القانون رقم 63-145 المتضمن التعريف بمميزات العلم الوطني الجزائري
قانونرقم 63-145سنة 1963ساري المفعولالدستور والبرلمان والرموز الوطنية
القانون المؤسس للعلم الوطني، ما يزال ساري المفعول
# القانون رقم 63-145 المتضمن التعريف بمميزات العلم الوطني الجزائري
القانون رقم 63-145 المؤرخ في 25/04/1963، الجريدة الرسمية رقم 26 المؤرخة في 30/04/1963.
إن هذا القانون الذي نوقش وصادق عليه المجلس الوطني التأسيسي، يصدره رئيس الحكومة، رئيس مجلس الوزراء، بالنص التالي:
###### المادة 1
العلم الوطني للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية هو علم ذو اللونين الأخضر والأبيض، يتوسطه نجمة وهلال أحمرا اللون.
###### المادة 2
تحدد المميزات التقنية لهذا العلم في الملحق المرفق بهذا القانون.
###### المادة 3
إن هذا القانون الذي نوقش وصودق عليه من طرف المجلس الوطني التأسيسي، ينفذ، ويطبق على الدولة كقانون، وينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرر بالجزائر، في 25 أبريل سنة 1963.
أحمد بن بلة
## الملحق: تعريف بمميزات العلم الجزائري
يتشكل علم الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية من مستطيل أخضر وأبيض يتوسطه نجمة وهلال أحمرا اللون.
أ) الألوان:
- يجب أن يتشكل اللون الأخضر من الكمية نفسها من الأصفر والأزرق بحيث يكون طول ذبذبته، وفقا لمخطط التباين الذي وضعه رود، مساويا 5411 ويحتل الموقع 600 على الطيف العادي.
- الأحمر يجب أن يكون خالصا لونه أولي غير قابل للتحليل وخال من الأزرق والأصفر، طول ذبذبته، حسب مخطط التباين المذكور أعلاه، يساوي 6562 ويحتل الموقع 285 على الطيف العادي.
ب) الأحجام والتصميم:
1. طول المستطيل يساوي مرة ونصف عرضه (ارتفاع العلم).
2. يتم تقسيم هذا المستطيل، تبعا لخط عمودي أوسط، إلى قسمين.
3. يوضع القسم ذو اللون الأخضر للداخل محاذا للسارية.
4. القسم ذو اللون الأبيض، فموضعه إلى الخارج.
5. تتكون النجمة من خمس شعب ويتم إدراجها ضمن دائرة يكون شعاعها مساويا لثمن ارتفاع العلم.
6. وهي تقع بكاملها على الخلفية البيضاء للعلم، ويقع رأسا شعبتين منها على الخط العمودي الأوسط للمستطيل، ورأس شعبية واحدة على الخط الأفقي الأوسط منه.
7. يكون شعاع الدائرة الخارجية للهلال مساويا لربع ارتفاع العلم، ويكون شعاع الدائرة الداخلية للهلال مساويا لخمس ارتفاع العلم، ويحدد رأسا الهلال قوسا كبيرا مساويا لخمس أسداس محيط دائرة الهلال الخارجية.
8. ويتطابق مركز الدائرة الخارجية للهلال مع مركز المستطيل.
المواد
المادة 1
العلم الوطني للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية هو علم ذو اللونين الأخضر والأبيض، يتوسطه نجمة وهلال أحمرا اللون.
المادة 2
تحدد المميزات التقنية لهذا العلم في الملحق المرفق بهذا القانون.
المادة 3
إن هذا القانون الذي نوقش وصودق عليه من طرف المجلس الوطني التأسيسي، ينفذ، ويطبق على الدولة كقانون، وينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرر بالجزائر، في 25 أبريل سنة 1963.
أحمد بن بلة
## الملحق: تعريف بمميزات العلم الجزائري
يتشكل علم الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية من مستطيل أخضر وأبيض يتوسطه نجمة وهلال أحمرا اللون.
أ) الألوان:
- يجب أن يتشكل اللون الأخضر من الكمية نفسها من الأصفر والأزرق بحيث يكون طول ذبذبته، وفقا لمخطط التباين الذي وضعه رود، مساويا 5411 ويحتل الموقع 600 على الطيف العادي.
- الأحمر يجب أن يكون خالصا لونه أولي غير قابل للتحليل وخال من الأزرق والأصفر، طول ذبذبته، حسب مخطط التباين المذكور أعلاه، يساوي 6562 ويحتل الموقع 285 على الطيف العادي.
ب) الأحجام والتصميم:
1. طول المستطيل يساوي مرة ونصف عرضه (ارتفاع العلم).
2. يتم تقسيم هذا المستطيل، تبعا لخط عمودي أوسط، إلى قسمين.
3. يوضع القسم ذو اللون الأخضر للداخل محاذا للسارية.
4. القسم ذو اللون الأبيض، فموضعه إلى الخارج.
5. تتكون النجمة من خمس شعب ويتم إدراجها ضمن دائرة يكون شعاعها مساويا لثمن ارتفاع العلم.
6. وهي تقع بكاملها على الخلفية البيضاء للعلم، ويقع رأسا شعبتين منها على الخط العمودي الأوسط للمستطيل، ورأس شعبية واحدة على الخط الأفقي الأوسط منه.
7. يكون شعاع الدائرة الخارجية للهلال مساويا لربع ارتفاع العلم، ويكون شعاع الدائرة الداخلية للهلال مساويا لخمس ارتفاع العلم، ويحدد رأسا الهلال قوسا كبيرا مساويا لخمس أسداس محيط دائرة الهلال الخارجية.
8. ويتطابق مركز الدائرة الخارجية للهلال مع مركز المستطيل.