القانون 23-02 يتضمن قانون ممارسة الحق النقابي

قانونغير محددقانون العمل والضمان الاجتماعي

قانون جديد دخل حيز التنفيذ سنة 2023

# القانون 23-02 يتضمن قانون ممارسة الحق النقابي قانون ممارسة الحق النقابي اخر تنسيق في 07-05-2023 قانون ممارسة الحق النقابي القانون 23-02 في 25 ابريل 2023 ## الباب الاول احكام عامة ### الفصل الاول الهدف ومجال التطبيق ###### المادة 1 يحدد هذا القانون الاحكام والمبادئ المتعلقة بتاسيس المنظمات النقابية والحرية النقابية وممارسة الحق النقابي. ###### المادة 2 تطبق احكام هذا القانون على المستخدمين وعلى العمال الاجراء مهما كانت الطبيعة القانونية لعلاقة عملهم، وكذا على الاعوان العموميين الذين يمارسون في المؤسسات والادارات العمومية مهما كانت قوانينهم الاساسية او الطبيعة القانونية لعلاقة عملهم. يخضع العمال الاجراء التابعون لقطاع الدفاع الوطن والامن الوطني الى احكام خاصة. ###### المادة 3 تسري احكام هذا القانون على المنظمات النقابية دون الاخلال بالاحكام الخاصة بالفيدراليات والكنفديراليات. ### الفصل الثاني التعاريف ###### المادة 4 يقصد، في مفهوم هذا القانون، بما ياتي : - العامل الاجير : كل شخص طبيعي يؤدي عملا يدويا او فكريا مقابل اجر تحت ادارة وسلطة شخص طبيعي او معنوي اخر عام او خاص يدعى "المستخدم". ويخص هذا التعريف ايضا الاعوان العموميين الذين يشملون المستخدمين الذين لهم صفة الموظف رسم او المتربص وكذلك الاعوان المتعاقدين العاملين في المؤسسات والادارات العمومية. - المستخدم : كل شخص طبيعي او معنوي، عمومي او خاص، ينتج سلعا و/او يؤدي خدمات ويشغل لحسابه شخصا او عدة اشخاص طبيعيين مقابل اجرة. - الهيئة المستخدمة : كل مؤسسة مهما كان قانونها الاساسي، وكل مؤسسة وادارة عمومية يطبق فيها القانون الاساسي العام للوظيفة العمومية او قانون اساسي خاص، وكل هيئة ذات تسيير خاص، وكذا كل وحدة انتاج او بيع للمنتجات و/او الخدمات تشغل لحساب شخص طبيعي عمالا اجراء. - مكان العمل المتميز : وحدة تنظيمية تتابع فيها اهداف العمل بصفة مستقلة ويوضع العمال فيها تحت المراقبة المباشرة او غير المباشرة للمستخدم. - المهنة او الوظيفة: نشاط من نفس الطبيعة يمارس فرديا او جماعيا من قبل اشخاص مؤهلين في مجال محدد يدر عليهم اجرة او دخل. - المنظمة النقابية القاعدية : تجمع عمال او مستخدمين من نفس المهنة او الفرع او قطاع النشاطات للدفاع عن المصالح المشتركة لاعضائها. - الفدرالية : اتحاد منظمات نقابية قاعدية من نفس المهنة او الفرع او قطاع النشاطات. - الكنفدرالية : اتحاد منظمات نقابية قاعدية و/او فدراليات من نفس المهنة او الفرع او قطاع النشاطات او تغطي عدة مهن او فروع او قطاعات نشاطات. - المنظمة النقابية : يقصد بها المنظمة النقابية القاعدية والفدرالية و/او الكنفدرالية. - المنظمة النقابية التمثيلية : منظمة نقابية للعمال او المستخدمين تستوفي عددا معينا من المعايير المحددة هبموجب ذا القانون. - الفرع النقابي : تجمع اعضاء منظمة نقابية تمثيلية ضمن نفس الهيئة المستخدمة او اماكن عملها المتميزة. - المندوب النقابي : عامل اجير منتخب بصفته ممثل منظمة نقابية تمثيلية لدى الهيئة المستخدمة. - الدائم : عامل اجير لديه عهدة نقابية مدعو من قبل منظمته النقابية، في اطار انتداب، لممارسة وظيفة نقابية بصفة كاملة على مستوى هيئاتها القيادية و/او الادارية. - السلطة الادارية المختصة : السلطة التي لها بموجب هذا القانون، صلاحية تسليم وصل تسجيل التصريح بتاسيس منظمة نقابية. ويتعلق الامر بالوزير المكلف بالعمل او الوالي المختص اقليميا، حسب طبيعة المنظمة النقابية، وطنية او محلية. ## الباب الثاني الحرية النقابية وحماية ممارسة الحق النقابي ### الفصل الاول حماية الحرية النقابية ###### المادة 5 ممارسة الحق النقابي معترف بها للعمال والمستخدمين في كل مؤسسات القطاع الاقتصادي والمؤسسات والادارات العمومية وكذا في كل هيئة مهما كان قانونها الاساسي، في ظل احترام الحقوق والحريات المضمونة بموجب الدستور، لاسيما الحرية الفردية والجماعية للعمل. يمنع تاسيس منظمات نقابية على اساس اعتبارات تمس بالوحدة الوطنية والقيم والثوابت الوطنية والاحكام، المنصوص عليها في الدستور. ###### المادة 6 يمكن كل العمال الاجراء والمستخدمين، دون اي تمييز، الانخراط بكل حرية وارادة في منظمة نقابية واحدة يختارونها في اطار مهنتهم ويمكنهم ايضا الانسحاب من المنظمة النقابية التي يكونون اعضاء فيها طبقا للاجراءات المحددة في قانونها الاساسي. ###### المادة 7 يتعين على المستخدم التعامل بالمساواة مع المنظمات النقابية للعمال. ويجب عليه خاصة ان يمتنع عن اي تدخل في سير هيئات القيادة و/او الادارة للمنظمات النقابية وبمناسبة الانتخابات المهنية التي تكون هذه المنظمات النقابية معنية بها بموجب القانون. تعتبر تدخلا في شؤون المنظمة النقابية، الاجراءات الهادفة الى التحريض على تاسيس منظمات نقابية للعمال او تدعيمها بوسائل مالية او بكل وسيلة اخرى بغرض وضع هذه المنظمات تحت مراقبة المستخدم. ###### المادة 8 يمنع على اي شخص طبيعي او معنوي التدخل في سير منظمة نقابية، باستثناء الحالات المنصوص عليها صراحة في القانون. ###### المادة 9 يمنع الجمع بين عهدة عضو في هيئات القيادة و/او الادارة لمنظمة نقابية طبقالقانونها الاساسي وممارسة وظيفة سلطة لدى الهيئة المستخدمة. ###### المادة 10 يمنع على الهيئات المستخدمة اخذ في الاعتبار الانخراط في منظمة نقابية للعمال الاجراء او عدمه او ممارسة نشاط نقابي، عند اتخاذ القرارات المتعلقة بالتوظيف والترقية في الدرجات والترقية في الرتب والتحويل والتكوين المهني والاجرة، ومنح المزايا الاجتماعية والاجراءات التاديبية. ###### المادة 11 يمنع على اي مستخدم ان يمارس على العمال، في مكان العمل، ضغوطات او تهديدات او ممارسات تمييزية بغرض عرقلة ممارسة الحق النقابي او الحث على تصرفات مناهضة للمنظمة النقابية واعضائها ونشاطاتها. ### الفصل الثاني استقلالية المنظمات النقابية ###### المادة 12 المنظمات النقابية مستقلة في سيرها ومتميزة في هدفها وتسميتها عن اي حزب سياسي. يمنع على المنظمات النقابية الارتباط هيكليا ووظيفيا باحزاب سياسية، ولا يمكنها الحصول على دعم بوسائل مالية او امتيازات اخرى من هذه الاحزاب، تحت طائلة تطبيق احكام المادتين 62 و 65 من هذا القانون. يمنع الجمع بين عهدة عضو في هيئة قيادة و/او ادارة لمنظمة نقابية وممارسة عهدة في الهيئات القيادية لحزب سياسي وفقا لقوانينها الاساسية، غير ان اعضاء المنظمة النقابية يتمتعون بحرية الانضمام الفردي الى الاحزاب السياسية. ###### المادة 13 يجب على الاعضاء المؤسسين و/او القياديين في المنظمات النقابية الالتزام بالحياد والامتناع عن التصريح بمساندتهم لاحزاب سياسية ولاي شخصية سياسية. ###### المادة 14 يمنع على المنظمات النقابية ممارسة نشاطات سياسية، تحت طائلة تطبيق الاحكام المتعلقة بالحل المنصوص عليها في هذا القانون. ###### المادة 15 يجب على كل منظمة نقابية اعداد والمصادقة على ميثاق اخلاقيات يتعلق بالنشاط الممارس من طرف منخرطيها الذين لا يمكنهم مخالفته. يجب ان تتضمن القوانين الاساسية والانظمة الداخلية للمنظمات النقابية احكاما تنص على الاستقلال عن اي حزب سياسي او جمعية او اي مجموعة ضغط، وعلى الفصل بين النشاط النقابي والنشاط السياسي باستثناء المجالات الاجتماعية والاقتصادية. ## الباب الثالث الوضع القانوني للمنظمة النقابية ### الفصل الاول هدف المنظمة النقابية وقواعد تاسيسها والانخراط فيها ###### المادة 16 تهدف المنظمات النقابية الى حماية المصالح الاقتصادية والاجتماعية والمادية والمعنوية والفردية والجماعية للاعضاء الذين تغطيهم قوانينها الاساسية والدفاع عنها بكل وسيلة قانونية. ###### المادة 17 يجب على المنظمات النقابية ان تسعى في علاقاتها، على كل المستويات، الى تفضيل الحوار الاجتماعي وترقية الوسائل السلمية لتسوية النزاعات والحفاظ على المصالح المادية والمعنوية للعمال الاجراء ومصالح المستخدمين. ###### المادة 18 يحق للمنظمات النقابية القاعدية والفدراليات والكنفدراليات الانخراط في منظمات نقابية دولية وقارية وجهوية لها نفس الاهداف او اهداف مشابهة في ظل احترام الوحدة الوطنية والقيم والثوابت الوطنية والاحكام التشريعية والتنظيمية المعمول بها وحسب الشروط المنصوص عليها في المادة 58 ادناه. #### القسم الاول تاسيس المنظمات النقابية القاعدية ###### المادة 19 يحق للعمال الاجراء والمستخدمين ان يؤسسوا بكل حرية وباختيارهم منظمات نقابية قاعدية. ###### المادة 20 لكل عامل اجير وكل مستخدم الحق في الانخراط بكل حرية وبصفة ارادية في منظمات نقابية قاعدية مسجلة شريطة الامتثال للقوانين الاساسية لهذه المنظمات. ###### المادة 21 يجب ان تحدد معايير الانخراط بنحو لا يعرقل حق الانخراط في منظمة نقابية. تكتسب صفة عضو في منظمة نقابية قاعدية بتوقيع المعني على وثيقة الانخراط، وتسلم له بطاقة انخراط. #### القسم الثاني تاسيس الفدراليات والكنفدراليات ###### المادة 22 يمكن المنظمات النقابية للعمال الاجراء وللمستخدمين، المؤسسة قانونا، التجمع في فدراليات وكنفدراليات. ###### المادة 23 يحق للمنظمة النقابية الانخراط في الفدرالية او الكنفدر الية الموجودة التي تختارها، شريطة الامتثال لقوانينها الاساسية. ###### المادة 24 يتم الانخراط في فدرالية او كنفدرالية بموجب تصريح كتابي للمنظمة النقابية المعنية، وتسلم لها شهادة بذلك من الهيئة المؤهلة للفدرالية او الكنفدرالية. تعلم المنظمة النقابية وجوبا السلطات الادراية المختصة بكل انخراط جديد لها في فدرالية او كنفدرالية وبكل انسحاب منها. ###### المادة 25 للفدراليات والكنفدراليات نفس الحقوق والواجبات المطبقة على المنظمات النقابية القاعدية وتخضع في ممارسة نشاطاتها لاحكام هذا القانون. ###### المادة 26 تتشكل الفدرالية، على الاقل، من ثلاث (3) منظمات نقابية قاعدية للعمال الاجراء او للمستخدمين المؤسسة قانونا وفقا لاحكام هذا القانون. ###### المادة 27 تتشكل الكنفدرالية، على الاقل، من فدر اليتين (2) او على الاقل، من خمس (5) منظمات نقابية قاعدية للعمال الاجراء او للمستخدمين، مؤسسة قانونا وفقا لاحكام هذا القانون. ### الفصل الثاني اجراءات تاسيس المنظمات النقابية ###### المادة 28 يجب على الاشخاص المذكورين في المادة 2 اعلاه، استيفاء الشروط المذكورة ادناه، من اجل تاسيس منظمة نقابية : - ان يتمتعوا بحقوقهم المدنية والوطنية، - ان يبلغوا سن الرشد، - ان يمارسوا نشاطا له علاقة بهدف المنظمة النقابية. ###### المادة 29 تؤسس المنظمة النقابية اثر جمعية عامة تاسيسية تضم اعضاء ها المؤسسين وتتم معاينتها عن طريق محضر قضائي. ###### المادة 30 يجب ان يتضمن كل تصريح بتاسيس منظمة نقابية قاعدية ذات طابع وطني، ثلاثين (30) عضوا مؤسسا، على الاقل، موزعين على ثلاثين (30) ولاية على الاقل، بصفة متوازنة على كامل التراب الوطني. بالنسبة للمنظمات النقابية ذات الطابع الاقليمي، يحدد العدد الادنى بصفة متوازنة كما ياتي : - عشرة (10) اعضاء مؤسسين، بالنسبة للمنظمات ذات الطابع المشترك بين الولايات، موزعين على ثلاث (3) ولايات على الاقل، - ثمانية (8) اعضاء مؤسسين بالنسبة للمنظمات ذات الطابع الولائي، موزعين على بلديتين (2)، على الاقل، - خمسة (5) اعضاء مؤسسين بالنسبة للمنظمات ذات الطابع البلدي او المشترك بين البلديات، موزعين على بلديتين (2)، على الاقل. ###### المادة 31 يودع ملف التصريح بتاسيس منظمة نقابية قاعدية او فدرالية او كنفدر الية بواسطة احد الاعضاء المؤسسين مفوض قانونا لهذا الغرض من قبل نظرائه، مقابل الحصول على تاشيرة الايداع لدى : - الوزير المكلف بالعمل، فيما يخص المنظمات النقابية ذات الطابع الولائي المشترك او الوطني، - والي الولاية التي يوجد بها مقر المنظمة النقابية ذات الطابع البلدي او البلدي المشترك او الولائي. ###### المادة 32 يرفق التصريح بتاسيس منظمة نقابية قاعدية للعمال الاجراء او للمستخدمين، تحت طائلة البطلان، بملف يتضمن ما ياتي : - القائمة الاسمية للاعضاء المؤسسين وهيئات القيادة و/او الادارة، تتضمن حالتهم المدنية ومهنتهم وارقام انتسابهم للضمان الاجتماعي وموطنهم وتوقيعهم، - نسختان (2) من القانون الاساسي موقعتان من عضوين (2) مؤسسين، على الاقل، احدهما المسؤول الاول للمنظمة النقابية، - نسخة من محضر الجمعية العامة التاسيسية للمنظمة النقابية، يعده محضر قضائي، - الوثيقة التي تثبت وجود مقر للمنظمة النقابية القاعدية. ###### المادة 33 يرفق التصريح بتاسيس فدرالية او كنفدرالية المنظمات النقابية للعمال الاجراء او للمستخدمين، تحت طائلة البطلان، بملف يتضمن ما ياتي : - نسخ من وصولات تسجيل المنظمات النقابية التي تتشكل منها، - القائمة الاسمية للاعضاء المؤسسين وهيئات القيادة و/او الادارة، تتضمن حالتهم المدنية ومهنتهم وارقام انتسابهم للضمان الاجتماعي وموطنهم وتوقيعهم، - نسخ من محاضر الجمعيات العامة للمنظمات النقابية العضوة التي تصرح بارادتها بتاسيس فدرالية او كنفدرالية، يعدها محضرون قضائيون، - نسختان (2) من القانون الاساسي للفدرالية او الكنفدرالية، موقعتان من عضوين (2)، على الاقل، من المنظمات النقابية المؤسسة، احدهما المسؤول الاول للمنظمة النقابية، - نسخة من محضر الجمعية العامة التاسيسية للفدرالية او الكنفدرالية، يعده محضر قضائي، - الوثيقة التي تثبت وجود مقر للفدرالية او الكنفدرالية. ###### المادة 34 يصرح بتاسيس المنظمة النقابية بعد : - ايداع ملف التصريح بالتاسيس لدى السلطة الادارية المختصة، - تسليم وصل تسجيل التصريح بالتاسيس من طرف السلطة الادارية المختصة في اجل اقصاه ثلاثون (30) يوم عمل بعد ايداع الملف، - استيفاء، على نفقة المنظمة النقابية، اجراءات الاشهار في يومية وطنية اعلامية واحدة (1)، على الاقل، باللغة الوطنية. ###### المادة 35 يسجل التصريح بتاسيس منظمة نقابية المنصوص عليه في المادتين 32 و 33 اعلاه، في سجل تمسكه السلطة الادارية المختصة، مرقم ومؤشر عليه من طرف رئيس المحكمة المختصة اقليميا، ويتضمن رقم وتاريخ التسجيل وتسمية المنظمة النقابية المعنية والعنوان، وكذا القاب واسماء الاعضاء المؤسسين وتاريخ تسليم وصل التصريح بالتاسيس. في حالة غياب رد من السلطة الادارية المختصة عند نهاية الاجل المذكور في المادة 34 اعلاه، تعد المنظمة النقابية مسجلة، ويسلم لها وصل التسجيل في اجل لا يتعدى ثمانية (8) ايام عمل. ###### المادة 36 في حالة عدم المطابقة مع احكام هذا القانون، لا تسجل السلطة الادارية المختصة التصريح بالتاسيس، وتبلغ التحفظات للاعضاء المؤسسين المودعين للملف من اجل المطابقة للقانون في الاجال المحددة. و في هذه الحالة، يبقى ملف تاسيس المنظمة النقابية معلقا الى غاية رفع التحفظات ومطابقة الملف لاحكام هذا القانون. وعند ايداع الملف المطابق، يسلم وصل تسجيل التصريح بالتاسيس في اجل ثمانية (8) ايام عمل. ### الفصل الثالث القانون الاساسي للمنظمة النقابية ونظامها الداخلي ###### المادة 37 تخضع المنظمات النقابية القاعدية والفدراليات والكنفدر اليات الى نفس الحقوق والالتزامات فيما يخص القانون الاساسي. ###### المادة 38 تعد المنظمات النقابية القاعدية والفدراليات والكنفدراليات بكل حرية، قوانينها الاساسية وانظمتها الداخلية، ويجب ان تتضمن القوانين الاساسية، تحت طائلة البطلان، لاسيما الاحكام الاتية : - هدف المنظمة النقابية المعنية وتسميتها ومقرها، - فئات المنخرطين المعنيين طبقا للمادة 2 اعلاه، - المهن او فروع او قطاعات النشاطات المعنية، - الاختصاص الاقليمي للمنظمة النقابية، - حقوق وواجبات الاعضاء، - قواعد الانخراط والانسحاب والاقصاء، - القواعد المتعلقة بتنظيم وصلاحيات هيئات القيادة و/او الادارة، - القواعد المتعلقة باحداث وتنظيم وسير وكذا صلاحيات الفروع النقابية، - قواعد انتخاب اعضاء هيئات القيادة و/او الادارة وتجديدها وكذا مدة عضويتها، - القواعد المتعلقة بالفصل بين النشاط النقابي والنشاط السياسي دون المساس باحكام المادتين 12 و15 اعلاه ، - قواعد منع الجمع بين عهدة عضو في هيئات القيادة و/او الادارة لمنظمة نقابية وممارسة وظيفة سلطة لدى الهيئة المستخدمة، - القواعد المتعلقة باستدعاء وسير هيئات القيادة و/او الادارة، - القواعد والاجراءات المتعلقة بالرقابة الادارية والمالية للمنظمة النقابية، - قواعد واجراءات المصادقة على حسابات المنظمة النقابية، - قواعد تحديد مبلغ الاشتراكات المطلوبة من المنخرطين، - كيفيات تمثيل المراة والشباب في هيئات القيادة و/او الادارة للمنظمة النقابية، - كيفيات تعيين ممثلي المنظمة النقابية في المجلس النقابي، - كيفيات تسوية النزاعات الداخلية ووضعيات الانسداد في سير المنظمة النقابية، - القواعد العامة لممارسة السلطة التاديبية على مستوى الهياكل النقابية، اجراءات تعديل القانون الاساسي للمنظمة النقابية والمصادقة عليه، - القواعد المحددة لاجراءات الحل الارادي للمنظمة النقابية وايلولة ممتلكاتها. ###### المادة 39 يتعين على المنظمات النقابية القاعدية والفدر اليات والكنفدر اليات اخطار السلطات الادارية المختصة، في غضون الثلاثين (30) يوم عمل التي تلي القرارات المتخذة، بكل التعديلات التي تطرا على قوانينها الاساسية والمعاينة من طرف محضر قضائي. تقر السلطات الادارية المختصة باستلام هذه التعديلات خلال ثلاثين (30) يوم عمل من تاريخ استلامها بعد التحقق من مطابقتها لاحكام هذا القانون والقانون الاساسي والنظام الداخلي للمنظمة النقابية. ولا يحتج بهذه التعديلات والتغييرات لدى الغير الا بعد نشرها في يومية وطنية اعلامية واحدة (1)، على الاقل، باللغة الوطنية. ###### المادة 40 يجب ان يضمن القانون الاساسي لكل عضو في المنظمة النقابية، الحق في المشاركة في هيئاتها القيادية و/او الادارية على كل المستويات وتشجيع مشاركة النساء والشباب. كما يجب ان يضمن القانون الاساسي اجراء مداولة واسعة داخل هيئات القيادة و/او الادارة حول القرارات الهامة، لاسيما القرارات المتعلقة بالاضراب. ###### المادة 41 يمنع ادراج اي تمييز بين المنخرطين في القوانين الاساسية للمنظمات النقابية من شانه المساس بحرياتهم الاساسية، لاسيما حريتهم النقابية. ###### المادة 42 تكون النزاعات بمختلف انواعها بين اعضاء المنظمة النقابية او مع هيئاتها من اختصاص الجهة القضائية المختصة، مع مراعاة احكام المادة 38 - المطة 18 اعلاه. ###### المادة 43 يهدف النظام الداخلي للمنظمة النقابية الى تتميم او توضيح احكام قانونها الاساسي، لاسيما التدابير المتعلقة بسير هيئات القيادة و/او الادارة واجراءات قبول الاعضاء، وفقدان صفة العضو وطرق التصويت واشتراكات الاعضاء وعلاقاتهم مع هيئات القيادة و/او الادارة للمنظمة النقابية. ترسل نسخة من النظام الداخلي الى السلطة الادارية المختصة. ### الفصل الرابع الشخصية المعنوية للمنظمة النقابية ومواردها وحقوق وواجبات اعضائها #### القسم الاول الشخصية المعنوية ###### المادة 44 تكتسب المنظمة النقابية الشخصية المعنوية ابتداء من تاريخ التصريح بتاسيسها، طبقا لاحكام المادة 34 اعلاه، ويحق لها، بالخصوص : - تمثيل اعضائها لدى السلطات والادارات العمومية والغير، - ابرام اي عقد او اتفاقية لها علاقة بهدفها، - اقتناء املاك عقارية او منقولة مجانا او بمقابل لممارسة نشاطاتها، - التقاضي امام الجهات القضائية المختصة في كل الوقائع التي لها علاقة مع هدفها، لاسيما تلك التي تمس بمصالح المنظمة النقابية والمصالح الجماعية والفردية لاعضائها. ###### المادة 45 الاملاك المنقولة والعقارية للمنظمة النقابية المخصصة لاجتماعاتها ونشاطاتها التكوينية طبقا لقانونها الاساسي، غير قابلة للحجز. #### القسم الثاني الموارد والذمة المالية ###### المادة 46 تتكون موارد المنظمة النقابية من : - اشتراكات اعضائها، - المداخيل الناتجة عن نشاطاتها، - الهبات والوصايا، - الاعانات المالية المحتملة من الدولة والجماعات المحلية. ###### المادة 47 يجب ان تستعمل المداخيل المرتبطة بنشاطات المنظمة النقابية حصريا في تحقيق هدفها، كما هو محدد في المادة 16 اعلاه. ###### المادة 48 يمكن المنظمات النقابية ان تمارس، زيادة على النشاطات الخاصة بها، النشاطات ذات الصلة الاتية : - التكوين النقابي والتكوين التسييري، - نشر المجلات والوثائق على مختلف الدعائم، - تنظيم مؤتمرات وملتقيات ومحاضرات وندوات وايام اعلامية وتوعوية. ويمكنها ايضا نشر دوريات او مجلات لها علاقة بهدفها، طبقا للتشريع والتنظيم ساريي المفعول، لا سيما القانون العضوي المتعلق بالاعلام. يمنع على المنظمات النقابية، ممارسة اي نشاط تجاري او عقاري باستثناء ايجار الممتلكات العقارية بطبيعتها والنشاطات ذات الصلة المذكورة في الفقرة الاولى اعلاه. ###### المادة 49 يمنع على المنظمة النقابية استلام الهبات والوصايا المثقلة باعباء وشروط الا اذا كانت متطابقة مع الاهداف المحددة في قانونها الاساسي واحكام هذا القانون. لا يمكن استلام الهبات والوصايا الواردة من المنظمات النقابية او الهيئات الاجنبية او الوطنية الا بعد الموافقة المسبقة من السلطات الادارية المختصة. التي تتاكد من المصدر والمبلغ والمطابقة مع الاهداف المحددة في القانون الاساسي للمنظمة النقابية وكذا الالتزامات التي يمكن ان تفرضها عليها. يجب ان تمسك المنظمة النقابية سجلا خاصا، مرقما ومؤشرا عليه، يسجل فيه مصدر ومبلغ وطبيعة الهبات والوصايا. ###### المادة 50 تمسك محاسبة المنظمات النقابية حسب الشكل التجاري وفقا للتشريع والتنظيم المعمول بهما. ###### المادة 51 يخضع فتح حساب بنكي او بريدي لمنظمة نقابية الى احترام الاجراءات الاتية : - موافقة هيئة القيادة و/او الادارة التي تعين الاشخاص المؤهلين المفوض لهم تسيير حساب المنظمة النقابية واختيار المؤسسة البنكية او البريدية، - ارسال رقم التعريف البنكي او البريدي الى السلطة الادارية المختصة للاستفادة من الاعانات المالية المحتملة، - تسليم نسخة من وصل تسجيل المنظمة النقابية والمحضر الذي تم بموجبه تعيين الاعضاء المكلفين بتسيير الحساب البنكي او البريدي للمنظمة الى المؤسسة البنكية او البريدية. ###### المادة 52 يتعين على المنظمات النقابية ان تقدم سنويا الى السلطة الادارية المختصة، الحصائل الادبية والمالية التي تصادق عليها الجمعية العامة. ويجب ان تكون الحصيلة المالية مصدقا عليها من طرف محافظ الحسابات. #### القسم الثالث حقوق وواجبات الاعضاء ###### المادة 53 يتمتع المنخرطون في منظمة نقابية بنفس الحقوق ويخضعون لنفس الواجبات المحددة في التشريع المعمول به وقانونها الاساسي ونظامها الداخلي. ###### المادة 54 يحق لكل منخرط في منظمة نقابية ان يشارك في هيئات القيادة و/او الادارة طبقا لاحكام هذا القانون وقانونها الاساسي ونظامها الداخلي. يشترط في تولي قيادة و/او ادارة منظمة نقابية ما ياتي : - ان يكون عضوا في المنظمة النقابية، - ان يكون عمره احدى وعشرين (21) سنة كاملة، - ان يتمتع بحقوقه المدنية والوطنية، - الا يكون محل ادانة بعقوبة سالبة للحرية، تتعلق بجرم يتنافي والعمل النقابي، - ان يثبت مؤهلات مهنية و/او مستوى تعليمي، - ان يثبت تكوينا نقابيا و/او تكوينا في مجال قانون العمل. ###### المادة 55 زيادة على الشروط المنصوص عليها في المادة 54 اعلاه، يجب ان يكون مسؤول المنظمة النقابية من جنسية جزائرية. يمكن العمال الاجراء او المستخدمين الاجانب المنخرطين في منظمة نقابية ان يكونوا اعضاء في هيئات قيادتها و/او ادارتها، في ظل احترام الاحكام المتعلقة بشروط الترشح، وطبقا لاحكام قانونها الاساسي ونظامها الداخلي، وذلك في حدود 30 % من اعضائها، اذا كانوا : - مقيمين في الجزائر بصفة قانونية منذ ثلاث (3) سنوات، على الاقل، - حائزين على سندات عمل صالحة، بالنسبة للعمال الاجراء او مستندات تبرر نشاطهم الصناعي او التجاري او الحر في او الحر بالنسبة للمستخدمين، مسلمة من المصالح العمومية المختصة. ###### المادة 56 تنتخب وتجدد هيئات قيادة وادارة المنظمة النقابية وفقا لمبادئ الديمقراطية في الاجال المحددة طبقا لقانونها الاساسي ونظامها الداخلي. يجب ان لا تتعدى مدة عهدة اعضاء هيئات القيادة و/او الادارة خمس (5) سنوات، قابلة للتجديد مرة واحدة (1). ولا يمكنهم ممارسة اكثر من عهدتين (2) نقابيتين متتاليتين او منفصلتين خلال مسارهم النقابي في نفس المنظمة النقابية. يتم تجديد هيئات قيادة و/او ادارة المنظمة النقابية بمحضر معاينة يعده محضر قضائي. ###### المادة 57 يمكن المنظمات النقابية للعمال الاجراء الاستفادة من الاعانات المالية للدولة والجماعات المحلية. تمنح هذه الاعانات للمنظمة النقابية على اساس، لاسيما المعايير الاتية : - التمثيلية النقابية، - المساهمة في ترقية التفاوض الجماعي من اجل ابرام الاتفاقيات والاتفاقات الجماعية للعمل والوقاية من النزاعات، - المساهمة في البرامج الوطنية للتنمية الاقتصادية والاجتماعية والبيئية، - الادارة المالية الشفافة. تمنح اعانات الدولة والجماعات المحلية استنادا الى برامج الدراسات والنشر والتكوين التي تبادر بها المنظمات النقابية، ذات الصلة بمهامها والاهداف المحددة في قوانينها الاساسية. ###### المادة 58 يتعين على المنظمات النقابية اعلام السلطة الادارية المختصة، بانخراطها في منظمات نقابية دولية وقارية وجهوية، لها نفس الاهداف او اهداف متشابهة في اجل الخمسة عشر (15) يوم عمل التي تلي الانخراط. تعين المنظمات النقابية ممثليها بكل حرية في جميع الاشغال المدعوة اليها بما فيها اشغال الهيئات الدولية للعمل. ###### المادة 59 يتعين على المنظمات النقابية ان ترسل الى السلطة الادارية المختصة المسجلة لديها كل ثلاث (3) سنوات، مؤشرات احصائية تسمح بتحديد تعداد المنخرطين مقارنة بالعدد الاجمالي للعمال في كل مكان عمل. يحدد مضمون كل مؤشر وكذا الشكل العام لتقديم الحصيلة الاحصائية عن طريق التنظيم. ###### المادة 60 يتعين على المنظمة النقابية ان تكتت تامينا يضمن التبعات المرتبطة بمسؤوليتها المدنية. تسلم المنظمة النقابية نسخة من التامين المكتتب الى السلطة الادارية المختصة بعد ثلاثين (30) يوم عمل، على الاكثر، من تاسيسها القانوني. ###### المادة 61 يتعين على المنظمات النقابية الرد على كل الطلبات والاستشارات التي تطلبها السلطة الادارية المختصة. ### الفصل الخامس تعليق وحل المنظمة النقابية #### القسم الاول تعليق نشاط المنظمة النقابية ###### المادة 62 دون الاخلال بالاحكام التشريعية والتنظيمية المعمول بها، يمكن تعليق نشاط المنظمة النقابية لمدة اقصاها سنتان (2) بالطرق القضائية امام الجهة القضائية المختصة بطلب من السلطة الادارية المختصة، لاسيما في الحالات الاتية : - ممارسة نشاطات غير تلك المنصوص عليها في هذا القانون و في قانونها الاساسي، - عدم احترام الاحكام التشريعية والتنظيمية المعمول بها واحكام قانونها الاساسي ونظامها الداخلي، - عدم طلب التراخيص المسبقة من السلطات الادارية المختصة، - عدم اخطار السلطة الادارية المختصة بالتعديلات في قانونها الاساسي ونظامها الداخلي، ###### المادة 63 في حالة معاينة احدى المخالفات المذكورة في المادة 62 اعلاه، توجه السلطة الادارية المختصة اعذارا للمنظمة النقابية من اجل رفع التحفظات التي تمت معاينتها في الاجال المحددة. في حالة عدم الامتثال للاعذار، ترفع القضية امام الجهة القضائية المختصة التي تبت في التعليق بحكم مشمول بالنفاذ المعجل بصرف النظر عن اي طعن. #### القسم الثاني حل المنظمة النقابية ###### المادة 64 يمكن ان تحل المنظمة النقابية اراديا من قبل اعضائها الذين يعلنون حلها طبقا للقواعد والاجراءات المنصوص عليها في قانونها الاساسي. ###### المادة 65 يمكن ان تحل المنظمة النقابية بالطرق القضائية امام الجهة القضائية المختصة بطلب من السلطة الادارية المختصة، في الحالات الاتية : - خرق احكام هذا القانون المتعلقة بهدفها، - خرق احكام هذا القانون المتعلقة بعلاقتها مع الاحزاب السياسية، - عدم ممارسة نشاط فعلي مرتبط بهدفها لمدة ثلاث (3) سنوات، - التحريض على العنف او التهديد او اي تصرف غير شرعي مع خرق او محاولة خرق حقوق العمال، - رفض الامتثال وتنفيذ الاحكام القضائية، - الاصرار في اللجوء الى اضرابات غير قانونية لها تاثير على استمرارية المرفق العمومي او سيره، - ارتكاب مخالفات متكررة، سبق وان كانت موضوع تعليق قضائي، - قبول هبات ووصايا، مخالفة لاحكام هذا القانون. يمكن السلطة الادارية المختصة، عند الاقتضاء، وعند معاينة احدى الحالات المذكورة اعلاه، ان توجه اعذارا للمنظمة النقابية المعنية من اجل تسوية وضعيتها في الاجال المحددة. يكون قرار الجهة القضائية المختصة المتعلق بحل المنظمة النقابية مشمولا بالنفاذ المعجل بصرف النظر عن اي طعن. ###### المادة 66 في حالة ارتكاب المنظمة النقابية مخالفة من شانها الاخلال بالنظام العام، يمكن السلطة الادارية المختصة ان ترفع دعوى امام الجهة القضائية المختصة للمطالبة بتعليق كل نشاط لهذه المنظمة. تقرر الجهة القضائية المختصة كل اجراء تحفظي تراه مناسبا الى غاية الفصل في الموضوع. ###### المادة 67 لا يمكن ان تؤول املاك المنظمة النقابية موضوع الحل، في اي حال من الاحوال، الى اعضائها. مع مراعاة احكام الفقرة الاولى اعلاه، يمكن الاعضاء طلب استرجاع مساهماتهم العقارية على الحالة التي تكون عليها عند وقوع الحل. يترتب على حل المنظمة النقابية في جميع الحالات ايلولة املاكها المنقولة والعقارية الاخرى وفق ما ينص عليه قانونها الاساسي ما لم تقض الجهة القضائية المختصة بخلاف ذلك. ## الباب الرابع تمثيلية المنظمات النقابية ### الفصل الاول تقييم التمثيلية النقابية ###### المادة 68 تعتبر تمثيلية المنظمات النقابية القاعدية والفدر اليات والكنفدراليات المؤسسة قانونا منذ سنة واحدة (1) على الاقل، طبقا لاحكام هذا القانون، ضمن الشروط الواردة في المواد من 73 الى 77 ادناه. ###### المادة 69 تكتسب المنظمة النقابية تمثيليتها بتوفر احد الشرطين : - بلوغ نسبة انخراط نقابي محدد، - الحصول على نسبة انتخابية محددة بمناسبة الانتخابات المهنية على مستوى الهيئة المستخدمة. يؤخذ في الحسبان عند تقدير تمثيلية المنظمة النقابية، الشفافية المالية لحساباتها وحيادها السياسي. ###### المادة 70 يمكن المنظمة النقابية واعضاءها المنخرط سواء كانت تمثيلية ام لا، العمل بكل حرية من اجل نشر معلومات او القيام بنشاطات مناسبة من اجل تحفيز انخراط اعضاء جدد بغرض الحصول على التمثيلية او رفع نسبتها الانتخابية. ###### المادة 71 يؤخذ بعين الاعتبار في تقييم التمثيلية النقابية، تعداد عمال الهيئة المستخدمة الذين يغطيهم القانون الاساسي للمنظمة النقابية للعمال مهما كان النظام القانوني لعلاقات عملهم ونوع عقد العمل مهما كانت تواريخ دخولهم وخروجهم خلال السنة المعنية. ###### المادة 72 تبلغ السلطة الادارية المختصة، قائمة المنظمات النقابية القاعدية والفدراليات والكنفدراليات المسجلة الى المفتشية العامة للعمل والى القطاعات الوزارية المعنية. ### الفصل الثاني تقدير تمثيلية المنظمات النقابية #### القسم الاول تمثيلية المنظمات النقابية للعمال ###### المادة 73 تعتبر تمثيلية على مستوى الهيئة المستخدمة كل منظمة نقابية للعمال تستجيب لاحد المعيارين الاتيين : - الحصول على عدد من المنخرطين يساوي، نسبة 25% على الاقل، من التعداد الكلي للعمال الذين يغطيهم قانونها الاساسي، - حصول مرشحيها على نسبة 25%، على الاقل، من عدد الاصوات المعبر عنها بمناسبة انتخابات مندوبي المستخدمين في الهيئات المستخدمة للقطاع الاقتصادي او اثناء الانتخابات لتاسيس اللجان الادارية المتساوية الاعضاء او اللجان التاديبية الاستشارية المتساوية الاعضاء في المؤسسات والادارات العمومية. تحدد كيفيات تطبيق احكام هذه المادة في المؤسسات والادارات العمومية، عن طريق التنظيم. ###### المادة 74 تعتبر تمثيلية في اقليم بلدية او عدة بلديات وعلى مستوى اقليم ولاية او عدة ولايات او على المستوى الوطني، كل منظمة نقابية للعمال تضم نسبة 25 % من التعداد الكلي للعمال الناشطين في احد تلك الاقاليم والذين يغطيهم قانونها الاساسي. ###### المادة 75 تعتبر تمثيلية على مستوى مهنة او فرع او عدة فروع او قطاع او عدة قطاعات نشاطات، كل منظمة نقابية للعمال تضم نسبة 25 % من التعداد الكلي للعمال كما هو محدد في قانونها الاساسي. #### القسم الثاني تمثيلية المنظمات النقابية للمستخدمين ###### المادة 76 تعتبر تمثيلية في اقليم بلدية او عدة بلديات و في اقليم ولاية او عدة ولايات او على المستوى الوطني، كل منظمة نقابية تضم نسبة 25 % من التعداد الكلي للمستخدمين الناشطين في احد تلك الاقاليم، الذين يغطيهم قانونها الاساسي. ###### المادة 77 تعتبر تمثيلية على المستوى المهني، كل منظمة نقابية تضم نسبة 25 % من التعداد الكلي لمستخدمي المهنة او الفروع او قطاعات النشاطات كما هو محدد في قانونها الاساسي. #### القسم الثالث المنظمات النقابية الاكثر تمثيلية ###### المادة 78 تعتبر الاكثر تمثيلية، مهما كان المستوى اقليميا او مهنيا، المنظمات النقابية القاعدية والفدراليات والكنفدراليات التي تضم اكبر تعداد من المنخرطين والتي تتوزع بصفة اكثر توازنا على مستوى الاقاليم او المهن المعنية التي تغطيها قوانينها الاساسية. ### الفصل الثالث اثبات التمثيلية النقابية ###### المادة 79 يتعين على المنظمة النقابية القاعدية للعمال، اثبات تمثيليتها على مستوى الهيئة المستخدمة كل ثلاث (3) سنوات. تبدا هذه الفترة من تاريخ اول اقرار بتمثيليتها من طرف السلطة الادارية المختصة. يجب على المنظمة النقابية القاعدية ان ترسل الى المستخدم والى مفتش العمل للولاية، كل عناصر المعلومات ذات الصلة بمعايير التمثيلية، في الاقليم الذي يوجد فيه مقر الهيئة المستخدمة، كما هو محدد بموجب احكام المادة 73 اعلاه. يسلم المفتش الولائي للعمل الى المنظمة النقابية المعنية وثيقة تثبت ان عناصر التمثيلية متوفرة. ###### المادة 80 يتعين على المنظمات النقابية القاعدية وفدراليات وكنفدراليات العمال والمستخدمين ان تثبت تمثيليتها على المستوى الاقليمي او المهني لدى السلطة الادارية المختصة كل ثلاث (3) سنوات. تبدا هذه الفترة من تاريخ اول اقرار بتمثيليتها من طرف السلطة الادارية المختصة. تسلم السلطة الادارية المختصة الى المنظمة النقابية المعنية وثيقة تثبت بان عناصر التمثيلية متوفرة. ###### المادة 81 يتعين على المنظمات النقابية المذكورة في المادة 80 اعلاه، ان ترسل كل ثلاث (3) سنوات، عبر المنصة الالكترونية المباشرة والمسيرة من قبل الوزارة المكلفة بالعمل، كل عناصر المعلومات التي تسمح بتقدير تمثيليتها النقابية، لا سيما : - رقم التسجيل لدى الضمان الاجتماعي لكل عامل اجير منخرط ورقم بطاقة وتاريخ انخراطه وكذا اشتراكاته بالنسبة للمنظمات النقابية القاعدية وفدر اليات وكنفدراليات العمال. - رقم التسجيل لدى الضمان الاجتماعي لكل مستخدم ورقم بطاقة وتاريخ انخراطه واشتراكاته وعدد مناصب الشغل المتوفرة لديه، بالنسبة للمنظمات النقابية القاعدية وفدراليات وكنفدراليات المستخدمين. تحدد كيفيات تطبيق هذه المادة عن طريق التنظيم. ###### المادة 82 لا تؤخذ في الاعتبار عند تحديد التمثيلية النقابية لكل منظمة نقابية، الانخراطات المتعددة في المنظمات النقابية للعمال او للمستخدمين. ###### المادة 83 لا تعتبر المنظمات النقابية تمثيلية في حالة عدم تقديم عناصر المعلومات التي تسمح بتقدير تمثيليتها، في اجل لا يتعدى ثلاثة (3) اشهر بعد انتهاء فترة الثلاث (3) سنوات. ###### المادة 84 يمكن ان يكون كل نزاع ناتج عن تقدير التمثيلية النقابية موضوع طعن لدى الجهة القضائية المختصة التي تفصل فيه بحكم مشمول بالنفاذ المعجل، بصرف النظر عن اي طعن، في اجل لا يتعدى ثلاثين (30) يوم عمل من تاريخ ايداع العريضة. ## الباب الخامس صلاحيات وتمثيل المنظمات النقابية ### الفصل الاول صلاحيات المنظمات النقابية ###### المادة 85 تعين المنظمات النقابية ممثليها وتمارس صلاحياتها في الاقاليم وفي كل المهن والفروع وقطاعات النشاطات و في كل الهيئات المستخدمة واماكن عملها المتميزة وفقا لاحكام هذا الباب. ###### المادة 86 يمكن ان تنص الاتفاقيات او الاتفاقات الجماعية للعمل على تدابير تتعلق بممارسة الحق النقابي وتهدف الى تطبيق احكام هذا الباب، لاسيما توسیع طبيعة التسهيلات الممنوحة للممثلين النقابيين لممارسة عهدتهم. ###### المادة 87 يجب ان تحترم كيفيات الانتخاب او التعيين في الوظائف النقابية في كل المستويات، مبدا المساواة في الترشح. #### القسم الاول صلاحيات المنظمات النقابية التمثيلية ###### المادة 88 تشارك كل منظمة نقابية تمثيلية في الاقليم او في المهنة او فرع او قطاع النشاطات، لاسيما فيما ياتي : التشاور او التفاوض الجماعيين طبقا لتشريع العمل الساري المفعول، - اجراءات الوقاية من النزاعات الجماعية للعمل وتسويتها، - ممارسة حق الاضراب طبقا للتشريع الساري المفعول، مع عدم الاخلال، لا سيما بالمبادئ المتعلقة باستمرارية المرفق العمومي وحماية امن الاشخاص والممتلكات. #### القسم الثاني صلاحيات المنظمات النقابية الاكثر تمثيلية ###### المادة 89 تستشار المنظمات النقابية الاكثر تمثيلية على المستوى الوطني، لاسيما في الميادين الاتية : - اعداد وتقييم البرامج الوطنية والمحلية للتنمية الاقتصادية والاجتماعية والبيئية، - سياسة التشغيل وحماية القدرة الشرائية وسياسة الاجور، - اعداد وتقييم ومراجعة التشريع والتنظيم المتعلقين بالعمل والتشغيل والضمان الاجتماعي، - المصادقة على المعاهدات الدولية في المجال الاقتصادي والاجتماعي والبيئي وتنفيذها. ###### المادة 90 زيادة عن الميادين المذكورة في المادة 89 اعلاه، تشارك المنظمات النقابية الاكثر تمثيلية على المستوى الوطني في الاستشارات والمشاورات التي تنظمها الحكومة في اطار الحوار الاجتماعي الثلاثي الاطراف. ###### المادة 91 تمثل المنظمات النقابية الاكثر تمثيلية على المستوى الوطني في المؤسسات والهيئات الاتية : - مجالس الادارة لهيئات الضمان الاجتماعي والهيئات المكلفة بالتشغيل، - المجلس الاعلى للوظيفة العمومية، - المجلس المتساوي الاعضاء للوظيفة العمومية، - اللجنة الوطنية واللجنة الولائية للتحكيم المنصوص عليهما في التشريع الساري المفعول. ### الفصل الثاني التمثيل النقابي في اماكن العمل للهيئة المستخدمة #### القسم الاول انشاء الفرع النقابي ###### المادة 92 يمكن كل منظمة نقابية تمثيلية انشاء، في كل هيئة مستخدمة واماكن عملها المتميزة، ان وجدت، فرعا نقابيا طبقا لقانونها الاساسي لضمان تمثيل مصالح اعضائها. ###### المادة 93 يحدد القانون الاساسي والنظام للمنظمة النقابية كيفيات انشاء وتنظيم وسير كل فرع نقابي ينتمي اليها. ###### المادة 94 يمكن الفرع النقابي ان يعين احد اعضائه لتمثيله على مستوى الهيئة المستخدمة او احد اماكن عملها المتميزة. ###### المادة 95 يمكن المنظمة النقابية التي لها منخرطون في هيئات مستخدمة واماكن عملها المتميزة دون ان يكون لها تمثيلية فيها، ان تعين ممثلا نقابيا يمكنه نشر والصاق معلومات لها علاقة بالنشاطات النقابية لمنظمته وجمع الاشتراكات النقابية وذلك خارج اوقات عمله. ###### المادة 96 يجمع الفرع النقابي الاشتراكات النقابية في مكان العمل حسب الكيفيات المقررة في القانون الاساسي للمنظمة النقابية بعد اعلام المستخدم. يمنع على المستخدم اقتطاع الاشتراكات النقابية من الاجرة المستحقة لعضو من المستخدمين التابعين له بغرض تسديدها مكانه لصالح المنظمة النقابية المنخرط فيها. ###### المادة 97 مع مراعاة احكام المادة 105 ادناه، للفرع النقابي الحق في جمع اعضائه في اماكن العمل و في المحلات التي يضعها المستخدم في متناوله، كلما اقتضت الحاجة ذلك. تعقد الاجتماعات خارج اوقات عمل المشاركين المعنيين، و في حالة الاستعجال اثناء اوقات العمل، بعد موافقة مكتوبة من المستخدم في مكان العمل. ###### المادة 98 يحق للفرع النقابي اعلام العمال بالمسائل المرتبطة بهدفه بواسطة اعلانات مكتوبة ذات طبيعة مهنيةاونقابية او عن طريق الالصاق. ويجب على المستخدم ان يضع تحت تصرف الفرع النقابي لوحة اعلانات في مكان مناسب مخصص لهذا الغرض. ترسل نسخة من الاعلانات النقابية الى المستخدم او ممثله في مكان العمل تزامنا مع الصاقها. يمكن ان تحدد الاتفاقيات او الاتفاقات الجماعية للعمل اجراءات وضع الاعلانات النقابية على الخط في موقع نقابي يتم انشاؤه، او على شبكة الانترانت الخاصة بالمؤسسة، او توزيعهاعبر نظام الرسائل الالكترونية الخاص بالمؤسسة. ###### المادة 99 يضع المستخدم تحت تصرف كل فرع نقابي محلا ملائما ومهيا بالعتاد الضروري لسيره في الهيئات المستخدمة او في اماكن عملها المتميزة التي لها، على الاقل، مائة وخمسين (150) عاملا. يمكن المستخدم ان يخصص محلا مهيا يستجيب لحاجات كل الفروع النقابية، اذا كانت هياكل الهيئة المستخدمة او مكان العمل لا تسمح بذلك. ###### المادة 100 يمكن الفرع النقابي دعوة خبراء و/او مسؤولين نقابيين اجانب عن الهيئة المستخدمة للمشاركة في الاجتماعات او الحصص التكوينية التي ينظمها في المحلات التي يضعها تحت تصرفه المستخدم. يجب اعلام المستخدم كتابيا بثمانية (8) ايام عمل، على الاقل، قبل تاريخ الاجتماع، بالموضوع وبهوية وصفة الشخص المدعو. يجب على الخبراء و/او المسؤولين النقابيين المدعوين الامتثال للنظام الداخلي ولقواعد الامن المطبقة اثناء زيارات الاشخاص الاجانب عن الهيئة المستخدمة. #### القسم الثاني شروط الترشح لانتخاب المندوبين النقابيين ###### المادة 101 يجب ان يستوفي المندوب النقابي الشروط الاتية : - ان يبلغ احدى وعشرين (21) سنة كاملة عند تاريخ ايداع ترشحه، - ان يتمتع بحقوقه المدنية والوطنية، - ان يكون قد عمل لدى الهيئة المستخدمة، منذ سنة على الاقل، وتخفض هذه المدة الى ثلاثة (3) اشهر في حالة انشاء مؤسسة او فتح مكان عمل جديد، - الا يكون محل ادانة بعقوبة سالبة للحرية، تتعلق بجرم يتنافي والعمل النقابي، - ان يثبت مؤهلات مهنية و/او مستوى تعليميا، - ان يثبت تكوينا نقابيا و/او تكوينا في مجال قانون العمل، - الا تكون له علاقة قرابة مباشرة او غير مباشرة من الدرجة الثالثة بالمستخدم. ###### المادة 102 يجب ان ينظم الفرع النقابي الانتخابات، وفقا للقانون الاساسي والنظام الداخلي للمنظمة النقابية المعنية، من اجل تعيين مندوب او مندوبين نقابيين لتمثيل اعضائه امام المستخدم او ممثله في مكان العمل. ويشارك في هذه الانتخابات المنخرطون في المنظمة النقابية دون سواهم. يحدد عدد المندوبين حسب النسب والحدود المبينة ادناه : - اقل من 30 منخرطا : مندوب نقابي واحد (1)، - من 31 الى 60 منخرطا : مندوبان نقابيان (2)، - من 61 الى 100 منخرط : ثلاثة (3) مندوبين نقابيين، - من 101 الى 150 منخرطا : اربعة (4) مندوبين نقابيين، - من 151 الى 250 منخرطا : خمسة (5) مندوبين نقابيين، - من 251 الى 500 منخرط : ستة (6) مندوبين نقابيين، - اكثر من 500 منخرط : يضاف مندوب نقابي واحد (1) لكل مائتي (200) منخرط. ###### المادة 103 تبلغ القاب واسماء المندوب او المندوبين النقابيين في ان واحد الى المستخدم والى مفتشية العمل المختصة اقليميا في الثمانية (8) ايام عمل الموالية لانتخابهم. وتلصق كذلك في اللوحات المخصصة للفرع النقابي. لا يبدا المندوبون النقابيون نشاطهم الا بعد استيفاء هذه الاجراءات المسبقة. تطبق نفس الاجراءات في حالة انهاء عهدة المندوب النقابي او استخلافه. #### القسم الثالث التسهيلات وشروط ممارسة عهدة مندوب نقابي ###### المادة 104 يمنع الجمع بين عهدة مندوب نقابي وعهدة مندوب المستخدمين. ###### المادة 105 يستفيد كل مندوب نقابي من رصيد ساعي مدفوع الاجر من اجل ممارسة عهدته النقابية. و تساوي الساعات التي يستفيد منها عشر (10) ساعات لكل شهر. يمكن المندوبين النقابيين جمع او اقتسام فيما بينهم مجموع ارصدة الساعات الشهرية الممنوحة لهم بعد اعلام المستخدم. اذا تحجج المستخدم بضرورة المصلحة، يتم اقتسام و جمع ساعات المندوبين باتفاق كتابي مشترك. لا تجمع الساعات غير المستعملة من قبل المندوب النقابي من شهر الى اخر. ###### المادة 106 لا يدخل في حساب الرصيد الساعي الشهري الوقت الذي يقضيه المندوبون النقابيون في الاجتماعات التي يدعون اليها بمبادرة من المستخدم او تلك التي يوافق عليها بطلب منهم. كما لا تؤخذ في الحسبان ساعات الغيابات التي يرخص بها المستخدم للسماح للمندوبين النقابيين بالمشاركة في نشاطات منظماتهم النقابية خارج الهيئة المستخدمة. ###### المادة 107 يمكن في ظروف استثنائية وبموافقة كتابية من المستخدم تجاوز الرصيد الساعي الشهري. يجب ان يستفيد المندوبون النقابيون وكل عضو من العمال المعينين للمشاركة في المفاوضات الجماعية او الاستشارات التي يبادر بها المستخدم، من وقت كاف ومدفوع الاجر لا يخصم من رصيد الساعات الشهري. ###### المادة 108 يستفيد المندوبون النقابيون من الوقت الضروري والمدفوع الاجر للمشاركة بطلب من منظماتهم النقابية في المفاوضات او الاستشارات او الاجتماعات على مستوى اعلى من الهيئة المستخدمة، بعد ترخيص من المستخدم. ###### المادة 109 للمندوب النقابي الحق في عطلة للتكوين النقابي. تعتبرعطلة التكوين النقابي فترة يشارك فيها المندوب النقابي في تكوينات توافق عليها الوزارة المكلفة بالعمل، وتتم على مستوى مؤسسة تكوين معتمدة وفقا للتنظيم الساري المفعول. ###### المادة 110 تهدف عطلة التكوين النقابي التي لا تتعدى مدتها القصوى خمسة عشر (15) يوم عمل في السنة، الى اكتساب معارف في المجال النقابي وقانون العمل و في الميادين الاقتصادية والاجتماعية. يحدد مضمون التكوين وكيفيات الاستفادة من عطلة التكوين النقابي بالاتفاق المشترك بين المنظمات النقابية التمثيلية للعمال والمستخدم دون الاخلال بالسير العادي للعمل على مستوى الهيئة المستخدمة. تحدد كيفيات تطبيق احكام هذه المادة في المؤسسات والادارات العمومية، عن طريق التنظيم. ###### المادة 111 تعد عطلة التكوين النقابي فترة عمل فعلي مع ابقاء الاجرة على عاتق المستخدم. ###### المادة 112 يجب على المنظمة النقابية التمثيلية تقديم طلب عطلة التكوين النقابي كتابيا للمستخدم ثلاثين (30) يوم عمل، على الاقل، قبل بداية الدورة التكوينية. ويجب ان يتضمن الطلب القاب واسماء المندوبين النقابيين المعنيين وكذا تاريخ ومدة الغياب الملتمسة. ###### المادة 113 تسلم الهيئة التي تولت التكوين شهادة تكوين الى المندوب النقابي عند نهاية الدورة التكوينية. يجب على المندوب النقابي المعني ان يسلم نسخة من هذه الشهادة الى مستخدمه عند استئناف العمل. #### القسم الرابع صلاحيات المندوبين النقابيين ###### المادة 114 يشارك المندوبون النقابيون في اماكن عملهم بصفتهم ممثلي العمال في الاجتماعات الدورية للوقاية من النزاعات الجماعية للعمل وتسويتها. ###### المادة 115 يؤهل المندوبون النقابيون لاعلام مفتشية العمل المختصة اقليميا بكل اخلال بتشريع وتنظيم العمل في مكان العمل وطلب تدخلها، ان اقتضى الامر. ###### المادة 116 يمثل الفرع النقابي المنظمة النقابية امام الجهات القضائية المختصة، من اجل ضمان الدفاع عن حقوق اعضائه المضمونة بموجب التشريع والتنظيم الساريي المفعول والقانون الاساسي للمنظمة النقابية المعنية وكذا الاتفاقيات والاتفاقات الجماعية للعمل. #### القسم الخامس الغيابات والانتداب ###### المادة 117 يحدد المستخدم والمنظمات النقابية التمثيلية، عن طريق التفاوض، الشروط التي يمكن بموجبها ان يرخص لاعضاء من الفرع النقابي، خاصة الذين يمارسون مسؤوليات قانونية اساسية، الغياب لاسباب مرتبطة بنشاطاتهم النقابية، ولا سيما المشاركة في المؤتمرات والاجتماعات والايام الدراسية او التكوينات النقابية. ويشمل التفاوض كذلك الشروط التي يمكن بموجبها لعضو في الفرع النقابي ان ينتدب لدى هيئة للمنظمة النقابية لممارسة، لمدة محدودة، مهام الدائم لدى هذه المنظمة. ###### المادة 118 تخضع الغيابات والانتدابات الى ترخيص مسبق. تحدد كيفيات تطبيق هذه الفقرة بموجب اتفاق جماعي في القطاع الاقتصادي او عن طريق التنظيم في الهيئات والادارات العمومية. ###### المادة 119 لا تكون الاجرة مستحقة في حالة الغياب. غير ان شروط الاحتفاظ بهذه الاجرة تحدد عن طريق المفاوضة الجماعية في القطاع الاقتصادي وعن طريق التنظيم في المؤسسات والادارات العمومية. يترتب على الانتداب تعليق علاقة العمل، وتكون اجرة الشخص المنتدب على عاتق المنظمة النقابية المعنية. وعند انتهاء فترة الانتداب، يعاد ادماج العامل بقوة القانون وبدون اجل في منصبه الاصلي او في منصب مساو في الاجرة ومناسب لمؤهلاته. تحدد عن طريق التنظيم، كيفيات تطبيق احكام هذه المادة في المؤسسات والادارات العموميةفيمايخص الانتداب لدى المنظمات النقابية التمثيلية. ### الفصل الثالث التمثيل على مستوى الهيئة المستخدمة #### القسم الاول المجلس النقابي ###### المادة 120 تؤسس كل منظمة نقابية تمثيلية مجلسها النقابي، على مستوى المقر الاجتماعي لكل هيئة مستخدمة تشغل، على الاقل، مائتين وخمسين (250) عاملا في مكان عمل وحيد او التي لها عدة اماكن عمل متميزة، مهما كان عدد العمال الكلي. يتشكل المجلس النقابي من خمسة (5) اعضاء ، على الاقل، مع مراعاة احكام المادة 102 اعلاه. ###### المادة 121 تعين كل منظمة نقابية تمثيلية من بين مندوبيها النقابيين ممثليها في مجلسها النقابي المذكور المادة 120 اعلاه. يمارس المندوبون النقابيون المنتخبون على مستوى المقر الاجتماعي، مهام وصلاحيات المجلس النقابي، عندما لا تتوفر في الهيئات المستخدمة الشروط المنصوص عليها اعلاه. يحدد القانون الاساسي للمنظمة النقابية كيفيات تعيين الممثلين في المجلس النقابي. ###### المادة 122 يجب على ممثلي المنظمة النقابية استيفاء نفس الشروط المطبقة على المندوبين النقابيين، من اجل ان يتم تعيينهم في المجلس النقابي. ###### المادة 123 يتمتع اعضاء المجلس النقابي بنفس الحقوق المخولة للمندوبين النقابيين كما هي محددة في هذا القانون. يستفيد اعضاء المجلس النقابي من نفس الحماية التي يستفيد منها المندوبون النقابيون طبقا لاحكام الباب السادس من هذا القانون. #### القسم الثاني صلاحيات المجلس النقابي ###### المادة 124 يتمتع المجلس النقابي بالصلاحيات الاتية : - المشاركة في الاجتماعات الدورية للوقاية من النزاعات الجماعية للعمل وتسويتها في الهيئة المستخدمة، - المشاركة في تحضير و في سير المفاوضات حول الاتفاقيات والاتفاقات الجماعية للعمل و في التشاور في الهيئة المستخدمة، - تمثيل منظمتهم النقابية امام الجهات القضائية المختصة لضمان الدفاع عن المصالح الجماعية والفردية لاعضائها طبقا لهدفها، المساهمة في ترقية عمليات التكوين النقابي لفائدة اعضائه على مستوى الهيئة المستخدمة، وفقا لكيفيات يجب ان تكون موضوع اتفاق مع المستخدم. ## الباب السادس حماية العمال المنخرطين في المنظمة النقابية ### الفصل الاول حماية ممارسة الحق النقابي ###### المادة 125 الحماية مكفولة، بمقتضى احكام هذا القانون لكل عامل عضو في منظمة نقابية سواء كانت تمثيلية ام لا. ###### المادة 126 يمنع اتخاذ قرار التسريح او تسليط اي عقوبة تاديبية اخرى ضد اي عضو في منظمة نقابية، تكون مرتبطة بانتمائه او نشاطه النقابي. يمنع على المستخدم تحويل مندوب نقابي خلال فترة عهدته الى مكان عمل اخر غير الذي تم انتخابه فيه او تغيير منصب عمله الا لضرورة المصلحة المبررة. ###### المادة 127 لا تندرج ضمن النشاطات النقابية المحمية نداءات الممثلين النقابيين للتوقف عن العمل او الامتناع عن تنفيذ بعض المهام التي ينتج عنها اختلال في النشاط العادي للهيئة المستخدمة دون مراعاة الاجراءات القانونية للوقاية من النزاعات الجماعية للعمل وتسويتها وممارسة حق الاضراب. والامر كذلك بالنسبة للمطالب غير المشروعة والسب والشتم والتهديد والمناورة والاعتداء واي نوع من انواع العنف اثناء ممارسة النشاط النقابي التي تهدف الى المساس بحرية العمل وبوسائله. يتعرض مرتكبو هذه الافعال والمشاركون فيها الى عقوبات تاديبية، مع احترام الاجراءات المحددة في احكام هذا الباب، دون الاخلال بالمتابعات الجزائية عن هذه الافعال طبقا للتشريع الساري المفعول. ###### المادة 128 يخضع كل عضو في منظمة نقابية للاحكام التشريعية والتنظيمية للعمل السارية المفعول ولاحكام الاتفاقية الجماعية وقواعد التنظيم والسير والانضباط المطبقة في الهيئة المستخدمة. و في حالة اخلاله بالتزاماته المهنية، يمكن مستخدمه ان يباشر ضده اجراء تاديبيا مهما كان وضعه القانوني في المنظمة النقابية. ###### المادة 129 مع مراعاة الاحكام الخاصة الواردة في هذا الباب، الاجراءات التاديبية المطبقة ضد عضو منظمة نقابية هي نفس الاجراءات المطبقة على جميع العمال. ###### المادة 130 تختص المنظمة النقابية، دون سواها، بمعالجة الاخطاء ذات الطابع النقابي البحت طبقا لقانونها الاساسي ونظامها الداخلي. ###### المادة 131 تطبق الحماية ضد التسريح او العزل ا وفقا لاحكام هذا القانون، على العمال الاتين : - المندوبين النقابيين، - الممثلين المنتخبين مباشرة من قبل جماعة العمال لغرض المفاوضة الجماعية والوقاية وتسوية النزاعات الجماعية للعمل، - الممثل النقابي المؤهل للمنظمة النقابية غير التمثيلية، - اعضاء المجلس النقابي للهيئة المستخدمة. ###### المادة 132 يجب على المستخدم، قبل مباشرة الاجراءات التاديبية، اعلام العامل المستفيد من الحماية ومنظمته النقابية ومفتش العمل المختص اقليميا، بموجب رسالة موصى عليها مع اشعار بالاستلام، اذا قرر تسريح او عزل خطا العامل المعني، بسبب ܟܚܝܟ ويجب ان توضح الرسالة بالتفصيل الوقائع المبررة للتسريح والظروف التي ارتكبت فيها. ويمكن ان ترفق الرسالة بكل وثيقة لها علاقة بما نسب للعامل المستفيد من الحماية. ### الفصل الثاني اجراءات الحماية ضد التمييز وعراقيل ممارسة الحق النقابي #### القسم الاول حماية العمال الاجراء في القطاع الاقتصادي ###### المادة 133 يمكن العامل الاجير ايداع عريضة مكتوبة لدى مفتش العمل المختص اقليميا، اذا ادعى بان القرار الذي اتخذه المستخدم بشانه، سواء تعلق بعقوبة ام لا، مرتبط بانتمائه او بنشاطه النقابي. لا تدرس العريضة الا اذا قدم المتظلم الوقائع التي تثبت وجود تمييز مباشر او غير مباشر او وقائع تؤكد الادعاءات بعرقلة ممارسة الحق النقابي. ###### المادة 134 يتولى مفتش العمل المختص اقليميا التحقيق في العريضة. اذا تبين عدم تاسيس ادعاءات المتظلم، يعلم مفتش العمل العامل ومنظمته النقابية كتابيا في اجل لا يتجاوز خمسة عشر (15) يوم عمل. ###### المادة 135 يحتفظ العامل الذي يحتج ضد قرار مفتش العمل، بحقه في اللجوء الى اجراءات تسوية النزاعات الفردية للعمل المنصوص عليها في تشريع العمل الساري المفعول بعد استنفاذ الاجراءات المنصوص عليها في المادة 134 اعلاه. ###### المادة 136 في حالة ما اذا عاين مفتش العمل تبعا لتحرياته وجود علاقة بين القرار محل الاحتجاج والانتماء او النشاط النقابي للعامل المتظلم، يوجه اعذارا الى المستخدم لالغاء القرار المحتج عليه في اجل لا يتجاوز ثمانية (8) ايام عمل. في حالة عدم امتثال المستخدم، يحرر مفتش العمل، في ان واحد، محضر مخالفة ومحضر عدم الامتثال للاعذار ، تسلم نسخة منه للعامل المعني ولمنظمته النقابية لاستخدامه في اطار اجراءات تسوية النزاعات الفردية للعمل. ###### المادة 137 مع مراعاة احكام المادة 132 اعلاه، يجب على المستخدم الذي يعتزم تسريح عامل مستفيد من الحماية، خطا جسیم، ان يعلم مفتش العمل المختص اقليميا برسالة موصى عليها مع اشعار بالاستلام. ###### المادة 138 يجري مفتش العمل تحقيقا في اجل ثمانية (8) ايام عمل، ابتداء من اول يوم عمل يلي اخطاره للتاكد من ان السبب المثار لتبرير التسريح يكتسي طابعا مهنيا بحتا وليست له اي علاقة بالانتماء او بالنشاط النقابي. ###### المادة 139 دون الاخلال باحكام المادة 136 اعلاه، اذا تبين لمفتش العمل ان التسريح الصادر عن المستخدم بسبب الانتماء او النشاط النقابي للعامل المحمي، يعذر المستخدم للتراجع عن قرار التسريح او اعادة ادماج العامل في منصب عمله واسترجاع حقوقه في اجل ثمانية (8) ايام عمل من تاريخ تبليغ الاعذار. تسلم نسخة من هذا الاعذار الى العامل والى منظمته النقابية. ###### المادة 140 في حالة رفض مؤكد من قبل المستخدم للامتثال، يحرر مفتش العمل، في ان واحد، محضر مخالفة ومحضر عدم الامتثال للاعذار ، تسلم نسخة منه للعامل ولمنظمته النقابية، مع الاشعار بالاستلام، في اجل لا يتجاوز ثلاثة (3) ايام عمل، ابتداء من تاريخ اعداد هذين المحضرين من اجل استعمالهما امام الجهة القضائية المختصة. ###### المادة 141 اذا تم تسريح العامل المحمي خرقا لاحكام هذا القانون، يمكن العامل المحمي، بعد استنفاذ اجراءات الوقاية وتسوية النزاعات الفردية المنصوص عليها في تشريع العمل الساري المفعول، او منظمته النقابية اللجوء الى الجهة القضائية المختصة. تبت الجهة القضائية المختصة في اجل لا يتجاوز ثلاثين (30) يوم عمل بحكم مشمول بالنفاذ المعجل، بصرف النظر عن اي طعن، بالغاء قرار التسريح مع الزام المستخدم باعادة ادماج العامل المحمي في منصب عمله، دون الاخلال بالتعويض عن الاضرار التي يمكن ان يطالب بها العامل المحمي او منظمته النقابية، جبرا للضرر الذي لحق به. ينجر عن الغاء قرار التسريح اعادة ادماج العامل بقوة القانون في منصب عمله تحت غرامة تهديدية لا تقل عن المبلغ الشهري للاجر الوطني الادنى المضمون عن كل يوم تاخير في تنفيذ الحكم على ان تسري ابتداء من يوم تبليغه. ###### المادة 142 يجب اعادة ادماج العامل في نفس مكان العمل و في نفس المنصب او في منصب باجر مساو وموافق لمؤهلاته. يحتفظ العامل في حالة اعادة ادماجه، بجميع الامتيازات المكتسبة عند تاريخ التسريح، لاسيما الاستفادة من تعويض مالي لا يقل عن الاجرة او ما تبقى منها، التي لم يسددها المستخدم وذلك لكل الفترة التي تم فيها تعليق علاقة العمل الى تاريخ اعادة ادماجه الفعلي. #### القسم الثاني حماية الموظفين والاعوان العموميين في المؤسسات والادارات العمومية ###### المادة 143 لا يتعرض اي موظف او عون متعاقد او عون عمومي في المؤسسات والادارات العمومية يمارس عهدة نقابية وفقا لاحكام هذا القانون، الى اي عقوبة تاديبية من الدرجة الثالثة او الرابعة او الى العزل لاهمال المنصب او فسخ عقد العمل بالنسبة للعون المتعاقد قبل حصول السلطة التي لها صلاحيات التعيين، مسبقا، على الراي الملزم الصادر، حسب الحالة، عن اللجنة الادارية المتساوية الاعضاء او اللجنة التاديبية الاستشارية المتساوية الاعضاء، وفق التشريع والتنظيم الساريي المفعول. ###### المادة 144 بغض النظر عن الاجراءات المنصوص عليها في التشريع والتنظيم المتعلقين بالوظيفة العمومية، يجب على اللجنة المذكورة في المادة 143 اعلاه، ان تبت في اجل لا يتعدى خمسة عشر (15) يوم عمل من تاريخ اخطارها بعد دراسة اسباب التسريح او العزل او فسخ عقد العمل والاستماع الى توضيحات الموظف او العون المتعاقد او العون العمومي المحمي. يجب استدعاء المعني للمثول امام اللجنة المذكورة اعلاه، في اجل ثمانية (8) ايام عمل، على الاقل، قبل تاريخ انعقادها، وتمكينه من الاطلاع على ملفه التاديبي وتقديم ملاحظاته الكتابية والشفهية والاستعانة بمدافع يختاره بنفسه. ###### المادة 145 يبلغ الموظف او العون المتعاقد او العون العمومي المعني وكذا المنظمة النقابية المنتمي اليها بالقرار المتضمن العقوبة التاديبية او التسريح او العزل او فسخ عقد العمل في اجل ثمانية (8) ايام عمل من تاريخ توقيع هذا القرار. وتسلم له نسخة من محضر اللجنة المذكورة في المادة 143 اعلاه، او مستخرج منه، عند الاقتضاء. يمكن الموظف او العون المتعاقد او العون العمومي الذي يدعي ان قرار التسريح او العزل او فسخ العقد الذي اتخذه المستخدم بشانه مرتبط بانتمائه او نشاطه النقابي، او منظمته النقابية، اخطار مفتش العمل، المختص اقليميا، بعد استنفاذ اجراءات الطعن او التظلم طبقا للتشريع والتنظيم الساريي المفعول. يقوم مفتش العمل باجراء تحقيق، ويعد محضر معاينة يدون فيه نتائج التحقيق، ويسلم نسخة منه الى المعني ومنظمته النقابية والى المستخدم. ###### المادة 146 مع مراعاة احكام المادة 145 اعلاه، اذا تم تسريح او عزل الموظف او فسخ عقد العون المتعاقد او العون العمومي المحمي خرقا لاحكام هذا القانون، يمكنه، او يمكن منظمته النقابية اللجوء الى الجهة القضائية المختصة. تبت الجهة القضائية المختصة في اجل لا يتجاوز ثلاثين (30) يوم عمل بحكم مشمول بالنفاذ المعجل بصرف النظر عن اي طعن، بالغاء قرار التسريح او العزل او فسخ العقد مع الزام السلطة التي لها صلاحيات التعيين باعادة ادماج الموظف او العون المتعاقد او العون العمومي المحمي في منصب عمله، دون الاخلال بالتعويض عن الاضرار التي يمكن ان يطالب بها الموظف او العون المتعاقد او العون العمومي المحمي او منظمته النقابية، جبرا للضرر الذي لحق به. ينجز عن الغاء قرار التسريح او العزل او فسخ العقد اعادة ادماج الموظف او العون المتعاقد او العون العمومي بقوة القانون في منصب عمله تحت غرامة تهديدية لا تقل عن المبلغ الشهري للاجر الادنى المضمون عن كل يوم تاخير في تنفيذ الحكم، على ان تسري ابتداء من يوم تبليغه. ###### المادة 147 يجب اعادة ادماج الموظف او العون المتعاقد او العون العمومي في نفس مكان العمل و في نفس المنصب او في منصب باجر مساو وموافق لمؤهلاته. يحتفظ الموظف او العون المتعاقد او العون العمومي في حالة اعادة الادماج، بجميع الامتيازات المكتسبة عند تاريخ التسريح او العزل او فسخ العقد، لاسيما الاستفادة من الاجرة او ما تبقى منها التي لم تسددها السلطة التي اصدرت القرار وذلك لكل الفترة التي تم فيها تعليق علاقة العمل الى تاريخ اعادة ادماجه الفعلي. ## الباب السابع احكام جزائية ###### المادة 148 يعاين ويتابع مفتشو العمل مخالفات احكام هذا القانون طبقا للتشريع الساري المفعول. ###### المادة 149 يعاقب بغرامة من مائة الف دينار (100.000 دج) الى مائتي الف دينار (200.000 دج)، كل من يرتكب احد الافعال الاتية : - التدخل في تسيير المنظمة النقابية بواسطة اي فعل يكون الغرض منه المساس باستقلالية المنظمة النقابية، - الجمع بين ممارسة عهدة نقابية في هيئة قيادة و/او ادارة لمنظمة نقابية وعهدة في الهيئات القيادية لحزب سياسي، - الاضرار بالعامل الاجير بسبب الانتماء او ممارسة النشاط النقابي، لا سيما فيما يتعلق بالتوظيف والترقية والتحويل والتكوين المهني، وكذا منح المزايا الاجتماعية والاجراءات التاديبية. و في حالة العود، تضاعف الغرامة. ###### المادة 150 يعاقب بغرامة من عشرين الفا دينار (20.000 دج) الى خمسين الفادينار (50.000 دج) عن الانخراط في منظمات نقابية دولية او قارية او جهوية دون اعلام السلطة الادارية المختصة في الاجال المحددة. ###### المادة 151 دون الاخلال بالعقوبات الاشد، يعاقب بالحبس من ثلاثة (3) اشهر الى ستة (6) اشهر، وبغرامة من خمسين الف دينار (50.000 دج) الى مائة الف دينار (100.000 دج) او باحدى هاتين العقوبتين، كل من استعمل المداخيل المرتبطة بنشاطات المنظمة النقابية لتحقيق اغراض مخالفة لاهداف المنظمة النقابية كما هو محدد في هذا القانون. ###### المادة 152 يعاقب بالحبس من ستة (6) اشهر الى سنة (1) وبغرامة من مائة الف دينار (100.000دج) الى مائتي الف دينار (200.000 دج)، عن كل قبول للهبات او الوصايا الواردة من المنظمات النقابية او الهيئات الاجنبية دون الموافقة المسبقة من السلطة الادارية المختصة. ###### المادة 153 يعاقب بغرامة من خمسين الف دينار (50.000 دج) الى مائة الف دينار (100.000 دج) على اي عرقلة للحرية النقابية وحماية ممارسة الحق النقابي، كما هو منصوص عليه في احكام هذا القانون، لاسيما تلك المنصوص عليها في الباب السادس منه. و في حالة العود، يعاقب مرتكب الفعل بالحبس من ثلاثين (30) يوما الى ستة (6) اشهر وبغرامة من مائة الف دينار (100.000 دج) الى مائتي الف دينار (200.000 دج) او باحدى هاتين العقوبتين. ###### المادة 154 دون الاخلال بالاحكام المنصوص عليها في قانون العقوبات، يعاقب بالحبس من ثلاثة (3) اشهر الى ستة (6) اشهر، وبغرامة من عشرين الف دينار (20.000 دج) الى مائة الف دينار (100.000 دج)، او باحدى هاتين العقوبتين، كل من يستمر في تسيير او عقد اجتماع لاعضاء منظمة نقابية محل حكم قضائي بالتعليق او الحل، او يساهم في هذا الاجتماع. ###### المادة 155 دون الاخلال بالاحكام التشريعية الاخرى المعمول بها، يعاقب بالحبس من ثلاثة (3) اشهر الى ستة (6) اشهر وبغرامة من عشرين الف دينار (20.000 دج) الى خمسين الف دينار (50.000 دج) او باحدى هاتين العقوبتين، كل من يعرقل تنفيذ حكم قضائي بتعليق او حل منظمة نقابية اتخذ طبقا لاحكام هذا القانون. ###### المادة 156 يعاقب بالحبس من ثلاثة (3) اشهر الى ستة (6) اشهر وبغرامة من خمسين الف دينار (50.000 دج) الى مائة الف دينار (100.000 دج)، كل شخص يقوم بعرقلة تاسيس او سير هيئات قيادة و/او ادارة منظمة نقابية. و في حالة العود، تضاعف العقوبة. ###### المادة 157 يعاقب بغرامة من خمسين الف دينار (50.000 دج) الى مائة الف دينار (100.000 دج)، كل مستخدم يقوم بخصم الاشتراكات النقابية من اجرة العامل بغرض تسديدها لصالح المنظمة النقابية التي ينتمي اليها. و في حالة العود، تضاعف العقوبة. ###### المادة 158 يعاقب بغرامة من مائة الف دينار (100.000دج)، الى مائتي الف دينار (200.000 دج)، كل من يقوم بممارسات تمييزية او ضغوطات او تهديدات او تصرفات مناهضة للمنظمة النقابية واعضائها ونشاطاتها، بقصد عرقلة ممارسة الحق النقابي المضمون بموجب احكام هذا القانون. و في حالة العود، تضاعف العقوبة. ## الباب الثامن احكام انتقالية وختامية ###### المادة 159 المنظمات النقابية المؤسسة قانونا عند تاريخ نشر هذا القانون، ليست معنية بالاحكام المتعلقة باجراءات التصريح بالتاسيس. غير انه، يتعين عليها مطابقة قوانينها الاساسية مع احكام هذا القانون في اجل ستة (6) اشهر، ابتداء من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية، تحت طائلة تطبيق الاحكام المتعلقة بالتعليق والحل المنصوص عليها في المادتين 62 و65 اعلاه. ###### المادة 160 يتعين على المنظمات النقابية القاعدية والفدر اليات والكنفدر اليات تقديم عناصر تمثيليتها النقابية الى السلطات الادارية المختصة في اجل سنة (1)، ابتداء من تاريخ نشر هذا القانون في الجريدة الرسمية. ###### المادة 161 يجب ان يتم انتخاب المندوبين النقابيين وتاسيس المجالس النقابية على مستوى الهيئات المستخدمة في اجل سنة (1) ابتداء من تاريخ نشر هذا القانون في الجريدة الرسمية. ###### المادة 162 تحدد كيفيات تطبيق احكام هذا القانون عند الحاجة، عن طريق التنظيم. ###### المادة 163 تلغى جميع الاحكام المخالفة لهذا القانون لاسيما القانون رقم 90-14 المؤرخ في 9 ذي الحجة عام 1410 الموافق 2 يونيو سنة 1990 والمتعلق بكيفيات ممارسة الحق النقابي. ###### المادة 164 ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية . حرر بالجزائر في 5 شؤال عام 1444 الموافق 25 ابريل سنة 2023. عبد المجيد تبون

المواد

المادة 1

يحدد هذا القانون الاحكام والمبادئ المتعلقة بتاسيس المنظمات النقابية والحرية النقابية وممارسة الحق النقابي.

المادة 2

تطبق احكام هذا القانون على المستخدمين وعلى العمال الاجراء مهما كانت الطبيعة القانونية لعلاقة عملهم، وكذا على الاعوان العموميين الذين يمارسون في المؤسسات والادارات العمومية مهما كانت قوانينهم الاساسية او الطبيعة القانونية لعلاقة عملهم. يخضع العمال الاجراء التابعون لقطاع الدفاع الوطن والامن الوطني الى احكام خاصة.

المادة 3

تسري احكام هذا القانون على المنظمات النقابية دون الاخلال بالاحكام الخاصة بالفيدراليات والكنفديراليات. ### الفصل الثاني التعاريف

المادة 4

يقصد، في مفهوم هذا القانون، بما ياتي : - العامل الاجير : كل شخص طبيعي يؤدي عملا يدويا او فكريا مقابل اجر تحت ادارة وسلطة شخص طبيعي او معنوي اخر عام او خاص يدعى "المستخدم". ويخص هذا التعريف ايضا الاعوان العموميين الذين يشملون المستخدمين الذين لهم صفة الموظف رسم او المتربص وكذلك الاعوان المتعاقدين العاملين في المؤسسات والادارات العمومية. - المستخدم : كل شخص طبيعي او معنوي، عمومي او خاص، ينتج سلعا و/او يؤدي خدمات ويشغل لحسابه شخصا او عدة اشخاص طبيعيين مقابل اجرة. - الهيئة المستخدمة : كل مؤسسة مهما كان قانونها الاساسي، وكل مؤسسة وادارة عمومية يطبق فيها القانون الاساسي العام للوظيفة العمومية او قانون اساسي خاص، وكل هيئة ذات تسيير خاص، وكذا كل وحدة انتاج او بيع للمنتجات و/او الخدمات تشغل لحساب شخص طبيعي عمالا اجراء. - مكان العمل المتميز : وحدة تنظيمية تتابع فيها اهداف العمل بصفة مستقلة ويوضع العمال فيها تحت المراقبة المباشرة او غير المباشرة للمستخدم. - المهنة او الوظيفة: نشاط من نفس الطبيعة يمارس فرديا او جماعيا من قبل اشخاص مؤهلين في مجال محدد يدر عليهم اجرة او دخل. - المنظمة النقابية القاعدية : تجمع عمال او مستخدمين من نفس المهنة او الفرع او قطاع النشاطات للدفاع عن المصالح المشتركة لاعضائها. - الفدرالية : اتحاد منظمات نقابية قاعدية من نفس المهنة او الفرع او قطاع النشاطات. - الكنفدرالية : اتحاد منظمات نقابية قاعدية و/او فدراليات من نفس المهنة او الفرع او قطاع النشاطات او تغطي عدة مهن او فروع او قطاعات نشاطات. - المنظمة النقابية : يقصد بها المنظمة النقابية القاعدية والفدرالية و/او الكنفدرالية. - المنظمة النقابية التمثيلية : منظمة نقابية للعمال او المستخدمين تستوفي عددا معينا من المعايير المحددة هبموجب ذا القانون. - الفرع النقابي : تجمع اعضاء منظمة نقابية تمثيلية ضمن نفس الهيئة المستخدمة او اماكن عملها المتميزة. - المندوب النقابي : عامل اجير منتخب بصفته ممثل منظمة نقابية تمثيلية لدى الهيئة المستخدمة. - الدائم : عامل اجير لديه عهدة نقابية مدعو من قبل منظمته النقابية، في اطار انتداب، لممارسة وظيفة نقابية بصفة كاملة على مستوى هيئاتها القيادية و/او الادارية. - السلطة الادارية المختصة : السلطة التي لها بموجب هذا القانون، صلاحية تسليم وصل تسجيل التصريح بتاسيس منظمة نقابية. ويتعلق الامر بالوزير المكلف بالعمل او الوالي المختص اقليميا، حسب طبيعة المنظمة النقابية، وطنية او محلية. ## الباب الثاني الحرية النقابية وحماية ممارسة الحق النقابي ### الفصل الاول حماية الحرية النقابية

المادة 5

ممارسة الحق النقابي معترف بها للعمال والمستخدمين في كل مؤسسات القطاع الاقتصادي والمؤسسات والادارات العمومية وكذا في كل هيئة مهما كان قانونها الاساسي، في ظل احترام الحقوق والحريات المضمونة بموجب الدستور، لاسيما الحرية الفردية والجماعية للعمل. يمنع تاسيس منظمات نقابية على اساس اعتبارات تمس بالوحدة الوطنية والقيم والثوابت الوطنية والاحكام، المنصوص عليها في الدستور.

المادة 6

يمكن كل العمال الاجراء والمستخدمين، دون اي تمييز، الانخراط بكل حرية وارادة في منظمة نقابية واحدة يختارونها في اطار مهنتهم ويمكنهم ايضا الانسحاب من المنظمة النقابية التي يكونون اعضاء فيها طبقا للاجراءات المحددة في قانونها الاساسي.

المادة 7

يتعين على المستخدم التعامل بالمساواة مع المنظمات النقابية للعمال. ويجب عليه خاصة ان يمتنع عن اي تدخل في سير هيئات القيادة و/او الادارة للمنظمات النقابية وبمناسبة الانتخابات المهنية التي تكون هذه المنظمات النقابية معنية بها بموجب القانون. تعتبر تدخلا في شؤون المنظمة النقابية، الاجراءات الهادفة الى التحريض على تاسيس منظمات نقابية للعمال او تدعيمها بوسائل مالية او بكل وسيلة اخرى بغرض وضع هذه المنظمات تحت مراقبة المستخدم.

المادة 8

يمنع على اي شخص طبيعي او معنوي التدخل في سير منظمة نقابية، باستثناء الحالات المنصوص عليها صراحة في القانون.

المادة 9

يمنع الجمع بين عهدة عضو في هيئات القيادة و/او الادارة لمنظمة نقابية طبقالقانونها الاساسي وممارسة وظيفة سلطة لدى الهيئة المستخدمة.

المادة 10

يمنع على الهيئات المستخدمة اخذ في الاعتبار الانخراط في منظمة نقابية للعمال الاجراء او عدمه او ممارسة نشاط نقابي، عند اتخاذ القرارات المتعلقة بالتوظيف والترقية في الدرجات والترقية في الرتب والتحويل والتكوين المهني والاجرة، ومنح المزايا الاجتماعية والاجراءات التاديبية.

المادة 11

يمنع على اي مستخدم ان يمارس على العمال، في مكان العمل، ضغوطات او تهديدات او ممارسات تمييزية بغرض عرقلة ممارسة الحق النقابي او الحث على تصرفات مناهضة للمنظمة النقابية واعضائها ونشاطاتها. ### الفصل الثاني استقلالية المنظمات النقابية

المادة 12

المنظمات النقابية مستقلة في سيرها ومتميزة في هدفها وتسميتها عن اي حزب سياسي. يمنع على المنظمات النقابية الارتباط هيكليا ووظيفيا باحزاب سياسية، ولا يمكنها الحصول على دعم بوسائل مالية او امتيازات اخرى من هذه الاحزاب، تحت طائلة تطبيق احكام المادتين 62 و 65 من هذا القانون. يمنع الجمع بين عهدة عضو في هيئة قيادة و/او ادارة لمنظمة نقابية وممارسة عهدة في الهيئات القيادية لحزب سياسي وفقا لقوانينها الاساسية، غير ان اعضاء المنظمة النقابية يتمتعون بحرية الانضمام الفردي الى الاحزاب السياسية.

المادة 13

يجب على الاعضاء المؤسسين و/او القياديين في المنظمات النقابية الالتزام بالحياد والامتناع عن التصريح بمساندتهم لاحزاب سياسية ولاي شخصية سياسية.

المادة 14

يمنع على المنظمات النقابية ممارسة نشاطات سياسية، تحت طائلة تطبيق الاحكام المتعلقة بالحل المنصوص عليها في هذا القانون.

المادة 15

يجب على كل منظمة نقابية اعداد والمصادقة على ميثاق اخلاقيات يتعلق بالنشاط الممارس من طرف منخرطيها الذين لا يمكنهم مخالفته. يجب ان تتضمن القوانين الاساسية والانظمة الداخلية للمنظمات النقابية احكاما تنص على الاستقلال عن اي حزب سياسي او جمعية او اي مجموعة ضغط، وعلى الفصل بين النشاط النقابي والنشاط السياسي باستثناء المجالات الاجتماعية والاقتصادية. ## الباب الثالث الوضع القانوني للمنظمة النقابية ### الفصل الاول هدف المنظمة النقابية وقواعد تاسيسها والانخراط فيها

المادة 16

تهدف المنظمات النقابية الى حماية المصالح الاقتصادية والاجتماعية والمادية والمعنوية والفردية والجماعية للاعضاء الذين تغطيهم قوانينها الاساسية والدفاع عنها بكل وسيلة قانونية.

المادة 17

يجب على المنظمات النقابية ان تسعى في علاقاتها، على كل المستويات، الى تفضيل الحوار الاجتماعي وترقية الوسائل السلمية لتسوية النزاعات والحفاظ على المصالح المادية والمعنوية للعمال الاجراء ومصالح المستخدمين.

المادة 18

يحق للمنظمات النقابية القاعدية والفدراليات والكنفدراليات الانخراط في منظمات نقابية دولية وقارية وجهوية لها نفس الاهداف او اهداف مشابهة في ظل احترام الوحدة الوطنية والقيم والثوابت الوطنية والاحكام التشريعية والتنظيمية المعمول بها وحسب الشروط المنصوص عليها في المادة 58 ادناه. #### القسم الاول تاسيس المنظمات النقابية القاعدية

المادة 19

يحق للعمال الاجراء والمستخدمين ان يؤسسوا بكل حرية وباختيارهم منظمات نقابية قاعدية.

المادة 20

لكل عامل اجير وكل مستخدم الحق في الانخراط بكل حرية وبصفة ارادية في منظمات نقابية قاعدية مسجلة شريطة الامتثال للقوانين الاساسية لهذه المنظمات.

المادة 21

يجب ان تحدد معايير الانخراط بنحو لا يعرقل حق الانخراط في منظمة نقابية. تكتسب صفة عضو في منظمة نقابية قاعدية بتوقيع المعني على وثيقة الانخراط، وتسلم له بطاقة انخراط. #### القسم الثاني تاسيس الفدراليات والكنفدراليات

المادة 22

يمكن المنظمات النقابية للعمال الاجراء وللمستخدمين، المؤسسة قانونا، التجمع في فدراليات وكنفدراليات.

المادة 23

يحق للمنظمة النقابية الانخراط في الفدرالية او الكنفدر الية الموجودة التي تختارها، شريطة الامتثال لقوانينها الاساسية.

المادة 24

يتم الانخراط في فدرالية او كنفدرالية بموجب تصريح كتابي للمنظمة النقابية المعنية، وتسلم لها شهادة بذلك من الهيئة المؤهلة للفدرالية او الكنفدرالية. تعلم المنظمة النقابية وجوبا السلطات الادراية المختصة بكل انخراط جديد لها في فدرالية او كنفدرالية وبكل انسحاب منها.

المادة 25

للفدراليات والكنفدراليات نفس الحقوق والواجبات المطبقة على المنظمات النقابية القاعدية وتخضع في ممارسة نشاطاتها لاحكام هذا القانون.

المادة 26

تتشكل الفدرالية، على الاقل، من ثلاث (3) منظمات نقابية قاعدية للعمال الاجراء او للمستخدمين المؤسسة قانونا وفقا لاحكام هذا القانون.

المادة 27

تتشكل الكنفدرالية، على الاقل، من فدر اليتين (2) او على الاقل، من خمس (5) منظمات نقابية قاعدية للعمال الاجراء او للمستخدمين، مؤسسة قانونا وفقا لاحكام هذا القانون. ### الفصل الثاني اجراءات تاسيس المنظمات النقابية

المادة 28

يجب على الاشخاص المذكورين في المادة 2 اعلاه، استيفاء الشروط المذكورة ادناه، من اجل تاسيس منظمة نقابية : - ان يتمتعوا بحقوقهم المدنية والوطنية، - ان يبلغوا سن الرشد، - ان يمارسوا نشاطا له علاقة بهدف المنظمة النقابية.

المادة 29

تؤسس المنظمة النقابية اثر جمعية عامة تاسيسية تضم اعضاء ها المؤسسين وتتم معاينتها عن طريق محضر قضائي.

المادة 30

يجب ان يتضمن كل تصريح بتاسيس منظمة نقابية قاعدية ذات طابع وطني، ثلاثين (30) عضوا مؤسسا، على الاقل، موزعين على ثلاثين (30) ولاية على الاقل، بصفة متوازنة على كامل التراب الوطني. بالنسبة للمنظمات النقابية ذات الطابع الاقليمي، يحدد العدد الادنى بصفة متوازنة كما ياتي : - عشرة (10) اعضاء مؤسسين، بالنسبة للمنظمات ذات الطابع المشترك بين الولايات، موزعين على ثلاث (3) ولايات على الاقل، - ثمانية (8) اعضاء مؤسسين بالنسبة للمنظمات ذات الطابع الولائي، موزعين على بلديتين (2)، على الاقل، - خمسة (5) اعضاء مؤسسين بالنسبة للمنظمات ذات الطابع البلدي او المشترك بين البلديات، موزعين على بلديتين (2)، على الاقل.

المادة 31

يودع ملف التصريح بتاسيس منظمة نقابية قاعدية او فدرالية او كنفدر الية بواسطة احد الاعضاء المؤسسين مفوض قانونا لهذا الغرض من قبل نظرائه، مقابل الحصول على تاشيرة الايداع لدى : - الوزير المكلف بالعمل، فيما يخص المنظمات النقابية ذات الطابع الولائي المشترك او الوطني، - والي الولاية التي يوجد بها مقر المنظمة النقابية ذات الطابع البلدي او البلدي المشترك او الولائي.

المادة 32

يرفق التصريح بتاسيس منظمة نقابية قاعدية للعمال الاجراء او للمستخدمين، تحت طائلة البطلان، بملف يتضمن ما ياتي : - القائمة الاسمية للاعضاء المؤسسين وهيئات القيادة و/او الادارة، تتضمن حالتهم المدنية ومهنتهم وارقام انتسابهم للضمان الاجتماعي وموطنهم وتوقيعهم، - نسختان (2) من القانون الاساسي موقعتان من عضوين (2) مؤسسين، على الاقل، احدهما المسؤول الاول للمنظمة النقابية، - نسخة من محضر الجمعية العامة التاسيسية للمنظمة النقابية، يعده محضر قضائي، - الوثيقة التي تثبت وجود مقر للمنظمة النقابية القاعدية.

المادة 33

يرفق التصريح بتاسيس فدرالية او كنفدرالية المنظمات النقابية للعمال الاجراء او للمستخدمين، تحت طائلة البطلان، بملف يتضمن ما ياتي : - نسخ من وصولات تسجيل المنظمات النقابية التي تتشكل منها، - القائمة الاسمية للاعضاء المؤسسين وهيئات القيادة و/او الادارة، تتضمن حالتهم المدنية ومهنتهم وارقام انتسابهم للضمان الاجتماعي وموطنهم وتوقيعهم، - نسخ من محاضر الجمعيات العامة للمنظمات النقابية العضوة التي تصرح بارادتها بتاسيس فدرالية او كنفدرالية، يعدها محضرون قضائيون، - نسختان (2) من القانون الاساسي للفدرالية او الكنفدرالية، موقعتان من عضوين (2)، على الاقل، من المنظمات النقابية المؤسسة، احدهما المسؤول الاول للمنظمة النقابية، - نسخة من محضر الجمعية العامة التاسيسية للفدرالية او الكنفدرالية، يعده محضر قضائي، - الوثيقة التي تثبت وجود مقر للفدرالية او الكنفدرالية.

المادة 34

يصرح بتاسيس المنظمة النقابية بعد : - ايداع ملف التصريح بالتاسيس لدى السلطة الادارية المختصة، - تسليم وصل تسجيل التصريح بالتاسيس من طرف السلطة الادارية المختصة في اجل اقصاه ثلاثون (30) يوم عمل بعد ايداع الملف، - استيفاء، على نفقة المنظمة النقابية، اجراءات الاشهار في يومية وطنية اعلامية واحدة (1)، على الاقل، باللغة الوطنية.

المادة 35

يسجل التصريح بتاسيس منظمة نقابية المنصوص عليه في المادتين 32 و 33 اعلاه، في سجل تمسكه السلطة الادارية المختصة، مرقم ومؤشر عليه من طرف رئيس المحكمة المختصة اقليميا، ويتضمن رقم وتاريخ التسجيل وتسمية المنظمة النقابية المعنية والعنوان، وكذا القاب واسماء الاعضاء المؤسسين وتاريخ تسليم وصل التصريح بالتاسيس. في حالة غياب رد من السلطة الادارية المختصة عند نهاية الاجل المذكور في المادة 34 اعلاه، تعد المنظمة النقابية مسجلة، ويسلم لها وصل التسجيل في اجل لا يتعدى ثمانية (8) ايام عمل.

المادة 36

في حالة عدم المطابقة مع احكام هذا القانون، لا تسجل السلطة الادارية المختصة التصريح بالتاسيس، وتبلغ التحفظات للاعضاء المؤسسين المودعين للملف من اجل المطابقة للقانون في الاجال المحددة. و في هذه الحالة، يبقى ملف تاسيس المنظمة النقابية معلقا الى غاية رفع التحفظات ومطابقة الملف لاحكام هذا القانون. وعند ايداع الملف المطابق، يسلم وصل تسجيل التصريح بالتاسيس في اجل ثمانية (8) ايام عمل. ### الفصل الثالث القانون الاساسي للمنظمة النقابية ونظامها الداخلي

المادة 37

تخضع المنظمات النقابية القاعدية والفدراليات والكنفدر اليات الى نفس الحقوق والالتزامات فيما يخص القانون الاساسي.

المادة 38

تعد المنظمات النقابية القاعدية والفدراليات والكنفدراليات بكل حرية، قوانينها الاساسية وانظمتها الداخلية، ويجب ان تتضمن القوانين الاساسية، تحت طائلة البطلان، لاسيما الاحكام الاتية : - هدف المنظمة النقابية المعنية وتسميتها ومقرها، - فئات المنخرطين المعنيين طبقا للمادة 2 اعلاه، - المهن او فروع او قطاعات النشاطات المعنية، - الاختصاص الاقليمي للمنظمة النقابية، - حقوق وواجبات الاعضاء، - قواعد الانخراط والانسحاب والاقصاء، - القواعد المتعلقة بتنظيم وصلاحيات هيئات القيادة و/او الادارة، - القواعد المتعلقة باحداث وتنظيم وسير وكذا صلاحيات الفروع النقابية، - قواعد انتخاب اعضاء هيئات القيادة و/او الادارة وتجديدها وكذا مدة عضويتها، - القواعد المتعلقة بالفصل بين النشاط النقابي والنشاط السياسي دون المساس باحكام المادتين 12 و15 اعلاه ، - قواعد منع الجمع بين عهدة عضو في هيئات القيادة و/او الادارة لمنظمة نقابية وممارسة وظيفة سلطة لدى الهيئة المستخدمة، - القواعد المتعلقة باستدعاء وسير هيئات القيادة و/او الادارة، - القواعد والاجراءات المتعلقة بالرقابة الادارية والمالية للمنظمة النقابية، - قواعد واجراءات المصادقة على حسابات المنظمة النقابية، - قواعد تحديد مبلغ الاشتراكات المطلوبة من المنخرطين، - كيفيات تمثيل المراة والشباب في هيئات القيادة و/او الادارة للمنظمة النقابية، - كيفيات تعيين ممثلي المنظمة النقابية في المجلس النقابي، - كيفيات تسوية النزاعات الداخلية ووضعيات الانسداد في سير المنظمة النقابية، - القواعد العامة لممارسة السلطة التاديبية على مستوى الهياكل النقابية، اجراءات تعديل القانون الاساسي للمنظمة النقابية والمصادقة عليه، - القواعد المحددة لاجراءات الحل الارادي للمنظمة النقابية وايلولة ممتلكاتها.

المادة 39

يتعين على المنظمات النقابية القاعدية والفدر اليات والكنفدر اليات اخطار السلطات الادارية المختصة، في غضون الثلاثين (30) يوم عمل التي تلي القرارات المتخذة، بكل التعديلات التي تطرا على قوانينها الاساسية والمعاينة من طرف محضر قضائي. تقر السلطات الادارية المختصة باستلام هذه التعديلات خلال ثلاثين (30) يوم عمل من تاريخ استلامها بعد التحقق من مطابقتها لاحكام هذا القانون والقانون الاساسي والنظام الداخلي للمنظمة النقابية. ولا يحتج بهذه التعديلات والتغييرات لدى الغير الا بعد نشرها في يومية وطنية اعلامية واحدة (1)، على الاقل، باللغة الوطنية.

المادة 40

يجب ان يضمن القانون الاساسي لكل عضو في المنظمة النقابية، الحق في المشاركة في هيئاتها القيادية و/او الادارية على كل المستويات وتشجيع مشاركة النساء والشباب. كما يجب ان يضمن القانون الاساسي اجراء مداولة واسعة داخل هيئات القيادة و/او الادارة حول القرارات الهامة، لاسيما القرارات المتعلقة بالاضراب.

المادة 41

يمنع ادراج اي تمييز بين المنخرطين في القوانين الاساسية للمنظمات النقابية من شانه المساس بحرياتهم الاساسية، لاسيما حريتهم النقابية.

المادة 42

تكون النزاعات بمختلف انواعها بين اعضاء المنظمة النقابية او مع هيئاتها من اختصاص الجهة القضائية المختصة، مع مراعاة احكام المادة 38 - المطة 18 اعلاه.

المادة 43

يهدف النظام الداخلي للمنظمة النقابية الى تتميم او توضيح احكام قانونها الاساسي، لاسيما التدابير المتعلقة بسير هيئات القيادة و/او الادارة واجراءات قبول الاعضاء، وفقدان صفة العضو وطرق التصويت واشتراكات الاعضاء وعلاقاتهم مع هيئات القيادة و/او الادارة للمنظمة النقابية. ترسل نسخة من النظام الداخلي الى السلطة الادارية المختصة. ### الفصل الرابع الشخصية المعنوية للمنظمة النقابية ومواردها وحقوق وواجبات اعضائها #### القسم الاول الشخصية المعنوية

المادة 44

تكتسب المنظمة النقابية الشخصية المعنوية ابتداء من تاريخ التصريح بتاسيسها، طبقا لاحكام المادة 34 اعلاه، ويحق لها، بالخصوص : - تمثيل اعضائها لدى السلطات والادارات العمومية والغير، - ابرام اي عقد او اتفاقية لها علاقة بهدفها، - اقتناء املاك عقارية او منقولة مجانا او بمقابل لممارسة نشاطاتها، - التقاضي امام الجهات القضائية المختصة في كل الوقائع التي لها علاقة مع هدفها، لاسيما تلك التي تمس بمصالح المنظمة النقابية والمصالح الجماعية والفردية لاعضائها.

المادة 45

الاملاك المنقولة والعقارية للمنظمة النقابية المخصصة لاجتماعاتها ونشاطاتها التكوينية طبقا لقانونها الاساسي، غير قابلة للحجز. #### القسم الثاني الموارد والذمة المالية

المادة 46

تتكون موارد المنظمة النقابية من : - اشتراكات اعضائها، - المداخيل الناتجة عن نشاطاتها، - الهبات والوصايا، - الاعانات المالية المحتملة من الدولة والجماعات المحلية.

المادة 47

يجب ان تستعمل المداخيل المرتبطة بنشاطات المنظمة النقابية حصريا في تحقيق هدفها، كما هو محدد في المادة 16 اعلاه.

المادة 48

يمكن المنظمات النقابية ان تمارس، زيادة على النشاطات الخاصة بها، النشاطات ذات الصلة الاتية : - التكوين النقابي والتكوين التسييري، - نشر المجلات والوثائق على مختلف الدعائم، - تنظيم مؤتمرات وملتقيات ومحاضرات وندوات وايام اعلامية وتوعوية. ويمكنها ايضا نشر دوريات او مجلات لها علاقة بهدفها، طبقا للتشريع والتنظيم ساريي المفعول، لا سيما القانون العضوي المتعلق بالاعلام. يمنع على المنظمات النقابية، ممارسة اي نشاط تجاري او عقاري باستثناء ايجار الممتلكات العقارية بطبيعتها والنشاطات ذات الصلة المذكورة في الفقرة الاولى اعلاه.

المادة 49

يمنع على المنظمة النقابية استلام الهبات والوصايا المثقلة باعباء وشروط الا اذا كانت متطابقة مع الاهداف المحددة في قانونها الاساسي واحكام هذا القانون. لا يمكن استلام الهبات والوصايا الواردة من المنظمات النقابية او الهيئات الاجنبية او الوطنية الا بعد الموافقة المسبقة من السلطات الادارية المختصة. التي تتاكد من المصدر والمبلغ والمطابقة مع الاهداف المحددة في القانون الاساسي للمنظمة النقابية وكذا الالتزامات التي يمكن ان تفرضها عليها. يجب ان تمسك المنظمة النقابية سجلا خاصا، مرقما ومؤشرا عليه، يسجل فيه مصدر ومبلغ وطبيعة الهبات والوصايا.

المادة 50

تمسك محاسبة المنظمات النقابية حسب الشكل التجاري وفقا للتشريع والتنظيم المعمول بهما.

المادة 51

يخضع فتح حساب بنكي او بريدي لمنظمة نقابية الى احترام الاجراءات الاتية : - موافقة هيئة القيادة و/او الادارة التي تعين الاشخاص المؤهلين المفوض لهم تسيير حساب المنظمة النقابية واختيار المؤسسة البنكية او البريدية، - ارسال رقم التعريف البنكي او البريدي الى السلطة الادارية المختصة للاستفادة من الاعانات المالية المحتملة، - تسليم نسخة من وصل تسجيل المنظمة النقابية والمحضر الذي تم بموجبه تعيين الاعضاء المكلفين بتسيير الحساب البنكي او البريدي للمنظمة الى المؤسسة البنكية او البريدية.

المادة 52

يتعين على المنظمات النقابية ان تقدم سنويا الى السلطة الادارية المختصة، الحصائل الادبية والمالية التي تصادق عليها الجمعية العامة. ويجب ان تكون الحصيلة المالية مصدقا عليها من طرف محافظ الحسابات. #### القسم الثالث حقوق وواجبات الاعضاء

المادة 53

يتمتع المنخرطون في منظمة نقابية بنفس الحقوق ويخضعون لنفس الواجبات المحددة في التشريع المعمول به وقانونها الاساسي ونظامها الداخلي.

المادة 54

يحق لكل منخرط في منظمة نقابية ان يشارك في هيئات القيادة و/او الادارة طبقا لاحكام هذا القانون وقانونها الاساسي ونظامها الداخلي. يشترط في تولي قيادة و/او ادارة منظمة نقابية ما ياتي : - ان يكون عضوا في المنظمة النقابية، - ان يكون عمره احدى وعشرين (21) سنة كاملة، - ان يتمتع بحقوقه المدنية والوطنية، - الا يكون محل ادانة بعقوبة سالبة للحرية، تتعلق بجرم يتنافي والعمل النقابي، - ان يثبت مؤهلات مهنية و/او مستوى تعليمي، - ان يثبت تكوينا نقابيا و/او تكوينا في مجال قانون العمل.

المادة 55

زيادة على الشروط المنصوص عليها في المادة 54 اعلاه، يجب ان يكون مسؤول المنظمة النقابية من جنسية جزائرية. يمكن العمال الاجراء او المستخدمين الاجانب المنخرطين في منظمة نقابية ان يكونوا اعضاء في هيئات قيادتها و/او ادارتها، في ظل احترام الاحكام المتعلقة بشروط الترشح، وطبقا لاحكام قانونها الاساسي ونظامها الداخلي، وذلك في حدود 30 % من اعضائها، اذا كانوا : - مقيمين في الجزائر بصفة قانونية منذ ثلاث (3) سنوات، على الاقل، - حائزين على سندات عمل صالحة، بالنسبة للعمال الاجراء او مستندات تبرر نشاطهم الصناعي او التجاري او الحر في او الحر بالنسبة للمستخدمين، مسلمة من المصالح العمومية المختصة.

المادة 56

تنتخب وتجدد هيئات قيادة وادارة المنظمة النقابية وفقا لمبادئ الديمقراطية في الاجال المحددة طبقا لقانونها الاساسي ونظامها الداخلي. يجب ان لا تتعدى مدة عهدة اعضاء هيئات القيادة و/او الادارة خمس (5) سنوات، قابلة للتجديد مرة واحدة (1). ولا يمكنهم ممارسة اكثر من عهدتين (2) نقابيتين متتاليتين او منفصلتين خلال مسارهم النقابي في نفس المنظمة النقابية. يتم تجديد هيئات قيادة و/او ادارة المنظمة النقابية بمحضر معاينة يعده محضر قضائي.

المادة 57

يمكن المنظمات النقابية للعمال الاجراء الاستفادة من الاعانات المالية للدولة والجماعات المحلية. تمنح هذه الاعانات للمنظمة النقابية على اساس، لاسيما المعايير الاتية : - التمثيلية النقابية، - المساهمة في ترقية التفاوض الجماعي من اجل ابرام الاتفاقيات والاتفاقات الجماعية للعمل والوقاية من النزاعات، - المساهمة في البرامج الوطنية للتنمية الاقتصادية والاجتماعية والبيئية، - الادارة المالية الشفافة. تمنح اعانات الدولة والجماعات المحلية استنادا الى برامج الدراسات والنشر والتكوين التي تبادر بها المنظمات النقابية، ذات الصلة بمهامها والاهداف المحددة في قوانينها الاساسية.

المادة 58

يتعين على المنظمات النقابية اعلام السلطة الادارية المختصة، بانخراطها في منظمات نقابية دولية وقارية وجهوية، لها نفس الاهداف او اهداف متشابهة في اجل الخمسة عشر (15) يوم عمل التي تلي الانخراط. تعين المنظمات النقابية ممثليها بكل حرية في جميع الاشغال المدعوة اليها بما فيها اشغال الهيئات الدولية للعمل.

المادة 59

يتعين على المنظمات النقابية ان ترسل الى السلطة الادارية المختصة المسجلة لديها كل ثلاث (3) سنوات، مؤشرات احصائية تسمح بتحديد تعداد المنخرطين مقارنة بالعدد الاجمالي للعمال في كل مكان عمل. يحدد مضمون كل مؤشر وكذا الشكل العام لتقديم الحصيلة الاحصائية عن طريق التنظيم.

المادة 60

يتعين على المنظمة النقابية ان تكتت تامينا يضمن التبعات المرتبطة بمسؤوليتها المدنية. تسلم المنظمة النقابية نسخة من التامين المكتتب الى السلطة الادارية المختصة بعد ثلاثين (30) يوم عمل، على الاكثر، من تاسيسها القانوني.

المادة 61

يتعين على المنظمات النقابية الرد على كل الطلبات والاستشارات التي تطلبها السلطة الادارية المختصة. ### الفصل الخامس تعليق وحل المنظمة النقابية #### القسم الاول تعليق نشاط المنظمة النقابية

المادة 62

دون الاخلال بالاحكام التشريعية والتنظيمية المعمول بها، يمكن تعليق نشاط المنظمة النقابية لمدة اقصاها سنتان (2) بالطرق القضائية امام الجهة القضائية المختصة بطلب من السلطة الادارية المختصة، لاسيما في الحالات الاتية : - ممارسة نشاطات غير تلك المنصوص عليها في هذا القانون و في قانونها الاساسي، - عدم احترام الاحكام التشريعية والتنظيمية المعمول بها واحكام قانونها الاساسي ونظامها الداخلي، - عدم طلب التراخيص المسبقة من السلطات الادارية المختصة، - عدم اخطار السلطة الادارية المختصة بالتعديلات في قانونها الاساسي ونظامها الداخلي،

المادة 63

في حالة معاينة احدى المخالفات المذكورة في المادة 62 اعلاه، توجه السلطة الادارية المختصة اعذارا للمنظمة النقابية من اجل رفع التحفظات التي تمت معاينتها في الاجال المحددة. في حالة عدم الامتثال للاعذار، ترفع القضية امام الجهة القضائية المختصة التي تبت في التعليق بحكم مشمول بالنفاذ المعجل بصرف النظر عن اي طعن. #### القسم الثاني حل المنظمة النقابية

المادة 64

يمكن ان تحل المنظمة النقابية اراديا من قبل اعضائها الذين يعلنون حلها طبقا للقواعد والاجراءات المنصوص عليها في قانونها الاساسي.

المادة 65

يمكن ان تحل المنظمة النقابية بالطرق القضائية امام الجهة القضائية المختصة بطلب من السلطة الادارية المختصة، في الحالات الاتية : - خرق احكام هذا القانون المتعلقة بهدفها، - خرق احكام هذا القانون المتعلقة بعلاقتها مع الاحزاب السياسية، - عدم ممارسة نشاط فعلي مرتبط بهدفها لمدة ثلاث (3) سنوات، - التحريض على العنف او التهديد او اي تصرف غير شرعي مع خرق او محاولة خرق حقوق العمال، - رفض الامتثال وتنفيذ الاحكام القضائية، - الاصرار في اللجوء الى اضرابات غير قانونية لها تاثير على استمرارية المرفق العمومي او سيره، - ارتكاب مخالفات متكررة، سبق وان كانت موضوع تعليق قضائي، - قبول هبات ووصايا، مخالفة لاحكام هذا القانون. يمكن السلطة الادارية المختصة، عند الاقتضاء، وعند معاينة احدى الحالات المذكورة اعلاه، ان توجه اعذارا للمنظمة النقابية المعنية من اجل تسوية وضعيتها في الاجال المحددة. يكون قرار الجهة القضائية المختصة المتعلق بحل المنظمة النقابية مشمولا بالنفاذ المعجل بصرف النظر عن اي طعن.

المادة 66

في حالة ارتكاب المنظمة النقابية مخالفة من شانها الاخلال بالنظام العام، يمكن السلطة الادارية المختصة ان ترفع دعوى امام الجهة القضائية المختصة للمطالبة بتعليق كل نشاط لهذه المنظمة. تقرر الجهة القضائية المختصة كل اجراء تحفظي تراه مناسبا الى غاية الفصل في الموضوع.

المادة 67

لا يمكن ان تؤول املاك المنظمة النقابية موضوع الحل، في اي حال من الاحوال، الى اعضائها. مع مراعاة احكام الفقرة الاولى اعلاه، يمكن الاعضاء طلب استرجاع مساهماتهم العقارية على الحالة التي تكون عليها عند وقوع الحل. يترتب على حل المنظمة النقابية في جميع الحالات ايلولة املاكها المنقولة والعقارية الاخرى وفق ما ينص عليه قانونها الاساسي ما لم تقض الجهة القضائية المختصة بخلاف ذلك. ## الباب الرابع تمثيلية المنظمات النقابية ### الفصل الاول تقييم التمثيلية النقابية

المادة 68

تعتبر تمثيلية المنظمات النقابية القاعدية والفدر اليات والكنفدراليات المؤسسة قانونا منذ سنة واحدة (1) على الاقل، طبقا لاحكام هذا القانون، ضمن الشروط الواردة في المواد من 73 الى 77 ادناه.

المادة 69

تكتسب المنظمة النقابية تمثيليتها بتوفر احد الشرطين : - بلوغ نسبة انخراط نقابي محدد، - الحصول على نسبة انتخابية محددة بمناسبة الانتخابات المهنية على مستوى الهيئة المستخدمة. يؤخذ في الحسبان عند تقدير تمثيلية المنظمة النقابية، الشفافية المالية لحساباتها وحيادها السياسي.

المادة 70

يمكن المنظمة النقابية واعضاءها المنخرط سواء كانت تمثيلية ام لا، العمل بكل حرية من اجل نشر معلومات او القيام بنشاطات مناسبة من اجل تحفيز انخراط اعضاء جدد بغرض الحصول على التمثيلية او رفع نسبتها الانتخابية.

المادة 71

يؤخذ بعين الاعتبار في تقييم التمثيلية النقابية، تعداد عمال الهيئة المستخدمة الذين يغطيهم القانون الاساسي للمنظمة النقابية للعمال مهما كان النظام القانوني لعلاقات عملهم ونوع عقد العمل مهما كانت تواريخ دخولهم وخروجهم خلال السنة المعنية.

المادة 72

تبلغ السلطة الادارية المختصة، قائمة المنظمات النقابية القاعدية والفدراليات والكنفدراليات المسجلة الى المفتشية العامة للعمل والى القطاعات الوزارية المعنية. ### الفصل الثاني تقدير تمثيلية المنظمات النقابية #### القسم الاول تمثيلية المنظمات النقابية للعمال

المادة 73

تعتبر تمثيلية على مستوى الهيئة المستخدمة كل منظمة نقابية للعمال تستجيب لاحد المعيارين الاتيين : - الحصول على عدد من المنخرطين يساوي، نسبة 25% على الاقل، من التعداد الكلي للعمال الذين يغطيهم قانونها الاساسي، - حصول مرشحيها على نسبة 25%، على الاقل، من عدد الاصوات المعبر عنها بمناسبة انتخابات مندوبي المستخدمين في الهيئات المستخدمة للقطاع الاقتصادي او اثناء الانتخابات لتاسيس اللجان الادارية المتساوية الاعضاء او اللجان التاديبية الاستشارية المتساوية الاعضاء في المؤسسات والادارات العمومية. تحدد كيفيات تطبيق احكام هذه المادة في المؤسسات والادارات العمومية، عن طريق التنظيم.

المادة 74

تعتبر تمثيلية في اقليم بلدية او عدة بلديات وعلى مستوى اقليم ولاية او عدة ولايات او على المستوى الوطني، كل منظمة نقابية للعمال تضم نسبة 25 % من التعداد الكلي للعمال الناشطين في احد تلك الاقاليم والذين يغطيهم قانونها الاساسي.

المادة 75

تعتبر تمثيلية على مستوى مهنة او فرع او عدة فروع او قطاع او عدة قطاعات نشاطات، كل منظمة نقابية للعمال تضم نسبة 25 % من التعداد الكلي للعمال كما هو محدد في قانونها الاساسي. #### القسم الثاني تمثيلية المنظمات النقابية للمستخدمين

المادة 76

تعتبر تمثيلية في اقليم بلدية او عدة بلديات و في اقليم ولاية او عدة ولايات او على المستوى الوطني، كل منظمة نقابية تضم نسبة 25 % من التعداد الكلي للمستخدمين الناشطين في احد تلك الاقاليم، الذين يغطيهم قانونها الاساسي.

المادة 77

تعتبر تمثيلية على المستوى المهني، كل منظمة نقابية تضم نسبة 25 % من التعداد الكلي لمستخدمي المهنة او الفروع او قطاعات النشاطات كما هو محدد في قانونها الاساسي. #### القسم الثالث المنظمات النقابية الاكثر تمثيلية

المادة 78

تعتبر الاكثر تمثيلية، مهما كان المستوى اقليميا او مهنيا، المنظمات النقابية القاعدية والفدراليات والكنفدراليات التي تضم اكبر تعداد من المنخرطين والتي تتوزع بصفة اكثر توازنا على مستوى الاقاليم او المهن المعنية التي تغطيها قوانينها الاساسية. ### الفصل الثالث اثبات التمثيلية النقابية

المادة 79

يتعين على المنظمة النقابية القاعدية للعمال، اثبات تمثيليتها على مستوى الهيئة المستخدمة كل ثلاث (3) سنوات. تبدا هذه الفترة من تاريخ اول اقرار بتمثيليتها من طرف السلطة الادارية المختصة. يجب على المنظمة النقابية القاعدية ان ترسل الى المستخدم والى مفتش العمل للولاية، كل عناصر المعلومات ذات الصلة بمعايير التمثيلية، في الاقليم الذي يوجد فيه مقر الهيئة المستخدمة، كما هو محدد بموجب احكام المادة 73 اعلاه. يسلم المفتش الولائي للعمل الى المنظمة النقابية المعنية وثيقة تثبت ان عناصر التمثيلية متوفرة.

المادة 80

يتعين على المنظمات النقابية القاعدية وفدراليات وكنفدراليات العمال والمستخدمين ان تثبت تمثيليتها على المستوى الاقليمي او المهني لدى السلطة الادارية المختصة كل ثلاث (3) سنوات. تبدا هذه الفترة من تاريخ اول اقرار بتمثيليتها من طرف السلطة الادارية المختصة. تسلم السلطة الادارية المختصة الى المنظمة النقابية المعنية وثيقة تثبت بان عناصر التمثيلية متوفرة.

المادة 81

يتعين على المنظمات النقابية المذكورة في المادة 80 اعلاه، ان ترسل كل ثلاث (3) سنوات، عبر المنصة الالكترونية المباشرة والمسيرة من قبل الوزارة المكلفة بالعمل، كل عناصر المعلومات التي تسمح بتقدير تمثيليتها النقابية، لا سيما : - رقم التسجيل لدى الضمان الاجتماعي لكل عامل اجير منخرط ورقم بطاقة وتاريخ انخراطه وكذا اشتراكاته بالنسبة للمنظمات النقابية القاعدية وفدر اليات وكنفدراليات العمال. - رقم التسجيل لدى الضمان الاجتماعي لكل مستخدم ورقم بطاقة وتاريخ انخراطه واشتراكاته وعدد مناصب الشغل المتوفرة لديه، بالنسبة للمنظمات النقابية القاعدية وفدراليات وكنفدراليات المستخدمين. تحدد كيفيات تطبيق هذه المادة عن طريق التنظيم.

المادة 82

لا تؤخذ في الاعتبار عند تحديد التمثيلية النقابية لكل منظمة نقابية، الانخراطات المتعددة في المنظمات النقابية للعمال او للمستخدمين.

المادة 83

لا تعتبر المنظمات النقابية تمثيلية في حالة عدم تقديم عناصر المعلومات التي تسمح بتقدير تمثيليتها، في اجل لا يتعدى ثلاثة (3) اشهر بعد انتهاء فترة الثلاث (3) سنوات.

المادة 84

يمكن ان يكون كل نزاع ناتج عن تقدير التمثيلية النقابية موضوع طعن لدى الجهة القضائية المختصة التي تفصل فيه بحكم مشمول بالنفاذ المعجل، بصرف النظر عن اي طعن، في اجل لا يتعدى ثلاثين (30) يوم عمل من تاريخ ايداع العريضة. ## الباب الخامس صلاحيات وتمثيل المنظمات النقابية ### الفصل الاول صلاحيات المنظمات النقابية

المادة 85

تعين المنظمات النقابية ممثليها وتمارس صلاحياتها في الاقاليم وفي كل المهن والفروع وقطاعات النشاطات و في كل الهيئات المستخدمة واماكن عملها المتميزة وفقا لاحكام هذا الباب.

المادة 86

يمكن ان تنص الاتفاقيات او الاتفاقات الجماعية للعمل على تدابير تتعلق بممارسة الحق النقابي وتهدف الى تطبيق احكام هذا الباب، لاسيما توسیع طبيعة التسهيلات الممنوحة للممثلين النقابيين لممارسة عهدتهم.

المادة 87

يجب ان تحترم كيفيات الانتخاب او التعيين في الوظائف النقابية في كل المستويات، مبدا المساواة في الترشح. #### القسم الاول صلاحيات المنظمات النقابية التمثيلية

المادة 88

تشارك كل منظمة نقابية تمثيلية في الاقليم او في المهنة او فرع او قطاع النشاطات، لاسيما فيما ياتي : التشاور او التفاوض الجماعيين طبقا لتشريع العمل الساري المفعول، - اجراءات الوقاية من النزاعات الجماعية للعمل وتسويتها، - ممارسة حق الاضراب طبقا للتشريع الساري المفعول، مع عدم الاخلال، لا سيما بالمبادئ المتعلقة باستمرارية المرفق العمومي وحماية امن الاشخاص والممتلكات. #### القسم الثاني صلاحيات المنظمات النقابية الاكثر تمثيلية

المادة 89

تستشار المنظمات النقابية الاكثر تمثيلية على المستوى الوطني، لاسيما في الميادين الاتية : - اعداد وتقييم البرامج الوطنية والمحلية للتنمية الاقتصادية والاجتماعية والبيئية، - سياسة التشغيل وحماية القدرة الشرائية وسياسة الاجور، - اعداد وتقييم ومراجعة التشريع والتنظيم المتعلقين بالعمل والتشغيل والضمان الاجتماعي، - المصادقة على المعاهدات الدولية في المجال الاقتصادي والاجتماعي والبيئي وتنفيذها.

المادة 90

زيادة عن الميادين المذكورة في المادة 89 اعلاه، تشارك المنظمات النقابية الاكثر تمثيلية على المستوى الوطني في الاستشارات والمشاورات التي تنظمها الحكومة في اطار الحوار الاجتماعي الثلاثي الاطراف.

المادة 91

تمثل المنظمات النقابية الاكثر تمثيلية على المستوى الوطني في المؤسسات والهيئات الاتية : - مجالس الادارة لهيئات الضمان الاجتماعي والهيئات المكلفة بالتشغيل، - المجلس الاعلى للوظيفة العمومية، - المجلس المتساوي الاعضاء للوظيفة العمومية، - اللجنة الوطنية واللجنة الولائية للتحكيم المنصوص عليهما في التشريع الساري المفعول. ### الفصل الثاني التمثيل النقابي في اماكن العمل للهيئة المستخدمة #### القسم الاول انشاء الفرع النقابي

المادة 92

يمكن كل منظمة نقابية تمثيلية انشاء، في كل هيئة مستخدمة واماكن عملها المتميزة، ان وجدت، فرعا نقابيا طبقا لقانونها الاساسي لضمان تمثيل مصالح اعضائها.

المادة 93

يحدد القانون الاساسي والنظام للمنظمة النقابية كيفيات انشاء وتنظيم وسير كل فرع نقابي ينتمي اليها.

المادة 94

يمكن الفرع النقابي ان يعين احد اعضائه لتمثيله على مستوى الهيئة المستخدمة او احد اماكن عملها المتميزة.

المادة 95

يمكن المنظمة النقابية التي لها منخرطون في هيئات مستخدمة واماكن عملها المتميزة دون ان يكون لها تمثيلية فيها، ان تعين ممثلا نقابيا يمكنه نشر والصاق معلومات لها علاقة بالنشاطات النقابية لمنظمته وجمع الاشتراكات النقابية وذلك خارج اوقات عمله.

المادة 96

يجمع الفرع النقابي الاشتراكات النقابية في مكان العمل حسب الكيفيات المقررة في القانون الاساسي للمنظمة النقابية بعد اعلام المستخدم. يمنع على المستخدم اقتطاع الاشتراكات النقابية من الاجرة المستحقة لعضو من المستخدمين التابعين له بغرض تسديدها مكانه لصالح المنظمة النقابية المنخرط فيها.

المادة 97

مع مراعاة احكام المادة 105 ادناه، للفرع النقابي الحق في جمع اعضائه في اماكن العمل و في المحلات التي يضعها المستخدم في متناوله، كلما اقتضت الحاجة ذلك. تعقد الاجتماعات خارج اوقات عمل المشاركين المعنيين، و في حالة الاستعجال اثناء اوقات العمل، بعد موافقة مكتوبة من المستخدم في مكان العمل.

المادة 98

يحق للفرع النقابي اعلام العمال بالمسائل المرتبطة بهدفه بواسطة اعلانات مكتوبة ذات طبيعة مهنيةاونقابية او عن طريق الالصاق. ويجب على المستخدم ان يضع تحت تصرف الفرع النقابي لوحة اعلانات في مكان مناسب مخصص لهذا الغرض. ترسل نسخة من الاعلانات النقابية الى المستخدم او ممثله في مكان العمل تزامنا مع الصاقها. يمكن ان تحدد الاتفاقيات او الاتفاقات الجماعية للعمل اجراءات وضع الاعلانات النقابية على الخط في موقع نقابي يتم انشاؤه، او على شبكة الانترانت الخاصة بالمؤسسة، او توزيعهاعبر نظام الرسائل الالكترونية الخاص بالمؤسسة.

المادة 99

يضع المستخدم تحت تصرف كل فرع نقابي محلا ملائما ومهيا بالعتاد الضروري لسيره في الهيئات المستخدمة او في اماكن عملها المتميزة التي لها، على الاقل، مائة وخمسين (150) عاملا. يمكن المستخدم ان يخصص محلا مهيا يستجيب لحاجات كل الفروع النقابية، اذا كانت هياكل الهيئة المستخدمة او مكان العمل لا تسمح بذلك.

المادة 100

يمكن الفرع النقابي دعوة خبراء و/او مسؤولين نقابيين اجانب عن الهيئة المستخدمة للمشاركة في الاجتماعات او الحصص التكوينية التي ينظمها في المحلات التي يضعها تحت تصرفه المستخدم. يجب اعلام المستخدم كتابيا بثمانية (8) ايام عمل، على الاقل، قبل تاريخ الاجتماع، بالموضوع وبهوية وصفة الشخص المدعو. يجب على الخبراء و/او المسؤولين النقابيين المدعوين الامتثال للنظام الداخلي ولقواعد الامن المطبقة اثناء زيارات الاشخاص الاجانب عن الهيئة المستخدمة. #### القسم الثاني شروط الترشح لانتخاب المندوبين النقابيين

المادة 101

يجب ان يستوفي المندوب النقابي الشروط الاتية : - ان يبلغ احدى وعشرين (21) سنة كاملة عند تاريخ ايداع ترشحه، - ان يتمتع بحقوقه المدنية والوطنية، - ان يكون قد عمل لدى الهيئة المستخدمة، منذ سنة على الاقل، وتخفض هذه المدة الى ثلاثة (3) اشهر في حالة انشاء مؤسسة او فتح مكان عمل جديد، - الا يكون محل ادانة بعقوبة سالبة للحرية، تتعلق بجرم يتنافي والعمل النقابي، - ان يثبت مؤهلات مهنية و/او مستوى تعليميا، - ان يثبت تكوينا نقابيا و/او تكوينا في مجال قانون العمل، - الا تكون له علاقة قرابة مباشرة او غير مباشرة من الدرجة الثالثة بالمستخدم.

المادة 102

يجب ان ينظم الفرع النقابي الانتخابات، وفقا للقانون الاساسي والنظام الداخلي للمنظمة النقابية المعنية، من اجل تعيين مندوب او مندوبين نقابيين لتمثيل اعضائه امام المستخدم او ممثله في مكان العمل. ويشارك في هذه الانتخابات المنخرطون في المنظمة النقابية دون سواهم. يحدد عدد المندوبين حسب النسب والحدود المبينة ادناه : - اقل من 30 منخرطا : مندوب نقابي واحد (1)، - من 31 الى 60 منخرطا : مندوبان نقابيان (2)، - من 61 الى 100 منخرط : ثلاثة (3) مندوبين نقابيين، - من 101 الى 150 منخرطا : اربعة (4) مندوبين نقابيين، - من 151 الى 250 منخرطا : خمسة (5) مندوبين نقابيين، - من 251 الى 500 منخرط : ستة (6) مندوبين نقابيين، - اكثر من 500 منخرط : يضاف مندوب نقابي واحد (1) لكل مائتي (200) منخرط.

المادة 103

تبلغ القاب واسماء المندوب او المندوبين النقابيين في ان واحد الى المستخدم والى مفتشية العمل المختصة اقليميا في الثمانية (8) ايام عمل الموالية لانتخابهم. وتلصق كذلك في اللوحات المخصصة للفرع النقابي. لا يبدا المندوبون النقابيون نشاطهم الا بعد استيفاء هذه الاجراءات المسبقة. تطبق نفس الاجراءات في حالة انهاء عهدة المندوب النقابي او استخلافه. #### القسم الثالث التسهيلات وشروط ممارسة عهدة مندوب نقابي

المادة 104

يمنع الجمع بين عهدة مندوب نقابي وعهدة مندوب المستخدمين.

المادة 105

يستفيد كل مندوب نقابي من رصيد ساعي مدفوع الاجر من اجل ممارسة عهدته النقابية. و تساوي الساعات التي يستفيد منها عشر (10) ساعات لكل شهر. يمكن المندوبين النقابيين جمع او اقتسام فيما بينهم مجموع ارصدة الساعات الشهرية الممنوحة لهم بعد اعلام المستخدم. اذا تحجج المستخدم بضرورة المصلحة، يتم اقتسام و جمع ساعات المندوبين باتفاق كتابي مشترك. لا تجمع الساعات غير المستعملة من قبل المندوب النقابي من شهر الى اخر.

المادة 106

لا يدخل في حساب الرصيد الساعي الشهري الوقت الذي يقضيه المندوبون النقابيون في الاجتماعات التي يدعون اليها بمبادرة من المستخدم او تلك التي يوافق عليها بطلب منهم. كما لا تؤخذ في الحسبان ساعات الغيابات التي يرخص بها المستخدم للسماح للمندوبين النقابيين بالمشاركة في نشاطات منظماتهم النقابية خارج الهيئة المستخدمة.

المادة 107

يمكن في ظروف استثنائية وبموافقة كتابية من المستخدم تجاوز الرصيد الساعي الشهري. يجب ان يستفيد المندوبون النقابيون وكل عضو من العمال المعينين للمشاركة في المفاوضات الجماعية او الاستشارات التي يبادر بها المستخدم، من وقت كاف ومدفوع الاجر لا يخصم من رصيد الساعات الشهري.

المادة 108

يستفيد المندوبون النقابيون من الوقت الضروري والمدفوع الاجر للمشاركة بطلب من منظماتهم النقابية في المفاوضات او الاستشارات او الاجتماعات على مستوى اعلى من الهيئة المستخدمة، بعد ترخيص من المستخدم.

المادة 109

للمندوب النقابي الحق في عطلة للتكوين النقابي. تعتبرعطلة التكوين النقابي فترة يشارك فيها المندوب النقابي في تكوينات توافق عليها الوزارة المكلفة بالعمل، وتتم على مستوى مؤسسة تكوين معتمدة وفقا للتنظيم الساري المفعول.

المادة 110

تهدف عطلة التكوين النقابي التي لا تتعدى مدتها القصوى خمسة عشر (15) يوم عمل في السنة، الى اكتساب معارف في المجال النقابي وقانون العمل و في الميادين الاقتصادية والاجتماعية. يحدد مضمون التكوين وكيفيات الاستفادة من عطلة التكوين النقابي بالاتفاق المشترك بين المنظمات النقابية التمثيلية للعمال والمستخدم دون الاخلال بالسير العادي للعمل على مستوى الهيئة المستخدمة. تحدد كيفيات تطبيق احكام هذه المادة في المؤسسات والادارات العمومية، عن طريق التنظيم.

المادة 111

تعد عطلة التكوين النقابي فترة عمل فعلي مع ابقاء الاجرة على عاتق المستخدم.

المادة 112

يجب على المنظمة النقابية التمثيلية تقديم طلب عطلة التكوين النقابي كتابيا للمستخدم ثلاثين (30) يوم عمل، على الاقل، قبل بداية الدورة التكوينية. ويجب ان يتضمن الطلب القاب واسماء المندوبين النقابيين المعنيين وكذا تاريخ ومدة الغياب الملتمسة.

المادة 113

تسلم الهيئة التي تولت التكوين شهادة تكوين الى المندوب النقابي عند نهاية الدورة التكوينية. يجب على المندوب النقابي المعني ان يسلم نسخة من هذه الشهادة الى مستخدمه عند استئناف العمل. #### القسم الرابع صلاحيات المندوبين النقابيين

المادة 114

يشارك المندوبون النقابيون في اماكن عملهم بصفتهم ممثلي العمال في الاجتماعات الدورية للوقاية من النزاعات الجماعية للعمل وتسويتها.

المادة 115

يؤهل المندوبون النقابيون لاعلام مفتشية العمل المختصة اقليميا بكل اخلال بتشريع وتنظيم العمل في مكان العمل وطلب تدخلها، ان اقتضى الامر.

المادة 116

يمثل الفرع النقابي المنظمة النقابية امام الجهات القضائية المختصة، من اجل ضمان الدفاع عن حقوق اعضائه المضمونة بموجب التشريع والتنظيم الساريي المفعول والقانون الاساسي للمنظمة النقابية المعنية وكذا الاتفاقيات والاتفاقات الجماعية للعمل. #### القسم الخامس الغيابات والانتداب

المادة 117

يحدد المستخدم والمنظمات النقابية التمثيلية، عن طريق التفاوض، الشروط التي يمكن بموجبها ان يرخص لاعضاء من الفرع النقابي، خاصة الذين يمارسون مسؤوليات قانونية اساسية، الغياب لاسباب مرتبطة بنشاطاتهم النقابية، ولا سيما المشاركة في المؤتمرات والاجتماعات والايام الدراسية او التكوينات النقابية. ويشمل التفاوض كذلك الشروط التي يمكن بموجبها لعضو في الفرع النقابي ان ينتدب لدى هيئة للمنظمة النقابية لممارسة، لمدة محدودة، مهام الدائم لدى هذه المنظمة.

المادة 118

تخضع الغيابات والانتدابات الى ترخيص مسبق. تحدد كيفيات تطبيق هذه الفقرة بموجب اتفاق جماعي في القطاع الاقتصادي او عن طريق التنظيم في الهيئات والادارات العمومية.

المادة 119

لا تكون الاجرة مستحقة في حالة الغياب. غير ان شروط الاحتفاظ بهذه الاجرة تحدد عن طريق المفاوضة الجماعية في القطاع الاقتصادي وعن طريق التنظيم في المؤسسات والادارات العمومية. يترتب على الانتداب تعليق علاقة العمل، وتكون اجرة الشخص المنتدب على عاتق المنظمة النقابية المعنية. وعند انتهاء فترة الانتداب، يعاد ادماج العامل بقوة القانون وبدون اجل في منصبه الاصلي او في منصب مساو في الاجرة ومناسب لمؤهلاته. تحدد عن طريق التنظيم، كيفيات تطبيق احكام هذه المادة في المؤسسات والادارات العموميةفيمايخص الانتداب لدى المنظمات النقابية التمثيلية. ### الفصل الثالث التمثيل على مستوى الهيئة المستخدمة #### القسم الاول المجلس النقابي

المادة 120

تؤسس كل منظمة نقابية تمثيلية مجلسها النقابي، على مستوى المقر الاجتماعي لكل هيئة مستخدمة تشغل، على الاقل، مائتين وخمسين (250) عاملا في مكان عمل وحيد او التي لها عدة اماكن عمل متميزة، مهما كان عدد العمال الكلي. يتشكل المجلس النقابي من خمسة (5) اعضاء ، على الاقل، مع مراعاة احكام المادة 102 اعلاه.

المادة 121

تعين كل منظمة نقابية تمثيلية من بين مندوبيها النقابيين ممثليها في مجلسها النقابي المذكور المادة 120 اعلاه. يمارس المندوبون النقابيون المنتخبون على مستوى المقر الاجتماعي، مهام وصلاحيات المجلس النقابي، عندما لا تتوفر في الهيئات المستخدمة الشروط المنصوص عليها اعلاه. يحدد القانون الاساسي للمنظمة النقابية كيفيات تعيين الممثلين في المجلس النقابي.

المادة 122

يجب على ممثلي المنظمة النقابية استيفاء نفس الشروط المطبقة على المندوبين النقابيين، من اجل ان يتم تعيينهم في المجلس النقابي.

المادة 123

يتمتع اعضاء المجلس النقابي بنفس الحقوق المخولة للمندوبين النقابيين كما هي محددة في هذا القانون. يستفيد اعضاء المجلس النقابي من نفس الحماية التي يستفيد منها المندوبون النقابيون طبقا لاحكام الباب السادس من هذا القانون. #### القسم الثاني صلاحيات المجلس النقابي

المادة 124

يتمتع المجلس النقابي بالصلاحيات الاتية : - المشاركة في الاجتماعات الدورية للوقاية من النزاعات الجماعية للعمل وتسويتها في الهيئة المستخدمة، - المشاركة في تحضير و في سير المفاوضات حول الاتفاقيات والاتفاقات الجماعية للعمل و في التشاور في الهيئة المستخدمة، - تمثيل منظمتهم النقابية امام الجهات القضائية المختصة لضمان الدفاع عن المصالح الجماعية والفردية لاعضائها طبقا لهدفها، المساهمة في ترقية عمليات التكوين النقابي لفائدة اعضائه على مستوى الهيئة المستخدمة، وفقا لكيفيات يجب ان تكون موضوع اتفاق مع المستخدم. ## الباب السادس حماية العمال المنخرطين في المنظمة النقابية ### الفصل الاول حماية ممارسة الحق النقابي

المادة 125

الحماية مكفولة، بمقتضى احكام هذا القانون لكل عامل عضو في منظمة نقابية سواء كانت تمثيلية ام لا.

المادة 126

يمنع اتخاذ قرار التسريح او تسليط اي عقوبة تاديبية اخرى ضد اي عضو في منظمة نقابية، تكون مرتبطة بانتمائه او نشاطه النقابي. يمنع على المستخدم تحويل مندوب نقابي خلال فترة عهدته الى مكان عمل اخر غير الذي تم انتخابه فيه او تغيير منصب عمله الا لضرورة المصلحة المبررة.

المادة 127

لا تندرج ضمن النشاطات النقابية المحمية نداءات الممثلين النقابيين للتوقف عن العمل او الامتناع عن تنفيذ بعض المهام التي ينتج عنها اختلال في النشاط العادي للهيئة المستخدمة دون مراعاة الاجراءات القانونية للوقاية من النزاعات الجماعية للعمل وتسويتها وممارسة حق الاضراب. والامر كذلك بالنسبة للمطالب غير المشروعة والسب والشتم والتهديد والمناورة والاعتداء واي نوع من انواع العنف اثناء ممارسة النشاط النقابي التي تهدف الى المساس بحرية العمل وبوسائله. يتعرض مرتكبو هذه الافعال والمشاركون فيها الى عقوبات تاديبية، مع احترام الاجراءات المحددة في احكام هذا الباب، دون الاخلال بالمتابعات الجزائية عن هذه الافعال طبقا للتشريع الساري المفعول.

المادة 128

يخضع كل عضو في منظمة نقابية للاحكام التشريعية والتنظيمية للعمل السارية المفعول ولاحكام الاتفاقية الجماعية وقواعد التنظيم والسير والانضباط المطبقة في الهيئة المستخدمة. و في حالة اخلاله بالتزاماته المهنية، يمكن مستخدمه ان يباشر ضده اجراء تاديبيا مهما كان وضعه القانوني في المنظمة النقابية.

المادة 129

مع مراعاة الاحكام الخاصة الواردة في هذا الباب، الاجراءات التاديبية المطبقة ضد عضو منظمة نقابية هي نفس الاجراءات المطبقة على جميع العمال.

المادة 130

تختص المنظمة النقابية، دون سواها، بمعالجة الاخطاء ذات الطابع النقابي البحت طبقا لقانونها الاساسي ونظامها الداخلي.

المادة 131

تطبق الحماية ضد التسريح او العزل ا وفقا لاحكام هذا القانون، على العمال الاتين : - المندوبين النقابيين، - الممثلين المنتخبين مباشرة من قبل جماعة العمال لغرض المفاوضة الجماعية والوقاية وتسوية النزاعات الجماعية للعمل، - الممثل النقابي المؤهل للمنظمة النقابية غير التمثيلية، - اعضاء المجلس النقابي للهيئة المستخدمة.

المادة 132

يجب على المستخدم، قبل مباشرة الاجراءات التاديبية، اعلام العامل المستفيد من الحماية ومنظمته النقابية ومفتش العمل المختص اقليميا، بموجب رسالة موصى عليها مع اشعار بالاستلام، اذا قرر تسريح او عزل خطا العامل المعني، بسبب ܟܚܝܟ ويجب ان توضح الرسالة بالتفصيل الوقائع المبررة للتسريح والظروف التي ارتكبت فيها. ويمكن ان ترفق الرسالة بكل وثيقة لها علاقة بما نسب للعامل المستفيد من الحماية. ### الفصل الثاني اجراءات الحماية ضد التمييز وعراقيل ممارسة الحق النقابي #### القسم الاول حماية العمال الاجراء في القطاع الاقتصادي

المادة 133

يمكن العامل الاجير ايداع عريضة مكتوبة لدى مفتش العمل المختص اقليميا، اذا ادعى بان القرار الذي اتخذه المستخدم بشانه، سواء تعلق بعقوبة ام لا، مرتبط بانتمائه او بنشاطه النقابي. لا تدرس العريضة الا اذا قدم المتظلم الوقائع التي تثبت وجود تمييز مباشر او غير مباشر او وقائع تؤكد الادعاءات بعرقلة ممارسة الحق النقابي.

المادة 134

يتولى مفتش العمل المختص اقليميا التحقيق في العريضة. اذا تبين عدم تاسيس ادعاءات المتظلم، يعلم مفتش العمل العامل ومنظمته النقابية كتابيا في اجل لا يتجاوز خمسة عشر (15) يوم عمل.

المادة 135

يحتفظ العامل الذي يحتج ضد قرار مفتش العمل، بحقه في اللجوء الى اجراءات تسوية النزاعات الفردية للعمل المنصوص عليها في تشريع العمل الساري المفعول بعد استنفاذ الاجراءات المنصوص عليها في المادة 134 اعلاه.

المادة 136

في حالة ما اذا عاين مفتش العمل تبعا لتحرياته وجود علاقة بين القرار محل الاحتجاج والانتماء او النشاط النقابي للعامل المتظلم، يوجه اعذارا الى المستخدم لالغاء القرار المحتج عليه في اجل لا يتجاوز ثمانية (8) ايام عمل. في حالة عدم امتثال المستخدم، يحرر مفتش العمل، في ان واحد، محضر مخالفة ومحضر عدم الامتثال للاعذار ، تسلم نسخة منه للعامل المعني ولمنظمته النقابية لاستخدامه في اطار اجراءات تسوية النزاعات الفردية للعمل.

المادة 137

مع مراعاة احكام المادة 132 اعلاه، يجب على المستخدم الذي يعتزم تسريح عامل مستفيد من الحماية، خطا جسیم، ان يعلم مفتش العمل المختص اقليميا برسالة موصى عليها مع اشعار بالاستلام.

المادة 138

يجري مفتش العمل تحقيقا في اجل ثمانية (8) ايام عمل، ابتداء من اول يوم عمل يلي اخطاره للتاكد من ان السبب المثار لتبرير التسريح يكتسي طابعا مهنيا بحتا وليست له اي علاقة بالانتماء او بالنشاط النقابي.

المادة 139

دون الاخلال باحكام المادة 136 اعلاه، اذا تبين لمفتش العمل ان التسريح الصادر عن المستخدم بسبب الانتماء او النشاط النقابي للعامل المحمي، يعذر المستخدم للتراجع عن قرار التسريح او اعادة ادماج العامل في منصب عمله واسترجاع حقوقه في اجل ثمانية (8) ايام عمل من تاريخ تبليغ الاعذار. تسلم نسخة من هذا الاعذار الى العامل والى منظمته النقابية.

المادة 140

في حالة رفض مؤكد من قبل المستخدم للامتثال، يحرر مفتش العمل، في ان واحد، محضر مخالفة ومحضر عدم الامتثال للاعذار ، تسلم نسخة منه للعامل ولمنظمته النقابية، مع الاشعار بالاستلام، في اجل لا يتجاوز ثلاثة (3) ايام عمل، ابتداء من تاريخ اعداد هذين المحضرين من اجل استعمالهما امام الجهة القضائية المختصة.

المادة 141

اذا تم تسريح العامل المحمي خرقا لاحكام هذا القانون، يمكن العامل المحمي، بعد استنفاذ اجراءات الوقاية وتسوية النزاعات الفردية المنصوص عليها في تشريع العمل الساري المفعول، او منظمته النقابية اللجوء الى الجهة القضائية المختصة. تبت الجهة القضائية المختصة في اجل لا يتجاوز ثلاثين (30) يوم عمل بحكم مشمول بالنفاذ المعجل، بصرف النظر عن اي طعن، بالغاء قرار التسريح مع الزام المستخدم باعادة ادماج العامل المحمي في منصب عمله، دون الاخلال بالتعويض عن الاضرار التي يمكن ان يطالب بها العامل المحمي او منظمته النقابية، جبرا للضرر الذي لحق به. ينجر عن الغاء قرار التسريح اعادة ادماج العامل بقوة القانون في منصب عمله تحت غرامة تهديدية لا تقل عن المبلغ الشهري للاجر الوطني الادنى المضمون عن كل يوم تاخير في تنفيذ الحكم على ان تسري ابتداء من يوم تبليغه.

المادة 142

يجب اعادة ادماج العامل في نفس مكان العمل و في نفس المنصب او في منصب باجر مساو وموافق لمؤهلاته. يحتفظ العامل في حالة اعادة ادماجه، بجميع الامتيازات المكتسبة عند تاريخ التسريح، لاسيما الاستفادة من تعويض مالي لا يقل عن الاجرة او ما تبقى منها، التي لم يسددها المستخدم وذلك لكل الفترة التي تم فيها تعليق علاقة العمل الى تاريخ اعادة ادماجه الفعلي. #### القسم الثاني حماية الموظفين والاعوان العموميين في المؤسسات والادارات العمومية

المادة 143

لا يتعرض اي موظف او عون متعاقد او عون عمومي في المؤسسات والادارات العمومية يمارس عهدة نقابية وفقا لاحكام هذا القانون، الى اي عقوبة تاديبية من الدرجة الثالثة او الرابعة او الى العزل لاهمال المنصب او فسخ عقد العمل بالنسبة للعون المتعاقد قبل حصول السلطة التي لها صلاحيات التعيين، مسبقا، على الراي الملزم الصادر، حسب الحالة، عن اللجنة الادارية المتساوية الاعضاء او اللجنة التاديبية الاستشارية المتساوية الاعضاء، وفق التشريع والتنظيم الساريي المفعول.

المادة 144

بغض النظر عن الاجراءات المنصوص عليها في التشريع والتنظيم المتعلقين بالوظيفة العمومية، يجب على اللجنة المذكورة في المادة 143 اعلاه، ان تبت في اجل لا يتعدى خمسة عشر (15) يوم عمل من تاريخ اخطارها بعد دراسة اسباب التسريح او العزل او فسخ عقد العمل والاستماع الى توضيحات الموظف او العون المتعاقد او العون العمومي المحمي. يجب استدعاء المعني للمثول امام اللجنة المذكورة اعلاه، في اجل ثمانية (8) ايام عمل، على الاقل، قبل تاريخ انعقادها، وتمكينه من الاطلاع على ملفه التاديبي وتقديم ملاحظاته الكتابية والشفهية والاستعانة بمدافع يختاره بنفسه.

المادة 145

يبلغ الموظف او العون المتعاقد او العون العمومي المعني وكذا المنظمة النقابية المنتمي اليها بالقرار المتضمن العقوبة التاديبية او التسريح او العزل او فسخ عقد العمل في اجل ثمانية (8) ايام عمل من تاريخ توقيع هذا القرار. وتسلم له نسخة من محضر اللجنة المذكورة في المادة 143 اعلاه، او مستخرج منه، عند الاقتضاء. يمكن الموظف او العون المتعاقد او العون العمومي الذي يدعي ان قرار التسريح او العزل او فسخ العقد الذي اتخذه المستخدم بشانه مرتبط بانتمائه او نشاطه النقابي، او منظمته النقابية، اخطار مفتش العمل، المختص اقليميا، بعد استنفاذ اجراءات الطعن او التظلم طبقا للتشريع والتنظيم الساريي المفعول. يقوم مفتش العمل باجراء تحقيق، ويعد محضر معاينة يدون فيه نتائج التحقيق، ويسلم نسخة منه الى المعني ومنظمته النقابية والى المستخدم.

المادة 146

مع مراعاة احكام المادة 145 اعلاه، اذا تم تسريح او عزل الموظف او فسخ عقد العون المتعاقد او العون العمومي المحمي خرقا لاحكام هذا القانون، يمكنه، او يمكن منظمته النقابية اللجوء الى الجهة القضائية المختصة. تبت الجهة القضائية المختصة في اجل لا يتجاوز ثلاثين (30) يوم عمل بحكم مشمول بالنفاذ المعجل بصرف النظر عن اي طعن، بالغاء قرار التسريح او العزل او فسخ العقد مع الزام السلطة التي لها صلاحيات التعيين باعادة ادماج الموظف او العون المتعاقد او العون العمومي المحمي في منصب عمله، دون الاخلال بالتعويض عن الاضرار التي يمكن ان يطالب بها الموظف او العون المتعاقد او العون العمومي المحمي او منظمته النقابية، جبرا للضرر الذي لحق به. ينجز عن الغاء قرار التسريح او العزل او فسخ العقد اعادة ادماج الموظف او العون المتعاقد او العون العمومي بقوة القانون في منصب عمله تحت غرامة تهديدية لا تقل عن المبلغ الشهري للاجر الادنى المضمون عن كل يوم تاخير في تنفيذ الحكم، على ان تسري ابتداء من يوم تبليغه.

المادة 147

يجب اعادة ادماج الموظف او العون المتعاقد او العون العمومي في نفس مكان العمل و في نفس المنصب او في منصب باجر مساو وموافق لمؤهلاته. يحتفظ الموظف او العون المتعاقد او العون العمومي في حالة اعادة الادماج، بجميع الامتيازات المكتسبة عند تاريخ التسريح او العزل او فسخ العقد، لاسيما الاستفادة من الاجرة او ما تبقى منها التي لم تسددها السلطة التي اصدرت القرار وذلك لكل الفترة التي تم فيها تعليق علاقة العمل الى تاريخ اعادة ادماجه الفعلي. ## الباب السابع احكام جزائية

المادة 148

يعاين ويتابع مفتشو العمل مخالفات احكام هذا القانون طبقا للتشريع الساري المفعول.

المادة 149

يعاقب بغرامة من مائة الف دينار (100.000 دج) الى مائتي الف دينار (200.000 دج)، كل من يرتكب احد الافعال الاتية : - التدخل في تسيير المنظمة النقابية بواسطة اي فعل يكون الغرض منه المساس باستقلالية المنظمة النقابية، - الجمع بين ممارسة عهدة نقابية في هيئة قيادة و/او ادارة لمنظمة نقابية وعهدة في الهيئات القيادية لحزب سياسي، - الاضرار بالعامل الاجير بسبب الانتماء او ممارسة النشاط النقابي، لا سيما فيما يتعلق بالتوظيف والترقية والتحويل والتكوين المهني، وكذا منح المزايا الاجتماعية والاجراءات التاديبية. و في حالة العود، تضاعف الغرامة.

المادة 150

يعاقب بغرامة من عشرين الفا دينار (20.000 دج) الى خمسين الفادينار (50.000 دج) عن الانخراط في منظمات نقابية دولية او قارية او جهوية دون اعلام السلطة الادارية المختصة في الاجال المحددة.

المادة 151

دون الاخلال بالعقوبات الاشد، يعاقب بالحبس من ثلاثة (3) اشهر الى ستة (6) اشهر، وبغرامة من خمسين الف دينار (50.000 دج) الى مائة الف دينار (100.000 دج) او باحدى هاتين العقوبتين، كل من استعمل المداخيل المرتبطة بنشاطات المنظمة النقابية لتحقيق اغراض مخالفة لاهداف المنظمة النقابية كما هو محدد في هذا القانون.

المادة 152

يعاقب بالحبس من ستة (6) اشهر الى سنة (1) وبغرامة من مائة الف دينار (100.000دج) الى مائتي الف دينار (200.000 دج)، عن كل قبول للهبات او الوصايا الواردة من المنظمات النقابية او الهيئات الاجنبية دون الموافقة المسبقة من السلطة الادارية المختصة.

المادة 153

يعاقب بغرامة من خمسين الف دينار (50.000 دج) الى مائة الف دينار (100.000 دج) على اي عرقلة للحرية النقابية وحماية ممارسة الحق النقابي، كما هو منصوص عليه في احكام هذا القانون، لاسيما تلك المنصوص عليها في الباب السادس منه. و في حالة العود، يعاقب مرتكب الفعل بالحبس من ثلاثين (30) يوما الى ستة (6) اشهر وبغرامة من مائة الف دينار (100.000 دج) الى مائتي الف دينار (200.000 دج) او باحدى هاتين العقوبتين.

المادة 154

دون الاخلال بالاحكام المنصوص عليها في قانون العقوبات، يعاقب بالحبس من ثلاثة (3) اشهر الى ستة (6) اشهر، وبغرامة من عشرين الف دينار (20.000 دج) الى مائة الف دينار (100.000 دج)، او باحدى هاتين العقوبتين، كل من يستمر في تسيير او عقد اجتماع لاعضاء منظمة نقابية محل حكم قضائي بالتعليق او الحل، او يساهم في هذا الاجتماع.

المادة 155

دون الاخلال بالاحكام التشريعية الاخرى المعمول بها، يعاقب بالحبس من ثلاثة (3) اشهر الى ستة (6) اشهر وبغرامة من عشرين الف دينار (20.000 دج) الى خمسين الف دينار (50.000 دج) او باحدى هاتين العقوبتين، كل من يعرقل تنفيذ حكم قضائي بتعليق او حل منظمة نقابية اتخذ طبقا لاحكام هذا القانون.

المادة 156

يعاقب بالحبس من ثلاثة (3) اشهر الى ستة (6) اشهر وبغرامة من خمسين الف دينار (50.000 دج) الى مائة الف دينار (100.000 دج)، كل شخص يقوم بعرقلة تاسيس او سير هيئات قيادة و/او ادارة منظمة نقابية. و في حالة العود، تضاعف العقوبة.

المادة 157

يعاقب بغرامة من خمسين الف دينار (50.000 دج) الى مائة الف دينار (100.000 دج)، كل مستخدم يقوم بخصم الاشتراكات النقابية من اجرة العامل بغرض تسديدها لصالح المنظمة النقابية التي ينتمي اليها. و في حالة العود، تضاعف العقوبة.

المادة 158

يعاقب بغرامة من مائة الف دينار (100.000دج)، الى مائتي الف دينار (200.000 دج)، كل من يقوم بممارسات تمييزية او ضغوطات او تهديدات او تصرفات مناهضة للمنظمة النقابية واعضائها ونشاطاتها، بقصد عرقلة ممارسة الحق النقابي المضمون بموجب احكام هذا القانون. و في حالة العود، تضاعف العقوبة. ## الباب الثامن احكام انتقالية وختامية

المادة 159

المنظمات النقابية المؤسسة قانونا عند تاريخ نشر هذا القانون، ليست معنية بالاحكام المتعلقة باجراءات التصريح بالتاسيس. غير انه، يتعين عليها مطابقة قوانينها الاساسية مع احكام هذا القانون في اجل ستة (6) اشهر، ابتداء من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية، تحت طائلة تطبيق الاحكام المتعلقة بالتعليق والحل المنصوص عليها في المادتين 62 و65 اعلاه.

المادة 160

يتعين على المنظمات النقابية القاعدية والفدر اليات والكنفدر اليات تقديم عناصر تمثيليتها النقابية الى السلطات الادارية المختصة في اجل سنة (1)، ابتداء من تاريخ نشر هذا القانون في الجريدة الرسمية.

المادة 161

يجب ان يتم انتخاب المندوبين النقابيين وتاسيس المجالس النقابية على مستوى الهيئات المستخدمة في اجل سنة (1) ابتداء من تاريخ نشر هذا القانون في الجريدة الرسمية.

المادة 162

تحدد كيفيات تطبيق احكام هذا القانون عند الحاجة، عن طريق التنظيم.

المادة 163

تلغى جميع الاحكام المخالفة لهذا القانون لاسيما القانون رقم 90-14 المؤرخ في 9 ذي الحجة عام 1410 الموافق 2 يونيو سنة 1990 والمتعلق بكيفيات ممارسة الحق النقابي.

المادة 164

ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية . حرر بالجزائر في 5 شؤال عام 1444 الموافق 25 ابريل سنة 2023. عبد المجيد تبون