المادة 1
يسري القانون على جميع المسائل التي تتناولها نصوصه في لفظها او في فحواها.
واذا لم يوجد نص تشريعي، حكم القاضي بمقتضى مبادئ الشريعة الاسلامية، فاذا لم يوجد فبمقتضى العرف.
فاذا لم يوجد فبمقتضى مبادئ القانون الطبيعي وقواعد العدالة.
المادة 2
لا يسري القانون الا على ما يقع في المستقبل ولا يكون له اثر رجعي. ولا يجوز الغاء القانون الا بقانون لاحق ينص صراحة على هذا الالغاء.
وقد يكون الالغاء ضمنيا اذا تضمن القانون الجديد نصا يتعارض مع نص القانون القديم او نظم من جديد موضوعا سبق ان قرر قواعده ذلك القانون القديم.
المادة 3
تحسب الاجال بالتقويم الميلادي ما لم ينص القانون على خلاف ذلك.
المادة 4
تطبق القوانين في تراب الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية ابتداء من يوم نشرها في الجريدة الرسمية.
تكون نافذة المفعول بالجزائر العاصمة بعد مضي يوم كامل من تاريخ نشرها وفي النواحي الاخرى في نطاق كل دائرة بعد مضي يوم كامل من تاريخ وصول الجريدة الرسمية الى مقر الدائرة ويشهد على ذلك تاريخ ختم الدائرة الموضوع على الجريدة.
المادة 5
يخضع كل سكان القطر الجزائري لقوانين الشرطة والامن.
### الفصل الاول
تنازع القوانين من حيث الزمان
المادة 6
(معدلة) تسري القوانين المتعلقة بالاهلية على جميع الاشخاص الذين تتوفر فيهم الشروط المنصوص عليها.
واذا صار شخص توفرت فيه الاهلية بحسب النص القديم ناقص الاهلية طبقا للنص الجديد، فلا يؤثر ذلك على تصرفاته السابقة.
المادة 7
(معدلة) تطبق النصوص الجديدة المتعلقة بالاجراءات حالا. غير ان النصوص القديمة هي التي تسري على المسائل الخاصة ببدء التقادم ووقفه وانقطاعه فيما يخص المدة السابقة على العمل بالنصوص الجديدة.
اذا قررت الاحكام الجديدة مدة تقادم اقصر مما قرره النص القديم، تسري المدة الجديدة من وقت العمل بالاحكام الجديدة، ولو كانت المدة القديمة قد بدات قبل ذلك.
اما اذا كان الباقي من المدة التي نصت عليها الاحكام القديمة اقصر من المدة التي تقررها الاحكام الجديدة فان التقادم يتم بانقضاء هذا الباقي.
وكذلك الحال فيما يخص اجال الاجراءات.
المادة 8
(معدلة) تخضع الادلة المعدة مقدما للنصوص المعمول بها في الوقت الذي اعد فيه الدليل، او في الوقت الذي كان ينبغي فيه اعداده.
### الفصل الثاني
تنازع القوانين من حيث المكان
المادة 9
يكون القانون الجزائري هو المرجع في تكييف العلاقات المطلوب تحديد نوعها عند تنازع القوانين لمعرفة القانون الواجب تطبيقه.
المادة 10
(معدلة) يسري على الحالة المدنية للاشخاص واهليتهم قانون الدولة التي ينتمون اليها بجنسيتهم.
ومع ذلك ففي التصرفات المالية التي تعقد في الجزائر وتنتج اثارها فيها اذا كان احد الطرفين اجنبيا ناقص الاهلية، وكان نقص اهليته يرجع الى سبب فيه خفاء لا يسهل تبينه على الطرف الاخر، فان هذا السبب لا يؤثر في اهليته وفي صحة المعاملة.
اما الاشخاص الاعتبارية من شركات وجمعيات ومؤسسات وغيرها، يسري على نظامها القانوني قانون الدولة التي يوجد فيها مقرها الاجتماعي الرئيسي والفعلي.
غير انه، اذا مارست الاشخاص الاعتبارية الاجنبية نشاطا في الجزائر، فانها تخضع للقانون الجزائري.
المادة 11
(معدلة) يسري على الشروط الموضوعية الخاصة صحة الزواج القانون الوطني لكل من الزوجين.
المادة 12
(معدلة) يسري قانون الدولة التي ينتمي اليها الزوج وقت انعقاد الزواج على الاثار الشخصية والمالية التي يرتبها عقد الزواج.
ويسري على انحلال الزواج والانفصال الجسماني القانون الوطني الذي ينتمي اليه الزوج وقت رفع الدعوى.
المادة 13
يسري القانون الجزائري وحده في الاحوال المنصوص عليها في المادتين 11 و 12 اذا كان احد الزوجين جزائريا وقت انعقاد الزواج، الا فيما يخص اهلية الزواج.
المادة 13 مكرر
(جديدة) يسري على النسب والاعتراف به وانكاره قانون جنسية الاب وقت ميلاد الطفل.
وفي حالة وفاة الاب قبل ميلاد الطفل يطبق قانون جنسية الاب وقت الوفاة.
المادة 13 مكرر 1
(جديدة) يسري على صحة الكفالة قانون جنسية كل من الكفيل والمكفول وقت اجرائها، ويسري على اثارها قانون جنسية الكفيل.
وتطبق نفس الاحكام على التبني.
المادة 14
يطبق القانون الوطني على الالتزام بالنفقة بين الاقارب للمدين بها.
المادة 15
(معدلة) يسري على الشروط الموضوعية الخاصة بالولاية والوصاية والقوامة وغيرها من النظم المقررة لحماية القصر وعديمي الاهلية والغائبين قانون الشخص الذي تجب حمايته.
غير انه يطبق القانون الجزائري بالنسبة للتدابير المستعجلة اذا كان القصر وعديمو الاهلية والغائبون موجودين في الجزائر وقت اتخاذ هذه التدابير، او تعلقت باموالهم الموجودة في الجزائر.
المادة 16
(معدلة) يسري على الميراث والوصية وسائر التصرفات التي تنفذ بعد الموت قانون جنسية الهالك او الموصي او من صدر منه التصرف وقت موته.
ويسري على الهبة والوقف قانون جنسية الواهب او الواقف وقت اجرائهما.
المادة 17
(معدلة) يخضع تكييف المال سواء كان عقارا او منقولا الى قانون الدولة التي يوجد فيها.
يسري على الحيازة والملكية والحقوق العينية الاخرى قانون موقع العقار. ويسري على المنقول المادي قانون الجهة التي يوجد فيها وقت تحقق السبب الذي ترتب عليه كسب الحيازة او الملكية او الحقوق العينية الاخرى، او فقدها.
المادة 17 مكرر
(جديدة) يسري على الاموال المعنوية قانون محل وجودها وقت تحقق السبب الذي ترتب عليه كسب الحيازة او الملكية او الحقوق العينية الاخرى او فقدها.
يعد محل وجود الملكية الادبية والفنية مكان النشر الاول للمصنف او انجازه.
ويعد محل وجود براءة الاختراع البلد الذي منحها.
ويعد محل وجود الرسم والنموذج الصناعيين البلد الذي سجلا او اودعا فيه.
ويعد محل وجود العلامة التجارية منشاة الاستغلال.
ويعد محل وجود الاسم التجاري بلد المقر الرئيسي للمحل التجاري.
المادة 18
(معدلة) يسري على الالتزامات التعاقدية القانون المختار من المتعاقدين اذا كانت له صلة حقيقية بالمتعاقدين او بالعقد.
وفي حالة عدم امكان ذلك، يطبق قانون الموطن المشترك او الجنسية المشتركة.
وفي حالة امكان ذلك، يطبق قانون محل ابرام العقد.
غير انه يسري على العقود المتعلقة بالعقار قانون موقعه.
المادة 19
(معدلة) تخضع التصرفات القانونية في جانبها الشكلي لقانون المكان الذي تمت فيه.
ويجوز ايضا ان تخضع لقانون الموطن المشترك للمتعاقدين او لقانونهما الوطني المشترك او للقانون الذي يسري على احكامها الموضوعية.
المادة 20
يسري على الالتزامات غير التعاقدية، قانون البلد الذي وقع فيه الفعل المنشئ للالتزام.
غير انه فيما يتعلق بالالتزامات الناشئة عن الفعل الضار، لا تسري احكام الفقرة السابقة على الوقائع التي تحدث في الخارج وتكون مشروعة في الجزائر وان كانت تعد غير مشروعة في البلد الذي وقعت فيه.
المادة 21
لا تسري احكام المواد السابقة الا حيث لا يوجد نص على خلاف ذلك، في قانون خاص، او معاهدة دولية نافذة في الجزائر.
المادة 21 مكرر
(جديدة) يسري على قواعد الاختصاص والاجراءات قانون الدولة التي ترفع فيها الدعوى او تباشر فيها الاجراءات.
المادة 22
(معدلة) في حالة تعدد الجنسيات يطبق القاضي الجنسية الحقيقية.
غير ان القانون الجزائري هو الذي يطبق اذا كانت للشخص في وقت واحد، بالنسبة الى الجزائر الجنسية الجزائرية، وبالنسبة الى دولة او عدة دول اجنبية جنسية تلك الدول.
وفي حالة انعدام الجنسية يطبق القاضي قانون المواطن او قانون محل الاقامة.
المادة 23
(معدلة) متى ظهر من الاحكام الواردة في المواد المتقدمة ان القانون الواجب التطبيق هو قانون دولة معينة تتعدد فيها التشريعات، فان القانون الداخلي لتلك الدولة هو الذي يقرر اي تشريع منها يجب تطبيقه.
اذا لم يوجد في القانون المختص نص في هذا الشان، طبق التشريع الغالب في البلد في حالة التعدد الطائفي، او التشريع المطبق في عاصمة ذلك البلد في حالة التعدد الاقليمي.
المادة 23 مكرر
(جديدة) يطبق القانون الجزائري اذا تعذر اثبات القانون الاجنبي الواجب تطبيقه.
المادة 23 مكرر 1
(جديدة) اذا تقرر ان قانونا اجنبيا هو الواجب التطبيق فلا تطبق منه الا احكامه الداخلية دون تلك الخاصة بتنازع القوانين من حيث المكان.
غير انه يطبق القانون الجزائري اذا احالت عليه قواعد تنازع القوانين في القانون الاجنبي المختص.
المادة 23 مكرر 2
(جديدة) تطبق المبادئ العامة للقانون الدولي الخاص فيما لم يرد بشانه نص في المواد الخاصة بتنازع القوانين.
المادة 24
(معدلة) لا يجوز تطبيق القانون الاجنبي بموجب النصوص السابقة اذا كان مخالفا للنظام العام او الاداب العامة في الجزائر، او ثبت له الاختصاص بواسطة الغش نحو القانون.
يطبق القانون الجزائري محل القانون الاجنبي المخالف للنظام العام او الاداب العامة.
## الباب الثاني
الاشخاص الطبيعية والاعتبارية
### الفصل الاول
الاشخاص الطبيعية
المادة 25
(معدلة) تبدا شخصية الانسان بتمام ولادته حيا وتنتهي بموته.
على ان الجنين يتمتع بالحقوق التي يحددها القانون بشرط ان يولد حيا.
المادة 26
تثبت الولادة والوفاة بالسجلات المعدة لذلك.
واذا لم يوجد هذا الدليل، او تبين عدم صحة ما ادرج بالسجلات، يجوز الاثبات باية طريقة حسب الاجراءات التي ينص عليها قانون الحالة المدنية.
المادة 27
مسك دفاتر المواليد والوفيات، والتبليغات، المتعلقة بها ينظمها القانون الخاص بالحالة المدنية.
المادة 28
يجب ان يكون لكل شخص لقب واسم فاكثر، ولقب الشخص يلحق اولاده.
يجب ان تكون الاسماء جزائرية وقد يكون خلاف ذلك بالنسبة للاطفال المولودين من ابوين غير مسلمين.
المادة 29
يسري على اكتساب الالقاب وتبديلها القانون المتعلق بالحالة المدنية.
المادة 30
ينظم الجنسية الجزائرية قانون الجنسية الخاص بها.
المادة 31
تجري على المفقود والغائب الاحكام المقررة في التشريع العائلي.
المادة 32
تتكون اسرة الشخص من ذوي قرباه ويعتبر من ذوي القربى كل من يجمعهم اصل واحد.
المادة 33
القرابة المباشرة هي الصلة ما بين الاصول والفروع.
وقرابة الحواشي هي الرابطة ما بين اشخاص يجمعهم اصل واحد دون ان يكون احدهم فرعا للاخر.
المادة 34
يراعى في ترتيب درجة القرابة المباشرة، اعتبار كل فرع درجة عند الصعود للاصل ما عدا هذا الاصل، وعند ترتيب درجة الحواشي تعد الدرجات صعودا من الفرع للاصل المشترك، ثم نزولا منه الى الفرع الاخر، وكل فرع فيما عدا الاصل المشترك يعتبر درجة.
المادة 35
يعتبر اقارب احد الزوجين في نفس القرابة والدرجة بالنسبة الى الزوج الاخر.
المادة 36
(معدلة) موطن كل جزائري هو المحل الذي يوجد فيه سكناه الرئيسي، وعند عدم وجود سكنى يقوم محل الاقامة العادي مقام الموطن.
ولا يجوز ان يكون للشخص اكثر من موطن واحد في نفس الوقت.
المادة 37
يعتبر المكان الذي يمارس فيه الشخص تجارة او حرفة موطنا خاصا بالنسبة الى المعاملات المتعلقة بهذه التجارة او المهنة.
المادة 38
(معدلة) موطن القاصر والمحجور عليه والمفقود والغائب هو موطن من ينوب عن هؤلاء قانونا.
غير انه يكون للقاصر المرشد موطن خاص بالنسبة للتصرفات التي يعتبره القانون اهلا لمباشرتها.
المادة 39
(معدلة) يجوز اختيار موطن خاص لتنفيذ تصرف قانوني معين.
يجب اثبات اختيار الموطن كتابة.
الموطن المختار لتنفيذ تصرف قانوني يعد موطنا بالنسبة الى كل ما يتعلق بهذا التصرف بما في ذلك اجراءات التنفيذ الجبري ما لم يشترط صراحة هذا الموطن على تصرفات معينة.
المادة 40
كل شخص بلغ سن الرشد متمتعا بقواه العقلية، ولم يحجر عليه، يكون كامل الاهلية لمباشرة حقوقه المدنية.
وسن الرشد تسعة عشر (19) سنة كاملة.
المادة 41
(ملغاة)
المادة 42
(معدلة) لا يكون اهلا لمباشرة حقوقه المدنية من كان فاقد التمييز لصغر في السن، او عته، او جنون.
يعتبر غير مميز من لم يبلغ ثلاث عشرة سنة.
المادة 43
(معدلة) كل من بلغ سن التمييز ولم يبلغ سن الرشد وكل من بلغ سن الرشد وكان سفيها او ذا غفلة، يكون ناقص الاهلية وفقا لما يقرره القانون.
المادة 44
يخضع فاقد الاهلية، وناقصوها، بحسب الاحوال لاحكام الولاية، او الوصاية، او القوامة، ضمن الشروط ووفقا للقواعد المقررة في القانون.
المادة 45
ليس لاحد التنازل عن اهليته ولا لتغيير احكامها.
المادة 46
ليس لاحد التنازل عن حريته الشخصية.
المادة 47
لكل من وقع عليه اعتداء غير مشروع في حق من الحقوق الملازمة لشخصيته ان يطلب وقف هذا الاعتداء والتعويض عما يكون قد لحقه من ضرر.
المادة 48
لكل من نازعه الغير في استعمال اسمه دون مبرر، ومن انتحل الغير اسمه ان يطلب وقف هذا الاعتداء والتعويض عما يكون قد لحقه من ضرر.
### الفصل الثاني
الاشخاص الاعتبارية
المادة 49
(معدلة) الاشخاص الاعتبارية هي:
* الدولة، الولاية، البلدية،
* المؤسسات العمومية ذات الطابع الاداري،
* الشركات المدنية والتجارية،
* الجمعيات والمؤسسات،
* الوقف،
* كل مجموعة من اشخاص او اموال يمنحها القانون شخصية قانونية.
المادة 50
يتمتع الشخص الاعتباري بجميع الحقوق الا ما كان منها ملازما لصفة الانسان، وذلك في الحدود التي يقررها القانون.
* يكون لها خصوصا:
* ذمة مالية،
* اهلية في الحدود التي يعينها عقد انشائها او التي يقررها القانون،
* موطن وهو المكان الذي يوجد فيه مركز ادارتها،
* الشركات التي يكون مركزها الرئيسي في الخارج ولها نشاط في الجزائر يعتبر مركزها، في نظر القانون الداخلي في الجزائر،
* نائب يعبر عن ارادتها،
* حق التقاضي.
المادة 51
يعين القانون الشروط التي يجب توافرها لتاسيس مؤسسات الدولة والمنشات الاقتصادية، والاجتماعية والمجموعات مثل الجمعيات والتعاونيات واكتسابها الشخصية القانونية او فقدها.
المادة 52
(معدلة) يمثل وزير المالية الدولة في حالة المشاركة المباشرة في العلاقات التابعة للقانون المدني، وذلك مع مراعاة الاحكام الخاصة المطبقة على المؤسسات ذات الطابع الاداري.
الكتاب الثاني
الالتزامات والعقود
## الباب الاول
مصادر الالتزام
### الفصل الاول
القانون
المادة 53
تسري على الالتزامات الناجمة مباشرة عن القانون دون غيرها النصوص القانونية التي قررتها.
### الفصل الثاني
العقد
#### القسم الاول
احكام تمهيدية
المادة 54
(معدلة) العقد اتفاق يلتزم بموجبه شخص او عدة اشخاص نحو شخص او عدة اشخاص اخرين بمنح او فعل او عدم فعل شيء ما.
المادة 55
يكون العقد ملزما للطرفين، متى تبادل المتعاقدان الالتزام بعضهما بعضا.
المادة 56
يكون العقد ملزما لشخص، او لعدة اشخاص، اذا تعاقد فيه شخص نحو شخص، او عدة اشخاص اخرين دون التزام من هؤلاء الاخرين.
المادة 57
يكون العقد تبادليا متى التزم احد الطرفين بمنح، او فعل شيء، يعتبر معادلا لما يمنح، او يفعل له.
اذا كان الشيء المعادل محتويا على حظ ربح، او خسارة لكل واحد من الطرفين على حسب حادث غير محقق فان العقد يعتبر عقد غرر.
المادة 58
العقد بعوض هو الذي يلزم كل واحد من الطرفين اعطاء، او فعل شيء ما.
#### القسم الثاني
شروط العقد
1 - الرضاء
المادة 59
يتم العقد بمجرد ان يتبادل الطرفان التعبير عن ارادتهما المتطابقتين دون الاخلال بالنصوص القانونية.
المادة 60
التعبير عن الارادة يكون باللفظ وبالكتابة، او بالاشارة المتداولة عرفا كما يكون باتخاذ موقف لا يدع اي شك في دلالته على مقصود صاحبه.
ويجوز ان يكون التعبير عن الارادة ضمنيا اذا لم ينص القانون او يتفق الطرفان على ان يكون صريحا.
المادة 61
ينتج التعبير عن الارادة اثره في الوقت الذي يتصل فيه، بعلم من وجه اليه، ويعتبر وصول التعبير قرينة على العلم به ما لم يقم الدليل على عكس ذلك.
المادة 62
اذا مات من صدر منه التعبير عن الارادة او فقد اهليته قبل ان ينتج التعبير اثره، فان ذلك لا يمنع من ترتب هذا الاثر عند اتصال التعبير بعلم من وجه اليه، هذا ما لم يتبين العكس من التعبير او من طبيعة التعامل.
المادة 63
اذا عين اجل للقبول التزم الموجب بالبقاء على ايجابه الى انقضاء هذا الاجل.
وقد يستخلص الاجل من ظروف الحال، او من طبيعة المعاملة.
المادة 64
اذا صدر الا يجاب في مجلس العقد لشخص حاضر دون تحديد اجل القبول فان الموجب يتحلل من ايجابه اذا لم يصدر القبول فورا وكذلك اذا صدر الايجاب من شخص الى اخر بطريق الهاتف او باي طريق مماثل.
غير ان العقد يتم، ولو لم يصدر القبول فورا، اذا لم يوجد ما يدل على ان الموجب قد عدل عن ايجابه في الفترة ما بين الايجاب والقبول، وكان القبول صدر قبل ان ينفض مجلس العقد.
المادة 65
اذا اتفق الطرفان على جميع المسائل الجوهرية في العقد واحتفظا بمسائل تفصيلية يتفقان عليها فيما بعد ولم يشترطا ان لا اثر للعقد عند عدم الاتفاق عليها، اعتبر العقد منبرما واذا قام خلاف على المسائل التي لم يتم الاتفاق عليها، فان المحكمة تقضي فيها طبقا لطبيعة المعاملة ولاحكام القانون، والعرف، والعدالة.
المادة 66
لا يعتبر القبول الذي يغير الايجاب الا ايجابا جديدا.
المادة 67
يعتبر التعاقد ما بين الغائبين قد تم في المكان وفي الزمان اللذين يعلم فيهما الموجب بالقبول، ما لم يوجد اتفاق او نص قانوني يقضي بغير ذلك.
ويفترض ان الموجب قد علم بالقبول في المكان، وفي الزمان اللذين وصل اليه فيهما القبول.
المادة 68
اذا كانت طبيعة المعاملة، او العرف التجاري، او غير ذلك من الظروف، تدل على ان الموجب لميكن لينتظر تصريحا بالقبول فان العقد يعتبر قد تم، اذا لم يرفض الايجاب في وقت مناسب.
ويعتبر السكوت في الرد قبولا، اذا اتصل الايجاب بتعامل سابق بين المتعاقدين، او اذا كان الايجاب لمصلحة من وجه اليه.
المادة 69
لا يتم العقد في المزايدات الا برسم المزاد، ويسقط المزاد بمزاد اعلى ولو كان باطلا.
المادة 70
يحصل القبول في عقد الاذعان بمجرد التسليم لشروط مقررة يضعها الموجب ولا يقبل المناقشة فيها.
المادة 71
الاتفاق الذي يعد له كلا المتعاقدين او احدهما بابرام عقد معين في المستقبل لا يكون له اثر الا اذا عينت جميع المسائل الجوهرية للعقد المراد ابرامه، والمدة التي يجب ابرامه فيها.
واذا اشترط القانون لتمام العقد استيفاء شكل معين فهذا الشكل يطبق ايضا على الاتفاق المتضمن الوعد بالتعاقد.
المادة 72
اذا وعد شخص بابرام عقد ثم نكل وقاضاه المتعاقد الاخر طالبا تنفيذ الوعد، وكانت الشروط اللازمة لتمام العقد وخاصة ما يتعلق منها بالشكل متوافرة، قام الحكم مقام العقد.
المادة 72 مكرر
(جديدة) يمنح دفع العربون وقت ابرام العقد لكل من المتعاقدين الحق في العدول عنه خلال المدة المتفق عليها، الا اذا قضى الاتفاق بخلاف ذلك.
فاذا عدل من دفع العربون فقده.
واذا عدل من قبضه رده ومثله ولو لم يترتب على العدول اي ضرر.
المادة 73
اذا تم العقد بطريق النيابة، كان شخص النائب لا شخص الاصيل هو محل الاعتبار عند النظر في عيوب الرضاء، او في اثر العلم ببعض الظروف الخاصة، او افتراض العلم بها حتما.
غير انه اذا كان النائب وكيلا ويتصرف وفقا لتعليمات معينة صادرة من موكله، فليس للموكل ان يتمسك بجهل النائب لظروف كان يعلمها هو، او كان من المفروض حتما ان يعلمها.
المادة 74
اذا ابرم النائب في حدود نيابته عقدا باسم الاصيل فان ما ينشا عن هذا العقد من حقوق، والتزامات يضاف الى الاصيل.
المادة 75
اذا لم يعلن المتعاقد وقت ابرام العقد انه يتعاقد بصفته نائبا، فان اثر العقد لا يضاف الى الاصيل دائنا او مدينا، الا اذا كان من المفروض حتما ان من تعاقد معه النائب يعلم بوجود النيابة او كان يستوي عنده ان يتعامل مع الاصيل او النائب.
المادة 76
اذا كان النائب ومن تعاقد معه يجهلان معا وقت العقد انقضاء النيابة، فان اثر العقد الذي يبرمه، حقا كان او التزاما، يضاف الى الاصيل او خلفائه.
المادة 77
لا يجوز لشخص ان يتعاقد مع نفسه باسم من ينوب عنه سواء اكان التعاقد لحسابه هو ام لحساب شخص اخر، دون ترخيص من الاصيل على انه يجوز للاصيل في هذه الحالة ان يجيز التعاقد كل ذلك مع مراعاة ما يخالفه، مما يقضي به القانون وقواعد التجارة.
المادة 78
(معدلة) كل شخص اهل للتعاقد ما لم يطرا على اهليته عارض يجعله ناقص الاهلية او فاقدها بحكم القانون.
المادة 79
(معدلة) تسري على القصر وعلى المحجور عليهم وعلى غيرهم من عديمي الاهلية او ناقصيها قواعد الاهلية المنصوص عليها في قانون الاسرة.
المادة 80
(معدلة) اذا كان الشخص اصم ابكم، او اعمى اصم، او اعمى ابكم، وتعذر عليه بسبب تلك العاهة التعبير عن ارادته، جاز للمحكمة ان تعين له مساعدا قضائيا يعاونه في التصرفات التي تقتضيها مصلحته.
ويكون قابلا للابطال كل تصرف عين من اجله مساعد قضائي اذا صدر من الشخص الذي تقررت مساعدته بدون حضور المساعد بعد تسجيل قرار المساعدة.
المادة 81
يجوز للمتعاقد الذي وقع في غلط جوهري وقت ابرام العقد، ان يطلب ابطاله.
المادة 82
يكون الغلط جوهريا اذا بلغ حدا من الجسامة بحيث يمتنع معه المتعاقد عن ابرام العقد لو لم يقع في هذا الغلط.
ويعتبر الغلط جوهريا على الاخص اذا وقع في صفة للشيء يراها المتعاقدان جوهرية، او يجب اعتبارها كذلك نظرا لشروط العقد ولحسن النية.
واذا وقع في ذات المتعاقد او في صفة من صفاته، وكانت تلك الذات او هذه الصفة السبب الرئيسي في التعاقد.
المادة 83
يكون العقد قابلا للابطال لغلط في القانون اذا توفرت فيه شروط الغلط في الواقع طبقا للمادتين 81 و82 ما لم يقض القانون بغير ذلك.
المادة 84
لا يؤثر في صحة العقد مجرد الغلط في الحساب ولا غلطات القلم، ولكن يجب تصحيح الغلط.
المادة 85
ليس لمن وقع في غلط ان يتمسك به على وجه يتعارض مع ما يقضي به حسن النية.
ويبقى بالاخص ملزما بالعقد قصد ابرامه اذا اظهر الطرف الاخر استعداده لتنفيذ هذا العقد.
المادة 86
يجوز ابطال العقد للتدليس اذا كانت الحيل التي لجا اليها احد المتعاقدين او النائب عنه، من الجسامة بحيث لولاها لما ابرم الطرف الثاني العقد.
ويعتبر تدليسا السكوت عمدا عن واقعة او ملابسة اذا ثبت ان المدلس عليه ما كان ليبرم العقد لو علم بتلك الواقعة او هذه الملابسة.
المادة 87
اذا صدر التدليس من غير المتعاقدين، فليس للمتعاقد المدلس عليه ان يطلب ابطال العقد، ما لم يثبت ان المتعاقد الاخر كان يعلم، او كان من المفروض حتما ان يعلم بهذا التدليس.
المادة 88
يجوز ابطال العقد للاكراه اذا تعاقد شخص تحت سلطان رهبة بينة بعثها المتعاقد الاخر في نفسه دون حق.
وتعتبر الرهبة قائمة على بينة اذا كانت ظروف الحال تصور للطرف الذي يدعيها ان خطرا جسيما محدقا يهدده هو، او احد اقاربه، في النفس، او الجسم، او الشرف، او المال.
ويراعى في تقدير الاكراه جنس من وقع عليه هذا الاكراه، وسنه، وحالته الاجتماعية، والصحية، وجميع الظروف الاخرى التي من شانها ان تؤثر في جسامة الاكراه.
المادة 89
اذا صدر الاكراه من غير المتعاقدين، فليس للمتعاقد المكره ان يطلب ابطال العقد الا اذا اثبت ان المتعاقد الاخر كان يعلم او كان من المفروض حتما ان يعلم بهذا الاكراه.
المادة 90
(معدلة) اذا كانت التزامات احد المتعاقدين متفاوتة كثيرا في النسبة مع ما حصل عليه هذا المتعاقد من فائدة بموجب العقد او مع التزامات المتعاقد الاخر، وتبين ان المتعاقد المغبون لم يبرم العقد الا لان المتعاقد الاخر قد استغل فيه طيشا بينا او هوى جامحا، جاز للقاضي بناء على طلب المتعاقد المغبون، ان يبطل العقد او ان ينقص التزامات هذا المتعاقد.
ويجب ان ترفع الدعوى بذلك خلال سنة من تاريخ العقد، والا كانت غير مقبولة.
ويجوز في عقود المعاوضة ان يتوقى الطرف الاخر دعوى الابطال، اذا عرض ما يراه القاضي كافيا لرفع الغبن.
المادة 91
يراعى في تطبيق المادة 90 عدم الاخلال بالاحكام الخاصة بالغبن في بعض العقود.
2 – المحل
المادة 92
يجوز ان يكون محل الالتزام شيئا مستقبلا ومحققا.
غير ان التعامل في تركة انسان على قيد الحياة باطل ولو كان برضاه، الا في الاحوال المنصوص عليها في القانون.
المادة 93
(معدلة) اذا كان محل الالتزام مستحيلا في ذاته او مخالفا للنظام العام او الاداب العامة كان باطلا بطلانا مطلقا.
المادة 94
اذا لم يكن محل الالتزام معينا بذاته، وجب ان يكون معينا بنوعه، ومقداره والا كان العقد باطلا.
ويكفي ان يكون المحل معينا بنوعه فقط اذا تضمن العقد ما يستطاع به تعيين مقداره. واذا لم يتفق المتعاقدان على درجة الشيء، من حيث جودته ولم يمكن تبين ذلك من العرف او من اي ظرف اخر، التزم المدين بتسليم شيء من صنف متوسط.
المادة 95
اذا كان محل الالتزام نقودا، التزم المدين بقدر عددها المذكور في العقد دون ان يكون لارتفاع قيمة هذه النقود او لانخفاضها وقت الوفاء اي تاثير.
2 مكرر – السبب (جديدة)
المادة 96
(ملغاة)
المادة 97
اذا التزم المتعاقد لسبب غير مشروع او لسبب مخالف للنظام العام او للاداب كان العقد باطلا.
المادة 98
كل التزام مفترض ان له سببا مشروعا، ما لم يقم الدليل على غير ذلك.
ويعتبر السبب المذكور في العقد هو السبب الحقيقي حتى يقوم الدليل على ما يخالف ذلك، فاذا قام الدليل على صورية السبب فعلى من يدعي ان للالتزام سببا اخر مشروعا ان يثبت ما يدعيه.
القسم الثاني مكرر
ابطال العقد وبطلانه
المادة 99
اذا جعل القانون لاحد المتعاقدين حقا في ابطال العقد فليس للمتعاقد الاخر ان يتمسك بهذا الحق.
المادة 100
يزول حق ابطال العقد بالاجازة الصريحة او الضمنية وتستند الاجازة الى التاريخ الذي تم فيه العقد، دون اخلال بحقوق الغير.
المادة 101
(معدلة) يسقط الحق في ابطال العقد اذا لم يتمسك به صاحبه خلال خمس (5) سنوات.
ويبدا سريان هذه المدة، في حالة نقص الاهلية من اليوم الذي يزول فيه هذا السبب، وفي حالة الغلط او التدليس من اليوم الذي يكشف فيه، وفي حالة الاكراه من يوم انقطاعه، غير انه لا يجوز التمسك بحق الابطال لغلط او تدليس او اكراه اذا انقضت عشرة (10) سنوات من وقت تمام العقد.
المادة 102
اذا كان العقد باطلا بطلانا مطلقا جاز لكل ذي مصلحة ان يتمسك بهذا البطلان، وللمحكمة ان تقضي به من تلقاء نفسها ولا يزول البطلان بالاجازة.
وتسقط دعوى البطلان بمضي خمسة عشرة سنة من وقت ابرام العقد.
المادة 103
(معدلة) يعاد المتعاقدان الى الحالة التي كانا عليها قبل العقد في حالة بطلان العقد او ابطاله، فان كان هذا مستحيلا جاز الحكم بتعويض معادل.
غير انه لا يلزم ناقص الاهلية، اذا ابطل العقد لنقص اهليته، الا برد ما عاد عليه من منفعة بسبب تنفيذ العقد.
يحرم من الاسترداد في حالة بطلان العقد من تسبب في عدم مشروعيته او كان عالما به.
المادة 104
اذا كان العقد في شق منه باطلا او قابلا للابطال، فهذا الشق وحده هو الذي يبطل، الا اذا تبين ان العقد ما كان ليتم بغير الشق الذي وقع باطلا، او قابلا للابطال فيبطل العقد كله.
المادة 105
اذا كان العقد باطلا او قابلا للابطال وتوفرت فيه اركان عقد اخر فان العقد يكون صحيحا باعتباره العقد الذي توفرت اركانه، اذا تبين ان نية المتعاقدين كانت تنصرف الى ابرام هذا العقد.
#### القسم الثالث
اثار العقد
المادة 106
العقد شريعة المتعاقدين، فلا يجوز نقضه، ولا تعديله الا باتفاق الطرفين، او للاسباب التي يقررها القانون.
المادة 107
يجب تنفيذ العقد طبقا لما اشتمل عليه وبحسن نية.
ولا يقتصر العقد على الزام المتعاقد بما ورد فيه فحسب، بل يتناول ايضا ما هو من مستلزماته وفقا للقانون، والعرف، والعدالة، بحسب طبيعة الالتزام.
غير انه اذا طرات حوادث استثنائية عامة لم يكن في الوسع توقعها وترتب على حدوثها ان تنفيذ الالتزام التعاقدي، وان لم يصبح مستحيلا، صار مرهقا للمدين بحيث يهدده بخسارة فادحة جاز للقاضي تبعا للظروف وبعد مراعاة لمصلحة الطرفين ان يرد الالتزام المرهق الى الحد المعقول، ويقع باطلا كل اتفاق على خلاف ذلك.
المادة 108
ينصرف العقد الى المتعاقدين والخلف العام، ما لم يتبين من طبيعة التعامل، او من نص القانون، ان هذا الاثر لا ينصرف الى الخلف العام كل ذلك مع مراعاة القواعد المتعلقة بالميراث.
المادة 109
اذا انشا العقد التزامات، وحقوقا، شخصية تتصل بشيء انتقل بعد ذلك الى خلف خاص، فان هذه الالتزامات والحقوق تنتقل الى هذا الخلف في الوقت الذي ينتقل فيه الشيء، اذا كانت من مستلزماته وكان الخلف الخاص يعلم بها وقت انتقال الشيء اليه.
المادة 110
اذا تم العقد بطريقة الاذعان، وكان قد تضمن شروطا تعسفية، جاز للقاضي ان يعدل هذه الشروط او ان يعفي الطرف المذعن منها، وذلك وفقا لما تقضي به العدالة ويقع باطلا كل اتفاق على خلاف ذلك.
المادة 111
اذا كانت عبارة العقد واضحة فلا يجوز الانحراف عنها من طريق تاويلها للتعرف على ارادة المتعاقدين.
اما اذا كان هناك محل لتاويل العقد، فيجب البحث عن النية المشتركة للمتعاقدين دون الوقوف عند المعنى الحرفي للالفاظ، مع الاستهداء في ذلك بطبيعة التعامل، وبما ينبغي ان يتوافر من امانة وثقة بين المتعاقدين، وفقا للعرف الجاري في المعاملات.
المادة 112
يؤول الشك في مصلحة المدين.
غير انه لا يجوز ان يكون تاويل العبارات الغامضة في عقود الاذعان ضارا بمصلحة الطرف المذعن.
المادة 113
لا يرتب العقد التزاما في ذمة الغير، و لكن يجوز ان يكسبه حقا.
المادة 114
اذا تعهد شخص عن الغير فلا يتقيد الغير بتعهده، فان رفض الغير ان يلتزم، وجب على المتعهد ان يعوض من تعاقد معه ويجوز له مع ذلك ان يتخلص من التعويض بان يقوم هو نفسه بتنفيذ ما التزم به.
اما اذا قبل الغير هذا التعهد، فان قبوله لا ينتج اثرا الا من وقت صدوره، ما لم يتبين انه قصد صراحة او ضمنا ان يستند اثر هذا القبول الى الوقت الذي صدر فيه التعهد.
المادة 115
(ملغاة)
المادة 116
يجوز للشخص ان يتعاقد باسمه على التزامات يشترطها لمصلحة الغير، اذا كان له في تنفيذ هذه الالتزامات مصلحة شخصية مادية كانت او ادبية.
ويترتب على هذا الاشتراط ان يكسب الغير حقا مباشرا قبل المتعهد بتنفيذ الاشتراط يستطيع ان يطالبه بوفائه، ما لم يتفق على خلاف ذلك، ويكون لهذا المدين ان يحتج ضد المنتفع بما يعارض مضمون العقد.
ويجوز كذلك للمشترط ان يطالب بتنفيذ ما اشترط لمصلحة المنتفع، الا اذا تبين من العقد ان المنتفع وحده هو الذي يجوز له ذلك.
المادة 117
يجوز للمشترط دون دائنيه او وارثيه ان ينقص المشارطة قبل ان يعلن المنتفع الى المتعهد او الى المشترط رغبته في الاستفادة منها، ما لم يكن ذلك مخالفا لما يقتضيه العقد.
ولا يترتب على نقض المشارطة ان تبرا ذمة المتعهد قبل المشترط، الا اذا اتفق صراحة او ضمنا على خلاف ذلك، وللمشترط احلال منتفع اخر محل المنتفع الاول، كما له ان يستاثر لنفسه بالانتفاع من عملية الاشتراط.
المادة 118
يجوز في الاشتراط لمصلحة الغير ان يكون المنتفع شخصا مستقبلا او هيئة مستقبلة كما يجوز ان يكون شخصا او هيئة لم يعينا وقت العقد متى كان تعيينهما مستطاعا في الوقت الذي يجب ان ينتج العقد فيه اثره طبقا للمشارطة.
#### القسم الرابع
انحلال العقد
المادة 119
في العقود الملزمة للجانبين، اذا لم يوف احد المتعاقدين بالتزامه جاز للمتعاقد الاخر بعد اعذاره المدين ان يطالب بتنفيذ العقد او فسخه، مع التعويض في الحالتين اذا اقتضى الحال ذلك.
ويجوز للقاضي ان يمنح المدين اجلا حسب الظروف، كما يجوز له ان يرفض الفسخ اذا كان ما لم يوف به المدين قليل الاهمية بالنسبة الى كامل الالتزامات.
المادة 120
يجوز الاتفاق على ان يعتبر العقد مفسوخا بحكم القانون عند عدم الوفاء بالالتزامات الناشئة عنه بمجرد تحقيق الشروط المتفق عليها وبدون حاجة الى حكم قضائي.
وهذا الشرط لا يعفي من الاعذار، الذي يحدد حسب العرف عند عدم تحديده من طرف المتعاقدين.
المادة 121
(معدلة ) في العقود الملزمة للجانبين اذا انقضى التزام بسبب استحالة تنفيذه انقضت معه الالتزامات المقابلة له وينفسخ العقد بحكم القانون.
المادة 122
اذا فسخ العقد اعيد المتعاقدان الى الحالة التي كانا عليها قبل العقد، فاذا استحال ذلك جاز للمحكمة ان تحكم بالتعويض.
المادة 123
في العقود الملزمة للجانبين اذا كانت الالتزامات المتقابلة مستحقة الوفاء جاز لكل من المتعاقدين ان يمتنع عن تنفيذ التزامه اذا لم يقم المتعاقد الاخر بتنفيذ ما التزم به.
الفصل الثاني مكرر
الالتزام بالارادة المنفردة
المادة 123 مكرر
( جديدة) يجوز ان يتم التصرف بالارادة المنفردة للمتصرف ما لم يلزم الغير.
ويسري على التصرف بالارادة المنفردة ما يسري على العقد من الاحكام باستثناء احكام القبول.
المادة 123 مكرر 1
( جديدة) من وعد الجمهور بجائزة يعطيها عن عمل معين يلزم باعطائها لمن قام بالعمل، ولو قام به دون نظر الى الوعد بالجائزة او دون علم بها.
واذا لم يعين الواعد اجلا لانجاز العمل جاز له الرجوع في وعده باعلان الجمهور، على الا يؤثر ذلك في حق من اتم العمل قبل الرجوع في الوعد.
يمارس حق المطالبة بالجائزة تحت طائلة السقوط في اجل ستة (6) اشهر من تاريخ اعلان العدول للجمهور.
### الفصل الثالث
العمل المستحق للتعويض
#### القسم الاول
المسؤولية عن الافعال الشخصية
المادة 124
(معدلة) الفعل ايا كان يرتكبه الشخص بخطئه، ويسبب ضررا للغير يلزم من كان سببا في حدوثه بالتعويض.
المادة 124 مكرر
(جديدة) يشكل الاستعمال التعسفي للحق خطا لاسيما في الحالات الاتية:
* اذا وقع بقصد الاضرار بالغير،
* اذا كان يرمي للحصول على فائدة قليلة بالنسبة الى الضرر الناشئ للغير،
* اذا كان الغرض منه الحصول على فائدة غير مشروعة.
المادة 125
(معدلة) لا يسال المتسبب في الضرر الذي يحدثه بفعله او امتناعه او باهمال منه او عدم حيطته الا اذا كان مميزا.
المادة 126
(معدلة) اذا تعدد المسؤولون عن فعل ضار كانوا متضامنين في التزامهم بتعويض الضرر، وتكون المسؤولية فيما بينهم بالتساوي الا اذا عين القاضي نصيب كل منهم في الالتزام بالتعويض.
المادة 127
اذا اثبت الشخص ان الضرر قد نشا عن سبب لا يد له فيه كحادث مفاجئ، او قوة قاهرة، او خطا صدر من المضرور او خطا من الغير، كان غير ملزم بتعويض هذا الضرر، ما لم يوجد نص قانوني او اتفاقي خالف ذلك.
المادة 128
من احدث ضررا وهو في حالة دفاع شرعي عن نفسه، او عن ماله، او عن نفس الغير، او عن ماله، كان غير مسؤول، على ان لا يجاوز في دفاعه القدر الضروري، وعند الاقتضاء يلزم بتعويض يحدده القاضي.
المادة 129
(معدلة) لا يكون الموظفون والاعوان العموميون مسؤولين شخصيا عن افعالهم التي اضرت بالغير اذا قاموا بها تنفيذا لاوامر صدرت اليهم من رئيس، متى كانت اطاعة هذه الاوامر واجبة عليهم.
المادة 130
من سبب ضررا للغير ليتفادى ضررا اكبر، محدقا به او بغيره، لا يكون ملزما الا بالتعويض الذي يراه القاضي مناسبا.
المادة 131
(معدلة) يقدر القاضي مدى التعويض عن الضرر الذي لحق المصاب طبقا لاحكام المادتين 182 و 182 مكرر مع مراعاة الظروف الملابسة، فان لم يتيسر له وقت الحكم ان يقدر مدى التعويض بصفة نهائية، فله ان يحتفظ للمضرور بالحق في ان يطالب خلال مدة معينة بالنظر من جديد في التقدير.
المادة 132
(معدلة) يعين القاضي طريقة التعويض تبعا للظروف، ويصح ان يكون التعويض مقسطا، كما يصح ان يكون ايرادا مرتبا، ويجوز في هاتين الحالتين الزام المدين بان يقدر تامينا.
ويقدر التعويض بالنقد، على انه يجوز للقاضي، تبعا للظروف وبناء على طلب المضرور، ان يامر باعادة الحالة الى ما كانت عليه، او ان يحكم وذلك على سبيل التعويض، باداء بعض الاعانات تتصل بالفعل غير المشروع.
المادة 133
(معدلة) تسقط دعوى التعويض بانقضاء خمس عشرة (15) سنة من يوم وقوع الفعل الضار.
#### القسم الثاني
المسؤولية عن فعل الغير
المادة 134
(معدلة) كل من يجب عليه قانونا او اتفاقا رقابة شخص في حاجة الى الرقابة بسبب قصره او بسبب حالته العقلية او الجسمية، يكون ملزما بتعويض الضرر الذي يحدثه ذلك الشخص للغير بفعله الضار.
ويستطيع المكلف بالرقابة ان يتخلص من المسؤولية اذا اثبت انه قام بواجب الرقابة او اثبت ان الضرر كان لابد من حدوثه ولو قام بهذا الواجب بما ينبغي من العناية.
المادة 135
(ملغاة)
المادة 136
(معدلة) يكون المتبوع مسؤولا عن الضرر الذي يحدثه تابعه بفعله الضار متى كان واقعا منه في حالة تادية وظيفته او بسببها او بمناسبتها.
وتتحقق علاقة التبعية ولو لم يكن المتبوع حرا في اختيار تابعه متى كان هذا الاخير يعمل لحساب المتبوع.
المادة 137
(معدلة) للمتبوع حق الرجوع على تابعه في حالة ارتكابه خطا جسيما.
#### القسم الثالث
المسؤولية الناشئة عن الاشياء
المادة 138
كل من تولى حراسة شيء وكانت له قدرة الاستعمال والتسيير، والرقابة، يعتبر مسؤولا عن الضرر الذي يحدثه ذلك الشيء.
ويعفي من هذه المسؤولية الحارس للشيء اذا اثبت ان ذ لك الضرر حدث بسبب لم يكن يتوقعه مثل عمل الضحية، او عمل الغير، او الحالة الطارئة، او القوة القاهرة.
المادة 139
حارس الحيوان، ولو لم يكن مالكا له، مسؤول عما يحدثه الحيوان من ضرر. ولو ضل الحيوان او تسرب، ما لم يثبت الحارس ان وقوع الحادث كان بسبب لا ينسب اليه.
المادة 140
من كان حائزا باي وجه كان لعقار او جزء منه، او منقولات، حدث فيها حريق لا يكون مسؤولا نحو الغير عن الاضرار التي سببها هذا الحريق الا اذا ثبت ان الحريق ينسب الى خطئه او خطا من هو مسؤول عنهم.
مالك البناء مسؤول عما يحدثه انهدام البناء من ضرر ولو كان انهداما جزئيا، ما لم يثبت ان الحادث لا يرجع سببه الى اهمال في الصيانة، او قدم في البناء، او عيب فيه.
ويجوز لمن كان مهددا بضرر يصيبه من البناء ان يطالب المالك باتخاذ ما يلزم من التدابير الضرورية للوقاية من الخطر فان لم يقم المالك بذلك، جاز الحصول على اذن من المحكمة في اتخاذ هذه التدابير على حسابه.
المادة 140 مكرر
(جديدة) يكون المنتج مسؤول عن الضرر الناتج عن عيب في منتوجه حتى ولو لم تربطه بالمتضرر علاقة تعاقدية.
يعتبر منتوجا كل مال منقول ولو كان متصلا بعقار، لاسيما المنتوج الزراعي والمنتوج الصناعي وتربية الحيوانات والصناعة الغذائية والصيد البري والبحري والطاقة الكهربائية.
المادة 140 مكرر 1
(جديدة) اذا انعدم المسؤول عن الضرر الجسماني ولم تكن للمتضرر يد فيه، تتكفل الدولةبالتعويض عن هذا الضرر.(4)
### الفصل الرابع
شبه العقود
#### القسم الاول
الاثراء بلا سبب
المادة 141
كل من نال عن حسن نية من عمل الغير او من شيء له منفعة ليس لها ما يبررها يلزم بتعويض من وقع الاثراء على حسابه بقدر ما استفاد من العمل او الشيء.
المادة 142
تسقط دعوى التعويض عن الاثراء بلا سبب بانقضاء عشر(10) سنوات من اليوم الذي يعلم فيهمن لحقته الخسارة بحقه في التعويض، وتسقط الدعوى في جميع الاحوال بانقضاء خمسة عشرة سنة من اليوم الذي ينشا فيه هذا الحق.
#### القسم الثاني
الدفع غير المستحق
المادة 143
كل من تسلم على سبيل الوفاء ما ليس مستحقا له وجب عليه رده.
غير انه لا محل للرد اذا كان من قام بالوفاء يعلم انه غير ملزم بما دفعه، الا ان يكون ناقص الاهلية، او يكون قد اكره على هذا الوفاء.
المادة 144
يصح استرداد غير المستحق اذا كان الوفاء قد تم تنفيذا لالتزام لم يتحقق سببه او لالتزام زال سببه.
المادة 145
لا يمكن للدائن ان يطالب بحق مؤجل قبل حلول اجله اما اذا تم الوفاء معجلا فلا يجوز استرداد ما دفع حتى ولو كان المدين يجهل الاجل.
وفي هذه الحالة يجوز للمدين ان يطالب في حدود الضرر اللاحق به، برد مبلغ الاثراء الذي حصل عليه الدائن بسبب هذا الوفاء المعجل.
المادة 146
لا محل لاسترداد غير المستحق اذا حصل الوفاء من غير المدين وترتب عليه ان الدائن، وهو حسن النية، قد تجرد من سند الدين او مما حصل عليه من التامينات او ترك دعواه تسقط بالتقادم قبل المدين الحقيقي ويلتزم المدين الحقيقي في هذه الحالة بتعويض الغير الذي قام بالوفاء.
المادة 147
اذا كان من تسلم غير مستحق حسن النية فلا يلزم ان يرد الا ما تسلم.
اما اذا كان سيئ النية فانه يلزم ايضا برد الارباح التي جناها، او التي قصر في جنيها من الشيء الذي تسلمه بغير حق، وذلك من يوم الوفاء، او من اليوم الذي اصبح فيه سيئ النية.
وعلى اي حال يلزم من تسلم غير المستحق برد الثمرات من يوم رفع الدعوى.
المادة 148
اذا لم تتوافر اهلية التعاقد فيمن تسلم غير المستحق فلا يكون ملزما الا بالقدر الذي اثرى به.
المادة 149
تسقط دعوى استرداد ما دفع بغير حق بانقضاء عشر(10) سنوات من اليوم الذي يعلم فيه من دفع غير المستحق بحقه في الاسترداد وتسقط الدعوى في جميع الاحوال بانقضاء خمسة عشرة (15) سنة من اليوم الذي ينشا فيه هذا الحق.
#### القسم الثالث
الفضالة
المادة 150
الفضالة هي ان يتولى شخص عن قصد القيام بالشان لحساب شخص اخر، دون ان يكون ملزما بذلك.
المادة 151
تتحقق الفضالة ولو كان الفضولي، اثناء توليه شانا لنفسه، قد تولى شان غيره لما بين الامرين من ارتباط لا يمكن معه القيام باحدهما منفصلا عن الاخر.
المادة 152
تسري قواعد الوكالة اذا اجاز رب العمل ما قام به الفضولي.
المادة 153
يجب على الفضولي ان يمضي في العمل الذي بداه الى ان يتمكن رب العمل من مباشرته بنفسه كما يجب عليه ان يخطر بتدخله رب العمل متى استطاع ذلك.
المادة 154
يجب على الفضولي ان يبذل في القيام بالعمل عناية الشخص العادي، ويكون مسؤولا عن خطئه.
ومع ذلك فللقاضي ان ينقص مبلغ التعويض المترتب على هذا الخطا، اذا كانت الظروف تبرر ذلك.
واذا عهد الفضولي الى غيره، بكل العمل الذي تكلف به او ببعضه كان مسؤولا عن تصرفات نائبه، دون اخلال بما لرب العمل من الرجوع مباشرة على هذا النائب.
واذا تعدد الفضوليون في القيام بعمل واحد، كانوا متضامنين في المسؤولية.
المادة 155
يلزم الفضولي بما يلزم به الوكيل من رد ما تسلمه بسبب الفضالة، وتقديم حساب ما قام به.
المادة 156
اذا مات الفضولي التزم ورثته بما يلزم به ورثة الوكيل طبقا لاحكام المادة 589 فقرة 2.
واذا مات رب العمل بقي الفضولي ملتزما نحو الورثة بما كان ملزما به نحو مورثهم.
المادة 157
يعتبر الفضولي نائبا عن رب العمل، متى كان قد بذل في ادارته عناية الشخص العادي، ولو لم تتحقق النتيجة المقصودة وفي هذه الحالة يكون رب العمل ملزما بتنفيذ التعهدات التي عقدها الفضولي لحسابه، وبتعويضه عن التعهدات التي التزم بها، وبرد النفقات الضرورية او النافعة التي سوغتها الظروف، وبتعويضه عنا لضرر الذي لحقه بسبب قيامه بالعمل، ولا يستحق الفضولي اجرا على عمله الا اذا كان هذا العمل من اعمال مهنته.
المادة 158
اذا لم تتوافر في الفضولي اهلية التعاقد فلا يكون مسؤولا عن ادارته الا بالقدر الذي اثرى به، مالم تكن مسئوليته ناشئة عن عمل غير مشروع.
اما رب العمل فتبقى مسئوليته كاملة، ولو لم تتوافر فيه اهلية التعاقد.
المادة 159
تسقط الدعوى الناشئة عن الفضالة بانقضاء عشر(10) سنوات من اليوم الذي يعلم فيه كل طرف بحقه، وتسقط في جميع الاحوال بانقضاء خمسة عشرة (15) سنة من اليوم الذي ينشا فيه هذا الحق.
## الباب الثاني
اثار الالتزام
المادة 160
المدين ملزم بتنفيذ ما تعهد به.
غير انه لا يجبر على التنفيذ اذا كان الالتزام طبيعيا.
المادة 161
يقدر القاضي، عند عدم النص ما اذا كان هناك التزام طبيعي وعلى اي حال فانه لا يجوز ان يخالف الالتزام الطبيعي النظام العام.
المادة 162
لا يسترد المدين ما اداه باختياره، بقصد تنفيذ التزام طبيعي.
المادة 163
يمكن ان يكون الالتزام الطبيعي سببا لالتزام مدني.
### الفصل الاول
التنفيذ العيني
المادة 164
يجبر المدين بعد اعذاره طبقا للمادتين 180 و181 على تنفيذ التزامه تنفيذا عينيا، متى كان ذلك ممكنا.
المادة 165
الالتزام بنقل الملكية، او اي حق عيني اخر من شانه ان ينقل بحكم القانون الملكية او الحق العيني، اذا كان محل الالتزام شيئا معينا بالذات يملكه الملتزم، وذلك مع مراعاة الاحكام المتعلقة بالاشهار العقاري.
المادة 166
اذا ورد الالتزام بنقل حق عيني على شيء لم يعين الا بنوعه فلا ينتقل الحق الا بافراز هذا الشيء.
فاذا لم يقم المدين بتنفيذ التزامه، جاز للدائن ان يحصل على شيء من النوع ذاته على نفقة المدين بعد استئذان القاضي كما يجوز له ان يطالب بقيمة الشيء من غير اخلال بحقه في التعويض.
المادة 167
الالتزام بنقل حق عيني يتضمن الالتزام بتسليم الشيء والمحافظة عليه حتى التسليم.
المادة 168
اذا كان المدين الملزم بالقيام بعمل يقتضي تسليم شيء ولم يسلمه بعد الاعذار فان الاخطار تكون على حسابه ولو كانت قبل الاعذار على حساب الدائن.
غير ان هذه الاخطار لا تتعدى الى المدين رغم الاعذار اذا اثبت المدين ان الشيء قد يضيع عند الدائن لو سلمله، ما لم يكن المدين قد قبل ان يتحمل تبعية الحوادث المفاجئة.
على ان الشيء المسروق اذا هلك او ضاع باية صورة كانت فان تبعية الهلاك تقع على السارق.
المادة 169
في الالتزام بعمل، اذا نص الاتفاق، او استوجبت طبيعة الدين ان ينفذ المدين الالتزام بنفسه جاز للدائن ان يرفض الوفاء من غير المدين.
المادة 170
في الالتزام بعمل، اذا لم يقم المدين بتنفيذ التزامه جاز للدائن ان يطلب ترخيصا من القاضي في تنفيذ الالتزام على نفقة المدين اذا كان هذا التنفيذ ممكنا.
المادة 171
في الالتزام بعمل، قد يكون حكم القاضي بمثابة سند التنفيذ، اذا سمحت بهذا طبيعة الالتزام مع مراعاة المقتضيات القانونية والتنظيمية.
المادة 172
في الالتزام بعمل، اذا كان المطلوب من المدين ان يحافظ على الشيء، او ان يقوم بادارته او ان يتوخى الحيطة في تنفيذ التزامه فان المدين يكون قد وفى بالالتزام اذا بذل في تنفيذه من العناية كل ما يبذله الشخص العادي، ولو لم يتحقق الغرض المقصود. هذا ما لم ينص القانون او الاتفاق على خلاف ذلك.
وعلى كل حال يبقى المدين مسؤولا عن غشه، او خطئه الجسيم.
المادة 173
اذا التزم المدين بالامتناع عن عمل واخل بهذا الالتزام جاز للدائن ان يطالب ازالة ما وقع مخالفا للالتزام ويمكنه ان يحصل من القضاء على ترخيص للقيام بهذه الازالة على نفقة المدين.
المادة 174
اذا كان تنفيذ الالتزام عينا غير ممكن او غير ملائم الا اذا قام به المدين نفسه، جاز للدائن ان يحصل على حكم بالزام المدين بهذا التنفيذ وبدفع غرامة اجبارية ان امتنع عن ذلك.
واذا راى القاضي ان مقدار الغرامة ليس كافيا لاكراه المدين الممتنع عن التنفيذ جاز له ان يزيد في الغرامة كلما راى داعيا للزيادة.
المادة 175
اذا تم التنفيذ العيني، او اصر المدين على رفض التنفيذ حدد القاضي مقدار التعويض الذي يلزم به المدين مراعيا في ذلك الضرر الذي اصاب الدائن والعنت الذي بدا من المدين.
### الفصل الثاني
التنفيذ بطريقة التعويض
المادة 176
اذا استحال على المدين ان ينفذ الالتزام عينا حكم عليه بتعويض الضرر الناجم عن عدم تنفيذ التزامه، ما لم يثبت ان استحالة التنفيذ نشات عن سبب لا يد له فيه، ويكون الحكم كذلك اذا تاخر المدين في تنفيذ التزامه.
المادة 177
يجوز للقاضي ان ينقص مقدار التعويض، او لا يحكم بالتعويض اذا كان الدائن بخطئه قد اشترك في احداث الضرر او زاد فيه.
المادة 178
يجوز الاتفاق على ان يتحمل المدين تبعية الحادث المفاجئ او القوة القاهرة.
وكذلك يجوز الاتفاق على اعفاء المدين من اية مسؤولية تترتب على عدم تنفيذ التزامه التعاقدي، الا ما ينشا عن غشه، او عن خطئه الجسيم غير انه يجوز للمدين ان يشترط اعفاءه من المسؤولية الناجمة عن الغش، او الخطا الجسيم الذي يقع من اشخاص يستخدمهم في تنفيذ التزامه.
ويبطل كل شرط يقضي بالاعفاء من المسؤولية الناجمة عن العمل الاجرامي.
المادة 179
لا يستحق التعويض الا بعد اعذار المدين ما لم يوجد نص مخالف لذلك.
المادة 180
يكون اعذار المدين بانذاره، او بما يقوم مقام الانذار، ويجوز ان يتم الاعذار عن طريق البريد على الوجه المبين في هذا القانون، كما يجوز ان يكون مترتبا على اتفاق يقضي بان يكون المدين معذرا بمجرد حلول الاجل دون حاجة الى اي اجراء اخر.
المادة 181
لا ضرورة لاعذار المدين في الحالات الاتية:
* اذا تعذر تنفيذ الالتزام او اصبح غير مجد بفعل المدين،
* اذا كان محل الالتزام تعويضا ترتب عن عمل مضر،
* اذا كان محل الالتزام رد شيء يعلم المدين انه مسروق، او شيء تسلمه دون حق وهو عالم بذلك،
* اذا صرح المدين كتابة انه لا ينوي تنفيذ التزامه.
المادة 182
اذا لم يكن التعويض مقدرا في العقد، او في القانون فالقاضي هو الذي يقدره، ويشمل التعويض ما لحق الدائن من خسارة وما فاته من كسب، بشرط ان يكون هذا نتيجة طبيعية لعدم الوفاء بالالتزام او للتاخر في الوفاء به. ويعتبر الضرر نتيجة طبيعية اذا لم يكن في استطاعة الدائن ان يتوقاه ببذل جهد معقول.
غير انه اذا كان الالتزام مصدره العقد، فلا يلتزم المدين الذي لم يرتكب غشا او خطا جسيما الا بتعويض الضرر الذي كان يمكن توقعه عادة وقت التعاقد.
المادة 182 مكرر
(جديدة) يشمل التعويض عن الضرر المعنوي المساس بالحرية او الشرف او السمعة.
المادة 183
يجوز للمتعاقدين ان يحددا مقدما قيمة التعويض بالنص عليها في العقد، او في اتفاق لاحق. وتطبق في هذه الحالة احكام المواد 176 الى 181.
المادة 184
لا يكون التعويض المحدد في الاتفاق مستحقا اذا اثبت المدين ان الدائن لم يلحقه اي ضرر.
ويجوز للقاضي ان يخفض مبلغ التعويض اذا اثبت المدين ان التقدير كان مفرطا او ان الالتزام الاصلي قد نفذ في جزء منه.
ويكون باطلا كل اتفاق يخالف احكام الفقرتين اعلاه.
المادة 185
اذا جاوز الضرر قيمة التعويض المحدد في الاتفاق فلا يجوز للدائن ان يطالب باكثر من هذه القيمة الا اذا اثبت ان المدين قد ارتكب غشا، او خطا جسيما.
المادة 186
اذا كان محل الالتزام بين افراد مبلغا من النقود عين مقداره وقت رفع الدعوى وتاخر المدين في الوفاء به، فيجب عليه ان يعوض للدائن الضرر اللاحق من هذا التاخير.
المادة 187
اذا تسبب الدائن بسوء نيته، وهو يطالب بحقه، في اطالة امد النزاع فللقاضي ان يخفض مبلغ التعويض المحدد في الاتفاق او لا يقضي به اطلاقا عن المدة التي طال فيها النزاع بلا مبرر.
### الفصل الثالث
ضمان حقوق الدائنين
المادة 188
اموال المدين جميعها ضامنة لوفاء ديونه.
وفي حالة عدم وجود حق افضلية مكتسب طبقا للقانون فان جميع الدائنين متساوون تجاه هذا الضمان.
#### القسم الاول
وسائل التنفيذ
المادة 189
لكل دائن ولو لم يحل اجل دينه ان يستعمل باسم مدينه جميع حقوق هذا المدين، الا ما كان منها خاصا بشخص او غير قابل للحجز ولا يكون استعمال الدائن لحقوق مدينه مقبولا الا اذا اثبت ان المدين امسك عن استعمال هذه الحقوق، وان هذا الامساك من شانه ان يسبب عسره، او ان يزيد فيه.
ولا يجب على الدائن ان يكلف مدينه بمطالبة حقه غير انه لا بد ان يدخله في الخصام.
المادة 190
يعتبر الدائن في استعماله حقوق مدينه نائبا عن هذا المدين، وكل ما ينتج عن استعمال هذه الحقوق يدخل في اموال المدين ويكون ضمانا لجميع دائنيه.
المادة 191
لكل دائن حل دينه، وصدر من مدينه تصرف ضار به ان يطلب عدم نفاذ هذا التصرف في حقه، اذا كان التصرف قد انقص من حقوق المدين او زاد في التزاماته وترتب عسر المدين او الزيادة في عسره، وذلك متى توافر احد الشروط المنصوص عليها في المادة التالية.
المادة 192
اذا كان تصرف المدين بعوض، فانه لا يكون حجة على الدائن اذا كان هناك غش صدر من المدين، واذا كان الطرف الاخر قد علم بذلك الغش يكفي لاعتبار التصرف منطويا على الغش ان يكون قد صدر من المدين وهو عالم بعسره.
كما يعتبر من صدر له التصرف عالما بغش المدين اذا كان قد علم ان هذا المدين في حالة عسر.
اما اذا كان التصرف الذي قام به المدين تبرعا فانه لا يحتج به على الدائن، ولو كان المتبرع له حسن النية.
اذا كان المتبرع له حول بعوض المال الذي نقل اليه فليس للدائن ان يتمسك بعدم الاحتجاج عليه بتصرف مدينه الا اذا كان المحال اليه والمتبرع له قد علما بغش المدين هذا في حالة ما اذا تصرف المدين بعوض وكذلك الحال اذا كان تصرف المدين بدون عوض وعلم المحال اليه بعسر المدين وقت صدور التصرف لصالح المتبرع له.
المادة 193
اذا ادعى الدائن عسر المدين فليس عليه الا ان يثبت مقدار ما في ذمته من ديون. وعلى المدين نفسه ان يثبت ان له مالا يساوي قيمة الديون او يزيد عليها.
المادة 194
متى تقرر عدم معارضة التصرف للدائن استفاد من ذلك جميع الدائنين الذين صدر هذا التصرف اجحافا بحقهم.
المادة 195
اذا كان من تلقى حقا من المدين المعسر لم يدفع ثمنه فانه يتخلص مما ينتج عن دعوى الدائن متى كان هذا الثمن هو ثمن المثل، وقام بايداعه الخزانة.
المادة 196
اذا لم يقصد بالغش الا تفضيل دائن على اخر دون حق فلا يترتب عليه الا حرمان الدائن من هذه الميزة.
واذا وفي المدين المعسر احد دائنيه قبل حلول الاجل المضروب اصلا للوفاء، فلا يسري هذا الوفاء في حق باقي الدائنين وكذلك لا يسري في حقهم الوفاء ولو حصل بعد حلول هذا الاجل، اذا كان قد تم نتيجة تواطؤ بين المدين والدائن الذي استوفي حقه.
المادة 197
تسقط بالتقادم دعوى عدم نفاذ التصرف بانقضاء ثلاث (3) سنوات من اليوم الذي يعلم فيه الدائن بسبب عدم نفاذ التصرف وتسقط في جميع الاحوال بانقضاء خمسة عشرة (15) سنة من الوقت الذي صدر فيه التصرف المطعون فيه.
المادة 198
اذا ابرم عقد صوري فلدائني المتعاقدين وللخلف الخاص، متى كانوا حسنى النية، ان يتمسكوا بالعقد الصوري.
المادة 199
اذا اخفي المتعاقدان عقدا حقيقيا بعقد ظاهر فالعقد النافذ فيما بين المتعاقدين، والخلف العام هو العقد الحقيقي.
#### القسم الثاني
الحق في الحبس
المادة 200
لكل من التزم باداء شيء ان يمتنع عن الوفاء به ما دام الدائن لم يعرض الوفاء بالتزام ترتب عليه وله علاقة سببية وارتباط بالتزام المدين. او مادام الدائن لم يقم بتقديم تامين كاف للوفاء بالتزامه هذا.
ويكون ذلك بوجه خاص لحائز الشيء او محرزه، اذا هو انفق عليه مصروفات ضرورية او نافعة، فان له ان يمتنع عن رد هذا الشيء حتى يستوفي ما هو مستحق له، الا ان يكون الالتزام بالرد ناشئا عن عمل غير مشروع.
المادة 201
مجرد الحق في حبس الشيء لا يثبت حق امتياز عليه.
وعلى الحابس ان يحافظ على الشيء وفقا لاحكام رهن الحيازة، وعليه ان يقدم حسابا عن غلته.
واذا كان الشيء المحبوس يخشى عليه الهلاك او التلف، فللحابس ان يحصل على اذن من القضاء في بيعه وفقا للاحكام المنصوص عليها في المادة 971، وينتقل الحق في الحبس من الشيء الى ثمنه.
المادة 202
ينقضي الحق في الحبس بخروج الشيء من يد حائزه او محرزه.
غير انه لحابس الشيء اذا خرج من يده بغير علمه او بالرغم من معارضته، ان يطلب استرداده، اذا هو قام بهذا الطلب خلال ثلاثين يوما من الوقت الذي علم فيه بخروج الشيء من يده ما لم تنقض سنة من وقت خروجه.
## الباب الثالث
الاوصاف المعدلة لاثر الالتزام
### الفصل الاول
الشرط والاجل
#### القسم الاول
الشرط
المادة 203
يكون الالتزام معلقا اذا كان وجوده او زواله مترتبا على امر مستقبل وممكن وقوعه.
المادة 204
لا يكون الالتزام قائما اذا علق على شرط غير ممكن، او على شرط مخالف للاداب او النظام العام، هذا اذا كان الشرط واقفا اما اذا كان الشرط فاسخا فهو نفسه الذي يعتبر غير قائم.
غير انه لا يقوم الالتزام الذي علق على شرط فاسخ مخالف للاداب او النظام العام، اذا كان هذا الشرط هو السبب الموجب للالتزام.
المادة 205
لا يكون الالتزام قائما اذا علق على شرط واقف يجعل وجود الالتزام متوقفا على محض ارادة الملتزم.
المادة 206
اذا كان الالتزام معلقا على شرط واقف، فلا يكون نافذا الا اذا تحقق الشرط. اما قبل تحقق الشرط،فلا يكون الالتزام قابلا للتنفيذ الجبري، ولا للتنفيذ الاختياري، على انه يجوز للدائن ان يتخذ من الاجراءات ما يحافظ به على حقه.
المادة 207
يزول الالتزام اذا تحقق الشرط الفاسخ، ويكون الدائن ملزما برد ما اخذه فاذا استحال الرد لسبب هو مسؤول عنه وجب عليه تعويض الضرر.
غير ان اعمال الادارة التي تصدر من الدائن تبقى نافذة رغم تحقق الشرط.
المادة 208
اذا تحقق الشرط يرجع اثره الى اليوم الذي نشا فيه الالتزام، الا اذا تبين من ارادة المتعاقدين اومن طبيعة العقد ان وجود الالتزام، او زواله، انما يكون في الوقت الذي تحقق فيه الشرط.
غير انه لا يكون للشرط اثر رجعي، اذا اصبح تنفيذ الالتزام قبل تحقق الشرط غير ممكن لسبب لا يد للمدين فيه.
#### القسم الثاني
الاجل
المادة 209
يكون الالتزام لاجل اذا كان نفاذه او انقضاؤه مترتبا على امر مستقبل محقق الوقوع.
ويعتبر الامر محقق الوقوع متى كان وقوعه محتما، ولو لم يعرف الوقت الذي يقع فيه.
المادة 210
اذا تبين من الالتزام ان المدين لا يقوم بوفائه الا عند المقدرة او الميسرة، عين القاضي ميعادا مناسبا لحلول الاجل، مراعيا في ذلك موارد المدين الحالية والمستقبلة مع اشتراط عناية الرجل الحريص على الوفاء بالتزامه.
المادة 211
يسقط حق المدين في الاجل:
* اذا شهر افلاسه وفقا لنصوص القانون،
* اذا انقص بفعله الى حد كبير ما اعطى الدائن من تامين خاص، ولو كان هذا التامين قد اعطي بعقد لاحق او بمقتضى القانون، هذا ما لم يفضل الدائن ان يطالب بتكملة التامين، اما اذا كان انقاص التامين يرجع الى سبب لا دخل للمدين فيه فان الاجل يسقط ما لم يقدم المدين للدائن ضمانا كافيا،
* اذا لم يقدم للدائن ما وعد في العقد بتقديمه من تامينات.
المادة 212
اذا كان الالتزام مقترنا باجل واقف، فانه لا يكون نافذا الا في الوقت الذي ينقضي فيه الاجل على انه يجوز للدائن، حتى قبل انقضاء الاجل، ان يتخذ من الاجراءات ما يحافظ به على حقوقه، وله بوجه خاص ان يطالب بتامين اذا خشى افلاس المدين، او عسره واستند في ذلك الى سبب معقول.
ويترتب على انقضاء الاجل الفاسخ زوال الالتزام، دون ان يكون لهذا الزوال اثر رجعي.
### الفصل الثاني
تعدد محل الالتزام
#### القسم الاول
الالتزام التخييري
المادة 213
يكون الالتزام تخييريا اذا شمل محله اشياء متعددة تبرا ذمة المدين براءة تامة اذا ادى واحد منها، ويكون الخيار للمدين ما لم ينص القانون او يتفق المتعاقدان على غير ذلك.
المادة 214
(معدلة) اذا كان الخيار للمدين وامتنع عن الاختيار، او تعدد المدينون ولم يتفقوا فيما بينهم، جاز للدائن ان يطلب من القاضي تعيين اجل يختار فيه المدين او يتفق فيه المدينون، فاذا لم يتم ذلك تولى القاضي بنفسه تعيين محل الالتزام.
اما اذا كان الخيار للدائن وامتنع عن الاختيار او تعدد الدائنون ولم يتفقوا فيما بينهم، عين القاضي اجلا ان طلب المدين ذلك، فاذا انقضى الاجل انتقل الخيار الى المدين.
المادة 215
اذا كان الخيار للمدين، ثم استحال تنفيذ كل من الاشياء المتعددة التي اشتمل عليها محل الالتزام، وكان المدين مسؤولا عن هذه الاستحالة ولو فيما يتعلق بواحد من هذه الاشياء، كان ملزما بدفع اخر شيء.
#### القسم الثاني
الالتزام الاختياري
المادة 216
يكون الالتزام اختياريا اذا لم يشمل محله الا شيئا واحدا، ولكن تبرا ذمة المدين اذا ادى بدلا منه شيئا اخر.
والشيء الذي يشمله محل الالتزام، هو وحده محل الالتزام وهو الذي يعين طبيعته، لا البديل الذي تبرا ذمة المدين بادائه.
### الفصل الثالث
تعدد طرفي الالتزام
#### القسم الاول
التضامن
المادة 217
التضامن بين الدائنين او بين المدينين لا يفترض، وانما يكون بناء على اتفاق او نص في القانون.
المادة 218
اذا كان التضامن بين الدائنين جاز للمدين الوفاء بالدين لاي منهم ما لم يمانع احدهم في ذلك.
غير ان التضامن لا يجوز دون انقسام الدين بين ورثة احد الدائنين المتضامنين، الا اذا كان الدين غير قابل للانقسام.
المادة 219
يجوز للدائنين المتضامنين، مجتمعين او منفردين، مطالبة المدين بالوفاء على ان يراعى في ذلكما يلحق رابطة كل دائن من وصف.
ولا يجوز للمدين اذا طالبه احد الدائنين المتضامنين بالوفاء ان يعارضه باوجه الدفع الخاصة بغيره من الدائنين، ولكن يجوز له ان يعارض الدائن المطالب باوجه الدفع الخاصة به، وبالتالي يشترك فيها جميع الدائنين.
المادة 220
اذا برئت ذمة الدائن قبل احد الدائنين المتضامنين لسبب غير الوفاء فلا تبرا ذمته قبل الدائنين الاخرين الا بقدر حصة الدائن التي برئت ذمته من اجله.
لا يجوز لاحد الدائنين المتضامنين ان يقوم بعمل من شانه الاضرار بالاخرين.
المادة 221
كل ما يستوفيه احد الدائنين المتضامنين من الدين، يصير ملكا لجميع الدائنين وتقسم بينهم حسب حصصهم.
وتكون القسمة بينهم بالتساوي ما لم يوجد اتفاق او نص قانوني يقضي بغير ذلك.
المادة 222
اذا كان التضامن بين المدينين فان وفاء احدهم للدين مبرئ ذمة الباقين.
المادة 223
يجوز للدائن مطالبة المدينين المتضامنين مجتمعين او منفردين على ان يراعى في ذلك ما يلحق رابطة كل مدين من وصف.
ولا يجوز للمدين اذا طالبه احد الدائنين بالوفاء ان يعارض باوجه ال دفع الخاصة بغيره من المدينين ولكن يجوز له ان يعارض باوجه الدفع الخاصة به وبالتي يشترك فيها جميع المدينين.
المادة 224
يترتب على تجديد الدين بين الدائن واحد المدينين المتضامنين تبرئة ذمة باقي المدينين الا اذا احتفظ الدائن بحقه قبلهم.
المادة 225
لا يجوز للمدين المتضامن التمسك بالمقاصة التي تقع بين الدائن ومدين متضامن اخر الا بقدر حصة هذا المدين.
المادة 226
اذا اتحدت الذمة بين شخص الدائن واحد مدينيه المتضامنين، فان الدين لا ينقضي بالنسبة الى باقي المدينين الا بقدر حصة المدين.
المادة 227
اذا ابرا الدائن احد مدينيه المتضامنين فلا تبرا ذمة الباقين الا اذا صرح الدائن بذلك.
فان لم يصدر منه هذا التصريح لا يجوز له مطالبة باقي المدينين المتضامنين الا بما يبقى من الدين بعد خصم حصة المدين الذي ابراه الا ان يكون قد احتفظ بحقه في الرجوع عليهم بكل الدين وفي هذه الحالة يكون لهم الحق في الرجوع على المدين الذي ابرئت ذمته بحصته في الدين.
المادة 228
اذا ابرا الدائن احد المدينين المتضامنين من التضامن بقي حقه في الرجوع على الباقين بكل الدين ما لم يكن هناك اتفاق على غير ذلك.
المادة 229
في جميع الاحوال التي يحصل فيها الابراء سواء من الدين، او من التضامن يرجع فيها باقي المدينين على المدين المبرا بنصيبه في حصة المعسر منهم وفقا للمادة 235 غير ان الدائن اذا اخلى المدين المبرا من كل مسؤولية الدين يتحمل نصيب هذا المدين في حصة المعسر.
المادة 230
اذا انقضى الدين بالتقادم بالنسبة الى احد المدينين المتضامنين فلا يستفيد من ذلك باقي المدينين الا بقدر حصة هذا المدين.
اذا انقطعت مدة التقادم، او وقف سريانه بالنسبة لاحد المدينين المتضامنين، فلا يجوز للدائن ان يتمسك بذلك قبل باقي المدينين.
المادة 231
لا يكون المدين المتضامن مسؤولا في تنفيذ الالتزام الا عن فعله.
اذا اعذر الدائن احد المدينين المتضامنين، او قاضاه فلا يكون لذلك اثر بالنسبة الى باقي المدينين، اما اذا اعذر احد المدينين المتضامنين الدائن فيستفيد باقي المدينين من هذا الاعذار.
المادة 232
لا يسري اقرار احد المدينين المتضامنين بالدين في حق الباقين.
واذا نكل احد المدينين المتضامنين عن اليمين الموجهة اليه، او اذا وجه هذه اليمين الى الدائن واداها هذا الاخير فلا يضار بذلك باقي المدينين.
واذا اقتصر الدائن على توجيه اليمين الى احد المدينين المتضامنين وحلفها المدين فيستفيد منها الباقون.
المادة 233
اذا صدر حكم على احد المدينين المتضامنين فلا تكون لهذا الحكم سلطة على الاخرين.
اما اذا صدر حكم لصالح احدهم فيستفيد منه الاخرون، الا اذا كان هذا الحكم مبنيا على فعل خاص بالمدين المعني.
المادة 234
اذا وفي احد المدينين المتضامنين كل الدين، فلا يرجع على اي من الباقين الا بقدر حصته فيا لدين، ولو كان بدعوى الحلول على الدائن.
ويقسم الدين بالتساوي بين المدينين ما لم يكن هناك اتفاق او نص يقضي بغير ذلك.
المادة 235
اذا اعسر احد المدينين المتضامنين تحمل هذا الاعسار من وفي الدين وسائر المدينين الموسرين كل بقدر حصته.
#### القسم الثاني
عدم قابلية التجزئة
المادة 236
لا يقبل الالتزام الانقسام:
* اذا ورد على محل لا يقبل الانقسام بطبيعته،
* اذا تبين من غرض الطرفين ان تنفيذ الالتزام لا ينقسم، او اذا انصرفت نيتهم الى ذلك.
المادة 237
يلزم كل مدين متضامن بوفاء الدين كاملا اذا كان الالتزام لا يقبل الانقسام.
ويرجع المدين الذي وفي الدين على باقي المدينين كل بقدر حصته الا اذا تبين من الظروف غير ذلك.
المادة 238
اذا تعدد الدائنون، او ورثة الدائن في الالتزام غير القابل للانقسام جاز لكل واحد من هؤلاء ان يطالب باداء الالتزام كاملا، فاذا اعترض احدهم على الوفاء كان المدين ملزما به لهم مجتمعين، او بايداع الشيء محل الالتزام.
ويرجع الدائنون على الدائن الذي استوفي الالتزام كل بقدر حصته.
## الباب الرابع
انتقال الالتزام
### الفصل الاول
حوالة الحق
المادة 239
يجوز للدائن ان يحول حقه الى شخص اخر الا اذا منع ذلك نص القانون، او اتفاق المتعاقدين، او طبيعة الالتزام وتتم الحوالة دون حاجة الى رضا المدين.
المادة 240
لا تجوز حوالة الحق الا اذا كان الحق قابلا للحجز.
المادة 241
لا يحتج بالحوالة قبل المدين، او قبل الغير الا اذا رضي بها المدين، او اخبر بها بعقد غير قضائي، غير ان قبول المدين لا يجعلها نافذة قبل الغير الا اذا كان هذا القبول ثابت التاريخ.
المادة 242
يجوز للدائن المحال له قبل اعلان الحوالة او قبولها ان يتخذ كل الاجراءات التحفظية ليحافظ بها على الحق المنتقل اليه.
المادة 243
تشمل حوالة الحق ضماناته كالكفالة، والامتياز والرهون، ورهن الحيازة، كما تشمل ما حل من اقساط.
المادة 244
اذا كانت الحوالة بعوض فلا يضمن المحيل الا وجود الحق المحال به وقت الحوالة، ما لم يكن هناك اتفاق يقضي بغير ذلك.
اما اذا كانت الحوالة بغير عوض فلا يكون المحيل ضامنا لوجود الحق.
المادة 245
لا يضمن المحيل يسار المدين الا اذا وجد اتفاق خاص بهذا الضمان.
واذا ضمن المحيل يسار المدين فلا ينصرف هذا الضمان الالي يسار المدين وقت الحوالة ما لم يتفق على غير ذلك.
المادة 246
اذا رجع المحال له بالضمان على المحيل طبقا للمادتين 244 و245 فلا يلزم المحيل الا برد ماقبضه بالاضافة الى المصاريف ولو وجد اتفاق يقضي بغير ذلك.
المادة 247
يسال المحيل عن افعاله الشخصية ولو كانت الحوالة مجانية او بغير ضمان.
المادة 248
يتمسك المدين قبل المحال له بالدفوع التي يعترض بها قبل المحيل وقت نفاذ الحوالة في حقه كما يجوز له ان يتمسك بالدفوع المستمدة من عقد الحوالة.
المادة 249
في حالة وقوع خلاف بين عدة حوالات تخص حقا واحدا فضلت الحوالة التي تصبح قبل غيرها نافذة في حق الغير.
المادة 250
اذا حجز ما تحت يد المحال عليه قبل نف اذ الحوالة في حق الغير كانت الحوالة بالنسبة الى الحاجز بمثابة حجز اخر.
وفي هذه الحالة، اذا وقع حجز اخر بعد ان اصبحت الحوالة نافذة في حق الغير، فان الدين يقسم بين الحاجز المتقدم والمحال له والحاجز المتاخر قسمة غرماء، على ان يؤخذ من حصة الحاجز المتاخر المبلغ الضروري لتكملة قيمة الحوالة لصالح المحال له.
### الفصل الثاني
حوالة الدين
المادة 251
تتم حوالة الدين باتفاق بين المدين وشخص اخر يتحمل عنه الدين.
المادة 252
لا تكون الحوالة نافذة في حق الدائن الا اذا اقرها.
واذا قام المحال عليه او المدين الاصلي باعلان الحوالة الى الدائن وعين له اجلا معقولا ليقر الحوالة ثم انقضى الاجل دون صدور الاقرار، اعتبر سكوت الدائن رفضا للحوالة.
المادة 253
ما دام الدائن لم يحدد موقفه من الحوالة اقرارا او رفضا، كان المحال عليه ملزما قبل المدين الاصلي بالوفاء للدائن في الوقت المناسب ما لم يكن هناك اتفاق يقضي بغير ذلك، ويسري هذا الحكم ولو رفض الدائن الحوالة.
غير انه لا يجوز للمدين الاصلي ان يطالب المحال عليه بالوفاء للدائن ما دام لم يقم هو بما التزم به قبل المحال عليه بمقتضى عقد الحوالة.
المادة 254
يحال الدين بكامل ضماناته.
غير انه لا يبقى للكفيل، عينيا كان او شخصيا، التزام تجاه الدائن الا اذا رضي بالحوالة.
المادة 255
يضمن المدين الاصلي يسار المحال عليه وقت اقرار الدائن للحوالة ما لم يتفق على غير ذلك.
المادة 256
يتمسك المحال عليه قبل الدائن بالدفوع التي كان للمدين الاصلي ان يتمسك بها، كما يجوز له ان يتمسك بالدفوع المستمدة من عقد الحوالة.
المادة 257
تتم حوالة الدين باتفاق بين الدائن والمحال عليه على ان يتقرر فيه ان هذا الاخير يحل محل المدين الاصلي في التزامه، وفي هذه الحالة تسري احكام المادتين 254 و256.
## الباب الخامس
انقضاء الالتزام
الفصل الاول الوفاء
#### القسم الاول
طرفا الوفاء
المادة 258
يصح الوفاء من المدين او من نائبه او من اي شخص له مصلحة في الوفاء وذلك مع مراعاة ما جاء في
المادة 170
كما يصح الوفاء ايضا مع التحفظ السابق ممن ليست له مصلحة في الوفاء ولو كان ذلك دون علم المدين او رغم ارادته غير انه يجوز للدائن رفض الوفاء من الغير اذا اعترض المدين على ذلك وابلغ الدائن بهذا الاعتراض.
المادة 259
اذا قام الغير بوفاء الدين، كان له حق الرجوع على المدين بقدر ما دفع.
غير انه يجوز للمدين الذي حصل الوفاء بغير ارادته، منع رجوع الموفي بما وفاه عنه الا او بعضا اذا اثبت ان له اية مصلحة في الاعتراض على الوفاء.
المادة 260
يشترط لصحة الوفاء ان يكون الموفي مالكا للشيء الذي وفي به، وان يكون ذا اهلية للتصرف فيه.
المادة 261
اذا قام بالوفاء شخص غير المدين، حل الموفي محل الدائن الذي استوفي حقه في الاحوال الاتية:
* اذا كان الموفي ملزما بالدين مع المدين، او ملزما بوفائه عنه،
* اذا كان الموفي دائنا ووفي دائنا اخر مقدما عليه بما له من تامين عيني ولو لم يكن للموفي اي تامين،
* اذا كان الموفي اشترى عقارا ودفع ثمنه وفاء لدائنين، خصص العقار لضمان حقوقهم،
* اذا كان هناك نص خاص يقرر للموفي حق الحلول.
المادة 262
يتفق الدائن الذي استوفي حقه من غير المدين مع هذا الغير على ان يحل محله ولو لم يقبل المدين ذلك، ولا يصح ان يتاخر هذا الاتفاق عن وقت الوفاء.
المادة 263
يجوز ايضا للمدين اذا اقترض مالا وفي به الدين ان يحل المقرض محل الدائن الذي استوفي حقه،ولو دون رضا هذا الاخير، على ان يذكر في عقد القرض ان المال قد خصص للوفاء، وفي المخالصة ان الوفاء كان من هذا المال الذي اقرضه الدائن الجديد.
المادة 264
من حل محل الدائن قانونا او اتفاقا كان له حقه بما لهذا الحق من خصائص وما يلحقه من توابع، وما يكلفه من تامينات وما يرد عليه من دفوع ويكون هذا الحلول بالقدر الذي اداه من ماله من حل محل الدائن.
المادة 265
اذا وفي الغير الدائن جزءا من حقه وحل محله فيه، فلا يضار الدائن بهذا الوفاء، ويكون في استيفاء ما بقي له من حق مقدما على من وفاه، ما لم يوجد اتفاق يقضي بغير ذلك.
فاذا حل شخص اخر محل الدائن فيما بقي له من حق رجع من حل اخيرا هو ومن تقدمه في الحلول كل بقدر ما هو مستحق له وتقاسما قسمة الغرماء.
المادة 266
اذا وفي الغير الحائز للعقار المرهون كل الدين وحل محل الدائنين فلا يكون له بمقتضى هذا الحلول الرجوع على حائز لعقار اخر مرهون في ذات الدين الا بقدر حصة هذا الحائز بحسب قيمة العقار المحوز.
المادة 267
يكون الوفاء للدائن، او لنائبه، ويعتبر ذا صفة في استيفاء الدين من يقدم للمدين مخالصة صادرة من الدائن، الا اذا كان متفقا على ان الوفاء يكون للدائن شخصيا.
المادة 268
الوفاء لشخص غير الدائن، او نائبه لا يبرئ ذمة المدين الا اذا اقر الدائن هذا الوفاء، او عادت عليه منفعة منه، وبقدر هذه المنفعة، او تم الوفاء بحسن نية للشخص كان الدين في حيازته.
المادة 269
اذ ا رفض الدائن دون مبرر قبول الوفاء المعروض عليه عرضا صحيحا او رفض القيام بالاعمال التي لا يتم الوفاء الا بها، او اعلن انه لن يقبل الوفاء، اعتبر انه قد تم اعذاره من الوقت الذي يسجل المدين عليه هذا الرفض باعلان رسمي.
المادة 270
اذا تم اعذار الدائن فانه يتح مل تبعة هلاك الشيء، او تلفه ويصبح للمدين الحق في ايداع الشيء على نفقة الدائن، والمطالبة بتعويض، ما اصابه من ضرر.
المادة 271
اذا كان محل الوفاء شيئا معينا بالذات جاز للمدين ان يحصل على ترخيص من القضاء في ايداعه،فاذا كان هذا الشيء عقارا او ما هو معد للبقاء حيث وجد جاز للمدين ان يطلب وضعه تحت الحراسة.
المادة 272
يجوز للمدين بعد استئذان القضاء ان يبيع بالمزاد العلني الاشياء التي يسرع اليها التلف، او التي تكلف نفقات باهظة في ايداعها او حراستها وايداع ثمن البيع بالخزينة العمومية.
فاذا كان للاشياء سعر معروف في السوق فلا تباع بالمزاد العلني الا اذا تعذر بيعها بالتراضي وبالسعر المتداول عرفا.
المادة 273
يجوز القيام بالايداع او بكل اجراء مماثل:
* اذا كان المدين يجهل شخصية او موطن الدائن،
* او كان الدائن عديم الاهلية، او ناقصها، ولم يكن له نائب يقبل عنه الوفاء،
* او كان الدين محل نزاع بين عدة اشخاص،
* او كانت هناك اسباب اخرى جدية تبرر هذا الاجراء.
المادة 274
يقوم العرض الحقيقي بالنسبة الى المدين مقام الوفاء، اذا تلاه ايداع وفقا لاحكام قانون الاجراءات المدنية، او تلاه اي اجراء مماثل يشترط قبول الدائن او صحته بحكم له قوة الشيء المقضى به.
المادة 275
اذا عرض المدين على الدائن واتبع هذا العرض بايداع او باجراء مماثل جاز له الرجوع فيعرضه ما دام الدائن لم يقبله او لم يصدر حكم نهائي بصحته، وفي هذه الحالة لا تبرا ذمة الشركاء في الدين ولا ذمة الضامنين.
ولكن اذا رجع المدين في عرضه بعد قبوله من الدائن او بعد صحته بعد الحكم، وقبل الدائن منه هذا الرجوع، لميكن لهذا الدائن ان يتمسك بما يكفل حظه من تامينات وتبرا ذمة الشركاء في الدين، وذمة الضامنين.
#### القسم الثاني
محل الوفاء
المادة 276
الشيء المستحق اصلا هو الذي يكون به الوفاء، فلا يجبر الدائن على قبول شىء غيره ولو كان هذا الشيء مساويا له في القيمة او كانت له قيمة اعلى.
المادة 277
لا يجبر المدين الدائن على قبول وفاء جزئى لحقه ما لم يوجد اتفاق او نص يقضي بغير ذلك.
فاذا كان الدين متنازعا في جزء منه وقبل الدائن استيفاء الجزء المعترف به فليس للمدين رفض الوفاء بهذا الجزء.
المادة 278
اذا كان المدين ملزما بالوفاء بالمصاريف زيادة على الدائن الاصلي وكان ما اداه لا يفي بالدين مع هذه الملحقات، خصم ما ادى من حساب المصاريف ثم من اصل الدين ما لم يتفق على غير ذلك.
المادة 279
اذا تعددت الديون في ذمة المدين، وكانت لدائن واحد ومن جنس واحد وكان ما اداه لا يفي بهذه الديون جميعا، جاز للمدين عند الوفاء تعيين الدين الذي يريد الوفاء به ما لم يوجد مانع قانوني، او تعاقدي يحول دون هذا التعيين.
المادة 280
اذا لم يعين الدين على الوجه المبين في المادة 279، كان الخصم من حساب الدين الذي حل اجله، او من الدين الاشد الفة، وذلك اذا حل اجل ديون متعددة.
المادة 281
يجب ان يتم الوفاء فور ترتيب الالتزام نهائيا في ذمة المدين ما لم يوجد اتفاق او نص يقضي بغير ذلك.
غير انه يجوز للقضاء نظرا لمركز المدين، ومراعاة للحالة الاقتصادية ان يمنحوا اجالا ملائمة للظروف دون ان تتجاوز هذه مدة سنة وان يوقفوا التنفيذ مع ابقاء جميع الامور على حالها.
وفي حالة الاستعجال يكون منح الاجال من اختصاص قاضي الامور المستعجلة.
وفي حالة ايقاف التنفيذ فان الاجال المنصوص عليها في قانون الاجراءات المدنية، بصحة اجراءات التنفيذ تبقى موقوفة الى انقضاء الاجل الذي منحه القاضي.
المادة 282
اذا كان محل الالتزام شيئا معينا بالذات، وجب تسليمه في المكان الذي كان موجودا فيه وقت نشوء الالتزام ما لم يوجد اتفاق او نص يقضي بغير ذلك.
اما في الالتزامات الاخرى فيكون الوفاء في المكان الذي يوجد فيه موطن المدين وقت الوفاء، او في المكان الذي يوجد فيه مركز مؤسسته اذا كان الالتزام متعلقا بهذه المؤسسة.
المادة 283
تكون نفقات الوفاء على المدين، ما لم يوجد اتفاق او نص يقضي بغير ذلك.
المادة 284
يكون لمن قام بالوفاء بجزء من الدين، الحق في مطالبة مخالصة بما وفاه مع التاشير على سند الدين بحصول هذا الوفاء وله ايضا الحق في مطالبة رد السند او الغائه اذا وفي بكل الدين واذا ضاع السند كان له ان يطلب من الدائن اشهادا على ضياع هذا السند.
فاذا رفض الدائن القيام بما فرضته عليه الفقرة السابقة جاز للمدين ايداع الشيء المستحق.
### الفصل الثاني
انقضاء الالتزام بما يعادل الوفاء
#### القسم الاول
الوفاء بمقابل
المادة 285
اذا قبل الدائن في استيفاء حقه مقابلا استعاض به عن الشيء المستحق قام هذا مقام الوفاء.
المادة 286
تسري احكام البيع وخصوصا ما يتعلق منها باهلية الطرفين، وبضمان الاستحقاق، وبضمان العيوب الخفية على الوفاء بمقابل فيما اذا كان ينقل ملكية شىء اعطى في مقابلة الدين. ويسري عليه من حيث انه يقضى الدين احكام الوفاء و بالاخص ما تعلق منها بتعيين جهة الدفع وانقضاء التامينات.
#### القسم الثاني
التجديد والانابة
المادة 287
يتجدد الالتزام:
* بتغيير الدين اذا اتفق الطرفان على استبدال الالتزام الاصلي بالتزام جديد يختلف عنه في محله او في مصدره،
* بتغيير المدين اذا اتفق الدائن والغير على ان يكون هذا الاخير مدينا مكان المدين الاصلي على ان تبرا ذمة المدين الاصلي دون حاجة لرضائه، او اذا حصل المدين على رضا الدائن بشخص اجنبي قبل ان يكون هو المدين الجديد،
* بتغيير الدائن اذا اتفق الدائن والمدين والغير على ان يكون هذا الاخير هو الدائن الجديد.
المادة 288
لا يتم التجديد الا اذا كان الالتزامان القديم والجديد قد خلا كل منهما من اسباب البطلان.
اما اذا كان الالتزام القديم ناشئا عن عقد قابل للبطلان فلا يكون التجديد صحيحا الا اذا فقد الالتزام الجديد اجازة العقد واحلاله محل الالتزام القديم.
المادة 289
لا يفترض التجديد بل يجب الاتفاق عليه صراحة، او استخلاصه بوضوح من الظروف.
وبوجه خاص لا ينتج التجديد من كتابة سند بدين موجود قبل ذلك، ولو مما يحدث في الالتزام من تغييرات لا تتناول الا زمان الوفاء، او مكانه، او كيفية الوفاء به، ولا مما يدخل على الالتزام من تعديلات لا تتناول الا التامينات، ما لم يكن هناك اتفاق يقضي بغير ذلك.
المادة 290
لا يعد مجرد تقييد الالتزام في حساب جار تجديدا.
وانما يتجدد الالتزام اذا قطع رصيد الحساب، وتم اقراره على انه اذا كان الدين مكفولا بتامين خاص فان هذا التامين يبقى ما لم يتفق على غير ذلك.
المادة 291
يترتب على التجديد انقضاء الالتزام الاصلي بتوابعه، وانشاء التزام جديد مكانه.
ولا تنتقل التامينات التي تكفل تنفيذ الالتزام الاصلي الا بنص في القانون او الا اذا تبين من الاتفاق او من الظروف ان نية المتعاقدين انصرفت الى غير ذلك.
المادة 292
اذا قدم المدين تامينات حقيقية لكفالة الالتزام القديم فان الاتفاق على نقل هذه التامينات الى الالتزام الجديد تراعى فيه الاحكام الاتية:
* اذا كان التجديد بتغيير الدين جاز للدائن وللمدين الاتفاق على انتقال التامينات للالتزام الجديد، في الحدود التي لا تلحق ضررا بالغير،
* اذا كان التجديد بتغيير المدين جاز للدائن وللمدين الجديد الاتفاق على استبقاء التامينات العينية دون حاجة الى رضا المدين القديم،
* اذا كان التجديد بتغيير الدائن جاز للاطراف الثلاثة المتعاقدين الاتفاق على استبقاء التامينات.
ولا يكون الاتفاق على انتقال التامينات العينية نافذا في حق الغير، الا اذا تم مع التجديد في وقت واحد، مع مراعاة الاحكام المتعلقة بالتسجيل.
المادة 293
لا تنتقل الكفالة العينية، او الشخصية، ولا التضامن الى الالتزام الجديد الا اذا رضي بذلك الكفلاء والمدينون المتضامنون.
المادة 294
تتم الانابة اذا حصل المدين على رضاء الدائن بشخص اجنبي يلتزم بوفاء الدين مكان المدين.
ولا تقتضي الانابة ان تكون هناك حتما مديونية سابقة بين المدين والغير.
المادة 295
اذا اتفق المتعاقدون في الانابة ان يستبدلوا بالتزام سابق التزاما جديدا كانت هذه الانابة تجديدا للالتزام بتغيير المدين. ويترتب عليها ابراء ذمة المنيب قبل المناب لديه على ان يكون الالتزام الجديد الذي ارتضاه المناب صحيحا والا يكون هذا الاخير معسرا وقت الانابة.
غير انه لا يفترض التجديد في الانابة، فان لم يكن هناك اتفاق على التجديد بقى الالتزام القديم الى جانب الالتزام الجديد.
المادة 296
يكون التزام المناب تجاه المناب لديه صحيحا ولو كان التزامه تجاه المنيب باطلا او كان خاضعا لدفع من الدفوع ما لم يرجع المناب على المنيب، وما لم يوجد اتفاق يقضي بغير ذلك.
#### القسم الثالث
المقاصة
المادة 297
للمدين حق المقاصة بين ما هو مستحق عليه لدائنه وما هو مستحق له تجاهه ولو اختلف سبب الدينين اذا كان موضوع كل منهما نقودا او مثليات متحدة النوع والجودة وكان كل منها ثابتا وخاليا من النزاع ومستحق الاداء صالحا للمطالبة به قضاء.
ولا يمنع المقاصة تاخر ميعاد الوفاء لمهلة منحها القاضي او تبرع بها الدائن.
المادة 298
يجوز للمدين التمسك بالمقاصة ولو اختلف مكان الوفاء في الدينين ولكن يجب عليه في هذه الحالة تعويض الدائن ما لحقه من ضرر لعدم تمكنه بسبب المقاصة من استيفاء ما له من حق او الوفاء بما عليه من دين في المكان الذي عين لذلك.
المادة 299
تقع المقاصة مهما اختلفت مصادر الديون فيما عدا الحالات التالية:
* اذا كان احد الدينين شيئا نزع دون حق من يد مالكه وكان مطلوبا رده،
* اذا كان احد الدينين شيئا مودعا او معارا للاستعمال وكان مطلوبا رده،
* اذا كان احد الدينين حقا غير قابل للحجز.
المادة 300
لا تقع المقاصة الا اذا تمسك بها من له مصلحة فيها، ولا يجوز النزول عنها قبل ثبوت الحق فيها.
ويترتب عليها انقضاء الدينين بقدر الاقل منهما منذ الوقت الذي يصبحان فيه صالحين للمقاصة ويكون تعيين جهة الدفع في المقاصة كتعيينها في الوفاء.
المادة 301
اذا مضت على الدين مدة التقادم وقت التمسك بالمقاصة فلا يمنع ذلك من وقوعها رغم التمسك بالتقادم ما دامت المدة لم تكن قد تمت في الوقت الذي اصبحت فيه تلك المقاصة ممكنة.
المادة 302
لا تقع المقاصة اضرارا بحقوق كسبها الغير.
فاذا اوقع الغير حجزا تحت يد المدين ثم اصبح هذا الاخير دائنا لدائنه فلا يجوز له ان يتمسك بالمقاصة اضرارا للحاجز.
المادة 303
اذا حول الدائن حقه للغير وقبل المدين الحوالة دون تحفظ فلا يجوز لهذا الاخير ان يتمسك قبل المحال له بالمقاصة التي كان تمسك بها قبل قبوله للحوالة وليس له الا الرجوع بحقه على المحيل.
اما اذا كان المدين لم يقبل الحوالة ولكن اعلن بها فلا تمنعه هذه الحوالة من ان يتمسك بالمقاصة.
#### القسم الرابع
اتحاد الذمة
المادة 304
اذا اجتمع في شخص واحد صفتا الدائن والمدين بالنسبة الى دين واحد، انقضى هذا الدين بالقدر الذي اتحدت فيه الذمة.
واذا زال السبب الذي ادى لاتحاد الذمة وكان لزواله اثر رجعي عاد الدين الى الوجود بملحقاته بالنسبة الى المعنيين بالامر ويعتبر اتحاد الذمة كانه لم يكن.
### الفصل الثالث
انقضاء الالتزام دون الوفاء به
#### القسم الاول
الابراء
المادة 305
ينقضي الالتزام اذا برا الدائن مدينه اختياريا ويتم الابراء متى وصل الى علم المدين ولكن يصبح باطلا اذا رفضه المدين.
المادة 306
تسري على الابراء الاحكام الموضوعية التي تسري على كل تبرع.
ولا يشترط فيه شكل خاص ولو وقع على التزام يشترط لقيامه توافر شكل فرضه القانون او اتفق عليه المتعاقدان.
#### القسم الثاني
استحالة الوفاء
المادة 307
ينقضي الالتزام اذا اثبت المدين ان الوفاء به اصبح مستحيلا عليه لسبب اجنبي عن ارادته.
#### القسم الثالث
التقادم المسقط
المادة 308
يتقادم الالتزام بانقضاء خمسة عشرة (15) سنة فيما عدا الحالات التي ورد فيها نص خاص في القانون وفيما عدا الاستثناءات الاتية.
المادة 309
يتقادم بخمس (5) سنوات كل حق دوري متجدد ولو اقر به المدين كاجرة المباني، والديون المتاخرة، والمرتبات والاجور، والمعاشات.
غير انه لا يسقط الريع المستحق في ذمة الحائز سيئ النية، ولا الريع الواجب اداؤه على متصرف المال المشاع للمستحقين الا بانقضاء خمسة عشرة (15) سنة.
المادة 310
تتقادم بسنتين حقوق الاطباء، والصيادلة، والمحامين، والمهندسين والخبراء، ووكلاء التفليسة، والسماسرة، والاساتذة، والمعلمين بشرط ان تكون هذه الحقوق واجبة لهم جزاء عما ادوه من عمل مهنتهم وعما تكبدوه من مصاريف.
المادة 311
تتقادم باربع (4) سنوات الضرائب، والرسوم المستحقة للدولة ويبدا سريان التقادم والرسوم السنوية من نهاية السنة التي تستحق عنها وفي الرسوم المستحقة عن الاوراق القضائية من تاريخ انتهاء المرافعة في الدعوى او من تاريخ تحريرها اذا لم تحصل مرافعة.
ويتقادم باربع (4) سنوات ايضا الحق في المطالبة برد الضرائب والرسوم التي دفعت بغير حق ويبدا سريان التقادم من يوم دفعها.
ولا تخل الاحكام السابقة باحكام النصوص الواردة في القوانين الخاصة.
المادة 312
تتقادم بسنة (1) واحدة الحقوق الاتية:
* حقوق التجار، والصناع عن اشياء وردوها لاشخاص لا يتجرون فيها، وحقوق اصحاب الفنادق والمطاعم عن اجر الاقامة، وثمن الطعام وكل ما صرفوه لحساب عملائهم،
* المبالغ المستحقة للعمال والاجراء الاخرون مقابل عملهم.
يجب على من يتمسك بالتقادم لسنة، ان يحلف اليمين على انه ادى الدين فعلا وهذه اليمين توجه تلقائيا من القاضي الى ورثة المدين او الى اوصيائهم ان كان الورثة قاصرين على انهم لا يعلمون بوجود الدين او يعلمون بحصول الوفاء.
المادة 313
يبدا سريان التقادم في الحقوق المذكورة في المادتين 309 و 311 من الوقت الذي يتم فيه الدائنون تقديم خدماتهم ولو استمروا في اداء خدمات اخرى.
واذا حرر سند بحق من هذه الحقوق فلا يتقادم الحق الا بانقضاء خمسة (15) عشرة سنة.
المادة 314
تحسب مدة التقادم بالايام لا بالساعات،ولا يحسب اليوم الاول وتكمل المدة بانقضاء اخر يوم منها.
المادة 315
لا يبدا سريان التقادم فيما لم يرد فيه نص خاص الا من اليوم الذي يصبح فيه الدين مستحق الاداء.
وخصوصا لا يسري التقادم بالنسبة الى دين معلق على شرط واقف الا من اليوم الذي يتحقق فيه الشرط وبالنسبة الى ضمان الاستحقاق الا من الوقت الذي يثبت فيه الاستحقاق، وبالنسبة الى الدين المؤجل الا من الوقت الذي ينقضي فيه الاجل.
واذا كان تحديد ميعاد الوفاء متوقفا على ارادة الدائن سرى التقادم من الوقت الذي يتمكن فيه الدائن من اعلان ارادته.
المادة 316
لا يسري التقادم كلما وجد مانع مبررا شرعا يمنع الدائن من المطالبة بحقه كما لا يسري فيما بين الاصيل والنائب.
ولا يسري التقادم الذي تنقضي مدته عن خمس (5) سنوات في حق عديمي الاهلية والغائبين والمحكوم عليهم بعقوبات جنائية اذا لم يكن لهم نائب قانوني.
ولا يسري التقادم الذي تزيد مدته على خمس (5) سنوات في حق الاشخاص المذكورين في الفقرة السابقة ولو كان لهم نائب قانوني طيلة مدة عدم اهليتهم.
المادة 317
ينقطع التقادم بالمطالبة القضائية ولو رفعت الدعوى الى محكمة غير مختصة بالتنبيه او بالحجز، وبالطلب الذي يتقدم به الدائن لقبول حقه في تفليسة المدين او في توزيع او باي عمل يقوم به الدائن اثناء مرافعة لاثبات حقه.
المادة 318
ينقطع التقادم اذا اقر المدين بحق الدائن اقرارا صريحا او ضمنيا ويعتبر اقرارا ضمنيا ان يترك المدين تحت يد الدائن مالا له مرهونا رهنا حيازيا تامينا لوفاء الدين.
المادة 319
اذا انقطع التقادم بدا تقادم جديد يسري من وقت انتهاء الاثر المترتب على سبب الانقطاع وتكون مدته هي مدة التقادم الاول.
غير انه اذا حكم بالدين وحاز الحكم قوة الشيء المقضي به او اذا كان الدين يتقادم بسنة وانقطع تقادمه باقرار المدين، كانت مدة التقادم الجديد خمسة عشرة (15) سنة الا ان يكون الدين المحكوم به متضمنا لالتزامات دورية متجددة لا تستحق الاداء الا بعد صدور الحكم.
المادة 320
يترتب على التقادم انقضاء الالتزام، ولكن يتخلف في ذمة المدين التزام طبيعي واذا سقط الحق بالتقادم تسقط معه ملحقاته ولو لم تكتمل مدة التقادم الخاصة بهذه الملحقات.
المادة 321
لا يجوز للمحكمة ان تقتضي تلقائيا بالتقادم بل يجب ان يكون ذلك بناء على طلب المدين او من احد دائنيه، او اي شخص له مصلحة فيه ولو لم يتمسك المدين به.
ويجوز التمسك بالتقادم في اية حالة من حالات الدعوى ولو امام المحكمة الاستئنافية.
المادة 322
لا يجوز التنازل عن التقادم قبل ثبوت الحق فيه، كما لا يجوز الاتفاق على ان يتم التقادم في مدة تختلف عن المدة التي عينها القانون.
وانما يجوز لكل شخص يملك التصرف في حقوقه ان يتنازل ولو ضمنا عن التقادم بعد ثبوت الحق فيه غير ان هذا التنازل لا ينفذ في حق الدائنين اذا صدر اضرارا بهم.
## الباب السادس
اثبات الالتزام
### الفصل الاول
الاثبات بالكتابة
المادة 323
على الدائن اثبات الالتزام وعلى المدين اثبات التخلص منه.
المادة 323 مكرر
(جديدة) ينتج الاثبات بالكتابة من تسلسل حروف او اوصاف او ارقام او اية علامات او رموز ذات معنى مفهوم، مهما كانت الوسيلة التي تتضمنها، وكذا طرق ارسالها.
المادة 323 مكرر 1
(جديدة) يعتبر الاثبات بالكتابة في الشكل الالكتروني كالاثبات بالكتابة على الورق، بشرط امكانية التاكد من هوية الشخص الذي اصدرها وان تكون معدة ومحفوظة في ظروف تضمن سلامتها.
المادة 324
(معدلة) العقد الرسمي عقد يثبت فيه موظف او ضابط عمومي او شخص مكلف بخدمة عامة، ما تم لديه او ما تلقاه من ذوي الشان وذلك طبقا للاشكال القانونية وفي حدود سلطته واختصاصه.
المادة 324 مكرر 1
(جديدة) زيادة عن العقود التي يامر القانون باخضاعها الى شكل رسمي يجب، تحت طائلة البطلان، تحرير العقود التي تتضمن نقل ملكية عقار او حقوق عقارية او محلات تجارية او صناعية او كل عنصر من عناصرها، او التنازل عن اسهم من شركة او حصص فيها، او عقود ايجار زراعية او تجارية او عقود تسيير محلات تجارية او مؤسسات صناعية في شكل رسمي، ويجب دفع الثمن لدى الضابط العمومي الذي حرر العقد.
كما يجب، تحت طائلة البطلان، اثبات العقود المؤسسة او المعدلة للشركة بعقد رسمي. وتودع الاموال الناتجة عن هذه العمليات لدى الضابط العمومي المحرر للعقد.
المادة 324 مكرر 2
(جديدة) توقع العقود الرسمية من قبل الاطراف والشهود عند الاقتضاء، ويؤشر الضابط العمومي على ذلك في اخر العقد.
واذا كان بين الاطراف او الشهود من لا يعرف او لا يستطيع التوقيع يبين الضابط العمومي في اخر العقد تصريحاتهم في هذا الشان ويضعون بصماتهم ما لم يكن هناك مانع قاهر.
وفضلا عن ذلك، اذا كان الضابط العمومي يجهل الاسم والحالة والسكن والاهلية المدنية الاطراف، يشهد على ذلك شاهدان بالغان تحت مسئوليتهما.
المادة 324 مكرر 3
(معدلة) يتلقى الضابط العمومي، تحت طائلة البطلان، العقود الاحتفائية، بحضور شاهدين.
المادة 324 مكرر 4
(جديدة) يبين الضابط العمومي في العقود الناقلة او المعلنة عن ملكية عقارية، طبيعة وحالات ومضمون، وحدود العقارات واسماء المالكين السابقين، وعند الامكان صفة وتاريخ التحويلات المتتالية.
المادة 324 مكرر 5
(جديدة) يعتبر ما ورد في العقد الرسمي حجة حتى يثبت تزويره. ويعتبر نافذا في كامل التراب الوطني.
المادة 324 مكرر 6
(جديدة) يعتبر العقد الرسمي حجة لمحتوى الاتفاق المبرم بين الاطراف المتعاقدة وورثتهم وذوي الشان.
غير انه في حالة شكوى بسبب تزوير في الاصل، يوقف تنفيذ العقد محل الاحتجاج بتوجيه الاتهام، وعند رفع دعوى فرعية بالتزوير، يمكن للمحاكم، حسب الظروف، ايقاف تنفيذ العقد مؤقتا.
المادة 324 مكرر 7
(جديدة) يعتبر العقد الرسمي حجة بين الاطراف حتى ولو لم يعبر فيه الا ببيانات على سبيل الاشارة، شريطة ان يكون لذلك علاقة مباشرة مع الاجراء.
ولا يمكن استعمال البيانات التي ليست لها صلة بالاجراء سوى كبداية للثبوت.
المادة 325
اذا كان اصل الورقة الرسمية موجودا، فان صورتها الرسمية خطية كانت او فوتوغرافية تكون حجة بالقدر الذي تكون فيه مطابقة للاصل.
وتعتبر الصورة مطابقة للاصل ما لم ينازع في ذلك احد الطرفين،فان وقع تنازع ففي هذه الحالة تراجع الصورة على الاصل.
المادة 326
اذا لم يوجد اصل الورقة الرسمية كانت الصورة حجة على الوجه الاتي:
يكون للصور الرسمية الاصلية تنفيذية كانت او غير تنفيذية حجية الاصل متى كان مظهرها الخارجي لا يسمح بالشك في مطابقتها للاصل.
ويكون للصور الرسمية الماخوذة من الصور الاصلية الحجية ذاتها ولكن يجوز في هذه الحالة لكل من الطرفين ان يطلب مراجعتها على الصورة الاصلية التي اخذت منها.
اما ما يؤخذ من صور رسمية الصورة الماخوذة من النسخ الاولى فلا يعتد به الا لمجرد الاستئناس تبعا للظروف.
المادة 326 مكرر 1
(جديدة) يعتبر تقييد العقد الوارد في السجلات العمومية الا كبداية للاثبات بالكتابة ويجب لذلك:
1 - ان يثبت انه تم فقد جميع اصول الموثق للسنة التي يبدو انه تم تحرير العقد خلالها، او ان يثبت ان فقدان اصل هذا العقد قد كان نتيجة حادث خاص.
2- ان يكون فهرس قانوني لدى الموثق، يبين فيه ان العقد قد حرر في نفس التاريخ.
وعندما يقبل الاثبات بالبينة باقتران هاتين الحالتين يصبح من الضروري الاستماع لمن كان شاهدا على العقد ان كان على قيد الحياة.
المادة 326 مكرر 2
(جديدة) يعتبر العقد غير رسمي بسبب عدم كفاءة او اهلية الضابط العمومي او انعدام الشكل، كمحرر عرفي اذا كان موقعا من قبل الاطراف.
المادة 327
(معدلة) يعتبر العقد العرفي صادرا ممن كتبه او وقعه او وضع عليه بصمة اصبعه ما لم ينكر صراحة ما هو منسوب اليه، اما ورثته او خلفه فلا يطلب منهم الانكار ويكفي ان يحلفوا يمينا بانهم لا يعلمون ان الخط او الامضاء او البصمة هو لمن تلقوا منه هذا الحق.
ويعتد بالتوقيع الالكتروني وفق الشروط المذكورة في المادة 323 مكرر1 اعلاه.
المادة 328
لا يكون العقد العرفي حجة على الغير في تاريخه الا منذ ان يكون له تاريخ ثابت، ويكون تاريخ العقد ثابتا ابتداء:
* من يوم تسجيله،
* من يوم ثبوت مضمونه في عقد اخر حرره موظف عام،
* من يوم التاشير عليه على يد ضابط عام مختص،
* من يوم وفاة احد الذين لهم على العقد خط وامضاء.
غير انه يجوز للقاضي تبعا للظروف، رفض تطبيق هذه الاحكام فيما يتعلق بالمخالصة.
المادة 329
تكون للرسائل الموقع عليها قيمة الاوراق العرفية من حيث الاثبات.
وتكون للبرقيات هذه القيمة ايضا اذا كان اصلها المودع في مكتب التصدير موقعا عليه من مرسلها، وتعتبر البرقية مطابقة لاصلها حتى يقوم الدليل على عكس ذلك.
واذا تلف اصل البرقية فلا تعتبر نسختها الا لمجرد الاستئناس.
المادة 330
دفاتر التجار لا تكون حجة على غير التجار. غير ان هذه الدفاتر عندما تتضمن بيانات تتعلق بتوريدات قام بها التجار، يجوز للقاضي توجيه اليمين المتممة الى احد الطرفين فيما يكون اثباته بالبينة.
وتكون دفاتر التجار حجة على هؤلاء التجار. ولكن اذا كانت هذه الدفاتر منتظمة فلا يجوز لمن يريد استخلاص دليل لنفسه ان يجزئ ما ورد فيها واستبعاد منه ما هو مناقض لدعواه.
المادة 331
لا تكون الدفاتر والاوراق المنزلية حجة على من صدرت منه الا في الحالتين الاتيتين:
* اذا ذكر فيها صراحة انه استوفي دينا،
* اذا ذكر فيها صراحة انه قصد بما دونه في هذه الدفاتر والاوراق ان تقوم مقام السند لمن اثبتت حقا لمصلحته.
المادة 332
التاشير على سند بما يستفاد منه براءة ذمة المدين حجة على الدائن الى ان يثبت العكس ولو لميكن التاشير موقعا منه ما دام السند لم يخرج قط من حيازته.
وكذلك يكون الحكم اذا اثبت الدائن بخطه دون توقيع ما يستفاد منه براءة ذمة المدين في نسخة اصلية اخرى، اوفي مخالصة وكانت النسخة او المخالصة في يد المدين.
### الفصل الثاني
الاثبات بالشهود
المادة 333
(معدلة ) في غير المواد التجارية اذا كان التصرف القانوني تزيد قيمته على 100.000 دينار جزائري او كان غير محدد القيمة فلا يجوز الاثبات بالشهود في وجوده او انقضائه ما لم يوجد نص يقضي بغير ذلك.
ويقدر الالتزام باعتبار قيمته وقت صدور التصرف القانوني ويجوز الاثبات بالشهود اذا كانت زيادة الالتزام على 100.000 دينار جزائري لم تات الا من ضم الملحقات الى الاصل.
واذا اشتملت الدعوى على طلبات متعددة ناشئة عن مصادر متعددة جاز الاثبات بالشهود في كل طلب لا تزيد قيمته على 100.000 دينار جزائري ولو كانت هذه الطلبات في مجموعها تزيد على هذه القيمة، ولو كان منشؤها علاقات بين الخصوم انفسهم او تصرفات قانونية من طبيعة واحدة، وكذلك الحكم في كل وفاء لا تزيد قيمته على 100.000 دينار جزائري.
المادة 334
(معدلة) لا يجوز الاثبات بالشهود ولو لم تزد القيمة على 100.000 دينار جزائري:
* فيما يخالف او يجاوز ما اشتمل عليه مضمون عقد رسمي،
* اذا كان المطلوب هو الباقي، او هو جزء من حق لا يجوز اثباته الا بالكتابة،
* اذا طلب احد الخصوم في الدعوى بما تزيد قيمته على 100.000 دينار جزائري ثم عدل عن طلبه الى ما لا يزيد على هذه القيمة.
المادة 335
(معدلة) يجوز الاثبات بالشهود فيما كان يجب اثباته بالكتابة اذا وجد مبدا ثبوت بالكتابة.
وكل كتابة تصدر من الخصم ويكون من شانها ان تجعل وجود التصرف المدعى به قريب الاحتمال، تعتبر مبدا ثبوت بالكتابة.
المادة 336
(معدلة) يجوز الاثبات بالشهود ايضا فيما كان يجب اثباته بالكتابة:
* اذا وجد مانع مادي او ادبي يحول دون الحصول على دليل كتابي،
* اذا فقد الدائن سنده الكتابي لسبب اجنبي خارج عن ارادته.
### الفصل الثالث
القرائن
المادة 337
القرينة القانونية تغني من تقررت لمصلحته عن اية طريقة اخرى من طرف الاثبات، على انه يجوز نقض هذه القرينة بالدليل العكسي ما لم يوجد نص يقضي بغير ذلك.
المادة 338
الاحكام التي حازت قوة الشيء المقضي به تكون حجة بما فصلت فيه من الحقوق، ولا يجوز قبول اي دليل ينقض هذه القرينة ولكن لا تكون لتلك الاحكام هذه الحجية الا في نزاع قام بين الخصوم انفسهم، دون ان تتغير صفاتهم وتتعلق بحقوق لها نفس المحل والسبب.
ولا يجوز للمحكمة ان تاخذ بهذه القرينة تلقائيا.
المادة 339
لا يرتبط القاضي المدني بالحكم الجنائي الا في الوقائع التي فصل فيها هذا الحكم وكان فصله فيها ضروريا.
المادة 340
يترك لتقدير القاضي استنباط كل قرينة لم يقررها القانون ولا يجوز الاثبات بهذه القرائن الا في الاحوال التي يجيز فيها القانون الاثبات بالبينة.
### الفصل الرابع
الاقرار
المادة 341
الاقرار هو اعتراف الخصم امام القضاء بواقعة قانونية مدعى بها عليه ذلك اثناء السير في الدعوى المتعلقة بها الواقعة.
المادة 342
الاقرار حجة قاطعة على المقر.
ولا يتجزا الاقرار على صاحبه الا اذا قام على وقائع متعددة وكان وجود واقعة منها لا يستلزم حتما وجود الوقائع الاخرى.
### الفصل الخامس
اليمين
المادة 343
يجوز لكل من الخصمين ان يوجه اليمين الحاسمة الى الخصم الاخر على انه يجوز للقاضي منع توجيه هذه اليمين اذا كان الخصم متعسفا في ذلك.
ولمن وجهت اليه اليمين ان يردها على خصمه غير انه لا يجوز ردها اذا قامت اليمين على واقعة لا يشترك فيها الخصمان بل يستقل بها شخص من وجهت اليه اليمين.
المادة 344
لا يجوز توجيه اليمين الحاسمة في واقعة مخالفة للنظام العام.
ويجب ان تكون الواقعة التي تقوم عليها اليمين متعلقة بشخص وجهت اليه اليمين فان كانت غير شخصية له قامت اليمين على مجرد علمه بها.
ويجوز ان توجه اليمين الحاسمة في اية حالة كانت عليها الدعوى.
المادة 345
لا يجوز لمن وجه اليمين او ردها ان يرجع في ذلك متى قبل خصمه حلف تلك اليمين.
المادة 346
لا يجوز للخصم اثبات كذب اليمين بعد تاديتها من الخصم الذي وجهت اليه او ردت عليه على انه اذا اثبت كذب اليمين بحكم جنائي فان للخصم الذي اصابه ضرر منها ان يطالب بالتعويض دون اخلال بما قد يكون له من حق في الطعن على الحكم الذي صدر ضده.
المادة 347
كل من وجهت اليه اليمين فنكل عنها دون ردها على خصمه وكل من ردت عليه اليمين فنكل عنها، خسر دعواه.
المادة 348
للقاضي ان يوجه اليمين تلقائيا الى اي من الخصمين ليبني على ذلك حكمه في موضوع الدعوى او في ما يحكم به.
ويشترط في توجيه هذه اليمين الا يكون في الدعوى دليل كامل، والا تكون الدعوى خالية من اي دليل.
المادة 349
لا يجوز للخصم الذي وجه اليه القاضي اليمين المتممة ان يردها على خصمه.
المادة 350
لا يجوز للقاضي ان يوجه الى المدعي اليمين المتممة لتحديد قيمة المدعى به الا اذا استحال تحديد هذه القيمة بطريقة اخرى.
ويحدد القاضي حتى في هذه الحالة حدا اقصى للقيمة التي يصدق فيه المدعي بيمينه.
## الباب السابع
العقود المتعلقة بالملكية
### الفصل الاول
عقد البيع
#### القسم الاول
احكام عامة
1- اركان البيع
المادة 351
البيع عقد يلتزم بمقتضاه البائع ان ينقل للمشتري ملكية شيء او حقا ماليا اخر في مقابل ثمن نقدي.
المادة 352
يجب ان يكون المشتري عالما بالمبيع علما كافيا ويعتبر العلم كافيا اذا اشتمل العقد على بيان المبيع واوصافه الاساسية بحيث يمكن التعرف عليه.
واذا ذكر في عقد البيع ان المشتري عالم بالمبيع سقط حق هذا الاخير في طلب ابطال البيع بدعوى عدم العلم به الا اذا اثبت غش البائع.
المادة 353
اذا انعقد البيع بالعينة يجب ان يكون المبيع مطابقا له او اذا تلفت العينة او هلكت في يد احد المتعاقدين ولو دون خطا كان على المتعاقد بائعا او مشتريا،ان يثبت ان الشيء مطابق او غير مطابق للعينة.
المادة 354
يتعين على المشتري في البيع بشرط المذاق ان يقبل المبيع كيفما شاء غير انه يجب عليه ان يعلن بقبوله في الاجل المحدد بعقد الاتفاق او العرف، ولا ينعقد البيع الا من يوم هذا الاعلان.
المادة 355
في البيع على شرط التجربة يجوز للمشتري ان يقبل المبيع او يرفضه وعلى البائع ان يمكنه من التجربة فاذا رفض المشتري المبيع يجب عليه ان يعلن الرفض في المدة المتفق عليها فان لم يكن هناك اتفاق على المدة ففي مدة معقولة يعينها البائع، فاذا انقضت هذه المدة وسكت المشتري مع تمكنه من تجربة المبيع اعتبر سكوته قبولا.
يعتبر البيع على شرط التجربة بيعا موقوفا على شرط القبول الا اذا تبين من الاتفاق او الظروف ان البيع معلق على شرط فاسخ.
المادة 356
يجوز ان يقتصر تقدير ثمن البيع على بيان الاسس التي يحدد بمقتضاها فيما بعد.
واذا وقع الاتفاق على ان الثمن هو سعر السوق وجب عند الشك الرجوع الى سعر السوق الذي يقع فيه تسليم المبيع للمشتري في الزمان، والمكان، فاذا لم يكن في مكان التسليم سوق وجب الرجوع الى سعر السوق في المكان الذي يقضي العرف ان تكون اسعاره هي السارية.
المادة 357
اذا لم يحدد المتعاقدان ثمن البيع، فلا يترتب على ذلك بطلان البيع متى تبين من ان المتعاقدين قد نويا الاعتماد على السعر المتداول في التجارة، او السعر الذي جرى عليه التعامل بينهما.
المادة 358
اذا بيع عقار بغبن يزيد عن (5/1) الخمس فللبائع الحق في طلب تكملة الثمن الى اربعة (5/4) اخماس ثمن المثل.
ويجب لتقدير ما اذا كان الغبن يزيد عن الخمس (5/1) ان يقوم العقار بحسب قيمته وقت البيع.
المادة 359
تسقط بالتقادم دعوى تكملة الثمن بسبب الغبن اذا انقضت ثلاث سنوات من يوم انعقاد البيع.
وبالنسبة لعديمي الاهلية فمن يوم انقطاع سبب العجز.
ولا تلحق هذه الدعوى ضررا بالغير الحسن النية اذا كسب حقا عينيا على العقار المبيع.
المادة 360
لا يجوز الطعن بالغبن في بيع تم بطريق المزاد العلني بمقتضى القانون.
2- التزامات البائع
المادة 361
يلتزم البائع ان يقوم بما هو لازم لنقل الحق المبيع الى المشتري وان يمتنع عن كل عمل من شانه ان يجعل نقل الحق عسيرا او مستحيلا.
المادة 362
تنتقل الملكية في البيع الجزاف الى المشتري بنفس الطريق التي تنتقل بها ملكية الشيء المعين.
ويعتبر البيع جزافا ولو كان تعيين الثمن موقوفا على تحديد قدر الشيء المبيع.
المادة 363
اذا كان ثمن البيع مؤجلا جاز للبائع ان يشترط ان يكون نقل الملكية الى المشتري موقوفا على دفع الثمن كله ولو تم تسليم الشيء المبيع.
فاذا كان الثمن يدفع اقساطا جاز للمتعاقدين ان يتفقا على ان يستبقي البائع جزءا منه على سبيل التعويض في حالة ما اذا وقع فسخ البيع بسبب عدم استيفاء جميع الاقساط. ومع ذلك يجوز للقاضي تبعا للظروف ان يخفض التعويض المتفق عليه وفقا للفقرة الثانية من
المادة 184
واذا وفي المشتري جميع الاقساط يعتبر انه تملك الشيء المبيع من يوم البيع.
تسري احكام الفقرات الثلاثة السابقة حتى ولو اعطى المتعاقدان للبيع صفة الايجار.
المادة 364
يلتزم البائع بتسليم الشيء المبيع للمشتري في الحالة التي كان عليها وقت البيع.
المادة 365
اذا عين في عقد البيع مقدار المبيع كان البائع مسؤولا عما نقص منه بحسب ما يقضي به العرف غير انه لا يجوز للمشتري ان يطلب فسخ العقد لنقص في البيع الا اذا اثبت ان النقص يبلغ من الاهمية درجة لو كان يعلمها المشتري لما اتم البيع.
وبالعكس اذا تبين ان قدر الشيء المبيع يزيد على ما ذكر بالعقد، وكان الثمن مقدرا بحسب الوحدة وجب على المشتري اذا كان المبيع غير قابل للتقسيم ان يدفع ثمنا زائدا الا اذا كانت الزيادة فاحشة ففي هذه الحالة يجوز له ان يطلب فسخ العقد كل هذا ما لم يوجد اتفاق يخالفه.
المادة 366
اذا وجد في قدر المبيع نقص او زيادة فان حق المشتري في طلب انقاص الثمن، او فسخ العقد وحق البائع في طلب تكملة الثمن يسقطان بالتقادم بعد مضي سنة من وقت تسليم المبيع تسليما فعليا.
المادة 367
يتم التسليم بوضع المبيع تحت تصرف المشتري بحيث يتمكن من حيازته والانتفاع به دون عائق ولو لم يتسلمه تسلما ماديا ما دام البائع قد اخبره بانه مستعد لتسليمه بذلك ويحصل التسليم على النحو الذي يتفق مع طبيعة الشيء المبيع.
وقد يتم التسليم بمجرد تراضي الطرفين على البيع اذا كان المبيع موجودا تحت يد المشتري قبل البيع او كان البائع قد استبقى المبيع في حيازته بعد البيع لسبب اخر لا علاقة له بالملكية.
المادة 368
اذا وجب تصدير المبيع الى المشتري فلا يتم التسليم الا اذا وصل اليه ما لم يوجد اتفاق يخالف ذلك.
المادة 369
اذا هلك المبيع قبل تسليمه بسبب لا يد للبائع فيه سقط البيع واسترد المشتري الثمن الا اذا وقع الهلاك بعد اعذار المشتري بتسليم المبيع.
المادة 370
اذا نقصت قيمة المبيع قبل التسليم لتلف اصابه جاز للمشتري اما ان يطلب فسخ البيع اذا كان النقص جسيما بحيث لو طرا قبل العقد لما اتم البيع واما ان يبقي البيع مع انقاص الثمن.
المادة 371
يضمن البائع عدم التعرض للمشتري في الانتفاع بالمبيع كله او بعضه سواء كان التعرض من فعله او من فعل الغير يكون له وقت البيع حق على المبيع يعارض به المشتري. ويكون البائع مطالبا بالضمان ولو كان حق ذلك الغير قد ثبت بعد البيع وقد وكل اليه هذا الحق من البائع نفسه.
المادة 372
اذا رفعت على المشتري دعوى استحقاق المبيع كان على البائع حسب الاحوال ووفقا لقانون الاجراءات المدنية ان يتدخل في الخصومة الى جانب المشتري او ان يحل فيها محله اذا اعلم البائع في الوقت المناسب ولم يتدخل في الخصام وجب عليه الضمان، الا اذا اثبت ان الحكم الصادر في الدعوى كان نتيجة تدليس، او خطا جسيم صادر من المشتري.
فاذا لم يخبر المشتري البائع بدعوى الاستحقاق من الوقت المناسب وصدر عليه حكم حاز قوة الشيء المقضي به فانه يفقد حق الرجوع بالضمان اذا اثبت البائع ان التدخل في الدعوى كان يؤدي الى رفض دعوى الاستحقاق.
المادة 373
ان الرجوع بالضمان هو حق يثبت للمشتري ولو اعترف عن حسن نية بحق الغير او تصالح معه دون ان ينتظر حكما قضائيا متى اخبر البائع بالدعوى في الوقت المناسب ودعاه يحل محله فيها دون جدوى، كلذلك ما لم يثبت البائع ان الغير لم يكن على حق في دعواه.
المادة 374
عندما يتجنب المشتري نزع اليد عن الشيء المبيع كله او بعضه بدفع مبلغ من النقود او باداء شيء اخر، فعلى البائع ان يتخلص من نتائج الضمان بان يرد للمشتري ما دفعه من النقود او قيمة ما اداه من شيء اخر مع مصاريف الخصام.
المادة 375
في حالة نزع اليد الكلي عن المبيع فللمشتري ان يطلب من البائع:
* قيمة المبيع وقت نزع اليد،
* قيمة الثمار التي الزم المشتري بردها الى الملاك الذي نزع يد المشتري عن المبيع،
* المصاريف النافعة التي يمكنه ان يطلبها من صاحب المبيع وكذلك المصاريف الكمالية اذا كان البائع سيئ النية،
* جميع مصاريف دعوى الضمان ودعوى الاستحقاق باستثناء ما كان المشتري يستطيع ان يتقيه منها لو اعلم البائع بهذه الدعوى الاخيرة طبقا للمادة 373،
* وبوجه عام تعويضه عما لحقه من الخسائر وما فاته من كسب بسبب نزع اليد عن المبيع.
كل ذلك ما لم يقم المشتري دعواه على طلب فسخ البيع او ابطاله.
المادة 376
في حالة نزع اليد الجزئي عن البيع وفي حالة وجود تكاليف عنه وكانت خسارة المشتري قد بلغت قدرا لو علمه المشتري لما اتم العقد، كان له ان يطالب البائع بالمبالغ المبينة بالمادة 375 مقابل رد المبيع مع الانتفاع الذي حصل عليه منه.
واذا اختار المشتري استبقاء المبيع، او كانت الخسارة التي لحقته لم تبلغ القدر المشار اليه في الفقرة السابقة لميكن له سوى المطالبة بحق التعويض عن الضرر الذي لحقه بسبب نزع اليد عن المبيع.
المادة 377
يجوز للمتعاقدين بمقتضى اتفاق خاص ان يزيدا في ضمان نزع اليد، او ينقصا منه، او يسقطاه.
ويفترض في حق الارتفاق ان البائع قد اشترط عدم الضمان اذا كان هذا حقا ظاهرا او كان البائع قد اعلم به المشتري.
ويكون باطلا كل شرط يسقط الضمان او ينقصه اذا تعمد البائع اخفاء حق الغير.
المادة 378
يبقى البائع مسؤولا عن كل نزع يد ينشا عن فعله ولو وقع الاتفاق على عدم الضمان ويقع باطلا كل اتفاق يقضي بغير ذلك.
واذا كان نزع اليد عن المبيع من فعل الغير فان البائع يبقى مطالبا قبل المشتري برد قيمة المبيع وقت نزع اليد الا اذا اثبت ان المشتري كان يعلم وقت البيع سبب نزع اليد، او انه اشترى تحت مسؤوليته.
المادة 379
يكون البائع ملزما للضمان اذا لم يشتمل المبيع على الصفات التي تعهد بوجودها وقت التسليم الى المشتري او اذا كان بالمبيع عيب ينقص من قيمته، او من الانتفاع به بحسب الغاية المقصودة منه حسبما هو مذكور بعقد البيع، او حسبما يظهر من طبيعته او استعماله. فيكون البائع ضامنا لهذه العيوب ولو لم يكن عالما بوجودها.
غير ان البائع لا يكون ضامنا للعيوب التي كان المشتري على علم بها وقت البيع، او كان في استطاعته ان يطلع عليها لو انه فحص المبيع بعناية الرجل العادي، الا اذا اثبت المشتري ان البائع اكد له خلو المبيع من تلك العيوب او انه اخفاها غشا عنه.
المادة 380
اذا تسلم المشتري المبيع وجب عليه التحقق من حالته عندما يتمكن من ذلك حسب قواعد التعامل الجارية، فاذا كشف عيبا يضمنه البائع وجب عليه ان يخبر هذا الاخير في اجل مقبول عادة فان لم يفعل اعتبر راضيا بالبيع.
غير انه اذا كان العيب مما لا يظهر بطريق الاستعمال العادي وجب على المشتري بمجرد ظهور العيب ان يخبر البائع بذلك والا اعتبر راضيا بالمبيع بما فيه من عيوب.
المادة 381
اذا اخبر المشتري البائع بالعيب الموجود في المبيع في الوقت الملائم كان له الحق في المطالبة بالضمان وفقا لل
المادة 382
تبقى دعوى الضمان مستمرة ولو هلك الشيء المبيع وباي سبب كان.
المادة 383
تسقط بالتقادم دعوى الضمان بعد انقضاء سنة من يوم تسليم المبيع حتى ولو لم يكتشف المشتري العيب الا بعد انقضاء هذا الاجل ما لم يلتزم البائع بالضمان لمدة اطول.
غير انه لا يجوز للبائع ان يتمسك بسنة التقادم متى تبين انه اخفي العيب غشا منه.
المادة 384
يجوز للمتعاقدين بمقتضى اتفاق خاص ان يزيدا في الضمان او ان ينقصا منه وان يسقطا هذا الضمان غير ان كل شرط يسقط الضمان او ينقصه يقع باطلا اذا تعمد البائع اخفاء العيب في المبيع غشا منه.
المادة 385
لا ضمان للعيب في البيوع القضائية، ولا في البيوع الادارية اذا كانت بالمزاد.
المادة 386
اذا ضمن البائع صلاحية المبيع للعمل لمدة معلومة ثم ظهر خلل فيها فعلى المشتري ان يعلم البائع في اجل شهر من يوم ظهوره وان يرفع دعواه في مدة ستة (6) اشهر من يوم الاعلام، كل هذا ما لم يتفق الطرفان على خلافه.
3 - التزامات المشتري
المادة 387
يدفع ثمن البيع من مكان تسليم المبيع ما لم يوجد اتفاق او عرف يقضي بغير ذلك.
فاذا لم يكن ثمن المبيع مستحقا وقت تسلم المبيع وجب الوفاء به في المكان الذي يوجد فيه موطن للمشتري وقت استحقاقه الثمن.
المادة 388
يكون ثمن المبيع مستحقا في الوقت الذي يقع فيه تسليم المبيع، ما لم يوجد اتفاق او عرف يقضي بخلاف ذلك.
فاذا تعرض احد للمشتري مستندا الى حق سابق او كل من البائع، او اذا خيف على المبيع ان ينزع من يد المشتري جاز له ان لم يمنعه شرط في العقد ان يمسك الثمن الى ان ينقطع التعرض او يزول الخطر، ومع ذلك يجوز للبائع ان يطالب باستيفاء الثمن اذا ظهر للمشتري عيب في الشيء المبيع.
المادة 389
يستحق المشتري انتفاع وايراد الشيء المبيع، كما يتحمل تكاليفه من يوم انعقاد البيع، هذا ما لم يوجد اتفاق او عرف يقضيان بخلاف ذلك.
المادة 390
اذا كان تعجيل الثمن كله او بعضه مستحق الدفع في الحال جاز للبائع ان يمسك المبيع الى ان يقبض الثمن المستحق ولو قدم له المشتري رهنا او كفالة هذا ما لم يمنحه البائع اجلا بعد انعقاد البيع.
يجوز كذلك للبائع ان يمسك المبيع ولو لم يحل الاجل المتفق عليه لدفع الثمن اذا سقط حق المشتري في الاجل طبقا لمقتضيات
المادة 391
اذا تلف المبلغ في يد البائع وهو ماسك له كان تلفه على المشتري ما لم يكن التلف قد وقع من فعل البائع.
المادة 392
في بيع العروض وغيرها من المنقولات اذا عين اجل لدفع الثمن وتسلم المبيع يكون البيع مفسوخا وجوبا في صالح البائع ودون سابق انذار اذا لم يدفع الثمن عند حلول الاجل وهذا ما لم يوجد اتفاق على خلاف ذلك.
المادة 393
ان نفقات التسجيل، والطابع ورسوم الاعلان العقاري، والتوثيق وغيرها تكون على المشتري مالم تكن هناك نصوص قانونية تقضي بغير ذلك.
المادة 394
اذا لم يعين الاتفاق او العرف مكانا او زمانا لتسلم المبيع وجب على المشتري ان يتسلمه في المكان الذي يوجد فيه المبيع وقت البيع وان يتسلمه دون تاخير باستثناء الوقت الذي تتطلبه عملية التسلم.
المادة 395
ان نفقات تسلم المبيع تكون على المشتري ما لم يوجد عرف او اتفاق يقضي بغير ذلك.
المادة 396
يكون البيع باطلا اذا احتفظ البائع يوم البيع بحق استرداد الشيء المبيع في اجل معين.
#### القسم الثاني
انواع البيع
1 - بيع ملك الغير
المادة 397
اذا باع شخص شيئا معينا بالذات وهو لا يملكه فللمشتري الحق في طلب ابطال البيع ويكون الامر كذلك ولو وقع البيع على عقار اعلن او لم يعلن ببيعه.
وفي كل حالة لا يكون هذا البيع ناجزا في حق مالك الشيء المبيع ولو اجازه المشتري.
المادة 398
اذا اقر المالك البيع سرى مفعوله عليه وصار ناجزا في حق المشتري.
وكذلك يعتبر البيع صحيحا في حق المشتري اذا اكتسب البائع ملكية المبيع بعد انعقاد البيع.
المادة 399
اذا ابطل البيع في صالح المشتري بمقتضى حكم وكان المشتري يجهل ان البائع كان لا يملك المبيع فله ان يطالب بالتعويض ولو كان البائع حسن النية.
2- بيع الحقوق المتنازع عليها
المادة 400
اذا تنازل شخص عن حق متنازع فيه فللمتنازل ضده ان يتخلص من هذا الشخص برد ثمن البيع الحقيقي له والمصاريف الواجبة.
ويعتبر الحق متنازعا فيه اذا رفعت من اجله دعوى او كان محل نزاع جوهري.
المادة 401
لا تسري احكام المادة 400 في الاموال الاتية:
* اذا كان الحق المتنازع فيه داخلا ضمن مجموعة اموال بيعت جزافا بثمن واحد،
* اذا كان الحق المتنازع فيه مشاعا بين ورثة او شركاء وباع احدهم نصيبه للاخر،
* اذا تنازل المدين لدائنه عن حق متنازع فيه وفاء للدين الثابت في ذمته،
* اذا كان الحق المتنازع فيه يكون دينا مترتبا على عقار وبيع الحق لحائز العقار.
المادة 402
لا يجوز للقضاة، ولا للمدافعين القضائيين، ولا للمحامين ولا للموثقين ولا لكتاب الضبط، ان يشتروا بانفسهم مباشرة ولا بواسطة اسم مستعار الحق المتنازع فيه كله او بعضه اذا كان النظر في النزاع يدخل في اختصاص المحكمة التي يباشرون اعمالهم في دائرتها والا كان البيع باطلا.
المادة 403
لا يجوز للمحامين ولا للمدافعين القضائيين، ان يتعاملوا مع موكليهم في الحقوق المتنازع فيها سواء كان التعامل باسمائهم او باسماء مستعارة اذا كانوا هم الذين تولوا الدفاع عنها والا كانت المعاملة باطلة.
3 - بيع التركة
المادة 404
من باع تركة دون ان يفصل مشتملاتها، لا يضمن الا صفته كوارث ما لم يقع اتفاق يخالف ذلك.
المادة 405
اذا بيعت تركة فلا يسري البيع في حق الغير الا اذا قام المشتري بالاجراءات الواجبة لنقل كل حق اشتملت عليه التركة فاذا نص القانون على اجراءات لنقل الحقوق المذكورة بين المتعاقدين وجب ايضا ان تتم هذه الاجراءات.
المادة 406
اذا كان البائع قد استوفي ما للتركة من ديون او باع شيئا منها وجب ان يرد للمشتري ما قبضه، مالم يكن قد اشترط صراحة عدم الرد وقت انعقاد البيع.
المادة 407
يرد المشتري للبائع وقت انعقاد البيع ما قد وفاه هذا الاخير من ديون التركة ويحسب للبائع كل ما يكون دائنا به للتركة ما لم يوجد اتفاق يقضي بخلاف ذلك.
4 - البيع في مرض الموت
المادة 408
اذا باع المريض مرض الموت لوارث فان البيع لا يكون ناجزا الا اذا اقره باقي الورثة.
اما اذا تم البيع للغير في نفس الظروف فانه يعتبر غير مصادق عليه ومن اجل ذلك يكون قابلا للابطال.
المادة 409
لا تسري احكام المادة 408 على الغير الحسن النية اذا كان الغير قد كسب بعوض حقا عينيا على الشيء المبيع.
5 - بيع النائب لنفسه
المادة 410
لا يجوز لمن ينوب عن غيره بمقتضى اتفاق او نص قانوني او امر من السلطة المختصة ان يشتري باسمه مباشرة او باسم مستعار ولو بطريق المزاد العلني ما كلف ببيعه بموجب النيابة كل ذلك ما لم تاذن به السلطة القضائية مع مراعاة الاحكام الخاصة والواردة في نصوص قانونية اخرى.
المادة 411
لا يجوز للسماسرة، ولا للخبراء ان يشتروا الاموال المعهودة اليهم ببيعها او تقدير قيمتها، سواء بانفسهم مباشرة او باسم مستعار.
المادة 412
يصح البيع في الاحوال المشار اليها في المادتين 410 و411 اذا اجازه من تم البيع لحسابه.
### الفصل الثاني
عقد المقايضة
المادة 413
المقايضة عقد يلتزم به كل من المتعاقدين ان ينقل الى الاخر على سبيل التبادل ملكية مال غير النقود.
المادة 414
اذا كانت الاشياء المتقايض فيها مختلفة القيم في تقدير المتعاقدين جاز تعويض الفرق بمبلغ من النقود.
المادة 415
تسري على المقايضة احكام البيع بالقدر الذي تسمح به طبيعة المقايضة، ويعتبر كل من المتقايضين بائعا للشيء ومشتريا للشيء الذي قايض عليه.
### الفصل الثالث
عقد الشركة
المادة 416
(معدلة) الشركة عقد بمقتضاه يلتزم شخصان طبيعيان او اعتباريان او اكثر على المساهمة في نشاط مشترك بتقديم حصة من عمل او مال او نقد، بهدف اقتسام الربح الذي قد ينتج او تحقيق اقتصاد او بلوغ هدف اقتصادي ذي منفعة مشتركة.
كما يتحملون الخسائر التي قد تنجر عن ذلك.(1)
المادة 417
تعتبر الشركة بمجرد تكوينها شخصا معنويا غير ان هذه الشخصية لا تكون حجة على الغير الابعد استيفاء اجراءات الشهر التي ينص عليها القانون ومع ذلك اذا لم تقم الشركة بالاجراءات المنصوص عليها فيا لقانون فانه يجوز للغير بان يتمسك بتلك الشخصية.
#### القسم الاول
اركان الشركة
المادة 418
يجب ان يكون عقد الشركة مكتوبا والا كان باطلا، وكذلك يكون باطلا كل ما يدخل على العقد من تعديلات اذا لم يكن له نفس الشكل الذي يكتسبه ذلك العقد.
غير انه لا يجوز ان يحتج الشركاء بهذا البطلان قبل الغير ولا يكون له اثر فيما بينهم الا من اليوم الذي يقوم فيه احدهم بطلب البطلان.
المادة 419
تعتبر حصص الشركاء متساوية القيمة وانها تخص ملكية المال لا مجرد الانتفاع به، ما لم يوجد اتفاق او عرف يخالف ذلك.
المادة 420
لا يجوز ان تقتصر حصة الشريك على ما يكون له من نفوذ، او على ما يتمتع به من ثقة مالية.
المادة 421
اذا كانت حصة الشريك مبلغا من النقود يقدمها للشركة ولم يقدم هذا المبلغ ففي هذه الحالة يلزمه التعويض.
المادة 422
اذا كانت حصة الشريك حق ملكية او حق منفعة او اي حق عيني اخر فان احكام البيع هي التي تسري فيما يخص ضمان الحصة اذا هلكت او استحقت او ظهر فيها عيب او نقص اما اذا كانت الحصة مجرد انتفاع بالمال فان احكام الايجار هي التي تسري في ذلك.
المادة 423
اذا كانت حصة الشريك عملا يقدمه للشركة وجب عليه ان يقوم بالخدمات التي تعهد بها وان يقدم حسابا عما يكون قد كسبه من وقت قيام الشركة بمزاولته العمل الذي قدم كحصة لها.
غير انه لا يكون ملزما بان يقدم للشركة ما يكون قد حصل عليه من حق اختراع الا اذا وجد اتفاق يقضي بخلاف ذلك.
المادة 424
اذا كانت الحصة التي قدمها الشريك هي ديون له في ذمة الغير فلا ينقض التزامه للشركة الا اذا استوفيت هذه الديون ومع ذلك يبقى الشريك مسؤولا عن تعويض الضرر اذا لم توف الديون عند حلول اجلها.
المادة 425
اذا لم يبين عقد الشركة نصيب كل واحد من الشركاء في الارباح، والخسائر كان نصيب كل واحدمنهم بنسبة حصته في راس المال.
فاذا اقتصر العقد على تعيين نصيب الشركاء في الارباح وجب اعتبار هذا النصيب في الخسارة ايضا، وذلك الحال اذا اقتصر العقد على تعيين النصيب في الخسارة.
واذا كانت حصة احد الشركاء مقصورة على عمله وجب ان يقدر نصيبه في الربح والخسارة حسب ما تفيده الشركة من هذا العمل فاذا قدم فوق عمله نقودا او شيئا اخر كان له نصيب عن العمل واخر عما قدمه فوقه.
المادة 426
اذا وقع الاتفاق على ان احد الشركاء لا يسهم في ارباح الشركة ولا في خسائرها كان عقد الشركة باطلا.
ويجوز الاتفاق على اعفاء الشريك الذي لم يقدم سوى عمله من كل مساهمة في الخسائر على شرط الا يكون قد قررت له اجرة ثمن عمله.
#### القسم الثاني
ادارة الشركة
المادة 427
للشريك المنتدب للادارة بنص خاص في عقد الشركة ان يقوم بالرغم من معارضة الشركاء الاخرين باعمال الادارة، وبالتصرفات التي تدخل في نطاق نشاط الشركة العادي على شرط ان تكون اعمال الادارة والتصرفات خالية من الغش، ولا يجوز عزل هذا الشريك من وظيف المتصرف بدون مبرر مادامت الشركة قائمة.
واذا كان انتداب الشريك للادارة قد وقع بعد عقد الشركة جاز الرجوع فيه، كما يجوز في التوكيل العادي.
واما المتصرفون من غير الشركاء فيمكن عزلهم في كل وقت.
المادة 428
اذا تعدد الشركاء المكلفون بالادارة دون ان يعين اختصاص كل منهم، ودون ان ينص على عدم جواز تصرفاتهم بالانفراد يجوز لكل واحد ان ينفرد بعمله في التصرف على ان يكون لكل واحد من باقي الشركاء الحق في الاعتراض على ذلك العمل قبل انجازه وان يكون الحق لاغلبية الشركاء المنتدبين ان يرفضوا هذا الاعتراض فاذا تساوى الجانبان كان الرفض من حق اغلبية الشركاء جميعا.
اما اذا وقع الاتفاق على ان تكون قرارات الشركاء المنتدبين بالاجماع، او بالاغلبية، فلا يجوز الخروج على ذلك الا ان يكون لامر عاجل يترتب على اغفاله خسارة جسيمة لا تعوض.
المادة 429
الما وجب ان يؤخذ القرار بالاغلبية تعين الاخذ بالاغلبية العددية على حسب الافراد ما لم يوجد نص يخالف ذلك.
المادة 430
يمنع الشركاء غير المديرين من الادارة ولكن يجوز لهم ان يطلعوا بانفسهم على دفاتر ووثائق الشركة ويقع باطلا كل اتفاق يخالف ذلك.
المادة 431
اذا لم يوجد نص خاص على طريقة الادارة اعتبر كل شريك مفوضا من طرف الاخرين لادارة الشركة ويسوغ له ان يباشر اعمال الشركة دون الرجوع الى غيره على ان يكون للشركاء الحق في رفض هذا الاعتراض على اي عمل قبل انجازه ولاغلبية الشركاء الحق في رفض هذا الاعتراض.
#### القسم الثالث
اثار الشركة
المادة 432
على الشريك ان يمتنع من اي نشاط يلحق ضررا بالشركة او يعاكس الغاية التي انشئت لاجلها.
وعليه ان يسهر ويحافظ على مصالح الشركة مثلما يفعله في تدبير مصالحه الخاصة، الا اذا كان منتدبا للادارة مقابل اجرة وفي هذه الحالة يجب ان لا يقل حرصه عن عناية الرجل المعتاد.
المادة 433
اذا اخذ الشريك او احتجز مبلغا من مال الشركة وجب عليه اذا اقتضى الحال ذلك تعويض الشر اة عن الضرر الذي لحقها.
المادة 434
اذا استغرقت الديون اموال الشركة، كان الشركاء مسؤولين عن هذه الديون في اموالهم الخاصة، كل منهم بنسبة نصيبه في خسائر الشركة، ما لم يوجد اتفاق يقضي بنسبة اخرى ويقع باطلا كل اتفاق يعفي الشريك من المسؤولية عن ديون الشركة.
وعلى كل حال يكون لدائني الشركة الحق في مطالبة الشركاء كل بقدر الحصة التي تخصصت له في ارباح الشركة.
المادة 435
لا تضامن بين الشركاء فيما هم مسؤولون عنه من ديون الشركة، الا اذا وجد اتفاق يقضي بخلاف ذلك.
غير انه اذا اعسر احد الشركاء، وزعت حصته في الدين على الاخرين كل بقدر نصيبه في تحمل الخسارة.
المادة 436
اذا كان لاحد الشركاء دائنون شخصيون، فليس لهم اثناء قيام الشركة ان يتقاضوا ديونهم الا من نصيب ذلك الشريك في الارباح دون نصيبه في راس المال، ولكن لهم ان يتقاضوا ديونهم من نصيب مدينهم في اموال الشركة بعد تصفيتها وطرح ديونها على انه يجوز لهم قبل التصفية توقيع الحجز التحفظي على نصيب مدينهم.
#### القسم الرابع
انقضاء الشركة
المادة 437
تنتهي الشركة بانقضاء الميعاد الذي عين لها او بتحقيق الغاية التي انشئت لاجلها.
فاذا انقضت المدة المعينة او تحققت الغاية التي انشئت لاجلها ثم استمر الشركاء يقومون بعمل من نوع الاعمال التي تكونت من اجلها الشركة امتد العقد سنة فسنة بالشروط ذاتها.
ويجوز لدائن احد الشركاء ان يعترض على هذا الامتداد ويترتب على اعتراضه وقف اثره في حقه.
المادة 438
تنتهي الشركة بهلاك جميع مالها او جزء كبير منه بحيث لا تبقى فائدة في استمرارها.
واذا كان احد الشركاء قد تعهد بان يقدم حصته شيئا معينا بالذات وهلك هذا الشيء قبل تقديمه اصبحت الشركة منحلة في حق جميع الشركاء.
المادة 439
تنتهي الشركة بموت احد الشركاء او الحجر عليه او باعساره او بافلاسه.
الا انه يجوز الاتفاق في حالة ما اذا مات احد الشركاء ان تستمر الشركة مع ورثته ولو كانوا قصرا.
ويجوز ايضا الاتفاق على انه اذا مات احد الشركاء او حجر عليه او افلس او انسحب من الشركة وفقا للمادة 440، ان تستمر الشركة بين الشركاء الباقين وفي هذه الحالة لا يكون لهذا الشريك او لورثته الا نصيبه في اموال الشركة، ويقدر هذا النصيب بحسب قيمته يوم وقوع الحادث الذي ادى الى خروجه من الشركة ويدفع له نقدا ولا يكون له نصيب فيما يستجد بعد ذلك من حقوق الا بقدر الحقوق الناتجة من اعمال سابقة على ذلك الحادث.
المادة 440
تنتهي الشركة بانسحاب احد الشركاء، اذا كانت مدتها غير معينة، على شرط ان يعلن الشريك سلفا عن ارادته في الانسحاب قبل حصوله، الى جميع الشركاء وان لا يكون صادرا عن غش او في وقت غير لائق.
وتنتهي الشركة ايضا باجماع الشركاء على حلها.
المادة 441
يجوز ان تحل الشركة بحكم قضائي بناء على طلب احد الشركاء، لعدم وفاء شريك بما تعهد به او باي سبب اخر ليس هو من فعل الشركاء، ويقدر القاضي خطورة السبب المبرر لحل الشركة.
ويكون باطلا كل اتفاق يقضي بخلاف ذلك.
المادة 442
يجوز لكل شريك ان يطلب من السلطة القضائية فصل اي شريك يكون وجوده سببا اثار اعتراضا على مد اجلها او تكون تصرفاته سببا مقبولا لحل الشركة على شرط ان تستمر الشركة قائمة بين الشركاء الباقين.
ويجوز ايضا لاي شريك اذا كانت الشركة معينة لاجل ان يطلب من السلطة القضائية اخراجه من الشركة متى استند في ذلك الى اسباب معقولة، وفي هذه الحالة تنحل الشركة ما لم يتفق الشركاء على استمرارها.
#### القسم الخامس
تصفية الشركة وقسمتها
المادة 443
تتم تصفية اموال الشركة وقسمتها بالطريقة المبينة في العقد، فان خلا من حكم خاص تتبع الاحكام التالية.
المادة 444
تنتهي مهام المتصرفين عند انحلال الشركة اما شخصية الشركة فتبقى مستمرة الى ان تنتهي التصفية.
المادة 445
تتم التصفية عند الحاجة اما على يد جميع الشركاء، واما على يد مصف واحد او اكثر تعينهم اغلبية الشركاء.
واذا لم يتفق الشركاء على تعيين المصفي، فيعينه القاضي بناء على طلب احدهم.
وفي الحالات التي تكون فيها الشركة باطلة فان المحكمة تعين المصفي وتحدد طريقة التصفية بناء على طلب كل من يهمه الامر.
وحتى يتم تعيين المصفي يعتبر المتصرفون بالنسبة الى الغير في حكم المصفين.
المادة 446
ليس للمصفي ان يباشر اعمالا جديدة للشركة الا اذا كانت لازمة لاتمام اعمال سابقة.
ويجوز له ان يبيع مال الشركة منقولا او عقارا اما بالمزاد، واما بالتراضي ما لم يقيد قرار تعيينه هذه السلطة.
المادة 447
تقسم اموال الشركة بين سائر الشركاء بعد استيفاء الدائنين لدينهم، وبعد طرح المبالغ اللازمة لقضاء الديون التي لم يحل اجلها او الديون المتنازع فيها، وب عد رد المصاريف او القروض التي يكون احد الشركاء قيد باشرها في مصلحة الشركة.
ويسترد كل واحد من الشركاء مبلغا يعادل قيمة الحصة التي قدمها في راس المال، كما هي مبينة في العقد او يعادل قيمة هذه الحصة وقت تسليمها اذا لم تبين تلك القيمة في العقد، ما لم يكن الشريك قد اقتصر على تقديم عمله او اقتصر فيما قدمه من شيء على حق المنفعة فيه او على مجرد الانتفاع به.
اذا بقي شيء وجبت قسمته بين الشركاء بنسبة نصيب كل واحد في الارباح.
واذا لم يف راس المال الصافي للوفاء بحصص الشركاء فان الخسارة توزع على الشركاء جميعا بحسب النسبة المتفق عليها في توزيع الخسائر والا كان ذلك حسب احكام
المادة 448
تطبق في قسمة الشركات القواعد المتعلقة بقسمة المال المشاع.
المادة 449
لا تطبق مقتضيات هذا الفصل على الشركات التجارية الا فيما يخالف القوانين التجارية والعرف التجاري.
### الفصل الرابع
القرض الاستهلاكي
المادة 450
قرض الاستهلاك هو عقد يلتزم به المقرض ان ينقل الى المقترض ملكية مبلغ من النقود او ايشيء مثلي اخر، على ان يرد اليه المقترض عند نهاية القرض نظيره في النوع، والقدر، والصفة.
المادة 451
يجب على المقرض ان يسلم الى المقترض الشيء الذي يشتمل عليه العقد ولا يجوز له ان يطالبه برد نظيره الا عند انتهاء القرض.
واذا تلف الشيء قبل تسليمه الى المقترض كان الاتلاف على المقرض.
المادة 452
اذا استحق الشيء فان احكام المادة 538 وما بعدها والخاصة بالعارية هي التي تطبق.
المادة 453
اذا ظهر في الشيء عيب خفي واختار المقترض استيفاء الشيء فلا يلزمه ان يرد الا قيمة الشيء المعيب.
اما اذا كان المقرض قد تعمد اخفاء العيب، فللمقترض ان يطلب اما اصلاح العيب واما استبدال الشيء المعيب بشيء خال من العيوب.
المادة 454
القرض بين الافراد يكون دائما بدون اجر ويقع باطلا كل نص يخالف ذلك.
المادة 455
(معدلة) يجوز لمؤسسات القرض في حالة ايداع اموال لديها ان تمنح فائدة يحدد قدرها بموجب قرار من الوزير المكلف بالمالية لتشجيع الادخار.
المادة 456
(معدلة) يجوز لمؤسسات القرض التي تمنح قروضا قصد تشجيع النشاط الاقتصادي الوطني ان تاخذ فائدة يحدد قدرها بموجب قرار من الوزير المكلف بالمالية.
المادة 457
ينتهي قرض الاستهلاك بانتهاء الاجل المتفق عليه.
المادة 458
يجوز للمدين اذا انقضت ستة (6) اشهر على القرض ان يعلن رغبته في الغاء العقد، ورد ما اقترضه على ان يتم ذلك في اجل لا يجاوز ستة (6) اشهر من تاريخ الاعلان.
اما حق المقترض في الرد فانه لا يجوز اسقاطه او تحديده بمقتضى الاتفاق.
### الفصل الخامس
الصلح
#### القسم الاول
اركان الصلح
المادة 459
الصلح عقد ينهي به الطرفان نزاعا قائما او يتوقيان به نزاعا محتملا، وذلك بان يتنازل كل منهما على وجه التبادل عن حقه.
المادة 460
يشترط فيمن يصالح ان يكون اهلا للتصرف بعوض في الحقوق التي يشملها عقد الصلح.
المادة 461
لا يجوز الصلح في المسائل المتعلقة بالحالة الشخصية او بالنظام العام ولكن يجوز الصلح على المصالح المالية الناجمة عن الحالة الشخصية.
#### القسم الثاني
اثار الصلح
المادة 462
ينهي الصلح النزاعات التي يتناولها.
ويترتب عليه اسقاط الحقوق والادعاءات التي تنازل عنها احد الطرفين بصفة نهائية.
المادة 463
للصلح اثر كاشف بالنسبة لما اشتمل عليه من الحقوق ويقتصر هذا الاثر على الحقوق المتنازع فيها دون غيرها.
المادة 464
يجب ان تفسر عبارات التنازل التي يتضمنها الصلح تفسيرا ضيقا ايا كانت تلك العبارات فان التنازل لا يشمل الا الحقوق التي كانت بصفة جلية محلا للنزاع الذي حسمه الصلح.
#### القسم الثالث
بطلان الصلح
المادة 465
لا يجوز الطعن في الصلح بسبب غلط في القانون.
المادة 466
الصلح لا يتجزا فبطلان جزء منه يقتضي بطلان العقد كله.
على ان هذا الحكم لا يسري اذا تبين من عبارات العقد او من قرائن الاحوال ان المتعاقدين قد اتفقا على ان اجزاء العقد مستقلة بعضها عن بعض.
## الباب الثامن
العقود المتعلقة بالانتفاع بالشيء
### الفصل الاول
الايجار
#### القسم الاول
الايجار بصفة عامة
1 - اركان الايجار
المادة 467
(معدلة) الايجار عقد يمكن المؤجر بمقتضاه المستاجر من الانتفاع بشيء لمدة محددة مقابل بدل ايجار معلوم.
يجوز ان يحدد بدل الايجار نقدا او بتقديم اي عمل اخر.
المادة 467 مكرر
(جديدة) ينعقد الايجار كتابة ويكون له تاريخ ثابت والا كان باطلا.
المادة 468
(معدلة) لا يجوز لمن لا يملك الا حق القيام باعمال الادارة ان يعقد ايجارا تزيد مدته على ثلاث (3) سنوات ما لم يوجد نص يقضي بخلاف ذلك.
اذا عقد الايجار لمدة اطول من ذلك تخفض المدة الى ثلاث (3) سنوات.
المادة 469
(معدلة) ينتهي بقوة القانون الايجار الصادر من المنتفع بانقضاء الانتفاع.
المادة 469 مكرر
(جديدة) لا يجوز لصاحب حق الاستعمال وحق السكن ان يعقد ايجارا ما لم ينص العقد المنشئ لحقه صراحة على ذلك.
ينتهي الايجار بقوة القانون بانقضاء حق الاستعمال وحق السكن.
المادة 469 مكرر 1
(جديدة) ينتهي الايجار بانقضاء المدة المتفق عليها دون حاجة الى تنبيه بالاخلاء.
غير انه يجوز للمستاجر انهاء عقد الايجار قبل ذلك لسبب عائلي او مهني. ويجب عليه اخطار المؤجر بموجب محرر غير قضائي يتضمن اشعارا لمدة شهرين.
المادة 469 مكرر 2
(جديدة) لا ينتقل الايجار الى الورثة.
غير انه في حالة وفاة المستاجر، ما لم يوجد اتفاق على خلاف ذلك، يستمر العقد الى انتهاء مدته، وفي هذه الحالة، يجوز للورثة الذين كانوا يعيشون عادة معه منذ ستة (6) اشهر، انهاء العقد اذا اصبحت تكاليفه باهظة بالنسبة الى مواردهم او اصبح الايجار يزيد عن حاجتهم.
تجب ممارسة حق انهاء الايجار خلال ستة (6) اشهر من يوم وفاة المستاجر.
ويجب اخطار المؤجر بموجب محرر غير قضائي يتضمن اشعارا لمدة شهرين.
المادة 469 مكرر 3
(جديدة) اذا انتقلت ملكية العين المؤجرة اراديا او جبرا يكون الايجار نافذا في حق من انتقلت اليه الملكية.
المادة 469 مكرر 4
(جديدة ) لا يجوز للمستاجر ان يحتج على من انتقلت اليه الملكية بما دفعه مقدما من بدل الايجار اذا اثبت هذا الاخير ان المستاجر كان يعلم وقت الدفع بانتقال الملكية او كان من المفروض حتما ان يعلم ذلك. وفي حالة عدم اثبات ذلك فلا يكون لمن انتقلت اليه الملكية الا الرجوع على المؤجر السابق.
المادة 470 الى 475 ( ملغاة)
المادة 476
(معدلة) يلتزم المؤجر بتسليم العين المؤجرة للمستاجر في حالة تصلح للاستعمال المعد لها تبعا لاتفاق الطرفين.
تتم معاينة الاماكن وجاهيا بموجب محضر او بيان وصفي يلحق بعقد الايجار.
غير انه اذا تم تسليم العين المؤجرة دون محضر او بيان وصفي، يفترض في المستاجر انه تسلمها في حالة حسنة ما لم يثبت العكس. (1)
المادة 477
(معدلة) اذا سلمت العين المؤجرة في حالة لا تكون فيها صالحة للاستعمال الذي اجرت من اجله او طرا على هذا الاستعمال نقص معتبر، جاز للمستاجر ان يطلب فسخ الايجار او انقاص بدل الايجار بقدر ما نقص من الاستعمال مع التعويض عن الضرر في الحالتين اذا اقتضى الامر ذلك.
المادة 478
(معدلة) يسري على الالتزام بتسليم العين المؤجرة ما يسري على الالتزام بتسليم المبيع من احكام، خاصة ما تعلق منها بتاريخ ومكان تسليم الشيء المؤجر.
المادة 479
(معدلة) يلتزم المؤجر بصيانة العين المؤجرة لتبقى على الحالة التي كانت عليها وقت التسليم.
ويجب عليه ان يقوم بالترميمات الضرورية اثناء مدة الايجار، دون الترميمات الخاصة بالمستاجر.
ويتعين عليه ان يقوم لا سيما بالاعمال اللازمة للاسطح من تجصيص واعمال تنظيف الابار وكما يتعين عليه صيانة وتفريغ المراحيض وقنوات تصريف المياه.
يتحمل المؤجر الرسوم والضرائب وغيرها من التكاليف المثقلة للعين المؤجرة.
المادة 480
(معدلة) في حالة عدم تنفيذ المؤجر لالتزامه بالصيانة وبعد اعذاره بموجب محرر غير قضائي،يجوز للمستاجر المطالبة بفسخ العقد او انقاص بدل الايجار، دون الاخلال بحقه في التعويض.
اذا كانت الترميمات مستعجلة، جاز للمستاجر ان يقوم بتنفيذها على حساب المعني بها.
المادة 481
(معدلة) اذا هلكت العين المؤجرة اثناء مدة الايجار هلاكا كليا يفسخ الايجار بحكم القانون.
اذا كان هلاك العين المؤجرة جزئيا، او اذا اصبحت في حالة لا تصلح للاستعمال الذي اعدت من اجله، او نقص هذا الاستعمال نقصا معتبرا ولم يكن ذلك بفعل المستاجر، يجوز لهذا الاخير، اذا لم يقم المؤجر في الوقت المناسب برد العين المؤجرة الى الحالة التي كانت عليها، ان يطلب حسب الحالة، اما انقاص بدل الايجار او فسخ الايجار.
المادة 482
(معدلة) لا يجوز للمستاجر ان يمنع المؤجر من اجراء الترميمات المستعجلة الضرورية لحفظ العين المؤجرة.
غير انه اذا ترتب على اجراء هذه الترميمات اخلال كلي او جزئي في الانتفاع بالعين المؤجرة، جاز للمستاجر، حسب الحالة، طلب فسخ العقد او انقاص بدل الايجار.
اذا بقي المستاجر في العين المؤجرة بعد اتمام الترميمات فليس له حق طلب الفسخ.
المادة 483
(معدلة) على المؤجر ان يمتنع عن كل تعرض يحول دون انتفاع المستاجر بالعين المؤجرة. ولا يجوز له ان يحدث بها او بملحقاتها اي تغيير ينقص من هذا الانتفاع.
ولا يقتصر ضمان المؤجر على الافعال التي تصدر منه او من تابعيه، بل يمتد الى كل ضرر او تعرض قانوني صادر عن مستاجر اخر او اي شخص تلقى الحق عن المؤجر.
المادة 484
(معدلة) يتعين عل المستاجر،اخطار المؤجر بالدعوى المرفوعة من الغير الذي يدعي حقا على العين المؤجرة يتعارض مع حق المستاجر ومطالبته بالضمان. وفي هذه الحالة يمكن المستاجر طلب اخراجه من الخصام.
اذا ترتب على هذه الدعوى حرمان المستاجر من الانتفاع بالشيء المستاجر كليا او جزئيا، جاز له طلب فسخ الايجار او انقاص بدل الايجار دون الاخلال بحقه في التعويض.
المادة 485
(معدلة) اذا تعدد المستاجرون لعين واحدة، تكون الاولوية لمن كان عقده سابقا في ثبوت التاريخ على العقود الاخرى.
واذا كان للعقود نفس التاريخ تكون الاولوية لمن حاز الاماكن.
يجوز للمستاجر حسن النية، اذا حرم من هذه الاولوية مطالبة المؤجر بالتعويض.
المادة 486
اذا ترتب على عمل قامت به السلطة الادارية بمقتضى القانون نقص كبير في الانتفاع بالعين المؤجرة جاز للمستاجر حسب الظروف ان يطلب فسخ الايجار او انقاص ثمنه وله ان يطالب بتعويضه اذا كان عمل السلطة الادارية قد صدر بسبب يكون المؤجر مسؤولا عنه كل هذا ما لم يوجد اتفاق يقضي بخلاف ذلك.
المادة 487
(معدلة) لا يضمن المؤجر للمستاجر التعرض المادي الصادر من الغير الذي لا يدعي حقا على العين المؤجرة، وللمستاجر ان يطالب شخصيا المتعرض بالتعويض عن الضرر الذي لحقه، وله ان يمارس ضده كل دعاوى الحيازة.
المادة 488
(معدلة) يضمن المؤجر للمستاجر، باستثناء العيوب التي جرى العرف على التسامح فيها، كل ما يوجد بالعين المؤجرة من عيوب تحول دون استعمالها او تنقص من هذا الاستعمال نقصا محسوسا، ما لم يوجد اتفاق على خلاف ذلك.
ويكون كذلك مسؤولا عن الصفات التي تعهد بها صراحة.
غير ان المؤجر لا يضمن العيوب التي اعلم بها المستاجر او كان يعلم بها هذا الاخير وقت التعاقد.
المادة 489
(معدلة ) اذا وجد بالعين المؤجرة عيب يتحقق معه الضمان، يجوز للمستاجر حسب الحالة اني طلب فسخ الايجار او انقاص بدل الايجار.
. وله كذلك ان يطلب اصلاح العيب او ان يقوم هو باصلاحه على نفقة المؤجر اذا كان الاصلاح لا يشكل نفقة باهظة على المؤجر.
. فاذا لحق المستاجر ضرر من العيب التزم المؤجر بتعويضه ما لم يثبت انه كان يجهل وجود العيب.
المادة 490
(معدلة) يبطل كل اتفاق يتضمن الاعفاء او التحديد من الضمان بسبب التعرض القانوني.
. ويبطل كل اتفاق يتضمن الاعفاء او التخفيف من ضمان العيوب اذا اخفاها المؤجر غشا.
المادة 491
يلتزم المستاجر بان يستعمل العين المؤجرة حسبما وقع الاتفاق عليه، فان لم يكن هناك اتفاق وجب على المستاجر ان يستعمل العين المؤجرة بحسب ما اعدت له.
المادة 492
(معدلة) لا يجوز للمستاجر ان يحدث بالعين المؤجرة اي تغيير بدون اذن مكتوب من المؤجر.
اذا احدث المستاجر تغييرا في العين المؤجرة يلزم بارجاعها الى الحالة التي كانت عليها ويعوض الضرر عند الاقتضاء.
واذا احدث المستاجر، باذن المؤجر، تغييرات في العين المؤجرة زادت في قيمتها، وجب على المؤجر عند انتهاء الايجار، ان يرد للمستاجر المصاريف التي انفقها او قيمة ما زاد في العين المؤجرة، ما لم يوجد اتفاق يقضي بحلاف ذلك.
المادة 493
يجوز للمستاجر ان يضع بالعين المؤجرة اجهزة لتوصيل المياه والكهرباء والغاز، والتلفون وما يشبه ذلك على شرط ان لا تخالف طريقة وضع هذه الاجهزة القواعد المعمول بها، الا اذا اثبت المؤجر ان وضع هذه الاجهزة تهدد سلامة العقار.
فاذا كان تدخل المؤجر لازما لذلك جاز للمستاجر ان يطلب منه هذا التدخل على ان يتكفل المستاجر برد ما ينفقه المؤجر من مصاريف.
المادة 494
يلتزم المستاجر بالقيام بالترميمات الخاصة بالايجار والجاري بها العمل ما لم يوجد اتفاق على خلاف ذلك.
المادة 495
يجب على المستاجر ان يعتني بالعين المؤجرة وان يحافظ عليها مثلما يبذله الرجل العادي.
وهو مسؤول عما يلحق العين اثناء انتفاعه بها من فساد او هلاك غير ناشيء عن استعمالها استعمالا عاديا.
المادة 496
المستاجر مسؤول عن حريق العين المؤجرة الا اذا اثبت ان الحريق نشا عن سبب ليس من فعله.
فاذا تعدد المستاجرون لعقار واحد كان كل واحد منهم مسؤول عن الحريق بالنسبة للجزء الذي يشغله بما فيهم المؤجر ان كان يسكن العقار الا اذا ثبت ان الحريق بدا نشوبه في الجزء الذي يشغله احد المستاجرين فيكون وحده مسؤولا عن الحريق.
المادة 497
(معدلة) يجب على المستاجر ان يخبر، فورا، المؤجر بكل امر يستوجب تدخله كان تحتاج العين المؤجرة الى ترميمات مستعجلة او يظهر عيب فيها او يقع اغتصاب عليها، او يتعدى الغير بالتعرض، او الاضرار بها.
المادة 498
(معدلة) يجب على المستاجر ان يقوم بدفع بدل الايجار في المواعيد المتفق عليها، فاذا لم يكن هناك اتفاق وجب الوفاء ببدل الايجار في المواعيد المعمول بها في الجهة.
ويكون دفع بدل الايجار في موطن المستاجر ما لم يكن اتفاق او عرف يقضي بخلاف ذلك.
المادة 499
(معدلة) الوفاء بقسط من بدل الايجار يعتبر قرينة على الوفاء بالاقساط السابقة حتى يقوم الدليل على عكس ذلك.
المادة 500
(معدلة) يمكن الاطراف الاتفاق على كفالة لضمان الوفاء ببدل الايجار والتكاليف.
المادة 501
(معدلة ) يحق للمؤجر، ضمانا لحقوقه الناشئة عن الايجار، ان يحبس جميع المنقولات القابلة للحجز الموجودة في العين المؤجرة مادامت مثقلة بامتياز المؤجر، ولو لم تكن مملوكة للمستاجر.
يجوز للمؤجر ان يعترض على نقلها، واذا نقلت رغم اعتراضه او دون علمه، جاز له استردادها من الحائز ولو كان حسن النية، ولهذا الاخير المطالبة بحقوقه.
ولا يجوز للمؤجر استعمال حقه في الحبس او في الاسترداد اذا كان نقل هذه المنقولات تقتضيه حرفة المستاجر، او تقتضيه شؤون الحياة العادية، او كانت المنقولات التي ابقيت في العين المؤجرة او التي طلب استردادها تفي ببدل الايجار.
المادة 502
يجب على المستاجر ان يرد العين المؤجرة عند انتهاء مدة الايجار فاذا ابقاها تحت يده دون حق وجب عليه ان يدفع للمؤجر تعويضا باعتبار القيمة الايجارية للعين وباعتبار ما لحق المؤجر من ضرر.
المادة 503
(معدلة) يجب على المستاجر ان يرد العين المؤجرة بالحالة التي كانت عليها وقت تسلمها، ويحرر وجاهيا محضر او بيان وصفي بذلك.
اذا تم رد العين المؤجرة دون تحرير محضر او دون بيان وصفها،يفترض في المؤجر انه استردها في حالة حسنة ما لم يثبت العكس.
المستاجر مسؤول عما يلحق العين المؤجرة من هلاك او تلف ما لم يثبت انه لا ينسب اليه.
المادة 504
(ملغاة)
2 - التنازل عن الايجار والايجار الفرعي
المادة 505
(معدلة) لا يجوز للمستاجر ان يتنازل عن حقه في الايجار او يجري ايجارا من الباطن دون موافقة المؤجر كتابيا ما لم يوجد نص قانوني يقضي بخلاف ذلك.
المادة 506
في حالة التنازل عن الايجار يبقى المستاجر ضامنا للمتنازل له في تنفيذ التزاماته.
المادة 507
(معدلة) يكون المستاجر الفرعي ملتزما مباشرة تجاه المؤجر بالقدر الذي يكون بذمته للمستاجر الاصلي وذلك في الوقت الذي انذره المؤجر.
ولا يجوز للمستاجر الفرعي ان يحتج تجاه المؤجر بما سبقه من بدل الايجار الى المستاجر الاصلي الا اذا تم ذلك قبل الانذار طبقا للعرف، او للاتفاق الثابت والمبرم وقت انعقاد الايجار الفرعي.
المادة 507 مكرر
(جديدة) تبقى الايجارات المبرمة في ظل التشريع السابق خاضعة له مدة عشر (10) سنوات، ابتداء من تاريخ نشر هذا القانون في الجريدة الرسمية.
غير ان الاشخاص الطبيعيين البالغين ستين (60) سنة كاملة عند نشر هذا القانون والذين لهم الحق في البقاء في الامكنة المعدة للسكن، وفقا للتشريع السابق، يبقون يتمتعون بهذا الحق الى حين وفاتهم.
لا يستفيد من هذا الحق الورثة ولا الاشخاص الذين يعيشون معهم.
المادة 507 مكرر 1
(جديدة) تبقى الايجارات ذات الاستعمال السكني المبرمة مع المؤسسات العمومية المختصة خاضعة للاحكام الخاصة بها.
المادة 508 و 509: (ملغاة)
3 - موت المستاجر
المادة 510 الى 513 (ملغاة)
#### القسم الثاني
الحق في البقاء وفي استرجاع الامكنة
المادة 514 الى 537 ملغاة
### الفصل الثاني
العارية
المادة 538
العارية عقد يلتزم بمقتضاه المعير ان ي سلم المستعير شيئا غير قابل للاستهلاك ليستعمله بلا عوض لمدة معينة او في غرض معين على ان يرده بعد الاستعمال.
#### القسم الاول
التزامات المعير
المادة 539
يلتزم المعير ان يسلم المستعير الشيء المعار بالحالة التي يكون عليها وقت انعقاد العارية وان يتركه للمستعير طول مدة العارية.
المادة 540
اذا اضطر المستعير الى الانفاق للمحافظة على الشيء اثناء العارية فالمعير ملزم برد ما انفقه المستعير من مصاريف.
اما المصاريف النافعة فتجري عليها الاحكام الخاصة بالمصاريف التي ينفقها حائز الشيء وهو سيئ النية.
المادة 541
لا ضمان على المعير في استحقاق الشيء المعار الا ان يكون هناك اتفاق على الضمان او يكون المعير قد تعمد اخفاء سبب نزع اليد.
ولا ضمان عليه كذلك في العيوب الخفية، غير انه اذا تعمد اخفاء العيب او اذا ضمن سلامة الشيء منه، لزمه تعويض المستعير عن كل ضرر يسببه ذلك.
#### القسم الثاني
التزامات المستعير
المادة 542
ليس للمستعير ان يستعمل الشيء المعار الا على الوجه المعين وبالقدر المحدد، وذلك طبقا لما يبينه العقد او تقتضيه طبيعة الشيء او يجري به العرف. ولا يجوز له دون اذن المعير ان يتنازل عن الاستعمال للغير ولو تبرعا.
ولا يكون مسؤولا عما يلحق الشيء من تغيير او تلف يسببه الاستعمال الذي تبيحه العارية.
المادة 543
لا يجوز للمستعير ان يسترد المصروفات التي انفقها لاستعمال الشيء المعار. وهو مكلف بالنفقة اللازمة لصيانة الشيء صيانة معتادة.
وله ان ينزع من الشيء المعار كل ما يكون قد اضافه اليه على ان يعيد الشيء الى حالته الاصلية.
المادة 544
على المستعير ان يبذل في المحافظة على الشيء العناية التي يبذلها في المحافظة على ماله بشرط ان لا يكون اهتمامه به ادنى من عناية الرجل المعتاد.
وفي كل حال يكون ضامنا لهلاك الشيء اذا نشا الهلاك عن حادث مفاجئ او قوة قاهرة او كان في وسعه ان يتحاشاه باستعمال شيء من ملكه الخاص، او كان بين ان ينقذ شيئا مملوكا له او الشيء المعار فاختار ان ينقذ ما يملكه.
المادة 545
متى انتهت العارية وجب على المستعير ان يرد الشيء الذي تسلمه بالحالة التي يكون عليها وذلك دون اخلال بمسؤوليته عن الهلاك او التلف.
ويجب رد الشيء في المكان الذي يكون المستعير قد تسلمه فيه ما لم يوجد اتفاق يقضي بغير ذلك.
#### القسم الثالث
انتهاء العارية
المادة 546
تنتهي العارية بانقضاء الاجل المتفق عليه، فاذا لم يعين لها اجل انتهت باستعمال الشيء الذي اعير من اجله.
فان لم يكن هناك سبيل لتعيين مدة العارية جاز للمعير ان يطلب انهاءها في اي وقت وفي كل حال يجوز للمستعير ان يرد الشيء المعار قبل انتهاء العارية.
غير انه اذا كان هذا الرد يضر المعير فلا يرغم على قبوله.
المادة 547
يجوز للمعير ان يطلب في اي وقت انهاء العارية في الاحوال الاتية:
* اذا عرضت له حاجة عاجلة للشيء لم تكن متوقعة،
* اذا اساء المستعير استعمال الشيء او قصر في الاحتياط الواجب للمحافظة عليه،
* اذا اعسر المستعير بعد انعقاد العارية او كان معسرا قبل ذلك دون علم من المعير.
المادة 548
تنتهي العارية بموت احد الطرفين ما لم يوجد اتفاق يقضي بغير ذلك.
## الباب التاسع
العقود الواردة على العمل
### الفصل الاول
عقد المقاولة
المادة 549
المقاولة عقد يتعهد بمقتضاه احد المتعاقدين ان يصنع شيئا او ان يؤدي عملا مقابل اجر يتعهد به المتعاقد الاخر.
#### القسم الاول
التزامات المقاول
المادة 550
يجوز للمقاول ان يقتصر على التعهد بتقديم عمله فحسب على ان يقدم رب العمل المادة التي يستخدمها او يستعين بها في القيام بعمله.
كما يجوز ان يتعهد المقاول بتقديم العمل والمادة معا.
المادة 551
اذا تعهد المقاول بتقديم مادة العمل كلها او بعضها كان مسؤولا عن جودتها وعليه ضمانها لرب العمل.
المادة 552
اذا كان رب العمل هو الذي قدم المادة فعلى المقاول ان يحرص عليها ويراعي اصول الفن في استخدامه لها وان يؤدي حسابا لرب العمل عما استعملها فيه ويرد اليه ما بقي منها فاذا صار شيء من هذه المادة غير صالح للاستعمال بسبب اهماله او قصور كفايته الفنية فهو ملزم برد قيمة هذا الشيء لرب العمل.
وعلى المقاول ان ياتي بما يحتاج اليه في انجاز العمل من الات وادوات اضافية ويكون ذلك على نفقته، هذا ما لم يقض الاتفاق او عرف الحرفة بغير ذلك.
المادة 553
(معدلة) اذا ثبت اثناء سير العمل ان المقاول يقوم به على وجه معيب او مناف لشروط العقد جاز لرب العمل ان ينذره بان يصحح من طريقة التنفيذ خلال اجل معقول يعينه له، فاذا انقضى هذا الاجل دون ان يرجع المقاول الى الطريقة الصحيحة جاز لرب العمل ان يطلب اما فسخ العقد واما ان يعهد الى مقاول اخر بانجاز العمل على نفقة المقاول الاول طبقا لاحكام المادة 170 اعلاه.
غير انه يجوز طلب فسخ العقد في الحال دون حاجة الى تعيين اجل اذا كان اصلاح ما في طريقة التنفيذ من عيب مستحيلا.
المادة 554
يضمن المهندس المعماري والمقاول متضامنين ما يحدث خلال عشر سنوات من تهدم كلي او جزئي فيما شيداه من مبان او اقاماه من منشات ثابتة اخرى ولو كان التهدم ناشئا عن عيب في الارض ويشمل الضمان المنصوص عليه في الفقرة السابقة ما يوجد في المباني والمنشات من عيوب يترتب عليها تهديد متانة البناء وسلامته.
وتبدا مدة السنوات (10) العشر من وقت تسلم العمل نهائيا.
ولا تسري هذه المادة على ما قد يكون للمقاول من حق الرجوع على المقاولين الفرعيين.
المادة 555
اذا اقتصر المهندس المعماري على وضع التصميم دون ان يكلف بالرقابة على التنفيذ لم يكن مسؤولا الا عن العيوب التي اتت من التصميم.
المادة 556
يكون باطلا كل شرط يقصد به اعفاء المهندس المعماري والمقاول من الضمان او الحد منه.
المادة 557
تتقادم دعاوى الضمان المذكورة اعلاه بانقضاء ثلاث (3) سنوات من وقت حصول التهدم او اكتشاف العيب.
#### القسم الثاني
التزامات رب العمل
المادة 558
(معدلة) عندما يتم المقاول العمل ويضعه تحت تصرف رب العمل، وجب على هذا الاخير ان يبادر الى تسلمه في اقرب وقت ممكن بحسب ما هو جار في المعاملات، فاذا امتنع دون سبب مشروع عن التسلم رغم دعوته الى ذلك بانذار رسمي اعتبر ان العمل قد سلم اليه، ويتحمل كل ما يترتب على ذلك من اثار.
المادة 559
تدفع الاجرة عند تسلم العمل الا اذا اقتضى العرف او الاتفاق خلاف ذلك.
المادة 560
اذا ابرم عقد بمقتضى مقايسة على اساس الوحدة وتبين في اثناء العمل انه من الضروري لتنفيذ التصميم المتفق عليه مجاوزة المقايسة المقدرة مجاوزة محسوسة وجب على المقاول ان يخطر في الحال رب العمل بذلك مبينا مقدار ما يتوقعه من زيادة في الثمن. فان لم يفعل سقط حقه في استرداد ما جاوز به قيمة المقايسة من نفقات.
فاذا اقتضت الضرورة مجاوزة المقايسة لتنفيذ التصميم المتفق عليه مجاوزة جسيمة جاز لرب العمل ان يتحلل من العقد ويوقف التنفيذ على ان يكون ذلك دون ابطاء، مع ايفاء المقاول قيمة ما انجزه من الاعمال، مقدرة وفقا لشروط العقد، دون ان يعوضه عما كان يستطيع كسبه لو انه اتم العمل.
المادة 561
اذا ابرم العقد باجر جزافي على اساس تصميم اتفق عليه مع رب العمل فليس للمقاول ان يطالب باية زيادة في الاجر ولو حدث في هذا التصميم تعديل او اضافة الا ان يكون ذلك راجعا الى خطا من رب العمل او يكون ماذونا به منه واتفق مع المقاول على اجره.
ويجب ان يحصل هذا الاتفاق كتابة، الا اذا كان العقد الاصلي ذاته قد اتفق عليه مشافهة.
على انه اذا انهار التوازن الاقتصادي بين التزامات كل من رب العمل والمقاول بسبب حوادث استثنائية عامة لمتكن في الحسبان وقت التعاقد، وتداعى بذلك الاساس الذي قام عليه التقدير المالي لعقد المقاولة، جاز للقاضي ان يحكم بزيادة الاجرة او بفسخ العقد.
المادة 562
لم يحدد الاجر سلفا وجب الرجوع في تحديده الى قيمة العمل ونفقات المقاول.
المادة 563
يستحق المهندس المعماري اجرا مستقلا عن وضع التصميم وعمل المقايسة واخر عن ادارة الاعمال. وتحدد الاجرة وفقا للعقد.
غير انه اذا لم يتم العمل بمقتضى التصميم الذي وضعه المهندس وجب تقدير الاجر بحسب الزمن الذي استغرقه وضع التصميم مع مراعاة طبيعة هذا العمل.
#### القسم الثالث
المقاولة الفرعية
المادة 564
يجوز للمقاول ان يوكل تنفيذ العمل في جملته او في جزء منه الى مقاول فرعي اذا لم يمنعه من ذلك شرط في العقد او لم تكن طبيعة العمل تفرض الاعتماد على كفاءته الشخصية.
ولكن يبقى في هذه الحالة مسؤولا عن المقاول الفرعي تجاه رب العمل.
المادة 565
يكون للمقاولين الفرعيين والعمال الذين يشتغلون لحساب المقاول في تنفيذ العمل، حق مطالبة رب العمل مباشرة بما يجاوز القدر الذي يكون مدينا به للمقاول الاصلي وقت رفع الدعوى، ويكون لعمال المقاول الفرعي مثل هذا الحق تجاه كل من المقاول الاصلي ورب العمل.
ولهم في حالة توقيع الحجز من احدهم على ما تحت يد رب العمل او المقاول الاصلي امتياز على المبالغ المستحقة للمقاول الاصلي او للمقاول الفرعي وقت توقيع الحجز. ويكون الامتياز لكل منهم بنسبة حقه، ويجوز اداء هذه المبالغ اليهم مباشرة.
وحقوق المقاولين الفرعيين والعمال المقررة بمقتضى هذه المادة، مقدمة على حقوق الشخص الذي تنازل له المقاول عن دينه تجاه رب العمل.
#### القسم الرابع
انقضاء عقد المقاولة
المادة 566
يمكن لرب العمل ان يتحلل من العقد ويوقف التنفيذ في اي وقت قبل اتمامه. على ان يعوض المقاول عن جميع ما انفقه من المصروفات، وما انجزه من الاعمال وما كان يستطيع كسبه لو انه اتم العمل.
غير انه يجوز للمحكمة ان تخفض مبلغ التعويض المستحق عما فات المقاول من كسب اذا كانت الظروف تجعل هذا التخفيض عادلا، ويتعين عليها بوجه خاص ان ينقص منه ما يكون المقاول قد اقتصده من جراء تحلل رب العمل من العقد وما يكون قد كسبه باستخدام وقته في امر اخر.
المادة 567
ينقضي عقد المقاولة باستحالة تنفيذ العمل المعقود عليه.
المادة 568
اذا هلك الشيء بسبب حادث مفاجئ قبل تسليمه لرب العمل فليس للمقاول ان يطالب لا بثمن عمله ولا برد نفقاته، ويكون هلاك المادة على من قام بتوريدها من الطرفين.
اما اذا كان المقاول قد اعذر بتسليم الشيء او كان هلاك الشيء او تلفه قبل التسليم راجعا الى خطئه، وجب عليه ان يعوض رب العمل.
فاذا كان رب العمل هو الذي اعذر بان يتسلم الشيء او كان هلاك الشيء او تلفه راجعا الى خطا منه او الى عيب في المادة التي قام بتوريدها كان هلاك المادة عليه وكان للمقاول الحق في الاجر وفي اصلاح الضرر عند الاقتضاء.
المادة 569
ينقضي عقد المقاولة بموت المقاول اذا اخذت بعين الاعتبار مؤهلاته الشخصية وقت التعاقد وان كان الامر خلاف ذلك فان العقد لا ينتهي تلقائيا ولا يجوز لرب العمل فسخه في غير الحالات التي تطبق فيها المادة 552 الفقرة الثانية الا اذا لم تتوفر في ورثة المقاول الضمانات الكافية لحسن تنفيذ العمل.
المادة 570
اذا انقضى العقد بموت المقاول وجب على رب العمل ان يدفع للتركة قيمة ما تم من الاعمال وما انفق لتنفيذ ما لم يتم. وذلك بقدر النفع الذي يعود عليه من هذه الاعمال والنفقات.
ويجوز لرب العمل في نظير ذلك ان يطالب بتسلم المواد التي تم اعدادها والرسوم التي بدئ في تنفيذها، على ان يدفع عنها تعويضا عادلا.
وتسري هذه الاحكام ايضا اذا بدا المقاول في تنفيذ العمل ثم اصبح عاجزا عن اتمامه لسبب خارج عن ارادته.
الفصل الاول مكرر
عقد التسيير
#### القسم الاول
عقد التسيير
(تعديل......... )
المادة 1
عقد التسيير هو العقد الذي يلتزم بموجبه متعامل يتمتع بشهرة معترف بها، يسمى مسيرا، ازاء مؤسسة عمومية اقتصادية او شركة مختلطة الاقتصاد، بتسيير كل املاكها او بعضها، باسمها ولحسابها مقابل اجر فيضفي عليها علامته حسب مقاييسه ومعاييره، ويجعلها تستفيد من شبكاته الخاصة بالترويج والبيع.
#### القسم الثاني
التزامات المؤسسة العمومية او الشركة المختلطة الاقتصاد
المادة 2
تلتزم المؤسسة العمومية الاقتصادية او الشركة المختلطة الاقتصاد بالمحافظة على الملك المسير في حالة جيدة طوال مدة الاستعمال، وبقاء هذا الملك حرا من اي التزام ماعدا الالتزامات التي لا تضر بحسن سيره.
المادة 3
تضع المؤسسة العمومية الاقتصادية او الشركة المختلطة الاقتصاد تحت تصرف المسير الوسائل اللازمة لاداء مهمته، وتعقد جميع التامينات التي تحفظ وتصون الملك المسير.
#### القسم الثالث
التزامات المسير
المادة 4
يلتزم المسير بتحسين المردودية الاقتصادية والمالية للملك واقتحام الاسواق الخارجية لا سيما عن طريق رفع شان المنتوجات والخدمات المقدمة.
المادة 5
يجب على المسير ان يسير الملك طبقا للمستوى المطلوب، كما يجب عليه ان يستخدم الوسائل اللازمة ويتوخى جميع الانشطة التي تترتب عادة على نوع الاستغلال محل العقد.
المادة 6
يجب على المسير ان يكتتب جميع التامينات التي تضمنه من التبعات المالية الناجمة عن المسؤولية المدنية المهنية التي قد يتحملها بسبب الاضرار البدنية والمادية والمعنوية التي قد تصيب الزبن ومقدمي الخدمات او الغير من جراء استغلال الملك المسير.
المادة 7
يجب على المسير ان يقدم للمالك جميع المعلومات الخاصة بتنفيذ العقد وان يقدم له تقريرا دوريا عن تسييره.
المادة 8
يحدد اجر المسير في العقد، ويجب ان يكون مطابقا للاعراف المكرسة في هذا المجال.
#### القسم الرابع
انقضاء عقد التسيير
المادة 9
ينتهي عقد التسيير بانقضاء المدة التي ابرم من اجلها، ويمكن فسخه لعدم احترام الالتزامات المتبادلة.
المادة 10
يمكن احد الطرفين ان يفسخ العقد في اي وقت شريطة ان يعوض المتعامل معه الضرر الناجم عن هذا الفسخ.
### الفصل الثاني
الوكالة
#### القسم الاول
عناصر الوكالة
المادة 571
الوكالة او الانابة هو عقد بمقتضاه يفوض شخص شخصا اخر للقيام بعمل شيء لحساب الموكل وباسمه.
المادة 572
يجب ان يتوفر في الوكالة الشكل الواجب توفره في العمل القانوني الذي يكون محل الوكالة ما لم يوجد نص يقضي بخلاف ذلك.
المادة 573
ان الوكالة الواردة بالفاظ عامة والتي لا تخصيص فيها حتى لنوع العمل القانوني الحاصل فيه التوكيل لا تخول للوكيل الا القدرة على تنفيذ العقود الادارية.
ويعتبر من العقود الادارية الايجار لمدة لا تزيد عن ثلاث (3) سنوات واعمال الحفظ والصيانة واستيفاء الحقوق ووفاء الديون وجميع اعمال التصرف كبيع المحصول، وبيع البضاعة او المنقولات التي يسرع اليها التلف وشراء ما يستلزم الشيء محل الوكالة من ادوات لحفظه ولاستغلاله.
المادة 574
لا بد من وكالة خاصة في كل عمل ليس من اعمال الادارة لا سيما في البيع والرهن والتبرع والصلح والاقرار والتحكيم وتوجيه اليمين والمرافعة امام القضاء.
الوكالة الخاصة في نوع معين من انواع الاعمال القانونية تصح ولو لم يعين محل هذا العمل على وجه التخصيص، الا اذا كان العمل من التبرعات.
الوكالة الخاصة لا تخول للوكيل الا القدرة على مباشرة الامور المحددة فيها وما تقتضيه هذه الامور من توابع ضرورية وفقا لطبيعة كل امر وللعرف الجاري.
#### القسم الثاني
اثار الوكالة
المادة 575
الوكيل ملزم بتنفيذ الوكالة دون ان يجاوز الحدود المرسومة.
لكن يسوغ له ان يتجاوز الحدود اذا تعذر عليه اخطار الموكل سلفا وكانت الظروف يغلب معها الظن بانه ما كان يسع الموكل الا الموافقة على هذا التصرف وعلى الوكيل في هذه الحالة ان يخبر الموكل حالا بتجاوزه حدود الوكالة.
المادة 576
يجب دائما على الوكيل ان يبذل في تنفيذه للوكالة عناية الرجل العادي.
المادة 577
على الوكيل ان يوافي الموكل بالمعلومات الضرورية عما وصل اليه في تنفيذ الوكالة وان يقدم له حسابا عنها.
المادة 578
لا يجوز للوكيل ان يستعمل مال الموكل لصالح نفسه.
المادة 579
اذا تعدد الوكلاء كانوا مسؤولين بالتضامن متى كانت الوكالة غير قابلة للانقسام او كان الضرر الذي اصاب الموكل نتيجة خطا مشترك على ان الوكلاء ولو كانوا متضامنين لا يسالون عما فعله احدهم متجاوزا حدود الوكالة او متعسفا في تنفيذها.
واذا عين الوكلاء في عقد واحد دون ان يرخص في انفرادهم في العمل كان عليهم ان يعملوا مجتمعين الا اذا كان العمل مما لا يحتاج فيه الى تبادل الراي كقبض الدين او وفائه.
المادة 580
اذا اناب الوكيل عنه غيره في تنفيذ الوكالة دون ان يكون مرخصا له في ذلك كان مسؤولا عما فعل النائب كما لو كان هذا العمل قد صدر منه هو، ويكون الوكيل ونائبه في هذه الحالة متضامنين في المسؤولية.
اما اذا رخص للوكيل في اقامة نائب عنه دون ان يعين شخص النائب فان الوكيل لا يكون مسؤولا الا عن خطئه في اختيار نائبه او عن خطئه فيما اصدره له من تعليمات.
ويجوز في الحالتين السابقتين للموكل والنائب الوكيل ان يرجع كل منهما مباشرة على الاخر.
المادة 581
الوكالة تبرعية ما لم يتفق على غير ذلك صراحة او يستخلص ضمنيا من حالة الوكيل.
فاذا اتفق على اجر للوكالة كان هذا الاجر خاضعا لتقدير القاضي الا اذا دفع طوعا بعد تنفيذ الوكالة.
المادة 582
على الموكل ان يرد للوكيل ما انفقه في تنفيذ الوكالة تنفيذا معتادا وذلك مهما كان حظ الوكيل من النجاح في تنفيذ الوكالة فاذا اقتضى تنفيذ الوكالة ان يقدم الموكل للوكيل مبالغ للانفاق منها في شؤون الوكالة وجب على الموكل ان يقدم هذه المبالغ اذا طلب الوكيل ذلك.
المادة 583
يكون الموكل مسؤولا عما اصاب الوكيل من ضرر دون خطا منه بسبب تنفيذ الوكالة تنفيذا معتادا.
المادة 584
اذا وكل اشخاص متعددون وكيلا واحدا في عمل مشترك كان جميع الموكلين متضامنين تجاه الوكيل في تنفيذ الوكالة ما لم يتفق على غير ذلك.
المادة 585
تطبق المواد من 74 الى 77 الخاصة بالنيابة في علاقات الموكل والوكيل بالغير الذي يتعامل مع الوكيل.
#### القسم الثالث
انتهاء الوكالة
المادة 586
تنتهي الوكالة باتمام العمل الموكل فيه او بانتهاء الاجل المعين للوكالة وتنتهي ايضا بموت الموكل او الوكيل. كما تنتهي الوكالة ايضا بعزل الوكيل او بعدول الموكل.
المادة 587
يجوز للموكل في اي وقت ان ينهي الوكالة او يقيدها ولو وجد اتفاق يخالف ذلك فاذا كانت الوكالة باجر فان الموكل يكون ملزما بتعويض الوكيل عن الضرر الذي لحقه من جراء عزله في وقت غير مناسب بغير عذر مقبول.
المادة 588
يجوز للوكيل ان يتنازل في اي وقت عن الوكالة ولو وجد اتفاق يخالف ذلك، ويتم التنازل باعلانه للموكل فاذا كانت الوكالة باجر فان الوكيل يكون ملزما بتعويض الموكل عن الضرر الذي لحقه من جراء التنازل في وقت غير مناسب او بعذر غير مقبول.
غير انه لا يجوز للوكيل ان يتنازل عن الوكالة متى كانت صادرة لصالح اجنبي بهذا التنازل وان يمهله وقتا كافيا ليتخذ ما يلزم لصيانة مصالحه.
المادة 589
يجب على الوكيل ان يصل بالاعمال التي بداها بحيث لا تتعرض للتلف وذلك على اي وجه تنتهي به الوكالة.
وفي حالة انتهاء الوكالة بموت الوكيل يجب على ورثته، اذا توفرت فيهم الاهلية وكانوا على علم بالوكالة، ان يبادروا الى اخطار الموكل بموت مورثه وان يتخذوا من التدابير ما تقتضيه الحال لصالح الموكل.
### الفصل الثالث
الوديعة
المادة 590
الوديعة عقد يسلم بمقتضاه المودع شيئا منقولا الى المودع لديه على ان يحافظ عليه لمدة وعلى ان يرده عينا.
#### القسم الاول
التزامات المودع لديه
المادة 591
على المودع لديه ان يتسلم الوديعة.
وليس له ان يستعملها دون ان ياذن له المودع في ذلك صراحة او ضمنيا.
المادة 592
اذا كانت الوديعة بغير اجر وجب على المودع لديه ان يبذل من العناية في حفظ الشيء ما يبذله في حفظ ماله.
واذا كانت الوديعة باجر فيجب دوما ان يبذل في حفظها عناية الرجل المعتاد.
المادة 593
ليس للم ودع لديه ان يحل غيره محله في حفظ الوديعة دون اذن صريح من المودع الا ان يكون مضطرا الى ذلك بسبب ضرورة ملحة وعاجلة.
المادة 594
يجب على المودع لديه ان يسلم الشيء الى المودع بمجرد طلبه الا اذا ظهر من العقد ان الاجل عين لمصلحة المودع لديه. وللمودع لديه ان يلزم المودع بتسليم الشيء في اي وقت، الا اذا ظهر من العقد ان الاجل عين لمصلحة المودع.
المادة 595
اذا باع وارث المودع لديه الشيء المودع وهو عن حسن نية فليس عليه الا رد ما قبضه من الثمن لمالكه او التنازل له عن حقوقه تجاه المشتري واما اذا تصرف فيه فانه يلتزم بقيمته وقت التبرع.
#### القسم الثاني
التزامات المودع
المادة 596
الاصل في الوديعة ان تكون بغير اجر فاذا اتفق على اجر وجب على المودع ان يؤديه وقت انتهاء الوديعة ما لم يوجد اتفاق يقضي بغير ذلك.
المادة 597
على المودع ان يرد الى المودع لديه ما انفقه في حفظ الشيء وعليه ان يعوضه عن كل ما لحقه من خسارة بسبب الوديعة.
#### القسم الثالث
انواع الوديعة
المادة 598
اذا كانت الوديعة مبلغا من النقود او اي شيء اخر مما يستهلك وكان المودع لديه ماذونا له في استعماله اعتبر العقد قرضا.
المادة 599
يكون اصحاب الفنادق والنزل ومن يماثلهم من الاشخاص مسؤولين عن الاشياء التي يودعها عندهم المسافرون والنزلاء الذين ينزلون عندهم مع وجوب المحافظة عليها، الا اذا اثبتوا ان اسباب الضياع كانت طارئة، او حصلت في ظروف قاهرة او بسبب خطا المودع، او لعيب في الشيء المودع.
وكذلك يكونون مسؤولين سواء عن السرقة او الضرر الذي لحق امتعة المسافرين والنزلاء او السرقة التي تقع بسبب تابعيهم او بسبب المترددين على الفندق.
غير انهم لا يكونون مسؤولين فيما يتعلق بالنقود والاوراق المالية والاشياء الثمينة عن تعويض يجاوز خمسمائة دينار جزائري، ما لم يكونوا قد اخذوا على عاتقهم حفظ هذه الاشياء وهم يعرفون قيمتها او يكونوا قد رفضوا دون مسوغ ان يتسلموها عهدة في ذمتهم او يكونوا قد تسببوا في وقوع ضرر بخطا جسيم او من احد تابعيهم.
المادة 600
لا يكون اصحاب الفنادق والنزل ومن يماثلهم من الاشخاص مسؤولين عن السرقات التي ترتكب اما بالتهديد بالسلاح او كانت ناتجة عن ظروف اخرى طارئة.
المادة 601
يجب على المسافر ان يخطر صاحب الفندق او النزل بسرقة الشيء او ضياعه او تلفه بمجرد علمه بوقوع شيء من ذلك فان ابطا في الاخطار دون مسوغ سقطت حقوقه.
وتسقط بالتقادم دعوى المسافر تجاه صاحب الفندق او النزل بانقضاء ستة (6) اشهر من اليوم الذي يغادر فيه الفندق او النزل.
### الفصل الرابع
الحراسة
المادة 602
الحراسة الاتفاقية هو ايداع شيء متنازع فيه من طرف شخص او عدة اشخاص بين ايدي شخص اخر يلتزم باعادته بعد فض المنازعة الى الشخص الذي يثبت له الحق فيه.
المادة 603
يجوز للقاضي ان يامر بالحراسة:
* في الاحوال المشار اليها في المادة 602 اذا لم يتفق ذوو الشان على الحراسة،
* اذا كان صاحب المصلحة في منقول او عقار قد تجمع لديه من الاسباب المعقولة ما يخشى معه خطرا عاجلا من بقاء المال تحت يد حائزه،
* في الاحوال الاخرى المنصوص عليها في القانون.
المادة 604
تجوز الحراسة القضائية على الاموال المشتركة في حالة شغور الادارة او قيام نزاع بين الشركاء، اذا تبين ان الحراسة هي الوسيلة الضرورية لحفظ حقوق ذوي الشان.
تنتهي الحراسة في هذه الاحوال اذا عين مسؤول اداري بصفة مؤقتة او نهائية.
المادة 605
يعين الفريقان الحارس باتفاقهما. فاذا لم يحصل الاتفاق فالقاضي هو الذي يعين الحارس.
المادة 606
يحدد الاتفاق او الحكم القاضي بالحراسة ما على الحارس من التزامات وما له من حقوق وسلطة،زوالا فتطبق احكام الوديعة والوكالة بالقدر الذي لا تتعارض فيه مع الاحكام الاتية.
المادة 607
يلتزم الحارس بالمحافظة على الاموال المعهودة اليه حراستها، وبادارة هذه الاموال مع القيام بها قيام الرجل المعتاد.
ولا يجوز له بطريقة مباشرة او غير مباشرة ان يحل محله في اداء مهمته كلها او بعضها احد من ذوي الشان دون رضاء الاخرين.
المادة 608
لا يجوز للحارس في غير اعمال الادارة ان يتصرف الا برضاء ذوي الشان جميعا او بترخيص من القضاء.
المادة 609
للحارس ان يتقاضى اجرا ما لم يكن قد تنازل عنه.
المادة 610
يلتزم الحارس باتخاذ دفاتر حساب منظمة ويجوز للقاضي الزامه باتخاذ دفاتر موقع عليها من طرفه.
ويلتزم ان يقدم لذوي الشان في كل سنة على الاقل حسابا على ما قبضه وما انفقه مؤيدا بمستندات مثبتة له. واذا كان الحارس قد عينه القاضي وجب عليه فوق ذلك ان يودع صورة هذا الحساب بقلم الكتاب.
المادة 611
تنتهي الحراسة باتفاق ذوي الشان جميعا او بحكم القضاء وعلى الحارس حينئذ ان يبادر الى رد الشيء المعهود اليه حراسته الى من يختاره ذوو الشان او من يعينه القاضي.
## الباب العاشر
عقود الغرر
### الفصل الاول
القمار والرهان
المادة 612
يحظر القمار والرهان.
غير ان الاحكام الواردة في الفقرة السابقة لا تطبق على الرهان الخاص بالمسابقة والرهان الرياضي الجزائري.
### الفصل الثاني
المرتب مدى الحياة
المادة 613
يجوز للشخص ان يلتزم بان يؤدي الى شخص اخر مرتبا دوريا مدى الحياة بعوض او بغير عوض.
ويكون هذا الالتزام بعقد او بوصية.
المادة 614
يجوز ان يكون المرتب مقررا مدى حياة الملتزم له او مدى حياة شخص اخر.
ويعتبر المرتب مقررا مدى حياة الملتزم له اذا لم يوجد اتفاق يقضي بغير ذلك.
المادة 615
العقد الذي يقرر المرتب لا يكون صحيحا الا اذا كان مكتوبا وهذا دون اخلال بما يتطلبه القانون من شكل خاص لعقود التبرع.
المادة 616
لا يصح ان يشترط عدم جواز الحجز على المرتب الا اذا كان قد قرر على سبيل التبرع.
المادة 617
لا يكون للمستحق حق في المرتب الا عن الايام التي عاشها منذ قرر المرتب مدى حياته.
على انه اشترط الدفع مقدما كان للمستحق حق في القسط الذي حل اجله.
المادة 618
اذا لم يقم المدين بتنفيذ التزامه كان للمستحق ان يطلب تنفيذ العقد. فان كان العقد بعوض جاز له ايضا ان يطلب فسخه مع اصلاح الضرر ان كان له محل.
### الفصل الثالث
عقد التامين
#### القسم الاول
احكام عامة
المادة 619
التامين عقد يلتزم المؤمن بمقتضاه ان يؤدي الى ال مؤمن له او الى المستفيد الذي اشترط التامين لصالحه مبلغا من المال او ايرادا او اي عوض مالي اخر في حالة وقوع الحادث او تحقق الخطر المبين بالعقد وذلك مقابل قسط او اية دفعة مالية اخرى يؤديها المؤمن له للمؤمن.
المادة 620
تنظم القوانين الخاصة عقد التامين بالاضافة الى الاحكام التي يتضمنها هذا القانون.
المادة 621
تكون محلا للتامين كل مصلحة اقتصادية مشروعة تعود على الشخص من دون وقوع خطر معين.
المادة 622
يكون باطلا ما يرد في وثيقة التامين من الشروط الاتية:
* الشرط الذي يقضي بسقوط الحق في التعويض بسبب خرق القوانين او النظم الا اذا كان ذلك الخرق جناية او جنحة عمدية،
* الشرط الذي يقضي بسقوط حق المؤمن له بسبب تاخره في اعلان الحادث المؤمن منه الى السلطات او تقديم المستند اذا تبين من الظروف ان التاخر كان لعذر مقبول،
* كل شرط مطبوع لم يبرز بشكل ظاهر وكان متعلقا بحالة من الاحوال التي تؤدي الى البطلان او السقوط،
* شرط التحكيم اذا ورد في الوثيقة بين شروطها العامة المطبوعة لا في صورة اتفاق خاص منفصل عن الشروط العامة،
* كل شرط تعسفي اخر يتبين انه لم يكن لمخالفته اثر في وقوع الحادث المؤمن منه.
المادة 623
لا يلتزم المؤمن في تعويض المؤمن له الا عن الضرر الناتج من وقوع الخطر المؤمن منه بشرط الا يجاوز ذلك قيمة التامين.
المادة 624
تسقط بالتقادم الدعاوى الناشئة عن عقد التامين بانقضاء ثلاث سنوات من وقت حدوث الواقعة التي تولدت عنها هذه الدعاوى.
غير انه لا تسري تلك المدة:
* في حالة اخفاء بيانات متعلقة بالخطر المؤمن منه او تقديم بيانات غير صحيحة او غير دقيقة عن هذا الخطر الا من اليوم الذي علم فيه المؤمن بذلك،
* في حالة وقوع الحادث المؤمن منه الا من اليوم الذي علم فيه ذوو الشان بوقوعه.
المادة 625
يكون باطلا كل اتفاق يخالف النصوص الواردة في هذا الفصل الا ان يكون ذلك لمصلحة المؤمن له او لمصلحة المستفيد.
#### القسم الثاني
انواع التامين
المادة 626 الى 643 ملغاة
## الباب الحادي عشر
الكفالة
### الفصل الاول
اركان الكفالة
المادة 644
الكفالة عقد يكفل بمقتضاه شخص تنفيذ التزام بان يتعهد للدائن بان يفي بهذا الالتزام اذا لم يف به المدين نفسه.
المادة 645
لا تثبت الكفالة الا بالكتابة، ولو كان من الجائز اثبات الالتزام الاصلي بالبينة.
المادة 646
اذا التزم المدين بتقديم كفيل، وجب ان يقدم شخصا موسرا ومقيما بالجزائر، وله ان يقدم عوضا عن الكفيل، تامينا عينيا كافيا.
المادة 647
تجوز كفالة المدين بغير علمه، وتجوز ايضا رغم معارضته.
المادة 648
لا تكون الكفالة صحيحة الا اذا كان الالتزام المكفول صحيحا.
المادة 649
من كفل التزام ناقص الاهلية وكانت الكفالة بسبب نقص الاهلية، كان ملزما بتنفيذ الالتزام اذا لم ينفذه المدين المكفول، باستثناء الحالة المنصوص عليها في الفقرة الثانية من
المادة 650
تجوز الكفالة في الدين المستقبل اذا حدد مقدما المبلغ المكفول، كما تجوز الكفالة في الدين المشروط.
غير انه اذا كان الكفيل في الدين المستقبل لم يعين مدة الكفالة، كان له ان يراجع فيها في اي وقت ما دام الدين المكفول لم ينشا.
المادة 651
تعتبر كفالة الدين التجاري عملا مدنيا ولو كان الكفيل تاجرا.
غير ان الكفالة الناشئة عن ضمان الاوراق التجارية ضمانا احتياطيا، او عن تظهير هذه الاوراق، تعتبر دائما عملا تجاريا.
المادة 652
لا تجوز الكفالة في مبلغ اكبر مما هو مستحق على المدين ولا بشرط اشد من شروط الدين المكفول.
ولكن تجوز الكفالة في مبلغ اقل وبشرط اهون.
المادة 653
لم يكن هناك اتفاق خاص، فان الكفالة تشمل ملحقات الدين، ومصروفات المطالبة الاولى وما يستجد من المصروفات بعد اخطار الكفيل.
### الفصل الثاني
اثار الكفالة
#### القسم الاول
العلاقات بين الكفيل والدائن
المادة 654
يبرا الكفيل بمجرد براءة المدين، وله ان يتمسك بجميع الاوجه التي يحتج بها المدين.
غير انه اذا كان الوجه الذي يحتج به المدين يتمثل في نقص اهليته وكان الكفيل عالما بذلك وقت التعاقد، فليس له ان يحتج بهذا الوجه.
المادة 655
اذا قبل الدائن شيئا اخر في مقابل الدين برئت بذلك ذمة الكفيل ولو استحق هذا الشيء.
المادة 656
تبرا ذمة الكفيل بالقدر الذي اضاعه الدائن بخطئه من الضمانات.
ويقصد بالضمانات في هذه المادة كل التامينات المخصصة لضمان الدين ولو تقررت بعد الكفالة وكذلك كل التامينات المقررة بحكم القانون.
المادة 657
لا تبرا ذمة الكفيل بسبب تاخر الدائن في اتخاذ الاجراءات او لمجرد انه يتخذها.
غير ان ذمة الكفيل تبرا اذا لم يقم الدائن باتخاذ الاجراءات ضد المدين خلال ستة (6) اشهر من انذار الكفيل للدائن ما لم يقدم المدين للكفيل ضمانا كافيا.
المادة 658
اذا افلس المدين وجب على الدائن ان يتقدم بدينه في التفليسة، والا سقط حقه في الرجوع على الكفيل بقدر ما اصاب هذا الاخير من ضرر سبب اهمال الدائن.
المادة 659
تجوز كفالة الكفيل، وفي هذه الحالة لا يحوز المستندات اللازمة لاستعمال حقه في الرجوع.
فاذا كان الدين مضمونا بمنقول مرهون او محبوس وجب على الدائن ان يتخلى عنه للكفيل.
اما اذا كان الدين مضمونا بتامين عقاري، فان الدائن يلتزم بالاجراءات اللازمة لنقل هذا التامين، ويتحمل الكفيل مصروفات هذا النقل على ان يرجع بها على المدين.
المادة 660
لا يجوز للدائن ان يرجع على الكفيل وحده الا بعد رجوعه على المدين.
ولا يجوز له ان ينفذ على اموال الكفيل الا بعد ان يجرد المدين من امواله، ويجب على الكفيل في هذه الحالة ان يتمسك بهذا الحق.
المادة 661
طلب الكفيل التجريد، وجب عليه ان يقوم على نفقته بارشاد الدائن الى اموال المدين تفي بالدين كله.
ولا يؤخذ بعين الاعتبار الاموال التي يدل عليها الكفيل اذا كانت هذه الاموال تقع خارج الاراضي الجزائرية، او كانت متنازعا فيها.
المادة 662
يكون الدائن في كل الاحوال التي يدل فيها الكفيل على اموال المدين، مسؤولا تجاه الكفيل عن اعسار المدين الذي يترتب عن عدم اتخاذه الاجراءات اللازمة في الوقت المناسب.
المادة 663
اذا كان هناك تامين عيني خصص قانونا او اتفاقا لضمان الدين وقدمت كفالة بعد هذا التامين او معه ولم يكن الكفيل متضامنا مع المدين، فلا يجوز التنفيذ على اموال الكفيل الا بعد التنفيذ على الاموال التي خصصت لهذا التامين.
المادة 664
اذا تعدد الكفلاء لدين واحد، وبعقد واحد، وكانوا غير متضامنين فيما بينهم، قسم الدين عليهم، ولا يجوز للدائن ان يطالب كل كفيل الا بقدر نصيبه في الكفالة.
اما اذا كان الكفلاء قد التزموا بعقود متوالية، فان كل واحد منهم يكون مسؤولا عن الدين كله، الا اذا كان قد احتفظ لنفسه بحق التقسيم.
المادة 665
لا يجوز للكفيل المتضامن مع المدين ان يطلب التجريد.
المادة 666
يجوز للكفيل المتضامن ان يتمسك بما يتمسك به الكفيل غير المتضامن من دفوع متعلقة بالدين.
المادة 667
يكون الكفلاء في الكفالة القضائية او القانونية دائما متضامنين.
المادة 668
اذا كان الكفلاء متضامنين فيما بينهم ووفي احدهم الدين عند حلوله يجوز له ان يرجع على كل من الباقين بحصته في الدين وبنصيبه في حصة المعسر منهم.
المادة 669
تجوز كفالة الكفيل، وفي هذه الحالة لا يجوز للدائن ان يرجع على كفيل قبل رجوعه على الكفيل الا اذا كان كفيل الكفيل متضامنا مع الكفيل.
#### القسم الثاني
العلاقات بين الكفيل والمدين
المادة 670
يجب على الكفيل ان يخبر المدين قبل ان يقوم بوفاء الدين، والا سقط حقه في الرجوع على المدين اذا كان هذا قد وفي الدين او كانت عنده وقت الاستحقاق اسباب تقضي ببطلان الدين او بانقضائه.
فاذا لم يعارض المدين في الوفاء بقي للكفيل الحق في الرجوع عليه ولو كان المدين قد دفع الدين او كانت لديه اسباب تقضي ببطلانه او بانقضائه.
المادة 671
وفي الكفيل الدين، كان له ان يحل محل الدائن في جميع ما له من حقوق تجاه المدين. ولكن اذا لم يوف الا بعض الدين، فلا يرجع بما وفاه الا بعد ان يستوفي الدائن كل حقه من المدين.
المادة 672
يكون للكفيل الذي وفي الدين ان يرجع على المدين سواء كانت الكفالة قد عقدت بعلمه او بغير علمه.
ويرجع باصل الدين والمصروفات غير انه فيما يخص المصروفات لا يرجع الكفيل الا بالذي دفعه من وقت اخبار المدين الاصلي بالاجراءات التي اتخذت ضده.
المادة 673
اذا تعدد المدينون في دين واحد وكانوا متضامنين فللكفيل الذي ضمنهم جميعا ان يرجع على ايمنهم بجميع ما وفاه من الدين.
الكتاب الثالث
الحقوق العينية الاصلية
الباب الاول حق الملكية
### الفصل الاول
حق الملكية بوجه عام
#### القسم الاول
نطاقه ووسائل حمايته
المادة 674
الملكية هي حق التمتع والتصرف في الاشياء بشرط ان لا يستعمل استعمالا تحرمه القوانين والانظمة.
المادة 675
مالك الشيء يملك كل ما يعد من عناصره الجوهرية بحيث لا يمكن فصله عنه دون ان يفسد او يتلف او يتغير.
وتشمل ملكية الارض ما فوقها وما تحتها الى الحد المفيد في التمتع بها علوا وعمقا.
ويجوز بمقتضى القانون او الاتفاق ان تكون ملكية سطح الارض منفصلة عن ملكية ما فوقها او ما تحتها.
المادة 676
لمالك الشيء الحق في كل ثماره ومنتجاته وملحقاته ما لم يوجد نص او اتفاق يخالف ذلك.
المادة 677
لا يجوز حرمان اي احد من ملكيته الا في الاحوال والشروط المنصوص عليها في القانون. غير ان للادارة الحق في نزع جميع الملكية العقارية او بعضها، او نزع الحقوق العينية العقارية للمنفعة العامة مقابل تعويض منصف وعادل.
واذا وقع خلاف في مبلغ التعويض وجب ان يحدد هذا المبلغ بحكم قضائي الا ان تحديد مبلغ التعويض يجب ان لا يشكل باي حال مانعا لحيازة الاملاك المنتزعة.
المادة 677
لا يجوز اصدار حكم التاميم الا بنص قانوني على ان الشروط واجراءات نقل الملكية والكيفية التي يتم بها التعويض يحددها القانون.
المادة 679
(معدلة) يتم الحصول على الاموال والخدمات لضمان سير المرافق العمومية باتفاق رضائي وفقا لحالات والشروط المنصوص عليها في القانون.
الا انه يمكن في الحالات الاستثنائية والاستعجالية وضمانا لاستمرارية المرفق العمومي، الحصول على الاموال والخدمات عن طريق الاستيلاء.
ولا يجوز الاستيلاء باي حال على المحلات المخصصة فعلا للسكن.
المادة 680
(معدلة) يتم الاستيلاء بصفة فردية او جماعية ويكون كتابيا.
يوقع الامر من طرف الوالي او كل سلطة مؤهلة قانونا ويوضح فيه اذا كان الاستيلاء بقصد الحصول على الاموال او الخدمات، ويبين طبيعة وصفة و/او مدة الخدمة وعند الاقتضاء مبلغ وطرق دفع التعويض و/او الاجر.
المادة 681
(معدلة) ينفذ الاستيلاء مباشرة او من قبل رئيس المجلس الشعبي البلدي.
ويمكن في الحالات التي تقتضي ذلك، تنفيذه بالقوة بطريقة ادارية دون الاخلال بالعقوبات المدنية والجزائية التي اقرها التشريع المعمول به.
المادة 681 مكرر 1
(جديدة) في حالة وجود حيازة من طرف المستفيد من الاستيلاء، يكون هذا الاستيلاء مسبوقا بجرد.
وبنفس الطريقة يترتب عن استعادة الحيازة من طرف المستفيد اعداد جرد.
المادة 681 مكرر 2
(جديدة) يحدد تعويض الاستيلاء باتفاق بين الاطراف.
وفي حالة عدم الاتفاق يحدد مبلغ التعويض عن طريق القضاء مع مراعاة ظروف وغرض الاستيلاء دون ان يتضرر المستفيد.
كما يمكن منح التعويض في حالة تسبب المستفيد من الاستيلاء في نقص القيمة.
المادة 681 مكرر 3
(جديدة) يعد تعسفيا كل استيلاء تم خارج نطاق الحالات والشروط المحددة قانونا واحكام المادة 679 وما يليها اعلاه، ويمكن ان يترتب عليه، زيادة على العقوبات الاخرى المنصوص عليها في التشريع المعمول به دفع تعويض يصدر عن طريق القضاء.
يتعلق هذا التعويض باصلاح الضرر المتسبب ومكافاة العمل والراسمال وكذا بتعويض كل نقص في الربح.
#### القسم الثاني
تقسيم الاشياء والاموال
المادة 682
كل شيء غير خارج عن التعامل بطبيعته او بحكم القانون يصلح ان يكون محلا للحقوق المالية.
والاشياء التي تخرج عن التعامل بطبيعتها هي التي لا يستطيع احد ان يستاثر بحيازتها واما الخارجة بحكم القانون فهي التي يجيز القانون ان تكون محلا للحقوق المالية.
المادة 683
كل شيء مستقر بحيزه وثابت فيه ولا يمكن نقله منه دون تلف فهو عقار، وكل ما عدا ذلك منشيء فهو منقول.
غير ان المنقول الذي يضعه صاحبه في عقار يملكه، رصدا على خدمة هذا العقار او استغلاله يعتبر عقارا بالتخصيص.
المادة 684
يعتبر مالا عقاريا كل حق عيني يقع على عقار، بما في ذلك حق الملكية، وكذلك كل دعوى تتعلق بحق عيني على عقار.
المادة 685
الاشياء القابلة للاستهلاك هي التي ينحصر استعمالها بحسب ما اعدت له، في استهلاكها او انفاقها.
ويعتبر قابلا للاستهلاك كل شيء يكون جزءا من المحل التجاري وهو معد للبيع.
المادة 686
الاشياء المثلية هي التي يقوم بعضها مقام بعض عند الوفاء والتي تقدر عادة في التعامل بين الناس بالعدد، او المقياس او الكيل، او الوزن.
المادة 687
تنظم قوانين خاصة الحقوق التي ترد على اشياء غير مادية.
المادة 688
تعتبر اموالا للدولة العقارات والمنقولات التي تخصص بالفعل او بمقتضى نص قانوني لمصلحة عامة، او لادارة، او لمؤسسة عمومية او لهيئة لها طابع اداري، او لمؤسسة اشتراكية، او لوحدة مسيرة ذاتيا او لتعاونية داخلة في نطاق الثورة الزراعية.
المادة 689
لا يجوز التصرف في اموال الدولة، او حجزها، او تملكها بالتقادم غير ان القوانين التي تخصص هذه الاموال لاحدى المؤسسات المشار اليها في المادة 688، تحدد شروط اداراتها، وعند الاقتضاء شروط عدم التصرف فيها.
#### القسم الثالث
القيود التي تلحق حق الملكية
المادة 690
يجب على المالك ان يراعي في استعمال حقه ما تقضي به التشريعات الجاري بها العمل والمتعلقة بالمصلحة العامة، او المصلحة الخاصة. وعليه ايضا مراعاة الاحكام الاتية.
المادة 691
يجب على المالك الا يتعسف في استعمال حقه الى حد يضر بملك الجار.
وليس للجار ان يرجع على جاره في مضار الجوار المالوفة غير انه يجوز له ان يطلب ازالة هذه المضار اذا تجاوزت الحد المالوف وعلى القاضي ان يراعي في ذلك العرف، وطبيعة العقارات وموقع كل منها بالنسبة الى الاخرين والغرض الذي خصصت له.
المادة 692
الارض ملك لمن يخدمها. وتعتبر جميع موارد المياه ملكا للجماعة الوطنية.
تحدد اجراءات تطبيق هذه المادة بالنصوص الخاصة بالثورة الزراعية والنصوص المتعلقة بالبحث والتوزيع، واستعمال، واستغلال المياه.
المادة 693
يجوز لمالك الارض المحصورة التي ليس لها اي ممر يصلها بالطريق العام او كان لها ممر ولكنه غير كاف للمرور، ان يطلب حق المرور على الاملاك المجاورة مقابل تعويض يتناسب مع الاضرار التي يمكن ان تحدث من جراء ذلك.
المادة 694
يعتبر الممر على الطريق العام غير كاف، او غير ممكن اذا كان ذلك يكلف مشاق كبيرة لا يمكن تسويتها ببذل اعمال باهظة لا تتناسب مع قيمة العقار.
ويعتبر الممر عكس ذلك كافيا اذا كانت الاضرار عارضة يمكن ازالتها بنفقات قليلة، او اذا وجد الممر على وجه الاباحة ما دام لم يمنع استعماله.
المادة 695
لا يجوز لمالك الارض المحصورة او التي لها ممر كاف على الطريق العام ان يطلب حق المرور على ارض الغير اذا كان الحصر ناتجا عن ارادته هو.
وليس له ان يطالب بحق المرور اذا كان يتمتع اما بحق المرور على وجه الاتفاق واما بحق المرور على وجه الاباحة ما دام المرور الاتفاقي لم ينقض بعد، وحق الاباحة لم يزل.
المادة 696
يجب ان يؤخذ حق المرور من الجهة التي تكون فيها المسافة بين العقار والطريق العام ملائمة والتي تحقق اقل ضرر بالملاك المجاورين.
المادة 697
اذا كانت الارض المحصورة ناتجة عن تجزئة عقار، بسبب بيع او مبادلة، او قسمة، او من اي معاملة اخرى فلا يطلب حق المرور الا على الاراضي التي تشملها تلك المعاملات.
المادة 698
ان القاعدة والكيفية التي يتم بهما ارتفاق حق المرور بسبب الحصر تحددان بتقادم خمسة عشرة(15) سنة فاذا اكتملت هذه المدة فلا يجوز لصاحب العقار المحصور تغيير قاعدة الارتفاق، ولا تحويلها او نقلها من طرف صاحب العقار المرتفق به دون اذن من صاحب العقار المحصور.
المادة 699
ان حيازة الممر الذي يستعمله صاحب العقار المحصور لمدة خمسة عشرة (15) سنة، يعد بمثابة سند ملكية للارتفاق ويصبح تابعا للعقار الذي انشئ من اجله واذا كان ارتفاق المرور قد تقرر بالحيازة لصالح العقار المحصور فانه لا يزول بتوقف الحصر الذي كان السبب الاصلي فيه عارضا كان، او نهائيا.
المادة 700
لا يجوز لمالك العقار المرتفق به ان يطلب التعويض اذا سكت حتى حصل صاحب الارض المحصورة بالاستعمال والحيازة على حق المرور بالتقادم لمدة خمسة عشرة (15) سنة.
المادة 701
اذا استحق صاحب العقار المرتفق به تعويضا، فانه يمكن ان يحتوي ذلك التعويض على مبلغ مالي يسدد دفعة واحدة او على اقساط متساوية تتناسب مع الضرر الناجم من استعمال الممر.
المادة 702
ان ارتفاق المرور في حالة العقار المحصور، ولو كان غير متواصل، تترتب عليه دعوى الحيازة حتى ولو يتم لصاحب العقار المحصور التقادم من حيث القاعدة وكيفية الارتفاق.
المادة 703
لكل مالك ان يجبر جاره على وضع حدود لاملاكهما المتلاصقة، وتكون نفقات التحديد مشتركة بينهما.
المادة 704
لمالك الحائط المشترك ان يستعمله بحسب الغرض الذي اعد له وان يضع فوقه عوارض ليسند عليها السقف دون ان يحمل الحائط فوق طاقته.
فاذا لم يعد الحائط المشترك صالحا للغرض الذي خصص له فان نفقة ترميمه، واعادة بنائه تكون على الشركاء كل بنسبة حصته فيه.
المادة 705
للمالك اذا كانت له مصلحة جدية في تعلية الحائط المشترك ان يعليه بشرط ان لا يلحق بشريكه ضررا بليغا، وعليه ان يتحمل وحده نفقة التعلية وصيانة الجزء المعلى وان يقوم با لاعمال اللازمة لجعل الحائط قادرا على حمل زيادة العبء الناشئ عن التعلية دون ان يفقد شيئا من متانته.
فاذا لم يكن الحائط المشترك صالحا لتحمل التعلية فعلى من يرغب فيها من الشركاء ان يعيد بناء الحائط كله على نفقته بحيث يقع ما زاد من سمكه في ناحيته هو بقدر الاستطاعة، ويظل الحائط المجدد في غير الجزء المعلى مشتركا دون ان يكون للجار الذي احدث التعلية حق في التعويض.
المادة 706
يمكن للجار الذي لم يسهم في نفقات التعلية ان يصبح شريكا في الجزء المعلي اذا هو دفع نصف ما انفق عليه وقيمة نصف الارض التي تقوم عليها زيادة السمك ان كانت هناك زيادة.
المادة 707
يعد الحائط الذي يكون في وقت انشائه فاصلا بين بنائين مشتركا حتى مفرقهما هذا ما لم يقم الدليل على عكس ذلك.
المادة 708
ليس لجار ان يجبر جاره على تحويط ملكه ولا على التنازل عن جزء من حائط او من الارض التي يقوم عليها الحائط الا في الحالة المذكورة في
المادة 697
غير انه ليس لمالك الحائط ان يهدمه مختارا دون عذر قانوني ان كان هذا يضر الجار الذي يستتر ملكه بالحائط.
المادة 709
لا يجوز للجار ان يكون له على جاره له مطل مواجه على مسافة تقل عن مترين، وتقاس المسافة من ظهر الحائط الذي يوجد له المطل او من الحافة الخارجية للشرفة، او من النتؤ.
واذا كسب احد بالتقادم الحق في مطل مواجه لملك الجار على مسافة تقل عن مترين، فلا يجوز لهذا الجار ان يبني على مسافة تقل عن مترين تقاس بالطريقة السابق بيانها اعلاه، وذلك على طول البناء الذي فتح فيه المطل.
المادة 710
لا يجوز ان يكون لجار على جاره مطل منحرف على مسافة تقل عن ستين (60) سنتيمترا منحرف المطل على ان هذا التحريم يبطل اذا كان هذا المطل المنحرف على العقار المجاور هو في الوقت ذاته مطل مواجه للطريق العام.
المادة 711
لا تشترك اية مسافة لفتح المناور، التي تقام من ارتفاع مترين من ارض الغرفة التي يراد انارتها.
ولا يقصد بها الا مرور الهواء ونفاذ النور، دون ان يمكن الاطلاع منها على العقار المجاور.
المادة 712
يجب ان تنشا المصانع، والابار، والالات البخارية وجميع المؤسسات المضرة بالجيران على المسافات المبينة في اللوائح وبالشروط التي تفرضها.
#### القسم الرابع
الملكية الشائعة
المادة 713
اذا ملك اثنان او اكثر شيئا وكانت حصة كل منهم فيه غير مقررة فهم شركاء على الشيوع وتعتبر الحصص متساوية اذا لم يقم دليل على غير ذلك.
المادة 714
كل شريك في الشيوع يملك حصته ملكا تاما، وله ان يتصرف فيها و ان يستول ي على ثمارها وان يستعملها بحيث لا يلحق الضرر بحقوق سائر الشركاء.
واذا كان التصرف منصبا على جزء مفرز من المال الشائع ولم يقع هذا الجزء عند القسمة في نصيب المتصرف انتقل حق المتصرف اليه من وقت التصرف الى الجزء الذي وكل الى المتصرف بطريق القسمة. وللمتصرف اليه الحق في ابطال التصرف اذا كان يجهل ان المتصرف لا يملك العين المتصرف فيها مفرزة.
المادة 715
تكون ادارة المال الشائع من حق الشركاء مجتمعين ما لم يوجد اتفاق يخالف ذلك.
المادة 716
يكون ملزما للجميع كل ما يستقر عليه راي اغلبية الشركاء في اعمال الادارة المعتادة، وتحسب الاغلبية على اساس قيمة الانصباء. فان لم توجد اغلبية فللمحكمة بناء على طلب احد الشركاء، ان تتخذ التدابير اللازمة، ولها ان تعين عند الحاجة من يدير المال الشائع.
وللاغلبية ايضا ان تختار مديرا، كما ان لها ان تضع للادارة ولحسن الانتفاع بالمال الشائع نظاما يسري حتى على خلفاء الشركاء جميعا سواء اكان الخلف عاما، او خاصا.
واذا تولى احد الشركاء الادارة دون اعتراض من الباقين عد وكيلا عنهم.
المادة 717
للشركاء الذين يملكون على الاقل ثلاثة ارباع (4/3) المال الشائع، يقرروا في سبيل تحسين الانتفاع بهذا المال من التغييرات الاساسية والتعديل في الغرض الذي اعد له ما يخرج عن حدود الادارة المعتادة على ان يعلنوا قراراتهم الى باقي الشركاء ولمن خالف من هؤلاء حق الرجوع الى المحكمة خلال شهرين من وقت الاعلان.
وللمحكمة عند الرجوع اليها اذا وافقت على قرار تلك الاغلبية،ان تقرر مع هذا كل ما تراه مناسبا من التدابير ولها بوجه خاص ان تامر باعطاء المخالف من الشركاء كفالة تضمن له الوفاء بما قد يستحق من التعويضات.
المادة 718
لكل شريك في الشيوع الحق في ان يتخذ من الوسائل ما يلزم لحفظ الشيء، ولو كان ذلك بغير موافقة باقي الشركاء.
المادة 719
يتحمل جميع الشركاء، كل بقدر حصته نفقات ادارة المال الشائع، وحفظه، والضرائب المفروضة عليه، وسائر التكاليف الناتجة عن الشيوع او المقررة على المال، كل ذلك ما لم يوجد نص يقضي بغير ذلك.
المادة 720
للشركاء الذين يملكون على الاقل ثلاثة ارباع (4/3) المال الشائع ان يقرروا التصرف فيه اذا استندوا في ذلك الى اسباب قوية، على ان يعلنوا بعقد غير قضائي قراراتهم الى باقي الشركاء ولمن خالف من هؤلاء حق الرجوع الى المحكمة خلال شهرين من وقت الاعلان، وللمحكمة عندما تكون قسمة المال الشائع ضارة بمصالح الشركاء، ان تقدر تبعا للظروف ما اذا كان التصرف واجبا.
المادة 721
للشريك في المنقول الشائع او في المجموع من المال المنقول، او العقار ان يسترد قبل القسمة الحصة الشائعة التي باعها شريك غيره لاجنبي عن طريق التراضي، وذلك خلال شهر من تاريخ علمه بالبيع او من تاريخ اعلامه، ويتم الاسترداد بواسطة تصريح يبلغ الى كل من البائع والمشتري، ويحل المسترد محل المشتري في جميع حقوقه والتزاماته اذا هو عوضه عن كل ما انفقه.
واذا تعدد المستردون فلكل منهم ان يسترد بنسبة حصته.
المادة 722
لكل شريك ان يطالب بقسمة المال الشائع ما لم يكن مجبرا على البقاء في الشيوع بمقتضى نص او اتفاق.
ولا يجوز بمقتضى الاتفاق ان تمنح القسمة الى اجل يجاوز خمس (5) سنوات فاذا لم تجاوز هذه المدة نفذ الاتفاق في حق الشريك وفي حق من يخلفه.
المادة 723
يستطيع الشركاء اذا انعقد اجماعهم، ان يقتسموا المال الشائع بالطريقة التي يرونها. فاذا كان بينهم من هو ناقص وجبت مراعاة الاجراءات التي يفرضها القانون.
المادة 724
اذا اختلف الشركاء في اقتسام المال الشائع فعلى من يريد الخروج من الشيوع ان يرفع الدعوى على باقي الشركاء امام المحكمة.
وتعين المحكمة ان رات وجها لذلك خبيرا او اكثر لتقويم المال الشائع وقسمته حصصا ان كان المال يقبل القسمة عينا دون ان يلحقه نقص كبير في قيمته.
المادة 725
يكون الخبير الحصص على اساس اصغر نصيب حتى ولو كانت القسمة جزئية.
واذا تعذر ان ياخذ احد الشركاء كامل نصيبه عينا عوض بمعدل عما نقص من نصيبه.
المادة 726
تفصل المحكمة في كل المنازعات وخاصة منها ما يتعلق بتكوين الحصص.
المادة 727
تجري القسمة بطريق الاقتراع، و تثبت المحكمة ذلك في محضرها وتصدر حكما باعطاء كل شريك نصيبه المفرز.
المادة 728
اذا تعذرت القسمة عينا، او كان من شانها احداث نقص كبير في قيمة المال المراد قسمته، بيع هذا المال بالمزاد بالطريقة المبينة في قانون الاجراءات المدنية،وتقتصر المزايدة على الشركاء وحدهم اذا طلبوا هذا بالاجماع.
المادة 729
لدائني كل شريك ان يعارضوا في ان تتم القسمة عينا او ان يباع المال بالمزاد بغير تداخلهم.
وتوجه المعارضة الى كل الشركاء ويترتب عليها الزامهم ان يدخلوا من عارض من الدائنين في جميع الاجراءات، و الا كانت القسمة غير نافذة في حقهم ويجب على كل حال ادخال الدائنين المقيدة حقوقهم قبل رفع دعوى القسمة.
اما اذا تمت القسمة فليس للدائنين الذين لم يتدخلوا فيها ان يطعنوا فيها الا في حالة الغش.
المادة 730
يعتبر المتقاسم مالكا للحصة التي الت اليه منذ ان اصبح مالكا في الشيوع، وانه لم يكن مالكا على الاطلاق لباقي الحصص الاخرى.
المادة 731
يضمن المتقاسمون بعضهم لبعض ما قد يقع من تعرض او استحقاق لسبب سابق على القسمة، ويكون كل منهم ملزما بنسبة حصته ان يعوض المتقاسم المتعرض له او المنتزع حقه على ان تكون العبرة في تقدير الشيء بقيمته وقت القسمة فاذا كان احد المتقاسمين معسرا، وزع القدر الذي يلزمه على مستحق الضمان وجميع المتقاسمين غير المعسرين.
غير انه لا محل للضمان اذا كان هناك اتفاق صريح يقضي بالاعفاء منه في الحالة الخاصة التي نشا عنها، ويمتنع الضمان ايضا اذا كان الاستحقاق راجعا الى خطا المتقاسم نفسه.
المادة 732
يجوز نقض القسمة الحاصلة بالتراضي اذا اثبت احد المتقاسمين انه لحقه منها غبن يزيد على الخمس(5/1)، على ان تكون العبرة في التقدير بقيمة الشيء وقت القسمة.
ويجب ان ترفع الدعوى خلال السنة التالية للقسمة. وللمدعى عليه ان يوقف سيرها ويمنع القسمة من جديد اذا اكمل للمدعى نقدا او عينا ما نقص من حصته.
المادة 733
يتفق الشركاء في قسمة المهاياة على ان يختص كل منهم بجزء مفرز يساوي حصته في المال الشائع متنازلا لشركائه في مقابل ذلك عن الانتفاع بباقي الاجزاء ولا يصح هذا الاتفاق لمدة تزيد على خمس (5) سنوات. فاذا لم تشترط لها مدة او انتهت المدة المتفق عليها ولم يحصل اتفاق جديد، كانت مدتها سنة واحدة تتجدد اذا لم يعلن الشريك الى شركائه قبل انتهاء السنة الجارية بثلاثة (3) اشهر انه لا يرغب في التحديد.
واذا دامت قسمة المهاياة خمسة عشرة سنة انقلبت الى قسمة نهائية ما لم يتفق الشركاء على غير ذلك.
واذا حاز الشريك على الشيوع جزءا مفرزا من المال الشائع مدة خمسة عشرة(15) سنة، افترض ان حيازته لهذا الجزء تستند الى قسمة مهاياة.
المادة 734
يجوز ان تكون قسمة المهاياة ايضا بان يتفق الشركاء على ان يتناولوا الانتفاع بجميع المال المشترك، كل منهم لمدة تتناسب مع حصته.
المادة 735
تخضع قسمة المهاياة من حيث جواز الاحتجاج بها على الغير ومن حيث اهلية المتقاسمين وحقوقهم والتزاماتهم وطرق الاثبات لاحكام عقد الايجار، ما دامت هذه الاحكام لا تتعارض مع طبيعة هذه القسمة.
المادة 736
يمكن للشركاء ان يتفقوا اثناء اجراءات القسمة النهائية على ان يقسم المال الشائع مهاياة بينهم، وتظل هذه القسمة نافذة حتى تتم القسمة النهائية.
فاذا تعذر اتفاق الشركاء على قسمة المهاياة، جاز للمحكمة ان تامر بها اذا طلب منها ذلك احد الشركاء وبعد الاستعانة، اذا اقتضى الامر ذلك.
المادة 737
ليس للشركاء في مال شائع ان يطلبوا قسمته اذا تبين من الغرض الذي اعد له هذا المال،انه يجبان يبقى دائما على الشيوع.
المادة 738
لاعضاء الاسرة الواحدة الذين تجمعهم وحدة العمل او المصلحة ان يتفقوا كتابة على انشاء ملكية للاسرة. وتتكون هذه الملكية اما من تركة ورثوها واتفقوا على جعلها كلها او بعضها ملكا للاسرة و اما من اي مال اخر لهم.
المادة 739
يجوز الاتفاق على انشاء ملكية لمدة لا تزيد على خمسة عشرة (15) سنة، غير انه يجوز لكل شريك ان يطلب من المحكمة الاذن له في اخراج نصيبه من هذه الملكية قبل انقضاء الاجل المتفق عليه اذا وجد مبرر قوي لذلك.
واذا لم يكن للملكية المذكورة اجل معين، كان لكل شريك ان يخرج نصيبه منها بعد ستة (6) اشهر من يوم ان يعلن الى الشركاء الاخرين عن رغبته في ذلك.
المادة 740
ليس للشركاء ان يطلبوا القسمة ما دامت ملكية الاسرة قائمة، ولا يجوز لاي شريك ان يتصرف في نصيبه لاجنبي عن الاسرة الا بموافقة الشركاء جميعا.
واذا تملك اجنبي عن الاسرة حصة احد الشركاء برضاء هذا الشريك او جبرا عليه، فلا يكون الاجنبي شريكا في ملكية الاسرة الا برضاء باقي الشركاء.
المادة 741
للشركاء اصحاب القدر الاكبر من قيمة الحصص ان يعينوا من بينهم للادارة واحدا او اكثر، وللمدير ان يدخل على ملكية الاسرة من التغيير في الغرض الذي اعد له المال المشترك ما يحسن به طرق الانتفاع بهذا المال.
ويجوز عزل المدير بالطريقة التي عين بها ولو اتفق على غير ذلك، كما يجوز للمحكمة ان تعزله بناء على طلب اي شريك اذا وجد سبب قوي يبرر هذا العزل.
المادة 742
فيما عدا الاحكام السابقة تنطبق قواعد الملكية الشائعة وقواعد الوكالة على ملكية الاسرة.
#### القسم الخامس
الملكية المشتركة في العقارات المبنية
1 - احكام عامة
المادة 743
الملكية المشتركة هي الحالة القانونية التي يكون عليها العقار المبني او مجموعة العقارات المبنية والتي تكون ملكيتها مقسمة حصصا بين عدة اشخاص تشتمل كل واحدة منها على جزء خاص ونصيب في الاجزاء المشتركة.
المادة 744
تعتبر اجزاء خاصة، اجزاء العقارات المبنية، او غير المبنية والمملوكة بالتقسيم لكل واحد من الملاك الشركاء بغرض الاستعمال الشخصي والخاص.
وتعد اجزاء خاصة:
* كل من تبليط الارض والارضية، والتغطية،
* الاسقف والاحواش باستثناء الجدران الاساسية في البناء،
* الحواجز الداخلية وابوابها،
* ابواب المساطح والنوافذ والابواب النافذة ومغالق الشبابيك والمصارع او الستائر وتوابعها،
* قضبان النوافذ والدرابيز الحديدية للشرفات،
* الطلاء الداخلي للحيطان، والحواجز مهما كانت،
* الانابيب الداخلية، ومنحنيات التوصيل الخاصة بالاجهزة من مجموع الحنفيات واللوازم المتصلة بها،
* اطار واعلى المداخن والخزائن، والخزائن المموهة،
* الادوات الصحية للحمامات والمغسلة والمرحاض،
* ادوات المطبخ،
* الادوات الخاصة للتدفئة والماء الساخن التي يمكن ان توجد داخل المحل الخاص.
وتعتبر مشتركة بين الشركاء المتجاورين الحواجز او الحيطان الفاصلة في المحلات الخاصة دون الجدران الاساسية في البناء.
المادة 745
تعتبر اجزاء مشتركة اجزاء العقارات المبنية وغير المبنية التي يملكها على الشيوع كافة الملاكين المشتركين بالنسبة لنصيب كل واحد منهم في كل حصة لاستعمال او منفعة جميع الملاكين المشتركين او لاكبر عدد منهم.
وتعد اجزاء مشتركة ما يلي:
* الارض والافنية، والبساتين، والجنائن، والمداخل،
* الجدران الاساسية في البناء، وادوات التجهيز المشتركة بما فيها اجزاء الانابيب التابعة لها والتي تمر على المحلات الخاصة،
* الخزائن وغلاف ورؤوس المداخل المعدة للاستعمال المشترك،
* الرواق الخارجي، والدرابيز والاسطح ولو خصصت كلها او بعضها للاستعمال الخاص من طرف شريك واحد،
* المحلات المستعملة للمصالح المشتركة،
* القاعات الكبرى وممرات الدخول والدرج والمصاعد.
وتعد حقوق بالتبعية للاجزاء المشتركة ما يلي:
* حق تعلية العمارة المعدة للاستعمال المشترك، او المحتوية على عدة محلات تكون اجزاء خاصة مختلفة،
* الحق في بناء عمارات جديدة بالافنية، والبساتين، او الجنائن التي تكون اجزاء مشتركة.
المادة 746
(معدلة) تتناسب الحصة في الاجزاء المشتركة الخاصة لكل قسمة مع المساحة النافعة بالنسبة للمساحة الاجمالية النافعة لمجموع القسمات التي تشكل الوحدة العقارية.(1)
المادة 747
لا يجوز ان تكون الاجزاء المشتركة، او الحقوق التابعة لها محلا لدعوى التقسيم، او بيعا بالمزايدة بمعزل عن الاجزاء الخاصة.
المادة 748
(معدلة) يحدد نظام الملكية المشتركة مصير الاجزاء المشتركة والاجزاء الخاصة وكيفيات الانتفاع بها وكذا القواعد المتعلقة بادارة هذه الاجزاء وتسييرها.(2)
(هذه المادة نظمها المرسوم 83-666 في 12 نوفمبر 1983 معدل بالمرسوم 94-95 في 7 مارس 1994 يحدد القواعد المتعلقة بالملكية المشتركة وتسيير العمارات الجماعية)
(ليتم الغاؤه وتعويضه بالمرسوم تنفيذي رقم 99 -14 مؤرخ في 2 جمادى الاولى 1435 الموافق 4 مارس 2014 يحدد نموذج نظام الملكية المشتركة المطبق في مجال الترقية العقارية).
المادة 749
لكل شريك في الملكية الحق في ان يتمتع بالاجزاء الخاصة التابعة لحصته كما له ان يستعمل وينتفع بحرية بالاجزاء الخاصة والمشتركة، بشرط ان لا يمس بحقوق الشركاء الاخرين في الملكية او يلحق ضررا بما اعد له العقار.
المادة 750
(معدلة) تنقسم التكاليف المشتركة الى نوعين:
1 - تكاليف من النوع الاول وهي تتعلق بالتسيير العادي، للاجزاء المشتركة والترميمات الصغيرة الخاصة بها.
يتولى هذه التكاليف مجموع الشاغلين فعليين كانوا ام لا. وتتوزع هذه التكاليف حسب حصص متساوية بين كل واحد من الشاغلين الذين يجب ان يوفوا بها لدى المتصرف، وذلك وفقا للكيفيات التي حددتها الجمعية العامة.
2- تكاليف من النوع الثاني وهي تتعلق بالترميمات الكبرى للعقار وصيانته وكذا امن الشركاء في الملكية والشاغلين لها.
ويتكفل الشركاء في ملكية العقار بهذه التكاليف.
ويتم توزيع هذه التكاليف على اساس حصة كل جزء مشترك من الاجزاء المتعلقة بكل قسمة
المادة 750 مكرر
(جديدة) يجب على المجموعات والمصالح والهيئات العمومية ان تدرج في ميزانيتها الاعتمادات الضرورية لدفع التكاليف الملزمة بدفعها بصفتها شريكة في الملكية او شاغلة لها.
2 - حقوق وواجبات الشركاء في الملكية / او الشاغلين لها
المادة 750 مكرر 1
(جديدة) في حالة امتناع الاشخاص المعنيين عن دفع التكاليف المستحقة عليهم بصدد النوع الاول او الثاني، يمكن للمتصرف ان يلجا الى اجراءات التحصيل الجبري.
المادة 750 مكرر 2
(جديدة) في حالة ما اذا كان الشريك في الملكية او الشاغل لهيئة او مصلحة عمومية او مجموعة محلية ولم يدفع التكاليف المستحقة بعد الانذار بالتنفيذ، يتم تحصيل هذه التكاليف عن طريق الخصم التلقائي من الاعتمادات المقررة لهذا الغرض، وذلك على يد المحاسب العمومي بناء على احالة من المتصرف الذي يتعين عليه تقديم جميع الاثباتات، لا سيما منها الفاتورات وقرارات الجمعية وكل مستند اخر.
يتم الخصم في اجل شهر بعد الاحالة على المحاسب المختص.
المادة 751 و 752 ملغاة
المادة 754
(معدلة) في حالة نقل ملكية احدى القسمات، يبقى المالك السابق ملزما بدفع جميع الديون المترتبة عليه من الملكية المشتركة، والمستحقة عند تاريخ انتقال الملكية، والواجب دفعها نقدا سواء تعلق الامر بارصدة او بدفع نهائي.
يجب على الشريك في الملكية الذي يتخلى عن قسمته بعرض ان يسلم للموثق شهادة تقل عن مدة شهر تثبت انه غير مطالب باي حق ازاء جماعة الشركاء في الملكية، ويجب اخطار المتصرف بهذا التخلي برسالة مضمنة مع الاشعار بالوصول ويجوز للمتصرف بطلب من المشتري ان يعترض، في مدة خمسة عشر(15) يوما ابتداء من اعلان التخلي، على دفع مبالغ البيع ليتسنى له الحصول على المبالغ الباقية في ذمة البائع.
المادة 755
(ملغاة)
المادة 756
(معدلة) تضمن جميع الديون المستحقة للجمعية على كل شريك في الملكية برهن قانوني على قسمته.
وتستفيد هذه الديون بالاضافة الى ذلك من الامتيازات الخاصة بمؤجر العقار.
المادة 756 مكرر
(جديدة) للشركاء الحق في طلب التعويض اذا حصل لهم ضرر بسبب القيام بالبناءات سواء كان القيام بهذه الاعمال قد ادى الى نقصان من قيمة املاكهم او ادت هذه الاعمال الى منعهم من الانتفاع باملاكهم منعا بليغا ولو مؤقتا او حصل لهم من جراء هذه الاعمال اصابات فيما يملكون.
وهذا التعويض يترتب على جميع الشركاء في الملكية و يوزع بقدر حقوق كل واحد في الاجزاء المشتركة.
المادة 756 مكرر 1
(جديدة) اذا حدث هدم كلي او جزئي فانه يمكن للشركاء المالكين للاجزاء المتكون منها المبنى المهدم ان يقرروا باغلبية الاصوات تجديد المبنى او اصلاح الجزء الذي لحقه الضرر.
وتخصص بالدرجة الاولى التعويضات الواجبة للعقار المهدم لتجديد البناء وذلك مع مراعاة حقوق الدائنين المسجلين.
3 - تسيير وادارة العقارات ذات الاستعمال الجماعي:
المادة 756 مكرر 2
(جديدة) تشكل جماعة الشركاء في الملكية او الشاغلين لها جمعية تتمتع بالشخصية المدنية.
تتولى الجمعية ادارة العقار والمحافظة عليه وكذا تسيير الاجزاء المشتركة.
المادة 756 مكرر 3
(جديدة) ينتخب المتصرف من طرف الجمعية التي يجوز لها ان تفصله عند الاقتضاء.
وفي حالة التقصير يعين المتصرف تلقائيا من طرف رئيس المجلس الشعبي البلدي للمكان الذي يوجد فيه العقار.
المادة 757 الى 762 ملغاة.
المادة 763
(معدلة) تعقد الجمعية اجتماعا عاديا وجوبا مرة في السنة خلال الثلاثة (3) اشهر التي تلي نشاط نهاية السنة باستدعاء من طرف المتصرف.
كما تعقد الاجتماعات استثنائيا عند الاقتضاء باستدعاء من طرف المتصرف بناء على مبادرة منه او بطلب من الشركاء في الملكية او الشاغلين لها.
ولا يجوز للجمعية ان تناقش قانونا الا القضايا المقيدة في جدول الاعمال والتي تتم بشانها الاستدعاءات والاخطارات المثبتة بصورة نظامية.
المادة 763 مكرر
(جديدة) تعين الجمعية في مستهل كل اجتماع لها رئيسا للجلسة عن طريق التصويت برفع اليد، وان تعذر ذلك، يعين تلقائيا الشريك في الملكية او الشاغل، لها، الاكبر سنا.
يقوم المتصرف بدور كاتب الجلسة، غير انه لا يسوغ للمتصرف او زوجه ولو كانا مالكين ان يراسا الجلسة.
المادة 764
(معدلة) تتخذ قرارات الجمعية عن طريق الاقتراع بالاغلبية البسيطة او الاغلبية المحددة، ويتكفل بتنفيذ هذه القرارات متصرف العقار، الذي يوضع مباشرة تحت مراقبة الجمعية.
يعد هذا المتصرف، وكيلا للجمعية، ويمثلها لدى القضاء.
المادة 764 مكرر
(جديدة) يساهم الشريك في الملكية في اعمال الجمعية وله الحق في التصويت على جميع المسائل التي تخص الملكية المشتركة.
كما يشارك المستاجر في جميع اعمال الجمعية، وله الحق في الادلاء بصوت تقريري في الحالات التالية:
1. عندما تناقش الجمعية التكاليف من النوع الاول،
2. عندما تناقش الجمعية اشغال الترميم التي يراها اغلبية الاعضاء ضرورية،
3. عندما يكون الشريك في الملكية المعني غائبا او لم يمثله احد لدى الجمعية بصفة نظامية.
المادة 764 مكرر 1
(جديدة) يجوز ان يمثل الشركاء في الملكية او الشاغلين لها وايل يختارونه باستثناء المتصرف او زوجه.
ولا يمكن لاي وكيل ان يتلقى اكثر من تفويض لاجراء التصويت.
في حالة شيوع قسمة، وعند غياب الممثل المشترك الذي فوضه المعنيون يعين رئيس المحكمة وايلا وذلك بطلب من احد الشركاء على الشيوع او من المتصرف.
المادة 764 مكرر 2
(جديدة ) تنطبق القرارات التي صادقت عليها الجمعية العامة على جميع الشركاء في الملكية او الشاغلين لها وكذا خلفائهم.
ولا يمكن منازعة هذه القرارات من طرف المعارضين او الغائبين الذين لم يتم تمثيلهم، الا امام المحكمة وذلك في اجل شهرين ابتداء من تاريخ تبليغ القرارات، تحت طائلة سقوط الحق.
المادة 765 و 766 ملغاة.
المادة 767
(معدلة) لا يجوز للجمعية العامة مهما كانت اغلبية الاصوات ان تلزم احد الشركاء في الملكية بتغيير الاجزاء الخاصة فيما اعدت له،او تغيير كيفية الانتفاع بها كما هو مقرر في نظام الملكية المشتركة.
المادة 768
(ملغاة).
المادة 769
(معدلة) لا يمكن بناء طوابق او عمارات بهدف انشاء محلات جديدة للاستعمال الخاص الا اذا كان قرار الجمعية القاضي بذلك قد اتخذ باجماع اعضائها الشركاء في الملكية.
ويقتضي قرار اعطاء حق بناء طابق لنفس الغرض فوق عمارة مبنية بالاضافة الى اجماع الشركاء في الملكية، موافقة الشركاء الساكنين بالطابق العلوي للعمارة المذكورة.
المادة 770 و 771 (ملغاة).
المادة 772
(معدلة) تتقادم بعشرة (10) اعوام الدعاوى الشخصية التي تنشا عن تطبيق نظام الملكية المشتركة بين الشاغلين وبين احد الشاغلين والمتصرف.
اما الدعاوى التي يكون من شانها معارضة قرار الجمعية فيجب ان تقدم من طرف الشاغلين المعارضين منهم او الغائبين في مدة شهرين ابتداء من يوم اعلانها من طرف المتصرف والا سقطت الدعوى.
### الفصل الثاني
طرق اكتساب الملكية
#### القسم الاول
الاستيلاء والتركة
المادة 773
تعتبر ملكا من املاك الدولة جميع الاموال الشاغرة التي ليس لها مالك، وكذلك اموال الاشخاص الذين يموتون عن غير وارث او الذين تهمل تركتهم.
المادة 774
تسري احكام قانون الاحوال الشخصية على تعيين الورثة وتحديد انصبتهم في الميراث وعلى انتقال اموال التركة.
#### القسم الثاني
الوصية
المادة 775
يسري على الوصية قانون الاحوال الشخصية والنصوص القانونية المتعلقة بها.
المادة 776
كل تصرف قانوني يصدر عن شخص في حال مرض الموت بقصد التبرع يعتبر تبرعا مضافا الى ما بعد الموت، وتسري عليه احكام الوصية ايا كانت التسمية التي تعطى الى هذا التصرف.
وعلى ورثة المتصرف ان يثبتوا ان التصرف القانوني قد صدر عن مورثهم وهو في مرض الموت ولهم اثبات ذلك بجميع الطرق، ولا يحتج على الورثة بتاريخ العقد اذا لم يكن هذا التاريخ ثابتا.
اذا اثبت الورثة ان التصرف صدر عن مورثهم في مرض الموت اعتبر التصرف صادرا على سبيل التبرع مالم يثبت من صدر له التصرف خلاف ذلك، كل هذا ما لم توجد احكام خاصة تخالفه.
المادة 777
يعتبر التصرف وصية وتجري عليه احكامها اذا تصرف شخص لاحد ورثته واستثنى لنفسه بطريقة ما حيازة الشىء المتصرف فيه والانتفاع به مدة حياته ما لم يكن هناك دليل يخالف ذلك.
#### القسم الثالث
الالتصاق بالعقار
المادة 778
الارض التي تتكون من طمي يجلبه النهر بطريقة تدريجية غير محسوسة تكون ملكا للمالكين المجاورين.
المادة 779
تكون ملكا للدولة الارض التي ينكشف عنها البحر.
لا يجوز التعدي على ارض البحر، والارض التي تستخلص بكيفية صناعية من مياه البحر تكون ملكا للدولة.
المادة 780
ان مالكي الاراضي الملاصقة للمياه الراكدة كمياه البحيرات والبرك لا يملكون الاراضي التي تنكشف عنها هذه المياه لا تزول ملكيتهم عن الاراضي التي طغت عليها المياه.
المادة 781
الاراضي التي يحولها النهر من مكانها او ينكشف عنها والجزر التي تتكون في مجراه تكون ملكيتها خاضعة للقوانين الخاصة بها.
المادة 782
كل ما على الارض او تحتها من غراس او بناء او منشات اخرى يعتبر من عمل صاحب الارض واقامه على نفقته ويكون مملوكا له.
غير انه يجوز ان تقام البينة على ان اجنبيا اقام المنشات على نفقته كما يجوز ان تقام البينة على ان صاحب الارض قد خول اجنبيا ملكية منشات كانت قائمة من قبل او خوله الحق في اقامة هذه المنشات وفي تملكها.
المادة 783
يكون ملكا خالصا لصاحب الارض ما يحدثه فيها من غراس او بناء او منشات اخرى يقيمها بمواد مملوكة لغيره اذا لم يكن ممكنا نزع هذه المواد دون ان يلحق المنشات ضرر جسيم او كان ممكنا نزعها ولكن لم ترفع الدعوى بالاسترداد خلال سنة من اليوم الذي علم فيه مالك المواد انها اندمجت في هذه المنشات.
اذا تملك صاحب الارض المواد كان عليه ان يدفع قيمتها مع التعويض عن الضرر الحاصل اذا اقتضى الحال ذلك.
وفي حالة استرداد المواد من صاحبها فان نزعها يكون على نفقة مالك الارض.
المادة 784
اذا اقام شخص المنشات بمواد من عنده على ارض يعلم انها ملك لغيره دون رضاء صاحبها فلصاحب الارض ان يطلب في اجل سنة من اليوم الذي علم فيه باقامة المنشات ازالة المنشات على نفقة من اقامها مع التعويض عن الضرر اذا اقتضى الحال ذلك، او ان يطلب استبقاءها مقابل دفع قيمتها او قيمتها في حالة الهدم او دفع مبلغ يساوي ما زاد في ثمن الارض بسبب وجود المنشات بها.
ويجوز لمن اقام المنشات ان يطلب نزعها ان كان ذلك لا يلحق بالارض ضررا الا اذا اختار صاحب الارض استبقاءها طبقا لاحكام الفقرة السابقة.
المادة 785
اذا كان من اقام المنشات المشار اليها في المادة 784 يعتقد بحسن نية ان له الحق في اقامتها فليس لصاحب الارض ان يطلب الازالة وانما يخير بين ان يدفع قيمة المواد واجرة العمل او مبلغا يساوي ما زاد في قيمة الارض بسبب هذه المنشات هذا ما لم يطلب صاحب المنشات نزعها.
غير انه اذا كانت المنشات قد بلغت حدا من الاهمية وكان تسديدها مرهقا لصاحب الارض جاز له ان يطلب تمليك الارض لمن اقام المنشات نظير تعويض عادل.
المادة 786
اذا اقام اجنبي منشات بمواد من عنده بعد الترخيص له من مالك الارض فلا يجوز لمالك الارض ان يطلب ازالة المنشات اذا لم يوجد اتفاق في شانها، ويجب عليه ان يدفع للغير اذا لم يطلب هذا الاجر نزعها احدى القيمتين المنصوص عليهما في الفقرة الاولى من
المادة 787
تطبق احكام المادة 841 في اداء التعويض المنصوص عليه في المواد 784 و785 و786.
المادة 788
اذا كان مالك الارض وهو يقيم بناء بها قد تعدى بحسن نية على جزء من الارض الملاصقة جاز للمحكمة اذا رات محلا لذلك ان تجبر صاحب الارض الملاصقة على ان يتنازل لجاره عن ملكية الجزء المشغول بالبناء مقابل تعويض عادل.
المادة 789
المنشات الصغيرة كالاكشاك والحوانيت والماوى التي تقام على ارض الغير من دون ان يكون مقصودا بقاؤها على الدوام تكون ملكا لمن اقامها.
المادة 790
اذا اقام اجنبي منشات بمواد مملوكة لغيره فليس لمالك المواد ان يطلب استردادها وانما يكون له ان يرجع بالتعويض على هذا الاجنبي كما له ان يرجع على مالك الارض بما لا يزيد على ما هو باق في ذمته م نقيمة تلك المنشات.
المادة 791
اذا التصق منقولان لمالكين مختلفين بحيث لا يمكن فصلهما دون تلف قضت المحكمة ان لم يكن هناك اتفاق بين المالكين مسترشدة بقواعد العدالة ومراعية في ذلك الضرر الذي حدث وحالة الطرفين وحسن نية كل منهما.
#### القسم الرابع
عقد الملكية
المادة 792
تنقل الملكية وغيرها من الحقوق العينية في العقار بالعقد متى كان الشيء مملوكا للمتصرف طبقا للمادة 164 وذلك مع مراعاة النصوص التالية.
المادة 793
لا تنقل الملكية والحقوق العينية الاخرى في العقار سواء كان ذلك بين المتعاقدين ام في حق الغير الا اذا روعيت الاجراءات التي ينص عليها القانون وبالاخص القوانين التي تدير مصلحة شهر العقار.
#### القسم الخامس
الشفعة
1 - شروط الشفعة
المادة 794
الشفعة رخصة تجيز الحلول محل المشتري في بيع العقار ضمن الاحوال والشروط المنصوص عليها في المواد التالية.
المادة 795
يثبت حق الشفعة وذلك مع مراعاة الاحكام التي ينص عليها الامر المتعلق بالثورة الزراعية:
* لمالك الرقبة اذا بيع الكل او البعض من حق الانتفاع المناسب للرقبة،
* للشريك في الشيوع اذا بيع جزء من العقار المشاع الى اجنبي،
* لصاحب حق الانتفاع اذا بيعت الرقبة كلها او بعضها.
المادة 796
اذا تعدد الشفعاء يكون استعمال حق الشفعة حسب الترتيب المنصوص عليه في الفقرات التالية:
* اذا كان الشفعاء من طبقة واحدة استحق كل منهم الشفعة بقدر نصيبه،
* و اذا كان المشتري قد توفرت فيه الشروط التي تجعله شفيعا بمقتضى المادة 795 فانه يفضل على الشفعاء من طبقته او من طبقة ادنى ولكن يتقدمه الذين هم من طبقة اعلى.
المادة 797
اذا اشترى شخص عقارا تجوز الشفعة فيه ثم باعه قبل ان تعلن اي رغبة في الاخذ بالشفعة او قبل تسجيل هذه الرغبة طبقا للمادة 801 فلا يجوز الاخذ بالشفعة الا من المشتري الثاني وحسب الشروط التي اشترى بها.
المادة 798
لا شفعة:
* اذا حصل البيع بالمزاد العلني وفقا لاجراءات رسمها القانون،
* واذا وقع البيع بين الاصول والفروع او بين الزوجين او بين الاقارب لغاية الدرجة الرابعة، وبين الاصهار لغاية الدرجة الثانية،
* اذا كان العقار قد بيع ليكون محل عبادة او ليلحق بمحل العبادة.
2 - اجراءات الشفعة
المادة 799
على من يريد الاخذ بالشفعة ان يعلن رغبته فيها الى كل من البائع والمشتري في اجل ثلاثين
(30) يوما من تاريخ الانذار الذي يوجهه اليه البائع او المشتري والا سقط حقه، ويزاد على ذلك الاجل مدة المسافة ان اقتضى الامر ذلك.
المادة 800
يجب ان يشتمل الانذار المنصوص عليه في المادة 799 على البيانات التالية والا كان باطلا:
* بيان العقار الجائز اخذه بالشفعة بيانا كافيا،
* بيان الثمن والمصاريف الرسمية وشروط البيع واسم كل من البائع والمشتري ولقبه ومهنته وموطنه والاجل الذي قدره ثلاثون (30) يوما للاعلان المنصوص عليه في
المادة 801
يجب ان يكون التصريح بالرغبة في الشفعة بعقد رسمي يعلن عن طريق كتابة الضبط، والا كان هذا التصريح باطلا. ولا يحتج بالتصريح ضد الغير الا اذا كان مسجلا.
يجب ايداع ثمن البيع والمصاريف بين يدي الموثق خلال ثلاثين (30) يوما على الاكثر من تاريخ التصريح بالرغبة في الشفعة بشرط ان يكون هذا الايداع قبل رفع دعوى الشفعة. فان لم يتم الايداع في هذا الاجل على الوجه المتقدم سقط الحق في الشفعة.
المادة 802
يجب رفع دعوى الشفعة على البائع والمشتري امام المحكمة الواقع في دائرتها العقار في اجل ثلاثين (30) يوما من تاريخ الاعلان المنصوص عليه في المادة 801 والا سقط الحق.
المادة 803
يعتبر الحكم الذي يصد ر نهائيا بثبوت الشفعة سندا لملكية الشفيع وذلك دون اخلال بالقواعد المتعلقة بالاشهار العقاري.
3 - اثار الشفعة
المادة 804
يحل الشفيع بالنسبة الى البائع محل المشتري في جميع حقوقه والتزاماته الا انه لا يمكن له الانتفاع بالاجل المضروب للمشتري عن دفع الثمن الا برضاء البائع، ولا يرجع الشفيع على البائع اذا ما استرد الغير العقار بعد الشفعة.
المادة 805
اذا بنى المشتري في العقار المشفوع او غرس فيه اشجارا قبل الاعلان بالرغبة في الشفعة كان الشفيع ملزما تبعا لما يختاره المشتري ان يدفع له اما المبلغ الذي انفقه او مقدار ما زاد في قيمة العقار بسبب البناء او الغراس.
اما اذا حصل البناء او الغراس بعد الاعلان بالرغبة في الشفعة كان للشفيع ان يطلب الازالة واذا اختار ان يستبقي البناء او الغراس فلا يلزم الا بدفع قيمة ادوات البناء واجرة العمل او نفقات الغراس.
المادة 806
لا تكون حجة على الشفيع، الرهون والاختصاصات الماخوذة ضد المشتري وكذلك كل بيع صدر منه وكل حق عيني رتبه المشتري او ترتب عليه اذا كان ذلك قد تم بعد تاريخ شهر الاعلان بالرغبة في الشفعة على انه يبقى للدائنين المسجلة ديونهم ما لهم من حقوق الافضلية فيما وكل للمشتري من ثمن العقار.
4 - سقوط الحق في الشفعة
المادة 807
لا يمارس حق الشفعة في الاحوال الاتية:
* اذا تنازل الشفيع عن حقه في الشفعة ولو قبل البيع،
* اذا مرت سنة من يوم تسجيل عقد البيع،
* في الاحوال التي نص عليها القانون.
#### القسم السادس
الحيازة
1 - كسب الحيازة وانتقالها وزوالها
المادة 808
لا تقوم الحيازة على عمل ياتيه الغير على انه مجرد رخصة او على عمل يتحمله على سبيل التسامح.
اذا اقترنت الحيازة باكراه او حصلت خفية او كان فيها التباس فلا يكون لها اثر تجاه من وقع عليه الاكراه او اخفيت عنه الحيازة او التبس عليه امرها الا من الوقت الذي تزول فيه هذه العيوب.
المادة 809
يجوز لغير المميز ان يكسب الحيازة عن طريق من ينوب عنه نيابة قانونية.
المادة 810
تصح الحيازة بالوساطة متى كان الوسيط يباشرها باسم الحائز وكان متصلا به اتصالا يلزمه الائتمار باوامره فيما يتعلق بهذه الحيازة وذلك كله مع مراعاة احكام الامر الصادر في شان الثورة الزراعية.
وعند الشك يفترض ان مباشر الحيازة انما يحوز لنفسه فان كانت الحيازة استمرارا الحيازة سابقة افترض ان هذا الاستمرار هو لحساب البادئ بها.
المادة 811
تنتقل الحيازة من الحائز الى غيره اذا اتفقا على ذلك وكان في استطاعة من انتقلت اليه الحيازة ان يسيطر على الحق ولو دون تسلم مادي للشيء موضوع هذا الحق.
المادة 812
يجوز نقل الحيازة دون تسليم مادي اذا استمر الحائز واضعا يده لحساب من يخلفه في الحيازة او استمر الخلف واضعا يده ولكن لحساب نفسه.
المادة 813
تسليم السندات المعطاة عن البضائع المعهود بها الى امين النقل او المودعة في المخازن يقوم مقام تسليم البضائع ذاتها.
غير انه اذا تسلم شخص السندات وتسلم اخر البضائع ذاتها وكان كلاهما حسن النية فان الافضلية تكون لمن تسلم البضائع.
المادة 814
تنتقل الحيازة الى الخلف العام بجميع صفاتها غير انه اذا كان السلف سيئ النية واثبت الخلف انه كان في حيازته حسن النية جاز له ان يتمسك بحسن نيته، ويجوز للخلف الخاص ان يضم الى حيازته حيازة سلفه ليبلغ التقادم.
المادة 815
تزول الحيازة اذا تخلى الحائز عن سيطرته الفعلية على الحق اي اذا فقد هذه السيطرة باية طريقة اخرى.
المادة 816
لا تزول الحيازة اذا حال مانع وقتي دون مباشرة الحائز للسيطرة الفعلية على الحق.
غير ان الحيازة تزول اذا استمر المانع سنة كاملة وكان ناشئا عن حيازة جديدة وقعت رغم ارادة الحائز او دون علمه وتحسب السنة من الوقت الذي بدات فيه الحيازة الجديدة اذا بدات علنا او من يوم علم الحائز الاول بها اذا بدات خفية.
2 - حماية الحيازة
المادة 817
يجوز لحائز العقار اذا فقد حيازته ان يطلب خلال السنة التالية لفقدها، ردها اليه فاذا كان فقد الحيازة خفية بدا سريان السنة من وقت انكشاف ذلك.
ويجوز ايضا ان يسترد الحيازة من كان حائزا بالنيابة من غيره.
المادة 818
اذا لم يكن من فقد الحيازة قد مضت على حيازته سنة على فقدها فلا يجوز له ان يسترد الحيازة الا ممن لا يستند الى حيازة احق بالتفضيل، والحيازة الاحق بالتفضيل هي الحيازة القائمة على سند قانوني. فاذا لم يكن لدى اي من الحائزين سند او تعادلت سنداتهما كانت الحيازة الاحق هي الاسبق في التاريخ.
للحائز في جميع الاحوال اذا فقد حيازته بالقوة ان يستردها خلال السنة التالية لفقدها.
المادة 819
للحائز ان يرفع في الميعاد القانوني دعوى استرداد الحيازة على من انتقلت اليه حيازة الشيء المغتصب منه ولو كان هذا الاخير حسن النية.
المادة 820
من حاز عقارا واستمر حائزا له مدة سنة كاملة ثم وقع له تعرض في حيازته جاز له ان يرفع خلال السنة دعوى بمنع التعرض.
المادة 821
يجوز لمن حاز عقارا واستمر حائزا له مدة سنة كاملة وخشي لاسباب معقولة التعرض له منج راء اعمال جديدة تهدد حيازته ان يرفع الامر الى القاضي طالبا وقف هذه الاعمال بشرط ان لا تكون قد تمت ولم ينقض عام واحد على البدء في العمل الذي يكون من شانه ان يحدث الضرر.
وللقاضي ان يمنع استمرار الاعمال او ان ياذن في استمرارها وفي التا الحالتين يجوز للقاضي ان يامر بتقديم كفالة مناسبة تكون في حالة صدور الحكم بالوقف ضمانا لاصلاح الضرر الناشئ من هذا الوقف اذا تبين بحكم نهائي ان الاعتراض على استمرار الاعمال كان على غير اساس وتكون في حالة الحكم باستمرار الاعمال ضمانا لازالة هذه الاعمال كلها او بعضها للتعويض عن الضرر الذي يصيب الحائز اذا حصل على حكم نهائي في مصلحته.
المادة 822
اذا تنازع اشخاص متعددون في حيازة حق واحد اعتبر بصفة مؤقتة ان حائزه هو من كانت له الحيازة المادية الا اذا كان قد اكتسب هذه الحيازة عن طريق التدليس.
المادة 823
الحائز لحق يفرض انه صاحب لهذا الحق حتى يتبين خلاف ذلك.
المادة 824
يفرض حسن النية لمن يحوز حقا وهو يجهل انه يتعدى على حق الغير الا اذا كان هذا الجهل ناشئا عن خطا جسيم.
واذا كان الحائز شخصا معنويا فالعبرة بنية من يمثله.
ويفترض حسن النية دائما حتى يقوم الدليل على العكس.
المادة 825
لا تزول صفة حسن النية من الحائز الا من الوقت الذي يعلم فيه ان حيازته اعتداء على حق الغير.
ويزول حسن النية من وقت اعلان الحائز بعيوب حيازته بعريضة افتتاح الدعوى، ويعد سيئ النية من اغتصب حيازة الغير بالاكراه.
المادة 826
تبقى الحيازة محتفظة على الصفة التي كانت عليها وقت كسبها ما لم يقم الدليل على خلاف ذلك.
3 - اثار الحيازة والتقادم المكسب
المادة 827
من حاز منقولا او عقارا او حقا عينيا منقولا كان او عقارا دون ان يكون مالكا له او خاصا بهصار له ذلك ملكا اذا استمرت حيازته له مدة خمسة عشرة (15) سنة بدون انقطاع.
المادة 828
اذا وقعت الحيازة على عقار او على حق عيني عقاري وكانت مقترنة بحسن النية ومستندة في الوقت نفسه الى سند صحيح فان مدة التقادم المكسب تكون عشر(10) سنوات.
ولا يشترط توافر حسن النية الا وقت تلقي الحق.
والسند الصحيح هو تصرف يصدر عن شخص لا يكون مالكا للشيء او صاحبا للحق المراد كسبه بالتقادم.
ويجب اشهار السند.
المادة 829
لا تكسب بالتقادم في جميع الاحوال الحقوق الميراثية الا اذا دامت الحيازة ثلاثا وثلاثين (33) سنة.
المادة 830
اذا ثبت قيام الحيازة في وقت سابق معين وكانت قائمة في الحال فان ذلك يكون قرينة على قيامها في المدة ما بين الزمنين ما لم يقم دليل على خلاف ذلك.
المادة 831
ليس لاحد ان يكسب بالتقادم على خلاف سنده على انه لا يستطيع احد ان يغير بنفسه لنفسه سبب حيازته ولا الاصل الذي تقوم عليه.
غير انه يستطيع ان يكسب بالتقادم اذا تغيرت صفة حيازته اما بفعل الغير او بفعل منه يعتبر معارضة لحق المالك ولكن في هذه الحالة لا تسري مدة التقادم الا من تاريخ هذا التغيير.
المادة 832
تسري قواعد التقادم المسقط على التقادم المكسب فيما يتعلق بحساب المدة ووقف التقادم وانقطاعه والتمسك به امام القضاء والتنازل عنه والاتفاق على تعديل المدة وذلك بالقدر الذي لا تتعارض فيه هذه القواعد مع طبيعة التقادم المكسب ومع مراعاة الاحكام التالية.
المادة 833
يوقف التقادم المكسب ايا كانت مدته اذا وجد سبب لوقفه.
المادة 834
ينقطع التقادم المكسب اذا تخلى الحائز عن حيازته او فقدها ولو بفعل الغير.
غير ان التقادم لا ينقطع بفقد الحيازة اذا استردها الحائز خلال سنة او رفع دعوى باستردادها في هذا الميعاد.
4 - تملك المنقول بالحيازة
المادة 835
من حاز بسند صحيح منقولا او حقا عينيا على المنقول او سندا لحامله فانه يصبح مالكا له اذا كان حسن النية وقت حيازته.
اذا كان حسن النية والسند الصحيح قد توافر لدى الحائز في اعتباره الشيء خاليا من التكاليف والقيود العينية فانه يكسب ملكية الشيء خالية من هذه التكاليف والقيود العينية.
والحيازة في ذاتها قرينة على وجود السند الصحيح وحسن النية ما لم يقم دليل على خلاف ذلك.
المادة 836
يجوز لمالك المنقول او السند لحامله اذا فقده او سرق منه ان يسترده ممن يكون حائزا له بحسن النية وذلك في اجل ثلاث (3) سنوات من وقت الضياع او السرقة.
اذا كان الشيء الضائع او المسروق قد وجد في حيازة من اشتراه بحسن النية في السوق بالمزاد العلني او اشتراه ممن يتجر في مثله فان له ان يطالب ممن يسترد الشيء ان يرد الثمن الذي دفعه.
5 - تملك الثمار بالحيازة
المادة 837
يكسب الحائز ما يقبضه من الثمار ما دام حسن النية.
وتعتبر الثمار الطبيعية او الصناعية مقبوضة من يوم فصلها. اما الثمار المدنية فتعتبر مقبوضة يوما فيوما.
المادة 838
يكون الحائز سيئ النية مسؤولا عن جميع الثمار التي قبضها او قصر في قبضها من الوقت الذي اصبح فيه سيئ النية. غير انه يجوز له ان يسترد ما انفقه في انتاجها.
6 - استرداد المصروفات
المادة 839
على المالك الذي يرد اليه ملكه ان يدفع الى الحائز جميع ما انفقه من المصروفات اللازمة.
وفيما يرجع الى المصروفات النافعة تطبق المادتان 784 و785.
واذا كانت المصروفات كمالية فليس للحائز ان يطالب بشيء منها غير انه يجوز له ان يزيل ما احدثه من المنشات بشرط ان يرد الشيء بحالته الاولى الا اذا اختار المالك ان يستبقيها مقابل دفع قيمتها في حالة الهدم.
المادة 840
يجوز لمن تلقى الحيازة من مالك او حائز سابق واثبت انه دفع اليه ما انفق من المصاريف ان يطالب بها من يسترد الشيء.
المادة 841
يجوز للقاضي بناء على طلب المالك ان يختار ما يراه مناسبا للوفاء بالمصاريف المنصوص عليها في المادتين 839 و840 وله ايضا ان يقدر بان يكون الوفاء عل ى اقساط دورية بشرط تقديم الضمانات اللازمة، وللمالك ان يتحلل من هذا الالتزام اذا سبق مبلغا يساوي قيمة هذه الاقساط.
7 - المسؤولية في حالة الهلاك
المادة 842
اذا كان الحائز حسن النية وانتفع بالشيء وفقا لما يحسبه من حقه فلا يكون مسؤولا تجاه من هو ملزم برد الشيء اليه عن اي تعويض بسبب هذا الانتفاع.
ولا يكون الحائز مسؤولا عما يصيب الشيء من هلاك او تلف الا بقدر ما عاد عليه من فائدة ترتبت عن هذا الهلاك او التلف.
المادة 843
اذا كان الحائز سيئ النية فانه يكون مسؤولا عن هلاك الشيء او تلفه ولو كان ذلك ناشئا عن حادث مفاجئ الا اذا ثبت ان الشيء كان يهلك او يتلف ولو بقي في يد من يستحقه.
## الباب الثاني
تجزئة حق الملكية
### الفصل الاول
حق الانتفاع وحق الاستعمال وحق السكن
1 - حق الانتفاع
المادة 844
يكسب حق الانتفاع بالتعاقد وبالشفعة وبالتقادم او بمقتضى القانون.
يجوز ان يوصى بحق الانتفاع لاشخاص متعاقدين اذا كانوا موجودين على قيد الحياة وقت الوصية كما يجوز ان يوصى به للحمل المستكن.
المادة 845
يراعى في حقوق المنتفع والتزاماته السند الذي انشا حق الانتفاع وكذلك الاحكام المقررة في المواد التالية.
المادة 846
ثمار الشيء المنتفع به تكون للمنتفع بقدر مدة انتفاعه مع مراعاة احكام الفقرة الثانية من
المادة 847
على المنتفع ان يستعمل الشيء بحالته التي تسلمه بها وبحسب ما اعد له وان يديره ادارة حسنة.
وللمالك ان يعترض على اي استعمال غير مشروع او غير متفق مع طبيعة الشيء. فاذا اثبت ان حقوقه فيخطر جاز له ان يطالب بتقديم تامينات فان لم يقدمها المنتفع او استمر على الرغم من اعتراض المالك في استعمال الشيء استعمالا غير مشروع او غير متفق مع طبيعة الشيء فللقاضي ان ينزع العين من تحت يده وان يسلمها الى الغير ليتولى ادارتها بل له تبعا لخطورة الحال ان يقرر انتهاء حق الانتفاع دون اخلال بحقوق الغير.
المادة 848
يلزم المنتفع اثناء انتفاع ه بكل ما يعرض على العين المنتفع بها من التكاليف المعتادة وبكل النفقات التي تقتضيها اعمال الصيانة.
اما التكاليف غير المعتادة والاصلاحات الجسيمة التي لم تنشا عن خطا المنتفع فانها تكون على المالك ويلتزم بان يؤدي للمالك فوائد ما انفقه في ذلك، واذا كان المنتفع هو الذي قام بالانفاق، كان له استرداد راس المال عند انتهاء حق الانتفاع.
المادة 849
يجب على المنتفع ان يبذل من العناية في المحافظة على الشيء ما يبذله الشخص العادي، وهو مسؤول عن هلاك الشيء ولو بسبب لا ينسب اليه ان تاخر عن رده الى مالكه بعد انتهاء حق الانتفاع.
المادة 850
اذا هلك الشيء او تلف او احتاج الى اصلاحات ابرى مما يجب على المالك ان يتحمل نفقاته او احتاج الى اتخاذ اجراء يقيه من خطر غير متوقع فعلى المنتفع ان يبادر باخطار المالك وعليه اخطاره ايضا اذا ادعى اجنبي بحق على الشيء نفسه.
المادة 851
اذا كان المال المقرر عليه حق الانتفاع منقولا وجب جرده ولزم المنتفع تقديم كفالة به فان لم يقدمها بيع المال ووظف ثمنه في شراء سندات عامة يستولي المنتفع على ارباحها، وللمنتفع الذي قدم الكفالة ان يستعمل الاشياء القابلة للاستهلاك بشرط ان يرد بدلها عند انتهاء حقه في الانتفاع، وله نتاج المواشي بعد ان يعرض منها ما هلك من الاصل بسبب حادث مفاجئ او قوة قاهرة.
المادة 852
ينتهي حق الانتفاع بانقضاء الاجل المعين، فان لم يعين اجل عد مقررا لحياة المنتفع، وهو ينتهي على اي حال بموت المنتفع حتى قبل انقضاء الاجل المعين، واذا كانت الارض المنتفع بها مشغولة عند انقضاء الاجل او عند موت المنتفع بزرع قائم ابقيت للمنتفع او لورثته الى حين ادراك الزرع بشرط ان يدفعوا اجرة ايجار الارض عن هذه الفترة من الزمن.
المادة 853
ينتهي حق الانتفاع بهلاك الشيء الا انه ينتقل من شيء الهالك الى ما قد يقابل قيمته، واذا لم يكن الهلاك راجعا الى خطا المالك فلا يجبر المالك على اعادة الشيء الى اصله ولكنه اذا اعاده رجع حق الانتفاع الى المنتفع اذا لم يكن الهلاك بسببه وفي هذه الحالة تطبق الفقرة الثانية من
المادة 854
ينتهي حق الانتفاع بعدم الاستعمال مدة خمسة عشرة (15) سنة.
2 - حق الاستعمال وحق السكن
المادة 855
نطاق حق الاستعمال وحق السكن يتحدد بقدر ما يحتاج اليه صاحب الحق واسرته لخاصة انفسهم وذلك دون الاخلال بالاحكام التي يقررها السند المنشئ للحق.
المادة 856
لا يجوز التنازل للغير عن حق الاستعمال وحق السكن الا بناء على شرط صريح او مبرر قوي.
المادة 857
تسري القواعد الخاصة بحق الانتفاع على حق الاستعمال وحق السكن متى كانت لا تتعارض مع طبيعة هذين الحقين وذلك مع مراعاة الاحكام المتقدمة.
3 - استغلال الاراضي التي تمنحها الدولة
المادة 858
(ملغاة) (1)
المادة 859 الى 861 ملغاة.
4 - حق استعمال الاراضي الممنوحة لاعضاء المجموعات
المادة 862 الى 866: (ملغاة)
### الفصل الثاني
حق الارتفاق
المادة 867
الارتفاق حق يجعل حدا لمنفعة عقار لفائدة عقار اخر لشخص اخر ويجوز ان يترتب الارتفاق على مال ان كان لا يتعارض مع الاستعمال الذي خصص له هذا المال.
المادة 868
ينشا حق الارتفاق عن الموقع الطبيعي للامكنة، او يكسب بعقد شرعي او بالميراث الا انه لا تكسب بالتقادم الا الارتفاقات الظاهرة بما فيها حق المرور.
المادة 869
يجوز ايضا في الارتفاقات الظاهرة ان ترتب بالتخصيص من المالك الاصلي.
ويكون التخصيص من المالك الاصلي اذا تبين باي طريقة من طرق الاثبات ان المالك لعقارين منفصلين قد اقام بينهما علامة ظاهرة فانشا بذلك علاقة تبعية بينهما من شانها ان تدل على وجود ارفاق لو ان العقارين كانا مملوكين لمالكين مختلفين. ففي هذه الحالة اذا انتقل العقاران الى ملاك مختلفين دون تغيير في حالتهما عد الارتفاق مرتبا بين العقارين لهما وعليهما ما لم يكن ثمة شرط صريح يخالف ذلك.
المادة 870
اذا فرضت قيود معينة تحد من حق مالك العقار في البناء عليه كيف شاء كان يمنع من تجاوز حد معين في الارتفاق بالبناء او في مساحة رقعته فان هذه القيود تكون حقوق ارفاق على هذا العقار لفائدة العقارات المجاورة التي فرضت لمصلحتها هذه القيود هذا ما لم يكن هناك اتفاق يخالف ذلك.
وكل مخالفة لهذه القيود قد تجعل محلا للمطالبة باصلاحها عينا الا انه يجوز الاقتصار على الحكم بالتعويض اذا اقتضى راي المحكمة اختيار هذه الطريقة للتعويض.
المادة 871
تخضع حقوق الارتفاق للقواعد المقررة في سند تاسيسها ولما جرى به عرف الجهة، وللاحكام التالية.
المادة 872
لمالك العقار المرتفق ان يجري من الاعمال ما هو ضروري لاستعمال حقه في الارتفاق ويحفظه،ويجب عليه ان يباشر هذا الحق على الوجه الذي ينشا عنه اخف الضرر للعقار المرتفق به ولا يجوز ان يترتب على ما يوجد من حاجات العقار المرتفق اي زيادة في عبء الارتفاق.
المادة 873
لا يلزم مالك العقار المرتفق به ان يقوم بمنشات لمصلحة العقار المرتفق الا اذا كانت المنشات اضافية يقتضيها استعمال الارتفاق على الوجه المالوف ما لم يوجد شرط يخالف ذلك.
المادة 874
تكون نفقة المنشات اللازمة لاستعمال حق الارتفاق والمحافظة عليه على مالك العقار المرتفق، مالم يشترط خلاف ذلك.
واذا كان مالك العقار المرتفق به هو المكلف بان يقوم بتلك المنشات على نفقته جاز له دائما ان يتخلص من هذا التكليف بالتخلي عن العقار المرتفق به كله او بعضه لمالك العقار المرتفق.
واذا كانت المنشات نافعة ايضا لمالك العقار المرتفق به كانت نفقة الصيانة على الطرفين بنسبة ما يعود على كل منهما من الفائدة.
المادة 875
لا يجوز لمالك العقار المرتفق به ان يعمل شيئا يؤدي الى الانتقاص من استعمال حق الارتفاق او ان يجعله شاقا، ولا يجوز له بوجه اخص ان يغير من الوضع القائم او ان يبدل الموضع المعين اصلا لاستعمال حق الارتفاق بموضع اخر.
غير انه اذا كان الموضع الذي عين اصلا قد اصبح من شانه ان يزيد في عبء الارتفاق، او اصبح الارتفاق مانعا من احداث تحسينات في العقار المرتفق به فلمالك هذا العقار ان يطلب نقل الارتفاق الى موضع اخر من العقار، او على عقار اخر يملكه هو او يملكه اجنبي اذا رضي الاجنبي بذلك، كل هذا متى كان استعمال الارتفاق فيوضعه الجديد ميسورا لمالك العقار المرتفق بالقدر الذي كان ميسورا به في وضعه السابق.
المادة 876
اذا جزئ العقار المرتفق بقي الارتفاق مستحقا لكل جزء منه ما لم يزد ذلك عبء تكاليف العقار المرتفق به.
غير انه اذا كان الارتفاق لا يفيد في الواقع الا جزءا من هذه الاجزاء جاز لمالك العقار المرتفق به ان يطلب زوال هذا الارتفاق عن الاجزاء الاخرى.
المادة 877
اذا جزئ العقار المرتفق به بقي حق الارتفاق واقعا على كل جزء منه.
غير انه اذا كان حق الارتفاق لا يستعمل في الواقع على بعض هذه الاجزاء وكان لا يمكن ان يستعمل عليها، فلمالك كل جزء منها ان يطلب زوال هذا الارتفاق عن الجزء الذي يملكه.
المادة 878
تنتهي حقوق الارتفاق بانقضاء الاجل المحدد، وبهلاك العقار المرتفق به هلاكا تاما او باجتماع العقار المرتفق به والعقار المرتفق في يد مالك واحد، ويعود حق الارتفاق اذا زال اجتماع العقارين.
المادة 879
ينتهي حق الارتفاق بعدم استعماله لمدة عشر (10) سنوات، كما ينتهي ايضا بعدم استعماله لمدة ثلاث وثلاثين (33) سنة اذا كان الارتفاق مقررا لمصلحة مال موروث تابع لعائلة، وكما يسقط حق الارتفاق بالتقادم، فانه يجوز كذلك بالطريقة ذاتها ان يعدل من الكيفية التي يستعمل بها.
واذا ملك العقار المرتفق شركاء على الشيوع فانتفاع احدهم بالارتفاق يقطع التقادم لمصلحة الباقين كما ان وقف التقادم لمصلحة احد هؤلاء الشركاء يجعله موقوفا لمصلحة الباقين.
المادة 880
ينتهي حق الارتفاق اذا تغير وضع الاشياء بحيث تصبح في حالة لا يمكن فيها استعمال هذا الحق، ويعود اذا عادت الاشياء الى وضع يمكن معه استعمال الحق الا ان يكون قد انتهى بعدم الاستعمال.
المادة 881
يجوز لمالك العقار المرتفق به ان يتحرر من الارتفاق كله او بعضه اذا فقد الارتفاق كل منفعة للعقار المرتفق او اذا لم تبق له سوى فائدة محدودة لا تتناسب مع الاعباء الواقعة على العقار المرتفق به.
الكتاب الرابع
الحقوق العينية التبعية او التامينات العينية
## الباب الاول
الرهن الرسمي
المادة 882
الرهن الرسمي عقد يكسب به الدائن حقا عينيا، على عقار لوفاء دينه، يكون له بمقتضاه ان يتقدم على الدائنين التالين له في المرتبة في استيفاء حقه من ثمن ذلك العقار في اي يد كان.
### الفصل الاول
انشاء الرهن
المادة 883
لا ينعقد الرهن الا بعقد رسمي او حكم او بمقتضى القانون.
وتكون مصاريف العقد على الراهن الا اذا اتفق على غير ذلك.
المادة 884
يجوز ان يكون الراهن هو المدين نفسه او شخصا اخر يقدم رهنا لمصلحة المدين.
وفي كلتا الحالتين يجب ان يكون الراهن مالكا للعقار المرهون واهلا للتصرف فيه.
المادة 885
يبقى صحيحا لمصلحة الدائن المرتهن، الرهن الصادر من المالك الذي تقرر ابطال سند ملكيته، او فسخه، او الغاؤه او زواله لاي سبب اخر، اذا ثبت ان الدائن كان حسن النية وقت ابرام عقد الرهن.
المادة 886
لا يجوز ان ينعقد الرهن الا على عقار ما لم يوجد نص يقضي بغير ذلك.
ويجب ان يكون العقار المرهون مما يصح التعامل فيه وبيعه بالمزاد العلني، وان يكون معينا بالذات تعيينا دقيقا من حيث طبيعته وموقعه، وان يرد هذا التعيين اما في عقد الرهن ذاته او في عقد رسمي لاحق، والا كان الرهن باطلا.
المادة 887
يشمل الرهن ملحقات العقار المرهون التي تعتبر عقارا، ويشمل بوجه خاص حقوق الارتفاق والعقارات بالتخصيص وكافة التحسينات والانشاءات التي تعود بالمنفعة على المالك، ما لم يتفق على غير ذلك، مع عدم الاخلال بامتياز المبالغ المستحقة للمقاولين والمهندسين المعماريين المنصوص عليه في
المادة 888
توقف وتوزع ثمار العقار المرهون وايراده مثلما يوقف ويوزع ثمن العقار ابتداء من تسجيل نزع الملكية الذي هو بمثابة الحجز العقاري.
المادة 889
يجوز لمالك المباني القائمة على ارض الغير ان يرهنها وفي هذه الحالة يكون للدائن حق التقدم في استيفاء الدين من ثمن الانقاض اذا هدمت المباني، ومن التعويض الذي يدفعه مالك الارض اذا استبقى المباني وفقا للاحكام الخاصة بالالتصاق.
المادة 890
يبقى نافذا الرهن الصادر من جميع الملاكين لعقار شائع، ايا كانت النتيجة التي تترتب على قسمة العقار فيما بعد او على بيعه لعدم امكان قسمته.
واذا رهن احد الشركاء حصته الشائعة في العقار او جزءا مفرزا من هذا العقار، ثم وقع في نصيبه عند القسمة اعيان غير التي رهنها انتقل الرهن بمرتبته الى الاعيان المخصصة له بقدر يعادل قيمة العقار الذي كان مرهونا في الاصل، ويبين هذا القدر بامر على عريضة. ويقوم الدائن المرتهن باجراء قيد جديد يبين فيه القدر الذي انتقل اليه الرهن خلال تسعين يوما من الوقت الذي يخطره فيه اي ذي شان بتسجيل القسمة ولا يضر انتقال الرهن على هذا الوجه برهن صدر من جميع الشركاء ولا بامتياز المتقاسمين.
المادة 891
يجوز ان يترتب الرهن ضمانا لدين معلق على شرط او دين مستقبل او دين احتمالي كما يجوز ان يترتب ضمانا لاعتماد مفتوح او لفتح حساب جار على ان يتحدد في عقد الرهن مبلغ الدين المضمون او الحد الاقصى الذي ينتهي اليه هذا الدين.
المادة 892
كل جزء من العقار او العقارات المرهونة ضامن لكل دين، وكل جزء من الدين مضمون بالعقار او العقارات المرهونة كلها، ما لم ينص القانون او يقضي الاتفاق بغير ذلك.
المادة 893
لا ينفصل الرهن عن الدين المضمون، بل يكون تابعا له في صحته وفي انقضائه، ما لم ينص القانون على غير ذلك.
واذا كان الراهن غير المدين كان له الى جانب تمسكه باوجه الدفع الخاصة به ان يتمسك بما للمدين التمسك بهمن اوجه الدفع المتعلقة بالدين، ويبقى له هذا الحق ولو تنازل عنه المدين.
### الفصل الثاني
اثار الرهن
#### القسم الاول
اثر الرهن بين المتعاقدين
1 - بالنسبة الى الراهن
المادة 894
يجوز للراهن ان يتصرف في العقار المرهون، على ان اي تصرف يصدر منه لا يؤثر في حق الدائن المرتهن.
المادة 895
ان للراهن الحق في ادارة العقار المرهون وفي قبض ثماره الى وقت التحاقها بالعقار.
المادة 896
الايجار الصادر من الراهن لا ينفذ في حق الدائن المرتهن الا اذا كان ثابت التاريخ قبل تسجيل تنبيه نزع الملكية، اما اذا لم يكن الايجار ثابت التاريخ على هذا الوجه، او كان قد عقد بعد تسجيل التنبيه ولم تعجل فيه الاجرة، فلا يكون نافذا الا اذا امكن اعتباره داخلا في اعمال الادارة الحسنة.
واذا كان الايجار السابق على تسجيل التنبيه تزيد مدته على تسع (9) سنوات، فلا يكون نافذا في حق الدائن المرتهن الا لمدة تسع (9) سنوات، ما لم يكن قد سجل قبل قيد الرهن.
المادة 897
لا تكون المخالصة بالاجرة مقدما لمدة لا تزيد على ثلاث (3) سنوات ولا الحوالة بها كذلك نافذة في حق الدائن المرتهن الا اذا كان تاريخها ثابتا وسابقا لتسجيل تنبيه نزع الملكية.
واذا كانت المخالصة او الحوالة لمدة تزيد على ثلاث (3) سنوات فانها لا تكون نافذة في حق الدائن المرتهن الا اذا سجلت قبل قيد الرهن، والا خفضت المدة الى ثلاث (3) سنوات مع مراعاة المقتضى الوارد في الفقرة السابقة.
المادة 898
يلتزم الراهن بضمان سلامة الرهن، وللدائن المرتهن ان يعترض على كل عمل او تقصير من شانه انقاص ضمانه انقاصا كبيرا، وله في حالة الاستعجال ان يتخذ ما يلزم من الوسائل التحفظية اللازمة وان يرجع على الراهن بما ينفق في ذلك.
المادة 899
اذا تسبب الراهن بخطئه في هلاك العقار المرهون او تلفه كان للدائن المرتهن الخيار بين ان يطلب تامينا كافيا او ان يستوفي حقه فورا.
واذا نشا الهلاك او التلف عن سبب لا ينسب الى الدائن ولم يقبل الدائن بقاء الدين بلا تامين، فللمدين الخيار بين ان يقدم تامينا كافيا او ان يوفي الدين فورا قبل حلول الاجل.
وفي جميع الاحوال اذا كان من شان الاعمال الواقعة ان تعرض العقار المرهون للهلاك او للتلف او جعله غير كاف للضمان، كان للدائن المرتهن ان يطلب من القاضي وقف هذه الاعمال والامر باتخاذ الوسائل التي تمنع وقوع الضرر.
المادة 900
اذا هلك العقار المرهون او تلف لاي سبب كان، انتقل الرهن بمرتبه الى الحق الذي يترتب على ذلك من مبلغ التعويض عن الضرر او مبلغ التامين او الثمن المقرر مقابل نزع ملكيته للمنفعة العامة.
2 - بالنسبة الى الدائن المرتهن
المادة 901
اذا كان الراهن شخصا اخر غير المدين فلا يجوز التنفيذ على ماله الا على ما رهن من ماله، ولا يكون حق الدفع بتجريد المدين الا اذا وجد اتفاق يقضي بغير ذلك.
المادة 902
يمكن للدائن بعد التنبيه على المدين بالوفاء، ان ينفذ بحقه على العقار المرهون ويطلب بيعه في الاجال ووفقا للاوضاع المقررة في قانون الاجراءات المدنية.
واذا كان الراهن شخصا اخر غير المدين جاز له تفادي اي اجراء موجه اليه ان هو تخلى عن العقار المرهون وفقا للاوضاع والاحكام التي يتبعها الحائز في تخلية العقار.
المادة 903
يكون باطلا كل اتفاق يجعل للدائن الحق عند عدم استيفاء الدين وقت حلول اجله في ان يتملك العقار المرهون في نظير ثمن معلوم ايا كان، او في ان يبيعه دون مراعاة للاجراءات التي فرضها القانون ولو كان هذا الاتفاق قد ابرم بعد الرهن.
غير انه يجوز بعد حلول الدين او قسط منه الاتفاق على ان يتنازل المدين لدائنه عن العقار المرهون وفاء لدينه.
#### القسم الثاني
اثار الرهن بالنسبة الى الغير
المادة 904
لا يكون الرهن نافذا في حق الغير الا اذا قيد العقد او الحكم المثبت للرهن قبل ان يكسب هذا الغير حقا عينيا على العقار، وذلك دون اخلال بالاحكام المقررة في الافلاس.
لا يصح التمسك تجاه الغير بتحويل حق مضمون بقيد، ولا التمسك بالحق الناشئ من حلول شخص محل الدائن في هذا الحق بحكم القانون او بالاتفاق، ولا التمسك كذلك بالتنازل عن مرتبة القيد لمصلحة دائن اخر الا اذا حصل التاشير بذلك في هامش القيد الاصلي.
المادة 905
تسري على اجراء القيد وتجديده وشطبه والغاء الشطب و الاثار المترتبة على ذلك كله، الاحكام الواردة في قانون تنظيم الاشهار العقاري.
المادة 906
تكون مصاريف القيد وتجديده وشطبه على الراهن ما لم يتفق على غير ذلك.
#### القسم الثالث
حق التقادم وحق التتبع
المادة 907
يستوفي الدائنون المرتهنون حقوقهم تجاه الدائنين العاديين من ثمن العقار المرهون او من المال الذي حل محل هذا العقار، بحسب مرتبة كل منهم ولو كانوا اجروا القيد في يوم واحد.
المادة 908
تحسب مرتبة الرهن من وقت تقييده، ولو كان الدين المضمون بالرهن معلقا على شرط او كان دينا مستقبلا او احتماليا.
المادة 909
يترتب على قيد الرهن ادخال مصاريف العقد والقيد والتجديد ادخالا ضمنيا في التوزيع وفي مرتبة الرهن نفسها.
واذا سجل احد الدائنين تنبيه نزع العقار، انتفع سائر الدائنين بهذا التسجيل.
المادة 910
يمكن للدائن المرتهن ان ينزل عن مرتبة رهنه في حدود الدين المضمون بهذا الرهن لمصلحة دائن اخر له رهن مقيد على نفس العقار. ويجوز التمسك تجاه هذا الدائن الاخر بجميع اوجه الدفع التي يجوز التمسك بها تجاه الدائن الاول عدا ما كان منها متعلقا بانقضاء حق هذا الدائن الاول اذا كان هذا الانقضاء لاحقا للتنازل عن المرتبة.
المادة 911
يجوز للدائن المرتهن عند حلول اجل الدين ان يقوم بنزع ملكية العقار المرهون من يد الحائز لهذا العقار، الا اذا اختار الحائز ان يقضي الدين او يطهر العقار من الرهن او يتخلى عنه.
ويعتبر حائزا للعقار المرهون كل من انتقلت اليه باي سبب من الاسباب ملكية هذا العقار او اي حق عيني اخر قابل للرهن، دون ان يكون مسؤولا مسؤولية شخصية عن الدين المضمون بالرهن.
المادة 912
يجوز للحائز عند حلول الدين المضمون بالرهن ان يقضيه هو وملحقاته بما في ذلك مصاريف الاجراءات من وقت انذاره. ويبقى حقه هذا قائما الى رسو المزاد. وله في هذه الحالة ان يرجع بكل ما يوفيه على المدين وعلى المالك السابق للعقار المرهون، كما يجوز له ان يحل محل الدائن الذي استوفي الدين فيما له من حقوق الا ما كان منها متعلقا بتامينات قدمها شخص اخر غير المدين.
المادة 913
يجب على الحائز ان يحتفظ بقيد الرهن الذي حل فيه محل الدائن وان يجدده عند الاقتضاء، وذلك الى ان تشطب القيود التي كانت موجودة على العقار وقت تسجيل سند هذا الحائز.
المادة 914
اذا كان في ذمة الحائز بسبب امتلاك العقار المرهون مبلغ مستحق الاداء حالا يكفي لوفاء جميع الدائنين المقيدة حقوقهم على العقار، فلكل من هؤلاء الدائنين ان يجبره على الوفاء بحقه بشرط ان يكون سند ملكيته قد سجل.
فاذا كان الدين الذي في ذمة الحائز غير مستحق الاداء حالا، او كان اقل من الديون المستحقة للدائنين، او مغايرا لها، جاز للدائنين اذا اتفقوا جميعا ان يطالبوا الحائز بدفع ما في ذمته بقدر ما هو مستحق لهم، ويكون الدفع طبقا للشروط التي التزم الحائز في اصل تعهده ان يدفع بمقتضاها وفي الاجل المتفق على الدفع فيه.
وفي كلتا الحالتين لا يجوز للحائز ان يتخلص من التزامه بالوفاء للدائنين بتخليه عن العقار، ولكن ان وفي لهم فان العقار يعتبر خالصا من كل رهن ويكون للحائز الحق في طلب شطب ما على العقار من القيود.
المادة 915
يجوز للحائز اذا سجل سند ملكيته ان يطهر العقار من كل رهن تم قيده قبل تسجيل هذا السند.
وللحائز ان يستعمل هذا الحق حتى قبل ان يوجه الدائنون المرتهنون التنبيه الى الدائن او الانذار الى هذا الحائز، ويبقى هذا الحق قائما الى يوم ايداع قائمة شروط البيع.
المادة 916
اذا اراد الحائز تطهير العقار وجب عليه ان يوجه الى الدائنين المقيدة حقوقهم في مواطنهم المختارة المذكورة في القيد اعلانات تشتمل على البيانات الاتية:
* خلاصة من سند ملكية الحائز تقتصر على بيان نوع التصرف وتاريخه واسم المالك السابق للعقار مع تعيين هذا المالك تعيينا دقيقا ومحل العقار مع تعيينه وتحديده بالدقة، واذا كان التصرف بيعا يذكر ايضا الثمن وما عسى ان يوجد من تكاليف تعتبر جزءا من هذا الثمن،
* تاريخ تسجيل ملكية الحائز ورقم التسجيل،
* المبلغ الذي يقدره الحائز قيمة للعقار ولو كان التصرف بيعا ويجب الا يقل هذا المبلغ عن السعر الذي يتخذ اساسا لتقدير الثمن في حالة نزع الملكية، ولا ان يقل في اي حال عن الباقي في ذمة الحائز من ثمن العقار اذا كان التصرف بيعا، واذا كانت اجزاء العقار مثقلة برهون مختلفة وجب تقدير قيمة كل جزء على حدة،
* قائمة بالحقوق التي تم قيدها على العقار قبل تسجيل سند الحائز تشتمل على بيان تاريخ هذه القيود ومقدار هذه الحقوق واسماء الدائنين.
المادة 917
يجب على الحائز ان يذكر في نفس الاعلان انه مستعد او يوفي الديون المقيدة الى القدر الذي قوم به العقار. وليس عليه ان يصحب العرض بالمبلغ نقدا بل ينحصر العرض في اظهار استعداده للوفاء بمبلغ واجب الدفع في الحال ايا كان اجل استحقاق الديون المقيدة.
المادة 819
يجوز لكل دائن قيد حقه ولكل كفيل لحق مقيد ان يطلب بيع العقار المطلوب تطهيره، ويكون ذلك في مدى ثلاثين (30) يوما من اخر اعلان رسمي يضاف اليها اجال المسافة ما بين الموطن الاصلي للدائن وموطنه المختار، على الا تزيد اجال المسافة على ثلاثين (30) يوما اخرى.
المادة 919
يكون الطلب باعلان يوجه الى الحائز والى المالك السابق ويوقعه الطالب او من اسند اليه في ذلك توكيل خاص، ويجب ان يودع الطالب الخزينة العامة مبلغا كافيا لتغطية مصاريف البيع بالمزاد، وليس له حق في استرداد ما استغرق منه في المصاريف اذا لم يرس المزاد بثمن اعلى من المبلغ الذي عرضه الحائز ويؤدي عدم استيفاء شرط من هذه الشروط الى بطلان الطلب.
لا يجوز للطالب ان يتنحى عن طلبه الا بموافقة جميع الدائنين المقيدين وجميع الكفلاء.
المادة 920
اذا طلب بيع العقار وجب اتباع الاجراءات المقررة في البيوع الجبرية، ويتم البيع بناء على طلب صاحب المصلحة في التعجيل من طالب او حائز، وعلى من يباشر الاجراءات ان يذكر في اعلانات البيع المبلغ الذي قوم به العقار.
ويلتزم الراسي عليه المزاد ان يرد الى الحائز الذي نزعت ملكيته المصاريف التي انفقها في سند ملكيته، وفي تسجيل هذا السند وفيما قام به من الاعلانات، وذلك الى جانب التزاماته بالثمن الذي رسا به المزاد وبالمصاريف التي اقتضتها اجراءات التطهير.
المادة 921
اذا لم يطلب بيع العقار في الاجل وبالاوضاع المقررة استقرت ملكية العقار نهائيا للحائز خالصة من كل حق مقيد، اذا هو دفع المبلغ الذي قوم له العقار بزيادة العشر للدائنين الذين تسمح مرتبتهم باستيفاء حقوقهم منه، او هو اودع هذا المبلغ الخزينة العامة.
المادة 922
تكون تخلية العقار المرهون بتقرير يقدمه الحائز الى قلم كتاب المحكمة المختصة، ويجب عليه ان يطلب التاشير بذلك في هامش تسجيل التنبيه بنزع الملكية، وان يعلن الدائن المباشر للاجراءات بهذه التخلية في خلال خمسة (5) ايام من وقت التقرير بها.
ويجوز لمن له مصلحة في التعجيل ان يطلب الى قاضي الامور المستعجلة تعيين حارس تتخذ في مواجهته اجراءات نزع الملكية. ويعين الطالب حارسا اذا طلب ذلك.
المادة 923
اذا لم يختر الحائز ان يقضي الديون المقيدة او يطهر العقار من الرهن او يتخلى عن هذا العقار، فلا يجوز للدائن المرتهن ان يتخذ في مواجهته نزع الملكية وفقا لاحكام قانون الاجراءات المدنية الا بعد انذاره بدفع الدين المستحق او تخلية العقار، ويكون الانذار بعد التنبيه على المدين بنزع الملكية او مع هذا التنبيه في وقت واحد.
المادة 924
يجوز للحائز الذي سجل سند ملكيته ولم يكن طرفا في الدعوى التي حكم فيها على المدين بالدين، ان يتمسك باوجه الدفع التي كان للمدين ان يتمسك بها، اذا كان الحكم بالدين لاحقا لتسجيل سند الحائز.
ويجوز له كذلك، في جميع الاحوال، ان يتمسك بالدفوع التي لا يزال للمدين بعد الحكم بالدين حق التمسك بها.
المادة 925
يحق للحائز ان يدخل في المزاد على شرط الا يعرض فيه ثمنا اقل من الباقي في ذمته من ثمن العقار الجاري بيعه.
المادة 926
اذا نزعت ملكية العقار المرهون ولو كان ذلك بعد اتخاذ اجراءات التطهير او التخلية ورسا المزاد على الحائز نفسه، اعتبر هذا مالكا للعقار بمقتضى سند ملكيته الاصلي. ويتطهر العقار من كل حق مقيد اذا دفع الحائز الثمن الذي رسا به المزاد او اودعه.
المادة 927
اذا رسا المزاد، في الاحوال المتقدمة، على شخص اخر غير الحائز، فان هذا الشخص الاخر يتلقى حقه من الحائز بمقتضى حكم مرسي المزاد.
المادة 928
اذا زاد الثمن الذي رسا به المزاد على ما هو مستحق للدائنين المقيدة حقوقهم، كانت الزيادة للحائز وكان للدائنين المرتهنين من الحائز ان يستوفوا حقوقهم من هذه الزيادة.
المادة 929
يعود للحائز ما كان له قبل انتقال ملكية العقار اليه من حقوق ارفاق وحقوق عينية اخرى.
المادة 930
ينبغي على الحائز ان يرد ثمار العقار من وقت انذاره بالدفع او التخلية.
فاذا تركت الاجراءات مدة ثلاث (3) سنوات، فلا يرد الثمار الا من وقت ان يوجه اليه انذار جديد.
المادة 931
يرجع الحائز بدعوى الضمان على المالك السابق في الحدود التي يرجع بها الخلف على من تلقى منه الملكية معاوضة او تبرعا.
ويرجع الحائز ايضا على المدين بما دفعه زيادة على ما هو مستحق في ذمته بمقتضى سند ملكية ايا كان السبب في دفع هذه الزيادة، ويحل محل الدائنين الذين وفاهم حقوقهم، وبوجه خاص فيما لهم من تامينات قدمها المدين دون التامينات التي قدمها شخص اخر غير المدين.
المادة 932
الحائز مسؤول شخصيا تجاه الدائنين عما يصيب العقار من تلف بخطئه.
### الفصل الثالث
انقضاء الرهن
المادة 933
ينقضي حق الرهن الرسمي بانقضاء الدين المضمون، ويعود معه اذا زال السبب الذي انقضى به الدين، دون اخلال بالحقوق التي يكون الغير حسن النية كسبها في الفترة ما بين انقضاء الحق وعودته.
المادة 934
اذا تمت اجراءات التطهير انقضى حق الرهن الرسمي نهائيا، ولو زالت لاي سبب من الاسباب ملكية الحائز الذي طهر العقار.
المادة 935
لا يترتب على بيع عقار مرهون انتقال الدين الى المشتري الا اذا وجد اتفاق صريح على ذلك.
واذا اتفق البائع والمشتري على تحويل الدين وكان عقد البيع مقيدا، وجب على الدائن، بعد الاعلان الموجه اليه بذلك بطريقة قانونية، ان يوافق على التحويل او يرفضه في اجل لا يتجاوز ستة (6) اشهر واذا سكت الى انقضاء الاجل، كان سكوته بمثابة تصديق.
المادة 936
اذا بيع العقار المرهون بيعا جبريا بالمزاد العلني سواء كان ذلك في مواجهة مالك العقار او الحائز او الحارس الذي سلم اليه العقار عند التخلية، فان حقوق الرهن على هذا العقار تنقضي بايداع الثمن الذي رسا به المزاد، او بدفعه الى الدائنين المقيدين الذين تسمح مرتبتهم باستيفاء حقوقهم من هذا الثمن.
## الباب الثاني
حق التخصيص
### الفصل الاول
انشاء حق التخصيص
المادة 937
يجوز لكل دائن بيده حكم واجب التنفيذ صادر في اصل الدعوى يلزم المدين بشيء معين، ان يحصل على حق تخصيص بعقارات مدينة ضمانا لاصل الدين والمصاريف.
ولا يجوز للدائن بعد موت المدين اخذ تخصيص على عقار في التركة.
المادة 938
لا يجوز الحصول على حق تخصيص بناء على حكم صادر من محكمة اجنبية او على قرار صادر من محكمتين الا اذا اصبح حكم القرار واجب التنفيذ.
المادة 939
يجوز الحصول على حق تخصيص بناء على حكم يثبت صلحا او اتفاقا تم بين الطرفين.
المادة 940
لا يجوز اخذ حق التخصيص الا على عقار او عقارات معينة مملوكة للمدين وقت قيد هذا الحق وجائز بيعها بالمزاد العلني.
المادة 941
عل ى الدائن ال ذي يريد اخ ذ تخصيص عل ى عقارات مدين ة ان يقدم عريضة بذلك الى رئيس المحكمة التي تقع في دائرتها العقارات التي يريد التخصيص بها.
وهذه العريضة يجب ان تكون مصحوبة بصورة رسمية من الحكم او بشهادة من قلم الكتاب مدون فيها منطوق الحكم، وان تشمل البيانات الاتية:
* اسم الدائن ولقبه ومهنته وموطنه الاصلي والموطن المختار الذي يعينه في البلدة التي يقع فيها مقر المحكمة،
* اسم المدين ولقبه ومهنته وموطنه،
* تاريخ الحكم وبيان المحكمة التي اصدرته،
* مقدار الدين، فان كان الدين المذكور في الحكم غير محدد المقدار، تولى رئيس المحكمة تقديره مؤقتا وعين المبلغ الذي يؤخذ به حق التخصيص،
* تعيين العقارات تعيينا دقيقا وبيان موقعها مع تقديم الاوراق الدالة على قيمتها.
المادة 942
يدون رئيس المحكمة في ذيل العريضة امره بالتخصيص.
وعليه عند الترخيص به ان يراعي مقدار الدين وقيمة العقارات المبينة بالعريضة بوجه التقريب، وعند الاقتضاء يجعل الاختصاص مقصورا على بعض هذه العقارات او على واحد منها فقط او على جزء من احدها اذا راى ان ذلك كاف لتامين دفع اصل الدين والمصاريف المستحقة للدائنين.
الامر الصادر بالتخصيص واجب التنفيذ بقطع النظر عن جميع طرق الطعن.
المادة 943
يجب على قلم الكتاب اعلان المدين بالامر الصادر بالاختصاص في نفس اليوم الذي يصدر فيه هذا الامر.
المادة 944
يجوز للمدين ان يتظلم من الامر الصادر بالتخصيص امام القاضي الذي اصدره، والقائم بفصل الامور المستعجلة.
ويجب التاشير على هامش القيد بكل امر او حكم قضى بالغاء الامر الصادر بالتخصيص.
المادة 945
اذا رفض رئيس المحكمة طلب التخصيص المقدم من الدائن سواء كان الرفض في بادئ الامر او بعد تظلم المدين، جاز للدائن ان يتظلم من امر الرفض الى المجلس القضائي.
### الفصل الثاني
اثار حق التخصيص وانقاصه وانقضاؤه
المادة 946
يجوز لكل ذي مصلحة ان يطالب انقاص التخصيص الى الحد المناسب، اذا كانت الاعيان التي رتب عليها هذا الحق تزيد قيمتها على ما يكفي لضمان الدين.
ويكون انقاص التخصيص اما بقصره على جزء من العقار او العقارات التي رتب عليها، او بنقله الى عقار اخر تكون قيمته كافية لضمان الدين. واما المصاريف اللازمة لاجراء الانقاص تكون على من طلب الانقاص ولو تم بموافقة الدائن.
المادة 947
تكون للدائن الذي حصل على حق التخصيص نفس الحقوق التي للدائن الذي حصل على رهن رسمي. ويسري على التخصيص ما يسري على الرهن الرسمي من احكام وخاصة ما يتعلق بالقيد وتجديده وشطبه وعدم تجزئة الحق واثره وانقضائه، وذلك كله مع عدم الاخلال بما ورد من احكام خاصة.
## الباب الثالث
الرهن الحيازي
### الفصل الاول
اركان الرهن الحيازي
المادة 948
الرهن الحيازي عقد يلتزم به شخص، ضمانا لدين عليه او على غيره،ان يسلم الى الدائن او الى اجنبي يعينه المتعاقدان، شيئا يرتب عليه للدائن حقا عينيا يخوله حبس الشيء الى ان يستوفي الدين، وان يتقدم الدائنين العاديين والدائنين التالين له في المرتبة في ان يتقاضى حقه من ثمن هذا الشيء في اي يد يكون.
المادة 949
لا يكون محلا للرهن الحيازي الا ما يمكن بيعه استقلالا بالمزاد العلني من منقول وعقار.
المادة 950
تسري على الرهن الحيازي احكام المواد 891 و893 و904 المتعلقة بالرهن الرسمي.
### الفصل الثاني
اثار الرهن الحيازي
#### القسم الاول
فيما بين المتعاقدين
1 - التزامات الراهن
المادة 951
ينبغي على الراهم تسليم الشيء المرهون الى الدائن او الى الشخص الذي عينه المتعاقدان لتسليمه.
ويسري على الالتزام بتسليم الشيء المرهون احكام الالتزام بتسليم الشيء المبيع.
المادة 952
اذا رجع المرهون الى حيازة الراهن انقضى الرهن، الا اذا اثبت الدائن المرتهن ان الرجوع كان بسبب لا يقصد به انقضاء الرهن كل هذا دون اخلال بحقوق الغير.
المادة 953
يضمن الراهن سلامة الرهن و نفاذه، وليس له ان ياتي عملا ينقص من قيمة الشيء المرهون او يحول دون استعمال الدائن لحقوقه المستمدة من العقد. والدائن المرتهن في حالة الاستعجال ان يتخذ على نفقة الراهن كل الوسائل التي تلزم للمحافظة على الشيء المرهون.
المادة 954
يضمن الراهن هلاك الشيء المرهون او تلفه اذا كان الهلاك او التلف راجعا لخطئه او ناشئا عن قوة قاهرة.
ويسري على الرهن الحيازي احكام المادتين 899 و900 المتعلقة بهلاك الشيء المرهون رهنا رسميا او تلفه، و بانتقال حق الدائن من الشيء المرهون الى ما حل محله من حقوق.
2 - التزامات الدائن المرتهن
المادة 955
اذا تسلم الدائن المرتهن الشيء المرهون فعليه ان يبذل في حفظه وصيانته من العناية ما يبذله الشخص المعتاد وهو مسؤول عن هلاك الشيء او تلفه ما لم يثبت ان ذلك يرجع لسبب لا يد له فيه.
المادة 956
ليس للدائن ان ينتفع بالشيء المرهون دون مقابل.
وعليه ان يستثمره استثمارا كاملا ما لم يتفق على غير ذلك.
وما حصل عليه الدائن من صافي الريع وما استفاده من استعمال الشيء يخصم من المبلغ المضمون بالرهن ولولم يكن قد حل اجله، على ان يكون الخصم اولا من قيمة ما انفقه في المحافظة والاصلاحات على الشيء ثم من المصاريف ثم من اجل الدين.
المادة 957
اذا لم يعين الطرفان اجلا لحلول الدين المضمون فلا يجوز للدائن ان يطالب باستيفاء حقه الا عن طريق استنزاله من قيمة الثمار، دون اخلال بحق المدين في الوفاء بالدين في اي وقت اراد.
المادة 958
يتولى الدائن المرتهن ادارة الشيء المرهون وعليه ان يبذل في ذلك من العناية ما يبذله الرجل المعتاد، وليس له ان يغير من طريقة استغلال الشيء المرهون الا برضاء الراهن، ويجب عليه ان يبادر باخطار الراهن عن كل امر بمقتضى تدخله.
فاذا اساء الدائن استعمال هذا الحق او ادار الشيء ادارة سيئة او ارتكب في ذلك اهمالا جسيما، كان للراهن الحق في ان يطلب وضع الشيء تحت الحراسة او ان يسترده مقابل دفع ما عليه.
المادة 959
يجب على الدائن ان يرد الشيء المرهون الى الراهن بعد استيفاء كامل حقه وما يتصل بالحق من ملحقات ومصاريف وتعويضات.
المادة 960
تسري على رهن الحيازة احكام المادة 901 المتعلقة بمسؤولية الراهن غير المدين واحكام المادة 903 المتعلقة بشرط التملك عند عدم الوفاء وشرط البيع دون اجراءات.
#### القسم الثاني
بالنسبة الى الغير
المادة 961
يجب لنفاذ الرهن في حق الغير ان يكون الشيء المرهون في يد الدائن او الاجنبي الذي ارتضاه المتعاقدان.
ويجوز ان يكون الشيء المرهون ضامنا لعدة ديون.
المادة 962
يخول الرهن الدائن المرتهن الحق في حبس الشيء المرهون على الناس كافة، دون اخلال بما للغير من حقوق تم حفظها وفقا للقانون.
واذا خرج الشيء من يد الدائن دون ارادته او دون علمه كان له الحق في استرداد حيازته من الغير وفقا لاحكام الحيازة.
المادة 963
لا يقتصر الرهن الحيازي على ضمان اصل الحق وانما يضمن ايضا وفي نفس المرتبة ما يلي:
* المصاريف الضرورية التي انفقت للمحافظة على الشيء،
* التعويضات عن الاضرار الناشئة عن عيوب الشيء،
* مصاريف العقد الذي انشا الدين ومصاريف عقد الرهن الحيازي وقيده عند الاقتضاء،
* المصاريف التي اقتضاها تنفيذ الرهن الحيازي.
### الفصل الثالث
انقضاء الرهن الحيازي
المادة 964
ينقضي حق الرهن الحيازي بانقضاء الدين المضمون ويعود معه اذا زال السبب الذي انقضي به الدين، دون الاخلال بالحقوق التي يكون الغير حسن النية قد كسبها قانونا في الفترة ما بين انقضاء الحق وعودته.
المادة 965
ينقضي ايضا حق الرهن الحيازي باحد الاسباب الاتية:
* اذا تنازل الدائن المرتهن عن هذا الحق على انه يجوز ان يحصل التنازل ضمنا بتخلي الدائن باختياره عن الشيء المرهون او من موافقته على التصرف فيه دون تحفظ. غير انه اذا كان الشيء مثقلا بحق تقرر لمصلحة الغير، فان تنازل الدائن لا ينفذ في حق هذا الغير الا برضائه،
* اذا اجتمع حق الرهن الحيازي مع حق الملكية في يد شخص واحد،
* اذا هلك الشيء او انقضى الحق المرهون.
### الفصل الرابع
الرهن العقاري
المادة 966
يشترط لنفاذ الرهن العقاري في حق الغير، الى جانب تسليم الملك للدائن، ان يقيد عقد الرهن العقاري، وتسري على هذا القيد الاحكام الخاصة بقيد الرهن الرسمي.
المادة 967
يجوز للدائن المرتهن لعقار ان يؤجر العقار الى الراهن دون ان يمنع ذلك من نفاذ الرهن في حق الغير. فاذا اتفق على الايجار في عقد الرهن وجب ذكر ذلك في العقد ذاته. واذا اتفق عليه بعد الرهن وجب ان يؤشر به في هامش القيد. ولا يكون هذا التاشير ضروريا اذا جدد الايجار تجديدا ضمنيا.
المادة 968
يجب على الدائن المرتهن ان يقوم بصيانة العقار وبالنفقات اللازمة لحفظه، وان يدفع ما يستحق سنويا على العقار من ضرائب وتكاليف، على ان يستنزل من الثمار التي يحصلها قيمة ما انفق او يستوفي هذه القيمة من ثمن العقار في المرتبة التي يخولها له القانون.
ويجوز للدائن ان يتحلل من هذه الالتزامات اذا هو تخلى عن حق الرهن.
### الفصل الخامس
رهن المنقول
المادة 969
يشترط لنفاذ رهن المنقول في حق الغير الى جانب انتقال الحيازة الى الدائن، ان يدون العقد في ورقة ثابتة التاريخ يبين فيها المبلغ المضمون بالرهن والعين المرهونة بيانا كافيا، ويحدد هذا التاريخ الثابت مرتبة الدائن المرتهن.
المادة 970
تسري على الرهن المنقول، الاحكام المتعلقة ب الاثار التي تترتب على حيازة المنقولات المادية والسندات لحاملها.
وبوجه خاص يكون للمرتهن حسن النية ان يتمسك بحقه في الرهن ولو كان الراهن لا يملك التصرف في الشيء المرهون. كما يجوز من جهة اخرى لكل حائز حسن النية ان يتمسك بالحق الذي كسبه على الشيء المرهون ولوكان ذلك لاحقا لتاريخ الرهن.
المادة 971
اذا كان الشيء مهددا بالهلاك او التلف او نقص القيمة بحيث يخشى ان يصبح غير كاف لضمان حق الدائن ولم يطلب الراهن رده اليه مقابل شيء اخر يقدم بدله، جاز للدائن او للراهن ان يطلب من القاضي الترخيص له في بيعه بالمزاد العلني او بسعره في السوق.
ويفصل القاضي في امر ايداع الثمن عند الترخيص في البيع وينتقل حق الدائن في هذه الحالة من الشيء الى الثمن.
المادة 972
يجوز للراهن اذا عرضت فرصة لبيع الشيء المرهون وكان البيع صفقة رابحة، ان يطلب من القاضي الترخيص في بيع هذا الشيء، ولو كان ذلك قبل حلول اجل الدين، ويحدد القاضي عند الترخيص شروط البيع ويفصل في امر ايداع الثمن.
المادة 973
يجوز للدائن المرتهن اذا لم يستوف حقه ان يطلب من القاضي الترخيص له في بيع الشيء المرهون بالمزاد العلني او بسعره في السوق.
ويجوز له ايضا ان يطلب من القاضي ان يامر بتمليكه الشيء وفاء للدين على ان يحسب عل يه بقيمته حسب تقدير الخبراء.
المادة 974
تسري الاحكام السابقة اذا لم تتعارض مع احكام القوانين التجارية والاحكام الخاصة بالمنشات المرخص لها بالتسليف على الرهن واحكام القوانين واللوائح المتعلقة باحوال خاصة في رهن المنقول.
المادة 975
لا يكون رهن الدين نافذا في حق المدين الا باعلان هذا الرهن اليه او بقبوله له وفقا لل
المادة 241
ولا يكون نافذا في حق الغير الا بتسليم سند الدين المرهون الى المرتهن، وتحسب للرهن مرتبته من التاريخ الثابت للاعلان او القبول.
المادة 976
يتم رهن السندات الاسمية او السندات لامر بالطريقة الخاصة المنصوص عليها قانونا بشرط ان يذكر ان الحوالة قد تمت على سبيل الرهن وبدون حاجة الى اعلان.
المادة 977
اذا كان الدين غير قابل للحوالة او للحجز فلا يجوز رهنه.
المادة 978
يحق للدائن المرتهن ان يستوفي الاستحقاقات الدورية على ان يخصم ما يستوفيه اولا من المصاريف ثم من اصل الدين المضمون بالرهن، ما لم يتفق على غير ذلك.
ويلتزم الدائن المرتهن بالمحافظة على الدين المرهون، فاذا كان له ان يحصل شيئا من هذا الدين دون تدخل الراهن، وجب عليه ان يحصله في الزمان والمكان المعينين للاستيفاء وان يبادر باخطار الراهن بذلك.
المادة 979
يجوز للمدين في الدين المرهون ان يتمسك تجاه الدائن المرتهن باوجه الدفع المتعلقة بصحة الحق المضمون بالرهن، وكذلك باوجه الدفع التي تكون له هو تجاه دائنه الاصلي، كل ذلك بالقدر الذي يجوز فيه للمدين في حالة الحوالة ان يمسك بهذه الدفوع تجاه المحال اليه.
المادة 980
اذا حل الدين المرهون قبل حلول الدين المضمون بالرهن، فلا يجوز للمدين ان يوفي الدين الا للمرتهن والراهن معا، ويستطيع كل من هذين الاخيرين ان يطلب من المدين ايداع ما يؤديه، وينتقل حق الرهن الى ما تم ايداعه.
وعلى المرتهن والراهن ان يتعاونا على استغلال ما اداه المدين، و ان يكون ذلك على انفع الوجوه للراهن دون ان يكون فيه ضرر للدائن المرتهن، مع المبادرة الى انشاء رهن جديد لمصلحة هذا الدائن.
المادة 981
اذا اصبح كل من الدين المرهون والدين المضمون مستحق الاداء جاز للدائن المرتهن اذا لم يستوف حقه، ان يقبض من الدين المرهون ما يكون مستحقا له او ان يطلب بيع هذا الدين او تملكه وفقا للمادة 970 الفقرة الثانية.
## الباب الرابع
حقوق الامتياز
### الفصل الاول
احكام عامة
المادة 982
الامتياز اولوية يقررها القانون لدين معين مراعاة منه لصفته.
ولا يكون للدين امتياز الا بمقتضى نص قانوني.
المادة 983
مرتبة الامتياز يحددها القانون، فاذا لم يوجد نص خاص يعين مرتبة الامتياز ياتي هذا الامتياز بعد الامتيازات المنصوص عنها في هذا الباب.
واذا كانت الحقوق الممتازة في مرتبة واحدة، فانها تستوفي عن طريق التسابق، ما لم يوجد نص قانوني يقضي بغير ذلك.
المادة 984
ترد حقوق الامتياز العامة على جميع اموال المدين من منقول وعقار.
اما حقوق الامتياز الخاصة فتكون مقصورة على منقول او عقار معين.
المادة 985
لا يحتج بحق الامتياز على من حاز المنقول بحسن نية.
ويعتبر حائزا بحكم هذه المادة مؤجر العقار بالنسبة الى المنقولات الموجودة في العين المؤجرة، وصاحب الفندق بالنسبة الى الامتعة التي يودعها النزلاء في فندقه.
واذا خشي الدائن لاسباب معقولة، تبديد المنقول المترتب عليه حق امتياز لمصلحته، جاز له ان يطلب وضعه تحت الحراسة.
المادة 986
تسري على حقوق الامتياز العقارية،احكام الرهن الرسمي بالقدر الذي لا تتعارض فيه مع طبيعة هذه الحقوق.
وتسري بنوع خاص احكام التطهير والقيد وما يترتب على القيد من اثار وما يتصل به من تجديد وشطب.
غير ان حقوق الامتياز العامة ولو كانت مترتبة على عقار لا يجب فيها الاشهار ولا حق التتبع. ولا حاجة للاشهار ايضا في حقوق الامتياز العقارية الضامنة، بمبلغ مستحقه للخزينة العامة، وهذه الحقوق الممتازة جميعا تكون اسبق في المرتبة على اي حق امتياز عقاري اخر او حق رهن رسمي مهما كان تاريخ قيده. اما فيما بينهما فالامتياز الضامن للمبالغ المستحقة للخزينة يتقدم على حقوق الامتياز العامة.
المادة 987
يسري على الامتياز ما يسري على الرهن الرسمي من احكام متعلقة لهلاك الشيء او تلفه.
المادة 988
ينقضي حق الامتياز بنفس الطرق التي ينقضي بها حق الرهن الرسمي وحق رهن الحيازة، ووفق الاحكام انقضاء هذين الحقين، ما لم يوجد نص يقضي بغير ذلك.
### الفصل الثاني
انواع الحقوق الممتازة
المادة 989
تكون الحقوق المبينة في المواد التالية ممتازة الى جانب حقوق الامتياز المقررة بنصوص خاصة.
#### القسم الاول
حقوق الامتياز العامة وحقوق الامتياز الخاصة الواقعة على منقول
المادة 990
المصاريف القضائية التي انفقت لمصلحة جميع الدائنين في حفظ اموال المدين وبيعها، لها امتياز على ثمن هذه الاموال.
وتستوفى هذه المصاريف قبل اي حق اخر ولو كان ممتازا او مضمونا برهان رسمي بما في ذلك حقوق الدائنين الذين انفقت المصاريف في مصلحتهم. وتتقدم المصاريف التي انفقت في بيع الاموال على تلك التي انفقت في اجراءات التوزيع.
المادة 991
المبالغ المستحقة للخزينة العامة من ضرائب ورسوم وحقوق اخرى من اي نوع كان، لها امتياز ضمن الشروط المقررة في القوانين والمراسيم الواردة في هذا الشان. وتستوفى هذه المبالغ من ثمن الاموال المثقلة بهذا الامتياز في اي يد كانت وقبل اي حق اخر، ولو كان ممتازا او مضمونا برهن رسمي، ما عدا المصاريف القضائية.
المادة 992
المبالغ التي صرفت في حفظ المنقول وفيما يلزم له من ترميم، يكون لها امتياز عليه كله.
وتستحق وفى هذه المبالغ من ثمن هذا المنقول المثقل بحق الامتياز بعد المصاريف القضائية والمبالغ المستحقة للخزينة العامة مباشرة. اما فيما بينها فيقدم بعضها على بعض بحسب الترتيب العكسي لتواريخ صرفها.
المادة 993
يكون للديون التالية امتياز على جميع اموال المدين من منقول وعقار:
* المبالغ المستحقة للخدم، والكتبة، والعمال وكل اجير اخر، من اجرهم ورواتبهم من اي نوع كان عن الاثني عشر (12) شهرا الاخيرة،
* المبالغ المستحقة عما تم توريده للمدين ولمن يعوله من ماكل وملبس في الستة (6) الاشهر الاخيرة،
* النفقة المستحقة في ذمة المدين لاقاربه عن الاشهر (6) الستة الاخيرة.
وتستوفى هذه المبالغ مباشرة بعد المصاريف القضائية والمبالغ المستحقة للخزينة العامة ومصاريف الحفظ والترميم، اما فيما بينها فتستوفى بنسبة كل منها.
المادة 994
المبالغ المترتبة على البذر والسماد وغيره من مواد التخصيب والمواد المقاومة للحشرات، والمبالغ المترتبة على اعمال الزراعة والحصاد، يكون لها امتياز على المحصول الذي صرفت في انتاجه وتكون لها جميعا مرتبة واحدة.
وتستوفى هذه المبالغ من ثمن المحصول مباشرة بعد الحقوق المتقدمة الذكر.
وكذلك يكون للمبالغ المستحقة في مقابل الات الزراعة حق امتياز في نفس المرتبة على هذه الالات.
المادة 995
يكون لاجرة المباني، والاراضي الزراعية لسنتين او لكامل مدة الايجار ان قلت عن ذلك، وكل حق اخر للمؤجر بمقتضى عقد الايجار امتياز على ما يكون موجودا بالعين المؤجرة ومملوكا للمستاجر من منقول قابل للحجز ومن محصول زراعي.
يثبت هذا الامتياز ولو كانت المنقولات مملوكة لزوجة المستاجر او كانت مملوكة للغير ولم يثبت المؤجر ان كان يعلم وقت وضعها في العين المؤجرة بوجود حق للغير عليها، وذلك دون اخلال بالاحكام المتعلقة بالمنقولات المسروقة او الضائعة.
ويقع الامتياز ايضا على المنقولات والمحصولات المملوكة للمستاجر الفرعي اذا كان المؤجر قد اشترط صراحة عدم الايجار الفرعي، فاذا لم يشترط ذلك فلا يثبت الامتياز الا للمبالغ المستحقة للمستاجر الاصلي في ذمة المستاجر الفرعي في الوقت الذي ينذره فيه المؤجر.
وتستوفى هذه المبالغ الممتازة من ثمن الاموال الواقع عليها الامتياز بعد الحقوق المتقدمة الذكر الا ما كان من هذه الحقوق غير نافذ في المؤجر باعتباره حائزا حسن النية.
واذا نقلت الاموال المثقلة بالامتياز من العين المؤجرة، على الرغم من معارضة المؤجر او على غير علم منه ولم يبق في العين اموال كافية لضمان الحقوق الممتازة، بقي الامتياز قائما على الاموال التي نقلت دون ان يضر ذلك الحق الذي كسبه الغير حسن النية على هذه الاموال، ويبقى الامتياز قائما ولو اضر بحق الغير لمدة ثلاث (3) سنوات من يوم نقلها اذا اوقع المؤجر عليها حجزا استحقاقيا في الاجل القانوني. غير انه اذا بيعت هذه الاموال الى مشتر حسن النية في سوق عام او بالمزاد العلني او ممن يتجر في مثلها، وجب على المؤجر ان يرد الثمن الى هذا المشتري.
المادة 996
المبالغ المستحقة لصاحب الفندق في ذمة النزيل عن اجرة الاقامة والمؤونة وكل ما صرف لحسابه، يكون لها امتياز على الامتعة التي احضرها النزيل الى الفندق او ملحقاته.
ويقع الامتياز على الامتعة ولو كانت غير مملوكة للنزيل الا اذا اثبت ان صاحب الفندق كان يعلم وقت ادخالها عنده بحق الغير عليها بشرط الا تكون تلك الامتعة مسروقة او ضائعة، ولصاحب الفندق ان يعارض في نقل الامتعة من فندقه ما دام لم يستوف حقه كاملا، فاذا نقلت الامتعة رغم معارضته او دون علمه، فان حق الامتياز يبقى قائما عليها دون اخلال بالحقوق التي كسبها الغير بحسن النية.
ولامتياز صاحب الفندق نفس المرتبة التي تكون لامتياز المؤجر، فاذا تزاحم الحقان قدم من سبق في التاريخ، مالم يكن غير نافذ بالنسبة للاخر.
المادة 997
ما يستحق لبائع المنقول من الثمن وملحقاته، يكون له امتياز على الشيء المبيع، ويبقى الامتياز قائما ما دام المبيع محتفظا بذاتيته وهذا دون اخلال بالحقوق التي كسبها الغير بحسن النية، مع مراعاة الاحكام الخاصة بالمسائل التجارية.
ويكون هذا الامتياز تاليا في المرتبة لما تقدم ذكره من حقوق الامتياز الواقعة على منقول، الا انه يسري في حق المؤجر وصاحب الفندق اذا ثبت انهما كانا يعلمان به وقت وضع المبيع في العين المؤجرة او الفندق.
المادة 998
للشركاء الذين اقتسموا منقولا، حق امتياز عليه تامينا لحق كل منهم في الرجوع على الاخرين بسبب القسمة، وفي استيفاء ما تقرر لهم فيها من معدل.
وتكون لامتياز المتقاسم نفس المرتبة التي تكون لامتياز البائع، فاذا تزاحم الحقان قدم من سبق في التاريخ.
#### القسم الثاني
حقوق الامتياز الخاصة الواقعة على عقار
المادة 999
ما يستحق لبائع العقار من الثمن وملحقاته، يكون له امتياز على العقار المبيع.
ويجب ان يقيد الامتياز ولو كان البيع مسجلا، وتكون مرتبته من تاريخ البيع اذا وقع التقييد في ظرف شهرين من تاريخ البيع.
فاذا انقضى هذا الاجل اصبح الامتياز رهنا رسميا.
المادة 1000
المبالغ المستحقة للمقاولين والمهندسين المعماريين الذين عهد اليهم بتشييد ابنية او منشات اخرى في اعادة تشييدها او في ترميمها او في صيانتها، يكون لها امتياز على هذه المنشات، ولكن بقدر ما يكون زائدا بسبب هذه الاعمال في قيمة العقار وقت بيعه.
ويجب ان يقيد الامتياز، وتكون مرتبته من وقت القيد.
المادة 1001
ان للشركاء الذين اقتسموا عقارا، حق امتياز عليه تامينا لما تخوله القسمة من حق في رجوع كل منهم على الاخرين، بما في ذلك حق المطالبة بمعدل القسمة، ويجب ان يقيد هذا الامتياز وتكون مرتبته مماثلة لشروط امتياز البائع المشار اليه في
المادة 1002
لا تطبق مدة التقادم المحددة في هذا القانون الا على الوقائع التي ترد بعد نشر هذا الامر.
المادة 1003
يسري مفعول هذا الامر ابتداء من تاريخ 25 جمادى الثانية عام 1395 الموافق 5 يوليو 1975 وينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
وحرر بالجزائر في 20 رمضان عام 1395 الموافق 26 سبتمبر سنة 1975.
هواري بومدين