القانون 19-03 نشاطات الطب البيطري وحماية الصحة الحيوانية (قانون نشاطات الطب البيطري وحماية الصحة الحيوانية)

قانونغير محددالصحة والبيئة

ساري المفعول في مجال حماية الصحة الحيوانية

# القانون 19-03 نشاطات الطب البيطري وحماية الصحة الحيوانية (قانون نشاطات الطب البيطري وحماية الصحة الحيوانية) اخر تنسيق في91 - 50 - 2522 قانون نشاطات الطب البيطري وحماية الصحة الحيوانية القانون88 - 58 في22 يناير9188 :معدل ب القانون91 - 50 مؤرخ في91 يوليو2591 احكام عامة :المادة االولى يهدف هذا القانون الى تجسيد السياسة الوطنية في مجال الطب البيطري والصيدلة البيطرية وحماية وتحسين .الصحة الحيوانية ###### المادة 2 (معدلة بالقانون91 - 30 المؤرخ في91 يوليو2391 :) :يشمل تطبيق هذا القانون 9 - ،التنظيم البيطري 2 - ،ممارسة الطب البيطري 0 - ،الصيدلة البيطرية 4 - حماية الحيوانات وصحتها والوقاية من االمراض الحيوانية ومكافحتها، ال سيما التي يجب التصريح بها، تحديد التدابير .العامة الالزمة لذلك، وكذا مراقبة الحيوانات والمنتجات ذات المصدر الحيواني وحفظ الصحة العمومية البيطرية 0 - .النظام الوطني للبياطرة ###### المادة 0 تحدد اقامة السلطة البيطرية الوطنية وتنظيمها وانشاء الهيئات االختصاصية وتحديد صالحياتها عن طريق .التنظيم ###### المادة 4 يؤسس لدى السلطة البيطرية الوطنية صندوق لترقية حماية الصحة الحيوانية بغرض دعم اعمال حماية الصحة .الحيوانية وتشجيع تنمية االعمال المتعلقة بها .تحدد كيفيات تطبيق هذه المادة عن طريق التنظيم ###### المادة 5 يمكن ان تتكون تج.معات محترفة وجمعيات الدفاع الصحي من المربين والمالك طبقا للتنظيم الساري المفعول الباب االول التنظيم البيطري (معدلة بالقانون91 - 50 المؤرخ في91 يوليو2591 .) ###### المادة 6 يقصد بالسلطة البيطرية الوطنية في مفهوم هذا القانون المصالح البيطرية الرسمية المكلفة باعد اد االحكام .التشريعية والتنظيمية في مجال حفظ وتحسين الصحة الحيوانية والصحة العمومية البيطرية واالشراف على تنفيذها ###### المادة 1 تمارس السلطة البيطرية الوطنية صالحيات التفتيش لتحديد االجراءات الضرورية لتنفيذ هذا القانون ونصوص .تطبيقيه تشمل هذه التفتيشات البيطري:ة بالخصوص مايلی 9 - الحيوانات الداجنة بجميع اصنافها اوابد كانت ام منتجعة وتجمعها في المعارض واالسواق وتنقالتها بما في ذلك ،وسائل النقل، والحيوانات المتوحشة وكذا االسماك التي يمكن ان تنقل االمراض لالنسان والحيوان 2 المنتجات الحيوانية والمنتجات ذات المصدر .الحيواني والمواد المعدة لتغذية الحيوانات 0 المحالت والمنشات وتجهيزات تربية الحيوانات والمذابح واماكن تشطية الداوب والقصابات ومحالت بيع السمك ومنشات الحليب والمدابغ ومحالت معالجة وتجارة الصوف والوبر والشعر والريش وال منتجات الحيوانية االخرى الغير ،معالجة 4 النشاطات المتعلقة بالتلقيح االصطناعي والمصالح العمومية للسفاد وانتاج البيض المخصص للحضن والمفرخات واستعمال الزبل والبزار والعلف وكذا التجارات والحرف والمهن التي تهم مباشرة الحيوانات والمنتجات الحيوانية او ذات .المصدر الحيواني 0 مؤسسات التحضير والبيع بالجملة وتوزيع االدوية البيطرية والمواد المخصصة للفحص والمعالجة الوقائية وعالج .االمراض الحيوانية 2 . ممارسة مهنة البيطرة 1 - .الوثائق التي نص عليها القانون والتنظيمات المتخذة لتطبيقه ###### المادة 8 تتكلف السلط ة البيطرية بمهام التفتيش الرامية الى التعرف على التدابير وتطبيقها سواء داخل البالد او على :مستوى الحدود بنية 9 منع تسرب االمراض من الخارج السيما االمراض المعدية واالمراض ذات التصريح االجبارى، ومنع انتشارها داخل البالد وضمان الكشف في الحين عن كل،حالة مرض من هذا النوع ومكافحتها 2 . السهر على المطابقة مع المعايير الصحية والنوعية المفروضة في التجارة الداخلية والخارجية ###### المادة 1 يخول للسلطة البيطرية الوطنية الحق ان تقوم في المجالت المنصوص عليها في ###### المادة 1 بصفتها وكيال صحيا من اجل حماية الص:حة البشرية والحيوانية بما يلي على الخصوص 9 - ،الفحص الطبى الي حيوان والفحص العضوى او اي فحص تقنى اخر الي منتوج 2 القيام او االمر بالقيام بالتحاليل المساعدة للفحص واخذ العينات والتلقيحات والمعالجة الوقائية والعالجية للحيوانات ومعالجة المنتجات وتطهير.المحالت والتجهيزات والمنشات ووسائل النقل 0 . منح وتحديد وتقييد او تنظيم التنقالت ونقل الحيوانات والمنتجات الحيوانية والمواد االخرى الخاضعة للتفتيش البيطرى 4 . االمر بعزل الحيوانات وحجزها ووضعها تحت الرقابة 0 وضع عالمات التعريف على الحيوانات والمنتوج.ات واالواني والمحالت والتجهيزات ووسائل النقل 2 . حجز او مصادرة الحيوانات والمنتجات واالمر بحجزها او مصادرتها 1 . الذبح او االمر بذبح الحيوانات او تدمير المنتجات الحيوانية 8 التسجيل والموافقة والتفتيش ومنع استغالل المؤسسات التي يرتبط نشاطها بالحيو.انات والمنتجات الحيوانية 1 منع وتحديد وتقييد او تنظيم دخول االشخاص وادخال او اخراج حيوانات وكل شيء اخر او منتوج الى او من بعض .المحالت واالماكن المعنية 95 - تسليم والغاء الشهادات او الرخص .الرسمية 99 - اعداد واقتراح وتنفيذ المعايير الصحية والكيفية بحيث :يمكن ضمان - ،حماية الصحة العمومية البيطرية ، الوقاية من اي اصابة للصحة ولنوعية الحيوانات والمنتجات الحيوانية - ،الوقاية من التصرفات التدليسية - ،مراعاة االلتزامات الدولية .تحدد كيفيات تطبيق هذه المادة عن طريق التنظيم ###### المادة 93 تنظم السلطة البيطرية الوطنية وتسهر على 9 ، تنفيذ المخططات والحمالت الوقائية و برامج مكافحة واستئصال االمراض الحيوانية 2 القيام بحمالت توعية واستعراضات من اجل تعميم تقنيات ووسائل حماية وتحسين الصحة الحيوانية ومكافحة االمراض الحيوانية وذلك باستعما.ل جميع الوسائل المناسبة ###### المادة 99 يتم انجاز برامج استئصال االمراض الحيوانية تحت اشراف السلطة البيطرية الوطنية من طرف االطباء .البياطرة ومالك واصحاب الحيوانات وتجمعات المربين وكذا من طرف جمعيات الدفاع الصحى يمكن ان يستفيذ انجاز برامج االستئصال من مس.اعدات ومساهمات مالية تقدمها لها الدولة ###### المادة 92 يفوض ويحلف اعوان السلطة البيطرية الوطنية واالطباء البياطرة المفوضون قانونيا امام المحاكم المؤهلة ###### المادة 90 على اعوان السلطة البيطرية الوطنية واالطباء البياطرة المفوضين قانونيا ان يبعثوا ويعاينوا في حدود الوالية .حيث يمارسون نشاطاتهم من مخالفات احكام هذا القانون، والنصوص التنظيمية المتخذة لتطبيقه ###### المادة 94 يدخل االعوان واالطباء والبياطرة. المشار اليهم في ###### المادة 90 بكل حرية في النهار والليل الى جميع االماكن التي توجد بها حيوانات داجنة او متوحشة للقيام بجميع الفحوص الضرورية لتنفيذ اجراءات الوقاية من امراض .الحيوانات ومكافحتها .ويجب عليهم اذا حدثت الزيارة بعد غروب الشمس ان يستصحبوا بضابط او عون من الشرطة القضائية ###### المادة 95 يستعين اعوان السلطة البيطرية الوطنية في اطار ممارسة صالحياتهم والسلط ات المخولة لهم قانونا بالهيئات .المحلية والمصالح المؤهلة السيما مصالح االمن والجمارك ###### المادة 96 يجب ان تكون لالعوان المفوضين واالطباء البياطرة عالقات مباشرة وغير منقطعة بينهم وبين السلطة الوطنية في مجال االتصال واسناد االشغال والمهام وتنفيذ البرامج المسط.رة الباب الثاني ممارسة الطب البيطري ###### المادة 91 (معدلة بالقانون91 - 30 المؤرخ في91 يوليو2391 :) :تخضع ممارسة الطب البيطري وجراحة الحيوانات الى رخصة تمنحها الوزارة المكلفة بالفالحة مع مراعاة الشروط االتية 9 - ان .يكون طالب هذه الرخصة حائزا على شهادة طبيب بيطري او شهادة اجنبية معترف بمعادلتها 2 - .اال يكون مصابا بحالة مرضية منافية لممارسة المهنة 0 - ،اال يكون قد تعرض لعقوبة مخلة للشرف 4 - ،ان يكون مسجال لدى السلطة البيطرية الوطنية المنصوص عليها اعاله 0 - ان يكون جزائر،ي الجنسية 2 - ان يكون مسجال في جدول النظام الوطني للبياطرة يمكن استثناء الشرط الخامس على اساس المعاهدات واالتفاقات التي ابرمتها الجزائر، او بقرار يصدره الوزير المكلف .بالفالحة .تحدد كيفيات تطبيق هذه المادة عن طريق التنظيم ###### المادة 98 اضافة الى الشروط المطلو بة ###### المادة 91 اليجوز الحد ان يمارس مهنة بمرجب طبيب بيطری اختصاصی اذا .لم يكن حائزا على شهادة بيطرى اختصاصي او شهادة اجنبية معترف بمعادلتها ###### المادة 91 على الطبيب البيطرى المرخص له بممارسة مهنته ان يؤدي اليمين وفق الكيفيات التي تحدد عن طريق التنظيم ###### المادة 23 يمكن السماح لطالب معاهد تكوين االطباء البياطرة الذين هم في السنة االخيرة ان يمارسوا طب وجراحة .الحيوانات تحت مسؤولية طبيب بيطری ###### المادة 29 يمكن السماح لالطباء البياطرة العاملين في التعليم او البحث او القائمين بمهام اخرى في القطاع العمومي بممار سة طب وجراحة الحيوانات في الهياكل الخاصة بالتكوين والبحث والمؤسسات العمومية او عند القيام بمهام او .نشاطات تامر بها الدولة ###### المادة 22 على السلطة البيطرية الوطنية ان تعد سنويا قائمة السماء االطباء البياطرة ومكان اقامتهم ومصدر شهادتهم وتاريخ الحصول عليها و.المثبتة انهم اطباء بياطرة .تعلق في مقر كل بلدية نسخة بقائمة االطباء البياطرة واالطباء البياطرة المختصين الممارسين بالوالية .وتبلغ هذه النسخة الى مكاتب المحاكم التابعة للوالية ###### المادة 20 يمارس االطباء البياطرة العامون واالختصاصيون مهنتهم وفق احد النظا:مين التاليين ، كعاملين في القطاع العام او في المؤسسات العمومية او في اطار القطاع الخاص مع مراعاة احكام القانون رقم84 95 المؤرخ في99 فبراير9184 .المذكور اعاله (القانون84 - 95 )يتعلق بالخدمة المدنية يجب ان تستهدف الممارسة في نطاق القطاع الخاص تحقيق .تغطية بيطرية متوازنة عبر التراب الوطني .تحدد كيفيات تطبيق هذه المادة عن طريق التنظيم ###### المادة 24 ان ممارسة الطب والجراحة والصيدلة، في حالة اصابة الحيوانات بامراض معدية، هي من اختصاص االطباء .البياطرة وحدهم ###### المادة 25 التطلب السلطات االدارية او.القضائية االطباء البياطرة للقيام بجميع االعمال التي هي من اختصاصهم ###### المادة 26 يلتزم االطباء البياطرة بسير المهنة اال اذا حررتهم من ذلك صراحة االحكام القانونية يتعرض المخالفون الى العقوبات الواردة في ###### المادة 1 من هذا القانون ###### المادة 21 يمكن للدولة ان تكل ف موظفين واعوان مؤهلينين مرسمين او متعاقدين تابعين للسلطة البيطرية الوطنية بالقيام بتدخالت في حالة حدوث جائحة حيوانية وبالتدخالت التي تتطلبها عمليات الحماية الجماعية من االمراض الحيوانية والتي .تنظمها وتقودها السلطة المعنية ###### المادة 28 يشارك البياطرة ال مساعدون، تحت اشراف طبيب بيطري، في ممارسة طب وجراحة الحيوانات في حدود .اختصاصهم وطبيعة شهادتهم يجب ان يكون البياطرة المساعدون الذين سيتم تحديد قانونهم االساسي عن طريق التنظيم، قد حصلوا على تكوين نالوا على اثره شهادة وطنيه .او اجنبية معترف بمعادلتها الماد ة21 : .تحدد اسعار الخدمات التي يؤديها االطباء البياطرة عن طريق التنظيم .ويعرض عدم احترام هذه االسعار مرتكيبه الى عقوبات طبقا للتشريع المعمول به ###### المادة 3 يعاقب بغرامة مالية من9.555 دج الى2.555 ( دج وبالحبس من شهر الى ستة2 ) اشهر او باحدى هاتين العقوبت ين كل شخص يمارس، بمقابل او بدون مقابل طب وجراحة الحيوانات، دون ان تتوفر فيه الشروط المنصوص عليها في ###### المادة 91 ، وفي حالة العود يمكن مضاعفة هذه العقوبات :يعاقب بنفس العقوبات 9 - .االطباء البياطرة الذين استمروا في ممارسة نشاطهم رغم صدور حكم بالتوقف ضدهم 2 - طالب معاهد تكوين االطباء البياطرة الذين مارسو طب وجراحة الحيوانات خرقا الحكام ###### المادة 25 0 االطباء البياطرة المذكورين في ###### المادة 29 والذين مارسوا نشاطهم بدون رخصة 4 - البياطرة المساعدون الذين يمارسون نشاطهم خرقا الحكام ###### المادة 28 غير انه التخضع:للعقوبات المنصوص عليها في البند االول من هذه ###### المادة 9 التدخالت التي يقوم بها الصفائحيون فيما يتعلق بامراض الرجل وعمليات خصی الحيوانات الخارجة عن فصيلة .الخيل، والعالجات االستعجالية باستثناء االمراض المعدية 2 التدخالت التي يقوم بها موظفو واعوان الفئا ت المعينة المنصوص عليها في ###### المادة 21 الباب الثالث الصيدلة البيطرية ###### المادة 9 عالوة على التعريفات المذكور في المواد915 و919 129 من القانون رقم80 - 50 المؤرخ في92 فبراير 9180 كذلك تعتبر اعاله المذكور : صيدلية كادوية االدوية الصيدلية الجاهزة او ا.لمحضرة مسبقا والمقدمة في شكل صيدلي قابل لالستعمال دون تحويل - .االمزجة المجهزة او جميع االدوية البيطرية المحضرة مسبقا والمعدة خصيصا لصنع مواد غذائية طبية فيما بعد - المواد الغذائية الطبية المعرفة كامزجة مواد غذائية وامزجة طبية مجهزة والمقدمة من اجل تجري عها للحيوانات دون تحويل ولغرض طبي او وقائي او عالجي مع مراعاة الشروط الخاصة المتعلقة باالنتاج وبرخصة الوضع في السوق .والتسليم . المواد المضادة للطفيليات والصالحة لالستعمال البيطري ###### المادة 2 يجب ان تشكل المواد او التركيبات كما وردت في ###### المادة 915 من القانون رقم80 - 50 المؤرخ في92 فبراير 9180 والمدمجة في المواد الغذائية المخصصة للحيوانات، دون ان تذكر خاصياتها العالجية او الوقائية، موضوع احكام تحدد قائمتها، غايتها، طريقة استعمالها واقصى نس.بة التركيز بها عن طريق التنظيم ###### المادة 0 اليمكن تسويق اي دواء بيطرى مالم تسلم له الوزارة المكلفة بالفالحة مسبقا رخصة طبقا الحكام ###### المادة 911 من القانون رقم80 – 50 المؤرخ في92 فبراير9180 ،والنصوص المتخذة لتطبيقه يمكن اضافة شروط مالئمة لرخصة التسويق السيما اذا تعلق االمر بمواد قد تتسبب في وجود رواسب في المواد الغذائية .الناتجة عن الحيوانات المعالجة ###### المادة 4 اليقبل طلب التسويق اال اذا اثبت الصانع مايلي 9 - انه يتوفر فعال على منهج صناعة وعلى طرق مراقبة من شانها ان تضمن نوعية المنتوج في طور االنتاج ا،لصناعي 2 - ،انه تحقق من عدم اضرار المادة في ظروف االستعمال العادية ومن مفعولها العالجي وانه قام بتحديد وقت االنتظار .وبتحليلها النوعي والكمي ويقصد بوقت االنتظار، المهلة التي يجب االلتزام بها بين تجريع الدواء للحيوان في ظروف االستخدام العادية واستعمال المو اد الغذائية االتية من هذا الحيوان، للتاكد من ان هذه المواد الغذائية التحتوى على رواسب يمكن ان تسبب اخطار .لصحة المستهلك ،يشفع طلب رخصة التسويق بملف تحدد مكوناته عن طريق التنظيم ###### المادة 5 يلزم طالب رخصة تسويق اي دواء بدفع اتاوة للسلطة البيطرية الوطنية مع تحمل النفقات االضافية التي يمكن .ان تترتب عن التحقيق في الطلب .تحدد كيفيات تطبيق هذه المادة عن طريق التنظيم ###### المادة 6 تمنح رخصة التسويق لالدوية البيطرية التي شكلت موضوع اختبار، يحتوى على الكشوف التحليلية والصيدلية السمامية والطبية التي تتم للتاكد من ان المنتوج المرغوب في تسويقه پحتوى على الخاصيات المحددة في ###### المادة 4 تحدد المعايير والظروف المطبقة في تجريب االدوية الصالحة للبيطرة عن طريق التنظيم ###### المادة 1 تسند الكشوف المنصوص عليها في ###### المادة 2 اعاله الى خبراء معتمدين او معينين من قبل الوزير المكل ف بالفالحة في اطار احكام ###### المادة 911 من القانون رقم80 – 50 المؤرخ في92 فبراير9180 المذكور اعاله ووفق الطرق .المحددة عن طريق التنظيم ###### المادة 8 يجب اال يكون للخبراء اية منفعة مباشرة او غير مباشرة ولو بواسطة شخص مسخر سواء في انتاج او تسويق .االدوية التي تكون موضوع كشفهم .ال يستطيعون ان يقوموا باي كشف لفائدة المؤسسات التي يشتغلون بها ال يستطيعون ان يقوموا بكشف ما اال في الميدان او في الميادين.اعتمدوا وعينوا من اجلها ###### المادة 1 يلزم الخبراء ومساعدوهم بالسر فيما يخص طبيعة المواد التي تمت تجربتها،والتجارب نفسها ونتائجها .ال يفشرا بالمعلومات الخاصة باشغالهم اال للسلطة البيطرية الوطنية ال يتم اي نشر متعلق بتجربة دواء دون موافقة السلطة البيطرية.الوطنية الفصل الثاني التسويق ###### المادة 43 تسلم رخصة التسويق لمدة خمس سنوات وتجدد هذه الرخصة لفترة خماسية .ويمكن توقيفها او الناؤها بقرار من الوزير المكلف بالفالحة ال تعفى هذه الرخصة صاحبها صانعا كان ام موزعا من المسؤولية التي يتحملها في نطاق القانون العام بسبب صنع او .تسويق االدوية الصالحة للبيطرة يمكن رفض رخصة التسويق الختصاص صيدلی بيطرى من تركيب نوعی وکمى الختصاص قد سبق ان تحصل نفس .الصانع على رخصة لتسويقه تحت تسمية مختلفة ###### المادة 49 ان صنع واستيراد وحيازة وبيع او تنازل بدون مقابل للمواد االت:ية .ا ) المواد الفتاكة والمنتوجات من اصل جرثومي والمخصصة للفحص والوقاية ومعالجة االمراض الحيوانية ب ) المواد من اصل عضوى والمخصصة لنفس االغراض باستثناء المواد التي ال تحتوى اال على عناصر معروفة .كيميائيا .ج ) االستروجينات .د ) المواد السامة والمسموعة .ه ) المواد التي يمكن ان تبقى على شكل رواسب سامة او خطيرة في المواد الغذائية ذات المصدر الحيواني .و ) المواد التي يمكن ان تتسبب تاثيراتها في مخالفة التشريع المتعلق بالتدليس ز ) المواد التي يمكن ان تعرقل المراقبة الصحية للمنتوجات الصادرة عن الحيوانات ال.تي تناولت هذه المواد ونظرا لتاثير هذه المواد المذكورة كلها على الصحة. البشرية والحيوانية يجب ان تخضع الى التزامات وشروط خاصة .تحدد عن طريق التنظيم ###### المادة 42 يخضع تسلم االدوية البيطرية المنصوص عليها في ###### المادة 49 اعاله سواء كان ذلك بمقابل او بغير مقابل با ستثناء االدوية التي تحتوى على مقادير مقبولة من المواد السامة او المسمومة الى تقديم وصفة طبيب بيطری تسلم حتما .للمستعمل ###### المادة 40 يمنع االشهار باالدوية البيطرية التي لم يرخص بتسويقها كما انه طبقا لل ###### المادة 42 يمنع االشهار باالدوية البيطرية التي ال تسلم اال .بموجب وصفة يجب يجب على االشهار ان ال يبرز اطالقا ان الفحص البيطرى شيء غير ضروري كما ان ال يكون متبوعا بوعود او .امتيازات مهما كانت طبيعتها وان ال يستعمل الشهادات او الكشوف .تحدد شروط وكيفيات تطبيق االشهار باالدوية البيطرية عن طريق التنظيم ###### المادة 44 ال يمكن للصانعين او المسؤولين عن التسويق ان يسلموا عينات اال لالطباء البياطرة، غير انه يرخص منح .واعطاء عينات االدوية البيطرية لمؤسسات وهيئات البحث والتعليم المعنية ###### المادة 45 تختص الدولة باستيراد مواد الصيدلة البيطرية وتوزيعها بالجملة ###### المادة 46 ي جب على كل مؤسسة تحضر فيها او تباع فيها بالجملة او توزع فيها بالجملة االدوية البيطرية ان تحصل على .رخضة ادارية .حدد شروط وكيفيات تسليمها عن طريق التنظيم .وفي حالة مخالفة احكام هذا الفصل او مخالفة التنظيمات المتخذة لتطبيقه يمكن توقيف هذه الرخصة او الغاؤها ###### المادة 41 يجب على مؤسسات تحضير والبيع بالجملة وتوزيع االدوية البيطرية ان تضمن لنفسها المساعدة العلمية والفنية .بطبيب بيطرى او صيدلی وفي جميع الحاالت يكون هؤالء االطباء والصيادلة مسؤولين شخصيا عن تطبيق االحكام التشريعية والتنظيمية من غير مساس عند.االقتضاء بالمسؤولية النظامية للمؤسسة .يجب حتما ان يكون االطباء والصيادلة اعضاء في الهياكل المديرة للمؤسسة التي يعملون بها .تحدد عن طريق التنظيم شروط ممارسة سالحيات االطباء البياطرة والصيادلة المشار اليهم في هذا المادة ###### المادة 48 يتم توزيع االدوية البيطري ة بالتفصيل طبقا لتدابير ###### المادة 988 من القانون80 – 50 المؤرخ في92 فبراير 9180 .المتعلق بحماية وترقية الصحة تحدد كيفيات تطبيق البند الثالث من ###### المادة 988 المذكورة اعاله عن طريق التنظيم ###### المادة 41 ال يمكن الي من دون االطباء البياطرة الممارسين لمهنتهم ب يع االدوية البيطرية لغاية المنزل في المعارض .وفي التظاهرات العمومية عندما يصف طبيب بيطري ادوية مرخصة ومحضرة لالستعمال البشرى يجب على الصيدلي الذي يسلم هذه االدوية ان يشير على الغالف ان هذه االدوية اصبحت صالحة لالستعمال البيطري وان يجعل السمات الملصقة على ه ذه االدوية غير .صالحة ###### المادة 53 يمكن لتجمعات المنتجين والتجمعات المهنية الفالحية وجمعيات الدفاع الصحي المعتمدة الذين يساهم نشاطهم في تنظيم االنتاج الحيواني والذين يتوفرون على اطار فنى وصحى كافی ان تشترى بالجملة وان تحتفظ وتسلم العضائها قصد ممارستهم لعمله م ال غير، االدوية البيطرية باستثناء االدوية التي تخضع لاللتزامات الخاصة المشار اليها في ###### المادة 49 غير انه يمكن للتجمعات والجمعيات المشار اليها في البند السابق ان تشترى بالجملة وان تحتفظ باالدوية المشار اليها في ###### المادة 49 التي هي ضرورية لتنفيذ البرامج الصحية المتعلقة بتربية الحيوانات والتي صادقت عليها السلطة البيطرية .والوطنية، وتكون مراقبة تنفيذ هذه البرامج تحت مسؤولية فعلية لطبيب بيطري يزور شخسيا وبانتظام الحيوانات ###### المادة 59 يتم اقتناء واالحتفاظ وتسليم االدوية الموجودة لدى التجمعات والجمعيات المش ار اليها في ###### المادة 5 تحت مراقبة طبيب بيطرى. وفي جميع الحاالت يكون هذا الطبيب البيطرى مسؤوال شخصيا عن تطبيق االحكام التشريعية .والتنظيمية المتعلقة باالدوية البيطرية من غير مساس بالمسؤولية النظامية للتجميع او الجمعية ###### المادة 52 دون االخالل باحكام ###### المادة 42 يمنع تسليم االدوية البيطرية التي تحتوي في تركيبها على المواد المذكورة في النقاط ج، ه، و، ز، من ###### المادة 49 دون وصفة طبيبه، عندما يحدد هذا المنع في قرار الترخيص بالتسويق .تحدد التاشيرات التي يجب حتما ان تحتوى عليها الوصفة عن طريق التنظيم ###### المادة 50 عند تسليم االدوية البيطرية الموصوفة طبقا الحكام ###### المادة 2 يسجل الصيدلي او الطبيب البيطري هذا التسليم في سجل مرقم وموقع عليه من طرف رئيس المجلس الشعبي البلدى ويحتفظ بهذا السجل دون اي فراغ او تشطيب او .زيادة يحتفظ هذا السجل خالل عشر سنوات. تحدد التاشيرات .التي يجب ان تدرج في هذا السجل عن طريق التنظيم يعفي الطبيب البيطري من تسجيل وصفاته الطبية اذا كانت محررة على اوراق صادرة عن دفتر قسيمات مرقمة يحتوى .على نسخ ثانية شاهدة يحتفظ بها في نفس الظروف التي يحتفظ فيها بالسجل المشار اليه اعاله تطبق نفس االحكام عل ى الوصفات الطبية الخاصة باالدوية البيطرية المتضمنة في جداول المواد المسمومة كما نصت عليها ###### المادة 915 من القانون رقم80 – 50 المؤرخ في92 فبراير9180 .المذكورة اعاله ###### المادة 54 تسوق االدوية البيطرية طبقا لشروط التغليف والوسم والتسمية التي تحدد عن طريق ا.لتنظيم ###### المادة 55 يقوم بمراقبة تطبيق احكام هذا الباب ومخالفات ###### المادة 42 وما يليها من قانون البياطرة والصيادلة المفتشين .واعوان مصلحة ردع الغش ومراقبة النوعية ###### المادة 56 عالوة على ضباط الشرطة القضائية واعوان الشرطة القضائية المشار اليهم في المواد90 وما يليها من قانون االجراءات الجزائية يقوم الصيادلة المفتشون والمفتشون البياطرة واعوان مصلحة ردع الغش ومراقبة النوعية المكلفون قانونا والمحلفون بالبحث ومعاينة مخالفات احكام هذا الباب ومخالفات ###### المادة 421 وما يليها من قانون العقوبات فيما يتعلق باالدوية البيط.رية والنصوص المتخذة لتطبيقها ###### المادة 51 يعاقب كل من يخالف احكام المواد22 ، 00 ، 08 ، 01 ومن49 الى44 ، 41 ، 41 ومن02 الى04 من القانون بغرامة مالية تتراوح مابين055 دج الی4.555 دج و بالحبس من95 ايام الى0 .اشهر او باحدى هاتين العقوبتين وفي حالة العود .يمكن مضاعفة العقوبات الباب الرابع االجراءات العامة لحماية ووقاية ومراقبة الصحة الحيوانية والمنتوجات الحيوانية الفصل االول حماية الحيوانات والوقاية الصحية ###### المادة 58 تمنع سوء معاملة الحيوانات المتوحشة المدجنة او المحبوسة تحدد عن طريق التنظيم اال ،جراءات الضرورية لضمان حماية هذه الحيوانات ضد سوء المعاملة واستعمالها المفرط ،والجتنابها التعذيب خالل المعالجات اليدوية المترتبة عن مختلف تقنيات التربية الحيوانية وحظر ونقل وذبح الحيوانات وكذا االمر بالنسبة للتجارب البيولوجية والطبية والعلمية التي ي.تم تحديدها الى ما ال يزيد عن الضرورة المطلقة يعاقب كل من يخالف هذه المادة طبقا الحكام المواد490 441 و401 .من قانون العقوبات ###### المادة 51 ان وقاية ومكافحة االمراض الحيوانية المعدية تعد من المنفعة العامة ###### المادة 63 يجب على االشخاص الطبيعيين او المعنو يين بصفتهم مالك او باي صفة اخرى ان يصونوا الحالة الصحية .للحيوانات التي هم مكلفون بها وعلى هؤالء االشخاص ان يطبقوا االجراءات واالوامر التي تنص عليها السلطة البيطرية الوطنية من اجل الوقاية والمكافحة واستئصال االمراض الحيوانية، كما يجب عليهم التبليغ بهذ.ه االمراض الى السلطات االدارية المحلية وفي حالة عدم تنفيذ االجراءات واالوامر المنصوص عليها في االجل المحددة، تنجز العمليات المامور بها تلقائيا تحت اشراف السلطة البيطرية من غير المساس بمالحقات جزائية اخرى ال سيما مالحقات المادتين490 و492 من قانون العقوب.ات ###### المادة 69 يجب على رؤساء المجالس الشعبية البلدية ان يعلموا باستعجال الوالي والسلطة البيطرية بجميع حاالت .الجائحات الحيوانية التي تظهر في اقليم بلدياتهم .يمكنهم اتخاذ االجراءات المؤقتة التي يرونها مناسبة لوقف انتشار المرض ###### المادة 62 يمنع عرض وبيع ا.و تسويق او هبة الحيوانات المصابة او المشكوك في انها مصابة بمرض معدى اليمكن لصاحبها ان يتخلى عنها اال في الظروف المحددة عن طريق التنظيم الذي يحدد بالنسبة لكل صنف من الحيوانات .واالمراض، المهنة التي يمنع خاللها بيع الحيوانات التي تعرضت للعدوى ###### المادة 60 على الملتزمين بالنقل الذين قاموا بنقل حيوانات ان يطهروا، في كل وقت، وفق الظروف المحددة عن طريق .التنظيم، العربات التي استعملت للنقل واالصطبالت والمرابط واالرصفة والساحات حيث مكثت الحيوانات الفصل الثاني االمراض التي يجب التصريح بها حتما ###### المادة 64 يقصد في هذا القانون باالمراض الحيوانية التي يجب التصريح بها حتما، االمراض المعدية ذات قدرة االنتشار .الكبيرة وذات الخطورة الخاصة، والتي يجب ان تخضع الجراءات مكثفة فيما يتعلق بالوقاية والمكافحة ###### المادة 65 يتم عن طريق التنظيم اعداد قائمة االمراض التي يجب ال تصريح بها حتما وكذا اجراءات الوقاية والمكافحة .الخاصة بكل منها ###### المادة 66 على كل شخص يمتلك حيوانات او يحتفظ بجثة او هيكل عظمى لحيوان مشكوك في اصابته باحدى االمراض التي يجب التصريح بها حتما كما نصت عليها ###### المادة 24 ان يبلغ مصالح السلطة البيطرية الوطنية ا .و اقرب طبيب بيطری وان لم يجد طبيب بيطرى، اية سلطة ادارية محلية اخرى التي يجب عليها ان تامر بفحص الحيوان او الجثة او اليهكل .العظمى من طرف طبيب بيطری ###### المادة 61 يجب فور التبليغ بحيوان مصاب او مشكوك في اصابته بمرض معدى وفقا الحكام ###### المادة 22 حجز هذا الحيوان وفصله وابقائه منعز ال قدر االمكان من الحبونات االخرى التي يمكن ان تصاب بهذا المرض، وذلك قبل ان يرد الطبيب .البيطرى او السلطة البيطرية الوطنية على هذا االنذار يجب عزل والتبليغ بكل حيوان مات على اثر مرض معدی او مشكوك في انه معدى وكذا بالنسبة لكل حيوان قتل و تبين عند .تشريح جثته انه مصاب او مشكوك في اصابته بمرض معد .يمنع نقل الحيوان او الجثة قبل ان يفحصه طبيب بيطری او مساعد بيطری مرخص له بذلك ###### المادة 68 يجب على كل طبيب بيطری اعلم بظهور حالة مرضية من التي يجب التصريح بها حتما، حقيقة كانت او مشكوك فيها ان يتوجه بدون انتظار الى عين المكان للقيام بالتحقق من الوقائع واتخاذ، عند االقتضاء، االجراءات التحفظية او االستعجالية واعالم السلطات المحلية ومصالح السلطة.البيطرية الوطنية مباشرة بنتائج مالحظاته ###### المادة 61 على السلطة البيطرية الوطنية التي تم ابالغها بظهور او الشك في ظهور مرض من االمراض التي يجب :التصريح بها حتما ان تتخذ بالتشاور مع الجماعات المحلية المعنية االجراءات االتية التحقق من الوقائع في عين المكا ن والمصادقة على االجراءات االحتياطية الالزمة التصريح بالمساحة المصابة بالعدوى او المساحة المشكوك في اصابتها بالعدوى فيما يتعلق باالمراض الجد معدية .وسريعة االنتشار اعالم الجمهور، عن طريق الملصقات او الوسائل االخرى المناسبة، باالماكن المصابة بالعدوى وح دودها الدقيقة والقواعد .التي يجب االمتثال لها التحقق المتعلق بموت .الحيوانات واالعمال الصحية والطبية واالدارية المناسبة . االجراءات النهائية والتصريح عن نهاية الداء ورفع القيود ###### المادة 13 فيما يتعلق بالحيوانات المذبوحة او المبادة بامر من االدارة او ال سلطة البيطرية الوطنية بسبب مرض من االمراض التي يجب التصريح بها حتما، وفيما يتعلق باالدوات التي اتلفت خالل التطهير عند تادية العمل الصحي، في مكان مصاب بالتعدوى، يمكن لالشخاص الطبيعيين والمعنويين الذين يملكون هذه االدوات ويستثمرونها ان يطالبوا بحق ا.لتعويض في اجل اقصاه سنة شريطة ان التكون هناك غلطة او احتيال من طرفهم اليستفيد المالك او المستثمر من التعريض اذا لم يكن قد تماثل لاللتزام القاضي بالتصريح او الى اوامر المصالح البيطرية .الرسمية او اذا خالف االحكام التشريعية والتنظيمية المعمول بها ال يمنح .اي تعويض الصحاب الحيوانات المستوردة والمبادة في اجال الحجز بسبب مرض معد .تحدد كيفيات تطبيق هذه المادة عن طريق التنظيم ###### المادة 19 على مالكى الحيوانات الداجنة وحيوانات التربية الحيوانية التي يمكن ان تكون بؤرة انتشار مرض معدى لالنسان والحيوان ان يكتتبوا ت امينا ذا طابع تعاضدي لتغطية االخطار المرتبطة بوفيات الماشية وذبحها السباب صحية .وبالمسؤولية المدنية والمشاركة في االعمال الوقائية الفالحية ذات المصلحة العامة .تحدد شروط وكيفيات تطبيق هذه المادة عن طريق التنظيم ###### المادة 12 تاخذ الدولة االجراءات المالية و التنظيمية الالزمة لمواجهة النفقات التي تترتب عن مكافحة واستئصال بؤر االمراض التي يجب التصريح بها حتما وتجهيز السلطة البيطرية الوطنية بالوسائل الضرورية للعمل الصحي الذي تنص .عليها التنظيمات ###### المادة 10 يؤدى مرض الكلب عندما يالحظ وجوده لدى الحيوانات مهما كانت فصيلتها الى االبادة التي اليمكن تاجيلها .مهما كان االمر يجب وضع الحيوانات المشكوك في اصابتها بمرض الكلب والحيوانات التي يمكن ان تكون قد تعرضت للعدوى تحت .مراقبة اعوان السلطة البيطرية الوطنية او طبيب بيطرى على كل مالك او شخص مكلف باية صفة كانت بعناي ة او حراسة حيوان داجن كانت له عالقة بحيوان مکلوب او مشكوك في اصابته بالكلب سواء عن طريق العض او الخدش او اية طريقة اخرى ان يبلغ في الحين رئيس المجلس الشعبي البلدي .او اقرب طبيب بيطری .تباد اكالت اللحوم التي كان لها اتصال بحيوان معترف بانه مكلوب يؤمر في جميع الحاالت بابادة الحيوانات الداجنة المشبوهة او الحيوانات التي يمكن ان تكون قد اعديت بالكلب اذا بدت هذه .الحيوانات خطيرة او عندما لم تحترم او لم يمكن ضمان اجراءات الشرطة الصحية المطبقة عليها غير انه يمكن في بعض الحاالت و بمراعاة بعض التحفظات المحددة عن طريق التنظيم حفظ الكالب واكالت العشب .الملقحة بصفة مقبولة ضد مرض الكلب بطلب واضح من صاحبها يتم ابادة الحيوانات الداجنة المصابة او المشبوهة او المعداة بالكلب المشار اليها في البنود المذكورة اعاله بناء على طلب اصحابها او المؤتمنين عليها او في غياب هؤالء ا.و تخليهم عن القيام بذلك من طرف اعوان السلطة العمومية اذا لوحظ وجود الكلب في منطقة معينة يقوم اعوان السلطة العمومية واعوان الدرك الوطني وكل شخص حامل رخصة صيد ومطلوب من رئيس المجلس الشعبي البلدي بابادة الكالب المشردة والحيوانات المتوحشة طبقا الحكام ###### المادة 5 القانون رقم82 - 95 المؤرخ في29 غشت9182 .المذكور اعاله .يحدد تنفيد احكام هذه المادة عن طريق التنظيم ###### المادة 14 يجب على مالك كل حيوان او مؤتمن عليه يكون قد عض او خدش انسانا، حتی ولو لم يكن مشكوكا في اصابته بالكلب ان يخضعه ان کان امساكه ممكنا دون قت.له الى مراقبة طبيب بيطری ويتحمل المصاريف المترتبة عن ذلك بمجرد ابالغهم بوقائع عض او خدش انسان يذكر اعوان الشرطة والدرك الوطني المالك او المؤتمن بااللتزامات المحددة اعاله ويخطرونه عند االقتضاء باالمتثال لها في االربع والعشرين ساعة ويوجه المصاب فورا الى اقر.ب قطاع صحي الفصل الثالث المراقبة الصحية البيطرية في الحدود ###### المادة 15 يمنع استيراد وتصدير حيوانات او منتجات حيوانية او ذات مصدر حيوانى يمكن ان تسبب انتشار امراض .حيوانية معدية لالنسان او للحيوان ###### المادة 16 يجبر مستوردو ومصدرو حيوانات ومنتجات حيوانية او ذات مصدر حيوانی علی استحضار شهادة صحية مخالفة للمنع المذكور في ###### المادة 10 تسلم من طرف السلطة البيطرية الوطنية تحدد قائمة الحيوانات والمنتجات الحيوانية او ذات المصدر الحيواني الخاضعة لنظام الشهادة الصحية المخالفة للقانون عن .طريق التنظيم ###### المادة 11 تخ ضع الحيوانات والمنتجات الحيوانية او ذات المصدر الحيواني المستوردة او المصدرة في كل وقت وعلى .نفقة المستوردين او المصدرين لتفتيش صحی بيطرى عند دخولها او خروجها من التراب الوطني .تحدد مناطق الدخول والخروج عن طريق التنظيم ###### المادة 18 يرفض دخول الحيوان ات والمنتجات الحيوانية او ذات المصدر الحيواني الى التراب الوطني وتطبق اجراءات :وقائية اذا بين التفتيش البيطرى او سمح بصواب الشك ان الحيوانات مصابة بمرض من التي يجب التصريح بها حتما او تبدى عالمات منسوبة الى مرض من هذه االمراض و انها كانت على اتصال بحيوا.نات مصابة بمثل هذا المرض . المواد تشكل خطرا على الصحة البشرية او الحيوانية . الحيوانات والمنتجات المبعوثة ال تطابق الظروف االصلية والذاتية وال المعايير الصحية والنوعية المحددة الشهادة البيطرية التي يجب ان تصحب الحيوانات او المنتجات الحيوانية او ذات المصدر الحيواني غير موجودة او فيها .عيب او غير مطابقة مع االرسال او انتهت مدة صالحيتها . الممارسات التدليسية قد تم القيام بها ###### المادة 11 يمكن للسلطة البيطرية الوطنية ان تعزل الحيوانات التي تستطيع ان تنقل مرضا معديا يمكن لهذه السلطة عند الحدود وتفادي ا الصابة القطيع الوطني بالعدوى ان تامر بذبح او ابادة الحيوانات المصابة او الحيوانات التي تعرضت للعدوى وذلك دون اي تعويض ويمكنها كذلك اتخاذ االجراءات التي اصبحت ضرورية جميع .بسبب التخوف من انتشار مرض معد ###### المادة 83 يقصد في هذا القانون، بمركز العزل، منش اة او منشات تبقى فيها الحيوانات في عزلة تامة لكي تخضع لمراقبة طويلة نوعا ما وتجرى عليها مختلف اختبارات المراقبة من اجل السماح العوان السلطة البيطرية الوطنية من التاكد انها .ليست مصابة او ناقلة لبعض االمراض تحدد قائمة مراكز العزل و اماکن اقامتها عن طريق .التنظيم ###### المادة 89 يتحمل مالك الحيوانات او المؤتمنين عليها النفقات الناتجة عن الذبح والدفن والنقل والحجز الصحى والمتطهير .وكل النفقات التي يمكن ان تترتب عن تنفيذ االجراءات الصحية المامور بها وفي حالة رفض المالك او المؤتمنين االمتثال الوامر السلطة البيطرية الوطنية في االجال المطلوبة يطعنون تلقائيا في .حقهم من غير مساس بالمالحقات القضائية االخرى .يتحمل المخالفون دفع النفقات المستوجبة ###### المادة 82 يجب تجهيز المراكز الحدودية المشار اليها في ###### المادة 11 والمفتوحة الستيراد وتصدير الحيوانات والمنتجات.الحيوانية او ذات المصدر الحيواني والمنشات المخصصة الجراء الفحص الصحى البيطرى والحجز الصحي تجبی اتاوة خاصة على الحيوانات والمنتجات الحيوانية او ذات المصدر الحيواني المستوردة او المصدرة وتحدد نسبتها وكيفية تحصيلها وتعيينها عن طريق التنظيم الفصل الرابع المرا قبة الصحية للحوم والقصابة ###### المادة 80 يمنع ذبح الحيوانات النزوية االناث منها والفحول بغرض القصابة .يتعرض المخالفون لحجز الحيوانات المذبوحة بكامل اجزائها وفي حالة العود يعاقبون بغرامة تقدر بثالثة اضعاف الحجز تحدد الفصائل والسن والحالة الفيزيولوجية.للحيوانات وكذا شروط وكيفيات تطبيق هذه المادة عن طريق التنظيم ###### المادة 84 حفاظا على الصحة العمومية يمنع منعا باتا ذبح الحيوانات الصالحة للقصابة مهما كانت فصيلتها خارج المذابح .او ان لم توجد مذابح خارج االماكن التي تعينها السلطات المحلية لهذا العرض يمنع ب.يع وتسويق وشراء اللحوم والسالبة واالحتفاظ بها اذا كانت اتية من ذبح غير التي ينص عليها البند السابق غير انه يرخص بذبح حيوانات القصابة خارج هذه االماكن اذا تم ذلك بغرض االستهالك الشخصي بمناسبة االعياد .الدينية والحفالت العائلية تحدد كيفيات الذبح في ال.حاالت االستعجالية عن طريق التنظيم ###### المادة 85 يجب ان تكون اللحوم االتية من الذبح المنصوص عليه في البند االول من ###### المادة 84 اعاله وبعد التفتيش البيطرى مدموغة او مطبوعة بختم البلدية المعنية تحت مسؤولية رئيس المجلس الشعبي البلدي وفي الظروف المحددة عن طريق ال.تنظيم .ويمنع التزوير والتقليد واالستعمال او االمتالك غير الشرعي لهذه الدمغات والطوابع منعا باتا تعتبر اللحوم المخزونة والمتداولة والمعروضة للبيع او االستهالك دون دمغ او طابع وفق الظروف المحددة في البند االول .من هذه المادة لحوما اتية من ذبح ممنوع وفي ح الة مخالفة االحكام المتعلقة بوضع االختام والطوابع المثبتة لتدخل مصالح التفتيش البيطرى تحجز اللحوم غير المختومة او المطبوعة من غير مساس بالعقوبات المنصوص عليها في ###### المادة 421 وما يليها من قانون العقوبات ###### المادة 86 تخضع للتفتيش البيطرى الحيوانات قبل وبعد.الذبح تحدد شروط وكيفيات التفتيش وضمان نوعية الماكوالت الحيوانية او ذات المصدر الحيواني المخصصة لالستهالك .البشري وكذا تحديد ومراقبة الظروف الصحية التي تحضر وتحفظ فيها هذه الماكوالت عن طريق التنظيم ###### المادة 81 يجب على مستلمي اللحوم والسالبة والقضابين وتجار الكروش واصحاب المطاعم، وعلى كل صاحب محل يقدم اللحوم والسالبة المطبوخة للناس ان يثبتوا عند كل استدعاء طبيعة ومصدر اللحوم والسالبة التي يحتفظ بها او .يستعملونها تعاقب مخالفات احكام هذه المادة طبقا لل ###### المادة 421 وما يليها من قانون العقوبات ###### المادة 88 يمنع الرمي، في اي مكان، للحيونات الميتة او الفضالت ذات المصدر الحيواني. يتم اتالفها عن طريق الدفن .او الترميد او بواسطة طريقة كيمائية مرخص بها وفي الظروف المحددة عن طريق التنظيم ###### المادة 81 يعد رفع واتالف الجثث والفضالت ذات المصدر الحيواني عمال من المن.فعة العامة ###### المادة 13 على مالك حيوان او حيوانات ميتة او المؤتمنين عليها يكون وزنها االجمالي اكثر من05 كيلو غراما ان يعلموا في اقرب وقت ممكن رئيس المجلس الشعبي البلدي الذي يتولى او يامر قصابا مرخصا له وطبقا لل ###### المادة 201 من االمر رقم21 – 24 المؤرخ في8 ينا ير9121 .المذكور اعاله برفع الجثة او الجثث كاملة دون سلخها اذا شك مالك حيوان ميت او المؤتمن عليه ان هذا الحيوان مصاب بمرض معد فعليه عالوة عن احكام المادتين22 و21 .اعاله وضع هذا الحيوان تحت تصرف اقرب بيطرى وفي غياب طبيب بيطری يجب على مصالح النظافة التاب عة للبلدية او على القصاب المرخص له والذين يتم ابالغهم طبقا .للبند المذكور اعالء، ان يامروا بفحص جثة الحيوان من طرف طبيب بيطري في اقرب وقت ممكن غير انه اذا صرح الطبيب البيطرى بضرورة القيام بتشريح الجثة في عين المكان يجب على صاحب الجثة او المؤتمن عليها بالت الي ان يقدم لمصلحة النظافة التابعة للبلد او للقصاب المرخص له وفي حصة واحدة جميع اطراف الحيوان التي لم .تقتطع للتحاليل ###### المادة 19 ان اللحوم والسالبة والمنتجات الحيوانية او ذات المصدر الحيواني في شتى اشكالها غير الصالحة لالستهالك البشري او الحيواني دون تحديد الوزن والتي تكون قد حجزت من طرف مصالح التفتيش البيطرى وكذا فضالت الذبح التي لم تجمع، تقدم لمصالح النظافة التابعة للبلدية او للقصاب المرخص له من اجل الترميد والدفن او .المعالجة .تحدد شروط وكيفيات تطبيق هذه المادة عن طريق التنظيم الفصل االول شروط التسويق الباب الخامس النظام الوطني للبياطرة (مدرج بالقانون91 - 30 المؤرخ في91 يوليو2391 ) ###### المادة 19 مكرر (مدرجة بالقانون91 - 30 المؤرخ في91 يوليو2391 :) يؤسس نظام وطني للبياطرة يشمل مجموع االطباء البياطرة مهما يكن وضعهم القانوني ومجال نشاطهم، المسجلين في .جدول النظام الوطني للبياطرة ###### المادة 19 مكرر 9 (مدرجة بالقانون91 - 30 المؤرخ في91 يوليو2391 :) يتمتع النظا.م الوطني للبياطرة بالشخصية المعنوية واالستقالل المالي ###### المادة 19 مكرر 2 (مدرجة بالقانون91 - 30 المؤرخ في91 يوليو2391 :) .يؤسس جدول للنظام الوطني للبياطرة يتضمن االسماء وااللقاب والعناوين والمؤهالت المهنية العضائه ###### المادة 19 مكرر 0 (مدرجة بالقانون91 - 30 المؤ رخ في91 يوليو2391 :) .يسجل البياطرة الموظفون تلقائيا في جدول النظام الوطني للبياطرة ( تمنح مدة سنة9 ) واحدة من تاريخ انشاء النظام الوطني للبياطرة، لتسجيل البياطرة الممارسين الخواص، وكذا التابعين .للقطاع االقتصادي، في جدول النظام الوطني للبياطرة ###### المادة 19 م كرر4 (مدرجة بالقانون91 - 30 المؤرخ في91 يوليو2391 :) :تتمثل هيئات النظام الوطني للبياطرة في - ،الفروع الوالئية - ،المجالس الجهوية - .المجلس الوطني .تحدد مهام وتشكيلة وسير هيئات النظام الوطني للبياطرة، عن طريق التنظيم ###### المادة 19 مكرر 5 (مدرجة بالقانون91 - 30 المؤرخ في91 يوليو2391 :) يتولى النظام الوطني للبياطرة مهمة السهر على تنظيم المهنة، وعلى احترام قواعدها واعرافها واخالقياتها، والتشريع :والتنظيم المعمول بهما التي تخضع لهما ممارسة الطب البيطري، وبهذه الصفة يتولى السيما - المساهمة في اعداد مدونة اخالقيات و،ادبيات مهنة البيطرة - ،اعداد النظام الداخلي للنظام الوطني للبياطرة - ،ضمان ترقية الممارسات البيطرية الحسنة - ،تثمين وجمع مواضيع ونتائج الدراسات واالبحاث العلمية واستغاللها في الممارسات البيطرية الحسنة - المساهمة في تحديد برامج تعليم الصحة البيطرية، والسهر على تحسين وتحيين المعارف في اطار التكوين البيطري ،التقني والعلمي المتواصل - ،السهر على صحة الحيوان وراحته - ابداء الراي حول البرامج العامة للتسيير الصحي والبيو- ،اخالقي بطلب من السلطات - المساهمة في تسوية النزاعات بين البيطريين والمتعاملين ،والمستفيدين االخرين من الخدمات البيطرية - ،تقديم اقتراحات لتحسين المنظومة التشريعية والتنظيمية المتعلقة بنشاطات المهنة البيطرية - .ابداء الراي في مشاريع النصوص المتعلقة بالمهنة البيطرية ###### المادة 19 مكرر 6 (مدرجة بالقانون91 - 30 المؤرخ في91 يوليو2391 :) يضط لع المجلس الوطني والمجالس الجهوية للنظام الوطني للبياطرة، كل فيما يخصه، بالسلطة التاديبية والعقابية، وتبت في .اي خرق لقواعد االخالقيات واالدبيات ،دون االخالل بالمتابعات المدنية والجزائية، يتعرض كل مخالف الحكام هذا القانون، وكذا لقواعد االخالقيات واالدبيات .لعقوبات تاديبية ال تشكل ممارسة العمل التاديبي عائقا، بالنسبة للعمل التاديبي الذي تقوم به الهيئة الوصية او المؤسسة التي ينتمي اليها .المتهم، وال يمكن الجمع بين العقوبات من طبيعة واحدة او للخطا ذاته تكون قرارات المجالس الجهوية قابلة للطعن امام المجلس الوطني ( في اجل شهر9 .) واحد، ابتداء من تاريخ تبليغها .تكون قرارات المجلس الوطني قابلة للطعن امام مجلس الدولة طبقا للتشريع الساري المفعول .تحدد مدونة اخالقيات وادبيات المهنة عن طريق التنظيم ###### المادة 19 مكرر 1 (مدرجة بالقانون91 - 30 المؤرخ في91 يوليو2391 :) تتمثل مو:ارد النظام الوطني للبياطرة في - ،اشتراكات اعضائه - .الهبات والوصايا ###### المادة 12 تعاقب على كل مخالفة للمواد22 ، 20 ، 22 ، الى28 و10 الى12 و84 و88 و15 طبقا الحكام ###### المادة 492 من قانون العقوبات ###### المادة 10 ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية للجمهورية الجز.ائرية الديمقراطية الشعبية حرر بالجزائر في1 جمادى الثانية عام9458 الموافق22 يناير سنة9188 . الشاذلي بن جديد

المواد

المادة 2

(معدلة بالقانون91 - 30 المؤرخ في91 يوليو2391 :) :يشمل تطبيق هذا القانون 9 - ،التنظيم البيطري 2 - ،ممارسة الطب البيطري 0 - ،الصيدلة البيطرية 4 - حماية الحيوانات وصحتها والوقاية من االمراض الحيوانية ومكافحتها، ال سيما التي يجب التصريح بها، تحديد التدابير .العامة الالزمة لذلك، وكذا مراقبة الحيوانات والمنتجات ذات المصدر الحيواني وحفظ الصحة العمومية البيطرية 0 - .النظام الوطني للبياطرة

المادة 0

تحدد اقامة السلطة البيطرية الوطنية وتنظيمها وانشاء الهيئات االختصاصية وتحديد صالحياتها عن طريق .التنظيم

المادة 4

يؤسس لدى السلطة البيطرية الوطنية صندوق لترقية حماية الصحة الحيوانية بغرض دعم اعمال حماية الصحة .الحيوانية وتشجيع تنمية االعمال المتعلقة بها .تحدد كيفيات تطبيق هذه المادة عن طريق التنظيم

المادة 5

يمكن ان تتكون تج.معات محترفة وجمعيات الدفاع الصحي من المربين والمالك طبقا للتنظيم الساري المفعول الباب االول التنظيم البيطري (معدلة بالقانون91 - 50 المؤرخ في91 يوليو2591 .)

المادة 6

يقصد بالسلطة البيطرية الوطنية في مفهوم هذا القانون المصالح البيطرية الرسمية المكلفة باعد اد االحكام .التشريعية والتنظيمية في مجال حفظ وتحسين الصحة الحيوانية والصحة العمومية البيطرية واالشراف على تنفيذها

المادة 1

تمارس السلطة البيطرية الوطنية صالحيات التفتيش لتحديد االجراءات الضرورية لتنفيذ هذا القانون ونصوص .تطبيقيه تشمل هذه التفتيشات البيطري:ة بالخصوص مايلی 9 - الحيوانات الداجنة بجميع اصنافها اوابد كانت ام منتجعة وتجمعها في المعارض واالسواق وتنقالتها بما في ذلك ،وسائل النقل، والحيوانات المتوحشة وكذا االسماك التي يمكن ان تنقل االمراض لالنسان والحيوان 2 المنتجات الحيوانية والمنتجات ذات المصدر .الحيواني والمواد المعدة لتغذية الحيوانات 0 المحالت والمنشات وتجهيزات تربية الحيوانات والمذابح واماكن تشطية الداوب والقصابات ومحالت بيع السمك ومنشات الحليب والمدابغ ومحالت معالجة وتجارة الصوف والوبر والشعر والريش وال منتجات الحيوانية االخرى الغير ،معالجة 4 النشاطات المتعلقة بالتلقيح االصطناعي والمصالح العمومية للسفاد وانتاج البيض المخصص للحضن والمفرخات واستعمال الزبل والبزار والعلف وكذا التجارات والحرف والمهن التي تهم مباشرة الحيوانات والمنتجات الحيوانية او ذات .المصدر الحيواني 0 مؤسسات التحضير والبيع بالجملة وتوزيع االدوية البيطرية والمواد المخصصة للفحص والمعالجة الوقائية وعالج .االمراض الحيوانية 2 . ممارسة مهنة البيطرة 1 - .الوثائق التي نص عليها القانون والتنظيمات المتخذة لتطبيقه

المادة 8

تتكلف السلط ة البيطرية بمهام التفتيش الرامية الى التعرف على التدابير وتطبيقها سواء داخل البالد او على :مستوى الحدود بنية 9 منع تسرب االمراض من الخارج السيما االمراض المعدية واالمراض ذات التصريح االجبارى، ومنع انتشارها داخل البالد وضمان الكشف في الحين عن كل،حالة مرض من هذا النوع ومكافحتها 2 . السهر على المطابقة مع المعايير الصحية والنوعية المفروضة في التجارة الداخلية والخارجية

المادة 1

يخول للسلطة البيطرية الوطنية الحق ان تقوم في المجالت المنصوص عليها في

المادة 1

بصفتها وكيال صحيا من اجل حماية الص:حة البشرية والحيوانية بما يلي على الخصوص 9 - ،الفحص الطبى الي حيوان والفحص العضوى او اي فحص تقنى اخر الي منتوج 2 القيام او االمر بالقيام بالتحاليل المساعدة للفحص واخذ العينات والتلقيحات والمعالجة الوقائية والعالجية للحيوانات ومعالجة المنتجات وتطهير.المحالت والتجهيزات والمنشات ووسائل النقل 0 . منح وتحديد وتقييد او تنظيم التنقالت ونقل الحيوانات والمنتجات الحيوانية والمواد االخرى الخاضعة للتفتيش البيطرى 4 . االمر بعزل الحيوانات وحجزها ووضعها تحت الرقابة 0 وضع عالمات التعريف على الحيوانات والمنتوج.ات واالواني والمحالت والتجهيزات ووسائل النقل 2 . حجز او مصادرة الحيوانات والمنتجات واالمر بحجزها او مصادرتها 1 . الذبح او االمر بذبح الحيوانات او تدمير المنتجات الحيوانية 8 التسجيل والموافقة والتفتيش ومنع استغالل المؤسسات التي يرتبط نشاطها بالحيو.انات والمنتجات الحيوانية 1 منع وتحديد وتقييد او تنظيم دخول االشخاص وادخال او اخراج حيوانات وكل شيء اخر او منتوج الى او من بعض .المحالت واالماكن المعنية 95 - تسليم والغاء الشهادات او الرخص .الرسمية 99 - اعداد واقتراح وتنفيذ المعايير الصحية والكيفية بحيث :يمكن ضمان - ،حماية الصحة العمومية البيطرية ، الوقاية من اي اصابة للصحة ولنوعية الحيوانات والمنتجات الحيوانية - ،الوقاية من التصرفات التدليسية - ،مراعاة االلتزامات الدولية .تحدد كيفيات تطبيق هذه المادة عن طريق التنظيم

المادة 93

تنظم السلطة البيطرية الوطنية وتسهر على 9 ، تنفيذ المخططات والحمالت الوقائية و برامج مكافحة واستئصال االمراض الحيوانية 2 القيام بحمالت توعية واستعراضات من اجل تعميم تقنيات ووسائل حماية وتحسين الصحة الحيوانية ومكافحة االمراض الحيوانية وذلك باستعما.ل جميع الوسائل المناسبة

المادة 99

يتم انجاز برامج استئصال االمراض الحيوانية تحت اشراف السلطة البيطرية الوطنية من طرف االطباء .البياطرة ومالك واصحاب الحيوانات وتجمعات المربين وكذا من طرف جمعيات الدفاع الصحى يمكن ان يستفيذ انجاز برامج االستئصال من مس.اعدات ومساهمات مالية تقدمها لها الدولة

المادة 92

يفوض ويحلف اعوان السلطة البيطرية الوطنية واالطباء البياطرة المفوضون قانونيا امام المحاكم المؤهلة

المادة 90

على اعوان السلطة البيطرية الوطنية واالطباء البياطرة المفوضين قانونيا ان يبعثوا ويعاينوا في حدود الوالية .حيث يمارسون نشاطاتهم من مخالفات احكام هذا القانون، والنصوص التنظيمية المتخذة لتطبيقه

المادة 94

يدخل االعوان واالطباء والبياطرة. المشار اليهم في

المادة 90

بكل حرية في النهار والليل الى جميع االماكن التي توجد بها حيوانات داجنة او متوحشة للقيام بجميع الفحوص الضرورية لتنفيذ اجراءات الوقاية من امراض .الحيوانات ومكافحتها .ويجب عليهم اذا حدثت الزيارة بعد غروب الشمس ان يستصحبوا بضابط او عون من الشرطة القضائية

المادة 95

يستعين اعوان السلطة البيطرية الوطنية في اطار ممارسة صالحياتهم والسلط ات المخولة لهم قانونا بالهيئات .المحلية والمصالح المؤهلة السيما مصالح االمن والجمارك

المادة 96

يجب ان تكون لالعوان المفوضين واالطباء البياطرة عالقات مباشرة وغير منقطعة بينهم وبين السلطة الوطنية في مجال االتصال واسناد االشغال والمهام وتنفيذ البرامج المسط.رة الباب الثاني ممارسة الطب البيطري

المادة 91

(معدلة بالقانون91 - 30 المؤرخ في91 يوليو2391 :) :تخضع ممارسة الطب البيطري وجراحة الحيوانات الى رخصة تمنحها الوزارة المكلفة بالفالحة مع مراعاة الشروط االتية 9 - ان .يكون طالب هذه الرخصة حائزا على شهادة طبيب بيطري او شهادة اجنبية معترف بمعادلتها 2 - .اال يكون مصابا بحالة مرضية منافية لممارسة المهنة 0 - ،اال يكون قد تعرض لعقوبة مخلة للشرف 4 - ،ان يكون مسجال لدى السلطة البيطرية الوطنية المنصوص عليها اعاله 0 - ان يكون جزائر،ي الجنسية 2 - ان يكون مسجال في جدول النظام الوطني للبياطرة يمكن استثناء الشرط الخامس على اساس المعاهدات واالتفاقات التي ابرمتها الجزائر، او بقرار يصدره الوزير المكلف .بالفالحة .تحدد كيفيات تطبيق هذه المادة عن طريق التنظيم

المادة 98

اضافة الى الشروط المطلو بة

المادة 91

اليجوز الحد ان يمارس مهنة بمرجب طبيب بيطری اختصاصی اذا .لم يكن حائزا على شهادة بيطرى اختصاصي او شهادة اجنبية معترف بمعادلتها

المادة 91

على الطبيب البيطرى المرخص له بممارسة مهنته ان يؤدي اليمين وفق الكيفيات التي تحدد عن طريق التنظيم

المادة 23

يمكن السماح لطالب معاهد تكوين االطباء البياطرة الذين هم في السنة االخيرة ان يمارسوا طب وجراحة .الحيوانات تحت مسؤولية طبيب بيطری

المادة 29

يمكن السماح لالطباء البياطرة العاملين في التعليم او البحث او القائمين بمهام اخرى في القطاع العمومي بممار سة طب وجراحة الحيوانات في الهياكل الخاصة بالتكوين والبحث والمؤسسات العمومية او عند القيام بمهام او .نشاطات تامر بها الدولة

المادة 22

على السلطة البيطرية الوطنية ان تعد سنويا قائمة السماء االطباء البياطرة ومكان اقامتهم ومصدر شهادتهم وتاريخ الحصول عليها و.المثبتة انهم اطباء بياطرة .تعلق في مقر كل بلدية نسخة بقائمة االطباء البياطرة واالطباء البياطرة المختصين الممارسين بالوالية .وتبلغ هذه النسخة الى مكاتب المحاكم التابعة للوالية

المادة 20

يمارس االطباء البياطرة العامون واالختصاصيون مهنتهم وفق احد النظا:مين التاليين ، كعاملين في القطاع العام او في المؤسسات العمومية او في اطار القطاع الخاص مع مراعاة احكام القانون رقم84 95 المؤرخ في99 فبراير9184 .المذكور اعاله (القانون84 - 95 )يتعلق بالخدمة المدنية يجب ان تستهدف الممارسة في نطاق القطاع الخاص تحقيق .تغطية بيطرية متوازنة عبر التراب الوطني .تحدد كيفيات تطبيق هذه المادة عن طريق التنظيم

المادة 24

ان ممارسة الطب والجراحة والصيدلة، في حالة اصابة الحيوانات بامراض معدية، هي من اختصاص االطباء .البياطرة وحدهم

المادة 25

التطلب السلطات االدارية او.القضائية االطباء البياطرة للقيام بجميع االعمال التي هي من اختصاصهم

المادة 26

يلتزم االطباء البياطرة بسير المهنة اال اذا حررتهم من ذلك صراحة االحكام القانونية يتعرض المخالفون الى العقوبات الواردة في

المادة 1

من هذا القانون

المادة 21

يمكن للدولة ان تكل ف موظفين واعوان مؤهلينين مرسمين او متعاقدين تابعين للسلطة البيطرية الوطنية بالقيام بتدخالت في حالة حدوث جائحة حيوانية وبالتدخالت التي تتطلبها عمليات الحماية الجماعية من االمراض الحيوانية والتي .تنظمها وتقودها السلطة المعنية

المادة 28

يشارك البياطرة ال مساعدون، تحت اشراف طبيب بيطري، في ممارسة طب وجراحة الحيوانات في حدود .اختصاصهم وطبيعة شهادتهم يجب ان يكون البياطرة المساعدون الذين سيتم تحديد قانونهم االساسي عن طريق التنظيم، قد حصلوا على تكوين نالوا على اثره شهادة وطنيه .او اجنبية معترف بمعادلتها الماد ة21 : .تحدد اسعار الخدمات التي يؤديها االطباء البياطرة عن طريق التنظيم .ويعرض عدم احترام هذه االسعار مرتكيبه الى عقوبات طبقا للتشريع المعمول به

المادة 3

يعاقب بغرامة مالية من9.555 دج الى2.555 ( دج وبالحبس من شهر الى ستة2 ) اشهر او باحدى هاتين العقوبت ين كل شخص يمارس، بمقابل او بدون مقابل طب وجراحة الحيوانات، دون ان تتوفر فيه الشروط المنصوص عليها في

المادة 91

، وفي حالة العود يمكن مضاعفة هذه العقوبات :يعاقب بنفس العقوبات 9 - .االطباء البياطرة الذين استمروا في ممارسة نشاطهم رغم صدور حكم بالتوقف ضدهم 2 - طالب معاهد تكوين االطباء البياطرة الذين مارسو طب وجراحة الحيوانات خرقا الحكام

المادة 25

0 االطباء البياطرة المذكورين في

المادة 29

والذين مارسوا نشاطهم بدون رخصة 4 - البياطرة المساعدون الذين يمارسون نشاطهم خرقا الحكام

المادة 28

غير انه التخضع:للعقوبات المنصوص عليها في البند االول من هذه

المادة 9

التدخالت التي يقوم بها الصفائحيون فيما يتعلق بامراض الرجل وعمليات خصی الحيوانات الخارجة عن فصيلة .الخيل، والعالجات االستعجالية باستثناء االمراض المعدية 2 التدخالت التي يقوم بها موظفو واعوان الفئا ت المعينة المنصوص عليها في

المادة 21

الباب الثالث الصيدلة البيطرية

المادة 9

عالوة على التعريفات المذكور في المواد915 و919 129 من القانون رقم80 - 50 المؤرخ في92 فبراير 9180 كذلك تعتبر اعاله المذكور : صيدلية كادوية االدوية الصيدلية الجاهزة او ا.لمحضرة مسبقا والمقدمة في شكل صيدلي قابل لالستعمال دون تحويل - .االمزجة المجهزة او جميع االدوية البيطرية المحضرة مسبقا والمعدة خصيصا لصنع مواد غذائية طبية فيما بعد - المواد الغذائية الطبية المعرفة كامزجة مواد غذائية وامزجة طبية مجهزة والمقدمة من اجل تجري عها للحيوانات دون تحويل ولغرض طبي او وقائي او عالجي مع مراعاة الشروط الخاصة المتعلقة باالنتاج وبرخصة الوضع في السوق .والتسليم . المواد المضادة للطفيليات والصالحة لالستعمال البيطري

المادة 2

يجب ان تشكل المواد او التركيبات كما وردت في

المادة 915

من القانون رقم80 - 50 المؤرخ في92 فبراير 9180 والمدمجة في المواد الغذائية المخصصة للحيوانات، دون ان تذكر خاصياتها العالجية او الوقائية، موضوع احكام تحدد قائمتها، غايتها، طريقة استعمالها واقصى نس.بة التركيز بها عن طريق التنظيم

المادة 0

اليمكن تسويق اي دواء بيطرى مالم تسلم له الوزارة المكلفة بالفالحة مسبقا رخصة طبقا الحكام

المادة 911

من القانون رقم80 – 50 المؤرخ في92 فبراير9180 ،والنصوص المتخذة لتطبيقه يمكن اضافة شروط مالئمة لرخصة التسويق السيما اذا تعلق االمر بمواد قد تتسبب في وجود رواسب في المواد الغذائية .الناتجة عن الحيوانات المعالجة

المادة 4

اليقبل طلب التسويق اال اذا اثبت الصانع مايلي 9 - انه يتوفر فعال على منهج صناعة وعلى طرق مراقبة من شانها ان تضمن نوعية المنتوج في طور االنتاج ا،لصناعي 2 - ،انه تحقق من عدم اضرار المادة في ظروف االستعمال العادية ومن مفعولها العالجي وانه قام بتحديد وقت االنتظار .وبتحليلها النوعي والكمي ويقصد بوقت االنتظار، المهلة التي يجب االلتزام بها بين تجريع الدواء للحيوان في ظروف االستخدام العادية واستعمال المو اد الغذائية االتية من هذا الحيوان، للتاكد من ان هذه المواد الغذائية التحتوى على رواسب يمكن ان تسبب اخطار .لصحة المستهلك ،يشفع طلب رخصة التسويق بملف تحدد مكوناته عن طريق التنظيم

المادة 5

يلزم طالب رخصة تسويق اي دواء بدفع اتاوة للسلطة البيطرية الوطنية مع تحمل النفقات االضافية التي يمكن .ان تترتب عن التحقيق في الطلب .تحدد كيفيات تطبيق هذه المادة عن طريق التنظيم

المادة 6

تمنح رخصة التسويق لالدوية البيطرية التي شكلت موضوع اختبار، يحتوى على الكشوف التحليلية والصيدلية السمامية والطبية التي تتم للتاكد من ان المنتوج المرغوب في تسويقه پحتوى على الخاصيات المحددة في

المادة 4

تحدد المعايير والظروف المطبقة في تجريب االدوية الصالحة للبيطرة عن طريق التنظيم

المادة 1

تسند الكشوف المنصوص عليها في

المادة 2

اعاله الى خبراء معتمدين او معينين من قبل الوزير المكل ف بالفالحة في اطار احكام

المادة 911

من القانون رقم80 – 50 المؤرخ في92 فبراير9180 المذكور اعاله ووفق الطرق .المحددة عن طريق التنظيم

المادة 8

يجب اال يكون للخبراء اية منفعة مباشرة او غير مباشرة ولو بواسطة شخص مسخر سواء في انتاج او تسويق .االدوية التي تكون موضوع كشفهم .ال يستطيعون ان يقوموا باي كشف لفائدة المؤسسات التي يشتغلون بها ال يستطيعون ان يقوموا بكشف ما اال في الميدان او في الميادين.اعتمدوا وعينوا من اجلها

المادة 1

يلزم الخبراء ومساعدوهم بالسر فيما يخص طبيعة المواد التي تمت تجربتها،والتجارب نفسها ونتائجها .ال يفشرا بالمعلومات الخاصة باشغالهم اال للسلطة البيطرية الوطنية ال يتم اي نشر متعلق بتجربة دواء دون موافقة السلطة البيطرية.الوطنية الفصل الثاني التسويق

المادة 43

تسلم رخصة التسويق لمدة خمس سنوات وتجدد هذه الرخصة لفترة خماسية .ويمكن توقيفها او الناؤها بقرار من الوزير المكلف بالفالحة ال تعفى هذه الرخصة صاحبها صانعا كان ام موزعا من المسؤولية التي يتحملها في نطاق القانون العام بسبب صنع او .تسويق االدوية الصالحة للبيطرة يمكن رفض رخصة التسويق الختصاص صيدلی بيطرى من تركيب نوعی وکمى الختصاص قد سبق ان تحصل نفس .الصانع على رخصة لتسويقه تحت تسمية مختلفة

المادة 49

ان صنع واستيراد وحيازة وبيع او تنازل بدون مقابل للمواد االت:ية .ا ) المواد الفتاكة والمنتوجات من اصل جرثومي والمخصصة للفحص والوقاية ومعالجة االمراض الحيوانية ب ) المواد من اصل عضوى والمخصصة لنفس االغراض باستثناء المواد التي ال تحتوى اال على عناصر معروفة .كيميائيا .ج ) االستروجينات .د ) المواد السامة والمسموعة .ه ) المواد التي يمكن ان تبقى على شكل رواسب سامة او خطيرة في المواد الغذائية ذات المصدر الحيواني .و ) المواد التي يمكن ان تتسبب تاثيراتها في مخالفة التشريع المتعلق بالتدليس ز ) المواد التي يمكن ان تعرقل المراقبة الصحية للمنتوجات الصادرة عن الحيوانات ال.تي تناولت هذه المواد ونظرا لتاثير هذه المواد المذكورة كلها على الصحة. البشرية والحيوانية يجب ان تخضع الى التزامات وشروط خاصة .تحدد عن طريق التنظيم

المادة 42

يخضع تسلم االدوية البيطرية المنصوص عليها في

المادة 49

اعاله سواء كان ذلك بمقابل او بغير مقابل با ستثناء االدوية التي تحتوى على مقادير مقبولة من المواد السامة او المسمومة الى تقديم وصفة طبيب بيطری تسلم حتما .للمستعمل

المادة 40

يمنع االشهار باالدوية البيطرية التي لم يرخص بتسويقها كما انه طبقا لل

المادة 42

يمنع االشهار باالدوية البيطرية التي ال تسلم اال .بموجب وصفة يجب يجب على االشهار ان ال يبرز اطالقا ان الفحص البيطرى شيء غير ضروري كما ان ال يكون متبوعا بوعود او .امتيازات مهما كانت طبيعتها وان ال يستعمل الشهادات او الكشوف .تحدد شروط وكيفيات تطبيق االشهار باالدوية البيطرية عن طريق التنظيم

المادة 44

ال يمكن للصانعين او المسؤولين عن التسويق ان يسلموا عينات اال لالطباء البياطرة، غير انه يرخص منح .واعطاء عينات االدوية البيطرية لمؤسسات وهيئات البحث والتعليم المعنية

المادة 45

تختص الدولة باستيراد مواد الصيدلة البيطرية وتوزيعها بالجملة

المادة 46

ي جب على كل مؤسسة تحضر فيها او تباع فيها بالجملة او توزع فيها بالجملة االدوية البيطرية ان تحصل على .رخضة ادارية .حدد شروط وكيفيات تسليمها عن طريق التنظيم .وفي حالة مخالفة احكام هذا الفصل او مخالفة التنظيمات المتخذة لتطبيقه يمكن توقيف هذه الرخصة او الغاؤها

المادة 41

يجب على مؤسسات تحضير والبيع بالجملة وتوزيع االدوية البيطرية ان تضمن لنفسها المساعدة العلمية والفنية .بطبيب بيطرى او صيدلی وفي جميع الحاالت يكون هؤالء االطباء والصيادلة مسؤولين شخصيا عن تطبيق االحكام التشريعية والتنظيمية من غير مساس عند.االقتضاء بالمسؤولية النظامية للمؤسسة .يجب حتما ان يكون االطباء والصيادلة اعضاء في الهياكل المديرة للمؤسسة التي يعملون بها .تحدد عن طريق التنظيم شروط ممارسة سالحيات االطباء البياطرة والصيادلة المشار اليهم في هذا المادة

المادة 48

يتم توزيع االدوية البيطري ة بالتفصيل طبقا لتدابير

المادة 988

من القانون80 – 50 المؤرخ في92 فبراير 9180 .المتعلق بحماية وترقية الصحة تحدد كيفيات تطبيق البند الثالث من

المادة 988

المذكورة اعاله عن طريق التنظيم

المادة 41

ال يمكن الي من دون االطباء البياطرة الممارسين لمهنتهم ب يع االدوية البيطرية لغاية المنزل في المعارض .وفي التظاهرات العمومية عندما يصف طبيب بيطري ادوية مرخصة ومحضرة لالستعمال البشرى يجب على الصيدلي الذي يسلم هذه االدوية ان يشير على الغالف ان هذه االدوية اصبحت صالحة لالستعمال البيطري وان يجعل السمات الملصقة على ه ذه االدوية غير .صالحة

المادة 53

يمكن لتجمعات المنتجين والتجمعات المهنية الفالحية وجمعيات الدفاع الصحي المعتمدة الذين يساهم نشاطهم في تنظيم االنتاج الحيواني والذين يتوفرون على اطار فنى وصحى كافی ان تشترى بالجملة وان تحتفظ وتسلم العضائها قصد ممارستهم لعمله م ال غير، االدوية البيطرية باستثناء االدوية التي تخضع لاللتزامات الخاصة المشار اليها في

المادة 49

غير انه يمكن للتجمعات والجمعيات المشار اليها في البند السابق ان تشترى بالجملة وان تحتفظ باالدوية المشار اليها في

المادة 49

التي هي ضرورية لتنفيذ البرامج الصحية المتعلقة بتربية الحيوانات والتي صادقت عليها السلطة البيطرية .والوطنية، وتكون مراقبة تنفيذ هذه البرامج تحت مسؤولية فعلية لطبيب بيطري يزور شخسيا وبانتظام الحيوانات

المادة 59

يتم اقتناء واالحتفاظ وتسليم االدوية الموجودة لدى التجمعات والجمعيات المش ار اليها في

المادة 5

تحت مراقبة طبيب بيطرى. وفي جميع الحاالت يكون هذا الطبيب البيطرى مسؤوال شخصيا عن تطبيق االحكام التشريعية .والتنظيمية المتعلقة باالدوية البيطرية من غير مساس بالمسؤولية النظامية للتجميع او الجمعية

المادة 52

دون االخالل باحكام

المادة 42

يمنع تسليم االدوية البيطرية التي تحتوي في تركيبها على المواد المذكورة في النقاط ج، ه، و، ز، من

المادة 49

دون وصفة طبيبه، عندما يحدد هذا المنع في قرار الترخيص بالتسويق .تحدد التاشيرات التي يجب حتما ان تحتوى عليها الوصفة عن طريق التنظيم

المادة 50

عند تسليم االدوية البيطرية الموصوفة طبقا الحكام

المادة 2

يسجل الصيدلي او الطبيب البيطري هذا التسليم في سجل مرقم وموقع عليه من طرف رئيس المجلس الشعبي البلدى ويحتفظ بهذا السجل دون اي فراغ او تشطيب او .زيادة يحتفظ هذا السجل خالل عشر سنوات. تحدد التاشيرات .التي يجب ان تدرج في هذا السجل عن طريق التنظيم يعفي الطبيب البيطري من تسجيل وصفاته الطبية اذا كانت محررة على اوراق صادرة عن دفتر قسيمات مرقمة يحتوى .على نسخ ثانية شاهدة يحتفظ بها في نفس الظروف التي يحتفظ فيها بالسجل المشار اليه اعاله تطبق نفس االحكام عل ى الوصفات الطبية الخاصة باالدوية البيطرية المتضمنة في جداول المواد المسمومة كما نصت عليها

المادة 915

من القانون رقم80 – 50 المؤرخ في92 فبراير9180 .المذكورة اعاله

المادة 54

تسوق االدوية البيطرية طبقا لشروط التغليف والوسم والتسمية التي تحدد عن طريق ا.لتنظيم

المادة 55

يقوم بمراقبة تطبيق احكام هذا الباب ومخالفات

المادة 42

وما يليها من قانون البياطرة والصيادلة المفتشين .واعوان مصلحة ردع الغش ومراقبة النوعية

المادة 56

عالوة على ضباط الشرطة القضائية واعوان الشرطة القضائية المشار اليهم في المواد90 وما يليها من قانون االجراءات الجزائية يقوم الصيادلة المفتشون والمفتشون البياطرة واعوان مصلحة ردع الغش ومراقبة النوعية المكلفون قانونا والمحلفون بالبحث ومعاينة مخالفات احكام هذا الباب ومخالفات

المادة 421

وما يليها من قانون العقوبات فيما يتعلق باالدوية البيط.رية والنصوص المتخذة لتطبيقها

المادة 51

يعاقب كل من يخالف احكام المواد22 ، 00 ، 08 ، 01 ومن49 الى44 ، 41 ، 41 ومن02 الى04 من القانون بغرامة مالية تتراوح مابين055 دج الی4.555 دج و بالحبس من95 ايام الى0 .اشهر او باحدى هاتين العقوبتين وفي حالة العود .يمكن مضاعفة العقوبات الباب الرابع االجراءات العامة لحماية ووقاية ومراقبة الصحة الحيوانية والمنتوجات الحيوانية الفصل االول حماية الحيوانات والوقاية الصحية

المادة 58

تمنع سوء معاملة الحيوانات المتوحشة المدجنة او المحبوسة تحدد عن طريق التنظيم اال ،جراءات الضرورية لضمان حماية هذه الحيوانات ضد سوء المعاملة واستعمالها المفرط ،والجتنابها التعذيب خالل المعالجات اليدوية المترتبة عن مختلف تقنيات التربية الحيوانية وحظر ونقل وذبح الحيوانات وكذا االمر بالنسبة للتجارب البيولوجية والطبية والعلمية التي ي.تم تحديدها الى ما ال يزيد عن الضرورة المطلقة يعاقب كل من يخالف هذه المادة طبقا الحكام المواد490 441 و401 .من قانون العقوبات

المادة 51

ان وقاية ومكافحة االمراض الحيوانية المعدية تعد من المنفعة العامة

المادة 63

يجب على االشخاص الطبيعيين او المعنو يين بصفتهم مالك او باي صفة اخرى ان يصونوا الحالة الصحية .للحيوانات التي هم مكلفون بها وعلى هؤالء االشخاص ان يطبقوا االجراءات واالوامر التي تنص عليها السلطة البيطرية الوطنية من اجل الوقاية والمكافحة واستئصال االمراض الحيوانية، كما يجب عليهم التبليغ بهذ.ه االمراض الى السلطات االدارية المحلية وفي حالة عدم تنفيذ االجراءات واالوامر المنصوص عليها في االجل المحددة، تنجز العمليات المامور بها تلقائيا تحت اشراف السلطة البيطرية من غير المساس بمالحقات جزائية اخرى ال سيما مالحقات المادتين490 و492 من قانون العقوب.ات

المادة 69

يجب على رؤساء المجالس الشعبية البلدية ان يعلموا باستعجال الوالي والسلطة البيطرية بجميع حاالت .الجائحات الحيوانية التي تظهر في اقليم بلدياتهم .يمكنهم اتخاذ االجراءات المؤقتة التي يرونها مناسبة لوقف انتشار المرض

المادة 62

يمنع عرض وبيع ا.و تسويق او هبة الحيوانات المصابة او المشكوك في انها مصابة بمرض معدى اليمكن لصاحبها ان يتخلى عنها اال في الظروف المحددة عن طريق التنظيم الذي يحدد بالنسبة لكل صنف من الحيوانات .واالمراض، المهنة التي يمنع خاللها بيع الحيوانات التي تعرضت للعدوى

المادة 60

على الملتزمين بالنقل الذين قاموا بنقل حيوانات ان يطهروا، في كل وقت، وفق الظروف المحددة عن طريق .التنظيم، العربات التي استعملت للنقل واالصطبالت والمرابط واالرصفة والساحات حيث مكثت الحيوانات الفصل الثاني االمراض التي يجب التصريح بها حتما

المادة 64

يقصد في هذا القانون باالمراض الحيوانية التي يجب التصريح بها حتما، االمراض المعدية ذات قدرة االنتشار .الكبيرة وذات الخطورة الخاصة، والتي يجب ان تخضع الجراءات مكثفة فيما يتعلق بالوقاية والمكافحة

المادة 65

يتم عن طريق التنظيم اعداد قائمة االمراض التي يجب ال تصريح بها حتما وكذا اجراءات الوقاية والمكافحة .الخاصة بكل منها

المادة 66

على كل شخص يمتلك حيوانات او يحتفظ بجثة او هيكل عظمى لحيوان مشكوك في اصابته باحدى االمراض التي يجب التصريح بها حتما كما نصت عليها

المادة 24

ان يبلغ مصالح السلطة البيطرية الوطنية ا .و اقرب طبيب بيطری وان لم يجد طبيب بيطرى، اية سلطة ادارية محلية اخرى التي يجب عليها ان تامر بفحص الحيوان او الجثة او اليهكل .العظمى من طرف طبيب بيطری

المادة 61

يجب فور التبليغ بحيوان مصاب او مشكوك في اصابته بمرض معدى وفقا الحكام

المادة 22

حجز هذا الحيوان وفصله وابقائه منعز ال قدر االمكان من الحبونات االخرى التي يمكن ان تصاب بهذا المرض، وذلك قبل ان يرد الطبيب .البيطرى او السلطة البيطرية الوطنية على هذا االنذار يجب عزل والتبليغ بكل حيوان مات على اثر مرض معدی او مشكوك في انه معدى وكذا بالنسبة لكل حيوان قتل و تبين عند .تشريح جثته انه مصاب او مشكوك في اصابته بمرض معد .يمنع نقل الحيوان او الجثة قبل ان يفحصه طبيب بيطری او مساعد بيطری مرخص له بذلك

المادة 68

يجب على كل طبيب بيطری اعلم بظهور حالة مرضية من التي يجب التصريح بها حتما، حقيقة كانت او مشكوك فيها ان يتوجه بدون انتظار الى عين المكان للقيام بالتحقق من الوقائع واتخاذ، عند االقتضاء، االجراءات التحفظية او االستعجالية واعالم السلطات المحلية ومصالح السلطة.البيطرية الوطنية مباشرة بنتائج مالحظاته

المادة 61

على السلطة البيطرية الوطنية التي تم ابالغها بظهور او الشك في ظهور مرض من االمراض التي يجب :التصريح بها حتما ان تتخذ بالتشاور مع الجماعات المحلية المعنية االجراءات االتية التحقق من الوقائع في عين المكا ن والمصادقة على االجراءات االحتياطية الالزمة التصريح بالمساحة المصابة بالعدوى او المساحة المشكوك في اصابتها بالعدوى فيما يتعلق باالمراض الجد معدية .وسريعة االنتشار اعالم الجمهور، عن طريق الملصقات او الوسائل االخرى المناسبة، باالماكن المصابة بالعدوى وح دودها الدقيقة والقواعد .التي يجب االمتثال لها التحقق المتعلق بموت .الحيوانات واالعمال الصحية والطبية واالدارية المناسبة . االجراءات النهائية والتصريح عن نهاية الداء ورفع القيود

المادة 13

فيما يتعلق بالحيوانات المذبوحة او المبادة بامر من االدارة او ال سلطة البيطرية الوطنية بسبب مرض من االمراض التي يجب التصريح بها حتما، وفيما يتعلق باالدوات التي اتلفت خالل التطهير عند تادية العمل الصحي، في مكان مصاب بالتعدوى، يمكن لالشخاص الطبيعيين والمعنويين الذين يملكون هذه االدوات ويستثمرونها ان يطالبوا بحق ا.لتعويض في اجل اقصاه سنة شريطة ان التكون هناك غلطة او احتيال من طرفهم اليستفيد المالك او المستثمر من التعريض اذا لم يكن قد تماثل لاللتزام القاضي بالتصريح او الى اوامر المصالح البيطرية .الرسمية او اذا خالف االحكام التشريعية والتنظيمية المعمول بها ال يمنح .اي تعويض الصحاب الحيوانات المستوردة والمبادة في اجال الحجز بسبب مرض معد .تحدد كيفيات تطبيق هذه المادة عن طريق التنظيم

المادة 19

على مالكى الحيوانات الداجنة وحيوانات التربية الحيوانية التي يمكن ان تكون بؤرة انتشار مرض معدى لالنسان والحيوان ان يكتتبوا ت امينا ذا طابع تعاضدي لتغطية االخطار المرتبطة بوفيات الماشية وذبحها السباب صحية .وبالمسؤولية المدنية والمشاركة في االعمال الوقائية الفالحية ذات المصلحة العامة .تحدد شروط وكيفيات تطبيق هذه المادة عن طريق التنظيم

المادة 12

تاخذ الدولة االجراءات المالية و التنظيمية الالزمة لمواجهة النفقات التي تترتب عن مكافحة واستئصال بؤر االمراض التي يجب التصريح بها حتما وتجهيز السلطة البيطرية الوطنية بالوسائل الضرورية للعمل الصحي الذي تنص .عليها التنظيمات

المادة 10

يؤدى مرض الكلب عندما يالحظ وجوده لدى الحيوانات مهما كانت فصيلتها الى االبادة التي اليمكن تاجيلها .مهما كان االمر يجب وضع الحيوانات المشكوك في اصابتها بمرض الكلب والحيوانات التي يمكن ان تكون قد تعرضت للعدوى تحت .مراقبة اعوان السلطة البيطرية الوطنية او طبيب بيطرى على كل مالك او شخص مكلف باية صفة كانت بعناي ة او حراسة حيوان داجن كانت له عالقة بحيوان مکلوب او مشكوك في اصابته بالكلب سواء عن طريق العض او الخدش او اية طريقة اخرى ان يبلغ في الحين رئيس المجلس الشعبي البلدي .او اقرب طبيب بيطری .تباد اكالت اللحوم التي كان لها اتصال بحيوان معترف بانه مكلوب يؤمر في جميع الحاالت بابادة الحيوانات الداجنة المشبوهة او الحيوانات التي يمكن ان تكون قد اعديت بالكلب اذا بدت هذه .الحيوانات خطيرة او عندما لم تحترم او لم يمكن ضمان اجراءات الشرطة الصحية المطبقة عليها غير انه يمكن في بعض الحاالت و بمراعاة بعض التحفظات المحددة عن طريق التنظيم حفظ الكالب واكالت العشب .الملقحة بصفة مقبولة ضد مرض الكلب بطلب واضح من صاحبها يتم ابادة الحيوانات الداجنة المصابة او المشبوهة او المعداة بالكلب المشار اليها في البنود المذكورة اعاله بناء على طلب اصحابها او المؤتمنين عليها او في غياب هؤالء ا.و تخليهم عن القيام بذلك من طرف اعوان السلطة العمومية اذا لوحظ وجود الكلب في منطقة معينة يقوم اعوان السلطة العمومية واعوان الدرك الوطني وكل شخص حامل رخصة صيد ومطلوب من رئيس المجلس الشعبي البلدي بابادة الكالب المشردة والحيوانات المتوحشة طبقا الحكام

المادة 5

القانون رقم82 - 95 المؤرخ في29 غشت9182 .المذكور اعاله .يحدد تنفيد احكام هذه المادة عن طريق التنظيم

المادة 14

يجب على مالك كل حيوان او مؤتمن عليه يكون قد عض او خدش انسانا، حتی ولو لم يكن مشكوكا في اصابته بالكلب ان يخضعه ان کان امساكه ممكنا دون قت.له الى مراقبة طبيب بيطری ويتحمل المصاريف المترتبة عن ذلك بمجرد ابالغهم بوقائع عض او خدش انسان يذكر اعوان الشرطة والدرك الوطني المالك او المؤتمن بااللتزامات المحددة اعاله ويخطرونه عند االقتضاء باالمتثال لها في االربع والعشرين ساعة ويوجه المصاب فورا الى اقر.ب قطاع صحي الفصل الثالث المراقبة الصحية البيطرية في الحدود

المادة 15

يمنع استيراد وتصدير حيوانات او منتجات حيوانية او ذات مصدر حيوانى يمكن ان تسبب انتشار امراض .حيوانية معدية لالنسان او للحيوان

المادة 16

يجبر مستوردو ومصدرو حيوانات ومنتجات حيوانية او ذات مصدر حيوانی علی استحضار شهادة صحية مخالفة للمنع المذكور في

المادة 10

تسلم من طرف السلطة البيطرية الوطنية تحدد قائمة الحيوانات والمنتجات الحيوانية او ذات المصدر الحيواني الخاضعة لنظام الشهادة الصحية المخالفة للقانون عن .طريق التنظيم

المادة 11

تخ ضع الحيوانات والمنتجات الحيوانية او ذات المصدر الحيواني المستوردة او المصدرة في كل وقت وعلى .نفقة المستوردين او المصدرين لتفتيش صحی بيطرى عند دخولها او خروجها من التراب الوطني .تحدد مناطق الدخول والخروج عن طريق التنظيم

المادة 18

يرفض دخول الحيوان ات والمنتجات الحيوانية او ذات المصدر الحيواني الى التراب الوطني وتطبق اجراءات :وقائية اذا بين التفتيش البيطرى او سمح بصواب الشك ان الحيوانات مصابة بمرض من التي يجب التصريح بها حتما او تبدى عالمات منسوبة الى مرض من هذه االمراض و انها كانت على اتصال بحيوا.نات مصابة بمثل هذا المرض . المواد تشكل خطرا على الصحة البشرية او الحيوانية . الحيوانات والمنتجات المبعوثة ال تطابق الظروف االصلية والذاتية وال المعايير الصحية والنوعية المحددة الشهادة البيطرية التي يجب ان تصحب الحيوانات او المنتجات الحيوانية او ذات المصدر الحيواني غير موجودة او فيها .عيب او غير مطابقة مع االرسال او انتهت مدة صالحيتها . الممارسات التدليسية قد تم القيام بها

المادة 11

يمكن للسلطة البيطرية الوطنية ان تعزل الحيوانات التي تستطيع ان تنقل مرضا معديا يمكن لهذه السلطة عند الحدود وتفادي ا الصابة القطيع الوطني بالعدوى ان تامر بذبح او ابادة الحيوانات المصابة او الحيوانات التي تعرضت للعدوى وذلك دون اي تعويض ويمكنها كذلك اتخاذ االجراءات التي اصبحت ضرورية جميع .بسبب التخوف من انتشار مرض معد

المادة 83

يقصد في هذا القانون، بمركز العزل، منش اة او منشات تبقى فيها الحيوانات في عزلة تامة لكي تخضع لمراقبة طويلة نوعا ما وتجرى عليها مختلف اختبارات المراقبة من اجل السماح العوان السلطة البيطرية الوطنية من التاكد انها .ليست مصابة او ناقلة لبعض االمراض تحدد قائمة مراكز العزل و اماکن اقامتها عن طريق .التنظيم

المادة 89

يتحمل مالك الحيوانات او المؤتمنين عليها النفقات الناتجة عن الذبح والدفن والنقل والحجز الصحى والمتطهير .وكل النفقات التي يمكن ان تترتب عن تنفيذ االجراءات الصحية المامور بها وفي حالة رفض المالك او المؤتمنين االمتثال الوامر السلطة البيطرية الوطنية في االجال المطلوبة يطعنون تلقائيا في .حقهم من غير مساس بالمالحقات القضائية االخرى .يتحمل المخالفون دفع النفقات المستوجبة

المادة 82

يجب تجهيز المراكز الحدودية المشار اليها في

المادة 11

والمفتوحة الستيراد وتصدير الحيوانات والمنتجات.الحيوانية او ذات المصدر الحيواني والمنشات المخصصة الجراء الفحص الصحى البيطرى والحجز الصحي تجبی اتاوة خاصة على الحيوانات والمنتجات الحيوانية او ذات المصدر الحيواني المستوردة او المصدرة وتحدد نسبتها وكيفية تحصيلها وتعيينها عن طريق التنظيم الفصل الرابع المرا قبة الصحية للحوم والقصابة

المادة 80

يمنع ذبح الحيوانات النزوية االناث منها والفحول بغرض القصابة .يتعرض المخالفون لحجز الحيوانات المذبوحة بكامل اجزائها وفي حالة العود يعاقبون بغرامة تقدر بثالثة اضعاف الحجز تحدد الفصائل والسن والحالة الفيزيولوجية.للحيوانات وكذا شروط وكيفيات تطبيق هذه المادة عن طريق التنظيم

المادة 84

حفاظا على الصحة العمومية يمنع منعا باتا ذبح الحيوانات الصالحة للقصابة مهما كانت فصيلتها خارج المذابح .او ان لم توجد مذابح خارج االماكن التي تعينها السلطات المحلية لهذا العرض يمنع ب.يع وتسويق وشراء اللحوم والسالبة واالحتفاظ بها اذا كانت اتية من ذبح غير التي ينص عليها البند السابق غير انه يرخص بذبح حيوانات القصابة خارج هذه االماكن اذا تم ذلك بغرض االستهالك الشخصي بمناسبة االعياد .الدينية والحفالت العائلية تحدد كيفيات الذبح في ال.حاالت االستعجالية عن طريق التنظيم

المادة 85

يجب ان تكون اللحوم االتية من الذبح المنصوص عليه في البند االول من

المادة 84

اعاله وبعد التفتيش البيطرى مدموغة او مطبوعة بختم البلدية المعنية تحت مسؤولية رئيس المجلس الشعبي البلدي وفي الظروف المحددة عن طريق ال.تنظيم .ويمنع التزوير والتقليد واالستعمال او االمتالك غير الشرعي لهذه الدمغات والطوابع منعا باتا تعتبر اللحوم المخزونة والمتداولة والمعروضة للبيع او االستهالك دون دمغ او طابع وفق الظروف المحددة في البند االول .من هذه المادة لحوما اتية من ذبح ممنوع وفي ح الة مخالفة االحكام المتعلقة بوضع االختام والطوابع المثبتة لتدخل مصالح التفتيش البيطرى تحجز اللحوم غير المختومة او المطبوعة من غير مساس بالعقوبات المنصوص عليها في

المادة 421

وما يليها من قانون العقوبات

المادة 86

تخضع للتفتيش البيطرى الحيوانات قبل وبعد.الذبح تحدد شروط وكيفيات التفتيش وضمان نوعية الماكوالت الحيوانية او ذات المصدر الحيواني المخصصة لالستهالك .البشري وكذا تحديد ومراقبة الظروف الصحية التي تحضر وتحفظ فيها هذه الماكوالت عن طريق التنظيم

المادة 81

يجب على مستلمي اللحوم والسالبة والقضابين وتجار الكروش واصحاب المطاعم، وعلى كل صاحب محل يقدم اللحوم والسالبة المطبوخة للناس ان يثبتوا عند كل استدعاء طبيعة ومصدر اللحوم والسالبة التي يحتفظ بها او .يستعملونها تعاقب مخالفات احكام هذه المادة طبقا لل

المادة 421

وما يليها من قانون العقوبات

المادة 88

يمنع الرمي، في اي مكان، للحيونات الميتة او الفضالت ذات المصدر الحيواني. يتم اتالفها عن طريق الدفن .او الترميد او بواسطة طريقة كيمائية مرخص بها وفي الظروف المحددة عن طريق التنظيم

المادة 81

يعد رفع واتالف الجثث والفضالت ذات المصدر الحيواني عمال من المن.فعة العامة

المادة 13

على مالك حيوان او حيوانات ميتة او المؤتمنين عليها يكون وزنها االجمالي اكثر من05 كيلو غراما ان يعلموا في اقرب وقت ممكن رئيس المجلس الشعبي البلدي الذي يتولى او يامر قصابا مرخصا له وطبقا لل

المادة 201

من االمر رقم21 – 24 المؤرخ في8 ينا ير9121 .المذكور اعاله برفع الجثة او الجثث كاملة دون سلخها اذا شك مالك حيوان ميت او المؤتمن عليه ان هذا الحيوان مصاب بمرض معد فعليه عالوة عن احكام المادتين22 و21 .اعاله وضع هذا الحيوان تحت تصرف اقرب بيطرى وفي غياب طبيب بيطری يجب على مصالح النظافة التاب عة للبلدية او على القصاب المرخص له والذين يتم ابالغهم طبقا .للبند المذكور اعالء، ان يامروا بفحص جثة الحيوان من طرف طبيب بيطري في اقرب وقت ممكن غير انه اذا صرح الطبيب البيطرى بضرورة القيام بتشريح الجثة في عين المكان يجب على صاحب الجثة او المؤتمن عليها بالت الي ان يقدم لمصلحة النظافة التابعة للبلد او للقصاب المرخص له وفي حصة واحدة جميع اطراف الحيوان التي لم .تقتطع للتحاليل

المادة 19

ان اللحوم والسالبة والمنتجات الحيوانية او ذات المصدر الحيواني في شتى اشكالها غير الصالحة لالستهالك البشري او الحيواني دون تحديد الوزن والتي تكون قد حجزت من طرف مصالح التفتيش البيطرى وكذا فضالت الذبح التي لم تجمع، تقدم لمصالح النظافة التابعة للبلدية او للقصاب المرخص له من اجل الترميد والدفن او .المعالجة .تحدد شروط وكيفيات تطبيق هذه المادة عن طريق التنظيم الفصل االول شروط التسويق الباب الخامس النظام الوطني للبياطرة (مدرج بالقانون91 - 30 المؤرخ في91 يوليو2391 )

المادة 19 مكرر

(مدرجة بالقانون91 - 30 المؤرخ في91 يوليو2391 :) يؤسس نظام وطني للبياطرة يشمل مجموع االطباء البياطرة مهما يكن وضعهم القانوني ومجال نشاطهم، المسجلين في .جدول النظام الوطني للبياطرة

المادة 19 مكرر 9

(مدرجة بالقانون91 - 30 المؤرخ في91 يوليو2391 :) يتمتع النظا.م الوطني للبياطرة بالشخصية المعنوية واالستقالل المالي

المادة 19 مكرر 2

(مدرجة بالقانون91 - 30 المؤرخ في91 يوليو2391 :) .يؤسس جدول للنظام الوطني للبياطرة يتضمن االسماء وااللقاب والعناوين والمؤهالت المهنية العضائه

المادة 19 مكرر 0

(مدرجة بالقانون91 - 30 المؤ رخ في91 يوليو2391 :) .يسجل البياطرة الموظفون تلقائيا في جدول النظام الوطني للبياطرة ( تمنح مدة سنة9 ) واحدة من تاريخ انشاء النظام الوطني للبياطرة، لتسجيل البياطرة الممارسين الخواص، وكذا التابعين .للقطاع االقتصادي، في جدول النظام الوطني للبياطرة

المادة 19

م كرر4 (مدرجة بالقانون91 - 30 المؤرخ في91 يوليو2391 :) :تتمثل هيئات النظام الوطني للبياطرة في - ،الفروع الوالئية - ،المجالس الجهوية - .المجلس الوطني .تحدد مهام وتشكيلة وسير هيئات النظام الوطني للبياطرة، عن طريق التنظيم

المادة 19 مكرر 5

(مدرجة بالقانون91 - 30 المؤرخ في91 يوليو2391 :) يتولى النظام الوطني للبياطرة مهمة السهر على تنظيم المهنة، وعلى احترام قواعدها واعرافها واخالقياتها، والتشريع :والتنظيم المعمول بهما التي تخضع لهما ممارسة الطب البيطري، وبهذه الصفة يتولى السيما - المساهمة في اعداد مدونة اخالقيات و،ادبيات مهنة البيطرة - ،اعداد النظام الداخلي للنظام الوطني للبياطرة - ،ضمان ترقية الممارسات البيطرية الحسنة - ،تثمين وجمع مواضيع ونتائج الدراسات واالبحاث العلمية واستغاللها في الممارسات البيطرية الحسنة - المساهمة في تحديد برامج تعليم الصحة البيطرية، والسهر على تحسين وتحيين المعارف في اطار التكوين البيطري ،التقني والعلمي المتواصل - ،السهر على صحة الحيوان وراحته - ابداء الراي حول البرامج العامة للتسيير الصحي والبيو- ،اخالقي بطلب من السلطات - المساهمة في تسوية النزاعات بين البيطريين والمتعاملين ،والمستفيدين االخرين من الخدمات البيطرية - ،تقديم اقتراحات لتحسين المنظومة التشريعية والتنظيمية المتعلقة بنشاطات المهنة البيطرية - .ابداء الراي في مشاريع النصوص المتعلقة بالمهنة البيطرية

المادة 19 مكرر 6

(مدرجة بالقانون91 - 30 المؤرخ في91 يوليو2391 :) يضط لع المجلس الوطني والمجالس الجهوية للنظام الوطني للبياطرة، كل فيما يخصه، بالسلطة التاديبية والعقابية، وتبت في .اي خرق لقواعد االخالقيات واالدبيات ،دون االخالل بالمتابعات المدنية والجزائية، يتعرض كل مخالف الحكام هذا القانون، وكذا لقواعد االخالقيات واالدبيات .لعقوبات تاديبية ال تشكل ممارسة العمل التاديبي عائقا، بالنسبة للعمل التاديبي الذي تقوم به الهيئة الوصية او المؤسسة التي ينتمي اليها .المتهم، وال يمكن الجمع بين العقوبات من طبيعة واحدة او للخطا ذاته تكون قرارات المجالس الجهوية قابلة للطعن امام المجلس الوطني ( في اجل شهر9 .) واحد، ابتداء من تاريخ تبليغها .تكون قرارات المجلس الوطني قابلة للطعن امام مجلس الدولة طبقا للتشريع الساري المفعول .تحدد مدونة اخالقيات وادبيات المهنة عن طريق التنظيم

المادة 19 مكرر 1

(مدرجة بالقانون91 - 30 المؤرخ في91 يوليو2391 :) تتمثل مو:ارد النظام الوطني للبياطرة في - ،اشتراكات اعضائه - .الهبات والوصايا

المادة 12

تعاقب على كل مخالفة للمواد22 ، 20 ، 22 ، الى28 و10 الى12 و84 و88 و15 طبقا الحكام

المادة 492

من قانون العقوبات

المادة 10

ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية للجمهورية الجز.ائرية الديمقراطية الشعبية حرر بالجزائر في1 جمادى الثانية عام9458 الموافق22 يناير سنة9188 . الشاذلي بن جديد