القانون 18-11 يتعلق بالصحة (قانون الصحة)

قانونغير محددالصحة والبيئة

القانون الأساسي للصحة ساري المفعول

# القانون 18-11 يتعلق بالصحة (قانون الصحة) قانون الصحة اخر تنسيق 17-05-2025 قانون الصحة القانون 18-11 في 2 يوليو 2018 ج.ر عدد 46، صادر في 29 يوليو سنة 2018 التعديلات معدل ب: الامر 20-02 مؤرخ في 30 غشت 2020، الموافق عليه بالقانون 20-12 القانون 23-05 مؤرخ في 17 شوال 1444 الموافق 7 مايو 2023 (ج ر 32-2023) ## الباب الاول احكام ومبادئ اساسية ### الفصل الاول احكام عامة ###### المادة 1 يحدد هذا القانون الاحكام والمبادئ الاساسية ويهدف الى تجسيد حقوق وواجبات المواطنين في مجال الصحة. ويرمي الى ضمان الوقاية وحماية صحة الاشخاص والحفاظ عليها واستعادتها وترقيتها ضمن احترام الكرامة والحرية والسلامة والحياة الخاصة. ###### المادة 2 تساهم حماية الصحة وترقيتها في الراحة البدنية والنفسية والاجتماعية للشخص ورقيه في المجتمع، وتشكلان عاملا اساسيا في التنمية الاقتصادية والاجتماعية. ###### المادة 3 تتمثل الاهداف في مجال الصحة في حماية صحة المواطنين عبر المساواة في الحصول على العلاج وضمان استمرارية الخدمة العمومية للصحة والامن الصحي. ترتكز نشاطات الصحة على مبادئ تسلسل وتكامل نشاطات الوقاية والعلاج واعادة تكييف مختلف هياكل ومؤسسات الصحة. ###### المادة 4 ترتكز السياسة الوطنية للصحة، لاسيما في تنفيذها، على العمل القطاعي المشترك عبر مساهمة مختلف الفاعلين المتدخلين في مجال الصحة وتنظيمهم وتوجيههم. ###### المادة 5 ترتكز المنظومة الوطنية للصحة على قطاع عمومي قوي. ###### المادة 6 تهدف المنظومة الوطنية للصحة الى التكفل باحتياجات المواطنين في مجال الصحة بصفة شاملة ومنسجمة ومستمرة. ويرتكز تنظيمها وسيرها على مبادئ الشمولية والمساواة في الحصول على العلاج والتضامن والعدل واستمرارية الخدمة العمومية والخدمات الصحية. ###### المادة 7 يضمن التخطيط الصحي، في اطار التنمية الاقتصادية والاجتماعية والمخطط الوطني لتهيئة الاقليم، التوزيع المتناسق والعادل والعقلاني للموارد البشرية والمادية على اساس الاحتياجات الصحية بالنظر الى التطور الديمغرافي والانماط الوبائية. ويرتكز التخطيط الصحي على الخريطة الصحية ومخطط التنظيم الصحي المنصوص عليهما في المادتين 269 و 271 ادناه. ###### المادة 8 تهدف البرامج الصحية الى تنفيذ كل الاعمال وتعبئة الوسائل التي من شانها ضمان خدمات وقائية وعلاجية للمواطنين من اجل تفادي او ايقاف مرض او مجموعة من الامراض المعينة. ###### المادة 9 تهدف حماية الصحة وترقيتها الى ضمان حماية المستهلك والبيئة وحفظ الصحة وسلامة المحيط واطار المعيشة والعمل. ###### المادة 10 تساهم الحركة الجمعوية للاشخاص المرضى ومهنيي ومرتفقي المنظومة الصحية العاملة على تحسين الصحة وتطويرها في حماية الصحة وترقيتها. ###### المادة 11 ينشا مرصد وطني للصحة، يكلف على اساس المعطيات العلمية والوبائية والديمغرافية والاقتصادية والاجتماعية، بالمساهمة في اعداد عناصر السياسة الوطنية للصحة وتحديد الاولويات الصحية التي يجب ان تستفيد من برنامج للصحة العمومية والادلاء برايه وتقديم توصيات حول كل المسائل المتعلقة بمجالات الصحة. يعد المرصد تقريرا سنويا حول الحالة الصحية للمواطنين يعرضه على الوزير المكلف بالصحة. تحدد تشكيلة المرصد وتنظيمه وسيره، عن طريق التنظيم. ### الفصل الثاني واجبات الدولة في مجال الصحة ###### المادة 12 تعمل الدولة على ضمان تجسيد الحق في الصحة كحق اساسي للانسان على كل المستويات، عبر انتشار القطاع العمومي لتغطية كامل التراب الوطني. ###### المادة 13 تضمن الدولة مجانية العلاج، وتضمن الحصول عليه لكل المواطنين عبر كامل التراب الوطني. وتنفذ كل وسائل التشخيص والمعالجة واستشفاء المرضى في كل الهياكل العمومية للصحة، وكذا كل الاعمال الموجهة لحماية صحتهم وترقيتها. ###### المادة 14 تضمن الدولة وتنظم الوقاية والحماية والترقية في مجال الصحة. ###### المادة 15 تنفذ الدولة الترتيبات من اجل الوقاية من الامراض المنتقلة وغير المنتقلة ومكافحتها، قصد تحسين الحالة الصحية للمواطنين ونوعية حياة الاشخاص. ###### المادة 16 تعمل الدولة على ازالة الفوارق في مجال الحصول على الخدمات الصحية، وتنظم التكامل بين القطاعين العمومي والخاص للصحة. ###### المادة 17 تتولى الدولة ترقية الاتصال والاعلام والتحسيس في مجال الصحة. ###### المادة 18 تسهر الدولة على ضمان العلاجات القاعدية او الاولية والعلاجات الثانوية والعلاجات ذات المستوى العالي. ###### المادة 19 تطور الدولة نشاطات التكوين والبحث في مجال الصحة لتلبية حاجات القطاع. ###### المادة 20 تتولى الدولة حماية وترقية حق المواطنين في التربية في مجال الصحة. ### الفصل الثالث حقوق المرضى وواجباتهم ###### المادة 21 لكل شخص الحق في الحماية والوقاية والعلاج والمرافقة التي تتطلبها حالته الصحية، في كل مراحل حياته وفي كل مكان. ولا يجوز التمييز بين الاشخاص في الحصول على الوقاية او العلاج، لاسيما بسبب اصلهم او دينهم او سنهم او جنسهم او وضعيتهم الاجتماعية والعائلية او حالتهم الصحية او اعاقتهم. لا يمكن ان يشكل اي مبرر، مهما كانت طبيعته، عائقا في حصول المواطن على العلاجات في هياكل ومؤسسات الصحة، لاسيما في حالة الاستعجالات. ولا يمكن ان تتعرض السلامة الجسدية للشخص لاي مساس الا في حالة الضرورة الطبية المثبتة قانونا وحسب الاحكام المنصوص عليها في هذا القانون. ###### المادة 22 يستفيد كل مريض، في اطار تسلسل العلاج، من خدمات المصالح المتخصصة للصحة بعد استشارة وتوجيه من الطبيب المرجعي، باستثناء حالات الاستعجال والحالات الطبية ذات الحصول المباشر على العلاج التي يحددها الوزير المكلف بالصحة. الطبيب المرجعي هو الطبيب العام المعالج للمريض على مستوى الهيكل الصحي الجواري العمومي او الخاص الاقرب من موطنه. تحدد كيفيات تطبيق هذه المادة عن طريق التنظيم. ###### المادة 23 يجب اعلام كل شخص بشان حالته الصحية والعلاج الذي تتطلبه والاخطار التي يتعرض لها. تمارس حقوق الاشخاص القصر او عديمي الاهلية من طرف الاولياء او الممثل الشرعي. ###### المادة 24 لكل شخص الحق في احترام حياته الخاصة وسر المعلومات الطبية المتعلقة به، باستثناء الحالات المنصوص عليها صراحة في القانون. ويشمل السر الطبي جميع المعلومات التي علم بها مهنيو الصحة. يمكن ان يرفع السر الطبي من طرف الجهة القضائية المختصة. كما يمكن رفعه بالنسبة للقصر او عديمي الاهلية بطلب من الزوج او الاب او الام او الممثل الشرعي. ###### المادة 25 في حالة تشخيص او احتمال مرض خطير، يمكن افراد اسرة المريض الحصول على المعلومات الضرورية التي تمكنهم من مساعدة هذا المريض، ما لم يعترض على ذلك. لا يمنع السر الطبي من اعلام اسرة الشخص المتوفى طالما يسمح لها ذلك بمعرفة اسباب الوفاة من اجل الدفاع عن ذاكرة المتوفى او المطالبة بحقوقه، ما لم يعبر الشخص قبل وفاته على خلاف ذلك. ###### المادة 26 يجب ان يتوفر لكل مريض ملف طبي وحيد على المستوى الوطني. تحدد كيفيات تطبيق هذه المادة عن طريق التنظيم. ###### المادة 27 يجب على المريض وكذا مرتفقي الصحة، الالتزام بالاحترام والسلوك اللائق تجاه مهنيي الصحة، ولا يمكنهم في كل الظروف، اللجوء الى العنف باي شكل من الاشكال، او ارتكاب اي فعل تخريب لاملاك هياكل ومؤسسات الصحة. ###### المادة 28 يحق لكل مريض وكذا لكل شخص مؤهل لتمثيله، ايداع طعن في حالة خرق حقوقه لدى لجنة الصلح والوساطة المنشاة على مستوى كل مصلحة خارجية حسب الكيفيات المحددة عن طريق التنظيم. ## الباب الثاني الحماية والوقاية في الصحة ### الفصل الاول الحماية في الصحة ###### المادة 29 حماية الصحة هي كل التدابير الصحية والاقتصادية والاجتماعية والتربوية والبيئية الرامية الى الحد من الاخطار الصحية او القضاء عليها، سواء كانت ذات اصل وراثي او ناجمة عن التغذية او عن سلوك الانسان او مرتبطة بالبيئة وذلك بغرض الحفاظ على صحة الشخص والجماعة. ###### المادة 30 تضع الدولة برامج حماية الصحة وتضمن تنفيذها، بمساعدة السلطة المعنية، حملات التوعية والاعلام واعمال الوقاية من الامراض والافات الاجتماعية والحوادث والكوارث مهما كانت طبيعتها. ###### المادة 31 تضع الدولة برامج حماية الصحة وتضمن تنفيذها، حسب كيفيات تحدد عن طريق التنظيم. تكون برامج حماية الصحة وطنية وجهوية ومحلية، وتكون على عاتق الدولة، كما تستفيد من الوسائل المالية الضرورية لانجازها. يتم اعداد البرامج الوطنية لحماية الصحة والاشراف عليها وتقييمها بصفة دورية من طرف الوزير المكلف بالصحة، بالتعاون مع جميع القطاعات المعنية. وتتولى تنفيذ هذه البرامج المصالح الخارجية المنصوص عليها في المادة 267 ادناه، وهياكل ومؤسسات الصحة والقطاعات المعنية. تستفيد البرامج الوطنية، لاسيما تلك المتعلقة بامراض خاصة، من تعديلات نوعية بخصوص تنظيم هياكل التكفل في شكل شبكات. ###### المادة 32 تخصص البرامج الجهوية لحماية الصحة للتكفل بالمشاكل الصحية الخاصة بعدة ولايات من الوطن، وتتولى اعدادها وتنفيذها المصالح الخارجية، ويتم تقييمها من طرف الوزير المكلف بالصحة. تستفيد البرامج الجهوية لحماية الصحة من تعديلات نوعية تخص الاحتياجات الصحية لاحواض سكانية معنية، لاسيما فيما يتعلق بتنظيم الهياكل في شكل شبكات، او التوامة بين مؤسسات الصحة من اجل التكفل، وكذا من تعبئة الموارد البشرية الضرورية لتنفيذها. ###### المادة 33 تخصص البرامج المحلية لحماية الصحة بلدية او عدة بلديات، وتهدف الى التكفل الخاص بالاحتياجات الصحية المحددة كذات الاولوية بالنسبة لسكان هذه البلديات. تعد هذه البرامج ويتم تقييمها من طرف المصالح الخارجية للولاية المكلفة بالصحة، بالتعاون مع القطاعات المعنية، ويكون تنفيذها من اختصاص هياكل ومؤسسات الصحة والجماعات المحلية والمصالح التقنية المختصة في مجال الصحة. ### الفصل الثاني الوقاية في الصحة ###### المادة 34 الوقاية هي كل الاعمال الرامية الى: - التقليص من اثر محددات الامراض، - و/او تفادي حدوث امراض، - ايقاف انتشارها و/او الحد من اثارها. ###### المادة 35 يتعين على الوالي ورئيس المجلس الشعبي البلدي ومسؤولي الهيئات العمومية والخاصة، في اطار اختصاصهم و بالاتصال مع مصالح الصحة، تنفيذ التدابير والوسائل الضرورية بشكل دائم لمكافحة الامراض المتوطنة وتفادي ظهور الاوبئة والقضاء على اسباب الوضعية الوبائية. ###### المادة 36 ترتكز برامج الوقاية في الصحة على شبكات رصد الامراض المنتقلة وغير المنتقلة والانذار عنها، قصد التمكن من الكشف المبكر عنها والتصدي السريع لها، وعلى سجلات الرصد بالنسبة للامراض غير المنتقلة. تحدد شروط تنفيذ احكام هذه المادة عن طريق التنظيم. ###### المادة 37 تحدد قائمة الامراض المنتقلة التي يكون الكشف عنها سريا ومجانيا، ولاسيما منها الامراض المنتقلة جنسيا، عن طريق التنظيم. #### القسم الاول الوقاية من الامراض المنتقلة ومكافحتها ###### المادة 38 يخضع الاشخاص المصابون بامراض منتقلة والاشخاص الذين يكونون على اتصال بهم، الذين قد يشكلون مصدرا للعدوى، لتدابير الوقاية والمكافحة المناسبة. (تطبيقا لهذه المادة صدر المرسوم التنفيذي 22-250 في 30 يونيو 2022 ج ر 47-2022 الذي يحدد قائمة الامراض المتنقلة الخاضعة للتصريح الاجباري) ###### المادة 39 يجب على كل ممارس طبي التصريح فورا للمصالح الصحية المعنية بكل حالة مشكوك فيها او مؤكدة من الامراض الواردة في قائمة الامراض ذات التصريح الاجباري المذكورة في المادة 38 اعلاه، تحت طائلة العقوبات المنصوص عليها في هذا القانون. (مخالفة هذه المادة معاقب عليه بالمادة 400 من نفس القانون) ###### المادة 40 يتعين على المصالح الصحية المؤهلة القيام بالتلقيح الاجباري مجانا لفائدة المواطنين المعنيين. تحدد كيفيات تطبيق هذه المادة، لاسيما رزنامة التلقيحات الاجبارية، عن طريق التنظيم. ###### المادة 41 في حالة وجود خطر انتشار وباء و/او في حالة حماية الاشخاص المعرضين لخطر، تنظم السلطات الصحية حملات تلقيح وتتخذ كل تدبير ملائم لفائدة المواطنين او الاشخاص المعنيين. #### القسم الثاني الوقاية من الامراض ذات الانتشار الدولي ومكافحتها ###### المادة 42 تخضع الوقاية من الامراض ذات الانتشار الدولي ومكافحتها لاحكام اللوائح الصحية الدولية لمنظمة الصحة العالمية. ###### المادة 43 تضع الدولة التدابير الصحية القطاعية والقطاعية المشتركة الرامية الى وقاية المواطنين وحمايتهم من الامراض ذات الانتشار الدولي. مصلحة المراقبة الصحية بالحدود هي مصلحة طبية تمارس نشاطها بواسطة مراكز صحية متواجدة على مستوى نقاط الدخول الحدودية. تحدد مهام المصلحة الصحية بالحدود وتنظيمها وسيرها عن طريق التنظيم. ###### المادة 44 ان طبيب المصلحة المكلفة بالمراقبة الصحية بالحدود هو السلطة الوحيدة المختصة على مستوى نقطة الدخول. ويجب ان يكون محلفا وفقا للتشريع والتنظيم المعمول بهما. #### القسم الثالث الوقاية من الامراض غير المنتقلة ومكافحتها ###### المادة 45 تضع الدولة مخططات وطنية مندمجة متعددة القطاعات لمكافحة عوامل خطر الامراض غير المنتقلة والكشف عن هذه الامراض والتكفل بها. يحدد الوزير المكلف بالصحة قائمة الامراض غير المنتقلة التي تتطلب كشفا مجانيا. ###### المادة 46 تدعم الدولة والجماعات المحلية نشاطات التربية الصحية والتربية البدنية والرياضية، وتشجع الاشخاص على مكافحة السلوكات التي تعرض للخطر، وعلى الوقاية من الامراض غير المنتقلة. ###### المادة 47 ينشا سجل مخصص لجمع وحفظ وتفسير المعلومات المتعلقة بالمرضى المصابين ببعض الامراض غير المنتقلة، مع الحفاظ على السر الطبي. يحدد قائمة هذه الامراض الوزير المكلف بالصحة. ###### المادة 48 تنشا لدى الوزير المكلف بالصحة لجنة وطنية متعددة القطاعات للوقاية من الامراض غير المنتقلة ومكافحتها. تحدد مهام اللجنة وتنظيمها وسيرها عن طريق التنظيم. #### القسم الرابع مكافحة عوامل الخطر وترقية انماط حياة صحية القسم الفرعي الاول مكافحة الادمان على التبغ ###### المادة 49 تهدف مكافحة الادمان على التبغ الى حماية صحة المواطنين والحفاظ عليها. ###### المادة 50 تقوم مصالح الصحة، بالتعاون مع القطاعات المعنية، باعداد ووضع برامج الوقاية من الادمان على التبغ ومكافحته. ###### المادة 51 يمنع كل شكل من اشكال الترويج والدعاية والاشهار لفائدة مواد التبغ. ###### المادة 52 يشترط في تسويق مواد التبغ كتابة انذار عام على الجانب الظاهر من الغلاف وبحروف كبيرة يتضمن العبارة الاتية "استهلاك التبغ مضر بالصحة". يجب ان تتضمن الجهة الكبرى الاخرى من العلبة، بالنسبة لعلب السجائر، علاوة على الانذار العام، انذارا خاصا في شكل رسومات او رموز مصورة صادرة عن السلطة الصحية. ###### المادة 53 زيادة على الانذارات الصحية المنصوص عليها في المادة 52 اعلاه، يجب ان تتضمن جميع اشكال توضيب مواد التبغ والبطاقات الملصقة عليها، بيانات عن التركيبات السامة الاساسية وافرازاتها. تحدد البيانات المنصوص عليها في الفقرة اعلاه، عن طريق التنظيم. ###### المادة 54 تعتبر مواد تبغية، المواد المخصصة للتدخين او النشق او الوضع على اللثة او المضغ او المص، بما في ذلك السيجارة الالكترونية، مادامت تحتوي على التبغ ولو جزئيا. ###### المادة 55 يجب على منتجي ومستوردي مواد التبغ، تبليغ السلطات المختصة في هذا المجال، كل المعلومات المتعلقة بتركيبة مواد التبغ وافرازاتها، التي يجب عليها القيام بالتحقيقات الضرورية طبقا للمعايير المعمول بها. ###### المادة 56 يمنع التدخين في الاماكن المخصصة للاستعمال الجماعي او المستقبلة للجمهور. تحدد كيفيات تطبيق هذه المادة عن طريق التنظيم. ###### المادة 57 يمنع بيع التبغ او المواد التبغية للقصر. ###### المادة 58 تضمن الهياكل الصحية، في مكافحة الادمان على التبغ، التحسيس والمساعدة على الاقلاع والمعالجة. القسم الفرعي الثاني الادمان على الكحول والمخدرات ###### المادة 59 تبادر الدولة ببرامج واعمال الوقاية من الادمان على الكحول والمخدرات وكل انواع الادمان الاخرى وتدعمها. وتحدد مهام واختصاصات مؤسسات وهياكل الصحة التي تنجز هذه البرامج والاعمال. وتضمن الاعلام والتربية الصحية والاتصال بكل وسيلة ملائمة. ###### المادة 60 يمنع الترويج والدعاية والاشهار للمشروبات الكحولية ولكل مادة اخرى معينة ومصنفة مضرة بالصحة. ###### المادة 61 يمنع بيع المشروبات الكحولية للقصر. ###### المادة 62 تطور الدولة المصالح المناسبة للوقاية من السلوكات الادمانية ومكافحة المخدرات والادمان، وفقا للتشريع والتنظيم المعمول بهما. تحدد قائمة المواد الادمانية والمحظورة عن طريق التنظيم (قرار وزير الصحة مؤرخ في 22 رمضان عام 1436 الموافق 9 يوليو سنة 2015 يتضمن ترتيب النباتات والمواد المصنفة كمخدرات او مؤثرات عقلية او سلائف) ###### المادة 63 تضع الدولة هياكل ازالة التسمم واعادة التاهيل واعادة الادماج الاجتماعي، وتشجع على انشائها وفقا للتشريع والتنظيم المعمول بهما. القسم الفرعي الثالث ترقية التغذية الصحية ###### المادة 64 تتولى الدولة ترقية انماط استهلاك تشجع على تغذية صحية ومتوازنة لدى المواطنين. ###### المادة 65 تسهر الدولة على وضع واحترام مقاييس في مجال التغذية، عبر برامج التربية والاعلام والتحسيس والاتصال. ###### المادة 66 تتخذ الدولة على كل المستويات، التدابير الضرورية التي تسمح بالوقاية من السمنة لدى المواطنين، ولاسيما لدى الاطفال. القسم الفرعي الرابع ترقية ممارسة التربية البدنية والرياضية ###### المادة 67 تتولى الدولة، بواسطة برامج ملائمة، ترقية الممارسة الفردية والجماعية للتربية البدنية والرياضية والرياضات التي تشكل احد العوامل الاساسية لحماية صحة الشخص والمواطنين وتحسينها. ###### المادة 68 تكيف برامج النشاطات المنصوص عليها في المادة 67 اعلاه، حسب السن والجنس والحالة الصحية والظروف المعيشية للمواطنين وعملهم. ### الفصل الثالث البرامج الصحية النوعية #### القسم الاول حماية صحة الام والطفل ###### المادة 69 تضمن حماية صحة الام والطفل بواسطة كل التدابير الطبية والنفسية والاجتماعية والتربوية والادارية التي تهدف، لاسيما الى ما ياتي: - حماية صحة الام قبل واثناء وبعد الحمل، - ضمان الظروف الصحية للطفل ونموه. ###### المادة 70 تشكل برامج مكافحة الوفيات لدى الام والطفل اولوية للصحة العمومية، وتنفذها هياكل ومؤسسات الصحة. ###### المادة 71 يشكل التنظيم العائلي اولوية للصحة العمومية، ويساهم في الحفاظ على صحة الام والطفل. وتعده هياكل ومؤسسات الصحة وتنفذه عبر كل التدابير والترتيبات الصحية والاجتماعية والتربوية وكذا الاتصال والتحسيس. ###### المادة 72 الفحص الطبي السابق للزواج اجباري. تحدد قائمة الفحوص والتحاليل عن طريق التنظيم. ###### المادة 73 يجب على مهنيي الصحة التصريح بالمراة الحامل، ويتم تسجيلها ابتداء من الثلاثي الثالث من الحمل، حسب اختيارها، لدى عيادة ولادة عمومية او خاصة. وتوفر الدولة الوسائل الملائمة لضمان المتابعة الدورية والاجبارية للحمل. تحدد كيفيات تطبيق هذه المادة عن طريق التنظيم. ###### المادة 74 يتم قبول النساء الحوامل في وضع صعب، في الشهر السابع (7) على الاقل، بناء على طلبهن في هياكل ومؤسسات الصحة العمومية المتوفرة على اسرة الولادة، عندما يستوجب استشفاؤهن. ###### المادة 75 تعد الوزارة المكلفة بالصحة برنامج الكشف والتشخيص تخص المواليد حديثي الولادة، ويتم تنفيذها من طرف مؤسسات الصحة. تحدد قائمة الامراض التي يجب كشفها عن طريق التنظيم. ###### المادة 76 يمكن اجراء التشخيص ما قبل الولادة بامر طبي من اجل اكتشاف مرض بالغ الخطورة للمضغة او الجنين، داخل الرحم. ويتم ضمان التشخيص ما قبل الولادة في هياكل مؤهلة او معتمدة لهذا الغرض. تحدد شروط اعتماد هذه الهياكل عن طريق التنظيم. ###### المادة 77 يهدف الايقاف العلاجي للحمل الى حماية صحة الام عندما تكون حياتها او توازنها النفسي والعقلي مهددين بخطر بسبب الحمل. تحدد كيفيات تطبيق هذه المادة عن طريق التنظيم. ###### المادة 78 لا يمكن اجراء الايقاف العلاجي للحمل الا في المؤسسات العمومية الاستشفائية. ###### المادة 79 تتولى الدولة ترقية وتشجيع الرضاعة الطبيعية من خلال عمليات وتدابير مناسبة. يمنع الترويج لبدائل عن الرضاعة الطبيعية والاشهار لها. ###### المادة 80 يستفيد مجانا المواليد حديثو الولادة، حين ولادتهم، وكذا الاطفال من التلقيح الاجباري المحدد في المادة 40 اعلاه. كما يستفيدون ومجانا، من جميع الخدمات المقررة للاطفال ضمن البرامج الوطنية للوقاية. ###### المادة 81 يتعين على هياكل ومؤسسات استقبال الطفولة الصغيرة احترام مقاييس الصحة وحفظ الصحة والامن طبقا للتشريع والتنظيم المعمول بهما. ###### المادة 82 تتولى الهياكل والمؤسسات المختصة المساعدة الطبية الاجتماعية الهادفة الى الوقاية من التخلي عن الاطفال، طبقا للتشريع والتنظيم المعمول بهما. ###### المادة 83 تضمن هياكل ومؤسسات الصحة التكفل الصحي بالاطفال بواسطة وسائل بشرية ومادية على عاتق الدولة. #### القسم الثاني حماية صحة المراهقين ###### المادة 84 تعد حماية وترقية صحة المراهقين والشباب اولوية الدولة. يتولى الوزير المكلف بالصحة، اعداد وتنفيذ برامج نوعية ومكيفة مع الاحتياجات الصحية للمراهقين والشباب. ###### المادة 85 من اجل الوقاية من السلوكات المضرة بصحة المراهقين والشباب وضمان نموهم الكامل، تشارك هياكل ومؤسسات الصحة، بالتعاون مع الجماعات المحلية والمؤسسات والهيئات والجمعيات المعنية، في الاعمال الاجتماعية والتربوية والصحية وتسهر خصوصا على حماية صحتهم وترقيتها. #### القسم الثالث حماية صحة الاشخاص المسنين ###### المادة 86 تتولى الدولة اعداد وتنفيذ برامج لحماية صحة الاشخاص المسنين. يستفيد الاشخاص المسنون، لاسيما المصابون بامراض مزمنة او المعوقون من كل الخدمات المتعلقة بالعلاج واعادة التكييف والتكفل النفسي التي تتطلبها حالتهم الصحية. ###### المادة 87 تضمن هياكل ومؤسسات الصحة التكفل بالاحتياجات الصحية للاشخاص المسنين، لاسيما اولئك المعوقين و/او الذين هم في تبعية، بواسطة مستخدمين مؤهلين وكل وسيلة اخرى بما في ذلك العلاج والاستشفاء في المنزل. #### القسم الرابع حماية الاشخاص في وضع صعب ###### المادة 88 يعتبر اشخاصا في وضع صعب، لاسيما: - الاشخاص ذوو الدخل الضعيف، لاسيما الاشخاص المعوقون او الذين يعيشون في ظروف مادية واجتماعية و/او نفسية هشة تهدد صحتهم العقلية والبدنية، - الاشخاص ضحايا الكوارث او اي حادث استثنائي اخر، الذين هم في وضعية مادية او اجتماعية هشة، - الاشخاص المسنون او الاطفال او المراهقون الذين هم في خطر معنوي و/او الموضوعون في المؤسسات التابعة للوزارة المكلفة بالتضامن الوطني، - الامهات والنساء اللائي هن في حالة نفسية واجتماعية صعبة. تحدد كيفيات تطبيق هذه المادة عن طريق التنظيم. ###### المادة 89 للاشخاص في وضع صعب الحق في حماية صحية خاصة على عاتق الدولة. ###### المادة 90 تضمن هياكل ومؤسسات الصحة العمومية والخاصة المكلفة بخدمة عمومية، التغطية الصحية المجانية لكل الاشخاص في وضع صعب، لاسيما الذين يعيشون في الوسط المؤسساتي. وتسهر على احترام مقاييس حفظ الصحة والامن في الوسط المؤسساتي بالتعاون مع المصالح المعنية. ###### المادة 91 تتخذ الدولة التدابير القطاعية المشتركة الضرورية الهادفة الى التطفل الصحي والاجتماعي بالاشخاص في وضع صعب. ###### المادة 92 تضمن الدولة التكفل الطبي والنفسي وتوفر الوسائل الطبية للتخفيف من معاناة الاشخاص ضحايا العنف و/او في وضعية نفسية صعبة قصد اعادة ادماجهم في المجتمع. ###### المادة 93 تضمن الدولة الشروط الخاصة المتعلقة بالمراقبة والتكفل في مجال صحة الاطفال الموضوعين في المؤسسات، لاسيما منها تلك التابعة للوزارة المكلفة بالتضامن الوطني. يجب ان يستفيد الاطفال المذكورون في الفقرة اعلاه، من جميع التدابير الصحية والاجتماعية والتربوية الملائمة لنموهم المنسجم واندماجهم في الاسرة والمجتمع. #### القسم الخامس الحماية الصحية في الاوساط التربوية والجامعية وفي التكوين المهني ###### المادة 94 تضمن الدولة حماية وترقية الصحة في الوسط التربوي والجامعي وفي التكوين المهني، عبر اعمال وبرامج صحية ملائمة. ###### المادة 95 تهدف حماية الصحة وترقيتها المذكورتان في المادة 94 اعلاه، الى حفظ صحة التلاميذ والطلبة والمتربصين وترقيتها، من خلال ما ياتي: - مراقبة حالتهم الصحية ومتابعة التكفل بالامراض التي تم الكشف عنها، - مراقبة الامراض ذات التصريح الاجباري والوقاية من الافات الاجتماعية، - نشاطات التربية من اجل الصحة، - النشاطات العلاجية الجوارية، - مراقبة سلامة المحلات والملحقات التابعة لكل مؤسسة تعليم وتكوين، - التلقيحات الاجبارية. تحدد كيفيات تطبيق هذه المادة عن طريق التنظيم. ###### المادة 96 تضع وزارة الصحة، بالتنسيق مع وزارات التربية والتكوين المهني والتعليم العالي، هياكل كشف ومتابعة. وتضمن الجماعات المحلية والمؤسسات التابعة للوزارات المذكورة في الفقرة اعلاه، الوسائل لذلك، تسند نشاطات الكشف عن صحة التلاميذ والطلبة والمتربصين ومتابعتها الى المستخدمين الطبيين. بما فيهم النفسانيون وشبه الطبيين المعينين في هياكل الكشف والمتابعة المنشاة لهذا الغرض، بالتعاون مع مؤسسات التربية والتعليم العالي والتكوين المهني #### القسم السادس حماية الصحة في وسائط العمل ###### المادة 97 تسهر الدولة على حماية الصحة في وسط العمل وترقيتها طبقا للتشريع والتنظيم المعمول بهما. ###### المادة 98 تهدف الصحة في وسط العمل، لاسيما الى ما ياتي: - ترقية الراحة البدنية والعقلية والاجتماعية للعمال في كل المهن والحفاظ على اعلى درجة لها، - الوقاية من كل ضرر يلحق بصحة العمال جراء ظروف عملهم، - حماية العمال في شغلهم من الاخطار الناتجة عن وجود عوامل مضرة بصحتهم، - وقاية العمال وحمايتهم من حوادث العمل والامراض المهنية، - تنصيب العمال في منصب عمل ملائم لقدراتهم الفيزيولوجية والنفسية وابقاؤهم فيه. ###### المادة 99 طب العمل واجب على عاتق المستخدم لفائدة العامل طبقا للتشريع والتنظيم المعمول بهما. ###### المادة 100 يتكفل بنشاطات طب العمل مستخدمو الصحة المجتمعون ضمن مصالح طب العمل، الذين يتولون مهام وقائية اساسا وعلاجية بشكل ثانوي. تهدف النشاطات في مجال طب العمل، لاسيما الى ما ياتي: - الحفاظ على صحة العمال وقدراتهم على العمل وترقيتها، - تحسين ظروف ووسط العمل لضمان الامن والصحة في العمل، - اعتماد نظام تنظيم للعمل يهدف الى ترقية مناخ اجتماعي ملائم وثقافة حفظ الصحة والامن والصحة في العمل. #### القسم السابع الصحة في الوسط العقابي ###### المادة 101 تضع الدولة برنامجا وطنيا للصحة في الوسط العقابي يشمل النشاطات التي تسمح بوقاية صحة المحبوسين وحمايتها وترقيتها وحفظها والعلاج الاستعجالي والعلاج القاعدي والتكفل بالامراض التي تم الكشف عنها، والوقاية من الاخطار الوبائية والمساعدة النفسية. يتولى القيام بهذه النشاطات مستخدمو الصحة في مصالح الصحة للمؤسسات العقابية و/او في الهياكل والمؤسسات العمومية للصحة. تتولى مصالح الوزارة المكلفة بالصحة المختصة اقليميا، مراقبة ومتابعة نشاطات هياكل الصحة في الوسط العقابي. ###### المادة 102 تعد مصالح الصحة التابعة لادارة الوسط العقابي تقريرا سنويا عن ظروف وحالة صحة المحبوسين داخل المؤسسات العقابية وترسله الى الوزيرين المكلفين، على التوالي، بالصحة والعدل. #### القسم الثامن حماية الصحة العقلية وترقيتها ###### المادة 103 الصحة العقلية هي حالة من الراحة يكون فيها الشخص قادرا على اثبات قدراته، وعلى التغلب على التوترات العادية للحياة وتادية عمل منتج ومفيد والمساهمة في حياة جماعته. تتولى الدولة تطوير سياسات متعددة القطاعات لحماية الصحة العقلية وترقيتها. ###### المادة 104 تعد مصالح الصحة برامج الوقاية الاولية من الاضطرابات العقلية وتنفذها. ###### المادة 105 تساهم مصالح الصحة في اعادة التاهيل واعادة الادماج النفسي والاجتماعي للاشخاص المصابين باضطرابات عقلية ونفسية، بالتعاون مع المصالح المعنية. ### الفصل الرابع حماية الوسط والبيئة ###### المادة 106 تتولى الدولة تنفيذ سياسة حفظ صحة الوسط واطار حياة المواطنين والبيئة من اجل ضمان حماية صحة السكان وترقيتها. يجب على المؤسسات والهيئات المعنية اقامة انظمة رصد ومراقبة النوعية الفيزيائية والكيميائية والبيولوجية لعوامل البيئة، لاسيما الماء والهواء والتربة. ###### المادة 107 تبدي المصالح التابعة للوزارة المكلفة بالصحة رايها بخصوص المقاييس البيئية ذات الاثر على صحة المواطنين. تتولى الجماعات المحلية ومصالح الوزارات المعنية، بالتنسيق مع مصالح الصحة، نشاطات رصد ومراقبة احترام مقاييس ونوعية المياه والهواء الجوي والمواد الغذائية. ###### المادة 108 يجب ان يستوفي الماء المخصص للشرب والنظافة الجسدية والاستعمال المنزلي والسقي ومياه السباحة، المقاييس المحددة في التنظيم المعمول به. ###### المادة 109 يخضع استيراد المواد الغذائية وتجهيزات التحضير والتوضيب ومواد التوضيب وكذا عملية انتاجها وحفظها وتقلها وتوزيعها وبيعها، للمراقبة المنتظمة للسلامة وحفظ الصحة من طرف المصالح المعنية. ###### المادة 110 يجب ان يبين وسم المواد المسوقة كل مكون ذي خطر صحي على المستعمل او اثر على البيئة. ###### المادة 111 تسهر مصالح الصحة، بالتعاون مع المصالح المعنية، على تطبيق التنظيم في مجال استعمال المواد الكيميائية في انتاج وحفظ الاغذية النباتية والحيوانية وكذا كواد الصحة النباتية والمواد المركبة اصطناعيا. ###### المادة 112 تسهر هياكل ومؤسسات الصحة بالتعاون مع المصالح المعنية، على مطابقة مقاييس حفظ الصحة ونوعية التغذية واحترامها في مؤسسات الاطعام لاسيما تلك المخصصة للجماعات. يتعين على الشركات والمؤسسات والقائمين بالخدمات في ميدان الاطعام، اجراء الفحوص الطبية الملائمة الدورية على عمالهم. تحدد كيفيات تطبيق هذه المادة عن طريق التنظيم. ###### المادة 113 يجب على الدولة والجماعات المحلية ان تعمل على احترام قواعد الوقاية من مساوئ الاضرار الصوتية او اي نوع اخر من الضرر، طبقا للتشريع والتنظيم المعمول بهما. ###### المادة 114 تخضع حماية صحة السكان للشروط والمقاييس التقنية في المجال، طبقا للتشريع والتنظيم المعمول بهما، انتاج المواد والمستحضرات المشعة ومعالجتها وحيازتها ونقلها واستعمالها وكذلك حيازة النفايات التي تحتوي على مادة مشعة وجمعها وتخزينها ونقلها ومعالجتها وازالتها وتصريفها النهائي، وكذلك استعمال واستغلال الادوات والتجهيزات التي تحتوي على مصدر اشعاع ايوني او التي ترسل مثل هذه الاشعاعات. ###### المادة 115 يتعين على هياكل ومؤسسات الصحة وضع ترتيبات الحماية من الاشعاعات الايونية طبقا للتشريع والتنظيم المعمول بهما. ###### المادة 116 يجب ان يتم جمع النفايات ونقلها ومعالجتها قصد حماية صحة المواطنين والمحافظة على البيئة، طبقا للمقاييس المحددة في التشريع والتنظيم المعمول بهما. ###### المادة 117 يتعين على هياكل ومؤسسات الصحة اتخاذ التدابير الخاصة المتعلقة بمعالجة وازالة نفاياتها طبقا للمقاييس المحينة في هذا المجال، والمحددة عن طريق التنظيم. ###### المادة 118 يجب على هياكل ومؤسسات الصحة العمومية والخاصة ان تسهر بداخلها على احترام مقاييس حفظ الصحة الاستشفائية ومقاييس ازالة نفايات النشاطات العلاجية ذات خطر العدوى، قصد تفادي العدوى المرتبطة بها. ###### المادة 119 يمكن مصالح الصحة ان تقترح على السلطة المختصة، كل اجراء ضروري ضد نشاطات او مصالح او مؤسسات من شانها ان تسبب ضررا للصحة العمومية، بما في ذلك غلقها مؤقتا كاجراء تحفظي. وتتم اعادة فتحها بعد راي مصالح الصحة. ### الفصل الخامس التربية من اجل الصحة ###### المادة 120 تتولى الدولة والجماعات المحلية ومؤسسات التربية والتعليم العالي والتكوين المهني، التربية من اجل الصحة. وتهدف هذه التربية الى المساهمة في توفير الراحة للمواطنين بتمكينهم من اكتساب المعارف الضرورية في مجال التربية الصحية لاسيما منها: - حفظ الصحة الفردية والجماعية، - حماية البيئة، - الوقاية من الاخطار الطبيعية، - التغذية الصحية والمتوازنة، - ترقية صحة الفم والاسنان، - الوقاية من الامراض والحوادث، - الوقاية في مجال الصحة العقلية، - الوقاية في مجال الصحة الانجابية، لاسيما التربية الجنسية لدى الشباب، - استهلاك الادوية، - مكافحة الممارسات الضارة بالصحة، - ترقية ممارسة التربية البدنية والرياضية والرياضات. ###### المادة 121 تتناول اعمال التربية من اجل الصحة الموجهة لمختلف الفئات السكانية، حفظ الصحة والوقاية والاسعافات الاولية. وتدرج هذه الاعمال ضمن برامج التعليم والتكوين. ###### المادة 122 تمارس نشاطات التربية من اجل الصحة على اساس برنامج يعده وينفذه ويقيمه الوزير المكلف بالصحة، بالتنسيق مع القطاعات المعنية. ### الفصل السادس التكفل بصحة الاشخاص في الحالات الاستثنائية ###### المادة 123 يتعين على هياكل ومؤسسات الصحة المعنية، في اطار التكفل الصحي عند الكوارث او الحالات الاستثنائية، اعداد مخطط تدخل ونجدة خصوصي، وذلك بالتعاون مع سلطات المصالح المؤهلة. ويجب عليها مسك بطاقية محينة للاشخاص المختصين والوسائل الواجب تعبئتها في حالة كارثة او في حالة استثنائية. كما يتعين عليها القيام بشكل دوري تنظيم تمارين محاكاة بالتنسيق مع المصالح المؤهلة في اطار الوقاية وذلك من اجل التخفيف من اثار الكوارث او الحالة الاستثنائية. ###### المادة 124 تسهر هياكل ومؤسسات الصحة المعنية على تواجد الاشخاص المؤهلين، ويجب ان يتوفر لديها مخزون استعجالي من الدم والمواد الخاصة به ومن الادوية والادوات الخاصة بالاستعجالات الاولية وكل وسيلة ضرورية اخرى، ويجب مراقبة هذا المخزون الاستعجالي وتجديده بصفة منتظمة. تحدد كيفيات تطبيق هذا الفصل عن طريق التنظيم. ## الباب الثالث حماية المرضى المصابين باضطرابات عقلية او نفسية ### الفصل الاول احكام عامة ###### المادة 125 يشمل التكفل بالمرضى المصابين باضطرابات عقلية او نفسية، اعمال الوقاية والتشخيص والعلاجات واعادة التاهيل واعادة الادماج الاجتماعي. وتندرج مجمل هذه الاعمال ضمن المخطط العام لتنظيم المنظومة الصحية، مع الاخذ في الحسبان، خصوصيات هذا المرض. #### القسم الاول هياكل التكفل بالصحة العقلية ###### المادة 126 يتم التكفل بالمرضى المصابين باضطرابات عقلية او نفسية، لاسيما في احد الهياكل الاتية: - هياكل الصحة القاعدية بما في ذلك المراكز الوسيطة للصحة العقلية، - مصالح طب الامراض العقلية ومصالح استعجالات طب الامراض العقلية بالمؤسسات الاستشفائية، - المؤسسات الاستشفائية المتخصصة في طب الامراض العقلية، - الهياكل التابعة للقطاعات الاخرى المعتمدة او المرخص لها من طرف الوزير المكلف بالصحة. يحدد تنظيم هذه الهياكل وسيرها عن طريق التنظيم. ###### المادة 127 يجب على الهياكل المكلفة بعلاج الصحة العقلية للاطفال والمراهقين وحمايتها وترقيتها ان تاخذ في الحسبان خصوصية التكفل بالصحة العقلية لهذه الفئة العمرية. #### القسم الثاني حقوق المرضى المصابين باضطرابات عقلية ###### المادة 128 لا يمكن استشفاء مريض باضطرابات عقلية او ابقاؤه بالمستشفى دون موافقته، او، عند الاقتضاء، دون موافقة ممثله الشرعي. لا يمكن ان يتم الاستشفاء دون موافقة الا في هياكل الصحة العمومية. ###### المادة 129 ينحصر تقييد ممارسة الحريات الفردية للاشخاص الذين تم استشفاؤهم دون موافقتهم، بسبب اضطرابات عقلية، في القيود الضرورية لحالة المريض الصحية وتنفيذ العلاج الخاص به. ###### المادة 130 يخضع كل استشفاء لكامل الوقت للاشخاص الذين تقل اعمارهم عن ست عشرة (16) سنة او تتجاوز خمسا وسبعين (75) سنة، لموافقة اللجنة الولائية للصحة العقلية. ###### المادة 131 للمرضى المصابين باضطرابات عقلية، الذين تم استشفاؤهم او اوليائهم او ممثليهم الشرعيين، لاسيما الحق في: - اعلامهم بحقوقهم، - اخطار اللجنة الولائية للصحة العقلية، تلقي زيارات بعد موافقة الطبيب المعالج في المؤسسة. ###### المادة 132 تنشا لجنة ولائية للصحة العقلية تتكون من: - قاض برتبة رئيس غرفة في المجلس القضائي رئيسا، - ممثل الوالي، - طبيبين متخصصين في طب الامراض العقلية، - ممثل عن جمعية المرضى. ###### المادة 133 تكلف اللجنة الولائية للصحة العقلية، لاسيما بما ياتي: - دراسة كل طلب صادر عن الوالي او طبيب الامراض العقلية للمؤسسة والفصل فيه بخصوص استشفاء مريض مصاب باضطرابات عقلية او ابقائه بالمستشفى او اخراجه، - دراسة كل طلب يتقدم به المريض او ممثله الشرعي او كل شخص يتصرف لمصلحته والفصل فيه. تعد قرارات اللجنة الولائية للصحة العقلية نافذة بالنسبة للسلطات والادارات المعنية. يحدد تنظيم اللجنة وسيرها عن طريق التنظيم. (يقصد به المرسوم 22-80 في 21 فبراير 2022 ج ر 14-2022 يحدد تنظيم اللجنة الولائية للصحة العقلية وسيرها) ###### المادة 134 يمكن قاضي الجهة القضائية المختصة التي تتبع لاختصاصها المؤسسة المستقبلة، ان يعين مقدما، طبقا للتشريع المعمول به، للمريض المصاب باضطرابات عقلية الذي تم استشفاؤه دون موافقته، والذي لم يستفد من اجراء اخر للحماية. ### الفصل الثاني استشفاء المرضى المصابين باضطرابات عقلية #### القسم الاول الاستشفاء بمصلحة مفتوحة ###### المادة 135 يتم استشفاء مريض مصاب باضطرابات عقلية في مصلحة مفتوحة للامراض العقلية وخروجه منها حسب القواعد المعمول بها بالنسبة للامراض الاخرى. ###### المادة 136 يمكن المريض الراشد المتمتع بالاهلية ان يطلب بنفسه الاستشفاء الخاص به. وفي حالة ما اذا كان عديم الاهلية ولم تكن له اسرة، يمكن الممثل الشرعي اعداد طلب الاستشفاء. #### القسم الثاني الوضع في الملاحظة والاستشفاء بفعل الغير ###### المادة 137 يتم اللجوء الى الوضع في الملاحظة او الاستشفاء بفعل الغير عندما تتسبب اضطرابات المريض العقلية في استحالة الحصول على موافقته وتتطلب حالته معالجة فورية ومراقبة مستمرة في الوسط الاستشفائي. يمكن ان يتولى تقديم المريض لطبيب الامراض العقلية: - احد اعضاء اسرته، - الممثل الشرعي، - السلطة العمومية التي تتصرف لمصلحة المريض، لاسيما الوالي او رئيس المجلس الشعبي البلدي او رئيس امن الدائرة او قائد كتيبة الدرك الوطني او ممثلوهم الفوضون قانونا. يتعين على الشخص الذي يحضر المريض الى طبيب الامراض العقلية ان يقدم كل المعلومات الادارية والطبية المفيدة خلال المراحل الطبية والادارية لاستشفائه. ###### المادة 138 يتم الوضع في الملاحظة و/او الاستشفاء بفعل الغير داخل مصلحة او وحدة مغلقة لطب الامراض العقلية، تحدد شروط انشائها من طرف الوزير المكلف بالصحة. القسم الفرعي الاول الوضع في الملاحظة بفعل الغير ###### المادة 139 يوضع المريض في الملاحظة لمدة لا تتجاوز خمسة عشر (15) يوما في مصلحة للامراض العقلية من طرف طبيب الامراض العقلية للمؤسسة الذي يجب عليه، في هذه الحالة، ان يسلم مسبقا بيان الدخول قصد الوضع في الملاحظة. ###### المادة 140 يمكن ان يقرر طبيب الامراض العقلية للمؤسسة، عند انقضاء اجل خمسة عشر (15) يوما: - اما خروج المريض، - واما تمديد فترة الوضع في الملاحظة لمدة اقصاها خمسة عشر (15) يوما. غير ان طبيب الامراض العقلية للمؤسسة يمكنه ان يقرر خروج المريض قبل انقضاء اجل خمسة عشر (15) يوما اذا قدر ان حالة المريض تسمح بذلك. القسم الفرعي الثاني الاستشفاء بفعل الغير ###### المادة 141 يمكن في اي وقت تحويل وضع المريض في الملاحظة الى استشفاء بفعل الغير بناء على اقتراح من طبيب الامراض العقلية للمؤسسة وبعد موافقة احد اعضاء اسرة المريض، اصل او فرع مباشر او ممثله الشرعي، يعبر عنها بطلب كتابي يدون في السجل المخصص لهذا الغرض. وتودع لدى مديرية المؤسسة نسخة من هذا الطلب تحمل توقيع وموافقة طبيب الامراض العقلية للمؤسسة بغرض الاحتفاظ بها وتقديمها عند كل طلب من السلطات المختصة. ###### المادة 142 يتخذ اجراء الاستشفاء لمدة محددة حسب الحالة الصحية للمريض. ويخضع هذا الاجراء لتدابير المراقبة المنصوص عليها في المادتين 160 و 164 ادناه. ###### المادة 143 يكون خروج المريض: . اما بمبادرة من طبيب الامراض العقلية للمؤسسة، . واما بطلب من المريض الراشد المؤهل مدنيا، واما بطلب من الشخص الذي كان سببا في الاستشفاء بفعل الغير، . واما بطلب من احد الاصول او الفروع المباشر الراشد للمريض او زوج المريض او اخيه او اخته او عمه او عمته او خاله او خالته الراشدين او الممثل الشرعي للمريض عديم الاهلية، وهم مسؤولون مدنيا عن المريض ويجب عليهم الالتزام بالتكفل به. يخضع كل خروج للموافقة المسبقة لطبيب الامراض العقلية ويجب ان يكون محررا كتابيا وموقعا من طرف الشخص الذي يقدمه. ويدون في سجل مخصص لهذا الغرض. #### القسم الثالث الفحص الاجباري في طب الامراض العقلية والوضع في الملاحظة الاجبارية والاستشفاء الاجباري القسم الفرعي الاول الفحص الاجباري في طب الامراض العقلية ###### المادة 144 في حالة ما اذا ارتات السلطة العمومية ضرورة ذلك، ولاسيما عندما يتم تقدير حدوث خطر وشيك بسبب مرض يتعرض له المريض نفسه او الغير، يمكن اتخاذ قرار الفحص الاجباري في طب الامراض العقلية بكتابة عبارة "فحص اجباري في طب الامراض العقلية"، على استمارة طلب الفحص في طب الامراض العقلية. ###### المادة 145 يكون النائب العام لدى المجلس القضائي او الوالي مؤهلين، دون سواهما، لاتخاذ قرار الفحص الاجباري في طب الامراض العقلية. لا يمكن الوالي او النائب العام طلب فحص اجباري في طب الامراض العقلية لاحد اعضاء اسرتيهما، لاسيما الاصول او الفروع المباشرين، الزوج او الاخ او الاخت او العم او الخال او العمة او الخالة او الاقارب الحواشي. ###### المادة 146 يجب ان يقوم بالفحص الاجباري في طب الامراض العقلية طبيب الامراض العقلية لمؤسسة استشفائية. لا يمكن طبيب الامراض العقلية للمؤسسة، باي حال من الاحوال، ان يقوم بالفحص الاجباري في طب الامراض العقلية لاحد اعضاء اسرته، لاسيما الاصول او الفروع المباشرين، الزوج او الاخ او الاخت او العم او الخال او العمة او الخالة او الاقارب الحواشي. ولا يمكنه ان يقوم بالفحص الاجباري في طب الامراض العقلية لازواج الاشخاص المذكورين في الفقرة اعلاه. ###### المادة 147 يمكن طبيب الامراض العقلية ان يحول الفحص الاجباري في طب الامراض العقلية الى الوضع في الملاحظة الاجبارية، عندما تقتضي ذلك حالة المريض، ويجب ان يعلم بذلك السلطة المعنية المذكورة في المادة 145 اعلاه. القسم الفرعي الثاني الوضع في الملاحظة الاجبارية ###### المادة 148 يتم الوضع في الملاحظة الاجبارية داخل مصلحة او وحدة مغلقة لطب الامراض العقلية. ###### المادة 149 يلزم الشخص الذي يرافق المريض بتقديم كل المعلومات الادارية والطبية الضرورية خلال المرحلة الطبية والادارية للوضع في الملاحظة الاجبارية. ###### المادة 150 يجب الا تتجاوز مدة الوضع في الملاحظة الاجبارية خمسة عشر (15) يوما. ###### المادة 151 بعد انقضاء اجل خمسة عشر (15) يوما من الوضع في الملاحظة الاجبارية، يمكن ان: - يقرر خروج المريض، - يقرر ابقاء المريض قيد الاستشفاء في مصلحة مفتوحة بموافقة المريض. - يقترح على اسرة المريض او كل شخص يهتم بمصلحة المريض الاستشفاء بفعل الغير، - يطلب استشفاء، اجباريا، طبقا لاحكام هذا القانون. القسم الفرعي الثالث الاستشفاء الاجباري ###### المادة 152 يمكن طبيب الامراض العقلية للمؤسسة ان يطلب استشفاء اجباريا عند نهاية او خلال: - الاستشفاء في مصلحة مفتوحة، - الوضع في الملاحظة او الاستشفاء بفعل الغير، - الوضع في الملاحظة الاجبارية. ###### المادة 153 لا يمكن طبيب الامراض العقلية للمؤسسة، باي حال من الاحوال، ان يطلب استشفاء اجباريا لاحد الاصول او الفروع، الزوج او الحواشي، الاخ او الاخت، العم او الخال، العمة او الخالة، او ازوج هؤلاء الاشخاص. ويلجا في هذه الحالة، الى طبيب امراض عقلية اخر للمؤسسة او لمؤسسة اخرى. ###### المادة 154 يرسل طبيب المؤسسة للامراض العقلية، في حالة ضرورة الاستشفاء الاجباري، شهادة طبية الى الوالي يفصل فيها الاسباب التي يراها ضرورية لاتخاذ هذا التدبير. يتخذ قرار الاستشفاء الاجباري بموجب قرار من الوالي لمدة ستة (6) اشهر على الاكثر، ويمكن ان يكون محل تجديد ضمن نفس الاشكال. تخطر اللجنة الولائية للصحة العقلية في حالة الاحتجاج على طلب الاستشفاء الاجباري ضمن الشروط المنصوص عليها في المادة 132 اعلاه. يبقى طبيب الامراض العقلية، بعد اعلامه بهذا الاخطار من طرف اللجنة، المريض في الملاحظة الاجبارية في انتظار قرار اللجنة الولائية للصحة العقلية. ###### المادة 155 لا يمكن الوالي ان يتخذ قرار الاستشفاء الاجباري بشان احد الاصول او الفروع، الزوج او الحواشي، الاخ او الاخت، العم او الخال، العمة او الخالة، وكذلك الشان بالنسبة لازواج هؤلاء الاشخاص. ويتم اللجوء في هذه الحالة الى والي الولاية المجاورة. ###### المادة 156 يتم خروج المرضى الخاضعين للاستشفاء الاجباري عندما يرى طبيب الامراض العقلية للمؤسسة ان خروجهم مجد، فيرسل الى الوالي، قبل انتهاء اجل القرار الاخير، طلبا مبررا لرفع الاستشفاء الاجباري. يباشر طبيب الامراض العقلية، في حالة موافقة الوالي، اجراء خروج المريض باعداد بيان حسب القواعد المعمول بها. وفي حالة الرفض او غياب جواب من الوالي، لا يمكن طبيب الامراض العقلية للمؤسسة ان يرخص بخروج المريض الذي تم استشفاؤه اجباري الا عند انقضاء الفترة التي يغطيها قرار الوالي. القسم الفرعي الرابع الخبرة والاستشفاء القضائي ###### المادة 157 يمكن طبيب الامراض العقلية المعين من طرف جهة قضائية مختصة، في اطار خبرة، ان يطلب من اجل اداء مهمته، الوضع في الملاحظة او استشفاء اجباريا قصد القيام بالملاحظة العيادية للشخص الذي كلف به. ###### المادة 158 يمكن ان يتم الاستشفاء القضائي، حسب الحالة، في شكل حجز قضائي في مؤسسة طب الامراض العقلية او في شكل وضع قضائي في مؤسسة علاجية طبقا لاحكام المادتين 21 و 22 من قانون العقوبات. ###### المادة 159 يخضع الشخص رهن الحجز او الوضع القضائيين لنظام الاستشفاء الاجباري المنصوص عليه في احكام هذا القانون والتشريع المعمول به. ### الفصل الثالث تدابير الملاحظة خلال الاستشفاء ###### المادة 160 يتعين على المؤسسة المستقبلة ان ترسل، فورا، نسخة من الشهادات التي تبين حالة المرضى الخاضعين للاستشفاء الاجباري الى: - الوالي الذي امر بالاستشفاء الاجباري، - والي ولاية مقر المؤسسة، -النائب العام لدى المجلس القضائي لمقر المؤسسة. ###### المادة 161 يمكن طبيب الامراض العقلية للمؤسسة، دون سواه، ان يصف، تحت مسؤوليته الكاملة، نشاطات التداوي بالعمل التي تسمح باعادة الادماج الاجتماعي للمريض. وتمنع خلال الاستشفاء، كل اشغال اخرى مهما كان شكلها او طبيعتها. ###### المادة 162 يمسك في كل مؤسسة تتوفر لديها وحدة او مصلحة مغلقة للاستشفاء الاجباري سجل مرقم ومؤشر عليه من رئيس المحكمة لمقر المؤسسة. وتتم مراقبة هذا السجل والتاشير عليه، كل ستة (6) اشهر، من طرف الوالي والنائب العام لدى المجلس القضائي. ###### المادة 163 يمكن الوالي او النائب العام لدى المجلس القضائي ان يطلب، عن طريق التسخير، في اي وقت، شهادة تثبت حالة المريض الخاضع للاستشفاء الاجباري من طبيب الامراض العقلية للمؤسسة. ###### المادة 164 يجب ان يخبر مدير المؤسسة السلطات المعنية بكل خروج غير قانوني او كل حادث استثنائي بخصوص مريض خاضع للملاحظة الاجبارية او الاستشفاء الاجباري. تطبق احكام الفقرة اعلاه على المرضى المصابين باضطرابات عقلية الخاضعين للاشكال الاخرى من الوضع في الملاحظة او الذين تم استشفاؤهم ضمن الشروط المنصوص عليها في القوانين المعمول بها. ## الباب الرابع مهنيو الصحة ### الفصل الاول تعاريف ###### المادة 165 يقصد بمهني الصحة، في مفهوم هذا القانون، كل شخص ممارس وتابع لهيكل او مؤسسة للصحة يقدم نشاطه المهني خدمة صحية او يساعد فيها او يساهم في انجازها. ويعتبر كذلك مهني الصحة المستخدمون التابعون للمصالح الخارجية الذين يقومون بمهام تقنية وتحقيقات وبائية ومهام المراقبة والتفتيش. تحدد مدونة مهن الصحة عن طريق التنظيم. ### الفصل الثاني شروط ممارسة مهن الصحة #### القسم الاول القواعد المشتركة لممارسة مهن الصحة ###### المادة 166 تخضع ممارسة مهن الصحة للشروط الاتية: 1- التمتع بالجنسية الجزائرية، 2- الحيازة على الدبلوم الجزائري المطلوب او الشهادة المعادلة له، 3- التمتع بالحقوق المدنية، 4- عدم التعرض لاي حكم جزائي يتنافى مع ممارسة المهنة، 5- التمتع بالقدرات البدنية والعقلية التي لا تتنافى مع ممارسة مهنة الصحة. يتعين على مهني الصحة تسجيل انفسهم في جدول عمادة المهنة الخاصة بهم. وزيادة على شروط الممارسة المنصوص عليها في الفقرة الاولى، البنود من 2 الى 5، والفقرة 2، المذكورتين اعلاه، يخضع مهنيو الصحة ذوو الجنسية الاجنبية لشروط الممارسة والعمل التي تحدد عن طريق التنظيم. يقصد بالتنظيم المرسوم التنفيذي 24-327 في 27 ربيع الاول 1446 الموافق 1 اكنوبر 2025 يحدد شروط ممارسة وعمل مهنيي الصحة ذوي الجنسية الاجنبية في هياكل ومؤسسات الصحة ###### المادة 167 تمارس مهن الصحة حسب احد الانظمة الاتية: - صفة موظف او متعاقد في الهياكل والادارات والمؤسسات العمومية للصحة او اخرى، يسيره القانون الاساسي العام للوظيفة العمومية، - بصفة متعاقد في هياكل ومؤسسات الصحة او ذات طابع صحي او اجتماعي طبقا للتشريع والتنظيم المعمول بهما، - بصفة حرة. ###### المادة 168 يتعين على مهني الصحة ممارسة مهنة تحت هويته القانونية. ###### المادة 169 يمارس مهني الصحة مهنته بصفة شخصية، ويجب ان يلتزم بالسر الطبي و/او المهني. عندما يتدخل المهنيون ضمن فريق للتكفل بمريض فانه يجب توزيع المعلومات التي تحصل عليها احد اعضاء الفريق على كل الاعضاء الاخرين وذلك في مصلحة المريض. ###### المادة 170 التكوين المتواصل حق، وهو اجباري بالنسبة لجميع مستخدمي الصحة الذين يمارسون في هياكل ومؤسسات الصحة. وهو على عاتق الدولة بالنسبة لمهنيي الصحة الذين يمارسون في الهياكل والمؤسسات العمومية للصحة. ###### المادة 171 يمكن تعويض مهني الصحة الذي يمارس بصفة حرة، وفق الشروط المنصوص عليها في احكام المادة 166 اعلاه، بسبب لاسيما التكوين او العطلة. ويمكن ايضا تعويضه لسبب صحي، لمدة اقصاها سنة واحدة قابلة للتجديد مرة واحدة. كما يمكن استخلافه من اجل ضمان استمرارية الخدمة العمومية، عندما يكون في عهدة دائمة في مؤسسة وطنية او في جماعة اقليمية خلال مدة العهدة. وفي هذه الحالة، يمارس مهني الصحة المستخلف مهنته تحت هويته القانونية، ويبقى مسؤولا عن نشاطاته. تنتهي مدة الاستخلاف بانتهاء العهدة (العهدات) المنصوص عليها في الفقرة اعلاه. تحدد كيفيات تطبيق هذه المادة عن طريق التنظيم. ###### المادة 172 يجب على مهنيي الصحة المشاركة في المناوبات المنظمة على مستوى هياكل ومؤسسات الصحة العمومية والخاصة والصيدليات. يلزم مهنيو الصحة الذين يمارسون بصفة حرة، عند الضرورة، القيام بمناوبات على مستوى الهياكل العمومية للصحة. ويتقاضون اجرة على تادية المناوبة وفقا للكيفيات التي تحدد عن طريق التنظيم. ###### المادة 173 يجب على مهنيي الصحة احترام مدونة واسعار الاعمال المهنية تحت طائلة عقوبات تاديبية منصوص عليها في التشريع والتنظيم المعمول بهما. #### القسم الثاني القواعد الخاصة بممارسة مهنيي الصحة ###### المادة 174 يمكن مهنيي الصحة الممارسين الطبيين المؤهلين لممارسة مهامهم وفي حدود اختصاصاتهم، دون سواهم، وصف اعمال تشخيص وعلاج واستكشاف ومواد صيدلانية. ويجب عليهم السهر على احترام الممارسات الحسنة للوصف. ###### المادة 175 تحدد الفئات الاخرى من مهنيي الصحة المرخص لهم بوصف مواد صيدلانية و/او ممارسة فحوصات واجراءات ومناهج، عن طريق التنظيم. ###### المادة 176 يكلف مهنيو الصحة بتنفيذ السياسة الوطنية للصحة والبرامج والاعمال التي يحددها الوزير المكلف بالصحة. المادة 177 (معدلة بالامر 20-02 في 30 غشت 2020): يتعين على مهني الصحة الممارس الطبي، زيادة على التزاماته القانونية الاساسية والتنظيمية، القيام بما ياتي: - التصريح للسلطات المختصة باليقظة الصيدلانية بالاثار الثانوية غير المرغوب فيها عند استعمال الادوية، - اخطار السلطة المختصة باليقضة بخصوص العتاد بكل حدث ذي خطر او حدث ناتج او ممكن ان ينتج عن استعمال المستلزمات الطبية لغرض التشخيص او العلاج او الوقاية، - التصريح للسلطة المختصة بعلم السموم بحالات التسممات الحادة او المزمنة والاثار السامة المحتملة او المثبتة الناتجة عن منتوجات او مواد طبيعية او تركيبية، - المشاركة في كل عمل اعلامي وتقييمي حول الاستعمال الجيد للمواد الصيدلانية واللجوء لليقظة بخصوص المواد الصيدلانية والعتاد، - مسك الملف الطبي للمريض وتحيينه، - المشاركة في اقتصاد الصحة، - السهر على احترام الممارسات الحسنة للوصف. ###### المادة 178 يتعين على مهنيي الصحة الامتثال لتسخيرات السلطة العمومية طبقا للتشريع والتنظيم المعمول بهما. ###### المادة 179 لا يمكن ان يقدم الصيدلي المواد الصيدلانية الا بناء على وصفة طبية. غير انه، يمكن ان يقدم، دون وصفة طبية، بعض المواد التي يحدد قائمتها الوزير المكلف بالصحة. يضمن الصيدلي خدمات مرتبطة بالصحة، ويشارك في اعلام المرتفقين ونصحهم ومتابعتهم وتربيتهم العلاجية، لاسيما بتثبيط العلاج الذاتي والحث على استعمال الادوية الجنيسة. تحدد كيفيات تطبيق هذه المادة عن طريق التنظيم. ###### المادة 180 يمنع على مهنيي الصحة المكلفين بتنفيذ الوصفات الطبية: - وصف مواد صيدلانية، - تغيير الوصفات المذكورة بدون راي طبي مسبق. ###### المادة 181 يتعين على مهنيي الصحة: - الاستعانة، فورا، بتدخل ممارس طبي عند وقوع او احتمال وقوع مضاعفات اثناء ممارسة نشاطاتهم، - عدم تعريض المريض لاخطار غير متكافئة مع الفائدة العلاجية المرجوة، - تنفيذ كل الوسائل الموضوعة تحت تصرفهم من اجل ضمان حياة كريمة للمرضى. ###### المادة 182 يستفيد مهنيو الصحة الذين يمارسون في الهياكل والمؤسسات العمومية للصحة من قانون اساسي خاص ونظام تعويضي ملائم وخصوصيات القطاع. تحدد كيفيات تطبيق هذه المادة عن طريق التنظيم. ###### المادة 183 يستفيد مهنيو الصحة لهياكل ومؤسسات الصحة اثناء ممارسة مهامهم، من الامن وحماية الدولة من كل اشكال العنف طبقا للتشريع والتنظيم المعمول بهما. ###### المادة 184 يمنع، تحت طائلة العقوبات المنصوص عليها في التشريع والتنظيم المعمول بهما، على كل مهني الصحة ان يطلب او يقبل، مباشرة او عن طريق شخص وسيط، في اطار مهامه، هدايا او تبرعات او مكافات او امتيازات مهما كانت طبيعتها. ### الفصل الثالث الممارسة غير الشرعية لمهن الصحة ###### المادة 185 يمارس بصفة غير شرعية مهنة الصحة كل من لا يستوفي شروط الممارسة المحددة في التشريع والتنظيم المعمول بهما. ###### المادة 186 يمارس بصفة غير شرعية الطب او طب الاسنان او الصيدلة: - كل شخص يمارس نشاط طبيب او طبيب اسنان او صيدلي دون ان تتوفر فيه الشروط المحددة في هذا القانون او خلال مدة المنع من الممارسة، - كل شخص يقوم عادة، مقابل مكافاة او بدونها ولو بحضور طبيب او طبيب اسنان، باعداد تشخيص او تقديم دواء من خلال اعمال شخصية او فحوص شفوية او كتابية او عن طريق اسلوب اخر كيفما كان نوعه، دون ان تتوفر فيه الشروط المحددة في هذا القانون، - كل من كان حائزا الشهادة المطلوبة ويقدم مساعدته للاشخاص المذكورين في الفقرات اعلاه، او يكون شريكا لهم. - كل شخص غير مرخص له من الوزير المكلف بالصحة، يمارس في هيكل او مؤسسة خاصة للصحة. ###### المادة 187 تعتبر شبيهة بممارسة غير شرعية للمهنة، كل عملية بيع الادوية او تخزينها او ايداعها او عرضها او توفيرها على الطريق العمومي او في اماكن اخرى غير مرخص بها من قبل الوزير المكلف بالصحة، يقوم بها اي شخص ولو كان حائزا شهادة صيدلي. ###### المادة 188 يمنع على كل مهني الصحة الذي منع من الممارسة، من تقديم فحوص او تحرير وصفات او تحضير او تقديم ادوية لتطبيق علاج او استعمال اي اسلوب علاجي تابع للطب او طب الاسنان او الصيدلة. ### الفصل الرابع ممارسة نشاط التفتيش ###### المادة 189 دون المساس بالصلاحيات المخولة لضباط الشرطة القضائية المنصوص عليها في التشريع المعمول به، ينشا لدى المصالح الخارجية التابعة للوزارة المكلفة بالصحة، سلك ممارسين مفتشين مؤهلين لبحث ومعاينة المخالفات للقوانين والانظمة في مجال الصحة. ###### المادة 190 يؤدي الممارسون المفتشون اليمين الاتية امام الجهة القضائية المختصة قبل شروعهم في عملهم: "اقسم بالله العلي العظيم ان اؤدي عملي بكل امانة واخلاص وان اراعي في كل الاحوال الواجبات التي يفرضها علي القانون واحافظ على اسرار مهنتي". المادة 191 (معدلة بالامر 20-02 في 30 غشت 2020): يكلف الممارسون المفتشون، لاسيما بما ياتي: - مراقبة تطابق ممارسة مهن الصحة مع الاحكام القانونية والتنظيمية المعمول بها، - السهر على مطابقة المحلات والتجهيزات الصحية مع المقاييس والشروط القانونية والتنظيمية، - مراقبة الهياكل والمؤسسات والهيئات وكل مكان اخر تمارس فيه نشاطات الصحة، - مراقبة مدى تنفيذ برامج الصحة والتعليمات وغيرها من المقاييس الصادرة عن السلطات الصحية، - مراقبة شروط حفظ الصحة والامن الصحي في هياكل ومؤسسات الصحة. ###### المادة 192 يلزم الممارسون المفتشون بالسر المهني ويمكنهم، خلال ممارسة مهامهم، القيام تلقائيا باخذ عينات وحجز الوثائق التي من شانها تسهيل تادية مهامهم. ترفق العينات والوثائق بالمحضر، ويمكن ارجاعها عند نهاية التفتيش. ###### المادة 193 يمكن الممارسين المفتشين عند ممارسة مهامهم، وبموافقة من السلطة التابعين لها، الاستعانة بخبرة مهنيي الصحة. ###### المادة 194 يعد الممارسون المفتشون محضرا بعد كل عملية تفتيش، وفق الكيفيات المحددة عن طريق التنظيم. ###### المادة 195 يمنع على الممارسين المفتشين القيام بمراقبة الهياكل والمؤسسات والهيئات التي يشرف عليها او يسيرها اولياؤهم او اشخاص تربطهم بهم صلة القرابة. ويمنع عليهم لمدة سنتين (2) الموالية لتوقفهم عن ممارسة مهنتهم، ان تكون لهم مصالح مباشرة او غير مباشرة في المؤسسات التي خضعت لمراقبتهم طبقا للتشريع والتنظيم المعمول بهما. ### الفصل الخامس الاحكام المتعلقة بالخدمة المدنية ###### المادة 196 يخضع الممارسون المتخصصون لاحكام القانون رقم 84-10 المؤرخ في 11 فبراير سنة 1984 والمتعلق بالخدمة المدنية. تضمن الدولة الوسائل المادية وتضع التدابير التحفيزية لممارسة النشاط الخاضع للخدمة المدنية، لاسيما في ولايات الجنوب والهضاب العليا. يعين الممارسون الطبيون المتخصصون الخاضعون للخدمة المدنية في الهياكل والمؤسسات العمومية للصحة، حسب الحاجيات التي تحددها الخريطة الصحية. تحدد كيفيات تطبيق هذه المادة، لاسيما قائمة التخصصات المعنية وكيفيات اداء الخدمة المدنية وكذا التدابير التحفيزية المرافقة، عن طريق التنظيم. ###### المادة 197 يتعين على الممارسين الطبيين المتخصصين اداء التزام الخدمة المدنية بالهياكل والمؤسسات العمومية للصحة، قبل ان يمارسوا في القطاع الخاص او بصفة حرة. ### الفصل السادس ممارسة الطب الشرعي ###### المادة 198 يتعين على مهنيي الصحة، خلال ممارسة مهامهم، اعلام المصالح المعنية بحالات العنف التي اطلعوا عليها والتي تعرض لها، لاسيما النساء والاطفال والمراهقون القصر والاشخاص المسنون، وعديمو الاهلية والاشخاص مسلوبو الحرية. ###### المادة 199 في حالة استعمال العنف على شخص ما، يتعين على كل طبيب اثبات الاضرار والجروح واعداد شهادة وصفية. ويحدد نسب العجز والاضرار الاخرى طبيب متخصص في الطب الشرعي وفقا للتشريع والتنظيم المعمول بهما. ينبغي التصريح بكل جرح مشبوه، وجوبا، حسب الكيفيات المحددة في التشريع والتنظيم المعمول بهما. ###### المادة 200 في حالة وفاة مشبوهة او عنيفة او وفاة في الشارع وفي حالة وفاة بمرض منتقل يمثل خطرا كبيرا على الصحة العمومية، لا يسلم الطبيب المعني الا شهادة لاثبات الوفاة، ويخطر السلطات المختصة بذلك للقيام بالفحص الطبي الشرعي للجثة، مع احترام الاجراءات التنظيمية المعمول بها. ###### المادة 201 يقوم بالتشريح الطبي الشرعي في الهياكل الاستشفائية العمومية طبيب شرعي تعينه الجهة القضائية المختصة. ###### المادة 202 عند القيام باي نزع على جثة في اطار التشريح الطبي الشرعي، يجب ان يتحقق الطبيب الذي قام بالنزع من اعادة الجثة بصفة لائقة الى ما كانت عليه. ###### المادة 203 لا يمكن الاحتفاظ بجثمان المتوفى على مستوى مصلحة حفظ الجثث لمؤسسة الصحة، اكثر من خمسة عشر (15) يوما، ويمكن النائب العام المختص اقليميا تمديد هذا الاجل بخمسة عشر (15) يوما. وبعد انقضاء هذا الاجل، يجب عليه ان يقرر بشان مال الجثمان وفق الكيفيات المحددة عن طريق التنظيم. ###### المادة 204 لا يتم الدفن الا على اساس شهادة طبية لاثبات الوفاة يعدها طبيب حسب الكيفيات المحددة عن طريق التنظيم. تبين هذه الشهادة المحررة حسب نموذج تعده الادارة المختصة، سبب او اسباب الوفاة وعند الاقتضاء، المعلومات المفيدة للصحة العمومية وفق شروط تضمن سريتها. ## الباب الخامس المواد الصيدلانية والمستلزمات الطبية ### الفصل الاول احكام عامة ###### المادة 205 تسهر الدولة على توفير المواد الصيدلانية والمستلزمات الطبية وتضمن تسهيل الحصول على المواد، لاسيما الاساسية منها، في كل وقت وفي كل مكان من التراب الوطني. وتسهر كذلك على احترام مقتضيات الفعالية والامن والنوعية في مجال صنع المواد الصيدلانية والمستلزمات الطبية واستيرادها وتصديرها وتوزيعها وتوفيرها. وتسهر زيادة على ذلك، على الاستعمال العقلاني للدواء، وترقية الدواء الجنيس. ###### المادة 206 تقوم الدولة، عبر تدابير تحفيزية، بتدعيم الانتاج الوطني وتشجيع البحث والتطوير الصيدلانيين، لاسيما بترقية الاستثمار في هذا المجال. ### الفصل الثاني مبادئ وتعاريف ###### المادة 207 تتضمن المواد الصيدلانية، في مفهوم هذا القانون، ما ياتي: - الادوية، - المواد الكيميائية الخاصة بالصيدليات، - المواد الجالينوسية، - المواد الاولية ذات الاستعمال الصيدلاني، - الاغذية الحميوية الموجهة لاغراض طبية خاصة، - كل المواد الاخرى الضرورية للطب البشري. ###### المادة 208 الدواء، في مفهوم هذا القانون، هو كل مادة او تركيب يعرض على انه يحتوي على خاصيات علاجية او وقائية من الامراض البشرية او الحيوانية وكل المواد التي يمكن وصفها للانسان او الحيوان قصد القيام بتشخيص طبي او استعادة وظائفه الفيزيولوجية او تصحيحها وتعديلها. ###### المادة 209 يعتبر كذلك كادوية، لاسيما ما ياتي: - منتجات التغذية الحميوية التي تحتوي على مواد غير غذائية تمنحها خاصيات مفيدة للصحة البشرية، - المنتجات الثابتة المشتقة من الدم، - مركزات تصفية الكلى او محاليل التصفية الصفاقية، - الغازات الطبية، وتكون مماثلة للادوية، على الخصوص: - منتجات حفظ الصحة البدنية والتجميل التي تحتوي مواد سامة بمقادير وتركيزات تفوق تلك التي تحدد عن طريق التنظيم. ###### المادة 210 يقصد في مفهوم هذا القانون بما ياتي: - اختصاص صيدلاني: كل دواء يحضر مسبقا ويقدم وفق توضيب خاص ويتميز بتسمية خاصة، - اختصاص جنيس من اختصاص مرجعي: كل دواء يتوفر على نفس التركيبة النوعية والكمية من المبدا (المبادئ) الفاعل (الفاعلة) ونفس الشكل الصيدلاني والمتعاوض مع الاختصاص المرجعي نظرا لتكافئه البيولوجي المثبت بدراسات ملائمة للتوفر البيولوجي. لا يمكن اعطاء الاختصاص صفة اختصاص مرجعي الا اذا تم تسجيله نظرا لكل المعطيات الضرورية والكافية لوحدها لتقييمه، - منتوج بيو-علاجي: كل دواء تكون مادته الفاعلة مصنوعة انطلاقا من مصدر حيوي او مشتقة منه، - منتوج بيو-علاجي مماثل: كل دواء مماثل فيما يخص الجودة والامن والفعالية لمنتوج بيو علاجي مرجعي، لا يمكن اعطاء المنتوج البيو علاجي صفة منتوج بيو علاجي مرجعي الا اذا تم تسجيله نظرا لكل المعطيات الضرورية والكافية لوحدها لتقييمه. - مستحضر وصفي: كل دواء يحضر فوريا تنفيذا لوصفة طبية، بسبب غياب اختصاص صيدلاني متوفر او ملائم، - مستحضر استشفائي: كل دواء محضر بناء على وصفة طبية وحسب بيانات دستور الادوية بسبب غياب اختصاص صيدلاني متوفر او ملائم في صيدلية مؤسسة صحية وموجه للتقديم لمريض او عدة مرضى، - مستحضر صيدلاني لدواء: كل دواء يحضر في الصيدلية حسب بيانات دستور الادوية، او السجل الوطني للادوية وموجه لتقديمه مباشرة للمريض، - مادة صيدلانية مقسمة: كل عقار بسيط او كل منتوج كيميائي او كل مستحضر ثابت وارد في دستور الادوية ومحضر سلفا من قبل مؤسسة صيدلانية تضمن تقسيمه اما هي واما الصيدلية التي تعرضه للبيع واما صيدلية مؤسسة صحية، - دواء مناعي: كل دواء يتمثل في: 1- كاشف الحساسية يعرف على انه كل منتوج موجه لتحديد او احداث تعديل خاص ومكتسب للرد المناعي على عامل مثير للحساسية، 2- لقاح او سمين او مصل موجه لتقديمه للانسان قصد احداث مناعة فاعلة او سلبية او قصد تشخيص حالة المناعة، - دواء صيدلاني اشعاعي: كل دواء جاهز للاستعمال لدى الانسان لاغراض طبية يحتوي على نظير او عدة نظائر اشعاعية، مسماة نوكليدات اشعاعية، - مولد: كل نظام يحتوي نوكليدا اشعاعيا اصليا، يستعمل في انتاج نوكليد اشعاعي وليد يستخدم في دواء صيدلاني اشعاعي، - الاضمامة: كل مستحضر يجب اعادة تشكيله او تركيبه مع نوكليدات اشعاعية في المنتوج الصيدلاني الاشعاعي النهائي، - السلف: كل نوكليد اشعاعي اخر تم انتاجه من اجل الوسم المشع لمادة اخرى قبل تقديمها، - دواء مكون اساسا من نبات: كل دواء تكون مواده الفاعلة حصريا مادة او عدة مواد نباتية او مستحضرات مكونة من نباتات، - دواء تجريبي: كل دواء مجرب او مستعمل كمرجع، بما في ذلك كغفل، خلال تجربة عيادية. ###### المادة 211 يقصد بدواء مقلد، في مفهوم هذا القانون، كل دواء معرف في المادة 208 اعلاه، يتضمن خطا في التقديم بالنسبة: - لهويته، بما في ذلك رزمه ووسمه، اسمه او تكوينه، ويخص ذلك كل مكون من مكوناته بما في ذلك السواغات ومقدار هذه المكونات، - لمصدره، بما في ذلك صانعه، بلد صنعه، او بلد منشئه، - لتاريخه، بما في ذلك التراخيص والتسجيلات والوثائق المتعلقة بمسارات التوزيع المستعملة. ###### المادة 212 يقصد بمستلزم طبي، في مفهوم هذا القانون، كل جهاز او اداة او تجهيز او مادة او منتوج، باستثناء المنتوجات ذات الاصل البشري، او مادة اخرى مستعملة لوحدها او بصفة مشتركة، بما في ذلك الملحقات والبرمجيات التي تدخل في سيره، وموجه للاستعمال لدى الانسان لاغراض طبية. ###### المادة 213 تعتبر كذلك كمستلزمات طبية تلك المستعملة في التشخيص في المخبر: المنتوجات والكواشف والمواد والادوات والانظمة ومكوناتها وملحقاتها وكذا اوعية العينات الموجهة خصوصا للاستعمال في المخبر، لوحدها او بصفة مشتركة، في فحص عينات متاتية من جسم الانسان من اجل توفير معلومة بخصوص حالة فيزيولوجية او مرضية مثبتة او محتملة او شذوذ خلقي من اجل مراقبة قياسات علاجية او من اجل تحديد امن نزع عناصر من جسم الانسان او مطابقته مع متلقين محتملين. ###### المادة 214 المدونات الوطنية للمواد الصيدلانية والمستلزمات الطبية المستعملة في الطب البشري هي المصنفات التي تضم كل المواد المسجلة او المصادق عليها والتي يتم تحيينها بصفة منتظمة. مدونات المواد الصيدلانية ذات الاستعمال الاستشفائي و/او الصيدلاني منبثقة من المدونة الوطنية للمواد الصيدلانية المنصوص عليها في الفقرة اعلاه. تحدد كيفيات اعداد هذه المدونات الوطنية وتحيينها، عن طريق التنظيم، ###### المادة 215 دستور الادوية هو السجل الذي يضم الخصائص المطبقة على الادوية ومكوناتها وعلى بعض المستلزمات الطبية وكذا مناهج التعرف عليها وتجريبها وتحليلها بغرض ضمان مراقبتها وتقييم نوعيتها. يتمم دستور الادوية بالسجل الوطني للادوية. ###### المادة 216 السجل الوطني للادوية هو المصنف الذي يضم الصيغ التركيبية، التي تم التاكد من جودتها ونجاعتها وامنها وانعدام اضرارها. المادة 217 (معدلة بالامر 20-02 في 30 غشت 2020): تحدد المصالح المختصة التابعة للوزير المكلف بالصناعة الصيدلانية، قائمة المواد الصيدلانية والمستلزمات الطبية الاساسية وكذا السجل الوطني للادوية ودستور الادوية. (صدر في هذا الصدد المرسوم التنفيذي 21-224 في 12 شوال 1442 الموافق 24 مايو 2021 الذي يحدد كيفيات اعداد قائمة الادوية الاساسية) ### الفصل الثالث المؤسسات الصيدلانية المادة 218 (معدلة بالامر 20-02 في 30 غشت 2020): المؤسسة الصيدلانية هي شركة منظمة وفق الاشكال القانونية المنصوص عليها في القانون التجاري، تخضع للاعتماد من المصالح المختصة للوزارة المكلفة بالصناعة الصيدلانية. تكون الادارة التقنية للمؤسسة الصيدلانية تحت مسؤولية صيدلي مدير تقني يستوفي شروط التاهيل المهني والممارسة المحددة عن طريق التنظيم. يمكن ان يساعد الصيدلي المدير التقني صيادلة مساعدون يستوفون شروط التاهيل المهني والممارسة المحددة عن طريق التنظيم. (يقصد بالتنظيم المرسوم التنفيذي 21-82 في 23-02-2021 يتعلق بالمؤسسات الصيدلانية وشروط اعتمادها) ###### المادة 219 المؤسسات الصيدلانية هي مؤسسات انتاج واستغلال واستيراد وتصدير وتوزيع بالجملة مواد صيدلانية ومستلزمات طبية موجه للطب البشري. ويجب عليها ان تضمن وفرة هذه المواد وان تتوفر على هيكل تتم فيه، على الاقل، احدى العمليات المذكورة في المادتين 221 و 222 من هذا القانون، وتستوفي الشروط الواردة في المادة 218 اعلاه. تحدد كيفيات تطبيق هذه المادة، لاسيما شروط اعتماد المؤسسات الصيدلانية، عن طريق التنظيم. (يقصد بالتنظيم المرسوم التنفيذي 21-82 في 23-02-2021 يتعلق بالمؤسسات الصيدلانية وشروط اعتمادها) ###### المادة 220 يجب ان تكون المؤسسة الصيدلانية مستغلة و/او حائزة على مقرر تسجيل الدواء في الجزائر، قصد ضمان وفرة وجودة المنتوج الصيدلاني المصنوع و/او المستورد طبقا للشروط المنصوص عليها في المادة 219 اعلاه. ###### المادة 221 تسند الى مؤسسات عمومية، عمليات تحضير واستيراد وتصدير اللقاحات وامصال المداواة والسمينات المعدلة او غير المعدلة والفيروسات المخففة او غير المخففة والبكتيريات وعلى العموم، مختلف المواد ذات اصل جرثومي وغير المحددة كيمائيا التي يمكن استعمالها باي شكل كان في التشخيص او المعالجو الوقائية او المداواة وكذا كواشف الحساسية. ويمكن ان تسند بعض نشاطات الانتاج والتصدير الى مؤسسات خاصة وفقا لكيفيات وشروط تحدد عن طريق التنظيم. ###### المادة 222 تحدد تعاريف انتاج المواد الصيدلانية والمستلزمات الطبية وقواعد الممارسات الحسنة لصنع المواد الصيدلانية وتخزينها وتوزيعها وتقديمها واليقظة الصيدلانية واليقظة بخصوص العتاد وكذا تعريف وضعها في السوق، عن طريق التنظيم. (صدر في هذا الصدد المرسوم 22-247 في 30 يوليو 2022 المتعلق بقواعد الممارسات الحسنة لصنع المواد الصيدلانية ذات الاستعمال في الطب البشري) ### الفصل الرابع الوكالة الوطنية للمواد الصيدلانية ###### المادة 223 تنشا وكالة وطنية للمواد الصيدلانية تسمى ادناه "الوكالة". المادة 224 (معدلة بالامر 20-02 في 30 غشت 2020): الوكالة مؤسسة عمومية ذات تسيير خاص تتمتع بالشخصية المعنوية والاستقلال المالي، توضع تحت وصاية الوزير المكلف بالصناعة الصيدلانية. ###### المادة 225 تضمن الوكالة على الخصوص، مهمة خدمة عمومية في مجال تسجيل المواد الصيدلانية والمستلزمات الطبية ذات الاستعمال البشري، والمصادقة عليها ومراقبتها. تحدد مهام هذه الوكالة وتنظيمها وسيرها عن طريق التنظيم. ###### المادة 226 تسجل الاعتمادات الضرورية لتادية مهام الوكالة في ميزانية الدولة. تتاتى الموارد المالية للوكالة، على الخصوص مما ياتي: - الاعانات المسجلة في ميزانية الدولة، - الايرادات المرتبطة بنشاط الوكالة، لاسيما الاتاوى المتاتية من تسجيل المواد الصيدلانية والمستلزمات الطبية ذات الاستعمال البشري والمصادقة عليها والاشهار لها، طبقا للتشريع والتنظيم المعمول بهما، - مداخيل الخدمات المقدمة، - الهبات والوصايا، - كل ايرادات اخرى مرتبطة بنشاطها. ###### المادة 227 تمسك محاسبة الوكالة طبقا لاحكام النظام المحاسبي المالي المنصوص عليها في القانون رقم 07-11 المؤرخ في 15 ذي القعدة عام 1428 الموافق 25 نوفمبر سنة 2007 والمذكور اعلاه. تخضع الوكالة، في مجال مراقبة النفقات، للمراقبة البعدية. ###### المادة 228 يتولى تدقيق حسابات الوكالة والتصديق عليها محافظ حسابات يعين طبقا للتشريع والتنظيم المعمول بهما ###### المادة 292 تضمن المؤسسات المختصة في هذا المجال اليقظة الصيدلانية واليقظة بخصوص العتاد والسموم بشان المواد الصيدلانية والمستلزمات الطبية المستعملة في الطب البشري. وتقدم هذه المؤسسات مساعدتها للوكالة الوطنية للمواد الصيدلانية. يحدد انشاء هذه المؤسسات وتنظيمها وسيرها عن طريق التنظيم. ### الفصل الخامس تسجيل المواد الصيدلانية والمستلزمات الطبية والمصادقة عليها ###### المادة 230 يجب ان يكون كل منتوج صيدلاني ومستلزم طبي جاهز للاستعمال والمنتج صناعيا او المستورد او المصدر، قبل تسويقه، محل مقرر تسجيل او مصادقة تمنحه الوكالة الوطنية للمواد الصيدلانية المذكورة في المادة 223 اعلاه، بعد اخذ راي لجان التسجيل والمصادقة المنشاة لدى هذه الوكالة. تحدد مهام لجان التسجيل والمصادقة وتشكيلتها وتنظيمها وسيرها وكيفيات التسجيل والمصادقة وشروط منح مقرر التسجيل وتجديده وسحبه وكذا شروط التنازل عن التسجيل وتحويله، عن طريق التنظيم. (يقصد به المرسوم 20-324 في 6 ربيع الثاني عام 1442 الموافق 22 نوفمبر سنة 2020، يتعلق بكيفيات المصادقة على المستلزمات الطبية) (وكذا المرسوم 20-325 في 6 ربيع الثاني عام 1442 الموافق 22 نوفمبر سنة 2020، يتعلق بكيفيات تسجيل المواد الصيدلانية) ###### المادة 231 يلزم اعضاء لجان التسجيل والمصادقة والخبراء ومساعدوهم وكذا كل الاشخاص الذين يطلعون على ملفات التسجيل والمصادقة بالسر المهني، لاسيما فيما يخص تركيب المواد الخاضعة للخبرة وكذا معطياتها. لا يمكن الخبراء ومساعديهم اعطاء معلومات متعلقة باعمالهم الا للهيكل المؤهل للوكالة الوطنية للمواد الصيدلانية. ###### المادة 232 لا يجوز للممارسين الطبيين ان يصفوا او يستعملوا الا الادوية المسجلة والمواد الصيدلانية والمستلزمات الطبية المصادق عليها، والمستعملة في الطب البشري والواردة في المدونات الوطنية الخاصة بها. المادة 233 (معدلة بالامر 20-02 في 30 غشت 2020): يمكن الوزير المكلف بالصناعة الصيدلانية، وبعد راي الوكالة الوطنية للمواد الصيدلانية، ان يسلم ترخيصا مؤقتا لاستعمال ادوية غير مسجلة عندما توصف هذه الادوية في اطار التكفل بامراض خطيرة لا يوجد علاج معادل لها على التراب الوطني ولديها منغعة علاجية مثبتة. تحدد كيفيات تطبيق هذه المادة عن طريق التنظيم. ###### المادة 234 تنشا لدى الوكالة لجنة اقتصادية قطاعية مشتركة للادوية تتمثل مهمتها الرئيسية في تحديد اسعار الادوية عند تسجيلها. تفصل اللجنة، عند الحاجة، في اسعار الادوية، نهائيا، بعد دراسة ملف التعويض عن طريق الجهاز المختص التابع للضمان الاجتماعي طبقا للتشريع والتنظيم المعمول بهما. تحدد مهام هذه اللجنة وتشكيلتها وتنظيمها وسيرها عن طريق التنظيم. (يقصد به المرسوم 20-326 في 6 ربيع الثاني 1442 الموافق 22 نوفمبر سنة 2020 يتضمن مهام اللجنة الاقتصادية للادوية وتشكيلها وتنظيمها وسيرها) ### الفصل السادس الاعلام العلمي حول المواد الصيدلانية والاشهار لها ###### المادة 235 الاعلام العلمي حول المواد الصيدلانية اجباري، ويجب ان يكون واضحا وقابلا للتمحيص ومطابقا لاحدث معطيات البحث الطبي والعلمي عند توزيعه، وان يذكر اجباريا التسمية المشتركة الدولية للمادة موضوع هذا الاعلام. ###### المادة 236 يتمثل الاعلام العلمي حول المواد الصيدلانية في كل معلومة تتعلق بتركيبها واثارها العلاجية والبيانات العلاجية الخاصة بمنافعها ومضارها، والاحتياطات الواجب مراعاتها وكيفيات استعمالها ونتائج الدراسات العيادية والصيدلانية والسمية والتحليلية الممحصة المتعلقة بفعاليتها وسميتها العاجلة او الاجلة. ويوجه الاعلام العلمي، خصوصا لمهنيي الصحة وللمرتفقين بغرض ضمان الاستعمال السليم للمواد الصيدلانية. لا يجوز الاعلام العلمي الا بالنسبة للمواد الصيدلانية المسجلة من قبل المصالح المختصة او المرخص باستعمالها. ###### المادة 237 يتمثل الاشهار للمواد الصيدلانية الموجه لمهنيي الصحة في كل نشاط يتم بموجبه الترويج لوصف المواد الصيدلانية وتسليمها، ويخضع للترخيص المسبق من الوكالة الوطنية للمواد الصيدلانية ولا يجوز الا بالنسبة للمواد الصيدلانية المسجلة بصفة منتظمة. يجب الا يكون الاشهار تظليليا ولا مضرا بحماية الصحة العمومية، ويجب ان يقدم الدواء او المنتوج بصفة موضوعية ويشجع على حسن استعماله. ويجب ان يحترم احكام مقرر التسجيل وكذا الاستراتيجيات العلاجية التي توصي بها الوزارة المكلفة بالصحة. يمنع الاشهار لدواء ما عندما يكون الدواء محل اعادة تقييم معدل الفائدة بالنسبة للخطر. يعلم مهنيو الصحة من طرف مستغل الدواء باعادة التقييم التي شرع فيها في اطار هذه الفترة. ويجب ان تكون المعلومة المقدمة، حينئذ موافقة للمعلومة التي قدمتها الوكالة الوطنية للمواد الصيدلانية. يمنع الاشهار للمواد الصيدلانية والترويج لها تجاه الجمهور بكل الوسائل الاعلامية. تمنع العينة الطبية في الاشهار والترويج. المادة 238 (معدلة بالامر 20-02 في 30 غشت 2020): يتولى مهمة الاعلام العلمي وكذا الاشهار للمواد الصيدلانية، منتجو المواد الصيدلانية والشركات المتخصصة في الترقية الطبية الخاضعون للقانون الجزائري. تخضع الشركات المختصة في الترقية الطبية للاعتماد من مصالح الوزارة المكلفة بالصناعة الصيدلانية. ###### المادة 239 يجوز كذلك القيام بالاعلام العلمي وكذا الاشهار للمواد الصيدلانية والادوية، لاغراض غير ترويجية من طرف: - المؤسسات العمومية التي ترتبط مهامها بالصحة العمومية وبالتكوين والبحث العلمي في مجال الصحة، عندما تفرض ضرورات الصحة العمومية ذلك، - الجمعيات ذات الطابع العلمي بسبب نشاطاتها التكوينية، - الجمعيات ذات الطابع الاجتماعي، لاسيما جمعيات الدفاع عن المستهلكين بالنسبة لنشاطاتها في مجال التربية من اجل الصحة. المادة 240 (معدلة بالامر 20-02 في 30 غشت 2020): يرخص الاشهار للمواد الصيدلانية غير الخاضعة للوصف الاجباري الموجه لمهنيي الصحة، ويخضع للتاشيرة التقنية لمصالح الوزارة المكلفة بالصناعة الصيدلانية التي تحدد قائمة هذه المواد. ### الفصل السابع مراقبة المواد الصيدلانية والمستلزمات الطبية ###### المادة 241 تخضع المواد الصيدلانية وكذا المستلزمات الطبية لمراقبة المطابقة من الهيئات المختصة. ###### المادة 242 لا يمكن تسويق اي مادة صيدلانية تستعمل في الطب البشري جاهزة للاستعمال، وكذا اي مستلزم طبي الا اذا خضعت مسبقا للمراقبة وثبت مطابقتها لملف التسجيل او المصادقة. ###### المادة 243 تتولى الوكالة الوطنية للمواد الصيدلانية مراقبة الجودة والقيام بالخبرة واليقظة واحصاء الاثار غير المرغوب فيها المترتبة على استعمال المواد الصيدلانية والمستلزمات الطبية. ### الفصل الثامن المواد والمستحضرات السامة ###### المادة 244 تتضمن المواد السامة، في مفهوم هذا القانون لاسيما: - المواد المخدرة، - المواد المؤثرة عقليا، - المواد المسجلة في القائمة الاولى والقائمة الثانية للمواد والمنتجات التي تتضمن اخطارا على الصحة طبقا للتصنيف الدولي. المادة 245 (معدلة بالامر 20-02 في 30 غشت 2020): يخضع لمراقبة ادارية وتقنية وامنية خاصة من مصالح الوزارة المكلفة بالصناعة الصيدلانية او اي مصلحة اخرى مختصة: - انتاج المواد والادوية ذات الخصائص المخدرة و/او المؤثرة عقليا، وصنعها وتوضيبها وتحويلها واستيرادها وتصديرها وعرضها وتوزيعها والتنازل عنها وتسليمها واقتناؤها وحيازتها، - استعمال النباتات او اجزاء النباتات ذات الخصائص المخدرة و/او المؤثرة عقليا. تحدد كيفيات تطبيق هذه المادة عن طريق التنظيم. (يقصد به المرسوم 19-379 في 4 جمادى الاولى 1441 الموافق 31 ديسمبر 2019 ييحدد كيفيات المراقبة الادارية والتقنية والامنية للمواد والادوية ذات الخصائص المؤثرة عقليا معدل بالمرسوم 20-309 في 31 ديسمبر 2019) (القرار الوزاري المشترك في 11 غشت 2021 يحدد قائمة المواد والادوية ذات الخصائص المؤثرة عقليا التي ثبت خطر الافراط في استعمالها وادمانها وسوء استعمالها) ### الفصل التاسع الصيدلية الاستشفائية ###### المادة 246 يتعين على المؤسسات العمومية والخاصة للصحة ان تتوفر على صيدلية استشفائية. ويخصص نشاط الصيدلية الاستشفائية للمرضى الذين يعالجون في هذه المؤسسات. ###### المادة 247 يضمن صيدلي تسيير الصيدلية الاستشفائية. ###### المادة 248 تتولى الصيدلية الاستشفائية المهام الاتية: - ضمان، مع مراعاة القواعد التي تحكم سير المؤسسة، تسيير المواد الصيدلانية والادوية ومنتجات او مستلزمات التضميد وكذا العتاد الطبي المعقم الموجه للاستعمال في المؤسسة، وتموينها وتحضيرها ومراقبتها وتخزينها وحيازتها وتسليمها، - القيام او المشاركة في كل عمل اعلامي حول هذه المواد الصيدلانية او الادوية او العتاد او الاشياء، وكذا في كل عمل ترقية حسن استعمالها والمساهمة في تقييمها، - القيام او المشاركة في كل عمل من شانه ان يساهم في جودة وامن المعالجات التي تدخل في مجال نشاطها، - تطبيق قواعد الممارسات الحسنة للصيدلة الاستشفائية التي يحددها الوزير المكلف بالصحة. ### الفصل العاشر الصيدلية ###### المادة 249 الصيدلية هي المؤسسة المخصصة لصرف المواد الصيدلانية والمستلزمات الطبية بالتجزئة وكذا تنفيذ مستحضرات وصفية وصيدلانية. كما يمكنها ان تضمن، بصفة ثانوية، التوزيع بالتجزئة للمواد شبه الصيدلانية. الصيدلي هو المالك والمسير الوحيد للمحل التجاري للصيدلة التي يمتلكها. تحدد قائمة المواد والمستلزمات الطبية عن طريق التنظيم. ###### المادة 250 يمكن ان يساعد الصيدلي صيدلي مساعد او عدة صيادلة مساعدين. ويمارس الصيدلي المساعد، تحت مسؤوليته، نشاطاته الصيدلانية. تحدد شروط ممارسة مهنة الصيدلي والصيدلي المساعد وكيفيات تنظيمها، عن طريق التنظيم. ### الفصل الحادي عشر مخابر التحاليل ###### المادة 251 يرخص لمخابر البيولوجيا الطبية ومخابر التشريح المرضي للخلايا، دون سواها، بالقيام بالفحوصات التي تساهم في تشخيص الامراض البشرية او علاجها او الوقاية منها او التي تبين كل تغيير اخر في الحالة الفيزيولوجية للمرضى. تخص الفحوصات البيولوجية، على الخصوص، التخصصات البيولوجية القاعدية والمتمثلة في البيو-كيمياء وبيولوجيا الدم وعلم الطفيليات والبيولوجيا المجهرية وعلم المناعة. ###### المادة 252 يرخص الحائزون على شهادة الدراسات الطبية المتخصصة في البيولوجيا العيادية باستعمال مخبر للتحاليل البيولوجية الطبية. الاشخاص المذكورون في الفقرة الاولى اعلاه، مسؤولون على مخابرهم، وكذا على نشاطهم الذي يجب عليهم ممارسته شخصيا وفعليا، ضمن الشروط المحددة عن طريق التنظيم. ###### المادة 253 يرخص الحائز على شهادة الدراسات الطبية المتخصصة في احد التخصصات البيولوجية القاعدية، باستعمال مخبر التحاليل البيولوجية الطبية ضمن الشروط المحددة عن طريق التنظيم. ###### المادة 254 يمكن ان تختص بتنفيذ اعمال بيولوجية تتطلب تاهيلا خاصا او اللجوء الى مواد تشكل خطرا خاصا او الى تقنيات جد خاصة، مخابر تستجيب للشروط التقنية ومقاييس الصحة في هذا المجال. ###### المادة 255 يخضع انشاء كل مخبر تحاليل طبية واستغلاله لترخيص من الوزير المكلف بالصحة. تحدد شروط وكيفيات انشاء المخابر واستغلالها، وكذا اعمالها واصناف المستخدمين المؤهلين للقيام بهذه الاعمال عن طريق التنظيم. ###### المادة 256 تتولى المصالح المختصة للوزارة المكلفة بالصحة مراقبة نوعية المخابر طبقا للاجراءات والمقاييس المعمول بها في هذا المجال. ###### المادة 257 يمنع تحويل العينات البيولوجية المتعلقة بالتحاليل المتخصصة، باستثناء الحالات، وحسب الشروط والكيفيات المحددة عن طريق التنظيم. ### الفصل الثاني عشر هياكل الدم ###### المادة 258 تتولى هياكل صحية عمومية جمع الدم، طبقا للمعايير المطلوبة في مجال نشاط نقل الدم. تكلف الهياكل المذكورة في الفقرة الاولى اعلاه، بجمع وتقسيم ومراقبة وحفظ وتوزيع الدم ومواد الدم غير الثابتة. ###### المادة 259 نشاط نقل الدم هو نشاط طبي يتمثل في: - تحضير مواد الدم، - تحليل الدم المتبرع به وتصنيفه، - حفظ توزيع الدم ومشتقاته. ###### المادة 260 يجب ان يتم نشاط نقل الدم طبقا للممارسات الحسنة في مجال الجمع والتحضير والتصنيف والتخزين والتوزيع قصد تسليم مواد تستجيب لمقاييس الجودة المطلوبة، كما هي محددة في التنظيم المعمول به. ###### المادة 261 يجب مراقبة الدم الذي يتم نزعه قصد البحث عن عدم وجود عوامل مسببة للامراض او العدوى. ويخضع، وجوبا، لاختبارات بغرض ضمان المطابقة في مجال نقل الدم. ###### المادة 262 تتولى الدولة ترقية انتاج مشتقات الدم ودعمه. توضح كيفيات تطبيق هذه المادة عن طريق التنظيم. ###### المادة 263 يمنع كل نشاط مربح يتعلق بالدم البشري او البلازما او مشتقاتهما. ###### المادة 264 تنشا وكالة وطنية للدم تكلف بضمان خدمة عمومية في مجال متابعة وتنفيذ السياسة الوطنية للدم، ومراقبة، وترقية التبرع بالدم، واحترام الممارسات الحسنة المتعلقة باستعمال الدم. تحدد مهام هذه الوكالة وتنظيمها وسيرها، عن طريق التنظيم. ## الباب السادس تنظيم المنظومة الوطنية للصحة وتمويلها ### الفصل الاول تنظيم المنظومة الوطنية للصحة ###### المادة 265 يرتكز تنظيم المنظومة الوطنية للصحة، لا سيما على ما ياتي: - الخريطة الصحية ومخطط التنظيم الصحي، - المصالح الخارجية التابعة للقطاع المكلف بالصحة، - خدمات عمومية للصحة تضمنها المؤسسات العمومية والمؤسسات الخاصة المكلفة بهذه المهمة، - قطاع خاص للصحة، - العمل القطاعي المشترك في تنفيذ السياسة الوطنية للصحة، - التكامل بين القطاع العمومي والقطاع الخاص في مجال الخدمات الصحية، - تكامل نشاطات الوقاية والعلاج واعادة التاهيل في جانبها الطبي والاجتماعي، - مساعي تشخيصية وعلاجية ترتكز على اتفاقات ذات فائدة طبية فعلية مقيمة ومحينة بانتظام، - تنظيم وترقية التكوين والبحث في علوم الصحة، - مساهمة الحركة الجمعوية والتعاضدية، - شبكات العلاج. ###### المادة 266 تتولى المنظومة الوطنية للصحة التكفل بالاحواض السكانية، عبر انتشار القطاع العمومي للصحة على كامل التراب الوطني، مع الاخذ في الحسبان تسلسل العلاج وتكامل نشاطات المؤسسات المنظمة في شكل شبكة او في اي شكل اخر من اشكال التعاون. وتكون مهيكلة حول مؤسسات وهياكل صحية عمومية وخاصة وكل مؤسسة اخرى تساهم في صحة الاشخاص. ###### المادة 267 تتمثل مهام المصالح الخارجية التابعة للوزارة المكلفة بالصحة، على الخصوص، في توزيع الموارد وتنسيق برامج الصحة الوطنية والجهوية والمحلية ومتابعتها وتنفيذها. وتتخذ ايضا كل التدابير التي من شانها تاطير النشاطات في مجال الصحة. يحدد تنظيم المصالح الخارجية ومهامها وسيرها عن طريق التنظيم. ###### المادة 268 تهدف شبكات العلاج الى تحقيق تكفل افضل بالمريض واستمرارية العلاج وكذا تقديم علاج جواري ذي جودة من اجل ضمان تسهيل الحصول على العلاج والعدالة في مجال الصحة. يمكن شبكات العلاج اشراك هياكل ومؤسسات الصحة العمومية والخاصة ومهنيي الصحة الاخرين وهيئات ذات طابع صحي او اجتماعي ضمن الشروط المنصوص عليها في المادة 316 ادناه. تحدد كيفيات تطبيق هذه المادة عن طريق التنظيم. ### الفصل الثاني الخريطة الصحية ومخطط التنظيم الصحي ###### المادة 269 تهدف الخريطة الصحية الى ما ياتي: - التنبؤ بالتطورات الضرورية من اجل تكييف عروض العلاج، - التلبية القصوى لاحتياجات الصحة، - تحديد تنظيم منظومة العلاج، - تحديد شروط ربط مؤسسات الصحة بالشبكة، - ضمان الحصول على العلاجات في كل نقطة من التراب الوطني وتحسينها. ###### المادة 270 تحدد الخريطة الصحية مقاييس التغطية الصحية وتضبط الوسائل الواجب تعبئتها على المستوى الوطني والجهوي، مع الاخذ في الحسبان، لاسيما الحوض السكاني والخصائص الوبائية والصحية والجغرافية والديمغرافية والاجتماعية والاقتصادية، قصد ضمان توزيع عادل للعلاجات الصحية. تعد الخريطة الصحية وتقيم وتحين دوريا، وفق كيفيات تحدد عن طريق التنظيم. (يقصد بالتنظيم المرسوم التنفيذي 22-373 في 27 اكتوبر 2022 يحدد كيفيات اعداد الخريطة الصحية وتقييمها و تحيينها) ###### المادة 271 يهدف مخطط التنظيم الصحي الى تفعيل تكييف وتكامل عروض العلاج وكذا التعاون، لاسيما بين مؤسسات وهياكل الصحة. تحدد كيفيات تطبيق هذه المادة عن طريق التنظيم. ### الفصل الثالث هياكل ومؤسسات الصحة ###### المادة 272 يتم انشاء مختلف هياكل ومؤسسات الصحة وكذا المؤسسات التي تساهم في الصحة وهيئات الدعم وفقا للاحتياجات الصحية للمواطنين وضرورات التنمية والمميزات الاجتماعية والاقتصادية لمختلف النواحي من التراب الوطني والمقاييس المحددة في اطار الخريطة الصحية ومخطط التنظيم الصحي. تحدد مهام مختلف هياكل ومؤسسات الصحة وتنظيمها وسيرها، عن طريق التنظيم. ###### المادة 273 يخضع انجاز وانشاء وفتح واستغلال اي هيكل او مؤسسة صحية او ذات طابع صحي، وتوسيعها وتحويلها وتغيير تخصيصها وغلقها المؤقت او النهائي، لترخيص من الوزير المكلف بالصحة. ###### المادة 274 يمكن ان تعد هياكل ذات طابع صحي وتسمى: "مراكز علاج"، الهياكل المعتمدة من طرف الوزير المكلف بالصحة التي تتوفر، لاسيما على وسائل علاجية طبيعية او عناصر حموية او حقول وحل علاجي او نباتات بحرية او شروط مناخية مواتية للعلاج الشافي والوقائي. ###### المادة 275 تعد هياكل ذات طابع صحي وتسمى "مراكز اعادة التاهيل"، الهياكل المعتمدة من طرف الوزير المكلف بالصحة التي تضمن خدمات الفحص والعلاج الخاص باعادة التاهيل الوظيفي البدني او العقلي. ###### المادة 276 تخضع هياكل ومؤسسات الصحة او ذات الطابع الصحي غير التابعة لوزارة الصحة، للترخيص والمراقبة التقنية من الوزير المكلف بالصحة وفق كيفيات تحدد عن طريق التنظيم. ###### المادة 277 يعد تنظيم مصالح الصحة وسيرها وتقييمها من اختصاص وسلطة الوزير المكلف بالصحة. تحدد كيفيات تطبيق هذه المادة عن طريق التنظيم. ###### المادة 278 تكون نشاطات التكوين واستغلال الهياكل البيداغوجية لمؤسسات الصحة العمومية محل اتفاقيات بين الوزير المكلف بالصحة والقطاعات الاخرى. ###### المادة 279 تكون الاملاك العقارية للهياكل والمؤسسات العمومية للصحة غير قابلة للتصرف فيها وغير قابلة للتقادم والحجز، طبقا للتشريع المعمول به، لاسيما قانون الاملاك الوطنية. #### القسم الاول مهام هياكل ومؤسسات الصحة ###### المادة 280 تكون هياكل ومؤسسات الصحة في متناول جميع المواطنين. وتمارس مهامها ضمن احترام حقوق المرضى. ###### المادة 281 تضمن هياكل ومؤسسات الصحة، لفائدة كل المواطنين، تقديم علاجات اولية وثانوية وذات المستوى العالي وكذا الاستعجالات، حسب مخطط تنظيمي محدد عن طريق التنظيم. كما يمكن هياكل ومؤسسات الصحة العمومية والخاصة ان تتولى تقديم: - علاجات بالمنزل، - استشفاء بالمنزل، - علاجات تلطيفية. تحدد كيفيات تطبيق احكام هذه المادة عن طريق التنظيم. ###### المادة 282 يمكن الهياكل والمؤسسات العمومية للصحة ان تضمن نشاطات التكوين لكل اسلاك مهنيي الصحة. ويمكن انشاء مخابر بحث على مستواها في اطار برنامج البحث في مجال الصحة. كما يمكن ان تضمن الهياكل والمؤسسات الخاصة للصحة، عند الاقتضاء، نشاطات التكوين شبه الطبي، حسب كيفيات تحدد عن طريق التنظيم. ###### المادة 283 العلاجات القاعدية او الاولية هي كل خدمات الوقاية والترقية الصحية والعلاجات الاساسية واعادة التاهيل التي تستجيب للحاجيات الصحية للاشخاص. وتمثل المستوى الاول لمسار العلاج في المنظومة الوطنية للصحة ويجب تقريبها، قدر الامكان، من اماكن العيش والتعليم والتكوين والعمل. ###### المادة 284 العلاجات الثانوية هي مجمل الخدمات التشخيصية والعلاجية المقدمة في هياكل ومؤسسات الصحة. ###### المادة 285 العلاجات ذات المستوى العالي هي مجموع الخدمات التشخيصية والعلاجية عالية التخصص المقدمة في هياكل ومؤسسات الصحة. ###### المادة 286 تهدف علاجات الرعاية التلطيفية الى التخفيف من الم المريض والتقليل من معاناته النفسية ومنحه المرافقة الضرورية طبقا لاحكام هذا القانون. ###### المادة 287 يتم ضمان الرعاية التلطيفية على مستوى هياكل ومؤسسات الصحة وبالمنزل وفي المؤسسات ذات الطابع الصحي او الاجتماعي التابعة للقطاعات الاخرى، لاسيما تلك التابعة للقطاع المكلف بالتضامن الوطني وفق الشروط والكيفيات التي يحددها الوزير المكلف بالصحة. ###### المادة 288 يمكن كذلك ان تتولى هياكل ومؤسسات الصحة المشاركة في منظومة الاستعجال التي يتم وضعها، لاسيما في اطار مخطط تنظيم النجدة او في حالة الوباء. تحدد كيفيات تطبيق هذه المادة عن طريق التنظيم. #### القسم الثاني واجبات هياكل ومؤسسات الصحة ###### المادة 289 يتعين على الهياكل والمؤسسات العمومية والخاصة للصحة والصيدليات العمومية والخاصة ضمان المناوبة طبقا للكيفيات المحددة عن طريق التنظيم. ###### المادة 290 يتعين على كل هيكل ومؤسسة تضمن خدمة عمومية صحية، اعداد مشروع المؤسسة ومخطط مسعى الجودة اللذين يجب ان يندرجا ضمن الاهداف الوطنية او الجهوية او المحلية في مجال تنمية الصحة. ###### المادة 291 تلزم الهياكل والمؤسسات العمومية للصحة والمؤسسات الخاصة للصحة الموكلة لها مهمة الخدمة العمومية، بضمان التكفل الطبي بالاشخاص في وضع صعب المذكورين في المادة 88 اعلاه، على مستوى هياكلها وبالمنزل وفي المؤسسات ذات الطابع الصحي والاجتماعي التابعة للقطاعات الاخرى، لاسيما تلك التابعة لقطاع التضامن الوطني. ###### المادة 292 يتعين على الهياكل والمؤسسات العمومية والخاصة للصحة اعداد ملف طبي وحيد معلوماتي لكل مريض وتحيينه، ويجب عليها الحفاظ على سرية المعلومات التي في حوزتها. ويتعين عليها، زيادة على ذلك، ضمان تسيير الارشيف والمحافظة عليه. ###### المادة 293 يتعين على الهياكل والمؤسسات العمومية والخاصة للصحة ايضا تبليغ المصالح الصحية المعنية بالمعلومات الضرورية بغرض التحقيقات الوبائية او اعداد احصائيات صحية. ###### المادة 294 تلزم الهياكل والمؤسسات العمومية والخاصة للصحة بالتصريح بالولادات والوفيات الى المصالح المختصة للبلدية. ###### المادة 295 يجب على الهياكل والمؤسسات العمومية والخاصة للصحة ضمان النظام والانضباط والامن داخلها. ###### المادة 296 يتعين على الهياكل والمؤسسات العمومية والخاصة وكذا كل مهنيي الصحة الذين يمارسون بصفة حرة، اكتتاب تامين يغطي مسؤوليتهم المدنية والمهنية تجاه مرضاهم وتجاه الغير. #### القسم الثالث القانون الاساسي للمؤسسة العمومية للصحة ###### المادة 297 المؤسسة العمومية للصحة هي مؤسسة عمومية ذات تسيير خاص وذات طابع صحي تتمتع بالشخصية المعنوية والاستقلال المالي. وتتمثل مهمتها في ضمان وتطوير وترقية كل نشاطات الصحة. كما يمكنها ضمان نشاطات التكوين والبحث في مجال الصحة. ويمكنها ان تطور كل النشاطات الثانوية ذات الصلة بمهامها، عن طريق اتفاقية. يحدد القانون الاساسي النموذجي للمؤسسة العمومية للصحة عن طريق التنظيم. ###### المادة 298 تتمثل مختلف المؤسسات العمومية للصحة، لاسيما فيما ياتي: - المركز الاستشفائي الجامعي، - المؤسسة الاستشفائية المتخصصة، - المقاطعة الصحية، - مؤسسة الاعانة الطبية المستعجلة. تحدد كيفيات انشاء هذه المؤسسات ومهامها وتنظيمها وسيرها وكذا معايير تصنيفها، عن طريق التنظيم. ###### المادة 299 تسري احكام القانون الاساسي العام للوظيفة العمومية على مستخدمي المؤسسة العمومية للصحة. ###### المادة 300 تسجل سنويا الاعتمادات المالية الضرورية لتادية مهام المؤسسة العمومية للصحة في ميزانية الدولة. تتاتى الموارد المالية للمؤسسة العمومية للصحة على الخصوص مما ياتي: -الاعانات المسجلة في ميزانية الدولة، - مساهمات هيئات الضمان الاجتماعي طبقا للتشريع والتنظيم المعمول بهما، - الايرادات الناتجة عن كل النشاطات ذات الصلة بمهامها التي تقوم بها المؤسسة لفائدة الهيئات والهياكل العمومية والخاصة في اطار تعاقدي، - الايرادات الناتجة عن الخدمات العلاجية المقدمة للاشخاص الاجانب غير المتعاقدين في مجال الضمان الاجتماعي، - تعويضات التامينات الاقتصادية بعنوان الاضرار الجسدية، - الهبات والوصايا، - كل الايرادات الاخرى المتعلقة بنشاطاتها الثانوية. صدر في هذا المجال مرسوم تنفيذي رقم 23-100 في 12 شعبان 1444 الموافق 5 مارس 2023 يحدد كيفيات تسديد مبلغ الخدمات العلاجية من طرف الاشخاص الاجانب على مستوى الهياكل و المؤسسات العمومية للصحة ###### المادة 301 يتم تمويل نشاطات المؤسسات العمومية للصحة على اساس عقود اهداف ونجاعة تصادق عليها المصالح المختصة للوزارة المكلفة بالصحة. تحدد العقود المذكورة في الفقرة اعلاه، التزامات الهياكل والمؤسسات العمومية للصحة وتنص على الوسائل الضرورية لانجاز الاهداف المسطرة في المخطط الوطني للتنظيم الصحي. يتعين على كل هيكل ومؤسسة عمومية للصحة اعداد عقود ومشاريع مصالح في لاطار مشروع المؤسسة. تحدد كيفيات تطبيق هذه المادة عن طريق التنظيم. ###### المادة 302 تخضع المؤسسة العمومية للصحة في مجال التسيير المالي والمحاسبي لما ياتي: - المحاسبة العمومية بالنسبة لنفقات المستخدمين، - النظام المحاسبي المالي المنصوص عليه في القانون رقم 07-11 المؤرخ في 15 ذي القعدة عام 1428 الموافق 25 نوفمبر سنة 2007 والمذكور اعلاه، بالنسبة للنفقات الاخرى. يسند مسك محاسبة المؤسسة الى عون محاسب يعينه الوزير المكلف بالمالية. ###### المادة 303 تخضع المؤسسة العمومية للصحة، في مجال مراقبة النفقات طبقا للتنظيم والتشريع المعمول بهما، الى ما ياتي: - المراقبة المالية المسبقة بالنسبة لنفقات المستخدمين المسيرين بموجب القانون الاساسي العام للوظيفة العمومية، - المراقبة المالية البعدية بالنسبة للنفقات الاخرى. ###### المادة 304 يتولى تدقيق حسابات المؤسسة العمومية للصحة والتصديق عليها محافظ حسابات يعينه الوزير المكلف بالمالية بالاشتراك مع الوزير المكلف بالصحة. #### القسم الرابع الهياكل والمؤسسات الخاصة للصحة ###### المادة 305 الهياكل والمؤسسات الخاصة للصحة هي هياكل استكشاف و/او علاج واستشفاء فيما يتعلق بالصحة البشرية. ###### المادة 306 يجب ان يستجيب انشاء الهياكل والمؤسسات الخاصة للصحة، للمقاييس المحددة في الخريطة الصحية وللاولويات المحددة في مخطط التنظيم الصحي. ويجب ان تستوفي هذه الهياكل والمؤسسات الشروط التقنية للتنصيب والسير التي يحددها الوزير المكلف بالصحة. ###### المادة 307 يخضع انجاز وفتح واستغلال وتوسيع ونقل وغلق وتحويل كلي او جزئي لكل هيكل او مؤسسة خاصة للصحة وكذا تجمعها، الى تخصيص من الوزير المكلف بالصحة. كما تخضع الى الترخيص من الوزير المكلف بالصحة اقتناء كل تجهيز صحي يخضع تنصيبه واستغلاله لمراقبة مسبقة تخص احترام المقاييس التقنية والممارسة، وكذا النشاطات الخاضعة لمقاييس او احكام خاصة. المادة 308 (معدلة بالامر 20-02 في 30 غشت 2020): يتم ضمان نشاطات الصحة التي يمارسها، بصفة خاصة، مهنيو الصحة لاسيما في: - المؤسسات الاستشفائية الخاصة، - المؤسسات الخاصة للعلاج و/او التشخيص، - هياكل الممارسة الفردية، - هياكل الممارسة الجماعية، - الصيدليات، - مخابر التحاليل الطبية، - الهياكل المعتمدة للنقل الصحي. ###### المادة 309 يمكن انشاء او استغلال الهياكل والمؤسسات الخاصة للصحة من طرف اي شخص طبيعي او معنوي، لاسيما التعاضديات الاجتماعية. تحدد شروط وكيفيات استغلال مختلف الهياكل والمؤسسات الخاصة للصحة وتنظيم وسير نشاطاتها الصحية، عن طريق التنظيم. (يقصد به المرسوم التنفيذي 21-136 في 7-04-2021 يحدد شروط وكيفيات استغلال المؤسسات الخاصة للصحة وسير وتنظيم نشاكاتها الصحية ج ر رقم 28) ###### المادة 310 تخضع الهياكل والمؤسسات الخاصة للصحة لمراقبة وتقييم المصالح والهيئات المختصة للوزارة المكلفة بالصحة، دون المساس بالمراقبات الاخرى التي تمارسها المصالح والاجهزة المؤهلة طبقا للتشريع والتنظيم المعمول بهما. ###### المادة 311 يجب على هياكل ومؤسسات الصحة الخاصة المكلفة بضمان مهمة خدمة عمومية للصحة، ان تستوفي الشروط الواردة في دفتر الاعباء الذي يحدده الوزير المكلف بالصحة، لاسيما: - الاداءات الصحية المقدمة، - المدة الزمنية للاتفاق، - شروط وكيفيات تقديم الخدمة العمومية. يتعين على هذه الهياكل والمؤسسات اعداد مشروع مؤسسة مطابق لاهداف مخطط التنظيم الصحي. تهدف مهمة الخدمة العمومية المسندة بصفة مؤقتة وظرفية الى الهياكل والمؤسسات الخاصة للصحة، الى المساواة في الحصول على العلاج بضمان تغطية صحية بشكل دائم في المناطق التي تكون فيها التغطية الصحية غير كافية، وذلك على اساس تنفيذ برامج وطنية وجهوية للصحة. تحدد كيفيات تطبيق هذه المادة عن طريق التنظيم. ###### المادة 312 تسير اتفاقيات مبرمة مع الوزارة المكلفة بالصحة، النفقات المتعلقة بالعلاجات التي تقدمها الهياكل والمؤسسات الخاصة للصحة الموكلة لها مهام الخدمة العمومية. ###### المادة 313 يجب على الهياكل والمؤسسات الخاصة للصحة ان تحترم التنظيم في مجال اعلام الجمهور والاسعار المتعلقة بالنشاط العلاجي. ###### المادة 314 يمكن السحب المؤقت او النهائي لترخيص الاستغلال المنصوص عليه في المادة 307 اعلاه، عند: - عدم احترام الشروط التنظيمية التقنية للتسيير، - معاينة مخالفات القوانين والانظمة في الهياكل والمؤسسات الخاصة للصحة، - عدم ضمان امن المرضى. ###### المادة 315 يبت الوزير المكلف بالصحة في الغلق المؤقت او النهائي لكل هيكل او مؤسسة خاصة للصحة بناء على تقرير المصالح المختصة. ويمكن الوالي ان يبت في الغلق الذي لا تتجاوز مدته ثلاثة (3) اشهر لكل هيكل او مؤسسة صحية خاصة بناء على تقرير المصالح المختصة للوزارة المكلفة بالصحة. #### القسم الخامس التعاون والشراكة في مجال الصحة ###### المادة 316 قصد تلبية الاحتياجات الصحية للمواطنين، يمكن هياكل ومؤسسات الصحة، بموجب اتفاقية تعاون، تشكيل شبكات علاج او التطبيب عن بعد من اجل التكفل بالمواطنين او بمشاكل صحية خاصة، لاسيما في المناطق التي تكون التغطية الصحية فيها غير كافية. ###### المادة 317 يمكن ان يكون التعاون في مجال الصحة وطنيا او دوليا. تحدد كيفيات تطبيق هذه المادة عن طريق التنظيم. ###### المادة 318 يخضع كل شكل من اشكال اتفاقية و/او عقد خدمات، او علاج او بحث في مجال الصحة، المبرم بين هياكل ومؤسسات الصحة والاشخاص او الهيئات الاجنبية، الى ترخيص من المصالح المختصة للوزارة المكلفة بالصحة. #### القسم السادس النظام الوطني للاعلام الصحي ###### المادة 319 يوضع نظام وطني للاعلام الصحي. يرتكز النظام الوطني للاعلام الصحي على كل تكنولوجيا حالية او مستقبلية. ###### المادة 320 يدرج النظام الوطني للاعلام الصحي كل المعطيات الصحية ويضمن العمل مع انظمة اعلام قطاعات النشاط الاخرى. ###### المادة 321 تلزم هياكل ومؤسسات الصحة العمومية بالانضمام الى النظام الوطني للاعلام الصحي. ###### المادة 322 يتم تطبيق النظام الوطني للاعلام الصحي مع مراعاة قواعد الامن والسرية وفقا للتشريع والتنظيم المعمول بهما. ###### المادة 323 يندرج تسيير النظام الوطني للاعلام الصحي على مستوى هياكل ومؤسسات الصحة ضمن مهام رؤساء المؤسسات ويكونون مسؤولين عنه. يكون مسيرو النظام الوطني للاعلام الصحي ومستعملو المعطيات مسؤولين عن السرية وتوفر المعطيات وكذا سلامة النظام. تحدد كيفيات تطبيق هذه المادة، لاسيما السير وشروط الدخول الى النظام، عن طريق التنظيم. #### القسم السابع تقييم هياكل ومؤسسات الصحة والتدقيق فيها ###### المادة 324 يجب ان يسمح تقييم هياكل ومؤسسات الصحة والتدقيق فيها بالشروع، بصفة منتظمة، في تحليل وتقدير وتسيير الممارسات المهنية قصد تحسين نوعية العلاج والضبط والكلفة ونجاعة عروض العلاج والامن الصحي. ###### المادة 325 يجب على هياكل ومؤسسات الصحة القيام بتقييم داخلي لتسييرها ونشاطاتها وكذا الممارسات المهنية المستعملة لديها، وتعد تقريرا تقييميا داخليا حسب المعايير والمناهج التي تحددها المصالح المختصة التابعة للوزارة المكلفة بالصحة. ###### المادة 326 ترسل مؤسسة الصحة المعنية التقرير التقييمي الداخلي المنصوص عليه في المادة 325 اعلاه الى المصالح المختصة التابعة للوزارة المكلفة بالصحة. ###### المادة 327 يتم اجراء التدقيق بطلب من مؤسسة الصحة، ويتمثل هدفه في الحصول على تقدير مستقل حول تسيير ونوعية وكلفة الخدمات التي تقدمها المؤسسة بواسطة مؤشرات ومعايير ومراجع تتعلق بالاجراءات والممارسات العيادية الحسنة ونتائج مختلف المصالح والنشاطات التي تتشكل منها. وتنجز التدقيق المصالح المختصة للوزارة المكلفة بالصحة. ###### المادة 328 يجب ان يكون تقييم الممارسات المهنية مطابقا لقواعد الادبيات الطبية. تحدد كيفيات تطبيق هذه المادة عن طريق التنظيم. ### الفصل الرابع تمويل المنظومة الوطنية للصحة ###### المادة 329 تضمن الدولة تمويل القطاع العام للصحة طبقا للتشريع والتنظيم المعمول بهما بعنوان الوقاية والتكوين والبحث الطبي والتكفل الصحي بالمعوزين والاشخاص في وضع صعب. ###### المادة 330 تضمن هيئات الضمان الاجتماعي مساهمة بعنوان التغطية المالية لمصاريف العلاج المقدم للمؤمن لهم اجتماعيا وذوي حقوقهم من طرف المؤسسات العمومية للصحة على اساس تعاقدي مع الوزارة المكلفة بالصحة. ###### المادة 331 تشارك الجماعات المحلية في تمويل الصحة في اطار برامج الاستثمار وبرامج الوقاية وحفظ الصحة والتربية من اجل الصحة. ###### المادة 332 تساهم المؤسسات الاقتصادية في تمويل الصحة في اطار اعمال مبرمجة بعنوان طب العمل وترقية الصحة، حسب كيفيات تحدد عن طريق التنظيم. ###### المادة 333 تشارك التامينات الاقتصادية في تمويل الصحة بعنوان تعويض مصاريف التكفل الطبي، لاسيما بالاضرار الجسدية ومنتجات الصحة الاخرى. تحدد كيفيات تطبيق هذه المادة عن طريق التنظيم. ###### المادة 334 يمكن ان يطلب من المستفيدين من العلاجات المساهمة في تمويل نفقات الصحة ضمن احترام احكام هذا القانون. ان عدم المساهمة في تمويل نفقات الصحة لا يمكن ان يشكل عائقا امام الحصول على العلاجات، لاسيما في حالة الاستعجالات. تحدد كيفيات تطبيق هذه المادة عن طريق التنظيم. ###### المادة 335 تحدد اعمال العلاجات ونشاطات الصحة ضمن هياكل ومؤسسات الصحة عن طريق مدونة الاعمال المهنية للصحة. تحدد كيفيات تطبيق هذه المادة عن طريق التنظيم. ###### المادة 336 يحدد الوزير المكلف بالصحة، بالاتصال مع الوزراء المعنيين، اسعار الخدمات غير تلك المتعلقة بالاعمال والنشاطات الطبية التي تقدمها مؤسسات الصحة العمومية والخاصة. ###### المادة 337 تسهر الدولة على التوازن المالي للقطاع العمومي للصحة، قصد الاستجابة لحاجات المنظومة الوطنية للصحة. ###### المادة 338 تنشر، سنويا، المواد المعباة لتمويل المنظومة الوطنية للصحة، وكذا النفقات المرتبطة بها في شكل حسابات تدعى "الحسابات الوطنية للصحة". ## الباب السابع الاخلاقيات والادبيات والبيو-اخلاقيات الطبية ### الفصل الاول احكام عامة ###### المادة 339 تتمثل الاخلاقيات الطبية، بمفهوم هذا القانون، في قواعد الممارسات الحسنة التي يخضع لها مهنيو الصحة في ممارسة مهامهم، وتشمل قواعد الادبيات والاخلاقيات العلمية والبيو-اخلاقيات. ###### المادة 340 يجب ان يلتزم مهنيو الصحة، في ممارسة نشاطاتهم، بقيم الاخلاقيات، لاسيما مبادئ احترام كرامة الشخص والشرف والعدل والاستقلالية المهنية وقواعد ادبيات المهنة وكذا الاتفاقات الفعلية. ###### المادة 341 يمنع كل من لا يمارس مهنة الصحة بصفة قانونية ان يتلقى اتعابا او جزاءا منها او فوائد مصدرها النشاط المهني من مهني الصحة الممارس بصفة حرة. ###### المادة 342 ينشا لدى الوزير المكلف بالصحة، مجلس وطني لاخلاقيات علوم الصحة. وتحدد تشكيلته ومهامه وتنظيمه وسيره عن طريق التنظيم. ### الفصل الثاني الجوانب الاخلاقية المتصلة بالمرضى ###### المادة 343 لا يمكن القيام باي عمل طبي ولا باي علاج دون الموافقة الحرة والمستنيرة للمريض. ويجب على الطبيب احترام ارادة المريض، بعد اعلامه بالنتائج التي تنجر عن خياراته. وتخص هذه المعلومة مختلف الاستكشافات او العلاجات او الاعمال الوقائية المقترحة ومنفعتها وطابعها الاستعجالي المحتمل وعواقبها والاخطار الاعتيادية او الخطيرة التي تنطوي عليها والتي يمكن عادة توقعها، وكذا الحلول الاخرى الممكنة والعواقب المتوقعة في حالة الرفض. ويضمن تقديم المعلومة كل مهني الصحة، في اطار صلاحياته ضمن احترام القواعد الادبية والمهنية المطبقة عليه. تمارس حقوق الاشخاص القصر او عديمي الاهلية، حسب الحالات، من قبل الاولياء او الممثل الشرعي. ###### المادة 344 في حالة رفض علاجات طبية، يمكن اشتراط تصريح كتابي، من المريض او ممثله الشرعي. غير انه، في حالات الاستعجال او في حالة مرض خطير او معد، او عندما تكون حياة المريض مهددة بشكل خطير، يجب على مهني الصحة ان يقدم العلاجات، وعند الاقتضاء، تجاوز الموافقة. ### الفصل الثالث الادبيات في مجال الصحة ###### المادة 345 الادبيات في مجال الصحة هي مجمل المبادئ والقواعد التي تحكم مهن الصحة والعلاقات بين مهنيي الصحة فيما بينهم ومع المرضى. ###### المادة 346 تنشا مجالس وطنية وجهوية للادبيات الطبية مختصة على التوالي، ازاء الاطباء واطباء الاسنان والصيادلة. تتشكل المجالس الوطنية والمجالس الجهوية للادبيات الطبية حصريا من اعضاء ينتخبون من طرف نظرائهم. ###### المادة 347 تضطلع المجالس الوطنية والمجالس الجهوية للادبيات الطبية، كل فيما يخصه، بالسلطة التاديبية والعقابية، وتبت في اي خرق لقواعد الادبيات الطبية، وكذا في خروقات احكام هذا القانون، في حدود اختصاصها. دون الاخلال بالمتابعات المدنية والجزائية، تعرض المخالفات للواجبات المحددة في هذا القانون وكذا قواعد الادبيات الطبية، اصحابها لعقوبات تاديبية. تضبط كيفيات تنظيم وسير المجالس الوطنية والجهوية للادبيات الطبية وكذا قواعد الادبيات الطبية، في مدونات الادبيات الطبية تحدد عن طريق التنظيم. ###### المادة 348 يمكن ان تخطر مجالس الادبيات الطبية المذكورة في المادة 346 (الفقرة 2) اعلاه، من الوزير المكلف بالصحة، ورؤساء المؤسسات الصحية، والجمعيات ذات الطابع العلمي لمهنيي الصحة، ولاسيما منهم الاطباء واطباء الاسنان والصيادلة، المؤسسة قانونا ومهنيي الصحة والمرتفقين والمرضى و/او ممثليهم الشرعيين. ###### المادة 349 تسهر المجالس الوطنية للادبيات في مجال الصحة، على تنظيم الالتحاق بالمهن التابعة لها عن طريق مسك الجداول الخاصة بها. ويكون التسجيل في مجلس اخلاقيات المهنة اجباريا. ولا يخضع لاجبارية التسجيل في الجداول المذكورة اعلاه، مهنيو الصحة ذوو الجنسية الاجنبية الذين يمارسون في اطار اتفاقات واتفاقات تعاون. ###### المادة 350 تكون قرارات المجالس الجهوية للادبيات الطبية قابلة للطعن امام المجالس الوطنية للادبيات الطبية التابعة لها في اجل شهرين (2) ابتداء من تاريخ تبليغها. وتكون قرارات المجالس الوطنية للادبيات الطبية قابلة للطعن امام مجلس الدولة في اجل اربعة (4) اشهر، ابتداء من تاريخ تبليغها. ###### المادة 351 يمكن الجهة القضائية المختصة ان تخطر المجالس الوطنية والمجالس الجهوية للادبيات الطبية كلما تم رفع دعوى بشان مسؤولية عضو من السلك الطبي. ويمكن هذه المجالس ان تتاسس كطرف مدني في القضايا المرتبطة بها. يمكن ان تنشا، عن طريق التنظيم، مجالس ادبيات تخص مهن الصحة الاخرى في اطار احترام احكام هذا القانون المطبقة على المجالس الوطنية والمجالس الجهوية للادبيات الطبية المذكورة اعلاه. ###### المادة 352 لا يمكن اي شخص يمارس مهنة الصحة ان يقدم الا العلاجات التي تحصل فيها على التكوين والخبرة الضروريين. ويجب عليه ان يمتنع عن كل عمل زائد او غير ملائم حتى ولو كان بطلب من المريض او من مهني الصحة. ###### المادة 353 يؤدي كل خطا او غلط طبي مثبت بعد خبرة، من شانه ان يقحم مسؤولية المؤسسة و/او الممارس الطبي، او مهني الصحة، يرتكب خلال ممارسة مهامهم او بمناسبتها والذي يمس السلامة الجسدية او الصحية للمريض، ويسبب عجزا دائما ويعرض الحياة للخطر او يتسبب في وفاة شخص، الى تطبيق العقوبات المنصوص عليها في التشريع والتنظيم المعمول بهما. ### الفصل الرابع البيو-اخلاقيات ###### المادة 354 البيو-اخلاقيات هي كل التدابير المرتبطة بالنشاطات المتعلقة بنزع الاعضاء وزرعها والانسجة والخلايا والتبرع بالدم البشري ومشتقاته واستعمالهما والمساعدة الطبية على الانجاب والبحث البيو-طبي. #### القسم الاول احكام تتعلق بنزع وزرع الاعضاء والانسجة والخلايا البشرية ###### المادة 355 لا يجوز نزع الاعضاء والانسجة والخلايا البشرية وزرعها الا لاغراض علاجية او تشخيصية وضمن الشروط المنصوص عليها في هذا القانون. ###### المادة 356 تنشا وكالة وطنية لزرع الاعضاء تكلف بتنسيق وتطوير نشاطات نزع وزرع الاعضاء والانسجة والخلايا البشرية وضمان قانونيتها وامنها. تحدد مهام هذه الوكالة وتنظيمها وسيرها عن طريق التنظيم. ###### المادة 357 ينشا، كلما اقتضت الضرورة الى ذلك، في المؤسسات المرخص لها بنزع الانسجة والخلايا، بعد اخذ راي الوكالة الوطنية لزرع الاعضاء، هيكل يكلف بالحفاظ على الانسجة والخلايا، تحدد شروط وكيفيات انشائه وسيره عن طريق التنظيم. لا يجوز جمع اعضاء جسم الانسان من متبرع حي لاغراض الحفظ، دون موافقة المتبرع او ممثله الشرعي. ###### المادة 358 لا يمكن ان يكون نزع الاعضاء و الانسجة والخلايا البشرية وزرعها محل صفقة مالية. ###### المادة 359 يمكن ان يتم نزع وزرع الاعضاء والخلايا البشرية من متبرعين احياء لهم قرابة عائلية ومطابقة مع المتلقي، بالامتثال الصارم للقواعد الطبية. يجب ان يضمن الهيكل الصحي الذي ينتمي له المتلقي التكفل بالفحوصات الطبية لكل من المتبرع والمتلقي، وكذا المتابعة الطبية لهما. ###### المادة 360 لا يجوز ممارسة نزع الاعضاء او الانسجة او الخلايا على الشخص الحي لغرض الزرع، اذا عرض حياة المتبرع الى خطر. يجب ان يكون المتبرع، اب او ام او اخ او اخت او ابن او ابنة او جدة او جد او خال او عم او خالة او عمة او ابنة عم او ابنة خال او ابنة عمة ابن خالة او ابن عم او ابن خال، او ابن عمة او ابن خالة او ابن شقيق او ابن شقيقة او ابنة شقيق او ابنة شقيقة او زوج او زوجة او زوجة اب وزوج ام المتلقي. غير انه، وفي حالة عدم التطابق المناعي بين المتبرع والمتلقي اللذين لهما قرابة عائلية، يمكن اقتراح على المتبرعين والمتلقين المحتملين اللجوء الى التبرع المتقاطع للاعضاء والمتمثل في تشكيل ثنائيين "متبرع – متلقي" متطابقين. ويكون التبرع المتقاطع للاعضاء بدون كشف هوية المتبرع والمتلقي. لا يمكن القيام بنزع الاعضاء والخلايا من شخص حي قصد زرعها بدون الموافقة المستنيرة للمتبرع. يجب ان يعبر المتبرع على موافقته للتبرع وعند الاقتضاء، للتبرع المتقاطع، امام رئيس المحكمة المختص اقليميا، الذي يتاكد، مسبقا، من ان الموافقة حرة ومستنيرة، وان التبرع مطابق للشروط المنصوص عليها في هذا القانون. يمكن المتبرع ان يسحب موافقته التي اعطاها في اي وقت وبدون اي اجراء. تقوم لجنة الخبراء باعلام المتبرع مسبقا، بالاخطار التي قد يتعرض لها وبالعواقب المحتملة للنزع وكذلك بالنتائج المنتظرة من الزرع بالنسبة للمتلقي. تقدم لجنة الخبراء ترخيصا للنزع بعد ان تتاكد من ان موافقة المتبرع حرة ومستنيرة ومطابقة للشروط المنصوص عليها في هذا القانون. تحدد تشكيلة لجان الخبراء وتنظيمها وسيرها عن طريق التنظيم. ###### المادة 361 يمنع نزع اعضاء وانسجة وخلايا بشرية من اشخاص قصر او عديمي الاهلية احياء، كما يمنع نزع اعضاء او انسجة من اشخاص احياء مصابين بامراض من شانها ان تصيب صحة المتبرع او المتلقي. يسمح بنزع الخلايا الجذعية المكونة للدم من متبرع قاصر فقط لصالح اخ او اخت. وفي حالة غياب حلول علاجية اخرى يمكن ان يتم هذا النزع بشكل استثنائي لصالح ابنة عمه او ابنة خاله او ابنة عمته او ابنة خالته او ابن عمه او ابن خاله او ابن عمته او ابن خالته، ويقتضي هذا النزع في جميع الحالات الموافقة المستنيرة لكلا الابوين او ممثلهم الشرعي. ###### المادة 362 لا يمكن نزع الاعضاء او الانسجة البشرية من اشخاص متوفين بغرض الزرع الا بعد معاينة طبية وشرعية للوفاة وفقا لمعايير علمية يحددها الوزير المكلف بالصحة. وفي هذه الحالة، يمكن القيام بالنزع اذا لم يعبر الشخص المتوفى عن رفضه النزع خلال حياته. يمكن التعبير عن هذا الرفض بكل وسيلة، لاسيما من خلال التسجيل في سجل الرفض الذي تمسكه الوكالة الوطنية لزرع الاعضاء. وتحدد كيفيات التسجيل في سجل الرفض، عن طريق التنظيم. يجب ان يطلع الفريق الطبي المكلف بالنزع على سجل الرفض قصد البحث عن موقف المتوفى. وفي حالة غياب التسجيل في هذا السجل، تتم استشارة افراد اسرة المتوفى البالغين حسب ترتيب الاولوية الاتي: الاب او الام او الزوج او الابناء او الاخوة او الاخوات او الممثل الشرعي اذا كان المتوفى بدون اسرة، قصد معرفة موقفه من التبرع بالاعضاء. ويتم اعلام اسرة المتبرع المتوفى البالغين بعمليات النزع التي تم القيام بها. ###### المادة 363 يمنع كشف هوية المتبرع المتوفى للمتلقي وهوية المتلقي لاسرة المتبرع. يجب الا يكون الطبيب الذي قام بمعاينة واثبات وفاة المتبرع من الفريق الذي يقوم بالزرع. ويمنع الشروع في نزع الاعضاء او الانسجة اذا كان ذلك سببا في عرقلة التشريح الطبي الشرعي. ###### المادة 364 لا يمكن القيام بزرع الاعضاء او الانسجة او الخلايا البشرية، الا اذا كان ذلك يمثل الوسيلة الوحيدة للحفاظ على حياة المتلقي او سلامته الجسدية وبعد ان يكون هذا الاخير قد عبر عن موافقته بحضور الطبيب رئيس المصلحة التي تم قبوله فيها وامام شاهدين اثنين (2). وعندما يكون المتلقي في حالة يتعذر عليه فيها التعبير عن موافقته، فانه يمكن احد افراد اسرته البالغين اعطاء الموافقة كتابيا حسب ترتيب الاولوية المنصوص عليه في المادة 362 اعلاه. وفي حالة ما اذا كان الاشخاص عديمي الاهلية، يمكن ان يعطي الموافقة الاب او الام او الممثل الشرعي، حسب الحالة. وفي حالة الاشخاص القصر، يعطي الموافقة الاب او الام او، عند غيابهما، الممثل الشرعي. لا يمكن التعبير عن الموافقة الا بعد ان يعلم الطبيب المعالج المتلقي او الاشخاص المذكورين في الفقرتين 3 و 4 اعلاه، بالاخطار الطبية التي يمكن ان تحدث. يمكن ان يمارس زرع الاعضاء او الانسجة او الخلايا البشرية دون الموافقة، الواردة في الفقرتين الاولى و 2 اعلاه، عندما ولظروف استثنائية، لا يمكن الاتصال في الوقت المناسب بالاسرة او الممثلين الشرعيين للمتلقي الذي يستحيل عليه التعبير عن موافقته وكل تاجيل قد يؤدي الى وفاته. ويثبت هذه الحالة الطبيب رئيس المصلحة وشاهدان (2) اثنان. ###### المادة 365 يجب ان تمنح الاعضاء و الانسجة التي تم نزعها، فقط للمرضى المسجلين في قائمة الانتظار الوطنية التي تمسكها الوكالة الوطنية لزرع الاعضاء. يجب ان تحدد وتقيم، بصفة منتظمة، قواعد منح الاعضاء والانسجة المتاتية من المتبرعين المتوفين ضمن احترام مبدا الانصاف. تحدد هذه القواعد عن طريق التنظيم، بناء على اقتراح من الوكالة الوطنية لزرع الاعضاء. ###### المادة 366 لا يمكن القيام بنزع او زرع الاعضاء او الانسجة او الخلايا البشرية الا على مستوى المؤسسات الاستشفائية العمومية المرخص لها من طرف الوزير المكلف بالصحة، بعد راي الوكالة الوطنية لزرع الاعضاء. يجب ان تتوفر المؤسسات الاستشفائية على تنظيم طبي-تقني وتنسيق استشفائي، كي تحصل على ترخيص للقيام بعمليات نزع الاعضاء والانسجة. تحدد شروط وكيفيات الترخيص عن طريق التنظيم. ###### المادة 367 لا يتقاضى الممارسون الذين يقومون بعمليات النزع والممارسون الذين يقومون بعمليات زرع الاعضاء و الانسجة و الخلايا البشرية، اي اجر عن العمليات. #### القسم الثاني الجوانب الاخلاقية المتصلة بحقوق المتبرعين بالدم ###### المادة 368 يجب ان تكون عملية التبرع بالدم مسبوقة بمقابلة طبية مع المتبرع تراعى خلالها القواعد الطبية. يجب اعلام المتبرع في مجال التبرع بالدم قبل واثناء عملية نزع الدم. توضح كيفيات تطبيق هذه المادة عن طريق التنظيم. ###### المادة 369 يجب الا يقل سن المتبرع بالدم عن ثماني عشرة (18) سنة والا يتعدى خمسا وستين (65) سنة. غير انه، يجوز نزع الدم في كل الاعمار لاسباب علاجية او تشخيصية. #### القسم الثالث احكام خاصة بالمساعدة الطبية على الانجاب ###### المادة 370 المساعدة الطبية على الانجاب هي نشاط طبي يسمح بالانجاب خارج المسار الطبيعي، في حالة العقم المؤكد طبيا. وتتمثل في ممارسات عيادية وبيولوجية وعلاجية تسمح بتنشيط عملية الاباضة والتلقيح بواسطة الانابيب ونقل الاجنة والتخصيب الاصطناعي. ###### المادة 371 تخصص المساعدة الطبية على الانجاب، حصريا، للاستجابة لطلب يعبر عنه رجل وامراة في سن الانجاب، على قيد الحياة، يشكلان زوجا مرتبطا قانونا، يعانيان من عقم مؤكد طبيا ويوافقان على النقل او التخصيب الاصطناعي. ولا يمكن اللجوء فيها الا للحيوانات المنوية للزوج وبويضة الزوجة، دون سواهما، مع استبعاد كل شخص اخر. يقدم الزوج والزوجة كتابيا، وهما على قيد الحياة، طلبهما المتعلق بالمساعدة الطبية على الانجاب، ويجب عليهما تاكيده بعد شهر (1) واحد من تاريخ استلامه الهيكل او المؤسسة المعنية. ###### المادة 372 تتم الاعمال العيادية والبيولوجية العلاجية المتصلة بالمساعدة الطبية على الانجاب من قبل ممارسين معتمدين لهذا الغرض، في مؤسسات او مراكز او مخابر يرخص لها الوزير المكلف بالصحة بممارسة ذلك. تحدد الاعمال العيادية والبيولوجية العلاجية المتصلة بالمساعدة الطبية على الانجاب وكذا كيفيات الترخيص لهذه المؤسسات والمراكز والمخابر، عن طريق التنظيم. ###### المادة 373 يجب ان يتم تنفيذ المساعدة الطبية على الانجاب مع مراعاة قواعد الممارسات الحسنة والامن الصحي في هذا المجال، المحددة عن طريق التنظيم. تخضع المؤسسات التي تمارس المساعدة الطبية على الانجاب لمراقبة المصالح الصحية المختصة، ويتعين عليها ارسال تقرير سنوي عن نشاطاتها الى السلطة الصحية المعنية. ###### المادة 374 يمنع التداول، لغاية البحث العلمي، التبرع والبيع وكل شكل اخر من المعاملة المتعلقة: - بالحيوانات المنوية، - بالبويضات، حتى بين الزوجات الضرات، - بالاجنة الزائدة عن العدد المقرر او لا، لام بديلة او امراة اخرى كانت اختا او اما او بنتا، - بالسيتوبلازم. ###### المادة 375 يمنع كل استنساخ للاجسام الحية المتماثلة جينيا فيما يخص الكائن البشري وكل انتقاء للجنس. ###### المادة 376 تحدد شروط حفظ واتلاف الامشاج عن طريق التنظيم. #### القسم الرابع احكام تتعلق بالبحث في مجال طب الاحياء ###### المادة 377 يتمثل البحث في مجال طب الاحياء في اجراء دراسات على الكائن البشري بغرض تطوير المعارف الوبائية والتشخيصية والبيولوجية والعلاجية وتحسين الممارسات الطبية. وتدعى هذه الممارسات في هذا القانون "الدراسات العيادية". يمكن ان تكون الدراسات العيادية ملاحظاتية او تدخلية وتتعلق على الخصوص، بما ياتي: - الدراسات العلاجية والتشخيصية والوقائية، - الدراسات التكافؤ الحيوي والتوفر الحيوي، - الدراسات الوبائية والصيدلانية الوبائية. تحدد كيفيات تطبيق هذه المادة عن طريق التنظيم. ###### المادة 378 يجب ان تراعي الدراسات العيادية، وجوبا، المبادئ الاخلاقية والعلمية والاخلاقيات والادبيات التي تحكم الممارسة الطبية. المادة 379 (معدلة بالامر 20-02 في 30 غشت 2020): يجب اجراء الدراسات العيادية بالتطابق مع قواعد الممارسات الحسنة في هذا المجال في الهياكل المعتمدة والمرخص لها، لهذا الغرض، حسب الكيفيات المحددة من طرف الوزير المكلف بالصناعة الصيدلانية. ###### المادة 380 لا يمكن اجراء الدراسات العيادية على الكائن البشري الا اذا: - كانت مؤسسة على اخر ما توصل اليه البحث العيادي والمعارف العلمية وتجربة ما قبل عيادية كافية، - كان معدل الفائدة بالنسبة للخطر المتوقع في صالح الشخص المعني بالدراسة، - كانت منفذة تحت ادارة ومراقبة طبيب باحث يثبت خبرة مناسبة، - تمت في ظروف بشرية ومادية وتقنية تتلاءم مع الدراسة العيادية وتتوافق ومقتضيات الصرامة العلمية وامن الاشخاص الذين يخضعون للدراسة العيادية. المادة 381 (معدلة بالامر 20-02 في 30 غشت 2020): تخضع الدراسات العيادية لترخيص الوزير المكلف بالصناعة الصيدلانية الذي يبت في اجل ثلاثة (3) اشهر، على اساس ملف طبي وتقني، وتصريح بشان انجاز الدراسات العيادية على الكائن البشري، يقدمها المرقي. يخضع كل تعديل لملف الدراسات العيادية، بعد الحصول على الترخيص، لموافقة الوزير المكلف بالصناعة الصيدلانية. ###### المادة 382 تنشا لجنة الاخلاقيات الطبية للدراسات العيادية على مستوى المصالح الخارجية المكلفة بالصحة. لجنة الاخلاقيات الطبية للدراسات العيادية هي جهاز مستقل، تراقب نشاطاتها من طرف المصالح المختصة للوزارة المكلفة بالصحة. تحدد مهام اللجنة وتشكيلتها وتنظيمها وسيرها، عن طريق التنظيم. ###### المادة 383 تخضع الدراسات العيادية لراي لجنة الاخلاقيات الطبية المذكورة اعلاه. المادة 384 (معدلة بالامر 20-02 في 30 غشت 2020): يتولى اجراء الدراسات العيادية وجوبا مرق. المرقي هو الشخص الطبيعي او المعنوي الذي يبادر بالدراسة العيادية. ويمكن ان يكون مخبرا صيدلانيا او مقدم خدمات معتمدا من طرف الوزارة المكلفة بالصناعة الصيدلانية او مؤسسة علاج او جمعية علمية او هيئة بحث او شخصا طبيعيا يتوفر على المؤهلات والكفاءات المطلوبة. ###### المادة 385 تكون الدراسات العيادية موضوع بروتوكول يحرره ويوفره المرقي ويوقعه الطبيب الباحث، بعد ابداء موافقته بالتعبير عن قبوله البروتوكول والتزامه باحترام شروط الانجاز. تحدد كيفيات تطبيق هذه المادة عن طريق التنظيم. ###### المادة 386 لا يمكن اجراء الدراسات العيادية الا اذا عبر الاشخاص المستعدون للخضوع للدراسة العيادية، او عند تعذر ذلك، ممثلوهم الشرعيون عن موافقتهم الحرة والصريحة والمستنيرة، كتابيا، وبعد اطلاعهم من طرف الطبيب الباحث او الطبيب الذي يمثله، لاسيما عن: - الهدف من البحث ومنهجيته ومدته والمنافع المتوخاة منه والصعوبات والاخطار المتوقعة والبدائل الطبية المحتملة، - حقهم في رفض المشاركة في بحث ما او سحب موافقتهم في اي وقت دون تحمل اية مسؤولية ودون المساس بالتكفل العلاجي بهم. ###### المادة 387 يجب ادراج موافقة الشخص المستعد للخضوع للدراسة العيادية ضمن بروتوكول الدراسات. وتطبق موافقة الشخص حصريا وفقط على الدراسة التي التمست من اجله. ويمكن سحبها في اي وقت دون تحمل اي مسؤولية ودون الحاق ضرر بالتكفل العلاجي. لا يمكن لاي شخص اخضاع نفسه لعدة ابحاث بيوطبية في نفس الوقت. ###### المادة 388 تحدد شروط تاهيل الاشخاص المطلوبين للدراسة العيادية بذات منفعة على صحتهم، عن طريق التنظيم. المادة 389 (معدلة بالامر 20-02 في 30 غشت 2020): تحدد الاجراءات التي تضبط المقاييس والمناهج المطبقة على دراسات المواد الصيدلانية والمستلزمات الطبية عن طريق التنظيم. يمكن الوزير المكلف بالصناعة الصيدلانية تسليم المرقي، بطلب منه، ترخيصا لاستيراد اي عتاد ضروري للقيام بالدراسات العيادية. المادة 390 (معدلة بالامر 20-02 في 30 غشت 2020): لا يمكن اجراء اي نقل، قصد التحليل، لمجموعة من العينات البيولوجية لغرض الدراسات العيادية دون ان تكون موضوع تصريح مسبق لدى الوزير المكلف بالصناعة الصيدلانية وتسليم شهادة نقل. ويخضع نقل المواد والعتاد موضوع الدراسة العيادية الى نفس الاشكال. ###### المادة 391 يجب الا تتضمن الدراسات العيادية، لاسيما ما كان منها دون منفعة فردية مباشرة، اي خطر جدي متوقع على صحة الاشخاص الخاضعين لها. ويجب ان يسبقها فحص طبي للاشخاص المعنيين، وتسلم لهم نتائج هذا الفحص قبل التعبير عن موافقتهم. المادة 392 (معدلة بالامر 20-02 في 30 غشت 2020): في حالة دراسة عيادية دون منفعة فردية مباشرة، يمكن المرقي ان يدفع للاشخاص المستعدين للخضوع لها تعويضا عن الصعوبات التي يتحملونها، حسب شروط وكيفيات يحددها الوزير المكلف بالصناعة الصيدلانية. ###### المادة 393 يتحمل المرقي بالنسبة للدراسات العيادية دون منفعة فردية مباشرة وفي كل الحالات، وان انعدم الخطا، تعويض الاثار المسببة للضرر بسبب الدراسة لصالح الشخص الخاضع لها ولذوي حقوقه. المادة 394 (معدلة بالامر 20-02 في 30 غشت 2020): يجب ان يصرح المرقي للوزير المكلف بالصناعة الصيدلانية، بالاشخاص المستعدين للخضوع للدراسات العيادية دون منفعة فردية مباشرة، قبل تسجيلهم في السجل الوطني المخصص لهذا الغرض. المادة 395 (معدلة بالامر 20-02 في 30 غشت 2020): يعد المرقي مسؤولا عن التقييم المستمر لامن الدواء التجريبي. وهو ملزم بالتبليغ الفوري بكل اثر خطير غير مرغوب فيه او غير متوقع او اي حدث جديد للامن يطرا، خلال او بعد نهاية الدراسة، للوزير المكلف بالصناعة الصيدلانية ولجنة الاخلاقيات الطبية للتجارب العيادية المعنية ولكل الاطباء الباحثين المعنيين، خلال سبعة (7) ايام كحد اقصى. وهو ملزم كذلك بوضع تدابير واجراءات عملية مقيسة مكتوبة تمكن من احترام مقاييس الجودة اللازمة لكل مرحلة من جميع المعطيات، وعن توثيق حالات الاحداث والاثار غير المرغوب فيها والتصديق عليها وتقييمها وحفظها في الارشيف والتصريح بها، وكذا عن ضمان احترام حماية المعطيات. ويجب ان يعرض تقريرا سنويا عن الامن على الوزير المكلف بالصناعة الصيدلانية ولجنة الاخلاقيات الطبية فيما يخص الدراسات العيادية. المادة 396 (معدلة بالامر 20-02 في 30 غشت 2020): يجب ان يصرح الطبيب الباحث بكل حدث خطير من شانه ان يحصل جراء بحث حول منتوج صيدلاني للوزير المكلف بالصناعة الصيدلانية وللمرقي وللجنة الاخلاقيات الطبية للدراسات العيادية. ###### المادة 397 يتعين على المرقي في الدراسات العيادية التدخلية، اكتتاب تامين يغطي مسؤوليته المدنية والمهنية بخصوص النشاط الذي يقوم به. ###### المادة 398 لا يترتب على الدراسات العيادية باستثناء ما كان منها دون منفعة فردية مباشرة اي مقابل مالي مباشر او غير مباشر للاشخاص الخاضعين لها ما عدا تعويض المصاريف التي دفعها هؤلاء الاشخاص. المادة 399 (معدلة بالامر 20-02 في 30 غشت 2020): يلزم المرقي باعداد تقرير نهائي عن الدراسة يرسله الى الوزير المكلف بالصناعة الصيدلانية. ## الباب الثامن احكام جزائية ###### المادة 400 يعاقب كل من يخالف احكام المادة 39 من هذا القانون، المتعلقة بالامراض ذات التصريح الاجباري بغرامة مالية تتراوح من 20.000 دج الى 40.000 دج. ###### المادة 401 يعاقب كل من يخالف احكام المواد 52 و 53 و 55 من هذا القانون، المتعلقة بالانذار العام و / او الخاص الواجب وضعه على وسم مواد التبغ والبيانات المتعلقة بالمكونات السامة، بالحبس من ستة (6) اشهر الى سنة (1) وبغرامة من 500.000 دج الى 1.000.000 دج. ###### المادة 402 يعاقب كل من يخالف المنع المنصوص عليه في احكام المادتين 51 و 60 من هذا القانون، المتعلقتين على التوالي، بالترويج والرعاية والاشهار للتبغ والمشروبات الكحولية، بغرامة من 500.000 دج الى 1.000.000 دج. وفي حالة العود، تضاعف العقوبة. ###### المادة 403 يعاقب كل من يخالف الاحكام التشريعية والتنظيمية المعمول بها المتعلقة بالمستخلصات التي يمكن ان تستخدم في انتاج المشروبات الكحولية، طبقا لاحكام المادتين 429 و 430 من قانون العقوبات. ###### المادة 404 يعاقب كل من يخالف المنع المنصوص عليه في احكام المادة 56 من هذا القانون، المتعلقة بالتدخين في الاماكن المخصصة لاستعمال جماعي او المستقبلة للجمهور، بغرامة 2000 دج الى 5000 دج. تطبق على المخالفة المنصوص عليها في الفقرة اعلاه، غرامة صلح طبقا لاحكام المادتين 381 و 393 من قانون الاجراءات الجزائية. وفي حالة العود، تضاعف العقوبة. ###### المادة 405 يعاقب كل من يخالف المنع المنصوص عليه في احكام المادة 57 من هذا القانون، المتعلقة ببيع التبغ للقصر بغرامة من 200.000 دج الى 400.000 دج. ###### المادة 406 يعاقب كل من يخالف المنع المنصوص عليه في احكام المادة 61 من هذا القانون، المتعلقة ببيع المشروبات الكحولية للقصر، بالحبس من ستة (6) اشهر الى سنتين (2) وبغرامة من 50.000 دج الى 100.000 دج. وفي حالة العود، تضاعف العقوبة. ###### المادة 407 يعاقب كل من يخالف المنع المنصوص عليه في احكام المادة 79 من هذا القانون، المتعلقة بالترويج لبدائل الرضاعة الطبيعية والاشهار لها، بغرامة من 500.000 دج الى 1.000.000 دج. ###### المادة 408 يعاقب كل شخص انتج او تاجر في مواد غذائية غير صالحة للاستهلاك وتسبب في تسمم غذائي او وفاة شخص او عدة اشخاص، طبقا لاحكام المادتين 421 و 432 من قانون العقوبات، والمواد 71 و 72 و 73 من القانون رقم 09-03 المؤرخ في 25 فبراير سنة 2009 والمتعلق بحماية المستهلك وقمع الغش. ###### المادة 409 يعاقب كل من يخالف الاحكام المتعلقة بايقاف الحمل لغرض علاجي طبقا لاحكام المادة 304 من قانون العقوبات. ###### المادة 410 يعاقب كل من يخالف احكام المادة 78 من هذا القانون، المتعلقة باجبارية اجراء ايقاف الحمل لغرض علاجي في المؤسسات العمومية الاستشفائية بالحبس من ستة (6) اشهر الى سنة (1) وبغرامة من 200.000 دج الى 400.000 دج. ###### المادة 411 يعاقب كل من يخالف احكام المادة 143 من هذا القانون، المتعلقة بالتزام التكفل بالمريض المصاب باضطرابات عقلية، طبقا لاحكام المادتين 314 و 316 من قانون العقوبات. ###### المادة 412 يعاقب كل من يخالف احكام المادة 161 من هذا القانون، المتعلقة بمنع اخضاع المرضى الذين تم استشفاؤهم لاشغال غير موصوفة لهم في اطار العلاج الذي يخضعون له، بالحبس من شهرين (2) الى ستة (6) اشهر وبغرامة من 10.000 دج الى 50.000 دج. ###### المادة 413 باستثناء الضرورة الطبية المبررة، يعاقب طبقا لاحكام المواد 288 و 289 و 442 (الفقرة 2) من قانون العقوبات، كل مهني الصحة، عن كل تقصير او خطا مهني تم اثباته، يرتكبه خلال ممارسته مهامه او بمناسبة القيام بها ويلحق ضررا بالسلامة البدنية لاحد الاشخاص او بصحته او يحدث له عجزا مستديما او يعرض حياته للخطر او يتسبب في وفاته. ###### المادة 414 يعاقب كل من ينشئ او ينجز او يفتح او يستغل مؤسسة صحية دون الترخيص المنصوص عليه في المادتين 273 و 307 من هذا القانون، بالحبس من سنتين (2) الى خمس (5) سنوات وبغرامة من 1.000.000 دج الى 2.000.000 دج. ###### المادة 415 يعاقب على مخالفة لاحكام المادة 168 من هذا القانون، المتعلقة بالممارسة تحت الهوية القانونية لمهن الصحة، طبقا لاحكام المادة 247 من قانون العقوبات. ###### المادة 416 يعاقب كل شخص على الممارسة غير الشرعية لمهن الصحة طبقا لاحكام المادة 243 من قانون العقوبات. ###### المادة 417 عدم التقيد بالتزام السر الطبي والمهني، يعرض صاحبه للعقوبات المنصوص عليها في احكام المادة 301 من قانون العقوبات. ###### المادة 418 يعاقب على كل رفض للامتثال لطلبات التسخيرة الصادرة من السلطة العمومية حسب الاشكال المنصوص عليها في التنظيم الساري المفعول، طبقا لاحكام المادة 187 مكرر من قانون العقوبات. ###### المادة 419 يعاقب كل مهني الصحة الذي يخالف المنع المتعلق بالوصف الطبي او تغييره المنصوص عليه في احكام المادة 180 من هذا القانون، بالحبس من ستة (6) اشهر الى سنتين (2) وبغرامة من 50.000 دج الى 100.000 دج. ###### المادة 420 يعاقب كل مهني الصحة الذي يخالف احكام المادتين 198 و 199 من هذا القانون، المتعلقة، على التوالي، باعلام المصالح المعنية وتحرير الشهادة الوصفية لحالات العنف، بغرامة من 20.000 دج الى 40.000 دج. ###### المادة 421 يعاقب كل من يخالف الاحكام المتعلقة بالاعلام الخاص بالاعمال المهنية وتسعيرتها المحددة في التنظيم المعمول به، وبغرامة من 300.000 دج الى 500.000 دج. ###### المادة 422 يعاقب على كل نشاط انتاج واستغلال واستيراد وتصدير وتوزيع المواد الصيدلانية من طرف مؤسسات غير معتمدة من المصالح المختصة، بالحبس من خمس (5) سنوات الى عشر (10) سنوات، وبغرامة من 5.000.000 دج الى 10.000.000 دج. المادة 423 (ملغاة م 13 ق 23-05) وكل اشارة الى هذه المادة في الاجراءات القضائية الجارية تعوض بالاشارة الى المادتين 17 و 19 من القانون 04-18 المتعلق بالوقاية من المخدرات والمؤثرات العقلية وقمع الاستعمال والاتجار غير المشروعين بها. ###### المادة 424 يعاقب كل من يخالف الاحكام المتعلقة بالنوكليدات الاشعاعية، بالحبس من ستة (6) اشهر الى سنتين (2) وبغرامة من 200.000 دج الى 500.000 دج. ###### المادة 425 يعاقب كل من قام بصنع الادوية المقلدة المحددة في المادة 211 من هذا القانون، او السمسرة لها او توزيعها او الاشهار لها او عرضها للبيع او بيعها او استيرادها او تصديرها او حيازتها، بالحبس من خمس (5) سنوات الى عشر (10) سنوات وبغرامة من 1.000.000 دج الى 5.000.000 دج. ###### المادة 426 يعاقب كل من يخالف احكام المادة 230 من هذا القانون، المتعلقة بتسجيل المواد الصيدلانية والمصادقة على المستلزمات الطبية، بالحبس من سنتين (2) الى خمس (5) سنوات، وبغرامة من 1.000.000 دج الى 5.000.000 دج. ###### المادة 427 يعاقب كل من يخالف احكام المادتين 237 و 238 من هذا القانون، المتعلقة، على التوالي، بالاشهار وبالاعلام العلمي حول المواد الصيدلانية بغرامة من 200.000 دج الى 500.000 دج. وفي حالة العود، تضاعف العقوبة. ###### المادة 428 يعاقب كل من يخالف احكام المادة 258 من هذا القانون، المتعلق بجمع وتقسيم وحفظ وتوزيع الدم ومواد الدم غير الثابتة، بغرامة من 1.000.000 دج الى 2.000.000 دج. ###### المادة 429 يعاقب كل من يخالف المنع المنصوص عليه في احكام المادة 263 من هذا القانون، المتعلقة بالنشاطات المربحة المرتبطة بالدم البشري والبلازما ومشتقاتهما، بالحبس من سنتين (2) الى ثلاث (3) سنوات وبغرامة من 500.000 دج الى 1.000.000 دج. ###### المادة 430 يعاقب كل من يخالف احكام هذا القانون المتعلقة بنزع الاعضاء والانسجة والخلايا البشرية وزرعها، طبقا لاحكام المواد من 303 مكرر 16 الى 303 مكرر 20 من قانون العقوبات. ###### المادة 431 يعاقب كل من يخالف المنع المنصوص عليه في احكام المادة 361 من هذا القانون، المتعلقة بنزع الاعضاء والانسجة والخلايا من الاشخاص القصر او عديمي الاهلية، طبقا لاحكام المواد من 303 مكرر 16 الى 303 مكرر 20 من قانون العقوبات. ###### المادة 332 يعاقب كل من يقوم بالاشهار للتبرع بالاعضاء او الانسجة او الخلايا البشرية لفائدة شخص او مؤسسة، بالحبس من ستة (6) اشهر الى سنة (1) وبغرامة من 200.000 دج الى 400.000 دج. ###### المادة 433 يعاقب كل من يقوم بنزع او زرع الاعضاء او الانسجة او الخلايا البشرية او يمارس نشاطات المساعدة الطبية على الانجاب في مؤسسة غير مرخص لها، بالحبس من سنتين (2) الى خمس (5) سنوات وبغرامة من 500.000 جح الى 1.000.000 دج. ###### المادة 434 يعاقب كل من يخالف احكام المادة 371 من هذا القانون، المتعلقة بالمساعدة الطبية على الانجاب، بالحبس من خمس (5) سنوات الى عشر (10) سنوات وبغرامة من 500.000 دج الى 1.000.000 دج. ###### المادة 435 يعاقب كل من يخالف المنع المنصوص عليه في احكام المادة 374 من هذا القانون، المتعلقة بالتبرع والبيع وكل شكل من المعاملات بخصوص مواد الجسم البشري، بالحبس من عشر (10) سنوات الى عشرين (20) سنة وبغرامة من 1.000.000 دج الى 2.000.000 دج. ###### المادة 436 يعاقب كل من يخالف المنع المنصوص عليه في احكام المادة 375 من هذا القانون، المتعلقة باستنساخ اجسام حية مماثلة وراثيا وانتقاء الجنس، بالحبس من عشر (10) سنوات الى عشرين (20) سنة وبغرامة من 1.000.000 دج الى 2.000.000 دج. ###### المادة 437 يعاقب كل من يستعمل الوضع رهن الملاحظة لشخص ما لغرض اخر غير مصلحته بالحبس من سنتين (2) الى خمس (5) سنوات وبغرامة من 100.000 دج الى 500.000 دج. ###### المادة 438 يعاقب كل من يخالف احكام المادة 381 من هذا القانون، المتعلقة بالدراسات العيادية، بالحبس من سنتين (2) الى خمس (5) سنوات وبغرامة من 5.000.000 دج الى 10.000.000 دج. ###### المادة 439 يعاقب الطبيب الباحث الذي شرع في الدراسة العيادية دون الحصول على موافقة الشخص المدرج في بروتوكول البحث، بالحبس من سنتين (2) الى خمس (5) سنوات وبغرامة من 100.000 دج الى 500.000 دج. ###### المادة 440 يمكن ان يعاقب، علاوة على ذلك، كل من يرتكب احدى المخالفات المذكورة اعلاه، بعقوبة واحدة او اكثر من العقوبات التكميلية المنصوص عليها في قانون العقوبات. ###### المادة 441 يعاقب الشخص المعنوي الذي يرتكب احدى المخالفات المنصوص عليها في الباب الثامن اعلاه بما ياتي: 1- غرامة لا يمكن ان تقل عن خمسة (5) اضعاف الغرامة القصوى المنصوص عليها للشخص الطبيعي، 2- عقوبة واحدة او اكثر من العقوبات التكميلية الاتية: -حجز الوسائل والعتاد المستعمل في ارتكاب المخالفة، - المنع من ممارسة نشاط الصحة لمدة لا تتجاوز خمس (5) سنوات، -غلق المؤسسة او احدى ملحقاتها لمدة لا تتجاوز خمس (5) سنوات، - حل الشخص المعنوي. ## الباب التاسع احكام خاصة وانتقالية وختامية ###### المادة 442 لا تطبق احكام المادتين 276 و 318 من هذا القانون على هياكل ومؤسسات الصحة التابعة لوزارة الدفاع الوطني. ###### المادة 443 يمكن المستخدمين في وضعية نشاط في المؤسسات العمومية للصحة التابعة للوزارة المكلفة بالصحة التي تم تعديل قانونها الاساسي الاحتفاظ بالقانون الاساسي المطبق عليهم اذا رغبوا في ذلك، ابتداء من تاريخ دخول هذا القانون حيز التنفيذ. ويبقى المستخدمون الذين يمارسون عملهم في اطار اتفاقات واتفاقيات التعاون، خاضعين للاحكام الخاصة بهم. ###### المادة 444 يجب ان تحتفظ الهياكل والمؤسسات العمومية والخاصة للصحة بالملفات الطبية للمرضى المفتوحة قبل تاسيس الملف الطبي الوحيد. ###### المادة 445 تحدد اجراءات وشروط تصنيف وارشفة ومدة حفظ الملف الطبي واتلافه كما تم ذكره في المادة 292 اعلاه، وكذا الارشيفات الاخرى الخاصة بالصحة عن طريق التنظيم. ###### المادة 446 يتم تنصيب المصالح الخارجية للصحة في اجل اقصاه سنتان (2) ابتداء من تاريخ نشر هذا القانون في الجريدة الرسمية. ###### المادة 447 يواصل المجلس الوطني والمجالس الجهوية للادبيات الطبية المنتخبة والمنصبة وفقا لاحكام القانون رقم 85-05 المؤرخ في 26 جمادى الاولى عام 1405 الموافق 16 فبراير سنة 1985 والمذكور اعلاه، ممارسة صلاحياتها الى غاية تنصيب المجالس الوطنية والجهوية للادبيات الطبية المنصوص عليها في احكام هذا القانون. ###### المادة 448 تواصل الهياكل المكلفة بالمهام المسندة الى الوكالة الوطنية للمواد الصيدلانية بمقتضى احكام هذا القانون، ضمان هذه المهام الى غاية تنصيب الوكالة المذكورة. ###### المادة 449 تلغى احكام القانون رقم 85-05 المؤرخ في 26 جمادى الاولى عام 1405 الموافق 16 فبراير سنة 1985 والمتعلق بحماية الصحة وترقيتها، المعدل والمتمم، غير ان النصوص المتخذة لتطبيقه تبقى سارية المفعول الى غاية صدور النصوص التنظيمية المنصوص عليها في هذا القانون. ###### المادة 450 ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 18 شوال عام 1439 الموافق 2 يوليو سنة 2018 عبد العزيز بوتفليقة.

المواد

المادة 1

يحدد هذا القانون الاحكام والمبادئ الاساسية ويهدف الى تجسيد حقوق وواجبات المواطنين في مجال الصحة. ويرمي الى ضمان الوقاية وحماية صحة الاشخاص والحفاظ عليها واستعادتها وترقيتها ضمن احترام الكرامة والحرية والسلامة والحياة الخاصة.

المادة 2

تساهم حماية الصحة وترقيتها في الراحة البدنية والنفسية والاجتماعية للشخص ورقيه في المجتمع، وتشكلان عاملا اساسيا في التنمية الاقتصادية والاجتماعية.

المادة 3

تتمثل الاهداف في مجال الصحة في حماية صحة المواطنين عبر المساواة في الحصول على العلاج وضمان استمرارية الخدمة العمومية للصحة والامن الصحي. ترتكز نشاطات الصحة على مبادئ تسلسل وتكامل نشاطات الوقاية والعلاج واعادة تكييف مختلف هياكل ومؤسسات الصحة.

المادة 4

ترتكز السياسة الوطنية للصحة، لاسيما في تنفيذها، على العمل القطاعي المشترك عبر مساهمة مختلف الفاعلين المتدخلين في مجال الصحة وتنظيمهم وتوجيههم.

المادة 5

ترتكز المنظومة الوطنية للصحة على قطاع عمومي قوي.

المادة 6

تهدف المنظومة الوطنية للصحة الى التكفل باحتياجات المواطنين في مجال الصحة بصفة شاملة ومنسجمة ومستمرة. ويرتكز تنظيمها وسيرها على مبادئ الشمولية والمساواة في الحصول على العلاج والتضامن والعدل واستمرارية الخدمة العمومية والخدمات الصحية.

المادة 7

يضمن التخطيط الصحي، في اطار التنمية الاقتصادية والاجتماعية والمخطط الوطني لتهيئة الاقليم، التوزيع المتناسق والعادل والعقلاني للموارد البشرية والمادية على اساس الاحتياجات الصحية بالنظر الى التطور الديمغرافي والانماط الوبائية. ويرتكز التخطيط الصحي على الخريطة الصحية ومخطط التنظيم الصحي المنصوص عليهما في المادتين 269 و 271 ادناه.

المادة 8

تهدف البرامج الصحية الى تنفيذ كل الاعمال وتعبئة الوسائل التي من شانها ضمان خدمات وقائية وعلاجية للمواطنين من اجل تفادي او ايقاف مرض او مجموعة من الامراض المعينة.

المادة 9

تهدف حماية الصحة وترقيتها الى ضمان حماية المستهلك والبيئة وحفظ الصحة وسلامة المحيط واطار المعيشة والعمل.

المادة 10

تساهم الحركة الجمعوية للاشخاص المرضى ومهنيي ومرتفقي المنظومة الصحية العاملة على تحسين الصحة وتطويرها في حماية الصحة وترقيتها.

المادة 11

ينشا مرصد وطني للصحة، يكلف على اساس المعطيات العلمية والوبائية والديمغرافية والاقتصادية والاجتماعية، بالمساهمة في اعداد عناصر السياسة الوطنية للصحة وتحديد الاولويات الصحية التي يجب ان تستفيد من برنامج للصحة العمومية والادلاء برايه وتقديم توصيات حول كل المسائل المتعلقة بمجالات الصحة. يعد المرصد تقريرا سنويا حول الحالة الصحية للمواطنين يعرضه على الوزير المكلف بالصحة. تحدد تشكيلة المرصد وتنظيمه وسيره، عن طريق التنظيم. ### الفصل الثاني واجبات الدولة في مجال الصحة

المادة 12

تعمل الدولة على ضمان تجسيد الحق في الصحة كحق اساسي للانسان على كل المستويات، عبر انتشار القطاع العمومي لتغطية كامل التراب الوطني.

المادة 13

تضمن الدولة مجانية العلاج، وتضمن الحصول عليه لكل المواطنين عبر كامل التراب الوطني. وتنفذ كل وسائل التشخيص والمعالجة واستشفاء المرضى في كل الهياكل العمومية للصحة، وكذا كل الاعمال الموجهة لحماية صحتهم وترقيتها.

المادة 14

تضمن الدولة وتنظم الوقاية والحماية والترقية في مجال الصحة.

المادة 15

تنفذ الدولة الترتيبات من اجل الوقاية من الامراض المنتقلة وغير المنتقلة ومكافحتها، قصد تحسين الحالة الصحية للمواطنين ونوعية حياة الاشخاص.

المادة 16

تعمل الدولة على ازالة الفوارق في مجال الحصول على الخدمات الصحية، وتنظم التكامل بين القطاعين العمومي والخاص للصحة.

المادة 17

تتولى الدولة ترقية الاتصال والاعلام والتحسيس في مجال الصحة.

المادة 18

تسهر الدولة على ضمان العلاجات القاعدية او الاولية والعلاجات الثانوية والعلاجات ذات المستوى العالي.

المادة 19

تطور الدولة نشاطات التكوين والبحث في مجال الصحة لتلبية حاجات القطاع.

المادة 20

تتولى الدولة حماية وترقية حق المواطنين في التربية في مجال الصحة. ### الفصل الثالث حقوق المرضى وواجباتهم

المادة 21

لكل شخص الحق في الحماية والوقاية والعلاج والمرافقة التي تتطلبها حالته الصحية، في كل مراحل حياته وفي كل مكان. ولا يجوز التمييز بين الاشخاص في الحصول على الوقاية او العلاج، لاسيما بسبب اصلهم او دينهم او سنهم او جنسهم او وضعيتهم الاجتماعية والعائلية او حالتهم الصحية او اعاقتهم. لا يمكن ان يشكل اي مبرر، مهما كانت طبيعته، عائقا في حصول المواطن على العلاجات في هياكل ومؤسسات الصحة، لاسيما في حالة الاستعجالات. ولا يمكن ان تتعرض السلامة الجسدية للشخص لاي مساس الا في حالة الضرورة الطبية المثبتة قانونا وحسب الاحكام المنصوص عليها في هذا القانون.

المادة 22

يستفيد كل مريض، في اطار تسلسل العلاج، من خدمات المصالح المتخصصة للصحة بعد استشارة وتوجيه من الطبيب المرجعي، باستثناء حالات الاستعجال والحالات الطبية ذات الحصول المباشر على العلاج التي يحددها الوزير المكلف بالصحة. الطبيب المرجعي هو الطبيب العام المعالج للمريض على مستوى الهيكل الصحي الجواري العمومي او الخاص الاقرب من موطنه. تحدد كيفيات تطبيق هذه المادة عن طريق التنظيم.

المادة 23

يجب اعلام كل شخص بشان حالته الصحية والعلاج الذي تتطلبه والاخطار التي يتعرض لها. تمارس حقوق الاشخاص القصر او عديمي الاهلية من طرف الاولياء او الممثل الشرعي.

المادة 24

لكل شخص الحق في احترام حياته الخاصة وسر المعلومات الطبية المتعلقة به، باستثناء الحالات المنصوص عليها صراحة في القانون. ويشمل السر الطبي جميع المعلومات التي علم بها مهنيو الصحة. يمكن ان يرفع السر الطبي من طرف الجهة القضائية المختصة. كما يمكن رفعه بالنسبة للقصر او عديمي الاهلية بطلب من الزوج او الاب او الام او الممثل الشرعي.

المادة 25

في حالة تشخيص او احتمال مرض خطير، يمكن افراد اسرة المريض الحصول على المعلومات الضرورية التي تمكنهم من مساعدة هذا المريض، ما لم يعترض على ذلك. لا يمنع السر الطبي من اعلام اسرة الشخص المتوفى طالما يسمح لها ذلك بمعرفة اسباب الوفاة من اجل الدفاع عن ذاكرة المتوفى او المطالبة بحقوقه، ما لم يعبر الشخص قبل وفاته على خلاف ذلك.

المادة 26

يجب ان يتوفر لكل مريض ملف طبي وحيد على المستوى الوطني. تحدد كيفيات تطبيق هذه المادة عن طريق التنظيم.

المادة 27

يجب على المريض وكذا مرتفقي الصحة، الالتزام بالاحترام والسلوك اللائق تجاه مهنيي الصحة، ولا يمكنهم في كل الظروف، اللجوء الى العنف باي شكل من الاشكال، او ارتكاب اي فعل تخريب لاملاك هياكل ومؤسسات الصحة.

المادة 28

يحق لكل مريض وكذا لكل شخص مؤهل لتمثيله، ايداع طعن في حالة خرق حقوقه لدى لجنة الصلح والوساطة المنشاة على مستوى كل مصلحة خارجية حسب الكيفيات المحددة عن طريق التنظيم. ## الباب الثاني الحماية والوقاية في الصحة ### الفصل الاول الحماية في الصحة

المادة 29

حماية الصحة هي كل التدابير الصحية والاقتصادية والاجتماعية والتربوية والبيئية الرامية الى الحد من الاخطار الصحية او القضاء عليها، سواء كانت ذات اصل وراثي او ناجمة عن التغذية او عن سلوك الانسان او مرتبطة بالبيئة وذلك بغرض الحفاظ على صحة الشخص والجماعة.

المادة 30

تضع الدولة برامج حماية الصحة وتضمن تنفيذها، بمساعدة السلطة المعنية، حملات التوعية والاعلام واعمال الوقاية من الامراض والافات الاجتماعية والحوادث والكوارث مهما كانت طبيعتها.

المادة 31

تضع الدولة برامج حماية الصحة وتضمن تنفيذها، حسب كيفيات تحدد عن طريق التنظيم. تكون برامج حماية الصحة وطنية وجهوية ومحلية، وتكون على عاتق الدولة، كما تستفيد من الوسائل المالية الضرورية لانجازها. يتم اعداد البرامج الوطنية لحماية الصحة والاشراف عليها وتقييمها بصفة دورية من طرف الوزير المكلف بالصحة، بالتعاون مع جميع القطاعات المعنية. وتتولى تنفيذ هذه البرامج المصالح الخارجية المنصوص عليها في المادة 267 ادناه، وهياكل ومؤسسات الصحة والقطاعات المعنية. تستفيد البرامج الوطنية، لاسيما تلك المتعلقة بامراض خاصة، من تعديلات نوعية بخصوص تنظيم هياكل التكفل في شكل شبكات.

المادة 32

تخصص البرامج الجهوية لحماية الصحة للتكفل بالمشاكل الصحية الخاصة بعدة ولايات من الوطن، وتتولى اعدادها وتنفيذها المصالح الخارجية، ويتم تقييمها من طرف الوزير المكلف بالصحة. تستفيد البرامج الجهوية لحماية الصحة من تعديلات نوعية تخص الاحتياجات الصحية لاحواض سكانية معنية، لاسيما فيما يتعلق بتنظيم الهياكل في شكل شبكات، او التوامة بين مؤسسات الصحة من اجل التكفل، وكذا من تعبئة الموارد البشرية الضرورية لتنفيذها.

المادة 33

تخصص البرامج المحلية لحماية الصحة بلدية او عدة بلديات، وتهدف الى التكفل الخاص بالاحتياجات الصحية المحددة كذات الاولوية بالنسبة لسكان هذه البلديات. تعد هذه البرامج ويتم تقييمها من طرف المصالح الخارجية للولاية المكلفة بالصحة، بالتعاون مع القطاعات المعنية، ويكون تنفيذها من اختصاص هياكل ومؤسسات الصحة والجماعات المحلية والمصالح التقنية المختصة في مجال الصحة. ### الفصل الثاني الوقاية في الصحة

المادة 34

الوقاية هي كل الاعمال الرامية الى: - التقليص من اثر محددات الامراض، - و/او تفادي حدوث امراض، - ايقاف انتشارها و/او الحد من اثارها.

المادة 35

يتعين على الوالي ورئيس المجلس الشعبي البلدي ومسؤولي الهيئات العمومية والخاصة، في اطار اختصاصهم و بالاتصال مع مصالح الصحة، تنفيذ التدابير والوسائل الضرورية بشكل دائم لمكافحة الامراض المتوطنة وتفادي ظهور الاوبئة والقضاء على اسباب الوضعية الوبائية.

المادة 36

ترتكز برامج الوقاية في الصحة على شبكات رصد الامراض المنتقلة وغير المنتقلة والانذار عنها، قصد التمكن من الكشف المبكر عنها والتصدي السريع لها، وعلى سجلات الرصد بالنسبة للامراض غير المنتقلة. تحدد شروط تنفيذ احكام هذه المادة عن طريق التنظيم.

المادة 37

تحدد قائمة الامراض المنتقلة التي يكون الكشف عنها سريا ومجانيا، ولاسيما منها الامراض المنتقلة جنسيا، عن طريق التنظيم. #### القسم الاول الوقاية من الامراض المنتقلة ومكافحتها

المادة 38

يخضع الاشخاص المصابون بامراض منتقلة والاشخاص الذين يكونون على اتصال بهم، الذين قد يشكلون مصدرا للعدوى، لتدابير الوقاية والمكافحة المناسبة. (تطبيقا لهذه المادة صدر المرسوم التنفيذي 22-250 في 30 يونيو 2022 ج ر 47-2022 الذي يحدد قائمة الامراض المتنقلة الخاضعة للتصريح الاجباري)

المادة 39

يجب على كل ممارس طبي التصريح فورا للمصالح الصحية المعنية بكل حالة مشكوك فيها او مؤكدة من الامراض الواردة في قائمة الامراض ذات التصريح الاجباري المذكورة في المادة 38 اعلاه، تحت طائلة العقوبات المنصوص عليها في هذا القانون. (مخالفة هذه المادة معاقب عليه بالمادة 400 من نفس القانون)

المادة 40

يتعين على المصالح الصحية المؤهلة القيام بالتلقيح الاجباري مجانا لفائدة المواطنين المعنيين. تحدد كيفيات تطبيق هذه المادة، لاسيما رزنامة التلقيحات الاجبارية، عن طريق التنظيم.

المادة 41

في حالة وجود خطر انتشار وباء و/او في حالة حماية الاشخاص المعرضين لخطر، تنظم السلطات الصحية حملات تلقيح وتتخذ كل تدبير ملائم لفائدة المواطنين او الاشخاص المعنيين. #### القسم الثاني الوقاية من الامراض ذات الانتشار الدولي ومكافحتها

المادة 42

تخضع الوقاية من الامراض ذات الانتشار الدولي ومكافحتها لاحكام اللوائح الصحية الدولية لمنظمة الصحة العالمية.

المادة 43

تضع الدولة التدابير الصحية القطاعية والقطاعية المشتركة الرامية الى وقاية المواطنين وحمايتهم من الامراض ذات الانتشار الدولي. مصلحة المراقبة الصحية بالحدود هي مصلحة طبية تمارس نشاطها بواسطة مراكز صحية متواجدة على مستوى نقاط الدخول الحدودية. تحدد مهام المصلحة الصحية بالحدود وتنظيمها وسيرها عن طريق التنظيم.

المادة 44

ان طبيب المصلحة المكلفة بالمراقبة الصحية بالحدود هو السلطة الوحيدة المختصة على مستوى نقطة الدخول. ويجب ان يكون محلفا وفقا للتشريع والتنظيم المعمول بهما. #### القسم الثالث الوقاية من الامراض غير المنتقلة ومكافحتها

المادة 45

تضع الدولة مخططات وطنية مندمجة متعددة القطاعات لمكافحة عوامل خطر الامراض غير المنتقلة والكشف عن هذه الامراض والتكفل بها. يحدد الوزير المكلف بالصحة قائمة الامراض غير المنتقلة التي تتطلب كشفا مجانيا.

المادة 46

تدعم الدولة والجماعات المحلية نشاطات التربية الصحية والتربية البدنية والرياضية، وتشجع الاشخاص على مكافحة السلوكات التي تعرض للخطر، وعلى الوقاية من الامراض غير المنتقلة.

المادة 47

ينشا سجل مخصص لجمع وحفظ وتفسير المعلومات المتعلقة بالمرضى المصابين ببعض الامراض غير المنتقلة، مع الحفاظ على السر الطبي. يحدد قائمة هذه الامراض الوزير المكلف بالصحة.

المادة 48

تنشا لدى الوزير المكلف بالصحة لجنة وطنية متعددة القطاعات للوقاية من الامراض غير المنتقلة ومكافحتها. تحدد مهام اللجنة وتنظيمها وسيرها عن طريق التنظيم. #### القسم الرابع مكافحة عوامل الخطر وترقية انماط حياة صحية القسم الفرعي الاول مكافحة الادمان على التبغ

المادة 49

تهدف مكافحة الادمان على التبغ الى حماية صحة المواطنين والحفاظ عليها.

المادة 50

تقوم مصالح الصحة، بالتعاون مع القطاعات المعنية، باعداد ووضع برامج الوقاية من الادمان على التبغ ومكافحته.

المادة 51

يمنع كل شكل من اشكال الترويج والدعاية والاشهار لفائدة مواد التبغ.

المادة 52

يشترط في تسويق مواد التبغ كتابة انذار عام على الجانب الظاهر من الغلاف وبحروف كبيرة يتضمن العبارة الاتية "استهلاك التبغ مضر بالصحة". يجب ان تتضمن الجهة الكبرى الاخرى من العلبة، بالنسبة لعلب السجائر، علاوة على الانذار العام، انذارا خاصا في شكل رسومات او رموز مصورة صادرة عن السلطة الصحية.

المادة 53

زيادة على الانذارات الصحية المنصوص عليها في المادة 52 اعلاه، يجب ان تتضمن جميع اشكال توضيب مواد التبغ والبطاقات الملصقة عليها، بيانات عن التركيبات السامة الاساسية وافرازاتها. تحدد البيانات المنصوص عليها في الفقرة اعلاه، عن طريق التنظيم.

المادة 54

تعتبر مواد تبغية، المواد المخصصة للتدخين او النشق او الوضع على اللثة او المضغ او المص، بما في ذلك السيجارة الالكترونية، مادامت تحتوي على التبغ ولو جزئيا.

المادة 55

يجب على منتجي ومستوردي مواد التبغ، تبليغ السلطات المختصة في هذا المجال، كل المعلومات المتعلقة بتركيبة مواد التبغ وافرازاتها، التي يجب عليها القيام بالتحقيقات الضرورية طبقا للمعايير المعمول بها.

المادة 56

يمنع التدخين في الاماكن المخصصة للاستعمال الجماعي او المستقبلة للجمهور. تحدد كيفيات تطبيق هذه المادة عن طريق التنظيم.

المادة 57

يمنع بيع التبغ او المواد التبغية للقصر.

المادة 58

تضمن الهياكل الصحية، في مكافحة الادمان على التبغ، التحسيس والمساعدة على الاقلاع والمعالجة. القسم الفرعي الثاني الادمان على الكحول والمخدرات

المادة 59

تبادر الدولة ببرامج واعمال الوقاية من الادمان على الكحول والمخدرات وكل انواع الادمان الاخرى وتدعمها. وتحدد مهام واختصاصات مؤسسات وهياكل الصحة التي تنجز هذه البرامج والاعمال. وتضمن الاعلام والتربية الصحية والاتصال بكل وسيلة ملائمة.

المادة 60

يمنع الترويج والدعاية والاشهار للمشروبات الكحولية ولكل مادة اخرى معينة ومصنفة مضرة بالصحة.

المادة 61

يمنع بيع المشروبات الكحولية للقصر.

المادة 62

تطور الدولة المصالح المناسبة للوقاية من السلوكات الادمانية ومكافحة المخدرات والادمان، وفقا للتشريع والتنظيم المعمول بهما. تحدد قائمة المواد الادمانية والمحظورة عن طريق التنظيم (قرار وزير الصحة مؤرخ في 22 رمضان عام 1436 الموافق 9 يوليو سنة 2015 يتضمن ترتيب النباتات والمواد المصنفة كمخدرات او مؤثرات عقلية او سلائف)

المادة 63

تضع الدولة هياكل ازالة التسمم واعادة التاهيل واعادة الادماج الاجتماعي، وتشجع على انشائها وفقا للتشريع والتنظيم المعمول بهما. القسم الفرعي الثالث ترقية التغذية الصحية

المادة 64

تتولى الدولة ترقية انماط استهلاك تشجع على تغذية صحية ومتوازنة لدى المواطنين.

المادة 65

تسهر الدولة على وضع واحترام مقاييس في مجال التغذية، عبر برامج التربية والاعلام والتحسيس والاتصال.

المادة 66

تتخذ الدولة على كل المستويات، التدابير الضرورية التي تسمح بالوقاية من السمنة لدى المواطنين، ولاسيما لدى الاطفال. القسم الفرعي الرابع ترقية ممارسة التربية البدنية والرياضية

المادة 67

تتولى الدولة، بواسطة برامج ملائمة، ترقية الممارسة الفردية والجماعية للتربية البدنية والرياضية والرياضات التي تشكل احد العوامل الاساسية لحماية صحة الشخص والمواطنين وتحسينها.

المادة 68

تكيف برامج النشاطات المنصوص عليها في المادة 67 اعلاه، حسب السن والجنس والحالة الصحية والظروف المعيشية للمواطنين وعملهم. ### الفصل الثالث البرامج الصحية النوعية #### القسم الاول حماية صحة الام والطفل

المادة 69

تضمن حماية صحة الام والطفل بواسطة كل التدابير الطبية والنفسية والاجتماعية والتربوية والادارية التي تهدف، لاسيما الى ما ياتي: - حماية صحة الام قبل واثناء وبعد الحمل، - ضمان الظروف الصحية للطفل ونموه.

المادة 70

تشكل برامج مكافحة الوفيات لدى الام والطفل اولوية للصحة العمومية، وتنفذها هياكل ومؤسسات الصحة.

المادة 71

يشكل التنظيم العائلي اولوية للصحة العمومية، ويساهم في الحفاظ على صحة الام والطفل. وتعده هياكل ومؤسسات الصحة وتنفذه عبر كل التدابير والترتيبات الصحية والاجتماعية والتربوية وكذا الاتصال والتحسيس.

المادة 72

الفحص الطبي السابق للزواج اجباري. تحدد قائمة الفحوص والتحاليل عن طريق التنظيم.

المادة 73

يجب على مهنيي الصحة التصريح بالمراة الحامل، ويتم تسجيلها ابتداء من الثلاثي الثالث من الحمل، حسب اختيارها، لدى عيادة ولادة عمومية او خاصة. وتوفر الدولة الوسائل الملائمة لضمان المتابعة الدورية والاجبارية للحمل. تحدد كيفيات تطبيق هذه المادة عن طريق التنظيم.

المادة 74

يتم قبول النساء الحوامل في وضع صعب، في الشهر السابع (7) على الاقل، بناء على طلبهن في هياكل ومؤسسات الصحة العمومية المتوفرة على اسرة الولادة، عندما يستوجب استشفاؤهن.

المادة 75

تعد الوزارة المكلفة بالصحة برنامج الكشف والتشخيص تخص المواليد حديثي الولادة، ويتم تنفيذها من طرف مؤسسات الصحة. تحدد قائمة الامراض التي يجب كشفها عن طريق التنظيم.

المادة 76

يمكن اجراء التشخيص ما قبل الولادة بامر طبي من اجل اكتشاف مرض بالغ الخطورة للمضغة او الجنين، داخل الرحم. ويتم ضمان التشخيص ما قبل الولادة في هياكل مؤهلة او معتمدة لهذا الغرض. تحدد شروط اعتماد هذه الهياكل عن طريق التنظيم.

المادة 77

يهدف الايقاف العلاجي للحمل الى حماية صحة الام عندما تكون حياتها او توازنها النفسي والعقلي مهددين بخطر بسبب الحمل. تحدد كيفيات تطبيق هذه المادة عن طريق التنظيم.

المادة 78

لا يمكن اجراء الايقاف العلاجي للحمل الا في المؤسسات العمومية الاستشفائية.

المادة 79

تتولى الدولة ترقية وتشجيع الرضاعة الطبيعية من خلال عمليات وتدابير مناسبة. يمنع الترويج لبدائل عن الرضاعة الطبيعية والاشهار لها.

المادة 80

يستفيد مجانا المواليد حديثو الولادة، حين ولادتهم، وكذا الاطفال من التلقيح الاجباري المحدد في المادة 40 اعلاه. كما يستفيدون ومجانا، من جميع الخدمات المقررة للاطفال ضمن البرامج الوطنية للوقاية.

المادة 81

يتعين على هياكل ومؤسسات استقبال الطفولة الصغيرة احترام مقاييس الصحة وحفظ الصحة والامن طبقا للتشريع والتنظيم المعمول بهما.

المادة 82

تتولى الهياكل والمؤسسات المختصة المساعدة الطبية الاجتماعية الهادفة الى الوقاية من التخلي عن الاطفال، طبقا للتشريع والتنظيم المعمول بهما.

المادة 83

تضمن هياكل ومؤسسات الصحة التكفل الصحي بالاطفال بواسطة وسائل بشرية ومادية على عاتق الدولة. #### القسم الثاني حماية صحة المراهقين

المادة 84

تعد حماية وترقية صحة المراهقين والشباب اولوية الدولة. يتولى الوزير المكلف بالصحة، اعداد وتنفيذ برامج نوعية ومكيفة مع الاحتياجات الصحية للمراهقين والشباب.

المادة 85

من اجل الوقاية من السلوكات المضرة بصحة المراهقين والشباب وضمان نموهم الكامل، تشارك هياكل ومؤسسات الصحة، بالتعاون مع الجماعات المحلية والمؤسسات والهيئات والجمعيات المعنية، في الاعمال الاجتماعية والتربوية والصحية وتسهر خصوصا على حماية صحتهم وترقيتها. #### القسم الثالث حماية صحة الاشخاص المسنين

المادة 86

تتولى الدولة اعداد وتنفيذ برامج لحماية صحة الاشخاص المسنين. يستفيد الاشخاص المسنون، لاسيما المصابون بامراض مزمنة او المعوقون من كل الخدمات المتعلقة بالعلاج واعادة التكييف والتكفل النفسي التي تتطلبها حالتهم الصحية.

المادة 87

تضمن هياكل ومؤسسات الصحة التكفل بالاحتياجات الصحية للاشخاص المسنين، لاسيما اولئك المعوقين و/او الذين هم في تبعية، بواسطة مستخدمين مؤهلين وكل وسيلة اخرى بما في ذلك العلاج والاستشفاء في المنزل. #### القسم الرابع حماية الاشخاص في وضع صعب

المادة 88

يعتبر اشخاصا في وضع صعب، لاسيما: - الاشخاص ذوو الدخل الضعيف، لاسيما الاشخاص المعوقون او الذين يعيشون في ظروف مادية واجتماعية و/او نفسية هشة تهدد صحتهم العقلية والبدنية، - الاشخاص ضحايا الكوارث او اي حادث استثنائي اخر، الذين هم في وضعية مادية او اجتماعية هشة، - الاشخاص المسنون او الاطفال او المراهقون الذين هم في خطر معنوي و/او الموضوعون في المؤسسات التابعة للوزارة المكلفة بالتضامن الوطني، - الامهات والنساء اللائي هن في حالة نفسية واجتماعية صعبة. تحدد كيفيات تطبيق هذه المادة عن طريق التنظيم.

المادة 89

للاشخاص في وضع صعب الحق في حماية صحية خاصة على عاتق الدولة.

المادة 90

تضمن هياكل ومؤسسات الصحة العمومية والخاصة المكلفة بخدمة عمومية، التغطية الصحية المجانية لكل الاشخاص في وضع صعب، لاسيما الذين يعيشون في الوسط المؤسساتي. وتسهر على احترام مقاييس حفظ الصحة والامن في الوسط المؤسساتي بالتعاون مع المصالح المعنية.

المادة 91

تتخذ الدولة التدابير القطاعية المشتركة الضرورية الهادفة الى التطفل الصحي والاجتماعي بالاشخاص في وضع صعب.

المادة 92

تضمن الدولة التكفل الطبي والنفسي وتوفر الوسائل الطبية للتخفيف من معاناة الاشخاص ضحايا العنف و/او في وضعية نفسية صعبة قصد اعادة ادماجهم في المجتمع.

المادة 93

تضمن الدولة الشروط الخاصة المتعلقة بالمراقبة والتكفل في مجال صحة الاطفال الموضوعين في المؤسسات، لاسيما منها تلك التابعة للوزارة المكلفة بالتضامن الوطني. يجب ان يستفيد الاطفال المذكورون في الفقرة اعلاه، من جميع التدابير الصحية والاجتماعية والتربوية الملائمة لنموهم المنسجم واندماجهم في الاسرة والمجتمع. #### القسم الخامس الحماية الصحية في الاوساط التربوية والجامعية وفي التكوين المهني

المادة 94

تضمن الدولة حماية وترقية الصحة في الوسط التربوي والجامعي وفي التكوين المهني، عبر اعمال وبرامج صحية ملائمة.

المادة 95

تهدف حماية الصحة وترقيتها المذكورتان في المادة 94 اعلاه، الى حفظ صحة التلاميذ والطلبة والمتربصين وترقيتها، من خلال ما ياتي: - مراقبة حالتهم الصحية ومتابعة التكفل بالامراض التي تم الكشف عنها، - مراقبة الامراض ذات التصريح الاجباري والوقاية من الافات الاجتماعية، - نشاطات التربية من اجل الصحة، - النشاطات العلاجية الجوارية، - مراقبة سلامة المحلات والملحقات التابعة لكل مؤسسة تعليم وتكوين، - التلقيحات الاجبارية. تحدد كيفيات تطبيق هذه المادة عن طريق التنظيم.

المادة 96

تضع وزارة الصحة، بالتنسيق مع وزارات التربية والتكوين المهني والتعليم العالي، هياكل كشف ومتابعة. وتضمن الجماعات المحلية والمؤسسات التابعة للوزارات المذكورة في الفقرة اعلاه، الوسائل لذلك، تسند نشاطات الكشف عن صحة التلاميذ والطلبة والمتربصين ومتابعتها الى المستخدمين الطبيين. بما فيهم النفسانيون وشبه الطبيين المعينين في هياكل الكشف والمتابعة المنشاة لهذا الغرض، بالتعاون مع مؤسسات التربية والتعليم العالي والتكوين المهني #### القسم السادس حماية الصحة في وسائط العمل

المادة 97

تسهر الدولة على حماية الصحة في وسط العمل وترقيتها طبقا للتشريع والتنظيم المعمول بهما.

المادة 98

تهدف الصحة في وسط العمل، لاسيما الى ما ياتي: - ترقية الراحة البدنية والعقلية والاجتماعية للعمال في كل المهن والحفاظ على اعلى درجة لها، - الوقاية من كل ضرر يلحق بصحة العمال جراء ظروف عملهم، - حماية العمال في شغلهم من الاخطار الناتجة عن وجود عوامل مضرة بصحتهم، - وقاية العمال وحمايتهم من حوادث العمل والامراض المهنية، - تنصيب العمال في منصب عمل ملائم لقدراتهم الفيزيولوجية والنفسية وابقاؤهم فيه.

المادة 99

طب العمل واجب على عاتق المستخدم لفائدة العامل طبقا للتشريع والتنظيم المعمول بهما.

المادة 100

يتكفل بنشاطات طب العمل مستخدمو الصحة المجتمعون ضمن مصالح طب العمل، الذين يتولون مهام وقائية اساسا وعلاجية بشكل ثانوي. تهدف النشاطات في مجال طب العمل، لاسيما الى ما ياتي: - الحفاظ على صحة العمال وقدراتهم على العمل وترقيتها، - تحسين ظروف ووسط العمل لضمان الامن والصحة في العمل، - اعتماد نظام تنظيم للعمل يهدف الى ترقية مناخ اجتماعي ملائم وثقافة حفظ الصحة والامن والصحة في العمل. #### القسم السابع الصحة في الوسط العقابي

المادة 101

تضع الدولة برنامجا وطنيا للصحة في الوسط العقابي يشمل النشاطات التي تسمح بوقاية صحة المحبوسين وحمايتها وترقيتها وحفظها والعلاج الاستعجالي والعلاج القاعدي والتكفل بالامراض التي تم الكشف عنها، والوقاية من الاخطار الوبائية والمساعدة النفسية. يتولى القيام بهذه النشاطات مستخدمو الصحة في مصالح الصحة للمؤسسات العقابية و/او في الهياكل والمؤسسات العمومية للصحة. تتولى مصالح الوزارة المكلفة بالصحة المختصة اقليميا، مراقبة ومتابعة نشاطات هياكل الصحة في الوسط العقابي.

المادة 102

تعد مصالح الصحة التابعة لادارة الوسط العقابي تقريرا سنويا عن ظروف وحالة صحة المحبوسين داخل المؤسسات العقابية وترسله الى الوزيرين المكلفين، على التوالي، بالصحة والعدل. #### القسم الثامن حماية الصحة العقلية وترقيتها

المادة 103

الصحة العقلية هي حالة من الراحة يكون فيها الشخص قادرا على اثبات قدراته، وعلى التغلب على التوترات العادية للحياة وتادية عمل منتج ومفيد والمساهمة في حياة جماعته. تتولى الدولة تطوير سياسات متعددة القطاعات لحماية الصحة العقلية وترقيتها.

المادة 104

تعد مصالح الصحة برامج الوقاية الاولية من الاضطرابات العقلية وتنفذها.

المادة 105

تساهم مصالح الصحة في اعادة التاهيل واعادة الادماج النفسي والاجتماعي للاشخاص المصابين باضطرابات عقلية ونفسية، بالتعاون مع المصالح المعنية. ### الفصل الرابع حماية الوسط والبيئة

المادة 106

تتولى الدولة تنفيذ سياسة حفظ صحة الوسط واطار حياة المواطنين والبيئة من اجل ضمان حماية صحة السكان وترقيتها. يجب على المؤسسات والهيئات المعنية اقامة انظمة رصد ومراقبة النوعية الفيزيائية والكيميائية والبيولوجية لعوامل البيئة، لاسيما الماء والهواء والتربة.

المادة 107

تبدي المصالح التابعة للوزارة المكلفة بالصحة رايها بخصوص المقاييس البيئية ذات الاثر على صحة المواطنين. تتولى الجماعات المحلية ومصالح الوزارات المعنية، بالتنسيق مع مصالح الصحة، نشاطات رصد ومراقبة احترام مقاييس ونوعية المياه والهواء الجوي والمواد الغذائية.

المادة 108

يجب ان يستوفي الماء المخصص للشرب والنظافة الجسدية والاستعمال المنزلي والسقي ومياه السباحة، المقاييس المحددة في التنظيم المعمول به.

المادة 109

يخضع استيراد المواد الغذائية وتجهيزات التحضير والتوضيب ومواد التوضيب وكذا عملية انتاجها وحفظها وتقلها وتوزيعها وبيعها، للمراقبة المنتظمة للسلامة وحفظ الصحة من طرف المصالح المعنية.

المادة 110

يجب ان يبين وسم المواد المسوقة كل مكون ذي خطر صحي على المستعمل او اثر على البيئة.

المادة 111

تسهر مصالح الصحة، بالتعاون مع المصالح المعنية، على تطبيق التنظيم في مجال استعمال المواد الكيميائية في انتاج وحفظ الاغذية النباتية والحيوانية وكذا كواد الصحة النباتية والمواد المركبة اصطناعيا.

المادة 112

تسهر هياكل ومؤسسات الصحة بالتعاون مع المصالح المعنية، على مطابقة مقاييس حفظ الصحة ونوعية التغذية واحترامها في مؤسسات الاطعام لاسيما تلك المخصصة للجماعات. يتعين على الشركات والمؤسسات والقائمين بالخدمات في ميدان الاطعام، اجراء الفحوص الطبية الملائمة الدورية على عمالهم. تحدد كيفيات تطبيق هذه المادة عن طريق التنظيم.

المادة 113

يجب على الدولة والجماعات المحلية ان تعمل على احترام قواعد الوقاية من مساوئ الاضرار الصوتية او اي نوع اخر من الضرر، طبقا للتشريع والتنظيم المعمول بهما.

المادة 114

تخضع حماية صحة السكان للشروط والمقاييس التقنية في المجال، طبقا للتشريع والتنظيم المعمول بهما، انتاج المواد والمستحضرات المشعة ومعالجتها وحيازتها ونقلها واستعمالها وكذلك حيازة النفايات التي تحتوي على مادة مشعة وجمعها وتخزينها ونقلها ومعالجتها وازالتها وتصريفها النهائي، وكذلك استعمال واستغلال الادوات والتجهيزات التي تحتوي على مصدر اشعاع ايوني او التي ترسل مثل هذه الاشعاعات.

المادة 115

يتعين على هياكل ومؤسسات الصحة وضع ترتيبات الحماية من الاشعاعات الايونية طبقا للتشريع والتنظيم المعمول بهما.

المادة 116

يجب ان يتم جمع النفايات ونقلها ومعالجتها قصد حماية صحة المواطنين والمحافظة على البيئة، طبقا للمقاييس المحددة في التشريع والتنظيم المعمول بهما.

المادة 117

يتعين على هياكل ومؤسسات الصحة اتخاذ التدابير الخاصة المتعلقة بمعالجة وازالة نفاياتها طبقا للمقاييس المحينة في هذا المجال، والمحددة عن طريق التنظيم.

المادة 118

يجب على هياكل ومؤسسات الصحة العمومية والخاصة ان تسهر بداخلها على احترام مقاييس حفظ الصحة الاستشفائية ومقاييس ازالة نفايات النشاطات العلاجية ذات خطر العدوى، قصد تفادي العدوى المرتبطة بها.

المادة 119

يمكن مصالح الصحة ان تقترح على السلطة المختصة، كل اجراء ضروري ضد نشاطات او مصالح او مؤسسات من شانها ان تسبب ضررا للصحة العمومية، بما في ذلك غلقها مؤقتا كاجراء تحفظي. وتتم اعادة فتحها بعد راي مصالح الصحة. ### الفصل الخامس التربية من اجل الصحة

المادة 120

تتولى الدولة والجماعات المحلية ومؤسسات التربية والتعليم العالي والتكوين المهني، التربية من اجل الصحة. وتهدف هذه التربية الى المساهمة في توفير الراحة للمواطنين بتمكينهم من اكتساب المعارف الضرورية في مجال التربية الصحية لاسيما منها: - حفظ الصحة الفردية والجماعية، - حماية البيئة، - الوقاية من الاخطار الطبيعية، - التغذية الصحية والمتوازنة، - ترقية صحة الفم والاسنان، - الوقاية من الامراض والحوادث، - الوقاية في مجال الصحة العقلية، - الوقاية في مجال الصحة الانجابية، لاسيما التربية الجنسية لدى الشباب، - استهلاك الادوية، - مكافحة الممارسات الضارة بالصحة، - ترقية ممارسة التربية البدنية والرياضية والرياضات.

المادة 121

تتناول اعمال التربية من اجل الصحة الموجهة لمختلف الفئات السكانية، حفظ الصحة والوقاية والاسعافات الاولية. وتدرج هذه الاعمال ضمن برامج التعليم والتكوين.

المادة 122

تمارس نشاطات التربية من اجل الصحة على اساس برنامج يعده وينفذه ويقيمه الوزير المكلف بالصحة، بالتنسيق مع القطاعات المعنية. ### الفصل السادس التكفل بصحة الاشخاص في الحالات الاستثنائية

المادة 123

يتعين على هياكل ومؤسسات الصحة المعنية، في اطار التكفل الصحي عند الكوارث او الحالات الاستثنائية، اعداد مخطط تدخل ونجدة خصوصي، وذلك بالتعاون مع سلطات المصالح المؤهلة. ويجب عليها مسك بطاقية محينة للاشخاص المختصين والوسائل الواجب تعبئتها في حالة كارثة او في حالة استثنائية. كما يتعين عليها القيام بشكل دوري تنظيم تمارين محاكاة بالتنسيق مع المصالح المؤهلة في اطار الوقاية وذلك من اجل التخفيف من اثار الكوارث او الحالة الاستثنائية.

المادة 124

تسهر هياكل ومؤسسات الصحة المعنية على تواجد الاشخاص المؤهلين، ويجب ان يتوفر لديها مخزون استعجالي من الدم والمواد الخاصة به ومن الادوية والادوات الخاصة بالاستعجالات الاولية وكل وسيلة ضرورية اخرى، ويجب مراقبة هذا المخزون الاستعجالي وتجديده بصفة منتظمة. تحدد كيفيات تطبيق هذا الفصل عن طريق التنظيم. ## الباب الثالث حماية المرضى المصابين باضطرابات عقلية او نفسية ### الفصل الاول احكام عامة

المادة 125

يشمل التكفل بالمرضى المصابين باضطرابات عقلية او نفسية، اعمال الوقاية والتشخيص والعلاجات واعادة التاهيل واعادة الادماج الاجتماعي. وتندرج مجمل هذه الاعمال ضمن المخطط العام لتنظيم المنظومة الصحية، مع الاخذ في الحسبان، خصوصيات هذا المرض. #### القسم الاول هياكل التكفل بالصحة العقلية

المادة 126

يتم التكفل بالمرضى المصابين باضطرابات عقلية او نفسية، لاسيما في احد الهياكل الاتية: - هياكل الصحة القاعدية بما في ذلك المراكز الوسيطة للصحة العقلية، - مصالح طب الامراض العقلية ومصالح استعجالات طب الامراض العقلية بالمؤسسات الاستشفائية، - المؤسسات الاستشفائية المتخصصة في طب الامراض العقلية، - الهياكل التابعة للقطاعات الاخرى المعتمدة او المرخص لها من طرف الوزير المكلف بالصحة. يحدد تنظيم هذه الهياكل وسيرها عن طريق التنظيم.

المادة 127

يجب على الهياكل المكلفة بعلاج الصحة العقلية للاطفال والمراهقين وحمايتها وترقيتها ان تاخذ في الحسبان خصوصية التكفل بالصحة العقلية لهذه الفئة العمرية. #### القسم الثاني حقوق المرضى المصابين باضطرابات عقلية

المادة 128

لا يمكن استشفاء مريض باضطرابات عقلية او ابقاؤه بالمستشفى دون موافقته، او، عند الاقتضاء، دون موافقة ممثله الشرعي. لا يمكن ان يتم الاستشفاء دون موافقة الا في هياكل الصحة العمومية.

المادة 129

ينحصر تقييد ممارسة الحريات الفردية للاشخاص الذين تم استشفاؤهم دون موافقتهم، بسبب اضطرابات عقلية، في القيود الضرورية لحالة المريض الصحية وتنفيذ العلاج الخاص به.

المادة 130

يخضع كل استشفاء لكامل الوقت للاشخاص الذين تقل اعمارهم عن ست عشرة (16) سنة او تتجاوز خمسا وسبعين (75) سنة، لموافقة اللجنة الولائية للصحة العقلية.

المادة 131

للمرضى المصابين باضطرابات عقلية، الذين تم استشفاؤهم او اوليائهم او ممثليهم الشرعيين، لاسيما الحق في: - اعلامهم بحقوقهم، - اخطار اللجنة الولائية للصحة العقلية، تلقي زيارات بعد موافقة الطبيب المعالج في المؤسسة.

المادة 132

تنشا لجنة ولائية للصحة العقلية تتكون من: - قاض برتبة رئيس غرفة في المجلس القضائي رئيسا، - ممثل الوالي، - طبيبين متخصصين في طب الامراض العقلية، - ممثل عن جمعية المرضى.

المادة 133

تكلف اللجنة الولائية للصحة العقلية، لاسيما بما ياتي: - دراسة كل طلب صادر عن الوالي او طبيب الامراض العقلية للمؤسسة والفصل فيه بخصوص استشفاء مريض مصاب باضطرابات عقلية او ابقائه بالمستشفى او اخراجه، - دراسة كل طلب يتقدم به المريض او ممثله الشرعي او كل شخص يتصرف لمصلحته والفصل فيه. تعد قرارات اللجنة الولائية للصحة العقلية نافذة بالنسبة للسلطات والادارات المعنية. يحدد تنظيم اللجنة وسيرها عن طريق التنظيم. (يقصد به المرسوم 22-80 في 21 فبراير 2022 ج ر 14-2022 يحدد تنظيم اللجنة الولائية للصحة العقلية وسيرها)

المادة 134

يمكن قاضي الجهة القضائية المختصة التي تتبع لاختصاصها المؤسسة المستقبلة، ان يعين مقدما، طبقا للتشريع المعمول به، للمريض المصاب باضطرابات عقلية الذي تم استشفاؤه دون موافقته، والذي لم يستفد من اجراء اخر للحماية. ### الفصل الثاني استشفاء المرضى المصابين باضطرابات عقلية #### القسم الاول الاستشفاء بمصلحة مفتوحة

المادة 135

يتم استشفاء مريض مصاب باضطرابات عقلية في مصلحة مفتوحة للامراض العقلية وخروجه منها حسب القواعد المعمول بها بالنسبة للامراض الاخرى.

المادة 136

يمكن المريض الراشد المتمتع بالاهلية ان يطلب بنفسه الاستشفاء الخاص به. وفي حالة ما اذا كان عديم الاهلية ولم تكن له اسرة، يمكن الممثل الشرعي اعداد طلب الاستشفاء. #### القسم الثاني الوضع في الملاحظة والاستشفاء بفعل الغير

المادة 137

يتم اللجوء الى الوضع في الملاحظة او الاستشفاء بفعل الغير عندما تتسبب اضطرابات المريض العقلية في استحالة الحصول على موافقته وتتطلب حالته معالجة فورية ومراقبة مستمرة في الوسط الاستشفائي. يمكن ان يتولى تقديم المريض لطبيب الامراض العقلية: - احد اعضاء اسرته، - الممثل الشرعي، - السلطة العمومية التي تتصرف لمصلحة المريض، لاسيما الوالي او رئيس المجلس الشعبي البلدي او رئيس امن الدائرة او قائد كتيبة الدرك الوطني او ممثلوهم الفوضون قانونا. يتعين على الشخص الذي يحضر المريض الى طبيب الامراض العقلية ان يقدم كل المعلومات الادارية والطبية المفيدة خلال المراحل الطبية والادارية لاستشفائه.

المادة 138

يتم الوضع في الملاحظة و/او الاستشفاء بفعل الغير داخل مصلحة او وحدة مغلقة لطب الامراض العقلية، تحدد شروط انشائها من طرف الوزير المكلف بالصحة. القسم الفرعي الاول الوضع في الملاحظة بفعل الغير

المادة 139

يوضع المريض في الملاحظة لمدة لا تتجاوز خمسة عشر (15) يوما في مصلحة للامراض العقلية من طرف طبيب الامراض العقلية للمؤسسة الذي يجب عليه، في هذه الحالة، ان يسلم مسبقا بيان الدخول قصد الوضع في الملاحظة.

المادة 140

يمكن ان يقرر طبيب الامراض العقلية للمؤسسة، عند انقضاء اجل خمسة عشر (15) يوما: - اما خروج المريض، - واما تمديد فترة الوضع في الملاحظة لمدة اقصاها خمسة عشر (15) يوما. غير ان طبيب الامراض العقلية للمؤسسة يمكنه ان يقرر خروج المريض قبل انقضاء اجل خمسة عشر (15) يوما اذا قدر ان حالة المريض تسمح بذلك. القسم الفرعي الثاني الاستشفاء بفعل الغير

المادة 141

يمكن في اي وقت تحويل وضع المريض في الملاحظة الى استشفاء بفعل الغير بناء على اقتراح من طبيب الامراض العقلية للمؤسسة وبعد موافقة احد اعضاء اسرة المريض، اصل او فرع مباشر او ممثله الشرعي، يعبر عنها بطلب كتابي يدون في السجل المخصص لهذا الغرض. وتودع لدى مديرية المؤسسة نسخة من هذا الطلب تحمل توقيع وموافقة طبيب الامراض العقلية للمؤسسة بغرض الاحتفاظ بها وتقديمها عند كل طلب من السلطات المختصة.

المادة 142

يتخذ اجراء الاستشفاء لمدة محددة حسب الحالة الصحية للمريض. ويخضع هذا الاجراء لتدابير المراقبة المنصوص عليها في المادتين 160 و 164 ادناه.

المادة 143

يكون خروج المريض: . اما بمبادرة من طبيب الامراض العقلية للمؤسسة، . واما بطلب من المريض الراشد المؤهل مدنيا، واما بطلب من الشخص الذي كان سببا في الاستشفاء بفعل الغير، . واما بطلب من احد الاصول او الفروع المباشر الراشد للمريض او زوج المريض او اخيه او اخته او عمه او عمته او خاله او خالته الراشدين او الممثل الشرعي للمريض عديم الاهلية، وهم مسؤولون مدنيا عن المريض ويجب عليهم الالتزام بالتكفل به. يخضع كل خروج للموافقة المسبقة لطبيب الامراض العقلية ويجب ان يكون محررا كتابيا وموقعا من طرف الشخص الذي يقدمه. ويدون في سجل مخصص لهذا الغرض. #### القسم الثالث الفحص الاجباري في طب الامراض العقلية والوضع في الملاحظة الاجبارية والاستشفاء الاجباري القسم الفرعي الاول الفحص الاجباري في طب الامراض العقلية

المادة 144

في حالة ما اذا ارتات السلطة العمومية ضرورة ذلك، ولاسيما عندما يتم تقدير حدوث خطر وشيك بسبب مرض يتعرض له المريض نفسه او الغير، يمكن اتخاذ قرار الفحص الاجباري في طب الامراض العقلية بكتابة عبارة "فحص اجباري في طب الامراض العقلية"، على استمارة طلب الفحص في طب الامراض العقلية.

المادة 145

يكون النائب العام لدى المجلس القضائي او الوالي مؤهلين، دون سواهما، لاتخاذ قرار الفحص الاجباري في طب الامراض العقلية. لا يمكن الوالي او النائب العام طلب فحص اجباري في طب الامراض العقلية لاحد اعضاء اسرتيهما، لاسيما الاصول او الفروع المباشرين، الزوج او الاخ او الاخت او العم او الخال او العمة او الخالة او الاقارب الحواشي.

المادة 146

يجب ان يقوم بالفحص الاجباري في طب الامراض العقلية طبيب الامراض العقلية لمؤسسة استشفائية. لا يمكن طبيب الامراض العقلية للمؤسسة، باي حال من الاحوال، ان يقوم بالفحص الاجباري في طب الامراض العقلية لاحد اعضاء اسرته، لاسيما الاصول او الفروع المباشرين، الزوج او الاخ او الاخت او العم او الخال او العمة او الخالة او الاقارب الحواشي. ولا يمكنه ان يقوم بالفحص الاجباري في طب الامراض العقلية لازواج الاشخاص المذكورين في الفقرة اعلاه.

المادة 147

يمكن طبيب الامراض العقلية ان يحول الفحص الاجباري في طب الامراض العقلية الى الوضع في الملاحظة الاجبارية، عندما تقتضي ذلك حالة المريض، ويجب ان يعلم بذلك السلطة المعنية المذكورة في المادة 145 اعلاه. القسم الفرعي الثاني الوضع في الملاحظة الاجبارية

المادة 148

يتم الوضع في الملاحظة الاجبارية داخل مصلحة او وحدة مغلقة لطب الامراض العقلية.

المادة 149

يلزم الشخص الذي يرافق المريض بتقديم كل المعلومات الادارية والطبية الضرورية خلال المرحلة الطبية والادارية للوضع في الملاحظة الاجبارية.

المادة 150

يجب الا تتجاوز مدة الوضع في الملاحظة الاجبارية خمسة عشر (15) يوما.

المادة 151

بعد انقضاء اجل خمسة عشر (15) يوما من الوضع في الملاحظة الاجبارية، يمكن ان: - يقرر خروج المريض، - يقرر ابقاء المريض قيد الاستشفاء في مصلحة مفتوحة بموافقة المريض. - يقترح على اسرة المريض او كل شخص يهتم بمصلحة المريض الاستشفاء بفعل الغير، - يطلب استشفاء، اجباريا، طبقا لاحكام هذا القانون. القسم الفرعي الثالث الاستشفاء الاجباري

المادة 152

يمكن طبيب الامراض العقلية للمؤسسة ان يطلب استشفاء اجباريا عند نهاية او خلال: - الاستشفاء في مصلحة مفتوحة، - الوضع في الملاحظة او الاستشفاء بفعل الغير، - الوضع في الملاحظة الاجبارية.

المادة 153

لا يمكن طبيب الامراض العقلية للمؤسسة، باي حال من الاحوال، ان يطلب استشفاء اجباريا لاحد الاصول او الفروع، الزوج او الحواشي، الاخ او الاخت، العم او الخال، العمة او الخالة، او ازوج هؤلاء الاشخاص. ويلجا في هذه الحالة، الى طبيب امراض عقلية اخر للمؤسسة او لمؤسسة اخرى.

المادة 154

يرسل طبيب المؤسسة للامراض العقلية، في حالة ضرورة الاستشفاء الاجباري، شهادة طبية الى الوالي يفصل فيها الاسباب التي يراها ضرورية لاتخاذ هذا التدبير. يتخذ قرار الاستشفاء الاجباري بموجب قرار من الوالي لمدة ستة (6) اشهر على الاكثر، ويمكن ان يكون محل تجديد ضمن نفس الاشكال. تخطر اللجنة الولائية للصحة العقلية في حالة الاحتجاج على طلب الاستشفاء الاجباري ضمن الشروط المنصوص عليها في المادة 132 اعلاه. يبقى طبيب الامراض العقلية، بعد اعلامه بهذا الاخطار من طرف اللجنة، المريض في الملاحظة الاجبارية في انتظار قرار اللجنة الولائية للصحة العقلية.

المادة 155

لا يمكن الوالي ان يتخذ قرار الاستشفاء الاجباري بشان احد الاصول او الفروع، الزوج او الحواشي، الاخ او الاخت، العم او الخال، العمة او الخالة، وكذلك الشان بالنسبة لازواج هؤلاء الاشخاص. ويتم اللجوء في هذه الحالة الى والي الولاية المجاورة.

المادة 156

يتم خروج المرضى الخاضعين للاستشفاء الاجباري عندما يرى طبيب الامراض العقلية للمؤسسة ان خروجهم مجد، فيرسل الى الوالي، قبل انتهاء اجل القرار الاخير، طلبا مبررا لرفع الاستشفاء الاجباري. يباشر طبيب الامراض العقلية، في حالة موافقة الوالي، اجراء خروج المريض باعداد بيان حسب القواعد المعمول بها. وفي حالة الرفض او غياب جواب من الوالي، لا يمكن طبيب الامراض العقلية للمؤسسة ان يرخص بخروج المريض الذي تم استشفاؤه اجباري الا عند انقضاء الفترة التي يغطيها قرار الوالي. القسم الفرعي الرابع الخبرة والاستشفاء القضائي

المادة 157

يمكن طبيب الامراض العقلية المعين من طرف جهة قضائية مختصة، في اطار خبرة، ان يطلب من اجل اداء مهمته، الوضع في الملاحظة او استشفاء اجباريا قصد القيام بالملاحظة العيادية للشخص الذي كلف به.

المادة 158

يمكن ان يتم الاستشفاء القضائي، حسب الحالة، في شكل حجز قضائي في مؤسسة طب الامراض العقلية او في شكل وضع قضائي في مؤسسة علاجية طبقا لاحكام المادتين 21 و 22 من قانون العقوبات.

المادة 159

يخضع الشخص رهن الحجز او الوضع القضائيين لنظام الاستشفاء الاجباري المنصوص عليه في احكام هذا القانون والتشريع المعمول به. ### الفصل الثالث تدابير الملاحظة خلال الاستشفاء

المادة 160

يتعين على المؤسسة المستقبلة ان ترسل، فورا، نسخة من الشهادات التي تبين حالة المرضى الخاضعين للاستشفاء الاجباري الى: - الوالي الذي امر بالاستشفاء الاجباري، - والي ولاية مقر المؤسسة، -النائب العام لدى المجلس القضائي لمقر المؤسسة.

المادة 161

يمكن طبيب الامراض العقلية للمؤسسة، دون سواه، ان يصف، تحت مسؤوليته الكاملة، نشاطات التداوي بالعمل التي تسمح باعادة الادماج الاجتماعي للمريض. وتمنع خلال الاستشفاء، كل اشغال اخرى مهما كان شكلها او طبيعتها.

المادة 162

يمسك في كل مؤسسة تتوفر لديها وحدة او مصلحة مغلقة للاستشفاء الاجباري سجل مرقم ومؤشر عليه من رئيس المحكمة لمقر المؤسسة. وتتم مراقبة هذا السجل والتاشير عليه، كل ستة (6) اشهر، من طرف الوالي والنائب العام لدى المجلس القضائي.

المادة 163

يمكن الوالي او النائب العام لدى المجلس القضائي ان يطلب، عن طريق التسخير، في اي وقت، شهادة تثبت حالة المريض الخاضع للاستشفاء الاجباري من طبيب الامراض العقلية للمؤسسة.

المادة 164

يجب ان يخبر مدير المؤسسة السلطات المعنية بكل خروج غير قانوني او كل حادث استثنائي بخصوص مريض خاضع للملاحظة الاجبارية او الاستشفاء الاجباري. تطبق احكام الفقرة اعلاه على المرضى المصابين باضطرابات عقلية الخاضعين للاشكال الاخرى من الوضع في الملاحظة او الذين تم استشفاؤهم ضمن الشروط المنصوص عليها في القوانين المعمول بها. ## الباب الرابع مهنيو الصحة ### الفصل الاول تعاريف

المادة 165

يقصد بمهني الصحة، في مفهوم هذا القانون، كل شخص ممارس وتابع لهيكل او مؤسسة للصحة يقدم نشاطه المهني خدمة صحية او يساعد فيها او يساهم في انجازها. ويعتبر كذلك مهني الصحة المستخدمون التابعون للمصالح الخارجية الذين يقومون بمهام تقنية وتحقيقات وبائية ومهام المراقبة والتفتيش. تحدد مدونة مهن الصحة عن طريق التنظيم. ### الفصل الثاني شروط ممارسة مهن الصحة #### القسم الاول القواعد المشتركة لممارسة مهن الصحة

المادة 166

تخضع ممارسة مهن الصحة للشروط الاتية: 1- التمتع بالجنسية الجزائرية، 2- الحيازة على الدبلوم الجزائري المطلوب او الشهادة المعادلة له، 3- التمتع بالحقوق المدنية، 4- عدم التعرض لاي حكم جزائي يتنافى مع ممارسة المهنة، 5- التمتع بالقدرات البدنية والعقلية التي لا تتنافى مع ممارسة مهنة الصحة. يتعين على مهني الصحة تسجيل انفسهم في جدول عمادة المهنة الخاصة بهم. وزيادة على شروط الممارسة المنصوص عليها في الفقرة الاولى، البنود من 2 الى 5، والفقرة 2، المذكورتين اعلاه، يخضع مهنيو الصحة ذوو الجنسية الاجنبية لشروط الممارسة والعمل التي تحدد عن طريق التنظيم. يقصد بالتنظيم المرسوم التنفيذي 24-327 في 27 ربيع الاول 1446 الموافق 1 اكنوبر 2025 يحدد شروط ممارسة وعمل مهنيي الصحة ذوي الجنسية الاجنبية في هياكل ومؤسسات الصحة

المادة 167

تمارس مهن الصحة حسب احد الانظمة الاتية: - صفة موظف او متعاقد في الهياكل والادارات والمؤسسات العمومية للصحة او اخرى، يسيره القانون الاساسي العام للوظيفة العمومية، - بصفة متعاقد في هياكل ومؤسسات الصحة او ذات طابع صحي او اجتماعي طبقا للتشريع والتنظيم المعمول بهما، - بصفة حرة.

المادة 168

يتعين على مهني الصحة ممارسة مهنة تحت هويته القانونية.

المادة 169

يمارس مهني الصحة مهنته بصفة شخصية، ويجب ان يلتزم بالسر الطبي و/او المهني. عندما يتدخل المهنيون ضمن فريق للتكفل بمريض فانه يجب توزيع المعلومات التي تحصل عليها احد اعضاء الفريق على كل الاعضاء الاخرين وذلك في مصلحة المريض.

المادة 170

التكوين المتواصل حق، وهو اجباري بالنسبة لجميع مستخدمي الصحة الذين يمارسون في هياكل ومؤسسات الصحة. وهو على عاتق الدولة بالنسبة لمهنيي الصحة الذين يمارسون في الهياكل والمؤسسات العمومية للصحة.

المادة 171

يمكن تعويض مهني الصحة الذي يمارس بصفة حرة، وفق الشروط المنصوص عليها في احكام المادة 166 اعلاه، بسبب لاسيما التكوين او العطلة. ويمكن ايضا تعويضه لسبب صحي، لمدة اقصاها سنة واحدة قابلة للتجديد مرة واحدة. كما يمكن استخلافه من اجل ضمان استمرارية الخدمة العمومية، عندما يكون في عهدة دائمة في مؤسسة وطنية او في جماعة اقليمية خلال مدة العهدة. وفي هذه الحالة، يمارس مهني الصحة المستخلف مهنته تحت هويته القانونية، ويبقى مسؤولا عن نشاطاته. تنتهي مدة الاستخلاف بانتهاء العهدة (العهدات) المنصوص عليها في الفقرة اعلاه. تحدد كيفيات تطبيق هذه المادة عن طريق التنظيم.

المادة 172

يجب على مهنيي الصحة المشاركة في المناوبات المنظمة على مستوى هياكل ومؤسسات الصحة العمومية والخاصة والصيدليات. يلزم مهنيو الصحة الذين يمارسون بصفة حرة، عند الضرورة، القيام بمناوبات على مستوى الهياكل العمومية للصحة. ويتقاضون اجرة على تادية المناوبة وفقا للكيفيات التي تحدد عن طريق التنظيم.

المادة 173

يجب على مهنيي الصحة احترام مدونة واسعار الاعمال المهنية تحت طائلة عقوبات تاديبية منصوص عليها في التشريع والتنظيم المعمول بهما. #### القسم الثاني القواعد الخاصة بممارسة مهنيي الصحة

المادة 174

يمكن مهنيي الصحة الممارسين الطبيين المؤهلين لممارسة مهامهم وفي حدود اختصاصاتهم، دون سواهم، وصف اعمال تشخيص وعلاج واستكشاف ومواد صيدلانية. ويجب عليهم السهر على احترام الممارسات الحسنة للوصف.

المادة 175

تحدد الفئات الاخرى من مهنيي الصحة المرخص لهم بوصف مواد صيدلانية و/او ممارسة فحوصات واجراءات ومناهج، عن طريق التنظيم.

المادة 176

يكلف مهنيو الصحة بتنفيذ السياسة الوطنية للصحة والبرامج والاعمال التي يحددها الوزير المكلف بالصحة. المادة 177 (معدلة بالامر 20-02 في 30 غشت 2020): يتعين على مهني الصحة الممارس الطبي، زيادة على التزاماته القانونية الاساسية والتنظيمية، القيام بما ياتي: - التصريح للسلطات المختصة باليقظة الصيدلانية بالاثار الثانوية غير المرغوب فيها عند استعمال الادوية، - اخطار السلطة المختصة باليقضة بخصوص العتاد بكل حدث ذي خطر او حدث ناتج او ممكن ان ينتج عن استعمال المستلزمات الطبية لغرض التشخيص او العلاج او الوقاية، - التصريح للسلطة المختصة بعلم السموم بحالات التسممات الحادة او المزمنة والاثار السامة المحتملة او المثبتة الناتجة عن منتوجات او مواد طبيعية او تركيبية، - المشاركة في كل عمل اعلامي وتقييمي حول الاستعمال الجيد للمواد الصيدلانية واللجوء لليقظة بخصوص المواد الصيدلانية والعتاد، - مسك الملف الطبي للمريض وتحيينه، - المشاركة في اقتصاد الصحة، - السهر على احترام الممارسات الحسنة للوصف.

المادة 178

يتعين على مهنيي الصحة الامتثال لتسخيرات السلطة العمومية طبقا للتشريع والتنظيم المعمول بهما.

المادة 179

لا يمكن ان يقدم الصيدلي المواد الصيدلانية الا بناء على وصفة طبية. غير انه، يمكن ان يقدم، دون وصفة طبية، بعض المواد التي يحدد قائمتها الوزير المكلف بالصحة. يضمن الصيدلي خدمات مرتبطة بالصحة، ويشارك في اعلام المرتفقين ونصحهم ومتابعتهم وتربيتهم العلاجية، لاسيما بتثبيط العلاج الذاتي والحث على استعمال الادوية الجنيسة. تحدد كيفيات تطبيق هذه المادة عن طريق التنظيم.

المادة 180

يمنع على مهنيي الصحة المكلفين بتنفيذ الوصفات الطبية: - وصف مواد صيدلانية، - تغيير الوصفات المذكورة بدون راي طبي مسبق.

المادة 181

يتعين على مهنيي الصحة: - الاستعانة، فورا، بتدخل ممارس طبي عند وقوع او احتمال وقوع مضاعفات اثناء ممارسة نشاطاتهم، - عدم تعريض المريض لاخطار غير متكافئة مع الفائدة العلاجية المرجوة، - تنفيذ كل الوسائل الموضوعة تحت تصرفهم من اجل ضمان حياة كريمة للمرضى.

المادة 182

يستفيد مهنيو الصحة الذين يمارسون في الهياكل والمؤسسات العمومية للصحة من قانون اساسي خاص ونظام تعويضي ملائم وخصوصيات القطاع. تحدد كيفيات تطبيق هذه المادة عن طريق التنظيم.

المادة 183

يستفيد مهنيو الصحة لهياكل ومؤسسات الصحة اثناء ممارسة مهامهم، من الامن وحماية الدولة من كل اشكال العنف طبقا للتشريع والتنظيم المعمول بهما.

المادة 184

يمنع، تحت طائلة العقوبات المنصوص عليها في التشريع والتنظيم المعمول بهما، على كل مهني الصحة ان يطلب او يقبل، مباشرة او عن طريق شخص وسيط، في اطار مهامه، هدايا او تبرعات او مكافات او امتيازات مهما كانت طبيعتها. ### الفصل الثالث الممارسة غير الشرعية لمهن الصحة

المادة 185

يمارس بصفة غير شرعية مهنة الصحة كل من لا يستوفي شروط الممارسة المحددة في التشريع والتنظيم المعمول بهما.

المادة 186

يمارس بصفة غير شرعية الطب او طب الاسنان او الصيدلة: - كل شخص يمارس نشاط طبيب او طبيب اسنان او صيدلي دون ان تتوفر فيه الشروط المحددة في هذا القانون او خلال مدة المنع من الممارسة، - كل شخص يقوم عادة، مقابل مكافاة او بدونها ولو بحضور طبيب او طبيب اسنان، باعداد تشخيص او تقديم دواء من خلال اعمال شخصية او فحوص شفوية او كتابية او عن طريق اسلوب اخر كيفما كان نوعه، دون ان تتوفر فيه الشروط المحددة في هذا القانون، - كل من كان حائزا الشهادة المطلوبة ويقدم مساعدته للاشخاص المذكورين في الفقرات اعلاه، او يكون شريكا لهم. - كل شخص غير مرخص له من الوزير المكلف بالصحة، يمارس في هيكل او مؤسسة خاصة للصحة.

المادة 187

تعتبر شبيهة بممارسة غير شرعية للمهنة، كل عملية بيع الادوية او تخزينها او ايداعها او عرضها او توفيرها على الطريق العمومي او في اماكن اخرى غير مرخص بها من قبل الوزير المكلف بالصحة، يقوم بها اي شخص ولو كان حائزا شهادة صيدلي.

المادة 188

يمنع على كل مهني الصحة الذي منع من الممارسة، من تقديم فحوص او تحرير وصفات او تحضير او تقديم ادوية لتطبيق علاج او استعمال اي اسلوب علاجي تابع للطب او طب الاسنان او الصيدلة. ### الفصل الرابع ممارسة نشاط التفتيش

المادة 189

دون المساس بالصلاحيات المخولة لضباط الشرطة القضائية المنصوص عليها في التشريع المعمول به، ينشا لدى المصالح الخارجية التابعة للوزارة المكلفة بالصحة، سلك ممارسين مفتشين مؤهلين لبحث ومعاينة المخالفات للقوانين والانظمة في مجال الصحة.

المادة 190

يؤدي الممارسون المفتشون اليمين الاتية امام الجهة القضائية المختصة قبل شروعهم في عملهم: "اقسم بالله العلي العظيم ان اؤدي عملي بكل امانة واخلاص وان اراعي في كل الاحوال الواجبات التي يفرضها علي القانون واحافظ على اسرار مهنتي". المادة 191 (معدلة بالامر 20-02 في 30 غشت 2020): يكلف الممارسون المفتشون، لاسيما بما ياتي: - مراقبة تطابق ممارسة مهن الصحة مع الاحكام القانونية والتنظيمية المعمول بها، - السهر على مطابقة المحلات والتجهيزات الصحية مع المقاييس والشروط القانونية والتنظيمية، - مراقبة الهياكل والمؤسسات والهيئات وكل مكان اخر تمارس فيه نشاطات الصحة، - مراقبة مدى تنفيذ برامج الصحة والتعليمات وغيرها من المقاييس الصادرة عن السلطات الصحية، - مراقبة شروط حفظ الصحة والامن الصحي في هياكل ومؤسسات الصحة.

المادة 192

يلزم الممارسون المفتشون بالسر المهني ويمكنهم، خلال ممارسة مهامهم، القيام تلقائيا باخذ عينات وحجز الوثائق التي من شانها تسهيل تادية مهامهم. ترفق العينات والوثائق بالمحضر، ويمكن ارجاعها عند نهاية التفتيش.

المادة 193

يمكن الممارسين المفتشين عند ممارسة مهامهم، وبموافقة من السلطة التابعين لها، الاستعانة بخبرة مهنيي الصحة.

المادة 194

يعد الممارسون المفتشون محضرا بعد كل عملية تفتيش، وفق الكيفيات المحددة عن طريق التنظيم.

المادة 195

يمنع على الممارسين المفتشين القيام بمراقبة الهياكل والمؤسسات والهيئات التي يشرف عليها او يسيرها اولياؤهم او اشخاص تربطهم بهم صلة القرابة. ويمنع عليهم لمدة سنتين (2) الموالية لتوقفهم عن ممارسة مهنتهم، ان تكون لهم مصالح مباشرة او غير مباشرة في المؤسسات التي خضعت لمراقبتهم طبقا للتشريع والتنظيم المعمول بهما. ### الفصل الخامس الاحكام المتعلقة بالخدمة المدنية

المادة 196

يخضع الممارسون المتخصصون لاحكام القانون رقم 84-10 المؤرخ في 11 فبراير سنة 1984 والمتعلق بالخدمة المدنية. تضمن الدولة الوسائل المادية وتضع التدابير التحفيزية لممارسة النشاط الخاضع للخدمة المدنية، لاسيما في ولايات الجنوب والهضاب العليا. يعين الممارسون الطبيون المتخصصون الخاضعون للخدمة المدنية في الهياكل والمؤسسات العمومية للصحة، حسب الحاجيات التي تحددها الخريطة الصحية. تحدد كيفيات تطبيق هذه المادة، لاسيما قائمة التخصصات المعنية وكيفيات اداء الخدمة المدنية وكذا التدابير التحفيزية المرافقة، عن طريق التنظيم.

المادة 197

يتعين على الممارسين الطبيين المتخصصين اداء التزام الخدمة المدنية بالهياكل والمؤسسات العمومية للصحة، قبل ان يمارسوا في القطاع الخاص او بصفة حرة. ### الفصل السادس ممارسة الطب الشرعي

المادة 198

يتعين على مهنيي الصحة، خلال ممارسة مهامهم، اعلام المصالح المعنية بحالات العنف التي اطلعوا عليها والتي تعرض لها، لاسيما النساء والاطفال والمراهقون القصر والاشخاص المسنون، وعديمو الاهلية والاشخاص مسلوبو الحرية.

المادة 199

في حالة استعمال العنف على شخص ما، يتعين على كل طبيب اثبات الاضرار والجروح واعداد شهادة وصفية. ويحدد نسب العجز والاضرار الاخرى طبيب متخصص في الطب الشرعي وفقا للتشريع والتنظيم المعمول بهما. ينبغي التصريح بكل جرح مشبوه، وجوبا، حسب الكيفيات المحددة في التشريع والتنظيم المعمول بهما.

المادة 200

في حالة وفاة مشبوهة او عنيفة او وفاة في الشارع وفي حالة وفاة بمرض منتقل يمثل خطرا كبيرا على الصحة العمومية، لا يسلم الطبيب المعني الا شهادة لاثبات الوفاة، ويخطر السلطات المختصة بذلك للقيام بالفحص الطبي الشرعي للجثة، مع احترام الاجراءات التنظيمية المعمول بها.

المادة 201

يقوم بالتشريح الطبي الشرعي في الهياكل الاستشفائية العمومية طبيب شرعي تعينه الجهة القضائية المختصة.

المادة 202

عند القيام باي نزع على جثة في اطار التشريح الطبي الشرعي، يجب ان يتحقق الطبيب الذي قام بالنزع من اعادة الجثة بصفة لائقة الى ما كانت عليه.

المادة 203

لا يمكن الاحتفاظ بجثمان المتوفى على مستوى مصلحة حفظ الجثث لمؤسسة الصحة، اكثر من خمسة عشر (15) يوما، ويمكن النائب العام المختص اقليميا تمديد هذا الاجل بخمسة عشر (15) يوما. وبعد انقضاء هذا الاجل، يجب عليه ان يقرر بشان مال الجثمان وفق الكيفيات المحددة عن طريق التنظيم.

المادة 204

لا يتم الدفن الا على اساس شهادة طبية لاثبات الوفاة يعدها طبيب حسب الكيفيات المحددة عن طريق التنظيم. تبين هذه الشهادة المحررة حسب نموذج تعده الادارة المختصة، سبب او اسباب الوفاة وعند الاقتضاء، المعلومات المفيدة للصحة العمومية وفق شروط تضمن سريتها. ## الباب الخامس المواد الصيدلانية والمستلزمات الطبية ### الفصل الاول احكام عامة

المادة 205

تسهر الدولة على توفير المواد الصيدلانية والمستلزمات الطبية وتضمن تسهيل الحصول على المواد، لاسيما الاساسية منها، في كل وقت وفي كل مكان من التراب الوطني. وتسهر كذلك على احترام مقتضيات الفعالية والامن والنوعية في مجال صنع المواد الصيدلانية والمستلزمات الطبية واستيرادها وتصديرها وتوزيعها وتوفيرها. وتسهر زيادة على ذلك، على الاستعمال العقلاني للدواء، وترقية الدواء الجنيس.

المادة 206

تقوم الدولة، عبر تدابير تحفيزية، بتدعيم الانتاج الوطني وتشجيع البحث والتطوير الصيدلانيين، لاسيما بترقية الاستثمار في هذا المجال. ### الفصل الثاني مبادئ وتعاريف

المادة 207

تتضمن المواد الصيدلانية، في مفهوم هذا القانون، ما ياتي: - الادوية، - المواد الكيميائية الخاصة بالصيدليات، - المواد الجالينوسية، - المواد الاولية ذات الاستعمال الصيدلاني، - الاغذية الحميوية الموجهة لاغراض طبية خاصة، - كل المواد الاخرى الضرورية للطب البشري.

المادة 208

الدواء، في مفهوم هذا القانون، هو كل مادة او تركيب يعرض على انه يحتوي على خاصيات علاجية او وقائية من الامراض البشرية او الحيوانية وكل المواد التي يمكن وصفها للانسان او الحيوان قصد القيام بتشخيص طبي او استعادة وظائفه الفيزيولوجية او تصحيحها وتعديلها.

المادة 209

يعتبر كذلك كادوية، لاسيما ما ياتي: - منتجات التغذية الحميوية التي تحتوي على مواد غير غذائية تمنحها خاصيات مفيدة للصحة البشرية، - المنتجات الثابتة المشتقة من الدم، - مركزات تصفية الكلى او محاليل التصفية الصفاقية، - الغازات الطبية، وتكون مماثلة للادوية، على الخصوص: - منتجات حفظ الصحة البدنية والتجميل التي تحتوي مواد سامة بمقادير وتركيزات تفوق تلك التي تحدد عن طريق التنظيم.

المادة 210

يقصد في مفهوم هذا القانون بما ياتي: - اختصاص صيدلاني: كل دواء يحضر مسبقا ويقدم وفق توضيب خاص ويتميز بتسمية خاصة، - اختصاص جنيس من اختصاص مرجعي: كل دواء يتوفر على نفس التركيبة النوعية والكمية من المبدا (المبادئ) الفاعل (الفاعلة) ونفس الشكل الصيدلاني والمتعاوض مع الاختصاص المرجعي نظرا لتكافئه البيولوجي المثبت بدراسات ملائمة للتوفر البيولوجي. لا يمكن اعطاء الاختصاص صفة اختصاص مرجعي الا اذا تم تسجيله نظرا لكل المعطيات الضرورية والكافية لوحدها لتقييمه، - منتوج بيو-علاجي: كل دواء تكون مادته الفاعلة مصنوعة انطلاقا من مصدر حيوي او مشتقة منه، - منتوج بيو-علاجي مماثل: كل دواء مماثل فيما يخص الجودة والامن والفعالية لمنتوج بيو علاجي مرجعي، لا يمكن اعطاء المنتوج البيو علاجي صفة منتوج بيو علاجي مرجعي الا اذا تم تسجيله نظرا لكل المعطيات الضرورية والكافية لوحدها لتقييمه. - مستحضر وصفي: كل دواء يحضر فوريا تنفيذا لوصفة طبية، بسبب غياب اختصاص صيدلاني متوفر او ملائم، - مستحضر استشفائي: كل دواء محضر بناء على وصفة طبية وحسب بيانات دستور الادوية بسبب غياب اختصاص صيدلاني متوفر او ملائم في صيدلية مؤسسة صحية وموجه للتقديم لمريض او عدة مرضى، - مستحضر صيدلاني لدواء: كل دواء يحضر في الصيدلية حسب بيانات دستور الادوية، او السجل الوطني للادوية وموجه لتقديمه مباشرة للمريض، - مادة صيدلانية مقسمة: كل عقار بسيط او كل منتوج كيميائي او كل مستحضر ثابت وارد في دستور الادوية ومحضر سلفا من قبل مؤسسة صيدلانية تضمن تقسيمه اما هي واما الصيدلية التي تعرضه للبيع واما صيدلية مؤسسة صحية، - دواء مناعي: كل دواء يتمثل في: 1- كاشف الحساسية يعرف على انه كل منتوج موجه لتحديد او احداث تعديل خاص ومكتسب للرد المناعي على عامل مثير للحساسية، 2- لقاح او سمين او مصل موجه لتقديمه للانسان قصد احداث مناعة فاعلة او سلبية او قصد تشخيص حالة المناعة، - دواء صيدلاني اشعاعي: كل دواء جاهز للاستعمال لدى الانسان لاغراض طبية يحتوي على نظير او عدة نظائر اشعاعية، مسماة نوكليدات اشعاعية، - مولد: كل نظام يحتوي نوكليدا اشعاعيا اصليا، يستعمل في انتاج نوكليد اشعاعي وليد يستخدم في دواء صيدلاني اشعاعي، - الاضمامة: كل مستحضر يجب اعادة تشكيله او تركيبه مع نوكليدات اشعاعية في المنتوج الصيدلاني الاشعاعي النهائي، - السلف: كل نوكليد اشعاعي اخر تم انتاجه من اجل الوسم المشع لمادة اخرى قبل تقديمها، - دواء مكون اساسا من نبات: كل دواء تكون مواده الفاعلة حصريا مادة او عدة مواد نباتية او مستحضرات مكونة من نباتات، - دواء تجريبي: كل دواء مجرب او مستعمل كمرجع، بما في ذلك كغفل، خلال تجربة عيادية.

المادة 211

يقصد بدواء مقلد، في مفهوم هذا القانون، كل دواء معرف في المادة 208 اعلاه، يتضمن خطا في التقديم بالنسبة: - لهويته، بما في ذلك رزمه ووسمه، اسمه او تكوينه، ويخص ذلك كل مكون من مكوناته بما في ذلك السواغات ومقدار هذه المكونات، - لمصدره، بما في ذلك صانعه، بلد صنعه، او بلد منشئه، - لتاريخه، بما في ذلك التراخيص والتسجيلات والوثائق المتعلقة بمسارات التوزيع المستعملة.

المادة 212

يقصد بمستلزم طبي، في مفهوم هذا القانون، كل جهاز او اداة او تجهيز او مادة او منتوج، باستثناء المنتوجات ذات الاصل البشري، او مادة اخرى مستعملة لوحدها او بصفة مشتركة، بما في ذلك الملحقات والبرمجيات التي تدخل في سيره، وموجه للاستعمال لدى الانسان لاغراض طبية.

المادة 213

تعتبر كذلك كمستلزمات طبية تلك المستعملة في التشخيص في المخبر: المنتوجات والكواشف والمواد والادوات والانظمة ومكوناتها وملحقاتها وكذا اوعية العينات الموجهة خصوصا للاستعمال في المخبر، لوحدها او بصفة مشتركة، في فحص عينات متاتية من جسم الانسان من اجل توفير معلومة بخصوص حالة فيزيولوجية او مرضية مثبتة او محتملة او شذوذ خلقي من اجل مراقبة قياسات علاجية او من اجل تحديد امن نزع عناصر من جسم الانسان او مطابقته مع متلقين محتملين.

المادة 214

المدونات الوطنية للمواد الصيدلانية والمستلزمات الطبية المستعملة في الطب البشري هي المصنفات التي تضم كل المواد المسجلة او المصادق عليها والتي يتم تحيينها بصفة منتظمة. مدونات المواد الصيدلانية ذات الاستعمال الاستشفائي و/او الصيدلاني منبثقة من المدونة الوطنية للمواد الصيدلانية المنصوص عليها في الفقرة اعلاه. تحدد كيفيات اعداد هذه المدونات الوطنية وتحيينها، عن طريق التنظيم،

المادة 215

دستور الادوية هو السجل الذي يضم الخصائص المطبقة على الادوية ومكوناتها وعلى بعض المستلزمات الطبية وكذا مناهج التعرف عليها وتجريبها وتحليلها بغرض ضمان مراقبتها وتقييم نوعيتها. يتمم دستور الادوية بالسجل الوطني للادوية.

المادة 216

السجل الوطني للادوية هو المصنف الذي يضم الصيغ التركيبية، التي تم التاكد من جودتها ونجاعتها وامنها وانعدام اضرارها. المادة 217 (معدلة بالامر 20-02 في 30 غشت 2020): تحدد المصالح المختصة التابعة للوزير المكلف بالصناعة الصيدلانية، قائمة المواد الصيدلانية والمستلزمات الطبية الاساسية وكذا السجل الوطني للادوية ودستور الادوية. (صدر في هذا الصدد المرسوم التنفيذي 21-224 في 12 شوال 1442 الموافق 24 مايو 2021 الذي يحدد كيفيات اعداد قائمة الادوية الاساسية) ### الفصل الثالث المؤسسات الصيدلانية المادة 218 (معدلة بالامر 20-02 في 30 غشت 2020): المؤسسة الصيدلانية هي شركة منظمة وفق الاشكال القانونية المنصوص عليها في القانون التجاري، تخضع للاعتماد من المصالح المختصة للوزارة المكلفة بالصناعة الصيدلانية. تكون الادارة التقنية للمؤسسة الصيدلانية تحت مسؤولية صيدلي مدير تقني يستوفي شروط التاهيل المهني والممارسة المحددة عن طريق التنظيم. يمكن ان يساعد الصيدلي المدير التقني صيادلة مساعدون يستوفون شروط التاهيل المهني والممارسة المحددة عن طريق التنظيم. (يقصد بالتنظيم المرسوم التنفيذي 21-82 في 23-02-2021 يتعلق بالمؤسسات الصيدلانية وشروط اعتمادها)

المادة 219

المؤسسات الصيدلانية هي مؤسسات انتاج واستغلال واستيراد وتصدير وتوزيع بالجملة مواد صيدلانية ومستلزمات طبية موجه للطب البشري. ويجب عليها ان تضمن وفرة هذه المواد وان تتوفر على هيكل تتم فيه، على الاقل، احدى العمليات المذكورة في المادتين 221 و 222 من هذا القانون، وتستوفي الشروط الواردة في المادة 218 اعلاه. تحدد كيفيات تطبيق هذه المادة، لاسيما شروط اعتماد المؤسسات الصيدلانية، عن طريق التنظيم. (يقصد بالتنظيم المرسوم التنفيذي 21-82 في 23-02-2021 يتعلق بالمؤسسات الصيدلانية وشروط اعتمادها)

المادة 220

يجب ان تكون المؤسسة الصيدلانية مستغلة و/او حائزة على مقرر تسجيل الدواء في الجزائر، قصد ضمان وفرة وجودة المنتوج الصيدلاني المصنوع و/او المستورد طبقا للشروط المنصوص عليها في المادة 219 اعلاه.

المادة 221

تسند الى مؤسسات عمومية، عمليات تحضير واستيراد وتصدير اللقاحات وامصال المداواة والسمينات المعدلة او غير المعدلة والفيروسات المخففة او غير المخففة والبكتيريات وعلى العموم، مختلف المواد ذات اصل جرثومي وغير المحددة كيمائيا التي يمكن استعمالها باي شكل كان في التشخيص او المعالجو الوقائية او المداواة وكذا كواشف الحساسية. ويمكن ان تسند بعض نشاطات الانتاج والتصدير الى مؤسسات خاصة وفقا لكيفيات وشروط تحدد عن طريق التنظيم.

المادة 222

تحدد تعاريف انتاج المواد الصيدلانية والمستلزمات الطبية وقواعد الممارسات الحسنة لصنع المواد الصيدلانية وتخزينها وتوزيعها وتقديمها واليقظة الصيدلانية واليقظة بخصوص العتاد وكذا تعريف وضعها في السوق، عن طريق التنظيم. (صدر في هذا الصدد المرسوم 22-247 في 30 يوليو 2022 المتعلق بقواعد الممارسات الحسنة لصنع المواد الصيدلانية ذات الاستعمال في الطب البشري) ### الفصل الرابع الوكالة الوطنية للمواد الصيدلانية

المادة 223

تنشا وكالة وطنية للمواد الصيدلانية تسمى ادناه "الوكالة". المادة 224 (معدلة بالامر 20-02 في 30 غشت 2020): الوكالة مؤسسة عمومية ذات تسيير خاص تتمتع بالشخصية المعنوية والاستقلال المالي، توضع تحت وصاية الوزير المكلف بالصناعة الصيدلانية.

المادة 225

تضمن الوكالة على الخصوص، مهمة خدمة عمومية في مجال تسجيل المواد الصيدلانية والمستلزمات الطبية ذات الاستعمال البشري، والمصادقة عليها ومراقبتها. تحدد مهام هذه الوكالة وتنظيمها وسيرها عن طريق التنظيم.

المادة 226

تسجل الاعتمادات الضرورية لتادية مهام الوكالة في ميزانية الدولة. تتاتى الموارد المالية للوكالة، على الخصوص مما ياتي: - الاعانات المسجلة في ميزانية الدولة، - الايرادات المرتبطة بنشاط الوكالة، لاسيما الاتاوى المتاتية من تسجيل المواد الصيدلانية والمستلزمات الطبية ذات الاستعمال البشري والمصادقة عليها والاشهار لها، طبقا للتشريع والتنظيم المعمول بهما، - مداخيل الخدمات المقدمة، - الهبات والوصايا، - كل ايرادات اخرى مرتبطة بنشاطها.

المادة 227

تمسك محاسبة الوكالة طبقا لاحكام النظام المحاسبي المالي المنصوص عليها في القانون رقم 07-11 المؤرخ في 15 ذي القعدة عام 1428 الموافق 25 نوفمبر سنة 2007 والمذكور اعلاه. تخضع الوكالة، في مجال مراقبة النفقات، للمراقبة البعدية.

المادة 228

يتولى تدقيق حسابات الوكالة والتصديق عليها محافظ حسابات يعين طبقا للتشريع والتنظيم المعمول بهما

المادة 292

تضمن المؤسسات المختصة في هذا المجال اليقظة الصيدلانية واليقظة بخصوص العتاد والسموم بشان المواد الصيدلانية والمستلزمات الطبية المستعملة في الطب البشري. وتقدم هذه المؤسسات مساعدتها للوكالة الوطنية للمواد الصيدلانية. يحدد انشاء هذه المؤسسات وتنظيمها وسيرها عن طريق التنظيم. ### الفصل الخامس تسجيل المواد الصيدلانية والمستلزمات الطبية والمصادقة عليها

المادة 230

يجب ان يكون كل منتوج صيدلاني ومستلزم طبي جاهز للاستعمال والمنتج صناعيا او المستورد او المصدر، قبل تسويقه، محل مقرر تسجيل او مصادقة تمنحه الوكالة الوطنية للمواد الصيدلانية المذكورة في المادة 223 اعلاه، بعد اخذ راي لجان التسجيل والمصادقة المنشاة لدى هذه الوكالة. تحدد مهام لجان التسجيل والمصادقة وتشكيلتها وتنظيمها وسيرها وكيفيات التسجيل والمصادقة وشروط منح مقرر التسجيل وتجديده وسحبه وكذا شروط التنازل عن التسجيل وتحويله، عن طريق التنظيم. (يقصد به المرسوم 20-324 في 6 ربيع الثاني عام 1442 الموافق 22 نوفمبر سنة 2020، يتعلق بكيفيات المصادقة على المستلزمات الطبية) (وكذا المرسوم 20-325 في 6 ربيع الثاني عام 1442 الموافق 22 نوفمبر سنة 2020، يتعلق بكيفيات تسجيل المواد الصيدلانية)

المادة 231

يلزم اعضاء لجان التسجيل والمصادقة والخبراء ومساعدوهم وكذا كل الاشخاص الذين يطلعون على ملفات التسجيل والمصادقة بالسر المهني، لاسيما فيما يخص تركيب المواد الخاضعة للخبرة وكذا معطياتها. لا يمكن الخبراء ومساعديهم اعطاء معلومات متعلقة باعمالهم الا للهيكل المؤهل للوكالة الوطنية للمواد الصيدلانية.

المادة 232

لا يجوز للممارسين الطبيين ان يصفوا او يستعملوا الا الادوية المسجلة والمواد الصيدلانية والمستلزمات الطبية المصادق عليها، والمستعملة في الطب البشري والواردة في المدونات الوطنية الخاصة بها. المادة 233 (معدلة بالامر 20-02 في 30 غشت 2020): يمكن الوزير المكلف بالصناعة الصيدلانية، وبعد راي الوكالة الوطنية للمواد الصيدلانية، ان يسلم ترخيصا مؤقتا لاستعمال ادوية غير مسجلة عندما توصف هذه الادوية في اطار التكفل بامراض خطيرة لا يوجد علاج معادل لها على التراب الوطني ولديها منغعة علاجية مثبتة. تحدد كيفيات تطبيق هذه المادة عن طريق التنظيم.

المادة 234

تنشا لدى الوكالة لجنة اقتصادية قطاعية مشتركة للادوية تتمثل مهمتها الرئيسية في تحديد اسعار الادوية عند تسجيلها. تفصل اللجنة، عند الحاجة، في اسعار الادوية، نهائيا، بعد دراسة ملف التعويض عن طريق الجهاز المختص التابع للضمان الاجتماعي طبقا للتشريع والتنظيم المعمول بهما. تحدد مهام هذه اللجنة وتشكيلتها وتنظيمها وسيرها عن طريق التنظيم. (يقصد به المرسوم 20-326 في 6 ربيع الثاني 1442 الموافق 22 نوفمبر سنة 2020 يتضمن مهام اللجنة الاقتصادية للادوية وتشكيلها وتنظيمها وسيرها) ### الفصل السادس الاعلام العلمي حول المواد الصيدلانية والاشهار لها

المادة 235

الاعلام العلمي حول المواد الصيدلانية اجباري، ويجب ان يكون واضحا وقابلا للتمحيص ومطابقا لاحدث معطيات البحث الطبي والعلمي عند توزيعه، وان يذكر اجباريا التسمية المشتركة الدولية للمادة موضوع هذا الاعلام.

المادة 236

يتمثل الاعلام العلمي حول المواد الصيدلانية في كل معلومة تتعلق بتركيبها واثارها العلاجية والبيانات العلاجية الخاصة بمنافعها ومضارها، والاحتياطات الواجب مراعاتها وكيفيات استعمالها ونتائج الدراسات العيادية والصيدلانية والسمية والتحليلية الممحصة المتعلقة بفعاليتها وسميتها العاجلة او الاجلة. ويوجه الاعلام العلمي، خصوصا لمهنيي الصحة وللمرتفقين بغرض ضمان الاستعمال السليم للمواد الصيدلانية. لا يجوز الاعلام العلمي الا بالنسبة للمواد الصيدلانية المسجلة من قبل المصالح المختصة او المرخص باستعمالها.

المادة 237

يتمثل الاشهار للمواد الصيدلانية الموجه لمهنيي الصحة في كل نشاط يتم بموجبه الترويج لوصف المواد الصيدلانية وتسليمها، ويخضع للترخيص المسبق من الوكالة الوطنية للمواد الصيدلانية ولا يجوز الا بالنسبة للمواد الصيدلانية المسجلة بصفة منتظمة. يجب الا يكون الاشهار تظليليا ولا مضرا بحماية الصحة العمومية، ويجب ان يقدم الدواء او المنتوج بصفة موضوعية ويشجع على حسن استعماله. ويجب ان يحترم احكام مقرر التسجيل وكذا الاستراتيجيات العلاجية التي توصي بها الوزارة المكلفة بالصحة. يمنع الاشهار لدواء ما عندما يكون الدواء محل اعادة تقييم معدل الفائدة بالنسبة للخطر. يعلم مهنيو الصحة من طرف مستغل الدواء باعادة التقييم التي شرع فيها في اطار هذه الفترة. ويجب ان تكون المعلومة المقدمة، حينئذ موافقة للمعلومة التي قدمتها الوكالة الوطنية للمواد الصيدلانية. يمنع الاشهار للمواد الصيدلانية والترويج لها تجاه الجمهور بكل الوسائل الاعلامية. تمنع العينة الطبية في الاشهار والترويج. المادة 238 (معدلة بالامر 20-02 في 30 غشت 2020): يتولى مهمة الاعلام العلمي وكذا الاشهار للمواد الصيدلانية، منتجو المواد الصيدلانية والشركات المتخصصة في الترقية الطبية الخاضعون للقانون الجزائري. تخضع الشركات المختصة في الترقية الطبية للاعتماد من مصالح الوزارة المكلفة بالصناعة الصيدلانية.

المادة 239

يجوز كذلك القيام بالاعلام العلمي وكذا الاشهار للمواد الصيدلانية والادوية، لاغراض غير ترويجية من طرف: - المؤسسات العمومية التي ترتبط مهامها بالصحة العمومية وبالتكوين والبحث العلمي في مجال الصحة، عندما تفرض ضرورات الصحة العمومية ذلك، - الجمعيات ذات الطابع العلمي بسبب نشاطاتها التكوينية، - الجمعيات ذات الطابع الاجتماعي، لاسيما جمعيات الدفاع عن المستهلكين بالنسبة لنشاطاتها في مجال التربية من اجل الصحة. المادة 240 (معدلة بالامر 20-02 في 30 غشت 2020): يرخص الاشهار للمواد الصيدلانية غير الخاضعة للوصف الاجباري الموجه لمهنيي الصحة، ويخضع للتاشيرة التقنية لمصالح الوزارة المكلفة بالصناعة الصيدلانية التي تحدد قائمة هذه المواد. ### الفصل السابع مراقبة المواد الصيدلانية والمستلزمات الطبية

المادة 241

تخضع المواد الصيدلانية وكذا المستلزمات الطبية لمراقبة المطابقة من الهيئات المختصة.

المادة 242

لا يمكن تسويق اي مادة صيدلانية تستعمل في الطب البشري جاهزة للاستعمال، وكذا اي مستلزم طبي الا اذا خضعت مسبقا للمراقبة وثبت مطابقتها لملف التسجيل او المصادقة.

المادة 243

تتولى الوكالة الوطنية للمواد الصيدلانية مراقبة الجودة والقيام بالخبرة واليقظة واحصاء الاثار غير المرغوب فيها المترتبة على استعمال المواد الصيدلانية والمستلزمات الطبية. ### الفصل الثامن المواد والمستحضرات السامة

المادة 244

تتضمن المواد السامة، في مفهوم هذا القانون لاسيما: - المواد المخدرة، - المواد المؤثرة عقليا، - المواد المسجلة في القائمة الاولى والقائمة الثانية للمواد والمنتجات التي تتضمن اخطارا على الصحة طبقا للتصنيف الدولي. المادة 245 (معدلة بالامر 20-02 في 30 غشت 2020): يخضع لمراقبة ادارية وتقنية وامنية خاصة من مصالح الوزارة المكلفة بالصناعة الصيدلانية او اي مصلحة اخرى مختصة: - انتاج المواد والادوية ذات الخصائص المخدرة و/او المؤثرة عقليا، وصنعها وتوضيبها وتحويلها واستيرادها وتصديرها وعرضها وتوزيعها والتنازل عنها وتسليمها واقتناؤها وحيازتها، - استعمال النباتات او اجزاء النباتات ذات الخصائص المخدرة و/او المؤثرة عقليا. تحدد كيفيات تطبيق هذه المادة عن طريق التنظيم. (يقصد به المرسوم 19-379 في 4 جمادى الاولى 1441 الموافق 31 ديسمبر 2019 ييحدد كيفيات المراقبة الادارية والتقنية والامنية للمواد والادوية ذات الخصائص المؤثرة عقليا معدل بالمرسوم 20-309 في 31 ديسمبر 2019) (القرار الوزاري المشترك في 11 غشت 2021 يحدد قائمة المواد والادوية ذات الخصائص المؤثرة عقليا التي ثبت خطر الافراط في استعمالها وادمانها وسوء استعمالها) ### الفصل التاسع الصيدلية الاستشفائية

المادة 246

يتعين على المؤسسات العمومية والخاصة للصحة ان تتوفر على صيدلية استشفائية. ويخصص نشاط الصيدلية الاستشفائية للمرضى الذين يعالجون في هذه المؤسسات.

المادة 247

يضمن صيدلي تسيير الصيدلية الاستشفائية.

المادة 248

تتولى الصيدلية الاستشفائية المهام الاتية: - ضمان، مع مراعاة القواعد التي تحكم سير المؤسسة، تسيير المواد الصيدلانية والادوية ومنتجات او مستلزمات التضميد وكذا العتاد الطبي المعقم الموجه للاستعمال في المؤسسة، وتموينها وتحضيرها ومراقبتها وتخزينها وحيازتها وتسليمها، - القيام او المشاركة في كل عمل اعلامي حول هذه المواد الصيدلانية او الادوية او العتاد او الاشياء، وكذا في كل عمل ترقية حسن استعمالها والمساهمة في تقييمها، - القيام او المشاركة في كل عمل من شانه ان يساهم في جودة وامن المعالجات التي تدخل في مجال نشاطها، - تطبيق قواعد الممارسات الحسنة للصيدلة الاستشفائية التي يحددها الوزير المكلف بالصحة. ### الفصل العاشر الصيدلية

المادة 249

الصيدلية هي المؤسسة المخصصة لصرف المواد الصيدلانية والمستلزمات الطبية بالتجزئة وكذا تنفيذ مستحضرات وصفية وصيدلانية. كما يمكنها ان تضمن، بصفة ثانوية، التوزيع بالتجزئة للمواد شبه الصيدلانية. الصيدلي هو المالك والمسير الوحيد للمحل التجاري للصيدلة التي يمتلكها. تحدد قائمة المواد والمستلزمات الطبية عن طريق التنظيم.

المادة 250

يمكن ان يساعد الصيدلي صيدلي مساعد او عدة صيادلة مساعدين. ويمارس الصيدلي المساعد، تحت مسؤوليته، نشاطاته الصيدلانية. تحدد شروط ممارسة مهنة الصيدلي والصيدلي المساعد وكيفيات تنظيمها، عن طريق التنظيم. ### الفصل الحادي عشر مخابر التحاليل

المادة 251

يرخص لمخابر البيولوجيا الطبية ومخابر التشريح المرضي للخلايا، دون سواها، بالقيام بالفحوصات التي تساهم في تشخيص الامراض البشرية او علاجها او الوقاية منها او التي تبين كل تغيير اخر في الحالة الفيزيولوجية للمرضى. تخص الفحوصات البيولوجية، على الخصوص، التخصصات البيولوجية القاعدية والمتمثلة في البيو-كيمياء وبيولوجيا الدم وعلم الطفيليات والبيولوجيا المجهرية وعلم المناعة.

المادة 252

يرخص الحائزون على شهادة الدراسات الطبية المتخصصة في البيولوجيا العيادية باستعمال مخبر للتحاليل البيولوجية الطبية. الاشخاص المذكورون في الفقرة الاولى اعلاه، مسؤولون على مخابرهم، وكذا على نشاطهم الذي يجب عليهم ممارسته شخصيا وفعليا، ضمن الشروط المحددة عن طريق التنظيم.

المادة 253

يرخص الحائز على شهادة الدراسات الطبية المتخصصة في احد التخصصات البيولوجية القاعدية، باستعمال مخبر التحاليل البيولوجية الطبية ضمن الشروط المحددة عن طريق التنظيم.

المادة 254

يمكن ان تختص بتنفيذ اعمال بيولوجية تتطلب تاهيلا خاصا او اللجوء الى مواد تشكل خطرا خاصا او الى تقنيات جد خاصة، مخابر تستجيب للشروط التقنية ومقاييس الصحة في هذا المجال.

المادة 255

يخضع انشاء كل مخبر تحاليل طبية واستغلاله لترخيص من الوزير المكلف بالصحة. تحدد شروط وكيفيات انشاء المخابر واستغلالها، وكذا اعمالها واصناف المستخدمين المؤهلين للقيام بهذه الاعمال عن طريق التنظيم.

المادة 256

تتولى المصالح المختصة للوزارة المكلفة بالصحة مراقبة نوعية المخابر طبقا للاجراءات والمقاييس المعمول بها في هذا المجال.

المادة 257

يمنع تحويل العينات البيولوجية المتعلقة بالتحاليل المتخصصة، باستثناء الحالات، وحسب الشروط والكيفيات المحددة عن طريق التنظيم. ### الفصل الثاني عشر هياكل الدم

المادة 258

تتولى هياكل صحية عمومية جمع الدم، طبقا للمعايير المطلوبة في مجال نشاط نقل الدم. تكلف الهياكل المذكورة في الفقرة الاولى اعلاه، بجمع وتقسيم ومراقبة وحفظ وتوزيع الدم ومواد الدم غير الثابتة.

المادة 259

نشاط نقل الدم هو نشاط طبي يتمثل في: - تحضير مواد الدم، - تحليل الدم المتبرع به وتصنيفه، - حفظ توزيع الدم ومشتقاته.

المادة 260

يجب ان يتم نشاط نقل الدم طبقا للممارسات الحسنة في مجال الجمع والتحضير والتصنيف والتخزين والتوزيع قصد تسليم مواد تستجيب لمقاييس الجودة المطلوبة، كما هي محددة في التنظيم المعمول به.

المادة 261

يجب مراقبة الدم الذي يتم نزعه قصد البحث عن عدم وجود عوامل مسببة للامراض او العدوى. ويخضع، وجوبا، لاختبارات بغرض ضمان المطابقة في مجال نقل الدم.

المادة 262

تتولى الدولة ترقية انتاج مشتقات الدم ودعمه. توضح كيفيات تطبيق هذه المادة عن طريق التنظيم.

المادة 263

يمنع كل نشاط مربح يتعلق بالدم البشري او البلازما او مشتقاتهما.

المادة 264

تنشا وكالة وطنية للدم تكلف بضمان خدمة عمومية في مجال متابعة وتنفيذ السياسة الوطنية للدم، ومراقبة، وترقية التبرع بالدم، واحترام الممارسات الحسنة المتعلقة باستعمال الدم. تحدد مهام هذه الوكالة وتنظيمها وسيرها، عن طريق التنظيم. ## الباب السادس تنظيم المنظومة الوطنية للصحة وتمويلها ### الفصل الاول تنظيم المنظومة الوطنية للصحة

المادة 265

يرتكز تنظيم المنظومة الوطنية للصحة، لا سيما على ما ياتي: - الخريطة الصحية ومخطط التنظيم الصحي، - المصالح الخارجية التابعة للقطاع المكلف بالصحة، - خدمات عمومية للصحة تضمنها المؤسسات العمومية والمؤسسات الخاصة المكلفة بهذه المهمة، - قطاع خاص للصحة، - العمل القطاعي المشترك في تنفيذ السياسة الوطنية للصحة، - التكامل بين القطاع العمومي والقطاع الخاص في مجال الخدمات الصحية، - تكامل نشاطات الوقاية والعلاج واعادة التاهيل في جانبها الطبي والاجتماعي، - مساعي تشخيصية وعلاجية ترتكز على اتفاقات ذات فائدة طبية فعلية مقيمة ومحينة بانتظام، - تنظيم وترقية التكوين والبحث في علوم الصحة، - مساهمة الحركة الجمعوية والتعاضدية، - شبكات العلاج.

المادة 266

تتولى المنظومة الوطنية للصحة التكفل بالاحواض السكانية، عبر انتشار القطاع العمومي للصحة على كامل التراب الوطني، مع الاخذ في الحسبان تسلسل العلاج وتكامل نشاطات المؤسسات المنظمة في شكل شبكة او في اي شكل اخر من اشكال التعاون. وتكون مهيكلة حول مؤسسات وهياكل صحية عمومية وخاصة وكل مؤسسة اخرى تساهم في صحة الاشخاص.

المادة 267

تتمثل مهام المصالح الخارجية التابعة للوزارة المكلفة بالصحة، على الخصوص، في توزيع الموارد وتنسيق برامج الصحة الوطنية والجهوية والمحلية ومتابعتها وتنفيذها. وتتخذ ايضا كل التدابير التي من شانها تاطير النشاطات في مجال الصحة. يحدد تنظيم المصالح الخارجية ومهامها وسيرها عن طريق التنظيم.

المادة 268

تهدف شبكات العلاج الى تحقيق تكفل افضل بالمريض واستمرارية العلاج وكذا تقديم علاج جواري ذي جودة من اجل ضمان تسهيل الحصول على العلاج والعدالة في مجال الصحة. يمكن شبكات العلاج اشراك هياكل ومؤسسات الصحة العمومية والخاصة ومهنيي الصحة الاخرين وهيئات ذات طابع صحي او اجتماعي ضمن الشروط المنصوص عليها في المادة 316 ادناه. تحدد كيفيات تطبيق هذه المادة عن طريق التنظيم. ### الفصل الثاني الخريطة الصحية ومخطط التنظيم الصحي

المادة 269

تهدف الخريطة الصحية الى ما ياتي: - التنبؤ بالتطورات الضرورية من اجل تكييف عروض العلاج، - التلبية القصوى لاحتياجات الصحة، - تحديد تنظيم منظومة العلاج، - تحديد شروط ربط مؤسسات الصحة بالشبكة، - ضمان الحصول على العلاجات في كل نقطة من التراب الوطني وتحسينها.

المادة 270

تحدد الخريطة الصحية مقاييس التغطية الصحية وتضبط الوسائل الواجب تعبئتها على المستوى الوطني والجهوي، مع الاخذ في الحسبان، لاسيما الحوض السكاني والخصائص الوبائية والصحية والجغرافية والديمغرافية والاجتماعية والاقتصادية، قصد ضمان توزيع عادل للعلاجات الصحية. تعد الخريطة الصحية وتقيم وتحين دوريا، وفق كيفيات تحدد عن طريق التنظيم. (يقصد بالتنظيم المرسوم التنفيذي 22-373 في 27 اكتوبر 2022 يحدد كيفيات اعداد الخريطة الصحية وتقييمها و تحيينها)

المادة 271

يهدف مخطط التنظيم الصحي الى تفعيل تكييف وتكامل عروض العلاج وكذا التعاون، لاسيما بين مؤسسات وهياكل الصحة. تحدد كيفيات تطبيق هذه المادة عن طريق التنظيم. ### الفصل الثالث هياكل ومؤسسات الصحة

المادة 272

يتم انشاء مختلف هياكل ومؤسسات الصحة وكذا المؤسسات التي تساهم في الصحة وهيئات الدعم وفقا للاحتياجات الصحية للمواطنين وضرورات التنمية والمميزات الاجتماعية والاقتصادية لمختلف النواحي من التراب الوطني والمقاييس المحددة في اطار الخريطة الصحية ومخطط التنظيم الصحي. تحدد مهام مختلف هياكل ومؤسسات الصحة وتنظيمها وسيرها، عن طريق التنظيم.

المادة 273

يخضع انجاز وانشاء وفتح واستغلال اي هيكل او مؤسسة صحية او ذات طابع صحي، وتوسيعها وتحويلها وتغيير تخصيصها وغلقها المؤقت او النهائي، لترخيص من الوزير المكلف بالصحة.

المادة 274

يمكن ان تعد هياكل ذات طابع صحي وتسمى: "مراكز علاج"، الهياكل المعتمدة من طرف الوزير المكلف بالصحة التي تتوفر، لاسيما على وسائل علاجية طبيعية او عناصر حموية او حقول وحل علاجي او نباتات بحرية او شروط مناخية مواتية للعلاج الشافي والوقائي.

المادة 275

تعد هياكل ذات طابع صحي وتسمى "مراكز اعادة التاهيل"، الهياكل المعتمدة من طرف الوزير المكلف بالصحة التي تضمن خدمات الفحص والعلاج الخاص باعادة التاهيل الوظيفي البدني او العقلي.

المادة 276

تخضع هياكل ومؤسسات الصحة او ذات الطابع الصحي غير التابعة لوزارة الصحة، للترخيص والمراقبة التقنية من الوزير المكلف بالصحة وفق كيفيات تحدد عن طريق التنظيم.

المادة 277

يعد تنظيم مصالح الصحة وسيرها وتقييمها من اختصاص وسلطة الوزير المكلف بالصحة. تحدد كيفيات تطبيق هذه المادة عن طريق التنظيم.

المادة 278

تكون نشاطات التكوين واستغلال الهياكل البيداغوجية لمؤسسات الصحة العمومية محل اتفاقيات بين الوزير المكلف بالصحة والقطاعات الاخرى.

المادة 279

تكون الاملاك العقارية للهياكل والمؤسسات العمومية للصحة غير قابلة للتصرف فيها وغير قابلة للتقادم والحجز، طبقا للتشريع المعمول به، لاسيما قانون الاملاك الوطنية. #### القسم الاول مهام هياكل ومؤسسات الصحة

المادة 280

تكون هياكل ومؤسسات الصحة في متناول جميع المواطنين. وتمارس مهامها ضمن احترام حقوق المرضى.

المادة 281

تضمن هياكل ومؤسسات الصحة، لفائدة كل المواطنين، تقديم علاجات اولية وثانوية وذات المستوى العالي وكذا الاستعجالات، حسب مخطط تنظيمي محدد عن طريق التنظيم. كما يمكن هياكل ومؤسسات الصحة العمومية والخاصة ان تتولى تقديم: - علاجات بالمنزل، - استشفاء بالمنزل، - علاجات تلطيفية. تحدد كيفيات تطبيق احكام هذه المادة عن طريق التنظيم.

المادة 282

يمكن الهياكل والمؤسسات العمومية للصحة ان تضمن نشاطات التكوين لكل اسلاك مهنيي الصحة. ويمكن انشاء مخابر بحث على مستواها في اطار برنامج البحث في مجال الصحة. كما يمكن ان تضمن الهياكل والمؤسسات الخاصة للصحة، عند الاقتضاء، نشاطات التكوين شبه الطبي، حسب كيفيات تحدد عن طريق التنظيم.

المادة 283

العلاجات القاعدية او الاولية هي كل خدمات الوقاية والترقية الصحية والعلاجات الاساسية واعادة التاهيل التي تستجيب للحاجيات الصحية للاشخاص. وتمثل المستوى الاول لمسار العلاج في المنظومة الوطنية للصحة ويجب تقريبها، قدر الامكان، من اماكن العيش والتعليم والتكوين والعمل.

المادة 284

العلاجات الثانوية هي مجمل الخدمات التشخيصية والعلاجية المقدمة في هياكل ومؤسسات الصحة.

المادة 285

العلاجات ذات المستوى العالي هي مجموع الخدمات التشخيصية والعلاجية عالية التخصص المقدمة في هياكل ومؤسسات الصحة.

المادة 286

تهدف علاجات الرعاية التلطيفية الى التخفيف من الم المريض والتقليل من معاناته النفسية ومنحه المرافقة الضرورية طبقا لاحكام هذا القانون.

المادة 287

يتم ضمان الرعاية التلطيفية على مستوى هياكل ومؤسسات الصحة وبالمنزل وفي المؤسسات ذات الطابع الصحي او الاجتماعي التابعة للقطاعات الاخرى، لاسيما تلك التابعة للقطاع المكلف بالتضامن الوطني وفق الشروط والكيفيات التي يحددها الوزير المكلف بالصحة.

المادة 288

يمكن كذلك ان تتولى هياكل ومؤسسات الصحة المشاركة في منظومة الاستعجال التي يتم وضعها، لاسيما في اطار مخطط تنظيم النجدة او في حالة الوباء. تحدد كيفيات تطبيق هذه المادة عن طريق التنظيم. #### القسم الثاني واجبات هياكل ومؤسسات الصحة

المادة 289

يتعين على الهياكل والمؤسسات العمومية والخاصة للصحة والصيدليات العمومية والخاصة ضمان المناوبة طبقا للكيفيات المحددة عن طريق التنظيم.

المادة 290

يتعين على كل هيكل ومؤسسة تضمن خدمة عمومية صحية، اعداد مشروع المؤسسة ومخطط مسعى الجودة اللذين يجب ان يندرجا ضمن الاهداف الوطنية او الجهوية او المحلية في مجال تنمية الصحة.

المادة 291

تلزم الهياكل والمؤسسات العمومية للصحة والمؤسسات الخاصة للصحة الموكلة لها مهمة الخدمة العمومية، بضمان التكفل الطبي بالاشخاص في وضع صعب المذكورين في المادة 88 اعلاه، على مستوى هياكلها وبالمنزل وفي المؤسسات ذات الطابع الصحي والاجتماعي التابعة للقطاعات الاخرى، لاسيما تلك التابعة لقطاع التضامن الوطني.

المادة 292

يتعين على الهياكل والمؤسسات العمومية والخاصة للصحة اعداد ملف طبي وحيد معلوماتي لكل مريض وتحيينه، ويجب عليها الحفاظ على سرية المعلومات التي في حوزتها. ويتعين عليها، زيادة على ذلك، ضمان تسيير الارشيف والمحافظة عليه.

المادة 293

يتعين على الهياكل والمؤسسات العمومية والخاصة للصحة ايضا تبليغ المصالح الصحية المعنية بالمعلومات الضرورية بغرض التحقيقات الوبائية او اعداد احصائيات صحية.

المادة 294

تلزم الهياكل والمؤسسات العمومية والخاصة للصحة بالتصريح بالولادات والوفيات الى المصالح المختصة للبلدية.

المادة 295

يجب على الهياكل والمؤسسات العمومية والخاصة للصحة ضمان النظام والانضباط والامن داخلها.

المادة 296

يتعين على الهياكل والمؤسسات العمومية والخاصة وكذا كل مهنيي الصحة الذين يمارسون بصفة حرة، اكتتاب تامين يغطي مسؤوليتهم المدنية والمهنية تجاه مرضاهم وتجاه الغير. #### القسم الثالث القانون الاساسي للمؤسسة العمومية للصحة

المادة 297

المؤسسة العمومية للصحة هي مؤسسة عمومية ذات تسيير خاص وذات طابع صحي تتمتع بالشخصية المعنوية والاستقلال المالي. وتتمثل مهمتها في ضمان وتطوير وترقية كل نشاطات الصحة. كما يمكنها ضمان نشاطات التكوين والبحث في مجال الصحة. ويمكنها ان تطور كل النشاطات الثانوية ذات الصلة بمهامها، عن طريق اتفاقية. يحدد القانون الاساسي النموذجي للمؤسسة العمومية للصحة عن طريق التنظيم.

المادة 298

تتمثل مختلف المؤسسات العمومية للصحة، لاسيما فيما ياتي: - المركز الاستشفائي الجامعي، - المؤسسة الاستشفائية المتخصصة، - المقاطعة الصحية، - مؤسسة الاعانة الطبية المستعجلة. تحدد كيفيات انشاء هذه المؤسسات ومهامها وتنظيمها وسيرها وكذا معايير تصنيفها، عن طريق التنظيم.

المادة 299

تسري احكام القانون الاساسي العام للوظيفة العمومية على مستخدمي المؤسسة العمومية للصحة.

المادة 300

تسجل سنويا الاعتمادات المالية الضرورية لتادية مهام المؤسسة العمومية للصحة في ميزانية الدولة. تتاتى الموارد المالية للمؤسسة العمومية للصحة على الخصوص مما ياتي: -الاعانات المسجلة في ميزانية الدولة، - مساهمات هيئات الضمان الاجتماعي طبقا للتشريع والتنظيم المعمول بهما، - الايرادات الناتجة عن كل النشاطات ذات الصلة بمهامها التي تقوم بها المؤسسة لفائدة الهيئات والهياكل العمومية والخاصة في اطار تعاقدي، - الايرادات الناتجة عن الخدمات العلاجية المقدمة للاشخاص الاجانب غير المتعاقدين في مجال الضمان الاجتماعي، - تعويضات التامينات الاقتصادية بعنوان الاضرار الجسدية، - الهبات والوصايا، - كل الايرادات الاخرى المتعلقة بنشاطاتها الثانوية. صدر في هذا المجال مرسوم تنفيذي رقم 23-100 في 12 شعبان 1444 الموافق 5 مارس 2023 يحدد كيفيات تسديد مبلغ الخدمات العلاجية من طرف الاشخاص الاجانب على مستوى الهياكل و المؤسسات العمومية للصحة

المادة 301

يتم تمويل نشاطات المؤسسات العمومية للصحة على اساس عقود اهداف ونجاعة تصادق عليها المصالح المختصة للوزارة المكلفة بالصحة. تحدد العقود المذكورة في الفقرة اعلاه، التزامات الهياكل والمؤسسات العمومية للصحة وتنص على الوسائل الضرورية لانجاز الاهداف المسطرة في المخطط الوطني للتنظيم الصحي. يتعين على كل هيكل ومؤسسة عمومية للصحة اعداد عقود ومشاريع مصالح في لاطار مشروع المؤسسة. تحدد كيفيات تطبيق هذه المادة عن طريق التنظيم.

المادة 302

تخضع المؤسسة العمومية للصحة في مجال التسيير المالي والمحاسبي لما ياتي: - المحاسبة العمومية بالنسبة لنفقات المستخدمين، - النظام المحاسبي المالي المنصوص عليه في القانون رقم 07-11 المؤرخ في 15 ذي القعدة عام 1428 الموافق 25 نوفمبر سنة 2007 والمذكور اعلاه، بالنسبة للنفقات الاخرى. يسند مسك محاسبة المؤسسة الى عون محاسب يعينه الوزير المكلف بالمالية.

المادة 303

تخضع المؤسسة العمومية للصحة، في مجال مراقبة النفقات طبقا للتنظيم والتشريع المعمول بهما، الى ما ياتي: - المراقبة المالية المسبقة بالنسبة لنفقات المستخدمين المسيرين بموجب القانون الاساسي العام للوظيفة العمومية، - المراقبة المالية البعدية بالنسبة للنفقات الاخرى.

المادة 304

يتولى تدقيق حسابات المؤسسة العمومية للصحة والتصديق عليها محافظ حسابات يعينه الوزير المكلف بالمالية بالاشتراك مع الوزير المكلف بالصحة. #### القسم الرابع الهياكل والمؤسسات الخاصة للصحة

المادة 305

الهياكل والمؤسسات الخاصة للصحة هي هياكل استكشاف و/او علاج واستشفاء فيما يتعلق بالصحة البشرية.

المادة 306

يجب ان يستجيب انشاء الهياكل والمؤسسات الخاصة للصحة، للمقاييس المحددة في الخريطة الصحية وللاولويات المحددة في مخطط التنظيم الصحي. ويجب ان تستوفي هذه الهياكل والمؤسسات الشروط التقنية للتنصيب والسير التي يحددها الوزير المكلف بالصحة.

المادة 307

يخضع انجاز وفتح واستغلال وتوسيع ونقل وغلق وتحويل كلي او جزئي لكل هيكل او مؤسسة خاصة للصحة وكذا تجمعها، الى تخصيص من الوزير المكلف بالصحة. كما تخضع الى الترخيص من الوزير المكلف بالصحة اقتناء كل تجهيز صحي يخضع تنصيبه واستغلاله لمراقبة مسبقة تخص احترام المقاييس التقنية والممارسة، وكذا النشاطات الخاضعة لمقاييس او احكام خاصة. المادة 308 (معدلة بالامر 20-02 في 30 غشت 2020): يتم ضمان نشاطات الصحة التي يمارسها، بصفة خاصة، مهنيو الصحة لاسيما في: - المؤسسات الاستشفائية الخاصة، - المؤسسات الخاصة للعلاج و/او التشخيص، - هياكل الممارسة الفردية، - هياكل الممارسة الجماعية، - الصيدليات، - مخابر التحاليل الطبية، - الهياكل المعتمدة للنقل الصحي.

المادة 309

يمكن انشاء او استغلال الهياكل والمؤسسات الخاصة للصحة من طرف اي شخص طبيعي او معنوي، لاسيما التعاضديات الاجتماعية. تحدد شروط وكيفيات استغلال مختلف الهياكل والمؤسسات الخاصة للصحة وتنظيم وسير نشاطاتها الصحية، عن طريق التنظيم. (يقصد به المرسوم التنفيذي 21-136 في 7-04-2021 يحدد شروط وكيفيات استغلال المؤسسات الخاصة للصحة وسير وتنظيم نشاكاتها الصحية ج ر رقم 28)

المادة 310

تخضع الهياكل والمؤسسات الخاصة للصحة لمراقبة وتقييم المصالح والهيئات المختصة للوزارة المكلفة بالصحة، دون المساس بالمراقبات الاخرى التي تمارسها المصالح والاجهزة المؤهلة طبقا للتشريع والتنظيم المعمول بهما.

المادة 311

يجب على هياكل ومؤسسات الصحة الخاصة المكلفة بضمان مهمة خدمة عمومية للصحة، ان تستوفي الشروط الواردة في دفتر الاعباء الذي يحدده الوزير المكلف بالصحة، لاسيما: - الاداءات الصحية المقدمة، - المدة الزمنية للاتفاق، - شروط وكيفيات تقديم الخدمة العمومية. يتعين على هذه الهياكل والمؤسسات اعداد مشروع مؤسسة مطابق لاهداف مخطط التنظيم الصحي. تهدف مهمة الخدمة العمومية المسندة بصفة مؤقتة وظرفية الى الهياكل والمؤسسات الخاصة للصحة، الى المساواة في الحصول على العلاج بضمان تغطية صحية بشكل دائم في المناطق التي تكون فيها التغطية الصحية غير كافية، وذلك على اساس تنفيذ برامج وطنية وجهوية للصحة. تحدد كيفيات تطبيق هذه المادة عن طريق التنظيم.

المادة 312

تسير اتفاقيات مبرمة مع الوزارة المكلفة بالصحة، النفقات المتعلقة بالعلاجات التي تقدمها الهياكل والمؤسسات الخاصة للصحة الموكلة لها مهام الخدمة العمومية.

المادة 313

يجب على الهياكل والمؤسسات الخاصة للصحة ان تحترم التنظيم في مجال اعلام الجمهور والاسعار المتعلقة بالنشاط العلاجي.

المادة 314

يمكن السحب المؤقت او النهائي لترخيص الاستغلال المنصوص عليه في المادة 307 اعلاه، عند: - عدم احترام الشروط التنظيمية التقنية للتسيير، - معاينة مخالفات القوانين والانظمة في الهياكل والمؤسسات الخاصة للصحة، - عدم ضمان امن المرضى.

المادة 315

يبت الوزير المكلف بالصحة في الغلق المؤقت او النهائي لكل هيكل او مؤسسة خاصة للصحة بناء على تقرير المصالح المختصة. ويمكن الوالي ان يبت في الغلق الذي لا تتجاوز مدته ثلاثة (3) اشهر لكل هيكل او مؤسسة صحية خاصة بناء على تقرير المصالح المختصة للوزارة المكلفة بالصحة. #### القسم الخامس التعاون والشراكة في مجال الصحة

المادة 316

قصد تلبية الاحتياجات الصحية للمواطنين، يمكن هياكل ومؤسسات الصحة، بموجب اتفاقية تعاون، تشكيل شبكات علاج او التطبيب عن بعد من اجل التكفل بالمواطنين او بمشاكل صحية خاصة، لاسيما في المناطق التي تكون التغطية الصحية فيها غير كافية.

المادة 317

يمكن ان يكون التعاون في مجال الصحة وطنيا او دوليا. تحدد كيفيات تطبيق هذه المادة عن طريق التنظيم.

المادة 318

يخضع كل شكل من اشكال اتفاقية و/او عقد خدمات، او علاج او بحث في مجال الصحة، المبرم بين هياكل ومؤسسات الصحة والاشخاص او الهيئات الاجنبية، الى ترخيص من المصالح المختصة للوزارة المكلفة بالصحة. #### القسم السادس النظام الوطني للاعلام الصحي

المادة 319

يوضع نظام وطني للاعلام الصحي. يرتكز النظام الوطني للاعلام الصحي على كل تكنولوجيا حالية او مستقبلية.

المادة 320

يدرج النظام الوطني للاعلام الصحي كل المعطيات الصحية ويضمن العمل مع انظمة اعلام قطاعات النشاط الاخرى.

المادة 321

تلزم هياكل ومؤسسات الصحة العمومية بالانضمام الى النظام الوطني للاعلام الصحي.

المادة 322

يتم تطبيق النظام الوطني للاعلام الصحي مع مراعاة قواعد الامن والسرية وفقا للتشريع والتنظيم المعمول بهما.

المادة 323

يندرج تسيير النظام الوطني للاعلام الصحي على مستوى هياكل ومؤسسات الصحة ضمن مهام رؤساء المؤسسات ويكونون مسؤولين عنه. يكون مسيرو النظام الوطني للاعلام الصحي ومستعملو المعطيات مسؤولين عن السرية وتوفر المعطيات وكذا سلامة النظام. تحدد كيفيات تطبيق هذه المادة، لاسيما السير وشروط الدخول الى النظام، عن طريق التنظيم. #### القسم السابع تقييم هياكل ومؤسسات الصحة والتدقيق فيها

المادة 324

يجب ان يسمح تقييم هياكل ومؤسسات الصحة والتدقيق فيها بالشروع، بصفة منتظمة، في تحليل وتقدير وتسيير الممارسات المهنية قصد تحسين نوعية العلاج والضبط والكلفة ونجاعة عروض العلاج والامن الصحي.

المادة 325

يجب على هياكل ومؤسسات الصحة القيام بتقييم داخلي لتسييرها ونشاطاتها وكذا الممارسات المهنية المستعملة لديها، وتعد تقريرا تقييميا داخليا حسب المعايير والمناهج التي تحددها المصالح المختصة التابعة للوزارة المكلفة بالصحة.

المادة 326

ترسل مؤسسة الصحة المعنية التقرير التقييمي الداخلي المنصوص عليه في المادة 325 اعلاه الى المصالح المختصة التابعة للوزارة المكلفة بالصحة.

المادة 327

يتم اجراء التدقيق بطلب من مؤسسة الصحة، ويتمثل هدفه في الحصول على تقدير مستقل حول تسيير ونوعية وكلفة الخدمات التي تقدمها المؤسسة بواسطة مؤشرات ومعايير ومراجع تتعلق بالاجراءات والممارسات العيادية الحسنة ونتائج مختلف المصالح والنشاطات التي تتشكل منها. وتنجز التدقيق المصالح المختصة للوزارة المكلفة بالصحة.

المادة 328

يجب ان يكون تقييم الممارسات المهنية مطابقا لقواعد الادبيات الطبية. تحدد كيفيات تطبيق هذه المادة عن طريق التنظيم. ### الفصل الرابع تمويل المنظومة الوطنية للصحة

المادة 329

تضمن الدولة تمويل القطاع العام للصحة طبقا للتشريع والتنظيم المعمول بهما بعنوان الوقاية والتكوين والبحث الطبي والتكفل الصحي بالمعوزين والاشخاص في وضع صعب.

المادة 330

تضمن هيئات الضمان الاجتماعي مساهمة بعنوان التغطية المالية لمصاريف العلاج المقدم للمؤمن لهم اجتماعيا وذوي حقوقهم من طرف المؤسسات العمومية للصحة على اساس تعاقدي مع الوزارة المكلفة بالصحة.

المادة 331

تشارك الجماعات المحلية في تمويل الصحة في اطار برامج الاستثمار وبرامج الوقاية وحفظ الصحة والتربية من اجل الصحة.

المادة 332

تساهم المؤسسات الاقتصادية في تمويل الصحة في اطار اعمال مبرمجة بعنوان طب العمل وترقية الصحة، حسب كيفيات تحدد عن طريق التنظيم.

المادة 333

تشارك التامينات الاقتصادية في تمويل الصحة بعنوان تعويض مصاريف التكفل الطبي، لاسيما بالاضرار الجسدية ومنتجات الصحة الاخرى. تحدد كيفيات تطبيق هذه المادة عن طريق التنظيم.

المادة 334

يمكن ان يطلب من المستفيدين من العلاجات المساهمة في تمويل نفقات الصحة ضمن احترام احكام هذا القانون. ان عدم المساهمة في تمويل نفقات الصحة لا يمكن ان يشكل عائقا امام الحصول على العلاجات، لاسيما في حالة الاستعجالات. تحدد كيفيات تطبيق هذه المادة عن طريق التنظيم.

المادة 335

تحدد اعمال العلاجات ونشاطات الصحة ضمن هياكل ومؤسسات الصحة عن طريق مدونة الاعمال المهنية للصحة. تحدد كيفيات تطبيق هذه المادة عن طريق التنظيم.

المادة 336

يحدد الوزير المكلف بالصحة، بالاتصال مع الوزراء المعنيين، اسعار الخدمات غير تلك المتعلقة بالاعمال والنشاطات الطبية التي تقدمها مؤسسات الصحة العمومية والخاصة.

المادة 337

تسهر الدولة على التوازن المالي للقطاع العمومي للصحة، قصد الاستجابة لحاجات المنظومة الوطنية للصحة.

المادة 338

تنشر، سنويا، المواد المعباة لتمويل المنظومة الوطنية للصحة، وكذا النفقات المرتبطة بها في شكل حسابات تدعى "الحسابات الوطنية للصحة". ## الباب السابع الاخلاقيات والادبيات والبيو-اخلاقيات الطبية ### الفصل الاول احكام عامة

المادة 339

تتمثل الاخلاقيات الطبية، بمفهوم هذا القانون، في قواعد الممارسات الحسنة التي يخضع لها مهنيو الصحة في ممارسة مهامهم، وتشمل قواعد الادبيات والاخلاقيات العلمية والبيو-اخلاقيات.

المادة 340

يجب ان يلتزم مهنيو الصحة، في ممارسة نشاطاتهم، بقيم الاخلاقيات، لاسيما مبادئ احترام كرامة الشخص والشرف والعدل والاستقلالية المهنية وقواعد ادبيات المهنة وكذا الاتفاقات الفعلية.

المادة 341

يمنع كل من لا يمارس مهنة الصحة بصفة قانونية ان يتلقى اتعابا او جزاءا منها او فوائد مصدرها النشاط المهني من مهني الصحة الممارس بصفة حرة.

المادة 342

ينشا لدى الوزير المكلف بالصحة، مجلس وطني لاخلاقيات علوم الصحة. وتحدد تشكيلته ومهامه وتنظيمه وسيره عن طريق التنظيم. ### الفصل الثاني الجوانب الاخلاقية المتصلة بالمرضى

المادة 343

لا يمكن القيام باي عمل طبي ولا باي علاج دون الموافقة الحرة والمستنيرة للمريض. ويجب على الطبيب احترام ارادة المريض، بعد اعلامه بالنتائج التي تنجر عن خياراته. وتخص هذه المعلومة مختلف الاستكشافات او العلاجات او الاعمال الوقائية المقترحة ومنفعتها وطابعها الاستعجالي المحتمل وعواقبها والاخطار الاعتيادية او الخطيرة التي تنطوي عليها والتي يمكن عادة توقعها، وكذا الحلول الاخرى الممكنة والعواقب المتوقعة في حالة الرفض. ويضمن تقديم المعلومة كل مهني الصحة، في اطار صلاحياته ضمن احترام القواعد الادبية والمهنية المطبقة عليه. تمارس حقوق الاشخاص القصر او عديمي الاهلية، حسب الحالات، من قبل الاولياء او الممثل الشرعي.

المادة 344

في حالة رفض علاجات طبية، يمكن اشتراط تصريح كتابي، من المريض او ممثله الشرعي. غير انه، في حالات الاستعجال او في حالة مرض خطير او معد، او عندما تكون حياة المريض مهددة بشكل خطير، يجب على مهني الصحة ان يقدم العلاجات، وعند الاقتضاء، تجاوز الموافقة. ### الفصل الثالث الادبيات في مجال الصحة

المادة 345

الادبيات في مجال الصحة هي مجمل المبادئ والقواعد التي تحكم مهن الصحة والعلاقات بين مهنيي الصحة فيما بينهم ومع المرضى.

المادة 346

تنشا مجالس وطنية وجهوية للادبيات الطبية مختصة على التوالي، ازاء الاطباء واطباء الاسنان والصيادلة. تتشكل المجالس الوطنية والمجالس الجهوية للادبيات الطبية حصريا من اعضاء ينتخبون من طرف نظرائهم.

المادة 347

تضطلع المجالس الوطنية والمجالس الجهوية للادبيات الطبية، كل فيما يخصه، بالسلطة التاديبية والعقابية، وتبت في اي خرق لقواعد الادبيات الطبية، وكذا في خروقات احكام هذا القانون، في حدود اختصاصها. دون الاخلال بالمتابعات المدنية والجزائية، تعرض المخالفات للواجبات المحددة في هذا القانون وكذا قواعد الادبيات الطبية، اصحابها لعقوبات تاديبية. تضبط كيفيات تنظيم وسير المجالس الوطنية والجهوية للادبيات الطبية وكذا قواعد الادبيات الطبية، في مدونات الادبيات الطبية تحدد عن طريق التنظيم.

المادة 348

يمكن ان تخطر مجالس الادبيات الطبية المذكورة في المادة 346 (الفقرة 2) اعلاه، من الوزير المكلف بالصحة، ورؤساء المؤسسات الصحية، والجمعيات ذات الطابع العلمي لمهنيي الصحة، ولاسيما منهم الاطباء واطباء الاسنان والصيادلة، المؤسسة قانونا ومهنيي الصحة والمرتفقين والمرضى و/او ممثليهم الشرعيين.

المادة 349

تسهر المجالس الوطنية للادبيات في مجال الصحة، على تنظيم الالتحاق بالمهن التابعة لها عن طريق مسك الجداول الخاصة بها. ويكون التسجيل في مجلس اخلاقيات المهنة اجباريا. ولا يخضع لاجبارية التسجيل في الجداول المذكورة اعلاه، مهنيو الصحة ذوو الجنسية الاجنبية الذين يمارسون في اطار اتفاقات واتفاقات تعاون.

المادة 350

تكون قرارات المجالس الجهوية للادبيات الطبية قابلة للطعن امام المجالس الوطنية للادبيات الطبية التابعة لها في اجل شهرين (2) ابتداء من تاريخ تبليغها. وتكون قرارات المجالس الوطنية للادبيات الطبية قابلة للطعن امام مجلس الدولة في اجل اربعة (4) اشهر، ابتداء من تاريخ تبليغها.

المادة 351

يمكن الجهة القضائية المختصة ان تخطر المجالس الوطنية والمجالس الجهوية للادبيات الطبية كلما تم رفع دعوى بشان مسؤولية عضو من السلك الطبي. ويمكن هذه المجالس ان تتاسس كطرف مدني في القضايا المرتبطة بها. يمكن ان تنشا، عن طريق التنظيم، مجالس ادبيات تخص مهن الصحة الاخرى في اطار احترام احكام هذا القانون المطبقة على المجالس الوطنية والمجالس الجهوية للادبيات الطبية المذكورة اعلاه.

المادة 352

لا يمكن اي شخص يمارس مهنة الصحة ان يقدم الا العلاجات التي تحصل فيها على التكوين والخبرة الضروريين. ويجب عليه ان يمتنع عن كل عمل زائد او غير ملائم حتى ولو كان بطلب من المريض او من مهني الصحة.

المادة 353

يؤدي كل خطا او غلط طبي مثبت بعد خبرة، من شانه ان يقحم مسؤولية المؤسسة و/او الممارس الطبي، او مهني الصحة، يرتكب خلال ممارسة مهامهم او بمناسبتها والذي يمس السلامة الجسدية او الصحية للمريض، ويسبب عجزا دائما ويعرض الحياة للخطر او يتسبب في وفاة شخص، الى تطبيق العقوبات المنصوص عليها في التشريع والتنظيم المعمول بهما. ### الفصل الرابع البيو-اخلاقيات

المادة 354

البيو-اخلاقيات هي كل التدابير المرتبطة بالنشاطات المتعلقة بنزع الاعضاء وزرعها والانسجة والخلايا والتبرع بالدم البشري ومشتقاته واستعمالهما والمساعدة الطبية على الانجاب والبحث البيو-طبي. #### القسم الاول احكام تتعلق بنزع وزرع الاعضاء والانسجة والخلايا البشرية

المادة 355

لا يجوز نزع الاعضاء والانسجة والخلايا البشرية وزرعها الا لاغراض علاجية او تشخيصية وضمن الشروط المنصوص عليها في هذا القانون.

المادة 356

تنشا وكالة وطنية لزرع الاعضاء تكلف بتنسيق وتطوير نشاطات نزع وزرع الاعضاء والانسجة والخلايا البشرية وضمان قانونيتها وامنها. تحدد مهام هذه الوكالة وتنظيمها وسيرها عن طريق التنظيم.

المادة 357

ينشا، كلما اقتضت الضرورة الى ذلك، في المؤسسات المرخص لها بنزع الانسجة والخلايا، بعد اخذ راي الوكالة الوطنية لزرع الاعضاء، هيكل يكلف بالحفاظ على الانسجة والخلايا، تحدد شروط وكيفيات انشائه وسيره عن طريق التنظيم. لا يجوز جمع اعضاء جسم الانسان من متبرع حي لاغراض الحفظ، دون موافقة المتبرع او ممثله الشرعي.

المادة 358

لا يمكن ان يكون نزع الاعضاء و الانسجة والخلايا البشرية وزرعها محل صفقة مالية.

المادة 359

يمكن ان يتم نزع وزرع الاعضاء والخلايا البشرية من متبرعين احياء لهم قرابة عائلية ومطابقة مع المتلقي، بالامتثال الصارم للقواعد الطبية. يجب ان يضمن الهيكل الصحي الذي ينتمي له المتلقي التكفل بالفحوصات الطبية لكل من المتبرع والمتلقي، وكذا المتابعة الطبية لهما.

المادة 360

لا يجوز ممارسة نزع الاعضاء او الانسجة او الخلايا على الشخص الحي لغرض الزرع، اذا عرض حياة المتبرع الى خطر. يجب ان يكون المتبرع، اب او ام او اخ او اخت او ابن او ابنة او جدة او جد او خال او عم او خالة او عمة او ابنة عم او ابنة خال او ابنة عمة ابن خالة او ابن عم او ابن خال، او ابن عمة او ابن خالة او ابن شقيق او ابن شقيقة او ابنة شقيق او ابنة شقيقة او زوج او زوجة او زوجة اب وزوج ام المتلقي. غير انه، وفي حالة عدم التطابق المناعي بين المتبرع والمتلقي اللذين لهما قرابة عائلية، يمكن اقتراح على المتبرعين والمتلقين المحتملين اللجوء الى التبرع المتقاطع للاعضاء والمتمثل في تشكيل ثنائيين "متبرع – متلقي" متطابقين. ويكون التبرع المتقاطع للاعضاء بدون كشف هوية المتبرع والمتلقي. لا يمكن القيام بنزع الاعضاء والخلايا من شخص حي قصد زرعها بدون الموافقة المستنيرة للمتبرع. يجب ان يعبر المتبرع على موافقته للتبرع وعند الاقتضاء، للتبرع المتقاطع، امام رئيس المحكمة المختص اقليميا، الذي يتاكد، مسبقا، من ان الموافقة حرة ومستنيرة، وان التبرع مطابق للشروط المنصوص عليها في هذا القانون. يمكن المتبرع ان يسحب موافقته التي اعطاها في اي وقت وبدون اي اجراء. تقوم لجنة الخبراء باعلام المتبرع مسبقا، بالاخطار التي قد يتعرض لها وبالعواقب المحتملة للنزع وكذلك بالنتائج المنتظرة من الزرع بالنسبة للمتلقي. تقدم لجنة الخبراء ترخيصا للنزع بعد ان تتاكد من ان موافقة المتبرع حرة ومستنيرة ومطابقة للشروط المنصوص عليها في هذا القانون. تحدد تشكيلة لجان الخبراء وتنظيمها وسيرها عن طريق التنظيم.

المادة 361

يمنع نزع اعضاء وانسجة وخلايا بشرية من اشخاص قصر او عديمي الاهلية احياء، كما يمنع نزع اعضاء او انسجة من اشخاص احياء مصابين بامراض من شانها ان تصيب صحة المتبرع او المتلقي. يسمح بنزع الخلايا الجذعية المكونة للدم من متبرع قاصر فقط لصالح اخ او اخت. وفي حالة غياب حلول علاجية اخرى يمكن ان يتم هذا النزع بشكل استثنائي لصالح ابنة عمه او ابنة خاله او ابنة عمته او ابنة خالته او ابن عمه او ابن خاله او ابن عمته او ابن خالته، ويقتضي هذا النزع في جميع الحالات الموافقة المستنيرة لكلا الابوين او ممثلهم الشرعي.

المادة 362

لا يمكن نزع الاعضاء او الانسجة البشرية من اشخاص متوفين بغرض الزرع الا بعد معاينة طبية وشرعية للوفاة وفقا لمعايير علمية يحددها الوزير المكلف بالصحة. وفي هذه الحالة، يمكن القيام بالنزع اذا لم يعبر الشخص المتوفى عن رفضه النزع خلال حياته. يمكن التعبير عن هذا الرفض بكل وسيلة، لاسيما من خلال التسجيل في سجل الرفض الذي تمسكه الوكالة الوطنية لزرع الاعضاء. وتحدد كيفيات التسجيل في سجل الرفض، عن طريق التنظيم. يجب ان يطلع الفريق الطبي المكلف بالنزع على سجل الرفض قصد البحث عن موقف المتوفى. وفي حالة غياب التسجيل في هذا السجل، تتم استشارة افراد اسرة المتوفى البالغين حسب ترتيب الاولوية الاتي: الاب او الام او الزوج او الابناء او الاخوة او الاخوات او الممثل الشرعي اذا كان المتوفى بدون اسرة، قصد معرفة موقفه من التبرع بالاعضاء. ويتم اعلام اسرة المتبرع المتوفى البالغين بعمليات النزع التي تم القيام بها.

المادة 363

يمنع كشف هوية المتبرع المتوفى للمتلقي وهوية المتلقي لاسرة المتبرع. يجب الا يكون الطبيب الذي قام بمعاينة واثبات وفاة المتبرع من الفريق الذي يقوم بالزرع. ويمنع الشروع في نزع الاعضاء او الانسجة اذا كان ذلك سببا في عرقلة التشريح الطبي الشرعي.

المادة 364

لا يمكن القيام بزرع الاعضاء او الانسجة او الخلايا البشرية، الا اذا كان ذلك يمثل الوسيلة الوحيدة للحفاظ على حياة المتلقي او سلامته الجسدية وبعد ان يكون هذا الاخير قد عبر عن موافقته بحضور الطبيب رئيس المصلحة التي تم قبوله فيها وامام شاهدين اثنين (2). وعندما يكون المتلقي في حالة يتعذر عليه فيها التعبير عن موافقته، فانه يمكن احد افراد اسرته البالغين اعطاء الموافقة كتابيا حسب ترتيب الاولوية المنصوص عليه في المادة 362 اعلاه. وفي حالة ما اذا كان الاشخاص عديمي الاهلية، يمكن ان يعطي الموافقة الاب او الام او الممثل الشرعي، حسب الحالة. وفي حالة الاشخاص القصر، يعطي الموافقة الاب او الام او، عند غيابهما، الممثل الشرعي. لا يمكن التعبير عن الموافقة الا بعد ان يعلم الطبيب المعالج المتلقي او الاشخاص المذكورين في الفقرتين 3 و 4 اعلاه، بالاخطار الطبية التي يمكن ان تحدث. يمكن ان يمارس زرع الاعضاء او الانسجة او الخلايا البشرية دون الموافقة، الواردة في الفقرتين الاولى و 2 اعلاه، عندما ولظروف استثنائية، لا يمكن الاتصال في الوقت المناسب بالاسرة او الممثلين الشرعيين للمتلقي الذي يستحيل عليه التعبير عن موافقته وكل تاجيل قد يؤدي الى وفاته. ويثبت هذه الحالة الطبيب رئيس المصلحة وشاهدان (2) اثنان.

المادة 365

يجب ان تمنح الاعضاء و الانسجة التي تم نزعها، فقط للمرضى المسجلين في قائمة الانتظار الوطنية التي تمسكها الوكالة الوطنية لزرع الاعضاء. يجب ان تحدد وتقيم، بصفة منتظمة، قواعد منح الاعضاء والانسجة المتاتية من المتبرعين المتوفين ضمن احترام مبدا الانصاف. تحدد هذه القواعد عن طريق التنظيم، بناء على اقتراح من الوكالة الوطنية لزرع الاعضاء.

المادة 366

لا يمكن القيام بنزع او زرع الاعضاء او الانسجة او الخلايا البشرية الا على مستوى المؤسسات الاستشفائية العمومية المرخص لها من طرف الوزير المكلف بالصحة، بعد راي الوكالة الوطنية لزرع الاعضاء. يجب ان تتوفر المؤسسات الاستشفائية على تنظيم طبي-تقني وتنسيق استشفائي، كي تحصل على ترخيص للقيام بعمليات نزع الاعضاء والانسجة. تحدد شروط وكيفيات الترخيص عن طريق التنظيم.

المادة 367

لا يتقاضى الممارسون الذين يقومون بعمليات النزع والممارسون الذين يقومون بعمليات زرع الاعضاء و الانسجة و الخلايا البشرية، اي اجر عن العمليات. #### القسم الثاني الجوانب الاخلاقية المتصلة بحقوق المتبرعين بالدم

المادة 368

يجب ان تكون عملية التبرع بالدم مسبوقة بمقابلة طبية مع المتبرع تراعى خلالها القواعد الطبية. يجب اعلام المتبرع في مجال التبرع بالدم قبل واثناء عملية نزع الدم. توضح كيفيات تطبيق هذه المادة عن طريق التنظيم.

المادة 369

يجب الا يقل سن المتبرع بالدم عن ثماني عشرة (18) سنة والا يتعدى خمسا وستين (65) سنة. غير انه، يجوز نزع الدم في كل الاعمار لاسباب علاجية او تشخيصية. #### القسم الثالث احكام خاصة بالمساعدة الطبية على الانجاب

المادة 370

المساعدة الطبية على الانجاب هي نشاط طبي يسمح بالانجاب خارج المسار الطبيعي، في حالة العقم المؤكد طبيا. وتتمثل في ممارسات عيادية وبيولوجية وعلاجية تسمح بتنشيط عملية الاباضة والتلقيح بواسطة الانابيب ونقل الاجنة والتخصيب الاصطناعي.

المادة 371

تخصص المساعدة الطبية على الانجاب، حصريا، للاستجابة لطلب يعبر عنه رجل وامراة في سن الانجاب، على قيد الحياة، يشكلان زوجا مرتبطا قانونا، يعانيان من عقم مؤكد طبيا ويوافقان على النقل او التخصيب الاصطناعي. ولا يمكن اللجوء فيها الا للحيوانات المنوية للزوج وبويضة الزوجة، دون سواهما، مع استبعاد كل شخص اخر. يقدم الزوج والزوجة كتابيا، وهما على قيد الحياة، طلبهما المتعلق بالمساعدة الطبية على الانجاب، ويجب عليهما تاكيده بعد شهر (1) واحد من تاريخ استلامه الهيكل او المؤسسة المعنية.

المادة 372

تتم الاعمال العيادية والبيولوجية العلاجية المتصلة بالمساعدة الطبية على الانجاب من قبل ممارسين معتمدين لهذا الغرض، في مؤسسات او مراكز او مخابر يرخص لها الوزير المكلف بالصحة بممارسة ذلك. تحدد الاعمال العيادية والبيولوجية العلاجية المتصلة بالمساعدة الطبية على الانجاب وكذا كيفيات الترخيص لهذه المؤسسات والمراكز والمخابر، عن طريق التنظيم.

المادة 373

يجب ان يتم تنفيذ المساعدة الطبية على الانجاب مع مراعاة قواعد الممارسات الحسنة والامن الصحي في هذا المجال، المحددة عن طريق التنظيم. تخضع المؤسسات التي تمارس المساعدة الطبية على الانجاب لمراقبة المصالح الصحية المختصة، ويتعين عليها ارسال تقرير سنوي عن نشاطاتها الى السلطة الصحية المعنية.

المادة 374

يمنع التداول، لغاية البحث العلمي، التبرع والبيع وكل شكل اخر من المعاملة المتعلقة: - بالحيوانات المنوية، - بالبويضات، حتى بين الزوجات الضرات، - بالاجنة الزائدة عن العدد المقرر او لا، لام بديلة او امراة اخرى كانت اختا او اما او بنتا، - بالسيتوبلازم.

المادة 375

يمنع كل استنساخ للاجسام الحية المتماثلة جينيا فيما يخص الكائن البشري وكل انتقاء للجنس.

المادة 376

تحدد شروط حفظ واتلاف الامشاج عن طريق التنظيم. #### القسم الرابع احكام تتعلق بالبحث في مجال طب الاحياء

المادة 377

يتمثل البحث في مجال طب الاحياء في اجراء دراسات على الكائن البشري بغرض تطوير المعارف الوبائية والتشخيصية والبيولوجية والعلاجية وتحسين الممارسات الطبية. وتدعى هذه الممارسات في هذا القانون "الدراسات العيادية". يمكن ان تكون الدراسات العيادية ملاحظاتية او تدخلية وتتعلق على الخصوص، بما ياتي: - الدراسات العلاجية والتشخيصية والوقائية، - الدراسات التكافؤ الحيوي والتوفر الحيوي، - الدراسات الوبائية والصيدلانية الوبائية. تحدد كيفيات تطبيق هذه المادة عن طريق التنظيم.

المادة 378

يجب ان تراعي الدراسات العيادية، وجوبا، المبادئ الاخلاقية والعلمية والاخلاقيات والادبيات التي تحكم الممارسة الطبية. المادة 379 (معدلة بالامر 20-02 في 30 غشت 2020): يجب اجراء الدراسات العيادية بالتطابق مع قواعد الممارسات الحسنة في هذا المجال في الهياكل المعتمدة والمرخص لها، لهذا الغرض، حسب الكيفيات المحددة من طرف الوزير المكلف بالصناعة الصيدلانية.

المادة 380

لا يمكن اجراء الدراسات العيادية على الكائن البشري الا اذا: - كانت مؤسسة على اخر ما توصل اليه البحث العيادي والمعارف العلمية وتجربة ما قبل عيادية كافية، - كان معدل الفائدة بالنسبة للخطر المتوقع في صالح الشخص المعني بالدراسة، - كانت منفذة تحت ادارة ومراقبة طبيب باحث يثبت خبرة مناسبة، - تمت في ظروف بشرية ومادية وتقنية تتلاءم مع الدراسة العيادية وتتوافق ومقتضيات الصرامة العلمية وامن الاشخاص الذين يخضعون للدراسة العيادية. المادة 381 (معدلة بالامر 20-02 في 30 غشت 2020): تخضع الدراسات العيادية لترخيص الوزير المكلف بالصناعة الصيدلانية الذي يبت في اجل ثلاثة (3) اشهر، على اساس ملف طبي وتقني، وتصريح بشان انجاز الدراسات العيادية على الكائن البشري، يقدمها المرقي. يخضع كل تعديل لملف الدراسات العيادية، بعد الحصول على الترخيص، لموافقة الوزير المكلف بالصناعة الصيدلانية.

المادة 382

تنشا لجنة الاخلاقيات الطبية للدراسات العيادية على مستوى المصالح الخارجية المكلفة بالصحة. لجنة الاخلاقيات الطبية للدراسات العيادية هي جهاز مستقل، تراقب نشاطاتها من طرف المصالح المختصة للوزارة المكلفة بالصحة. تحدد مهام اللجنة وتشكيلتها وتنظيمها وسيرها، عن طريق التنظيم.

المادة 383

تخضع الدراسات العيادية لراي لجنة الاخلاقيات الطبية المذكورة اعلاه. المادة 384 (معدلة بالامر 20-02 في 30 غشت 2020): يتولى اجراء الدراسات العيادية وجوبا مرق. المرقي هو الشخص الطبيعي او المعنوي الذي يبادر بالدراسة العيادية. ويمكن ان يكون مخبرا صيدلانيا او مقدم خدمات معتمدا من طرف الوزارة المكلفة بالصناعة الصيدلانية او مؤسسة علاج او جمعية علمية او هيئة بحث او شخصا طبيعيا يتوفر على المؤهلات والكفاءات المطلوبة.

المادة 385

تكون الدراسات العيادية موضوع بروتوكول يحرره ويوفره المرقي ويوقعه الطبيب الباحث، بعد ابداء موافقته بالتعبير عن قبوله البروتوكول والتزامه باحترام شروط الانجاز. تحدد كيفيات تطبيق هذه المادة عن طريق التنظيم.

المادة 386

لا يمكن اجراء الدراسات العيادية الا اذا عبر الاشخاص المستعدون للخضوع للدراسة العيادية، او عند تعذر ذلك، ممثلوهم الشرعيون عن موافقتهم الحرة والصريحة والمستنيرة، كتابيا، وبعد اطلاعهم من طرف الطبيب الباحث او الطبيب الذي يمثله، لاسيما عن: - الهدف من البحث ومنهجيته ومدته والمنافع المتوخاة منه والصعوبات والاخطار المتوقعة والبدائل الطبية المحتملة، - حقهم في رفض المشاركة في بحث ما او سحب موافقتهم في اي وقت دون تحمل اية مسؤولية ودون المساس بالتكفل العلاجي بهم.

المادة 387

يجب ادراج موافقة الشخص المستعد للخضوع للدراسة العيادية ضمن بروتوكول الدراسات. وتطبق موافقة الشخص حصريا وفقط على الدراسة التي التمست من اجله. ويمكن سحبها في اي وقت دون تحمل اي مسؤولية ودون الحاق ضرر بالتكفل العلاجي. لا يمكن لاي شخص اخضاع نفسه لعدة ابحاث بيوطبية في نفس الوقت.

المادة 388

تحدد شروط تاهيل الاشخاص المطلوبين للدراسة العيادية بذات منفعة على صحتهم، عن طريق التنظيم. المادة 389 (معدلة بالامر 20-02 في 30 غشت 2020): تحدد الاجراءات التي تضبط المقاييس والمناهج المطبقة على دراسات المواد الصيدلانية والمستلزمات الطبية عن طريق التنظيم. يمكن الوزير المكلف بالصناعة الصيدلانية تسليم المرقي، بطلب منه، ترخيصا لاستيراد اي عتاد ضروري للقيام بالدراسات العيادية. المادة 390 (معدلة بالامر 20-02 في 30 غشت 2020): لا يمكن اجراء اي نقل، قصد التحليل، لمجموعة من العينات البيولوجية لغرض الدراسات العيادية دون ان تكون موضوع تصريح مسبق لدى الوزير المكلف بالصناعة الصيدلانية وتسليم شهادة نقل. ويخضع نقل المواد والعتاد موضوع الدراسة العيادية الى نفس الاشكال.

المادة 391

يجب الا تتضمن الدراسات العيادية، لاسيما ما كان منها دون منفعة فردية مباشرة، اي خطر جدي متوقع على صحة الاشخاص الخاضعين لها. ويجب ان يسبقها فحص طبي للاشخاص المعنيين، وتسلم لهم نتائج هذا الفحص قبل التعبير عن موافقتهم. المادة 392 (معدلة بالامر 20-02 في 30 غشت 2020): في حالة دراسة عيادية دون منفعة فردية مباشرة، يمكن المرقي ان يدفع للاشخاص المستعدين للخضوع لها تعويضا عن الصعوبات التي يتحملونها، حسب شروط وكيفيات يحددها الوزير المكلف بالصناعة الصيدلانية.

المادة 393

يتحمل المرقي بالنسبة للدراسات العيادية دون منفعة فردية مباشرة وفي كل الحالات، وان انعدم الخطا، تعويض الاثار المسببة للضرر بسبب الدراسة لصالح الشخص الخاضع لها ولذوي حقوقه. المادة 394 (معدلة بالامر 20-02 في 30 غشت 2020): يجب ان يصرح المرقي للوزير المكلف بالصناعة الصيدلانية، بالاشخاص المستعدين للخضوع للدراسات العيادية دون منفعة فردية مباشرة، قبل تسجيلهم في السجل الوطني المخصص لهذا الغرض. المادة 395 (معدلة بالامر 20-02 في 30 غشت 2020): يعد المرقي مسؤولا عن التقييم المستمر لامن الدواء التجريبي. وهو ملزم بالتبليغ الفوري بكل اثر خطير غير مرغوب فيه او غير متوقع او اي حدث جديد للامن يطرا، خلال او بعد نهاية الدراسة، للوزير المكلف بالصناعة الصيدلانية ولجنة الاخلاقيات الطبية للتجارب العيادية المعنية ولكل الاطباء الباحثين المعنيين، خلال سبعة (7) ايام كحد اقصى. وهو ملزم كذلك بوضع تدابير واجراءات عملية مقيسة مكتوبة تمكن من احترام مقاييس الجودة اللازمة لكل مرحلة من جميع المعطيات، وعن توثيق حالات الاحداث والاثار غير المرغوب فيها والتصديق عليها وتقييمها وحفظها في الارشيف والتصريح بها، وكذا عن ضمان احترام حماية المعطيات. ويجب ان يعرض تقريرا سنويا عن الامن على الوزير المكلف بالصناعة الصيدلانية ولجنة الاخلاقيات الطبية فيما يخص الدراسات العيادية. المادة 396 (معدلة بالامر 20-02 في 30 غشت 2020): يجب ان يصرح الطبيب الباحث بكل حدث خطير من شانه ان يحصل جراء بحث حول منتوج صيدلاني للوزير المكلف بالصناعة الصيدلانية وللمرقي وللجنة الاخلاقيات الطبية للدراسات العيادية.

المادة 397

يتعين على المرقي في الدراسات العيادية التدخلية، اكتتاب تامين يغطي مسؤوليته المدنية والمهنية بخصوص النشاط الذي يقوم به.

المادة 398

لا يترتب على الدراسات العيادية باستثناء ما كان منها دون منفعة فردية مباشرة اي مقابل مالي مباشر او غير مباشر للاشخاص الخاضعين لها ما عدا تعويض المصاريف التي دفعها هؤلاء الاشخاص. المادة 399 (معدلة بالامر 20-02 في 30 غشت 2020): يلزم المرقي باعداد تقرير نهائي عن الدراسة يرسله الى الوزير المكلف بالصناعة الصيدلانية. ## الباب الثامن احكام جزائية

المادة 400

يعاقب كل من يخالف احكام المادة 39 من هذا القانون، المتعلقة بالامراض ذات التصريح الاجباري بغرامة مالية تتراوح من 20.000 دج الى 40.000 دج.

المادة 401

يعاقب كل من يخالف احكام المواد 52 و 53 و 55 من هذا القانون، المتعلقة بالانذار العام و / او الخاص الواجب وضعه على وسم مواد التبغ والبيانات المتعلقة بالمكونات السامة، بالحبس من ستة (6) اشهر الى سنة (1) وبغرامة من 500.000 دج الى 1.000.000 دج.

المادة 402

يعاقب كل من يخالف المنع المنصوص عليه في احكام المادتين 51 و 60 من هذا القانون، المتعلقتين على التوالي، بالترويج والرعاية والاشهار للتبغ والمشروبات الكحولية، بغرامة من 500.000 دج الى 1.000.000 دج. وفي حالة العود، تضاعف العقوبة.

المادة 403

يعاقب كل من يخالف الاحكام التشريعية والتنظيمية المعمول بها المتعلقة بالمستخلصات التي يمكن ان تستخدم في انتاج المشروبات الكحولية، طبقا لاحكام المادتين 429 و 430 من قانون العقوبات.

المادة 404

يعاقب كل من يخالف المنع المنصوص عليه في احكام المادة 56 من هذا القانون، المتعلقة بالتدخين في الاماكن المخصصة لاستعمال جماعي او المستقبلة للجمهور، بغرامة 2000 دج الى 5000 دج. تطبق على المخالفة المنصوص عليها في الفقرة اعلاه، غرامة صلح طبقا لاحكام المادتين 381 و 393 من قانون الاجراءات الجزائية. وفي حالة العود، تضاعف العقوبة.

المادة 405

يعاقب كل من يخالف المنع المنصوص عليه في احكام المادة 57 من هذا القانون، المتعلقة ببيع التبغ للقصر بغرامة من 200.000 دج الى 400.000 دج.

المادة 406

يعاقب كل من يخالف المنع المنصوص عليه في احكام المادة 61 من هذا القانون، المتعلقة ببيع المشروبات الكحولية للقصر، بالحبس من ستة (6) اشهر الى سنتين (2) وبغرامة من 50.000 دج الى 100.000 دج. وفي حالة العود، تضاعف العقوبة.

المادة 407

يعاقب كل من يخالف المنع المنصوص عليه في احكام المادة 79 من هذا القانون، المتعلقة بالترويج لبدائل الرضاعة الطبيعية والاشهار لها، بغرامة من 500.000 دج الى 1.000.000 دج.

المادة 408

يعاقب كل شخص انتج او تاجر في مواد غذائية غير صالحة للاستهلاك وتسبب في تسمم غذائي او وفاة شخص او عدة اشخاص، طبقا لاحكام المادتين 421 و 432 من قانون العقوبات، والمواد 71 و 72 و 73 من القانون رقم 09-03 المؤرخ في 25 فبراير سنة 2009 والمتعلق بحماية المستهلك وقمع الغش.

المادة 409

يعاقب كل من يخالف الاحكام المتعلقة بايقاف الحمل لغرض علاجي طبقا لاحكام المادة 304 من قانون العقوبات.

المادة 410

يعاقب كل من يخالف احكام المادة 78 من هذا القانون، المتعلقة باجبارية اجراء ايقاف الحمل لغرض علاجي في المؤسسات العمومية الاستشفائية بالحبس من ستة (6) اشهر الى سنة (1) وبغرامة من 200.000 دج الى 400.000 دج.

المادة 411

يعاقب كل من يخالف احكام المادة 143 من هذا القانون، المتعلقة بالتزام التكفل بالمريض المصاب باضطرابات عقلية، طبقا لاحكام المادتين 314 و 316 من قانون العقوبات.

المادة 412

يعاقب كل من يخالف احكام المادة 161 من هذا القانون، المتعلقة بمنع اخضاع المرضى الذين تم استشفاؤهم لاشغال غير موصوفة لهم في اطار العلاج الذي يخضعون له، بالحبس من شهرين (2) الى ستة (6) اشهر وبغرامة من 10.000 دج الى 50.000 دج.

المادة 413

باستثناء الضرورة الطبية المبررة، يعاقب طبقا لاحكام المواد 288 و 289 و 442 (الفقرة 2) من قانون العقوبات، كل مهني الصحة، عن كل تقصير او خطا مهني تم اثباته، يرتكبه خلال ممارسته مهامه او بمناسبة القيام بها ويلحق ضررا بالسلامة البدنية لاحد الاشخاص او بصحته او يحدث له عجزا مستديما او يعرض حياته للخطر او يتسبب في وفاته.

المادة 414

يعاقب كل من ينشئ او ينجز او يفتح او يستغل مؤسسة صحية دون الترخيص المنصوص عليه في المادتين 273 و 307 من هذا القانون، بالحبس من سنتين (2) الى خمس (5) سنوات وبغرامة من 1.000.000 دج الى 2.000.000 دج.

المادة 415

يعاقب على مخالفة لاحكام المادة 168 من هذا القانون، المتعلقة بالممارسة تحت الهوية القانونية لمهن الصحة، طبقا لاحكام المادة 247 من قانون العقوبات.

المادة 416

يعاقب كل شخص على الممارسة غير الشرعية لمهن الصحة طبقا لاحكام المادة 243 من قانون العقوبات.

المادة 417

عدم التقيد بالتزام السر الطبي والمهني، يعرض صاحبه للعقوبات المنصوص عليها في احكام المادة 301 من قانون العقوبات.

المادة 418

يعاقب على كل رفض للامتثال لطلبات التسخيرة الصادرة من السلطة العمومية حسب الاشكال المنصوص عليها في التنظيم الساري المفعول، طبقا لاحكام المادة 187 مكرر من قانون العقوبات.

المادة 419

يعاقب كل مهني الصحة الذي يخالف المنع المتعلق بالوصف الطبي او تغييره المنصوص عليه في احكام المادة 180 من هذا القانون، بالحبس من ستة (6) اشهر الى سنتين (2) وبغرامة من 50.000 دج الى 100.000 دج.

المادة 420

يعاقب كل مهني الصحة الذي يخالف احكام المادتين 198 و 199 من هذا القانون، المتعلقة، على التوالي، باعلام المصالح المعنية وتحرير الشهادة الوصفية لحالات العنف، بغرامة من 20.000 دج الى 40.000 دج.

المادة 421

يعاقب كل من يخالف الاحكام المتعلقة بالاعلام الخاص بالاعمال المهنية وتسعيرتها المحددة في التنظيم المعمول به، وبغرامة من 300.000 دج الى 500.000 دج.

المادة 422

يعاقب على كل نشاط انتاج واستغلال واستيراد وتصدير وتوزيع المواد الصيدلانية من طرف مؤسسات غير معتمدة من المصالح المختصة، بالحبس من خمس (5) سنوات الى عشر (10) سنوات، وبغرامة من 5.000.000 دج الى 10.000.000 دج. المادة 423 (ملغاة م 13 ق 23-05) وكل اشارة الى هذه المادة في الاجراءات القضائية الجارية تعوض بالاشارة الى المادتين 17 و 19 من القانون 04-18 المتعلق بالوقاية من المخدرات والمؤثرات العقلية وقمع الاستعمال والاتجار غير المشروعين بها.

المادة 424

يعاقب كل من يخالف الاحكام المتعلقة بالنوكليدات الاشعاعية، بالحبس من ستة (6) اشهر الى سنتين (2) وبغرامة من 200.000 دج الى 500.000 دج.

المادة 425

يعاقب كل من قام بصنع الادوية المقلدة المحددة في المادة 211 من هذا القانون، او السمسرة لها او توزيعها او الاشهار لها او عرضها للبيع او بيعها او استيرادها او تصديرها او حيازتها، بالحبس من خمس (5) سنوات الى عشر (10) سنوات وبغرامة من 1.000.000 دج الى 5.000.000 دج.

المادة 426

يعاقب كل من يخالف احكام المادة 230 من هذا القانون، المتعلقة بتسجيل المواد الصيدلانية والمصادقة على المستلزمات الطبية، بالحبس من سنتين (2) الى خمس (5) سنوات، وبغرامة من 1.000.000 دج الى 5.000.000 دج.

المادة 427

يعاقب كل من يخالف احكام المادتين 237 و 238 من هذا القانون، المتعلقة، على التوالي، بالاشهار وبالاعلام العلمي حول المواد الصيدلانية بغرامة من 200.000 دج الى 500.000 دج. وفي حالة العود، تضاعف العقوبة.

المادة 428

يعاقب كل من يخالف احكام المادة 258 من هذا القانون، المتعلق بجمع وتقسيم وحفظ وتوزيع الدم ومواد الدم غير الثابتة، بغرامة من 1.000.000 دج الى 2.000.000 دج.

المادة 429

يعاقب كل من يخالف المنع المنصوص عليه في احكام المادة 263 من هذا القانون، المتعلقة بالنشاطات المربحة المرتبطة بالدم البشري والبلازما ومشتقاتهما، بالحبس من سنتين (2) الى ثلاث (3) سنوات وبغرامة من 500.000 دج الى 1.000.000 دج.

المادة 430

يعاقب كل من يخالف احكام هذا القانون المتعلقة بنزع الاعضاء والانسجة والخلايا البشرية وزرعها، طبقا لاحكام المواد من 303 مكرر 16 الى 303 مكرر 20 من قانون العقوبات.

المادة 431

يعاقب كل من يخالف المنع المنصوص عليه في احكام المادة 361 من هذا القانون، المتعلقة بنزع الاعضاء والانسجة والخلايا من الاشخاص القصر او عديمي الاهلية، طبقا لاحكام المواد من 303 مكرر 16 الى 303 مكرر 20 من قانون العقوبات.

المادة 332

يعاقب كل من يقوم بالاشهار للتبرع بالاعضاء او الانسجة او الخلايا البشرية لفائدة شخص او مؤسسة، بالحبس من ستة (6) اشهر الى سنة (1) وبغرامة من 200.000 دج الى 400.000 دج.

المادة 433

يعاقب كل من يقوم بنزع او زرع الاعضاء او الانسجة او الخلايا البشرية او يمارس نشاطات المساعدة الطبية على الانجاب في مؤسسة غير مرخص لها، بالحبس من سنتين (2) الى خمس (5) سنوات وبغرامة من 500.000 جح الى 1.000.000 دج.

المادة 434

يعاقب كل من يخالف احكام المادة 371 من هذا القانون، المتعلقة بالمساعدة الطبية على الانجاب، بالحبس من خمس (5) سنوات الى عشر (10) سنوات وبغرامة من 500.000 دج الى 1.000.000 دج.

المادة 435

يعاقب كل من يخالف المنع المنصوص عليه في احكام المادة 374 من هذا القانون، المتعلقة بالتبرع والبيع وكل شكل من المعاملات بخصوص مواد الجسم البشري، بالحبس من عشر (10) سنوات الى عشرين (20) سنة وبغرامة من 1.000.000 دج الى 2.000.000 دج.

المادة 436

يعاقب كل من يخالف المنع المنصوص عليه في احكام المادة 375 من هذا القانون، المتعلقة باستنساخ اجسام حية مماثلة وراثيا وانتقاء الجنس، بالحبس من عشر (10) سنوات الى عشرين (20) سنة وبغرامة من 1.000.000 دج الى 2.000.000 دج.

المادة 437

يعاقب كل من يستعمل الوضع رهن الملاحظة لشخص ما لغرض اخر غير مصلحته بالحبس من سنتين (2) الى خمس (5) سنوات وبغرامة من 100.000 دج الى 500.000 دج.

المادة 438

يعاقب كل من يخالف احكام المادة 381 من هذا القانون، المتعلقة بالدراسات العيادية، بالحبس من سنتين (2) الى خمس (5) سنوات وبغرامة من 5.000.000 دج الى 10.000.000 دج.

المادة 439

يعاقب الطبيب الباحث الذي شرع في الدراسة العيادية دون الحصول على موافقة الشخص المدرج في بروتوكول البحث، بالحبس من سنتين (2) الى خمس (5) سنوات وبغرامة من 100.000 دج الى 500.000 دج.

المادة 440

يمكن ان يعاقب، علاوة على ذلك، كل من يرتكب احدى المخالفات المذكورة اعلاه، بعقوبة واحدة او اكثر من العقوبات التكميلية المنصوص عليها في قانون العقوبات.

المادة 441

يعاقب الشخص المعنوي الذي يرتكب احدى المخالفات المنصوص عليها في الباب الثامن اعلاه بما ياتي: 1- غرامة لا يمكن ان تقل عن خمسة (5) اضعاف الغرامة القصوى المنصوص عليها للشخص الطبيعي، 2- عقوبة واحدة او اكثر من العقوبات التكميلية الاتية: -حجز الوسائل والعتاد المستعمل في ارتكاب المخالفة، - المنع من ممارسة نشاط الصحة لمدة لا تتجاوز خمس (5) سنوات، -غلق المؤسسة او احدى ملحقاتها لمدة لا تتجاوز خمس (5) سنوات، - حل الشخص المعنوي. ## الباب التاسع احكام خاصة وانتقالية وختامية

المادة 442

لا تطبق احكام المادتين 276 و 318 من هذا القانون على هياكل ومؤسسات الصحة التابعة لوزارة الدفاع الوطني.

المادة 443

يمكن المستخدمين في وضعية نشاط في المؤسسات العمومية للصحة التابعة للوزارة المكلفة بالصحة التي تم تعديل قانونها الاساسي الاحتفاظ بالقانون الاساسي المطبق عليهم اذا رغبوا في ذلك، ابتداء من تاريخ دخول هذا القانون حيز التنفيذ. ويبقى المستخدمون الذين يمارسون عملهم في اطار اتفاقات واتفاقيات التعاون، خاضعين للاحكام الخاصة بهم.

المادة 444

يجب ان تحتفظ الهياكل والمؤسسات العمومية والخاصة للصحة بالملفات الطبية للمرضى المفتوحة قبل تاسيس الملف الطبي الوحيد.

المادة 445

تحدد اجراءات وشروط تصنيف وارشفة ومدة حفظ الملف الطبي واتلافه كما تم ذكره في المادة 292 اعلاه، وكذا الارشيفات الاخرى الخاصة بالصحة عن طريق التنظيم.

المادة 446

يتم تنصيب المصالح الخارجية للصحة في اجل اقصاه سنتان (2) ابتداء من تاريخ نشر هذا القانون في الجريدة الرسمية.

المادة 447

يواصل المجلس الوطني والمجالس الجهوية للادبيات الطبية المنتخبة والمنصبة وفقا لاحكام القانون رقم 85-05 المؤرخ في 26 جمادى الاولى عام 1405 الموافق 16 فبراير سنة 1985 والمذكور اعلاه، ممارسة صلاحياتها الى غاية تنصيب المجالس الوطنية والجهوية للادبيات الطبية المنصوص عليها في احكام هذا القانون.

المادة 448

تواصل الهياكل المكلفة بالمهام المسندة الى الوكالة الوطنية للمواد الصيدلانية بمقتضى احكام هذا القانون، ضمان هذه المهام الى غاية تنصيب الوكالة المذكورة.

المادة 449

تلغى احكام القانون رقم 85-05 المؤرخ في 26 جمادى الاولى عام 1405 الموافق 16 فبراير سنة 1985 والمتعلق بحماية الصحة وترقيتها، المعدل والمتمم، غير ان النصوص المتخذة لتطبيقه تبقى سارية المفعول الى غاية صدور النصوص التنظيمية المنصوص عليها في هذا القانون.

المادة 450

ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 18 شوال عام 1439 الموافق 2 يوليو سنة 2018 عبد العزيز بوتفليقة.