القانون النقدي و المصرفي (القانون 23-09)

قانونساري المفعولالقانون التجاري والاقتصادي
# القانون النقدي و المصرفي (القانون 23-09) القانون النقدي والمصرفي اخر تنسيق 13-01-2026 القانون النقدي والمصرفي القانون رقم 23-09 مؤرخ في 3 ذي الحجة عام 1444 الموافق 21 يونيو سنة 2023، معدل ومتمم المعدل و المتمم: - قانون المالية 2026 رقم 25-17 المؤرخ في 14-12-2025 (الجريدة الرسمية رقم 88 المؤرخة في 31-12-2025) ## الباب الاول النقد ###### المادة 1 الوحدة النقدية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية هي الدينار الجزائري الذي يدعى باختصار "دج". يقسم الدينار الجزائري الى مائة جزء متساو تسمى سنتيمات وتدعى باختصار "س ج". ###### المادة 2 تتكون العملة النقدية في شكلها المادي من اوراق نقدية وقطع نقدية معدنية. ويمكن ان تاخذ شكلا رقميا، وتسمى العملة الرقمية للبنك المركزي (الدينار الرقمي الجزائري). ويعود للدولة امتياز اصدار العملة النقدية عبر التراب الوطني. ويفوض ممارسة هذا الامتياز للبنك المركزي دون سواه الذي يدعى في صلب النص ضمن علاقاته مع الغير "بنك الجزائر"، ويخضع لاحكام هذا القانون. ###### المادة 3 يحدد عن طريق انظمة تتخذ طبقا لاحكام هذا القانون، ما ياتي : - اصدار الاوراق النقدية والقطع النقدية المعدنية، - اشارات تعريف الاوراق النقدية والقطع النقدية المعدنية، لاسيما قيمتها الوجهية ومقاساتها وانماطها ومواصفاتها الاخرى، - شروط وكيفيات رقابة صنع واتلاف الاوراق النقدية والقطع النقدية المعدنية، - شروط اصدار وتطوير العملة الرقمية للبنك المركزي، - قواعد تسيير ورقابة العملة الرقمية للبنك المركزي. ###### المادة 4 يكون للاوراق النقدية والقطع النقدية المعدنية وكذا العملة الرقمية للبنك المركزي التي يصدرها بنك الجزائر دون سواها، سعر قانوني ولها قوة ابرائية غير محدودة. ###### المادة 5 تفقد الاوراق النقدية والقطع النقدية المعدنية التي تكون موضوع تدبير بالسحب من التداول، قوتها الابرائية ان لم تقدم للصرف في اجل اقصاه عشر (10) سنوات من تاريخ قرار السحب. وتكتسب الخزينة العمومية، حينئذ، قيمتها المقابلة. ###### المادة 6 لا يمكن تقديم اي اعتراض لبنك الجزائر في حالة فقدان او سرقة او اتلاف او حجز اوراق نقدية او قطع نقدية معدنية اصدرها. ###### المادة 7 يمنع كل شخص من ان يصدر او يضع قيد التداول او يقبل ما ياتي : - اية وسيلة محررة بالدينار الجزائري لاستعمالها كوسيلة دفع عوض العملة الوطنية، - اي سند يدفع عند الطلب لحامله وغير منتج لفوائد حتى وان كان محر را بالعملة الاجنبية. ###### المادة 8 يحظر تقليد و/او تزوير الاوراق النقدية او القطع النقدية المعدنية التي اصدرها بنك الجزائر او اصدرتها اية سلطة نقدية قانونية اجنبية اخرى، وكذا ادخال واستعمال وبيع والبيع بالتجوال وتوزيع مثل هذه الاوراق النقدية او القطع النقدية المقلدة او المزورة. ## الباب الثاني هيكل بنك الجزائر وتنظيمه وعملياته ### الفصل الاول احكام عامة ###### المادة 9 بنك الجزائر مؤسسة وطنية تتمتع بالشخصية المعنوية والاستقلال المالي، ويعد تاجرا في علاقاته مع الغير. ويحكمه التشريع التجاري ما لم يخالف ذلك احكام هذا القانون. ويتبع قواعد المحاسبة التجارية ولا يخضع لاجراءات المحاسبة العمومية ومراقبة مجلس المحاسبة. كما لا يخضع الى التزامات التسجيل في السجل التجاري. ###### المادة 10 تمتلك الدولة كلية راسمال بنك الجزائر. ###### المادة 11 يقع مقر بنك الجزائر في مدينة الجزائر. يفتح بنك الجزائر فروعا او وكالات في كل الولايات و في اي مدينة يرى فيها ضرورة لذلك. وتضمن الدولة امن منشات بنك الجزائر وحمايتها، كما تضمن مجانا المواكبة المطلوبة لامن نقل الاموال او القيم. ###### المادة 12 لا يمكن ان يصدر حل بنك الجزائر الا بموجب قانون يحدد كيفيات تصفيته. ### الفصل الثاني تسيير بنك الجزائر ومراقبته #### القسم الاول مديرية بنك الجزائر ###### المادة 13 يتولى ادارة البنك محافظ يساعده ثلاثة (3) نواب يعينون بموجب مرسوم رئاسي لمدة خمس (5) سنوات. تجدد عهدة المحافظ ونواب المحافظ مرة واحدة. في حالة عجز مثبت قانونا او خطا فادح، تنهى مهامهم بنفس الاشكال. في حالة العجز المثبت قانونا لمحافظ بنك الجزائر او ارتكابه خطا فادحا، يتولى احد نوابه مهام المحافظ الى غاية تعیین محافظ جديد. ###### المادة 14 يجب على محافظ بنك الجزائر و نوابه اداء اليمين امام الجهات القضائية المختصة التي يتواجد في دائرة اختصاصها المقر المركزي لبنك الجزائر، حسب الصيغة الاتية : "اقسم بالله العظيم ان اؤدي عملي بصدق واخلاص وان احفظ الامانة والسر المهني وان احترم قوانين الجمهورية واحافظ على المال العام. والله على ما اقول شهيد". ###### المادة 15 تتنافى وظيفة المحافظ ونوابه مع كل عهدة انتخابية او كل وظيفة حكومية او كل وظيفة عمومية. لا يمكن للمحافظ ونوابه ان يمارسوا اي نشاط او مهنة او وظيفة اثناء عهدتهم، ما عدا تمثيل الدولة لدى المؤسسات و الدولية ذات الطابع النقدي او المالي او الاقتصادي. ولا يمكنهم اقتراض اي مبلغ من اية مؤسسة جزائرية كانت او اجنبية، ولا يمكن ان يقبل اي تعهد عليه توقيع احدهم في محفظة بنك الجزائر ولا في محفظة اية مؤسسة عاملة في الجزائر. ###### المادة 16 يحدد مرتب المحافظ ومرتب نواب المحافظ بموجب مرسوم تنفيذي ويتحملهما بنك الجزائر. يتقاضي المحافظ ونواب المحافظ، او ورثتهم، عند الاقتضاء، الا في حالة العزل بسبب خطا فادح، تعويضا عند انتهاء ممارسة وظيفتهم يساوي مرتب سنتين يتحمله بنك الجزائر، وذلك باستثناء اي مبلغ اخر يدفعه هذا البنك. لا يجوز للمحافظ و نواب المحافظ، خلال مدة سنتين بعد نهاية عهدتهم ان يسيروا او يعملوا في مؤسسة خاضعة لسلطة او مراقبة بنك الجزائر او شركة تسيطر عليها مثل هذه المؤسسة، ولا ان يعملوا كوكلاء او مستشارين لمثل هذه المؤسسات او الشركات. ###### المادة 17 يتولى المحافظ ادارة شؤون بنك الجزائر. يتخذ محافظ بنك الجزائر، الذي يدعى في صلب النص "المحافظ"، جميع تدابير التنفيذ ويقوم بجميع الاعمال في اطار القانون. يوقع باسم بنك الجزائر جميع الاتفاقيات والمحاضر المتعلقة بالسنوات المالية والحصائل وحسابات النتائج. يمثل بنك الجزائر لدى السلطات العمومية في الجزائر ولدى البنوك المركزية الاجنبية ولدى الهيئات المالية الدولية ولدى الغير بشكل عام. ترفع الدعاوى القضائية ويدافع عنها بناء على متابعته وتعجيله. ويتخذ جميع الاجراءات التحفظية التي يراها مفيدة. يمثل بنك الجزائر في جميع الدعاوى المدنية وامام المحاكم. يقوم بكل شراء للاملاك العقارية المرخص بها قانونا والتصرف فيها. وينظم مصالح بنك الجزائر ويحدد مهامها. يوظف اعوان بنك الجزائر وفقا للشروط المنصوص عليها في القانون الاساسي للمستخدمين، ويعينهم في مناصبهم ويرقيهم ويعزلهم ويفصلهم. يعين ممثلي بنك الجزائر في مجالس المؤسسات الاخرى، عندما يكون مثل هذا التمثيل مقررا. ###### المادة 18 اذا تبين ان وضع بنك او مؤسسة مالية يستدعي دعما ماليا مبررا، يدعو محافظ بنك الجزائر المساهمين الرئيسيين في هذا البنك او المؤسسة المالية المعنية بتقديم هذا الدعم. ويمكن للمحافظ ايضا ان ينظم مساهمة جميع البنوك والمؤسسات المالية لاتخاذ التدابير اللازمة لحماية مصالح المودعين والغير، وحسن سير النظام المصرفي وكذا المحافظة على سمعة الساحة المالية. ###### المادة 19 يحدد المحافظ صلاحيات كل نائب من نواب المحافظ ويوضح سلطاتهم. ويمكنه ان يفوض امضاءه الى اعوان من بنك الجزائر. كما يمكنه، لحاجات الخدمة، ان يختار من بين اطارات بنك الجزائر وكلاء خاصين. ###### المادة 20 باستثناء حالات الغش او الاخطاء الجسيمة المثبتة، لا يتحمل اعوان بنك الجزائر، او اي شخص يعمل تحت سلطة هذا الاخير او تحت سلطة اللجنة المصرفية، في اطار القيام بالمهام المحددة في اطار هذا القانون، اي مسؤولية مدنية جراء ممارسة مهامهم. #### القسم الثاني ادارة بنك الجزائر ###### المادة 21 يدير بنك الجزائر مجلس ادارة يخول السلطات الاتية : - يتداول بشان التنظيم العام لبنك الجزائر وكذا فتح وكالات وفروع او الغائها، - يضبط اللوائح المطبقة في بنك الجزائر، - يوافق على القانون الاساسي للمستخدمين ونظام رواتب اعوان بنك الجزائر، - يتداول بمبادرة من المحافظ بشان جميع الاتفاقيات - يفصل في شراء العقارات و في التصرف فيها، - يبت في جدوى الدعاوى القضائية التي ترفع باسم بنك الجزائر ويرخص باجراء المصالحات والمعاملات، - يحدد ميزانية بنك الجزائر لكل سنة، - يحدد الشروط والشكل اللذين يعد بنك الجزائر بموجبهما حساباته ويضبطها، - يضبط توزيع الارباح ويوافق على مشروع التقرير الذي يرفعه المحافظ، خلال الاشهر الثلاثة التي تلي اختتام كل سنة مالية، الى رئيس الجمهورية، - يطلع بجميع الشؤون التي تخص تسيير بنك الجزائر. ###### المادة 22 يتكون مجلس الادارة من : - المحافظ، رئيسا، - نواب المحافظ - اربعة موظفين من اعلى درجة يعينون بموجب مرسوم رئاسي بحكم كفاءتهم في المجالين الاقتصادي والمالي. يعوض الموظفون في حالة غيابهم او شغور وظائفهم بمستخلفين يعينون حسب ا الشروط نفسها. ###### المادة 23 يعقد الموظفون ومستخلفوهم عند ممارسة عهدتهم كاعضاء في مجلس الادارة، جلساتهم بهذه الصفة. ###### المادة 24 يحدد مجلس الادارة بدل حضور اعضائه وكذا الشروط التي يتم بموجبها تسديد المصاريف المحتملة للتنقل واقامة الموظفين الاربعة. ###### المادة 25 يستدعي المحافظ مجلس الادارة ويراسه ويحدد جدول اعمال دوراته. كما يراس الجلسة اثناء غيابه احد نوابه. يجتمع مجلس الادارة بناء على استدعاء من رئيسه كل ما دعت الضرورة الى ذلك. كما يجتمع بناء على طلب اربعة (4) من اعضائه. ###### المادة 26 يصادق مجلس الادارة على نظامه الداخلي اجتماعه الاول. ###### المادة 27 لا تصح جلسات مجلس الادارة الا بحضور خمسة (5) من اعضاء المجلس، على الاقل. لا يجوز لاي عضو ان ينتدب من يمثله. تتخذ القرارات بالاغلبية البسيطة لاصوات الاعضاء الحاضرين، وفي حالة تساوي عدد الاصوات يكون صوت الرئيس مرجحا. ###### المادة 28 لا يجوز لاعضاء مجلس الادارة ان يفشوا بصفة مباشرة او غير مباشرة وقائع او معلومات اطلعوا عليها في اطار عهدتم، وذلك دون المساس بالالتزامات المفروضة عليهم بموجب القانون وما عدا الحالات التي يدعون فيها للادلاء بشهادة في دعوى جزائية. يلزم بنفس الواجب كل شخص يلجا اليه مجلس الادارة في سبيل تادية مهامه. #### القسم الثالث مراقبة بنك الجزائر ورقابته من قبل هيئة المراقبة ###### المادة 29 تتولى مراقبة بنك الجزائر هيئة مراقبة تتالف من مراقبين (2) يعينان بمرسوم رئاسي. يمارس المراقبان وظائفهما بالدوام الكامل، ويكونان في وضعية انتداب من ادارتهما الاصلية. وتنهى مهامهما حسب الاشكال نفسها. يجب ان تكون للمراقبين معارف، لا سيما المالية منها و في مجال المحاسبة المتصلة بالبنوك المركزية تؤهلهما لاداء مهمتهما. تحدد كيفيات دفع مرتبيهما عن طريق التنظيم. يحدد مجلس الادارة تنظيم هيئة المراقبة والوسائل البشرية والمادية الموضوعة تحت تصرفها. ###### المادة 30 يقوم المراقبان بمراقبة عامة تشمل جميع مصالح بنك الجزائر، وجميع العمليات التي يقوم بها، ويمارسان مراقبة خاصة على مركزية المخاطر ومركزية المستحقات غير المدفوعة وكذا مراقبة تنظيم السوق النقدية وسيرها. يمكن ان يجري المراقبان، معا او كل على حدة، عمليات التدقيق والرقابة التي يريانها مجدية. ويحضران دورات مجلس الادارة بصوت استشاري ويطلعان المجلس على نتائج الرقابة التي اجرياها. ويمكنهما ان يقدما لمجلس الادارة كل الاقتراحات او الملاحظات التي يريانها ملائمة. واذا رفضت اقتراحاتهما، يجوز لهما طلب تدوينها في سجل المداولات، ويطلعان الوزير المكلف بالمالية بذلك. ويرفعان تقريرا لمجلس الادارة حول عمليات تدقيق حسابات نهاية السنة المالية والتعديلات المحتملة التي يقترحانها. كما يرفعان تقريرا الى وزير المالية خلال الاشهر الاربعة (4) التي تلي اختتام السنة المالية، وتبلغ نسخة من التقرير الى المحافظ. يجوز للوزير المكلف بالمالية ان يطلب منهما في كل حين تقارير حول مسائل معينة تدخل ضمن اختصاصهما. #### القسم الرابع الحسابات السنوية والمنشورات ###### المادة 31 تقفل حسابات بنك الجزائر في 31 ديسمبر من كل سنة. تعد ارباحا سنوية، النتائج الصافية من الاهتلاكات والاعباء والمؤونات. تقتطع وجوبا نسبة عشرة في المائة (10%) من هذه الارباح لفائدة الاحتياطي القانوني، في حدود مبلغ يساوي مبلغ الراسمال. ويدفع الرصيد الى الخزينة العمومية بعد تخصيص المبالغ التي يرى مجلس الادارة انها ضرورية لتكوين المؤونات التي حددت عتبة قيمتها بثلاثة اضعاف قيمة الراسمال وباقي الاحتياطات عامة وخاصة. يمكن لمجلس الادارة ان يقرر كذلك الدفع الكلي للرصيد المتبقي بعد القيام بالاقتطاعات الاجبارية، لصالح الخزينة العمومية. يمكن تخصيص الاموال الاحتياطية لزيادات راس المال. ###### المادة 32 اذا اظهرت نتائج حسابات بنك الجزائر المقفلة في 31 ديسمبر خسارة، فان هذه الخسارة يتم امتصاصها بتخصيص مبالغ من الاحتياطي الخاص والاحتياطي العام، وان استوجب الامر ذلك فمن الاحتياطي القانوني. اذا كان مجموع هذه الاحتياطات لا يكفي لامتصاص الخسارة، فانه يتم تغطية الباقي عن طريق الخزينة العمومية في اجل ثلاثة (3) اشهر ، ابتداء من تاريخ المصادقة على الحسابات الختامية. ###### المادة 33 ينشر بنك الجزائر تقريرا سنويا عن نشاطاته لا سيما في مجال السياسة النقدية والاشراف المصرفي ومساهمته في الاستقرار المالي. يسلم المحافظ هذا التقرير لرئيس الجمهورية والوزير الاول او رئيس الحكومة، حسب الحالة، في اجل لا يتعدى السداسي الاول من السنة الموالية. ويتضمن هذا التقرير على الخصوص، العناصر المطلوبة للفهم الجيد للسياسة النقدية، ويفضي وجوبا الى تقديم بيان للبرلمان بغرفتيه يكون متبوعا بنقاش. ###### المادة 34 يرسل بنك الجزائر الى وزير المالية وضعية حساباته المقفلة في نهاية كل شهر. وتنشر هذه الوضعية في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. ## الباب الثالث صلاحيات بنك الجزائر وعملياته ### الفصل الاول صلاحيات عامة ###### المادة 35 تتمثل مهمة بنك الجزائر في الحرص على استقرار الاسعار باعتباره هدفا من اهداف السياسية النقدية، و في توفير افضل الشروط في ميادين النقد والقرض والصرف والحفاظ عليها لنمو قوي للاقتصاد، مع السهر على الاستقرار النقدي والمالي. ولهذا الغرض، يكلف بتنظيم الحركة النقدية ويوجه ويراقب بكل الوسائل الملائمة توزيع القرض وضبط السيولة، ويسهر على حسن تسيير التعهدات المالية تجاه الخارج وضبط سوق الصرف والتاكد من سلامة النظام المصرفي وصلابته. ###### المادة 36 يتخذ بنك الجزائر تدابير تسهيل تقديم الخدمات البنكية قصد تشجيع الشمول المالي، مع الحرص خصوصا على نشر وسائل الدفع الكتابية وعلى التواجد المنظم لشبابيك البنوك والمؤسسات المالية : عبر کامل التراب الوطني. ###### المادة 37 تستشير الحكومة بنك الجزائر في كل مشروع قانون ونص تنظيمي يتعلقان بالمسائل المالية والنقدية. يمكن بنك الجزائر ان يقترح على الحكومة كل تدبير من شانه ان يحسن ميزان المدفوعات وحركة الاسعار واحوال المالية العامة، وبشكل عام تنمية الاقتصاد. ويطلع الحكومة على كل طارئ من شانه المساس بالاستقرار النقدي. يعد بنك الجزائر میزان المدفوعات ويعرض الوضعية المالية الخارجية للجزائر. ويحدد كيفيات عمليات الاقتراض من الخارج ويرخص بها، الا اذا تعلق الامر بقروض قامت بها الدولة او لحسابها. ويمكنه ان يطلب من البنوك والمؤسسات المالية والادارات المالية واي هيئة او ادارة او هيئة مختصة واي شخص معني ان يزوده بكل الاحصائيات والمعلومات التي يرى فائدة منها لاداء مهامه. يخول بنك الجزائر القيام باي تحقيق احصائي في اطار مهامه ويجمع كل المعلومات المفيدة لرقابة ومتابعة الالتزامات المالية نحو الخارج، ويبلغها لوزير المالية. ###### المادة 38 بغض النظر عن قرارات اللجنة المصرفية، يترتب على عدم احترام قواعد التصريح وقواعد ارسال التقارير التنظيمية من طرف بنك او مؤسسة مالية او وسيط مستقل او مكتب صرف وكذا مقدم خدمات الدفع، عقوبات مالية من عشرة الاف دينار (10.000 دج) الى مليون دينار (1.000.000 دج). تحدد كيفيات تطبيق الفقرة اعلاه، بموجب انظمة. يمكن ان تكون التصريحات والتقارير التنظيمية في شكل غير مادي. ###### المادة 39 يساعد بنك الجزائر الحكومة في علاقاتها مع المؤسسات المالية المتعددة الاطراف والدولية. ويمكنه، عند الحاجة، ان يمثل الحكومة لدى هذه المؤسسات و في المؤتمرات الدولية. ويشارك في التفاوض بشان عقد اتفاقات دولية للدفع والصرف والمقاصة، ويتولى تنفيذها. ويعقد كل تسوية تقنية تتعلق بكيفيات انجاز هذه تنفيذ بنك الجزائر المحتمل لهذه الاتفاقات. ويجري الاتفاقات لحساب الدولة. ### الفصل الثاني اصدار النقد ###### المادة 40 يصدر بنك الجزائر العملة النقدية، ضمن شروط التغطية المحددة بموجب انظمة تتخذ وفقا للفقرة ا) من المادة 64 ادناه. تتضمن تغطية النقد العناصر الاتية : • السبائك الذهبية والنقود الذهبية، • العملات الاجنبية، • سندات الخزينة، • سندات مقبولة تحت نظام اعادة الخصم او الضمان او الرهن. ### الفصل الثالث العمليات ومنح السيولة الاستعجالية #### القسم الاول العمليات على الذهب وتسيير احتياطيات الصرف ###### المادة 41 الاحتياطي من الذهب الذي يتوفر لدى بنك الجزائر ملك للدولة. ويمكن بنك الجزائر ان يقوم بكل العمليات على الذهب، ولا سيما بالشراء والبيع والاقتراض والرهن وذلك نقدا و لاجل. يمكن ان تستعمل الارصدة من الذهب كضمان لاي تسبيق موجه للتسيير النشط للديون العمومية الخارجية. و في هذه الحالة، يستمع الى المجلس النقدي والمصرفي ويخطر رئيس الجمهورية بذلك. ###### المادة 42 يجوز لبنك الجزائر ان يشتري او يبيع او يخصم او يعيد الخصم او يضع او ياخذ تحت نظام الامانة ويرهن او يرتهن او يودع وياخذ كوديعة كل سندات الدفع المحررة بالعملات الاجنبية وكذا كل الارصدة بالعملات الاجنبية. ويدير احتياطات الصرف ويوظفها. كما يجوز له، في هذا الاطار ، الاقتراض والاكتتاب بسندات مالية محررة بعملات اجنبية ومسعرة بانتظام من الفئة الاولى لدى الاسواق المالية الدولية. يحدد المجلس النقدي والمصرفي كيفيات تسيير احتياطات الصرف وفقا للمادة 64 (الفقرة ن) ادناه. #### القسم الثاني عمليات السياسة النقدية ###### المادة 43 يمكن بنك الجزائر، ضمن الحدود ووفق الشروط المحددة من طرف المجلس النقدي والمصرفي من اجل تنفيذ سياسته النقدية : ا- ان يتدخل على مستوى السوق النقدية، من خلال الشراء او البيع النهائيين، او وضع او اخذ تحت نظام الامانة، او اقراض او اقتراض مستحقات وسندات قابلة للتفاوض محررة بالدينار ب – القيام بعمليات قروض مكفولة بضمانات ملائمة من خلال رهن سندات الخزينة او الذهب او عملات اجنبية او سندات عمومية وخاصة، ج- الزام البنوك بتشكيل احتياطيات الزامية لدى بنك الجزائر في شكل ودائع محصلة للفائدة بنسبة يحددها بنك الجزائر، د- استلام سيولة في شكل ودائع لاجل على بياض، ه - اصدار سندات الاقتراض واعادة شراء سنداته على مستوى السوق النقدية. ولا يخضع هذا الاصدار الى الاحكام القانونية التي تنظم اللجوء العلني للادخار، و-اجراء عمليات مبادلة العملات لاغراض السياسة النقدية، ز- خصم سندات عمومية واعادة خصم سندات خاصة ممثلة للقروض الموزعة، محررة بالعملة الوطنية. يتعهد المقرض تجاه بنك الجزائر بتسديد المبلغ الذي منح له في اطار هذه العمليات، في الاجل المستحق. ###### المادة 44 يمكن لبنك الجزائر ان يجري كل عملية خاصة بالسياسة النقدية يراها ضرورية. كما يمكنه تكييف ادوات التدخل على مستوى السوق النقدية مع خصوصيات العمليات المصرفية المتعلقة، على وجه الخصوص، بالصيرفة الاسلامية والتمويل الاخضر عن طريق نظام خاص يصدره بنك الجزائر. ###### المادة 45 بغض النظر عن احكام المادتين 48 و 49، لا يمكن في اي حال من الاحوال، ان تتم معالجة العمليات المنصوص عليها في المادة 43 من هذا القانون، لفائدة الخزينة العمومية او لفائدة الجماعات المحلية المصدرة. يتم تحديد قائم العمليات على السندات العمومية المجراة من طرف بنك الجزائر، والمنصوص عليها في المادة 43 من هذا القانون طبقا لاهداف السياسة النقدية. ###### المادة 46 يحدد المجلس النقدي والمصرفي، عن طريق انظمة، الشروط والكيفيات التي تتم من خلالها العمليات المنصوص عليها في المادة 43 من هذا القانون وكذا الاطراف المقابلة المؤهلة لهذه العمليات. #### القسم الثالث منح السيولة الاستعجالية ###### المادة 47 من اجل الحفاظ على الاستقرار المالي، بمفهوم المادة 155 من هذا القانون، يمكن لبنك الجزائر ان يقدم حسب تقديره، وكملاذ اخير، سيولة استعجالية لبنك ذي ملاءة، يواجه مشكلة سيولة مؤقتة. يجب ان يكون منح السيولة الاستعجالية مضمونا بالكامل بسندات ملائمة. في حالة عدم التاكد من ملاءة البنك او من قدرته على تقديم ضمانات كافية، فان منح السيولة الاستعجالية من طرف بنك الجزائر يتطلب الحصول على ضمان كامل من الدولة لتغطية هذه العملية. يجب على البنك المستفيد من السيولة الاستعجالية ان يقدم الى بنك الجزائر خطة عمل تهدف الى استعادة حالة السيولة لديه وتسديد السيولة الاستعجالية الممنوحة له. تحدد شروط واجراءات وكيفيات منح السيولة الاستعجالية، بموجب نظام يصدره المجلس النقدي والمصرفي. يقوم بنك الجزائر بابلاغ وزارة المالية بكل عملية سيولة استعجالية. #### القسم الرابع عمليات مع الدولة والهيئات العمومية والبنوك المركزية المادة 48 (معدلة بالمادة 156 ق م 2026): على اساس تعاقدي، وفي حدود مبلغ اقصى يعادل 20% من الموارد الميزانياتية للدولة المثبتة خلال السنة الميزانية السابقة، يمكن لبنك الجزائر منح الخزينة مكشوفات بالحساب الجاري لمدة سنة واحدة. ويمكن تمديد هذه المدة بسنة اضافية. تفضي المكشوفات المرخص بها الى تقاضي عمولة ادارة تحدد نسبتها وكيفياتها بالاتفاق مع وزير المالية. كما يمكن لبنك الجزائر ان يمنح للخزينة تسبيقا استثنائيا وفقا للشروط والكيفيات المحددة من طرف المجلس النقدي والمصرفي. تبرم اتفاقية بين بنك الجزائر ووزارة المالية، تحدد على وجه الخصوص الشروط المالية وكيفيات التسديد، بعد الاستماع الى المجلس النقدي والمصرفي. ويخطر رئيس الجمهورية بذلك. ###### المادة 49 يمكن لبنك الجزائر ان يخصم او ياخذ تحت نظام الامانة، السندات المكفولة المكتتبة لصالح محاسبي الخزينة والمستحقة خلال اجل ثلاثة (3) اشهر. ###### المادة 50 يبقي بنك الجزائر لدى مركز الصكوك البريدية على المبالغ الموافقة لحاجاته المرتقبة بشكل عاد. ولا يمكن ان تكون الحسابات ذات الصلة، في اي حال من الاحوال، محل تجميد او حجز. ###### المادة 51 بنك الجزائر هو المؤسسة المالية للدولة بالنسبة لجميع عمليات صندوقها وعملياتها المصرفية والائتمانية. ويتولى بدون مصاريف، مسك الحساب الجاري للخزينة، ويقوم مجانا بجميع العمليات المدينة والدائنة التي تجرى على هذا الحساب. وينتج الرصيد الدائن للحساب الجاري فوائد بنسبة تقل 1 % عن نسبة الرصيد المدين. ويحدد هذه النسبة المجلس النقدي والمصرفي. يتولى بنك الجزائر مجانا ما ياتي : - توظيف القروض التي تصدرها او تضمنها الدولة لدى الجمهور، - دفع قسائم السندات التي تصدرها او تضمنها الدولة، بالتعاون مع الصناديق العمومية. ###### المادة 52 يمكن ان يتولى بنك الجزائر ما ياتي : الخدمة المالية لقروض الدولة وكذا حفظ الاموال المنقولة التابعة للدولة وتسييرها. بالنسبة للجماعات المحلية والمؤسسات العمومية : * الخدمة المالية وتوظيف قروضها، * دفع قسائم السندات المالية التي اصدرتها، * العمليات المنصوص عليها في المادة 51 اعلاه. ###### المادة 53 يمكن بنك الجزائر ان يجري كل العمليات المصرفية مع البنوك والمؤسسات المالية العاملة في الجزائر ومع كل بنك مركزي اجنبي. ولا يمكنه ان يتعامل مع البنوك العاملة بالخارج الا في عمليات بالعملات الاجنبية. ###### المادة 54 يجب على كل بنك يعمل في الجزائر ان يكون له حساب جار دائن مع بنك الجزائر لتلبية حاجات عمليات التسديد بعنوان نظم الدفع. #### القسم الخامس عمليات الاستثمار ###### المادة 55 يمكن لبنك الجزائر ان يوظف امواله الخاصة : ا- في شكل عقارات وفقا لاحكام المادة 56 ادناه ، ب- في شكل سندات صادرة او مكفولة من الدولة، ج- في شكل عمليات تمويل ذات فائدة اجتماعية او وطنية، د- في شكل سندات صادرة عن هيئات مالية تخضع الى احكام قانونية خاصة وذلك بعد ترخيص وزير المالية. يجب الا يتعدى اجمالي التوظيفات المنصوص عليها في الفقرتين "ج" و"د" اعلاه، اربعين في المائة (40%) من الاموال الخاصة للبنك الا اذا رخص المجلس النقدي والمصرفي بذلك. ###### المادة 56 يمكن لبنك الجزائر، لتلبية حاجاته الخاصة، ان يشتري عقارات او يكلف من يبنيها او يبيعها او يستبدلها. وتخضع هذه العمليات لرخصة من مجلس الادارة ولا يمكن ان تتم الا بالاموال الخاصة. #### القسم السادس عمليات اخرى ###### المادة 57 يمكن لبنك الجزائر، بغية تحصيل ديونه المشكوك فيها او المتاخر ايفاؤها : - ان يتخذ جميع الضمانات في شكل رهون حيازية او رهون، - ان يشتري بالتراضي او بالبيع القسري كل ملك منقول او غير منقول. وعلى البنك ان يتصرف في الاملاك التي اكتسبها بهذه الصفة في اجل سنتين (2)، الا اذا استعملها لحاجات عملياته. ### الفصل الرابع امن نظم ووسائل الدفع ###### المادة 58 يحرص بنك الجزائر على السير الحسن لجميع نظم الدفع الوطنية التابعة له وفعاليتها وسلامتها. تحدد القواعد المطبقة على نظم الدفع عن طريق نظام يصدره المجلس النقدي والمصرفي. يضمن بنك الجزائر مراقبة نظم الدفع. ويحرص بنك الجزائر، ايضا، على سلامة نظم مقاصة وتسوية وتسليم الادوات المالية. لا يمكن ان تكون ارصدة البنوك والمؤسسات المالية المعتمدة، الموجودة في حسابات التسوية المفتوحة لدى بنك الجزائر، محل تجميد او اعتراض او حجز او اي اجراء اخر من شانه عرقلة استمرار عمل نظام التسوية الاجمالية الفورية للمبالغ الكبيرة والدفع المستعجل. لا يحتج بعدم قابلية حجز ارصدة البنوك والمؤسسات المالية الموجودة في الحسابات المشار اليها اعلاه تجاه استرداد مستحقات الخزينة العمومية على البنوك والمؤسسات المالية، وكذا تجاه المحاسبين العموميين المكلفين بتنفيذ الاحكام القضائية النهائية الصادرة في حق هذه البنوك والمؤسسات المالية. ###### المادة 59 يتاكد بنك الجزائر من سلامة وسائل الدفع، غير العملة الائتمانية، وهذا مهما تكن المؤسسة المصدرة، وكذا اعداد المعايير المطبقة في هذا المجال وملاءمتها. ويستحدث لجنة التقييس. ويمكنه رفض ادخال اي وسيلة دفع، اذا كانت تقدم ضمانات سلامة غير كافية. كما يمكن ان يطلب من مقدم طلب ادخال هذه الوسيلة اتخاذ كل التدابير لتدارك ذلك. يبلغ بنك الجزائر، لممارسة مهامه، بالمعلومات المفيدة التي تخص وسائل الدفع والاجهزة التقنية المتعلقة بها، من قبل اي شخص معني بذلك. ###### المادة 60 يتحمل المشاركون النفقات المتعلقة بتسيير نظم الدفع. يتعين ان يؤطر بنك الجزائر وضع التعريفة المحددة من طرف المشاركين بالنسبة الى زبائنهم في هذا الاطار. تحدد كيفيات تطبيق هذه الفقرة بموجب نظام من المجلس النقدي والمصرفي. ## الباب الرابع المجلس النقدي والمصرفي ### الفصل الاول تشكيلة المجلس النقدي والمصرفي ###### المادة 61 يتكون المجلس النقدي والمصر الذي يدعى في صلب النص "المجلس"، من : - اعضاء مجلس ادارة بنك الجزائر، - شخصية تختار بحكم كفاءتها في المسائل الاقتصادية والنقدية، - شخصية تختار بحكم كفاء تها في مجال الصيرفة الاسلامية، - اطار من بنك الجزائر، برتبة مدير عام على الاقل. يعين الاعضاء الثلاثة (3) المذكورون في البنود الثلاثة الاخيرة، اعضاء في المجلس بموجب مرسوم رئاسي. يتداول اعضاء المجلس هؤلاء ويشاركون في التصويت داخل المجلس. ###### المادة 62 يراس المجلس محافظ بنك الجزائر الذي يستدعيه للاجتماع ويحدد جدول اعماله. ويحدد المجلس نظامه الداخلي، ويتخذ القرارات بالاغلبية البسيطة للاصوات، و في حالة تساوي عدد الاصوات يكون صوت الرئيس مرجحا. يعقد المجلس اربع (4) دورات عادية في السنة، على الاقل، ويمكن ان يستدعى الى الانعقاد كلما دعت الضرورة ذلك، بمبادرة من رئيسه او من عضوين منه، ويقترحان في هذه الحالة، جدول اعمال المجلس. ويستلزم عقد اجتماعات المجلس حضور خمسة (5) من اعضائه على الاقل. ولا يمكن لاي عضو ان يمنح تفويضا لتمثيله في اجتماع المجلس. يحدد المجلس بدل حضور اعضائه والشروط التي تسدد بموجبها المصاريف التي قد يقوم بها اعضاؤه. يزود المجلس بامانة عامة يحدد مجلس ادارة البنك صلاحياتها وكيفيات تنظيمها وعملها، بناء على اقتراح من المجلس النقدي والمصر في. ###### المادة 63 يلزم اعضاء المجلس بالواجبات المنصوص عليها في المادة 28 اعلاه، كما يلزم بها كل شخص يمكن ان يلجا اليه المجلس لاي سبب كان. ### الفصل الثاني صلاحيات المجلس ###### المادة 64 يخول المجلس صلاحيات بصفته سلطة نقدية في الميادين المتعلقة بما ياتي : ا- اصدار النقد، كما هو منصوص عليه في المواد من 3 الى 5 من هذا القانون وكذا تغطيته، ب- معايير وشروط عمليات بنك الجزائر، لاسيما فيما يخص الخصم والسندات تحت نظام الامانة ورهن السندات العامة والخاصة والعمليات المتصلة بالمعادن الثمينة والعملات، ج- تحديد السياسة النقدية والاشراف عليها ومتابعتها وتقييمها. ولهذا الغرض، يحدد المجلس الاهداف النقدية لاسيما فيما يتصل بتطور المجاميع النقدية والائتمانية، ويحدد ادوات السياسة النقدية وكذا وضع قواعد الحذر في السوق النقدية ويتاكد من نشر معلومات عن السوق ترمي الى تفادي مخاطر الاختلال، د- منتجات التوفير والقرض الجديدة، وكذا الخدمات المصرفية، ه- اعداد المعايير وسير نظم الدفع وسلامتها، و - شروط اعتماد البنوك والمؤسسات المالية وانشائها، وكذا شروط اقامة شبكاتها، ولاسيما منها تحديد الحد الادنى من راسمال البنوك والمؤسسات المالية وكذا كيفيات ابرائه، ز- شروط فتح مكاتب تمثيل البنوك والمؤسسات المالية الاجنبية في الجزائر، ح- المعايير الاحترازية التي تطبق على البنوك والمؤسسات المالية، وكذا المعايير والقواعد التي تطبق على البنوك الرقمية ومزودي خدمات الدفع، ط- حماية زبائن البنوك والمؤسسات المالية، لاسيما في مجال العمليات مع هؤلاء الزبائن، ي- المعايير والقواعد المحاسبية التي تطبق على البنوك والمؤسسات المالية مع مراعاة التطور الحاصل على الصعيد الدولي في هذا الميدان، وكذا كيفيات واجال تبليغ الحسابات والبيانات المحاسبية الاحصائية والوضعيات لكل ذوي الحقوق، لاسيما منها بنك الجزائر، ك- الشروط التقنية لممارسة المهنة المصرفية ومهنتي الاستشارة والوساطة في المجالين المصرفي والمالي، ل- تحديد اهداف سياسة سعر الصرف وكيفية ضبط الصرف، م- التنظيم القانوني للصرف وتنظيم سوق الصرف، ن- تسيير احتياطات الصرف، س- قواعد السير الحسن واخلاقيات المهنة المطبقة على البنوك والمؤسسات المالية، والوسطاء المستقلين، ومكاتب الصرف، اضافة الى مزودي خدمات الدفع، ع- شروط اعتماد الوسطاء المستقلين ومكاتب الصرف، ولاسيمامنهاتحديد الحد الادنى من راس المال وكذا كيفيات ابرائه، ف- شروط اعتماد وانشاء مزودي خدمات الدفع، ولا سيما منها تحديد الحد الادنى لراس المال وكذا كيفيات ابرائه وحماية زبائنهم وكذا المعايير والقواعد المحاسبية التي تطبق عليهم. يتخذ المجلس القرارات الفردية الاتية : ا- الترخيص بفتح البنوك والمؤسسات المالية، وتعديل قوانينها الاساسية، وسحبا الاعتماد، ب- الترخيص بفتح مكاتب تمثيل للبنوك الاجنبية، ج- تفويض الصلاحيات في مجال تطبيق التنظيم الخاص بالصرف د- القرارات المتعلقة بتطبيق الانظمة التي يستها المجلس، ه- الترخيص بفتح مزودي خدمات الدفع، و- الترخيص بفتح وسطاء مستقلين ومكاتب الصرف. يمارس المجلس سلطاته في اطار هذا القانون، عن طريق الانظمة. يستمع المجلس الى وزير المالية بناء على طلب من هذا الاخير. وتستشير الحكومة المجلس كلما تداولت في مسائل تتعلق بالنقد او القرض او مسائل يمكن ان تنعكس على الوضع النقدي. ###### المادة 65 يبلغ المحافظ مشاريع الانظمة قبل اصدارها الى وزير المالية، خلال اليومين الذين يليان موافقة المجلس عليها، الذي يتاح له اجل عشرة (10) ايام لطلب تعديلها. ويجب على المحافظ ان يستدعي، حينئذ، المجلس للاجتماع في اجل خمسة (5) ايام ويعرض عليه التعديل المقترح. ويكون القرار الجديد الذي يتخذه المجلس نافذا مهما يكن مضمونه. ###### المادة 66 يصدر المحافظ النظام الذي اصبح نافذا وينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. ويحتج بالانظمة تجاه الغير بمجرد نفاذها. وتنشر الانظمة، في حالة الاستعجال، في يوميتين باللغتين الوطنية والاجنبية، وعلى الموقع الالكتروني الخاص ببنك الجزائر، ويمكن، حينئذ، الاحتجاج بها تجاه الغير بمجرد اتمام هذا الاجراء. ###### المادة 67 يكون النظام الصادر والمنشور كما هو مبين في المادة 66 اعلاه، موضوع دعوى الغاء يقدمها وزير المالية امام المحكمة الادارية للاستئناف لمدينة الجزائر. ولا يكون لهذه الدعوى اثر موقف. يجب ان تقدم الدعوى القضائية خلال اجل ستين (60) يوما، ابتداء من تاريخ نشره. يصدر المحافظ القرارات في مجال النشاطات المصرفية، وتنشر القرارات المتخذة بموجب الفقرات ا) وب) وج) من المادة 64 اعلاه، في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية، وتبلغ القرارات الاخرى طبقا لقانون الاجراءات المدنية والادارية. ترفع الدعوى القضائية امام المحكمة الادارية للاستئناف لمدينة الجزائر، لالغاء القرارات المتخذة بموجب المادة 64 اعلاه بخصوص النشاطات المصرفية. لا يسمح برفع هذه الدعوى القضائية الا للاشخاص الطبيعية او المعنوية المستهدفة من القرار مباشرة. يجب ان تقدم الدعوى القضائية خلال الستين (60) يوما، ابتداء من نشر القرار او تبليغه، حسب الحالة، مع مراعاة احكام المادة 95 ادناه. ## الباب الخامس التنظيم المصرفي ### الفصل الاول تعاريف ###### المادة 68 تتضمن العمليات المصرفية تلقي اموال من الجمهور وعمليات القرض، والعمليات المصرفية المتعلقة بالصيرفة الاسلامية، وكذا وضع جميع وسائل الدفع تحت تصرف الزبائن وادارة هذه الوسائل. ###### المادة 69 تعتبر اموالا متلقاة من الجمهور، الاموال التي يتم تلقيها من الغير، لاسيما في شكل ودائع، مع حق استعمالها لحساب من تلقاها، بشرط اعادتها. غير انه، لا تعتبر اموالا متلقاة من الجمهور في مفهوم هذا القانون : - الاموال المتلقاة او المتبقية في الحساب والعائدة لمساهمين يملكون، على الاقل، خمسة في المائة (5%) من راس المال، ولاعضاء مجلس الادارة وللمديرين، ومحافظي الحسابات - الاموال المتاتية من اصدارات القروض السندية او عن الصكوك او عن سندات الدين المشابهة، - كل فئة اخرى من الاموال محددة بنظام لبنك الجزائر. ###### المادة 70 يشكل عملية قرض، في مفهوم هذا القانون، كل عمل لقاء عوض يضع بموجبه شخص ما او يعد بوضع اموال تحت تصرف شخص اخر، او ياخذ بموجبه لصالح الشخص الاخر التزاما بالتوقيع كالضمان الاحتياطي او الكفالة او الضمان. وتعتبر بمثابة عمليات قرض، عمليات التخصيم وعمليات الايجار المقرونة بحق خيار بالشراء، لا سيما عمليات القرض الايجاري. وتمارس صلاحيات المجلس ازاء العمليات المنصوص عليها في هذه المادة. ###### المادة 71 تعتبر، في مفهوم هذا القانون، عملية مصرفية متعلقة بالصيرفة الاسلامية، كل عملية تقوم بها البنوك او الشبابيك الاسلامية المطابقة لاحكام الشريعة الاسلامية. ###### المادة 72 تمارس العمليات المصرفية المتعلقة بالصيرفة الاسلامية من طرف : ا) بنك او مؤسسة مالية معتمدة لممارسة، بصفة مهنتها الاعتيادية، عمليات مصرفية متعلقة بالصيرفة الاسلامية حصرا. يخضع اعتماد المصارف والمؤسسات المالية التي ترغب في ممارسة العمليات المصرفية المتعلقة بالصيرفة الاسلامية حصرا، لاحكام المواد من 89 الى 104 من هذا القانون. ب) بنك او مؤسسة مالية من خلال هيكل يسمى "شباك" يخصص حصريا للعمليات المتعلقة بالصيرفة الاسلامية. يجب ان يكون "الشباك" مستقلا ماليا ومحاسبيا واداريا عن الهياكل الاخرى للبنك او المؤسسة المالية. ###### المادة 73 يتطلب تسويق المنتجات المصرفية المتعلقة بالصيرفة الاسلامية الحصول مسبقا على شهادة المطابقة لمبادئ الشريعة الاسلامية، صادرة عن الهيئة الشرعية للافتاء في مجال المالية الاسلامية، وموافقة بنك الجزائر. ###### المادة 74 تعتبر وسائل دفع، كل الادوات التي تمكن كل شخص من تحويل اموال مهما يكن السند او الاسلوب التقني المستعمل، بما في ذلك العملة الالكترونية. ### الفصل الثاني العمليات ###### المادة 75 البنوك مخولة دون سواها للقيام بصفة مهنتها الاعتيادية، بجميع العمليات المبينة في المواد من 68 الى 70 و 72 و76 و 77 من هذا القانون. ###### المادة 76 دون المساس باحكام المادة 75 اعلاه، يمكن ان يقوم مزودو خدمات الدفع المعتمدون قانونا، بتزويد خدمات الدفع التي تقوم بها البنوك. تحدد قائمة خدمات الدفع وكذا شروط وكيفيات اعتماد مزودي خدمات الدفع بموجب نظام من المجلس. ###### المادة 77 تخضع العمليات التي تجريها البنوك الاستثمارية والبنوك الرقمية لاحكام المادة 90 من هذا القانون. ###### المادة 78 لا يمكن للمؤسسات المالية تلقي الاموال من الجمهور، ولا ادارة وسائل الدفع او وضعها تحت تصرف زبائنها. وبامكانها القيام بسائر العمليات الاخرى. ###### المادة 79 يمكن للبنوك والمؤسسات المالية ان تجري العمليات جميع ذات العلاقة بنشاطها، كالعمليات الاتية : - عمليات الصرف، - عمليات على الذهب والمعادن الثمينة والقطع المعدنية الثمينة، - توظيف القيم المنقولة وكل منتوج مالي، واكتتابها وشراؤها وتسييرها وحفظها وبيعها، - الاستشارة والمساعدة في مجال تسيير الممتلكات، - الاستشارة والتسيير والهندسة المالية، وبشكل عام كل الخدمات الموجهة لتسهيل انشاء المؤسسات والتجهيزات وانمائها، مع مراعاة الاحكام القانونية في هذا المجال. يجب الا تتجاوز هذه العمليات الحدود التي يضعها المجلس النقدي والمصرفي. ###### المادة 80 استثناء للاحكام القانونية المتعلقة بالا كتتاب كما هي معرفة في القانون التجاري، يمكن للبنوك والمؤسسات المالية ان تتلقى من الجمهور اموالا موجهة للتوظيف في شكل مساهمات لدى مؤسسة ما، وفقا لكل الكيفيات القانونية كما في الاسهم وسندات الاستثمار وحصص الشركات والموصين في شركات التوصية او سواها. وتخضع هذه الاموال للشروط ادناه : 1 - لا تعتبر ودائع في مفهوم المادة 69 اعلاه، بل تبقى ملگا لاصحابها، 2 - لا تنتج فوائد، 3 - يجب ان تبقى الى غاية توظيفها مودعة لدى بنك الجزائر في حساب خاص بكل توظيف مزمع، 4 – يجب ان يوقع عقد بين المودع والمودع لديه يوضح : - اسم المؤسسة التي ستتلق الاموال وهدفها وراسمالها ومقرها، - المشروع او البرنامج الذي اعدت له هذه الاموال، - شروط اقتسام الارباح والخسائر، - شروط المساهمات، - شروط اهتلاك المساهمات من المؤسسة نفسها، - الشروط التي يتقيد بها البنك او المؤسسة المالية لارجاع الاموال لاصحابها اذا لم تتحقق المساهمة. 5- يجب ان تتم المساهمة في اجل ستة (6) اشهر، على الاكثر، من تاريخ اول دفع يؤديه المساهمون، ويمكن ان يسبق هذا الاجل باجل اخر مدته ستة (6) اشهر، في حالة ما اذا جمعت الاكتتابات دون دفع، 6- اذا لم تتحقق المساهمة او اذا اصبحت غير ممكنة لاي كان، يجب على البنك او على المؤسسة المالية التي تلقت الاموال ان تضعها تحت تصرف اصحابها خلال الاسبوع الذي يلي هذه المعاينة، 7- يحدد المجلس بموجب نظام الشروط الاخرى، لاسيما منها الشروط المتعلقة بعدم امكانية قيام مكتتب او عدة مكتتبين بواجباتهم، 8- للبنوك والمؤسسات المالية الحق في عمولة توظيف تعود لها حتى اذا طبقت احكام الفقرة 6 اعلاه، كما تستحق لها عمولة سنوية عن هذه العمليات اذا قامت بالتسيير، 9- تخضع هذه العمليات من جهة اخرى لقواعد الوكالة. ###### المادة 81 يمكن للبنوك والمؤسسات المالية ان تاخذ مساهمات وتحوزها. ولا يجوز ان تتعدى هذه المساهمات بالنسبة للبنوك، الحدود التي رسمها المجلس النقدي والمصرفي. ###### المادة 82 لا يجوز للبنوك والمؤسسات المالية ان تمارس بشكل اعتيادي نشاطا غير النشاطات المذكورة في المواد السابقة الا اذا كان ذلك مرخصا لها بموجب انظمة يتخذها المجلس. ينبغي ان تبقى النشاطات المذكورة في الفقرة السابقة، مهما يكن من امر، محدودة الاهمية بالمقارنة بمجموع نشاطات البنك او المؤسسة المالية. ويجب الا تمنع ممارسة هذه النشاطات المنافسة او تحد منها او تحرفها. ### الفصل الثالث الموانع ###### المادة 83 يمنع على كل شخص طبيعي او معنوي، من غير البنوك والمؤسسات المالية، حسب الحالة، القيام بالعمليات التي تجريها البنوك والمؤسسات المالية بشكل اعتيادي بموجب المواد من 75 الى 77 اعلاه، باستثناء عمليات الصرف المجراة طبقا لنظام صادر عن المجلس. ###### المادة 84 لا يسري المنع المنصوص عليه في المادة 83 اعلاه على الخزينة العمومية اذا كانت النصوص التي تحكمها ترخص لها بالقيام بمثل هذه العمليات. ولا يسري هذا المنع كذلك على : - الهيئات التي ليس لها هدف ربحي والتي تمنح في نطاق مهمتها ولاسباب ذات طابع اجتماعي من مواردها الخاصة قروضا بشروط تفضيلية لبعض منخرطيها، - المؤسسات التي تمنح تسبيقات من الاجور او قروضا ذات طابع استثنائي لاجرائها لاسباب ذات طابع اجتماعي. ###### المادة 85 يجوز للمجلس، عن طريق انظمة، ان يمنح استثناءات من المنع المنصوص عليه في المادة 83 اعلاه لفائدة هيئات السكن التي تقبل الدفع المؤخر لثمن السكنات التي تقوم بترقيتها. يحدد المجلس شروط مثل هذه العمليات وحدودها. ###### المادة 86 بغض النظر عن المنع المنصوص عليه في المادة 83 اعلاه، يمكن لكل مؤسسة : - ان تمنح متعاقديها اجالا للدفع او تسبيقات، وذلك ضمن ممارسة نشاطها، - ان تقوم بعمليات الخزينة مع شركات لها معها بصفة مباشرة او غير مباشرة مساهمات في الراسمال تخول لاحداها سلطة الرقابة الفعلية على الاخرى، - ان تصدر بطاقات وسندات تخول لها الشراء منها سلعة او خدمة معينة. ###### المادة 87 دون الاخلال بالشروط التي يحددها المجلس عن طريق انظمة لعمال تاطير هذه المؤسسات، لا يجوز لاي كان ان يكون مؤسسا لبنك او مؤسسة مالية او عضوا في مجلس ادارتها، او ان يتولى مباشرة او بو اسطة شخص اخر ادارة بنك او مؤسسة مالية او تسييرها او تمثيلها، باية صفة كانت، او ان يخول حق التوقيع عنها : - اذا حكم عليه بسبب ما ياتي: ا- جناية، ب- اختلاس او غدر او سرقة او نصب او اصدار شيك بدون رصيد او خيانة الامانة، ج- حجز عمدي بدون وجه حق ارتكب من مؤتمنين عموميين او ابتزاز اموال او قيم، د- الافلاس، ه- مخالفة التشريع والتنظيم الخاصين بالصرف، و- التزوير في المحررات او التزوير في المحررات الخاصة التجارية او المصرفية، ز- مخالفة قوانين الشركات، ح – اخفاء اموال استلمها اثر احدى هذه المخالفات، ط- كل مخالفة ترتبط بالاتجار بالمخدرات والمؤثرات العقلية والفساد وتبييض الاموال وتمويل الارهاب وتمويل اسلحة الدمار الشامل. - اذا حكم عليه من قبل جهة قضائية اجنبية بحكم حائز لقوة الشيء المقضي فيه يشكل حسب القانون الجزائري احدى الجنايات او الجنح المنصوص عليها في هذه المادة، - اذا اعلن افلاسه او الحق بافلاس او حكم عليه بمسؤولية مدنية كعضو في شخص معنوي مفلس سواء في الجزائر او في الخارج ما لم يرد له الاعتبار. وتطبق احكام هذه المادة ايضا، على الوسطاء المستقلين، وعلى مكاتب الصرف، وعلى مزودي خدمات الدفع. ###### المادة 88 يمنع على اي مؤسسة، من غير بنك او مؤسسة مالية، او وسيط مستقل، او مكتب صرف، او مزود خدمات الدفع، ان تستعمل اسما او تسمية تجارية او اشهارا، او بشكل عام اية عبارات من شانها ان تحمل الاعتقاد انها معتمدة كبنك او مؤسسة مالية او وسيط مستقل، او كمكتب صرف، او كمزود خدمات الدفع. ويمنع ايضا على اي مؤسسة مالية، او وسيط مستقل، او مكتب صرف، او مزود خدمات الدفع، ان يوهم بانه ينتمي الى فئة من غير الفئة التي اعتمد للعمل ضمنها او ان يثير اللبس بهذا الشان. يجوز لمكاتب التمثيل في الجزائر التابعة لبنوك او مؤسسات مالية اجنبية ان تستعمل التسمية او الاسم التجاري للمؤسسات التي تنتمي اليها، على ان توضح طبيعة النشاط المرخص لها بممارسته في الجزائر. ### الفصل الرابع الترخيص والاعتماد ###### المادة 89 يجب ان يرخص المجلس بانشاء بنك او مؤسسة مالية او وسيط مستقل او مكتب صرف او مزودي خدمات الدفع الخاضعين للقانون الجزائري، على اساس ملف يحتوي خصوصا، على نتائج تحقيق يتعلق بمراعاة احكام المادة 87 اعلاه، ويتم تحيين هذا الملف وفق نظام يصدره المجلس. ###### المادة 90 يرخص المجلس بانشاء بنوك استثمارية وبنوك رقمية. تحدد كيفيات وشروط ممارسة انشطتها وكذا العمليات التي تجريها عن طريق نظام. ###### المادة 91 يجب ان تؤسس البنوك والمؤسسات المالية في شكل شركات ذات اسهم، ويقدر المجلس جدوى اتخاذ بنك او مؤسسة مالية شكل تعاضدية. يتاسس مزودو خدمات الدفع والوسطاء المستقلون ومكاتب الصرف في شكل شركة ذات اسهم او شركة مساهمة بسيطة او شركة ذات مسؤولية محدودة. ###### المادة 92 يجب ان يخضع فتح مكاتب تمثيل للبنوك الاجنبية في الجزائر الى ترخيص من المجلس. ###### المادة 93 يمكن ان يرخص المجلس بفتح فروع في الجزائر للبنوك والمؤسسات المالية الاجنبية، مع مراعاة مبدا المعاملة بالمثل. ###### المادة 94 يحدد المجلس بموجب نظام يتخذه طبقا للمادة 64 من هذا القانون، كيفيات الاتفاقيات التي يمكن ابرامها مع السلطات النقدية او البنوك المركزية الاجنبية. ###### المادة 95 يمكن الطعن امام المحكمة الادارية للاستئناف لمدينة الجزائر في القرارات التي يتخذها المجلس بموجب المواد 89 و92 و 93 اعلاه. ###### المادة 96 يجب ان يتوفر للبنوك والمؤسسات المالية راسمال محرر کلیا ونقدا يعادل، على الاقل، المبلغ الذي يحدده نظام يتخذه المجلس طبقا للمادة 64 اعلاه. يتعين على البنوك والمؤسسات المالية الكائن مقرها الرئيسي في الخارج ، ان تخصص لفروعها في الجزائر مبلغا مساويا، على الاقل، لراس المال الادنى المطلوب الحالة حسب من البنوك والمؤسسات المالية الخاضعة للقانون الجزائري. ###### المادة 97 يجب على كل بنك وكل مؤسسة مالية ان يثبت في كل حين، ان اصوله تفوق فعلا خصومه التي هو ملزم بها تجاه الغير، بمبلغ يعادل، على الاقل، راس المال الادنى المذكور في المادة 96 اعلاه. يحدد نظام يتخذه المجلس شروط تطبيق هذه المادة. ###### المادة 98 يجب ان يتولى شخصان، على الاقل، تحديد الوجهة الفعلية لنشاط بنك او مؤسسة مالية ومسؤولية تسييرها. يجب على البنوك والمؤسسات المالية الكائن مقرها الرئيسي في الخارج ان تعين شخصين، على الاقل، يشغلان اعلى الوظائف في التسلسل الهرمي، تستند اليهما للتحديد الفعلي لنشاط فروعها في الجزائر، ويتحملان مسؤولية تسييرها. ينبغي ان يكون الشخصان المعينان في اعلى وظيفتين في التسلسل الهرمي التنفيذي لبنك او لمؤسسة مالية في وضعية مقيم. ###### المادة 99 من اجل الحصول على الترخيص المنصوص عليه في المادة 89 او في المادة 93 اعلاه، يقدم الملتمسون برنامج النشاط والامكانات المالية والتقنية التي يعتزمون استخدامها، كما يجب عليهم تبرير صفة الاشخاص الذين يقدمون الاموال، وعند الاقتضاء، ضامنيهم. ومهما يكن من امر ، فانه يجب تبرير مصدر هذه الاموال. يسلم الملتمسون للمجلس قائمة المسيرين الرئيسيين ومشروع القانون الاساسي للشركة الخاضعة للقانون الجزائري او القانون الاساسي للشركة الاجنبية وكذا التنظيم الداخلي، حسب الحالة. ويثبتون نزاهة المسيرين واهليتهم وتجربتهم في المجال المصرفي. كما تؤخذ بعين الاعتبار، قدرة المؤسسة الملتمسة على تحقيق اهدافها التنموية في ظروف تتجانس مع السير الحسن للنظام المصر في، مع ضمان خدمات نوعية للزبائن. ###### المادة 100 يمكن ان تتاسس الشركة الخاضعة للقانون الجزائري وتطلب اعتمادها كبنك او مؤسسة مالية، او وسيط مستقل، او مكتب صرف او مزود خدمات الدفع، حسب الحالة، بعد الحصول على الترخيص طبقا للمادة 99 اعلاه. يمنح الاعتماد اذا استوفت الشركة جميع الشروط التي حددها هذا القانون والانظمة المتخذة لتطبيقه، للبنك او للمؤسسة المالية وكذا الشروط الخاصة التي يمكن ان تكون مقترنة بالترخيص، عند الاقتضاء. يمنح الاعتماد لفروع البنوك والمؤسسات المالية الاجنبية المرخص لها بموجب احكام المادة 93 اعلاه، بعد ان تستوفي الشروط نفسها. يمنح الاعتماد بموجب مقرر من المحافظ، وينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. ###### المادة 101 يمكن للبنوك والمؤسسات المالية ان تطلب تعديل اعتمادها. ويجب ان تخضع هذه التعديلات لترخيص مسبق من المجلس. ###### المادة 102 يمسك المحافظ القوائم المحينة للبنوك والمؤسسات المالية والوسطاء المستقلين، ومكاتب الصرف ومزودي خدمات الدفع. وتنشر هذه القوائم كل سنة في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. كما ينشر كل تعديل حسب الاشكال نفسها. ###### المادة 103 يجب ان يرخص المجلس مسبقا بتعديلات في القوانين الاساسية للبنوك والمؤسسات المالية تخص غرض المؤسسة او راسمالها او المساهمين فيها. باستثناء التنازلات التي تتم من خلال بورصة القيم المنقولة، والتنازلات عن الاسهم المخصصة كضمان لاعمال تسيير مجلس الادارة، كما هو منصوص عليه في القانون التجاري، يجب ان يرخص المجلس مسبقا، باي تنازل عن سهم او سند مشابه في بنك او مؤسسة مالية، وفقا للشروط التي تحدد عن طريق نظام. غير ان التنازلات عن اسهم بنك او مؤسسة مالية من خلال البورصة التي قد تؤدي الى التحكم فيها، وفي جميع الحالات كل عملية قد يترتب عليها اقتناء العشر او الخمس او الثلث او النصف او ثلثي راس المال او حقوق التصويت، يجب ان تحصل على ترخيص مسبق من المجلس. كما تخضع لترخيص مسبق، كل عملية دمج و واستحواذ على بنك او مؤسسة مالية ضمن نفس الاشكال والشروط المنصوص عليها في احكام المواد من 89 الى 104 من هذا القانون. وطبقا لاحكام هذا القانون، لا سيما مواده 87 و 89 الى 102، لا يمكن ان تكون ملكية اسهم بنك او مؤسسة مالية محل نقل بموجب حجز قضائي لفائدة الطرف الذي يقوم بالحجز دون موافقة المجلس. اسهم البنوك والمؤسسات المالية هي اسهم اسمية. يمكن لبنك الجزائر ان يطلب، في اي وقت، هوية المساهمين في البنوك والمؤسسات المالية الذين يحوزون حصة من حقوق التصويت. يكون كل تنازل عن اسهم او سندات مشابهة لم يتم على مستوى التراب الوطني طبقا للتشريع والتنظيم المعمول بهما، لاغ وعديم الاثر. لا يرخص للمساهمين في البنوك والمؤسسات المالية برهن اسهمهم او سنداتهم المشابهة. تحدد احكام هذه المادة فيما يتعلق بالوسطاء المستقلين ومكاتب الصرف ومزودي خدمات الدفع، عن طريق نظام. تعرض تعديلات القوانين الاساسية للبنوك او المؤسسات المالية الاجنبية التي تتوفر على فرع في الجزائر، على المجلس حتى تكون نافذة في الجزائر اذا كانت تخص غرض المؤسسة. تطبق نفس احكام هذه المادة على الوسطاء المستقلين ومكاتب الصرف ومزودي خدمات الدفع. تحدد، عند الحاجة، كيفيات تطبيق هذه المادة عن طريق نظام. ###### المادة 104 دون الاخلال بالعقوبات التي قد تقررها اللجنة المصرفية في اطار صلاحياتها، يقرر المجلس سحب الاعتماد : ا- بناء على طلب من البنك او المؤسسة المالية او الوسيط المستقل، او مكتب الصرف، او مزود خدمات الدفع، ب- تلقائيا : 1- ان لم تصبح الشروط التي يخضع لها الاعتماد متوفرة، 2- ان لم يتم استغلال الاعتماد لمدة اثني عشر (12) شهرا، 3- اذا توقف النشاط موضوع الاعتماد لمدة ستة (6) اشهر. ### الفصل الخامس تنظيم المهنة ###### المادة 105 تؤسس البنوك والمؤسسات المالية وفق التشريع المعمول به، جمعية للمصرفيين الجزائريين، ويتعين على كل بنك او مؤسسة مالية عاملة في الجزائر الانخراط فيها وجوبا. يدير هذه الجمعية مندوب عام وتكون تحت رئاسة الاعضاء المنخرطين فيها بالتناوب السنوي. ب يتمثل هدف هذه الجمعية في تمثيل المصالح الجماعية لاعضائها، لا سيما لدى السلطات العمومية، وتزويد اعضائها والجمهور بالمعلومات وتحسيسهم. تدرس هذه الجمعية المسائل المتصلة بممارسة المهنة، لا سيما منها تحسين تقنيات البنوك والقروض، وتحفيز المنافسة، ومحاربة العراقيل التي تعترض المنافسة، وادخال تكنولوجيات جديدة، وتنظيم خدمات الصالح العام وتسييرها، وتكوين المستخدمين، والعلاقات مع ممثلي المستخدمين. كما تضع هيئة ما بين المصارف تكلف بترقية النقد الالي في ابعاده ما بين المصارف وكذا قابلية التشغيل البيني. يمكنها كذلك ان ترفع لمحافظ بنك الجزائر او للجنة المصرفية السلوكيات المنافية لقواعد اخلاقيات المهنة، وان تقترح عقوبات ضد عضو او اكثر من اعضائها. يبلغ المجلس بالقانون الاساسي للجمعية وباي تعديل بشانه. ## الباب السادس رقابة البنوك والمؤسسات المالية والخاضعين الاخرين ### الفصل الاول الادارة والرقابة الداخلية - مركزية المخاطر - حماية المودعين ###### المادة 106 يتعين على البنوك والمؤسسات المالية وفق الشروط المحددة بموجب نظام يتخذه المجلس، احترام مقاييس التسيير الموجهة لضمان سيولتها وقدرتها على الوفاء تجاه المودعين والغير وكذا توازن بنيتها المالية. ويترتب على مخالفة الواجبات المقررة بموجب احكام هذه المادة، تطبيق الاجراء المنصوص عليه في المادة 126 من هذا القانون. ###### المادة 107 تلزم البنوك والمؤسسات المالية بوضع قواعد حوكمة داخلية تحدد على وجه الخصوص سلطات ومسؤوليات الهيئة المداولة والهيئة التنفيذية. يجب على البنوك والمؤسسات المالية وضع جهاز فعال للرقابة الداخلية. ###### المادة 108 يجب ان يحتوي جهاز الرقابة الداخلية المذكور في المادة 107 اعلاه، على الاجراءات والتنظيم الداخلي، الكفيلة بضمان المطابقة مع القوانين والانظمة المعمول بها، وتمنح ضمانات معقولة فيما يخص : - السير الحسن والتحقيق الامثل للعمليات، - موثوقية المعلومات المالية، - امن الاصول. يجب ان تكيف جميع الاجهزة الموضوعة لهذا الغرض مع طبيعة وحجم النشاطات وحجم البنوك والمؤسسات المالية وشبكاتها للسماح بالتعرف والقياس والتخفيف من مختلف المخاطر التي تتعرض لها البنوك والمؤسسات المالية. يؤدي عدم احترام الالتزامات المحددة بموجب المواد 106 و 107 و 108 المذكورة اعلاه، الى تطبيق الاجراء المنصوص عليه في المادة 126 من هذا القانون. ###### المادة 109 تضع قواعد ومعايير تقييم ومتابعة المخاطر من طرف البنوك والمؤسسات المالية، لاسيما منها خطر القرض، لاحكام هذا القانون والانظمة ذات الصلة. ###### المادة 110 ينظم بنك الجزائر ويسير مصلحة مركزية مخاطر المؤسسات والاسر، ومركزية المستحقات غير المدفوعة. تعد مركزية المخاطر مصلحة لمركزة المخاطر. وتكلف بجمع بيانات هوية المستفيدين من القروض وبيانات القروض، لدى البنوك والمؤسسات المالية، لا سيما منها طبيعة وسقف القروض الممنوحة والمبالغ المسحوبة ومبالغ القروض غير المسددة والضمانات المعطاة لكل قرض. تجمع مركزية المخاطر وتقوم ايضا بمركزة المعلومات حول القروض، لا سيما منها القروض المصغرة الممنوحة من طرف المؤسسات او الهيئات المختصة المخولة لذلك. يتعين على البنوك والمؤسسات المالية وكذا المؤسسات او الهيئات التي تمنح القروض المصغرة، الانخراط في مركزية المخاطر، وتزويدها بالمعلومات الضرورية لسيرها الحسن المذكورة في الفقرة 2 اعلاه. تضع مركزية المخاطر تحت تصرف البنوك والمؤسسات المالية وكذا المؤسسات او الهيئات التي تمنح القروض المصغرة، المعلومات المالية الضرورية لتسيير المخاطر المتعلقة بزبائنها التي قد يتعرضون لها من المؤسسات والاسر. لا تستعمل المعلومات المبلغة من قبل مركزية المخاطر للبنوك والمؤسسات المالية وكذا المؤسسات او الهيئات التي تمنح القروض المصغرة، الا في اطار منح القروض او تسييرها. ولا تستعمل هذه المعلومات، باي حال من الاحوال، لاغراض اخرى، لاسيما الاستشراف التجاري او التسويقي. يعد المجلس، طبقا لاحكام المادة 64 من هذا القانون النظام الذي ينظم سير مركزية المخاطر وتمويلها من قبل المنخرطين الذين لا يتحملون سوى تكاليفها المباشرة. يتمثل هدف مركزية المستحقات غير المدفوعة في الوقاية ومحاربة اصدار الشيكات بدون رصيد. وتكلف بمركزة حوادث الدفع بالشيك لغياب او عدم كفاية الرصيد المصرح به من طرف البنوك والخزينة العمومية اضافة الى المصالح المالية لبريد الجزائر. تحكم النصوص التنظيمية مركزية المستحقات غير المدفوعة ويتم وصلها بنظم الدفع التي يشرف عليها بنك الجزائر. يمكن لبنك الجزائر ايضا، ان يضع ويسير عن طريق نظام، اي مركزية معلومات اخرى مرتبطة بمهامه. ### الفصل الثاني محافظة الحسابات والاتفاقيات مع الجهات المرتبطة #### القسم الاول محافظو الحسابات ###### المادة 111 يجب على كل بنك او مؤسسة مالية وعلى كل فرع من فروع بنك او مؤسسة مالية اجنبية ان يعين، بعد راي اللجنة المصرفية وعلى اساس المقاييس التي تحددها، محافظين (2) للحسابات، على الاقل، مسجلين في الغرفة الوطنية لمحافظي الحسابات وفق شروط محددة. ###### المادة 112 يتعين على محافظي حسابات البنوك والمؤسسات المالية، زيادة على التزاماتهم القانونية، القيام بما ياتي : 1- ان يعلموا فورا المحافظ بكل مخالفة ترتكبها المؤسسة الخاضعة لمراقبتهم طبقا لهذا القانون والنصوص التنظيمية المتخذة بموجب احكامه، 2- ان يقدموا لرئيس اللجنة المصرفية تقريرا حول المراقبة التي قاموا بها. ويجب ان يسلم هذا التقرير في اجل اربعة (4) اشهر ، ابتداء من تاريخ قفل كل سنة مالية، 3- ان يقدموا للجمعية العامة تقريرا خاصا حول اية تسهيلات ممنوحة من المؤسسة لاحد الاشخاص الطبيعية او المعنوية المذكورة في المادة 115 من هذا القانون. وفيما يخص فروع البنوك والمؤسسات المالية الاجنبية، فيقدم هذا التقرير لممثليها في الجزائر، 4- ان يرسلوا الى محافظ بنك الجزائر نسخة من تقاريرهم الموجهة للجمعية العامة للمؤسسة، 5- ان يزودوا اللجنة المصرفية باي وثيقة او معلومة اخرى تراها مفيدة. ###### المادة 113 يمكن للجنة المصرفية، في حالة اخلال محافظي حسابات البنوك والمؤسسات المالية بمهامهم المنصوص عليها في هذا القانون ونصوصه التطبيقية : 1 - اخطار المجلس الوطني للمحاسبة، بصفتها الهيئة المخولة بتطبيق الاجراءات التاديبية، 2 - المنع من ممارسة مهام محافظي الحسابات لبنك ما او مؤسسة مالية ما لمدة ثلاث (3) سنوات مالية. لا يمكن منح محافظي الحسابات، بصفة مباشرة او غير مباشرة، اي قرض من قبل البنك او المؤسسة المالية الخاضعة لمراقبتهم. يطبق الاجراء المنصوص عليه في المادة 127 في المجال التاديبي. #### القسم الثاني الالتزامات المحاسبية ###### المادة 114 يتعين على البنوك او المؤسسات المالية ان تنظم حساباتها بشكل مجمع وفقا للشروط التي يحددها المجلس. على كل بنك ومؤسسة مالية ان تنشر حساباتها السنوية خلال الستة (6) اشهر الموالية لنهاية السنة المحاسبية المالية في النشرة الرسمية للاعلانات القانونية الالزامية، وفقا للشروط التي يحددها المجلس. ومن الممكن ان يطلب منها نشر معلومات اخرى. تختص اللجنة المصرفية دون سواها بمنح كل تمديد لاجل تراه مناسبا بصفة استثنائية، بناء على العناصر المقدمة لتدعيم طلب التمديد التي تقدمها البنوك والمؤسسات المالية في حدود مدة ستة (6) اشهر. دون المساس بالاحكام المذكورة اعلاه، على كل بنك او مؤسسة مالية ان تبلغ قبل النشر نسخة اصلية للحسابات السنوية الى اللجنة المصرفية. تخول اللجنة المصرفية امر المؤسسات المعنية بالقيام بنشريات تصحيحية في . حالة وجود بيانات غير صحيحة او وقوع سهو في المستندات المنشورة. ويمكنها ان تنهي الى علم الجمهور كل المعلومات التي تراها مفيدة. #### القسم الثالث الاتفاقيات مع الجهات المرتبطة ###### المادة 115 يحدد نظام من المجلس شروط وقواعد تمويل الجهات المرتبطة بالبنك او بالمؤسسة المالية. ### الفصل الثالث اللجنة المصرفية ###### المادة 116 تؤسس لجنة مصرفية، سلطة اشراف، تدعى في صلب النص "اللجنة" وتكلف بما ياتي : - رقابة مدى احترام البنوك والمؤسسات المالية والوسطاء المستقلين، ومكاتب الصرف، ومزودي خدمات الدفع، الذين يدعون في صلب النص ادناه "الخاضعين" للاحكام التشريعية والتنظيمية المطبقة عليهم، - فحص شروط استغلال البنوك والمؤسسات المالية والسهر على نوعية وضعياتها المالية، - المعاقبة على الاخلالات التي تتم معاينتها. وتسهر على احترام قواعد حسن سير المهنة. كما تعاين، عند الاقتضاء، المخالفات التي يرتكبها اشخاص يمارسون نشاطات الخاضعين دون ان يتم اعتمادهم، وتطبق عليهم العقوبات التاديبية المنصوص عليها في هذا القانون، دون المساس بالملاحقات الاخرى الجزائية والمدنية. تصدر اللجنة تعليمات توجيهية وتبت عن طريق مقررات. ###### المادة 117 تتكون اللجنة المصرفية من : - المحافظ، رئيسا، - ثلاثة (3) اعضاء يختارون بحكم كفاءتهم في المجال المصرفي والمالي والمحاسبي، - قاضيين (2) ينتدب الاول من المحكمة العليا ويختاره رئيسها الاول، وينتدب الثاني من مجلس الدولة ويختاره رئيس هذا المجلس بعد استشارة المجلس الاعلى للقضاء، - ممثل عن مجلس المحاسبة يختاره رئيس هذا المجلس من بين المستشارين الاولين، - ممثل عن وزارة المالية، برتبة مدير، على الاقل. يعين اعضاء اللجنة لمدة خمس (5) سنوات، بموجب مرسوم رئاسي، وتطبق المادة 28 من هذا القانون على رئيس اللجنة واعضائها. لا يمكن لاعضاء اللجنة، اثناء عهدتهم، ممارسة اي وظيفة او عهدة اخرى باجر او بدون اجر. تحدد اللجنة المصرفية تنظيمها وقواعد عملها. تزود اللجنة بامانة عامة يحدد مجلس ادارة البنك صلاحياتها وكيفيات تنظيمها وعملها، بناء على اقتراح من اللجنة. ###### المادة 118 يحدد مرتب اعضاء اللجنة بموجب مرسوم تنفيذي ويتحمله بنك الجزائر. يلتحق اعضاء اللجنة المصرفية، قضاة او موظفين، عند انتهاء عهدتهم، باداراتهم الاصلية. وعند نهاية عهدتهم، بسبب الاحالة على التقاعد او الوفاة، يتقاضى اعضاء اللجنة المصرفية او ورثتهم، عند الاقتضاء، تعويضا يساوي مرتب سنتين (2) يتحمله بنك الجزائر، وذلك باستثناء اي مبلغ اخر يدفعه هذا البنك. كما يطبق هذا الاجراء على اعضاء اللجنة المصرفية الذين لا يلتحقون باي منصب شغل ماجور من طرف الدولة باستثناء حالات العزل بسبب خطا فادح. لا يجوز لاعضاء اللجنة، خلال سنتين (2) بعد نهاية عهدتهم ان يسيروا او يعملوا في مؤسسة خاضعة لسلطة او رقابة اللجنة او شركة تسيطر عليها مثل هذه المؤسسة، ولا ان يعملوا كوكلاء او مستشارين لمثل هذه المؤسسات او الشركات. ###### المادة 119 تتخذ قرارت اللجنة المصرفية بالاغلبية. و في حالة تساوي عدد الاصوات، يكون صوت الرئيس مرجحا. لا يمكن الطعن في قرارت اللجنة المتعلقة بتعيين قائم بالادارة مؤقت او مصف، وبالعقوبات التاديبية الا لدى المحكمة الادارية للاستئناف لمدينة الجزائر خلال الاجال المحددة بموجب احكام قانون الاجراءات المدنية والادارية. يتم تبليغ القرارات بواسطة عقد غير قضائي او طبقا لقانون الاجراءات المدنية والادارية. ###### المادة 120 تخول اللجنة برقابة الخاضعين، بناء على الوثائق و في عين المكان. وهي الوحيدة المخولة بالبت في اي اخلال من طرف البنوك والمؤسسات المالية باحكام هذا القانون وانظمته المتعلقة بالتعرض للمخاطر، لا سيما منها خطر القرض، وكذا اعمال التسيير المترتبة عليها. يكلف بنك الجزائر بتنظيم هذه الرقابة لحساب اللجنة بواسطة اعوانه. ويمكن للجنة ان تكلف بمهمة اي شخص يقع عليه اختيارها. تستمع اللجنة الى وزير المالية بطلب منه. ###### المادة 121 تحدد اللجنة برنامج عمليات الرقابة التي تقوم بها. كما تحدد اللجنة القائمة وصيغة العرض واجال التبليغ بالوثائق والمعلومات التي تراها مفيدة. ويخول لها ان تطلب من الخاضعين جميع المعلومات والايضاحات والاثباتات اللازمة لممارسة مهمتها. ويمكن ان تطلب من كل شخص معني تبليغها باي مستند واية معلومة. لا يحتج بالسر المهني تجاه اللجنة. ###### المادة 122 توسع اللجنة تحرياتها الى المساهمات والعلاقات المالية بين الاشخاص المعنوية التي تتحكم بصفة مباشرة او غير مباشرة في الخاضع، والى الفروع التابعة له. ويمكن توسيع عمليات الرقابة للجنة المصرفية، في اطار اتفاقيات دولية، الى فروع الشركات الجزائرية المقيمة في الخارج. كما يمكن تبليغ نتائج الرقابة الميدانية الى مجالس الادارة او الى اي هيئة اخرى تقوم مقامهما من الشركات الخاضعة للقانون الجزائري والى ممثلي فروع الشركات الاجنبية في الجزائر، كما تبلغ الى محافظي الحسابات. ###### المادة 123 اذا اخلت احدى المؤسسات الخاضعة لرقابة اللجنة بقواعد حسن سير المهنة، يمكن اللجنة ان توجه لها تحذيرا، بعد اتاحة الفرصة لمسيري هذه المؤسسة لتقديم تفسيراتهم. ###### المادة 124 يمكن للجنة ان تدعو اي خاضع، عندما تبرر وضعيته ذلك، ليتخذ، في اجل محدد، كل التدابير التي من شانها ان تعيد او تدعم توازنه المالي او تصحح اساليب تسييره. ###### المادة 125 يمكن للجنة تعيين قائم بالادارة مؤقت تنقل له كل السلطات اللازمة لادارة اعمال المؤسسة المعنية او فروعها في الجزائر وتسييرها، ويحق له اعلان التوقف عن الدفع. ويتم هذا التعيين، اما بناء على مبادرة من مستيري المؤسسة المعنية اذا قدروا انه لم يعد باستطاعتهم ممارسة مهامهم بشكل عاد، واما بمبادرة من اللجنة، اذا رات انه لم يعد بالامكان ادارة المؤسسة المعنية في ظروف عادية، او عندما تقرر ذلك احدى العقوبات المنصوص عليها في النقطتين 4 و5 من المادة 126 ادناه. يعين القائم بالادارة المؤقت بموجب قرار يحدد، على وجه الخصوص، مدة عهدته وشروط دفع راتبه. تنهى عهدته وفق نفس الشروط. ###### المادة 126 اذا اخل اي خاضع باحد الاحكام التشريعية او التنظيمية المتعلقة بنشاطه او لم يذعن لامر او لم ياخذ في الحسبان التحذير، يمكن للجنة المصرفية ان تقضي باحدى العقوبات الاتية : 1 - الانذار، 2 - التوبيخ، 3 - المنع من ممارسة بعض العمليات وغيرها من انواع الحد من ممارسة النشاط ، 4 – التوقيف المؤقت لمسير او اكثر مع تعيين قائم بالادارة مؤقت او عدم تعيينه، 5 – انهاء مهام شخص او اكثر من هؤلاء الاشخاص انفسهم مع تعيين قائم بالادارة مؤقت او عدم تعيينه، 6 - سحب الاعتماد. وزيادة على ذلك، يمكن للجنة ان تقضي اما بدلا عن هذه العقوبات المذكورة اعلاه، واما اضافة اليها عقوبة مالية تكون مساوية، على الاكثر، لراس المال الادنى الذي يلزم الخاضع بتوفيره. وتقوم الخزينة العمومية بتحصيل المبالغ الموافقة. ###### المادة 127 عندما تبت اللجنة المصرفية، فانها تعلم الكيان المعني بالوقائع المنسوبة اليه عن طريق وثيقة غير قضائية او باي وسيلة اخرى ترسلها الى ممثله الشرعي. كما تنهي الى علم الممثل الشرعي للكيان المعني بامكانية الاطلاع بمقر اللجنة على الوثائق التي تثبت المخالفات المعاينة. يجب ان يرسل الممثل الشرعي للكيان المعني ملاحظاته الى رئيس اللجنة في اجل اقصاه ثمانية (8) ايام، ابتداء من تاريخ استلام الارسال. ويستدعى الممثل الشرعي للكيان المعني وفق نفس الاشكال المتبعة سابقا، للاستماع اليه من طرف اللجنة. ويمكن ان يستعين بوكيل. ###### المادة 128 يصبح قيد التصفية، كل خاضع يحكمه القانون الجزائري تقرر سحب الاعتماد منه. كما تصبح قيد التصفية فروع البنوك والمؤسسات المالية الاجنبية العاملة في الجزائر التي تقرر سحب الاعتماد منها. ويعين رئيس اللجنة مصف بموجب قرار بعد مداولة اللجنة المصرفية، تنقل اليه كل سلطات الادارة والتسيير والتمثيل. يتعين على الخاضع خلال فترة تصفيته : - الا يقوم الا بالعمليات الضرورية لتطهير الوضعية، - ان يشير بانه قيد التصفية، - ان يبقى خاضعا لرقابة اللجنة الى غاية انهاء التصفية. ###### المادة 129 يمكن للجنة ان تضع قيد التصفية وتعين مصف لكل كيان يمارس بطريقة غير قانونية العمليات المخولة للخاضعين او الذي يخل باحد الممنوعات المنصوص عليها في المادة 88 من هذا القانون. ###### المادة 130 لا يمكن اخضاع طلب فتح اجراء تسوية قضائية او افلاس امام الجهة القضائية المختصة، الا بعد اشعار بعدم الممانعة من اللجنة. ###### المادة 131 تحدد اللجنة المصرفية عن طريق تعليمات توجيهية، كيفيات الادارة المؤقتة والتصفية. ###### المادة 132 يرسل رئيس اللجنة الى رئيس الجمهورية، سنويا، تقرير اللجنة المصرفية حول الاشراف البنكي. ### الفصل الرابع السر المهني ###### المادة 133 يخضع للسر المهني، تحت طائلة العقوبات المنصوص عليها في قانون العقوبات : - كل عضو في مجلس ادارة، وكل محافظ حسابات، وكل شخص، مهما كانت صفته، يشارك او شارك في تسيير خاضع او كان او لايزال احد مستخدميه، - كل شخص يشارك او شارك في رقابة خاضع وفقا للشروط المنصوص عليها في هذا الباب. تلزم بالسر ، مع مراعاة الاحكام الصريحة للقوانين جميع السلطات ما عدا : * السلطات العمومية المخولة بتعيين القائمين بادارة البنوك والمؤسسات المالية، * السلطة القضائية التي تعمل في اطار اجراء جزائي، * السلطات العمومية الملزمة بتبليغ المعلومات الى المؤسسات الدولية المؤهلة، لا سيما في اطار محاربة الرشوة وتبييض الاموال وتمويل الارهاب، - اللجنة المصرفية او بنك الجزائر الذي يعمل لحساب هذه الاخيرة طبقا لاحكام المادة 120 اعلاه. يمكن لبنك الجزائر واللجنة المصرفية تبليغ المعلومات الى السلطات المكلفة بمراقبة البنوك والمؤسسات المالية في بلدان اخرى، مع مراعاة المعاملة بالمثل، وشريطة ان تكون هذه السلطات في حد ذاتها خاضعة للسر المهني بنفس الضمانات الموجودة في الجزائر. كما يمكن للمصفي الخاضع ان يتلقى المعلومات الضرورية لنشاطه. ### الفصل الخامس ضمانات الودائع ###### المادة 134 يجب على البنوك المعتمدة طبقا لهذا القانون ان تشارك في تمويل صندوق ضمان الودائع المصرفية بالعملة الوطنية ينشئه بنك الجزائر. يتعين على كل بنك ان يدفع الى صندوق الضمان علاوة ضمان سنوية نسبتها واحد في المائة (1%) على الاكثر، من مبلغ ودائعه. تحسب وتدفع بشكل منفصل العلاوات المتعلقة بودائع العمليات المصرفية المتعلقة بالصيرفة الاسلامية. يجب على الصندوق ان يراعي خصوصيات "البنوك التي تقوم حصريا بالعمليات المصرفية المتعلقة بالصيرفة الاسلامية" و" شبابيك الصيرفة الاسلامية من خلال تخصیص حساب خاص بها. يحدد المجلس كل سنة مبلغ العلاوة المذكورة في الفقرة 2 اعلاه. ويحدد مبلغ الضمان الاقصى الممنوح اياه كل مودع. تعتبر ودائع شخص ما لدى نفس البنك، ولحاجات هذه المادة، وديعة وحيدة حتى وان كانت بعملات مختلفة. لا يمكن استعمال هذا الضمان الا في حالة توقف البنك عن الدفع. لا يغطي هذا الضمان المبالغ التي تسبقها البنوك فيما بينها. ### الفصل السادس احكام مختلفة ###### المادة 135 بغض النظر عن حالات منع دفاتر الصكوك وحالات الممنوعين من البنك، يمكن لكل شخص تم رفض فتح حساب ودائع له من قبل عدة بنوك ولا يملك اي حساب، ان يطلب من بنك الجزائر ان يعين له بنكا لفتح مثل هذا الحساب. ويمكن للبنك ان يحصر الخدمات المتعلقة بفتح الحساب في عمليات الصندوق. ###### المادة 136 تلزم البنوك بوضع وسائل وادوات الدفع الملائمة تحت تصرف زبائنها، في اجال معقولة، وذلك دون المساس باحكام المادة 135 اعلاه. وتعلم، بطريقة دورية، زبائنها بوضعيتهم ازاء البنك وتلزم بتزويدهم بكل معلومة مفيدة تتعلق بالشروط الخاصة بالبنك. يجب ان تستوفي عروض القروض مطلب الشفافية وتشير بوضوح الى كل الشروط المتعلقة بها. يمكن لاي شخص اكتتب تعهدا ان يتراجع عنه في اجل ثمانية (8) ايام من تاريخ التوقيع على العقد. ويمكن ان يقلص هذا الاجل بناء على طلب من المستفيد. ###### المادة 137 يمكن ان تكون الحسابات المفتوحة لدى البنوك، فردية او جماعية مع تضامن او بدونه او شائعة. ويمكن تخصيصها كضمان لفائدة البنك بموجب عقد عرفي فقط. ###### المادة 138 يلزم الخاضعون، في اطار تحقيق هدفهم الاجتماعي، باحترام قواعد السير الحسن. يحرص مسيرو اي خاضع على مطابقة نشاط مؤسستهم مع اخلاقيات المهنة وقواعدها، وذلك تحت طائلة العقوبات المنصوص عليها في المادة 126 اعلاه. ###### المادة 139 تستفيد البنوك والمؤسسات المالية من امتياز على جميع الاملاك والديون المستحقة لها والارصدة المسجلة في الحساب ضمانا لدفع كل مبلغ يترتب كاصل دين او فوائد او مصاريف كل الديون المستحقة لها او المخصصة لها كضمان، ولايفاء السندات المبيعة لها او المسلمة لها كرهن حيازي وكذا لضمان اي تعهد تجاهها لكفالة او تكفل او تظهير او ضمان. يرتب هذا الامتياز فورا بعد امتيازات الاجراء والخزينة العمومية وصناديق التامين الاجتماعي، وتتم ممارسته اعتبارا من : - تبليغ الحجز برسالة موصى عليها مع اشعار بالاستلام الى الغير المدين، او الذي يحوز الاموال المنقولة او سندات الدين او الارصدة بالحساب، - تاريخ الاعذار الذي يرسل . حسب الاشكال نفسها المطبقة في الحالات الاخرى. ###### المادة 140 يصبح تخصيص رهن الديون المستحقة لصالح البنوك والمؤسسات المالية والتنازل عن الديون من قبلها او لصالحها محققا بعد ابلاغ المدين برسالة موصى عليها مع اشعار بالاستلام او بعقد يثبت تاريخ عقد عرفي مشكل للرهن او يتضمن تنازلا عن الدين. ###### المادة 141 يمكن ان يتم الرهن الحيازي للمحل التجاري لصالح البنوك والمؤسسات المالية بموجب عقد عرفي مسجل قانونا. يتم قيد هذا الرهن وفقا للاحكام القانونية المطبقة في هذا المجال. ###### المادة 142 يمكن للبنوك والمؤسسات المالية، اذا لم يتم تسديد المبلغ المستحق لها عند حلول الاجل وبغض النظر عن كل اعتراض وبعد مضي خمسة عشر (15) يوما، بعد انذار مبلغ للمدين بواسطة عقد غير قضائي، الحصول عن طريق عريضة بسيطة موجهة الى رئيس المحكمة، على امر بيع كل رهن مشكل لصالحها ومنحها بدون شكليات حاصل هذا البيع تسديدا لراس المال والفوائد وفوائد التاخير ومصاريف المبالغ المستحقة. وكذلك الامر في حالة ممارسة البنوك والمؤسسات المالية للامتيازات المخولة لها بموجب النصوص التشريعية والتنظيمية المعمول بها، حول السندات او العتاد او المنقول او البضائع. كما تطبق احكام هذه المادة على ما ياتي : - الاملاك المنقولة التي يحوزها المدين او الغير لحساب المدين، - الديون المستحقة التي يحوزها المدين على الغير وكذا على جميع الارصدة الموجودة في الحساب. ## الباب السابع الصرف وحركات رؤوس الاموال ###### المادة 143 يعتبر مقيما في الجزائر في مفهوم هذا القانون، كل شخص طبيعي او معنوي يكون المركز الرئيسي لنشاطاته الاقتصادية في الجزائر. يعتبر غير مقيم في الجزائر، في مفهوم هذا القانون، كل شخص طبيعي او معنوي يكون المركز الرئيسي لنشاطاته الاقتصادية خارج الجزائر. ###### المادة 144 يرخص للمقيمين في الجزائر بتحويل رؤوس الاموال الى الخارج لضمان تمويل نشاطات في الخارج مكملة لنشاطاتهم المتعلقة بانتاج السلع والخدمات في الجزائر. يحدد المجلس شروط تطبيق هذه المادة ويمنح الرخص وفقا لهذه الشروط. ###### المادة 145 ينظم بنك الجزائر سوق الصرف في اطار سياسة الصرف التي يقررها المجلس، وضمن احترام الالتزامات الدولية التي تعهدت بها الجزائر. لا يجوز ان يكون سعر صرف الدينار متعددا. ###### المادة 146 يمكن للوسطاء المستقلين دخول سوق الصرف ما بين المصارف. تحدد كيفيات التطبيق والتنفيذ عن طريق نظام. ###### المادة 147 تكلف لجنة مشتركة بين بنك الجزائر ووزارة المالية بالاشراف على تنفيذ استراتيجية الاستدانة الخارجية وسياسة تسيير الارصدة والمديونية الخارجية. وتتكون اللجنة من عضوين (2) يعينهما، على التوالي، المحافظ ووزير المالية. ###### المادة 148 يجب الا تؤدي الحركات المالية مع الخارج، بصفة مباشرة او غير مباشرة، الى احداث اي وضع في الجزائر يتسم بطابع الاحتكار او الكارتل او التحالف، وتحظر كل ممارسة تستهدف احداث مثل هذه الاوضاع، طبقا للتشريع الساري المفعول. ###### المادة 149 تلزم كل شركة خاضعة للقانون الجزائري مصدرة او حائزة امتياز استثمار في الاملاك الوطنية المنجمية منها او الطاقوية باسترداد عائدات صادراتها الى الوطن والتنازل عنها لبنك الجزائر، وفقا للتشريع والتنظيم المعمول بهما. ## الباب الثامن العقوبات الجزائية ###### المادة 150 يعاقب كل من يخالف احكام المادتين 7 و8 من هذا القانون، طبقا لاحكام قانون العقوبات. ###### المادة 151 يعاقب كل شخص خالف في تصرفه، سواء لحسابه الخاص او لحساب شخص معنوي، احد احكام المواد 83 و 87 و88 من هذا القانون، بالحبس من سنتين (2) الى خمس (5) سنوات وبغرامة من مائتي الف دينار (200.000 دج) الى خمسمائة الف دينار (500.000 دج). ويمكن للجهة القضائية المختصة، زيادة على ذلك، ان تامر بغلق المؤسسة التي ارتكبت فيها مخالفة المادة 83 او المادة 88 من هذا القانون. كما يمكن للجهة القضائية المختصة، ان تامر بنشر الحكم كله او مستخرج منه في الصحف التي تختارها، وتعليقه في الاماكن التي تحددها. ويتحمل المحكوم عليه مصاريف ذلك، دون ان تتعدى المصاريف المبلغ الاقصى للغرامة المحكوم بها. يمنع كل من حكم عليه مخالفة المادة 69 من هذا القانون، من ممارسة نشاط، باي شكل من الاشكال، في بنك او مؤسسة مالية او في اي فرع من فروع هذه البنوك او المؤسسات المالية. وتطبق هذه الاحكام ايضا بالنسبة للوسطاء المستقلين ومكاتب الصرف ومزودي خدمات الدفع. يتعرض المذنب والهيئة التي تستخدمه للعقوبة المقررة للنصب في حالة مخالفة هذا المنع. وتطبق على زبائن البنوك والمؤسسات المالية الذين ارتكبوا او ساعدوا على ارتكاب احد الاعمال المعاقب عليها، العقوبات المنصوص عليها في هذه المادة. ###### المادة 152 يعاقب بالحبس من سنة (1) الى ثلاث (3) سنوات وبغرامة من مليونين وخمسمائة الف دينار (2.500.000 دج) الى خمسة ملايين دينار (5.000.000 دج)، او باحدى هاتين العقوبتين، كل عضو مجلس ادارة او مسير بنك او مؤسسة مالية، وكل شخص يكون في خدمة هذه المؤسسة، وكل محافظ حسابات لهذه المؤسسة، لا يلبي بعد اعذار، طلبات معلومات اللجنة المصرفية او يعرقل باي طريقة كانت ممارسة اللجنة لمهمتها الرقابية، او يبلغها عمدا بمعلومات غير صحيحة. ###### المادة 153 يعاقب بالحبس من سنة (1) الى ثلاث (3) سنوات وبغرامة من مليونين وخمسمائة الف دينار (2.500.000 دج) الى خمسة ملايين دينار (5.000.000 دج)، اعضاء مجلس الادارة ومسيرو اي بنك او مؤسسة مالية وكذا الاشخاص المستخدمون في هذه المؤسسات، الذين تعمدوا عرقلة اعمال التدقيق والرقابة التي يقوم بها محافظو الحسابات او رفضوا، بعد الانذار، تبليغ جميع المستندات الضرورية لممارسة مهامهم، لاسيما العقود والدفاتر والوثائق المحاسبية وسجلات المحاضر. يعاقب بغرامة من ثلاثة ملايين دينار(3.000.000 دج) الى ستة ملايين دينار (6.000.000 دج)، اعضاء مجلس الادارة ومسيرو اي بنك او مؤسسة مالية وكذا الاشخاص المستخدمون في هذه المؤسسات، اذا : - لم يعدوا الجرد والحسابات السنوية في الاجال المنصوص عليها في القانون، - لم ينشروا الحسابات السنوية وفقا لما تنص عليه المادة 114 من هذا القانون. تطبق احكام هذه المادة ايضا على الخاضعين الذين زودوا بنك الجزائر عمدا بمعلومات غير صحيحة. ###### المادة 154 يعاقب على كل مخالفة للاحكام الواردة في الباب السابع اعلاه والانظمة المتخذة لتطبيقه، بالحبس من شهر (1) الى ستة (6) اشهر وبغرامة يمكن ان تصل الى 20 % من قيمة الاستثمار. ## الباب التاسع اللجان ### الفصل الاول لجنة الاستقرار المالي ###### المادة 155 يقصد بالاستقرار المالي، الاستقرار المشترك للمؤسسات المالية الرئيسية اضافة الى الاسواق المالية التي تعمل فيها. يضمن الاستقرار المالي على الصعيد الكلي من خلال السياسة الاحترازية الكلية. ###### المادة 156 تهدف السياسة الاحترازية الكلية الى السهر على الرفع من قابلية صمود النظام المالي من خلال معالجة واحتواء نقاط الضعف النظامية التي يمكن ان تهدده ومن خلال تعزيز صلابة النظام المالي في مواجهة الصدمات المجمعة. ###### المادة 157 تؤسس لجنة الاستقرار المالي، وهي سلطة مكلفة بالمراقبة الاحترازية الكلية وبتسيير الازمات. تجري لجنة الاستقرار المالي كل الدراسات المتعلقة بمهامها واهدافها. تبت لجنة الاستقرار المالي عن طريق القرارات والتوجيهات. تعد لجنة الاستقرار المالي تقريرا سنويا عن انشطتها، ويرفع هذا التقرير الى رئيس الجمهورية. ###### المادة 158 يراس محافظ بنك الجزائر او ممثله من بين نوابه، لجنة الاستقرار المالي. تتشكل اللجنة من الاعضاء الاتي ذكرهم : - ممثلان (2) من درجة عليا عن بنك الجزائر، برتبة مدير عام، - ممثلان (2) من درجة عليا عن وزارة المالية، برتبة مدير عام، - ممثل (1) من درجة عليا عن وزارة الشؤون الدينية والاوقاف، مختص في الصيرفة الاسلامية، - رئيس لجنة تنظيم عمليات البورصة ومراقبتها، - رئيس لجنة الاشراف على التامينات، - الامين العام للجنة المصرفية، - الامين العام للمجلس النقدي والمصرفي. يعين اعضاء لجنة الاستقرار المالي بموجب مرسوم رئاسي. تطبق الالتزامات المنصوص عليها في المادة 28 من هذا القانون على اعضاء اللجنة، فيما يتعلق بافشاء معلومات او وقائع اطلعوا عليها في اطار مهمتهم. يتولى بنك الجزائر امانة لجنة الاستقرار المالي. ###### المادة 159 تستدعى لجنة الاستقرار المالي من طرف رئيسها الذي يحدد جدول اعمالها. تتخذ القرارات بالاغلبية البسيطة للاصوات. وفي حالة تساوي عدد الاصوات، يكون صوت الرئيس مرجحا. تجتمع اللجنة مرة واحدة كل ثلاثي، على الاقل، وكلما دعت الحاجة الى ذلك، بناء على استدعاء من رئيسها بمبادرة منه او بطلب من ثلثي (3/2) الاعضاء. تصادق اللجنة على نظامها الداخلي. تحدد لجنة الاستقرار المالي بدل حضور اعضائها وكذا الشروط التي يتم بموجبها تسديد المصاريف التي قد يقوم بها اعضاؤها. ###### المادة 160 يحضر اعضاء لجنة الاستقرار المالي الاجتماعات شخصيا، ولا يجوز لهم باي حال من الاحوال ان ينتدبوا من يمثلهم. يجوز الاستعانة باشخاص من خارج اللجنة على سبيل الاستشارة، نظرا لكفاءتهم وخبرتهم المهنية. ويلزم هؤلاء الاشخاص بواجب السرية. تبلغ المؤسسات الاعضاء في اللجنة، الاعضاء الاخرين، بقائمة موظفيها المخولين باصدار وتلقي المعلومات التي يحتمل تبادلها. ###### المادة 161 تتمثل مهام لجنة الاستقرار المالي المتعلقة بالمراقبة الاحترازية الكلية، على الخصوص، فيما ياتي : - تحديد وتقييم المخاطر التي يحتمل ان تضر باستقرار النظام المالي في مجمله. - الحرص على تعزيز شفافية النظام المالي من خلال تشجيع انتاج ونشر المعلومات والاحصائيات المفيدة للمراقبة الاحترازية الكلية من طرف الفاعلين في النظام المالي، - اصدار كل القرارات او التعليمات الكفيلة بضمان السير الحسن للنظام المالي وفعاليته، وتقليل مخاطر حدوث ازمات مالية، - السهر على تنفيذ جميع التدابير التي من شانها الوقاية من المخاطر النظامية والتخفيف من اثارها، - وضع الاجراءات اللازمة لمعالجة نقاط الضعف التي تم تحديدها، وضمان تناسقها ومتابعتها. في حالة حدوث ازمة مالية، تكلف اللجنة بما ياتي : - تقديم تقييم للتاثير المحتمل للازمة على النظام المالي وكذا على مختلف قطاعات الاقتصاد، - وضع استراتيجية للخروج من الازمة واقتراح خطة لادارتها من خلال تحديد رزنامة للاجراءات الواجب اتخاذها والادوات الواجب استخدامها للتخفيف من اثر الازمة، - تنسيق الاجراءات التي تسمح باستعادة الاستقرار المالي. ###### المادة 162 تحدد لجنة الاستقرار المالي سنويا اهداف السياسة الاحترازية الكلية للنظام المالي في مجمله. وتنشر هذه الاهداف عن طريق مقرر. تحدد اللجنة وتقيم الادوات الاحترازية الكلية. ### الفصل الثاني اللجنة الوطنية للدفع ###### المادة 163 تؤسس لدى بنك الجزائر، لجنة وطنية للدفع، يحدد تنظيمها وعملها بموجب تنظيم. وتتمثل مهمتها الرئيسية في وضع مشروع الاستراتيجية الوطنية لتطوير وسائل الدفع الكتابية، الذي يهدف الى تعزيز المعاملات المصرفية وكذا تقوية الشمول المالي. ويقدم هذا المشروع للمصادقة عليه من قبل السلطات العمومية. تتمثل مهمة اللجنة الوطنية للدفع فيما ياتي : - متابعة تنفيذ التوجهات الاستراتيجية المتعلقة بوسائل الدفع الكتابية من طرف الفاعلين المعنيين، - مراقبة تطور استخدام ونشر وسائل الدفع الكتابية، - مراقبة استخدام وسائل الدفع الدولية في الجزائر، - متابعة الابتكار في مجال وسائل الدفع الكتابية، - اعداد مشروع تحيين الاستراتيجية الوطنية لوسائل الدفع الكتابية. يمكن للجنة الوطنية للدفع، لانجاح مهامها، ان تضع مجموعات عمل، واللجوء الى خبراء. ويلزم اعضاء هذه المجموعات والخبراء الذين يتم استدعاؤهم بواجب السرية. تعد اللجنة الوطنية للدفع وتنشر تقريرها السنوي. ###### المادة 164 تتشكل اللجنة الوطنية للدفع من محافظ بنك الجزائر، رئيسا، او ممثله من بين نوابه، ومن الاعضاء الاتين : - ممثلو وزارات : المالية، والعدل، والتجارة، والبريد والمواصلات السلكية واللاسلكية، والرقمنة، واقتصاد المعرفة والمؤسسات الناشئة والمؤسسات المصغرة، برتبة مدير عام على الاقل، - ممثلان (2) عن بنك الجزائر، برتبة مدير عام، - المدير العام لبريد الجزائر، - ممثل واحد (1) عن كل من الهيئات الاتية : • المديرية العامة للامن الداخلي، • قيادة الدرك الوطني، • المديرية العامة للامن الوطني، • الجمعية المهنية للبنوك والمؤسسات المالية، • الهيئة ما بين المصارف المكلفة بالنقد الالي، • مركز النقد الالي ما بين المصارف. - خبيران (2) اثنان يتم تعيينهما بحكم كفاءتهما في المجال. يعين اعضاء هذه اللجنة بموجب قرار من رئيس المجلس، بناء على اقتراح السلطة التي ينتمون اليها. يمكن للجنة الوطنية للدفع ان تستشير، عند الحاجة، الفاعلين المعنيين بوسائل الدفع الكتابية. تطبق الالتزامات المنصوص عليها في المادة 28 من هذا القانون على اعضاء اللجنة الوطنية للدفع، وعلى الفاعلين المذكورين اعلاه، فيما يتعلق بافشاء معلومات او وقائع اطلعوا عليها في اطار مهمتهم. ###### المادة 165 يراس محافظ بنك الجزائر او ممثله من بين نوابه، اللجنة الوطنية للدفع، ويحدد جدول اعمالها. وتجتمع هذه اللجنة بناء على استدعاء من رئيسها، مرة واحدة كل ثلاثي، على الاقل، او بناء على طلب اربعة (4) من اعضائها. تصادق اللجنة الوطنية للدفع على القرارات وتصدر التوجيهات للفاعلين المعنيين بتنفيذ الاستراتيجية الوطنية لوسائل الدفع الكتابية. يتولى بنك الجزائر امانة اللجنة الوطنية للدفع. تصادق اللجنة الوطنية للدفع على نظامها الداخلي. ###### المادة 166 تلغى جميع الاحكام المخالفة لهذا القانون لا سيما منها الامر رقم 03-11 المؤرخ في 27 جمادى الثانية عام 1424 الموافق 26 غشت سنة 2003 والمتعلق بالنقد والقرض، المعدل والمتمم. غير ان نصوصه التطبيقية، تبقى سارية المفعول الى غاية صدور النصوص المتخذة تطبيقا لهذا القانون. ###### المادة 167 ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 3 ذي الحجة عام 1444 الموافق 21 يونيو سنة 2023. عبد المجيد تبون

المواد

المادة 1

الوحدة النقدية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية هي الدينار الجزائري الذي يدعى باختصار "دج". يقسم الدينار الجزائري الى مائة جزء متساو تسمى سنتيمات وتدعى باختصار "س ج".

المادة 2

تتكون العملة النقدية في شكلها المادي من اوراق نقدية وقطع نقدية معدنية. ويمكن ان تاخذ شكلا رقميا، وتسمى العملة الرقمية للبنك المركزي (الدينار الرقمي الجزائري). ويعود للدولة امتياز اصدار العملة النقدية عبر التراب الوطني. ويفوض ممارسة هذا الامتياز للبنك المركزي دون سواه الذي يدعى في صلب النص ضمن علاقاته مع الغير "بنك الجزائر"، ويخضع لاحكام هذا القانون.

المادة 3

يحدد عن طريق انظمة تتخذ طبقا لاحكام هذا القانون، ما ياتي : - اصدار الاوراق النقدية والقطع النقدية المعدنية، - اشارات تعريف الاوراق النقدية والقطع النقدية المعدنية، لاسيما قيمتها الوجهية ومقاساتها وانماطها ومواصفاتها الاخرى، - شروط وكيفيات رقابة صنع واتلاف الاوراق النقدية والقطع النقدية المعدنية، - شروط اصدار وتطوير العملة الرقمية للبنك المركزي، - قواعد تسيير ورقابة العملة الرقمية للبنك المركزي.

المادة 4

يكون للاوراق النقدية والقطع النقدية المعدنية وكذا العملة الرقمية للبنك المركزي التي يصدرها بنك الجزائر دون سواها، سعر قانوني ولها قوة ابرائية غير محدودة.

المادة 5

تفقد الاوراق النقدية والقطع النقدية المعدنية التي تكون موضوع تدبير بالسحب من التداول، قوتها الابرائية ان لم تقدم للصرف في اجل اقصاه عشر (10) سنوات من تاريخ قرار السحب. وتكتسب الخزينة العمومية، حينئذ، قيمتها المقابلة.

المادة 6

لا يمكن تقديم اي اعتراض لبنك الجزائر في حالة فقدان او سرقة او اتلاف او حجز اوراق نقدية او قطع نقدية معدنية اصدرها.

المادة 7

يمنع كل شخص من ان يصدر او يضع قيد التداول او يقبل ما ياتي : - اية وسيلة محررة بالدينار الجزائري لاستعمالها كوسيلة دفع عوض العملة الوطنية، - اي سند يدفع عند الطلب لحامله وغير منتج لفوائد حتى وان كان محر را بالعملة الاجنبية.

المادة 8

يحظر تقليد و/او تزوير الاوراق النقدية او القطع النقدية المعدنية التي اصدرها بنك الجزائر او اصدرتها اية سلطة نقدية قانونية اجنبية اخرى، وكذا ادخال واستعمال وبيع والبيع بالتجوال وتوزيع مثل هذه الاوراق النقدية او القطع النقدية المقلدة او المزورة. ## الباب الثاني هيكل بنك الجزائر وتنظيمه وعملياته ### الفصل الاول احكام عامة

المادة 9

بنك الجزائر مؤسسة وطنية تتمتع بالشخصية المعنوية والاستقلال المالي، ويعد تاجرا في علاقاته مع الغير. ويحكمه التشريع التجاري ما لم يخالف ذلك احكام هذا القانون. ويتبع قواعد المحاسبة التجارية ولا يخضع لاجراءات المحاسبة العمومية ومراقبة مجلس المحاسبة. كما لا يخضع الى التزامات التسجيل في السجل التجاري.

المادة 10

تمتلك الدولة كلية راسمال بنك الجزائر.

المادة 11

يقع مقر بنك الجزائر في مدينة الجزائر. يفتح بنك الجزائر فروعا او وكالات في كل الولايات و في اي مدينة يرى فيها ضرورة لذلك. وتضمن الدولة امن منشات بنك الجزائر وحمايتها، كما تضمن مجانا المواكبة المطلوبة لامن نقل الاموال او القيم.

المادة 12

لا يمكن ان يصدر حل بنك الجزائر الا بموجب قانون يحدد كيفيات تصفيته. ### الفصل الثاني تسيير بنك الجزائر ومراقبته #### القسم الاول مديرية بنك الجزائر

المادة 13

يتولى ادارة البنك محافظ يساعده ثلاثة (3) نواب يعينون بموجب مرسوم رئاسي لمدة خمس (5) سنوات. تجدد عهدة المحافظ ونواب المحافظ مرة واحدة. في حالة عجز مثبت قانونا او خطا فادح، تنهى مهامهم بنفس الاشكال. في حالة العجز المثبت قانونا لمحافظ بنك الجزائر او ارتكابه خطا فادحا، يتولى احد نوابه مهام المحافظ الى غاية تعیین محافظ جديد.

المادة 14

يجب على محافظ بنك الجزائر و نوابه اداء اليمين امام الجهات القضائية المختصة التي يتواجد في دائرة اختصاصها المقر المركزي لبنك الجزائر، حسب الصيغة الاتية : "اقسم بالله العظيم ان اؤدي عملي بصدق واخلاص وان احفظ الامانة والسر المهني وان احترم قوانين الجمهورية واحافظ على المال العام. والله على ما اقول شهيد".

المادة 15

تتنافى وظيفة المحافظ ونوابه مع كل عهدة انتخابية او كل وظيفة حكومية او كل وظيفة عمومية. لا يمكن للمحافظ ونوابه ان يمارسوا اي نشاط او مهنة او وظيفة اثناء عهدتهم، ما عدا تمثيل الدولة لدى المؤسسات و الدولية ذات الطابع النقدي او المالي او الاقتصادي. ولا يمكنهم اقتراض اي مبلغ من اية مؤسسة جزائرية كانت او اجنبية، ولا يمكن ان يقبل اي تعهد عليه توقيع احدهم في محفظة بنك الجزائر ولا في محفظة اية مؤسسة عاملة في الجزائر.

المادة 16

يحدد مرتب المحافظ ومرتب نواب المحافظ بموجب مرسوم تنفيذي ويتحملهما بنك الجزائر. يتقاضي المحافظ ونواب المحافظ، او ورثتهم، عند الاقتضاء، الا في حالة العزل بسبب خطا فادح، تعويضا عند انتهاء ممارسة وظيفتهم يساوي مرتب سنتين يتحمله بنك الجزائر، وذلك باستثناء اي مبلغ اخر يدفعه هذا البنك. لا يجوز للمحافظ و نواب المحافظ، خلال مدة سنتين بعد نهاية عهدتهم ان يسيروا او يعملوا في مؤسسة خاضعة لسلطة او مراقبة بنك الجزائر او شركة تسيطر عليها مثل هذه المؤسسة، ولا ان يعملوا كوكلاء او مستشارين لمثل هذه المؤسسات او الشركات.

المادة 17

يتولى المحافظ ادارة شؤون بنك الجزائر. يتخذ محافظ بنك الجزائر، الذي يدعى في صلب النص "المحافظ"، جميع تدابير التنفيذ ويقوم بجميع الاعمال في اطار القانون. يوقع باسم بنك الجزائر جميع الاتفاقيات والمحاضر المتعلقة بالسنوات المالية والحصائل وحسابات النتائج. يمثل بنك الجزائر لدى السلطات العمومية في الجزائر ولدى البنوك المركزية الاجنبية ولدى الهيئات المالية الدولية ولدى الغير بشكل عام. ترفع الدعاوى القضائية ويدافع عنها بناء على متابعته وتعجيله. ويتخذ جميع الاجراءات التحفظية التي يراها مفيدة. يمثل بنك الجزائر في جميع الدعاوى المدنية وامام المحاكم. يقوم بكل شراء للاملاك العقارية المرخص بها قانونا والتصرف فيها. وينظم مصالح بنك الجزائر ويحدد مهامها. يوظف اعوان بنك الجزائر وفقا للشروط المنصوص عليها في القانون الاساسي للمستخدمين، ويعينهم في مناصبهم ويرقيهم ويعزلهم ويفصلهم. يعين ممثلي بنك الجزائر في مجالس المؤسسات الاخرى، عندما يكون مثل هذا التمثيل مقررا.

المادة 18

اذا تبين ان وضع بنك او مؤسسة مالية يستدعي دعما ماليا مبررا، يدعو محافظ بنك الجزائر المساهمين الرئيسيين في هذا البنك او المؤسسة المالية المعنية بتقديم هذا الدعم. ويمكن للمحافظ ايضا ان ينظم مساهمة جميع البنوك والمؤسسات المالية لاتخاذ التدابير اللازمة لحماية مصالح المودعين والغير، وحسن سير النظام المصرفي وكذا المحافظة على سمعة الساحة المالية.

المادة 19

يحدد المحافظ صلاحيات كل نائب من نواب المحافظ ويوضح سلطاتهم. ويمكنه ان يفوض امضاءه الى اعوان من بنك الجزائر. كما يمكنه، لحاجات الخدمة، ان يختار من بين اطارات بنك الجزائر وكلاء خاصين.

المادة 20

باستثناء حالات الغش او الاخطاء الجسيمة المثبتة، لا يتحمل اعوان بنك الجزائر، او اي شخص يعمل تحت سلطة هذا الاخير او تحت سلطة اللجنة المصرفية، في اطار القيام بالمهام المحددة في اطار هذا القانون، اي مسؤولية مدنية جراء ممارسة مهامهم. #### القسم الثاني ادارة بنك الجزائر

المادة 21

يدير بنك الجزائر مجلس ادارة يخول السلطات الاتية : - يتداول بشان التنظيم العام لبنك الجزائر وكذا فتح وكالات وفروع او الغائها، - يضبط اللوائح المطبقة في بنك الجزائر، - يوافق على القانون الاساسي للمستخدمين ونظام رواتب اعوان بنك الجزائر، - يتداول بمبادرة من المحافظ بشان جميع الاتفاقيات - يفصل في شراء العقارات و في التصرف فيها، - يبت في جدوى الدعاوى القضائية التي ترفع باسم بنك الجزائر ويرخص باجراء المصالحات والمعاملات، - يحدد ميزانية بنك الجزائر لكل سنة، - يحدد الشروط والشكل اللذين يعد بنك الجزائر بموجبهما حساباته ويضبطها، - يضبط توزيع الارباح ويوافق على مشروع التقرير الذي يرفعه المحافظ، خلال الاشهر الثلاثة التي تلي اختتام كل سنة مالية، الى رئيس الجمهورية، - يطلع بجميع الشؤون التي تخص تسيير بنك الجزائر.

المادة 22

يتكون مجلس الادارة من : - المحافظ، رئيسا، - نواب المحافظ - اربعة موظفين من اعلى درجة يعينون بموجب مرسوم رئاسي بحكم كفاءتهم في المجالين الاقتصادي والمالي. يعوض الموظفون في حالة غيابهم او شغور وظائفهم بمستخلفين يعينون حسب ا الشروط نفسها.

المادة 23

يعقد الموظفون ومستخلفوهم عند ممارسة عهدتهم كاعضاء في مجلس الادارة، جلساتهم بهذه الصفة.

المادة 24

يحدد مجلس الادارة بدل حضور اعضائه وكذا الشروط التي يتم بموجبها تسديد المصاريف المحتملة للتنقل واقامة الموظفين الاربعة.

المادة 25

يستدعي المحافظ مجلس الادارة ويراسه ويحدد جدول اعمال دوراته. كما يراس الجلسة اثناء غيابه احد نوابه. يجتمع مجلس الادارة بناء على استدعاء من رئيسه كل ما دعت الضرورة الى ذلك. كما يجتمع بناء على طلب اربعة (4) من اعضائه.

المادة 26

يصادق مجلس الادارة على نظامه الداخلي اجتماعه الاول.

المادة 27

لا تصح جلسات مجلس الادارة الا بحضور خمسة (5) من اعضاء المجلس، على الاقل. لا يجوز لاي عضو ان ينتدب من يمثله. تتخذ القرارات بالاغلبية البسيطة لاصوات الاعضاء الحاضرين، وفي حالة تساوي عدد الاصوات يكون صوت الرئيس مرجحا.

المادة 28

لا يجوز لاعضاء مجلس الادارة ان يفشوا بصفة مباشرة او غير مباشرة وقائع او معلومات اطلعوا عليها في اطار عهدتم، وذلك دون المساس بالالتزامات المفروضة عليهم بموجب القانون وما عدا الحالات التي يدعون فيها للادلاء بشهادة في دعوى جزائية. يلزم بنفس الواجب كل شخص يلجا اليه مجلس الادارة في سبيل تادية مهامه. #### القسم الثالث مراقبة بنك الجزائر ورقابته من قبل هيئة المراقبة

المادة 29

تتولى مراقبة بنك الجزائر هيئة مراقبة تتالف من مراقبين (2) يعينان بمرسوم رئاسي. يمارس المراقبان وظائفهما بالدوام الكامل، ويكونان في وضعية انتداب من ادارتهما الاصلية. وتنهى مهامهما حسب الاشكال نفسها. يجب ان تكون للمراقبين معارف، لا سيما المالية منها و في مجال المحاسبة المتصلة بالبنوك المركزية تؤهلهما لاداء مهمتهما. تحدد كيفيات دفع مرتبيهما عن طريق التنظيم. يحدد مجلس الادارة تنظيم هيئة المراقبة والوسائل البشرية والمادية الموضوعة تحت تصرفها.

المادة 30

يقوم المراقبان بمراقبة عامة تشمل جميع مصالح بنك الجزائر، وجميع العمليات التي يقوم بها، ويمارسان مراقبة خاصة على مركزية المخاطر ومركزية المستحقات غير المدفوعة وكذا مراقبة تنظيم السوق النقدية وسيرها. يمكن ان يجري المراقبان، معا او كل على حدة، عمليات التدقيق والرقابة التي يريانها مجدية. ويحضران دورات مجلس الادارة بصوت استشاري ويطلعان المجلس على نتائج الرقابة التي اجرياها. ويمكنهما ان يقدما لمجلس الادارة كل الاقتراحات او الملاحظات التي يريانها ملائمة. واذا رفضت اقتراحاتهما، يجوز لهما طلب تدوينها في سجل المداولات، ويطلعان الوزير المكلف بالمالية بذلك. ويرفعان تقريرا لمجلس الادارة حول عمليات تدقيق حسابات نهاية السنة المالية والتعديلات المحتملة التي يقترحانها. كما يرفعان تقريرا الى وزير المالية خلال الاشهر الاربعة (4) التي تلي اختتام السنة المالية، وتبلغ نسخة من التقرير الى المحافظ. يجوز للوزير المكلف بالمالية ان يطلب منهما في كل حين تقارير حول مسائل معينة تدخل ضمن اختصاصهما. #### القسم الرابع الحسابات السنوية والمنشورات

المادة 31

تقفل حسابات بنك الجزائر في 31 ديسمبر من كل سنة. تعد ارباحا سنوية، النتائج الصافية من الاهتلاكات والاعباء والمؤونات. تقتطع وجوبا نسبة عشرة في المائة (10%) من هذه الارباح لفائدة الاحتياطي القانوني، في حدود مبلغ يساوي مبلغ الراسمال. ويدفع الرصيد الى الخزينة العمومية بعد تخصيص المبالغ التي يرى مجلس الادارة انها ضرورية لتكوين المؤونات التي حددت عتبة قيمتها بثلاثة اضعاف قيمة الراسمال وباقي الاحتياطات عامة وخاصة. يمكن لمجلس الادارة ان يقرر كذلك الدفع الكلي للرصيد المتبقي بعد القيام بالاقتطاعات الاجبارية، لصالح الخزينة العمومية. يمكن تخصيص الاموال الاحتياطية لزيادات راس المال.

المادة 32

اذا اظهرت نتائج حسابات بنك الجزائر المقفلة في 31 ديسمبر خسارة، فان هذه الخسارة يتم امتصاصها بتخصيص مبالغ من الاحتياطي الخاص والاحتياطي العام، وان استوجب الامر ذلك فمن الاحتياطي القانوني. اذا كان مجموع هذه الاحتياطات لا يكفي لامتصاص الخسارة، فانه يتم تغطية الباقي عن طريق الخزينة العمومية في اجل ثلاثة (3) اشهر ، ابتداء من تاريخ المصادقة على الحسابات الختامية.

المادة 33

ينشر بنك الجزائر تقريرا سنويا عن نشاطاته لا سيما في مجال السياسة النقدية والاشراف المصرفي ومساهمته في الاستقرار المالي. يسلم المحافظ هذا التقرير لرئيس الجمهورية والوزير الاول او رئيس الحكومة، حسب الحالة، في اجل لا يتعدى السداسي الاول من السنة الموالية. ويتضمن هذا التقرير على الخصوص، العناصر المطلوبة للفهم الجيد للسياسة النقدية، ويفضي وجوبا الى تقديم بيان للبرلمان بغرفتيه يكون متبوعا بنقاش.

المادة 34

يرسل بنك الجزائر الى وزير المالية وضعية حساباته المقفلة في نهاية كل شهر. وتنشر هذه الوضعية في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. ## الباب الثالث صلاحيات بنك الجزائر وعملياته ### الفصل الاول صلاحيات عامة

المادة 35

تتمثل مهمة بنك الجزائر في الحرص على استقرار الاسعار باعتباره هدفا من اهداف السياسية النقدية، و في توفير افضل الشروط في ميادين النقد والقرض والصرف والحفاظ عليها لنمو قوي للاقتصاد، مع السهر على الاستقرار النقدي والمالي. ولهذا الغرض، يكلف بتنظيم الحركة النقدية ويوجه ويراقب بكل الوسائل الملائمة توزيع القرض وضبط السيولة، ويسهر على حسن تسيير التعهدات المالية تجاه الخارج وضبط سوق الصرف والتاكد من سلامة النظام المصرفي وصلابته.

المادة 36

يتخذ بنك الجزائر تدابير تسهيل تقديم الخدمات البنكية قصد تشجيع الشمول المالي، مع الحرص خصوصا على نشر وسائل الدفع الكتابية وعلى التواجد المنظم لشبابيك البنوك والمؤسسات المالية : عبر کامل التراب الوطني.

المادة 37

تستشير الحكومة بنك الجزائر في كل مشروع قانون ونص تنظيمي يتعلقان بالمسائل المالية والنقدية. يمكن بنك الجزائر ان يقترح على الحكومة كل تدبير من شانه ان يحسن ميزان المدفوعات وحركة الاسعار واحوال المالية العامة، وبشكل عام تنمية الاقتصاد. ويطلع الحكومة على كل طارئ من شانه المساس بالاستقرار النقدي. يعد بنك الجزائر میزان المدفوعات ويعرض الوضعية المالية الخارجية للجزائر. ويحدد كيفيات عمليات الاقتراض من الخارج ويرخص بها، الا اذا تعلق الامر بقروض قامت بها الدولة او لحسابها. ويمكنه ان يطلب من البنوك والمؤسسات المالية والادارات المالية واي هيئة او ادارة او هيئة مختصة واي شخص معني ان يزوده بكل الاحصائيات والمعلومات التي يرى فائدة منها لاداء مهامه. يخول بنك الجزائر القيام باي تحقيق احصائي في اطار مهامه ويجمع كل المعلومات المفيدة لرقابة ومتابعة الالتزامات المالية نحو الخارج، ويبلغها لوزير المالية.

المادة 38

بغض النظر عن قرارات اللجنة المصرفية، يترتب على عدم احترام قواعد التصريح وقواعد ارسال التقارير التنظيمية من طرف بنك او مؤسسة مالية او وسيط مستقل او مكتب صرف وكذا مقدم خدمات الدفع، عقوبات مالية من عشرة الاف دينار (10.000 دج) الى مليون دينار (1.000.000 دج). تحدد كيفيات تطبيق الفقرة اعلاه، بموجب انظمة. يمكن ان تكون التصريحات والتقارير التنظيمية في شكل غير مادي.

المادة 39

يساعد بنك الجزائر الحكومة في علاقاتها مع المؤسسات المالية المتعددة الاطراف والدولية. ويمكنه، عند الحاجة، ان يمثل الحكومة لدى هذه المؤسسات و في المؤتمرات الدولية. ويشارك في التفاوض بشان عقد اتفاقات دولية للدفع والصرف والمقاصة، ويتولى تنفيذها. ويعقد كل تسوية تقنية تتعلق بكيفيات انجاز هذه تنفيذ بنك الجزائر المحتمل لهذه الاتفاقات. ويجري الاتفاقات لحساب الدولة. ### الفصل الثاني اصدار النقد

المادة 40

يصدر بنك الجزائر العملة النقدية، ضمن شروط التغطية المحددة بموجب انظمة تتخذ وفقا للفقرة ا) من المادة 64 ادناه. تتضمن تغطية النقد العناصر الاتية : • السبائك الذهبية والنقود الذهبية، • العملات الاجنبية، • سندات الخزينة، • سندات مقبولة تحت نظام اعادة الخصم او الضمان او الرهن. ### الفصل الثالث العمليات ومنح السيولة الاستعجالية #### القسم الاول العمليات على الذهب وتسيير احتياطيات الصرف

المادة 41

الاحتياطي من الذهب الذي يتوفر لدى بنك الجزائر ملك للدولة. ويمكن بنك الجزائر ان يقوم بكل العمليات على الذهب، ولا سيما بالشراء والبيع والاقتراض والرهن وذلك نقدا و لاجل. يمكن ان تستعمل الارصدة من الذهب كضمان لاي تسبيق موجه للتسيير النشط للديون العمومية الخارجية. و في هذه الحالة، يستمع الى المجلس النقدي والمصرفي ويخطر رئيس الجمهورية بذلك.

المادة 42

يجوز لبنك الجزائر ان يشتري او يبيع او يخصم او يعيد الخصم او يضع او ياخذ تحت نظام الامانة ويرهن او يرتهن او يودع وياخذ كوديعة كل سندات الدفع المحررة بالعملات الاجنبية وكذا كل الارصدة بالعملات الاجنبية. ويدير احتياطات الصرف ويوظفها. كما يجوز له، في هذا الاطار ، الاقتراض والاكتتاب بسندات مالية محررة بعملات اجنبية ومسعرة بانتظام من الفئة الاولى لدى الاسواق المالية الدولية. يحدد المجلس النقدي والمصرفي كيفيات تسيير احتياطات الصرف وفقا للمادة 64 (الفقرة ن) ادناه. #### القسم الثاني عمليات السياسة النقدية

المادة 43

يمكن بنك الجزائر، ضمن الحدود ووفق الشروط المحددة من طرف المجلس النقدي والمصرفي من اجل تنفيذ سياسته النقدية : ا- ان يتدخل على مستوى السوق النقدية، من خلال الشراء او البيع النهائيين، او وضع او اخذ تحت نظام الامانة، او اقراض او اقتراض مستحقات وسندات قابلة للتفاوض محررة بالدينار ب – القيام بعمليات قروض مكفولة بضمانات ملائمة من خلال رهن سندات الخزينة او الذهب او عملات اجنبية او سندات عمومية وخاصة، ج- الزام البنوك بتشكيل احتياطيات الزامية لدى بنك الجزائر في شكل ودائع محصلة للفائدة بنسبة يحددها بنك الجزائر، د- استلام سيولة في شكل ودائع لاجل على بياض، ه - اصدار سندات الاقتراض واعادة شراء سنداته على مستوى السوق النقدية. ولا يخضع هذا الاصدار الى الاحكام القانونية التي تنظم اللجوء العلني للادخار، و-اجراء عمليات مبادلة العملات لاغراض السياسة النقدية، ز- خصم سندات عمومية واعادة خصم سندات خاصة ممثلة للقروض الموزعة، محررة بالعملة الوطنية. يتعهد المقرض تجاه بنك الجزائر بتسديد المبلغ الذي منح له في اطار هذه العمليات، في الاجل المستحق.

المادة 44

يمكن لبنك الجزائر ان يجري كل عملية خاصة بالسياسة النقدية يراها ضرورية. كما يمكنه تكييف ادوات التدخل على مستوى السوق النقدية مع خصوصيات العمليات المصرفية المتعلقة، على وجه الخصوص، بالصيرفة الاسلامية والتمويل الاخضر عن طريق نظام خاص يصدره بنك الجزائر.

المادة 45

بغض النظر عن احكام المادتين 48 و 49، لا يمكن في اي حال من الاحوال، ان تتم معالجة العمليات المنصوص عليها في المادة 43 من هذا القانون، لفائدة الخزينة العمومية او لفائدة الجماعات المحلية المصدرة. يتم تحديد قائم العمليات على السندات العمومية المجراة من طرف بنك الجزائر، والمنصوص عليها في المادة 43 من هذا القانون طبقا لاهداف السياسة النقدية.

المادة 46

يحدد المجلس النقدي والمصرفي، عن طريق انظمة، الشروط والكيفيات التي تتم من خلالها العمليات المنصوص عليها في المادة 43 من هذا القانون وكذا الاطراف المقابلة المؤهلة لهذه العمليات. #### القسم الثالث منح السيولة الاستعجالية

المادة 47

من اجل الحفاظ على الاستقرار المالي، بمفهوم المادة 155 من هذا القانون، يمكن لبنك الجزائر ان يقدم حسب تقديره، وكملاذ اخير، سيولة استعجالية لبنك ذي ملاءة، يواجه مشكلة سيولة مؤقتة. يجب ان يكون منح السيولة الاستعجالية مضمونا بالكامل بسندات ملائمة. في حالة عدم التاكد من ملاءة البنك او من قدرته على تقديم ضمانات كافية، فان منح السيولة الاستعجالية من طرف بنك الجزائر يتطلب الحصول على ضمان كامل من الدولة لتغطية هذه العملية. يجب على البنك المستفيد من السيولة الاستعجالية ان يقدم الى بنك الجزائر خطة عمل تهدف الى استعادة حالة السيولة لديه وتسديد السيولة الاستعجالية الممنوحة له. تحدد شروط واجراءات وكيفيات منح السيولة الاستعجالية، بموجب نظام يصدره المجلس النقدي والمصرفي. يقوم بنك الجزائر بابلاغ وزارة المالية بكل عملية سيولة استعجالية. #### القسم الرابع عمليات مع الدولة والهيئات العمومية والبنوك المركزية المادة 48 (معدلة بالمادة 156 ق م 2026): على اساس تعاقدي، وفي حدود مبلغ اقصى يعادل 20% من الموارد الميزانياتية للدولة المثبتة خلال السنة الميزانية السابقة، يمكن لبنك الجزائر منح الخزينة مكشوفات بالحساب الجاري لمدة سنة واحدة. ويمكن تمديد هذه المدة بسنة اضافية. تفضي المكشوفات المرخص بها الى تقاضي عمولة ادارة تحدد نسبتها وكيفياتها بالاتفاق مع وزير المالية. كما يمكن لبنك الجزائر ان يمنح للخزينة تسبيقا استثنائيا وفقا للشروط والكيفيات المحددة من طرف المجلس النقدي والمصرفي. تبرم اتفاقية بين بنك الجزائر ووزارة المالية، تحدد على وجه الخصوص الشروط المالية وكيفيات التسديد، بعد الاستماع الى المجلس النقدي والمصرفي. ويخطر رئيس الجمهورية بذلك.

المادة 49

يمكن لبنك الجزائر ان يخصم او ياخذ تحت نظام الامانة، السندات المكفولة المكتتبة لصالح محاسبي الخزينة والمستحقة خلال اجل ثلاثة (3) اشهر.

المادة 50

يبقي بنك الجزائر لدى مركز الصكوك البريدية على المبالغ الموافقة لحاجاته المرتقبة بشكل عاد. ولا يمكن ان تكون الحسابات ذات الصلة، في اي حال من الاحوال، محل تجميد او حجز.

المادة 51

بنك الجزائر هو المؤسسة المالية للدولة بالنسبة لجميع عمليات صندوقها وعملياتها المصرفية والائتمانية. ويتولى بدون مصاريف، مسك الحساب الجاري للخزينة، ويقوم مجانا بجميع العمليات المدينة والدائنة التي تجرى على هذا الحساب. وينتج الرصيد الدائن للحساب الجاري فوائد بنسبة تقل 1 % عن نسبة الرصيد المدين. ويحدد هذه النسبة المجلس النقدي والمصرفي. يتولى بنك الجزائر مجانا ما ياتي : - توظيف القروض التي تصدرها او تضمنها الدولة لدى الجمهور، - دفع قسائم السندات التي تصدرها او تضمنها الدولة، بالتعاون مع الصناديق العمومية.

المادة 52

يمكن ان يتولى بنك الجزائر ما ياتي : الخدمة المالية لقروض الدولة وكذا حفظ الاموال المنقولة التابعة للدولة وتسييرها. بالنسبة للجماعات المحلية والمؤسسات العمومية : * الخدمة المالية وتوظيف قروضها، * دفع قسائم السندات المالية التي اصدرتها، * العمليات المنصوص عليها في المادة 51 اعلاه.

المادة 53

يمكن بنك الجزائر ان يجري كل العمليات المصرفية مع البنوك والمؤسسات المالية العاملة في الجزائر ومع كل بنك مركزي اجنبي. ولا يمكنه ان يتعامل مع البنوك العاملة بالخارج الا في عمليات بالعملات الاجنبية.

المادة 54

يجب على كل بنك يعمل في الجزائر ان يكون له حساب جار دائن مع بنك الجزائر لتلبية حاجات عمليات التسديد بعنوان نظم الدفع. #### القسم الخامس عمليات الاستثمار

المادة 55

يمكن لبنك الجزائر ان يوظف امواله الخاصة : ا- في شكل عقارات وفقا لاحكام المادة 56 ادناه ، ب- في شكل سندات صادرة او مكفولة من الدولة، ج- في شكل عمليات تمويل ذات فائدة اجتماعية او وطنية، د- في شكل سندات صادرة عن هيئات مالية تخضع الى احكام قانونية خاصة وذلك بعد ترخيص وزير المالية. يجب الا يتعدى اجمالي التوظيفات المنصوص عليها في الفقرتين "ج" و"د" اعلاه، اربعين في المائة (40%) من الاموال الخاصة للبنك الا اذا رخص المجلس النقدي والمصرفي بذلك.

المادة 56

يمكن لبنك الجزائر، لتلبية حاجاته الخاصة، ان يشتري عقارات او يكلف من يبنيها او يبيعها او يستبدلها. وتخضع هذه العمليات لرخصة من مجلس الادارة ولا يمكن ان تتم الا بالاموال الخاصة. #### القسم السادس عمليات اخرى

المادة 57

يمكن لبنك الجزائر، بغية تحصيل ديونه المشكوك فيها او المتاخر ايفاؤها : - ان يتخذ جميع الضمانات في شكل رهون حيازية او رهون، - ان يشتري بالتراضي او بالبيع القسري كل ملك منقول او غير منقول. وعلى البنك ان يتصرف في الاملاك التي اكتسبها بهذه الصفة في اجل سنتين (2)، الا اذا استعملها لحاجات عملياته. ### الفصل الرابع امن نظم ووسائل الدفع

المادة 58

يحرص بنك الجزائر على السير الحسن لجميع نظم الدفع الوطنية التابعة له وفعاليتها وسلامتها. تحدد القواعد المطبقة على نظم الدفع عن طريق نظام يصدره المجلس النقدي والمصرفي. يضمن بنك الجزائر مراقبة نظم الدفع. ويحرص بنك الجزائر، ايضا، على سلامة نظم مقاصة وتسوية وتسليم الادوات المالية. لا يمكن ان تكون ارصدة البنوك والمؤسسات المالية المعتمدة، الموجودة في حسابات التسوية المفتوحة لدى بنك الجزائر، محل تجميد او اعتراض او حجز او اي اجراء اخر من شانه عرقلة استمرار عمل نظام التسوية الاجمالية الفورية للمبالغ الكبيرة والدفع المستعجل. لا يحتج بعدم قابلية حجز ارصدة البنوك والمؤسسات المالية الموجودة في الحسابات المشار اليها اعلاه تجاه استرداد مستحقات الخزينة العمومية على البنوك والمؤسسات المالية، وكذا تجاه المحاسبين العموميين المكلفين بتنفيذ الاحكام القضائية النهائية الصادرة في حق هذه البنوك والمؤسسات المالية.

المادة 59

يتاكد بنك الجزائر من سلامة وسائل الدفع، غير العملة الائتمانية، وهذا مهما تكن المؤسسة المصدرة، وكذا اعداد المعايير المطبقة في هذا المجال وملاءمتها. ويستحدث لجنة التقييس. ويمكنه رفض ادخال اي وسيلة دفع، اذا كانت تقدم ضمانات سلامة غير كافية. كما يمكن ان يطلب من مقدم طلب ادخال هذه الوسيلة اتخاذ كل التدابير لتدارك ذلك. يبلغ بنك الجزائر، لممارسة مهامه، بالمعلومات المفيدة التي تخص وسائل الدفع والاجهزة التقنية المتعلقة بها، من قبل اي شخص معني بذلك.

المادة 60

يتحمل المشاركون النفقات المتعلقة بتسيير نظم الدفع. يتعين ان يؤطر بنك الجزائر وضع التعريفة المحددة من طرف المشاركين بالنسبة الى زبائنهم في هذا الاطار. تحدد كيفيات تطبيق هذه الفقرة بموجب نظام من المجلس النقدي والمصرفي. ## الباب الرابع المجلس النقدي والمصرفي ### الفصل الاول تشكيلة المجلس النقدي والمصرفي

المادة 61

يتكون المجلس النقدي والمصر الذي يدعى في صلب النص "المجلس"، من : - اعضاء مجلس ادارة بنك الجزائر، - شخصية تختار بحكم كفاءتها في المسائل الاقتصادية والنقدية، - شخصية تختار بحكم كفاء تها في مجال الصيرفة الاسلامية، - اطار من بنك الجزائر، برتبة مدير عام على الاقل. يعين الاعضاء الثلاثة (3) المذكورون في البنود الثلاثة الاخيرة، اعضاء في المجلس بموجب مرسوم رئاسي. يتداول اعضاء المجلس هؤلاء ويشاركون في التصويت داخل المجلس.

المادة 62

يراس المجلس محافظ بنك الجزائر الذي يستدعيه للاجتماع ويحدد جدول اعماله. ويحدد المجلس نظامه الداخلي، ويتخذ القرارات بالاغلبية البسيطة للاصوات، و في حالة تساوي عدد الاصوات يكون صوت الرئيس مرجحا. يعقد المجلس اربع (4) دورات عادية في السنة، على الاقل، ويمكن ان يستدعى الى الانعقاد كلما دعت الضرورة ذلك، بمبادرة من رئيسه او من عضوين منه، ويقترحان في هذه الحالة، جدول اعمال المجلس. ويستلزم عقد اجتماعات المجلس حضور خمسة (5) من اعضائه على الاقل. ولا يمكن لاي عضو ان يمنح تفويضا لتمثيله في اجتماع المجلس. يحدد المجلس بدل حضور اعضائه والشروط التي تسدد بموجبها المصاريف التي قد يقوم بها اعضاؤه. يزود المجلس بامانة عامة يحدد مجلس ادارة البنك صلاحياتها وكيفيات تنظيمها وعملها، بناء على اقتراح من المجلس النقدي والمصر في.

المادة 63

يلزم اعضاء المجلس بالواجبات المنصوص عليها في المادة 28 اعلاه، كما يلزم بها كل شخص يمكن ان يلجا اليه المجلس لاي سبب كان. ### الفصل الثاني صلاحيات المجلس

المادة 64

يخول المجلس صلاحيات بصفته سلطة نقدية في الميادين المتعلقة بما ياتي : ا- اصدار النقد، كما هو منصوص عليه في المواد من 3 الى 5 من هذا القانون وكذا تغطيته، ب- معايير وشروط عمليات بنك الجزائر، لاسيما فيما يخص الخصم والسندات تحت نظام الامانة ورهن السندات العامة والخاصة والعمليات المتصلة بالمعادن الثمينة والعملات، ج- تحديد السياسة النقدية والاشراف عليها ومتابعتها وتقييمها. ولهذا الغرض، يحدد المجلس الاهداف النقدية لاسيما فيما يتصل بتطور المجاميع النقدية والائتمانية، ويحدد ادوات السياسة النقدية وكذا وضع قواعد الحذر في السوق النقدية ويتاكد من نشر معلومات عن السوق ترمي الى تفادي مخاطر الاختلال، د- منتجات التوفير والقرض الجديدة، وكذا الخدمات المصرفية، ه- اعداد المعايير وسير نظم الدفع وسلامتها، و - شروط اعتماد البنوك والمؤسسات المالية وانشائها، وكذا شروط اقامة شبكاتها، ولاسيما منها تحديد الحد الادنى من راسمال البنوك والمؤسسات المالية وكذا كيفيات ابرائه، ز- شروط فتح مكاتب تمثيل البنوك والمؤسسات المالية الاجنبية في الجزائر، ح- المعايير الاحترازية التي تطبق على البنوك والمؤسسات المالية، وكذا المعايير والقواعد التي تطبق على البنوك الرقمية ومزودي خدمات الدفع، ط- حماية زبائن البنوك والمؤسسات المالية، لاسيما في مجال العمليات مع هؤلاء الزبائن، ي- المعايير والقواعد المحاسبية التي تطبق على البنوك والمؤسسات المالية مع مراعاة التطور الحاصل على الصعيد الدولي في هذا الميدان، وكذا كيفيات واجال تبليغ الحسابات والبيانات المحاسبية الاحصائية والوضعيات لكل ذوي الحقوق، لاسيما منها بنك الجزائر، ك- الشروط التقنية لممارسة المهنة المصرفية ومهنتي الاستشارة والوساطة في المجالين المصرفي والمالي، ل- تحديد اهداف سياسة سعر الصرف وكيفية ضبط الصرف، م- التنظيم القانوني للصرف وتنظيم سوق الصرف، ن- تسيير احتياطات الصرف، س- قواعد السير الحسن واخلاقيات المهنة المطبقة على البنوك والمؤسسات المالية، والوسطاء المستقلين، ومكاتب الصرف، اضافة الى مزودي خدمات الدفع، ع- شروط اعتماد الوسطاء المستقلين ومكاتب الصرف، ولاسيمامنهاتحديد الحد الادنى من راس المال وكذا كيفيات ابرائه، ف- شروط اعتماد وانشاء مزودي خدمات الدفع، ولا سيما منها تحديد الحد الادنى لراس المال وكذا كيفيات ابرائه وحماية زبائنهم وكذا المعايير والقواعد المحاسبية التي تطبق عليهم. يتخذ المجلس القرارات الفردية الاتية : ا- الترخيص بفتح البنوك والمؤسسات المالية، وتعديل قوانينها الاساسية، وسحبا الاعتماد، ب- الترخيص بفتح مكاتب تمثيل للبنوك الاجنبية، ج- تفويض الصلاحيات في مجال تطبيق التنظيم الخاص بالصرف د- القرارات المتعلقة بتطبيق الانظمة التي يستها المجلس، ه- الترخيص بفتح مزودي خدمات الدفع، و- الترخيص بفتح وسطاء مستقلين ومكاتب الصرف. يمارس المجلس سلطاته في اطار هذا القانون، عن طريق الانظمة. يستمع المجلس الى وزير المالية بناء على طلب من هذا الاخير. وتستشير الحكومة المجلس كلما تداولت في مسائل تتعلق بالنقد او القرض او مسائل يمكن ان تنعكس على الوضع النقدي.

المادة 65

يبلغ المحافظ مشاريع الانظمة قبل اصدارها الى وزير المالية، خلال اليومين الذين يليان موافقة المجلس عليها، الذي يتاح له اجل عشرة (10) ايام لطلب تعديلها. ويجب على المحافظ ان يستدعي، حينئذ، المجلس للاجتماع في اجل خمسة (5) ايام ويعرض عليه التعديل المقترح. ويكون القرار الجديد الذي يتخذه المجلس نافذا مهما يكن مضمونه.

المادة 66

يصدر المحافظ النظام الذي اصبح نافذا وينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. ويحتج بالانظمة تجاه الغير بمجرد نفاذها. وتنشر الانظمة، في حالة الاستعجال، في يوميتين باللغتين الوطنية والاجنبية، وعلى الموقع الالكتروني الخاص ببنك الجزائر، ويمكن، حينئذ، الاحتجاج بها تجاه الغير بمجرد اتمام هذا الاجراء.

المادة 67

يكون النظام الصادر والمنشور كما هو مبين في المادة 66 اعلاه، موضوع دعوى الغاء يقدمها وزير المالية امام المحكمة الادارية للاستئناف لمدينة الجزائر. ولا يكون لهذه الدعوى اثر موقف. يجب ان تقدم الدعوى القضائية خلال اجل ستين (60) يوما، ابتداء من تاريخ نشره. يصدر المحافظ القرارات في مجال النشاطات المصرفية، وتنشر القرارات المتخذة بموجب الفقرات ا) وب) وج) من المادة 64 اعلاه، في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية، وتبلغ القرارات الاخرى طبقا لقانون الاجراءات المدنية والادارية. ترفع الدعوى القضائية امام المحكمة الادارية للاستئناف لمدينة الجزائر، لالغاء القرارات المتخذة بموجب المادة 64 اعلاه بخصوص النشاطات المصرفية. لا يسمح برفع هذه الدعوى القضائية الا للاشخاص الطبيعية او المعنوية المستهدفة من القرار مباشرة. يجب ان تقدم الدعوى القضائية خلال الستين (60) يوما، ابتداء من نشر القرار او تبليغه، حسب الحالة، مع مراعاة احكام المادة 95 ادناه. ## الباب الخامس التنظيم المصرفي ### الفصل الاول تعاريف

المادة 68

تتضمن العمليات المصرفية تلقي اموال من الجمهور وعمليات القرض، والعمليات المصرفية المتعلقة بالصيرفة الاسلامية، وكذا وضع جميع وسائل الدفع تحت تصرف الزبائن وادارة هذه الوسائل.

المادة 69

تعتبر اموالا متلقاة من الجمهور، الاموال التي يتم تلقيها من الغير، لاسيما في شكل ودائع، مع حق استعمالها لحساب من تلقاها، بشرط اعادتها. غير انه، لا تعتبر اموالا متلقاة من الجمهور في مفهوم هذا القانون : - الاموال المتلقاة او المتبقية في الحساب والعائدة لمساهمين يملكون، على الاقل، خمسة في المائة (5%) من راس المال، ولاعضاء مجلس الادارة وللمديرين، ومحافظي الحسابات - الاموال المتاتية من اصدارات القروض السندية او عن الصكوك او عن سندات الدين المشابهة، - كل فئة اخرى من الاموال محددة بنظام لبنك الجزائر.

المادة 70

يشكل عملية قرض، في مفهوم هذا القانون، كل عمل لقاء عوض يضع بموجبه شخص ما او يعد بوضع اموال تحت تصرف شخص اخر، او ياخذ بموجبه لصالح الشخص الاخر التزاما بالتوقيع كالضمان الاحتياطي او الكفالة او الضمان. وتعتبر بمثابة عمليات قرض، عمليات التخصيم وعمليات الايجار المقرونة بحق خيار بالشراء، لا سيما عمليات القرض الايجاري. وتمارس صلاحيات المجلس ازاء العمليات المنصوص عليها في هذه المادة.

المادة 71

تعتبر، في مفهوم هذا القانون، عملية مصرفية متعلقة بالصيرفة الاسلامية، كل عملية تقوم بها البنوك او الشبابيك الاسلامية المطابقة لاحكام الشريعة الاسلامية.

المادة 72

تمارس العمليات المصرفية المتعلقة بالصيرفة الاسلامية من طرف : ا) بنك او مؤسسة مالية معتمدة لممارسة، بصفة مهنتها الاعتيادية، عمليات مصرفية متعلقة بالصيرفة الاسلامية حصرا. يخضع اعتماد المصارف والمؤسسات المالية التي ترغب في ممارسة العمليات المصرفية المتعلقة بالصيرفة الاسلامية حصرا، لاحكام المواد من 89 الى 104 من هذا القانون. ب) بنك او مؤسسة مالية من خلال هيكل يسمى "شباك" يخصص حصريا للعمليات المتعلقة بالصيرفة الاسلامية. يجب ان يكون "الشباك" مستقلا ماليا ومحاسبيا واداريا عن الهياكل الاخرى للبنك او المؤسسة المالية.

المادة 73

يتطلب تسويق المنتجات المصرفية المتعلقة بالصيرفة الاسلامية الحصول مسبقا على شهادة المطابقة لمبادئ الشريعة الاسلامية، صادرة عن الهيئة الشرعية للافتاء في مجال المالية الاسلامية، وموافقة بنك الجزائر.

المادة 74

تعتبر وسائل دفع، كل الادوات التي تمكن كل شخص من تحويل اموال مهما يكن السند او الاسلوب التقني المستعمل، بما في ذلك العملة الالكترونية. ### الفصل الثاني العمليات

المادة 75

البنوك مخولة دون سواها للقيام بصفة مهنتها الاعتيادية، بجميع العمليات المبينة في المواد من 68 الى 70 و 72 و76 و 77 من هذا القانون.

المادة 76

دون المساس باحكام المادة 75 اعلاه، يمكن ان يقوم مزودو خدمات الدفع المعتمدون قانونا، بتزويد خدمات الدفع التي تقوم بها البنوك. تحدد قائمة خدمات الدفع وكذا شروط وكيفيات اعتماد مزودي خدمات الدفع بموجب نظام من المجلس.

المادة 77

تخضع العمليات التي تجريها البنوك الاستثمارية والبنوك الرقمية لاحكام المادة 90 من هذا القانون.

المادة 78

لا يمكن للمؤسسات المالية تلقي الاموال من الجمهور، ولا ادارة وسائل الدفع او وضعها تحت تصرف زبائنها. وبامكانها القيام بسائر العمليات الاخرى.

المادة 79

يمكن للبنوك والمؤسسات المالية ان تجري العمليات جميع ذات العلاقة بنشاطها، كالعمليات الاتية : - عمليات الصرف، - عمليات على الذهب والمعادن الثمينة والقطع المعدنية الثمينة، - توظيف القيم المنقولة وكل منتوج مالي، واكتتابها وشراؤها وتسييرها وحفظها وبيعها، - الاستشارة والمساعدة في مجال تسيير الممتلكات، - الاستشارة والتسيير والهندسة المالية، وبشكل عام كل الخدمات الموجهة لتسهيل انشاء المؤسسات والتجهيزات وانمائها، مع مراعاة الاحكام القانونية في هذا المجال. يجب الا تتجاوز هذه العمليات الحدود التي يضعها المجلس النقدي والمصرفي.

المادة 80

استثناء للاحكام القانونية المتعلقة بالا كتتاب كما هي معرفة في القانون التجاري، يمكن للبنوك والمؤسسات المالية ان تتلقى من الجمهور اموالا موجهة للتوظيف في شكل مساهمات لدى مؤسسة ما، وفقا لكل الكيفيات القانونية كما في الاسهم وسندات الاستثمار وحصص الشركات والموصين في شركات التوصية او سواها. وتخضع هذه الاموال للشروط ادناه : 1 - لا تعتبر ودائع في مفهوم المادة 69 اعلاه، بل تبقى ملگا لاصحابها، 2 - لا تنتج فوائد، 3 - يجب ان تبقى الى غاية توظيفها مودعة لدى بنك الجزائر في حساب خاص بكل توظيف مزمع، 4 – يجب ان يوقع عقد بين المودع والمودع لديه يوضح : - اسم المؤسسة التي ستتلق الاموال وهدفها وراسمالها ومقرها، - المشروع او البرنامج الذي اعدت له هذه الاموال، - شروط اقتسام الارباح والخسائر، - شروط المساهمات، - شروط اهتلاك المساهمات من المؤسسة نفسها، - الشروط التي يتقيد بها البنك او المؤسسة المالية لارجاع الاموال لاصحابها اذا لم تتحقق المساهمة. 5- يجب ان تتم المساهمة في اجل ستة (6) اشهر، على الاكثر، من تاريخ اول دفع يؤديه المساهمون، ويمكن ان يسبق هذا الاجل باجل اخر مدته ستة (6) اشهر، في حالة ما اذا جمعت الاكتتابات دون دفع، 6- اذا لم تتحقق المساهمة او اذا اصبحت غير ممكنة لاي كان، يجب على البنك او على المؤسسة المالية التي تلقت الاموال ان تضعها تحت تصرف اصحابها خلال الاسبوع الذي يلي هذه المعاينة، 7- يحدد المجلس بموجب نظام الشروط الاخرى، لاسيما منها الشروط المتعلقة بعدم امكانية قيام مكتتب او عدة مكتتبين بواجباتهم، 8- للبنوك والمؤسسات المالية الحق في عمولة توظيف تعود لها حتى اذا طبقت احكام الفقرة 6 اعلاه، كما تستحق لها عمولة سنوية عن هذه العمليات اذا قامت بالتسيير، 9- تخضع هذه العمليات من جهة اخرى لقواعد الوكالة.

المادة 81

يمكن للبنوك والمؤسسات المالية ان تاخذ مساهمات وتحوزها. ولا يجوز ان تتعدى هذه المساهمات بالنسبة للبنوك، الحدود التي رسمها المجلس النقدي والمصرفي.

المادة 82

لا يجوز للبنوك والمؤسسات المالية ان تمارس بشكل اعتيادي نشاطا غير النشاطات المذكورة في المواد السابقة الا اذا كان ذلك مرخصا لها بموجب انظمة يتخذها المجلس. ينبغي ان تبقى النشاطات المذكورة في الفقرة السابقة، مهما يكن من امر، محدودة الاهمية بالمقارنة بمجموع نشاطات البنك او المؤسسة المالية. ويجب الا تمنع ممارسة هذه النشاطات المنافسة او تحد منها او تحرفها. ### الفصل الثالث الموانع

المادة 83

يمنع على كل شخص طبيعي او معنوي، من غير البنوك والمؤسسات المالية، حسب الحالة، القيام بالعمليات التي تجريها البنوك والمؤسسات المالية بشكل اعتيادي بموجب المواد من 75 الى 77 اعلاه، باستثناء عمليات الصرف المجراة طبقا لنظام صادر عن المجلس.

المادة 84

لا يسري المنع المنصوص عليه في المادة 83 اعلاه على الخزينة العمومية اذا كانت النصوص التي تحكمها ترخص لها بالقيام بمثل هذه العمليات. ولا يسري هذا المنع كذلك على : - الهيئات التي ليس لها هدف ربحي والتي تمنح في نطاق مهمتها ولاسباب ذات طابع اجتماعي من مواردها الخاصة قروضا بشروط تفضيلية لبعض منخرطيها، - المؤسسات التي تمنح تسبيقات من الاجور او قروضا ذات طابع استثنائي لاجرائها لاسباب ذات طابع اجتماعي.

المادة 85

يجوز للمجلس، عن طريق انظمة، ان يمنح استثناءات من المنع المنصوص عليه في المادة 83 اعلاه لفائدة هيئات السكن التي تقبل الدفع المؤخر لثمن السكنات التي تقوم بترقيتها. يحدد المجلس شروط مثل هذه العمليات وحدودها.

المادة 86

بغض النظر عن المنع المنصوص عليه في المادة 83 اعلاه، يمكن لكل مؤسسة : - ان تمنح متعاقديها اجالا للدفع او تسبيقات، وذلك ضمن ممارسة نشاطها، - ان تقوم بعمليات الخزينة مع شركات لها معها بصفة مباشرة او غير مباشرة مساهمات في الراسمال تخول لاحداها سلطة الرقابة الفعلية على الاخرى، - ان تصدر بطاقات وسندات تخول لها الشراء منها سلعة او خدمة معينة.

المادة 87

دون الاخلال بالشروط التي يحددها المجلس عن طريق انظمة لعمال تاطير هذه المؤسسات، لا يجوز لاي كان ان يكون مؤسسا لبنك او مؤسسة مالية او عضوا في مجلس ادارتها، او ان يتولى مباشرة او بو اسطة شخص اخر ادارة بنك او مؤسسة مالية او تسييرها او تمثيلها، باية صفة كانت، او ان يخول حق التوقيع عنها : - اذا حكم عليه بسبب ما ياتي: ا- جناية، ب- اختلاس او غدر او سرقة او نصب او اصدار شيك بدون رصيد او خيانة الامانة، ج- حجز عمدي بدون وجه حق ارتكب من مؤتمنين عموميين او ابتزاز اموال او قيم، د- الافلاس، ه- مخالفة التشريع والتنظيم الخاصين بالصرف، و- التزوير في المحررات او التزوير في المحررات الخاصة التجارية او المصرفية، ز- مخالفة قوانين الشركات، ح – اخفاء اموال استلمها اثر احدى هذه المخالفات، ط- كل مخالفة ترتبط بالاتجار بالمخدرات والمؤثرات العقلية والفساد وتبييض الاموال وتمويل الارهاب وتمويل اسلحة الدمار الشامل. - اذا حكم عليه من قبل جهة قضائية اجنبية بحكم حائز لقوة الشيء المقضي فيه يشكل حسب القانون الجزائري احدى الجنايات او الجنح المنصوص عليها في هذه المادة، - اذا اعلن افلاسه او الحق بافلاس او حكم عليه بمسؤولية مدنية كعضو في شخص معنوي مفلس سواء في الجزائر او في الخارج ما لم يرد له الاعتبار. وتطبق احكام هذه المادة ايضا، على الوسطاء المستقلين، وعلى مكاتب الصرف، وعلى مزودي خدمات الدفع.

المادة 88

يمنع على اي مؤسسة، من غير بنك او مؤسسة مالية، او وسيط مستقل، او مكتب صرف، او مزود خدمات الدفع، ان تستعمل اسما او تسمية تجارية او اشهارا، او بشكل عام اية عبارات من شانها ان تحمل الاعتقاد انها معتمدة كبنك او مؤسسة مالية او وسيط مستقل، او كمكتب صرف، او كمزود خدمات الدفع. ويمنع ايضا على اي مؤسسة مالية، او وسيط مستقل، او مكتب صرف، او مزود خدمات الدفع، ان يوهم بانه ينتمي الى فئة من غير الفئة التي اعتمد للعمل ضمنها او ان يثير اللبس بهذا الشان. يجوز لمكاتب التمثيل في الجزائر التابعة لبنوك او مؤسسات مالية اجنبية ان تستعمل التسمية او الاسم التجاري للمؤسسات التي تنتمي اليها، على ان توضح طبيعة النشاط المرخص لها بممارسته في الجزائر. ### الفصل الرابع الترخيص والاعتماد

المادة 89

يجب ان يرخص المجلس بانشاء بنك او مؤسسة مالية او وسيط مستقل او مكتب صرف او مزودي خدمات الدفع الخاضعين للقانون الجزائري، على اساس ملف يحتوي خصوصا، على نتائج تحقيق يتعلق بمراعاة احكام المادة 87 اعلاه، ويتم تحيين هذا الملف وفق نظام يصدره المجلس.

المادة 90

يرخص المجلس بانشاء بنوك استثمارية وبنوك رقمية. تحدد كيفيات وشروط ممارسة انشطتها وكذا العمليات التي تجريها عن طريق نظام.

المادة 91

يجب ان تؤسس البنوك والمؤسسات المالية في شكل شركات ذات اسهم، ويقدر المجلس جدوى اتخاذ بنك او مؤسسة مالية شكل تعاضدية. يتاسس مزودو خدمات الدفع والوسطاء المستقلون ومكاتب الصرف في شكل شركة ذات اسهم او شركة مساهمة بسيطة او شركة ذات مسؤولية محدودة.

المادة 92

يجب ان يخضع فتح مكاتب تمثيل للبنوك الاجنبية في الجزائر الى ترخيص من المجلس.

المادة 93

يمكن ان يرخص المجلس بفتح فروع في الجزائر للبنوك والمؤسسات المالية الاجنبية، مع مراعاة مبدا المعاملة بالمثل.

المادة 94

يحدد المجلس بموجب نظام يتخذه طبقا للمادة 64 من هذا القانون، كيفيات الاتفاقيات التي يمكن ابرامها مع السلطات النقدية او البنوك المركزية الاجنبية.

المادة 95

يمكن الطعن امام المحكمة الادارية للاستئناف لمدينة الجزائر في القرارات التي يتخذها المجلس بموجب المواد 89 و92 و 93 اعلاه.

المادة 96

يجب ان يتوفر للبنوك والمؤسسات المالية راسمال محرر کلیا ونقدا يعادل، على الاقل، المبلغ الذي يحدده نظام يتخذه المجلس طبقا للمادة 64 اعلاه. يتعين على البنوك والمؤسسات المالية الكائن مقرها الرئيسي في الخارج ، ان تخصص لفروعها في الجزائر مبلغا مساويا، على الاقل، لراس المال الادنى المطلوب الحالة حسب من البنوك والمؤسسات المالية الخاضعة للقانون الجزائري.

المادة 97

يجب على كل بنك وكل مؤسسة مالية ان يثبت في كل حين، ان اصوله تفوق فعلا خصومه التي هو ملزم بها تجاه الغير، بمبلغ يعادل، على الاقل، راس المال الادنى المذكور في المادة 96 اعلاه. يحدد نظام يتخذه المجلس شروط تطبيق هذه المادة.

المادة 98

يجب ان يتولى شخصان، على الاقل، تحديد الوجهة الفعلية لنشاط بنك او مؤسسة مالية ومسؤولية تسييرها. يجب على البنوك والمؤسسات المالية الكائن مقرها الرئيسي في الخارج ان تعين شخصين، على الاقل، يشغلان اعلى الوظائف في التسلسل الهرمي، تستند اليهما للتحديد الفعلي لنشاط فروعها في الجزائر، ويتحملان مسؤولية تسييرها. ينبغي ان يكون الشخصان المعينان في اعلى وظيفتين في التسلسل الهرمي التنفيذي لبنك او لمؤسسة مالية في وضعية مقيم.

المادة 99

من اجل الحصول على الترخيص المنصوص عليه في المادة 89 او في المادة 93 اعلاه، يقدم الملتمسون برنامج النشاط والامكانات المالية والتقنية التي يعتزمون استخدامها، كما يجب عليهم تبرير صفة الاشخاص الذين يقدمون الاموال، وعند الاقتضاء، ضامنيهم. ومهما يكن من امر ، فانه يجب تبرير مصدر هذه الاموال. يسلم الملتمسون للمجلس قائمة المسيرين الرئيسيين ومشروع القانون الاساسي للشركة الخاضعة للقانون الجزائري او القانون الاساسي للشركة الاجنبية وكذا التنظيم الداخلي، حسب الحالة. ويثبتون نزاهة المسيرين واهليتهم وتجربتهم في المجال المصرفي. كما تؤخذ بعين الاعتبار، قدرة المؤسسة الملتمسة على تحقيق اهدافها التنموية في ظروف تتجانس مع السير الحسن للنظام المصر في، مع ضمان خدمات نوعية للزبائن.

المادة 100

يمكن ان تتاسس الشركة الخاضعة للقانون الجزائري وتطلب اعتمادها كبنك او مؤسسة مالية، او وسيط مستقل، او مكتب صرف او مزود خدمات الدفع، حسب الحالة، بعد الحصول على الترخيص طبقا للمادة 99 اعلاه. يمنح الاعتماد اذا استوفت الشركة جميع الشروط التي حددها هذا القانون والانظمة المتخذة لتطبيقه، للبنك او للمؤسسة المالية وكذا الشروط الخاصة التي يمكن ان تكون مقترنة بالترخيص، عند الاقتضاء. يمنح الاعتماد لفروع البنوك والمؤسسات المالية الاجنبية المرخص لها بموجب احكام المادة 93 اعلاه، بعد ان تستوفي الشروط نفسها. يمنح الاعتماد بموجب مقرر من المحافظ، وينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.

المادة 101

يمكن للبنوك والمؤسسات المالية ان تطلب تعديل اعتمادها. ويجب ان تخضع هذه التعديلات لترخيص مسبق من المجلس.

المادة 102

يمسك المحافظ القوائم المحينة للبنوك والمؤسسات المالية والوسطاء المستقلين، ومكاتب الصرف ومزودي خدمات الدفع. وتنشر هذه القوائم كل سنة في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. كما ينشر كل تعديل حسب الاشكال نفسها.

المادة 103

يجب ان يرخص المجلس مسبقا بتعديلات في القوانين الاساسية للبنوك والمؤسسات المالية تخص غرض المؤسسة او راسمالها او المساهمين فيها. باستثناء التنازلات التي تتم من خلال بورصة القيم المنقولة، والتنازلات عن الاسهم المخصصة كضمان لاعمال تسيير مجلس الادارة، كما هو منصوص عليه في القانون التجاري، يجب ان يرخص المجلس مسبقا، باي تنازل عن سهم او سند مشابه في بنك او مؤسسة مالية، وفقا للشروط التي تحدد عن طريق نظام. غير ان التنازلات عن اسهم بنك او مؤسسة مالية من خلال البورصة التي قد تؤدي الى التحكم فيها، وفي جميع الحالات كل عملية قد يترتب عليها اقتناء العشر او الخمس او الثلث او النصف او ثلثي راس المال او حقوق التصويت، يجب ان تحصل على ترخيص مسبق من المجلس. كما تخضع لترخيص مسبق، كل عملية دمج و واستحواذ على بنك او مؤسسة مالية ضمن نفس الاشكال والشروط المنصوص عليها في احكام المواد من 89 الى 104 من هذا القانون. وطبقا لاحكام هذا القانون، لا سيما مواده 87 و 89 الى 102، لا يمكن ان تكون ملكية اسهم بنك او مؤسسة مالية محل نقل بموجب حجز قضائي لفائدة الطرف الذي يقوم بالحجز دون موافقة المجلس. اسهم البنوك والمؤسسات المالية هي اسهم اسمية. يمكن لبنك الجزائر ان يطلب، في اي وقت، هوية المساهمين في البنوك والمؤسسات المالية الذين يحوزون حصة من حقوق التصويت. يكون كل تنازل عن اسهم او سندات مشابهة لم يتم على مستوى التراب الوطني طبقا للتشريع والتنظيم المعمول بهما، لاغ وعديم الاثر. لا يرخص للمساهمين في البنوك والمؤسسات المالية برهن اسهمهم او سنداتهم المشابهة. تحدد احكام هذه المادة فيما يتعلق بالوسطاء المستقلين ومكاتب الصرف ومزودي خدمات الدفع، عن طريق نظام. تعرض تعديلات القوانين الاساسية للبنوك او المؤسسات المالية الاجنبية التي تتوفر على فرع في الجزائر، على المجلس حتى تكون نافذة في الجزائر اذا كانت تخص غرض المؤسسة. تطبق نفس احكام هذه المادة على الوسطاء المستقلين ومكاتب الصرف ومزودي خدمات الدفع. تحدد، عند الحاجة، كيفيات تطبيق هذه المادة عن طريق نظام.

المادة 104

دون الاخلال بالعقوبات التي قد تقررها اللجنة المصرفية في اطار صلاحياتها، يقرر المجلس سحب الاعتماد : ا- بناء على طلب من البنك او المؤسسة المالية او الوسيط المستقل، او مكتب الصرف، او مزود خدمات الدفع، ب- تلقائيا : 1- ان لم تصبح الشروط التي يخضع لها الاعتماد متوفرة، 2- ان لم يتم استغلال الاعتماد لمدة اثني عشر (12) شهرا، 3- اذا توقف النشاط موضوع الاعتماد لمدة ستة (6) اشهر. ### الفصل الخامس تنظيم المهنة

المادة 105

تؤسس البنوك والمؤسسات المالية وفق التشريع المعمول به، جمعية للمصرفيين الجزائريين، ويتعين على كل بنك او مؤسسة مالية عاملة في الجزائر الانخراط فيها وجوبا. يدير هذه الجمعية مندوب عام وتكون تحت رئاسة الاعضاء المنخرطين فيها بالتناوب السنوي. ب يتمثل هدف هذه الجمعية في تمثيل المصالح الجماعية لاعضائها، لا سيما لدى السلطات العمومية، وتزويد اعضائها والجمهور بالمعلومات وتحسيسهم. تدرس هذه الجمعية المسائل المتصلة بممارسة المهنة، لا سيما منها تحسين تقنيات البنوك والقروض، وتحفيز المنافسة، ومحاربة العراقيل التي تعترض المنافسة، وادخال تكنولوجيات جديدة، وتنظيم خدمات الصالح العام وتسييرها، وتكوين المستخدمين، والعلاقات مع ممثلي المستخدمين. كما تضع هيئة ما بين المصارف تكلف بترقية النقد الالي في ابعاده ما بين المصارف وكذا قابلية التشغيل البيني. يمكنها كذلك ان ترفع لمحافظ بنك الجزائر او للجنة المصرفية السلوكيات المنافية لقواعد اخلاقيات المهنة، وان تقترح عقوبات ضد عضو او اكثر من اعضائها. يبلغ المجلس بالقانون الاساسي للجمعية وباي تعديل بشانه. ## الباب السادس رقابة البنوك والمؤسسات المالية والخاضعين الاخرين ### الفصل الاول الادارة والرقابة الداخلية - مركزية المخاطر - حماية المودعين

المادة 106

يتعين على البنوك والمؤسسات المالية وفق الشروط المحددة بموجب نظام يتخذه المجلس، احترام مقاييس التسيير الموجهة لضمان سيولتها وقدرتها على الوفاء تجاه المودعين والغير وكذا توازن بنيتها المالية. ويترتب على مخالفة الواجبات المقررة بموجب احكام هذه المادة، تطبيق الاجراء المنصوص عليه في المادة 126 من هذا القانون.

المادة 107

تلزم البنوك والمؤسسات المالية بوضع قواعد حوكمة داخلية تحدد على وجه الخصوص سلطات ومسؤوليات الهيئة المداولة والهيئة التنفيذية. يجب على البنوك والمؤسسات المالية وضع جهاز فعال للرقابة الداخلية.

المادة 108

يجب ان يحتوي جهاز الرقابة الداخلية المذكور في المادة 107 اعلاه، على الاجراءات والتنظيم الداخلي، الكفيلة بضمان المطابقة مع القوانين والانظمة المعمول بها، وتمنح ضمانات معقولة فيما يخص : - السير الحسن والتحقيق الامثل للعمليات، - موثوقية المعلومات المالية، - امن الاصول. يجب ان تكيف جميع الاجهزة الموضوعة لهذا الغرض مع طبيعة وحجم النشاطات وحجم البنوك والمؤسسات المالية وشبكاتها للسماح بالتعرف والقياس والتخفيف من مختلف المخاطر التي تتعرض لها البنوك والمؤسسات المالية. يؤدي عدم احترام الالتزامات المحددة بموجب المواد 106 و 107 و 108 المذكورة اعلاه، الى تطبيق الاجراء المنصوص عليه في المادة 126 من هذا القانون.

المادة 109

تضع قواعد ومعايير تقييم ومتابعة المخاطر من طرف البنوك والمؤسسات المالية، لاسيما منها خطر القرض، لاحكام هذا القانون والانظمة ذات الصلة.

المادة 110

ينظم بنك الجزائر ويسير مصلحة مركزية مخاطر المؤسسات والاسر، ومركزية المستحقات غير المدفوعة. تعد مركزية المخاطر مصلحة لمركزة المخاطر. وتكلف بجمع بيانات هوية المستفيدين من القروض وبيانات القروض، لدى البنوك والمؤسسات المالية، لا سيما منها طبيعة وسقف القروض الممنوحة والمبالغ المسحوبة ومبالغ القروض غير المسددة والضمانات المعطاة لكل قرض. تجمع مركزية المخاطر وتقوم ايضا بمركزة المعلومات حول القروض، لا سيما منها القروض المصغرة الممنوحة من طرف المؤسسات او الهيئات المختصة المخولة لذلك. يتعين على البنوك والمؤسسات المالية وكذا المؤسسات او الهيئات التي تمنح القروض المصغرة، الانخراط في مركزية المخاطر، وتزويدها بالمعلومات الضرورية لسيرها الحسن المذكورة في الفقرة 2 اعلاه. تضع مركزية المخاطر تحت تصرف البنوك والمؤسسات المالية وكذا المؤسسات او الهيئات التي تمنح القروض المصغرة، المعلومات المالية الضرورية لتسيير المخاطر المتعلقة بزبائنها التي قد يتعرضون لها من المؤسسات والاسر. لا تستعمل المعلومات المبلغة من قبل مركزية المخاطر للبنوك والمؤسسات المالية وكذا المؤسسات او الهيئات التي تمنح القروض المصغرة، الا في اطار منح القروض او تسييرها. ولا تستعمل هذه المعلومات، باي حال من الاحوال، لاغراض اخرى، لاسيما الاستشراف التجاري او التسويقي. يعد المجلس، طبقا لاحكام المادة 64 من هذا القانون النظام الذي ينظم سير مركزية المخاطر وتمويلها من قبل المنخرطين الذين لا يتحملون سوى تكاليفها المباشرة. يتمثل هدف مركزية المستحقات غير المدفوعة في الوقاية ومحاربة اصدار الشيكات بدون رصيد. وتكلف بمركزة حوادث الدفع بالشيك لغياب او عدم كفاية الرصيد المصرح به من طرف البنوك والخزينة العمومية اضافة الى المصالح المالية لبريد الجزائر. تحكم النصوص التنظيمية مركزية المستحقات غير المدفوعة ويتم وصلها بنظم الدفع التي يشرف عليها بنك الجزائر. يمكن لبنك الجزائر ايضا، ان يضع ويسير عن طريق نظام، اي مركزية معلومات اخرى مرتبطة بمهامه. ### الفصل الثاني محافظة الحسابات والاتفاقيات مع الجهات المرتبطة #### القسم الاول محافظو الحسابات

المادة 111

يجب على كل بنك او مؤسسة مالية وعلى كل فرع من فروع بنك او مؤسسة مالية اجنبية ان يعين، بعد راي اللجنة المصرفية وعلى اساس المقاييس التي تحددها، محافظين (2) للحسابات، على الاقل، مسجلين في الغرفة الوطنية لمحافظي الحسابات وفق شروط محددة.

المادة 112

يتعين على محافظي حسابات البنوك والمؤسسات المالية، زيادة على التزاماتهم القانونية، القيام بما ياتي : 1- ان يعلموا فورا المحافظ بكل مخالفة ترتكبها المؤسسة الخاضعة لمراقبتهم طبقا لهذا القانون والنصوص التنظيمية المتخذة بموجب احكامه، 2- ان يقدموا لرئيس اللجنة المصرفية تقريرا حول المراقبة التي قاموا بها. ويجب ان يسلم هذا التقرير في اجل اربعة (4) اشهر ، ابتداء من تاريخ قفل كل سنة مالية، 3- ان يقدموا للجمعية العامة تقريرا خاصا حول اية تسهيلات ممنوحة من المؤسسة لاحد الاشخاص الطبيعية او المعنوية المذكورة في المادة 115 من هذا القانون. وفيما يخص فروع البنوك والمؤسسات المالية الاجنبية، فيقدم هذا التقرير لممثليها في الجزائر، 4- ان يرسلوا الى محافظ بنك الجزائر نسخة من تقاريرهم الموجهة للجمعية العامة للمؤسسة، 5- ان يزودوا اللجنة المصرفية باي وثيقة او معلومة اخرى تراها مفيدة.

المادة 113

يمكن للجنة المصرفية، في حالة اخلال محافظي حسابات البنوك والمؤسسات المالية بمهامهم المنصوص عليها في هذا القانون ونصوصه التطبيقية : 1 - اخطار المجلس الوطني للمحاسبة، بصفتها الهيئة المخولة بتطبيق الاجراءات التاديبية، 2 - المنع من ممارسة مهام محافظي الحسابات لبنك ما او مؤسسة مالية ما لمدة ثلاث (3) سنوات مالية. لا يمكن منح محافظي الحسابات، بصفة مباشرة او غير مباشرة، اي قرض من قبل البنك او المؤسسة المالية الخاضعة لمراقبتهم. يطبق الاجراء المنصوص عليه في المادة 127 في المجال التاديبي. #### القسم الثاني الالتزامات المحاسبية

المادة 114

يتعين على البنوك او المؤسسات المالية ان تنظم حساباتها بشكل مجمع وفقا للشروط التي يحددها المجلس. على كل بنك ومؤسسة مالية ان تنشر حساباتها السنوية خلال الستة (6) اشهر الموالية لنهاية السنة المحاسبية المالية في النشرة الرسمية للاعلانات القانونية الالزامية، وفقا للشروط التي يحددها المجلس. ومن الممكن ان يطلب منها نشر معلومات اخرى. تختص اللجنة المصرفية دون سواها بمنح كل تمديد لاجل تراه مناسبا بصفة استثنائية، بناء على العناصر المقدمة لتدعيم طلب التمديد التي تقدمها البنوك والمؤسسات المالية في حدود مدة ستة (6) اشهر. دون المساس بالاحكام المذكورة اعلاه، على كل بنك او مؤسسة مالية ان تبلغ قبل النشر نسخة اصلية للحسابات السنوية الى اللجنة المصرفية. تخول اللجنة المصرفية امر المؤسسات المعنية بالقيام بنشريات تصحيحية في . حالة وجود بيانات غير صحيحة او وقوع سهو في المستندات المنشورة. ويمكنها ان تنهي الى علم الجمهور كل المعلومات التي تراها مفيدة. #### القسم الثالث الاتفاقيات مع الجهات المرتبطة

المادة 115

يحدد نظام من المجلس شروط وقواعد تمويل الجهات المرتبطة بالبنك او بالمؤسسة المالية. ### الفصل الثالث اللجنة المصرفية

المادة 116

تؤسس لجنة مصرفية، سلطة اشراف، تدعى في صلب النص "اللجنة" وتكلف بما ياتي : - رقابة مدى احترام البنوك والمؤسسات المالية والوسطاء المستقلين، ومكاتب الصرف، ومزودي خدمات الدفع، الذين يدعون في صلب النص ادناه "الخاضعين" للاحكام التشريعية والتنظيمية المطبقة عليهم، - فحص شروط استغلال البنوك والمؤسسات المالية والسهر على نوعية وضعياتها المالية، - المعاقبة على الاخلالات التي تتم معاينتها. وتسهر على احترام قواعد حسن سير المهنة. كما تعاين، عند الاقتضاء، المخالفات التي يرتكبها اشخاص يمارسون نشاطات الخاضعين دون ان يتم اعتمادهم، وتطبق عليهم العقوبات التاديبية المنصوص عليها في هذا القانون، دون المساس بالملاحقات الاخرى الجزائية والمدنية. تصدر اللجنة تعليمات توجيهية وتبت عن طريق مقررات.

المادة 117

تتكون اللجنة المصرفية من : - المحافظ، رئيسا، - ثلاثة (3) اعضاء يختارون بحكم كفاءتهم في المجال المصرفي والمالي والمحاسبي، - قاضيين (2) ينتدب الاول من المحكمة العليا ويختاره رئيسها الاول، وينتدب الثاني من مجلس الدولة ويختاره رئيس هذا المجلس بعد استشارة المجلس الاعلى للقضاء، - ممثل عن مجلس المحاسبة يختاره رئيس هذا المجلس من بين المستشارين الاولين، - ممثل عن وزارة المالية، برتبة مدير، على الاقل. يعين اعضاء اللجنة لمدة خمس (5) سنوات، بموجب مرسوم رئاسي، وتطبق المادة 28 من هذا القانون على رئيس اللجنة واعضائها. لا يمكن لاعضاء اللجنة، اثناء عهدتهم، ممارسة اي وظيفة او عهدة اخرى باجر او بدون اجر. تحدد اللجنة المصرفية تنظيمها وقواعد عملها. تزود اللجنة بامانة عامة يحدد مجلس ادارة البنك صلاحياتها وكيفيات تنظيمها وعملها، بناء على اقتراح من اللجنة.

المادة 118

يحدد مرتب اعضاء اللجنة بموجب مرسوم تنفيذي ويتحمله بنك الجزائر. يلتحق اعضاء اللجنة المصرفية، قضاة او موظفين، عند انتهاء عهدتهم، باداراتهم الاصلية. وعند نهاية عهدتهم، بسبب الاحالة على التقاعد او الوفاة، يتقاضى اعضاء اللجنة المصرفية او ورثتهم، عند الاقتضاء، تعويضا يساوي مرتب سنتين (2) يتحمله بنك الجزائر، وذلك باستثناء اي مبلغ اخر يدفعه هذا البنك. كما يطبق هذا الاجراء على اعضاء اللجنة المصرفية الذين لا يلتحقون باي منصب شغل ماجور من طرف الدولة باستثناء حالات العزل بسبب خطا فادح. لا يجوز لاعضاء اللجنة، خلال سنتين (2) بعد نهاية عهدتهم ان يسيروا او يعملوا في مؤسسة خاضعة لسلطة او رقابة اللجنة او شركة تسيطر عليها مثل هذه المؤسسة، ولا ان يعملوا كوكلاء او مستشارين لمثل هذه المؤسسات او الشركات.

المادة 119

تتخذ قرارت اللجنة المصرفية بالاغلبية. و في حالة تساوي عدد الاصوات، يكون صوت الرئيس مرجحا. لا يمكن الطعن في قرارت اللجنة المتعلقة بتعيين قائم بالادارة مؤقت او مصف، وبالعقوبات التاديبية الا لدى المحكمة الادارية للاستئناف لمدينة الجزائر خلال الاجال المحددة بموجب احكام قانون الاجراءات المدنية والادارية. يتم تبليغ القرارات بواسطة عقد غير قضائي او طبقا لقانون الاجراءات المدنية والادارية.

المادة 120

تخول اللجنة برقابة الخاضعين، بناء على الوثائق و في عين المكان. وهي الوحيدة المخولة بالبت في اي اخلال من طرف البنوك والمؤسسات المالية باحكام هذا القانون وانظمته المتعلقة بالتعرض للمخاطر، لا سيما منها خطر القرض، وكذا اعمال التسيير المترتبة عليها. يكلف بنك الجزائر بتنظيم هذه الرقابة لحساب اللجنة بواسطة اعوانه. ويمكن للجنة ان تكلف بمهمة اي شخص يقع عليه اختيارها. تستمع اللجنة الى وزير المالية بطلب منه.

المادة 121

تحدد اللجنة برنامج عمليات الرقابة التي تقوم بها. كما تحدد اللجنة القائمة وصيغة العرض واجال التبليغ بالوثائق والمعلومات التي تراها مفيدة. ويخول لها ان تطلب من الخاضعين جميع المعلومات والايضاحات والاثباتات اللازمة لممارسة مهمتها. ويمكن ان تطلب من كل شخص معني تبليغها باي مستند واية معلومة. لا يحتج بالسر المهني تجاه اللجنة.

المادة 122

توسع اللجنة تحرياتها الى المساهمات والعلاقات المالية بين الاشخاص المعنوية التي تتحكم بصفة مباشرة او غير مباشرة في الخاضع، والى الفروع التابعة له. ويمكن توسيع عمليات الرقابة للجنة المصرفية، في اطار اتفاقيات دولية، الى فروع الشركات الجزائرية المقيمة في الخارج. كما يمكن تبليغ نتائج الرقابة الميدانية الى مجالس الادارة او الى اي هيئة اخرى تقوم مقامهما من الشركات الخاضعة للقانون الجزائري والى ممثلي فروع الشركات الاجنبية في الجزائر، كما تبلغ الى محافظي الحسابات.

المادة 123

اذا اخلت احدى المؤسسات الخاضعة لرقابة اللجنة بقواعد حسن سير المهنة، يمكن اللجنة ان توجه لها تحذيرا، بعد اتاحة الفرصة لمسيري هذه المؤسسة لتقديم تفسيراتهم.

المادة 124

يمكن للجنة ان تدعو اي خاضع، عندما تبرر وضعيته ذلك، ليتخذ، في اجل محدد، كل التدابير التي من شانها ان تعيد او تدعم توازنه المالي او تصحح اساليب تسييره.

المادة 125

يمكن للجنة تعيين قائم بالادارة مؤقت تنقل له كل السلطات اللازمة لادارة اعمال المؤسسة المعنية او فروعها في الجزائر وتسييرها، ويحق له اعلان التوقف عن الدفع. ويتم هذا التعيين، اما بناء على مبادرة من مستيري المؤسسة المعنية اذا قدروا انه لم يعد باستطاعتهم ممارسة مهامهم بشكل عاد، واما بمبادرة من اللجنة، اذا رات انه لم يعد بالامكان ادارة المؤسسة المعنية في ظروف عادية، او عندما تقرر ذلك احدى العقوبات المنصوص عليها في النقطتين 4 و5 من المادة 126 ادناه. يعين القائم بالادارة المؤقت بموجب قرار يحدد، على وجه الخصوص، مدة عهدته وشروط دفع راتبه. تنهى عهدته وفق نفس الشروط.

المادة 126

اذا اخل اي خاضع باحد الاحكام التشريعية او التنظيمية المتعلقة بنشاطه او لم يذعن لامر او لم ياخذ في الحسبان التحذير، يمكن للجنة المصرفية ان تقضي باحدى العقوبات الاتية : 1 - الانذار، 2 - التوبيخ، 3 - المنع من ممارسة بعض العمليات وغيرها من انواع الحد من ممارسة النشاط ، 4 – التوقيف المؤقت لمسير او اكثر مع تعيين قائم بالادارة مؤقت او عدم تعيينه، 5 – انهاء مهام شخص او اكثر من هؤلاء الاشخاص انفسهم مع تعيين قائم بالادارة مؤقت او عدم تعيينه، 6 - سحب الاعتماد. وزيادة على ذلك، يمكن للجنة ان تقضي اما بدلا عن هذه العقوبات المذكورة اعلاه، واما اضافة اليها عقوبة مالية تكون مساوية، على الاكثر، لراس المال الادنى الذي يلزم الخاضع بتوفيره. وتقوم الخزينة العمومية بتحصيل المبالغ الموافقة.

المادة 127

عندما تبت اللجنة المصرفية، فانها تعلم الكيان المعني بالوقائع المنسوبة اليه عن طريق وثيقة غير قضائية او باي وسيلة اخرى ترسلها الى ممثله الشرعي. كما تنهي الى علم الممثل الشرعي للكيان المعني بامكانية الاطلاع بمقر اللجنة على الوثائق التي تثبت المخالفات المعاينة. يجب ان يرسل الممثل الشرعي للكيان المعني ملاحظاته الى رئيس اللجنة في اجل اقصاه ثمانية (8) ايام، ابتداء من تاريخ استلام الارسال. ويستدعى الممثل الشرعي للكيان المعني وفق نفس الاشكال المتبعة سابقا، للاستماع اليه من طرف اللجنة. ويمكن ان يستعين بوكيل.

المادة 128

يصبح قيد التصفية، كل خاضع يحكمه القانون الجزائري تقرر سحب الاعتماد منه. كما تصبح قيد التصفية فروع البنوك والمؤسسات المالية الاجنبية العاملة في الجزائر التي تقرر سحب الاعتماد منها. ويعين رئيس اللجنة مصف بموجب قرار بعد مداولة اللجنة المصرفية، تنقل اليه كل سلطات الادارة والتسيير والتمثيل. يتعين على الخاضع خلال فترة تصفيته : - الا يقوم الا بالعمليات الضرورية لتطهير الوضعية، - ان يشير بانه قيد التصفية، - ان يبقى خاضعا لرقابة اللجنة الى غاية انهاء التصفية.

المادة 129

يمكن للجنة ان تضع قيد التصفية وتعين مصف لكل كيان يمارس بطريقة غير قانونية العمليات المخولة للخاضعين او الذي يخل باحد الممنوعات المنصوص عليها في المادة 88 من هذا القانون.

المادة 130

لا يمكن اخضاع طلب فتح اجراء تسوية قضائية او افلاس امام الجهة القضائية المختصة، الا بعد اشعار بعدم الممانعة من اللجنة.

المادة 131

تحدد اللجنة المصرفية عن طريق تعليمات توجيهية، كيفيات الادارة المؤقتة والتصفية.

المادة 132

يرسل رئيس اللجنة الى رئيس الجمهورية، سنويا، تقرير اللجنة المصرفية حول الاشراف البنكي. ### الفصل الرابع السر المهني

المادة 133

يخضع للسر المهني، تحت طائلة العقوبات المنصوص عليها في قانون العقوبات : - كل عضو في مجلس ادارة، وكل محافظ حسابات، وكل شخص، مهما كانت صفته، يشارك او شارك في تسيير خاضع او كان او لايزال احد مستخدميه، - كل شخص يشارك او شارك في رقابة خاضع وفقا للشروط المنصوص عليها في هذا الباب. تلزم بالسر ، مع مراعاة الاحكام الصريحة للقوانين جميع السلطات ما عدا : * السلطات العمومية المخولة بتعيين القائمين بادارة البنوك والمؤسسات المالية، * السلطة القضائية التي تعمل في اطار اجراء جزائي، * السلطات العمومية الملزمة بتبليغ المعلومات الى المؤسسات الدولية المؤهلة، لا سيما في اطار محاربة الرشوة وتبييض الاموال وتمويل الارهاب، - اللجنة المصرفية او بنك الجزائر الذي يعمل لحساب هذه الاخيرة طبقا لاحكام المادة 120 اعلاه. يمكن لبنك الجزائر واللجنة المصرفية تبليغ المعلومات الى السلطات المكلفة بمراقبة البنوك والمؤسسات المالية في بلدان اخرى، مع مراعاة المعاملة بالمثل، وشريطة ان تكون هذه السلطات في حد ذاتها خاضعة للسر المهني بنفس الضمانات الموجودة في الجزائر. كما يمكن للمصفي الخاضع ان يتلقى المعلومات الضرورية لنشاطه. ### الفصل الخامس ضمانات الودائع

المادة 134

يجب على البنوك المعتمدة طبقا لهذا القانون ان تشارك في تمويل صندوق ضمان الودائع المصرفية بالعملة الوطنية ينشئه بنك الجزائر. يتعين على كل بنك ان يدفع الى صندوق الضمان علاوة ضمان سنوية نسبتها واحد في المائة (1%) على الاكثر، من مبلغ ودائعه. تحسب وتدفع بشكل منفصل العلاوات المتعلقة بودائع العمليات المصرفية المتعلقة بالصيرفة الاسلامية. يجب على الصندوق ان يراعي خصوصيات "البنوك التي تقوم حصريا بالعمليات المصرفية المتعلقة بالصيرفة الاسلامية" و" شبابيك الصيرفة الاسلامية من خلال تخصیص حساب خاص بها. يحدد المجلس كل سنة مبلغ العلاوة المذكورة في الفقرة 2 اعلاه. ويحدد مبلغ الضمان الاقصى الممنوح اياه كل مودع. تعتبر ودائع شخص ما لدى نفس البنك، ولحاجات هذه المادة، وديعة وحيدة حتى وان كانت بعملات مختلفة. لا يمكن استعمال هذا الضمان الا في حالة توقف البنك عن الدفع. لا يغطي هذا الضمان المبالغ التي تسبقها البنوك فيما بينها. ### الفصل السادس احكام مختلفة

المادة 135

بغض النظر عن حالات منع دفاتر الصكوك وحالات الممنوعين من البنك، يمكن لكل شخص تم رفض فتح حساب ودائع له من قبل عدة بنوك ولا يملك اي حساب، ان يطلب من بنك الجزائر ان يعين له بنكا لفتح مثل هذا الحساب. ويمكن للبنك ان يحصر الخدمات المتعلقة بفتح الحساب في عمليات الصندوق.

المادة 136

تلزم البنوك بوضع وسائل وادوات الدفع الملائمة تحت تصرف زبائنها، في اجال معقولة، وذلك دون المساس باحكام المادة 135 اعلاه. وتعلم، بطريقة دورية، زبائنها بوضعيتهم ازاء البنك وتلزم بتزويدهم بكل معلومة مفيدة تتعلق بالشروط الخاصة بالبنك. يجب ان تستوفي عروض القروض مطلب الشفافية وتشير بوضوح الى كل الشروط المتعلقة بها. يمكن لاي شخص اكتتب تعهدا ان يتراجع عنه في اجل ثمانية (8) ايام من تاريخ التوقيع على العقد. ويمكن ان يقلص هذا الاجل بناء على طلب من المستفيد.

المادة 137

يمكن ان تكون الحسابات المفتوحة لدى البنوك، فردية او جماعية مع تضامن او بدونه او شائعة. ويمكن تخصيصها كضمان لفائدة البنك بموجب عقد عرفي فقط.

المادة 138

يلزم الخاضعون، في اطار تحقيق هدفهم الاجتماعي، باحترام قواعد السير الحسن. يحرص مسيرو اي خاضع على مطابقة نشاط مؤسستهم مع اخلاقيات المهنة وقواعدها، وذلك تحت طائلة العقوبات المنصوص عليها في المادة 126 اعلاه.

المادة 139

تستفيد البنوك والمؤسسات المالية من امتياز على جميع الاملاك والديون المستحقة لها والارصدة المسجلة في الحساب ضمانا لدفع كل مبلغ يترتب كاصل دين او فوائد او مصاريف كل الديون المستحقة لها او المخصصة لها كضمان، ولايفاء السندات المبيعة لها او المسلمة لها كرهن حيازي وكذا لضمان اي تعهد تجاهها لكفالة او تكفل او تظهير او ضمان. يرتب هذا الامتياز فورا بعد امتيازات الاجراء والخزينة العمومية وصناديق التامين الاجتماعي، وتتم ممارسته اعتبارا من : - تبليغ الحجز برسالة موصى عليها مع اشعار بالاستلام الى الغير المدين، او الذي يحوز الاموال المنقولة او سندات الدين او الارصدة بالحساب، - تاريخ الاعذار الذي يرسل . حسب الاشكال نفسها المطبقة في الحالات الاخرى.

المادة 140

يصبح تخصيص رهن الديون المستحقة لصالح البنوك والمؤسسات المالية والتنازل عن الديون من قبلها او لصالحها محققا بعد ابلاغ المدين برسالة موصى عليها مع اشعار بالاستلام او بعقد يثبت تاريخ عقد عرفي مشكل للرهن او يتضمن تنازلا عن الدين.

المادة 141

يمكن ان يتم الرهن الحيازي للمحل التجاري لصالح البنوك والمؤسسات المالية بموجب عقد عرفي مسجل قانونا. يتم قيد هذا الرهن وفقا للاحكام القانونية المطبقة في هذا المجال.

المادة 142

يمكن للبنوك والمؤسسات المالية، اذا لم يتم تسديد المبلغ المستحق لها عند حلول الاجل وبغض النظر عن كل اعتراض وبعد مضي خمسة عشر (15) يوما، بعد انذار مبلغ للمدين بواسطة عقد غير قضائي، الحصول عن طريق عريضة بسيطة موجهة الى رئيس المحكمة، على امر بيع كل رهن مشكل لصالحها ومنحها بدون شكليات حاصل هذا البيع تسديدا لراس المال والفوائد وفوائد التاخير ومصاريف المبالغ المستحقة. وكذلك الامر في حالة ممارسة البنوك والمؤسسات المالية للامتيازات المخولة لها بموجب النصوص التشريعية والتنظيمية المعمول بها، حول السندات او العتاد او المنقول او البضائع. كما تطبق احكام هذه المادة على ما ياتي : - الاملاك المنقولة التي يحوزها المدين او الغير لحساب المدين، - الديون المستحقة التي يحوزها المدين على الغير وكذا على جميع الارصدة الموجودة في الحساب. ## الباب السابع الصرف وحركات رؤوس الاموال

المادة 143

يعتبر مقيما في الجزائر في مفهوم هذا القانون، كل شخص طبيعي او معنوي يكون المركز الرئيسي لنشاطاته الاقتصادية في الجزائر. يعتبر غير مقيم في الجزائر، في مفهوم هذا القانون، كل شخص طبيعي او معنوي يكون المركز الرئيسي لنشاطاته الاقتصادية خارج الجزائر.

المادة 144

يرخص للمقيمين في الجزائر بتحويل رؤوس الاموال الى الخارج لضمان تمويل نشاطات في الخارج مكملة لنشاطاتهم المتعلقة بانتاج السلع والخدمات في الجزائر. يحدد المجلس شروط تطبيق هذه المادة ويمنح الرخص وفقا لهذه الشروط.

المادة 145

ينظم بنك الجزائر سوق الصرف في اطار سياسة الصرف التي يقررها المجلس، وضمن احترام الالتزامات الدولية التي تعهدت بها الجزائر. لا يجوز ان يكون سعر صرف الدينار متعددا.

المادة 146

يمكن للوسطاء المستقلين دخول سوق الصرف ما بين المصارف. تحدد كيفيات التطبيق والتنفيذ عن طريق نظام.

المادة 147

تكلف لجنة مشتركة بين بنك الجزائر ووزارة المالية بالاشراف على تنفيذ استراتيجية الاستدانة الخارجية وسياسة تسيير الارصدة والمديونية الخارجية. وتتكون اللجنة من عضوين (2) يعينهما، على التوالي، المحافظ ووزير المالية.

المادة 148

يجب الا تؤدي الحركات المالية مع الخارج، بصفة مباشرة او غير مباشرة، الى احداث اي وضع في الجزائر يتسم بطابع الاحتكار او الكارتل او التحالف، وتحظر كل ممارسة تستهدف احداث مثل هذه الاوضاع، طبقا للتشريع الساري المفعول.

المادة 149

تلزم كل شركة خاضعة للقانون الجزائري مصدرة او حائزة امتياز استثمار في الاملاك الوطنية المنجمية منها او الطاقوية باسترداد عائدات صادراتها الى الوطن والتنازل عنها لبنك الجزائر، وفقا للتشريع والتنظيم المعمول بهما. ## الباب الثامن العقوبات الجزائية

المادة 150

يعاقب كل من يخالف احكام المادتين 7 و8 من هذا القانون، طبقا لاحكام قانون العقوبات.

المادة 151

يعاقب كل شخص خالف في تصرفه، سواء لحسابه الخاص او لحساب شخص معنوي، احد احكام المواد 83 و 87 و88 من هذا القانون، بالحبس من سنتين (2) الى خمس (5) سنوات وبغرامة من مائتي الف دينار (200.000 دج) الى خمسمائة الف دينار (500.000 دج). ويمكن للجهة القضائية المختصة، زيادة على ذلك، ان تامر بغلق المؤسسة التي ارتكبت فيها مخالفة المادة 83 او المادة 88 من هذا القانون. كما يمكن للجهة القضائية المختصة، ان تامر بنشر الحكم كله او مستخرج منه في الصحف التي تختارها، وتعليقه في الاماكن التي تحددها. ويتحمل المحكوم عليه مصاريف ذلك، دون ان تتعدى المصاريف المبلغ الاقصى للغرامة المحكوم بها. يمنع كل من حكم عليه مخالفة المادة 69 من هذا القانون، من ممارسة نشاط، باي شكل من الاشكال، في بنك او مؤسسة مالية او في اي فرع من فروع هذه البنوك او المؤسسات المالية. وتطبق هذه الاحكام ايضا بالنسبة للوسطاء المستقلين ومكاتب الصرف ومزودي خدمات الدفع. يتعرض المذنب والهيئة التي تستخدمه للعقوبة المقررة للنصب في حالة مخالفة هذا المنع. وتطبق على زبائن البنوك والمؤسسات المالية الذين ارتكبوا او ساعدوا على ارتكاب احد الاعمال المعاقب عليها، العقوبات المنصوص عليها في هذه المادة.

المادة 152

يعاقب بالحبس من سنة (1) الى ثلاث (3) سنوات وبغرامة من مليونين وخمسمائة الف دينار (2.500.000 دج) الى خمسة ملايين دينار (5.000.000 دج)، او باحدى هاتين العقوبتين، كل عضو مجلس ادارة او مسير بنك او مؤسسة مالية، وكل شخص يكون في خدمة هذه المؤسسة، وكل محافظ حسابات لهذه المؤسسة، لا يلبي بعد اعذار، طلبات معلومات اللجنة المصرفية او يعرقل باي طريقة كانت ممارسة اللجنة لمهمتها الرقابية، او يبلغها عمدا بمعلومات غير صحيحة.

المادة 153

يعاقب بالحبس من سنة (1) الى ثلاث (3) سنوات وبغرامة من مليونين وخمسمائة الف دينار (2.500.000 دج) الى خمسة ملايين دينار (5.000.000 دج)، اعضاء مجلس الادارة ومسيرو اي بنك او مؤسسة مالية وكذا الاشخاص المستخدمون في هذه المؤسسات، الذين تعمدوا عرقلة اعمال التدقيق والرقابة التي يقوم بها محافظو الحسابات او رفضوا، بعد الانذار، تبليغ جميع المستندات الضرورية لممارسة مهامهم، لاسيما العقود والدفاتر والوثائق المحاسبية وسجلات المحاضر. يعاقب بغرامة من ثلاثة ملايين دينار(3.000.000 دج) الى ستة ملايين دينار (6.000.000 دج)، اعضاء مجلس الادارة ومسيرو اي بنك او مؤسسة مالية وكذا الاشخاص المستخدمون في هذه المؤسسات، اذا : - لم يعدوا الجرد والحسابات السنوية في الاجال المنصوص عليها في القانون، - لم ينشروا الحسابات السنوية وفقا لما تنص عليه المادة 114 من هذا القانون. تطبق احكام هذه المادة ايضا على الخاضعين الذين زودوا بنك الجزائر عمدا بمعلومات غير صحيحة.

المادة 154

يعاقب على كل مخالفة للاحكام الواردة في الباب السابع اعلاه والانظمة المتخذة لتطبيقه، بالحبس من شهر (1) الى ستة (6) اشهر وبغرامة يمكن ان تصل الى 20 % من قيمة الاستثمار. ## الباب التاسع اللجان ### الفصل الاول لجنة الاستقرار المالي

المادة 155

يقصد بالاستقرار المالي، الاستقرار المشترك للمؤسسات المالية الرئيسية اضافة الى الاسواق المالية التي تعمل فيها. يضمن الاستقرار المالي على الصعيد الكلي من خلال السياسة الاحترازية الكلية.

المادة 156

تهدف السياسة الاحترازية الكلية الى السهر على الرفع من قابلية صمود النظام المالي من خلال معالجة واحتواء نقاط الضعف النظامية التي يمكن ان تهدده ومن خلال تعزيز صلابة النظام المالي في مواجهة الصدمات المجمعة.

المادة 157

تؤسس لجنة الاستقرار المالي، وهي سلطة مكلفة بالمراقبة الاحترازية الكلية وبتسيير الازمات. تجري لجنة الاستقرار المالي كل الدراسات المتعلقة بمهامها واهدافها. تبت لجنة الاستقرار المالي عن طريق القرارات والتوجيهات. تعد لجنة الاستقرار المالي تقريرا سنويا عن انشطتها، ويرفع هذا التقرير الى رئيس الجمهورية.

المادة 158

يراس محافظ بنك الجزائر او ممثله من بين نوابه، لجنة الاستقرار المالي. تتشكل اللجنة من الاعضاء الاتي ذكرهم : - ممثلان (2) من درجة عليا عن بنك الجزائر، برتبة مدير عام، - ممثلان (2) من درجة عليا عن وزارة المالية، برتبة مدير عام، - ممثل (1) من درجة عليا عن وزارة الشؤون الدينية والاوقاف، مختص في الصيرفة الاسلامية، - رئيس لجنة تنظيم عمليات البورصة ومراقبتها، - رئيس لجنة الاشراف على التامينات، - الامين العام للجنة المصرفية، - الامين العام للمجلس النقدي والمصرفي. يعين اعضاء لجنة الاستقرار المالي بموجب مرسوم رئاسي. تطبق الالتزامات المنصوص عليها في المادة 28 من هذا القانون على اعضاء اللجنة، فيما يتعلق بافشاء معلومات او وقائع اطلعوا عليها في اطار مهمتهم. يتولى بنك الجزائر امانة لجنة الاستقرار المالي.

المادة 159

تستدعى لجنة الاستقرار المالي من طرف رئيسها الذي يحدد جدول اعمالها. تتخذ القرارات بالاغلبية البسيطة للاصوات. وفي حالة تساوي عدد الاصوات، يكون صوت الرئيس مرجحا. تجتمع اللجنة مرة واحدة كل ثلاثي، على الاقل، وكلما دعت الحاجة الى ذلك، بناء على استدعاء من رئيسها بمبادرة منه او بطلب من ثلثي (3/2) الاعضاء. تصادق اللجنة على نظامها الداخلي. تحدد لجنة الاستقرار المالي بدل حضور اعضائها وكذا الشروط التي يتم بموجبها تسديد المصاريف التي قد يقوم بها اعضاؤها.

المادة 160

يحضر اعضاء لجنة الاستقرار المالي الاجتماعات شخصيا، ولا يجوز لهم باي حال من الاحوال ان ينتدبوا من يمثلهم. يجوز الاستعانة باشخاص من خارج اللجنة على سبيل الاستشارة، نظرا لكفاءتهم وخبرتهم المهنية. ويلزم هؤلاء الاشخاص بواجب السرية. تبلغ المؤسسات الاعضاء في اللجنة، الاعضاء الاخرين، بقائمة موظفيها المخولين باصدار وتلقي المعلومات التي يحتمل تبادلها.

المادة 161

تتمثل مهام لجنة الاستقرار المالي المتعلقة بالمراقبة الاحترازية الكلية، على الخصوص، فيما ياتي : - تحديد وتقييم المخاطر التي يحتمل ان تضر باستقرار النظام المالي في مجمله. - الحرص على تعزيز شفافية النظام المالي من خلال تشجيع انتاج ونشر المعلومات والاحصائيات المفيدة للمراقبة الاحترازية الكلية من طرف الفاعلين في النظام المالي، - اصدار كل القرارات او التعليمات الكفيلة بضمان السير الحسن للنظام المالي وفعاليته، وتقليل مخاطر حدوث ازمات مالية، - السهر على تنفيذ جميع التدابير التي من شانها الوقاية من المخاطر النظامية والتخفيف من اثارها، - وضع الاجراءات اللازمة لمعالجة نقاط الضعف التي تم تحديدها، وضمان تناسقها ومتابعتها. في حالة حدوث ازمة مالية، تكلف اللجنة بما ياتي : - تقديم تقييم للتاثير المحتمل للازمة على النظام المالي وكذا على مختلف قطاعات الاقتصاد، - وضع استراتيجية للخروج من الازمة واقتراح خطة لادارتها من خلال تحديد رزنامة للاجراءات الواجب اتخاذها والادوات الواجب استخدامها للتخفيف من اثر الازمة، - تنسيق الاجراءات التي تسمح باستعادة الاستقرار المالي.

المادة 162

تحدد لجنة الاستقرار المالي سنويا اهداف السياسة الاحترازية الكلية للنظام المالي في مجمله. وتنشر هذه الاهداف عن طريق مقرر. تحدد اللجنة وتقيم الادوات الاحترازية الكلية. ### الفصل الثاني اللجنة الوطنية للدفع

المادة 163

تؤسس لدى بنك الجزائر، لجنة وطنية للدفع، يحدد تنظيمها وعملها بموجب تنظيم. وتتمثل مهمتها الرئيسية في وضع مشروع الاستراتيجية الوطنية لتطوير وسائل الدفع الكتابية، الذي يهدف الى تعزيز المعاملات المصرفية وكذا تقوية الشمول المالي. ويقدم هذا المشروع للمصادقة عليه من قبل السلطات العمومية. تتمثل مهمة اللجنة الوطنية للدفع فيما ياتي : - متابعة تنفيذ التوجهات الاستراتيجية المتعلقة بوسائل الدفع الكتابية من طرف الفاعلين المعنيين، - مراقبة تطور استخدام ونشر وسائل الدفع الكتابية، - مراقبة استخدام وسائل الدفع الدولية في الجزائر، - متابعة الابتكار في مجال وسائل الدفع الكتابية، - اعداد مشروع تحيين الاستراتيجية الوطنية لوسائل الدفع الكتابية. يمكن للجنة الوطنية للدفع، لانجاح مهامها، ان تضع مجموعات عمل، واللجوء الى خبراء. ويلزم اعضاء هذه المجموعات والخبراء الذين يتم استدعاؤهم بواجب السرية. تعد اللجنة الوطنية للدفع وتنشر تقريرها السنوي.

المادة 164

تتشكل اللجنة الوطنية للدفع من محافظ بنك الجزائر، رئيسا، او ممثله من بين نوابه، ومن الاعضاء الاتين : - ممثلو وزارات : المالية، والعدل، والتجارة، والبريد والمواصلات السلكية واللاسلكية، والرقمنة، واقتصاد المعرفة والمؤسسات الناشئة والمؤسسات المصغرة، برتبة مدير عام على الاقل، - ممثلان (2) عن بنك الجزائر، برتبة مدير عام، - المدير العام لبريد الجزائر، - ممثل واحد (1) عن كل من الهيئات الاتية : • المديرية العامة للامن الداخلي، • قيادة الدرك الوطني، • المديرية العامة للامن الوطني، • الجمعية المهنية للبنوك والمؤسسات المالية، • الهيئة ما بين المصارف المكلفة بالنقد الالي، • مركز النقد الالي ما بين المصارف. - خبيران (2) اثنان يتم تعيينهما بحكم كفاءتهما في المجال. يعين اعضاء هذه اللجنة بموجب قرار من رئيس المجلس، بناء على اقتراح السلطة التي ينتمون اليها. يمكن للجنة الوطنية للدفع ان تستشير، عند الحاجة، الفاعلين المعنيين بوسائل الدفع الكتابية. تطبق الالتزامات المنصوص عليها في المادة 28 من هذا القانون على اعضاء اللجنة الوطنية للدفع، وعلى الفاعلين المذكورين اعلاه، فيما يتعلق بافشاء معلومات او وقائع اطلعوا عليها في اطار مهمتهم.

المادة 165

يراس محافظ بنك الجزائر او ممثله من بين نوابه، اللجنة الوطنية للدفع، ويحدد جدول اعمالها. وتجتمع هذه اللجنة بناء على استدعاء من رئيسها، مرة واحدة كل ثلاثي، على الاقل، او بناء على طلب اربعة (4) من اعضائها. تصادق اللجنة الوطنية للدفع على القرارات وتصدر التوجيهات للفاعلين المعنيين بتنفيذ الاستراتيجية الوطنية لوسائل الدفع الكتابية. يتولى بنك الجزائر امانة اللجنة الوطنية للدفع. تصادق اللجنة الوطنية للدفع على نظامها الداخلي.

المادة 166

تلغى جميع الاحكام المخالفة لهذا القانون لا سيما منها الامر رقم 03-11 المؤرخ في 27 جمادى الثانية عام 1424 الموافق 26 غشت سنة 2003 والمتعلق بالنقد والقرض، المعدل والمتمم. غير ان نصوصه التطبيقية، تبقى سارية المفعول الى غاية صدور النصوص المتخذة تطبيقا لهذا القانون.

المادة 167

ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 3 ذي الحجة عام 1444 الموافق 21 يونيو سنة 2023. عبد المجيد تبون
القانون النقدي و المصرفي (القانون 23-09) — ALL