المادة 1
يهدف هذا القانون إلى تعريف المؤسسة الصغيرة والمتوسطة وتحديد تدابير الدعم والآليات المخصصة لها فيما يتعلق بالإنشاء والإنماء والديمومة.
المادة 2
يحدد هذا القانون الأهداف العامة الآتية:
- بعث النمو الاقتصادي،
- تحسين بيئة المؤسسات الصغيرة والمتوسطة،
- تشجيع إنشاء المؤسسات الصغيرة والمتوسطة، لا سيما المبتكرة منها، والحفاظ على ديمومتها،
- تحسين تنافسية المؤسسات الصغيرة والمتوسطة وقدراتها في مجال التصدير،
- ترقية ثقافة المقاولة،
- تحسين معدل الاندماج الوطني وترقية المناولة.
المادة 3
تستند سياسة تطوير المؤسسات الصغيرة والمتوسطة على التشاور والتنسيق مع الفاعلين العموميين والخواص المعنيين، وكذا الدراسات الملائمة، مما ترتب عليه برامج وتدابير وهياكل دعم ومرافقة.
تسخّر الدولة الوسائل الضرورية لذلك.
المادة 4
تبادر الجماعات المحلية باتخاذ التدابير اللازمة من أجل مساعدة ودعم ترقية المؤسسات الصغيرة والمتوسطة، لا سيما من خلال تسهيل الحصول على العقار الملائم لنشاطاتها، وتخصيص جزء من مناطق النشاطات والمناطق الصناعية.
تحدد كيفيات تطبيق هذه المادة، عند الحاجة، عن طريق التنظيم.
المادة 5
تعرّف المؤسسة الصغيرة والمتوسطة، مهما كانت طبيعتها القانونية، بأنها مؤسسة إنتاج السلع و/أو الخدمات :
- تشغل من واحد (1) إلى مائتين وخمسين (250) شخصا،
- لا يتجاوز رقم أعمالها السنوي أربعة (4) ملايين دينار جزائري، أو لا يتجاوز مجموع حصيلتها السنوية مليار (1) دينار جزائري،
- تستوفي معيار الاستقلالية كما هو محدد في النقطة 3 أدناه.
يقصد، في مفهوم هذا القانون، بما يأتي :
1 – الأشخاص المستخدمون : عدد الأشخاص الموافق لعدد وحدات العمل السنوية، بمعنى عدد العاملين الأجراء بصفة دائمة خلال سنة واحدة، أما العمل المؤقت أو العمل الموسمي فيعتبران أجزاء من وحدات العمل السنوي.
السنة التي يعتمد عليها بالنسبة للمؤسسات الصغيرة والمتوسطة التي تنشط، هي تلك المتعلقة بأخر نشاط محاسبي مقفل.
2 – الحدود المعتبرة لتحديد رقم الأعمال أو مجموع الحصيلة : هي تلك المتعلقة بأخر نشاط مقفل مدة اثني عشر (12) شهرا.
المادة 15
تعزيز التنسيق بين أجهزة إنشاء ودعم المؤسسات الصغيرة والمتوسطة على المستويين المركزي والمحلي.
المادة 16
تستفيد المؤسسات الصغيرة والمتوسطة من تدابير المساعدة والدعم المنصوص عليها في هذا القانون، وفق حجمها، وكذا الأولويات المحددة حسب شعب النشاط والأقاليم.
تحدد كيفيات تطبيق هذه المادة عن طريق التنظيم.
المادة 17
تنشأ هيئة عمومية ذات طابع خاص تدعى في صلب النص «الوكالة»، تكلف بتنفيذ استراتيجية تطوير المؤسسات الصغيرة والمتوسطة.
المادة 18
تضمن الوكالة تنفيذ سياسة تطوير المؤسسات الصغيرة والمتوسطة في مجال الإنشاء والإنماء والديمومة، بما في ذلك تحسين النوعية والجودة، وترقية الابتكار وتدعيم المهارات والقدرات التسييرية للمؤسسات الصغيرة والمتوسطة.
تحدد مهام الوكالة وتنظيمها وسيرها عن طريق التنظيم.
المادة 19
يتم تمويل عمليات دعم ومساعدة المؤسسات الصغيرة والمتوسطة، المنصوص عليها في هذا القانون، وكذا نفقات تسيير الوكالة، عن طريق حساب التخصيص الخاص رقم 124 - 302 الذي عنوانه «الصندوق الوطني لتأهيل المؤسسات الصغيرة والمتوسطة ودعم الاستثمار وترقية التنافسية الصناعية».
المادة 20
تنشأ هياكل محلية تابعة للوكالة تتكون من :
- مراكز دعم واستشارة للمؤسسات الصغيرة والمتوسطة، مهمتها الأساسية دعم إنشاء المؤسسات الصغيرة والمتوسطة، وإنماؤها وديمومتها ومرافققتها،
- مشاتل المؤسسات المكلفة بدعم المؤسسات الناشئة واحتضانها.
تحدد مهام مراكز الدعم والاستشارة للمؤسسات الصغيرة والمتوسطة ومشاتل المؤسسات وتنظيمها وسيرها، عن طريق التنظيم.
المادة 21
تنشأ لدى الوزارة المكلفة بالمؤسسات الصغيرة والمتوسطة صناديق ضمان القروض وصناديق الإطلاق وفقا للتنظيم الساري المفعول، بهدف ضمان قروض للمؤسسات الصغيرة والمتوسطة وترقية المؤسسات الناشئة في إطار المشاريع المبتكرة.
تحدد كيفيات تطبيق هذه المادة عن طريق التنظيم.
المادة 22
تتخذ الوزارة المكلفة بالمؤسسات الصغيرة والمتوسطة، بالتشاور مع الوزارات والسلطات المعنية الأخرى، كل مبادرة تهدف إلى تحديد احتياجات المؤسسات الصغيرة والمتوسطة في مجال التمويل، وتشجيع استحداث الوسائل المالية الملائمة لها.
المادة 23
تسهر الدولة على تطوير الشراكة بين القطاعين العام والخاص، وتعمل على توسيع مجال منح الامتياز في مجال الخدمات العمومية لفائدة المؤسسات الصغيرة والمتوسطة.
المادة 24
تنشأ لدى الوزارة المكلفة بالمؤسسات الصغيرة والمتوسطة هيئة استشارية تسمى «المجلس الوطني للتشاور من أجل تطوير المؤسسات الصغيرة والمتوسطة».
يشكل هذا المجلس فضاء للتشاور، ويتكون من المنظمات والجمعيات المهنية المتخصصة الممثلة للمؤسسات، وممثلي القطاعات والهيئات المعنية بإنشاء وتطوير المؤسسات الصغيرة والمتوسطة.
تحدد كيفيات تطبيق هذه المادة عن طريق التنظيم.
المادة 25
بعنوان إبرام الصفقات العمومية، تسهر المصالح المعنية للدولة ولواحقها على تخصيص جزء من هذه الصفقات للمنافسة فيما بين المؤسسات الصغيرة والمتوسطة، حسب الشروط والكيفيات المحددة بموجب التنظيم المعمول به.
المادة 26
يتم إعداد وتنفيذ برامج عصرنة لفائدة المؤسسات الصغيرة والمتوسطة، وذلك في إطار تحسين تنافسية المؤسسات الصغيرة والمتوسطة وترقية المنتوج الوطني.
تحدد كيفيات تطبيق هذه المادة عن طريق التنظيم.
المادة 27
تشجع الدولة وتدعم عن طريق الإعانة أو المساعدة المادية :
- الجمعيات الممثلة للمؤسسات الصغيرة جدا، والمانحة لخدمات خاصة تلبي احتياجات هذه المؤسسات،
- الجمعيات و/أو تجمعات المؤسسات الصغيرة والمتوسطة التي تهدف إلى تحسين تنافسية شعب النشاط، لا سيما تلك المتعلقة بالمناولة، من خلال مشاركة مختلف الفاعلين المتدخلين في نظام تصنيع منتوج مادي أو غير مادي، أو خدمة انطلاقا من البحث والتطوير إلى غاية الاستهلاك النهائي.
ترتبط الاستفادة من الإعانة أو المساعدة المادية بالشروط المنصوص عليها في دفتر الشروط، ويخضع منحها إلى اتفاقية سنوية تبرم بين الوزارة المكلفة بالمؤسسات الصغيرة والمتوسطة والتجمع أو الجمعية، وتحدد النشاطات السنوية المتماشية مع الأهداف المقررة.
تحدد كيفيات تطبيق هذه المادة عن طريق التنظيم.
المادة 28
يمكن الجمعيات المهنية والتجمعات التي تنشئ هياكل لدعم المؤسسات الصغيرة والمتوسطة، الاستفادة من الدعم المالي أو المادي للدولة طبقا للتشريع والتنظيم المعمول بهما.
تحدد كيفيات تطبيق هذه المادة عن طريق التنظيم.
المادة 29
تتوقف الاستفادة من أحكام هذا القانون على تقديم تصريح تشخيصي دوري من طرف المؤسسات المعنية لدى الوكالة أو فروعها، يحدد نموذجه بموجب قرار من الوزير المكلف بالمؤسسات الصغيرة والمتوسطة.
المادة 30
تعتبر المناولة الأداة المفضلة لتكثيف نسيج المؤسسات الصغيرة والمتوسطة.
تحظى المناولة بسياسة ترقية وتطوير بهدف تعزيز تنافسية الاقتصاد الوطني.
المادة 31
تتكفل الوكالة المذكورة في المادة 17 أعلاه، بتنفيذ سياسة الدولة في مجال تطوير المناولة، لا سيما :
- ضمان الوساطة بين الآمرين والمتلقين للأوامر،
- جمع وتحليل العرض والطلب الوطني في مجال قدرات المناولة،
- تثمين إمكانيات المؤسسات الصغيرة والمتوسطة في مجال المناولة من خلال برامج متخصصة تهدف إلى تحسين أدائها،
- ترقية نشاطات المناولة والشراكة من خلال دعم بورصات المناولة،
- ضمان مهمة مركز التنسيق في إطار نظام إعلامي موحد لبورصات المناولة،
- إعداد عقود نموذجية حسب مقاربة الشعبة تتعلق بحقوق والتزامات الآمرين والمتلقين للأوامر،
- إعداد وتحيين دليل قانوني للمناولة،
- ضمان الوساطة بين الآمرين والمتلقين للأوامر في حالة النزاعات.
المادة 32
تشجع الدولة، بعنوان تقوية تكامل القدرات الوطنية للمناولة، ما يأتي :
- استبدال الواردات من السلع والخدمات بالإنتاج الوطني،
- إدراج المصالح العمومية المتعاقدة لبند يلزم الشركاء المتعاقدين الأجانب باللجوء إلى المناولة الوطنية، ضمن عقود توفير الخدمات والدراسات ومتابعة وإنشاء التجهيزات العمومية،
- إدراج بند تفضيلي ضمن دفاتر شروط المناقصات والاستشارات المتعلقة بالصفقات العمومية الوطنية، لفائدة المتعهدين الذين يلجؤون للمناولة المقدمة من طرف المؤسسات الصغيرة والمتوسطة.
المادة 33
تقدم الوكالة دعما تقنيا وماديا لفائدة المؤسسات الصغيرة والمتوسطة المناولة لمطابقة منتوجاتها، وذلك في إطار سياسة تطوير المناولة الوطنية.
المادة 34
تضع الوكالة نظاما معلوماتيا حول المؤسسات الصغيرة والمتوسطة، يشكل على وجه الخصوص أداة للاستشراف والمساعدة على اتخاذ القرار.
المادة 35
يجب على الهيئات والإدارات المذكورة أدناه، تزويد منظومة الإعلام الاقتصادي حول المؤسسات الصغيرة والمتوسطة بمختلف المعلومات المحينة المتضمنة في البطاقيات التي تحوزها.
ويتعلق الأمر على وجه الخصوص، ببطاقيات :
- الديوان الوطني للإحصاء،
- المركز الوطني للسجل التجاري،
- الصندوق الوطني للتأمينات الاجتماعية للعمال الأجراء،
- الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي لغير الأجراء،
- الإدارة الجبائية،
- إدارة الجمارك،
- الغرفة الجزائرية للتجارة والصناعة،
- جمعية البنوك والمؤسسات المالية.
المادة 36
تتعلق المعلومات المذكورة في المادة 35 أعلاه على وجه الخصوص، بما يأتي :
- تعريف المؤسسات وتحديد موقعها وحجمها وفق المعايير المحددة في المادة 5 أعلاه،
- قطاعات النشاط الذي تنتمي إليه المؤسسات وفق القائمة المعمول بها،
- ديموغرافية المؤسسات بمفهوم التأسيس وانتهاء النشاط وتغييره،
- مختلف المؤشرات الاقتصادية التي تميز المؤسسات.
تحدد كيفيات الحصول على المعلومات الواردة في هذه البطاقيات ووضعها تحت التصرف بموجب قرار مشترك بين الوزير المكلف بالمؤسسات الصغيرة والمتوسطة والوزراء المكلفين بالقطاعات المعنية.
المادة 37
تستثنى من مجال تطبيق هذا القانون:
- البنوك والمؤسسات المالية،
- شركات التأمين،
- الوكالات العقارية،
- شركات الاستيراد.
المادة 38
تلغى أحكام القانون رقم 01-18 المؤرخ في 27 رمضان عام 1422 الموافق 12 ديسمبر سنة 2001 والمتضمن القانون التوجيهي لترقية المؤسسات الصغيرة والمتوسطة.
المادة 39
تبقى النصوص التنظيمية للقانون رقم 01-18 المؤرخ في 27 رمضان عام 1422 الموافق 12 ديسمبر سنة 2001 والمتضمن القانون التوجيهي لترقية المؤسسات الصغيرة والمتوسطة، سارية المفعول إلى غاية نشر النصوص التنظيمية المتخذة لتطبيق هذا القانون.
المادة 40
ينشر هذا القانون في الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة.