكلفين المنصوص عليها في هذا القانون. يعتبر عودا عندما يكو ن صاحب العمل محل توقيع احدى العقوبات الواردة في هذا القانون خلال الاثني عشر ) 12 ( شهرا السابقة للانذار او الاعذار الذي وجهه له الصندوق. يقيم كل اخلال بالالتزامات على حدى. ###### المادة 43 تتم التصريحات الاجبارية المنصوص عليها في هذا القانون بواسطة استمارات يحدد نموذجها عن طريق التنظيم. الباب التاسع ا حكام متعلقة بالادارات العمومية و المجموعات المحلية ###### المادة 44 لا تطبق على الادارات العمومية و المجموعات المحلية احكام المواد7 و13 و15 ) فقرة2 ( و16 و24 و26 و27 و40 و41 و. 42 الا انه يترتب عن عدم الوفاء بالا لتزامات المحددة بموجب هذا القانون تطبيق عقوبات ينص عليها في نصوص خاصة بهذا الشان. ###### المادة 45 تحدد كيفيات تطبيق المواد12 ) الفقرة2 ( و من28 الى39 من هذا القانون، على الادارات العمومية و المجموعات المحلية بموجب مرسوم. الباب العاشر احكام ختامية ###### المادة 46 تحدد كيفيات تطبيق هذا القانون عند الحاجة بموجب مراسيم. ###### المادة 47 تلغى جميع الاحكام المخالفة لاحكام هذا القانون. ###### المادة 48 يدخل هذا القانون حيز التطبيق في اول يناير سنة 1984 . ###### المادة 49 ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في21 رمضان عام1403 الموافق2 يوليو سنة. 1983 الشاذلي بن جديد

المواد

المادة 69

من القانون رقم98 / 12 المؤرخ في31 / 12 / 1998 و بالقانون رقم04 / 17 المؤرخ في02 / 07 / 2004 و ب

المادة 59

من الا مر رقم15 / 01 الم ؤرخ في23 / 07 / 2015 الموافق عليه بالقانون رقم15 / 16 المؤرخ في13 / 12 / 2015 و ب

المادة 96

من القانون رقم16 / 14 الم ؤرخ في28 / 12 / 2016 . الباب الا ول ا حكام تمهيدية

المادة 1

يهدف هذا القانون الى تحديد الالتزامات الملقاة على عاتق المكلفين في مجال الضمان الاجتماعي.

المادة 2

ينشا التكليف بمفهوم هذا القانون من سائر الالتزامات الت ي يتحملها اصحاب العمل و المستفيدون من الضمان الاجتماعي.

المادة 3

ق04 / 17 :يعتبر كاصحاب عمل مكلفين، الاشخاص الطبيعيون او المعنويون الذين يستخدمون عاملا واحدا او اكثر، ايا كانت الطبيعة القانونية لعلاقة العمل و مدتها و شكلها،كما ه ي محددة في التش ريع والتنظيم المتعلقين بعلاقات العمل.

المادة 4

ق04 / 17 :يعتبر كذلك اصحاب عمل ، مكلفين الخواص الذين يستخدمون لحسابهم الخاص ، عمالا مهما كانت صفتهم مقابل ا جر. تحدد، عند الاقتضاء كيفيات تطبيق هذه المادة عن طريق التنظيم.

المادة 5

ق04 / 17 : يخضع لاحكام هذا القانون الاشخاص الذين يما رسون لحسابهم الخاص نشاطا مهنيا ا و صناعيا ا و تجاريا ا و فلاحيا ا ،و حرفيا او احرا و في اي فرع ا و قطاع نشاط ا خر ، حتى و ا ن لم يستخدموا عمالا ا جراء . بوخرشة عبد العزیز الباب الثاني التصر ي ح بالنشاط

المادة 6

ق04 / 17 : يتعين على ا صحاب العمل المكلفين المذكورين في

المادة 3

، من هذا القانون و كذلك ا لاشخاص المذكورين في

المادة 5

من هذا القانون ان يوجهوا الى هيئة الضمان الاجتماعي المختصة تصريحا بالنشاط في ظرف عشرة) 10 (ايام ال موا لية للشروع في ممارسة النشاط.

المادة 7

ق04 / 17 :يترتب على عدم التصريح بالنشاط من طرف المكلف، دفع غرامة قدرها خمسة ا لاف دينار ) 5.000دج( تضاف اليها نسبة20 %عن كل شهر من التاخ ير. توقع هيئة الضمان الاجتماعي هذه الغرامة وتحصلها. الباب الثالث الانتساب الفصل الاول الالتزامات

المادة 8

ق04 / 17 :ينتسب وج وب ا الى الضمان الاجتماعي الاشخاص ايا كانت جنسيتهم سواء اكانوا يمارسون نشاطا ماجورا او شبيها به بالجزائر، ام كانوا رهن التكوين باية صفة من الصفات و حيثما كان لصالح فرد او جماعة من اصحاب العمل او ايا كان مبلغ او طبيعة اجرهم و شكل و طبيعة او مدة صلاحية عقدهم او علاقة عملهم، على ان يستوفوا الشروط المحددة في مواد هذا الفصل. ينتسب وجوبا كذلك كل الاشخاص الذين يمارسون نشاطا مهنيا غير ماجور مهما كان قطاع النشاط. تحدد عند الاقتضاء، اصناف المنتسبين وكيفيات الانتساب وشروطها عن طريق التنظيم .

المادة 9

ينتسب وجوبا الى الضمان الاجتماعي بصفة الطلبة، التلاميذ الذين يزاولون تعليمهم العالي او ما ماثله في مؤسسة عمومية او معتمدة و غير مؤمن لهم اجتماعيا بمفهوم

المادة 8

اعلاه لذوى حقوق احد المؤمن لهم اجتماعيا .

المادة 10

ق04 / 17 :يجب عل ى اصحاب العمل ان يوجهوا طلب انتساب المستفيدين من الضمان الاجتماعي و ذلك في ظرف العشرة ايام) 10 (التي تلى توظيف العامل. يعتبر التصريح بالنشاط طلبا للانتساب بالنسبة للاشخاص المذكورين في

المادة 5

من هذا القانون. بوخرشة عبد العزیز

المادة 11

يجب على مؤسسات التعليم العالي او ال تقني او التكوين المهن ي او ما ماثلها، ان توجه طلب انتساب في شان سائر الطلبة و ذلك في ظرف العشرين يوما التي تل ي تاريخ تسجليهم.

المادة 12

عندما لا يتم توجيه طلب الانتساب من قبل المكلفين في الاجال المحددة في المادتين10 و11 اعلاه، يجرى هذا الانتساب حكما من ق بل هيئة الضمان الاجتماعي اما بمبادرة منها، و اما بناء على طلب من المعنى او من ذوى حقوقه او المنظمة النقابية او اي شخص اخر. يمكن لهيئة الضمان الاجتماعي ان تعمل على اجراء كل التحريات اذا لم تتوفر المبررات او المعلومات الكافية. الفصل الثاني العقوبات

المادة 13

ق04 / 17 :يترتب ع لى عدم الانتساب في الاجال المحددة في

المادة 10

من هذا القانون، غرامات توقعها هيئة الضمان الاجتماع ي على الهيئة المستخدمة قدرها الف دينار) 1000 دج( عن كل عامل لم يتم انتسابه. و يضاف الى مبلغ الغرامة نسبة20 %عن كل شهر من الت اخير. الباب الرابع التصريح بالاجور

المادة 14

يتعين على كل صاحب عمل ان يوجه في ظرف الثلاثين يوما التي تلي انتهاء كل سنة مدنية، الى هيئة الضمان الاجتماعي المختصة، تصريحا اسميا بالاجور و الاجراء يبين الاجور المتقاضاة بين اول يوم و اخر يوم من الثلاثة اشهر و كذا مبلغ الاشتراكات المستحقة. و يمكن ان يعدل الميقات المحددة في الفقرة السابقة عن طريق التنظيم.

المادة 15

ق04 / 17 : عند عدم التصريح بالاجور من طرف صاحب العمل في الاجال المحددة، يمكن لهيئة الضمان الاجتماعي ان تحدد،بصفة مؤقتة، مبلغ تلك الاشتراكات على ا ساس مبلغ الاشتراكات المدفوعة عن الشهر او الثلاثة اشهر او السنة السابقة،على اساس جزافي يتم حسابه بالنظر الى كل عنصر من عناصر التقدير. ت و ضاف الى مبلغ الاشتراكات المحدد بصفة مؤقتة ، زيادة قدرها 5 %وتصبح هذه الزيادة مكتسبة بصفة نهائية لهيئة الضمان الاجتماعي.

المادة 16

ق04 / 17 :يترتب ع لى عدم تقديم التصريح بالاجور وفقا للا جال وال شروط المنصوص عليها في

المادة 14

،من هذا القانون دفع غرامة قدرها15 %من مبلغ الاشتراكات المستحقة،تضاف اليها زيادة مستحقة قدرها 5 % عن كل شهر من ريتاخ. بوخرشة عبد العزیز توقع هيئة الضمان الاجتماعي الغرامة والزيادة فيه ا وتحصلهما.

المادة 16 مكرر

ق04 / 17 : تتعرض الهيئة المستخدمة التي يلاحظ عنها انها اغفلت ذكر عامل اجير في التصريح بالاجور ، او قامت عمدا بارتكاب مغالطات في مبلغ الاجور المصرح بها ،الى غرامة قدرها الف دينار ) 1000دج ( عن كل عامل و / او مغالطة. توقع هيئة الضمان الاجتماعي هذه الغرامة وتحصلها. الباب الخامس دفع الاشتراكات

المادة 17

يقع دفع الاشتراكات الضمان الاجتماعي على ذمة صاحب العمل.

المادة 18

يتعين على صاحب العمل ان يقتطع عند دفع كل اجر ايا كان شكله او طبيعته ال قسط المستحق على العامل. و لا يجوز للعامل ان يعترض على هذا الاقتطاع.

المادة 19

يمثل اقتطاع القسط الاجرى عند دفع الاجرى، تبرئة ذمة العامل ازاء صاحب العمل.

المادة 20

يكون قسط صاحب العمل على نفقته دون سواه. و يبطل قانونا كل اتفاق يخالف هذا الحكم.

المادة 21

م 118 ق 86 / 15 :تكون اشتراكات الضمان الاجتماعي محل دفع واحد يؤديه صاحب العمل الهيئة الضمان الاجتماعي الذي هو تابع لها اقليميا: - ف ي ظرف الثلاثين) 30 ( يوما التالية لمرور كل ثلاثة اشهر مدنية اذا كان صاحب العمل يستخدم اقل من عشرة عمال. - و في ظرف الثلاثين) 30 ( يوما التالية لمرور كل شهر اذا كان صاحب العمل يستخدم اكثر من تسعة) 09 (عمال.

المادة 22

تكون اشتراكات الضمان الاجتماعي بالنسبة للاشخاص غير الاجراء، محل دفع يسنو يؤديه المعنيون بالامر وفقا للشروط المحد دة عن طريق التنظيم.

المادة 23

عندما يكون مبلغ الاشتراكات المدفوعة غير مطابق لمبلغ الاشتراكات المستحقة يقوم المكلف بالتسوية كل ثلاثة اشهر او كل سنة. بوخرشة عبد العزیز تقوم هيئة الضمان الاجتماعي بهذه التسوية اذا لم يف بذلك المكلف.

المادة 24

م 119 ق 86 / 15 : يترتب عن عدم دفع اشتراكا ت الضمان الاجتماعي زيادة قدرها5 % تطبق مبلغ الاشتراكات المستحقة. ترفع الاشتراكات الرئيسية بنسبة1 % عن كل شهر تاخير اضافي وتسري مهلة الشهر الجديد ابتداءا من تاريخ استحقاق الدين المشار اليه في الما دة21 اعلاه. ت حصل هذه الزيادة من هيئة الضمان الاجتماعي.

المادة 24 مكرر

ق04 / 17 : في حالة التنازل عن نشاط المؤسسة او احدى وحداتها او توقفها الارادي ، فان دفع الاشتراكات التي حل او سيحل اجل ادائها يصبح مستحقا في اجل عشرة) 10 ( ايام كاملة. تحدد ، عند الاقتضاء ، كيفيات تطبيق هذه المادة بقرار من الوزير المكلف بالضمان الاجتماعي.

المادة 24 مكرر 1

ق04 / 17 :ما عدا الحالات المنصوص عليها في

المادة 24 مكرر

اعلاه ، تحصل اشتراكات صندوق الضمان الاجتماعي في حالات التوقف الاخرى عن النشاط ، طبقا للتشر يع المعمول به.

المادة 24 مكرر 2

ق04 / 17 :يتقرر القبول بعدم قيمة اشتراكات الضمان الاجتماعي مرة واحدة بموجب القانون. يعد مجلس ادارة صندوق الضمان الاجتماعي ، بعد موافقة الوزير المكلف بالشؤون الاجتماعية و الوزير المكلف بالمالية ، ملف القبول ب عدم القيمة الذي يبين نوعية الاشتراكات ومبالغها ، ويحدد الفترات المعنية. وفي كل الاحوال ، لا يمس القبول بعدم القيمة بحقوق العمال المنتسبين.

المادة 25

ق04 / 17 :ت خول صناديق الضمان الاجتماعي متابعة الهيئات المستخدمة ق ضائيا ،لتعويض الاداءات المق دمة او التي ستقدم للمستفيدين، عندما لا يكون المستخدم ، عند تاريخ حدوث الخطر او تاريخ تقديم الاداءات ، قد قام بتسديد كل اشتراكات الضمان الاجتماعي المستحقة لعماله المعنيين ، وذلك بغض النظر عن العقوبات المنصوص عليها في المواد13 و15 و16 و 24 و26 و27 من ه ذا القانون. كما يمكن هيئة الضمان الاجتماعي المطالبة عن طريق القضاء بدفع التعويضات عن الاضرار المترتبة على عدم تسديد الاشتراكات.

المادة 25 مكرر

ق04 / 17 :ي خول للعامل الذي لا يمكنه اثبات فترة عمل في الهيئة المستخدمة بسبب تقصير منها ، ان يطالب امام القضاء باثبات فترة العمل هذه و تعويض الاضرا ر ، التي لحقت به لا يمكن ان يقل التعويض عن مبلغ الاداءات المترتبة على الحقوق التي كان من الممكن الاستفادة منها بعنوان مدة النشاط المقصر فيها. بوخرشة عبد العزیز الباب السادس العقوبات المتعلقة بحوادث العمل والامراض المهنية

المادة 26

يترتب عن عدم التصريح بحادث العمل من قبل صاحب العمل، كما نص عليه في

المادة 13

من القانون رقم83 - 13 المؤرخ في21 رمضان عام1403 الموافق2 يوليو سنة1983 المتعلق بحوادث العمل و الامراض المهنية تحصيل غرامة من قبل هيئة الضمان الاجتماعي يساوي مبلغا20 %من ا لاجرة الذي يتقضاه المصاب كل ثلاثة اشهر .

المادة 27

يترتب عن عدم التصريح، من قبل صاحب العمل، كما نص علي ه في

المادة 69

من القانون رقم83 - 13 المؤرخ في21 رمضان عام1403 الموافق2 يوليو سنة1983 المتعلق بحوادث العمل و الامراض المهنية، دفع غرامة مالية، لفائدة هيئة الضمان الاجتماعي قدرها 0,1 %عن كل يوم من التاخير، تحسب على الاجور المدفوعة خلال الثلاثة اشهر الفارطة.

المادة 27 مكرر

ق04 / 17 : يستفيد العامل من الدعوى المنصوص عليها في

المادة 25 مكرر

، في حالة عدم تصريح صاحب العمل باستعمال اساليب من شانه ا ان تتسبب في امراض مهنية كما هو منصوص عليه في

المادة 69

من القانون رقم83 13 المؤرخ في02 يوليو سنة1983 والمتعلق بحوادث العمل والامراض المهنية. الباب السابع مراقبة المكلفين

المادة 28

يتولى مراقبة تطبيق التشريع و التنظيم في مجال الضمان الاجتماعي من ا عوان هيئات الضمان الاجتماعي معتمدين من طرف الوزارة المكلفة بالضمان ا لاجتماعي و ملفين قانونا.

المادة 29

يؤدى اعوان المراقبة المنصوص عليهم في المادة السابقة اليمين امام المحكمة.

المادة 30

يجوز مراقبة كل مكلف في اماكن و اوقات العمل و بالنسبة لجميع فترات التك ليف، مع مراعاة الاحكام المتعلقة بالتقادم.

المادة 31

يتعين على المكلفين ان يقدموا للاعوان المراقبين الوثائق و المعلومات الضرورية لاداء مهمتهم.

المادة 32

يعاقب على الاعمال المعيقة للمراقبة، بالعقوبات المنصوص عليها في اطار المخالفات المحددة في

المادة 183

من قانون العقوبات. بوخرشة عبد العزیز

المادة 33

يتعين على العمال تقديم كل المعلومات الضرورية لممارسة المراقبة.

المادة 34

يجب على الا عوان المراقبين كتمان السر المهن ي، كما عليهم عدم الافشاء في اي حال من احوال بما يرد الى عليهم من اساليب و نتائج الاستغلال اثناء ممارسة مهامهم، و ذلك تحت طائلة العقوبات التاديبية و الجزائية في هذا المجال .

المادة 35

تجرى المراقبة اما بناء على طلب من الهيئة المختصة، و اما بناء على طلب من المنظمة النقابية.

المادة 36

ق04 / 17 : يعد العون المراقب تقريرا و محضرا حول ما يقوم به من مراقبة، يبين فيه ما على الخصوص العيوب و المخالفات المعاينة. يعتد بهذا المحضر الى غاية اثبات العكس. مع مراعاة احكام

المادة 57

من القانون رقم83 15 المؤرخ في02 يوليو سنة1983 و المتعلق بالمنازعات في مجال الضمان الاجتماعي ، يؤهل لهيئة الضما ن الاجتماعي على اساس المحضر: - القيام بتسوية وضعية المكلف و / ، او - اللجوء الى الجهة القضائية المختصة بغرض المتابعة.

المادة 37

يمكن لهيئة الضمان الاجتماعي ان تستعين في اطار القانون بالقوة العمومية، اثناء ممارسة مهام الاعوان المراقبين.

المادة 38

ق 04 / 17 : يرخص لهيئات الضمان الاجتماعي ان تطلع الادارات المختصة بالمخالفات التي تكتشف عند اجراء المراقبة. يجب على كل ادارة عمومية ، اطلعت على نقائص ، او مخالفات للالتزامات في مجال الضمان الاجتماعي، بمناسبة قيامها بنشاطها او رقابتها ، ان تعلم بها هيئة الضمان الاجتماعي.

المادة 38 مكرر

ق04 / 17 : يؤهل مفتش العمل في اطار مهامه ، لتسجيل كل مخالفة للتشريع والتنظيم المتعلقين بالضمان الاجتماعي. يلزم مفتش العمل باعلام هيئة الضمان الاجتماعي المختصة بهذه المخالفات كتابيا . الباب الثامن احكام مختل فة بوخرشة عبد العزیز

المادة 39

يجب على الاشخاص الطبيعيين او الاعتباريين الذين يطمحون في الحصول على صفقات مع الدولة و المجموعات المحلية و الهيئات العمومية و كذا المؤسسات الواقعة تحت مراقبة الدولة، في مجال التموينات او الاشكال ان يكونوا قد اوفوا بالتزاماتهم في مجال الضمان الا جتماعي و خاصة منها تلك المتعلقة بدفع اشتراكاتهم .

المادة 40

توقع العقوبات المالية و الزيادات المنصوص عليها في هذا القانون على يد هيئة الضمان الاجتماعي، و تحصل على نحو تحصيل الاشتراكات.

المادة 41

م69 ق98 / 12 + ق 04 / 17 + م59 ا15 / 01 + م96 ق16 / 14 : عند الاخلال بالا ل تزامات الواردة ف،ي هذا القانون و عند عدم دفع الغرامات التي توقعها هيئة الضمان الاجتماعي في ظرف ثلاثة)3 ( اشهر اعتبارا من تاريخ تبليغها، و بعد استنفاذ كل طرق التحصيل ،ترفع هيئة الضمان الاجتماعي دعوى الى المحكمة التي تامر باسترداد المبالغ المستحقة و تقرر غرامة تتراوح بين عشرة الاف دينار) 10.000دج (و عشرين الف دينار ) 20.000دج.( باقي المادة الغيت و استبدلت بالمادة الاتية:

المادة 59

من الا مر رقم15 / 01 المتضمن قانون المالية التكميلي لسنة2015 معدلة ب

المادة 96

من القانون رقم 16 / 14 المتضمن قانون المالية لسنة2017 : يعاقب كل مستخدم لم يقم بالع مل على انتساب العمال الذين يوظفهم الى الضمان الاجنماعي في الاجال المنصوص عليها بموجب التشريع المعمول به ، بغرامة تتراوح بين مائتي الف دينار) 200.000دج ( الى اربعمائة الف دينار ) 400.000 دج ( عن كل عامل غير منتسب. وفي حالة العود ، يعاقب المستخدم بغرامة تتراو ح بين اربعمائة الف دينار) 400.000دج ( و مليون دينار ) 1.000.000دج (عن كل عامل غير منتسب . ا لاا ن الا حكام المنصوص عليها في هذه الم ادة لا ت طبق على المستخدم الذي يقوم في ا جل ستين) 60 ( يوما ابتداء من تاريخ نشر هذا القانون في الجريدة الرسمية بالعمل على انتساب جم يع العمال غير المصرح بهم الذين يوظفهم و يخول هذا الانتساب الحق في ا لاعفاء من الزيادات و عقوبات الت ا خير فور دفع كل الاشتراكات الاساسية المستحقة. تلغى كل الاحكام المخالفة لا حكام هذه المادة.

المادة 42

ق04 / 17 : عند الاخلال باحكام

المادة 21

من، هذا القانون يعاقب صاحب العم ل الذي يحتجز لديه بغير حق ، قسط اشتراك العا مل بدفع غرامة تساو ي الف دينار) 1000 (دج عن كل عامل . و في حالة العود، يمكن الحكم عليه بالحبس لمدة خمسة عشر يوما) 15 (الى شهرين، دون الاخلال بفرض غرامة مالية قد تبلغ ضعف الغرامة المنص وص عليها في الفقرة اعلاه. بوخرشة عبد العزیز

المادة 42 مكرر

ق04 / 17 : مع مراعاة احكام الفقرة الاخيرة من

المادة 41

و احكام

المادة 42

من هذا القانون ، تضاعف العقوبة في حالة العود ، عند الاخلال بالتزامات المكلفين المنصوص عليها في هذا القانون. يعتبر عودا عندما يكو ن صاحب العمل محل توقيع احدى العقوبات الواردة في هذا القانون خلال الاثني عشر ) 12 ( شهرا السابقة للانذار او الاعذار الذي وجهه له الصندوق. يقيم كل اخلال بالالتزامات على حدى.

المادة 43

تتم التصريحات الاجبارية المنصوص عليها في هذا القانون بواسطة استمارات يحدد نموذجها عن طريق التنظيم. الباب التاسع ا حكام متعلقة بالادارات العمومية و المجموعات المحلية

المادة 44

لا تطبق على الادارات العمومية و المجموعات المحلية احكام المواد7 و13 و15 ) فقرة2 ( و16 و24 و26 و27 و40 و41 و. 42 الا انه يترتب عن عدم الوفاء بالا لتزامات المحددة بموجب هذا القانون تطبيق عقوبات ينص عليها في نصوص خاصة بهذا الشان.

المادة 45

تحدد كيفيات تطبيق المواد12 ) الفقرة2 ( و من28 الى39 من هذا القانون، على الادارات العمومية و المجموعات المحلية بموجب مرسوم. الباب العاشر احكام ختامية

المادة 46

تحدد كيفيات تطبيق هذا القانون عند الحاجة بموجب مراسيم.

المادة 47

تلغى جميع الاحكام المخالفة لاحكام هذا القانون.

المادة 48

يدخل هذا القانون حيز التطبيق في اول يناير سنة 1984 .

المادة 49

ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في21 رمضان عام1403 الموافق2 يوليو سنة. 1983 الشاذلي بن جديد
القانون 83-14 يتعلق بإلتزامات المكلفين فى مجال الضمان الاجتماعي — ALL