القانون 06-06 يتضمن توريق القروض الرهنية

قانونساري المفعولالقانون التجاري والاقتصادي
# القانون 06-06 يتضمن توريق القروض الرهنية القانون60 - 60 مؤرخ في12 محرم عام2211 الموافق16 فبراير سنة1660 يتضمن توريق القروض الرهنية معدل بقانون المالية لسنة1620 . الفصل االول احكام عامة :المادة االولى .يهدف هذا القانون الى تحديد النظام القانوني القابل للتطبيق على توريق القروض الرهنية ###### المادة 2 يقصد في مفهوم هذا القانون بما ياتي - :التوريق عملية تحويل القروض الرهنية الى اوراق مالية، وتتم هذه العملية على :مرحلتين - ،تنازل عن القروض الرهنية من قبل مؤسسة مصرفية او مالية لفائدة مؤسسة مالية اخرى - قيام هذا االخيرة باصدار اوراق مالية قابلة للتداول في السوق .ممثلة للقروض الرهنية - :مؤسسة التوريق .هيئة لها صفة مالية تقوم بعملية التوريق في سوق االوراق المالية - :مؤسسة متنازلة مؤسسة مصرفية او مالية تتنازل بواسطة جدول التنازل، عن قروض .ممنوحة في اطار تمويل السكن - المؤتمن المرك:زي على السندات انشئ بموجب المرسوم التشريعي رقم39 - 26 المؤرخ في1 ذي الحجة عام2229 الموافق19 مايو سنة2339 والمتعلق ببورصة القيم :المنقولة، المعدل والمتمم، للقيام بالوظائف الرئيسية االتية - ،المحافظة على االوراق المالية - تداول االوراق المالية بالدفع من،حساب الى حساب - .ادارة االوراق المالية - :االوراق المالية.االلتزامات المالية المدعمة بقروض رهنية من المرتبة االولى - :القروض.السلفيات الممنوحة من البنوك والمؤسسات المالية في اطار تمويل السكن - :الجناح مجموعة معينة من الموجودات محددة مسبقا ومدعمة بقسم من االوراق المالية .التي تم اصدارها في سوق االوراق المالية الفصل الثاني اصدار االوراق المالية ###### المادة 3 تخضع االوراق المالية التي تصدرها مؤسسة التوريق، وفقا لعملية التنازل عن القروض الحالية او المستقبلية بمبادرة من المؤسسة المتنازلة وفقا للتشريع المعمول به، السيما المرسوم التشريعي رقم39 - 26 المؤرخ في1 ذي الحجة عام2229 الموافق19 مايو سنة2339 والمتعلق ببور،صة القيم المنقولة، المعدل والمتمم ###### المادة 4 يتعين على مؤسسة التوريق تسجيل االوراق المالية التي قامت باصدارها لدى المؤتمن المركزي على السندات. ويمكن اصدار االوراق المالية مع او بدون قسيمة، بفائدة او بخصم، لحاملها او اسمية، وتكون قابلة للتداول في سوق االورا.ق المالية ###### المادة 5 تكون شروط اصدار واسترداد قيم االوراق المالية من طرف مؤسسة التوريق ملزمة لهذه االخيرة وللمستثمرين. وتكون ملزمة للغير بما في ذلك حاالت التصفية واالفالس، دون .المساس بحقوق الغير الذي لم يكن على علم بها ###### المادة 6 تشمل حقوق المستثمرين كل اصول مؤسسة التوريق بما في ذلك االصول المنصوص عليها في ###### المادة 21 من هذا القانون ###### المادة 7 بغض النظر عن احكام ###### المادة 0 اعاله، اذا كانت حقوق المستثمرين محصورة في جناح ،معين او انشئت بمناسبة تكوين او سير او تصفية هذا الجناح فانها تكون مقتصرة على اصول هذا الجن.اح فقط الفصل الثالث التنازل عن القروض الرهنية ###### المادة 8 يتم اثبات كل تنازل عن القروض الرهنية بين المؤسسة المتنازلة ومؤسسة التوريق بموجب .اتفاق بين الطرفين ###### المادة 9 يجب ان تكون القروض المتنازل عنها من طرف المؤسسة المتنازلة لفائدة مؤسسة التوريق، في شكل مجموعة او كتلة واحدة من القروض، وان تكون عملية اصدار االوراق .المالية في معاملة واحدة ###### المادة 1 ال يمكن مؤسسة التوريق شراء قروض ما عدا تلك التي تمنح من طرف المؤسسات المتنازلة في اطار تمويل السكن. ويجب ان ال تكون هذه القروض متنازعا عليها او تتضمن .خطر عدم التحصيل عند تاريخ التنازل عنها ###### المادة 0 يترتب على التنازل عن مجموعة او كتلة من القروض من جانب المؤسسة المتنازلة لفائدة .مؤسسة التوريق، نقل الضمانات والتامينات المتعلقة بها، وتكون ملزمة للغير ###### المادة 2 تدخل القروض المتنازل عنها في الذمة المالية لمؤسسة التوريق بمجرد ان تصبح عملية التنازل فعلية بغض النظر عن كل التزام يبرم من طرف مؤسسة التوريق العادة التنازل .الحقا .ال يكون هذا التنازل قابال العادة تكييفه على اساس هذا االلتزام ويمكن المدين ان يتحرر قانون ا من كل التزام تجاه المؤسسة المتنازلة طالما لم يكن على علم .بهذا التنازل ###### المادة 3 ال ينكن اجراء تنازل عن القروض الرهنية من طرف المؤسسة المتنازلة لفائدة مؤسسة .التوريق اال بتسليم جدول خاص بالتنازل عن القروض الرهنية ###### المادة 4 يجب ان يتضمن الجدول المذكور ف ي ###### المادة 29 اعاله، البيانات االساسية االتية - ،"تسمية "عقد التنازل عن القروض المدعمة برهون عقارية ذات الرتبة االولى - ،االشارة الى ان عملية التنازل عن القروض تخضع الى احكام هذا القانون - ،تعيين مؤسسة التوريق والمؤسسة المتنازلة - قائمة الديون المتنازل عنها والمتضمنة البيانات االتية: االسم والعنوان ومكان التسديد من جانب المدينين ومبلغ الديون وتاريخ االقساط النهائية ونسب الفائدة ومميزات الرهون ،ومرجع عقود التامين ان وجدت - بيان يوضح المبلغ المدفوع من طرف مؤسسة التوريق الى المؤسسة المتنازلة مقابل القروض محل ال،تنازل - التزام المؤسسة المتنازلة بالقيام باستبدال القروض المشكوك فيها او المتنازع عليها او ،صعبة التحصيل لفائدة مؤسسة التوريق - .تاريخ ايداع الجدول .ويمكن ان يتضمن الجدول بيانات اضافية باتفاق بين الطرفين ###### المادة 5 يسري مفعول التنازل عن القروض من المؤسسة المتنازلة لفائدة مؤسسة التوريق ابتداء من التاريخ المبين في الجدول المذكور في ###### المادة 29 اعاله تحل مؤسسة التوريق محل المؤسسة المتنازلة بقوة القانون فيما يخص القروض المتنازل عنها وكل اشكال الضمانات المتعلقة بها ابتداء من هذا التاريخ، دون ان يكون قبول الطرف ا.لثالث الزما .يجب اال ترد الديون المتنازل عنها من اصول المؤسسة المتنازلة ###### المادة 6 يجب ان يتم تسجيل نقل الرهون الضامنة للقروض المتنازل عنها في اطار عملية التوريق طبقا لجدول االرسال المذكور في ###### المادة 29 اعاله، من طرف المؤسسة المتنازلة وذلك عن طريق ارسال نسخة من هذا الجدول في ظرف مغلق مع اشعار باالستالم للمحافظة العقارية .المختصة اقليميا ###### المادة 7 يجب ان تتضمن النسخة المستخرجة من الجدول المذكور في ###### المادة 20 اعاله البيانات :االتية - ،تعيين كل عقار مسجل ومثقل بالرهن الذي استخدم كضمان للقروض المتنازل عنها - ،اسم وعنوان المؤسسة المتنازلة والمدين والمودع المركزي لالوراق المالية - ،مرجع جدول االرسال المتضمن التنازل عن القروض - ،مراجع تسجيل الرهن المتنازل عنه - ،مراجع مؤسسة التوريق - .مراجع اتفاقية القرض ###### المادة 8 يوقع على النسخة المستخرجة من جدول االرسال المذ كور في ###### المادة 20 اعاله، كل من .مسؤولي المؤسسة المتنازلة ومؤسسة التوريق ( ويجب ان يتم ايداعها بالمحافظة العقارية المختصة اقليميا في اجل اقصاه96 ) يوما من .تاريخ التوقيع على هذا الجدول .تكون المؤسسة المتنازلة مسؤولة عن صحة المعلومات الواردة في الجدول ###### المادة 9 تصبح عملية التنازل عن مجموعة او كتلة من القروض المضمونة بالرهون العقارية من الرتبة االولى لفائدة مؤسسة التوريق، ملزمة للغير وتاخذ الرتبة بمجرد تسجيلها في .المحافظة العقارية وال يلزم مثل هذا التنازل المدين المعني بالقروض الواردة في المجموعة او الكتلة اال ابتداء ،من تاريخ التبليغ عن طريق رسالة مضمونة مع اشعار باالستالم ترسله المؤسسة المتنازلة .على ان يكون هذا التنازل مؤشرا عليه في هامش النسخة االصلية ليصبح نافذا ###### المادة 21 تتم عملية تسجيل التنازل عن مجموعة او كتلة من القروض من طرف المؤسسة المتنازلة لفائدة.مؤسسة التوريق مجانا ###### المادة 20 يجب ان تكون القروض المتنازل عنها من المؤسسة المتنازلة لفائدة مؤسسة التوريق، في اطار تمويل السكن، مؤمنة اذا كانت النسبة بين مبلغ القرض وقيمة السكن، تتجاوز ستين ( بالمائة06 .)% الفصل الرابع استرداد القروض ###### المادة 22 يمكن مؤسسة التوريق ان تكلف المؤسسة المتنازلة او اي مؤسسة اخرى باسترداد القروض الرهنية التي تم التنازل عنها، واستخدام رفع اليد وكذا كل المهام االخرى المتعلقة بالتسيير لحسابها، وفقا للشروط المحددة في اتفاقية تسيير القروض المبرمة بين الطرفين .واستردادها ###### المادة 23 عند توقف المؤسسة المتنازلة– المسيرة او اي مؤسسة اخرى مكلفة باسترداد القروض عن ممارسة نشاطها او اصبحت خاضعة للرقابة على التسيير او الجراء قضائي مثل االفالس او الي سبب اخر، يحق لمؤسسة التوريق المطالبة فورا بالمبالغ المستردة او في طريق االسترداد لحسابها قبل مباش.رة هذه االجراءات ###### المادة 24 يمكن نقل المهام المنصوص عليها في ###### المادة 11 اعاله، من قبل مؤسسة التوريق اثر مباشرة االجراءات القضائية المذكورة في ###### المادة 19 اعاله، الى كل مؤسسة مالية معتمدة .على اساس اتفاق يوقع عليه الطرفان وفي هذه الحالة، يبلغ المدين الذي له د ين التنازل عنه بتحويل تسيير القروض واستردادها .عن طريق رسالة مضمونة من مؤسسة التوريق يلزم المدين بدفع االقساط الشهرية بصفة منتظمة للمؤسسة الجديدة المكلفة باسترداد .القروض الفصل الخامس احكام جزائية ###### المادة 25 (معدلة ب ###### المادة 10 ق م2106 :) دون االخالل بالعقوبات المنصوص عليها في التشريع المعمول به، يعاقب بغرامة من ( خمسين الف دينار06.666 ( دج) الى مليون دينار2.666.666 دج)، كل مؤسسة توريق او مؤسسة متنازلة عن القروض او المؤتمن المركزي على السندات او اية مؤسسة اخرى مكلفة بتسيير القروض واستردادها، قدمت عمدا معلومة غير صحيحة او خاطئة .تتعلق بفعل هام او عدم االشارة لعنصر هام سهوا عندما تكون االشارة واجبة او ضرورية وتعاقب بنفس العقوبة كل مؤسسة متنازلة تقوم عمدا بادراج اية معلومة غير صحيحة او خاطئة في الجداول او في مستخرج الجدول المنصوص عليهما في المادتين29 و22 من .هذا القانون ###### المادة 26 ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية حرر بالجزائر في12 محرم عام2211 الموافق16 فبراير سنة1660 .عبد العزيز بوتفليقة

المواد

المادة 2

يقصد في مفهوم هذا القانون بما ياتي - :التوريق عملية تحويل القروض الرهنية الى اوراق مالية، وتتم هذه العملية على :مرحلتين - ،تنازل عن القروض الرهنية من قبل مؤسسة مصرفية او مالية لفائدة مؤسسة مالية اخرى - قيام هذا االخيرة باصدار اوراق مالية قابلة للتداول في السوق .ممثلة للقروض الرهنية - :مؤسسة التوريق .هيئة لها صفة مالية تقوم بعملية التوريق في سوق االوراق المالية - :مؤسسة متنازلة مؤسسة مصرفية او مالية تتنازل بواسطة جدول التنازل، عن قروض .ممنوحة في اطار تمويل السكن - المؤتمن المرك:زي على السندات انشئ بموجب المرسوم التشريعي رقم39 - 26 المؤرخ في1 ذي الحجة عام2229 الموافق19 مايو سنة2339 والمتعلق ببورصة القيم :المنقولة، المعدل والمتمم، للقيام بالوظائف الرئيسية االتية - ،المحافظة على االوراق المالية - تداول االوراق المالية بالدفع من،حساب الى حساب - .ادارة االوراق المالية - :االوراق المالية.االلتزامات المالية المدعمة بقروض رهنية من المرتبة االولى - :القروض.السلفيات الممنوحة من البنوك والمؤسسات المالية في اطار تمويل السكن - :الجناح مجموعة معينة من الموجودات محددة مسبقا ومدعمة بقسم من االوراق المالية .التي تم اصدارها في سوق االوراق المالية الفصل الثاني اصدار االوراق المالية

المادة 3

تخضع االوراق المالية التي تصدرها مؤسسة التوريق، وفقا لعملية التنازل عن القروض الحالية او المستقبلية بمبادرة من المؤسسة المتنازلة وفقا للتشريع المعمول به، السيما المرسوم التشريعي رقم39 - 26 المؤرخ في1 ذي الحجة عام2229 الموافق19 مايو سنة2339 والمتعلق ببور،صة القيم المنقولة، المعدل والمتمم

المادة 4

يتعين على مؤسسة التوريق تسجيل االوراق المالية التي قامت باصدارها لدى المؤتمن المركزي على السندات. ويمكن اصدار االوراق المالية مع او بدون قسيمة، بفائدة او بخصم، لحاملها او اسمية، وتكون قابلة للتداول في سوق االورا.ق المالية

المادة 5

تكون شروط اصدار واسترداد قيم االوراق المالية من طرف مؤسسة التوريق ملزمة لهذه االخيرة وللمستثمرين. وتكون ملزمة للغير بما في ذلك حاالت التصفية واالفالس، دون .المساس بحقوق الغير الذي لم يكن على علم بها

المادة 6

تشمل حقوق المستثمرين كل اصول مؤسسة التوريق بما في ذلك االصول المنصوص عليها في

المادة 21

من هذا القانون

المادة 7

بغض النظر عن احكام

المادة 0

اعاله، اذا كانت حقوق المستثمرين محصورة في جناح ،معين او انشئت بمناسبة تكوين او سير او تصفية هذا الجناح فانها تكون مقتصرة على اصول هذا الجن.اح فقط الفصل الثالث التنازل عن القروض الرهنية

المادة 8

يتم اثبات كل تنازل عن القروض الرهنية بين المؤسسة المتنازلة ومؤسسة التوريق بموجب .اتفاق بين الطرفين

المادة 9

يجب ان تكون القروض المتنازل عنها من طرف المؤسسة المتنازلة لفائدة مؤسسة التوريق، في شكل مجموعة او كتلة واحدة من القروض، وان تكون عملية اصدار االوراق .المالية في معاملة واحدة

المادة 1

ال يمكن مؤسسة التوريق شراء قروض ما عدا تلك التي تمنح من طرف المؤسسات المتنازلة في اطار تمويل السكن. ويجب ان ال تكون هذه القروض متنازعا عليها او تتضمن .خطر عدم التحصيل عند تاريخ التنازل عنها

المادة 0

يترتب على التنازل عن مجموعة او كتلة من القروض من جانب المؤسسة المتنازلة لفائدة .مؤسسة التوريق، نقل الضمانات والتامينات المتعلقة بها، وتكون ملزمة للغير

المادة 2

تدخل القروض المتنازل عنها في الذمة المالية لمؤسسة التوريق بمجرد ان تصبح عملية التنازل فعلية بغض النظر عن كل التزام يبرم من طرف مؤسسة التوريق العادة التنازل .الحقا .ال يكون هذا التنازل قابال العادة تكييفه على اساس هذا االلتزام ويمكن المدين ان يتحرر قانون ا من كل التزام تجاه المؤسسة المتنازلة طالما لم يكن على علم .بهذا التنازل

المادة 3

ال ينكن اجراء تنازل عن القروض الرهنية من طرف المؤسسة المتنازلة لفائدة مؤسسة .التوريق اال بتسليم جدول خاص بالتنازل عن القروض الرهنية

المادة 4

يجب ان يتضمن الجدول المذكور ف ي

المادة 29

اعاله، البيانات االساسية االتية - ،"تسمية "عقد التنازل عن القروض المدعمة برهون عقارية ذات الرتبة االولى - ،االشارة الى ان عملية التنازل عن القروض تخضع الى احكام هذا القانون - ،تعيين مؤسسة التوريق والمؤسسة المتنازلة - قائمة الديون المتنازل عنها والمتضمنة البيانات االتية: االسم والعنوان ومكان التسديد من جانب المدينين ومبلغ الديون وتاريخ االقساط النهائية ونسب الفائدة ومميزات الرهون ،ومرجع عقود التامين ان وجدت - بيان يوضح المبلغ المدفوع من طرف مؤسسة التوريق الى المؤسسة المتنازلة مقابل القروض محل ال،تنازل - التزام المؤسسة المتنازلة بالقيام باستبدال القروض المشكوك فيها او المتنازع عليها او ،صعبة التحصيل لفائدة مؤسسة التوريق - .تاريخ ايداع الجدول .ويمكن ان يتضمن الجدول بيانات اضافية باتفاق بين الطرفين

المادة 5

يسري مفعول التنازل عن القروض من المؤسسة المتنازلة لفائدة مؤسسة التوريق ابتداء من التاريخ المبين في الجدول المذكور في

المادة 29

اعاله تحل مؤسسة التوريق محل المؤسسة المتنازلة بقوة القانون فيما يخص القروض المتنازل عنها وكل اشكال الضمانات المتعلقة بها ابتداء من هذا التاريخ، دون ان يكون قبول الطرف ا.لثالث الزما .يجب اال ترد الديون المتنازل عنها من اصول المؤسسة المتنازلة

المادة 6

يجب ان يتم تسجيل نقل الرهون الضامنة للقروض المتنازل عنها في اطار عملية التوريق طبقا لجدول االرسال المذكور في

المادة 29

اعاله، من طرف المؤسسة المتنازلة وذلك عن طريق ارسال نسخة من هذا الجدول في ظرف مغلق مع اشعار باالستالم للمحافظة العقارية .المختصة اقليميا

المادة 7

يجب ان تتضمن النسخة المستخرجة من الجدول المذكور في

المادة 20

اعاله البيانات :االتية - ،تعيين كل عقار مسجل ومثقل بالرهن الذي استخدم كضمان للقروض المتنازل عنها - ،اسم وعنوان المؤسسة المتنازلة والمدين والمودع المركزي لالوراق المالية - ،مرجع جدول االرسال المتضمن التنازل عن القروض - ،مراجع تسجيل الرهن المتنازل عنه - ،مراجع مؤسسة التوريق - .مراجع اتفاقية القرض

المادة 8

يوقع على النسخة المستخرجة من جدول االرسال المذ كور في

المادة 20

اعاله، كل من .مسؤولي المؤسسة المتنازلة ومؤسسة التوريق ( ويجب ان يتم ايداعها بالمحافظة العقارية المختصة اقليميا في اجل اقصاه96 ) يوما من .تاريخ التوقيع على هذا الجدول .تكون المؤسسة المتنازلة مسؤولة عن صحة المعلومات الواردة في الجدول

المادة 9

تصبح عملية التنازل عن مجموعة او كتلة من القروض المضمونة بالرهون العقارية من الرتبة االولى لفائدة مؤسسة التوريق، ملزمة للغير وتاخذ الرتبة بمجرد تسجيلها في .المحافظة العقارية وال يلزم مثل هذا التنازل المدين المعني بالقروض الواردة في المجموعة او الكتلة اال ابتداء ،من تاريخ التبليغ عن طريق رسالة مضمونة مع اشعار باالستالم ترسله المؤسسة المتنازلة .على ان يكون هذا التنازل مؤشرا عليه في هامش النسخة االصلية ليصبح نافذا

المادة 21

تتم عملية تسجيل التنازل عن مجموعة او كتلة من القروض من طرف المؤسسة المتنازلة لفائدة.مؤسسة التوريق مجانا

المادة 20

يجب ان تكون القروض المتنازل عنها من المؤسسة المتنازلة لفائدة مؤسسة التوريق، في اطار تمويل السكن، مؤمنة اذا كانت النسبة بين مبلغ القرض وقيمة السكن، تتجاوز ستين ( بالمائة06 .)% الفصل الرابع استرداد القروض

المادة 22

يمكن مؤسسة التوريق ان تكلف المؤسسة المتنازلة او اي مؤسسة اخرى باسترداد القروض الرهنية التي تم التنازل عنها، واستخدام رفع اليد وكذا كل المهام االخرى المتعلقة بالتسيير لحسابها، وفقا للشروط المحددة في اتفاقية تسيير القروض المبرمة بين الطرفين .واستردادها

المادة 23

عند توقف المؤسسة المتنازلة– المسيرة او اي مؤسسة اخرى مكلفة باسترداد القروض عن ممارسة نشاطها او اصبحت خاضعة للرقابة على التسيير او الجراء قضائي مثل االفالس او الي سبب اخر، يحق لمؤسسة التوريق المطالبة فورا بالمبالغ المستردة او في طريق االسترداد لحسابها قبل مباش.رة هذه االجراءات

المادة 24

يمكن نقل المهام المنصوص عليها في

المادة 11

اعاله، من قبل مؤسسة التوريق اثر مباشرة االجراءات القضائية المذكورة في

المادة 19

اعاله، الى كل مؤسسة مالية معتمدة .على اساس اتفاق يوقع عليه الطرفان وفي هذه الحالة، يبلغ المدين الذي له د ين التنازل عنه بتحويل تسيير القروض واستردادها .عن طريق رسالة مضمونة من مؤسسة التوريق يلزم المدين بدفع االقساط الشهرية بصفة منتظمة للمؤسسة الجديدة المكلفة باسترداد .القروض الفصل الخامس احكام جزائية

المادة 25

(معدلة ب

المادة 10

ق م2106 :) دون االخالل بالعقوبات المنصوص عليها في التشريع المعمول به، يعاقب بغرامة من ( خمسين الف دينار06.666 ( دج) الى مليون دينار2.666.666 دج)، كل مؤسسة توريق او مؤسسة متنازلة عن القروض او المؤتمن المركزي على السندات او اية مؤسسة اخرى مكلفة بتسيير القروض واستردادها، قدمت عمدا معلومة غير صحيحة او خاطئة .تتعلق بفعل هام او عدم االشارة لعنصر هام سهوا عندما تكون االشارة واجبة او ضرورية وتعاقب بنفس العقوبة كل مؤسسة متنازلة تقوم عمدا بادراج اية معلومة غير صحيحة او خاطئة في الجداول او في مستخرج الجدول المنصوص عليهما في المادتين29 و22 من .هذا القانون

المادة 26

ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية حرر بالجزائر في12 محرم عام2211 الموافق16 فبراير سنة1660 .عبد العزيز بوتفليقة
القانون 06-06 يتضمن توريق القروض الرهنية — ALL