المادة 2
يعامل المحبوسون معاملة تصون كرامتهم االنسانية، وتعمل على الر فع من مستواهم الفكري والمعنوي بصفة دائمة، دون تمييز بسبب
.العرق او الجنس او اللغة او الدين او الراي
المادة 3
يرتكز تطبيق العقوبة السالبة للحرية على مبدا تفريد العقوبة الذي يتمثل في معاملة المحبوس وفقا لوضعيته الجزائية، وحالته البدنية
.والعقلية
المادة 4
ال يحرم المحبوس من ممارسة حقوقه كليا او جزئيا، اال في حدود ما هو ضروري، العادة تربيته، وادماجه االجتماعي، وفقا حاحكام هذا
.القانون
المادة 5
تتولى ادارة السجون ضمان تطبيق العقوبات السالبة للحرية والتدابير احامنية، والعقوبات البديلة، وفقا للقانون
المادة 6
تسهر ادارة السجون على حسن اختيار موظفي المؤسسات العقابية وتضمن ترقية دائمة لمستوى ادائهم المهني
المادة 7
يقصد بكلمة محبوس في مفهوم هذا القانون، كل شخص تم ايداعه بمؤسسة عقابية، تنفيذا حامر، او حكم، او قرار قضائي
:ويصنف المحبوسون الى
5
- محبوسين مؤقتا، وهم
.احاشخاص المتابعون جزائيا، والذين لم يصدر بشانهم امر، او حكم، او قرار قضائي نهائي
2
-
.محبوسين محكوم عليهم، وهم احاشخاص الذين صدر في حقهم حكم او قرار اصبح نهائيا
0
-
.محبوسين تنفيذا الكراه بدني
الفصل الثاني
تنفيذ االحكام الجزائية
المادة 8
تنفذ احاحكام الج.زائية وفقا حاحكام هذا القانون
المادة 9
تنفذ العقوبة السالبة للحرية في مؤسسات البيئة المغلقة، ومؤسسات البيئة المفتوحة، وفق الكيفيات المحددة في القانون والتنظيم المعم ول
.بهما
المادة 1
تختص النيابة العامة، دون سواها، بمتابعة تنفيذ احاحكام الجزائية
غير ان ه، تقوم مصالح الضرائب او ادارة احامالك الوطنية، بناء على طلب النائب العام او وكيل الجمهورية، بتحصيل الغرامات، ومصادرة
.احاموال، ومالحقة المحكوم عليهم بها
.للنائب العام او وكيل الجمهورية، تسخير القوة العمومية لتنفيذ احاحكام الجزائية
المادة 0
يمسك بكل نياب.ة سجل لتنفيذ احاحكام الجزائية
Toufik Ben
.يخصص في كل مؤسسة عقابية سجل للحبس
المادة 2
تنفذ العقوبة السالبة للحرية بمستخرج حكم او قرار جزائي، يعده النائب العام او وكيل الجمهورية، يوضع بموجبه المحكوم عليه في
.المؤسسة العقابية
المادة 3
يبدا حساب سريان مدة العقوبة ال سالبة للحرية، بتسجيل مستند االيداع الذي يذكر فيه، تاريخ وساعة وصول المحكوم عليه الى المؤسسة
.العقابية
( تحسب عقوبة يوم باربع وعشرين20
( ) ساعة، وعقوبة عدة ايام بعددها مضروبا في اربع وعشرين20
( ) ساعة، وعقوبة شهر واحد بثالثين
04
) يوما، وعقوبة سنة واحدة ب( اثني عشر52
) شهرا ميالديا، وتحسب من يوم الى مثله من السنة، وعقوبة عدة اشهر من اليوم الى مثله من
.الشهر
تخصم مدة الحبس المؤقت بتمامها من مدة العقوبة المحكوم بها، وتحسب هذه المدة من يوم حبس المحكوم عليه بسبب الجريمة التي ادت الى ا لحكم
.عليه
في حالة تعدد الم تابعات المتعاقبة في الزمن دون انقطاع للحبس، يكون بدء حساب مدة العقوبة السالبة للحرية، بتسجيل مستند االيداع احاول حتى لو
.كان مال المتابعات احاولى البراءة، او وقف التنفيذ، او عقوبة غير سالبة للحرية، او امرا، او قرار، باال وجه للمتابعة
عندما يصادف نهاية تنفي.ذ مدة العقوبة السالبة للحرية يوم عطلة، يفرج عن المحبوس في اليوم السابق له
المادة 4
ترفع النزاعات العارضة المتعلقة بتنفيذ احاحكام الجزائية بموجب طلب امام الجهة القضائية التي اصدرت الحكم او القرار
ويرفع هذا الطلب من النائب العام، او وكيل الجمهورية، او من
.قاضي تطبيق العقوبات، او المحكوم عليه او محاميه
وفي حالة رفع الطلب من قاضي تطبيق العقوبات، او المحكوم عليه، يرسل الطلب الى النائب العام، او وكيل الجمهورية، لالطالع وتقديم ال تماساته
( المكتوبة في غضون ثمانية0
.) ايام
تختص الجهة القضائية التي اصدرت الحكم بت.صحيح احاخطاء المادية الواردة فيه
.تختص غرفة االتهام بتصحيح احاخطاء المادية والفصل في الطلبات العارضة المتعلقة بتنفيذ احاحكام الصادرة عن محكمة الجنايات
يجوز للجهة القضائية الناظرة في الطلب ان تامر بوقف تنفيذ الحكم او باتخاذ كل تدبير تراه الزما ريثما تفصل ف ي النزاع، وذلك ما لم يكن المحكوم
.عليه محبوسا
ترفع طلبات دمج العقوبات، او ضمها، وفقا لنفس االجراءات المحددة في الفقرات السابقة من هذه المادة امام اخر جهة قضائية اصدرت العق وبة
.السالبة للحرية
Art. 710 CPP Français: Tous incidents contentieux relatifs à l'exécution sont portés devant le tribunal ou la cour
qui a prononcé la sentence; cette juridiction peut également procéder à la rectification des erreurs purement
matérielles contenues dans ses décisions. Elle statue sur les demandes de confusion de peines présentées en
application de l'article 132-4 du code pénal.
«En matière criminelle», la chambre de l'instruction connaît des rectifications et des incidents d'exécution
auxquels peuvent donner lieu les arrêts de la cour d'assises. «Sont également compétents pour connaître des
demandes prévues par le présent article, selon les distinctions prévues par les deux alinéas précédents, soit le
tribunal ou la cour, soit la chambre de l'instruction dans le ressort duquel le condamné est détenu. Le ministère
public de la juridiction destinataire d'une demande de confusion déposée par une personne détenue peut
adresser cette requête à la juridiction du lieu de détention.»
Art. 711 Le tribunal ou la cour, sur requête du ministère public ou de la partie intéressée, statue en chambre du
conseil après avoir entendu le ministère public, le conseil de la partie s'il le demande et, s'il échet, la partie elle-
même, sous réserve des dispositions de l'article 712. «Lorsque le requérant est détenu, sa comparution devant la
juridiction n'est de droit que s'il en fait la demande expresse dans sa requête.»
Toufik Ben
L'exécution de la décision en litige est suspendue si le tribunal ou la cour l'ordonne.
Le jugement sur l'incident est signifié à la requête du ministère public aux parties intéressées.
الفصل الثالث
التاجيل المؤقت لتنفيذ االحكام الجزائية
المادة 5
مع مراعاة احكام
المادة 50
ادناه، يمكن التاجيل المؤقت لتنفيذ العقوبة السالبة للحرية الصادرة ضد احاشخاص الذين لم يكونوا مح بوسين
.عندما اصبح الحكم، او القرار الصادر عليهم نهائيا
غير انه، ال يستفيد من احكام الفقرة اعاله، المحكوم عليهم معتادو االجرام والمحكوم عليهم، الرتكاب جرائم المساس بامن الدولة، او ا فعال
.ارهابية، او تخريبية
المادة 6
يجوز منح المحكوم عليه نهائيا، االستفادة
:من التاجيل المؤقت لتنفيذ احاحكام السالبة للحرية في الحاالت االتية
5
-
.اذا كان مصابا بمرض خطير، يتنافى مع وجوده في الحبس، وثبت ذلك قانونا بتقرير طبي لطبيب سخرته النيابة العامة
2
-
.اذا توفي احد افراد عائلته
0
- اذا كان احد افراد عائلته مصابا بمرض خطير او عا.هة مستديمة، واثبت بانه هو المتكفل بالعائلة
0
-
اذا كان التاجيل ضروريا لتمكين المحكوم عليه من اتمام اشغال فالحية او صناعية او اشغال متعلقة بصناعة تقليدية، واثبت بانه ليس في وسع
احد من افراد عائلته او مستخدميه، اتمام هذه احاشغال ، وبان توقف هذه احاشغال يتمخض
.عنه ضرر كبير له ولعائلته
0
-
.اذا اثبت مشاركته في امتحان هام بالنسبة لمستقبله
6
-
اذا كان زوجه محبوسا ايضا، وكان من شان حبسه هو االخر الحاق ضرر بالغ باحاوالد القصر او باي فرد من افراد العائلة االخرين المرضى
.منهم او العجزة
2
-
اذا كانت امراة حامال، او كانت ( اما لولد يقل سنه عن اربعة وعشرين20
.) شهرا
0
-
( اذا كانت مدة الحبس المحكوم بها عليه، تقل عن ستة6
.) اشهر، او مساوية لها، وكان قد قدم طلب عفو عنها
1
-
.اذا كان المحكوم عليه محل اجراءات االكراه البدني من اجل عدم تنفيذ عقوبة غرامة، قدم بشانها طلب عفو
54
- اذ.ا كان المحكوم عليه مستدعى حاداء واجب الخدمة الوطنية
المادة 7
يؤجل تنفيذ العقوبة في الحاالت المنصوص عليها في
المادة 56
( اعاله، لمدة ال تزيد عن ستة6
:) اشهر، فيما عدا الحاالت االتية
- في حالة الحمل، والى ما بعد وضع الحامل حملها بشهرين كاملين، حال وضعها ل ( ه ميتا، والى اربعة20
) وعشرين شهرا، حال وضعها له
.حيا
-
.في حالة المرض الخطير الذي ثبت تنافيه مع الحبس الى حين زوال حالة التنافي
-
في الحالتين0
و1
من
المادة 56
اعاله، ينقضي احاجل بالفصل في طلب العفو
-
في الحالة54
من
المادة 56
اعاله، ينقضي احاجل بانت.هاء مدة الخدمة الوطنية
المادة 8
( يتخذ النائب العام لدى المجلس القضائي التابع له محل التنفيذ مقرر التاجيل، اذا كانت مدة العقوبة ال تزيد عن ستة6
.) اشهر
Toufik Ben
( ال يمكن منح التاجيل، اذا كانت العقوبة تفوق ستة6
( ) اشهر وتقل عن اربعة20
) وعشرين شهرا، وكذا في الحاالت المنصوص عليها في
المادة 52
اعاله، اال من وزير العدل حافظ احاختام
المادة 9
يقدم طلب التاجيل، حسب الحالة، لوزير العدل حافظ احاختام، او للنائب العام لمك ان تنفيذ العقوبة، مرفقا بالوثائق التي تثبت الوقائع
.والوضعية المحتج بها
( يعد سكوت النائب العام رفضا منه لطلب التاجيل، بعد انقضاء خمسة عشر50
.) يوما من تاريخ استالمه الطلب
في الحالة التي يرجع فيها االختصاص لوزير العدل حافظ احاختام، يعد سكوته حاكثر من ثالثين (
04
) يوما من تاريخ استالمه الطلب رفضا
.للتاجيل
المادة 21
يقصد بالعائلة في مفهوم هذا القانون، الزوج واحاوالد واحاب واحام واالخوة واحاخوات والمكفولون
الباب الثاني
مؤسسات الدفاع االجتماعي
الفصل االول
اللجنة الوزارية المشتركة لتنسيق نشاطات
اعادة تربية المحب
وسين واعادة ادماجهم االجتماعي
المادة 20
تحدث لجنة وزارية مشتركة لتنسيق نشاطات اعادة تربية المحبوسين، واعادة ادماجهم االجتماعي، هدفها مكافحة الجنوح وتنظيم الدفاع
.االجتماعي
.يحدد تنظيم هذه اللجنة ومهامها وسيرها عن طريق التنظيم
الفصل الثاني
قاضي تطبيق العق
وبات
المادة 22
يعين بموجب قرار من وزير العدل حافظ احاختام، في دائرة اختصاص كل مجلس قضائي، قاض او اكثر، تسند اليه مهام قاضي تطبيق
.العقوبات
يختار قاضي تطبيق العقوبات من بين القضاة المصنفين في رتب المجلس القضائي، على احاقل، ممن يولون عناية خاصة بمجال السجون.
المادة 23
يسهر قاضي تطبيق العقوبات، فضال عن الصالحيات المخولة له بمقتضى احكام هذا القانون، على مراقبة مشروعية تطبيق العقوبات
.السالبة للحرية، والعقوبات البديلة عند االقتضاء، وعلى ضمان التطبيق السليم لتدابير تفريد العقوبة
الفصل الثالث
لجنة تطبيق العقوبات
المادة 24
تنشا لدى كل مؤسسة وقاية وكل مؤسسة اعادة التربية، وكل مؤسسة اعادة التاهيل، وفي المراكز المخصصة للنساء، لجنة تطبيق
.العقوبات يراسها قاضي تطبيق العقوبات
:تختص لجنة تطبيق العقوبات بما ياتي
5
-
ترتيب وتوزيع المحبوسين، حسب وضعيتهم الجزائية، وخطورة الجريمة المحبوسين من اجلها، وجنسهم وسنهم وشخصيتهم، ودرجة
.استعدادهم لالصالح
2
-
.متابعة تطبيق العقوبات السالبة للحرية والبديلة عند االقتضاء
0
- دراسة طلبات اجازات الخروج وطلبات التوقيف المؤقت لتطبيق الع.قوبة، وطلبات االفراج المشروط، او االفراج المشروط حاسباب صحية
0
-
.دراسة طلبات الوضع في الوسط المفتوح، والحرية النصفية، والورشات الخارجية
0
-
.متابعة تطبيق برامج اعادة التربية وتفعيل كلياتها
Toufik Ben
.تحدد تشكيلة هذه اللجنة، وكيفيات سيرها عن طريق التنظيم
الباب الثالث
المؤسسات العقابية واوضاع المحبوسين
الفصل االول
تنظيم المؤسسات العقابية وسيرها
القسم االول
تعريف المؤسسة العقابية وسيرها
المادة 25
المؤسسة العقابية هي مكان للحبس تنفذ فيه وفقا للقانون العقوبات السالبة للحرية، واحاوامر الصادرة عن الجهات القضائية، واالكراه
.البدني عند االقتضاء
.وتاخذ المؤسسة العقابية شكل البيئة المغلقة او شكل البيئة المفتوحة
.يتميز نظام البيئة المغلقة بفرض االنضباط، وباخضاع المحبوسين للحضور والمراقبة الدائمة
تقوم مؤسسة البيئة المفتوحة على اساس قبول المحبوس مبدا الطاعة دون لجوء ادارة المؤسسة العقابية الى استعمال اساليب الرقابة المعت ادة، وعلى
.شعوره بالمسؤولية تجاه المجتمع الذي يعيش فيه
.تحدد كيفيات تنظيم المؤسسة العقابية وسيرها عن طريق التنظيم
المادة 26
،يعين لدى كل مؤسسة عقابية، مدير يتولى شؤون ادارتها ويمارس الصالحيات المخولة له بمقتضى هذا القانون، باالضافة الى ما يسند
.له من صالحيات بموجب احكام تنظيمية
المادة 27
تحدث لدى كل مؤسسة عقابية
-
.كتابة ضبط قضائية تكلف بمتابعة الوضعية الجزائية للمحبوسين
- كتابة ضب.ط محاسبة تكلف بمسك اموال وودائع المحبوسين وتسييرها
.يمكن احداث مصالح اخرى لضمان حسن سير المؤسسة العقابية
.ويحدد عددها وتنظيمها ومهامها عن طريق التنظيم
القسم الثاني
تصنيف مؤسسات البيئة المغلقة
المادة 28
تصنف مؤسسات البيئة المغلقة الى مؤسسات، ومراكز متخصصة:
اوال-
:المؤسسات
5
-
مؤسسة وقاية، بدائرة اختصاص كل محكمة، وهي مخصصة الستقبال المحبوسين مؤقتا والمحكوم عليهم نهائيا بعقوبة سالبة للحرية لمدة
( تساوي او تقل عن سنتين2
( )، ومن بقي منهم النقضاء مدة عقوبتهم سنتان2
.) او اقل والمحبوسين الكراه بدني
2
- مؤسسة اعاد ة التربية، بدائرة اختصاص كل مجلس قضائي، وهي مخصصة الستقبال المحبوسين مؤقتا، والمحكوم عليهم نهائيا بعقوبة سالبة
( للحرية تساوي او تقل عن خمس0
( ) سنوات، ومن بقي منهم النقضاء عقوبته خمس0
.) سنوات او اقل والمحبوسين الكراه بدني
0
- مؤسسة اعادة التاهيل، وهي مخصص ( ة لحبس المحكوم عليهم نهائيا بعقوبة الحبس لمدة تفوق خمس0
) سنوات وبعقوبة السجن، والمحكوم
.عليهم معتادي االجرام والخطرين، مهما تكن مدة العقوبة المحكوم بها عليهم والمحكوم عليهم باالعدام
يمكن ان تخصص بالمؤسسات المصنفة في الفقرتين2
و0 من هذه المادة اجنحة مد عمة امنيا، الستقبال المحبوسين الخطرين الذين لم تجد معهم
.طرق اعادة التربية المعتادة ووسائل احامن العادية
Toufik Ben
ثانيا-
:المراكز المتخصصة
5
-
،مراكز متخصصة للنساء، مخصصة الستقبال النساء المحبوسات مؤقتا، والمحكوم عليهن نهائيا بعقوبة سالبة للحرية مهما تكن مدتها
والمح.بوسات الكراه بدني
2
-
( مراكز متخصصة لالحداث، مخصصة الستقبال احاحداث الذين تقل اعمارهم عن ثماني عشرة50
) سنة، المحبوسين مؤقتا، والمحكوم عليهم
.نهائيا بعقوبة سالبة للحرية مهما تكن مدتها
المادة 29
تخصص بمؤسسات الوقاية ومؤسسات اعادة التربية عند اللزوم، اجنحة ،منفصلة، الستقبال المحبوسين مؤقتا من احاحداث والنساء
.والمحكوم عليهم نهائيا، بعقوبة سالبة للحرية مهما تكن مدتها
المادة 31
يمكن ان تحدث بالمؤسسات العقابية مصالح صحية تجهز الستقبال المحبوسين الذين تتطلب حالتهم الصحية تكفال خاصا
المادة 30
يتم تحديد وتخصيص.المؤسسات العقابية المنصوص عليها في هذا القسم بموجب قرار من وزير العدل حافظ احاختام
المادة 32
يقرر وزير العدل حافظ احاختام، بناء على اقتراح من ادارة السجون، نظاما داخليا نموذجيا للمؤسسات العقابية
القسم الثالث
مراقبة المؤسسات العقابية وزيارتها
المادة 33
تخضع المؤسسات العقابية والمراكز المتخصصة للنساء والمراكز المتخصصة لالحداث الى مراقبة دورية يقوم بها قضاة، كل في
:مجال اختصاصه
-
،وكيل الجمهورية، وقاضي احاحداث، وقاضي التحقيق، مرة في الشهر على احاقل
-
( رئيس غرفة االتهام، مرة كل ثالثة0
،) اشهر على احاقل
-
( رئيس المجلس القضائي، والنائب العام، مرة كل ثالثة0
،) اشهر على احاقل
( يتعين على رئيس المجلس القضائي والنائب العام، اعداد تقرير دوري مشترك كل ستة6
) اشهر، يتضمن تقييما شامال لسير المؤسسات العقابية
التابعة لدائرة اختصاصهما، يوجه الى وزير العدل حافظ احاخت.ام
المادة 34
تقوم هيئات الرقابة بالعمل تحت اشراف السلطة الوصية، على ضمان المراقبة االدارية للمؤسسات العقابية، ومتابعة نشاطها ودعم
. االجتماعي
ادماجهم
العادة
المحبوسين،
تربية
اعادة
كليات
.يحدد تنظيم هيئات الرقابة ومهامها وسيرها عن طريق التنظيم
المادة 35
ي.تعين على الوالي ان يقوم شخصيا بزيارة المؤسسات العقابية المتواجدة باقليم الوالية، مرة في السنة على احاقل
المادة 36
يمكن بترخيص من وزير العدل حافظ احاختام، او النائب العام المختص اقليميا، ان تستقبل المؤسسات العقابية، زيارة الباحثين
والجمعيات والمنظمات الحك.ومية او غير الحكومية ذات الطابع االنساني او الخيري، المهتمة بعالم السجون
القسم الرابع
تنظيم امن المؤسسات العقابية
المادة 37
يتولى موظفو المؤسسات العقابية تحت سلطة المدير، مهمة حفظ النظام واحامن داخل المؤسسة العقابية
يجب على مدير المؤسسة العقابية، عند عد م التحكم في احامن وحفظ النظام داخل المؤسسة العقابية بواسطة الموظفين العاملين تحت سلطته، ان
.يخطر فورا مصالح احامن التخاذ كل التدابير الوقائية الالزمة، ويشعر فورا بذلك، وكيل الجمهورية والنائب العام
المادة 38
ال يمكن القوة العمومية التدخل داخل المؤسسة العقا بية اال بموجب تسخيرة صادرة وفقا للقوانين واحانظمة المعمول بها، عن الوالي بناء
.على طلب من النائب العام
Toufik Ben
المادة 39
عندما تكون المؤسسة العقابية مهددة في امنها وحفظ النظام بداخلها، بسبب تمرد او عصيان او هروب جماعي، او اي ظرف خطير
اخر، او حالة قوة قاهرة، يجوز لوزير العدل، حافظ احاختام، ان يقرر وقف العمل مؤقتا بالقواعد العادية لمعاملة المحبوسين، كليا او جزئيا، وان
.يتخذ كل التدابير المالئمة لحفظ النظام واحامن داخل المؤسسة العقابية
المادة 41
تزود المؤسسات العقابية لحفظ النظام بها وضمان امنها طبقا للتشريع والتنظي م المعمول بهما، باحاسلحة والذخيرة، وجميع الوسائل
.احامنية ووسائل الدفاع، للتصدي للحاالت الخطيرة الطارئة
المادة 40
،ال يجوز لموظفي المؤسسة العقابية استعمال السالح الناري او اللجوء الى استخدام القوة تجاه المحبوسين، اال في حالة الدفاع المشروع
او التصدي لحالة
.تمرد او عصيان، او استعمال عنف او محاولة هروب او مقاومة جسمانية سلبية لالوامر، من اجل السيطرة عليهم
المادة 42
يمكن اخضاع المحبوس للتدابير الوقائية، باستعمال وسائل التحكم او الوسائل الطبية المالئمة في الحاالت االتية
5
- اذا اظهر المحبوس عدوانية، او صدر عن،ه عنف جسدي خطير تجاه الغير
2
-
،اذا حاول المحبوس االنتحار، او تشويه جسده
0
-
،اذا اختلت قواه العقلية
وفي الحالتين2
و0
.اعاله، يخطر الطبيب واحاخصائي النفساني للمؤسسة العقابية فورا التخاذ التدابير الالزمة
المادة 43
تتوفر كل المؤسسة عقابية على نطاق امني يتم
.تحديده بموجب قرار من وزير العدل حافظ احاختام، بعد اخذ راي الوالي
الفصل الثاني
اوضاع المحبوسين
القسم االول
انظمة االحتباس
الفرع االول
النظام العام لالحتباس
المادة 44
يجب اخبار كل محبوس ، بمجرد دخوله الى المؤسسة العقابية، بالنظم المقررة لمعاملة المحبوسين من فئته، والقواعد التاديبية المعمول
بها في المؤسسة، والطرق المرخص بها للحصول على المعلومات، وتقديم الشكاوى وجميع المسائل احاخرى التي يتعين المامه بها، لمعرفة حقو قه
.وواجباته وتكييف سلوكه وفقا لمقتضيات الحياة في المؤسسة العقابية
المادة 45
يطبق نظام االحتباس الجماعي في المؤسسات العقابية، وهو نظام يعيش فيه المحبوسون جماعيا
ويمكن اللجوء الى نظام االحتباس االنفرادي ليال، عندما يسمح به توزيع احاماكن، ويكو ن مالئما لشخصية المحبوس، ومفيدا في عملية اعا دة
.تربيته
المادة 46
نظام االحتباس االنفرادي:هو نظام يخضع فيه المحبوس للعزلة عن باقي المحبوسين ليال ونهارا، ويطبق على الفئات االتية
5
-
المحكوم عليه باالعدام، مع مراعاة احكام
المادة 50
،من هذا القانون
2
-
( المحكوم عليه بالسجن المؤبد، على اال تتجاوز مدة العزلة ثالث0
،) سنوات
0
- المحبوس الخطير، بناء ع،لى مقرر يصدره قاضي تطبيق العقوبات كتدبير وقائي بالوضع في العزلة لمدة محددة
0
-
.المحبوس المريض او المسن، ويطبق عليه كتدبير صحي، بناء على راي طبيب المؤسسة العقابية
Toufik Ben
الفرع الثاني
االنظمة الخاصة باالحتباس
المادة 47
يفصل المحبوس مؤقتا عن باقي فئات المحبوسين، ويمكن وضعه في نظام االحتباس االنفرادي، بناء على طلبه او بامر من قاضي
.التحقيق، وفقا حاحكام قانون االجراءات الجزائية
المادة 48
ال يلزم المحبوس مؤقتا بارتداء البذلة الجزائية، وال بالعمل، باستثناء العمل الضروري للحف اظ على نظافة اماكن االحتباس، بعد اخذ
.راي طبيب المؤسسة العقابية
المادة 49
يفصل المحبوس المبتدئ عن باقي المحبوسين، ويتم ايواؤه وفق شروط مالئمة
المادة 50
تستفيد المحبوسة الحامل بظروف احتباس مالئمة، ال سيما من حيث التغذية المتوازنة، والرعاية الطبية المستمر ة، والحق في الزيارة
.والمحادثة مع زائريها من دون فاصل
المادة 51
تسهر ادارة المؤسسة العقابية بالتنسيق مع المصالح المختصة بالشؤون االجتماعية، حال وضع المحبوسة حملها، على ايجاد جهة تتكفل
.بالمولود وتربيته
ويمكن المحبوسة حال تعذر ايجاد كفيل للمولود، او اي جهة
( عمومية او خاصة لتربية ورعايته، ان تبقيه معها الى بلوغه ثالث0
.) سنوات
المادة 52
ال يؤشر في سجل الوالدات بالحالة المدنية، وال في شهادة ميالد المولود بالمؤسسة العقابية، باية بيانات تفيد بذلك، او تظهر احتباس
.احام
الفرع الثالث
حركة المحبوسين
المادة 53
ا ستخراج المحبوس هو عملية اقتياده تحت الحراسة خارج المؤسسة العقابية، كلما وجب مثوله امام القضاء او استدعت حالته الصحية
.نقله لتلقي العالج، او التمام اي اجراء يستحيل القيام به داخل المؤسسة العقابية
يامر القاضي المختص باستخراج المحبوس لمثوله امام الجهة القضائي ة المختصة، ويامر به قاضي تطبيق العقوبات او مدير المؤسسة العقابية في
.الحاالت احاخرى، مع وجوب اخطار القاضي المكلف بالقضية في جميع الحاالت
المادة 54
تحويل المحبوس هو عملية اقتياده تحت الحراسة من مؤسسة عقابية الى اخرى
للمحبوس الحق بعد اتمام عملية التحويل، ف.ي اخطار عائلته او الشخص الذي يعينه
المادة 55
تحدد كيفيات استخراج المحبوسين وتحويلهم عن طريق التنظيم
الفرع الرابع
رخصة الخروج
المادة 56
يجوز للقاضي المختص حاسباب مشروعة واستثنائية، منح المحبوسين ترخيصا بالخروج تحت الحراسة لمدة محددة، حسب ظروف كل
حالة، ع.لى ان يخطر النائب العام بذلك
القسم الثاني
حقوق المحبوسين
الفرع االول
الرعاية الصحية
Toufik Ben
المادة 57
الحق في الرعاية الصحية مضمون لجميع فئات المحبوسين
.يستفيد المحبوس من الخدمات الطبية في مصحة المؤسسة العقابية، وعند الضرورة في اي مؤسسة استشفائية اخرى
المادة 58
يتم فحص المحبوس وجوبا من طرف الطبيب واحاخصائي النفساني عند دخوله الى المؤسسة العقابية وعند االفراج عنه، وكلما دعت
.الضرورة لذلك
المادة 59
تقدم االسعافات والعالجات الضرورية للمحبوس، وتجرى له الفحوصات الطبية والتلقيحات والتحاليل للوقاية من احامرا ض المتنقلة
.والمعدية، تلقائيا
المادة 61
يسهر طبيب المؤسسة العقابية على مراعاة قواعد الصحة والنظافة الفردية والجماعية داخل اماكن االحتباس
وعلى طبيب المؤسسة العقابية ان يتفقد مجموع احاماكن بها، ويخطر المدير بكل معاينة للنقائص، او كل الوضعيات التي من شانها االضرار بصحة
.المحبوسين
المادة 60
يوضع المحبوس المحكوم عليه، الذي ثبتت حال ة مرضه العقلي، او الذي ثبت ادمانه على المخدرات، او المدمن الذي يرغب في ازالة
.التسمم، بهيكل استشفائي متخصص لتلقيه العالج، وفقا للتشريع المعمول به
يصدر النائب العام المختص مقرر الوض ع التلقائي رهن المالحظة، بناء على راي مسبب، يدلي به طبيب مختص، او في حالة االستعجال، بناء
.على شهادة طبية لطبيب المؤسسة العقابية
ينتهي الوضع التلقائي رهن المالحظة، وفق االجراءات المنصوص عليها في التشريع المعمول به، وذلك اما برجوع المحبوس المحكوم عليه
معافى
.الى المؤسسة العقابية لقضاء ما تبقى من العقوبة، عند االقتضاء، واما بالوضع االجباري لثبوت اصابته بمرض عقلي موصوف بالخطورة
المادة 62
يتخذ مدير المؤسسة العقابية بالتنسيق مع الطبيب، واذا اقتضى احامر مع السلطات العمومية المؤهلة، كل التدابير الضرورية للوقاية م ن
.ظهور وانتشار احاوبئة، او احامراض المعدية بالمؤسسة العقابية
المادة 63
يجب ان تكون الوجبة الغذائية للمحبوسين متوازنة، وذات قيمة غذائية كافية
المادة 64
يتعين على كل محبوس ير غب في االضراب عن الطعام، او يلجا اليه، او يرفض العالج، ان يقدم الى مدير المؤسسة
العقابية تصريحا
.مكتوبا يبين فيه اسباب اللجوء الى االضراب او رفض العالج
يوضع المحبوس المضرب عن الطعام في النظام االنفرادي كاجراء وقائي، واذا تعدد المضربون، يعزلون عن غير المضربين ويوضعون تحت
.المتابعة الطبية
اذا اصبحت حياة المحبوس المضرب عن الطعام، او الر افض للعالج، معرضة للخطر، وجب اخضاعه للعالجات الضرورية تحت مراقبة طبية
.مستمرة
المادة 65
في حالة وفاة محبوس، يبلغ مدير المؤسسة العقابية واقعة الوفاة الى المصالح المختصة بوزارة العدل، والسلطات القضائية واالدارية
.المختصة محليا وعائلة المعني
تسلم جثة المحبوس
.المتوفى لعائلته
في حالة الوفاة المشبوهة، ال تسلم الجثة للعائلة، اال بعد اتمام عملية التشريح، وتحفظ نسخة من تقرير تشريح الجثة بالملف الشخصي لل محبوس
.المتوفى على مستوى المؤسسة العقابية
اذا لم تتم المطالبة بالجثة، واصبحت حالتها ال تسمح بالحفظ، تتولى مصالح ا.لبلدية المختصة عملية الدفن وفقا للتشريع والتنظيم المعمول بهما
الفرع الثاني
الزيارات والمحادثة
المادة 66
للمحبوس الحق في ان يتلقى زيارة اصوله وفروعه الى غاية الدرجة الرابعة، وزوجه ومكفوله، واقاربه بالمصاهرة الى غاية الدرجة
.الثالثة
Toufik Ben
،يمكن الترخيص، استثناء بزيارة المحبوس من طرف اشخاص اخرين او جمعيات انسانية وخيرية، اذا تبين ان في زيارتهم له فائدة العادة ادماجه
.اجتماعيا
.كما ان المحبوس الحق في ممارسة واجباته الدينية، وفي ان يتلقى زيارة رجل دين من ديانته
المادة 67
للمحبوس الحق في ان يتلقى زيارة الوصي عليه وا لمتصرف في امواله ومحاميه او اي موظف او ضابط عمومي متى كانت اسباب
.الزيارة مشروعة
المادة 68
تسلم رخصة الزيارة لالشخاص المذكورين في
المادة 66
اعاله، لزيارة المحبوس المحكوم عليه نهائيا، من طرف مدير المؤسسة
.العقابية، وهي صالحة لزيارة واحدة او اكثر، بحسب ما حدد بها
تسلم رخصة زيارة لالشخاص المذكورين في
المادة 62
اعاله، لزيارة المحبوسين المحكوم عليهم.من طرف قاضي تطبيق العقوبات
.تسلم رخصة زيارة المحبوسين مؤقتا من طرف القاضي المختص، ومن طرف النيابة العامة بالنسبة للمحبوسين المستانفين والطاعنين بالنقض
المادة 69
يسمح للمحبوس بالمحادثة مع زائريه دون فاصل، وفقا للنظام الداخلي للمؤسسة العقابية، وذلك من اجل توطيد اواصر العالقات العائلية
.للمحبوس من جهة، واعادة ادماجه اجتماعيا او تربويا من جهة ثانية، او حاي سبب اخر، السيما اذا تعلق بوضعه الصحي
المادة 71
للمحامي عند تقديمه رخصة الزيارة المسلمة له من السلطة القضائية المختصة، الحق في االتصال بالمتهم بكل حرية من دون حضور
.عون الحراسة في غرفة المحادثة المعدة خصيصا لذلك
.ال يقيد او يبطل المنع من االتصال، وال التدابير التاديبية مهما تكن طبيعتها، حق المحبوس في االتصال الحر بمحاميه
المادة 70
للمحبوس احاجنبي الحق في ان يتلقى زيارة الممثل القنصلي لبلده وذلك مع مراعاة مب دا المعاملة بالمثل، وفي حدود النظام الداخلي
.للمؤسسة العقابية
تسلم رخص ة زيارة المحبوس احاجنبي المحكوم عليه للمثل القنصلي لبلدة من المصالح المختصة بوزارة العدل، وتسلم له طبقا حاحكام الماد ة60
(الفقرة0
.) اعاله، اذا كان محبوسا مؤقتا
المادة 72
يمكن ان يرخص.للمحبوس االتصال عن بعد باستعمال الوسائل التي توفرها له المؤسسة العقابية
.تحدد كيفيات تطبيق احكام هذه المادة عن طريق التنظيم
الفرع الثالث
المراسالت
المادة 73
يحق للمحبوس، تحت رقابة مدير المؤسسة العقابية، مراسلة اقاربه او اي شخص كخر شريطة اال يكون ذلك سببا
في االخالل باحامن
.وحفظ النظام داخل المؤسسة العقابية، او باعادة تربية المحبوس وادماجه في المجتمع
المادة 74
ال تخضع لرقابة مدير المؤسسة العقابية، المراسالت الموجهة من المحبوس الى محاميه او التي يوجهها هذا احاخير اليه، وال يتم فتحها
حاي عذر كان، اال اذا لم
.يظهر على الظرف ما يبين بانها مرسلة الى المحامي او صادرة منه
.يسري حكم الفقرة اعاله على المراسالت الموجهة من المحبوس الى السلطات القضائية واالدارية الوطنية
.تخضع مراسالت المحبوس الى المحامي بالخارج للسلطة التقديرية للنيابة العامة
المادة 75
يجوز للمحبوس ا.حاجنبي مراسلة السلطات القنصلية لبلده، مع مراعاة مبدا المعاملة بالمثل
الفرع الرابع
اموال المحبوسين
Toufik Ben
المادة 76
،للمحبوس الحق في تلقي الحواالت البريدية او المصرفية والطرود واحاشياء التي ينتفع بها في حدود النظام الداخلي للمؤسسة العقابية
.وتحت رقابة ادارتها
ال
المادة 77
يمنع على المحبوس االحتفاظ بالنقود والمجوهرات واحاشياء الثمينة
.تمسك كتابة ضبط المحاسبة بالمؤسسة العقابية حسابا اسميا لتسجيل القيم المملوكة للمحبوسين
المادة 78
يحتفظ المحبوس بحق التصرف في امواله في حدود اهليته القانونية، وبترخيص من القاضي المختص
ال يصح اي اجراء او تصرف من المحبوس اال بمعرفة موثق او م حضر قضائي او موظف مؤهل قانونا، ويتم وجوبا داخل المؤسسة العقابية بعد
استصدار رخصة للزيارة، طبقا حاحكام الفقرتين5
و2
من
المادة 60
اعاله
الفرع الخامس
شكاوى المحبوسين وتظلماتهم
المادة 79
يجوز للمحبوس عند المساس باي حق من حقوقه، ان يقدم شكوى الى مدير المؤسسة العقابية الذي يتعين عليه قيدها في سجل خاص
.والنظر فيها، والتاكد من صحة ما ورد بها، واتخاذ كل االجراءات القانونية الالزمة في شانها
( اذا لم يتلق المحبوس ردا على شكواه من مدير المؤسسة العقابية بعد مرور عشرة54
) ايام من تاريخ تقديمها، جاز له اخطار قاضي تطبيق
.العقوبات مباشرة
للمحبوس ان يقدم شكواه وان يرفع تظلمه ايضا الى الموظفين المؤهلين، والقضاة المكلفين بالتفتيش الدوري للمؤسسة العقاب ية، وله الحق في مقابلة
.هؤالء دون حضور موظفي المؤسسة العقابية
.يمنع على المحبوسين في كل احاحوال تقديم الشكاوى والتظلمات او المطالب بصفة جماعية
اذا كانت الوقائع موضوع التظلم تكتسي الطابع الجزائي، او من شانها االخالل بالنظام داخل المؤسسة العقابية او تهديد ام نها، فانه يجب على مدير
.المؤسسة العقابية ان يراجع وكيل الجمهورية وقاضي تطبيق العقوبات فورا
القسم الثالث
واجبات المحبوسين
المادة 81
يجب على المحبوس ان يحترم قواعد االنضباط، وان يحافظ على النظام واحامن والصحة والنظافة داخل المؤسسة العقابية
المادة 80
مع مر اعاة الظروف الصحية للمحبوس، وكفاءته ووضعيته الجزائية، يعين في كل مؤسسة عقابية محبوسون للقيام بالخدمة العامة من
.اجل المحافظة على نظافة اماكن االحتباس وضمان احاعمال المختلفة الالزمة لحسن سير المصالح
المادة 82
يجب على المحبوس االمتثال للتفتيش في كل حين
تحد.د الكيفيات العملية لتفتيش احاماكن واحاشخاص في النظام الداخلي للمؤسسة العقابية
القسم الرابع
النظام التاديبي
المادة 0
كل محبوس يخالف القواعد المتعلقة بسير المؤسسة العقابية، ونظامها الداخلي، وامنها وسالمتها، او يخل بقواعد النظافة واالنضباط
داخلها، يتعرض لل:تدابير التاديبية حسب الترتيب االتي
:تدابير من الدرجة االولى
5
-
،االنذار الكتابي
Toufik Ben
2
-
.التوبيخ
:تدابير من الدرجة الثانية
5
-
( الحد من حق مراسلة العائلة لمدة ال تتجاوز شهرين2
،) على احاكثر
2
- الحد من االستفادة من المحادثة دون فاصل، ومن االتصال عن بعد، لمدة ال
( تتجاوز شهرا5
،) واحد
0
-
( المنع من استعمال الحصة القابلة للتصرف من مكسبه المالي، فيما يلزم من حاجات شخصية لمدة ال تتجاوز شهرين2
.)
:تدابير من الدرجة الثالثة
5
-
( المنع من الزيارة لمدة ال تتجاوز شهرا5
،) واحد، فيما عدا زيارة المحامي
2
- الوضع في العزلة لم ( دة ال تتجاوز ثالثين04
.) يوما
.يحدد النظام الداخلي للمؤسسة العقابية احاخطاء ويصنفها حسب التدابير التي تقابل كال منها
المادة 84
تتخذ التدابير المنصوص عليها في
المادة 0
اعاله، بعد االستماع الى المعني، بموجب مقرر مسبب لمدير المؤسسة العقابية
يبلغ مقرر ال.تاديب الى المحبوس فور صدوره بواسطة كاتب ضبط المؤسسة العقابية
( ال يمكن التظلم سوى من تدابير الدرجة الثالثة فقط، ويتم التظلم بمجرد تصريح لدى كتابة ضبط المؤسسة العقابية خالل ثمان واربعين00
)
.ساعة من تبليغ المقرر
.ليس للتظلم اثر موقف
( يحال ملف التظلم الى قاضي تطبيق العقوبات دون تاخير للنظر فيه وجوبا في اجل اقصاه خمسة0
.) ايام من تاريخ اخطاره
المادة 85
فيما عدا حاالت االستعجال، اذا كان التدبير التاديبي هو الوضع في العزلة، فال يمكن تنفيذه اال بعد استشارة الطبيب و/او احاخصائي
النفساني ل.لمؤسسة العقابية
.يظل المحبوس الموضوع في العزلة محل متابعة طبية مستمرة
المادة 86
يمكن وقف تنفيذ التدبير التاديبي ضد المحبوس، او رفعه او تاجيل تنفيذه، من طرف الجهة التي قررته، اذا حسن المحبوس سلوكه او
لمتابعة دروس او تكوين، او حاسباب صحية او حادث عائلي طار.ئ، او بمناسبة احاعياد الدينية او الوطنية
المادة 87
عندما يصبح المحبوس يشكل خطرا على حفظ النظام واحامن داخل المؤسسة العقابية، او تصبح التدابير التاديبية المتخذة حياله غير
مجدية، يتم تحويله الى مؤسسة من المؤسسات العقابية التي تتوفر على احاجنحة المدعمة امني.ا
الباب الرابع
اعادة التربية واعادة االدماج االجتماعي للمحبوسين
الفصل االول
اعادة التربية في البيئة المغلقة
القسم االول
تنظيم اعادة التربية ووسائلها
Toufik Ben
المادة 88
تهدف عملية اعادة تربية المحبوس الى تنمية قدراته ومؤهالته الشخصية، والرفع المستمر من مستواه الفك ري واحاخالقي واحساسه
.بالمسؤولية، وبعث الرغبة فيه للعيش في المجتمع في ظل احترام القانون
المادة 89
يعين في كل مؤسسة عقابية مربون و اساتذة ومختصون في علم النفس، ومساعدات ومساعدون اجتماعيون يوضعون تحت سلطة
المدير ويباشرون مهامهم تحت رقابة قاضي تطبيق العقوبات.
المادة 91
تحدث في كل مؤسسة عقابية مصلحة متخصصة، مهمتها ضمان المساعدة االجتماعية للمحبوسين، والمساهمة في تهيئة وتيسير اعادة
.ادماجهم االجتماعي
المادة 90
يكلف المختصون في علم النفس والمربون العاملون في المؤسسة العقابية بالتعرف على شخصية المحبوس، ورفع مست وى تكوينه
.العام، ومساعدته على حل مشاكله الشخصية والعائلية، وتنظيم انشطته الثقافية والتربوية والرياضية
المادة 92
يجب على ادارة المؤسسة العقابية، وتحت اشرافها ورقابتها، تمكين المحبوسين من متابعة برامج االذاعة والتلفزة، واالطالع على
الجرائد والمجالت، وتلقي.المحاضرات في المجال التربوي والثقافي والديني
كما يمكن بث البرامج السمعية او السمعية البصرية الهادفة الى اعادة التربية بعد استشارة لجنة تطبيق العقوبات، او لجنة اعادة تربية
،احاحداث
.حسب كال حالة
المادة 93
يمكن ادارة المؤسسة العقابية اصدار نشرية داخلية يسا.هم المحبوسون في اعدادها بانتاجاتهم احادبية والثقافية
المادة 94
تنظم لفائدة المحبوسين دروس في التعليم العام والتقني والتكوين المهني والتمهين والتربية البدنية، وفقا للبرامج المعتمدة رسميا، م ع
.توفير الوسائل الالزمة لذلك
المادة 95
يتم التكوين المهني داخل ا.لمؤسسة العقابية، او في معامل المؤسسات العقابية، او في الورشات الخارجية، او في مراكز التكوين المهني
القسم الثاني
تنظيم العمل في البيئة المغلقة
المادة 96
في اطار عملية التكوين بغرض تاهيل المحبوس واعادة ادماجه االجتماعي، يتولى مدير المؤسسة العقابية، بعد است طالع راي لجنة
تطبيق العقوبات، اسناد بعض احاعمال المفيدة للمحبوس، مع واجب مراعاته في ذلك الحالة الصحية للمحبوس، واستعداده البدني والنفسي، وق واعد
.حفظ النظام واحامن داخل المؤسسة العقابية
المادة 97
تقوم ادارة المؤسسة العقابية دون سواها، بتحصيل المقابل المالي
.لصالح المحبوس عن عمله المؤدى
المادة 98
يتكون المكسب المالي للمحبوس من المبالغ التي يمتلكها والمنح التي يتحصل ع ليها مقابل عمله المؤدى
( توزع ادارة المؤسسة العقابية المكسب المالي للمحبوس على ثالث0
:) حصص متساوية
5
- حصة ضمان لدفع الغرامات والمصاريف القضا.ئية واالشتراكات القانونية، عند االقتضاء
2
-
.حصة قابلة للتصرف تخصص القتناء المحبوس حاجاته الشخصية والعائلية
0
-
.حصة احتياط تسلم للمحبوس عند االفراج عنه
المادة 99
تسلم للمحبوس الذي اكتسب كفاءة مهنية من خالل عمله اثناء قضائه لعقوبته، شهادة عمل يوم االفراج عنه
الفصل الثاني
اعادة التربية خارج البيئة المغلقة
القسم االول
الورشات الخارجية
Toufik Ben
المادة 11
يقصد بنظام الورش ات الخارجية، قيام المحبوس المحكوم عليه نهائيا بعمل ضمن
فرق خارج المؤسسة العقابية، تحت مراقبة ادارة
.السجون لحساب الهيئات والمؤسسات العمومية
.يمكن تخصيص اليد العاملة من المحبوسين ضمن نفس الشروط، للعمل في المؤسسات الخاصة التي تساهم في انجاز مشاريع ذات منفعة عامة
المادة 10
يوضع في الورشات الخارجية من المحبوسين:
5
-
( المحبوس المبتدئ الذي قضى ثلث0
/
5
.) العقوبة المحكوم بها عليه
2
-
( المحبوس الذي سبق الحكم عليه بعقوبة سالبة للحرية وقضى نصف2
/
5
.) العقوبة المحكوم بها عليه
يتم الوضع في الورشات الخارجية وفقا للشروط المحددة في
المادة 10
من هذا القانون، بموجب مقرر يصدر ه قاضي تطبيق العقوبات، ويشعر به
.المصالح المختصة بوزارة العدل
المادة 12
يغادر المحبوس الذي وضع في الورشة الخارجية المؤسسة العقابية، خالل اوقات المدة المحددة في االتفاقية المبرمة، وفق احكام
المادة 540
من هذا القانون
.يرجع المحبوس الى المؤسسة العقابية عند انتهاء المدة المحددة في االتفاقية او فسخها بامر من قاضي تطبيق العقوبات
.يمكن ارجاع المحبوس الى المؤسسة العقابية مساء كل يوم بعد انتهاء مدة دوام العمل
يتولى مهمة حراسة المحبوس الموضوع في نظام الورشة الخارجية اثناء النق ل وفي ورشات العمل، وخالل اوقات االستراحة، موظفو المؤسسة
.العقابية . ويجوز النص في االتفاقية على امكانية مساهمة الجهة المستخدمة في الحراسة جزئيا
المادة 13
توجه طلبات تخصيص اليد العاملة العقابية الى قاضي تطبيق العقوبات الذي يحيلها بدوره على لجنة تطبيق العق . وبات البداء الراي
.وفي حالة الموافقة، تبرم مع الهيئة الطالبة اتفاقية تحدد فيها الشروط العامة والخاصة الستخدام اليد العاملة من المحبوسين
.يوقع على االتفاقية كل من مدير المؤسسة العقابية وممثل الهيئة الطالبة
القسم الثاني
الحرية النصفية
المادة 14
يقصد بنظا م الحرية النصفية، وضع المحبوس المحكوم عليه نهائيا خارج المؤسسة العقابية خالل النهار منفردا ودون حراسة او
.رقابة االدارة ليعود اليها مساء كل يوم
المادة 15
تمنح االستفادة من نظام الحرية النصفية للمحبوس، وفق الشروط المحددة في هذا القسم، لتمكينه من تادية عمل ، او مزاولة دروس في
.التعليم العام او التقني، او متابعة دراسات عليا او تكوين مهني
المادة 16
يمكن ان يستفيد من نظام الحرية النصفية المحبوس
-
( المحكوم عليه المبتدئ الذي بقي على انقضاء عقوبته اربعة وعشرين20
.) شهرا
- المحكوم عليه الذي سبق الحكم عليه بعقو ( بة سالبة للحرية، وقضى نصف2
/
5
( ) العقوبة، وبقي على انقضائها مدة ال تزيد عن اربعة وعشرين
20
.) شهرا
يوضع المحبوس في نظام الحرية النصفية بمقرر لقاضي تطبيق العقوبات، بعد استشارة لجنة تطبيق العقوبات، وتشعر بذلك المصالح المختصة
.بوزارة العدل
المادة 17
يلتز.م المحبوس المستفيد من نظام الحرية النصفية، في تعهد مكتوب، باحترام الشروط التي يتضمنها مقرر االستفادة
في حالة اخالل المحبوس بالتعهد، او خرقه حاحد شروط االستفادة، يامر مدير المؤسسة العقابية بارجاع المحبوس، ويخبر قاضي تطبيق العقو بات
.ليقرر االبقاء على االستفادة من نظام الحرية النصفية، او وقفها، او الغائها، وذلك بعد استشارة لجنة تطبيق العقوبات
Toufik Ben
المادة 18
يؤذ ن للمحبوس المستفيد من نظام الحرية النصفية بحيازة مبلغ مالي من مكسبه المودع بحسابه لدى كتابة ضبط المحاسبة لتغطية
.مصاريف النقل والتغذية عند االقتضاء
يجب على المحبوس تبرير مصاريفه من المبلغ المالي الماذون له به، وارجاع ما بقي منه الى حسابه لدى كتابة ضبط المح.اسبة بالمؤسسة العقابية
القسم الثالث
مؤسسات البيئة المفتوحة
المادة 19
تتخذ مؤسسات البيئة المفتوحة شكل مراكز ذات طابع فالحي او ص ناعي او حرفي او خدماتي، او ذات منفعة عامة، وتتميز بتشغيل
.وايواء المحبوسين بعين المكان
المادة 1
يمكن ان يوضع في نظام البيئة
.المفتوحة، المحبوس الذي يستوفي شروط الوضع في نظام الورشات الخارجية
المادة 0
يتخذ قاضي تطبيق العقوبات، مقرر الوضع في نظام البيئة المفتوحة بعد استشارة لجنة تطبيق العقوبات، واشعار المصالح المختصة
.بوزارة العدل بذلك
يقرر الرجوع الى نظام البيئة المغلقة بنفس
.الطريقة التي تم بها الوضع في نظام البيئة المفتوحة
الفصل الثالث
اعادة االدماج االجتماعي للمحبوسين
المادة 2
اعادة االدماج االجتماعي للمحبوسين هي مهمة تضطلع بها هيئات الدولة، ويساهم فيها المجتمع المدني، وفقا للبرامج التي تسطرها
اللجنة الوزارية المشتركة ل تنسيق نشاطات اعادة التربية واعادة االدماج االجتماعي للمحبوسين المنصوص عليها في
المادة 25
من هذا القانون
المادة 3
تنشا مصالح خارجية تابعة الدارة السجون تكلف بالتعاون مع المصالح المختصة للدولة والجماعات المحلية بتطبيق برامج اعادة
االدماج االجتماعي للمحبو.سين
تقوم هذه المصالح بمتابعة احاشخاص الخاضعين لاللتزامات والشروط الخاصة المترتبة على وضعهم في احد احانظمة المنصوص عليها في هذا
.القانون
كما يمكنها ان تقوم بتكليف من السلطات القضائية باجراء التحقيقات االجتماعية، ومتابعة احاشخاص الموضوعين تحت نظام الرقابة ا.لقضائية
.تحدد كيفيات تنظيم المصالح الخارجية الدارة السجون وسيرها عن طريق التنظيم
المادة 4
تؤسس مساعدة اجتماعية ومالية، تمنح للمحبوسين المعوزين عند االفراج عنهم
.تحدد شروط وكيفيات منح هذه المساعدة عن طريق التنظيم
المادة 5
تحدث مؤسسة عمومية تقوم بتشغ.يل اليد العاملة العقابية
.تحدد مهام هذه المؤسسة وتنظيمها وسيرها عن طريق التنظيم
الباب الخامس
اعادة تربية وادماج االحداث
الفصل االول
االنظمة الخاصة باالحداث واوضاعهم
Toufik Ben
المادة 6
يتم ترتيب وتوزيع احاحداث المحبوسين داخل مراكز اعادة تربية وادماج احاحداث حسب ،جنسهم وسنهم ووضعيتهم الجزائية
.ويخضعون لفترة مالحظة وتوجيه ومتابعة
المادة 7
يطبق على احاحداث النظام الجماعي، غير انه يمكن حاسباب صحية او وقائية عزل الحدث في مكان مالئم
المادة 8
يستفيد الحدث في حدود ما هو مالئم له من التدابير الواردة في البابين الثا.لث والرابع من هذا القانون
المادة 9
يعامل الحدث خالل تواجده بالمركز، او الجناح المخصص لالحداث بالمؤسسة العقابية، معاملة تراعي فيها مقتضيات سنه وشخصيته
.بما يصون كرامته، ويحقق له رعاية كاملة
:ويستفيد الحدث المحبوس على وجه الخصوص من
-
،وجبة غذائية متوازنة وكافية لنموه الجسدي والعقلي
-
،لباس مناسب
-
،رعاية صحية وفحوص طبية مستمرة
-
،فسحة في الهواء الطلق يوميا
-
،محادثة زائريه مباشرة من دون فاصل
-
.استعمال وسائل االتصال عن بعد، تحت رقابة االدارة
المادة 21
يمكن ان يسند الى الحدث المحبوس
،عمل مالئم بغرض رفع مستواه الدراسي او المهني ما لم يتعارض ذلك مع مصلحة الحدث
واحكام
المادة 564
من هذا القانون
المادة 20
يتعرض الحدث المحبوس الذي يخالف قواعد االنضباط واحامن والنظافة الى احد التدابير التاديبية االتية
5
-
،االنذار
2
-
،التوبيخ
0
-
الحرمان،المؤقت من بعض النشاطات الترفيهية
0
-
.المنع المؤقت من التصرف في مكسبه المالي
يقرر مدير المركز او المؤسسة العقابية، حسب الحالة، التدبيرين احاول والثاني، وال يقرر التدبيرين الثالث والرابع، اال بعد اخذ راي
لجنة التاديب
المنصوص عليها في
المادة 522
من هذا القان.ون
يجب على المدير، في جميع الحاالت، اخطار لجنة اعادة التربية المنصوص عليها في
المادة 526
من هذا القانون، بكل التدابير المتخذة ضد الحدث
.المحبوس
المادة 522
تحدث على مستوى كل مركز اعادة التربية وادماج احاحداث، وفي كل جناح لالحداث بالمؤسسات العقابية، لجنة ل لتاديب يراسها مدير
:مركز اعادة التربية وادماج احاحداث، او مدير المؤسسة العقابية، حسب الحالة، وتتشكل من عضوية
-
،رئيس مصلحة االحتباس
-
،مختص في علم النفس
-
،مساعدة اجتماعية
-
.مرب
Toufik Ben
الفصل الثاني
تاطير نشاطات اعادة تربية االحداث وادماجهم االجتماعي
القسم االو
ل
مدير المركز
المادة 23
تسند ادارة مركز اعادة تربية وادماج احاحداث الى مدير يختار من بين الموظفين المؤهلين الذين يولون اهتماما خاصا لشؤون
.احاحداث الجانحين
يعمل تحت اشراف المدير موظفون يسهرون على تربية احاحداث وتكوينهم الدراسي والمهني، وعلى متابعة تطور س لوكهم، الحياء شعورهم
.بالمسؤولية والواجب تجاه المجتمع
المادة 24
،في حالة مرض الحدث المحبوس او وضعه في المستشفى، او هروبه او وفاته، يجب على مدير مركز اعادة تربية وادماج احاحداث
.او مدير المؤسسة العقابية ان يخطر فورا، قاضي احاحداث المختص، او رئيس لجنة اعادة التربية ووالدي الحدث، او وليه عند االقتضاء
المادة 25
يجوز لمدي ر مركز اعادة تربية وادماج احاحداث، او مدير المؤسسة العقابية ان يمنح للحدث المحبوس، اثناء فصل الصيف، اجازة
( لمدة ثالثين04
) يوما يقضيها عند عائلته، او باحدى المخيمات الصيفية او مراكز الترفيه، مع اخطار لجنة اعادة التربية المنصوص عليها في
المادة 526
من هذا ال.قانون
يمكن المدير ايضا، منح الحدث المحبوس حس ن السيرة والسلوك عطال استثنائية بمناسبة احاعياد الوطنية والدينية لقضائها مع عائلته، غي ر انه ال
( يمكن في جميع احاحوال، ان يتجاوز مجموع مدد العطل االستثنائية عشرة54
( ) ايام في كل ثالثة0
.) اشهر
القسم الثاني
ل
جنة اعادة التربية
المادة 26
تحدث لدى كل مركز ال عادة التربية وادماج احاحداث والمؤسسات العقابية المهياة بجناح الستقبال احاحداث، لجنة العادة التربية
:يراسها قاضي احاحداث، وتتشكل من عضوية
-
،مدير مركز اعادة التربية وادماج احاحداث، او مدير المؤسسة العقابية
-
،الطبيب
-
،المختص في علم النفس
-
،المربي
-
،ممثل الوالي
-
.رئيس المجلس الشعبي البلدي او ممثله
.يمكن لجنة اعادة التربية ان تستعين باي شخص من شانه ان يفيدها في اداء مهامها
المادة 27
يعين رئيس لجنة اعادة التربية، بقرار من وزير العدل، حافظ احاختام لمدة ثالث
(
0
) سنوات قابلة للتجديد، بناء على اقتراح من
.رئيس المجلس القضائي المختص
المادة 28
تختص لجنة اعادة التربية على الخصوص بما ياتي
-
،اعداد برامج التعليم وفقا للبرامج الوطنية المعتمدة
-
،اعداد برامج السنوية لمحو احامية والتكوين المهني
Toufik Ben
- دراسة واقتراح كل ال،تدابير الرامية الى تكييف وتفريد العقوبة المنصوص عليها في هذا القانون
-
.تقييم تنفيذ تطبيق برامج اعادة التربية واعادة االدماج االجتماعي
الباب السادس
تكييف العقوبة
الفصل االول
اجازة الخروج
المادة 29
يجوز لقاضي تطبيق العقوبات، بعد اخذ راي لجنة تطبيق العقوب ات، مكافاة المحبوس حسن السيرة والسلوك المحكوم عليه بعقوبة
( سالبة للحرية تساوي ثالث0
( ) سنوات او تقل عنها، بمنحه اجازة خروج من دون حراسة لمدة اقصاها عشرة54
.) ايام
يمكن ان يتضمن مقرر منح اجازة الخروج شروطا خاصة، تحدد بموجب قرار من وزير العدل، حافظ احاختا.م
الفصل الثاني
التوقيف المؤقت لتطبيق العقوبة
المادة 31
يجوز لقاضي تطبيق العقوبات، بعد اخذ راي لجنة تطبيق العقوبات، اصدار مقرر مسبب بتوقيف تطبيق العقوبة السالبة للحرية لمدة
( ال تتجاوز ثالثة0
( ) اشهر، اذا كان باقي العقوبة المحكوم بها على المحبوس يقل عن سنة5
:) واحدة او يساويها، وتوفر احد احاسباب االتية
5
-
اذا،توفي احد افراد عائلة المحبوس
2
-
،اذا اصيب احد افراد عائلة المحبوس بمرض خطير، واثبت المحبوس بانه المتكفل الوحيد بالعائلة
0
-
،التحضير للمشاركة في امتحان
0
- اذا كان زوجه محبوسا ايضا، وكان من شان بقائه في الحبس الحاق ضرر باحاوالد القصر، او بافراد العائلة االخ،رين المرضى منهم او العجزة
0
-
.اذا كان المحبوس خاضعا لعالج طبي خاص
المادة 30
يترتب على مقرر التوقيف المؤقت لتطبيق العقوبة، رفع القيد عن المحبوس خالل فترة التوقيف، وال تحسب هذه الفترة ضمن مدة
.الحبس التي قضاها المحبوس فعال
المادة 32
يقدم طلب التوقيف الم ؤقت لتطبيق العقوبة السالبة للحرية من المحبوس او ممثله القانوني، او من احد افراد عائلته الى قاضي تطبيق
.العقوبات
( يجب ان يبت قاضي تطبيق العقوبات في الطلب خالل عشرة54
.) ايام من تاريخ اخطاره
المادة 33
يخطر قاضي تطبيق العقوبات النيابة العامة والمحبوس بمقر ( ر التوقيف المؤقت لتطبيق العقوبة، او الرفض في اجل اقصاه ثالثة0
)
.ايام من تاريخ البت في الطلب
يجوز للمحبوس والنائب العام الطعن في مقرر التوقيف المؤقت لتطبيق العقوبة، او مقرر الرفض امام اللجنة المنصوص عليها في
المادة 50
من
( هذا القانون، خالل ثمانية0) اي ام من تاريخ تبليغ المقرر للطعن في مقرر التوقيف المؤقت لتطبيق العقوبة امام اللجنة المنصوص عليها في
المادة 50
من هذا القانون اثر موقف
الفصل الثالث
االفراج المشروط
Toufik Ben
المادة 34
يمكن المحبوس الذي قضى فترة اختبار من مدة العقوبة المحكوم بها عليه ان يستفيد من اال فراج المشروط، اذا كان حسن السيرة
.والسلوك واظهر ضمانات جدية الستقامته
( تحدد فترة االختبار بالنسبة للمحبوس المبتدئ بنصف )1⁄2
.العقوبة المحكوم بها عليه
( تحدد فترة االختبار بالنسبة للمحبوس المعتاد االجرام بثلثي )2⁄3العقوبة المحكوم به ا عليه، على اال تقل مدتها
( في جميع احاحوال عن سنة5
)
.واحدة
( تحدد فترة االختبار بالنسبة للمحبوس المحكوم عليه بعقوبة السجن المؤبد بخمس عشرة50
.) سنة
تعد المدة التي تم خفضها من العقوبة بموجب عفو رئاسي كانها مدة حبس قضاها المحبوس فعال، وتدخل ضمن حساب فترة االختبار، وذلك فيما
عدا حال.ة المحبوس المحكوم عليه بعقوبة السجن المؤبد
المادة 35
يمكن ان يستفيد من االفراج المشروط دون شرط، فترة االختبار المنصوص عليها في
المادة 50
اعاله، المحبوس الذي يبلغ
السلطات المختصة عن حادث خطير قبل وقوعه من شانه المساس بامن المؤسسة العقابية، او يقدم معلوم ،ات للتعرف على مدبريه، او بصفة عامة
.يكشف عن مجرمين وايقافهم
المادة 36
ال يمكن المحبوس ان يستفيد من االفراج المشروط ما لم يكن قد سدد المصاريف القضائية، ومبالغ الغرامات المحكوم بها عليه، وكذا
.التعويضات المدنية، او ما يثبت تنازل الطرف المدني له عنها
الماد ة037
:
يقدم طلب االفراج المشروط من المحبوس شخصيا او ممثله القانوني، او في شكل اقتراح من قاضي تطبيق العقوبات، او مدير
.المؤسسة العقابية
المادة 38
يحيل قاضي تطبيق العقوبات طلب االفراج المشروط على لجنة تطبيق العقوبات للبت فيه ، وفقا حاحكام هذا القانون
الما دة039
:
يجب ان تتضمن تشكيلة لجنة تطبيق العقوبات، عند بتها في طلب االفراج المشروط لمحبوس حدث، عضوية قاضي احاحداث، بصفته
.رئيس لجنة اعادة التربية، وكذا مدير مركز اعادة التربية وادماج احاحداث
المادة 41
يجب ان يتضمن ملف االفراج المشروط تقريرا مسببا لمدير الم ؤسسة العقابية، او مدير مركز اعادة التربية وادماج احاحداث، حسب
.الحالة، حول سيرة وسلوك المحبوس، والمعطيات الجدية لضمان استقامته
المادة 40
يصدر قاضي تطبيق العقوبات مقرر االفراج المشروط، بعد اخذ راي لجنة تطبيق العقوبات، اذا كان باقي العقوبة يساوي او يقل عن
( اربعة وعشرين20
.) شهرا
يبلغ مقرر االفراج المشروط الى النائب العام، عن طريق كتابة ضبط المؤسسة العقابية فور صدوره، وال ينتج اثره اال بعد انقضاء اجل ال.طعن
يجوز للنائب العام ان يطعن في مقرر االفراج المشروط امام اللجنة الم نصوص عليها في
المادة 50
من هذا ال ( قانون في اجل ثمانية0
) ايام من
.تاريخ التبليغ
.للطعن في مقرر االفراج امام هذه اللجنة اثر موقف
( تبت لجنة تكييف العقوبات وجوبا في الطعن المرفوع امامها من النائب العام خالل مهلة خمسة واربعين00
) يوما ابتداء من تاريخ الطعن. ويعد
.عدم البت خاللها رفضا للطعن
المادة 42
( يصدر وزير العدل، حافظ احاختام، مقرر االفراج المشروط عن المحبوس الباقي على انقضاء مدة عقوبته اكثر من اربعة وعشرين
20
) شهرا، في الحاالت المنصوص عليها في
المادة 50
من هذا القانون
المادة 43
تحدث لدى وزير العدل، حافظ احاختام، لجنة لتكييف الع قوبات، تتولى البت في الطعون المذكورة في المواد500
و505
و565
من
هذا القانون، ودراسة طلبات االفراج المشروط التي يعود اختصاص البت فيها لوزير العدل، حافظ احاختام، وابداء رايها فيها قبل اصداره مقررات
.بشانها
تحدد تشكيلة هذه اللجنة وتنظيمها وسيرها عن طريق الت.نظيم
Toufik Ben
المادة 44
يجوز لقاضي تطبيق العقوبات او لوزير العدل، حافظ احاختام، حسب الحالة، قبل اصدار مقرر االفراج المشروط، ان يطلب راي
.والي الوالية التي يختار المحبوس االقامة بها، على ان يخطر الوالي ومصالح احامن المختصة بمقرر االفراج المشروط
المادة 45
يمكن ق اضي تطبيق العقوبات او وزير العدل، حافظ احاختام، حسب حالة، ان يضمن مقرر االفراج المشروط التزامات خاصة وتدابير
.مراقبة ومساعدة
المادة 46
تكون مدة االفراج المشروط عن محبوس لعقوبة مؤقتة، مساوية للجزء الباقي من العقوبة وقت االفراج
تحدد مدة االفراج المشروط عن
( المحبوس المحكوم عليه بالسجن المؤبد بخمس0
.) سنوات
اذا لم تنقطع مدة االفراج المشروط عند انقضاء االجال المذكورة اعاله، اعتبر المحكوم عليه مفرجا عنه نهائيا منذ تاريخ تسريحه المشر.وط
المادة 47
يجوز لقاضي تطبيق العقوبات او لوزير العدل، حافظ احاختام، حسب ال حالة، الغاء مقرر االفراج المشروط اذا صدر حكم جديد
باالدانة او لم تحترم الشروط المنصوص عليها في
المادة 50
من هذا القانون
في حالة االلغاء، يلتحق المحكوم عليه بالمؤسسة العقابية التي كان يقضي فيها عقوبته، بمجرد تبليغه بمقرر االلغاء من طرف قاضي تطبيق
العقوبات.، ويمكن النيابة العامة ان تسخر القوة العمومية لتنفيذ هذا المقرر
يترتب على الغاء مقرر االفراج المشروط بالنسبة للمحكوم عليه قضاء ما تبقى من العقوبة المحكوم بها عليه، وتعد المدة التي قضاها في نظام
.االفراج المشروط عقوبة مقضية
المادة 48
دون مراعاة احكام المادة 50
من هذا القانون، يمكن المحكوم عليه نهائيا االستفادة من االفراج المشروط بموجب مقرر من وزير
العدل، حافظ احاختام، حاسباب صحية اذا كان مصابا بمرض خطير او اعاقة دائمة تتنافى مع بقائه في الحبس، ومن شانها ان تؤثر سل با وبص فة
مستمرة ومتزايدة على حالته الصحي.ة البدنية والنفسية
المادة 49
يشكل ملف االفراج المشروط حاسباب صحية، من طرف قاضي تطبيق العقوبات، ويجب ان يتضمن فضال عن تقرير مفصل من
( طبيب المؤسسة العقابية، تقرير خبرة طبية او عقلية يعده ثالثة0
.) اطباء اخصائيين في المرض، يسخرون لهذا الغرض
المادة 51
يم كن ان يخضع المفرج عنه بشرط حاسباب صحية لنفس الشروط والتدابير المنصوص عليها في
المادة 50
من هذا القانون، ما لم
.تتناف مع حالته الصحية
الفصل الرابع
الوضع تحت المراقبة االلكترونية
المادة 51 مكرر
، (ق08
-
10
:)
الوضع تحت المراقبة االلكترونية اجراء يسمح بقضاء ال محكوم عليه كل العقوبة او جزء منها خارج المؤسسة
.العقابية
يتمثل الوضع تحت المراقبة االلكترونية في حمل الشخص المحكوم عليه، طيلة المدة المذكورة في
المادة 504 مكرر 5
لسوار الكتروني يسمح
بمعرفة تواجده في مكان تحديد االقامة المبين في مقرر الوضع الصادر عن قاضي تط.بيق العقوبات
المادة 51 مكرر 0
( ق08
-
10
:)
يمكن قاضي تطبيق العقوبات، تلقائيا او بناء على طلب المحكوم عليه شخصيا او عن طريق محاميه، ان يقرر
( تنفيذ العقوبة تحت نظام المراقبة االلكترونية، في حالة االدانة بعقوبة سالبة للحرية لمدة ال تتجاوز مدتها ثالث0) سنوات
او في حالة ما اذا كانت
.العقوبة المتبقية ال تتجاوز هذه المدة
.يصدر قاضي تطبيق العقوبات مقرر الوضع تحت المراقبة االلكترونية، بعد اخذ راي النيابة العامة
.كما ياخذ راي لجنة تطبيق العقوبات بالنسبة للمحبوسين
المادة 51 مكرر 2
، ( ق08
-
10
:)ال يمكن اتخاذ مقرر ا لوضع تحت المراقبة االلكترونية اال بموافقة المحكوم عليه او ممثله القانوني اذا كان
.قاصرا
.يجب احترام كرامة الشخص المعني وسالمته وحياته الخاصة عند تنفيذ الوضع تحت المراقبة االلكترونية
Toufik Ben
المادة 51 مكرر 3
،( ق08
-
10
:)يشترط لالستفادة من نظام الوضع تحت المراقبة ا:اللكترونية
-
،ان يكون الحكم نهائيا
-
،ان يثبت المعني مقر سكن او اقامة ثابتا
-
،اال يضر حمل السوار االلكتروني بصحة المعني
-
.ان يسدد المعني مبالغ الغرامات المحكوم بها عليه
يؤخذ بعين االعتبار، عند الوضع تحت المراقبة االلكترونية، الوضعية العائلية للمعني او متابعته لعالج طبي او نشاط مهني او دراسي او
تكويني
.او اذا اظهر ضمانات جدية لالستقامة
المادة 51 مكرر 4
( ق08
-
10
:)
يقدم طلب االستفادة من نظام المراقبة االلكترونية قاضي تطبيق
العقوبات لمكان اقامة المحكوم عليه او المكان
.الذي يوجد به مقر المؤسسة العقابية المحبوس بها المعني
.يتم ارجاء تنفيذ العقوبة الى حين الفصل النهائي في طلب المعني اذا كان غير محبوس
يفصل قاضي تطبيق العقوبات في الطلب في اجل54
ايام من اخطاره، بمقرر غير قابل حا.ي طعن
( يمكن المحكوم عليه الذي رفض طلبه ان يقدم طلبا جديدا بعد مضي ستة6
.) اشهر من تاريخ رفض طلبه
المادة 51 مكرر 5
( ق08
-
10
:)
يترتب على الوضع تحت المراقبة االلكترونية عدم مغادرة المعني لمنزله او للمكان الذي يعينه قاضي تطبيق
العقوبات، خارج الفترات المحدد.ة في مقرر الوضع
تحدد احاوقات واحاماكن مع مراعاة ممارسة المحكوم عليه لنشاط مهني ومتابعته لدراسة او تكوين او تربص او شغله وظيفة او متابعته لعال.ج
المادة 51 مكرر 6
( ق08
-
10
:)
يجوز لقاضي تطبيق العقوبات اخضاع الشخص الموضوع تحت المراقبة االلكترونية لتدبير او اكثر من التدابير
:التالية
-
،ممارسة نشاط مهني او متابعة تعليم او تكوين مهني
-
،عدم ارتياد بعض االماكن
-
،عدم االجتماع ببعض المحكوم عليهم، بما في ذلك الفاعلين االصليين او الشركاء في الجريمة
-
،عدم االجتماع ببعض االشخاص، السيما الضحايا والقصر
- االلتزام بشرو.ط التكفل الصحي او االجتماعي او التربوي او النفسي التي تهدف الى اعادة ادماجه اجتماعيا
ويتضمن الوضع تحت الرقابة االلكترونية ايضا الزام المحكوم عليه باالستجابة الى استدعاءات قاضي تطبيق العقوبات او السلطة العمومية التي
.يعينها هذا احاخير
المادة 51 مكرر 7
( ق08
-
10
:)
يجب على قاضي تطبيق العقوبات، قبل وضع المحكوم عليه تحت المراقبة االلكترونية، او في اي وقت اثناء
.تنفيذ هذا االجراء، التحقق تلقائيا او بناء على طلب المعني، من ان السوار االلكتروني ال يمس بصحة المعني
.يتم وضع السوار االلكتروني بالمؤسسة العقابية
ويتم
.وضع المنظومة االلكترونية الالزمة لتنفيذه من قبل الموظفين المؤهلين التابعين لوزارة العدل
المادة 51 مكرر 8
(ق08
-
10
:)
تتم مراقبة ومتابعة تنفيذ الوضع تحت المراقبة االلكترونية، تحت اشراف قاضي تطبيق العقوبات، من قبل
المصالح الخارجية الدارة السجون المكلفة باعا دة االدماج االجتماعي للمحبوسين، عن بعد وعن طريق الزيارات الميدانية والمراقبة عن طريق
.الهاتف
Toufik Ben
تبلغ المصالح الخارجية الدارة السجون المكلفة باعادة االدماج االجتماعي للمحبوسين، قاضي تطبيق العقوبات فورا، بكل خرق لمواقيت الو ضع
تحت المراقبة االلكترونية، وترسل ال.يه تقارير دورية عن تنفيذ الوضع تحت المراقبة االلكترونية
المادة 51 مكرر 9
( ق08
-
10
:)
يجوز لقاضي تطبيق العقوبات، تلقائيا او بناء على طلب الشخص الموضوع تحت المراقبة االلكترونية، تغيير
.او تعديل االلتزامات المحددة في مقرر الوضع تحت المراقبة االلكترونية
الماد ة
###### المادة 51 مكرر 01
( ق08
-
10
:)
:يمكن قاضي تطبيق العقوبات، بعد سماع المعني، الغاء الوضع تحت المراقبة االلكترونية في الحاالت االتية
-
،عدم احترامه اللتزاماته دون مبررات مشروعة
- االدانة الجديدة
-
.طلب المعني
###### المادة 51 مكرر 00
( ق08
-
10
:)
يمكن الشخص المعني التظلم ضد الغاء مقرر الوضع تحت نظام المراقبة االلكترونية، امام لجنة تكييف
( العقوبة، التي يجب عليها الفصل فيه في اجل خمسة عشر50
.) يوما من تاريخ اخطارها
###### المادة 51 مكرر 02
( ق08
-
10
:)
يمكن النائب العام، اذا راى ان الوضع تحت المراقبة االلكترونية يمس باحامن والنظام العام، ان يطلب من
.لجنة تكييف العقوبات الغاءه
( ويجب على لجنة تكييف العقوبات الفصل في الطلب بمقرر غير قابل حاي طعن في اجل اقصاه عشرة54
.) ايام من تاريخ اخطارها
###### المادة 51 مكرر 03
( ق08
-
10
:)
في حالة الغاء مقرر الوضع تحت المراقبة االلكترونية، ينفذ المعني بقية العقوبة المحكوم بها عليه داخل
.المؤسسة العقابية بعد اقتطاع مدة الوضع تحت المراقبة االلكترونية
###### المادة 51 مكرر 04
( ق08
-
10
:)
يتعرض الشخص الذي يتملص من المراقبة االلكترونية، السيما عن طريق نزع او تعطيل االلة االلكترونية
.للمراقبة، الى العقوبات المقررة لجريمة الهروب المنصوص عليها في قانون العقوبات
###### المادة 51 مكرر 05
( ق08
-
10
:)
.يتم تطبيق نظام المراقبة االلكترونية تدريجيا متى توفرت الشروط الضرورية لذلك
###### المادة 51 مكرر 06
( ق08
-
10
:)تحدد شروط
.وكيفيات تطبيق هذا الفصل، عند االقتضاء، عن طريق التنظيم
الباب السابع
االحكام الخاصة بالمحكوم عليهم باالعدام
المادة 50
يقصد بالمحبوس المحكوم عليه باالعدام في مفهوم هذا القانون
5
-
،المحبوس المحكوم عليه نهائيا بعقوبة االعدام
2
- المحبوس المحكوم عليه باالعد.ام ولم يصبح الحكم نهائيا في حقه
المادة 52
يحول كل محكوم عليه باالعدام الى احدى المؤسسات العقابية المحددة بقرار من وزير العدل، حافظ احاختام، ويودع بها في جناح
.مدعم امنيا
المادة 53
يخضع المحكوم عليه باالعدام الى نظام الحبس االنفرادي ليال ونهارا
( غير انه بعد قضاء المحكوم عليه باالعدام مدة خمس0
) سنوات في نظام الحبس االنفرادي، يمكن ان يطبق عليه نظام الحبس الجماعي نهارا مع
( محبوسين من نفس الفئة، ال يقل عددهم عن ثالثة0
() وال يزيد على خمس0
.)
المادة 54
يستفيد المحكوم عليه باالعدام من فترة راحة وفسحة
يقضيها منفردا او مع محبوسين اخرين في جناح مخصص لذلك، وفقا لنظام
.الداخلي للمؤسسة العقابية
المادة 55
ال تنفذ عقوبة االعدام اال بعد رفض طلب العفو
Toufik Ben
( كما ال تنفذ عقوبة االعدام على الحامل او المرضعة لطفل دون اربعة وعشرين20
) شهرا، وال على المحكوم عليه المص اب بجنون او بمرض
.خطير
.ال تنفذ عقوبة االعدام ايام احاعياد الوطنية والدينية، وال يوم الجمعة، او خالل شهر رمضان
المادة 56
ال يبلغ المحكوم عليه باالعدام برفض العفو عنه اال عند تنفيذ العقوبة
المادة 57
تحدد كيفيات تطبيق احكام هذا الباب عن طريق التنظيم
ال
باب الثامن
االحكام المشتركة
المادة 58
تحدث مدارس متخصصة تضمن تكوين موظفي ادارة السجون وتحسين مستواهم المهني
.ويحدد تنظيمها وسيرها عن طريق التنظيم
المادة 59
يمكن اعفاء المحبوس من بعض او من كل الشروط الواجب توفرها لالستفادة من احد انظمة اعادة التربية وا ،الدماج االجتماعي
المنصوص عليها في هذا القانون، عندما يقدم للسلطات بيانات او معلومات كما هو محدد في
المادة 50
من هذا القانون
المادة 61
يستفيد المحبوس المعين للقيام بعمل او بخدمة من احكام تشريع العمل والحماية االجتماعية، ما لم يكن ذلك متعارضا مع وضعه
كم.حبوس
المادة 60
اذا وصل الى علم وزير العدل، حافظ احاختام، ان مقرر قاضي تطبيق العقوبات المتخذ طبقا للمواد521
و504
و505
من هذا
( القانون يؤثر على سلبا على احامن او النظام العام، فله ان يعرض احامر على لجنة تكييف العقوبات في اجل اقصاه ثالثون04
.) يوما
وف.ي حالة الغاء المقرر، يعاد المحكوم عليه المستفيد الى نفس المؤسسة العقابية لقضاء باقي عقوبته
المادة 62
يتلقى المحبوس مقابل كل عمل مؤدى، فيما عدا ما يقوم به من اعمال طبقا حاحكام
المادة 5
من هذا القانون، منحة مالية تقدر وفق
.جدول يحدد بموجب قرار مشترك بين وزير العدل، حافظ احاختام، والوزير المكلف بالعمل
المادة 63
تمنع االشارة في االجازات والشهادات التي تسلم
.للمحبوسين تطبيقا حاحكام هذا القانون، انهم تحصلوا عليها خالل فترة حبسهم
المادة 64
الدارة السجون ان تبرم اتفاقيات مع هيئات عمومية او خاصة بغرض تحسين تسيير المؤسسات العقابية، وتجسيد اهداف اعادة التربية
.واالدماج االجتماعي للمحبوسين
الباب التاسع
االحكام ال
جزائية
المادة 65
يعاقب طبقا لالحكام المنصوص عليها في قانون العقوبات، كل موظف تابع الدارة السجون، او اي شخص يساهم في نشاطات اعادة
.التربية واعادة ادماج المحبوسين، افشى سرا مهنيا
المادة 66
( يعاقب بالحبس من ستة6
( ) اشهر الى ثالث0) سنوات وبغرامة من عشرة
( االف دينار54.444
( دج) الى خمسين الف دينار
04.444
دج) كل من قام او حاول بنفسه او عن طريق الغير تسليم محبوس في غير الحاالت المقررة قانونا، مبلغا ماليا او مراسلة او دواء، او اي
.شيء اخر غير مرخص به
يتعرض لنفس العقوبة المنصوص عليها في الفقرة اعاله، كل من.قام او حاول القيام في نفس الظروف، باخراج احاشياء السالف ذكرها
( واذا كان الفاعل من مستخدمي المؤسسة العقابية او شخصا مؤهال لالقتراب من المحبوسين بسبب وظيفته او مهنته يعاقب بالحبس من سنة5
)
( الى خمس0
( ) سنوات وبغرامة مالية من عشرة االف دينار54.444
دج) ال ( ى خمسين الف دينار04.444
.)دج
Toufik Ben
المادة 67
( يعاقب بالحبس من شهرين2
( ) الى سنتين2
( ) وبغرامة من عشرة االف دينار54.444
( دج) الى خمسين الف دينار04.444
دج )، كل مستخدم تابع الدارة السجون تسبب بتهاونه او عدم حيطته او عدم مراعاته احانظمة في تعريض صحة المح بوسين او نظام المؤسسة
.العقابية وامنها، للخطر
المادة 68
( يعاقب بالحبس من شهرين2
( ) الى سنتين2
( ) وبغرامة من خمسة االف دينار0.444
( دج) الى عشرين الف دينار24.444
دج
)، كل من قام او ساهم في نشر بيانات او وثائق لها عالقة بتنفيذ عقوبة االعدام، فيما عدا.محضر التنفيذ، والبالغ الصادر عن وزارة العدل
يتعرض لنفس العقوبة المنصوص عليها في الفقرة اعاله، كل من نشر او افشى او اذاع خبرا باية وسيلة كانت عن قرار رئيس الجمهورية المتع لق
بالعفو قبل تبليغ مرسوم العفو للمحكوم عليه باالعدام وتعليق محضر التنفيذ وتسجيل العفو
.على النسخة احاصلية لحكم االدانة
المادة 69
يعتبر في حالة هروب ويتعرض للعقوبات المنصوص عليها في قانون العقوبات، المحبوس الذي استفاد من احد التدابير المنصوص
عليها في المواد06
و544
و540
و554
و521
و504
من هذا القانون، ولم يرجع الى المؤسسة العقابية بعد.انتهاء المدة المحددة له
المادة 71
( دون االخالل بتطبيق عقوبات اشد منصوص عليها قانونا، يعاقب بالحبس من ثالث0
( ) سنوات الى خمس0
) سنوات، وبغرامة
( من عشرة االف دينار54.444
( دج ) الى خمسين الف دينار04.444
)، كل من ادخل او حاول ادخال مواد مخدرة، او مواد
مؤثرة عقليا، او
.اسلحة او ذخيرة، الى المؤسسة العقابية
( ويعاقب بالحبس من خمس0
( ) سنوات الى سبع2
( ) سنوات، وبغرامة من خمسين الف دينار04.444
)دج
( الى مائة الف دينار544.444
دج )، اذا كان الفاعل من مستخدمي المؤسسة العقابية، او شخصا مؤهال لالقتراب من المح.بوسين بسبب وظيفته
الباب العاشر
احكام مختلفة وختامية
المادة 70
يمارس مديرو وضباط ادارة السجون صالحيات ضباط الشرطة القضائية بالنسبة للجرائم التي ترتكب داخل المؤسسة العقابية او
.خارجها بمناسبة تطبيق احد احانظمة العقابية المنصوص عليها في هذا القانون
المادة 72
دون االخالل باحكام قانون القضاء العسكري، تلغى جميع احاحكام المخالفة لهذا القانون، والسيما احامر رقم22
-
42
المؤرخ في20
ذي الحجة عام5015
الموافق54
فبراير سنة5122
.والمتضمن قانون تنظيم السجون واعادة تربية المساجين
المادة 73
بصفة انتقالية، وفي انت ظار صدور النصوص التطبيقية لهذا القانون، تبقى النصوص التنظيمية المتخذة تطبيقا لالمر رقم22
-
42
المؤرخ في20
ذي الحجة عام5015
الموافق54
فبراير سنة5122
.سارية المفعول
المادة 74
ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية
حرر بالجزائر في22
ذي الحجة عام5020
الموافق6
فبراير سنة2440
.
عبد العزيز بوتفليقة