المادة 1
يهدف هذا القانون الى تحديد قواعد المحاسبة العمومية والتسيير المالي المطبقة على الميزانيات والعمليات المالية :
- للدولة،
- للجماعات المحلية،
- للمؤسسات العمومية الادارية والمؤسسات العمومية للصحة،
- للاشخاص المعنوية الاخرى المكلفة بتنفيذ كل او جزء من برنامج الدولة في مفهوم القانون العضوي رقم 18-15 المؤرخ في 2 سبتمبر سنة 2018 والمتعلق بقوانين المالية، المعدل والمتمم.
المادة 2
يحدد هذا القانون، زيادة على ذلك، التزامات ومسؤوليات الاعوان المكلفين بتنفيذ الميزانيات والعمليات المالية للاشخاص المعنوية المذكورة في
المادة 1
من هذا القانون.
كما يحدد قواعد تنفيذ عمليات الايرادات والنفقات العمومية وعمليات الممتلكات وعمليات الخزينة ونظام المحاسبة والرقابة المتعلق بها.
المادة 3
تعد ميزانية الدولة وتضبط ويصوت عليها وتنفذ طبقا لاحكام القانون العضوي رقم 18-15 المؤرخ في 2سبتمبر سنة 2018 والمتعلق بقوانين المالية، المعدل والمتمم، وكذا لاحكام هذا القانون.
وتعد ميزانيات الجماعات المحلية وتضبط ويصوت عليها وتنفذ طبقا لاحكام القوانين التي تنظمها وكذا لاحكام هذا القانون.
## الباب الاول
الاعوان المكلفون بتنفيذ الميزانية والعمليات المالية
### الفصل الاول
الامرون بالصرف
#### القسم الاول
تعريف الامرين بالصرف واصنافهم
المادة 4
يعتبر امرا بالصرف، في مفهوم هذا القانون، كل شخص معين او منتخب او مكلف يخول بتنفيذ العمليات الميزانياتية والمالية والممتلكات للاشخاص المعنوية المذكورة في
المادة 1
من هذا القانون.
يكلف الامر بالصرف بما ياتي :
- اثبات الحقوق والالتزامات،
- تصفية الايرادات واصدار اوامر الايرادات المتعلقة بها،
- ضمان الالتزام والتصفية والامر بالصرف او اصدار حوالات الدفع، في حدود الاعتمادات المفتوحة او المفوضة باستثناء الاعتمادات التقييمية،
- اصدار اوامر الحركة التي تمس الممتلكات والمواد الخاصة بالدولة والهيئات العمومية الاخرى المذكورة في
المادة 1
من هذا القانون،
- الحفاظ على الممتلكات الموضوعة تحت تصرفه.
كما يضمن الامر بالصرف برمجة الاعتمادات المالية وتوفيرها وتوزيعها.
المادة 5
يكون الامرون بالصرف اما :
- امرين بالصرف رئيسيين،
- امرين بالصرف ثانويين،
- امرين بالصرف اقليميين لميزانية الدولة.
المادة 6
الامرون بالصرف الرئيسيون هم :
بالنسبة لميزانية الدولة :
- الوزراء والاعضاء الاخرون في الحكومة الذين تسجل الاعتمادات باسمهم،
- مسؤولو الهيئات العمومية، وعند الاقتضاء المسؤولون المكلفون بالتسيير المالي.
بالنسبة لميزانية الجماعات المحلية :
- الولاة،
- رؤساء المجالس الشعبية البلدية.
بالنسبة لميزانية المؤسسات العمومية :
- مسؤولو المؤسسات العمومية الادارية والمؤسسات العمومية للصحة، وعند الاقتضاء المسؤولون المعينون وفقا للتشريع والتنظيم المعمول بهما.
المادة 7
الامرون بالصرف الثانويون هم الاشخاص الذين يتلقون تفويضا لاعتمادات مالية من الامر بالصرف الرئيسي فيما يخص :
- توزيع الاعتمادات المالية للبرنامج وفروعه،
- الاعتمادات المالية للبرنامج محل تفويض التسيير.
المادة 8
الامرون بالصرف الاقليميون لميزانية الدولة هم مسيرو برامج الهيئات الاقليمية في حالة تكليفهم بتنفيذ البرنامج كله او جزء منه.
#### القسم الثاني
الاستخلاف والتفويض بالامضاء واعتماد الامرين بالصرف
المادة 9
في حالة الغياب او المانع، يتم استخلاف الامر بالصرف بمستخلف يقوم بمهام الامر بالصرف.
يشمل الاستخلاف جميع مهام الامر بالصرف الذي تم استخلافه.
المادة 10
يتم استخلاف الامرين بالصرف بموجب مقرر تعيين يعد من قبل الامر بالصرف، ويبلغ للمحاسب العمومي المختص والى المراقب الميزانياتي المؤهل.
المادة 11
في حالة شغور مؤقت لمنصب الامر بالصرف، يعين الامر بالصرف المكلف من طرف السلطة الوصية، في انتظار استكمال اجراء تعيين مسؤول في هذا المنصب.
المادة 12
يمكن للامرين بالصرف، في حدود صلاحياتهم وتحت مسؤوليتهم، ان يفوضوا الامضاء بموجب مقرر تفويض بالامضاء للموظفين والاعوان العموميين المؤهلين في هذا الشان والخاضعين لسلطتهم المباشرة، يتم اعداده وتبليغه للمحاسب العمومي المختص والمراقب الميزانياتي المؤهل.
المادة 13
يجب ان يكون كل من الامرين بالصرف والامرين بالصرف المكلفين ومفوضيهم ومستخلفيهم معتمدين لدى المحاسبين العموميين المختصين فيما يتعلق بالعمليات التي يقومون بتنفيذها.
تحدد كيفيات الاعتماد عن طريق التنظيم.
المادة 14
تحدد شروط وكيفيات الاستخلاف والتفويض بالامضاء وتعيين الامرين بالصرف المكلفين عن طريق التنظيم.
### الفصل الثاني
المحاسبون العموميون
#### القسم الاول
تعريف المحاسبين العموميين واصنافهم
المادة 15
يعتبر محاسبا عموميا، في مفهوم هذا القانون، كل عون عمومي معين او معتمد قانونا للقيام بالعمليات المذكورة في المادة 24 -من هذا القانون.
المادة 16
يتم تعيين المحاسبين العموميين من طرف الوزير المكلف بالمالية، ويخضعون حصريا لسلطته.
يمكن اعتماد بعض المحاسبين العموميين من قبل الوزير المكلف بالمالية.
تحدد كيفيات تعيين المحاسبين العموميين او اعتمادهم عن طريق التنظيم.
المادة 17
يعتبر محاسبا فعليا، في مفهوم هذا القانون، كل شخص يقوم بالعمليات المذكورة في المادة 24 من هذا القانون، دون ان تكون له صفة المحاسب العمومي ومن دون ان يتحصل على ترخيص صريح من السلطة المؤهلة لهذا الغرض.
المادة 18
يكون المحاسبون العموميون اما محاسبين مختصين او مفوضين واما محاسبين رئيسيين او ثانويين واما محاسبي الاموال والقيم او التركيز المحاسبي.
المادة 19
المحاسبون المختصون هم المخول لهم التقييد النهائي في كتاباتهم للعمليات التي يؤمرون بها على مستوى صناديقهم.
المحاسبون المفوضون هم الذين ينفذون العمليات لحساب المحاسبين المختصين.
المادة 20
المحاسبون الرئيسيون هم الذين يقدمون حساباتهم مباشرة لمجلس المحاسبة.
المحاسبون الثانويون هم الذين تكون عملياتهم ممركزة من طرف محاسب رئيسي، ، كما يقدمون حساباتهم لمجلس المحاسبة.
المادة 21
محاسبو الاموال والقيم هم المكلفون بالتداول والحفاظ على الاموال والقيم والسندات التي يملكها الاشخاص المعنوية المذكورة في
المادة 1
من هذا القانون.
محاسبو التركيز المحاسبي هم الذين يقومون بتركيز وتقييد العمليات المالية المنفذة من طرف محاسبين اخرين في كتاباتهم وحساباتهم.
المادة 22
يمكن تعيين وكلاء لدى الامرين بالصرف للقيام بعمليات قبض بعض الايرادات و/او دفع بعض النفقات لحساب المحاسبين العموميين.
تعتبر وكالات الايرادات و/او النفقات اجراء استثنائيا لتنفيذ صنف من الايرادات و/او النفقات العمومية التي لا يمكن اخضاعها للاجال العادية لتنفيذ الايرادات والنفقات بسبب طبيعتها الاستعجالية.
تحدد كيفيات تطبيق هذه المادة عن طريق التنظيم.
#### القسم الثاني
صلاحيات المحاسبين العموميين والتزاماتهم
المادة 23
يجب على المحاسبين العموميين اداء اليمين امام الجهات القضائية المختصة التي يوجد في دائرة اختصاصها مقر المركز المحاسبي، حسب الصيغة الاتية :
"اقسم بالله العلي العظيم ان اؤدي عملي بصدق واخلاص وان احفظ الامانة والسر المهني وان احترم قوانين الجمهورية واحافظ على المال العام. والله على ما اقول شهيد".
المادة 24
يكلف المحاسب العمومي بما ياتي :
- تحصيل الايرادات و/او دفع النفقات،
- حراسة وحفظ الاموال والسندات والقيم والاغراض او المواد المكلف بها،
- تداول الاموال والسندات والقيم وحركة حسابات الموجودات،
- مسك المحاسبة الميزانياتية على اساس مبدا محاسبة الصندوق،
- مسك المحاسبة العامة على اساس مبدا الحقوق والالتزامات المثبتة،
- التقييد المحاسبي للقيم غير الثابتة،
- اعداد القوائم المالية وحساب التسيير،
- حفظ الوثائق الثبوتية والمستندات المحاسبية للعمليات المنفذة على مستوى المركز المحاسبي الذي يسيره.
المادة 25
يمكن للمحاسبين العموميين، في حدود احكام القوانين الاساسية، تفويض مندوبين للتصرف باسمهم.
المادة 26
يتعين على المحاسب العمومي قبل التكفل باوامر الايرادات التي يصدرها الامر بالصرف :
- التاكد من ان الامر بالصرف مرخص له بموجب القوانين والانظمة المعمول بها، باصدار الامر بالايراد،
- المراقبة المادية، في حدود العناصر التي يمتلكها، لصحة اوامر الايراد وكذا اوامر الالغاء والتخفيضات ومدى مطابقتها للتنظيم.
المادة 27
يجب على المحاسب العمومي قبل قبوله لاية نفقة، التاكد من :
- احترام مدونة الوثائق الثبوتية للنفقة المحددة عن طريق التنظيم،
- صفة الامر بالصرف،
- توفر الاعتمادات المالية،
- توفر السيولة ما عدا بالنسبة لميزانية الدولة،
- تبرير اداء الخدمة،
- دقة حساب مبلغ الدين،
- دقة التقييد الميزانياتي،
- وجود تاشيرات هيئات الرقابة المنصوص عليها في التشريع والتنظيم المعمول بهما،
- الطابع الابرائي للدفع،
- عدم تقادم النفقة او وجودها محل معارضة.
المادة 28
بعد التاكد من استيفاء الشروط الواردة في المادتين 26 و 27 اعلاه، يجب على المحاسب العمومي القيام بتحصيل الايراد او دفع النفقة في الاجال المحددة عن طريق التنظيم.
المادة 29
كل عقوبة صدرت في حق المحاسب العمومي باطلة ولا اثر لها اذا ثبت ان الامر الذي رفض تنفيذه كان من شانه ان يؤدي الى اقحام مسؤوليته الشخصية والمالية.
#### القسم الثالث
انهاء مهام المحاسب العمومي
المادة 30
يتم انهاء مهام المحاسب العمومي بنف كيفيات تعيينه.
المادة 31
باستثناء حالة الوفاة او التخلي عن المنصب، يترتب على انهاء مهام المحاسب العمومي اعداد محضر تسليم المهام.
يمكن للوزير المكلف بالمالية او ممثله المؤهل قانونا بتعیین محاسب عمومي النيابة الى حين تعيين محاسب عمومي مرسم.
### الفصل الثالث
احكام مشتركة
المادة 32
تتنافي وظيفة الامر بالصرف مع وظيفة المحاسب العمومي.
المادة 33
لا يمكن، باي حال من الاحوال، للازواج والاباء والابناء والاخوة من الدرجة الاولى للامرين بالصرف ان يكونوا محاسبين عموميين مختصين لهم.
المادة 34
لا يمكن ان يحتج بحالة التنافي المذكورة في المادة 33 اعلاه ، امام المحاسبين العموميين للوكالات المالية، عند تحصيلهم بعض الايرادات المترتبة على عاتقهم.
## الباب الثاني
العمليات
### الفصل الاول
عمليات الايرادات
المادة 35
تشمل ايرادات الدولة اصناف الايرادات المذكورة في المادة 15 من القانون العضوي رقم 18-15 المؤرخ في 2 سبتمبر سنة 2018 والمتعلق بقوانين المالية، المعدل والمتمم، وتلك المنصوص عليها في قوانين المالية.
المادة 36
يتم اثبات وتصفية وتحصيل ايرادات الدولة وفق الشروط المنصوص عليها في قوانين المالية و في هذا القانون.
المادة 37
يقصد بالايراد المبلغ الكلي للحصائل دون اجراء المقاصة بين الايرادات والنفقات.
#### القسم الاول
المرحلة الادارية لتحصيل الايرادات
المادة 38
يتم اثبات وتصفية الايرادات قبل التكفل بها وتحصيلها.
يجب تسوية الايرادات المحصلة او المقبوضة من قبل المحاسبين العموميين دون اوامر ايراد مسبقة باصدار امر ايراد من طرف الامر بالصرف المعني.
المادة 39
اثبات الايراد هو الاجراء الذي يتم بموجبه تكريس حق الدائن العمومي.
المادة 40
تصفية الايراد هو الاجراء الذي يسمح بتحديد المبلغ الدقيق للدين لفائدة الدائن العمومي.
المادة 41
بغض النظر عن احكام المادة 50 من هذا القانون، يكون كل دين مصفى موضوع امر بالايراد صادر عن الامر بالصرف المعني.
المادة 42
يجب ان تبين اوامر الايرادات بوضوح مجمل العناصر التي تسمح بتعريف المدين والتصفية.
يترتب على كل خطا في التصفية اصدار امر بالغاء او زيادة او تخفيض للايراد من طرف الامر بالصرف.
تحدد كيفيات تطبيق هذه المادة عن طريق التنظيم.
#### القسم الثاني
المرحلة المحاسبية لتحصيل الايرادات
المادة 43
التحصيل هو الاجراء الذي يتم بموجبه ابراء الدين العمومي.
المادة 44
تكون اوامر الايراد موضوع تحصيل ودي او جبري.
تحدد كيفيات تحصيل الايرادات عن طريق التنظيم. للمحاسب
المادة 45
التحصيل الودي هو اجراء يسمح العمومي بالحصول على دفع طوعي من المدين لفائدة الاشخاص المعنوية المذكورة في
المادة 1
من هذا القانون.
المادة 46
التحصيل الجبري هو اجراء يسمح للمحاسب العمومي بالقيام بتحصيل دين الاشخاص المعنوية المذكورة في
المادة 1
من هذا القانون، بعد استنفاد اجراءات التحصيل الودي.
المادة 47
يتعين على الامرين بالصرف للاشخاص المعنوية المذكورة في
المادة 1
من هذا القانون، في حدود اختصاصهم وبناء على طلب من المحاسب المختص، اصدار سندات تنفيذية للتحصيل الجبري للديون الخارجة عن الضرائب واملاك الدولة.
المادة 48
من اجل تحصيل الديون الخارجة عن الضرائب واملاك الدولة، يخول للمحاسبين العموميين اصدار اشعار ما للمدين لدى الغير، وذلك عقب جعل السند تنفيذيا.
كما يخول لهم القيام باقتطاعات مباشرة على حسابات المدينين المفتوحة في كتاباتهم المحاسبية.
المادة 49
يتعين على الادارات او المؤسسات او الهيئات العمومية او الخاصة الخاضعة للقانون الجزائري تقديم اي معلومة يراها المحاسبون العموميون بناء على طلبهم ضرورية للتحصيل الجبري للديون.
لا يحتج بالسر المهني او السر البنكي امام المحاسبيين العموميين الطالبين لمثل هذا النوع من المعلومات.
المادة 50
يرخص للامرين بالصرف بعدم اصدار اوامر الايراد المتعلقة بالديون التي يحدد مبلغها بموجب احكام قوانين المالية.
المادة 51
تحدد قواعد الاستحقاق وتقادم الديون العمومية بموجب القوانين والانظمة المعمول بها.
المادة 52
يجب على المحاسب العمومي، قبل القيام باي عملية دفع وبحسب المعلومات التي يحوزها، اجراء المعارضة لفائدة الدولة او الاشخاص المعنوية المذكورة في
المادة 1
من هذا القانون، على المستحقات المسددة على مستوى صندوقه.
لا يمكن لمديني الاشخاص المعنوية المذكورة في االمادة لاولى من هذا القانون الاعتراض على اجراء المعارضة الذي قام به المحاسب العمومي.
المادة 53
تعتبر اوامر الايراد التي تعذر تحصيلها بعد استنفاد كل الاجراءات القانونية من طرف المحاسبين العموميين، منعدمة القيمة حسب ا ، الشروط المحددة عن طريق التنظيم.
### الفصل الثاني
عمليات النفقات
المادة 54
يجب ان تكون النفقات العمومية مقررة في ميزانية الدولة و/او مرخصة بموجب قوانين المالية.
فيما يخص الجماعات المحلية، تتمثل النفقات في استعمال الاعتمادات المالية المصوت عليها.
#### القسم الاول
المرحلة الادارية للنفقة العمومية
المادة 55
قبل ان يتم دفع النفقات، يتم الالتزام بها وتصفيتها والامر بصرفها او تحرير حوالات بشانها. غير انه، يمكن دفع بعض النفقات دون التزام مسبق ودون امر بالصرف مسبق او دون امر بالصرف.
تحدد هذه الاصناف من النفقات بموجب احكام قانون المالية
المادة 56
الالتزام هو الاجراء القانوني الذي بموجبه يتم انشاء او اثبات دين تنتج عنه نفقة.
يجب ان يحترم الالتزام موضوع الرخصة الميزانياتية وحدودها.
المادة 57
تتمثل التصفية في التاكد من وجود الدين وتحديد المبلغ الدقيق للنفقة، وتتضمن :
- تحديد المبلغ الدقيق للنفقة بالنظر للوثائق المثبتة للحقوق المكتسبة من قبل الدائنين،
- شهادة اداء الخدمة، التي يشهد من خلالها الامر بالصرف على مطابقة الانجاز او التسليم او الخدمة للالتزام
المادة 58
الامر بالصرف او تحرير حوالات الدفع هو الاجراء الذي يتم بموجبه اعطاء الامر بدفع النفقة العمومية.
#### القسم الثاني
المرحلة المحاسبية للنفقة العمومية
المادة 59
الدفع هو الاجراء الذي يتم بموجبه ابراء الدين العمومي.
المادة 60
يمكن للامرين بالصرف لدى الاشخاص المعنوية المذكورة في
المادة 1
من هذا القانون، اللجوء الى طريقة الدفع بالاعتماد.
تحدد كيفيات تطبيق هذه المادة عن طريق التنظيم.
#### القسم الثالث
تسخير المحاسبين العموميين
المادة 61
في حالة رفض المحاسب العمومي القيام بالدفع يمكن للامر بالصرف استعمال حق التسخير كتابيا وتحت مسؤوليته بان يتجاوز هذا الرفض حسب الشروط المحددة المادة 62 ادناه.
المادة 62
اذا امتثل المحاسب العمومي للتسخيرة، تبرا ذمته من المسؤولية الشخصية والمالية وتحول الى الامر بالصرف.
يرسل المحاسب العمومي عرض حال الى الوزير المكلف بالمالية والى مجلس المحاسبة حسب الشروط والكيفيات المحددة عن طريق التنظيم.
غير انه، يجب على كل محاسب عمومي ان يرفض الامتثال للتسخير في الحالات الاتية :
- عدم توفر الاعتمادات المالية
- عدم توفر السيولة، ما عدا بالنسبة لميزانية الدولة،
- انعدام اثبات اداء الخدمة،
- الطابع غير الابرائي للدفع،
- عدم وجود تاشيرة رقابة النفقات الملتزم بها او تاشيرة لجنة الصفقات المختصة عندما تكون مثل هذه التاشيرة منصوصا عليها في التنظيم المعمول به.
#### القسم الرابع
تقادم الديون المستحقة على الدولة
المادة 63
كل الديون المستحقة لفائدة الغير على عاتق الاشخاص المعنوية المذكورة في
المادة 1
من هذا القانون، تتقادم وتسقط نهائيا اذا لم تدفع هذه الديون في اجل اربع (4) سنوات، ابتداء من اليوم الاول من السنة المالية التي تصبح فيها هذه الديون مستحقة، ما لم تنص احكام قانون المالية على خلاف ذلك.
تقيد نهائيا في ميزانية الدولة، الديون التي لم تدفع في نفس الاجل المذكور اعلاه، والمستحقة لفائدة الغير على عاتق المؤسسات والهيئات العمومية المكلفة بتنفيذ كل او جزء من برنامج في اطار مهمة الاشراف المنتدب على المشروع.
يسقط نهائيا الدين المتقادم المستحق لفائدة ميزانية الدولة في حالة عدم تحديد مصدره او طبيعته.
المادة 64
لا تطبق احكام المادة 63 على الديون التي لم يتم الامر بصرفها ودفعها في الاجال المذكورة اعلاه بفعل الادارة. كما لا تطبق هذه الاحكام على الحالات المنصوص عليها في الفقرتين الاولى والثانية من المادة 316 من الامر رقم 75-58 المؤرخ في 26 سبتمبر سنة 1975 والمتضمن القانون المدني، المعدل والمتمم، وكذا على الديون الناتجة عن الاجور ولواحق اجور المستخدمين.
توقف اجال التقادم الرباعي في حالة رفع طعن لدى جهة قضائية والى غاية تاريخ صدور القرار القضائي النهائي المثبت لحق الدائن.
المادة 65
تتقادم نهائيا وتكتسب لصالح ميزانية الدولة او الاشخاص المعنوية المذكورة في
المادة 1
من هذا القانون، المبالغ الواردة في كتابات المحاسبين العموميين بعنوان الودائع الادارية والقضائية التي لم تسدد خلال اجل خمس عشرة (15) سنة، يبدا سريانها ابتداء من اول يوم من السنة المالية التي تم تقييدها فيها، ما لم تنص احكام قانون المالية على خلاف ذلك.
### الفصل الثالث
عمليات الخزينة
المادة 66
يدون المحاسب العمومي في اطار عمليات الخزينة، عمليات ودائع الامانات والضمانات المنفذة على مستوى الخزينة العمومية.
توصف عمليات الخزينة المنصوص عليها في احكام المادة 59 من القانون العضوي رقم 18-15 المؤرخ في 2 سبتمبر سنة 2018 والمتعلق بقوانين المالية، المعدل والمتمم، حسب طبيعتها بمجملها دون تقليص فيما بينها.
ويتم تنفيذها من قبل المحاسبين العموميين، طبقا للتشريع والتنظيم المعمول بهما.
المادة 67
تقرر وترخص وتنفذ العمليات المنجزة على الحسابات التجارية وحسابات التخصيص الخاص وحسابات التسوية مع الحكومات الاجنبية بنفس الشروط الخاصة بالعمليات المنجزة على الميزانية العامة للدولة.
المادة 68
متعاملو الخزينة هم الهيئات والخواص الذين يودعون بصورة الزامية او اختيارية الاموال في الخزينة، او الذين يرخص لهم بالقيام بعمليات الايداع والسحب، اما تطبيقا للقوانين والانظمة واما بموجب اتفاقيات.
تحدد كيفيات تطبيق هذه المادة عن طريق التنظيم.
المادة 69
لا يمكن ان يتم اي دفع على المكشوف لفائدة حسابات متعاملي الخزينة.
المادة 70
تسير الهبات الممنوحة من الحكومات الاجنبية والهيئات الدولية وفقا للاحكام الواردة في الاتفاقيات وبروتوكولات الاتفاق التي تحكمها. وتنفذ بنفس الشروط الخاصة بالعمليات المنجزة على ميزانية الدولة.
المادة 71
تدون المعاملات المنجزة من طرف الخزينة العمومية بالدينار الجزائري.
المادة 72
تتم حيازة وتسيير الاموال العمومية مهما كانت طبيعتها او مصدرها من قبل المحاسبين العموميين وفقا لمبدا وحدة الصندوق.
المادة 73
لا يمكن للامرين بالصرف او اي عون اخر ليست له صفة محاسب عمومي او وكيل، ان يتداولوا الاموال العمومية.
### الفصل الرابع
عمليات الممتلكات
المادة 74
تتشكل ممتلكات الاشخاص المعنوية المذكورة في
المادة 1
من هذا القانون من مجموع الاصول المالية وغير المالية.
تتشكل الاصول المالية من مجمل الاموال المتاحة والودائع المالية تحت النظر والاجلة والاوراق المالية والمستحقات على الغير.
تتشكل الاصول غير المالية من مجموع الممتلكات المادية وغير المادية.
المادة 75
مع مراعاة صلاحيات ادارة املاك الدولة، يخضع تسيير الممتلكات غير المالية للاشخاص المعنوية المذكورة في
المادة 1
من هذا القانون، الى اختصاص كل امر بالصرف في حدود الجزء من الممتلكات الذي يسيره.
### الفصل الخامس
تبرير عمليات الايرادات والنفقات والخزينة
المادة 76
يجب تبرير عمليات الايرادات والنفقات والخزينة طبقا للتشريع والتنظيم المعمول بهما.
المادة 77
يمكن اعداد وارسال وحفظ المستندات والوثائق الثبوتية بشكل رقمي، وذلك ضمن الشروط المنصوص عليها بموجب قرار من الوزير المكلف بالمالية.
المادة 78
يجب ان تحفظ الوثائق الثبوتية الخاصة بعمليات التسيير للامرين بالصرف والمحاسبين العموميين الى غاية تقديمها لمجلس المحاسبة قصد تصفية الحسابات او الى غاية انقضاء اجل عشر (10) سنوات، ابتداء من تاريخ ايداع الحساب لدى مجلس المحاسبة.
عندما يتولى الامر بالصرف حفظ الوثائق، يمكن للمحاسب العمومي في اي وقت ان يمارس حق استظهارها كلها او جزء منها.
## الباب الثالث
مسك المحاسبة وحسابات الدولة
### الفصل الاول
موضوع ومضمون المحاسبة العمومية
المادة 79
المحاسبة العمومية نظام يسمح بتنظيم المعلومة المالية من خلال :
- ادخال وتصنيف وتسجيل ومراقبة بيانات العمليات الميزانياتية والمحاسبية وعمليات الخزينة بهدف انشاء حسابات مطابقة للتنظيم وصادقة،
- عرض قوائم مالية تعكس صورة صادقة عن الممتلكات والوضعية المالية والنتيجة عند قفل السنة المالية،
- المساهمة في حساب تكلفة الانشطة او الخدمات وكذا تقييم نجاعتها.
كما يتم تنظيمها للسماح بمعالجة هذه المعلومات من قبل المحاسبة الوطنية.
المادة 80
تتضمن المحاسبة العمومية محاسبة ميزانياتية ومحاسبة عامة ومحاسبة تحليل التكاليف. تحدد احكام هذه المادة عن طريق التنظيم.
المادة 81
تمسك المحاسبة العمومية بواسطة نظام معلومات مدمج يسمح بالتكفل بمجموع العمليات المنفذة من قبل المراكز المحاسبية.
المادة 82
يجب مسك المحاسبة العمومية بواسطة رقمية، تراعى فيها شروط حفظ البيانات وتعريفها وتامينها ومصداقيتها واسترجاعها.
المادة 83
تمسك المحاسبة العمومية لمدة سنة مدنية، ابتداء من اول جانفي الى 31 ديسمبر من السنة المعنية.
### الفصل الثاني
المحاسبة الميزانياتية
المادة 84
تنقسم المحاسبة الميزانياتية الى محاسبة الالتزامات ومحاسبة الصندوق :
- محاسبة الالتزامات، يتم تسجيل النفقات الميزانياتية بعنوان ميزانية السنة التي تم الالتزام بها.
- محاسبة الصندوق، يتم تسجيل الايرادات والنفقات بعنوان ميزانية السنة التي تم تحصيلها او دفعها من قبل المحاسبين العموميين.
المادة 85
يترتب على محاسبة الصندوق نتيجة تمثل الفرق بين الايرادات المحصلة والنفقات المدفوعة في الميزانية والحسابات الخاصة للخزينة بعنوان السنة المالية المعنية.
المادة 86
تدمج ضمن المحاسبة الميزانياتية، على التوالي، المرحلة الادارية والمرحلة المحاسبية لعمليات الايرادات والنفقات، وتتبع تسيير واستهلاك رخص الالتزام واعتمادات الدفع.
### الفصل الثالث
المحاسبة العامة
المادة 87
تسجل المحاسبة العامة مجمل الحركات التي تؤثر على الممتلكات والوضعية المالية والنتيجة. وتقوم هذه المحاسبة على مبدا اثبات الحقوق والالتزامات.
تؤخذ العمليات بعين الاعتبار خلال السنة المالية التي ترتبط بها، بغض النظر عن تاريخ دفعها او تحصيلها.
المادة 88
المحاسبة العامة هي محاسبة سنوية. وتهدف الى تسجيل قيد :
- العمليات الميزانياتية،
- عمليات الخزينة،
- العمليات المنجزة مع الغير والعمليات المؤقتة وعمليات التسوية،
- جرد الموجودات والمنقولات والعقارات والمخزونات والقيم غير الثابتة،
- الاهتلاكات والمؤونات والنواتج والاعباء المرتبطة بالسنة المالية.
المادة 89
تمسك المحاسبة العامة وفق مبدا القيد المزدوج حصريا من قبل المحاسبين العموميين على اساس مخطط محاسبي.
المادة 90
يثبت الامرون بالصرف الحقوق والالتزامات ويقومون بجرد الممتلكات، ويعدون الوثائق اللازمة لمسك المحاسبة العامة ويرسلونها الى المحاسبين العموميين.
تستند المحاسبة العامة الى عناصر الجرد التي يمسكها اعوان يعينهم الامر بالصرف.
يمكن للمحاسبين العموميين ان يطلبوا من الامرين بالصرف اي وثيقة او معلومة ضرورية لممارسة مهامهم.
المادة 91
تسمح المحاسبة العامة للاشخاص المعنوية المذكورة في
المادة 1
من هذا القانون، باعداد الميزان العام للحسابات والقوائم المالية كما هي محددة في المخطط المحاسبي.
### الفصل الرابع
محاسبة تحليل التكاليف
المادة 92
تهدف محاسبة تحليل التكاليف الى تحليل تكلفة مختلف الانشطة الملتزم بها في اطار البرامج، بهدف التمكين من تقييم نجاعتها.
المادة 93
يمسك الامرون بالصرف محاسبة تحليل التكاليف التي تقوم على اساس معطيات المحاسبة العامة.
### الفصل الخامس
الحساب العام للدولة
المادة 94
يكلف المحاسبون العموميون باعداد القوائم المالية وفقا للقوانين والتنظيمات المعمول بها.
تستخدم هذه القوائم في اعداد الحساب العام للدولة.
المادة 95
القوائم المالية هي :
- الحصيلة او الوضعية المالية،
- حساب النتائج او قائمة النجاعة المالية
- جدول تدفقات الخزينة،
- جدول تباين الوضعية الصافية المالية،
- الملحق الذي يتضمن مذكرات تحدد القواعد الرئيسية والطرق المحاسبية والمذكرات التوضيحية الاخرى.
المادة 96
يقدم الحساب العام للدولة مجمل المعلومات التي تسمح بتقديم صورة صادقة عن الممتلكات والوضعية المالية للدولة.
ويتضمن الميزان العام للحسابات والقوائم المالية.
المادة 97
يتم ضمان نوعية حسابات الاشخاص المعنوية المذكورة في
المادة 1
من هذا القانون، باحترام مبادئ وقواعد المحاسبة والتقييم المحددة في المخطط المحاسبي.
يجب ان تكون الحسابات :
- مطابقة للقواعد والاجراءات المعمول بها،
- منتظمة وصادقة،
- معدة وفق طرق دائمة، بهدف ضمان قابلية المقارنة بين السنوات المالية،
- مستوعبة لجميع وقائع التسيير حسب مدى الاطلاع على واقعيتها واهميتها النسبية مع مراعاة مبدا الحذر،
- متناسقة بكيفية تضمن المعلومات المحاسبية المقدمة خلال السنوات المالية المتتالية، مع الحرص على الربط الجيد للعمليات بالسنة المالية المتعلقة بها،
- شاملة وتستند الى تقييم مستقل وتسجيل محاسبي منفصل لكل عنصر من عناصر الاصول والخصوم وكذا الاعباء والنواتج، دون امكانية المقاصة،
- تعتمد على كتابات محاسبية موثوقة وواضحة ووجيهة تعكس صورة صادقة للممتلكات والوضعية المالية.
## الباب الرابع
الرقابة والمسؤوليات
### الفصل الاول
الرقابة
المادة 98
تخضع العمليات المتعلقة بتنفيذ ميزانيات الاشخاص المعنوية المذكورة في
المادة 1
من هذا القانون، لرقابة ادارية وبرلمانية وقضائية.
#### القسم الاول
الرقابة الادارية
المادة 99
تشمل الرقابة الادارية : الرقابة الداخلية والرقابة السلمية والرقابة النظامية والرقابة الميزانياتية.
المادة 100
تشمل الرقابة الداخلية مجمل الاجراءات والطرق التي تسمح لمسؤول مصلحة بالتاكد من سيرها الحسن، لاسيما التحكم الجيد في المخاطر.
المادة 101
الرقابة السلمية هي رقابة الادارة على مصالحها.
المادة 102
الرقابة النظامية هي الرقابة التي تمارسها المفتشيات والهيئات الرقابية المؤهلة صراحة بموجب التشريع والتنظيم المعمول بهما.
المادة 103
يمارس الرقابة الميزانياتية مراقب ميزانياتي تحت سلطة الوزير المكلف بالمالية، وتهدف الى ما ياتي:
- السهر على مطابقة مشاريع الالتزام بالنفقات بالنسبة الى التشريع والتنظيم المعمول بهما، والاعتمادات المرخص بالالتزام بها ومناصب الشغل المفتوحة او المرخص بها،
- التحقق المسبق من توفر الاعتمادات ومناصب الشغل المالية،
- تاكيد المطابقة بوا اسطة تاشيرة او راي مسبق على الوثائق المتعلقة بالاعتمادات ومناصب الشغل المالية والنفقات، او، عند الاقتضاء، تبرير الرفض،
- ضمان رقابة بعدية على الوثائق غير الخاضعة للتاشيرة او الراي المسبق والقيام بتحليلات تتعلق بمسارات واجراءات الالتزام بنفقات الامرين بالصرف والتاكد كذلك من جودة عناصر محاسبة الالتزامات،
- تقديم النصح للامر بالصرف من الناحية المالية،
- مسك محاسبة الالتزام بالنفقات ومحاسبة متابعة مناصب الشغل المالية فيما يخصه،
- اعلام الوزير المكلف بالمالية دوريا بمطابقة الالتزامات وبوضعية كل الاعتمادات ومناصب الشغل المفتوحة والمستعملة.
تحدد كيفيات ممارسة الرقابة الميزانياتية عن طريق التنظيم.
#### القسم الثاني
الرقابة القضائية
المادة 104
يجب على الامرين بالصرف والمحاسبين العموميين ايداع حساباتهم لدى مجلس المحاسبة وفق الشروط والكيفيات وضمن الاجال المحددة بموجب التشريع والتنظيم المعمول بهما.
المادة 105
تتم المصادقة على الحسابات من طرف مجلس المحاسبة الذي يعد تقريرا يتعلق بالمصادقة على الحسابات ويرافق مشروع قانون تسوية الميزانية.
#### القسم الثالث
الرقابة البرلمانية
المادة 106
يقوم البر لمان بمراقبة تنفيذ الاعتمادات المالية التي صادق عليها من خلال قوانين المالية.
المادة 107
يقوم اعضاء البرلمان بمراقبة تنفيذ ميزانية الدولة سنويا عن طريق التصويت على قانون تسوية الميزانية.
المادة 108
يمكن لاعضاء البرلمان تقديم اسئلة شفوية او كتابية لاعضاء الحكومة فيما يخص استعمال الموارد المالية للدولة.
المادة 109
يمكن للبر لمان بغرفتيه مناقشة التقرير الحكومي المتعلق بتطور وضعية الاقتصاد الوطني وتوجيه المالية العمومية طبقا لاحكام المادة 72 من القانون العضوي رقم 18-15 المؤرخ في 2 سبتمبر سنة 2018 والمتعلق بقوانين المالية، المعدل والمتمم.
### الفصل الثاني
المسؤولية
المادة 110
بغض النظر عن الاحكام التشريعية والتنظيمية التي تحكم استعمال وتسيير المال العام والوسائل المادية، يتحمل الامرون بالصرف والامرون بالصرف المكلفون ومفوضوهم ومستخلفوهم المسؤولية شخصيا عن الاخطاء والمخالفات التي من شانها ان تلحق ضررا بالخزينة العمومية او بهيئة عمومية.
ويعاقب على هذه الاخطاء والمخالفات وفقا للتشريع والتنظيم المعمول بهما.
المادة 111
المراقبون الميزانياتيون ومساعدوهم مسؤولون شخصيا عن التاشيرات والاراء التي يمنحونها، وعن الرفض الذي يبلغونه في ظل احترام القواعد التشريعية والتنظيمية والقواعد المتعلقة بالانضباط الميزانياتي والمالي.
ويعاقب على هذه الاخطاء والمخالفات وفقا للتشريع والتنظيم المعمول بهما.
المادة 112
المحاسبون العموميون ومفوضوهم والاعوان الموضوعون تحت سلطتهم والوكلاء الماليون مسؤولون شخصيا وماليا عن العجز الحاصل في الصندوق.
يعاقب على هذه الاخطاء والمخالفات عبر اصدار قرارات تصفية باقي الحساب من طرف مجلس المحاسبة او قرارات تصفية باقي الحساب صادرة عن الوزير المكلف بالمالية.
لا يوقف الطعن المقدم من قبل المدينين عملية التحصيل.
المحاسبون العموميون ومفوضوهم والاعوان الموضوعون تحت سلطتهم مسؤولون شخصيا عن الاخطاء والمخالفات التي تشكل خرقا بينا للاحكام التشريعية والتنظيمية التي تحكم استعمال وتسيير المال العام التي من شانها ان تلحق ضررا بالخزينة العمومية او بهيئة عمومية.
ويعاقب على هذه الاخطاء والمخالفات وفقا للتشريع والتنظيم المعمول بهما.
المادة 113
يمكن للوزير المكلف بالمالية منح ابراء من المسؤولية او اعفاء جزئيا او كليا من تصفية باقي الحساب المنطوق به في حق المحاسبين العموميين ومفوضيهم والاعوان الموضوعين تحت سلطتهم وكذا الوكلاء الماليين، في حالات اثبات حسن النية او حالات القوة القاهرة.
تحدد كيفيات تطبيق هذه المادة عن طريق التنظيم
## الباب الخامس
احكام انتقالية ونهائية
المادة 114
تمسك المحاسبة العمومية، وفقا للتنظيم المعمول به، في انتظار ارساء نظام معلوماتي مدمج.
المادة 115
تحدد احكام هذا القانون، عند الحاجة، عن طريق التنظيم.
المادة 116
تلغى جميع الاحكام المخالفة لهذا القانون، لاسيما منها احكام القانون رقم 90-21 المؤرخ في 15 غشت سنة 1990 والمتعلق بالمحاسبة العمومية، المعدل والمتقم.
تبقى النصوص التنظيمية المتخذة تطبيقا لاحكام القانون رقم 90-21 المؤرخ في 15 غشت سنة 1990 والمذكور اعلاه، سارية المفعول الى غاية صدور النصوص التطبيقية لهذا القانون.
المادة 117
ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرر بالجزائر في 3 ذي الحجة عام 1444 الموافق 21 يونيو سنة 2023.
عبد المجيد تبون