المادة 2
يقصد في مفهوم هذا القانون بالمصطلحات االتية
-
:مناطق التوسع السياحي كل منطقة او امتداد من االقليم يتميز بصفات او بخصوصيات طبيعية وثقافية وبشرية
وابداعية مناسبة للسياحة، مؤهلة القامة اوتنمية منشاة سياحية، ويمكن استغاللها في تنمية نمط او اكثر من السياحة ذات
.مردودية
-
:الموقع السياحي كل منظر او موقع يتميز بجاذبية سياحية بسبب مظهره الخالب، او بما يحتوي عليه من عجائب او
خصوصيات طبيعية او بناءات مشيدة عليه، يعترف له باهمية تاريخية او فنية او اسطورية او ثقافية، والذي يجب
تثمين اصالته والمحافظة عليه من التلف او االندثار بف.عل الطبيعة او االنسان
-
:منطقة محمية جزءمن منطقة التوسع او موقع سياحي غير قابل للبناء ويستدعي حماية خاصة قصد المحافظة على
مؤهالته الطبيعية اواالثرية او الثقافية
القسم الثاني
مبادئ عامة
المادة 0
يكتسي تحديد وتصنيف وحماية وتهيئة وترقي ة مناطق التوسع والمواقع السياحية واعادة االعتبار لها، طابع
.المنفعة العمومية
المادة 2
قصد تشجيع تنمية وحماية مناطق التوسع والمواقع السياحية تعد الدولة استراتيجيات وبرامج من شانها احداث
.اثار ايجابية على االقتصاد الوطني
المادة 5
يجب ان تكون تن مية وتهيئة مناطق التوسع والمواقع السياحية متطابقة مع التشريعات المتعلقة بحماية البيئة
.والساحل وبحماية التراث الثقافي، عندما تحتوي هذه المناطق على تراث ثقافي مصنف
تندرج تنمية وتهيئة مناطق التوسع والمواقع السياحية في اطار المخطط الوطني لتهيئة االقلي.م
المادة 1
تمنع كل اشغال تهيئة او استغالل مناطق التوسع والمواقع السياحية المخالفة لمخطط التهيئة السياحية، وللقواعد
.المنصوص عليها في هذا القانون
المادة 1
يمنع كل استعمال او استغالل لمناطق التوسع والمواقع السياحية يؤدي الى تشويه طابعها السياحي
ا
لفصل الثاني
حماية وتهيئة وتسيير مناطق التوسع
والمواقع السياحية
القسم االول
حماية مناطق التوسع والمواقع السياحية
المادة 8
قصد الحماية والحفاظ على طابعها السياحي، يمكن تحديد اجزاء من االقليم الوطني كمناطق توسع
.ومواقع سياحية
.يمكن ان تمتد المنطقة المحددة والمصرح بها الى الملك العمومي البحري
.يرتكز تحديد منطقة التوسع والمواقع السياحية والتصريح بها على نتائج دراسات التهيئة السياحية
المادة 9
ان التحديد والتصريح بمنطقة التوسع والموقع السياحي يخول لها طابعا س
ياحيا
المادة 12
تصنف مناطق التوسع والمواقع السياحية كمناطق سياحية محمية. وبهذه الصفة، تخضع الى
:اجراءات الحماية الخاصة االتية
- شغل واستغالل االراضي الموجودة داخل هذه المناطق والمواقع في
،ظل احترام قواعد التهيئة والتعمير
-
.الحفاظ على مناطق التوسع والمواقع السياحية من كل اشكال تلوث البيئة وتدهور الموارد الطبيعية والثقافية
-
اشراك المواطنين في حماية التراث والمتاحات السياحية- منع ممارسة كل نشاط غير مالئم مع النشاط السياحي.
المادة 11
يتم تحديد مناطق التوسع والمواقع السياحية والتصريح بها وتصنيفها عن طريق التنظيم
القسم الثاني
تهيئة وتسيير مناطق التوسع والمواقع السياحية
المادة 12
تتم تهيئة وتسيير منطقة التوسع والموقع السياحي، وفق مواصفات مخطط الته يئة السياحية الذي تعده
االدارة المكلفة بالسياحة في اطار تشاوري و مصادق عليه عن طريق التنظيم
المادة 10
يندرج مخطط التهيئة السياحية المذكور في
المادة 13
اعاله، في اطار ادوات تهيئة االقليم والعمران
وفي هذا الصدد، يعادل مخطط التهيئة السياحية رخصة تجزئة لالج.زاء القابلة للبناء
.تحدد كيفيات تطبيق هذه المادة عن طريق التنظيم
المادة 12
يشمل مخطط التهيئة السياحية
-
.حماية الجمال الطبيعي والمعالم الثقافية التي يشكل الحفاظ عليها عامال اساسيا للجذب السياحي
-
،انجاز استثمارات على اساس اهداف محددة من شانها احداث تنم ية متعددة االشكال للمتاحات التي تزخر بها مناطق التوسع
.والمواقع السياحية
:ياخذ مخطط التهيئة السياحية بعين االعتبار على وجه الخصوص
-
،خصوصيات و متاحات المناطق
-
،الحاجات االقتصادية واالجتماعية والثقافية
-
االلتزامات الخاصة باالستغالل العقالني.والمنسجم للمناطق والفضاءات السياحية
المادة 15
يهدف مخطط التهيئة السياحية السيما الى
-
،تحديد المناطق القابلة للتعمير والبناء
-
،تحديد المناطق التي يجب حمايتها
-
،تحديد برنامج النشاطات المزمع انجازها
- تحديد الوظائف المتطابقة واالستثم،ارات المناسبة
-
،تحديد التهيئات البنيوية المزمع انجازها
-
.اعداد التجزئة المخصصة للمشاريع المراد تحقيقها عندما تقتضي الضرورة ذلك
:يتضمن مخطط التهيئة السياحية
-
،نظاما يتعلق بحقوق البناء واالرتفاقات
-
.مخططات تقنية للتهيئة والمنشات القاعدية
المادة 11
يمكن، في مخطط التهيئة السياحية، عند الضرورة، اللجوء الى تعديل الوعاء العقاري لضمان قابليته للتهيئة
.واالستثمار
المادة 11
يقع على عاتق الدولة اعداد الدراسات و اشغال التهيئة وانجاز المنشات القاعدية لمناطق التوسع والمواقع السياحية
المادة 18
تسند مهمة اقتناء وتهيئة وترقية واعادة بيع او تاجير االراضي للمستثمرين داخل مناطق التوسع
." والمواقع السياحية، المعدة النجاز المنشات السياحية، الى " الوكالة الوطنية لتنمية السياحة
المادة 19
ايا كانت الطبيعة القانونية لالراضي
الموجودة داخل مناطق التوسع والمواقع السياحية يخضع
استعمالها واستغاللها الحكام هذا القانون، والقانون رقم89
-
00
المؤرخ في30
صفر عام1018
الموافق11
يوليو سنة
1889
.والمذكور اعاله
الفصل الثالث
العقار السياحي
القسم االول
تشكيل العقار ا
لسياحي
المادة 22
يتشكل العقار السياحي القابل للبناء من االراضي المحددة لهذا الغرض في مخطط التهيئة السياحية، ويضم
.االراضي التابعة لالمالك الوطنية العمومية والخاصة، وتلك التابعة للخواص
المادة 21
يحق للدولة ممارسة حق الشفعة داخل مناطق التوسع وال.مواقع السياحية
،تمارس " الوكالة الوطنية لتنمية السياحة " هذا الحق، على كل العقارات او البناءات المنجزة في اطار هذا القانون
.والمتواجدة داخل منطقة التوسع السياحي، و تكون موضوع نقل ملكية اراديا بعوض او بدون عوض
تحدد كيفيات تطبيق هذه المادة عن طر.يق التنظيم
المادة 22
يمكن اقتناء العقار السياحي القابل للبناء لدى الخواص طبقا التفاق ودي بين الطرفين
عندما يفضي اللجوء الى كل الوسائل االخرى الى نتيجة سلبية، يمكن الدولة بناء على طلب من الوزير المكلف بالسياحة، اقتناء
هذه االراضي طبقا للتشريع والتنظيم ال.ساريي المفعول، المتعلقين بنزع الملكية من اجل المنفعة العمومية
تباع االراضي التابعة لالمالك الوطنية الخاصة المتواجدة داخل مناطق التوسع والمواقع السياحية، والضرورية النجاز
البرامج االستثمارية المحددة في مخطط التهيئة السياحية، للوكالة الوطنية لتنمية السيا.حة طبقا التفاق ودي
فضال عن احكام
المادة 21
من هذا القانون، يمكن الدولة ان تتخذ التدابير الالزمة لتدعيم اسعار العقار السياحي داخل مناطق
.التوسع والمواقع السياحية
.تحدد كيفيات تطبيق هذه المادة عن طريق التنظيم
المادة 20
مع مراعاة االحكام التشريعية المعمول بها والمتعلقة بالعمران وبالفندقة، يخضع كل تغيير وتوسع او تهديم لمؤسسة
.فندقية او سياحية متواجدة داخل منطقة التوسع او موقع سياحي الى راي مسبق من الوزارة المكلفة بالسياحة
المادة 30
يخضع منح رخصة البناء داخل مناطق التوسع ،والمواقع السياحية الى راي مسبق من الوزارة المكلفة بالسياحة
.وبالتنسيق مع االدارة المكلفة بالثقافة، عندما تحتوي هذه المناطق على معالم ثقافية مصنفة
تحدد كيفيات تطبيق هذه المادة عن طريق التنظيم
المادة 25
دون االخالل باحكام المادتين10
و11
من القانسون رقسم03
-
03
المؤرخ في33
ذي القعدة عام1033
الموافق
1
فبراير سنة3003
و المذكور اعاله، ال يمكن ان تكون االراضي التي تشكل العقار السياحي المنصوص عليه في
المادة 30
من هذا القانون، محل امتياز او اعادة بيع اال اذا كانت لفائدة االس تثمارات المنصوص عليها في مخطط التهيئة
السياحية، والمعتمدة طبقا الحكام القانون رقم88
-
01
المؤرخ في18
رمضان عام1018
الموافق6
يناير سنة1888
واالمر
رقم01
-
02
المؤرخ في اول جمادي الثانية عام1033
الموافق30
غشت سنة3001
.والمذكورين اعاله
يجب
ان تتم اعادة بيع هذه االراضي من طرف الوكالة، او منح حق االمتياز عليها من المؤسسة العمومية المختصة، وفي كل
.االحوال، وفق دفتر الشروط
.تحدد كيفيات تطبيق هذه المادة عن طريق التنظيم
ا ل
المادة 21
ال يمكن اعادة بيع او تاجير االراضي المكتسبة في اطار هذا القانو ن، قبل انتهاء اشغال تهيئتها من طرف الوكالة
.الوطنية لتنمية السياحة طبقا لمخطط التهيئة السياحية ودفتر الشروط
المادة 21
،يلزم المستثمر المستفيد من قطعة ارض مخصصة القامة مشروع استثماري سياحي داخل مناطق التوسع السياحي
عن طريق االقتناء لدى الوكالة الوطنية لتنم ية السياحة او في اطار االمتياز من المؤسسة العمومية المختصة، بالبدء في انجاز
.المشروع في االجال المحددة في دفتر الشروط
.في حالة اخالل المستفيد بهذا االلتزام، يمكن، حسب الحالة، فسخ عقد البيع او سحب االمتياز
المادة 28
كل بيع او تاجير لالمالك الخاص ة المتواجدة داخل مناطق التوسع، يجب ان تكون محل اشعار للوزارة المكلفة
بالسياحة قصد تمكين الوكالة من ممارسة حق الشفعة
في حالة التنازل او التاجير، يلزم المستفيد او المستاجر باحترام مواصفات دفتر الشروط
القسم الثاني
مراقبة مطابقة المنجزات
المادة 29
دون االخ الل باالحكام التشريعية والتنظيمية السارية المفعول والمتعلقة بالتهيئة والتعمير، يجب ان يخضع بناء
.واستغالل االراضي القابلة للبناء بمناطق التوسع والمواقع السياحية الى مواصفات مخطط التهيئة السياحية
المادة 2
تسهر الدولة والجماعات االقليمية على حماية و:تثمين مناطق التوسع والمواقع السياحية، السيما على
-
محاربة الشغل الالمشروع لالراضي والبناءات غير المرخصة قانونا، وتتخذ في هذا االطار، اجراءات توقيف االشغال، او
تهديم البنايات واعادة المواقع الى حالتها االصلية في اطار التشريع والتنظيم المعمول ب.هما
-
.استعمال مناطق التوسع والمواقع السياحية طبقا لطابعها
-
.تحديد اجراءات حماية مناطق التوسع والمواقع السياحية، وترقيتها قصد تنميتها
المادة 1
فضال عن االمتيازات المنصوص عليها في التشريع الساري المفعول في مجال االستثمار سيما القانون
الم تعلق بالتنمية المستدامة للسياحة، تتخذ الدولة تدابير خاصة في اطار قوانين المالية، لتشجيع ودعم االستثمارات ذات
.الطابع السياحي
المادة 2
يتولى صندوق مكلف يدعم االستثمار لسياحي، ينشا لهذا الغرض، تطبيق الترتيبات المالية الخاصة المذكورة في
المادة 21
ا.عاله
الفصل الرابع
المخالفات والعقوبات
القسم االول
معاينة المخالفات
المادة 0
يؤهل لبحث ومعاينة المخالفات الحكام هذا القانون كل من
-
،ضباط واعوان الشرطة القضائية
-
،مفتشي السياحة
-
،مفتشي التعمير
-
.مفتشي البيئة
المادة 2
من اجل اداء مهامهم، يؤدي مفتشو السياحة امام الجهة القضائية المختصة اقليميا القسم االتي نصه
"اقسم باهلل العلي العظيم ان اقوم بعملي على اكمل وجه، وان اؤدي مهامي بامانة وصدق ونزاهة، وان اكتم
سرها، واتعهد باحترام اخالقي"اتها، والتزم في كل االحوال بالواجبات التي تفرضها علي.
المادة 5
يترتب على معاينة المخالفة، اعداد محضر يسرد فيه بدقة العون المعاين، المؤهل قانونا الوقائع التي
.عاينها والتصريحات التي تلقاها
يوقع كل من العون المعاين و مرتكب المخال فة المحضر، وفي حالة رفض المخالف التوقيع، يبقى هذا المحضر ذا حجية
.الى غاية اثبات العكس
يرسل المحضر الحالة، الى الوالي المختص اقليميا و / او الجهة القضائية المختصة في خالل مهلة التتعدى خمسة
( عشر11
.) يوما ابتداء من يوم اجراء المعاينة
الما دة01
:
في اطار ممارسة مهامهم، يؤهل االعوان المذكورون في
المادة 22
اعاله، السيما بما ياتي
-
الدخول الى مناطق التوسع والمواقع السياحية، والى ورشات انجاز الهياكل القاعدية وبناء التجهيزات داخل هذه
.المناطق والمواقع السياحية
- التحقق من
.اجراءات تنفيذ احكام هذا القانون مجال الحماية والتهية واستغالل مناطق التوسع والمواقع السياحية
-
التحقق من توفر الرخص المتعلقة بعمليات االمتياز والتنازل عن االراضي السياحية المهيئة، وكذا رخص البناء المقررة
،في هذا القانون
- التحقق من مدى مطاب قة االشغال المنجزة لمخطط التهيئة السياحية ودفتر الشروط، وكذا المخططات المعمارية
.المصادق عليها مسبقا من قبل االدارة المكلفة بالسياحة
المادة 1
في حالة عدم احترام مواصفات مخطط التهيئة السياحية ودفتر الشروط، تنذر االدارة المكلفة بالسياحة المخال ف
.قصد احترام التعليمات في المدة التي تحددها له
عندما اليحترم المخالف االنذار المقرر اعاله، تطبق عليه احكام المادتين28
و00
.ادناه
المادة 8
زيادة على المخالفات المذكورة في احكام هذا القانون، تعد ايضا مخالفة
-
عدم احترام مواصفات مخطط التهيئة،السياحية ودفتر الشروط
-
.عدم احترام مختلف وثائق البناء والتعمير المصادق عليها من قبل السلطة المختصة
-
رفض تزويد االعوان المذكورين اعاله بالمعلومات او منعهم من القيام بالرقابة او اجراء التحريات المنصوص
عليها في هذا القانون ونصوصه التط
بيقية
-
التصريحات الكاذبة عند تنفيذ االجراءات المتعلقة بالميراث او بالشراء او بمنح رخص البناء المنصوص عليها في
،التشريع والتنظيم المعمول بهما
-
.تحويل العقار السياحي، والمرافق المبنية طبقا لمخطط التهيئة السياحية عن طبيعتها السياحية
المادة 9
في حال ة االخالل باحكام هذا القانون عند القيام باشغال البناء، يمكن االدارة المكلفة بالسياحة ان تلجا الى
الجهة القضائية المختصة، قصد توقيف االشغال، وفق الطرق االستعجالية المقررة في االمر رقم66
-
110
المؤرخ في19
صفر عام1296
الموافق9
يونيو سنة1866
.، المعدل والمتمم والمذكور اعاله
المادة 22
تفصل الجهة القضائية المختصة، في اطار احكام
المادة 28
المذكورة اعاله، اما بالعمل على مطابقة االشغال
.المنجزة وفق مخطط التهيئة السياحية، واما بهدم ما تم انجازه واالمر باعادة المكان الى حالته السابقة
المادة 21
يمكن كل جمعية مؤسسة قانونا والتي تبادر وفق قانونها االساسي، بحماية البيئة والعمران والمعالم
الثقافية والتاريخية والسياحية ان تؤسس نفسها طرفا مدنيا فيما يخص مخالفات احكام هذا القانون
القسم الثاني
العقوبات
المادة 22
يعاقب على مخالفات احكام هذا القانون، بالعقوبات الجزائية المقررة في هذا القسم
المادة 20
يعاقب كل شخص يتسبب عمدا باتالف نوعية البيئة داخل مناطق التوسع السياحي، طبقا للتشريع الساري
.المفعول
المادة 22
( يعاقب بالحبس من ثالثة2
( ) اشهر الى سنة واحدة، وبغرامة تتراوح مابين مائة الف دينار100.000
دج) الى
( ثالثمائة الف دينار200.000
دج) او باحدى هاتين العقوبتين كل من يخالف احكام
المادة 6
من هذا القانون
في حالة العود تضاعف العقوبات المنصو.ص عليها في الفقرة اعاله
المادة 25
( يعاقب بالحبس من ستة6
( ) اشهر الى سنتين3
( ) وبغرامة تتراوح مابين مائتي الف دينار300.000
)دج
( الى مليون دينار1.000.000
دج) او باحدى هاتين العقوبتين، كل من يخالف احكام
المادة 1
من هذا القانون
في حالة العود ت.ضاعف العقوبات المنصوص عليها في الفقرة اعاله
المادة 21
كل عملية بيع وشراء لقطع اراض متواجدة في مناطق التوسع والمواقع السياحية، تمت خالفا الحكام
المادتين36
و39
.من هذا القانون تعد باطلة وال اثر لها
كما تعد باطلة كل عملية بيع وشراء تم ت قبل تنفيذ االلتزام المذكور في
المادة 31
من هذا القانون
المادة 21
( يعاقب بالحبس من سنة واحدة الى سنتين3
( ) وبغرامة تتراوح مابين خمسمائة الف دينار100.000
دج) الى
( مليوني دينار000
000
3
دج) او باحدى هاتين العقوبتين، كل من يقوم بتنفيذ االشغال او استغالل مناطق التوسع والمواقع
.السياحية خالفا الحكام هذا القانون
.في حالة العود تضاعف العقوبات المنصوص عليها في الفقرة اعاله
المادة 28
( يعاقب بالحبس من ثالثة2
( ) اشهر الى سنة واحدة وبغرامة تتراوح مابين مائة الف دينار100.000
دج) الى
ثالثما( ئة الف دينار200.000
دج) او باحدى هاتين العقوبتين، كل من يخالف احكام الفقرة االخيرة من
المادة 10
من هذا
.القانون
.في حالة العود تضاعف العقوبات المنصوص عليها في الفقرة اعاله
المادة 29
( يعاقب بغرامة تتراوح مابين مائة الف دينار100.000
( دج) الى ثالثمائة الف دينار200.000
دج) كل من يخالف احكام
المادة 39
من هذا القانون
.في حالة العود تضاعف الغرامة المنصوص عليها في الفقرة اعاله
المادة 52
( يعاقب بالحبس من ثالثة2) اشهر الى سنة واحدة وبغرامة تتراوح مابين مائة الف دينا( ر100.000
دج) الى
( مليون دينار1.000.000
دج) او باحدى هاتين العقوبتين، كل من يخالف احكام البنود3
و2
و0
من
المادة 29
من هذا
.القانون
.في حالة العود تضاعف العقوبات المنصوص عليها في الفقرة اعاله
الفصل الخامس
احكام انتقالية ونهائية
ال
المادة 51
تلغى احكام االمر رقم66
-
63
المؤرخ في0
ذي الحجة عام1291
الموافق36
مارس سنة1866
والمذكور
.اعاله
المادة 52
تبقى احكام المرسوم رقم99
-
323
المؤرخ في1
نوفمبر سنة1899
والمتضمن التصريح عن مناطق
التوسع والمواقع السيا.حية سارية المفعول، في انتظار صدور النصوص التطبيقية لهذا القانون
المادة 50
ينشر هذا القانون في الجريدة سلة10
.من البر هذا ال الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية
حرر بالجزائر في16
ذي الحجة عام1032
الموافق11
فبراير سنة3002
عبدالعزيز
بوتفليقة