المادة 1
يهدف هذا القانون الى انشاء نظام وحيد للتامينات الاجتماعية.
المادة 2
تغطى التامينات الاجتماعية المخاطر التالية:
- المرض،
- الولادة،
- العجز،
- الوفاة.
## الباب الاول
المستفيدون
المادة 3
يستفيد من احكام هذا القانون، كل العمال سواء اكانوا اجراء ام ملحقين بالاجراء ايا كان قطاع النشاط الذي ينتمون اليه، و النظام الذي كان يسري عليهم قبل تاريخ دخول هذا القانون حيز التطبيق.
تطبق احكام هذه المادة عن طريق التنظيم.
المادة 4
معدلة بالقانون رقم 11-08 : يستفيد من الاداءات العينية ، الاشخاص الطبيعيون غير الاجراء الذين يمارسون بالفعل لحسابهم الخاص نشاطا حرا صناعيا او تجاريا او حرفيا او فلاحيا او اي نشاط اخر مماثل وفقا للشروط المحددة في التنظيم المعمول به.
كما يستفيد الاشخاص المذكورين اعلاه من الاداءات التقديم المتمثلة في منحة الوفاة و العجز.
تحدد كيفيات تطبيق هذه المادة عن طريق التنظيم.
المادة 5
معدلة بالامر رقم 96-17 و بالقانون رقم 11-08 : يستفيد من الاداءات العينية:
ا) المجاهدون و كذا المستفيدون من المعاشات بموجب التشريع الخاص بالمجاهدين و معطوبي حرب التحرير الوطني عندما لا يمارسون اي نشاط مهني،
ب) الاشخاص المعوقون بدنيا او عقليا الذين لا يمارسون اي نشاط مهني،
ج) الطلبة،
د) المستفيدون من دعم الدولة لفائدة الفئات المحرومة و المعوزة،
وتستفيد كذلك من الاداءات المنصوص عليها في هذا القانون فئات خاصة اخرى من المؤمن لهم اجتماعيا.
تحدد الفئات الخاصة من المؤمن لهم اجتماعيا المذكورة في الفقرة 2 اعلاه، وكذا الاداءات التي يستفيدون منها عن طريق التنظيم.
المادة 6
ينطوي وجوبا تحت التامينات الاجتماعية الاشخاص الذين يشتغلون في التراب الوطني ايا كانت جنسيتهم سواء اكانوا يعملون باية صفة من الصفات و حيثما كان لصالح فرد او جماعة من اصحاب العمل، و مهما كان مبلغ او طبيعة اجرهم و شكل و طبيعة او صلاحية عقد عملهم او علاقتهم فيه.
و تطبق احكام هذه المادة عن طريق التنظيم.
المادة 6 مكرر
مضافة بالقانون رقم 08-01: تثبت صفة المؤمن له اجتماعيا ببطاقة الكترونية.
تحدد تسمية البطاقة الالكترونية و مضمونها وشروط تسليمها و استعمالها وحالات تجديدها وتحيينها وتعويضها في حالة السرقة اوالضياع عن طريق التنظيم.
المادة 6 مكرر 1
مضافة بالقانون رقم 08-01: تسلم البطاقة الالكترونية للمؤمن لهم اجتماعيا مجانا من طرف هيئات الضمان الاجتماعي.
البطاقة الالكترونية للمؤمن لهم اجتماعيا صالحة في كل التراب الوطني.
تسلم نسخة من البطاقة الالكترونية مقابل دفع تكلفة الاستنساخ وفق شروط يحددها التنظيم.
المادة 6 مكرر 2
مضافة بالقانون رقم 08-01: تقدم البطاقة الالكترونية وجوبا لكل مقدم علاج او هيكل علاج او مقدم خدمات مرتبطة بالعلاج من اجل الحصول على اي اداء علاج او خدمات مرتبطة بالعلاج قابلة للتعويض من قبل الضمان الاجتماعي باستثناء حالتي الاستعجال الطبي او القوة القاهرة.
الباب الثاني الاداءات
الفصل الاول التامين على المرض
المادة 7
معدلة بالامر رقم 96-17: تشمل اداءات التامين على المرض:
1 - الاداءات العينية: التكفل بمصاريف العناية الطبية و الوقائية و العلاجية لصالح المؤمن له اجتماعيا و ذوى حقوقه.
2- الاداءات النقدية: منح تعويضة يومية للعامل الاجير الذي يضطر الى التوقف مؤقتا عن عمله بسبب المرض.
#### القسم الاول
الاداءات العينية
المادة 8
معدلة بالامر رقم 96-17 و بالقانون رقم 11-08 : تشمل الاداءات العينية للتامين على المرض على الخصوص تغطية المصاريف الاتية:
الطبية،
الجراحية،
الاستشفاء،
الاعمال الطبية للتشخيص و العلاج بما فيها الفحوص البيولوجية،
الصيدلانية،
الاجهزة والاعضاء الاصطناعية،
اعادة التدريب الوظيفي للاعضاء و اعادة التاهيل المهني،
علاج الاسنان و استخلافها و الجبارة الفكية والوجهية،
النظارات الطبية،
العلاجات بالمياه المعدنية او المتخصصة المرتبطة بالامراض او الاصابات التي تعتري المريض،
النقل الصحي او اي وسيلة نقل اخرى عندما تستلزم حالة المريض ذلك،
الاداءات المرتبطة بالتخطيط العائلي.
يمكن النص على اداءات عينية اخرى تدخل في اطار تغطية التامينات الاجتماعية عن طريق التنظيم.
المادة 9
معدلة بالامر رقم 96-17 و بالقانون رقم 11-08 : يتم التكفل بمصاريف تنقل المؤمن له اجتماعيا و ذوي حقوقه او، عند الاقتضاء، مرافقه، ضمن الشروط المحددة في التنظيم المعمول به، عندما يتم استدعاؤه من طرف هيئة الضمان الاجتماعي من اجل مراقبة طبية او خبرة، او من طرف لجنة العجز الولائية المؤهلة او للاستفادة من نشاط صحي منظم طبقا للاحكام التنظيمية المعمول بها، او عندما يستحيل تقديم العلاج في بلدية اقامته.
غير انه ، يمكن التكفل بمصاريف تنقل المؤمن له اجتماعيا و ذوي حقوقه ، وعند الاقتضاء، مرافقه عندما يقدم لهم العلاج في بلدية اقامتهم، مع مراعاة، الموافقة المسبقة لهيئة الضمان الاجتماعي، مع الاخذ في الحسبان، لا سيما المسافة بين مسكن المؤمن له اجتماعيا او ذوي حقه ، والمكان الذي تقدم فيه العلاجات، وكذا الحالة الصحية للمستفيد.
تحدد كيفيات تطبيق هذه المادة عن طريق التنظيم.
المادة 10
معدلة بالقانون رقم 11-08 : لا يمكن منح الاداءات الا اذا تم وصف العلاجات من طرف طبيب او من طرف كل شخص مؤهل لهذا الغرض، طبقا للتشريع والتنظيم المعمول بهما.
المادة 11
لا تشمل مصاريف الاسنان الاصطناعية سوى الاجهزة الوظيفية او العلاجية او تلك الضرورية لممارسة بعض المهن.
و تحدد هذه المهن عن طريق التنظيم.
المادة 12
تقدم الاداءات المنصوص عليها في المادة 8 اعلاه ، دون تقييد للمدة اذا استوفى المؤمن له اجتماعيا ، عند تاريخ العلاجات، الشروط المخولة للحقوق.
المادة 13
معدلة بالامر رقم 96-17 و بالقانون رقم 11-08 : يجب ارسال الملف الطبي او تقديمه الى هيئة الضمان الاجتماعي خلال الاشهر الثلاثة (3) التالية للعمل الطبي الاول ما لم يتعلق الامر بعلاج طبي مستمر، و في هذه الحالة، يجب تقديم الملف خلال الثلاثة (3) اشهر التالية لانهاء العلاج.
يمكن ان تترتب على عدم استيفاء الاجراءات المنصوص عليها في الفقرة الاولى اعلاه، عقوبات قد تؤدي الى سقوط الحق في الاداءات للمؤمن له اجتماعيا او التعويض من طرف مقدم العلاج او الخدمات المرتبطة بالعلاج لمبالغ الاداءات الواجب تقديمها للمؤمن له اجتماعيا عندما تكون هذه الاجراءات على عاتقه، بالنسبة للفترة التي استحال فعلا خلالها على هيئة الضمان الاجتماعي ممارسة رقابتها، باستثناء حالة القوة القاهرة.
تحدد كيفيات تطبيق هذه المادة عن طريق التنظيم.
#### القسم الثاني
الاداءات النقدية
المادة 14
معدلة بالامر رقم 96-17: للعامل الذي يمنعه عجز بدني او عقلي مثبت طبيا عن مواصلة عمله او استئنافه ، الحق في تعويضة يومية تقدر كما يلي:
من اليوم الاول (1) الى اليوم الخامس عشر (15) الموالي للتوقف عن العمل 50% من الاجر اليومي بعد اقتطاع اشتراك الضمان الاجتماعي و الضريبة.
اعتبارا من اليوم 16 الموالي لتوقفه عن العمل 100 % من الاجر المذكور اعلاه.
في حالة المرض الطويل المدى او الدخول الى المستشفى تطبق نسبة 100% اعتبارا من اليوم الاول من توقفه عن العمل.
المادة 15
معدلة بالامر رقم 96-17 و بالقانون رقم 11-08 : تستحق التعويضة اليومية عن كل يوم او غيره على الا تتجاوز واحدا على ستين (1/60) او واحدا على ثلاثين (1/30) حسب الحالة، من الاجر الشهري الخاضع للاشتراك الذي تقتطع منه اشتراكات الضمان الاجتماعي والضريبة .
المادة 16
تدفع التعويضات المشار اليها في المادة 15 اعلاه ، طوال مدة فترة اقصاها ثلاث (3) سنوات محسوبة ، وفقا للشروط التالية:
1) اذا تعلق الامر بعلل طويلة الامد ، يجوز دفع التعويضة اليومية طوال فترة مدتها ثلاث (3) سنوات و محسوبة من تاريخ الى تاريخ عن كل علة.
و في حالة توقف يتبعه استئناف للعمل يتاح اجل جديد مدته ثلاث (3) سنوات على ان تمر على هذا الاستئناف سنة على الاقل.
2) اذا تعلق الامر بعلل من غير العلل الطويلة الامد تدفع التعويضة اليومية ، على نحو يضمن طوال فترة ما مدتها سنتان متتاليتان، يتقاضى فيها العامل ثلاثمائة تعويضة يومية على الاكثر و ذلك على علة او عدة علل.
المادة 17
تترك التعويضة اليومية جارية كلية او جزئية ، طوال فترة تحدد مدتها هيئة الضمان الاجتماعي.
اذا اقر بان استئناف العمل و العمل المؤدى كفيلان بالمساعدة على تحسين الحالة الصحية للعامل .
اذا اقتضت حالة العامل اعادة تدريبه وظيفيا و اعادة تاهيله مهنيا بحيث يتاتى له شغل منصب مناسب لحالته.
على الا تتعدى هذه الفترة بسنة كاملة الاجل المقدر بثلاث سنوات المنصوص عليها في المادة 16 اعلاه، و ذلك في حدود الاجر المتقاضى سابقا.
المادة 18
متممة بالقانون رقم 11-08 : يجب ان تشعر هيئة الضمان الاجتماعي في ظرف اجل يحدد عن طريق التنظيم بكل مرض يعتري العامل من شانه ان يخول له الحق في تعويضة يومية ، الا اذا حالت اسباب قاهرة دون ذلك .
و يمكن ان تترتب عن عدم مراعاة هذا الاجراء عقوبات قد تؤدى الى سقوط الحق في التعويضات اليومية بالنسبة للمدة التي منعت اثناءها هيئة الضمان الاجتماعي من اجراء المراقبة بسبب عدم لتصريح.
يجب على هيئة الضمان الاجتماعي تبليغ المستخدم بكل القرارات المتعلقة بطلبات تعويض الهيئات المرضية للعامل بما فيها راي مصالح المراقبة الطبية ، وعند الاقتضاء ، نتائج الخبرة الطبية في الاجال المحددة عن طريق التنظيم.
المادة 19
اذا تعلق الامر بعلة طويلة الامد او بعلة ينجر عنها انقطاع عن العمل او تستلزم معالجات متواصلة طوال فترة تتجاوز ستة (6) اشهر، يجب على هيئة الضمان الاجتماعي ان تعمل دوريا على ان يجرى فحص طبي على المستفيد لكي يحدد بالتعاون مع الطبيب المعالج ، العلاج الذي يتعين على المعنى بالامر تلقينه اذا كانت العلاجات تؤدى بدون انقطاع .
ان مواصلة تقديم الاداءات للمستفيد مرهونة بالتزامه:
1- بالخضوع للفحوص و الكشوف الطبية التي تستلزمها حالته تحت مراقبة هيئة الضمان الاجتماعي.
2- بالخضوع للمعالجات و كل انواع التدابير التي تقررها له هيئة الضمان الاجتماعي بالتعاون مع الطبيب المعالج.
3- الامتناع عن كل نشاط غير مرخص به.
في حالة عدم مراعاة الالتزامات المبينة اعلاه، يجوز لهيئة الضمان الاجتماعي ان توقف تقديم الاداءات او التقليل منها او منعها.
المادة 20
تحدد قائمة العلل الطويلة الامد عن طريق التنظيم.
المادة 21
معدلة بالامر رقم 96-17 : ترفع قيمة التعويضات اليومية حسب تطور الاجر الخاضع لاشتراكات عامل من نفس الفئة المهنية التي ينتمي اليها العامل المعني بالامر.
المادة 22
معدلة بالقانون رقم 11-08 : لا يمكن ان يكون مبلغ التعويضة اليومية بنسبة 100% اقل من ناتج المبلغ الصافي لمعدل ساعات العمل للاجر الوطني الادنى المضمون مضروبا في الحجم الساعي اليومي المنصوص عليه في عقد العمل.
### الفصل الثاني
التامين على الولادة
المادة 23
تشمل اداءات التامين على الولادة:
1- الاداءات العينية: كفالة المصاريف المترتبة عن الحمل و الوضع و تبعاته.
2- الاداءات النقدية: دفع تعويضة يومية للمراة العاملة التي تضطر بسبب الولادة الى الانقطاع عن العمل.
المادة 24
لا يجوز منح اداءات التامين على الولادة ما لم يتم الوضع على يد طبيب او مساعدين طبيين مؤهلين ، ما عدا ما خالف ذلك لاسباب قاهرة.
المادة 25
متممة بالامر رقم 96-17: تقدم اداءات التامين على الولادة اذا تعلق الامر بوضع عسير او بتبعات الوضع المرضى.
لا يمكن في هذه الحالة ، ان تكون مدة الاداءات العينية و النقدية والممنوحة و نسبتها اقل من الاداءات التي ينص عليها التامين على الولادة.
#### القسم الاول
الاداءات العينية
المادة 26
تعوض المصاريف المتعلقة بالتامين على الولادة وفقا للشروط التالية:
1- تعوض المصاريف الطبية و الصيدلية على اساس 100% من التعريفات المحددة عن طريق التنظيم.
2- تعوض مصاريف اقامة الام و المولود في المستشفى على نفس الاساس لمدة اقصاها ثمانية ايام.
المادة 27
تحدد الشروط التي تجرى وفقها الفحوص قبل الوضع و بعده و كذا المراقبة التي قد تجريها هيئة الضمان الاجتماعي قبل الولادة و بعدها، عن طريق التنظيم.
#### القسم الثاني
الاداءات النقدية
المادة 28 معدلة بالامر رقم 96-17 والقانون 25-08:
تستفيد المراة العاملة التي تضطر الى لتوقف عن عملها بسبب الولادة من الحق في تعويض يومي نسبة 100 من الاجر اليومي بعد اقتطاع اشتراك الضمان الاجتماعي والضريبة.
بمكن المراة العاملة، التي يتعذر عليها استئناف عملها بعد انقضاء فترة عطلة الامومة المنصوص عليها في التشريع الساري المفعول، بسبب وضعها مولودا مصابا باعاقة او بتشوه خلقي، او مصابا بمرض خطير يستدعي بصفة الزامية مرافقة او تدخلا طبيا، ان تستفيد بطلب منها، شريطة تقديم ملف طبي وعرضه على مصالح هيئة الضمان الاجتماعي يثبت الاعاقة او التشوه الخلقي او المرض الخطير للمولود، من الحق في تمديد فترة التعويض اليومي ن 100% من اجرها اليومي بعد اقتطاع اشتراك الضمان الاجتماعي والضريبة مباشرة.
المادة 29 معدلة بالامر رقم 96-17 والقانون 25-08:
تتقاضى المراة المؤمن لها اجتماعيا، شريطة ان تتوقف عن كل عمل ماجور اثناء فترة التعويض، تعويضا يوميا لمدة مائة وخمسين (150) يوما متتابعا يبدا، على الاقل، باثنين واربعين (42) يوما قبل التاريخ المحتمل للولادة، واذا تمت الولادة قبل التاريخ المحتمل، لا تقلص نترة التعويض المقدرة بمائة وخمسين (150) يوما.
تمدد فترة الاستفادة من التعويض اليومي في الحالات المذكورة في الفقرة 2 من المادة 28 اعلاه، الى خمسين (50) يوما متتابعا بعد انقضاء الفترة القانونية لعطلة الامومة، شريطة ايداع ملف طبي مبرر قبل خمسة عشر (15) يوما، على الاقل، من انقضاء الفترة المحددة في الفقرة الاولى اعلاه، مرفقا لا سيما بشهادة طبية محررة من طرف طبيب ختص في طب الاطفال يصرح فيها ان المولود مصاب باعاقة او بتشوه خلقي او مصاب بمرض خطير يستدعي صفة الزامية مرافقة او تدخلا طبيا خلال هذه الفترة.
زيادة على ذلك، يمكن ان تمدد فترة الاستفادة من التعويض اليومي لمدة ثانية وبدون انقطاع، ابتداء من تاريخ انتهاء فترة التمديد الاولى، في حدود مائة وخمسة وستين (165) يوما اضافيا كاقصى حد، وذلك شريطة ايداع ملف طبي قبل خمسة عشر (15) يوما من انقضاء الفترة المحددة في الفقرة 2 اعلاه، مرفقا لا سيما بشهادة طبية محررة من طرف طبيب مختص في طب الاطفال يصرح فيها ان الوضعية الصحية للمولود تستلزم الاستفادة من هذا التمديد.
- يحدد نموذجا الشهادتين الطبيتين المذكورتين في الفقرتين 2 و3 اعلاه، من طرف هيئة الضمان الاجتماعي.
المادة 30
تطبق احكام المادة 22 اعلاه ، على التعويضة اليومية للتامين على الولادة.
### الفصل الثالث
التامين على العجز
المادة 31
يستهدف التامين على العجز ، منح معاش للمؤمن له اجتماعيا الذي يضطره العجز الى الانقطاع عن عمله.
المادة 32
يكون للمؤمن له اجتماعيا الحق في معاش العجز عندما يكون مصابا بعجز ذهب بنصف قدرته على العمل او الكسب على الاقل.
#### القسم الاول
قياس مدى العجز وتقديره
المادة 33
يقدر مدى العجز باعتبار ما بقي من قدرة المؤمن له اجتماعيا على العمل و حالته العامة و عمره و قواه البدنية و العقلية و كذا مؤهلاته و تكوينه المهني .
المادة 34
معدلة بالامر رقم 96-17: لا يقبل طلب معاش العجز الا اذا كان المؤمن له اجتماعيا لم يبلغ بعد سن الاحالة على التقاعد كما هو محدد بموجب القانون،
غير انه لا يعتد بشرط السن في حق المؤمن الذي لا يستوفي شروط مدة العمل للاستفادة من معاش التقاعد.
المادة 35
عند انقضاء المدة التي قدمت خلالها، الاداءات النقدية للتامين على المرض تتولى هيئة الضمان الاجتماعي تلقائيا النظر في الحقوق من باب التامين على العجز دون انتظار الطلب من المعنى بالامر .
#### القسم الثاني
مبلغ المعاش
المادة 36
يصنف العجزة من حيث تحضير مبلغ المعاش الى ثلاثة اصناف:
- الصنف الاول: العجزة الذين مازالوا قادرين على ممارسة نشاط ماجور،
- الصنف الثاني: العجزة الذين يتعذر عليهم اطلاقا القيام باي نشاط ماجور،
- الصنف الثالث: العجزة الذين يتعذر عليهم اطلاقا القيام باي نشاط ماجور و يحتاجون الى مساعدة من غيرهم .
المادة 37
معدلة بالقانون رقم 11-08: يساوي المبلغ السنوي لمعاش العجزة من الصنف الاول، المذكور في المادة 36 اعلاه ، 60 % من الاجر السنوي المتوسط الخاضع للاشتراكات الذي تقتطع منه اشتراكات الضمان الاجتماعي و الضريبة ويحسب بالاستناد الى:
- اما الى اخر اجر سنوى تم تقاضيه ،
- و اما الى الاجر السنوي المتوسط للثلاث (3) سنوات التي تقاضى فيها المعني بالامر اعلى اجرة خلال مساره المهني اذا كان ذلك افضل له.
و عندما لا يتوفر المعنى بالامر على ثلاث (3) سنوات من التامين، يحسب المعاش حسب الاجر السنوي المتوسط المناسب لفترات العمل التي اداها.
المادة 38
يساوي المبلغ السنوي لمعاش العجزة من الصنف الثاني 80% من الاجر المحدد في المادة السابقة.
المادة 39
يساوي المبلغ السنوي لمعاش العجزة من الصنف الثالث 80% من الاجر المحدد في المادة 37 اعلاه ، و يضاعف بنسبة 40% دون ان تقل الزيادة عن قدر ادنى يحدد عن طريق التنظيم.
المادة 40
يستفيد كل من زوج صاحب معاش عجز توفي و اولاده و اصوله من معاش عجز منقول اليهم .
و تطبق على ذوي الحقوق المذكورين في الفقرة اعلاه الاحكام المتعلقة بمعاشات ذوي الحقوق في مجال التقاعد.
المادة 41
معدلة بالمرسوم التشريعي رقم 94-04 و متممة بالقانون رقم 11-08: لا يمكن ان يقل المبلغ السنوي لمعاش العجز عن 75% من المبلغ السنوي للاجر الوطني الادنى المضمون .
تتكفل الخزينة العمومية بالفارق بين مبلغ معاش العجز المترتب على الحقوق التساهمية المعتمدة بعنوان التامين على العجز والمبلغ الادنى المذكور في الفقرة اعلاه.
المادة 42
معدلة بالامر رقم 96-17: ترفع قيمة الاجور المعتمدة كاساس لحساب المعاشات و كذا المعاشات التي تمت تصفيتها وفق جداول العوامل السنوية للزيادة المطبقة على معاشات التقاعد .
المادة 43
تدفع معاشات العجز و المعاشات المنقولة شهريا و عند حلول اجل الاستحقاق.
#### القسم الثالث
مراجعة المعاش
المادة 44
يمنح معاش العجز بصفة مؤقتة ، و يمكن ان يراجع اثر حدوث تغيير في حالة العجز و يلغى اذا ما ثبت بان نسبة قدرة المستفيد على العمل تفوق 50%.
المادة 45
معدلة بالامر رقم 96-17: تلغى مستحقات معاشات العجز المدفوعة للمستفيدين المذكورين في المادتين 38 و 39 من هذا القانون عند انتهاء شهر الاستحقاق الذي مارس خلاله المستفيدون نشاطا ماجورا او غير ماجور .
المادة 46
يستبدل معاش العجز عند بلوغ سن التقاعد ، بمعاش تقاعد يعادل مبلغه معاش العجز على الاقل و تضاف اليه عند الاقتضاء الزيادة عن الزوج المكفول.
### الفصل الرابع
التامين على الوفاة
المادة 47
يستهدف التامين على الوفاة افادة ذوي حقوق المؤمن له اجتماعيا المتوفي، المعرفين في المادة 67 ادناه ، من منحة الوفاة .
المادة 48
معدلة بالامر رقم 96-17: يقدر مبلغ راسمال الوفاة باثنتي عشرة (12) مرة مبلغ الاجر الشهري الاكثر نفعا، المتقاضى خلال السنة السابقة لوفاة المؤمن له اجتماعيا و المعتمد كاساس لحساب الاشتراكات.
لا يمكن، باي حال من الاحوال، ان يقل هذا المبلغ اثنتي عشرة (12) مرة مبلغ الاجر الوطني الادنى المضمون .
يدفع مبلغ راسمال الوفاة دفعة واحدة فور وفاة المؤمن له اجتماعيا.
المادة 49
معدلة الامر رقم 96-17: يدفع راسمال الوفاة لذوي حقوق المتوفي كما حددتهم المادة 67 من هذا القانون.
المادة 50
في حالة تعدد ذوي الحقوق توزع منحة الوفاة بينهم باقساط متساوية .
المادة 51
معدلة الامر رقم 96-17: يستفيد ذوو الحقوق صاحب معاش العجز، او معاش التقاعد، او معاش التقاعد المسبق، او ريع حادث عمل الموافق لنسبة عجز عن العمل تساوي 50% على الاقل، كما هي محددة في المادة 67 من هذا القانون، ضمن الشروط المنصوص عليها في المادتين 49 و 50 اعلاه من راسمال وفاة يساوي مبلغه المبلغ السنوي لمعاش العجز، او معاش التقاعد، او معاش التقاعد المسبق، او ريع حادث العمل، على ان لا يقل هذا المبلغ عن الحد الادنى المنصوص عليه في المادة 41 من هذا القانون.
### الفصل الخامس
احكام مشتركة
#### القسم الاول
الشروط المخولة للحق في الاداءات
المادة 52
معدلة الامر رقم 96-17: يجب على المؤمن له اجتماعيا، كي يستفيد الاداءات العينية و التعويضات اليومية للتامين على المرض خلال الستة (6) اشهر الاولى، ان يكون قد عمل:
- اما خمسة عشر (15) يوما او مائة (100) ساعة على الاقل اثناء الفصل الثلاثي الذي يسبق تاريخ تقديم العلاجات المطلوب تعويضها.
- و اما ستين (60) يوما او اربعمائة (400) ساعة على الاقل اثناء الاثني عشر (12) شهرا التي تسبق تاريخ تقديم العلاجات المطلوب تعويضها.
المادة 53
معدلة بالامر رقم 96-17: ينشا حق الاستفادة من راس مال الوفاة اذا كان المؤمن له اجتماعيا قد عمل خمسة عشر (15) يوما او مائة (100) ساعة اثناء الثلاثة (3) اشهر التي تسبق تاريخ الوفاة .
المادة 54
معدلة بالامر رقم 96-17: يجب على المؤمنة لها اجتماعيا، للاستفادة من اداءات التامين على الولادة في اطار المادة 26 من هذا القانون، ان تكون قد عملت:
- اما خمسة عشر (15) يوما او مائة (100) ساعة اثناء الثلاثة (3) اشهر التي تسبق تاريخ الاداءات العينية المطلوب تعويضها.
- و اما ستين (60) يوما او اربعمائة (400) ساعة على الاقل اثناء الاثني عشر (12) شهرا التي تسبق تاريخ الاداءات المطلوب تعويضها.
المادة 55
معدلة بالامر رقم 96-17: يجب على المؤمنة لها اجتماعيا، للاستفادة من اداءات التامين على الولادة في اطار المادة 28 من هذا القانو ن، ان تكون قد عملت:
- اما خمسة عشر (15) يوما او مائة (100) ساعة على الاقل اثناء الثلاثة (3) اشهر التي تسبق تاريخ المعاينة الطبية الاولى للحمل.
- واما ستين (60) يوما او اربعمائة (400) ساعة على الاقل اثناء الاثني عشر (12) شهرا التي تسبق المعاينة الطبية الاولى للحمل .
المادة 56
معدلة بالامر رقم 96-17: يجب على المؤمن له اجتماعيا، للاستفادة من التعويضات اليومية للتامين على المرض ما بعد الشهر السادس (6) ، و كذا معاش العجز، ان يكون قد عمل:
- اما ستين (60) يوما او اربعمائة (400) ساعة على الاقل اثناء الاثني عشر (12) شهرا التي تسبق التوقف عن العمل او المعاينة الطبية للعجز.
- واما مائة و ثمانين (180) يوما او الفا و مائتي (1200) ساعة على الاقل اثناء الثلاث (3) سنوات التي تسبق التوقف عن العمل او المعانية الطبية للعجز.
المادة 56 مكرر
مضافة بالامر رقم 96-17: يحدد الحق في الحفاظ على الاداءات العينية، في حالة الانقطاع عن الخضوع للضمان الاجتماعي، بما ياتي:
ثلاثة (3) اشهر للعامل الذي قد عمل ثلاثين (30) يوما او مائتي (200) ساعة اثناء السنة التي تسبق تاريخ انتهاء النشاط .
ستة (6) اشهر للعامل الذي قد عمل ستين (60) يوما او اربعمائة (400) ساعة اثناء السنة التي تسبق تاريخ انتهاء النشاط.
اثني عشر (12) شهرا للعامل الذي قد عمل مائة و عشرين (120) يوما او ثمانمائة (800) ساعة اثناء السنة التي تسبق تاريخ انتهاء النشاط.
المادة 57
ملغاة بالامر 96-17 .
المادة 58
معدلة بالامر رقم 96-17: يعتبر كثماني (8) ساعات من العمل الماجور لتحديد الحق في الاداءات ما ياتي:
1) كل يوم تقاضى فيه المؤمن له اجتماعيا التعويضات اليومية للتامين على المرض و الولادة و حادث العمل و البطالة .
2) كل يوم انقطع فيه عن العمل بسبب مرض عندما يكون المؤمن له اجتماعيا قد استنفذ حقوقه في التعويض كما جاء
تعريفها في المادة 15 اعلاه ، شريطة ان تقر هيئة الضمان الاجتماعي عدم قدرته البدنية على مواصلة عمله او استئنافه ،
3) كل يوم من ايام العطلة القانونية المدفوعة الاجر،
4) كل يوم قضي في اداء التزامات الخدمة الوطنية او في حالة التعبئة العامة.
#### القسم الثاني
احكام متعلقة بالعلاجات الصحية
المادة 59
معدلة بالقانون رقم 11-08 : مع مراعاة احكام المادة 60 ادناه ، يدفع المؤمن له اجتماعيا في الهياكل غير الهياكل العمومية للصحة ، مبلغ المصاريف المنصوص عليها في المادة 8 من هذا القانون و تعوضها له هيئة الضمان الاجتماعي، على اساس نسبة 80% من التسعيرات المرجعية المحددة في التنظيم المعمول به.
تطبق هذه النسبة ايضا على العلاجات بالمياه المعدنية والمتخصصة مهما كانت طبيعة المؤسسة التي يتم فيها العلاج.
يتم تعويض المنتوجات الصيدلانية بنسبة اقصاها 80%.
تحدد قائمة المنتوجات القابلة للتعويض و كذا نسب التعويض و التسعيرات المرجعية للتعويض الخاصة بها حسب الكيفيات المنصوص عليها عن طريق التنظيم.
ترفع نسب التعويض المنصوص عليه في الفقرتين 1 و 3 اعلاه الى نسبة 100% فيما يخص الفئات المذكورة في القانون المتعلق بالمجاهد والشهيد، وكذا بعض الحالات الاخرى مع الاخذ في الحسبان على الخصوص اما نوعية العلاجات المطلوبة او اهميتها او مدتها و اما صفة صاحب المعاش او ريع الضمان الاجتماعي.
تحدد كيفيات تطبيق هذه المادة عن طريق التنظيم.
المادة 59 مكرر
مضافة بالقانون رقم 11-08: تتكفل الدولة بدفع الاعباء المالية الناتجة عن الاجراء المذكور في المادة 59 اعلاه ، المتعلق بالمجاهد والشهيد وذوي حقوقهم .
المادة 60
معدلة بالامر رقم 96-17 و بالقانون رقم 11-08 : يدفع المؤمن لهم اجتماعيا مبلغ المصاريف ، ويطلب التعويض من الضمان الاجتماعي، الا في حالة ما اذا قصد طبيبا او صيدلية او مؤسسة علاج او اي مقدم علاج اخر او خدمات مرتبطة بالعلاج، وقد ابرم اتفاقية تسمع لها بالاستفادة من نظام الدفع من قبل الغير.
تعد الاتفاقيات المنصوص عليها في الفقرة الاولى اعلاه ، طبقا لاتفاقية نموذجية تحدد عن طريق لتنظيم.
تحدد اجرة مقدمي العلاج، وهياكل العلاج او الخدمات المرتبطة بالعلاج في اطار نظام الدفع من قبل الغير بموجب الاتفاقية المنصوص عليها اعلاه.
المادة 60 مكرر
مضافة بالامر رقم 96-17 و ملغاة بالقانون 11-08.
المادة 61
تحدد القائمة العامة للاعمال المهنية عن طريق التنظيم.
تتم الكشوف فى عيادة الطبيب الا اذا تعذر على المؤمن له اجتماعيا التنقل بسبب حالته الصحية.
المادة 62
معدلة بالقانون رقم 11-08 : تبين الاعمال المهنية للاطباء وجراحي الاسنان والصيادلة و المستخدمين شبه الطبيين المعوضة من طرف هيئة الضمان الاجتماعي في المدونة العامة لاعمال مهنيي الصحة المحددة عن طريق التنظيم تحدد المدونة العامة للاعمال المهنية المذكورة في الفقرة الاولى اعلاه، شروط تعويض الاعمال القابلة للتعويض.
المادة 63
تحدد شروط اثبات العجز عن العمل عن طريق التنظيم .
المادة 64
معدلة بالامر رقم 96-17 و بالقانون رقم 11-08 : يمكن صناديق الضمان لاجتماعي ان تقرر اخضاع المؤمن له اجتماعيا لمراقبة طبية من طرف طبيب مستشار لهيئة الضمان الاجتماعي او اي ممارس طبي اخر تعينه هذه الهيئة، في هذه الحالة الاخيرة، تكون المصاريف المتعلقة بالفحص الطبي على عاتق الهيئة المعنية.
وفي حالة ما اذا اعترض المؤمن له اجتماعيا على هذه الفحوص الطبية او المراقبة المطلوبة، او عندما لا يمتثل للاستدعاء، تسقط حقوقه في الاداءات خلال الفترة التي تم فيها عرقلة المراقبة.
تحدد مهام المراقبة الطبية لهيئات الضمان الاجتماعي وتنظيمها وسيرها عن طريق التنظيم.
المادة 64 مكرر
مضافة بالقانون رقم 11-08 : دون الاخلال بالاحكام المنصوص عليها في التشريع المعمول به ، تؤدي التكرارات المثبتة للوصف، او تقديم الاعمال الطبية او المنتجات الصيدلانية للمؤمن لهم اجتماعيا او لذوي حقوقهم من طرف مستخدمي الصحة، لا سيما بعد الاطلاع الالكتروني المنصوص عليه في المادة 65 مكرر 3 ادناه الى عدم تعويض المصاريف المترتبة عنها.
المادة 65
معدلة بالامر رقم 96-17 و بالقانون رقم 11-08 : يتم التكفل بمصاريف العلاج و الاقامة في الهياكل العمومية للصحة في اطار العلاقات التعاقدية التي تربط هيئات الضمان الاجتماعي و المؤسسات العمومية للصحة المعنية.
المادة 65 مكرر
مضافة بالقانون رقم 08-01: يزود كل هيكل علاج او مقدم خدمات مرتبطة بالعلاج بمفتاح الكتروني يسمى " المفتاح الالكتروني لهيكل العلاج ".
المادة 65 مكرر 1
مضافة بالقانون رقم 08-01: يزود كل مقدم علاج، لا سيما مستخدمو الصحة الذين يمارسون في الجزائر، باي صفة كانت بمفتاح الكتروني يسمى "المفتاح الالكتروني لمهني الصحة".
المادة 65 مكرر 2
مضافة بالقانون رقم 08-01: يسلم المفتاحان الالكترونيان المذكوران في المادتين 65 مكرر و 65 مكرر1 اعلاه ، مجانا من طرف هيئات الضمان الاجتماعي لمقدمي العلاج وهياكل العلاج او الخدمات المرتبطة بالعلاج.
تسلم نسخة من المفتاحين الالكترونيين المذكورين اعلاه، مقابل تكلفة الاستنساخ وفق شروط يحددها التنظيم.
يحدد مضمون المفتاحين الالكترونيين المذكورين اعلاه ، ومواصفتهما التقنية و شروط تسليمهما و استعمالهما و حالات تجديدهما عن طريق التنظيم.
المادة 65 مكرر 3
معدلة بالقانون رقم 11-08 : يتعين على مقدمي العلاج ، او هياكل العلاج، او الخدمات المرتبطة بالعلاج، ولا سيما منهم مستخدمو الصحة، استعمال البطاقة الالكترونية للمؤمن له اجتماعيا مع مفاتيحها الالكترونية من اجل:
قراءة و ادخال كل عمل او خدمة علاج او خدمات مرتبطة بالعلاج تقدم للمؤمن لهم اجتماعيا و/او ذوي حقوقهم،
اعداد وارسال الفواتير الكترونيا ، وكل وثيقة اخرى تتعلق بتعويض العلاجات الصحية الى هيئات الضمان الاجتماعي.
الاطلاع الالكتروني المؤمن عن بعد ، مع احترام قواعد ادبيات الطب على مجموع العلاجات الصحية، والمنتجات الصيدلانية المتكفل بها، او المعوضة للمؤمن له اجتماعيا او لذوي حقوقه، والمبينة على مستوى قواعد معطيات هيئات الضمان الاجتماعي، قبل كل وصف او تقديم اعمال طبية او منتجات صيدلانية تعوضها هيئة الضمان الاجتماعي، ماعدا في حالة الاستعجال الطبي او القوة القاهرة.
لا يمكن هؤلاء المستخدمين التدخل الا في مجال اختصاص كل منهم.
يجب ان يكون الاستعمال بواسطة برمجيات يعتمدها ويقدمها مجانا الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي.
#### القسم الثالث
حق ذوي الحقوق في الاداءات العينية
المادة 66
يستفيد ذوو الحقوق المؤمن لهم اجتماعيا من الاداءات المشار اليها في المادتين8 و 26 اعلاه بالنسبة للزوج فقط ، وفي المادة 8 اعلاه بالنسبة للاولاد و الاصول.
المادة 67
معدلة بالامر رقم 96-17 و بالقانون رقم 11-08 : يقصد بذوي الحقوق:
1 - زوج المؤمن له اجتماعيا، غير انه لا يستحق الاستفادة من الاداءات العينية اذا كان يمارس نشاطا مهنيا ماجورا، و اذا كان الزوج نفسه اجيرا، يمكنه ان يستفيد من الاداءات بصفته ذا حق عندما لا يستوفي الشروط المنشئة للحقوق بحكم نشاطه الخاص.
2- الاولاد المكفولون البالغون اقل من ثماني عشر (18) سنة.
و يعتبر ايضا اولادا مكفولين:
- الاولاد البالغون اقل من خمس و عشرين (25) سنة الذين ابرم لفائدتهم عقد تمهين يمنحهم اجرة تقل عن نصف الاجر الوطني الادنى المضمون .
- الاولاد البالغون اقل من احدى و عشرين (21) سنة الذين يزاولون دراستهم، و في حالة ما اذا بدا العلاج الطبي قبل سن الحادية و العشرين (21) سنة، لا يعتد بشرط السن قبل نهاية العلاج .
- الاولاد المكفولون و الحواشي من الدرجة الثالثة المكفولون من الاناث، مهما تكن سنهم،
- الاولاد، مهما تكن سنهم، الذين يتعذر عليهم بصفة دائمة ، ممارسة اي نشاط ماجور بسبب عاهة او مرض مزمن.
و يحتفظ بصفة ذوي الحقوق الاولاد المستوفون شروط السن المطلوبة الذين استلزم عليهم التوقف عن التمهين او الدراسة بسبب حالتهم الصحية.
3 - يعتبر مكفولون اصول المؤمن له اجتماعيا او اصول زوجه عندما لا تتجاوز مواردهم الشخصية المبلغ الادنى لمعاش التقاعد.
تحدد كيفيات تطبيق هذه المادة عن طريق التنظيم.
المادة 68
معدلة بالامر رقم 96-17: يستفيد ذوو حقوق المسجون الذي يقوم بعمل تنفيذا لعقوبة جزائية، كما حددتهم المادة 67 اعلاه ، من الاداءات العينية على المرض و راسمال الوفاة المنصوص عليهما في المادتين 8 و 47 من هذا القانون.
#### القسم الرابع
حق الاشخاص العاطلين عن العمل في الاداءات
المادة 69
متممة بالامر رقم 96-17: يتمتع بالحق في الاداءات العينية للتامينات عن المرض و ينشئه من اجرى له:
1- معاش مباشرة للعجز من التامينات الاجتماعية،
2- ريع عن حادث عمل او مرض مهني يناسب عجزا عن العمل يساوي 50% على الاقل،
3- معاش تقاعد،
4- معاش تقاعد منقول،
5- معاش تقاعد بدل معاش عجز،
6- منحة تقاعد،
7- منحة تقاعد منقولة،
8- منحة للعمال المسنين الاجراء،
9- مساعدة عمرية،
10- معاش عجز منقول،
11- معاش تقاعد منقول بدل معاش عجز منقول،
12- ريع عن حادث او مرض مهني للزوج او الولد اليتيم او الوالد او الوالدة.
13- تعويض بعنوان التامين على البطالة،
14- معاش تقاعد مسبق.
المادة 70
متممة بالامر رقم 96-17: يتمتع بالحق في الاداءات العينية للتامين عن الولادة و ينشئه من اجرى له:
1- معاش مباشر للعجز من التامينات الاجتماعية،
2- ريع عن حادث عمل او مرض مهني يناسب عجزا عن العمل يساوي 50% على الاقل،
3- معاش تقاعد مباشر وفقا للشروط التي يحددها التنظيم،
4 - تعويض بعنوان التامين على البطالة،
5- معاش تقاعد مسبق.
#### القسم الخامس
القواعد المتعلقة بالجمع
المادة 71 معدلة بالامر رقم 96-17 والقانون 25-08:
يمنع الجمع بين الاداءات الاتية:
- التعويضات اليومية للتامين عن المرض،
- التعويضات اليومية للتامين عن الولادة والتعويضات اليومية لفترتي تمديد الاستفادة من التعويضات المذكورة في المادتين 28 و 29 اعلاه،
- التعويضات اليومية للتامين عن حوادث العمل و الامراض المهنية،
- تعويض بعنوان التامين على البطالة،
- معاش تقاعد مسبق.
## الباب الثالث
التمويل
المادة 72
معدلة بالقانون رقم 11-08 : يتم تمويل نفقات التامينات الاجتماعية بما ياتي:
قسط من اشتراك اجباري على عاتق اصحاب العمل والمستفيدين المذكورين في الباب الاول من هذا القانون.
موارد اضافية اخرى طبقا للتشريع المعمول به.
المادة 73
معدلة بالامر رقم 96-17: يعفى من دفع الاشتراكات:
المجاهدون و اصحاب المعاشات المذكورون في المادة 5- ا من هذا القانون ،
الاشخاص المعوقون بدنيا او عقليا المذكورون في المادة 5- ب من هذا القانون،
الطلبة،
الاشخاص المذكورون في المادتين 69 و 70 اعلاه ، عندما يساوي او يقل مبلغ دخلهم عن الاجر الوطني الادنى المضمون،
المستفيدون من دعم الدولة لفائدة الفئات المحرومة و المعوزة.
تحدد كيفيات تطبيق هذه المادة عن طريق التنظيم.
المادة 74
معدلة بالامر رقم 96-17: يشكل قسط اشتراك التامينات الاجتماعية جزءا من اشتراك الضمان الاجتماعي الذي يحدد بموجب القانون.
و يخصص لتمويل الاداءات ذات الطابع الفردي و نفقات النشاط الصحي و الاجتماعي المنصوص عليها في المادة 92 من هذا القانون و كذا نفقات عمل فرع التامينات الاجتماعية و تسييره.
المادة 75
معدلة بالامر رقم 96-17 و بالقانون رقم 11-08 : يؤسس قسط اشتراك التامينات الاجتماعية للعمال المذكورين في المادة 3 اعلاه، على اساس الاشتراك كما هو محدد في القانون.
تحدد نسبة قسط اشتراك التامينات الاجتماعية، و كذا الحصة التي تقع على عاتق صاحب العمل و المستفيد حسب الكيفيات المنصوص عليها عن طريق التنظيم.
المادة 76
معدلة بالقانون رقم 11-08 : يحدد اساس ونسبة قسط اشتراك التامينات الاجتماعية، و كذا كيفيات دفع الاشتراكات المتعلقة بالفئات الخاصة من المؤمن لهم اجتماعيا و المذكورة في المادة 5 اعلاه، عن طريق التنظيم.
المادة 77
معدلة بالقانون رقم 11-08 : يؤسس قسط اشتراك التامينات الاجتماعية للاشخاص المذكورين في المادة 4 اعلاه على اساس الاشتراك كما هو محدد في القانون.
تحدد نسبة قسط اشتراك التامينات الاجتماعية التي تقع على عاتق الاشخاص المذكورين في الفقرة الاولى اعلاه، حسب الكيفيات المنصوص عليها عن طريق التنظيم.
## الباب الرابع
التسيير
المادة 78
معدلة بالامر رقم 96-17: تتولى تسيير المخاطر المنصوص عليها في هذا القانون، هيئات الضمان الاجتماعي الخاضعة لوصاية الوزير المكلف بالضمان الاجتماعي.
تحدد كيفيات تطبيق هذه المادة عن طريق التنظيم.
المادة 79
تحدد صلاحيات هيئات الضمان الاجتماعي و كذا تنظيمها الاداري و المالي و سيرها عن طريق التنظيم.
## الباب الخامس
احكام مختلفة
المادة 80
يبطل العمل بنظم التامينات الاجتماعية الجاري بها العمل عند تاريخ دخول احكام هذا القانون حيز التطبيق.
المادة 81
معدلة بالامر رقم 96-17: لا يؤهل المستخدمون للقيام بتسيير الاداءات، غير انه يمكن صناديق الضمان الاجتماعي، الترخيص للمستخدمين، بموجب اتفاقية، للقيام بدفع اداءات الضمان الاجتماعي لحسابهم.
المادة 82
تبقى مبالغ التعويضات اليومية و معاشات العجز المدفوعة في تاريخ دخول هذا القانون حيز التطبيق على حالها و تراجع من حيث القيمة طبقا لاحكام المادتين 21 و 42 اعلاه.
يتم فتح الحقوق الخاصة بمعاش العجز المنقول و كذا حسابه، على اساس مبلغ المعاش المباشر و تطبيقا لاحكام التشريع الجديد.
المادة 83
معدلة بالامر رقم 96-17 و بالقانون رقم 11-08: دون الاخلال بالاحكام المنصوص عليها في الاتفاقات المبرمة، او الاتفاقيات الدولية التي صدقت عليها الجزائر، لا يمكن دفع الاداءات المنصوص عليها في هذا القانون خارج التراب الوطني.
المادة 83 مكرر
مضافة بالامر رقم 96-17 و معدلة بالقانون رقم 11-08 : في حالة عدم اكتتاب تامين صحي على السفر، يتم التكفل في الجزائر بالمصاريف المنفقة في العلاجات الطارئة التي يتلقاها المؤمن لهم اجتماعيا وذوي حقوقهم، بمناسبة اقامة مؤقتة في الخارج، حسب الشروط المنصوص عليها في التشريع والتنظيم المعمول بهما.
يمكن هيئة الضمان الاجتماعي القيام بكل مراقبة طبية او ادارية تراها ضرورية.
تحدد كيفيات تطبيق هذه المادة عن طريق التنظيم.
المادة 83 مكرر 1
مضافة بالامر رقم 96-17: اذا دعت الضرورة الى تحويل المريض الى الخارج من اجل العلاج، وجب ان تحدد شروط و كيفيات التكفل بهذا العلاج بموجب النصوص السارية المفعول في هذا المجال.
المادة 84
معدلة بالقانون رقم 15-05: تستفيد من اداءات الضمان الاجتماعي، فئات المؤمن لهم اجتماعيا و ذوي حقوقهم المذكورون ادناه ، و ذلك وفقا للشروط و الكيفيات المحددة عن طريق التنظيم:
الاعوان الدبلوماسيون و القنصليون المعينون في الخارج،
اعضاء البرلمان المنتخبون او المعينون الذين يمثلون الجالية الوطنية في الخارج و/او ينتمون اليها، طيلة عهدتم البرلمانية،
اعوان الممثليات الجزائرية،
المستخدمون الذين يعملون في الخارج بعنوان التعاون، و التعليم، و التكوين و التاطير التربوي و الثقافي و الفني و الديني، المعينون من طرف السلطات الادارية المختصة،
الطلبة و المتربصون و العمال الاجراء الذين يزاولون او يتابعون مختلف مراحل التكوين في الخارج.
المادة 85
معدلة بالامر رقم 96-17: لا يجوز لهيئات الضمان الاجتماعي ان تعتد بعدم وفاء اصحاب العمل بالالتزامات الملقاة على عاتقهم، لرفض تقديم الاداءات للمؤمن له الذي يستوفي الشروط المنشئة للحقوق.
عندما لا يفي المستخدمون بالتزاماتهم، يتعين على هيئات الضمان الاجتماعي تقديم الاداءات للمؤمن له اجتماعيا ثم تسترد تعويض مبلغ الاداءات المدفوعة من المستخدمين.
المادة 86
ملغاة بالامر رقم 96-17.
المادة 87
ملغاة بالامر رقم 96-17.
المادة 88
معدلة بالامر رقم 96-17: لا تقبل الاداءات العينية و لا راسمال الوفاة التنازل او الحجز.
المادة 89
تسرى الاحكام المتعلقة باخطاء الغير في مجال حوادث العمل، على الاداءات المنصوص عليها في هذا القانون.
المادة 90
معدلة بالقانون رقم 11-08 : ينشا صندوق للمساعدة و الاسعاف يخصص لمنح امتيازات للمؤمن لهم اجتماعيا ولذوي حقوقهم ، في بعض الحالات الاستثنائية، ولا سيما منها:
- تغطية مصاريف الاستشفاء في المؤسسات العمومية للصحة، عندما لا يستوفي المعنيون الشروط التي تخول لهم الحق في الاستفادة من الاداءات العينية المنصوص عليها في هذا القانون،
- عندما يكون المعنيون ذوي دخل ضعيف.
يمول صندوق المساعدة و الاسعاف بقسط من الموارد الاضافية المنصوص عليها في المادة 72 اعلاه .
تحدد طبيعة الامتيازات المنصوص عليها في هذه المادة و شروط وكيفيات منحها عن طريق التنظيم .
المادة 91
يمكن تقديم مكملات للاداءات المنصوص عليها في هذا القانون ، في اطار تامين اختياري ضمن تعاضديات ، و ذلك وفقا لشروط تحدد بمقتضى التشريع.
المادة 92
معدلة بالامر رقم 96-17: تقوم هيئات الضمان الاجتماعي قصد استفادة العمال و ذوي حقوقهم من اداءات جماعية ، باعمال في شكل انجازات ذات طابع صحي و اجتماعي.
تمول هذه الاعمال بواسطة صندوق العمل الاجتماعي و الحصيلة المتكونة من حصة من الاشتراكات.
يقترح الصندوق برنامج العمل الاجتماعي و الصحي و يصادق عليه الوزير المكلف بالضمان الاجتماعي.
تحدد مختلف اشكال الاعمال الصحية و الاجتماعية التي تقوم بها هيئات الضمان الاجتماعي عن طريق التنظيم.
المادة 93
لا يمكن استعمال اموال الضمان الاجتماعي و وارداته و ممتلكاته الا للغايات المحددة في هذا القانون.
المادة 93 مكرر
مضافة بالامر رقم 96-17: تعتبر اموال صناديق الضمان الاجتماعي غير قابلة للحجز مع مراعاة الاحكام المنصوص عليها صراحة في القانون.
المادة 93 مكرر 1
معدلة بالامر رقم 96-17: يمكن التصرف في الاموال العقارية و المنقولة التابعة لصندوق الضمان الاجتماعي، و التنازل عنها ، طبقا للتنظيم المتعلق بالضمان الاجتماعي.
الباب الخامس مكرر
(مضاف بالقانون 08-01)
احكام جزائية
المادة 93 مكرر 2 مضافة بالقانون 08-01: دون الاخلال بالعقوبات المنصوص عليها في التشريع المعمول به، يعاقب بالحبس من سنتين (2) الى خمس (5) سنوات و بغرامة مالية من 100.000 دج الى 200.000 دج، كل من يسلم او يستلم بهدف الاستعمال غير المشروع البطاقة الالكترونية للمؤمن له اجتماعيا او المفتاح الالكتروني لهيكل العلاج او المفتاح الالكتروني لمهني الصحة.
المادة 93 مكرر 3 مضافة بالقانون 08-01: دون الاخلال بالعقوبات المنصوص عليها في التشريع المعمول به ، يعاقب بالحبس من سنتين (2) الى خمس (5) سنوات و بغرامة مالية من 500.000 دج الى 1.000.000 دج ،كل من يقوم عن طريق الغش بتعديل او حذف كلي او جزئي للمعطيات التقنية و/او الادارية المدرجة في البطاقة الالكترونية للمؤمن له اجتماعيا او المفتاح الالكتروني لهيكل العلاج او المفتاح الالكتروني لمهني الصحة.
يعاقب بنفس العقوبة ، كل من اعد او عدل او نسخ بطريقة غير مشروعة البرمجيات التي تسمح بالوصول او باستعمال المعطيات المدرجة في البطاقة الالكترونية للمؤمن له اجتماعيا او المفتاح الالكتروني لهيكل العلاج او المفتاح الالكتروني لمهني الصحة.
يعاقب بنفس العقوبة، على المحاولة في ارتكاب الجنح المذكورة في الفقرتين الاولى والثانية اعلاه.
المادة 93 مكرر 4
مضافة بالقانون 08-01: دون الاخلال بالعقوبات المنصوص عليها في التشريع المعمول به ، يعاقب بالحبس من سنتين (2) الى خمس (5) سنوات و بغرامة مالية من 500.000 دج الى 5.000.000 دج، كل من ينسخ او يصنع او يحوز او يوزع بطرقة غير مشروعة البطاقة الالكترونية للمؤمن له اجتماعيا او المفتاح الالكتروني لهيكل العلاج او المفتاح الالكتروني لمهني الصحة.
المادة 93 مكرر 5
مضافة بالقانون 08-01: يعاقب كل شخص معنوي يرتكب احدى الجنح المنصوص عليها في المادتين 93 مكرر3 و 93 مكرر 4 اعلاه، بغرامة تساوي خمس (5) مرات المبلغ الاقصى للغرامة المقررة للشخص الطبيعي.
المادة 93 مكرر 6
مضافة بالقانون 08-01: دون الاخلال بحقوق الغير حسن النية، يحكم بمصادرة الاجهزة والوسائل المستعملة وكذا غلق المحلات واماكن الاستغلال التي تكون محل الجنح المنصوص عليها في المادتين 93 مكرر3 و 93 مكرر4 اعلاه، في حالة ما اذا كان المالك على علم بذلك.
## الباب السادس
احكام ختامية
المادة 94
معدلة بالقانون رقم 11-08 : تحدد كيفيات تطبيق احكام هذا القانون، عند الحاجة، عن طريق التنظيم.
المادة 95
ملغاة بالامر رقم 96-17 .
المادة 96
تستمد الاحكام المتعلقة بالتامينات الاجتماعية و الخاصة بالعسكريين و الملحقين بهم من هذا القانون.
المادة 97
تلغى جميع الاحكام المخالفة لاحكام هذا القانون.
المادة 98
يدخل هذا القانون حيز التطبيق ابتداء من اول يناير سنة 1984 .
المادة 99
ينشر هذا القانون فى الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية .
حرر بالجزائر في 21 رمضان عام 1403 الموافق 2 يوليو سنة 1983.
الشاذلي بن جديد