المادة 1
يحدد هذا القانون :
– النظام القانوني المطبق على نشاطات المحروقات،
– الاطار المؤسساتي المؤطر لممارسة نشاطات
المحروقات،
– النظام الجبائي المطبق على نشاطات المنبع،
– حقوق والتزامات الاشخاص الممارسين لنشاطات
المحروقات.
المادة 2
يقصد في مفهوم هذا القانون بما ياتي :
التخلي عن المواقع واعادتها الى حالتها الاصلية :
العمليات اللازمة لضمان التخلي عن المواقع وتفكيكها
واعادة تاهيلها واعادتها الى حالتها الاصلية وكذا لحماية
البيئة. وينبغي ان تنجز هذه العمليات وفقا للتشريع
والتنظيم الساريي المفعول والمقاييس والمعايير المقبولة
عموما في مجال صناعة المحروقات بتاريخ اعادتها الى
حالتها الاصلية.
اتفاق التوحيد : الاتفاق الخاص بتنمية واستغلال نفس
المكمن الذي يمتد على رقع متجاورة. يحدد هذا الاتفاق، على
وجه الخصوص، شروط تمويل النفقات وشروط تقاسم الانتاج
الناجم عن عملية التنمية و/او الاستغلال المشترك للمكمن
وهذا على اساس المخطط المشترك لتطوير المكمن
واستغلاله.
7الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية / العدد ٩٧
٥٢ ربيع الثاني عام ١٤٤١ ه
٢٢ ديسمبر سنة ٩١٠٢ م
المحافظة : نمط استغلال المكمن، الذي يضمن اعلى
مستوى انتاج ممكن، وباقل تكلفة ممكنة، بحيث ينسجم
مع نسبة استرجاع الاحتياطات الى اقصى حد ممكن.
عقد المحروقات : العقد الخاص بنشاطات المنبع
والمبرم بين الاطراف المتعاقدة بموجب شروط هذا القانون.
المراقبة : امتلاك مباشر او غير مباشر في راسمال
الشخص المعنوي او لحقوق التصويت ضمنه والذي يمنح
سلطة اتخاذ القرار في ذلك الشخص المعنوي.
عملية الدورة : عملية تخص مكامن الغاز الرطب،
وتتمثل في اعادة حقن الغاز المنتج بعد استخلاص السوائل
)المكثفات( او في بعض الاحيان غازات البترول المميعة من
اجل زيادة نسبة استرجاع هذه السوائل.
اكتشاف عفوي : تراكم محروقات تم اظهارها بمناسبة
اعمال التحديد المنجزة خلال تمديد فترة البحث طبقا لهذا
القانون او بمناسبة تنفيذ مخطط التطوير الموافق عليه.
الموزع : الشخص الذي يحمل رخصة لممارسة نشاطات
التموين ونقل وتخزين وتسويق المنتجات النفطية في
السوق الوطنية.
التوزيع : مجموع نشاطات التموين ونقل وتخزين
وتسويق المنتجات النفطية في السوق الوطنية.
المعطيات : جميع النتائج والمعلومات والعينات الجوفية
والدراسات والمعلومات الجيولوجية والجيوفيزيائية
والهيدروجيولوجية والجيوكيميائية المتوفرة، التي
تم اكتسابها او تحقيقها، قبل و/او بعد دخول هذا القانون حيز
التنفيذ، اثناء ممارسة لنشاطات المنبع. وتتضمن كل هذه
النتائج والمعلومات والعينات، المعطيات الزلزالية ذات الابعاد
الثنائية D
2،والثلاثية D٣، والرباعية D٤، والتركيبات
المتعددة الثلاثية والرباعية C٣ وC٤، والدراسات
المغناطيسية، وتلك المتعلقة بقياس الجاذبية، والدراسات
الجيولوجية - الكهربائية والمغناطيسية الكهربائية،
والمعطيات التقنية المتعلقة بما سبق اعلاه.
حق الاحالة : المبلغ الواجب دفعه في حالة الاحالة
المنصوص عليها في المادة ٥٠2من هذا القانون.
الهيئة المنتسبة : الهيئة التي تمتلك او يمتلكها الشخص
الطرف في عقد المحروقات، بنسبة مائة بالمائة )٠٠١%
(،وهذا
بشكل مباشر او غير مباشر وعن طريق هيئة او اكثر.
المؤسسة الوطنية : الشركة الوطنية سوناطراك، شركة
ذات اسهم، او اي شركة تابعة خاضعة للقانون الجزائري
والتي تمتلكها سوناطراك كليا بصفة مباشرة او غير
مباشرة.
المجال البحري : المياه الاقليمية والجرف القاري
والمنطقة الاقتصادية الخالصة كما يحددها التشريع
الجزائري.
السنة المالية : السنة المحاسبية التي مدتها اثنا عشر
)2١( شهرا، والتي تغطي السنة المدنية، باستثناء السنتين
الماليتين الاولى والاخيرة اللتين تكون مدتهما اقل من اثني
عشر )2١( شهرا، حيث تنتهي السنة المالية الاولى في ١٣
ديسمبر من السنة المدنية.
الاستغلال : الاشغال المنجزة وفقا لمخطط التطوير
الموافق عليه والتي تسمح باستخراج المحروقات ومعالجتها.
الغاز الطبيعي او الغاز : المحروقات الغازية، بما فيها
الغاز الرطب والغاز الجاف، المنتجة من خلال الابار التي
يمكن ان تكون مرفقة او غير مرفقة بمحروقات
سائلة، والغاز الفحمي او ميثان الفحم والغاز المترسب
المتحصل عليه بعد استخلاص سوائل الغاز الطبيعي.
غازات البترول المميعة : محروقات متكونة خصوصا
من مزيج غاز البوتان وغاز البروبان تكون غير سائلة في
الظروف العادية.
المكمن : نطاق جغرافي، قد يكون محدودا ببعض الافاق
الجيولوجية، الذي يحتوي سطحه او باطنه على المحروقات.
المكمن او المكامن القابل )ة( للاستغلال تجاريا :
مكمن او مكامن محروقات تلتزم المؤسسة الوطنية او
الاطراف المتعاقدة بتنميته)ها( وبانتاجه )ها( وفقا لبنود
امتياز المنبع او عقد المحروقات.
المحروقات : المحروقات السائلة والغازية، بما فيها تلك
المستخلصة من التكوينات الجيولوجية الطينية و/او
الصخرية والمحروقات الصلبة، لا سيما الرمال البتيومينية
والنضائد البتيومينية، الموجودة على حالتها الطبيعية والتي
تسمى بطريقة اخرى البترول الخام او الغاز الطبيعي حسب
الحالة، بما فيها سوائل الغاز الطبيعي، وغازات البترول
المميعة والمكثفات وهيدرات الميثان وكذا جميع المنتجات
والمواد ذات الصلة المستخرجة من المحروقات والمرتبطة
بها.
التقييس : الصيغة التي تاخذ بعين الاعتبار عامل التضخم
قصد الحفاظ على القيمة الاصلية. وتكون المؤشرات القاعدية
هي المؤشرات المعمول بها عند بداية سنة نشر هذا القانون.
الايام : الايام التقويمية.
السوق الوطنية : الطلب على المحروقات على مستوى
التراب الوطني، باستثناء الغاز الذي يعاد حقنه في المكامن
والذي يستعمل في عملية الدورة.
8الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية / العدد ٩٧
٥٢ ربيع الثاني عام ١٤٤١ ه
٢٢ ديسمبر سنة ٩١٠٢ م
النموذج : حفر ابار تجريبية افقية و/او عمودية،
واستخدام تقنيات التحفيز مثل التشقيق الهيدروليكي او
تقنيات بديلة قصد اجراء تقييم تقني واقتصادي لكمية
المحروقات القابلة للاسترجاع في طبقة جيولوجية معينة.
المخطط المشترك لتطوير المكمن واستغلاله :
مخطط التطوير والاستغلال المشترك الذي ينبغي ان يؤدي
الى اتفاق التوحيد، ويكون هذا المخطط قابلا للمراجعة.
مخطط التطوير : برامج الاشغال المتعلقة بعمليات
التطوير، وفي الانتاج، واستغلال المحروقات، والتخلي عن
الموقع واعادته الى حالته الاصلية. يشمل مخطط التطوير
على الخصوص، تحديد مساحة الاستغلال التي ينبغي
تطويرها، والعناصر التقنية، والاقتصادية، والمالية،
وتحديد موقع نقطة القياس، والاجراءات الامنية، واجراءات
حماية البيئة وكذا عناصر المحتوى المحلي.
مخطط البحث : برامج الاشغال والميزانية المتعلقة
بعمليات الاستكشاف، لاسيما منها الزلزالية، والحفر
الاستكشافي، وحفر التقدير، والدراسات وجميع انواع
الاشغال الضرورية لاستكشاف المحروقات، بموجب امتياز
المنبع او عقد المحروقات، ويكون مخطط البحث
قابلا للمراجعة.
نقطة الضخ : موضع في نظام نقل المحروقات بواسطة
الانابيب حيث تضخ الاطراف المتعاقدة او المؤسسة
الوطنية انتاجها.
نقطة التسليم : الموضع المحدد في عقد تقاسم الانتاج،
الذي تستلم فيه كل من الاطراف المتعاقدة كمية المحروقات
التي تؤول اليها طبقا لهذا العقد.
نقطة القياس : الموضع المنصوص عليه في مخطط
التطوير الموافق عليه اين يتم تقدير كميات المحروقات
المستخرجة ونوعيتها، والموجود اما في مساحة الاستغلال
واما خارجها في حالة معالجة الانتاج او جزء منه في منشات
تقع خارج مساحة الاستغلال المعنية.
مبدا الاستعمال الحر من طرف الغير : المبدا الذي
يسمح لكل شخص الاستفادة من الاستعمال الحر لمنشات
النقل بواسطة الانابيب والتخزين في حدود القدرات المتوفرة،
مقابل تسديد تعريفة غير تمييزية وشريطة ان تستجيب
المنتجات المعنية للخصوصيات الفنية المتعلقة بالاستخدام.
الانتاج المسبق : انتاج المحروقات الذي يسمح بالحصول
على المعلومات والميزات الاضافية بخصوص المكمن
المكتشف، واللازمة لاعداد مخطط التطوير.
الوزارة او الوزير : الوزارة المكلفة بالمحروقات او
الوزير المكلف بالمحروقات.
متعامل المنبع : كل شخص تتوفر فيه القدرات الفنية،
والمؤهل مسبقا من قبل الوكالة الوطنية لتثمين موارد
المحروقات )النفط(، مكلف بتسيير وانجاز عمليات المنبع
باسم الطرف الذي عينه ولحسابه وتحت مسؤوليته. وبموجب
عقد المحروقات، يمكن لهذا الشخص ان يكون عضوا او غير
عضو في الاطراف المتعاقدة.
ويقصد كذلك بمتعامل المنبع اية هيئة مشتركة او اي
مجمع مكلف بتسيير عمليات المنبع.
متعامل المصب : كل شخص طبيعي او معنوي، ما عدا
صاحب الامتياز، يمارس احد نشاطات المصب.
عمليات المنبع : العمليات المتعلقة بنشاطات المنبع.
القطعة : مربع ضلعه خمس )٥( دقائق ستينية وفقا
لاحداثيات مستعرض ماركتور العالمي )M
.
T
.
U
( الموافقة،
بالنسبة لمستوى خط التوازي ٠٣° شمال، لمربع طول
ضلعه 8كيلومتر.
الاطراف المتعاقدة : شخص معنوي او اكثر وكذا
المؤسسة الوطنية الذين ابرموا عقد المحروقات.
الرقعة : جزء معين من المجال المنجمي للمحروقات
يتعلق بنشاطات المنبع، يتكون من قطعة واحدة او عدة
قطع قد تكون محدودة ببعض الافاق الجيولوجية، وفقا لما
هو منصوص عليه في رخصة التنقيب، او في امتياز
المنبع، او في قرار الاسناد.
مساحة الاستغلال : جزء من الرقعة او مجموع اجزائها
يحد مكمنا او عدة مكامن قابلة للاستغلال تجاريا محل مخطط
التطوير الموافق عليه من طرف الوكالة الوطنية لتثمين موارد
المحروقات، مع مراجعته، عند الاقتضاء، ولا سيما لغرض دمج
اي مكمن تجاري جديد.
مدة الاستغلال : مدة اشغال تطوير واستغلال المحروقات
في مساحة الاستغلال.
مدة البحث : المدة المحددة لاشغال البحث في رقعة معينة،
تتكون من مرحلة واحدة او عدة مراحل، حسبما ينص عليه
امتياز المنبع او عقد المحروقات.
الشخص : كل شخص جزائري او كل شخص معنوي
خاضع للقانون الاجنبي.
الشخص الجزائري : كل شخص معنوي خاضع للقانون
الجزائري. بالنسبة لنشاطات توزيع المنتجات النفطية،
يشمل مفهوم الشخص الجزائري الشخص الطبيعي
الجزائري.
9الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية / العدد ٩٧
٥٢ ربيع الثاني عام ١٤٤١ ه
٢٢ ديسمبر سنة ٩١٠٢ م
المنتجات النفطية : المنتجات المشتقة من المحروقات،
المتحصل عليها بصفة خاصة من التكرير او معالجة الغاز
الطبيعي وتحويله، مثل البنزين والمازوت والكيروسين
وزيوت الوقود والمزلقات والزفت وغازات البترول المميعة.
برنامج الاشغال : وصف مجموع التزامات الاعمال
السنوية.
المنقب : حامل رخصة التنقيب.
التنقيب : الاشغال التي تسمح بالكشف عن المحروقات،
لاسيما عن طريق استعمال طرق جيولوجية وجيوفيزيائية،
بما فيها انجاز اشغال الحفر الطبقي. ويتمثل الحفر الطبقي في
حفر الابار بغية الاستطلاع الجيولوجي للطبقات الرسوبية او
غيرها والتي يخترقها هذا الحفر من اجل تحديد الميزات
المتعلقة باحتياطات المحروقات الكامنة في الرقعة المعنية،
خاصة فيما يتعلق بصخرة المصدر والخزان والامتدادات
العمودية للطبقات وطبيعة السوائل.
التكرير : عمليات فصل النفط الخام او المكثفات على
شكل منتجات نفطية موجهة للاستعمال المباشر.
البحث : مجموع نشاطات التنقيب واعمال الحفر
الرامية الى ابراز وجود المحروقات.
التخزين : خزن المحروقات على مستوى سطح الارض
او بباطنها، بما في ذلك المكامن المستنفدة او التجاويف
الملحية، و/او المنتجات النفطية التي تحتوي بوجه خاص
على المنتجات المكررة والبوتان والبروبان وغازات
البترول المميعة، التي تسمح بتشكيل احتياطيات لضمان
تموين السوق الوطنية. ولا تخص المنشات التي تسمح بهذا
الاختزان اشكال التخزين المرتبطة بالنقل بواسطة
الانابيب، ولا تلك المرتبطة بمنشات التكرير، ولا تلك
المرتبطة بنشاطات الاستغلال على مستوى الحقل، ولا تلك
المرتبطة بمنشات فصل غازات البترول المميعة.
نظام النقل بواسطة الانابيب : انبوب او عدة انابيب
تنقل المحروقات، بما في ذلك المنشات المدمجة، وقدرات
التخزين المرتبطة بهذه الهياكل، باستثناء شبكات
التجميع والتوزيع، وقنوات التفريغ، وشبكات المواد
النفطية وشبكات الغاز المخصصة حصريا لتموين السوق
الوطنية.
السند المنجمي : رخصة تصدر لفائدة الوكالة الوطنية
لتثمين موارد المحروقات )النفط( والتي بموجبها تمنح ممارسة
نشاطات التنقيب عن المحروقات والبحث عنها واستغلالها.
حرق الغاز : عملية تتمثل في حرق الغاز الطبيعي في
الهواء.
الاحالة : تحويل، بشكل مباشر او غير مباشر، كليا او
جزئيا، الحقوق والواجبات والسندات و/او المصالح، عن
طريق البيع او التنازل او المساهمة او الاندماج او الانفصال،
او عن طريق اي عملية قانونية اخرى، بما في ذلك
تغيير المراقبة بمفهوم هذا القانون.
التحويل : عمليات فصل غازات البترول المميعة
وتمييع الغاز وعمليات تحويل الغاز الى منتجات نفطية.
ويغطي التحويل كذلك الصناعات البتروكيميائية
والغاز كيميائية التي تستخدم المحروقات كمادة اولية اساسية.
النقل بواسطة الانابيب : عملية نقل المحروقات
السائلة والغازية والمنتجات النفطية.
### الفصل الثاني
المبادئ
المادة 3
تخضع نشاطات المحروقات لهذا القانون
وللنصوص المتخذة لتطبيقه.
المادة 4
تسري احكام هذا القانون على نشاطات
المحروقات التي تنجز في الاقليم البري وفي المجالات
البحرية التي تمارس الدولة عليها سيادتها او حقوقها
السيادية.
المادة 5
طبقا لاحكام المادة 8١ من الدستور، تعد
المحروقات المكتشفة او غير المكتشفة، الموجودة على سطح
الاقليم البري او في باطنه وعلى سطح او في باطن ارض
المجالات البحرية، التي تمارس الدولة عليها سيادتها او
حقوقها السيادية، ملكا للمجموعة الوطنية. تتكفل الدولة
بتسييرها من منظور التنمية المستدامة والتثمين في اطار
الشروط المنصوص عليها في هذا القانون.
المادة 6
تنجز نشاطات المحروقات مع مراعاة تطبيق
افضل الفنيات والممارسات الدولية قصد الوقاية والحد من
المخاطر ذات الصلة وتسييرها.
تستعمل جميع الوسائل من اجل المحافظة على المكامن
والحصول على استرجاع اقتصادي امثل للمحروقات، مع
السهر على الحد من نسبة استنفاذ هذه الموارد، وكل ذلك في
اطار احترام قواعد حماية البيئة.
تحدد القواعد الخاصة بالحفاظ على مكامن المحروقات
عن طريق التنظيم.
المادة 7
لا يمكن لاي كان ان يقوم بنشاطات المحروقات
ما لم تتوفر فيه القدرات الفنية و/او المالية الضرورية لادائها
على احسن وجه، وما لم يرخص له مسبقا بذلك وفقا لاحكام
هذا القانون.
10الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية / العدد ٩٧
٥٢ ربيع الثاني عام ١٤٤١ ه
٢٢ ديسمبر سنة ٩١٠٢ م
### الفصل الثالث
شغل الاراضي
المادة 31
بموجب الشروط المحددة في هذا الفصل، يمكن
المؤسسة الوطنية، والاطراف المتعاقدة، وصاحب الامتياز
والمنقب شغل الاراضي اللازمة لممارسة النشاطات الخاصة
بكل منهم، كما يمكنهم انجاز الاشغال ذات الصلة بالمنشات
الضرورية لمثل هذه النشاطات او تعيين من ينفذها.
ولغرض تطبيق احكام الفقرة السابقة، يمكن الدولة ان
ترخص بشغل الاراضي الضرورية لممارسة هذه النشاطات،
سواء على لواحق املاكها العمومية، او املاكها الخاصة، او
الملكيات الخاصة، بما يطابق التشريع والتنظيم الساريي
المفعول، شريطة احترام احكام هذا القانون ونصوصه
التطبيقية.
المادة 41
لا يمكن المؤسسة الوطنية في اطار امتياز
المنبع، ولا الاطراف المتعاقدة ولا المنقب ان يعارضوا
تركيب الانابيب والاسلاك، او غيرها من المنشات في رقعة
معينة، او ممارسة اي نشاط اخر مهما كانت طبيعته،
شريطة ان يكون هذا التركيب او النشاط ممكنا من الناحية
الفنية، والا يعرقل سير عمليات المنبع.
المادة 51
يمكن المؤسسة الوطنية، والاطراف المتعاقدة،
وصاحب الامتياز، والمنقب، انجاز منشات ضرورية
لنشاطاتهم والاستفادة من الحقوق والامتيازات التالية، وفقا
للشروط والاشكال المنصوص عليها في التشريع الساري
المفعول :
– شغل الاراضي والحقوق الملحقة،
– وحقوق الارتفاق والمرور والقنوات.
المادة 61
نزع ملكية الاراضي اللازمة لممارسة نشاطات
المنبع والنقل بواسطة الانابيب من طرف الدولة يكون وفقا
للتشريع والتنظيم الساريي المفعول ويتم حصريا لفائدة
المؤسسة الوطنية.
المادة 71
تباشر الاجراءات الضرورية لمنح الحقوق
المنصوص عليها في المادتين ٥١ و٦١ اعلاه لدى السلطة
المخولة لمنح هذه الحقوق، اما من طرف سلطة ضبط
المحروقات في حالة امتياز النقل بواسطة الانابيب، واما
من طرف الوكالة الوطنية لتثمين موارد المحروقات في
حالة امتياز المنبع او عقد المحروقات او رخصة التنقيب.
الفصل الرابع
نظام المعطيات
المادة 81
تعود ملكية المعطيات حصريا للدولة. وتتكفل
الوكالة الوطنية لتثمين موارد ا لمحروقات بتسييرها
المادة 8
تعود ملكية السندات المنجمية للدولة. وتمنح
حصريا للوكالة الوطنية لتثمين موارد المحروقات بموجب
مرسوم رئاسي. ولا تضفي السندات المنجمية الممنوحة
حق الملكية على الارض ولا على باطن الارض.
يخضع منح امتياز المنبع او ابرام عقد المحروقات
للحصول على سند منجمي من طرف الوكالة الوطنية لتثمين
موارد المحروقات.
تحدد شروط وكيفيات منح السندات المنجمية عن
طريق التنظيم.
المادة 9
تعد ممارسة نشاطات المحروقات نشاطا
تجاريا.
يمكن لكل شخص ان يمارس نشاطا من هذه النشاطات
او اكثر، بشرط ان يحترم احكام هذا القانون وكل
الاحكام التشريعية والتنظيمية الاخرى السارية المفعول،
اما من خلال هيئة تخضع للقانون الجزائري، واما من خلال
فرع تابع لشركة اجنبية، واما ان يكون منظما في اي شكل
اخر يسمح له ان يكون موضوع جباية في الجزائر.
المادة 1
فضلا عن الاحكام المنصوص عليها في التشريع
والتنظيم الساريي المفعول، يتم تادية نشاطات المحروقات
بطريقة تقي من جميع المخاطر المتعلقة بها.
تفرض ممارسة نشاطات المحروقات احترام الالتزامات
المتعلقة بما ياتي :
– امن الاشخاص وصحتهم،
– النظافة والصحة العمومية،
– الميزات الاساسية للمحيط البري او البحري
المجاور،
– حماية الموارد البيولوجية،
– حماية البيئة والامن الصناعي واستعمال المواد
الكيمياوية،
– الاستعمال العقلاني للموارد الطبيعية وللطاقة،
– حماية موارد المياه الجوفية،
– حماية التراث الاثري.
المادة 11
تتم ممارسة استيراد المحروقات والمنتجات
النفطية وتسويقها عبر التراب الوطني في ظل احترام هذا
القانون.
المادة 21
يترتب عن التبعات التي تفرضها الدولة عملا
بهذا القانون، تعويضا تتحمله الدولة، تحدد شروطه وكيفيات
منحه عن طريق التنظيم.
11الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية / العدد ٩٧
٥٢ ربيع الثاني عام ١٤٤١ ه
٢٢ ديسمبر سنة ٩١٠٢ م
والحفاظ عليها واستعمالها ووضعها تحت التصرف بصفة
مجانية او بمقابل، وكذا بنشرها. ويتعين على المؤسسة
الوطنية في اطار امتياز المنبع وعلى الاطراف المتعاقدة
وعلى المنقب ارسال هذه البيانات الى الوكالة الوطنية
لتثمين موارد المحروقات وفقا للشروط وللاجراءات التي
تحددها هذه الوكالة، وذلك بغض النظر عن اي نص تشريعي
مخالف.
تسري احكام هذه المادة ايضا على البيانات التي تحصل
عليها الوكالة الوطنية لتثمين موارد المحروقات بشكل
مباشر اثناء ممارسة مهامها.
المادة 91
تتكفل الوكالة الوطنية لتثمين موارد
المحروقات بتسيير قاعدة المعطيات الخاصة بالاملاك
المنجمية الجزائرية للمحروقات وتحيينها. وتحدد الوكالة
الوطنية لتثمين موارد المحروقات شروط الحصول على
كل هذه البيانات او جزء منها ونشرها.
تقوم الوكالة الوطنية لتثمين موارد المحروقات بالتنسيق
مع الهيئات العمومية الاخرى فيما يتعلق بتسيير البيانات.
## الباب الثاني
الاطار المؤسساتي
المادة 2
تشمل الهيئات المكلفة بنشاطات المحروقات :
– الوزير،
– الوكالة الوطنية لتثمين موارد المحروقات،
– سلطة ضبط المحروقات.
### الفصل الاول
الوزير
المادة 12
فضلا عن الصلاحيات الاخرى المسندة اليه عن
طريق التنظيم، يتولى الوزير بموجب هذا القانون، وبوجه
الخصوص، ما ياتي :
– التماس منح السندات المنجمية للوكالة الوطنية
لتثمين موارد المحروقات،
– طلب الموافقة على امتيازات المنبع، وقرارات تعديلها
وعقود المحروقات وتعديلاتها، بموجب هذا القانون،
– منح رخص استغلال المنشات التابعة لقطاع
المحروقات، بناء على توصية من سلطة ضبط المحروقات.
تحدد شروط وكيفيات منح هذه الرخص عن طريق التنظيم،
– منح امتيازات النقل بواسطة الانابيب، بناء على
توصية من سلطة ضبط المحروقات،
– منح رخص ممارسة نشاطات تكرير المنتجات
النفطية وتحويلها وتخزينها وتوزيعها بناء على توصية
من سلطة ضبط المحروقات.
### الفصل ٢
وكالتا المحروقات
المادة 22
الوكالة الوطنية لتثمين موارد المحروقات
والوكالة الوطنية لمراقبة النشاطات وضبطها في مجال
المحروقات، اللتان تم انشاؤهما طبقا للقانون رقم ٥٠-٧٠
المؤرخ في 8
2ابريل سنة ٥٠٠2والمتعلق بالمحروقات،
المعدل والمتمم، وهما سلطتان مستقلتان تنظمهما احكام هذا
القانون. وتظل الوكالتان متمتعتين بالشخصية القانونية
والاستقلالية المالية.
المادة 32
تشارك وكالتا المحروقات في تنفيذ السياسة
الوطنية في مجال المحروقات.
المادة 42
لا تخضع وكالتا المحروقات للقواعد المطبقة
على الادارة، لا سيما فيما يتعلق بتنظيمهما، وسيرهما،
وبالقانون الاساسي للعمال المشتغلين فيهما.
المادة 52
لكل من وكالتي المحروقات مجلس مراقبة
ولجنة مديرة.
المادة 62
يتكون مجلس المراقبة من خمسة )٥( اعضاء،
يتم اختيارهم من بين الشخصيات لكفاءتهم في الميدان الفني
والاقتصادي والقانوني في مجال المحروقات. ويتم بناء على
اقتراح من الوزير الاول، تعيين اعضاء مجلس المراقبة بمن
فيهم الرئيس بموجب مرسوم رئاسي لمدة ثلاث )٣( سنوات
قابلة للتجديد مرة واحدة.
في حالة شغور منصب احد اعضاء مجلس المراقبة، بسبب
الوفاة، او الاستقالة، او اي مانع اخر، يتم استخلافه للمدة
المتبقية من عهدته، وفقا للاشكال التي تم تعيينه بها.
يحدد سير مجلس المراقبة وكذا نظام التعويضات الخاص
باعضائه عن طريق التنظيم.
المادة 72
يتكفل مجلس المراقبة بمتابعة ومراقبة
ممارسة مهام اللجنة المديرة ويتولى في هذا الاطار ما ياتي :
– الموافقة على الاستراتيجية والمخططات والميزانية
وحصيلة الانجازات التي حققتها وكالة المحروقات،
– الموافقة على تنظيم وكالة المحروقات المقترح من
طرف لجنته المديرة،
– الموافقة على اجور اعضاء اللجنة المديرة والامين العام،
– الموافقة على نظام اجور مستخدمي وكالة المحروقات.
12الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية / العدد ٩٧
٥٢ ربيع الثاني عام ١٤٤١ ه
٢٢ ديسمبر سنة ٩١٠٢ م
المادة 23
تتنافى مهام اعضاء اللجنة المديرة والامين
العام مع اي نشاط مهني اخر، او عهدة انتخابية وطنية او
محلية، او اية وظيفة عمومية، او كل امتلاك لمصالح في
مؤسسة تابعة لقطاع المحروقات بصفة مباشرة او غير
مباشرة. وتنهى مهام الرئيس او اي عضو من اعضاء اللجنة
المديرة او الامين العام، حسب الاشكال التي تم تعيينه بها
)١( في حالة ممارسته احدى المهام الاخرى المذكورة اعلاه،
اوفي )2
( حالة صدور ضده ادانة قضائية سالبة للحرية.
المادة 33
يمارس اعضاء مجلس المراقبة واعضاء
اللجنة المديرة والامين العام ومستخدمو كل من وكالتي
المحروقات مهامهم بكل حياد واستقلالية.
يخضع اعضاء مجلس المراقبة واعضاء اللجنة المديرة
والامين العام واعوان كل وكالة من وكالتي المحروقات
لواجب السر المهني فيما يتعلق بالمعلومات والبيانات
التي اطلعوا عليها بمناسبة ممارسة مهامهم، ما عدا في
الحالة التي يكونون فيها ملزمين او مرخصا لهم قانونا
بالادلاء بها.
المادة 43
تتمتع كل وكالة بذمة مالية خاصة بها.
وتضبط محاسبة وكالة المحروقات حسب الشكل التجاري
طبقا للتشريع والتنظيم الساريي المفعول.
المادة 53
يعين مجلس المراقبة، بناء على اقتراح اللجنة
المديرة، محافظ حسابات مكلفا بالتدقيق والتصديق على
حسابات الوكالة طبقا للتشريع والتنظيم الساريي المفعول.
تخضع وكالتا المحروقات لمراقبة الدولة طبقا للتشريع
الساري المفعول.
المادة 63
توفر الموارد المالية لوكالتي المحروقات
عن طريق :
– صفر فاصل خمسة )٥,٠%
( في المائة من عائدات الاتاوة
المذكورة في المادة ٧٦١ من هذا القانون. ويوزع المبلغ
الموافق لهذه النسبة من قبل الوكالة الوطنية لتثمين موارد
المحروقات على النحو الاتي :
•ستون )٠٦%
( في المائة لفائدة الوكالة الوطنية
لتثمين موارد المحروقات،
• اربعون )٠٤%
( في المائة لفائدة سلطة ضبط
المحروقات،
– عائدات الخدمات المقدمة من قبل كل وكالة من وكالتي
المحروقات،
– كل عائد مرتبط بمهام كل منهما.
المادة 73
تعتمد كل وكالة من وكالتي المحروقات، في
المجالات الخاضعة لاختصاصها تنظيمات وتوجيهات
يرفع مجلس المراقبة تقريرا سنويا الى الوزير الاول
يتضمن عرض حال عن نشاطات وكالة المحروقات.
المادة 82
تتكون اللجنة المديرة من ستة )٦( اعضاء، بمن
فيهم الرئيس. ويعين الرئيس واعضاء اللجنة المديرة الاخرون
بموجب مرسوم رئاسي بناء على اقتراح من الوزير.
في حالة شغور منصب احد اعضاء اللجنة المديرة او
الامين العام، بسبب الوفاة، او الاستقالة، او الاقالة، او اي
مانع اخر، يتم استخلافه وفقا للشروط التي تم تعيينه بها.
يشارك اعضاء اللجنة المديرة في اجتماعات مجلس
المراقبة دون التمتع بحق التصويت.
المادة 92
تتبنى اللجنة المديرة نظاما داخليا يحدد على
وجه الخصوص القواعد التي تحكم سيرها وقواعد النصاب
القانوني والمداولات.
المادة 3
يخول للجنة المديرة سلطة التصرف باسم
وكالة المحروقات لممارسة المهام الموكلة لهذه الوكالة
بموجب هذا القانون. ويراس رئيس اللجنة المديرة اجتماعات
اللجنة المديرة. ويقوم بادارة وكالة المحروقات، ويتمتع
بكل الصلاحيات الضرورية، لا سيما فيما يخص :
– الامر بالصرف،
– تعيين العمال وفصلهم، باستثناء اعضاء اللجنة المديرة
والامين العام،
– تنفيذ نظام اجور المستخدمين،
– ادارة املاك وكالة المحروقات،
– اقتناء الممتلكات المنقولة والعقارية واستبدالها والتنازل
عنها،
– تمثيل وكالة المحروقات امام العدالة،
– قبول رفع اليد عن الرهن على المدونات،
– المعارضة وحقوق اخرى قبل او بعد الدفع،
– وقف الجرد والحسابات،
– تمثيل وكالة المحروقات في جميع اعمال الحياة المدنية.
يمكن ان يفوض رئيس اللجنة المديرة جزءا من سلطاته.
المادة 13
يعين امين عام لكل وكالة من وكالتي
المحروقات بموجب مرسوم رئاسي بناء على اقتراح من
الوزير. ويتصرف تحت ادارة رئيس اللجنة المديرة، ويساعده
في ادارة وكالة المحروقات وسيرها.
يشارك الامين العام في اشغال اللجنة المديرة ويتولى
مهام الامانة.
13الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية / العدد ٩٧
٥٢ ربيع الثاني عام ١٤٤١ ه
٢٢ ديسمبر سنة ٩١٠٢ م
– تنظيم المنافسات الخاصة بنشاطات المنبع مع تحديد
معايير التقييم والتاهيل المطبقة، واجراءات تقديم العروض
وتقييمها،
– منح رخص التنقيب،
– منح قرارات الاسناد المتعلقة بعقود المحروقات،
– منح امتيازات المنبع للمؤسسة الوطنية،
– ايداع امتياز المنبع وقرار الاسناد وعقد المحروقات
وكذا تعديلاتها لدى الوزير، قصد المصادقة عليها وفقا لما
ينص عليه هذا القانون،
– الترخيص، بعد التشاور مع سلطة ضبط المحروقات،
بكل انتاج مسبق،
–مراقبة تنفيذ رخص التنقيب وقرارات الاسناد، وامتيازات
المنبع طبقا لاحكام هذا القانون،
– الترخيص او عدم الترخيص بكل احالة في اطار عقود
المحروقات،
– الموافقة على مخططات التطوير ومراجعتها الدورية،
– اتخاذ القرار حول جدوى التخلي المؤقت او النهائي
عن المواقع وحول برنامج التخلي عن المواقع واعادتها
الى حالتها الاصلية في اطار نشاطات المنبع وهذا بعد
استشارة سلطة ضبط المحروقات،
– مراقبة مدى احترام المحافظة على المكامن في اطار
استغلال المحروقات،
– تبليغ الوزير بمخططات نشاطات المنبع على المديين
المتوسط والطويل، وذلك خلال شهر جانفي من كل سنة،
– المساهمة مع مصالح الوزارة في تحديد السياسة القطاعية
في مجال نشاطات المنبع، وفي اعداد النصوص التنظيمية
المتعلقة بنشاطات المنبع،
– تشجيع نشاطات البحث العلمي في مجال نشاطات
المنبع،
– جمع اتاوة المحروقات واعادة دفعها لادارة الضرائب
بعد خصم المبلغ المطابق للنسبة المحددة في
المادة 63
اعلاه،
– منح الرخص الاستثنائية لحرق غاز نشاطات المنبع،
– السهر على ترقية المحتوى المحلي في اطار نشاطات
المنبع.
ومعايير، بما في ذلك بالرجوع للمعايير الدولية. تشرف
وتراقب وتقيم كل وكالة من وكالتي المحروقات تطبيق
هذه التنظيمات والتوجيهات والمقاييس والمعايير، من
طرف الشخص الذي يمارس نشاطات المحروقات.
المادة 83
يخول لوكالتي المحروقات اجراء اي مراقبة
تندرج ضمن صلاحياتهما ولاجل ذلك، يمكن ان تلجا كل
وكالة من وكالتي المحروقات الى هيئات متخصصة، او
الى خبراء محليين او اجانب.
المادة 93
يخول لوكالتي المحروقات صلاحية الطلب من
الاشخاص الذين يمارسون نشاطات المحروقات اي وثيقة او
معلومة تقدران انها مفيدة او ضرورية لاداء مهام منوطة بهما
بمقتضى هذا القانون، دون امكانية الرفض تذرعا بالسر المهني
او السر التجاري او الفني لبعض الوثائق. وتسهر الوكالتان على
سرية الوثائق او المعلومات المستلمة.
المادة 4
يمكن وكالتي المحروقات، في ممارسة مهام
كل منهما، ان تبرما مع الغير، عقود خدمات، او اقتناء ممتلكات
او تاجيرها.
المادة 14
يتعين على اللجنتين المديرتين لوكالتي
المحروقات عقد اجتماع كل ثلاثة )٣( اشهر لغرض التشاور
فيما بينهما وتعزيز التنسيق في ممارسة الصلاحيات
والمهام الخاصة بكل منهما.
القسم الاول
الوكالة الوطنية لتثمين موارد المحروقات
المادة 24
تكلف الوكالة الوطنية لتثمين موارد
المحروقات خصوصا بما ياتي :
– تقييم المجال المنجمي المتعلق بنشاطات المنبع،
لا سيما بانجاز دراسات الاحواض واكتساب المعطيات،
بوسائلها الخاصة او باللجوء الى خدمات الغير،
– اعداد وتحيين كشف احتياطات المحروقات،
– ترقية الاستثمار في نشاطات المنبع،
– تسيير وتحيين بنك المعطيات الخاصة بنشاطات
المنبع،
– اعداد معايير وقواعد التاهيل الاولي للاشخاص قصد
ممارسة نشاطات المنبع ولمتعاملي المنبع،
– منح شهادات التاهيل الاولي للاشخاص ولمتعاملي
المنبع،
– انتقاء المساحات التي تكون محل امتياز منبع اوعقود
محروقات،
– اعداد نماذج قرار الاسناد وامتياز المنبع وعقود
المحروقات،
14الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية / العدد ٩٧
٥٢ ربيع الثاني عام ١٤٤١ ه
٢٢ ديسمبر سنة ٩١٠٢ م
– دراسة طلبات منح امتياز النقل بواسطة الانابيب
وتقديم توصياتها للوزير،
– اعداد مخطط وطني لتطوير منشات تخزين المنتجات
النفطية وتوزيعها،
– تقديم توصية للوزير لمنح رخصة ممارسة نشاطات
التكرير والتحويل والتخزين وتوزيع المنتجات النفطية،
– تحديد مواصفات الغاز الطبيعي بعد عمليات المعالجة،
– تحديد وتبليغ اسعار بيع المنتجات النفطية واسعار
الغاز الطبيعي في السوق الوطنية وتعريفات النقل بواسطة
الانابيب، وتعريفة تمييع الغاز الطبيعي وتعريفة فصل غازات
البترول المميعة،
– الموافقة على دراسات التاثير على البيئة ودراسات
الاخطار، بعد استشارة الدوائر الوزارية والولايات المعنية،
حسب الكيفيات والاجراءات المحددة طبقا للمادة ٧٥١ ادناه،
وكذا الموافقة على دراسات المخاطر المتعلقة بنشاطات
البحث،
– دراسة طلبات رخص استغلال المنشات التابعة لقطاع
المحروقات وتقديم توصية للوزير حول منح الرخص
اللازمة،
– السهر على تطبيق المتطلبات التي ينبغي ان تستوفيها
عمليات بناء وتركيب واستغلال التجهيزات العاملة تحت
الضغط، وكذا التجهيزات الكهربائية الموجهة للادماج في
المنشات التابعة لقطاع المحروقات، والموافقة على الملفات
الفنية التابعة لها قبل تصنيعها. وتحدد كيفيات تطبيق هذه
الفقرة عن طريق التنظيم،
– اجراء تاهيل اولي للمكاتب المتخصصة المكلفة باعداد
دراسات التاثير على البيئة، ودراسات الاخطار وكل دراسة
مخاطر اخرى، وكذا مكاتب الخبرة المكلفة بالرقابة التنظيمية
والتفتيش الفني. تحدد كيفيات تطبيق هذه الفقرة عن طريق
التنظيم،
– منح رخص الشروع في الانتاج والتوصيل بالتوتر لهياكل
المحروقات ومنشاتها. تحدد كيفيات واجراء الحصول على
ترخيص الشروع في الانتاج والتوصيل بالتوتر عن طريق
التنظيم،
– ضمان سير نظام معادلة وتعويض تعريفات نقل
المحروقات والمنتجات النفطية. تحدد كيفيات سير هذا
النظام عن طريق التنظيم،
– المساهمة مع مصالح الوزارة في تحديد سياسة القطاع
في مجال المحروقات وفي اعداد النصوص التنظيمية التي
تحكم نشاطات المحروقات،
القسم الثاني
سلطة ضبط المحروقات
المادة 34
تكلف سلطة ضبط المحروقات بالسهر
خصوصا على احترام :
– التنظيم الفني المطبق على نشاطات المحروقات،
– المعايير والشروط المطبقة على انجاز منشات النقل
بواسطة الانابيب والتخزين،
– التنظيم المتعلق بتطبيق التعريفات ومبدا الاستعمال
الحر من طرف الغير لمنشات النقل بواسطة الانابيب
والتخزين،
– التنظيم في مجال الصحة والامن الصناعي والبيئة
والوقاية من المخاطر الكبرى وتسييرها، لا سيما في مجال
الانبعاثات الجوية وكذا في مجال حماية المياه الجوفية
والطبقات التي تحتوي على المياه اثناء ممارسة النشاطات
محل هذا القانون وهذا باللجوء الى جميع الوسائل القانونية
بما في ذلك الاحالة على الجهات القضائية المختصة،
– تطبيق القواعد الفنية التي تضمن سلامة ابار الانتاج
والحقن، والوقاية من المخاطر على الصحة وسلامة الاشخاص
و حماية البيئة وتسييرها وكذا حماية الطبقات التي تحتوي
على المياه خلال مراحل حفر الابار واستغلالها والتخلي عنها.
وتحدد هذه القواعد الفنية عن طريق التنظيم،
– التنظيم المتعلق باستعمال المواد الكيميائية في اطار
ممارسة نشاطات المحروقات،
– مراقبة مطابقة ونوعية المنتجات النفطية،
– تطبيق التنظيمات والتوجيهات والمقاييس والمعايير
المعدة على اساس افضل الممارسات الصناعية الدولية،
– تطبيق العقوبات المنصوص عليها في حالة مخالفة
القوانين والتنظيمات المتعلقة بما ياتي : )١( التنظيم الفني
المطبق على نشاطات المحروقات و)2
( التنظيم المتعلق
بتطبيق التعريفات وبمبدا الاستعمال الحر من طرف الغير
لمنشات النقل بواسطة الانابيب والتخزين و)٣( التنظيم
في مجال الصحة والامن الصناعي والبيئة،
– مقاييس الغاز الطبيعي ومواصفاته، بعد عمليات
المعالجة،
– المتطلبات الفنية المطبقة لتعداد المحروقات.
المادة 44
تكلف كذلك سلطة ضبط المحروقات
بما ياتي :
– اعداد، بعد التشاور مع المؤسسة الوطنية، مخطط
وطني لتطوير منشات النقل بواسطة الانابيب حسب
المواد المتدفقة،
15الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية / العدد ٩٧
٥٢ ربيع الثاني عام ١٤٤١ ه
٢٢ ديسمبر سنة ٩١٠٢ م
المادة 94
في حالة عرض رقعة محل رخصة تنقيب،
سارية المفعول، او جزء منها للمنافسة لابرام عقد المحروقات،
يستفيد المنقبون الذين انجزوا اشغال التنقيب في هذه الرقعة
او في جزء منها من حق الافضلية في حدود الشروط المنصوص
عليها في اعلان المنافسة. وتطبق احكام هذه الفقرة كذلك على
المنقبين الذين انتهت صلاحية رخص التنقيب التي منحت لهم
منذ سنة )١( كاقصى حد قبل تاريخ اعلان المنافسة المتعلقة
بالرقعة المعنية.
اذا تم قبول عرض احد هؤلاء المنقبين، تعتبر مصاريف
التنقيب، التي تمت الموافقة عليها مسبقا من طرف الوكالة
الوطنية لتثمين موارد المحروقات، كاستثمارات بحث
ترتبط بسنة بدء سريان عقد المحروقات الذي يبرم في هذا
الاطار.
المادة 5
يمكن المؤسسة الوطنية، في اجل لا يتعدى
سنة واحدة )١( بعد انتهاء رخصة التنقيب التي منحت لها،
ان تلتمس من الوكالة الوطنية لتثمين موارد المحروقات
منح امتياز منبع على جزء او كل الرقعة محل الرخصة
المذكورة.
في حالة منح امتياز منبع تطبيقا للفقرة اعلاه، تعتبر
مصاريف التنقيب التي وافقت عليها الوكالة الوطنية لتثمين
موارد المحروقات مسبقا كاستثمارات بحث متعلقة بسنة
بدء سريان امتياز المنبع.
المادة 15
يمكن المنقب والمؤسسة الوطنية، في اجل
لا يتعدى سنة واحدة )١( بعد انتهاء رخصة التنقيب التي
منحت لهما، تقديم طلب مشترك لدى الوكالة الوطنية لتثمين
موارد المحروقات، للحصول على قرار اسناد قصد ابرام عقد
المحروقات على جزء او كل الرقعة محل الترخيص المذكور،
بشرط الا تكون هذه الرقعة قد منحت طبقا لاحكام المادتين ٠٩
و١٩ ادناه.
في حالة ابرام عقد المحروقات تطبيقا للفقرة اعلاه تعتبر
مصاريف التنقيب التي وافقت عليها الوكالة الوطنية لتثمين
موارد المحروقات مسبقا كاستثمارات بحث متعلقة بسنة
بدء سريان عقد المحروقات.
المادة 25
يؤدي منح امتياز المنبع او ابرام عقد
المحروقات على كل او جزء مساحة محل رخصة تنقيب الى
بطلان هذه الاخيرة دون تعويض او حق الطعن بالنسبة
للمنقب.
الفصل الثاني
الاحكام المشتركة
لامتيازات المنبع وعقود المحروقات
المادة 35
تعتبر مكامن المحروقات وكذا الابار المرتبطة
بها املاكا عقارية.
– تفعيل نظام الابلاغ وتقدير انبعاثات غازات الاحتباس
الحراري لقطاع المحروقات،
– منح التراخيص الاستثنائية لحرق الغاز في اطار نشاطات
المصب،
– سن قواعد ومعايير فنية، لا سيما في مجال البناء
والعمليات،
– سن قواعد ومعايير في مجال الامن الصناعي،
– الاشراف على المصالحات في حالة النزاعات الناجمة
عن تطبيق التنظيم المتعلق بالاستعمال الحر من طرف
الغير لنظام النقل بواسطة الانابيب وتخزين المنتجات
النفطية، بما في ذلك النزاعات المتعلقة بالتعريفات،
– كشف ومعاينة مخالفة القوانين والتنظيمات المتعلقة
بالمسائل الفنية المطبقة على نشاطات المحروقات.
المادة 54
تخول سلطة ضبط المحروقات بسلطة
معالجة الجوانب المرتبطة بحماية البيئة وبصحة وسلامة
الاشخاص وبالامن الصناعي للمنشات والهياكل المرتبطة
بنشاطات المحروقات وكذا بسلطة التنسيق مع الهيئات
والادارات المعنية.
## الباب الثالث
نشاطات المنبع
### الفصل الاول
التنقيب
المادة 64
باستثناء اعمال التنقيب التي يتم الاضطلاع
بها في اطار امتياز المنبع او عقد المحروقات، تمارس
اعمال التنقيب في مساحة معينة بعد الحصول على رخصة
التنقيب الممنوحة من قبل الوكالة الوطنية لتثمين موارد
المحروقات، لمدة سنتين )2
( قابلة للتجديد مرة واحدة
لمدة اقصاها سنتان )2
(. وتحدد شروط واجراءات الحصول
على رخصة التنقيب من قبل الوكالة الوطنية لتثمين موارد
المحروقات.
بغض النظر عن احكام الفقرة اعلاه، يجوز للوكالة الوطنية
لتثمين موارد المحروقات ابرام عقود خدمات التنقيب ذات
الصلة بممارسة مهامها.
المادة 74
تخول رخصة التنقيب المنقب حقا غير حصري
لانجاز اشغال التنقيب. وهي غير قابلة للقسمة، او للتاجير، او
للتنازل او للتحويل، ولا يمكن اخضاعها لضمانات او لكفالات.
المادة 84
يمكن الوكالة الوطنية لتثمين موارد
المحروقات ان تسحب في اي وقت رخصة التنقيب، للاسباب
المنصوص عليها في الرخصة المذكورة وضمن شروطها.
16الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية / العدد ٩٧
٥٢ ربيع الثاني عام ١٤٤١ ه
٢٢ ديسمبر سنة ٩١٠٢ م
تحدد مدة امتياز المنبع المتضمن مكمنا واحدا او عدة
مكامن مكتشفة الذي تمنحه الوكالة الوطنية لتثمين موارد
المحروقات وفقا للمادة ٤٧ ادناه.
المادة 85
بغض النظر عن احكام المادة ٦٥ اعلاه، يمكن
المؤسسة الوطنية او الاطراف المتعاقدة، حسب الحالة، ان
تطلب تمديد فترة البحث لمدة اقصاها سنتان )2
(، قصد
القيام باشغال تحديد اكتشاف منجز قبل انتهاء فترة
البحث. وينبغي ان يعرض برنامج اشغال التحديد المتعلق
بهذا التمديد لموافقة الوكالة الوطنية لتثمين موارد
المحروقات في ظل احترام البنود والشروط المحددة في
امتياز المنبع او في قرار الاسناد.
يمكن ان يمنح تمديد استثنائي لفترة البحث قدره ستة
)٦( اشهر من طرف الوكالة الوطنية لتثمين موارد
المحروقات للمؤسسة الوطنية او للاطراف المتعاقدة،
للسماح بانهاء اشغال حفر بئر قيد الانجاز. وفي حالة
اكتشاف مكمن، تكون المدة القصوى لتمديد فترة البحث
لتحديد هذا الاكتشاف سنتان )2
( منقوصة منها مدة
التمديد الاستثنائي المستعملة فعليا.
تمنح الوكالة الوطنية لتثمين موارد المحروقات هذا التمديد
او التمديد الاستثنائي لفترة البحث بناء على طلب مبرر يقدم
ستين )٠٦( يوما على الاقل قبل انتهاء فترة البحث من قبل
المؤسسة الوطنية او الاطراف المتعاقدة.
المادة 95
تقلص الرقعة، باستثناء مساحة الاستغلال او
مساحة الاستبقاء المذكورة في المادة ٤٦ ادناه، في نهاية كل
مرحلة من مراحل فترة البحث، حسب الاحكام والشروط
المحددة في امتياز المنبع او في قرار الاسناد.
المادة 6
عند انقضاء فترة البحث، الممددة اذا اقتضى
الامر تطبيقا للمادة 8٥ اعلاه، ومع مراعاة المادة ٤٦ ادناه،
ترد للوكالة الوطنية لتثمين موارد المحروقات الاسطح
والافاق الجيولوجية للمساحة، غير المشمولة بمخطط
التطوير المقدم للموافقة عليه.
المادة 16
يمكن ان تتنازل المؤسسة الوطنية او الاطراف
المتعاقدة عن الرقعة كليا او جزئيا خلال فترة البحث في ظل
الاحكام والشروط المنصوص عليها في امتياز المنبع او في
قرار الاسناد.
تسحب الوكالة الوطنية لتثمين موارد المحروقات بقوة
القانون عند نهاية فترة البحث والممددة اذا اقتضى الامر،
امتياز المنبع او قرار اسناد عقد محروقات، اذا لم تصرح
المؤسسة الوطنية او الاطراف المتعاقدة بقابلية الاستغلال
التجاري للمكمن، وهذا دون الاخلال باحكام الفقرة الاولى
اعلاه والمادة ٤٦ ادناه.
كما تعتبر املاكا عقارية، المباني، والالات، والتجهيزات،
والعتاد وادوات الحفر والاشغال الاخرى المنجزة بعين المكان
والمستعملة لاستغلال المكامن وللتخزين، ولنقل المنتجات
المستخرجة.
كما تعتبر املاكا عقارية بالتخصيص، الالات والعتاد
والادوات الموجهة مباشرة لاستغلال مكامن المحروقات.
الاملاك العقارية المذكورة في هذه المادة غير قابلة
للرهن.
لا يمكن ان تكون عقود المحروقات والحقوق الناجمة
عنها محل كفالة او ضمان.
المادة 45
تخضع عقود المحروقات للقانون الجزائري،
وتتضمن بندا ينص على اللجوء الى طريقة تسوية النزاعات
بالتراضي قبل عرضها على المحاكم المختصة. ويمكن ان
تتضمن بندا للتحكيم يسمح، عند الاقتضاء، بتسوية
النزاعات عن طريق التحكيم الدولي.
المادة 55
تلتزم المؤسسة الوطنية او الاطراف المتعاقدة،
حسب الحالة، اثناء اداء عمليات المنبع بتطبيق المقاييس
والمعايير المقبولة عموما في صناعة المحروقات، بما يضمن
المحافظة على المكامن والاسترجاع الامثل والمستدام
للمحروقات.
المادة 65
يبرم عقد المحروقات لمدة ثلاثين )٠٣( سنة،
ابتداء من تاريخ دخوله حيز التنفيذ، وتتضمن هذه المدة
ما ياتي :
– فترة بحث محددة في عقد المحروقات، لا يمكن ان
تتجاوز سبع )٧( سنوات ابتداء من تاريخ دخوله حيز
التنفيذ، ما لم يتم تمديدها طبقا للمادة 8٥ ادناه. وتتضمن
فترة البحث مرحلة واحدة او عدة مراحل. ويحدد عقد
المحروقات المدة وبرنامج الاشغال الادنى لكل مرحلة وكذا
شروط المرور من مرحلة الى اخرى.
– فترة استغلال، التي تبدا بتاريخ تبليغ الموافقة من
طرف الوكالة الوطنية لتثمين موارد المحروقات على
مخطط تطوير مساحة الاستغلال وتنتهي بتاريخ نهاية
عقد المحروقات.
يمكن تمديد مدة عقد المحروقات لفترة لا يمكن ان
تتعدى عشر )٠١( سنوات، حسب الشروط والكيفيات
المحددة في العقد المذكور.
المادة 75
تبلغ مدة عقد المحروقات المتضمن مكمنا او
عدة مكامن مكتشفة، خمسا وعشرين )٥2
( سنة، ابتداء من
تاريخ دخوله حيز التنفيذ. ويمكن ان تمدد هذه الفترة لمدة
اقصاها عشر )٠١( سنوات، حسب الشروط والكيفيات المحددة
في عقد المحروقات.
17الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية / العدد ٩٧
٥٢ ربيع الثاني عام ١٤٤١ ه
٢٢ ديسمبر سنة ٩١٠٢ م
– تغيير التسمية او المقر الاجتماعي،
– التحويلات بين الهيئات المنتسبة، او
– تصحيح الاخطاء المادية.
المادة 6
يضطلع بدور متعامل المنبع كل من :
– المؤسسة الوطنية او الغير الذي تعينه في اطار امتياز
المنبع،
– احد الاطراف المتعاقدة او هيئة مشتركة او الغير معين
من قبل هؤلاء في اطار عقد محروقات.
يجب تبليغ الوكالة الوطنية لتثمين موارد المحروقات
بشان تعيين او تغيير متعامل المنبع.
المادة 76
يجب ان يتضمن عقد المشاركة او عقد تقاسم
الانتاج بندا للتسويق المشترك للغاز المستخرج من
الرقعة، في حالة تسويق هذا الغاز في الخارج. غير انه يمكن
ان تقبل المؤسسة الوطنية بتسويق هذا الغاز لحساب
الاطراف المتعاقدة.
المادة 86
تقع النفقات الضرورية لتنفيذ امتياز المنبع
او عقد المحروقات، حسب الحالة، على عاتق المؤسسة
الوطنية او الاطراف المتعاقدة. تضمن المؤسسة الوطنية او
الاطراف المتعاقدة تجنيد الموارد الفنية والمالية والتجهيزات
الضرورية.
في حالة عقد تقاسم الانتاج او عقد خدمات ذات مخاطر،
لا يقع اي التزام تمويل على عاتق المؤسسة الوطنية ما لم
ينص العقد على خلاف ذلك.
المادة 96
لا تتحمل الدولة اي التزام تمويل ولا اي ضمان
تمويل مرتبط بنشاطات المنبع، وليست باي حال من الاحوال
مسؤولة عن الاعمال والاحداث الناجمة عن ممارسة هذه
النشاطات. ولا يمكن باي حال من الاحوال تقديم مطالب
مباشرة او غير مباشرة من طرف اي شخص كان ضد الدولة
او الوكالة الوطنية لتثمين موارد المحروقات، بسبب اية
اضرار او عواقب، مهما كانت طبيعتها، ناجمة عن عمليات
المنبع و/او ادائها.
المادة 7
على المؤسسة الوطنية، بموجب امتياز
المنبع، او الاطراف المتعاقدة ان تزود بشكل منتظم سلطة
ضبط المحروقات بالمعلومات المتحصل عليها في اطار
اداء عمليات المنبع، وبالتقارير المطلوبة في الشكل ووفق
الدورية التي تقرها سلطة ضبط المحروقات.
المادة 17
تضبط المؤسسة الوطنية بموجب كل امتياز
المنبع او الاطراف المتعاقدة بموجب كل عقد المحروقات،
محاسبة مطابقة للتشريع والتنظيم الساريي المفعول.
المادة 26
تحدد عن طريق التنظيم اجراءات انتقاء
وتحديد :
– الاسطح محل تطبيق المادة ٤٦ ادناه،
– مساحات الاستغلال،
– الاسطح المردودة.
المادة 36
في حالة اكتشاف عفوي يمكن للمؤسسة
الوطنية او للاطراف المتعاقدة تقديم طلب للوكالة الوطنية
لتثمين موارد المحروقات لادماجه في مخطط التطوير
الموافق عليه، وفقا للكيفيات والشروط المحددة حسب الحالة
في امتياز المنبع او في قرار الاسناد.
المادة 46
في حالة وجود مكمن او عدة مكامن، لا يمكن
تقديم بشانها تصريحا بقابلية الاستغلال التجاري، بسبب
محدودية او غياب مؤكد لمنشات النقل بواسطة الانابيب
او بسبب غياب مؤكد لسوق بيع المنتوج، يمكن المؤسسة
الوطنية او الاطراف المتعاقدة، حسب الحالة، ان تقدم الى
الوكالة الوطنية لتثمين موارد المحروقات، قبل نهاية
فترة البحث، طلبا باستبقاء السطح الذي يغطي هذا المكمن
او هذه المكامن. وتحدد فترة الاستبقاء، ومدتها خمس )٥(
سنوات على الاكثر ابتداء من تاريخ استلام الطلب، من قبل
الوكالة الوطنية لتثمين موارد المحروقات.
يجب ان يحظى السطح الذي يشمل المكمن او المكامن
المعنية، وفترة الاستبقاء، وكذا الدراسات المتعلقة بغياب
او محدودية منشات النقل بواسطة الانابيب او غياب سوق
بيع المنتوج، بموافقة الوكالة الوطنية لتثمين موارد
المحروقات.
عند نهاية فترة الاستبقاء، اذا لم يقدم اي تصريح بقابلية
الاستغلال التجاري للمكمن، يرد السطح ذا الصلة للوكالة
الوطنية لتثمين موارد المحروقات.
اذا تم التصريح بقابلية الاستغلال التجاري للمكمن، فان
فترة الاستبقاء لا تمدد مدة العقد.
المادة 56
تتم المصادقة على امتيازات المنبع او عقد
المحروقات بموجب مرسوم يتخذ في مجلس الوزراء
ويدخل حيز التنفيذ بتاريخ نشر مرسوم المصادقة في
الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية
الشعبية. ينبغي ان يتضمن ملف المصادقة على عقد
المحروقات، بالاضافة لعقد المحروقات المعني، قرار الاسناد
المذكور في المادة ٩8ادناه.
تخضع تعديلات عقود المحروقات وقرارات تعديل
امتياز المنبع لنفس اجراء المصادقة، باستثناء الحالات
التي يتعلق موضوعها بما ياتي :
18الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية / العدد ٩٧
٥٢ ربيع الثاني عام ١٤٤١ ه
٢٢ ديسمبر سنة ٩١٠٢ م
– شروط الاستبقاء للاسطح في الحالات المذكورة في
المادة ٤٦ اعلاه،
– كيفيات اعلام الوكالة الوطنية لتثمين موارد
المحروقات عندما يتم تعيين متعامل منبع غير المؤسسة
الوطنية،
– شروط تعديله.
المادة 57
يمكن ان تقرر المؤسسة الوطنية تحويل
جزء من حقوقها والتزاماتها في امتياز المنبع. وتبرم في
هذه الحالة مع المتنازل له عقد محروقات، وفقا لاحد الاشكال
المنصوص عليها في المادة ٦٧ ادناه، مع مراعاة النظام
القانوني المتعلق بعقد المحروقات المعني، لا سيما احكام
المواد من 2٩ الى ٥٩ ادناه. وسيتم ابرام هذا العقد للفترة
المذكورة في المادتين ٦٥ و٧٥ اعلاه، حسب الحالة، ويحدد
الشروط الاقتصادية، لا سيما الاستثمارات المنجزة في
اطار امتياز المنبع. وينتهي سريان مفعول امتياز المنبع
المعني بمجرد نشر مرسوم المصادقة على عقد المحروقات
في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية
الشعبية والمتخذ حسب الاجراءات المنصوص عليها في
المادة ٥٦ اعلاه.
الفصل الرابع
الاحكام الخاصة بعقود المحروقات
#### القسم الاول
اشكال عقود المحروقات
المادة 67
تكتسي عقود المحروقات التي تبرم من طرف
المؤسسة الوطنية مع شريك في العقد او اكثر احد الاشكال
الاتية :
– عقد مشاركة،
– عقد تقاسم الانتاج، او
– عقد خدمات ذات مخاطر.
القسم الفرعي الاول
عقد المشاركة
المادة 77
ينظم عقد المشاركة بين الاطراف المتعاقدة
كيفيات ممارسة نشاطات البحث داخل الرقعة، ونشاطات
الاستغلال في حالة اكتشاف مكمن او اكثر قابلة للاستغلال
تجاريا.
المادة 87
يحدد عقد المشاركة حقوق والتزامات
الاطراف المتعاقدة بما فيها التزامات التمويل التي تقع على
عاتق كل منها خلال فترة البحث وخلال فترة الاستغلال، اذا
تم اكتشاف مكمن قابل للاستغلال تجاريا، وذلك بمراعاة
نسب مشاركة الاشخاص الذين يشكلون الاطراف المتعاقدة.
المادة 27
لا يتنافى استغلال مكامن محل مخطط تطوير
موافق عليه مع منح امتياز منبع او ابرام عقد محروقات
يغطي افاقا جيولوجية غير تلك المعنية بمخطط التطوير
المذكور، مع مراعاة الشروط الفنية التي تحددها الوكالة
الوطنية لتثمين موارد المحروقات. لا ينبغي ان يعرقل
تنفيذ احدث امتياز منبع او عقد محروقات تنفيذ اقدم امتياز
المنبع او عقد المحروقات.
المادة 37
لا يتنافى امتياز منبع او عقد محروقات ساري
المفعول على رقعة معينة، مع منح ترخيص منجمي على تلك
الرقعة او جزء منها، قصد البحث واستغلال مواد منجمية او
احفورية غير المحروقات. ومن جهة اخرى، لا يمنع وجود
ترخيص منجمي للبحث واستغلال مواد منجمية او احفورية
غير المحروقات ساري المفعول على مساحة معينة، منح سند
منجمي على تلك الرقعة او جزء منها. لا ينبغي ان يعرقل
تنفيذ احدث امتياز المنبع او عقد المحروقات او ترخيص
منجمي، حسب الحالة، تنفيذ اقدم امتياز المنبع او عقد
المحروقات او ترخيص منجمي. وفي حالة وجود صعوبات
لتطبيق احكام هذه المادة، تعرض المسالة على الحكومة لاتخاذ
قرار بشانها.
### الفصل الثالث
امتياز المنبع
المادة 47
يمكن ان تمارس المؤسسة الوطنية نشاطات
المنبع وحدها بموجب امتياز منبع تمنحه اياها الوكالة
الوطنية لتثمين موارد المحروقات، لمدة اولية قدرها
ثلاثون )٠٣( سنة.
يمنح امتياز المنبع لغرض البحث والاستغلال او لغرض
استغلال المكامن المكتشفة.
تخضع فترات بحث واستغلال الرقعة لاحكام
المادة 65
اعلاه باستثناء احكام فقرتها الاخيرة.
يحدد امتياز المنبع على وجه الخصوص ما ياتي :
– الرقعة محل امتياز المنبع،
– احكام وشروط البحث واستغلال المحروقات،
– احكام وشروط التقليص ورد الاسطح المتعلقة بالرقعة
محل امتياز المنبع،
– شروط تمديد مدته،
– شروط سحبه،
– المهلة التي تحوزها المؤسسة الوطنية لتقديم مخطط
البحث او مخطط التطوير، حسب الحالة، للوكالة الوطنية
لتثمين موارد المحروقات، للموافقة عليه،
19الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية / العدد ٩٧
٥٢ ربيع الثاني عام ١٤٤١ ه
٢٢ ديسمبر سنة ٩١٠٢ م
المتعاقد الاجنبي بحق التصرف في حصة الانتاج التي
تعود اليه بموجب تعويض التكاليف البترولية ومكافاته
الصافية عند نقطة التسليم، طبقا للشروط والكيفيات
المحددة في عقد تقاسم الانتاج.
المادة 48
يتكفل الشريك المتعاقد الاجنبي بتمويل
عمليات المنبع وفقا للكيفيات والشروط المحددة في عقد
تقاسم الانتاج.
دون الاخلال باحكام المادة 8٦ اعلاه، تتمتع المؤسسة
الوطنية بخيار المشاركة في تمويل عمليات المنبع وفقا
للكيفيات والشروط المحددة في عقد تقاسم الانتاج.
المادة 58
يبرم اتفاق عمليات من قبل الاطراف
المتعاقدة، ويحدد هذا الاتفاق مهام متعامل المنبع لاداء
عمليات المنبع، الذي يتصرف باسم الاطراف المتعاقدة
ولحسابها.
القسم الفرعي الثالث
عقد الخدمات ذات المخاطر
المادة 68
ينظم عقد الخدمات ذات المخاطر بين الاطراف
المتعاقدة، كيفيات ممارسة نشاطات الاستغلال داخل الرقعة،
وعند الاقتضاء نشاطات البحث، وفقا للشروط والكيفيات
التي يحددها.
يحدد عقد الخدمات ذات المخاطر اليات تقاسم المداخيل،
الموجهة لتعويض التكاليف البترولية ودفع مكافاة الشريك
المتعاقد الاجنبي، وترتيب اولويات تعويض التكاليف
البترولية، وكذا حدود حصة الشريك المتعاقد الاجنبي من
المداخيل طبقا لاحكام هذا القانون.
المنشات المنجزة تنفيذا لعقد الخدمات ذات المخاطر
هي ملك للمؤسسة الوطنية وذلك مع مراعاة الاحكام
المنصوص عليها في المادتين 2١١ و٣١١ ادناه.
تؤول عند نقطة القياس ملكية المحروقات المستخرجة
للمؤسسة الوطنية والتي تدفع الجباية المطبقة وفقا لهذا
القانون.
تخضع مكافاة الشريك المتعاقد الاجنبي الى الضريبة
على المكافاة المنصوص عليها في المادة ٣٩١ ادناه. ويتلقى
الشريك المتعاقد الاجنبي دخلا نقديا بموجب تعويض
التكاليف البترولية ومكافاته الصافية طبقا للشروط
والكيفيات المحددة في عقد الخدمات ذات المخاطر.
المادة 78
يضمن الشريك المتعاقد الاجنبي تمويل
عمليات المنبع وفقا للكيفيات والشروط المحددة في عقد
الخدمات ذات المخاطر.
المادة 97
تنتقل ملكية المحروقات المستخرجة تنفيذا
لعقد المشاركة الى الاطراف المتعاقدة عند نقطة القياس.
ويتصرف كل طرف متعاقد في المحروقات المستخرجة التي
تؤول اليه، مع مراعاة احكام المواد ٧٦ و١2١ و2
2١ من هذا
القانون. وتخضع هذه المحروقات للجباية المطبقة على
الاطراف المتعاقدة طبقا لهذا القانون.
المادة 8
المنشات المنجزة تنفيذا لعقد المشاركة هي
ملك للاطراف المتعاقدة وذلك مع مراعاة الاحكام المنصوص
عليها في المادتين 2١١ و٣١١ ادناه.
المادة 18
تتكفل الاطراف المتعاقدة بتمويل عمليات
المنبع وفقا لنسبة مشاركة كل طرف في عقد المشاركة.
يمكن الشركاء في العقد تحمل التزامات المساهمة التي
تخص فترة البحث، والمتعلقة بمشاركة المؤسسة الوطنية
المنصوص عليها في المادة 2٩ ادناه، بما يتناسب مع حصة
كل منهم، لحساب المؤسسة الوطنية. وتقدم هذه التسبيقات
المالية للمؤسسة الوطنية وفقا للشروط المنصوص عليها
في عقد المشاركة.
المادة 28
يبرم اتفاق عمليات من قبل الاطراف المتعاقدة
ويحدد هذا الاتفاق مهام متعامل المنبع لاداء عمليات المنبع،
الذي يتصرف باسم الاطراف المتعاقدة ولحسابها.
القسم الفرعي الثاني
عقد تقاسم الانتاج
المادة 38
ينظم عقد تقاسم الانتاج بين الاطراف
المتعاقدة كيفيات ممارسة نشاطات البحث داخل الرقعة،
ونشاطات الاستغلال في حالة اكتشاف مكمن او اكثر قابلة
للاستغلال تجاريا.
يحدد عقد تقاسم الانتاج اليات اقتسام الانتاج، لا سيما
الانتاج الموجه لتعويض التكاليف البترولية ولدفع مكافاة
الشريك المتعاقد الاجنبي، وترتيب اولوية تعويض التكاليف
البترولية، وكذا كيفيات وحدود استلام الشريك المتعاقد
الاجنبي كميات المحروقات التي تمثل الحصة العائدة اليه
طبقا لاحكام هذا القانون.
المنشات المنجزة تنفيذا لعقد تقاسم الانتاج هي ملك
للمؤسسة الوطنية وذلك مع مراعاة الاحكام المنصوص
عليها في المادتين 2١١ و٣١١ ادناه.
تؤول عند نقطة القياس ملكية المحروقات المستخرجة
للمؤسسة الوطنية والتي تدفع الجباية المطبقة وفقا لهذا
القانون.
تخضع مكافاة الشريك المتعاقد الاجنبي للضريبة على
المكافاة المنصوص عليها في المادة ٣٩١ ادناه. يتمتع الشريك
20الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية / العدد ٩٧
٥٢ ربيع الثاني عام ١٤٤١ ه
٢٢ ديسمبر سنة ٩١٠٢ م
ينبغي ان يكون الاشخاص الذين يجيبون عن اعلان
المنافسة حائزين على شهادة انتقاء اولي صادرة عن الوكالة
الوطنية لتثمين موارد المحروقات على اساس القواعد
والمعايير التي تحددها هذه الوكالة.
المادة 19
يمكن ان تبرم المؤسسة الوطنية عقد
محروقات عن طريق التفاوض المباشر، بعد التشاور مع
الوكالة الوطنية لتثمين موارد المحروقات التي تصدر
قرار الاسناد لهذا الغرض.
القسم الثالث
المشاركة في عقد المحروقات
المادة 29
تحدد نسبة مشاركة المؤسسة الوطنية في
عقد المشاركة بواحد وخمسين )١٥%
( في المائة على الاقل.
المادة 39
لا يمكن ان تتجاوز حصة الانتاج التي
يستلمها الشريك المتعاقد الاجنبي عند نقطة التسليم
بمقتضى عقد تقاسم الانتاج، والموجهة لتعويض تكاليفه
البترولية ومكافاته الصافية بعد دفع الضريبة على
المكافاة، تسعة واربعين )٩٤%
( في المائة من الانتاج الكلي
المستخرج من مساحة الاستغلال.
المادة 49
لا يمكن ان تتجاوز قيمة ما يدفع نقدا للشريك
المتعاقد الاجنبي بمقتضى عقد خدمات ذات مخاطر، والموجهة
لتعويض تكاليفه البترولية ومكافاته الصافية بعد دفع
الضريبة على المكافاة، تسعة واربعين )٩٤%
( في المائة من
قيمة الانتاج الكلي المستخرج من مساحة الاستغلال.
المادة 59
بعد التشاور بين الوكالة الوطنية لتثمين موارد
المحروقات والمؤسسة الوطنية، تحدد نسبة مشاركة هذه
الاخيرة في تمويل الاستثمار بمقتضى عقد محروقات. ويدلى
بهذه النسبة في اعلان المنافسة او بمناسبة المنح عن طريق
التفاوض المباشر.
القسم الرابع
الاحالة في اطار عقود المحروقات
المادة 69
المصالح الناجمة عن عقد المحروقات
والحقوق والالتزامات المرتبطة بهذه المصالح، قابلة
للتنازل والانتقال وفقا للشروط المحددة في قرار الاسناد
وفي عقد المحروقات، مع مراعاة احكام هذا الفصل واحكام
المادة ٥٠2ادناه.
المادة 79
يمكن الاطراف المتعاقدة، فرديا او جماعيا،
بصفة مباشرة او غير مباشرة، احالة حقوقها والتزاماتها
في اطار عقد المحروقات، ويشمل ذلك كل عملية ناتجة عن
تغيير المراقبة. ويمكن ان تتم الاحالة بين الاطراف
المتعاقدة او لمصلحة الغير بشرط ان يستجيب هذا الاخير
لمتطلبات المادة ٧ من هذا القانون.
دون الاخلال باحكام المادة 8٦ اعلاه، تتمتع المؤسسة
الوطنية بخيار المشاركة في تمويل عمليات المنبع وفقا
للكيفيات والشروط المحددة في عقد الخدمات ذات
المخاطر.
المادة 88
تحدد مسؤولية تسيير عمليات المنبع
ومهام متعامل المنبع في عقد الخدمات ذات المخاطر او في
اتفاق عمليات موقع من طرف الاطراف المتعاقدة.
القسم الثاني
ابرام عقود المحروقات
المادة 98
لغرض ابرام عقد محروقات، تمنح الوكالة
الوطنية لتثمين موارد المحروقات بواسطة قرار الاسناد،
الحق للاطراف المتعاقدة في ممارسة نشاطات البحث و/او
الاستغلال على مساحة معينة.
يحدد قرار الاسناد الموقع من طرف الوكالة الوطنية
لتثمين موارد المحروقات على الخصوص :
– الرقعة محل عقد المحروقات،
– تعيين الاطراف المتعاقدة،
– مخطط البحث،
– شروط وكيفيات الرد الكلي واعادة الاسطح،
– كيفيات الموافقة على مخطط التطوير،
– كيفيات الابلاغ من طرف الاطراف المتعاقدة بتعيين
وتغيير متعامل المنبع،
– المتطلبات المتعلقة بالتحويلات وبتغيير المراقبة،
– حالات وشروط تعليقه او سحبه وكذا اثرهما على عقد
المحروقات،
– شروط وكيفيات تحويل ممارسة نشاطات البحث و/او
استغلال المحروقات الى المؤسسة الوطنية، عند انتهاء عقد
المحروقات او فسخه.
المادة 9
يتم ابرام عقود المحروقات من قبل الاطراف
المتعاقدة، على اثر اعلان المنافسة المنظم من طرف الوكالة
الوطنية لتثمين موارد المحروقات. وتحدد هذه الوكالة
القواعد التي تحكم اعلان المنافسة وكذا شروط وكيفيات
تقديم العروض واختيارها من اجل ابرام عقد المحروقات.
ينص اعلان المنافسة بصفة خاصة، على شكل التعاقد،
واحكام نموذج العقد المقترح للابرام، ومعايير الاختيار،
وعند الاقتضاء، المتطلبات الخاصة التي ينبغي استيفاؤها
لابرام عقد المحروقات.
21الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية / العدد ٩٧
٥٢ ربيع الثاني عام ١٤٤١ ه
٢٢ ديسمبر سنة ٩١٠٢ م
### الفصل الخامس
اتفاقات التوحيد
المادة 201
في حالة ما اذا تبين للمؤسسة الوطنية او
للاطراف المتعاقدة ان مكمنا يمتد الى داخل مساحة مجاورة
محل امتياز منبع اخر او عقد محروقات اخر، تبلغ الوكالة
الوطنية لتثمين موارد المحروقات بامتداد هذا المكمن الى
المساحة المجاورة.
تعلم الوكالة الوطنية لتثمين موارد المحروقات عند
الاقتضاء، الاطراف المعنية بالمساحة المجاورة، بامتداد
المكمن المكتشف، وتخطر الاطراف المعنية بوجوب صياغة
مخطط مشترك لتطوير المكمن واستغلاله، وتقديمه لها قصد
الموافقة عليه.
في حالة تاثير مخطط التطوير والاستغلال المشترك
للمكمن على المخططات التي قد وافقت عليها الوكالة
الوطنية لتثمين موارد المحروقات مسبقا، يتم، عند الاقتضاء،
ادخال التعديلات الضرورية على هذه المخططات وتعرض
على الوكالة الوطنية لتثمين موارد المحروقات قصد الموافقة
عليها.
يظل كل امتياز منبع وكل عقد محروقات خاضعا للاحكام
الاقتصادية والجبائية المطبقة عليه.
لا تسري احكام هذه المادة على المحروقات الموجودة في
التكوينات الجيولوجية الطينية و/او الصخرية الكتيمة او
ذات نفاذية جد ضعيفة.
المادة 301
في الحالة التي لا تتفق فيها الاطراف
المعنية على المخطط المشترك لتطوير المكمن واستغلاله
في اجل ستة )٦( اشهر بعد التبليغ الموجه من طرف الوكالة
الوطنية لتثمين موارد المحروقات، طبقا للمادة 2٠١ اعلاه،
تعين الوكالة الوطنية لتثمين موارد المحروقات، على نفقة
الاطراف المعنية، خبيرا مستقلا يكلف باعداد مخطط
مشترك لتطوير المكمن واستغلاله.
يكون هذا المخطط المشترك لتطوير المكمن واستغلاله
اجباريا بالنسبة للاطراف المعنية بمجرد تبليغه من طرف
الوكالة الوطنية لتثمين موارد المحروقات.
تبرم الاطراف اتفاق توحيد على اساس المخطط المشترك
لتطوير المكمن واستغلاله المبلغ من طرف الوكالة الوطنية
لتثمين موارد المحروقات. ويعين هذا الاتفاق متعامل المنبع.
اذا انتهى احد عقود المحروقات المعنية باتفاق التوحيد
قبل نهاية هذا الاخير، فانه بامكان الوكالة الوطنية
لتثمين موارد المحروقات ان تعهد باستغلال الرقعة
محل العقد المعني للمؤسسة الوطنية حسب الشروط
والكيفيات المحددة طبقا للمادة ٩8اعلاه.
تطبق احكام الفقرة السابقة على حصة مشاركة المؤسسة
الوطنية التي تتجاوز الحد الادنى المساوي لواحد وخمسين
)١٥%
( في المائة. ويمكن المؤسسة الوطنية ان تحيل كل
حقوقها والتزاماتها او جزءا منها الموافقة للفرق بين نسبة
مشاركتها في عقد المحروقات والحد الادنى المساوي لواحد
وخمسين )١٥%
( في المائة، المنصوص عليه في هذا القانون.
تخضع كل احالة للموافقة المسبقة من قبل الوكالة الوطنية
لتثمين موارد المحروقات في اجل تسعين )٠٩( يوما ابتداء من
استلام طلب الاحالة، طبقا للمبادئ والكيفيات المحددة في عقد
المحروقات وفي قرار الاسناد. وينبغي ان يتضمن طلب
الاحالة، بصفة خاصة، تفصيل الكيفيات والشروط الاقتصادية
والمالية للاحالة. ويمكن ان تلجا الوكالة الوطنية لتثمين موارد
المحروقات الى خدمات اي خبير يتمتع بالكفاءات اللازمة
لمرافقتها في دراسة الاحالة المعروض عليها للموافقة.
المادة 89
باستثناء الاحالة لفائدة هيئة منتسبة،
تتمتع المؤسسة الوطنية بحق الشفعة بمناسبة اية عملية
احالة المصالح في اطار عقد المحروقات. ويمكن ان تمارس
المؤسسة الوطنية هذا الحق في اجل لا يتعدى ستين )٠٦(
يوما ابتداء من تاريخ استلام نسخة طلب الاحالة، التي
تبلغها لها الوكالة الوطنية لتثمين موارد المحروقات.
ويمارس حق الشفعة في ظل نفس الشروط والكيفيات
التي صيغت فيها الاحالة المقترحة. وفي حالة عدم احترام هذا
الاجل تعتبر المؤسسة الوطنية قد تنازلت عن حقها في
الشفعة.
المادة 99
في حالة تغيير مراقبة احد الاشخاص
المكونة للاطراف المتعاقدة، يمكن الوزير ان يقرر عدم
توافق هذه العملية مع الابقاء على مشاركة الشخص المعني
في عقد المحروقات. وتمارس هذه الامكانية في حدود تسعين
)٠٩( يوما ابتداء من استلام الوكالة الوطنية لتثمين موارد
المحروقات المعلومات والوثائق المتعلقة بتغيير المراقبة
المذكور.
وفي هذه الحالة، تحال حقوق الشخص المذكور والتزاماته
للمؤسسة الوطنية و/او للاطراف المتعاقدة الاخرى، مقابل
تعويض عادل.
المادة 1
تعتبر كل احالة مخالفة لاحكام هذا القانون
باطلة بطلانا مطلقا.
المادة 101
تحدد كيفيات تطبيق احكام هذا القسم عن
طريق التنظيم.
22الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية / العدد ٩٧
٥٢ ربيع الثاني عام ١٤٤١ ه
٢٢ ديسمبر سنة ٩١٠٢ م
المادة 801
تقدم المؤسسة الوطنية والاطراف المتعاقدة
سنويا للوكالة الوطنية لتثمين موارد المحروقات، برامج
الاشغال، وفقا للكيفيات وفي الاجال المنصوص عليها في
امتياز المنبع او في عقد المحروقات، بغرض التحقق من
مطابقتها لمخطط التطوير الموافق عليه.
يجب ان يعرض كل تعديل لبرنامج الاشغال مسبقا
لموافقة الوكالة الوطنية لتثمين موارد المحروقات، وفقا
للكيفيات وضمن الاجال المنصوص عليها في امتياز المنبع
او في عقد المحروقات.
المادة 901
تقدم المؤسسة الوطنية للوكالة الوطنية
لتثمين موارد المحروقات بيانا سنويا لاحتياطات
المحروقات، حسب الكيفيات المحددة من طرف الوكالة
الوطنية لتثمين موارد المحروقات.
### الفصل السابع
الانتاج المسبق
المادة 11
يمكن الوكالة الوطنية لتثمين موارد
المحروقات خلال فترة البحث وبعد التشاور مع سلطة ضبط
المحروقات، ان ترخص للمؤسسة الوطنية او للاطراف
المتعاقدة بالقيام بانتاج مسبق لبئر او لعدة ابار لمدة
تحددها. ويحدد طلب الانتاج المسبق برنامج تقييم هذه البئر
او هذه الابار.
المادة 111
تحدد رخصة الانتاج المسبق الصادرة من
طرف الوكالة الوطنية لتثمين موارد المحروقات الشروط
التي تتصرف المؤسسة الوطنية او الاطراف المتعاقدة،
حسب الحالة، في الانتاج المسبق، او عند الاقتضاء، في
العائدات الناجمة عنها. ويخضع هذا الانتاج المسبق للاتاوة
الجزافية المنصوص عليها في المادة 8٩١ ادناه.
الفصل الثامن
نقل ملكية الاملاك المستعملة في عمليات المنبع
المادة 211
عند انقضاء عقد المحروقات، او عند فسخه،
او عند التنازل عنه كليا، اوفي حالة سحب قرار الاسناد، ترد
الاطراف المتعاقدة الرقعة الى الوكالة الوطنية لتثمين موارد
المحروقات وتحول اليها جميع العقارات، والمنشات،
والتجهيزات والاصول الاخرى ذات الطبيعة المماثلة، مع
مراعاة احكام المادة ٣١١ ادناه، في حالة جيدة بحيث تمكن
من ممارسة نشاطات البحث والاستغلال.
تتم عملية الرد والتحويل بدون اي تعويض او اية تكلفة
او اي دفع اخر مهما كانت طبيعته من طرف الوكالة
الوطنية لتثمين موارد المحروقات.
المادة 401
في حالة ما اذا لاحظت المؤسسة الوطنية او
الاطراف المتعاقدة ان احد المكامن يمتد على مساحة او اكثر
من المساحات التي ليست محل امتياز منبع او عقد
محروقات او انه لم يعهد بها للمؤسسة الوطنية طبقا
للمادة ٩8اعلاه، فانه يمكن دمج هذه النطاقات الجغرافية في
الرقعة التي يشملها امتياز المنبع او عقد المحروقات
المعني.
تحدد الوكالة الوطنية لتثمين موارد المحروقات شروط
ضم هذه النطاقات الجغرافية للمساحة المعنية، لا سيما،
دفع حق استفادة غير قابل للخصم لادارة الضرائب.
ويستلزم هذا الضم تعديل امتياز المنبع او قرار الاسناد،
الذي ينص على وجه الخصوص على كيفيات دفع حق الاستفادة.
لا تسري احكام هذه المادة على المحروقات الموجودة في
التكوينات الجيولوجية الطينية و/او الصخرية الكتيمة او
ذات نفاذية جد ضعيفة.
المادة 501
في الحالة التي يمتد فيها احد المكامن خارج
حدود التراب الوطني، يتعين على المؤسسة الوطنية او
الاطراف المتعاقدة ان تبلغ الوكالة الوطنية لتثمين موارد
المحروقات كتابيا بهذا الامتداد العابر للحدود.
الفصل السادس
الاكتشاف والشروع في الانتاج
المادة 601
يتم اعلام الوكالة الوطنية لتثمين موارد
المحروقات باي مكمن يتم اكتشافه وذلك وفقا للشروط
وضمن الاجال المحددة في امتياز المنبع او في قرار الاسناد.
ويخضع كل مكمن مصرح بانه قابل للاستغلال التجاري
لمخطط التطوير الذي يمكن مراجعته، لا سيما لغرض ادماج
اي مكمن جديد قابل للاستغلال التجاري.
تخضع جميع المكامن القابلة للاستغلال التجاري بموجب
امتياز منبع او عقد محروقات لمخطط تطوير وحيد.
المادة 701
تبعا للكيفيات وللمبادئ المحددة في
امتياز المنبع او في عقد المحروقات، يقدم مخطط التطوير
للوكالة الوطنية لتثمين موارد المحروقات قصد الموافقة
عليه.
يحدد هذا المخطط على وجه الخصوص ترسيم حدود
المكمن او المكامن الموجهة للاستغلال، ونقطة او نقاط
القياس المعتمدة لتعداد المحروقات المستخرجة، وكذا
نقطة التسليم. وينبغي ان يسمح مخطط التطوير بالانتاج
بطريقة مثلى طيلة مدة حياة المكمن.
ويخضع مخطط التطوير وكل تعديل له لموافقة
الوكالة الوطنية لتثمين موارد المحروقات في اجل ستين
)٠٦( يوما، ابتداء من تاريخ عرضه عليها.
23الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية / العدد ٩٧
٥٢ ربيع الثاني عام ١٤٤١ ه
٢٢ ديسمبر سنة ٩١٠٢ م
تحدد عن طريق التنظيم كيفيات احتساب تكلفة برنامج
التخلي عن المواقع واعادتها الى حالتها الاصلية، والمراجعة
الدورية لهذه التكلفة، وحساب الاعتمادات السنوية وتقييسها.
المادة 711
يعتبر مبلغ الاعتمادات الذي يتم دفعه كل
سنة مدنية تكلفة بترولية للسنة المالية المعنية.
المادة 811
تقوم سلطة ضبط المحروقات بمراقبة
عمليات التخلي عن المواقع واعادتها الى حالتها الاصلية
وهذا بالتعاون مع مصالح الولاية المختصة اقليميا.
### الفصل العاشر
الحد من انتاج المحروقات
المادة 911
يمكن الحد من انتاج المحروقات، لاسباب
مرتبطة بالسياسة الوطنية للمحروقات، بصفة استثنائية
ومحصورة في مدة زمنية.
المادة 21
يكون هذا الحد من الانتاج موضوع قرار
يتخذه الوزير، يتضمن الكميات وتاريخ الشروع في
تطبيق هذا الحد وكذا مدته. وتقوم الوكالة الوطنية لتثمين
موارد المحروقات بتوزيع هذا الحد من الانتاج على مختلف
مساحات الاستغلال، بصفة عادلة، على اساس نسب انتاج
كل منها وذلك مع مراعاة القيود والشروط الفنية.
### الفصل الحادي عشر
المساهمة في تلبية احتياجات السوق الوطنية
المادة 121
تشكل تلبية احتياجات السوق الوطنية من
المحروقات اولوية وتؤمن المؤسسة الوطنية تموين السوق
الوطنية بالمحروقات.
بامكان الوكالة الوطنية لتثمين موارد المحروقات ان
تطلب من الشريك المتعاقد المساهمة في تلبية احتياجات
السوق الوطنية من المحروقات. ويحدد قرار الاسناد وكذا
عقد المحروقات احكام وشروط وكيفيات مساهمة الشريك
المتعاقد في تموين السوق الوطنية بالمحروقات.
يتم التنازل للمؤسسة الوطنية عن كميات المحروقات
المقتطعة كمساهمة من الشريك المتعاقد.
المادة 221
سعر التنازل عن كميات المحروقات السائلة
المقتطعة كمساهمة من الشريك المتعاقد المذكورة في المادة
١2١ اعلاه، هو السعر القاعدي المحدد وفقا لاحكام المطة الاولى
من المادة ٦٠2ادناه.
يكون سعر بيع كميات الغاز المقتطعة كمساهمة والمذكورة
في المادة ١2١ اعلاه، هو متوسط الاسعار، المحددة وفقا لاحكام
المطة الاولى من المادة ٧٠2ادناه، موازنة بكميات الغاز لمختلف
عقود البيع والمستخرجة من الرقعة موضوع عقد المحروقات
المعني.
المادة 311
تبلغ الوكالة الوطنية لتثمين موارد
المحروقات الاطراف المتعاقدة بقائمة المنشات والتجهيزات
التي ترغب في نقل الملكية اليها قبل ثلاث )٣( سنوات على
الاقل من نهاية عقد المحروقات.
تحتفظ الاطراف المتعاقدة بملكية الممتلكات والمنشات
غير الملحقة او غير المرتبطة بالرقعة.
المادة 411
انقضاء عقد المحروقات او سحب قرار
الاسناد لا يعفي الاطراف المتعاقدة من اي التزام بالتعويض
او بالاصلاح، وفقا لاحكام التشريع الساري المفعول، في
حالة حدوث ضرر.
### الفصل التاسع
التخلي عن المواقع واعادتها الى حالتها الاصلية
المادة 511
تقع عمليات التخلي عن المواقع واعادتها الى
حالتها الاصلية المتعلقة بفترة البحث على عاتق المؤسسة
الوطنية وتحت مسؤوليتها بموجب امتياز المنبع، وعلى عاتق
الاطراف المتعاقدة وتحت مسؤوليتهم في اطار عقد
المحروقات :
– فيما يخص اي جزء من الرقعة التي تم رده بموجب
المادتين ٩٥ و٠٦ اعلاه، او
– فيما يخص الرقعة، عند نهاية امتياز المنبع او عقد
المحروقات، لاي سبب كان.
المادة 611
تمول عمليات التخلي عن المواقع واعادتها الى
حالتها الاصلية في نهاية مدة الاستغلال من قبل المؤسسة
الوطنية بموجب امتياز المنبع او من قبل الاطراف المتعاقدة
بموجب عقد المحروقات من خلال اعتمادات مرصودة في كل
سنة مدنية لهذا الغرض، ابتداء من تاريخ الشروع في الانتاج.
يتم دفع مبالغ هذه الاعتمادات في الحسابات البنكية
التي تفتحها المؤسسة الوطنية والتي تسيرها من اجل
القيام، تحت مسؤوليتها، بعمليات التخلي عن المواقع
واعادتها الى حالتها الاصلية في نهاية الاستغلال.
وفي حالة الكف عن استخدام بئر او هيكل او جزء من
منشاة في اطار عمليات الانتاج في مساحة الاستغلال، يتم
التخلي عنه وتفكيكه، على نفقة المؤسسة الوطنية فيما
يتعلق بامتياز المنبع، او على نفقة الاطراف المتعاقدة فيما
يتعلق بعقد المحروقات. تعتبر المصاريف المتصلة بهذه
العمليات بمثابة تكاليف تشغيل ولا يتم اقتطاعها من
الاعتمادات المرصودة بموجب هذه المادة.
يخضع كل تعديل في برنامج التخلي عن المواقع واعادتها
الى حالتها الاصلية لموافقة الوكالة الوطنية لتثمين موارد
المحروقات.
24الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية / العدد ٩٧
٥٢ ربيع الثاني عام ١٤٤١ ه
٢٢ ديسمبر سنة ٩١٠٢ م
تحدد شروط واحكام امتياز النقل بواسطة الانابيب في
دفتر الشروط الملحق بقرار الوزير.
المادة 821
تتكفل المؤسسة الوطنية بنقل كل المحروقات
المنتجة ابتداء من نقطة الضخ في نظام النقل بواسطة
الانابيب.
المادة 9
1
:يحدد الوزير بموجب قرار، انابيب المحروقات
الغازية التابعة لقطاع المحروقات والانابيب التابعة لشبكة
الغاز المخصصة لتموين السوق الوطنية دون سواها.
المادة 31
تمنح امتيازات النقل بواسطة الانابيب لمدة
ثلاثين )٠٣( سنة. ويمكن تمديد هذه المدة وفقا للشروط
المنصوص عليها في امتياز النقل بواسطة الانابيب.
المادة 131
يضمن حق استعمال منشات النقل بواسطة
الانابيب على اساس مبدا الاستعمال الحر من طرف الغير،
مقابل تسديد تعريفة غير تمييزية.
المادة 231
يمنح الوزير، بعد موافقة مجلس الوزراء،
امتيازات النقل فيما يخص الانابيب الدولية التي تصل الى
حدود التراب الوطني لعبوره كليا او جزئيا والانابيب
الدولية التي يكون منطلقها من التراب الوطني.
تخضع الانابيب الدولية القادمة من خارج التراب
الوطني لتعبره كليا او جزئيا لدفع رسم للمرور.
تحدد وتوضح احكام وشروط امتياز النقل بواسطة
الانابيب، موضوع هذا الفصل، لا سيما تلك المتعلقة بدفع
رسم المرور، في دفتر الشروط الملحق بقرار الوزير.
يمكن الوزير ان يفرض مشاركة المؤسسة الوطنية، ان
لم تكن طرفا، في كل امتياز نقل المحروقات بواسطة
الانابيب الذي يتم منحه بموجب هذه المادة.
المادة 331
تاخذ مبادئ تحديد تعريفة النقل بواسطة
الانابيب بعين الاعتبار المعايير الاتية :
– منح ادنى تعريفة ممكنة لمستعملي منشات النقل
بواسطة الانابيب مع احترام التشريع والتنظيم المعمول
بهما وضمان استمرارية الخدمة،
– تمكين صاحب الامتياز من تغطية تكاليف الاستغلال،
بما في ذلك اعتمادات التخلي، ودفع الضرائب والحقوق
والرسوم، واهتلاك استثماراته والتكاليف المالية وتحقيق
نسبة مردودية معقولة.
المادة 431
تحدد عن طريق التنظيم :
– اجراءات طلب امتياز للنقل بواسطة الانابيب،
– اجراءات الحصول على رخص انجاز نظام النقل
بواسطة الانابيب،
المادة 321
تحدد الوكالة الوطنية لتثمين موارد
المحروقات في مدة تسعين )٠٩( يوما قبل بداية كل سنة
مدنية، احتياجات السوق الوطنية من الغاز على المديين
المتوسط والطويل والتي لا يمكن للمؤسسة الوطنية تلبيتها.
تقوم الوكالة الوطنية لتثمين موارد المحروقات بتقدير
هذه الاحتياجات بالتشاور مع السلطة المكلفة بضبط
الغاز والمؤسسة الوطنية، على اساس المعلومات والبيانات
التي تقدمها السلطة المكلفة بضبط الغاز والمؤسسة الوطنية.
المادة 421
يتعين ان يكون كل انتاج للغاز من مساحة
معينة، والموجه الى تموين السوق الوطنية، باستثناء
الاحتياجات المتعلقة باعادة الحقن وباعادة الدورة، مطابقا
لمواصفات الغاز الطبيعي.
### الفصل الثاني عشر
المحتوى المحلي
المادة 521
يجب ان ينص عقد المحروقات على احكام
تكرس مبدا الافضلية للمؤسسات الجزائرية عند التزود
بالسلع والخدمات المنتجة في الجزائر شريطة ان تكون
الاسعار والجودة ومواعيد التسليم تنافسية.
يتعين على الاطراف المتعاقدة ومناوليها استخدام اليد
العاملة الجزائرية، على سبيل الاولوية، لاغراض عمليات
المنبع. وتحقيقا لهذه الغاية، تتكفل الاطراف المتعاقدة
وتضمن، بشكل مباشر او غير مباشر، في بداية عمليات
المنبع، تكوين اليد العاملة الجزائرية لتاهيلها في جميع
التخصصات المطلوبة لاداء عمليات المنبع، وذلك في اطار
الشروط المحددة في عقد المحروقات.
## الباب الرابع
نشاطات المصب
### الفصل الاول
الاحكام العامة الخاصة بنشاطات المصب
المادة 621
مع مراعاة الاحكام المحددة في هذا القانون،
تخضع نشاطات المصب لاحكام القانون العام.
الفصل الثاني
النقل بواسطة الانابيب
المادة 721
تمارس المؤسسة الوطنية نشاطات نقل
المحروقات بواسطة الانابيب على اساس امتياز النقل
بواسطة الانابيب الذي يمنح لها بموجب قرار من الوزير
وذلك مع مراعاة احكام المادة 2٣١ ادناه.
يقدم طلب الحصول على امتياز النقل بواسطة الانابيب
الى سلطة ضبط المحروقات، التي تقوم بصياغة توصية
بهذا الشان توجهها الى الوزير.
25الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية / العدد ٩٧
٥٢ ربيع الثاني عام ١٤٤١ ه
٢٢ ديسمبر سنة ٩١٠٢ م
الفصل الرابع
تخزين المنتجات النفطية وتوزيعها
المادة 931
تمارس نشاطات تخزين المنتجات النفطية
و/او توزيعها من قبل اي شخص وفقا للتشريع الساري
المفعول، بعد ترخيص من الوزير، وبناء على توصية من
سلطة ضبط المحروقات.
لممارسة هذه النشاطات، يتم تحديد الحد الادنى لمشاركة
الشخص الجزائري وفقا للتشريع الساري المفعول.
المادة 41
لكل شخص الحق في استعمال منشات
تخزين المنتجات النفطية على اساس مبدا الاستعمال
الحر من طرف الغير وهذا مقابل دفع تعريفة غير تمييزية.
المادة 141
يجب على كل شخص يعتزم انجاز مشروع
تخزين المحروقات او المنتجات النفطية في باطن الارض،
ان يعد ويقدم دراسة جدوى وخطة لتسيير المخاطر من اجل
الحصول على موافقة سلطة ضبط المحروقات.
تحدد شروط وكيفيات تطبيق هذا الفصل عن طريق
التنظيم.
### الفصل الخامس
التخلي عن المواقع واعادتها الى حالتها
الاصلية في اطار امتياز النقل بواسطة الانابيب
المادة 241
تقوم سلطة ضبط المحروقات، في اطار
امتياز النقل بواسطة الانابيب، بمراقبة عمليات التخلي عن
المواقع واعادتها الى حالتها الاصلية وهذا بالتعاون مع
مصالح الولاية المختصة اقليميا.
المادة 341
يقوم صاحب الامتياز، على نفقته وتحت
مسؤوليته، بعمليات التخلي عن المواقع واعادتها الى
حالتها الاصلية. ولهذا الغرض، يجب عليه رصد الاعتمادات،
لكل سنة مدنية ابتداء من انطلاق عملية الاستغلال.
ويدفع مبلغ هذه الاعتمادات في حساب بنكي يفتحه
صاحب الامتياز الذي يتكفل بتسييره من اجل الاضطلاع،
تحت مسؤوليته، بعمليات التخلي عن المواقع واعادتها الى
حالتها الاصلية عند انقضاء الامتياز.
يعتبر مبلغ الاعتمادات الذي يتم دفعه تكلفة استغلال
للسنة المالية المعنية.
المادة 441
يجب ان يكون برنامج التخلي عن المواقع
واعادتها الى حالتها الاصلية وتكلفته جزءا لا يتجزا من
مخطط انجاز واستغلال نظام النقل بواسطة الانابيب.
المادة 541
يحدد عن طريق التنظيم، فيما يخص امتياز
النقل بواسطة الانابيب، كيفيات احتساب تكلفة برنامج
التخلي عن المواقع واعادتها الى حالتها الاصلية، والمراجعة
الدورية لهذه التكلفة، وحساب الاعتمادات السنوية وتقييسها.
– اجراءات مراقبة ومتابعة اعمال انجاز واستغلال نظام
النقل بواسطة الانابيب،
– تحديد التعريفة ومنهجية حسابها فيما يخص النقل
بواسطة الانابيب،
– كيفيات ضبط مبدا الاستعمال الحر من طرف الغير،
– المتطلبات الفنية المتعلقة بتعداد المحروقات.
المادة 531
يجب على صاحب الامتياز ضمان استمرارية
خدمة النقل بواسطة الانابيب ما عدا في حالة القوة القاهرة.
ويجب على صاحب الامتياز تحمل جميع تكاليف التخلي
عن المواقع واعادتها الى حالتها الاصلية وفقا للتنظيمات
المعمول بها في مجال الامن الصناعي والبيئة.
المادة 631
عند انقضاء مدة امتياز نقل المحروقات
بواسطة الانابيب، او في حالة التنازل الكلي عنه او سحبه،
تحول ملكية جميع الهياكل والمنشات التي تسمح بممارسة
العمليات الى الدولة مجانا وبدون اعباء. ويتعين ان تكون
الهياكل التي يقوم صاحب الامتياز بتحويلها في حالة سير
واشتغال جيدة.
فيما يخص المنشات التي تتخلى الدولة عن تحويل
ملكيتها لصالحها، يتعين على صاحب الامتياز تحمل جميع
تكاليف التخلي عن المواقع واعادتها الى حالتها الاصلية
وفقا للتنظيمات السارية المفعول في مجال الامن
الصناعي والبيئة.
المادة 731
ينص امتياز النقل بواسطة الانابيب على
الاحكام والشروط التي يقوم بموجبها صاحب الامتياز برصد
الاعتمادات، اثناء مدة امتياز النقل بواسطة الانابيب،
الموجهة لتغطية تكاليف التخلي عن المواقع واعادتها الى
حالتها الاصلية وفقا للمواد من 2٤١ الى ٥٤١ ادناه.
الفصل الثالث
التكرير والتحويل
المادة 831
تمارس المؤسسة الوطنية، بمفردها او
بالشراكة مع اي شخص جزائري اخر و/او اي شخص
معنوي خاضع لقانون اجنبي، نشاطات التكرير والتحويل
بعد ترخيص من الوزير، وعلى اساس توصية من سلطة
ضبط المحروقات.
تحدد قواعد وشروط ممارسة نشاطات التكرير والتحويل
عن طريق التنظيم.
26الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية / العدد ٩٧
٥٢ ربيع الثاني عام ١٤٤١ ه
٢٢ ديسمبر سنة ٩١٠٢ م
## الباب الخامس
احكام مشتركة لنشاطات المحروقات
### الفصل الاول
الالتزامات في مجال الصحة والسلامة والبيئة
المادة 151
يلتزم كل شخص يمارس نشاطات
المحروقات باحترام افضل الممارسات من اجل الوقاية من
اية مخاطر او اضرار قد تلحق بالاشخاص او بالاملاك او
بالمنشات او بالبيئة.
دون الاخلال بالتشريع والتنظيم الساريي المفعول، كل
ضرر يلحق بالبيئة نتيجة ممارسة نشاطات المحروقات،
يلزم كل من كان سببا في حدوثه بتنفيذ العمليات اللازمة
لحماية البيئة واعادة المواقع الى حالتها الاصلية، وفي
غياب ذلك بالتعويض المالي.
المادة 251
بالاضافة الى المهام التي يخولها لها هذا
القانون، تصدر سلطة ضبط المحروقات الانظمة
والتوجيهات او تعتمد المعايير المتعلقة بصحة وسلامة
الاشخاص والامن الصناعي وحماية البيئة، وفقا لمبدا
التنمية المستدامة. وتضمن تبليغها عن طريق الوسائل
المناسبة.
المادة 351
يمكن الاطراف المتعاقدة او المؤسسة
الوطنية، حسب مقتضى الحال، ان تاخذ من الاملاك
العمومية للمياه كميات المياه اللازمة لممارسة نشاطات
المنبع، بشرط الحصول على ترخيص من الادارة المكلفة
بالموارد المائية، وفقا للتشريع الساري المفعول. ويجب ان
يتضمن مخطط التطوير المعتمد الحلول والوسائل اللازمة
لمعالجة المياه المستعملة بغرض اعادة استعمالها في
نشاطات المنبع.
تخضع كميات المياه الماخوذة من الاملاك العمومية
للمياه لدفع الاتاوة المنصوص عليها في المادة ٦١2ادناه.
### الفصل الثاني
نظام ترخيص الاستغلال الخاص
بمنشات نشاطات المحروقات
المادة 451
تخضع المنشات والهياكل التابعة لنشاطات
المحروقات للنظام الخاص بترخيص الاستغلال المنصوص
عليه في هذا الفصل.
المادة 551
تخضع نشاطات البحث للالتزام بتقديم
دراسة المخاطر على الصحة والسلامة والبيئة، والتي
تتضمن خطط تسيير هذه المخاطر. وتخضع هذه الدراسة
لموافقة سلطة ضبط المحروقات.
### الفصل السادس
تحديد سعر بيع الغاز الطبيعي
والمنتجات النفطية في السوق الوطنية
المادة 641
يتم التفاوض بحرية بشان سعر بيع الغاز
الطبيعي لاي زبون يستهلك سنويا، لتلبية احتياجاته
الخاصة على التراب الوطني، كميات تساوي او تفوق
العتبة المحددة بموجب قرار من الوزير. وفيما يخص هذه
الكميات، يجب على الزبون ابرام عقد لبيع وشراء الغاز
الطبيعي الموجه للسوق الوطنية مع المؤسسة الوطنية
و/او مع الشريك المتعاقد.
يستفيد الزبون من حق استعمال شبكة نقل الغاز وفقا
للتشريع المتعلق بتوزيع الغاز بواسطة الانابيب وذلك
دون الاخلال باحكام المادة ١٣١ اعلاه.
المادة 741
تحد د سلطة ضبط المحروقات سعر بيع
الغاز الطبيعي لمنتجي الكهرباء وموزعي الغاز في السوق
الوطنية وفقا للمنهجية والكيفيات المحددة عن طريق
التنظيم. ويتم تبليغ هذا السعر من قبل سلطة ضبط
المحروقات، لكل سنة مدنية. ويجب ان يشمل سعر بيع
الغاز التكاليف والاعباء، بما في ذلك الجباية المطبقة على
نشاطات المنبع، مع ضمان الحصول على نسبة مردودية
معقولة للبائع.
يتعين على منتجي الكهرباء وموزعي الغاز في السوق
الوطنية ابرام عقد بيع وشراء مع المؤسسة الوطنية و/او
المتعاقد المشارك ليتم تزويدهم بالغاز.
المادة 841
ان اسعار بيع المنتجات النفطية الموجهة
للسوق الوطنية حرة، باستثناء تلك المطبقة على الوقود
وغازات البترول المميعة والتي تحد د وفقا للمادة ٠٥١ ادناه.
المادة 941
تقوم سلطة ضبط المحروقات بحساب
اسعار البترول الخام والمكثفات “عند دخول المصفاة”، لكل
سنة مدنية، وفقا لمنهجية تحدد عن طريق التنظيم. وتشمل
هذه الاسعار التكاليف والاعباء، بما في ذلك الجباية المطبقة
على نشاطات المنبع، مع ضمان الحصول على نسبة مردودية
معقولة للبائع. ويتم تبليغ هذه الاسعار من قبل سلطة
ضبط المحروقات.
المادة 51
تشمل اسعار بيع الوقود وغازات البترول
المميعة الموجهة للسوق الوطنية، من دون احتساب الرسوم
على الاستهلاك، التكاليف والاعباء الناتجة عن نشاط
التكرير، بما في ذلك سعر البترول الخام والمكثفات
“عند دخول المصفاة” ونشاط التوزيع، مع ضمان هوامش
معقولة لكل نشاط.
تحدد قائمة انواع الوقود وغازات البترول المميعة،
ومنهجية وكيفيات تحديد هذه الاسعار عن طريق التنظيم.
تبلغ كل سنة مدنية اسعار بيع مختلف انواع الوقود
وغازات البترول المميعة الموجهة للسوق الوطنية من
طرف سلطة ضبط المحروقات.
27الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية / العدد ٩٧
٥٢ ربيع الثاني عام ١٤٤١ ه
٢٢ ديسمبر سنة ٩١٠٢ م
المادة 951
بغض النظر عن احكام المادة 8٥١ اعلاه،
لا تخضع عمليات حرق الغاز التي يلجا اليها حتما، لاسباب
السلامة، لطلب اذن مسبق. ومع ذلك، يجب ارسال تقرير الى
وكالة المحروقات المعنية، على سبيل التسوية، في غضون
عشرة )٠١( ايام بعد الانتهاء من عملية حرق الغاز.
المادة 61
تراقب الوكالة الوطنية لتثمين موارد
المحروقات وسلطة ضبط المحروقات عمليات حرق الغاز
وكذلك الكميات التي تم حرقها.
المادة 161
بغض النظر عن احكام المادة 8٥١ اعلاه، يجب
تسديد لدى ادارة الضرائب رسم خاص غير قابل للخصم،
وهذا مع مراعاة المواد من ٠١2الى ٥١2ادناه.
## الباب السادس
الاحكام المتعلقة بالجباية والاسعار القاعدية
### الفصل الاول
النظام الجبائي المطبق على نشاطات المنبع
المادة 261
يتكون النظام الجبائي المطبق على
نشاطات المنبع، باستثناء نشاطات التنقيب التي تحكمها
المواد من ٦٤ الى 2٥ اعلاه، من الضرائب والرسوم
والاتاوات الاتية :
– الرسم المساحي،
– اتاوة المحروقات،
– ضريبة على دخل المحروقات،
– الضريبة على الناتج،
– الضريبة على مكافاة الشريك المتعاقد الاجنبي،
– الاتاوة الجزافية على الانتاج المسبق،
– الرسم العقاري على الاملاك غير تلك المخصصة
للاستغلال، حسبما ينص عليه القانون الجبائي الساري
المفعول.
المادة 361
باستثناء الضريبة على الناتج والرسم
العقاري، الوحدة الجبائية التي يتعين اعتبارها لتحديد
اتاوة المحروقات والضرائب والرسوم المنصوص عليها في
المادة 2٦١ اعلاه، هي الرقعة التي يغطيها امتياز المنبع او
عقد المحروقات.
الاجراءات المتعلقة بالتصريح وبدفع الرسوم والضرائب
والاتاوات التي تقع على عاتق المؤسسة الوطنية او على
عاتق الاطراف المتعاقدة، حسب الحالة، يمكن ان يضطلع بها
متعامل المنبع.
المادة 651
يشترط للشروع في استغلال المنشات
والهياكل المتعلقة بنشاطات المحروقات الحصول مسبقا
على رخصة استغلال صادرة عن الوزير او عن الوالي المختص
اقليميا. ويجب ان يستوفي منح هذه الرخصة :
– الموافقة، حسب الحالة، على دراسة او مذكرة التاثير
على البيئة وعلى دراسة او مذكرة الاخطار،
– الحصول على تراخيص الشروع في الانتاج،
– نتائج التحقيق العمومي، عند الاقتضاء.
المادة 751
يحدد عن طريق التنظيم في اطار نشاطات
المحروقات ما ياتي :
– قائمة المنشات والهياكل التابعة لنشاطات المحروقات
التي تخضع، بسبب اهميتها والاخطار او التاثيرات الناجمة
عن استغلالها، لدراسة التاثير على البيئة ودراسة الاخطار او
لمذكرة التاثير على البيئة ومذكرة الاخطار، حسب الحالة،
– شروط واجراءات منح تراخيص استغلال المنشات
والهياكل التابعة لنشاطات المحروقات،
– كيفيات الموافقة على دراسات التاثير البيئي،
ومحتواها وتواتر تحيينها،
– كيفيات الموافقة على دراسات الاخطار، ومحتواها
وتواتر تحيينها،
– كيفيات الموافقة على دراسات المخاطر المتعلقة
بنشاطات البحث ومحتوياتها،
– واجراءات التحقيق العمومي المتعلق بنشاطات
المحروقات.
### الفصل الثالث
حرق الغاز وتنفيسه
المادة 851
يمنع حرق الغاز وتنفيسه.
غير انه واستثنائيا، يمكن منح ترخيص بحرق الغاز
من قبل الوكالة الوطنية لتثمين موارد المحروقات بطلب
من المؤسسة الوطنية في اطار امتياز المنبع او بطلب من
الاطراف المتعاقدة في اطار عقد المحروقات، او من قبل
سلطة ضبط المحروقات بطلب من المتعامل في نشاطات
المصب اومن صاحب الامتياز.
يمكن سلطة ضبط المحروقات منح ترخيص بتنفيس
الغاز، على سبيل الاستثناء، اثناء ممارسة نشاطات النقل
بواسطة الانابيب، بطلب من صاحب الامتياز. ويتضمن هذا
الطلب وصفا للاعمال المزمع انجازها وكذلك الوسائل
والترتيبات التي يتعين استعمالها للوقاية من المخاطر
على الاشخاص وعلى البيئة وعلى الممتلكات.
28الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية / العدد ٩٧
٥٢ ربيع الثاني عام ١٤٤١ ه
٢٢ ديسمبر سنة ٩١٠٢ م
المادة 461
دون الاخلال بالاحكام المحددة في هذا القانون
والمتعلقة، على وجه الخصوص، بالضرائب، والرسوم
والاتاوات، وكذلك الوعاء ونسب الضرائب وقواعد التحصيل،
تخضع نشاطات المنبع للقواعد الاجرائية الاخرى
المنصوص عليها في التشريع والتنظيم الجبائيين الساريي
المفعول.
القسم الاول
الرسم المساحي
المادة 561
يتم التصريح بالرسم المساحي وتسديده
سنويا طوال مدة امتياز المنبع او عقد المحروقات، ابتداء
من تاريخ الدخول حيز التنفيذ.
يتم تسديد الرسم المساحي من قبل المؤسسة الوطنية
في حالة امتياز المنبع او عقد تقاسم الانتاج او عقد خدمات
ذات مخاطر، ومن قبل الاطراف المتعاقدة في حالة عقد
المشاركة.
يطبق الرسم المساحي على :
– الرقعة خلال مدة البحث والتي قد يتم تمديدها وفقا
للمادة 8٥ اعلاه،
مدة البحث
مدة تمديد
استثنائي / مدة
التمديد / فترة
الاستبقاء
٠٠٠.٠٤
مدة
الاستغلال
٠٠٠.٠٣
المدة
مبلغ الوحدة
)دج/كلم٢(
من السنة الخامسة
الى السنة السابعة
)مدرج(
٠٠٠.٤١
من السنة الاولى
الى السنة الرابعة
)مدرج(
٠٠٠.٧
–الاسطح محل استبقاء وفقا للمادة ٤٦ اعلاه،
– مساحة الاستغلال.
المساحة الخاضعة لهذا الرسم هي المساحة المستعملة
خلال السنة التي تسبق التسديد وذلك مع مراعاة احكام
المواد ٩٥ و٠٦ و١٦ اعلاه.
يتم التسديد لدى ادارة الضرائب وباي وسيلة دفع
مرخص بها، في اجل اقصاه اليوم العشرون )٠2
( من الشهر
الذي يلي كل تاريخ ذكرى دخول حيز التنفيذ امتياز المنبع
او عقد المحروقات.
عند انقضاء مدة البحث وطالما لم تبلغ الوكالة الوطنية
لتثمين موارد المحروقات بموافقتها على مخطط التطوير،
يكون مبلغ الوحدة بالدينار للكيلومتر المربع )دج/كلم2(
للرسم المساحي الذي يتعين اعتباره، هو المبلغ الذي تم
تطبيقه لاحتساب المبلغ الاخير المستحق.
وفي هذه الحالة، تكون المساحة المعنية هي المساحة
المقترحة في مخطط التطوير المقدم الى الوكالة الوطنية
لتثمين موارد المحروقات للموافقة عليه.
المادة 6
يتم تحديد مبلغ الرسم المساحي بالدينار
للكيلومتر المربع )كلم2( على النحو الاتي :
تخضع مبالغ الوحدات في بداية كل سنة مدنية للتقييس
من طرف الوكالة الوطنية لتثمين موارد المحروقات، على
اساس مؤشر اسعار الاستهلاك الذي تنشره الهيئة
العمومية المسؤولة عن نشر هذا المؤشر في الجزائر.
ولغرض التقييس المذكور، فان المؤشر القاعدي هو
المؤشر السنوي لاسعار الاستهلاك الساري المفعول عند
تاريخ نشر هذا القانون في الجريدة الرسمية للجمهورية
الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
الرسم المساحي غير قابل للخصم لغرض حساب
الضريبة على دخل المحروقات والضريبة على الناتج.
القسم الثاني
اتاوة المحروقات
المادة 761
تخضع كل كمية من المحروقات المستخرجة
من مساحة الاستغلال والتي تم عدها عند نقطة القياس بعد
عمليات المعالجة، لتسديد اتاوة المحروقات الشهرية.
تستثنى من حساب هذه الاتاوة كميات المحروقات
التي :
– استهلكت لتلبية احتياجات الانتاج،
– او ضاعت، دون اهمال، قبل نقطة القياس،
29الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية / العدد ٩٧
٥٢ ربيع الثاني عام ١٤٤١ ه
٢٢ ديسمبر سنة ٩١٠٢ م
المادة 471
تحدد اتاوة المحروقات من قبل المؤسسة
الوطنية اومن قبل الاطراف المتعاقدة، حسب الحالات
المذكورة في المادة ١٧١ اعلاه، ويتم التصريح بها لدى ادارة
الضرائب وتسديدها لدى الوكالة الوطنية لتثمين موارد
المحروقات بواسطة صك بنكي او باي وسيلة اخرى للدفع
مرخص بها.
المادة 571
يتم التصريح باتاوة المحروقات لدى ادارة
الضرائب وتسديدها في اجل اقصاه اليوم الخامس عشر )٥١(
من الشهر الذي يلي شهر الانتاج.
تتم تسوية اتاوة المحروقات من قبل المؤسسة
الوطنية او من قبل الاطراف المتعاقدة قبل اول مارس من
السنة التي تلي السنة المعنية.
اذا ترتب عن التسوية رصيد للدفع، فانه يجب على
المؤسسة الوطنية او على الاطراف المتعاقدة ان تسدده
في الاجل المحدد في الفقرة السابقة.
اذا كان مجموع المدفوعات التي تم تسديدها سلفا
يتجاوز مبلغ اتاوة المحروقات الناتج عن التسوية، فان
الفرق يشكل رصيدا يتم خصمه من المدفوعات اللاحقة.
تكون اتاوة المحروقات قابلة للخصم لغرض حساب
الضريبة على دخل المحروقات وحساب الضريبة على الناتج.
المادة 671
تدفع الوكالة الوطنية لتثمين موارد
المحروقات اتاوة المحروقات الى ادارة الضرائب بعد
اقتطاع المبلغ المطابق للحصة المنصوص عليها في المادة
٦٣ اعلاه.
#### القسم الثالث
الضريبة على دخل المحروقات
المادة 771
يخضع سنويا دخل المحروقات الذي يتم
الحصول عليه من انتاج المحروقات من مساحة الاستغلال
في اطار امتياز المنبع او عقد المحروقات والمذكور في
المادة ٩٧١ ادناه، للضريبة على دخل المحروقات.
المادة 871
يتم التصريح بالضريبة على دخل المحروقات
وتسديدها لدى ادارة الضرائب من قبل المؤسسة الوطنية
في حالة امتياز المنبع او عقد تقاسم الانتاج او عقد خدمات
ذات مخاطر، ومن قبل الاطراف المتعاقدة في حالة عقد
المشاركة.
المادة 971
يساوي دخل المحروقات السنوي قيمة الانتاج
السنوي من المحروقات، المحددة وفقا للمادة ٣٧١ اعلاه،
بعد خصم المبالغ السنوية الاتية :
– اتاوة المحروقات،
– الاقساط السنوية لاستثمارات التطوير المخصصة
حصريا لمساحة الاستغلال،
– او اعيد حقنها في المكمن اوفي المكامن، شريطة ان
تكون هذه الاخيرة محل مخطط التطوير الموافق عليه.
المادة 861
تضاف الى كميات المحروقات التي تم عدها
عند نقطة القياس كل الكميات الماخوذة قبل هذه النقطة
بخلاف الكميات المستثناة طبقا للمادة ٧٦١ اعلاه.
المادة 961
اذا تمت معالجة انتاج المحروقات لمساحة
الاستغلال في منشات مساحة استغلال محل امتياز منبع
اخر او محل عقد محروقات اخر، يتم توزيع كميات
المحروقات التي تتعلق بكل مساحة الاستغلال على اساس
منصف.
تحدد كيفيات تطبيق احكام هذه المادة عن طريق
التنظيم.
المادة 71
يجب ان تكون كميات المحروقات المستهلكة
او الضائعة، التي تستثنى من حساب اتاوة المحروقات، في
حدود مقبولة فنيا ينص عليها مخطط التطوير الموافق عليه.
يجب تبرير الكميات التي تتجاوز الحدود المقبولة
المنصوص عليها في مخطط التطوير الموافق عليه لدى
الوكالة الوطنية لتثمين موارد المحروقات. وفي حالة غياب
التبرير او في حالة رفض الوكالة الوطنية لتثمين موارد
المحروقات التبريرات المقدمة، تخضع الكميات المعنية
لتسديد اتاوة المحروقات.
المادة 171
تسدد اتاوة المحروقات من قبل المؤسسة
الوطنية في حالة امتياز المنبع او عقد تقاسم الانتاج او عقد
خدمات ذات مخاطر، ومن قبل الاطراف المتعاقدة في حالة
عقد المشاركة.
المادة 271
نسبة اتاوة المحروقات المطبقة على قيمة
الانتاج المحددة في المادة ٣٧١ ادناه عشرة في المائة )٠١%
(.
المادة 371
قيمة انتاج المحروقات المستخرجة من
مساحة الاستغلال هي جداء الكميات الخاضعة لاتاوة
المحروقات المذكورة في المادتين ٧٦١ و8٦١ اعلاه، في
الاسعار المحددة في المادتين ٦٠2و٧٠2ادناه، بعد خصم،
عند الاقتضاء :
– تكلفة النقل بواسطة الانابيب والمحسوبة بتطبيق
تعريفة النقل بواسطة الانابيب،
– وتكلفة تمييع الغاز الطبيعي والمحسوبة بتطبيق
تعريفة تمييع الغاز الطبيعي،
– وتكلفة فصل الغازات البترولية المميعة والمحسوبة
بتطبيق تعريفة فصل الغازات البترولية المميعة.
تحدد منهجية تحديد تعريفة تمييع الغاز الطبيعي وتعريفة
فصل الغازات البترولية المميعة عن طريق التنظيم.
30الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية / العدد ٩٧
٥٢ ربيع الثاني عام ١٤٤١ ه
٢٢ ديسمبر سنة ٩١٠٢ م
المادة 181
تبلغ نسبة الضريبة على دخل المحروقات
المطبقة خلال السنة المالية لسنة بدء سريان عقد
المحروقات او امتياز المنبع المتعلق بمكمن في طور
الانتاج، خمسين في المائة )٠٥%
(.
فيما يخص السنوات المالية التالية، تحدد نسبة الضريبة
على دخل المحروقات وفقا لاحكام المادة ٠8١ اعلاه.
المادة 281
استثمارات البحث والتطوير التي تؤخذ
بعين الاعتبار لحساب الضريبة على دخل المحروقات هي
تلك التي تم تحديدها في برامج الاشغال والتي تم انجازها
في الرقعة.
المادة 381
استثمارات البحث التي تم القيام بها في
رقعة ما، محل امتياز المنبع او عقد المحروقات، التي تم
ردها كليا قبل او عند انقضاء مدة البحث، والتي تكون
مبررة على النحو الواجب، تؤخذ بعين الاعتبار عند منح
امتياز منبع جديد او ابرام عقد محروقات جديد بشان الرقعة
المعنية. ويتم اعتبار هذه الاستثمارات كاستثمارات متعلقة
بسنة بدء سريان امتياز المنبع الجديد او عقد المحروقات
الجديد لحساب الضريبة على دخل المحروقات، شريطة ان
يبرم، في غضون ثلاث )٣( سنوات من تاريخ الاسترداد، عقد
المحروقات الجديد مع نفس الاطراف المتعاقدة او ان يمنح
في نفس الاجال المذكورة امتياز المنبع الجديد للمؤسسة
الوطنية، على الرقعة نفسها.
المادة 481
يتم تحديد طبيعة وقائمة الاستثمارات
وتكاليف التشغيل التي يتعين اخذها بعين الاعتبار في
حساب الضريبة على دخل المحروقات بموجب قرار مشترك
بين الوزير المكلف بالمالية والوزير المكلف
بالمحروقات.
لا تتضمن هذه الاستثمارات الفوائد المالية وتكاليف
المقر.
المادة 581
يتم حساب الاقساط السنوية للاستثمار
بتطبيق نسبة سنوية قدرها ٥2
%لفترة خصم مدتها اربع
)٤( سنوات. ومع ذلك، يمكن تطبيق نسب متغيرة، على
مدى فترة اربع )٤( سنوات، لحساب الاقساط السنوية
للاستثمار في سياق امتياز المنبع او عقد المحروقات.
تحدد هذه النسب المتغيرة بموجب قرار مشترك بين
الوزير المكلف بالمالية والوزير المكلف بالمحروقات، على
اساس تقرير معلل من المؤسسة الوطنية او الاطراف المتعاقدة،
حسب الحالة.
المادة 681
دون الاخلال باحكام المادة ١٧ اعلاه، يمكن
تسجيل الاستثمارات والمخزونات وقطع الغيار المقتناة
بالعملات الاجنبية، باعتماد عملاتها الاصلية.
– الاقساط السنوية لاستثمارات البحث التي انجزت في
الرقعة،
– تكاليف التشغيل السنوية المتعلقة بانتاج المحروقات،
بما في ذلك تكاليف التخلي عن المواقع واعادتها الى حالتها
الاصلية اثناء الاستغلال،
– الاعتمادات المرصودة لتغطية تكاليف التخلي عن
المواقع واعادتها الى حالتها الاصلية،
– تكلفة شراء الغاز لاغراض الانتاج والاسترجاع،
– المكافاة الخام المدفوعة للشريك المتعاقد الاجنبي،
المذكورة في المادة ٣٩١ ادناه، في حالة عقد تقاسم الانتاج او
عقد خدمات ذات مخاطر،
– الوعاء ذو القيمة السلبية للسنة او السنوات المالية
السابقة.
المادة 81
يتم تحديد نسبة الضريبة على دخل
المحروقات، المطبقة على سنة مالية معينة )ن(، على اساس
العامل )ر( الذي يتم حسابه بقسمة صافي الدخل المتراكم على
النفقات المتراكمة.
– “صافي الدخل المتراكم” يعني مجموع قيمة انتاج
مساحة الاستغلال، منذ بداية مدة الاستغلال الى نهاية السنة
المالية السابقة )ن–١(، التي تم الحصول عليها وفقا لاحكام
المادة ٣٧١ اعلاه، بعد خصم ما تم تسديده من مدفوعات
الرسم المساحي، واتاوة المحروقات، والاتاوة المائية،
والضريبة على دخل المحروقات خلال كل سنة مالية.
– “النفقات المتراكمة” تعني مجموع استثمارات البحث
والتطوير وتكاليف التشغيل، منذ دخول امتياز المنبع او
عقد المحروقات حيز التنفيذ الى نهاية السنة المالية
السابقة )ن–١(، المنجزة في الرقعة محل امتياز المنبع او
عقد المحروقات المذكورين.
– ان كان العامل “ر” اصغر من او يساوي١، فان نسبة
الضريبة على دخل المحروقات تكون عشرة في المائة
)٠١%
(.
–ان كان العامل “ر” اكبر من او يساوي٣، فان نسبة
الضريبة على دخل المحروقات تكون خمسين في المائة
)٠٥%
(.
–ان كان العامل “ر” اكبر من ١ واقل من ٣، يتم تحديد
نسبة الضريبة على دخل المحروقات وفقا للصيغة الاتية :
٠2
%
xر – ٠١%
.
31الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية / العدد ٩٧
٥٢ ربيع الثاني عام ١٤٤١ ه
٢٢ ديسمبر سنة ٩١٠٢ م
المادة 981
يتم حساب ناتج السنة المالية بمراعاة احكام
هذا القانون، واحكام قانون الضرائب المباشرة والرسوم
المماثلة المتعلقة بتحديد الربح الخاضع للضريبة، وكذا
معدلات اهتلاك الاستثمارات التي تحدد عن طريق التنظيم.
يجب على كل شخص مذكور في
المادة 8
8١ اعلاه اكتتاب
تصريح الضريبة على الناتج وفقا للشروط المنصوص
عليها في قانون الضرائب المباشرة والرسوم المماثلة.
المادة 91
تعتبر نفقات البحث المتعلقة برقعة اعيدت
كليا قبل او عند انقضاء مدة البحث كما هي محددة في عقد
المحروقات او امتياز المنبع، اعباء قابلة للخصم لغرض
حساب ناتج السنة المالية.
المادة 191
تحدد نسبة الضريبة على الناتج بثلاثين في
المائة )٠٣%
(.
المادة 291
يتم التصريح بالضريبة على الناتج ودفعها
الى ادارة الضرائب في اجل اقصاه يوم انقضاء المهلة
المحددة لايداع التصريح السنوي بناتج السنة المالية.
#### القسم الخامس
الضريبة على مكافاة الشريك المتعاقد الاجنبي
المادة 391
تخضع سنويا المكافاة الخام للشريك
المتعاقد الاجنبي بموجب عقد تقاسم الانتاج او عقد خدمات
ذات مخاطر والمحددة وفقا للاحكام التعاقدية، للضريبة
على المكافاة.
في حالة تحديد المكافاة الخام للشريك المتعاقد الاجنبي
عينا، يتم تقييم الكميات المعنية بتطبيق الاسعار المعرفة
في عقد المحروقات.
المادة 491
تحدد نسبة الضريبة على مكافاة الشريك
المتعاقد الاجنبي بثلاثين في المائة )٠٣%
( من المكافاة
الخام.
المادة 591
تدفع الضريبة على مكافاة الشريك المتعاقد
الاجنبي باثنتي عشرة )2١( تسبيقة مؤقتة على الضريبة
المستحقة للسنة المالية.
يتعين على الشريك المتعاقد الاجنبي اعداد التصريح
المتعلق بالتسبيق المؤقت للضريبة على المكافاة في اجل
اقصاه اليوم الخامس والعشرون )٥2
( من كل شهر.
تحدد كيفية حساب التسبيقات المؤقتة للضريبة على
المكافاة عن طريق التنظيم.
المادة 691
يتم اجراء التصفية السنوية للضريبة على
مكافاة الشريك المتعاقد الاجنبي في نهاية السنة المالية.
ويتم التصريح بمبلغ هذه التصفية لدى ادارة الضرائب،
يسجل كل قسط سنوي من الاستثمار بمقابل قيمة
الدينار الجزائري للعملة المعنية بتطبيق سعر الصرف
عند شراء العملة المعنية الذي يحدده بنك الجزائر والمتعلق
باليوم الاخير للسنة المالية.
المادة 781
تدفع الضريبة على دخل المحروقات للسنة
المالية باثنتي عشرة )2١( تسديدة شهرية مؤقتة، في اجل
اقصاه اليوم الخامس والعشرون )٥2
( من كل شهر، وتعتبر
هذه التسديدات تسبيقات على الضريبة على دخل
المحروقات المستحقة للسنة المالية المعنية.
تحدد كيفيات حساب التسبيقات عن طريق التنظيم.
عند نهاية كل سنة مالية، تقوم المؤسسة الوطنية او
الاطراف المتعاقدة بتصفية الضريبة على دخل المحروقات
وتسدد مبلغها، بعد خصم التسبيقات التي تم تسديدها
سلفا، في اجل اقصاه يوم ١٣ مارس من السنة المالية التي
تلي السنة المالية التي تستحق من اجلها الضريبة.
ان ترتب على التصفية ان مجموع التسبيقات التي تم
دفعها يتجاوز مبلغ الضريبة على دخل المحروقات
المستحق فعلا، يتم خصم فائض المبلغ من المبالغ الواجب
تسديدها لاحقا.
تكون ضريبة دخل المحروقات قابلة للخصم لحساب
الضريبة على الناتج.
القسم الرابع
الضريبة على الناتج
المادة 881
يخضع الناتج الذي تحققه المؤسسة الوطنية
في اطار امتيازات المنبع، او عقود تقاسم الانتاج، او عقود
خدمات ذات مخاطر، او الذي يحققه كل طرف في عقد
المشاركة، الى الضريبة على الناتج.
بالنسبة للمؤسسة الوطنية، يتم تحديد ناتج السنة
المالية الخاضع للضريبة على الناتج مع الاخذ بعين الاعتبار
جميع عقود المحروقات وامتيازات المنبع.
فيما يخص كل شخص، عدا المؤسسة الوطنية، يتم
تحديد ناتج السنة المالية الخاضع للضريبة على الناتج،
بمراعاة نسبة مشاركته في جميع عقود المشاركة التي
يكون الشخص المذكور طرفا فيها.
تطبق احكام المادة ٣8١ اعلاه، لحساب الضريبة على
الناتج.
الضريبة على الناتج هي جداء الناتج في النسبة
المنصوص عليها في المادة ١٩١ ادناه.
32الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية / العدد ٩٧
٥٢ ربيع الثاني عام ١٤٤١ ه
٢٢ ديسمبر سنة ٩١٠٢ م
المادة 102
تدفع الاتاوة الجزافية على الانتاج المسبق
في اجل اقصاه اليوم العشرون )٠2
( من الشهر الذي يلي شهر
الانتاج.
تتم تسوية الاتاوة الجزافية على الانتاج المسبق، حسب
الحالة، من قبل المؤسسة الوطنية او الاطراف المتعاقدة
قبل اول مارس من السنة التي تلي السنة المعنية.
اذا ترتب على التسوية رصيد للدفع، فانه يجب على
المؤسسة الوطنية او الاطراف المتعاقدة ان تسدده في الاجل
المحدد في الفقرة السابقة.
اذا كان مجموع المدفوعات المسددة سلفا يتجاوز مبلغ
الاتاوة الجزافية على الانتاج المسبق الناتجة عن التسوية،
فان الفارق يشكل رصيدا يخصم من المدفوعات اللاحقة، ان
اقتضى الامر.
القسم السابع
تطبيق النسب المخفضة
المادة 202
يمكن ان تطبق نسب مخفضة لكل من اتاوة
المحروقات والضريبة على دخل المحروقات لصالح
المؤسسة الوطنية في اطار امتياز المنبع او عقد تقاسم
الانتاج او عقد الخدمات ذات المخاطر او لصالح الاطراف
المتعاقدة في اطار عقد المشاركة، حتى تتمكن من تحقيق
مردودية اقتصادية معقولة، وذلك اذا تحققت احدى الحالات
الاتية :
١. جيولوجية معقدة،
2. و/او صعوبات فنية لاستخراج المحروقات،
٣. و/او تكاليف مرتفعة للتطوير او للاستغلال،
مما يفقد الجدوى الاقتصادية للمشروع نتيجة تطبيق
الاحكام الجبائية المذكورة في القسمين الثاني والثالث من
هذا الفصل.
تحدد كيفيات تطبيق احكام هذه المادة عن طريق
التنظيم.
المادة 302
يمكن منح الاستفادة من النسب المخفضة
اثناء عملية اسناد الرقع ان تحققت احدى الحالات المنصوص
عليها في المادة 2٠2اعلاه. وتباشر الوكالة الوطنية لتثمين
موارد المحروقات عملية الحصول على القرار المشترك المذكور
في المادة ٤٠2ادناه.
ويمكن ايضا للمؤسسة الوطنية او للاطراف المتعاقدة،
حسب الحالة، طلب الاستفادة من النسب المخفضة في
الحالات المنصوص عليها في المادة 2٠2اعلاه. وفي هذا
السياق، يقدم الطلب الى الوكالة الوطنية لتثمين موارد
المحروقات عند تقديم مخطط التطوير للموافقة عليه.
بعد خصم التسبيقات التي تم تسديدها سلفا والمتعلقة
بالسنة المالية المعنية، في اجل لا يتجاوز العشرين )٠2
(
مارس من السنة المالية التالية.
ان ترتب على التصفية ان مجموع التسبيقات التي تم
دفعها يتجاوز مبلغ الضريبة على المكافاة المستحقة، يتم
خصم فائض المبلغ من المدفوعات اللاحقة.
المادة 791
تدفع المؤسسة الوطنية، نيابة على الشريك
المتعاقد الاجنبي ولحسابه، مبلغ الضريبة على المكافاة
المستحقة عليه، دون ان يعفى من التزاماته الخاصة بهذه
الضريبة.
تدفع لدى ادارة الضرائب مبالغ التسبيقات ورصيد
التصفية المتعلقين بالضريبة على مكافاة الشريك المتعاقد
الاجنبي في الاجال المحددة في المادتين ٥٩١ و٦٩١ اعلاه، على
التوالي.
تسلم الايصالات التي تثبت دفع الضريبة على المكافاة
باسم الشريك المتعاقد الاجنبي المدين بالضريبة على
المكافاة.
الشريك المتعاقد الاجنبي مسؤول عن كل تاخر او عدم
تصريح او دفع الضريبة على المكافاة.
في حالة عقد تقاسم الانتاج او عقد الخدمات ذات
المخاطر، تكون المكافاة الخام للشريك المتعاقد الاجنبي
المذكورة في المادة ٣٩١ اعلاه، قابلة للخصم لغرض
حساب الضريبة على الناتج المطبقة على المؤسسة
الوطنية.
القسم السادس
الاتاوة الجزافية على الانتاج المسبق
المادة 891
دون الاخلال باحكام المادتين ٠١2و٦١2ادناه،
وتطبيقا لاحكام المادة ١١١ اعلاه، يخضع الانتاج المسبق
حصريا لدفع الاتاوة الجزافية على الانتاج المسبق. ويتم
حساب هذه الاتاوة على اساس قيمة الانتاج المحددة وفقا
لاحكام المادة ٣٧١ اعلاه، وبتطبيق نسبة خمسين في المائة
)٠٥%
(.
المادة 991
اذا اصبحت الرقعة المعنية محل مخطط
تطوير موافق عليه، لا تؤخذ بعين الاعتبار الاتاوة الجزافية
على الانتاج المسبق في حساب الضريبة على دخل
المحروقات والضريبة على الناتج.
المادة 2
يصرح بالاتاوة الجزافية ويتم تسديدها
شهريا لدى ادارة الضرائب من قبل المؤسسة الوطنية في
حالة امتياز المنبع او عقد تقاسم الانتاج او عقد خدمات ذات
مخاطر، ومن قبل الاطراف المتعاقدة في حالة عقد
المشاركة.
33الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية / العدد ٩٧
٥٢ ربيع الثاني عام ١٤٤١ ه
٢٢ ديسمبر سنة ٩١٠٢ م
للشهر الميلادي )ن( المطالب تسديد مستحقاته، التي تنشرها
مجلة متخصصة، للبترول، ولغازات البترول المميعة،
وللبوتان وللبروبان، وللمكثفات، المنتجة في الجزائر.
يتم تحديد اسماء المجلات المتخصصة في امتياز المنبع
وعقد المحروقات. وفي حالة عدم النشر، تحدد وتبلغ الوكالة
الوطنية لتثمين موارد المحروقات الاسعار القاعدية التي
يتعين تطبيقها.
– فيما يخص المحروقات السائلة الموجهة للسوق
الوطنية : الاسعار القاعدية هي الاسعار المحددة وفقا لاحكام
المادة ٩٤١ اعلاه بالنسبة للبترول الخام والمكثفات، ووفقا
لاحكام المادة ٠٥١ اعلاه بالنسبة للوقود وغازات البترول
المميعة.
اذا تم صياغة الاسعار القاعدية بالعملة الاجنبية، يكون
معدل الصرف المستعمل لتحويلها الى الدينار الجزائري هو
معدل الصرف المتوسط للبيع للشهر الذي تنسب اليه تلك
الاسعار والمحدد على اساس اسعار الصرف التي ينشرها
بنك الجزائر.
المادة 702
تحدد الاسعار القاعدية المستعملة لحساب
اتاوة المحروقات والضريبة على دخل المحروقات الغازية
المستحقة بشان الانتاج للشهر )ن( على النحو الاتي :
– بالنسبة للمحروقات الغازية الموجهة للتصدير :
السعر القاعدي هو السعر المتعلق بالشهر )ن–١( والمستمد
من عقد البيع،
– بالنسبة للمحروقات الغازية محل عقد بيع الغاز
للزبون المذكور في المادة ٦٤١ اعلاه : السعر القاعدي هو
السعر الناتج عن التفاوض الحر بين البائع والمشتري،
والذي ينبغي ان يكون اكبر من سعر الغاز الموجه للسوق
الوطنية،
– بالنسبة للمحروقات الغازية التي تستعمل من اجل
انتاج المحروقات واسترجاعها : السعر القاعدي هو السعر
الناتج عن التفاوض الحر بين البائع والمشتري،
– بالنسبة للمحروقات الغازية التي يتم بيعها لمنتجي
الكهرباء وموزعي الغاز الموجهين للسوق الوطنية : الاسعار
القاعدية هي الاسعار التي تحدد وفقا لاحكام المادة ٧٤١ اعلاه.
اذا تم صياغة الاسعار القاعدية بالعملة الاجنبية، يكون
معدل الصرف المستعمل لتحويلها الى الدينار الجزائري هو
معدل الصرف المتوسط للبيع للشهر الذي تنسب اليه تلك
الاسعار والمحدد على اساس اسعار الصرف التي ينشرها
بنك الجزائر.
تحدد كيفيات تطبيق هذه المادة عن طريق التنظيم.
ولهذا الغرض، تنظر الوكالة الوطنية لتثمين موارد
المحروقات في الطلب خلال ثلاثين )٠٣( يوما من استلامه
وترسل رايها الى الوزير المكلف بالمحروقات. ويصبح
مخطط التطوير ملزما بمجرد منح الاستفادة من النسب
المخفضة.
المادة 402
تمنح النسب المخفضة بموجب قرار مشترك
بين الوزير المكلف بالمالية والوزير المكلف بالمحروقات.
يجب الا تكون النسب المخفضة اقل من :
– خمسة في المائة )٥%
( لاتاوة المحروقات،
– عشرين في المائة )٠2
%
( للنسبة القصوى “ن القصوى”
للضريبة على دخل المحروقات. وفي هذه الحالة :
• اذا كان العامل “ر” اصغر من او يساوي ١، فان نسبة
الضريبة على دخل المحروقات تكون عشرة في المائة
)٠١%
(،
• اذا كان العامل “ر” يساوي او اكبر من ٣، فان نسبة
الضريبة على دخل المحروقات تساوي )ن القصوى(،
• اذا كان العامل “ر” اكبر من ١ واصغر من ٣، فان
نسبة الضريبة على دخل المحروقات تحسب وفقا للصيغة
الاتية :
نسبة الضريبة على دخل المحروقات =
))ن القصوى/ 2
( –٥%
( xر +
)٥١%
–
)ن القصوى/ 2
((.
القسم الثامن
حق الاحالة الخاص بنشاطات المنبع
المادة 502
تخضع كل احالة، لدفع حق الاحالة غير قابل
للخصم، لدى ادارة الضرائب من قبل الشريك المتعاقد
المعني او الشركاء المتعاقدين المعنيين. ويساوي مبلغ هذا
الحق نسبة واحد في المائة )١%
( من قيمة الصفقة.
تحدد طريقة حساب هذا الحق وتصفيته عن طريق
التنظيم.
لا تخضع عمليات الاحالة بين الهيئات المنتسبة التي
لا تنطوي على صفقة تجارية لحق الاحالة، وكذلك تلك التي
تقوم بها المؤسسة الوطنية.
القسم التاسع
الاسعار القاعدية
المادة 602
تحدد الاسعار القاعدية المستعملة لحساب
اتاوة المحروقات والضريبة على دخل المحروقات السائلة
المستحقة بشان الانتاج للشهر )ن( على النحو الاتي :
– فيما يخص المحروقات السائلة الموجهة للتصدير :
الاسعار القاعدية هي متوسط الاسعار بميناء الشحن )B
O
F
(،
34الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية / العدد ٩٧
٥٢ ربيع الثاني عام ١٤٤١ ه
٢٢ ديسمبر سنة ٩١٠٢ م
المادة 312
في حالة حرق الغاز بدون الحصول على رخصة
وفقا للمادة 8٥١ اعلاه، او في حالة حرق الغاز بكميات تفوق
الكميات المرخص بها، تخضع الكميات التي تم حرقها دون
رخصة لدفع الرسم المحدد في المادة ٠١2اعلاه والتي يضاف
اليه تطبيق نسبة خمسين في المائة )٠٥%
(.
المادة 412
تحدد عن طريق التنظيم الشروط التي تمنح
بموجبها الوكالة الوطنية لتثمين موارد المحروقات
وسلطة ضبط المحروقات، الرخصة الاستثنائية لحرق
الغاز، والعتبات المقبولة، وشروط تعريف خصائص
المناطق النائية او المعزولة، وكذا كيفيات تطبيق احكام
هذا الفصل.
المادة 512
تستثنى من دفع الرسم الخاص كميات
الغاز المحروق في الحالات الاتية :
– اثناء تنفيذ نشاطات البحث، واثناء الاختبارات
التجريبية الخاصة بالبئر الاستكشافية و/او عمليات
التحديد، وكذلك اثناء انجاز النموذج،
– خلال مرحلة انطلاق منشات جديدة لفترات لا تتجاوز
الحدود التي وضعتها الوكالة الوطنية لتثمين موارد
المحروقات وسلطة ضبط المحروقات،
– المناطق التي تنعدم فيها او تفتقر للمنشات التي
تسمح باستعادة و/او صرف الغاز،
– المنشات التي تكون محل اشغال المطابقة عملا باحكام
المادة ٥٣2ادناه.
#### القسم الثاني
اتاوة المياه المطبقة في مجال نشاطات المحروقات
المادة 612
يجب عند استخدام المياه في نشاطات
المنبع، عن طريق استخراج المياه من الاملاك العمومية،
دفع رسم غير قابل للخصم، يسمى “ اتاوة المياه”.
يدفع هذا الرسم، حسب الحالة، من قبل المؤسسة
الوطنية في حالة امتياز المنبع او من قبل الاطراف
المتعاقدة في حالة عقد المحروقات وفقا للتشريع والتنظيم
الساريي المفعول.
الفصل الرابع
الاعفاءات الجبائية وشبه الجبائية والجمركية
لنشاطات المحروقات
المادة 712
تعفى نشاطات المنبع من :
– الرسم على القيمة المضافة المتعلقة بالتجهيزات
والمواد والمنتجات والخدمات المرتبطة بنشاطات المنبع،
– الرسم على النشاط المهني،
المادة 802
تحدد الوكالة الوطنية لتثمين موارد
المحروقات الاسعار القاعدية وفقا للشروط المنصوص
عليها في المادتين ٦٠2و٧٠2اعلاه، وتبلغها للمؤسسة
الوطنية والاطراف المتعاقدة.
### الفصل الثاني
النظام الجبائي المطبق على نشاطات المصب
المادة 902
تخضع نشاطات المصب الى التشريع
الجبائي الساري المفعول.
### الفصل الثالث
الحقوق والرسوم الاخرى المطبقة على نشاطات
المحروقات
القسم الاول
الرسم الخاص بحرق الغاز المطبق على نشاطات
المحروقات
المادة 12
تخضع عمليات حرق الغاز لدفع رسم خاص،
غير قابل للخصم، قدره اثنا عشر الف دينار )٠٠٠.2١ دج( لكل
الف متر مكعب عادي )٣M
N
( من الغاز المحروق، مع مراعاة
احكام المادة ٥١2ادناه.
يتم تقييس التعريفة المذكورة اعلاه في بداية كل سنة
مدنية، من قبل الوكالة الوطنية لتثمين موارد المحروقات،
على اساس مؤشر اسعار الاستهلاك الذي تنشره الهيئة
العمومية المسؤولة عن نشر هذا المؤشر في الجزائر.
ولغرض التقييس المذكور، فان المؤشر القاعدي هو
المؤشر السنوي لاسعار الاستهلاك الساري المفعول عند
تاريخ نشر هذا القانون في الجريدة الرسمية للجمهورية
الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
المادة 112
يحسب مبلغ الرسم على اساس الكميات
المحروقة خلال سنة مدنية معينة والتعريفة الخاضعة
للتقييس المتعلقة بالسنة المعنية والتي يتم تبليغها من
قبل الوكالة الوطنية لتثمين موارد المحروقات فيما يخص
نشاطات المنبع، او من قبل سلطة ضبط المحروقات فيما
يخص نشاطات المصب.
المادة 212
يتم التصريح بالرسم على حرق الغاز وتسديده
لدى ادارة الضرائب من قبل المؤسسة الوطنية في اطار امتياز
المنبع، ومن قبل الاطراف المتعاقدة في اطار عقد المحروقات،
ومن قبل متعامل المصب في اطار نشاطات المصب، او من
قبل صاحب الامتياز في اطار نشاط النقل بواسطة الانابيب،
وذلك في اجل لا يتجاوز ١٣ جانفي من السنة الموالية للسنة
التي احرقت خلالها كميات الغاز.
35الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية / العدد ٩٧
٥٢ ربيع الثاني عام ١٤٤١ ه
٢٢ ديسمبر سنة ٩١٠٢ م
ويعتبر غير مقيم، بالنظر الى تنظيم الصرف، فرع كل
شركة متواجد في الجزائر وتابع لشخص غير مقيم.
يمول تسيير هذا الفرع باستيراد العملة الصعبة القابلة
للتحويل.
تتم تغطية النفقات المتعلقة بشراء السلع والخدمات في
التراب الوطني من قبل الشخص غير المقيم، عن طريق
استيراد عملة صعبة قابلة للتحويل يكون مثبتا على النحو
الواجب من قبل بنك الجزائر.
يرخص للشخص غير المقيم :
– بالتسديد في الخارج، عن طريق الخصم من حساباته
المصرفية المفتوحة في الخارج، استيراد جميع السلع
والخدمات الموجهة لنشاطات المنبع، محل عقد المحروقات،
– بالاحتفاظ في الخارج، حسب الحالة، وخلال مدة
الاستغلال :
• بناتج صادراته من المحروقات المحصل عليها في
اطار عقد المحروقات،
• بناتج المبيعات في الخارج من حصته في الانتاج
التي تلقاها من المؤسسة الوطنية كتسديد لنفقاته وصافي
مكافاته، في اطار عقد تقاسم الانتاج،
• الاموال المتحصل عليها من قبل المؤسسة الوطنية
كتعويض لنفقاته وصافي مكافاته، في اطار عقد خدمات ذات
مخاطر،
• الاموال المتحصل عليها من قبل المؤسسة الوطنية
كمقابل لمساهمة الشريك المتعاقد الاجنبي في تلبية
احتياجات السوق الوطنية طبقا لاحكام المادتين ١2١ و2
2١
اعلاه.
– التصرف بحرية في ناتج مبيعات المحروقات في
السوق الوطنية وتحويل المبالغ الفائضة عن نفقاته
والتزاماته الى الخارج.
المادة 222
يتعين على الشخص غير المقيم ان يقدم
للوكالة الوطنية لتثمين موارد المحروقات بيانا فصليا
عن نفقاته المتعلقة بشراء السلع والخدمات القادمة من
الخارج والتي تم تسديدها مباشرة في الخارج بالعملة
الصعبة القابلة للتحويل، وعن استيراد العملة الصعبة
القابلة للتحويل وكذا التحويلات المحتملة.
ترسل الوكالة الوطنية لتثمين موارد المحروقات في كل
سداسي الى بنك الجزائر بيانا مفصلا عن هذه النفقات وعن
استيراد العملة الصعبة القابلة للتحويل والتحويلات
الخاصة بكل شخص غير مقيم وبكل عقد محروقات.
وترسل كذلك في كل سداسي بيانا مفصلا لهذه النفقات الى
ادارة الضرائب.
– الحقوق والرسوم والاتاوى الجمركية الخاصة بواردات
التجهيزات والمواد والمنتجات المرتبطة بنشاطات المنبع،
–
رسم التوطين البنكي المفروض على الخدمات
المستوردة المتعلقة بنشاطات المنبع،
– اي ضريبة او حق او رسم غير مذكور في هذا الفصل،
مطبق على نتائج الاستغلال لفائدة الدولة او الجماعات
المحلية او كل شخص معنوي اخر خاضع للقانون العام.
تعفى اجور مستخدمي الشركات البترولية الاجنبية
التي تشتغل في نشاطات المنبع من الاشتراكات
الاجتماعية الوطنية اذا استمرت تبعيتهم لهيئة الحماية
الاجتماعية الاجنبية التي انخرطوا فيها قبل مجيئهم الى
الجزائر.
المادة 812
تعفى نشاطات نقل المحروقات بواسطة
الانابيب والتكرير والتحويل من :
– الرسم على القيمة المضافة المتعلقة بالتجهيزات
والمواد والمنتجات والخدمات المرتبطة بالنشاطات
المذكورة اعلاه،
– الحقوق والرسوم والاتاوى الجمركية الخاصة بواردات
التجهيزات والمواد والمنتجات المرتبطة بالنشاطات
المذكورة اعلاه.
تعفى اجور مستخدمي الشركات البترولية الاجنبية التي
تشتغل في نشاطات التكرير والتحويل من الاشتراكات
الاجتماعية الوطنية اذا استمرت تبعيتهم لهيئة الحماية
الاجتماعية الاجنبية التي انخرطوا فيها قبل مجيئهم الى
الجزائر.
المادة 912
تحدد قائمة التجهيزات والمواد والمنتجات
والخدمات المذكورة في المادتين ٧١2و8١2اعلاه، وكذا
اجراءات تنفيذ الاعفاءات المنصوص عليها، عن طريق
التنظيم.
### الفصل الخامس
قواعد تمويل نشاطات المنبع
المادة 22
يمكن للشخص، كما هو محدد في هذا
القانون، ان يكون مقيما او غير مقيم.
المادة 122
يعتبر غير مقيم كل شخص يكون مقر
شركته بالخارج.
تسدد مشاركة الشخص غير المقيم في راسمال شركة
خاضعة للقانون الجزائري عن طريق استيراد عملة صعبة
قابلة للتحويل يكون مثبتا على النحو الواجب من قبل بنك
الجزائر.
36الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية / العدد ٩٧
٥٢ ربيع الثاني عام ١٤٤١ ه
٢٢ ديسمبر سنة ٩١٠٢ م
النقل او رخصة ممارسة النشاط، والتي لم يتم تداركها في اجل
لا يقل عن شهر واحد )١( ابتداء من تاريخ التبليغ بالمخالفة،
غرامة يومية قدرها مائة الف دينار )٠٠٠.٠٠١ دج( في اليوم.
وتبلغ سلطة ضبط المحروقات، للشخص المقصر، المبلغ
النهائي للغرامة التي يدفعها لدى ادارة الضرائب.
المادة 822
دون الاخلال بالعقوبات والجزاءات المنصوص
عليها في التشريع والتنظيم الساريي المفعول :
– تقوم سلطة ضبط المحروقات باثبات اي انتهاك للاحكام
القانونية والتنظيمية المتعلقة بالمسائل المنصوص عليها
في المادة ٠١ من هذا القانون او بمتطلبات رخصة الشروع في
انتاج بئر او رخصة الاستغلال الصادرة عن الوزير، ثم تبلغ
اعذارا للشخص المقصر لتدارك الوضع. واذا لم يقم الشخص
المقصر بالتصحيحات اللازمة في غضون المهلة المحددة في
الاعذار، فانه يخضع لغرامة يومية قدرها مائة الف دينار
)٠٠٠.٠٠١ دج( يبدا سريانها بنهاية هذه المهلة وتمتد على مدة
اقصاها ثلاثون )٠٣( يوما. واذا لم يقم الشخص المقصر عند
نهاية هذه المهلة بتدارك الوضع، تعلق او تسحب سلطة ضبط
المحروقات رخصة الشروع في انتاج بئر ويعلق الوزير او
يسحب رخصة الاستغلال بناء على توصية من سلطة ضبط
المحروقات،
تخطر سلطة ضبط المحروقات الشخص المقصر بمبلغ
الغرامة النهائي الواجب عليه تسديده لدى ادارة الضرائب.
– تقوم المصالح المختصة اقليميا المكلفة بالامن
الصناعي وحماية البيئة باثبات اي انتهاك للاحكام
القانونية والتنظيمية المتعلقة بالمسائل المنصوص عليها
في المادة ٠١ من هذا القانون او بمتطلبات رخصة الاستغلال
الصادرة عن الوالي، ثم تبلغ اعذارا للشخص المقصر لتدارك
الوضع. واذا لم يقم الشخص المقصر بالتصحيحات اللازمة
في غضون المهلة المحددة في الاعذار، فانه يخضع لغرامة
يومية قدرها مائة الف دينار )٠٠٠.٠٠١ دج( يبدا سريانها
بنهاية هذه المهلة وتمتد على مدة اقصاها ثلاثين )٠٣( يوما.
واذا لم يقم الشخص المقصر عند نهاية هذه المهلة بتدارك
الوضع، يعلق او يسحب الوالي رخصة الاستغلال.
يخطر الوالي الشخص المقصر بمبلغ الغرامة النهائي
الواجب عليه تسديده لدى ادارة الضرائب.
### الفصل الثالث
الطعون
المادة 922
يمكن الطعن في القرارات التي تتخذها
وكالتي المحروقات في اطار ممارسة مهامهما، امام المحاكم
الجزائرية المختصة وفقا لشروط قانون الاجراءات المدنية
والادارية.
المادة 322
يتعين على كل شخص مقيم اعادة ناتج
صادراته من المحروقات والتنازل عنها الى بنك الجزائر
وفقا لتنظيم الصرف الساري المفعول.
يجوز للشخص المقيم تحويل عوائد اسهم شركائه غير
المقيمين الى الخارج بحرية.
## الباب السابع
المخالفات والعقوبات والطعون
### الفصل الاول
الرقابة على نشاطات المحروقات
المادة 422
يمكن وكالات المحروقات، في اطار
ممارسة مهامها، ومتى اعتبرت ذلك ضروريا، ان تطالب كل
شخص يمارس نشاطات المحروقات باتخاذ كل تصويب
و/او تعديل، فيما يتعلق بالافعال والاساليب المستخدمة في
القيام بنشاطات المحروقات.
### الفصل الثاني
العقوبات المتعلقة بنشاطات المحروقات
المادة 522
في حالة التاخر او التخلف عن التصريح
بالمبالغ المستحقة بموجب الاقسام الاول الى السادس من
الفصل الاول من الباب السادس والقسم الاول من الفصل
الثالث من نفس الباب اعلاه، و/او دفعها، تفرض زيادة
قدرها واحد في الالف )١‰
( عن كل يوم تاخر.
يترتب عن الغياب او التاخر في التصريح الذي يحمل
عبارة “لا شيء” او ذات الصلة بالعمليات المعفاة او
المتعلقة بالضرائب التي يكون وعاؤها سالبا، تطبيق
غرامة قدرها مائة الف دينار )٠٠٠.٠٠١ دج(.
المادة 622
دون الاخلال بالعقوبات والجزاءات المنصوص
عليها في التشريع والتنظيم الساريي المفعول، يعرض
انتهاك اي حكم من احكام هذا القانون يدخل ضمن مهام الوكالة
الوطنية لتثمين موارد المحروقات، او انتهاك اي بند من بنود
رخصة التنقيب او امتياز المنبع او قرار الاسناد، من قبل
المنقب او المؤسسة الوطنية او الاطراف المتعاقدة، الى تعليق
رخصة التنقيب او امتياز المنبع او قرار الاسناد او سحبها.
ويتم اصدار هذه العقوبات وتبليغها من قبل الوكالة
الوطنية لتثمين موارد المحروقات بعد اثبات المخالفة
والتبليغ بالاعذار )او الاعذارات( لتدارك الوضع، الذي )التي(
بقي)ت( دون جدوى.
المادة 722
دون الاخلال بالعقوبات والجزاءات المنصوص
عليها في التشريع والتنظيم الساريي المفعول، يمكن سلطة
ضبط المحروقات ان تفرض على صاحب الامتياز او على
متعامل المصب، في حالة مخالفته لاي حكم من احكام هذا
القانون او للنصوص التطبيقية له او لاي حكم من احكام امتياز
37الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية / العدد ٩٧
٥٢ ربيع الثاني عام ١٤٤١ ه
٢٢ ديسمبر سنة ٩١٠٢ م
او في قرار الاسناد. وتسري هذه الجباية اعتبارا من الشهر
الموالي لشهر دخول امتياز المنبع او عقد المحروقات حيز
التنفيذ.
ولغرض حساب نسبة الضريبة على دخل المحروقات،
يتم تحديد العامل )ر( بمراعاة المعطيات التاريخية )١(
لقيمة الانتاج، ولمدفوعات الرسم المساحي، و”اتاوة
استعمال الاملاك العمومية للمياه باقتطاع الماء بمقابل”
والاتاوة والرسم على الدخل البترولي، المحددة وفقا لاحكام
القانون رقم ٥٠–٧٠ المؤرخ في 8
2ابريل سنة ٥٠٠2
،
و)2
( لاستثمارات البحث والتطوير ولتكاليف
التشغيل المرتبطة بالعقد المعني.
لغرض تحديد وعاء الضريبة على دخل المحروقات تؤخذ
بعين الاعتبار استثمارات البحث والتطوير المرتبطة
بالعقد المعني في حساب الاقساط السنوية للاستثمارات
المنصوص عليها في المادة ٩٧١ اعلاه.
المادة 332
في انتظار تنصيب مجلس المراقبة واللجنة
المديرة لكل من الوكالة الوطنية لتثمين موارد المحروقات
وسلطة ضبط المحروقات حسبما نصت عليهما احكام الفصل
الثاني من الباب الثاني اعلاه، تبقى هاتان الوكالتان خاضعتين
لقواعد النظام والسير السائدين قبل نشر هذا القانون في
الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية
الشعبية.
المادة 432
تبقى النصوص التطبيقية للقانون رقم
٥٠–٧٠ المؤرخ في 8
2ابريل سنة ٥٠٠2
، معمولا بها في
نشاطات المحروقات حتى نشر النصوص التطبيقية لهذا
القانون، طالما لا تتعارض مع احكام هذا القانون.
المادة 532
تبقى المنشات والمعدات التي تم انجازها
قبل ٩١ يوليو سنة ٥٠٠2خاضعة لالزامية المطابقة حسب
الشروط المحددة عن طريق التنظيم.
المادة 632
تحدد كيفيات تطبيق هذا القانون، عند
الحاجة، عن طريق التنظيم.
المادة 732
تلغى احكام القانون رقم ٥٠–٧٠ المؤرخ في
8
2ابريل سنة ٥٠٠2والمتعلق بالمحروقات باستثناء :
– احكام المادة 2١ )الفقرة الاولى( منه،
– واحكام المادة ١٠١ مكرر منه، والنص المتخذ لتطبيقه،
التي تبقى سارية المفعول حتى انتهاء عقود الشراكة ذات
الصلة.
المادة 832
ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية
للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرر بالجزائر في ٤١ ربيع الثاني عام ١٤٤١ الموافق ١١
ديسمبر سنة ٩١٠2.
عبد القادر بن صالح
## الباب الثامن
احكام انتقالية ونهائية
المادة 32
باستثناء العقود المذكورة في
المادة 132
ادناه، ان جميع السندات المنجمية والرخص والتراخيص
والعقود المتعلقة بالمحروقات وامتيازات النقل بواسطة
الانابيب الصادرة او المبرمة قبل تاريخ نشر هذا القانون
في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية
الشعبية، بما في ذلك عقود الشراكة المبرمة بموجب القانون
رقم ٦8
–٤١ المؤرخ في ٩١ غشت سنة ٦8٩١ والعقود الموازية
ذات الصلة المبرمة بموجب القانون رقم ٥٠–٧٠ المؤرخ في
8
2ابريل سنة ٥٠٠2
، تبقى سارية وفقا لبنودها، ولكن
لا يجوز تمديدها او تجديدها بعد المدة المحددة فيها.
غير ان احكام هذا القانون المتعلقة بحماية البيئة
والسلامة والصحة تنطبق باثر فوري على جميع نشاطات
المحروقات والعقود المتعلقة بالمحروقات المذكورة اعلاه.
كما تنطبق احكام هذا القانون المتعلقة بالتخلي عن
المواقع واعادتها الى حالتها الاصلية باثر فوري على عقود
البحث و/او الاستغلال، والعقود الموازية، وامتيازات النقل
بواسطة الانابيب المبرمة بموجب القانون رقم ٥٠–٧٠
المؤرخ في 8
2ابريل سنة ٥٠٠2. تودع الاعتمادات التي تم
رصدها، قبل دخول هذا القانون حيز التنفيذ، في الحسابات
المصرفية المذكورة في المادتين ٦١١ و٣٤١ اعلاه.
المادة 132
يمكن المتعاقد بموجب عقد بحث و/او
استغلال المحروقات يحكمه القانون رقم ٥٠–٧٠ المؤرخ في
8
2ابريل سنة ٥٠٠2
، ان يطلب الاستفادة من احكام هذا
القانون في اطار امتياز المنبع او عقد المحروقات، حسب
الحالة، شريطة عدم تحقيق اي انتاج قبل ٤2فبراير سنة
٣١٠2
، بموجب مخطط التطوير الموافق عليه في اطار هذا
العقد.
يقدم المتعاقد هذا الطلب الى الوكالة الوطنية لتثمين
موارد المحروقات قصد دراسته خلال مدة لا تتجاوز سنة
واحدة )١( من تاريخ نشر هذا القانون. وفي حالة الموافقة
على هذه الاستفادة، تحدد الوكالة الوطنية لتثمين
موارد المحروقات شروط واحكام امتياز المنبع او قرار
الاسناد وفقا لهذا القانون.
المادة 232
فيما يتعلق بامتيازات المنبع وعقود
المحروقات المبرمة بموجب المادة ١٣2اعلاه، يتم تحديد
المعايير المستعملة لحساب الجباية بموجب هذا القانون
وفقا للكيفيات والشروط المنصوص عليها في امتياز المنبع