القانون 07-06 يتعلق بتسيير المساحات الخضراء وحمايتها وتنميتها

قانونغير محددالصحة والبيئة

ساري المفعول

# القانون 07-06 يتعلق بتسيير المساحات الخضراء وحمايتها وتنميتها اخر تنسيق في10 - 10 - 2122 تسيير المساحات الخضراء وحمايتها وتنميتها القانون70 - 70 في31 مايو7770 معدل ومتمم بالقانون01 - 22 في21 يوليو2122 (ج ر94 - 2122 ) :المادة االولى يهدف هذا القانون الى تحديد قواعد تسيير المساحات الخضراء وحمايتها وتنميتها في اطار.التنمية المستدامة الباب االول احكام عامة ###### المادة 7 يهدف تسيير المساحات الخضراء وحمايتها وتنميتها في اطار التنمية المستدامة على الخصوص الى ما ياتي - ،تحسين االطار المعيشي الحضري - ،صيانة وتحسين نوعية المساحات الخضراء الحضرية الموجودة - ترقي،ة انشاء المساحات الخضراء من كل نوع - ،ترقية توسيع المساحات الخضراء بالنسبة للمساحات المبنية - الزامية ادراج المساحات الخضراء في كل مشروع بناء، تتكفل به الدراسات الحضرية والمعمارية العمومية .والخاصة ###### المادة 1 يقصد في مفهوم هذا القانون بما :ياتي - :الحديقة النباتية مؤسسة تضم مجموعة وثائقية من النباتات الحية لغرض المحافظة عليها والبحث ،العلمي والعرض والتعليم - :الحديقة الجماعية تمثل مجموعة حدائق االحياء وحدائق المستشفيات و حدائق الوحدات الصناعي ة وحدائق ،الفنادق - :الحديقة التزيينية،فضاء مهيا يغلب عليه الطابع النباتي التزييني - :الحديقة االقامية،حديقة مهياة للراحة و الجمال وملحقة بمجموعة اقامية - :الحديقة الخاصة.حديقة ملحقة بسكن فردي ###### المادة 4 (معدلة ق77 - 30 :) تشكل المساحات ال خضراء، بموجب هذا القانون، المناطق او جزء من المناطق الحضرية غير المبنية، والمغطاة كليا او جزئيا بالنباتات، والموجودة داخل مناطق حضرية او مناطق يراد بناؤها، في مفهوم القانون رقم41 - 22 المؤرخ في اول جمادي االولى عام0900 ال موافق00 نوفمبر سنة0441 والمذكور اعاله، والتي تكون موضوع تصنيف حسب :الكيفيات المحددة باحكام هذا القانون الى احد االصناف االتية - ،الحظائر الحضرية والمجاورة للمدينة، التي تتكون من المساحات الخضراء المحددة والمسيجة عند االقتضاء والتي تشكل فضاء لل ،راحة والترفيه، ويمكنها ان تحتوي على تجهيزات للراحة واللعب و / او التسلية والرياضة واالطعام ،كما يمكن ان تحتوي على مسطحات مائية، ومسالك للتنزه ومسالك للدراجات يكون للحظائر الحضرية والمجاورة للمدينة بعد وطني اذا كانت تشمل مناظر طبيعية نادرة و / او رمزية تاوي مواطن وانواعا حساسة ذات اهمية بيولوجية تؤدي وظائف ايكولوجية تتطلب حماية خاصة كما تشمل مواقع متدهورة و / او ملوثة .تمت اعادة تاهيلها الى مساحات خضراء .يمكن ان يشمل هذا الصنف ايضا معالم ذات قيمة تراثية - الحدائق العامة، هي اماكن للراحة او التوقف في المناطق الحضرية، والتي تحتوي على تجمعات نباتية مزهرة او اشجار، ويضم هذا الصنف ايضا الحدائق الصغيرة المغروسة وكذا الساحات والساحات الصغيرة العمومية ،المشجرة - الحدائق المتخصصة، التي تضم الحدائق الن،باتية والحدائق التزيينية - ،الحدائق الجماعية و / او االقامية - ،الحدائق الخاصة - الغابات الحضرية، التي تحتوي على المشاجر ومجموعات من االشجار، وكذا كل منطقة حضرية مشجرة بما ،فيها االحزمة الخضراء - الصفوف المشجرة، التي تحتوي على كل ال تشكيالت المشجرة الموجودة على طول الطرق والطرق السريعة وباقي .انواع الطرق االخرى في اجزائها الواقعة في المناطق الحضرية والمجاورة للمدينة الباب الثاني ادوات تسيير المساحات الخضراء ###### المادة 2 تتمثل ادوات تسيير المساحات الخضراء فيما ياتي - تصنيف المساحات ا،لخضراء - .مخططات تسيير المساحات الخضراء الفصل االول تصنيف المساحات الخضراء الفرع االول شروط وكيفيات تصنيف المساحات الخضراء ###### المادة 0 يعتبر تصنيف المساحات الخضراء عقدا اداريا يصرح بموجبه ان المساحة الخضراء المعنية، مهما تكن طبيعتها القانونية او نظام ملكيتها حسب احكام هذا القانون، مساحة خضراء وتدرج في صنف من االصناف المحددة في احكام ###### المادة 9 اعاله ###### المادة 0 يضم تصنيف المساحة الخضراء مرحلتين - ،مرحلة دراسة التصنيف والجرد - .مرحلة التصنيف ###### المادة 8 تضم دراسة التصنيف الخاصية الطبيعية ل،لمساحة الخضراء - ،الخاصية االيكولوجية للمساحة الخضراء - .المخطط العام لتهيئة المساحة الخضراء :يجب ان تبرز دراسة التصنيف على الخصوص ما ياتي - ،اهمية المساحة الخضراء المعنية بالنسبة لنوعية االطار المعيشي الحضري - استعمال المساحة الخضراء المعنية في حالة خط،ر كبير - ،تردد الزوار على المساحة الخضراء المعنية، مع اتخاذ تدابير ووسائل امنها وصيانتها - ،القيمة الخاصة لمكونات المساحات الخضراء المعنية، السيما تلك التي توجب حمايتها - تقييم .خطر التدهور الطبيعي او االصطناعي الذي تتعرض له مكونات المساحة الخضراء ###### المادة 9 يجب ان تضم دراسة التصنيف كذلك جردا شامال لمجموع نباتات المساحة الخضراء المعنية والتي تبرز ما :ياتي - ،االنواع النباتية الموجودة داخل المساحة الخضرا المعنية - ،خريطة المساحة الخضراء التي تبرز انواع النباتات المغروسة فيها - ،خريطة المساحة الخضراء التي تبرز الممرات وطرق التنقل المحتملة، وكذا شبكة التزود بماء السقي، وعند االقتضاء .االحواض او مسطحات الماء الموجودة ###### المادة 37 (معدلة ق77 - 30 :) تنشا لجنتان ل: تصنيف المساحات الخضراء - لجنة وزارية مشتركة تكلف بدراسة ملفات تصنيف الحظائر الحضرية والمجاورة للمدينة ذات بعد وطني والحدائق المتخصصة والغابات الحضرية والصفوف المشجرة والصفوف الموجودة في المناطق غير المعمرة بعد ، وابداء الراي في التصنيف المق.ترح وارساله الى السلطات المعنية - لجنة والئية تكلف بدراسة وابداء الراي في ملفات تصنيف اصناف المساحات الخضراء التي يصرح بها الوالي او رئيس .المجلس الشعبي البلدي .تحدد تشكيلة هاتين اللجنتين وكيفيات تنظيمهما وسيرهما عن طريق التنظيم ###### المادة 33 يتم التصريح بتصنيف المساحات الخضراء، كما ياتي - الحظائر الحضرية والمجاورة للمدينة: بموجب قرار من الوالي، باستثناء الحظائر ذات البعد الوطني التي يصرح بتصنيفها بموجب قرار مشترك بين الوزراء المكلفين على التوالي بالداخلية والبيئة وا لفالحة . وفي هذه الحالة، يحدد قرار التصنيف السلطة المكلفة بتسيير الحظيرة المعنية وفقا الحكام ###### المادة 29 ،ادناه - الحدائق العامة: بموجب قرار من رئيس المجلس الشعبي البلدي، وبموجب قرار من الوالي بالنسبة للحدائق العامة الواقعة بالمدينة مقر الوالية، - ،الحدائق المتخصصة: من السلطة التي انشات الحدائق المتخصصة المعنية او من السلطة التي اسند اليها تسييرها - الحدائق الجماعية و / او االقامية: من رئيس المجلس الشعبي البلدي المعنى بموجب عقد، اعتمادا على دراسات معمارية للسكنات او االحياء او ا،لتجمعات السكنية الجماعية او نصف الجماعية - الحدائق الخاصة: تشكل االشارات وحدود المساحات الخضراء، كما هي محددة صراحة في رخصة البناء، عقد ،تصنيف الحدائق الخاصة - ،الغابات الحضرية: بموجب قرار من الوزير المكلف بالغابات - الصف وف المشجرة والصفوف الموجودة في مناطق غير معمرة بعد: بموجب قرار من الوزير المكلف ،بالغابات - .الصفوف الموجودة في المناطق التي تم تعميرها بموجب قرار من رئيس المجلس الشعبي البلدي ###### المادة 37 (معدلة ق77 - 30 :) ال يمكن اعادة تصنيف اية مس:احة خضراء اذا لم يكن ذلك موضوع ما ياتي - ،دراسة تبين المنفعة العمومية للتخصيص المراد به واستحالة استعمال عقار اخر غير المساحة الخضراء المعنية - الموافقة على اعادة التصنيف من قبل احدى اللجنتين المذكورتين في احكام ###### المادة 1 ،اعاله وفي كل الحاالت، ال .يمكن اعادة تصنيف مساحة خضراء اال بموجب مرسوم .يمكن ان توضح قواعد وكيفيات تصنيف المساحات الخضراء، عند االقتضاء، عن طريق التنظيم الفرع الثاني اثار تصنيف المساحات الخضراء ###### المادة 31 دون االخالل بالتدابير المتعلقة بالمحافظة على المساحات الخضراء وحمايتها المنصوص عليها في التشريع والتنظيم المعمول بهما، تشكل تدابير الحماية والمحافظة المحددة بموجب احكام المواد من09 الى22 ادناه، وكذا التدابير الخاصة اال ضافية المقررة في مخطط التسيير بموجب احكام ###### المادة 22 ادناه، اثارا للتصنيف بمجرد تصنيف مساحة خضراء الى صنف من االصناف المنصوص عليها في احكام ###### المادة 9 اعاله، حسب الكيفيات المحددة في ###### المادة 0 من هذا القانون ###### المادة 9 يمنع كل تغيير في تخصيص المساحة الخضر اء المصنفة او كل نمط شغل جزء من المساحة الخضراء .المعنية ###### المادة 31 ( يمنع كل بناء او اقامة منشاة على مسافة تقل عن مائة011 ) متر من حدود المساحة .الخضراء ###### المادة 30 ترفض كل رخصة للبناء اذا لم يكن االبقاء على المسا حات الخضراء مضمونا، او اذا ادى انجاز .المشروع الى تدمير الغطاء النباتي ###### المادة 0 يمنع وضع الفضالت او النفايات في المساحات الخضراء خارج االماكن او التراتيب المخصصة والمعينة .لهذا الغرض ###### المادة 38 دون االخالل باالحكام التشريعية االخرى في هذا.المجال، يمنع قطع االشجار دون رخصة مسبقة ###### المادة 39 يمنع كل اشهار في المساحات الخضراء ###### المادة 77 زيادة على السياج المحتمل لبعض المناطق غير المفتوحة للجمهور، تحدد مخططات التسيير المنصوص عليها في احكام ###### المادة 22 ادناه، الحاالت الت.ي تكون فيها المساحة الخضراء معنية بوضع سياج ###### المادة 73 يساهم وضع بيوت الحمام واالوكار المنجزة الموجهة لحماية الطيور داخل المساحات الخضراء .الحضرية في حماية التنوع البيولوجي في الوسط الحضري ###### المادة 77 ال تعد وال تمنح شهادة المطابقة المنصو ص عليها في احكام ###### المادة 12 من القانون رقم41 - 24 المؤرخ09 جمادى االولى عام0900 الموافق اول ديسمبر سنة0441 والمذكور اعاله، بالنسبة للحدائق الخاصة، وكذا .الحدائق الجماعية و / او االقامية اذا لم تحترم المساحات الخضراء المقررة في رخصة البناء ###### المادة 71 باستثناء الحاالت التي وردت بشانها احكام خاصة في هذا القانون، تبقى الغابات الحضرية والصفوف المشجرة الموجودة خارج المناطق الحضرية بمفهوم ###### المادة 0 اعاله، خاضعة للتشريع المعمول به، السيما احكام القانون رقم 09 - 02 المؤرخ22 رمضان عام0919 الموافق22 يونيو سنة0409 والمذكور .اعاله ### الفصل الثاني مخططات تسيير المساحات الخضراء ###### المادة 74 مع مراعاة احكام ###### المادة 21 ادناه، يخضع تسيير المساحات الخضراء للسلطة التي قامت باجراء التصنيف .للمساحة الخضراء المعنية ###### المادة 71 (معدلة ق77 - 30 :) تكون المساحة الخضراء المعنية محل مخطط تسيير بمجرد تصنيفها وبعد ابداء الراي من قبل احدى اللجنتين المذكورتين في احكام ###### المادة 1 اعاله ###### المادة 70 مخطط تسيير المساحات الخضراء ملف تقني يحتوي على مجموعة تدابير التسيير والصيانة وا الستعمال .وكذا جميع التعليمات الخاصة لحماية المساحة الخضراء المعنية والمحافظة عليها، قصد ضمان استدامتها يحدد محتوى مخطط تسيير المساحات الخضراء وكيفيات اعداده والمصادقة عليه وتنفيذه حسب الصنف المنتمية اليه المسا.حة الخضراء، عن طريق التنظيم ###### المادة 70 تحدد شروط تسيير وصيانة الحدائق الجماعية و / او الحدائق االقامية وكذا التكاليف الخاصة المترتبة على .المقيمين، ال سيما منهم المكلفون بالمحافظة عليها عن طريق التنظيم الباب الثالث تنمية المساحات الخضراء الفصل االول االحكام المتعلقة بتنمية المساحات الخضراء والمقاييس المطبقة عليها ###### المادة 78 دون االخالل باالحكام التشريعية في هذا المجال، يجب ان يتضمن وان يتكفل كل انتاج معماري و / او عمراني بضرورة اقامة مساحات خضراء، وفق المقاييس واالهداف المحدد.ة في هذا القانون ###### المادة 79 يتعين على المنجز العمومي او الخاص، عند انجاز كل مساحة خضراء، ان ياخذ بعين االعتبار،بهدف بلوغ :تجانس ونوعية المنظر، العوامل االتية - ،طابع الموقع - ،المناظر التي ينبغي المحافظة عليها وتثمينها، او تلك التي ينبغي اخفاؤها - ،الموارد االرضية - ،االنواع واالصناف النباتية للمنطقة المعنية باالمر - ،التراث المعماري للمنطقة او الناحية - االرتفاقات والعوائق المرتبطة بالجوار ونظام المياه وحق العبور وفصل الحدود وصفوف شبكة الطرقات وتسوية االراضي والتشجير وشبكة الق.نوات الباطنية والمنشات الكهربائية الباطنية ###### المادة 17 يجب ان يؤخذ بعين االعتبار، تخصيص مواقع للمساحات الخضراء داخل المناطق الحضرية، عند اعداد او . مراجعة ادوات العمران ###### المادة 13 تؤسس بمقتضى هذا القانون - ،مقاييس المساحة الخضراء - ،معامالت المساحة الخضراء لكل مدينة او لكل مجموعة حضرية - ،معامالت المساحة الخضراء للسكنات الخاصة - .قائمة اسمية لالشجار الحضرية واشجار الصف .تحدد كيفيات تطبيق هذه المادة عن طريق التنظيم ###### المادة 17 تؤسس جائزة وطنية للمدينة الخضراء .تحدد كيفيات تطبيق هذه المادة عن طريق التنظيم الفصل الثاني االحكام المتعلقة باستعمال المساحات الخضراء .في مجال االخطار الكبرى ###### المادة 22 تستعمل المساحات المفتوحة بعد انهيار هياكل البناء في المناطق الحضرية وكذا المناطق الحضرية المثقلة باالرتفا قات غير المبنية بعد معالجة االسباب التي ادت الخضاعها للعوائق المذكورة اعاله، بصفة اولوية مساحات .خضراء الباب الرابع احكام جزائية ###### المادة 14 يؤهل للتحري عن المخالفات المنصوص عليها في هذا القانون ومعاينتها ضباط واعوان الشرطة القضائية والموظفون المؤهلون قانونا لهذا الغرض، والذين يعملون بموجب السلطات المخولة لهم في القوانين والتنظيمات المعمول .بها ###### المادة 11 يعاقب كل من يخالف احكام ###### المادة 9 ( من هذا القانون بالحبس من ستة6 ( ) اشهر الى سنة0 ) ( وبغرامة من خمسين الف دينار21.111 دج) الى م( ائة الف دينار011.111 .دج) واعادة االماكن الى ما كانت عليه .وفي حالة العود تضاعف العقوبة ###### المادة 10 يعاقب كل من يخالف احكام ###### المادة 1 ( من هذا القانون بغرامة من خمسة االف دينار2.111 ( دج) الى عشرة االف دينار01.111 .)دج الما دة10 : يعاقب كل من يخالف احكام ###### المادة 0 ( من هذا القانون بالحبس من شهرين2 ( ) الى اربعة9 ) ( اشهر وبغرامة من عشرة االف دينار01.111 ( دج ) الى عشرين الف دينار21.111 .) دج .وفي حالة العود تضاعف العقوبة ###### المادة 18 يعاقب كل من يخالف احكام ###### المادة 4 ( من هذا القانون بالحبس من شهر0 ( ) الى اربعة9 ) اشهر ( وبغرامة من خمسة االف دينار2.111 ( دج ) الى خمسة عشر الف دينار02.111 .) دج .وفي حالة العود تضاعف العقوبة ###### المادة 19 يعاقب كل من يتسبب في تدهور ( المساحات الخضراء او قلع الشجيرات بالحبس من ثالثة2 ) ( اشهر الى ستة6 ( ) اشهر وبغرامة من عشرين الف دينار21.111 ( دج) الى خمسين الف دينار21.111 .)دج ###### المادة 47 يعاقب كل شخص يهدم كال او جزءا من مس احة خضراء مع نية االستحواذ على االماكن وتوجيهها ( لنشاط اخر بالحبس من ستة6 ( ) اشهر الى ثمانية عشر00 ) شهرا وبغرامة من خمسمائة الف دينار ( 211.111 ( دج) الى مليون دينار0.111.111 .) دج .وفي حالة العود تضاعف العقوبة الباب الخ امس احكام ختامية ###### المادة 43 تلغي كل االحكام المخالفة الحكام هذا القانون، السيما احكام ###### المادة 62 من القانون رقم12 - 01 المؤرخ في04 جمادى االولى عام0929 الموافق04 يوليو سنة2112 .والمذكور اعاله ###### المادة 47 ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية حرر بالجزائر في22 ربيع الثاني عام0920 الموافق02 مايو سنة2111 . عبد العزيز بوتفليقة

المواد

المادة 7

يهدف تسيير المساحات الخضراء وحمايتها وتنميتها في اطار التنمية المستدامة على الخصوص الى ما ياتي - ،تحسين االطار المعيشي الحضري - ،صيانة وتحسين نوعية المساحات الخضراء الحضرية الموجودة - ترقي،ة انشاء المساحات الخضراء من كل نوع - ،ترقية توسيع المساحات الخضراء بالنسبة للمساحات المبنية - الزامية ادراج المساحات الخضراء في كل مشروع بناء، تتكفل به الدراسات الحضرية والمعمارية العمومية .والخاصة

المادة 1

يقصد في مفهوم هذا القانون بما :ياتي - :الحديقة النباتية مؤسسة تضم مجموعة وثائقية من النباتات الحية لغرض المحافظة عليها والبحث ،العلمي والعرض والتعليم - :الحديقة الجماعية تمثل مجموعة حدائق االحياء وحدائق المستشفيات و حدائق الوحدات الصناعي ة وحدائق ،الفنادق - :الحديقة التزيينية،فضاء مهيا يغلب عليه الطابع النباتي التزييني - :الحديقة االقامية،حديقة مهياة للراحة و الجمال وملحقة بمجموعة اقامية - :الحديقة الخاصة.حديقة ملحقة بسكن فردي

المادة 4

(معدلة ق77 - 30 :) تشكل المساحات ال خضراء، بموجب هذا القانون، المناطق او جزء من المناطق الحضرية غير المبنية، والمغطاة كليا او جزئيا بالنباتات، والموجودة داخل مناطق حضرية او مناطق يراد بناؤها، في مفهوم القانون رقم41 - 22 المؤرخ في اول جمادي االولى عام0900 ال موافق00 نوفمبر سنة0441 والمذكور اعاله، والتي تكون موضوع تصنيف حسب :الكيفيات المحددة باحكام هذا القانون الى احد االصناف االتية - ،الحظائر الحضرية والمجاورة للمدينة، التي تتكون من المساحات الخضراء المحددة والمسيجة عند االقتضاء والتي تشكل فضاء لل ،راحة والترفيه، ويمكنها ان تحتوي على تجهيزات للراحة واللعب و / او التسلية والرياضة واالطعام ،كما يمكن ان تحتوي على مسطحات مائية، ومسالك للتنزه ومسالك للدراجات يكون للحظائر الحضرية والمجاورة للمدينة بعد وطني اذا كانت تشمل مناظر طبيعية نادرة و / او رمزية تاوي مواطن وانواعا حساسة ذات اهمية بيولوجية تؤدي وظائف ايكولوجية تتطلب حماية خاصة كما تشمل مواقع متدهورة و / او ملوثة .تمت اعادة تاهيلها الى مساحات خضراء .يمكن ان يشمل هذا الصنف ايضا معالم ذات قيمة تراثية - الحدائق العامة، هي اماكن للراحة او التوقف في المناطق الحضرية، والتي تحتوي على تجمعات نباتية مزهرة او اشجار، ويضم هذا الصنف ايضا الحدائق الصغيرة المغروسة وكذا الساحات والساحات الصغيرة العمومية ،المشجرة - الحدائق المتخصصة، التي تضم الحدائق الن،باتية والحدائق التزيينية - ،الحدائق الجماعية و / او االقامية - ،الحدائق الخاصة - الغابات الحضرية، التي تحتوي على المشاجر ومجموعات من االشجار، وكذا كل منطقة حضرية مشجرة بما ،فيها االحزمة الخضراء - الصفوف المشجرة، التي تحتوي على كل ال تشكيالت المشجرة الموجودة على طول الطرق والطرق السريعة وباقي .انواع الطرق االخرى في اجزائها الواقعة في المناطق الحضرية والمجاورة للمدينة الباب الثاني ادوات تسيير المساحات الخضراء

المادة 2

تتمثل ادوات تسيير المساحات الخضراء فيما ياتي - تصنيف المساحات ا،لخضراء - .مخططات تسيير المساحات الخضراء الفصل االول تصنيف المساحات الخضراء الفرع االول شروط وكيفيات تصنيف المساحات الخضراء

المادة 0

يعتبر تصنيف المساحات الخضراء عقدا اداريا يصرح بموجبه ان المساحة الخضراء المعنية، مهما تكن طبيعتها القانونية او نظام ملكيتها حسب احكام هذا القانون، مساحة خضراء وتدرج في صنف من االصناف المحددة في احكام

المادة 9

اعاله

المادة 0

يضم تصنيف المساحة الخضراء مرحلتين - ،مرحلة دراسة التصنيف والجرد - .مرحلة التصنيف

المادة 8

تضم دراسة التصنيف الخاصية الطبيعية ل،لمساحة الخضراء - ،الخاصية االيكولوجية للمساحة الخضراء - .المخطط العام لتهيئة المساحة الخضراء :يجب ان تبرز دراسة التصنيف على الخصوص ما ياتي - ،اهمية المساحة الخضراء المعنية بالنسبة لنوعية االطار المعيشي الحضري - استعمال المساحة الخضراء المعنية في حالة خط،ر كبير - ،تردد الزوار على المساحة الخضراء المعنية، مع اتخاذ تدابير ووسائل امنها وصيانتها - ،القيمة الخاصة لمكونات المساحات الخضراء المعنية، السيما تلك التي توجب حمايتها - تقييم .خطر التدهور الطبيعي او االصطناعي الذي تتعرض له مكونات المساحة الخضراء

المادة 9

يجب ان تضم دراسة التصنيف كذلك جردا شامال لمجموع نباتات المساحة الخضراء المعنية والتي تبرز ما :ياتي - ،االنواع النباتية الموجودة داخل المساحة الخضرا المعنية - ،خريطة المساحة الخضراء التي تبرز انواع النباتات المغروسة فيها - ،خريطة المساحة الخضراء التي تبرز الممرات وطرق التنقل المحتملة، وكذا شبكة التزود بماء السقي، وعند االقتضاء .االحواض او مسطحات الماء الموجودة

المادة 37

(معدلة ق77 - 30 :) تنشا لجنتان ل: تصنيف المساحات الخضراء - لجنة وزارية مشتركة تكلف بدراسة ملفات تصنيف الحظائر الحضرية والمجاورة للمدينة ذات بعد وطني والحدائق المتخصصة والغابات الحضرية والصفوف المشجرة والصفوف الموجودة في المناطق غير المعمرة بعد ، وابداء الراي في التصنيف المق.ترح وارساله الى السلطات المعنية - لجنة والئية تكلف بدراسة وابداء الراي في ملفات تصنيف اصناف المساحات الخضراء التي يصرح بها الوالي او رئيس .المجلس الشعبي البلدي .تحدد تشكيلة هاتين اللجنتين وكيفيات تنظيمهما وسيرهما عن طريق التنظيم

المادة 33

يتم التصريح بتصنيف المساحات الخضراء، كما ياتي - الحظائر الحضرية والمجاورة للمدينة: بموجب قرار من الوالي، باستثناء الحظائر ذات البعد الوطني التي يصرح بتصنيفها بموجب قرار مشترك بين الوزراء المكلفين على التوالي بالداخلية والبيئة وا لفالحة . وفي هذه الحالة، يحدد قرار التصنيف السلطة المكلفة بتسيير الحظيرة المعنية وفقا الحكام

المادة 29

،ادناه - الحدائق العامة: بموجب قرار من رئيس المجلس الشعبي البلدي، وبموجب قرار من الوالي بالنسبة للحدائق العامة الواقعة بالمدينة مقر الوالية، - ،الحدائق المتخصصة: من السلطة التي انشات الحدائق المتخصصة المعنية او من السلطة التي اسند اليها تسييرها - الحدائق الجماعية و / او االقامية: من رئيس المجلس الشعبي البلدي المعنى بموجب عقد، اعتمادا على دراسات معمارية للسكنات او االحياء او ا،لتجمعات السكنية الجماعية او نصف الجماعية - الحدائق الخاصة: تشكل االشارات وحدود المساحات الخضراء، كما هي محددة صراحة في رخصة البناء، عقد ،تصنيف الحدائق الخاصة - ،الغابات الحضرية: بموجب قرار من الوزير المكلف بالغابات - الصف وف المشجرة والصفوف الموجودة في مناطق غير معمرة بعد: بموجب قرار من الوزير المكلف ،بالغابات - .الصفوف الموجودة في المناطق التي تم تعميرها بموجب قرار من رئيس المجلس الشعبي البلدي

المادة 37

(معدلة ق77 - 30 :) ال يمكن اعادة تصنيف اية مس:احة خضراء اذا لم يكن ذلك موضوع ما ياتي - ،دراسة تبين المنفعة العمومية للتخصيص المراد به واستحالة استعمال عقار اخر غير المساحة الخضراء المعنية - الموافقة على اعادة التصنيف من قبل احدى اللجنتين المذكورتين في احكام

المادة 1

،اعاله وفي كل الحاالت، ال .يمكن اعادة تصنيف مساحة خضراء اال بموجب مرسوم .يمكن ان توضح قواعد وكيفيات تصنيف المساحات الخضراء، عند االقتضاء، عن طريق التنظيم الفرع الثاني اثار تصنيف المساحات الخضراء

المادة 31

دون االخالل بالتدابير المتعلقة بالمحافظة على المساحات الخضراء وحمايتها المنصوص عليها في التشريع والتنظيم المعمول بهما، تشكل تدابير الحماية والمحافظة المحددة بموجب احكام المواد من09 الى22 ادناه، وكذا التدابير الخاصة اال ضافية المقررة في مخطط التسيير بموجب احكام

المادة 22

ادناه، اثارا للتصنيف بمجرد تصنيف مساحة خضراء الى صنف من االصناف المنصوص عليها في احكام

المادة 9

اعاله، حسب الكيفيات المحددة في

المادة 0

من هذا القانون

المادة 9

يمنع كل تغيير في تخصيص المساحة الخضر اء المصنفة او كل نمط شغل جزء من المساحة الخضراء .المعنية

المادة 31

( يمنع كل بناء او اقامة منشاة على مسافة تقل عن مائة011 ) متر من حدود المساحة .الخضراء

المادة 30

ترفض كل رخصة للبناء اذا لم يكن االبقاء على المسا حات الخضراء مضمونا، او اذا ادى انجاز .المشروع الى تدمير الغطاء النباتي

المادة 0

يمنع وضع الفضالت او النفايات في المساحات الخضراء خارج االماكن او التراتيب المخصصة والمعينة .لهذا الغرض

المادة 38

دون االخالل باالحكام التشريعية االخرى في هذا.المجال، يمنع قطع االشجار دون رخصة مسبقة

المادة 39

يمنع كل اشهار في المساحات الخضراء

المادة 77

زيادة على السياج المحتمل لبعض المناطق غير المفتوحة للجمهور، تحدد مخططات التسيير المنصوص عليها في احكام

المادة 22

ادناه، الحاالت الت.ي تكون فيها المساحة الخضراء معنية بوضع سياج

المادة 73

يساهم وضع بيوت الحمام واالوكار المنجزة الموجهة لحماية الطيور داخل المساحات الخضراء .الحضرية في حماية التنوع البيولوجي في الوسط الحضري

المادة 77

ال تعد وال تمنح شهادة المطابقة المنصو ص عليها في احكام

المادة 12

من القانون رقم41 - 24 المؤرخ09 جمادى االولى عام0900 الموافق اول ديسمبر سنة0441 والمذكور اعاله، بالنسبة للحدائق الخاصة، وكذا .الحدائق الجماعية و / او االقامية اذا لم تحترم المساحات الخضراء المقررة في رخصة البناء

المادة 71

باستثناء الحاالت التي وردت بشانها احكام خاصة في هذا القانون، تبقى الغابات الحضرية والصفوف المشجرة الموجودة خارج المناطق الحضرية بمفهوم

المادة 0

اعاله، خاضعة للتشريع المعمول به، السيما احكام القانون رقم 09 - 02 المؤرخ22 رمضان عام0919 الموافق22 يونيو سنة0409 والمذكور .اعاله ### الفصل الثاني مخططات تسيير المساحات الخضراء

المادة 74

مع مراعاة احكام

المادة 21

ادناه، يخضع تسيير المساحات الخضراء للسلطة التي قامت باجراء التصنيف .للمساحة الخضراء المعنية

المادة 71

(معدلة ق77 - 30 :) تكون المساحة الخضراء المعنية محل مخطط تسيير بمجرد تصنيفها وبعد ابداء الراي من قبل احدى اللجنتين المذكورتين في احكام

المادة 1

اعاله

المادة 70

مخطط تسيير المساحات الخضراء ملف تقني يحتوي على مجموعة تدابير التسيير والصيانة وا الستعمال .وكذا جميع التعليمات الخاصة لحماية المساحة الخضراء المعنية والمحافظة عليها، قصد ضمان استدامتها يحدد محتوى مخطط تسيير المساحات الخضراء وكيفيات اعداده والمصادقة عليه وتنفيذه حسب الصنف المنتمية اليه المسا.حة الخضراء، عن طريق التنظيم

المادة 70

تحدد شروط تسيير وصيانة الحدائق الجماعية و / او الحدائق االقامية وكذا التكاليف الخاصة المترتبة على .المقيمين، ال سيما منهم المكلفون بالمحافظة عليها عن طريق التنظيم الباب الثالث تنمية المساحات الخضراء الفصل االول االحكام المتعلقة بتنمية المساحات الخضراء والمقاييس المطبقة عليها

المادة 78

دون االخالل باالحكام التشريعية في هذا المجال، يجب ان يتضمن وان يتكفل كل انتاج معماري و / او عمراني بضرورة اقامة مساحات خضراء، وفق المقاييس واالهداف المحدد.ة في هذا القانون

المادة 79

يتعين على المنجز العمومي او الخاص، عند انجاز كل مساحة خضراء، ان ياخذ بعين االعتبار،بهدف بلوغ :تجانس ونوعية المنظر، العوامل االتية - ،طابع الموقع - ،المناظر التي ينبغي المحافظة عليها وتثمينها، او تلك التي ينبغي اخفاؤها - ،الموارد االرضية - ،االنواع واالصناف النباتية للمنطقة المعنية باالمر - ،التراث المعماري للمنطقة او الناحية - االرتفاقات والعوائق المرتبطة بالجوار ونظام المياه وحق العبور وفصل الحدود وصفوف شبكة الطرقات وتسوية االراضي والتشجير وشبكة الق.نوات الباطنية والمنشات الكهربائية الباطنية

المادة 17

يجب ان يؤخذ بعين االعتبار، تخصيص مواقع للمساحات الخضراء داخل المناطق الحضرية، عند اعداد او . مراجعة ادوات العمران

المادة 13

تؤسس بمقتضى هذا القانون - ،مقاييس المساحة الخضراء - ،معامالت المساحة الخضراء لكل مدينة او لكل مجموعة حضرية - ،معامالت المساحة الخضراء للسكنات الخاصة - .قائمة اسمية لالشجار الحضرية واشجار الصف .تحدد كيفيات تطبيق هذه المادة عن طريق التنظيم

المادة 17

تؤسس جائزة وطنية للمدينة الخضراء .تحدد كيفيات تطبيق هذه المادة عن طريق التنظيم الفصل الثاني االحكام المتعلقة باستعمال المساحات الخضراء .في مجال االخطار الكبرى

المادة 22

تستعمل المساحات المفتوحة بعد انهيار هياكل البناء في المناطق الحضرية وكذا المناطق الحضرية المثقلة باالرتفا قات غير المبنية بعد معالجة االسباب التي ادت الخضاعها للعوائق المذكورة اعاله، بصفة اولوية مساحات .خضراء الباب الرابع احكام جزائية

المادة 14

يؤهل للتحري عن المخالفات المنصوص عليها في هذا القانون ومعاينتها ضباط واعوان الشرطة القضائية والموظفون المؤهلون قانونا لهذا الغرض، والذين يعملون بموجب السلطات المخولة لهم في القوانين والتنظيمات المعمول .بها

المادة 11

يعاقب كل من يخالف احكام

المادة 9

( من هذا القانون بالحبس من ستة6 ( ) اشهر الى سنة0 ) ( وبغرامة من خمسين الف دينار21.111 دج) الى م( ائة الف دينار011.111 .دج) واعادة االماكن الى ما كانت عليه .وفي حالة العود تضاعف العقوبة

المادة 10

يعاقب كل من يخالف احكام

المادة 1

( من هذا القانون بغرامة من خمسة االف دينار2.111 ( دج) الى عشرة االف دينار01.111 .)دج الما دة10 : يعاقب كل من يخالف احكام

المادة 0

( من هذا القانون بالحبس من شهرين2 ( ) الى اربعة9 ) ( اشهر وبغرامة من عشرة االف دينار01.111 ( دج ) الى عشرين الف دينار21.111 .) دج .وفي حالة العود تضاعف العقوبة

المادة 18

يعاقب كل من يخالف احكام

المادة 4

( من هذا القانون بالحبس من شهر0 ( ) الى اربعة9 ) اشهر ( وبغرامة من خمسة االف دينار2.111 ( دج ) الى خمسة عشر الف دينار02.111 .) دج .وفي حالة العود تضاعف العقوبة

المادة 19

يعاقب كل من يتسبب في تدهور ( المساحات الخضراء او قلع الشجيرات بالحبس من ثالثة2 ) ( اشهر الى ستة6 ( ) اشهر وبغرامة من عشرين الف دينار21.111 ( دج) الى خمسين الف دينار21.111 .)دج

المادة 47

يعاقب كل شخص يهدم كال او جزءا من مس احة خضراء مع نية االستحواذ على االماكن وتوجيهها ( لنشاط اخر بالحبس من ستة6 ( ) اشهر الى ثمانية عشر00 ) شهرا وبغرامة من خمسمائة الف دينار ( 211.111 ( دج) الى مليون دينار0.111.111 .) دج .وفي حالة العود تضاعف العقوبة الباب الخ امس احكام ختامية

المادة 43

تلغي كل االحكام المخالفة الحكام هذا القانون، السيما احكام

المادة 62

من القانون رقم12 - 01 المؤرخ في04 جمادى االولى عام0929 الموافق04 يوليو سنة2112 .والمذكور اعاله

المادة 47

ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية حرر بالجزائر في22 ربيع الثاني عام0920 الموافق02 مايو سنة2111 . عبد العزيز بوتفليقة
القانون 07-06 يتعلق بتسيير المساحات الخضراء وحمايتها وتنميتها — ALL