القانون 01-13 يتضمن توجیه النقل البري و تنظیمه (قانون النقل البري)

قانونغير محددالمرور والنقل

عدل وتمم بموجب القانون 04-05 والقانون 17-02

# القانون 01-13 يتضمن توجیه النقل البري و تنظیمه (قانون النقل البري) قانون 01-13 توجيه النقل البري اخر تنسيق في 03-07-2026 قانون يتضمن توجيه النقل البري وتنظيمه القانون رقم 01/13 المؤرخ في 07/08/2001 المعدل والمتمم التعديلات 1- القانون رقم 10/13 المؤرخ في 29 /12/2010 (ج ر:80/2010) 2- القانون رقم 11/09 المؤرخ في 05/06/2011 (ج ر: 32/2011) ### الفصل الاول احكام عامة ###### المادة 1 يهدف هذا القانون الى تحديد المبادئ والقواعد العامة التي تحكم نشاط النقل البري للاشخاص والبضائع. ###### المادة 2 ق 11/09: يقصد في مفهوم هذا القانون بما ياتي: النقل البري: كل نشاط يقوم من خلاله مستغل بنقل اشخاص او بضائع من مكان الى اخر عبر الطريق او السكة الحديدية او السلك على متن مركبة ملائمة. النقل العمومي: نقل يتم بمقابل ولحساب الغير يقوم به مستغلون مرخص لهم لهذا الغرض. النقل للحساب الخاص: نقل تقوم به اشخاص طبيعية او معنوية لحاجاتهم الخاصة بواسطة مركبات يملكونها. المستغل: كل شخص طبيعي او معنوي يمارس خدمة او عدة خدمات للنقل العمومي للاشخاص او البضائع بوسائله الخاصة للنقل او بوسائل تضعها الدولة تحت تصرفه في اطار الامتياز. النقل المشترك ما بين الانماط: خدمة نقل ينجزها مستغل بواسطة سند نقل وحيد وبنمطين مختلفين من النقل على الاقل وتغطي النقل من بدايته الى نهايته تحت مسؤولية مستغل وحيد. المركبة: كل وسيلة نقل بري مزودة او غير مزودة بمحرك دفع، تسير على الطريق او على السكة الحديدية مجرورة او معلقة بواسطة سلك. وتندرج على الخصوص ضمن هذا التعريف، سيارات نقل الاشخاص او نقل البضائع والحافلات والحافلات المتمفصلة والحافلات الكهربائية وعربات القطارات والقطارات الكهربائية والقطارات ذاتية الدفع وعربات الترامواي وعربات المترو وحجرات التلفريك والتلبان والعربات المعلقة بالاسلاك والسياج ومصاعد التزلج وكذا حجرات المصاعد الحضرية: النقل بالسكك الحديدية: كل منظومة نقل الاشخاص والبضائع بواسطة مركبات مجرورة او تسير عبر السكة. نقل الاشخاص الموجه: كل منظومة نقل عمومي تستغل مركبات ملزمة باتباع مسار محدد على كل او جزء من مسيرها، سواء كانت هذه المركبات تسير في رحاب مخصص لها ام لا، باستثناء شبكة السكة الحديدية الوطنية. نقل الاشخاص والبضائع عبر الطرقات: نقل يستعمل مركبات مهياة من طرف الصانع لنقل اشخاص او بضائع من مكان الى اخر، تسير عبر الطريق. #### القسم الثاني مبادئ عامة ###### المادة 3 تساهم منظومة النقل البري في تجسيد سياسة التهيئة العمرانية والتنمية الاقتصادية والاجتماعية والدفاع عن التراب الوطني وحماية البيئة والمحافظة عليها. ###### المادة 4 يجب ان ترمي منظومة النقل، على الخصوص، الى التلبية الفعلية لحاجات المواطنين في مجال النقل، وفق شروط اكثر نفعا للجماعة الوطنية والمستعملين من حيث الامن وتوفر وسائل النقل والتكلفة والسعر ونوعية الخدمة. ###### المادة 5 يجب ان تهدف منظومة النقل البري للاشخاص الى اعطاء الاولية لتطوير النقل الجماعي. ###### المادة 6 في اطار تنظيم منظومة النقل البري، تكلف الدولة والجماعات الاقليمية، كل فيما يخصها لاسيما بما ياتي: تنظيم مراقبة الشروط العامة لممارسة نشاطات النقل، تنظيم النقل العمومي، ترقية البحث والدراسات والاحصائيات والاعلام، انجاز و/او التكليف بانجاز المنشات القاعدية والتجهيزات الضرورية للنقل، التاكد من مطابقة المنشات القاعدية والتجهيزات للمقاييس المطلوبة في التشريع والتنظيم المعمول بهما. ###### المادة 7 يشكل النقل العمومي البري للمسافرين خدمة عامة. تحدد شروط وكيفيات تطبيق هذه المادة عن طريق التنظيم. ###### المادة 8 يجب ان يراعى تطوير مختلف انماط النقل البري، مهام ومزايا كل منها بالنسبة للجماعة الوطنية والمحلية التي تفضل التصور ما بين الانماط. ###### المادة 9 تحظى الاستثمارات في المنشات القاعدية والتجهيزات الرامية الى ترقية النقل المشترك ما بين الانماط، بالاولوية. ###### المادة 10 تتكفل الدولة والجماعات الاقليمية بتطوير منظومة النقل الحضري. يتم انجاز واستغلال شبكة النقل الحضري من قبل الدولة و/او الجماعات الاقليمية او عند الاقتضاء، عن طريق منح امتياز لكل شخص طبيعي او اعتباري خاضع للقانون الجزائري. يكون الامتياز محل اتفاقية ودفتر شروط يحددان حقوق وواجبات صاحب الامتياز. المادة 10 مكرر ق 11/09: يجب ان يكون تصميم منظومة النقل الموجه وانجازها واستغلالها وتعديلها و/او اعادة اعتبارها مسبقا في جميع الحالات، موضوع ملف سلامة ينطوي على عناصر تسمح ببلوغ اهداف السلامة وتتضمن الخاصيات التقنية والوظيفية للمشروع وكذا مقاييس النوعية. يجب ان تتم المصادقة مسبقا على ملف السلامة المنصوص عليه اعلاه من طرف الهيئة المؤهلة في هذا المجال، المعتمدة من طرف السلطات العمومية، ويوافق عليه طبقا للشروط والكيفيات المحددة عن طريق التنظيم. تحدد شروط وكيفيات تطبيق هذه المادة عن طريق التنظيم. ###### المادة 11 يضمن المستعملون تمويل استغلال خدمات النقل العمومي الحضري ذات المنفعة المحلية وعند الاقتضاء، الدولة او الجماعات الاقليمية والمستفيدون من هذه الخدمات بطريقة مباشرة او غير مباشرة دون ان يكونوا مستعملين لها. تحدد مساهمات الدولة والجماعات الاقليمية والمستفيدين بموجب قانون. ###### المادة 12 تشكل تعريفات النقل العمومي للاشخاص والبضائع عنصرا اساسيا للاستفادة من وسيلة النقل وضبط سوق النقل البري. يمكن تحيد تعريفات النقل بالنسبة للخدمات الاستراتيجية او ذات الخصوصية عن طريق التنظيم. ###### المادة 13 يمكن ان تكون وسائل النقل البري للمسافرين والبضائع موضوع تسخير لمقتضيات الدفاع الوطني. تحدد شروط وكيفيات تطبيق هذه المادة عن طريق التنظيم. ### الفصل الثاني انماط النقل ###### المادة 14 ق 11/09: يشمل النقل البري في مفهوم هذا القانون: النقل بالسكك الحديدية، نقل الاشخاص عبر الطرقات، نقل البضائع عبر الطرقات، نقل الاشخاص الموجه. #### القسم الاول احكام مشتركة لمختلف انماط النقل ###### المادة 15 يجب ان تكون عمليات النقل محل عقد طبقا للتشريع الجاري به العمل. تحدد شروط وكيفيات اعداد عقود النقل عن طريق التنظيم. ###### المادة 16 يلزم متعاملو النقل البري باعلام المستعملين عن طريق كل الوسائل المناسبة وباستمرار، بالشروط العامة للنقل فيما يخص الاجال والوتيرة والتوقيت. كما يلزم متعاملو النقل البري للمسافرين بضمان علانية تسعيرة خدماتهم. ###### المادة 17 يمكن ان يمارس نشاطات نقل الاشخاص او البضائع عبر الطرقات، شخص طبيعي او اعتباري ترخص له قانونا مصالح الوزير المكلف بالنقل بذلك. تحدد شروط تسليم الرخص عن طريق التنظيم وتوضح على وجه الخصوص، مقاييس ممارسة مهنة الناقل من حيث الامن والتاهيل المهني ووسائل النقل وشروط الاستغلال والعمل ونوعية الخدمة. (يقصد به المرسوم 04-415 في 20 ديسمبر 2004 يحدد شروط تسليم رخص ممارسة نشاطات نقل الاشخاص والبضائع عبر الطرقات) ###### المادة 18 يترتب على كل تبعة للخدمة العمومية تتم وفق الاشكال والشروط المطلوبة، تعويض تمنحه الدولة والجماعات الاقليمية، يخصص هذا التعويض لتغطية الكسب الفائت او العجز الناجم عن استغلال الخدمة المفروضة. تحدد كيفيات تطبيق هذه المادة عن طريق التنظيم. #### القسم الثاني النقل بالسكك الحديدية ###### المادة 19 تتكون شبكة السكك الحديدية الوطنية من مجموع المنشات القاعدية للسكك الحديدية الموجهة لاستغلال خدمات السكك الحديدية للنقل العمومي للمسافرين و/او البضائع ذات المنفعة الوطنية. ###### المادة 20 تتكون المنشات القاعدية الخاصة بشبكة السكك الحديدية على وجه الخصوص من العناصر الاتية: اراضي الرحاب، المنشات القاعدية للسكك الحديدية، المنشات الفنية، ممرات التقاطع مع السكة الحديدية، الهيكل الافقي للسكة الحديدية، تجهيزات الامن والاشارة والاتصالات السلكية واللاسلكية، تجهيزات التحويل والنقل وتوزيع الكهرباء لجر القطارات، بنايات المحطات والمواقف والمحطات النهائية للمسافرين والبضائع، البنايات المخصصة لخدمة المنشات القاعدية. ###### المادة 21 يمكن الدولة المالكة لشبكة السكك الحديدية الوطنية ان تمنح امتياز الاستغلال والانجاز الى مؤسسة واحدة او عدة مؤسسات للنقل بالسكك الحديدية خاضعة للقانون الجزائري. يتم منح حق الامتياز طبقا للتشريع المعمول به وبعد اخذ راي المجلس الوطني للنقل البري المنصوص عليه في المادة 53 من هذا القانون. ###### المادة 22 يقصد باستغلال السكك الحديدية ما ياتي: تسيير المنشات القاعدية للسكك الحديدية والمتضمن صيانة وتجديد وتهيئة هذه المنشات وتسيير اجهزة تنظيم وامن حركة المرور بالسكة الحديدية والتسيير العقاري للاملاك العمومية التابعة للسكك الحديدية، الاستغلال التقني والتجاري لخدمات النقل بالسكك الحديدية للبضائع و/او المسافرين. ###### المادة 23 يخص الامتياز المذكور في المادة 21 اعلاه والذي يمنحه الوزير المكلف بالنقل: اما الاستغلال التقني والتجاري لكل خدمات النقل بالسكك الحديدية للبضائع و/او المسافرين او جزء منها، واما تسيير المنشات القاعدية للسكك الحديدية لكل شبكة السكك الحديدية الوطنية او جزء منها والاستغلال التقني والتجاري لخدمات النقل بالسكك الحديدية للبضائع و/او المسافرين على نفس الجزء من الشبكة. ###### المادة 24 يكون الامتياز محل اتفاقية ودفتر شروط يحددان حقوق وواجبات صاحب الامتياز. يجب ان تتضمن اتفاقية الامتياز جميع الاحكام المتعلقة بطبيعة النشاط محل الامتياز. تحدد شروط وكيفيات تطبيق هذه المادة عن طريق التنظيم. #### القسم الثالث نقل الاشخاص عبر الطرقات ###### المادة 25 يتم النقل الجماعي للاشخاص بواسطة وسائل مصممة لنقل اكثر من تسعة (9) اشخاص بما فيهم السائق. ###### المادة 26 يتم النقل الجماعي للاشخاص في الشكل الاتي: خدمات عمومية منتظمة، خدمات ظرفية، خدمات خاصة، الخدمات العمومية المنتظمة هي الخدمات التي تخضع لخط سير وتوقيت ووتيرة محددة تعلق مسبقا وتقوم باركاب وانزال الركاب في نقاط مبينة ومجسدة على مدى خطوط سيرها. الخدمات الظرفية هي خدمات تلبي حاجات نقل عامة او دورية، وتقوم باركاب نفس الاشخاص على متن نفس المركبة واعادتهم الى نقطة انطلاقهم، تقوم بها مؤسسات للنقل العمومي للاشخاص مرخص لها، الخدمات الخاصة هي خدمات يقوم بها اشخاص طبيعية او اعتبارية لحسابهم الخاص بواسطة مركبات يملكونها او قاموا باستئجارها او وضعها تحت تصرفهم الخاص مؤسسات للنقل العمومي للاشخاص مرخص لها. ###### المادة 27 يشمل نقل الاشخاص: النقل الجماعي الحضري، النقل الجماعي غير الحضري، النقل النوعي. ###### المادة 28 تتم خدمات النقل الجماعي الحضري في محيط النقل الحضري بواسطة مركبات مهيئة تسير عبر الطرقات او وسائل متنقل في مسارات خاصة بها، تهدف على الى الحد من اللجوء الى النقل بواسطة مركبة خاصة. ###### المادة 29 يحدد رئيس المجلس الشعبي البلدي محيط النقل الحضري عندما يكون منحصرا داخل الحدود الاقليمية لبلديته، والوالي عندما يشتمل المحيط على عدة بلديات من نفس الولاية. يحدد كل من الوزير المكلف بالنقل والوزير المكلف بالجماعات المحلية والوزير المكلف بالسكن والعمران، بناء على اقتراح من الولاة المختصين اقليميا، محيط النقل الحضري عندما يشتمل على عدة بلديات متاخمة تكون تابعة لعدة ولايات متجاورة. ###### المادة 30 م 68 ق 10/13: يوكل تنظيم وتطوير النقل الحضري داخل المحيطات الحضرية الى مؤسسات تنشا لهذا الغرض تدعى سلطات منظمة للنقل الحضري، تتمتع بالشخصية المعنوية والاستقلال المالي. يحدد تنظيم السلطة المنظمة للنقل الحضري وسيرها ومهامها عن طريق التنظيم. ###### المادة 31 تنظم خدمات النقل الجماعي الحضري في شبكات مندمجة على الصعيدين الهيكلي والتعريفي. يتم استغلال شبكة النقل الجماعي الحضري وفق نظام الامتياز. يكون الامتياز محل اتفاقية وفقا للشروط والكيفيات المحددة عن طريق التنظيم. ###### المادة 32 لا يمكن ان يرخص باستغلال خدمة النقل الحضري الا اذا تم تحديد محيط النقل الحضري مسبقا. ###### المادة 33 تضمن خدمات النقل الجماعي غير الحضري: مواصلات ذات منفعة وطنية بين ولايتين او عدة ولايات، مواصلات ذات منفعة محلية بين بلديات متجاورة لولايتين او عدة ولايات، مواصلات ذات منفعة محلية داخل بلدية او بين بلديات من نفس الولاية. ###### المادة 34 ق 11/09: يشمل النقل النوعي على وجه الخصوص: النقل المدرسي، النقل بواسطة سيارة الاجرة، نقل السياح، نقل المرضى، النقل الجنائزي، يكون النقل النوعي موضوع تنظيم خاص. (يقصد به المرسوم 12-230 في 24 مايو 2012 يتضمن تنظيم النقل بواسطة سيارات الاجرة) ###### المادة 35 يجب على الجماعات الاقليمية اخذ كل اجراء من شانه تشجيعه النقل المدرسي في المواقع التي يقل او ينعدم فيها النقل العمومي. كما يمكن الجماعات الاقليمية، لغرض القيام بهذه الخدمة، التدخل مباشرة بوسائلها الخاصة او اللجوء الى ابرام اتفاقيات مع متعاملي النقل العمومي للمسافرين. #### القسم الرابع نقل البضائع عبر الطرقات ###### المادة 36 تهدف منظومة نقل البضائع الى الاستعمال الامثل لقدرات النقل المتوفرة. و لهذا الغرض: يجب ان تعطى الافضلية لكل ناقل عمومي من شانه التكفل بحركة النقل القابلة للتنسيق ضمن شروط اقتصادية اكثر فائدة للجماعة الوطنية. يجب تحسين انتاجية المتعاملين ومنظومة النقل باستمرار، لاسيما عن طريق استعمال التكنولوجيات العصرية والتجهيزات الملائمة. ###### المادة 37 يعد النقل للحساب الخاص مكملا للنقل العمومي. ###### المادة 38 يخضع نقل المواد الخطرة لشروط خاصة تحدد عن طريق التنظيم. (يقصد به المرسوم 03-452 في 1 ديسمبر 2003 يحدد الشروط الخاصة المتعلقة بنقل المواد الخطرة عبر الطرقات) ###### المادة 39 يتم نقل البضائع التي تنطوي على خصوصيات نوعية، لاسيما نقل المواشي وفق شروط تحدد عن طريق التنظيم. ###### المادة 40 مساعدو النقل هم اشخاص طبيعية او اشخاص اعتبارية يؤدون خدمات تكميلية قبل او بعد نشاط النقل ويسهمون في تحسين سيولته وانتاجيته. و تتمثل خدمات مساعدي النقل اساسا في الاستئجار والتجميع والتخزين والتسليم والتوزيع والوكالة وعمولة النقل وسمسرة الشحن. تحدد شروط تنظيم هذه النشاطات وكيفيات ممارستها عن طريق التنظيم. #### القسم الخامس نقل الاشخاص الموجه ###### المادة 40 مكرر ق 11/09:يضم نقل الاشخاص الموجه انظمة نقل تتشكل من منشات قاعدية وتجهيزات تقنية للاستغلال والسلامة ومركبات، ويخضع لمبادئ وقواعد الاستغلال والحفظ والصيانة. تحدد شروط وكيفيات تطبيق هذه المادة عن طريق التنظيم. ###### المادة 40 مكرر 1 ق 11/09:يمكن الدولة، بصفتها مالكة منظومة نقل الاشخاص الموجه، كما هو محدد في هذا القانون، ان تمنح، عن طريق الامتياز، انجاز واستغلال هذه المنظومة، لمؤسسة او عدة مؤسسات نقل خاضعة للقانون الجزائري. يرد هذا الامتياز اما على: الاستغلال التقني والتجاري لخدمات منظومة نقل الاشخاص الموجه، تسيير المنشات القاعدية لمنظومة نقل الاشخاص الموجه، تسيير المنشات القاعدية والاستغلال التقني والتجاري لخدمات منظومة نقل الاشخاص الموجه. يمنح حق الامتياز وفقا للشروط والكيفيات المحددة عن طريق التنظيم. ###### المادة 40 مكرر 2 ق 11/09: يكون امتياز نقل الاشخاص الموجه المنصوص عليه اعلاه، موضوع اتفاقية امتياز ودفتر شروط يحدد حقوق وواجبات الاطراف. يجب ان تتضمن اتفاقية الامتياز مجمل الاحكام المتعلقة بطبيعة نشاطات نقل الاشخاص الموجه التي منح بشانها الامتياز. تحدد شروط وكيفيات منح الامتياز عن طريق التنظيم. ### الفصل الثالث تنظيم النقل ###### المادة 41 ينظم النقل البري للاشخاص في اطار مخطط النقل الوطني ومخططات النقل الولائي والحضري. تشكل هذه المخططات ادوات توجيه وتطوير النقل البري على المديين المتوسط والبعيد، يجب ان تحدد الوسائل الواجب تسخيرها فيما يخص المنشات القاعدية والتجهيزات والخدمات والتنظيم العام لمنظومة النقل قصد تلبية الطلب المحتمل للنقل في احسن ظروف الامن والتكلفة ونوعية الخدمة. ###### المادة 42 تنظم مجمل خطوط النقل ذات المنفعة الوطنية في اطار مخطط وطني للنقل يحدده الوزير المكلف بالنقل بعد اخذ راي المجلس الوطني للنقل البري. ###### المادة 43 تنظم مجمل خطوط النقل ذات المنفعة المحلية المتواجدة داخل حدود اقليم الولاية في اطار مخطط للنقل الولائي يحدده الوالي. ###### المادة 44 تنظم مجمل خطوط النقل الحضرية في اطار مخطط للنقل الحضري يعده: رئيس المجلس الشعبي البلدي ويصادق عليه المجلس الشعبي البلدي عندما يكون منحصرا داخل الحدود الاقليمية للبلدية، الوالي ويصادق عليه المجلس الشعبي الولائي عندما يشمل اقليم عدة بلديات من نفس الولاية، الولاة المعنيون ويصادق عليه كل من الوزير المكلف بالنقل والوزير المكلف بالجماعات المحلية والوزير المكلف بالسكن والعمران عنما يتجاوز حدود اقليم ولاية واحدة وعنما يضم المحيط اكثر من 200.000 نسمة. يخضع مخطط النقل الحضري قبل المصادقة عليه للراي التقني لمصالح الوزارة المكلفة بالنقل. ###### المادة 45 تحدد كيفيات اعداد وتطبيق مخططات النقل عن طريق التنظيم. (يقصد به المرسوم 04-416 في 20 ديسمبر 2004 يحدد كيفيات اعداد مخططات النقل البري للاشخاص وتطبيقها) ###### المادة 46 تؤسس منطقة النقل الحضري بالشاحنات في حدود محيط النقل الحضري. يحدد انشاء وتحديد المنطقة وشروط التدخل ضمن هذه المنطقة عن طريق التنظيم. ### الفصل الرابع المنشات القاعدية والتجهيزات ###### المادة 47 تعتمد الاختيارات المتعلقة ب المنشات القاعدية وتجهيزات النقل على النجاعة الاقتصادية والاجتماعية مع الاخذ بعين الاعتبار احتياجات المستعملين واهداف مخططات النقل، والسياسة الوطنية للتهيئة العمرانية والسكن والتعمير والتطور المحتمل لسيولة النقل والتكلفة المالية. يجب ان تهدف المنشات القاعدية للنقل على المدى البعيد، الى تناسق الشبكات المحددة لمختلف انماط النقل. ###### المادة 48 يحدد تطور الشبكات الوطنية للسكك الحديدية والطرقات على المديين المتوسط والبعيد في اطار المخططات الرئيسية للسكك الحديدية والطرقات. يندرج اعداد المخططات الرئيسية ضمن سياسة التهيئة العمرانية الوطنية مع الاخذ بعين الاعتبار مقتضيات التنمية الاقتصادية والدفاع الوطني. تحدد شروط وكيفيات تطبيق احكام هذه المادة عن طريق التنظيم. ###### المادة 49 يجب المحافظة على الرحاب الضرورية لتطوير الشبكة الوطنية للسكك الحديدية والطرقات مثلما هي محددة في المخططات الرئيسية. السلطات المحلية ملزمة، في اطار صلاحياتها بالسهر على المحافظة على هذه الرحاب. ###### المادة 50 ان قرار انشاء المنشات القاعدية للسكك الحديدية وانجازها من صلاحيات الدولة. يمكن ان يكون انجاز واستغلال هذه المنشات عند الاقتضاء، محل امتياز يمنح لمؤسسة او عدة مؤسسات خاضعة للقانون الجزائري، ضمن الشروط المحددة عن طريق التنظيم. ###### المادة 51 ان قرار انشاء المنشات القاعدية لاستقبال ومعاملة المسافرين من صلاحيات الدولة والجماعات الاقليمية. يمكن ان يكون انجازها وتسييرها، عند الاقتضاء، محل امتياز يمنح لكل شخص طبيعي او اعتباري خاضع للقانون الجزائري ضمن الشروط المحددة عن طريق التنظيم. (يقصد به المرسوم 04-417 في 20 ديسمبر 2004 يحدد الشروط المتعلقة بامتياز انجاز المنشات القاعدية لاستقبال ومعاملة المسافرين عبر الطرقات و/ او تسييرها) ###### المادة 52 يجب ان تهدف المنشات القاعدية والتجهيزات المرتبطة بنقل البضائع الى الحد من تكرار انقطاع الحمولة واجال التوصيل والى ضمان امن النقل واستمرارية سلسلة النقل. ويمكن انجازها وتطويرها من طرف كل شخص اعتباري خاضع للقانون الجزائري. ### الفصل الخامس الهيئات ###### المادة 53 ينشا لدى الوزير المكلف بالنقل مجلس وطني للنقل البري. يبدي المجلس الوطني للنقل البري رايه في كل مسالة ذات طابع تقني او مالي او اقتصادي او اجتماعي متعلقة بتطوير النقل البري وتنظيمه وسيره. ###### المادة 54 تنشا في كل ولاية لجنة للعقوبات الادارية تقترح على الوالي العقوبات المنصوص عليها في هذا القانون ونصوصه التطبيقية. ###### المادة 55 تنشا لدى الوزير المكلف بالنقل لجنة تقنية مشتركة بين الوزارات لنقل المواد الخطرة. تكلف اللجنة بوضع وتحيين قوائم المواد المعنية وتحديد القواعد المطبقة بشان تكييفها ونقلها. ###### المادة 55 مكرر ق 11/09: تنشا لدى الوزير المكلف بالنقل، لجنة تقنية تكلف على الخصوص بسلامة منظومة نقل الاشخاص الموجه. ###### المادة 56 ق 11/09: تحدد تشكيلة الهيئات المذكورة في المواد من 53 الى 55 مكرر اعلاه، وصلاحياتها وسيرها عن طريق التنظيم. ### الفصل السادس المخالفات والعقوبات ###### المادة 57 يتم ردع المخالفات لاحكام هذا القانون والنصوص المتخذة لتطبيقه بالعقوبات الادارية والجزائية المنصوص عليها في هذا الفصل. ###### المادة 58 يؤهل للبحث عن المخالفات لاحكام هذا القانون ومعاينتها: المفتشون الرئيسيون ومفتشو النقل البري، الاعوان المحلفون التابعون لمصلحة التحقيقات الاقتصادية، ضباط واعوان الشرطة القضائية. يؤدي المفتشون الرئيسيون ومفتشو النقل البري، لممارسة مهامهم امام الجهة القضائية المختصة اقليميا، اليمين الاتية: " اقسم بالله العلي العظيم ان اقوم بعملي على اكمل وجه وان اؤدي مهنتي بامانة وصدق ونزاهة واكتم سرها واتعهد باحترام اخلاقياتها والتزم في كل الاحوال بالواجبات التي تفرضها علي". ###### المادة 59 تفضي معاينة المخالفة الى اعداد محضر يذكر فيه بدقة العون الذي اعده والمؤهل قانونا، الوقائع والتصريحات التي تلقاها. يوقع المحضر العون الذي اعده ومرتكب المخالفة. وفي حالة رفض مرتكب المخالفة التوقيع، يكون المحضر موثوقا به الى ان يثبت العكس. يرسل المحضر، حسب الحالة، الى والي مكان اقامة المتعامل مرتكب المخالفة و/او الى الجهة القضائية المختصة في اجل لا يتجاوز شهرا واحدا. ###### المادة 60 يؤهل الاعوان المذكورون في المادة 58 اعلاه، في اطار ممارسة مهامهم، على وجه الخصوص، للقيام بما ياتي: التحقق من كل الوثائق المتعلقة بممارسة نشاط النقل، معاينة الحمولات والدخول الى مركبات نقل المسافرين والبضائع، الدخول الى اماكن الشحن والتفريغ، مراقبة سندات النقل. ###### المادة 61 تعد مخالفة بمفهوم هذا القانون: 1 عدم مراعاة التعليمات الخاصة بالوثائق المتعلقة باستغلال مركبات النقل المنصوص عليها في هذا القانون والنصوص المتخذة لتطبيقه، 2 عدم مراعاة التعريفات المقننة والمعلن عنها، 3 عدم احترام تعليمات نظام الاستغلال و/او دفتر الشروط، 4 عدم احترام الالتزامات المرتبطة بتنفيذ عقد النقل، 5 ممارسة نشاط نقل الاشخاص والبضائع دون الرخص المطلوبة، 6 رفض الادلاء بالمعلومات الى الاعوان المذكورين في المادة 58 من هذا القانون وعدم السماح لهم بالقيام بعمليات الرقابة او اجراء التحريات المنصوص عليها في هذا القانون والنصوص المتخذة لتطبيقه، 7 تقديم تصريحات خاطئة اثناء القيام بالاجراءات المتعلقة بتسليم الرخص التي يقتضيها التنظيم الجاري به العمل. #### القسم الثالث العقوبات ###### المادة 62 دون المساس بالعقوبات الجزائية، تخضع المخالفات لاحكام هذا القانون والنصوص المتخذة لتطبيقه للعقوبات الادارية الاتية: 1 الوضع الفوري في المحشر للمركبة التي ارتكبت بواسطتها المخالفة المذكورة في الفقرة 5 من المادة 61 اعلاه، بصفة تحفظية لمدة تتراوح بين خمسة عشر (15) يوما وخمسة واربعين (45) يوما مع اعداد محضرين لاثبات حالة المركبة عند دخوله وعند خروجها يمضيهما المعني. لا يمكن ان يقرر وضع المركبة في المحشر فوريا الا ضابط الشرطة القضائية. 2 وضع المركبة التي ارتكبت بواسطتها المخالفات المبينة في الفقرات 1 و2 و3 و4 و6 و7 من المادة 61 اعلاه، في المحشر لمدة تتراوح بين ثلاثة (3) ايام الى خمسة واربعين (45) يوما. وفي جميع الحالات، يكون وضع المركبة في المحشر على نفقة مرتكب المخالفة في مكان تحدده الادارة. 3 السحب المؤقت لكل الرخص او جزء منها لمدة ثلاثة (3) اشهر في حالة العود، في غضون الاثني عشر (12) شهرا التي تلي النطق بالعقوبة المنصوص عليها في الفقرة 2 اعلاه. يقرر الوالي هذه العقوبات المنصوص عليها في الفقرات 1 و2 و3 بعد اخذ راي لجنة العقوبات الادارية. 4 يقرر الوزير المكلف بالنقل بناء على اقتراح من الوالي، السحب النهائي لكل الرخصة تاو جزء منها في حالة العود، في غضون الاثني عشر (12) شهرا التي تلي النطق بالعقوبة المنصوص عليها في الفقرة 3. تحدد شروط وكيفيات تطبيق احكام هذه المادة، عند الحاجة، عن طريق التنظيم. ###### المادة 63 يعاقب على المخالفات المبينة في الفقرات 1 و2 و3 و4 من المادة 61 اعلاه، بغرامة من اربعة الاف (4000 دج) الى ثمانية الاف دينار (8000 دج). و في حالة العود في غضون الاثني عشر (12) شهرا التي تلي النطق بالعقوبة، تضاعف الغرامة. ###### المادة 64 يعاقب على المخالفات المبينة في الفقرات 5 و6 و7 من المادة 61 اعلاه، بغرامة من ثمانية الاف (8000 دج) الى ثمانين الف دينار (80.000 دج). وفي حالة العود في غضون الاثني عشر (12) شهرا التي تلي النطق بالعقوبة، تضاعف الغرامة. ### الفصل السابع احكام ختامية ###### المادة 65 لا يخضع لاحكام هذا القانون، نقل البضائع او الاشخاص الذي يقوم به الجيش الوطني الشعبي ومصالح الامن الوطني بواسطة سيارات يملكونها او تلك المسخرة ###### المادة 66 تلغى احكام القانون رقم 88 17 المؤرخ في 23 رمضان عام 1408 الموافق 10 مايو سنة 1988 والمتضمن توجيه النقل البري وتنظيمه. تبقى النصوص المتخذة لتطبيق القانون المذكور اعلاه، سارية المفعول الى غاية نشر النصوص التنظيمية المنصوص عليها في هذا القانون في اجل اقصاه اربعة وعشرون (24) شهرا. ###### المادة 67 ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 17 جمادى الاولى عام 1422 الموافق 7 غشت سنة 2001. عبد العزيز بوتفليقة

المواد

المادة 1

يهدف هذا القانون الى تحديد المبادئ والقواعد العامة التي تحكم نشاط النقل البري للاشخاص والبضائع.

المادة 2

ق 11/09: يقصد في مفهوم هذا القانون بما ياتي: النقل البري: كل نشاط يقوم من خلاله مستغل بنقل اشخاص او بضائع من مكان الى اخر عبر الطريق او السكة الحديدية او السلك على متن مركبة ملائمة. النقل العمومي: نقل يتم بمقابل ولحساب الغير يقوم به مستغلون مرخص لهم لهذا الغرض. النقل للحساب الخاص: نقل تقوم به اشخاص طبيعية او معنوية لحاجاتهم الخاصة بواسطة مركبات يملكونها. المستغل: كل شخص طبيعي او معنوي يمارس خدمة او عدة خدمات للنقل العمومي للاشخاص او البضائع بوسائله الخاصة للنقل او بوسائل تضعها الدولة تحت تصرفه في اطار الامتياز. النقل المشترك ما بين الانماط: خدمة نقل ينجزها مستغل بواسطة سند نقل وحيد وبنمطين مختلفين من النقل على الاقل وتغطي النقل من بدايته الى نهايته تحت مسؤولية مستغل وحيد. المركبة: كل وسيلة نقل بري مزودة او غير مزودة بمحرك دفع، تسير على الطريق او على السكة الحديدية مجرورة او معلقة بواسطة سلك. وتندرج على الخصوص ضمن هذا التعريف، سيارات نقل الاشخاص او نقل البضائع والحافلات والحافلات المتمفصلة والحافلات الكهربائية وعربات القطارات والقطارات الكهربائية والقطارات ذاتية الدفع وعربات الترامواي وعربات المترو وحجرات التلفريك والتلبان والعربات المعلقة بالاسلاك والسياج ومصاعد التزلج وكذا حجرات المصاعد الحضرية: النقل بالسكك الحديدية: كل منظومة نقل الاشخاص والبضائع بواسطة مركبات مجرورة او تسير عبر السكة. نقل الاشخاص الموجه: كل منظومة نقل عمومي تستغل مركبات ملزمة باتباع مسار محدد على كل او جزء من مسيرها، سواء كانت هذه المركبات تسير في رحاب مخصص لها ام لا، باستثناء شبكة السكة الحديدية الوطنية. نقل الاشخاص والبضائع عبر الطرقات: نقل يستعمل مركبات مهياة من طرف الصانع لنقل اشخاص او بضائع من مكان الى اخر، تسير عبر الطريق. #### القسم الثاني مبادئ عامة

المادة 3

تساهم منظومة النقل البري في تجسيد سياسة التهيئة العمرانية والتنمية الاقتصادية والاجتماعية والدفاع عن التراب الوطني وحماية البيئة والمحافظة عليها.

المادة 4

يجب ان ترمي منظومة النقل، على الخصوص، الى التلبية الفعلية لحاجات المواطنين في مجال النقل، وفق شروط اكثر نفعا للجماعة الوطنية والمستعملين من حيث الامن وتوفر وسائل النقل والتكلفة والسعر ونوعية الخدمة.

المادة 5

يجب ان تهدف منظومة النقل البري للاشخاص الى اعطاء الاولية لتطوير النقل الجماعي.

المادة 6

في اطار تنظيم منظومة النقل البري، تكلف الدولة والجماعات الاقليمية، كل فيما يخصها لاسيما بما ياتي: تنظيم مراقبة الشروط العامة لممارسة نشاطات النقل، تنظيم النقل العمومي، ترقية البحث والدراسات والاحصائيات والاعلام، انجاز و/او التكليف بانجاز المنشات القاعدية والتجهيزات الضرورية للنقل، التاكد من مطابقة المنشات القاعدية والتجهيزات للمقاييس المطلوبة في التشريع والتنظيم المعمول بهما.

المادة 7

يشكل النقل العمومي البري للمسافرين خدمة عامة. تحدد شروط وكيفيات تطبيق هذه المادة عن طريق التنظيم.

المادة 8

يجب ان يراعى تطوير مختلف انماط النقل البري، مهام ومزايا كل منها بالنسبة للجماعة الوطنية والمحلية التي تفضل التصور ما بين الانماط.

المادة 9

تحظى الاستثمارات في المنشات القاعدية والتجهيزات الرامية الى ترقية النقل المشترك ما بين الانماط، بالاولوية.

المادة 10

تتكفل الدولة والجماعات الاقليمية بتطوير منظومة النقل الحضري. يتم انجاز واستغلال شبكة النقل الحضري من قبل الدولة و/او الجماعات الاقليمية او عند الاقتضاء، عن طريق منح امتياز لكل شخص طبيعي او اعتباري خاضع للقانون الجزائري. يكون الامتياز محل اتفاقية ودفتر شروط يحددان حقوق وواجبات صاحب الامتياز. المادة 10 مكرر ق 11/09: يجب ان يكون تصميم منظومة النقل الموجه وانجازها واستغلالها وتعديلها و/او اعادة اعتبارها مسبقا في جميع الحالات، موضوع ملف سلامة ينطوي على عناصر تسمح ببلوغ اهداف السلامة وتتضمن الخاصيات التقنية والوظيفية للمشروع وكذا مقاييس النوعية. يجب ان تتم المصادقة مسبقا على ملف السلامة المنصوص عليه اعلاه من طرف الهيئة المؤهلة في هذا المجال، المعتمدة من طرف السلطات العمومية، ويوافق عليه طبقا للشروط والكيفيات المحددة عن طريق التنظيم. تحدد شروط وكيفيات تطبيق هذه المادة عن طريق التنظيم.

المادة 11

يضمن المستعملون تمويل استغلال خدمات النقل العمومي الحضري ذات المنفعة المحلية وعند الاقتضاء، الدولة او الجماعات الاقليمية والمستفيدون من هذه الخدمات بطريقة مباشرة او غير مباشرة دون ان يكونوا مستعملين لها. تحدد مساهمات الدولة والجماعات الاقليمية والمستفيدين بموجب قانون.

المادة 12

تشكل تعريفات النقل العمومي للاشخاص والبضائع عنصرا اساسيا للاستفادة من وسيلة النقل وضبط سوق النقل البري. يمكن تحيد تعريفات النقل بالنسبة للخدمات الاستراتيجية او ذات الخصوصية عن طريق التنظيم.

المادة 13

يمكن ان تكون وسائل النقل البري للمسافرين والبضائع موضوع تسخير لمقتضيات الدفاع الوطني. تحدد شروط وكيفيات تطبيق هذه المادة عن طريق التنظيم. ### الفصل الثاني انماط النقل

المادة 14

ق 11/09: يشمل النقل البري في مفهوم هذا القانون: النقل بالسكك الحديدية، نقل الاشخاص عبر الطرقات، نقل البضائع عبر الطرقات، نقل الاشخاص الموجه. #### القسم الاول احكام مشتركة لمختلف انماط النقل

المادة 15

يجب ان تكون عمليات النقل محل عقد طبقا للتشريع الجاري به العمل. تحدد شروط وكيفيات اعداد عقود النقل عن طريق التنظيم.

المادة 16

يلزم متعاملو النقل البري باعلام المستعملين عن طريق كل الوسائل المناسبة وباستمرار، بالشروط العامة للنقل فيما يخص الاجال والوتيرة والتوقيت. كما يلزم متعاملو النقل البري للمسافرين بضمان علانية تسعيرة خدماتهم.

المادة 17

يمكن ان يمارس نشاطات نقل الاشخاص او البضائع عبر الطرقات، شخص طبيعي او اعتباري ترخص له قانونا مصالح الوزير المكلف بالنقل بذلك. تحدد شروط تسليم الرخص عن طريق التنظيم وتوضح على وجه الخصوص، مقاييس ممارسة مهنة الناقل من حيث الامن والتاهيل المهني ووسائل النقل وشروط الاستغلال والعمل ونوعية الخدمة. (يقصد به المرسوم 04-415 في 20 ديسمبر 2004 يحدد شروط تسليم رخص ممارسة نشاطات نقل الاشخاص والبضائع عبر الطرقات)

المادة 18

يترتب على كل تبعة للخدمة العمومية تتم وفق الاشكال والشروط المطلوبة، تعويض تمنحه الدولة والجماعات الاقليمية، يخصص هذا التعويض لتغطية الكسب الفائت او العجز الناجم عن استغلال الخدمة المفروضة. تحدد كيفيات تطبيق هذه المادة عن طريق التنظيم. #### القسم الثاني النقل بالسكك الحديدية

المادة 19

تتكون شبكة السكك الحديدية الوطنية من مجموع المنشات القاعدية للسكك الحديدية الموجهة لاستغلال خدمات السكك الحديدية للنقل العمومي للمسافرين و/او البضائع ذات المنفعة الوطنية.

المادة 20

تتكون المنشات القاعدية الخاصة بشبكة السكك الحديدية على وجه الخصوص من العناصر الاتية: اراضي الرحاب، المنشات القاعدية للسكك الحديدية، المنشات الفنية، ممرات التقاطع مع السكة الحديدية، الهيكل الافقي للسكة الحديدية، تجهيزات الامن والاشارة والاتصالات السلكية واللاسلكية، تجهيزات التحويل والنقل وتوزيع الكهرباء لجر القطارات، بنايات المحطات والمواقف والمحطات النهائية للمسافرين والبضائع، البنايات المخصصة لخدمة المنشات القاعدية.

المادة 21

يمكن الدولة المالكة لشبكة السكك الحديدية الوطنية ان تمنح امتياز الاستغلال والانجاز الى مؤسسة واحدة او عدة مؤسسات للنقل بالسكك الحديدية خاضعة للقانون الجزائري. يتم منح حق الامتياز طبقا للتشريع المعمول به وبعد اخذ راي المجلس الوطني للنقل البري المنصوص عليه في المادة 53 من هذا القانون.

المادة 22

يقصد باستغلال السكك الحديدية ما ياتي: تسيير المنشات القاعدية للسكك الحديدية والمتضمن صيانة وتجديد وتهيئة هذه المنشات وتسيير اجهزة تنظيم وامن حركة المرور بالسكة الحديدية والتسيير العقاري للاملاك العمومية التابعة للسكك الحديدية، الاستغلال التقني والتجاري لخدمات النقل بالسكك الحديدية للبضائع و/او المسافرين.

المادة 23

يخص الامتياز المذكور في المادة 21 اعلاه والذي يمنحه الوزير المكلف بالنقل: اما الاستغلال التقني والتجاري لكل خدمات النقل بالسكك الحديدية للبضائع و/او المسافرين او جزء منها، واما تسيير المنشات القاعدية للسكك الحديدية لكل شبكة السكك الحديدية الوطنية او جزء منها والاستغلال التقني والتجاري لخدمات النقل بالسكك الحديدية للبضائع و/او المسافرين على نفس الجزء من الشبكة.

المادة 24

يكون الامتياز محل اتفاقية ودفتر شروط يحددان حقوق وواجبات صاحب الامتياز. يجب ان تتضمن اتفاقية الامتياز جميع الاحكام المتعلقة بطبيعة النشاط محل الامتياز. تحدد شروط وكيفيات تطبيق هذه المادة عن طريق التنظيم. #### القسم الثالث نقل الاشخاص عبر الطرقات

المادة 25

يتم النقل الجماعي للاشخاص بواسطة وسائل مصممة لنقل اكثر من تسعة (9) اشخاص بما فيهم السائق.

المادة 26

يتم النقل الجماعي للاشخاص في الشكل الاتي: خدمات عمومية منتظمة، خدمات ظرفية، خدمات خاصة، الخدمات العمومية المنتظمة هي الخدمات التي تخضع لخط سير وتوقيت ووتيرة محددة تعلق مسبقا وتقوم باركاب وانزال الركاب في نقاط مبينة ومجسدة على مدى خطوط سيرها. الخدمات الظرفية هي خدمات تلبي حاجات نقل عامة او دورية، وتقوم باركاب نفس الاشخاص على متن نفس المركبة واعادتهم الى نقطة انطلاقهم، تقوم بها مؤسسات للنقل العمومي للاشخاص مرخص لها، الخدمات الخاصة هي خدمات يقوم بها اشخاص طبيعية او اعتبارية لحسابهم الخاص بواسطة مركبات يملكونها او قاموا باستئجارها او وضعها تحت تصرفهم الخاص مؤسسات للنقل العمومي للاشخاص مرخص لها.

المادة 27

يشمل نقل الاشخاص: النقل الجماعي الحضري، النقل الجماعي غير الحضري، النقل النوعي.

المادة 28

تتم خدمات النقل الجماعي الحضري في محيط النقل الحضري بواسطة مركبات مهيئة تسير عبر الطرقات او وسائل متنقل في مسارات خاصة بها، تهدف على الى الحد من اللجوء الى النقل بواسطة مركبة خاصة.

المادة 29

يحدد رئيس المجلس الشعبي البلدي محيط النقل الحضري عندما يكون منحصرا داخل الحدود الاقليمية لبلديته، والوالي عندما يشتمل المحيط على عدة بلديات من نفس الولاية. يحدد كل من الوزير المكلف بالنقل والوزير المكلف بالجماعات المحلية والوزير المكلف بالسكن والعمران، بناء على اقتراح من الولاة المختصين اقليميا، محيط النقل الحضري عندما يشتمل على عدة بلديات متاخمة تكون تابعة لعدة ولايات متجاورة.

المادة 30

م 68 ق 10/13: يوكل تنظيم وتطوير النقل الحضري داخل المحيطات الحضرية الى مؤسسات تنشا لهذا الغرض تدعى سلطات منظمة للنقل الحضري، تتمتع بالشخصية المعنوية والاستقلال المالي. يحدد تنظيم السلطة المنظمة للنقل الحضري وسيرها ومهامها عن طريق التنظيم.

المادة 31

تنظم خدمات النقل الجماعي الحضري في شبكات مندمجة على الصعيدين الهيكلي والتعريفي. يتم استغلال شبكة النقل الجماعي الحضري وفق نظام الامتياز. يكون الامتياز محل اتفاقية وفقا للشروط والكيفيات المحددة عن طريق التنظيم.

المادة 32

لا يمكن ان يرخص باستغلال خدمة النقل الحضري الا اذا تم تحديد محيط النقل الحضري مسبقا.

المادة 33

تضمن خدمات النقل الجماعي غير الحضري: مواصلات ذات منفعة وطنية بين ولايتين او عدة ولايات، مواصلات ذات منفعة محلية بين بلديات متجاورة لولايتين او عدة ولايات، مواصلات ذات منفعة محلية داخل بلدية او بين بلديات من نفس الولاية.

المادة 34

ق 11/09: يشمل النقل النوعي على وجه الخصوص: النقل المدرسي، النقل بواسطة سيارة الاجرة، نقل السياح، نقل المرضى، النقل الجنائزي، يكون النقل النوعي موضوع تنظيم خاص. (يقصد به المرسوم 12-230 في 24 مايو 2012 يتضمن تنظيم النقل بواسطة سيارات الاجرة)

المادة 35

يجب على الجماعات الاقليمية اخذ كل اجراء من شانه تشجيعه النقل المدرسي في المواقع التي يقل او ينعدم فيها النقل العمومي. كما يمكن الجماعات الاقليمية، لغرض القيام بهذه الخدمة، التدخل مباشرة بوسائلها الخاصة او اللجوء الى ابرام اتفاقيات مع متعاملي النقل العمومي للمسافرين. #### القسم الرابع نقل البضائع عبر الطرقات

المادة 36

تهدف منظومة نقل البضائع الى الاستعمال الامثل لقدرات النقل المتوفرة. و لهذا الغرض: يجب ان تعطى الافضلية لكل ناقل عمومي من شانه التكفل بحركة النقل القابلة للتنسيق ضمن شروط اقتصادية اكثر فائدة للجماعة الوطنية. يجب تحسين انتاجية المتعاملين ومنظومة النقل باستمرار، لاسيما عن طريق استعمال التكنولوجيات العصرية والتجهيزات الملائمة.

المادة 37

يعد النقل للحساب الخاص مكملا للنقل العمومي.

المادة 38

يخضع نقل المواد الخطرة لشروط خاصة تحدد عن طريق التنظيم. (يقصد به المرسوم 03-452 في 1 ديسمبر 2003 يحدد الشروط الخاصة المتعلقة بنقل المواد الخطرة عبر الطرقات)

المادة 39

يتم نقل البضائع التي تنطوي على خصوصيات نوعية، لاسيما نقل المواشي وفق شروط تحدد عن طريق التنظيم.

المادة 40

مساعدو النقل هم اشخاص طبيعية او اشخاص اعتبارية يؤدون خدمات تكميلية قبل او بعد نشاط النقل ويسهمون في تحسين سيولته وانتاجيته. و تتمثل خدمات مساعدي النقل اساسا في الاستئجار والتجميع والتخزين والتسليم والتوزيع والوكالة وعمولة النقل وسمسرة الشحن. تحدد شروط تنظيم هذه النشاطات وكيفيات ممارستها عن طريق التنظيم. #### القسم الخامس نقل الاشخاص الموجه

المادة 40 مكرر

ق 11/09:يضم نقل الاشخاص الموجه انظمة نقل تتشكل من منشات قاعدية وتجهيزات تقنية للاستغلال والسلامة ومركبات، ويخضع لمبادئ وقواعد الاستغلال والحفظ والصيانة. تحدد شروط وكيفيات تطبيق هذه المادة عن طريق التنظيم.

المادة 40 مكرر 1

ق 11/09:يمكن الدولة، بصفتها مالكة منظومة نقل الاشخاص الموجه، كما هو محدد في هذا القانون، ان تمنح، عن طريق الامتياز، انجاز واستغلال هذه المنظومة، لمؤسسة او عدة مؤسسات نقل خاضعة للقانون الجزائري. يرد هذا الامتياز اما على: الاستغلال التقني والتجاري لخدمات منظومة نقل الاشخاص الموجه، تسيير المنشات القاعدية لمنظومة نقل الاشخاص الموجه، تسيير المنشات القاعدية والاستغلال التقني والتجاري لخدمات منظومة نقل الاشخاص الموجه. يمنح حق الامتياز وفقا للشروط والكيفيات المحددة عن طريق التنظيم.

المادة 40 مكرر 2

ق 11/09: يكون امتياز نقل الاشخاص الموجه المنصوص عليه اعلاه، موضوع اتفاقية امتياز ودفتر شروط يحدد حقوق وواجبات الاطراف. يجب ان تتضمن اتفاقية الامتياز مجمل الاحكام المتعلقة بطبيعة نشاطات نقل الاشخاص الموجه التي منح بشانها الامتياز. تحدد شروط وكيفيات منح الامتياز عن طريق التنظيم. ### الفصل الثالث تنظيم النقل

المادة 41

ينظم النقل البري للاشخاص في اطار مخطط النقل الوطني ومخططات النقل الولائي والحضري. تشكل هذه المخططات ادوات توجيه وتطوير النقل البري على المديين المتوسط والبعيد، يجب ان تحدد الوسائل الواجب تسخيرها فيما يخص المنشات القاعدية والتجهيزات والخدمات والتنظيم العام لمنظومة النقل قصد تلبية الطلب المحتمل للنقل في احسن ظروف الامن والتكلفة ونوعية الخدمة.

المادة 42

تنظم مجمل خطوط النقل ذات المنفعة الوطنية في اطار مخطط وطني للنقل يحدده الوزير المكلف بالنقل بعد اخذ راي المجلس الوطني للنقل البري.

المادة 43

تنظم مجمل خطوط النقل ذات المنفعة المحلية المتواجدة داخل حدود اقليم الولاية في اطار مخطط للنقل الولائي يحدده الوالي.

المادة 44

تنظم مجمل خطوط النقل الحضرية في اطار مخطط للنقل الحضري يعده: رئيس المجلس الشعبي البلدي ويصادق عليه المجلس الشعبي البلدي عندما يكون منحصرا داخل الحدود الاقليمية للبلدية، الوالي ويصادق عليه المجلس الشعبي الولائي عندما يشمل اقليم عدة بلديات من نفس الولاية، الولاة المعنيون ويصادق عليه كل من الوزير المكلف بالنقل والوزير المكلف بالجماعات المحلية والوزير المكلف بالسكن والعمران عنما يتجاوز حدود اقليم ولاية واحدة وعنما يضم المحيط اكثر من 200.000 نسمة. يخضع مخطط النقل الحضري قبل المصادقة عليه للراي التقني لمصالح الوزارة المكلفة بالنقل.

المادة 45

تحدد كيفيات اعداد وتطبيق مخططات النقل عن طريق التنظيم. (يقصد به المرسوم 04-416 في 20 ديسمبر 2004 يحدد كيفيات اعداد مخططات النقل البري للاشخاص وتطبيقها)

المادة 46

تؤسس منطقة النقل الحضري بالشاحنات في حدود محيط النقل الحضري. يحدد انشاء وتحديد المنطقة وشروط التدخل ضمن هذه المنطقة عن طريق التنظيم. ### الفصل الرابع المنشات القاعدية والتجهيزات

المادة 47

تعتمد الاختيارات المتعلقة ب المنشات القاعدية وتجهيزات النقل على النجاعة الاقتصادية والاجتماعية مع الاخذ بعين الاعتبار احتياجات المستعملين واهداف مخططات النقل، والسياسة الوطنية للتهيئة العمرانية والسكن والتعمير والتطور المحتمل لسيولة النقل والتكلفة المالية. يجب ان تهدف المنشات القاعدية للنقل على المدى البعيد، الى تناسق الشبكات المحددة لمختلف انماط النقل.

المادة 48

يحدد تطور الشبكات الوطنية للسكك الحديدية والطرقات على المديين المتوسط والبعيد في اطار المخططات الرئيسية للسكك الحديدية والطرقات. يندرج اعداد المخططات الرئيسية ضمن سياسة التهيئة العمرانية الوطنية مع الاخذ بعين الاعتبار مقتضيات التنمية الاقتصادية والدفاع الوطني. تحدد شروط وكيفيات تطبيق احكام هذه المادة عن طريق التنظيم.

المادة 49

يجب المحافظة على الرحاب الضرورية لتطوير الشبكة الوطنية للسكك الحديدية والطرقات مثلما هي محددة في المخططات الرئيسية. السلطات المحلية ملزمة، في اطار صلاحياتها بالسهر على المحافظة على هذه الرحاب.

المادة 50

ان قرار انشاء المنشات القاعدية للسكك الحديدية وانجازها من صلاحيات الدولة. يمكن ان يكون انجاز واستغلال هذه المنشات عند الاقتضاء، محل امتياز يمنح لمؤسسة او عدة مؤسسات خاضعة للقانون الجزائري، ضمن الشروط المحددة عن طريق التنظيم.

المادة 51

ان قرار انشاء المنشات القاعدية لاستقبال ومعاملة المسافرين من صلاحيات الدولة والجماعات الاقليمية. يمكن ان يكون انجازها وتسييرها، عند الاقتضاء، محل امتياز يمنح لكل شخص طبيعي او اعتباري خاضع للقانون الجزائري ضمن الشروط المحددة عن طريق التنظيم. (يقصد به المرسوم 04-417 في 20 ديسمبر 2004 يحدد الشروط المتعلقة بامتياز انجاز المنشات القاعدية لاستقبال ومعاملة المسافرين عبر الطرقات و/ او تسييرها)

المادة 52

يجب ان تهدف المنشات القاعدية والتجهيزات المرتبطة بنقل البضائع الى الحد من تكرار انقطاع الحمولة واجال التوصيل والى ضمان امن النقل واستمرارية سلسلة النقل. ويمكن انجازها وتطويرها من طرف كل شخص اعتباري خاضع للقانون الجزائري. ### الفصل الخامس الهيئات

المادة 53

ينشا لدى الوزير المكلف بالنقل مجلس وطني للنقل البري. يبدي المجلس الوطني للنقل البري رايه في كل مسالة ذات طابع تقني او مالي او اقتصادي او اجتماعي متعلقة بتطوير النقل البري وتنظيمه وسيره.

المادة 54

تنشا في كل ولاية لجنة للعقوبات الادارية تقترح على الوالي العقوبات المنصوص عليها في هذا القانون ونصوصه التطبيقية.

المادة 55

تنشا لدى الوزير المكلف بالنقل لجنة تقنية مشتركة بين الوزارات لنقل المواد الخطرة. تكلف اللجنة بوضع وتحيين قوائم المواد المعنية وتحديد القواعد المطبقة بشان تكييفها ونقلها.

المادة 55 مكرر

ق 11/09: تنشا لدى الوزير المكلف بالنقل، لجنة تقنية تكلف على الخصوص بسلامة منظومة نقل الاشخاص الموجه.

المادة 56

ق 11/09: تحدد تشكيلة الهيئات المذكورة في المواد من 53 الى 55 مكرر اعلاه، وصلاحياتها وسيرها عن طريق التنظيم. ### الفصل السادس المخالفات والعقوبات

المادة 57

يتم ردع المخالفات لاحكام هذا القانون والنصوص المتخذة لتطبيقه بالعقوبات الادارية والجزائية المنصوص عليها في هذا الفصل.

المادة 58

يؤهل للبحث عن المخالفات لاحكام هذا القانون ومعاينتها: المفتشون الرئيسيون ومفتشو النقل البري، الاعوان المحلفون التابعون لمصلحة التحقيقات الاقتصادية، ضباط واعوان الشرطة القضائية. يؤدي المفتشون الرئيسيون ومفتشو النقل البري، لممارسة مهامهم امام الجهة القضائية المختصة اقليميا، اليمين الاتية: " اقسم بالله العلي العظيم ان اقوم بعملي على اكمل وجه وان اؤدي مهنتي بامانة وصدق ونزاهة واكتم سرها واتعهد باحترام اخلاقياتها والتزم في كل الاحوال بالواجبات التي تفرضها علي".

المادة 59

تفضي معاينة المخالفة الى اعداد محضر يذكر فيه بدقة العون الذي اعده والمؤهل قانونا، الوقائع والتصريحات التي تلقاها. يوقع المحضر العون الذي اعده ومرتكب المخالفة. وفي حالة رفض مرتكب المخالفة التوقيع، يكون المحضر موثوقا به الى ان يثبت العكس. يرسل المحضر، حسب الحالة، الى والي مكان اقامة المتعامل مرتكب المخالفة و/او الى الجهة القضائية المختصة في اجل لا يتجاوز شهرا واحدا.

المادة 60

يؤهل الاعوان المذكورون في المادة 58 اعلاه، في اطار ممارسة مهامهم، على وجه الخصوص، للقيام بما ياتي: التحقق من كل الوثائق المتعلقة بممارسة نشاط النقل، معاينة الحمولات والدخول الى مركبات نقل المسافرين والبضائع، الدخول الى اماكن الشحن والتفريغ، مراقبة سندات النقل.

المادة 61

تعد مخالفة بمفهوم هذا القانون: 1 عدم مراعاة التعليمات الخاصة بالوثائق المتعلقة باستغلال مركبات النقل المنصوص عليها في هذا القانون والنصوص المتخذة لتطبيقه، 2 عدم مراعاة التعريفات المقننة والمعلن عنها، 3 عدم احترام تعليمات نظام الاستغلال و/او دفتر الشروط، 4 عدم احترام الالتزامات المرتبطة بتنفيذ عقد النقل، 5 ممارسة نشاط نقل الاشخاص والبضائع دون الرخص المطلوبة، 6 رفض الادلاء بالمعلومات الى الاعوان المذكورين في المادة 58 من هذا القانون وعدم السماح لهم بالقيام بعمليات الرقابة او اجراء التحريات المنصوص عليها في هذا القانون والنصوص المتخذة لتطبيقه، 7 تقديم تصريحات خاطئة اثناء القيام بالاجراءات المتعلقة بتسليم الرخص التي يقتضيها التنظيم الجاري به العمل. #### القسم الثالث العقوبات

المادة 62

دون المساس بالعقوبات الجزائية، تخضع المخالفات لاحكام هذا القانون والنصوص المتخذة لتطبيقه للعقوبات الادارية الاتية: 1 الوضع الفوري في المحشر للمركبة التي ارتكبت بواسطتها المخالفة المذكورة في الفقرة 5 من المادة 61 اعلاه، بصفة تحفظية لمدة تتراوح بين خمسة عشر (15) يوما وخمسة واربعين (45) يوما مع اعداد محضرين لاثبات حالة المركبة عند دخوله وعند خروجها يمضيهما المعني. لا يمكن ان يقرر وضع المركبة في المحشر فوريا الا ضابط الشرطة القضائية. 2 وضع المركبة التي ارتكبت بواسطتها المخالفات المبينة في الفقرات 1 و2 و3 و4 و6 و7 من المادة 61 اعلاه، في المحشر لمدة تتراوح بين ثلاثة (3) ايام الى خمسة واربعين (45) يوما. وفي جميع الحالات، يكون وضع المركبة في المحشر على نفقة مرتكب المخالفة في مكان تحدده الادارة. 3 السحب المؤقت لكل الرخص او جزء منها لمدة ثلاثة (3) اشهر في حالة العود، في غضون الاثني عشر (12) شهرا التي تلي النطق بالعقوبة المنصوص عليها في الفقرة 2 اعلاه. يقرر الوالي هذه العقوبات المنصوص عليها في الفقرات 1 و2 و3 بعد اخذ راي لجنة العقوبات الادارية. 4 يقرر الوزير المكلف بالنقل بناء على اقتراح من الوالي، السحب النهائي لكل الرخصة تاو جزء منها في حالة العود، في غضون الاثني عشر (12) شهرا التي تلي النطق بالعقوبة المنصوص عليها في الفقرة 3. تحدد شروط وكيفيات تطبيق احكام هذه المادة، عند الحاجة، عن طريق التنظيم.

المادة 63

يعاقب على المخالفات المبينة في الفقرات 1 و2 و3 و4 من المادة 61 اعلاه، بغرامة من اربعة الاف (4000 دج) الى ثمانية الاف دينار (8000 دج). و في حالة العود في غضون الاثني عشر (12) شهرا التي تلي النطق بالعقوبة، تضاعف الغرامة.

المادة 64

يعاقب على المخالفات المبينة في الفقرات 5 و6 و7 من المادة 61 اعلاه، بغرامة من ثمانية الاف (8000 دج) الى ثمانين الف دينار (80.000 دج). وفي حالة العود في غضون الاثني عشر (12) شهرا التي تلي النطق بالعقوبة، تضاعف الغرامة. ### الفصل السابع احكام ختامية

المادة 65

لا يخضع لاحكام هذا القانون، نقل البضائع او الاشخاص الذي يقوم به الجيش الوطني الشعبي ومصالح الامن الوطني بواسطة سيارات يملكونها او تلك المسخرة

المادة 66

تلغى احكام القانون رقم 88 17 المؤرخ في 23 رمضان عام 1408 الموافق 10 مايو سنة 1988 والمتضمن توجيه النقل البري وتنظيمه. تبقى النصوص المتخذة لتطبيق القانون المذكور اعلاه، سارية المفعول الى غاية نشر النصوص التنظيمية المنصوص عليها في هذا القانون في اجل اقصاه اربعة وعشرون (24) شهرا.

المادة 67

ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 17 جمادى الاولى عام 1422 الموافق 7 غشت سنة 2001. عبد العزيز بوتفليقة