المادة 1
يحدد هذا القانون العضوي التنظيم القضائي.
المادة 2
يشمل التنظيم القضائي النظام القضائي العادي والنظام القضائي الإداري ومحكمة التنازع.
المادة 3
يشمل النظام القضائي العادي المحكمة العليا والمجالس القضائية والمحاكم.
المادة 4
يشمل النظام القضائي الإداري مجلس الدولة والمحاكم الإدارية للاستئناف والمحاكم الإدارية.
المادة 5
تفتتح السنة القضائية بمقر المحكمة العليا، بحفل رسمي، شهرين (2) على الأكثر، من تاريخ انتهاء العطلة القضائية.
يتم افتتاح السنة القضائية على مستوى المجالس القضائية في الأسبوع الموالي لافتتاحها على المستوى الوطني.
المادة 6
تنعقد جلسات الجهات القضائية في مقراتها المحددة في التشريع والتنظيم الساري المفعول.
غير أنه يمكنها، عند الاقتضاء، أن تعقد جلساتها في مقر آخر داخل دائرة اختصاصها، بموجب أمر من رئيس الجهة القضائية، بعد استطلاع رأي النائب العام أو محافظ الدولة، حسب الحالة.
وتنعقد في مقر آخر داخل دائرة اختصاصها، بموجب قرار من وزير العدل، إذا تعلق الأمر بجلسات محكمة الجنايات.
كما يمكن الجهات القضائية أن تعقد جلسات متنقلة، خارج مقراتها وفي نطاق اختصاصها الإقليمي، بموجب قرار لوزير العدل، حافظ الأختام، بناء على طلب الرؤساء والنواب العامين لدى المجالس القضائية أو رؤساء ومحافظي الدولة لدى المحاكم الإدارية للاستئناف.
المادة 7
يحدد رئيس الجهة القضائية توزيع قضاة الحكم في بداية كل سنة قضائية على الغرف أو الأقسام أو الفروع عند الاقتضاء، بموجب أمر، بعد استطلاع رأي النائب العام أو وكيل الجمهورية أو محافظ الدولة، حسب الحالة.
ويجوز له أن يرأس أي غرفة أو قسم.
يمكن تعيين نفس القاضي في أكثر من غرفة أو قسم.
المادة 8
تحدد أيام وساعات وأماكن انعقاد جلسات الجهات القضائية في بداية كل سنة قضائية بموجب أوامر يصدرها رؤساء تلك الجهات، بعد استطلاع رأي النائب العام أو محافظ الدولة، حسب الحالة.
ويمكن تعديل هذه الأوامر، إذا اقتضت الضرورة ذلك.
المادة 9
تنتهي السنة القضائية بعطلة قضائية مدتها شهران (2)، من 15 جويلية إلى 15 سبتمبر من كل سنة.
تتولى الجهات القضائية، خلال هذه الفترة، الفصل في القضايا المستعجلة وقضايا المحبوسين.
المادة 10
يحدد رئيس الجهة القضائية الجلسات خلال العطلة القضائية، ويعيّن القضاة المكلفين بالعمل أثناءها، بموجب أمر، بعد استطلاع رأي النائب العام أو محافظ الدولة، حسب الحالة.
يجب أن يتضمن أمر تحديد الجلسات خلال العطلة القضائية، عدد وساعة ويوم ونوع الجلسات.
ويمكن تعديل هذه الأوامر إذا اقتضت الضرورة ذلك.
المادة 11
تشمل كل جهة قضائية أمانة ضبط تحدد كيفيات تنظيمها وسيرها عن طريق التنظيم.
المادة 12
يحدد اختصاص المجلس القضائي والمحكمة في قانون الإجراءات المدنية والإدارية وقانون الإجراءات الجزائية والقوانين الخاصة المعمول بها.
المادة 13
يتولى قضاة النيابة العامة في المجلس القضائي والمحاكم التابعة له المهام المنوطة بهم في قانون الإجراءات الجزائية وقانون الإجراءات المدنية والإدارية والنصوص الخاصة.
المادة 14
يعد المجلس القضائي جهة استئناف للأحكام الصادرة عن المحاكم وفي الحالات الأخرى المنصوص عليها قانونا.
المادة 15
يشمل المجلس القضائي الغرف الآتية :
- الغرفة المدنية،
- الغرفة الجزائية،
- غرفة الاتهام،
- الغرفة الاستعجالية،
- غرفة شؤون الأسرة،
- غرفة الأحداث،
- الغرفة الاجتماعية،
- الغرفة العقارية،
- الغرفة البحرية،
- الغرفة التجارية،
- غرفة تطبيق العقوبات.
غير أنه، يمكن لرئيس المجلس القضائي، بعد استطلاع رأي النائب العام، تقليص عدد الغرف أو تقسيمها إلى أقسام حسب أهمية وحجم النشاط القضائي.
تفصل كل غرفة في القضايا المعروضة عليها، ما لم ينص القانون على خلاف ذلك.
المادة 16
يتشكل المجلس القضائي من :
قضاة الحكم :
- رئيس المجلس القضائي،
- نائب، أو عند الاقتضاء، نائبي الرئيس، حسب أهمية وحجم النشاط القضائي،
- رؤساء غرف،
- مستشارين.
قضاة النيابة العامة :
- نائب عام،
- نواب عامين مساعدين.
المادة 17
يفصل المجلس القضائي بتشكيلة جماعية، ما لم ينص القانون على خلاف ذلك.
المادة 18
في حالة حدوث مانع لرئيس المجلس القضائي، يستخلفه نائبه، وإذا تعذر ذلك ينوبه أقدم رئيس غرفة.
وفي حالة حدوث مانع لأحد القضاة، يستخلفه قاض آخر بموجب أمر من رئيس المجلس القضائي، بعد استطلاع رأي النائب العام.
المادة 19
المحكمة درجة أولى للتقاضي.
المادة 20
تتشكل المحكمة من :
قضاة الحكم :
- رئيس المحكمة،
- نائب رئيس المحكمة،
- قضاة،
- قاضي التحقيق أو أكثر،
- قاضي الأحداث أو أكثر،
- قاضي تطبيق العقوبات أو أكثر، بالنسبة لمحاكم مقر المجلس القضائي،
قضاة النيابة العامة :
- وكيل الجمهورية،
- وكلاء جمهورية مساعدين.
المادة 21
تشمل المحكمة الأقسام الآتية :
- القسم المدني،
- قسم الجنح،
- قسم المخالفات،
- القسم الاستعجالي،
- قسم شؤون الأسرة،
- قسم الأحداث،
- القسم الاجتماعي،
- القسم العقاري،
- القسم البحري،
- القسم التجاري.
غير أنه، يمكن رئيس المحكمة، بعد استطلاع رأي وكيل الجمهورية، تقليص عدد الأقسام أو تقسيمها إلى فروع حسب أهمية وحجم النشاط القضائي.
يفصل كل قسم في القضايا المعروضة عليه، ما لم ينص القانون على خلاف ذلك.
ويمكن أن تضم المحكمة أيضا أقطاباً قضائية متخصصة تحدد تشكيلتها في النص المنشئ لها.
المادة 22
مع مراعاة أحكام المادة 21 من هذا القانون العضوي، تشمل محكمة مقر المجلس القضائي قسماً لتطبيق العقوبات.
المادة 23
يرأس أقسام المحكمة قضاة حسب تخصصاتهم.
المادة 24
تفصل المحكمة بقاض فرد ما لم ينص القانون على خلاف ذلك.
المادة 25
يستخلف رئيس المحكمة في حالة حدوث مانع له، نائب رئيس المحكمة، وإذا تعذر ذلك، يستخلفه أقدم رئيس قسم.
في حالة حدوث مانع لأحد القضاة، يستخلفه قاض آخر بأمر من رئيس المحكمة، بعد استطلاع رأي وكيل الجمهورية.
المادة 26
توجد بمقر كل مجلس قضائي محكمة جنايات ابتدائية، ومحكمة جنايات استئنافية، تحدد اختصاصاتهما وتشكيلتهما وسيرهما بموجب التشريع الساري المفعول.
المادة 27
تحدد القواعد المتعلقة باختصاص الجهات القضائية العسكرية وتنظيمها وسيرها بموجب قانون القضاء العسكري.
المادة 28
يمكن أن يضم المجلس القضائي محاكم متخصصة تفصل في المنازعات ذات الطابع التجاري والعقاري والعمالي.
المادة 29
تعد المحكمة الإدارية للاستئناف جهة استئناف للأحكام والأوامر الصادرة عن المحاكم الإدارية.
وتختص أيضا بالفصل في القضايا المخولة لها بموجب نصوص خاصة.
المادة 30
تتشكال المحكمة الإدارية للاستئناف من :
قضاة الحكم :
- رئيس، برتبة مستشار بمجلس الدولة على الأقل،
- نائب رئيس أو نائبين اثنين (2)، عند الاقتضاء،
- رؤساء غرف،
- رؤساء أقسام، عند الاقتضاء،
- مستشارين.
قضاة محافظة الدولة :
- محافظ دولة، برتبة مستشار بمجلس الدولة على الأقل،
- محافظ دولة مساعد أو اثنين (2)، عند الاقتضاء.
المادة 31
المحكمة الإدارية درجة أولى للتقاضي في المادة الإدارية.
المادة 32
تتشكل المحكمة الإدارية من :
قضاة الحكم :
- رئيس،
- نائب رئيس أو نائبين اثنين (2) عند الاقتضاء،
- رؤساء أقسام،
- رؤساء فروع، عند الاقتضاء،
- قضاة،
- قضاة مكلفين بالعرائض،
- قضاة محضري الأحكام.
قضاة محافظة الدولة :
- محافظ دولة،
- محافظ دولة مساعد، أو محافظي دولة مساعدين اثنين (2) عند الاقتضاء.
المادة 33
تفصل المحاكم الإدارية للاستئناف والمحاكم الإدارية بتشكيلة جماعية، ما لم ينص القانون على خلاف ذلك.
المادة 34
تنظم المحكمة الإدارية في أقسام، والمحكمة الإدارية للاستئناف في غرف، يحدد عددها حسب طبيعة وحجم النشاط القضائي بموجب أمر من رئيس كل جهة قضائية، بعد استطلاع رأي محافظ الدولة.
يمكن، عند الاقتضاء، تقسيم أقسام المحكمة الإدارية إلى فروع، وغرف المحكمة الإدارية للاستئناف إلى أقسام، يحدد عددها وفقا للأشكال والكيفيات المنصوص عليها في الفقرة الأولى أعلاه.
المادة 35
في حالة حدوث مانع لرئيس المحكمة الإدارية أو رئيس المحكمة الإدارية للاستئناف، يخلفهنائبه. وإذا تعذر ذلك، ينوبه أقدم رئيس غرفة.
وفي حالة حدوث مانع لأحد القضاة، يستخلفه قاضآخر بموجب أمر من رئيس المحكمة الإدارية أو رئيس المحكمة الإدارية للاستئناف.
المادة 36
يتولى محافظ الدولة لدى المحكمة الإدارية أو المحكمة الإدارية للاستئناف المهام المنوطة به بموجب قانون الإجراءات المدنية والإدارية والنصوص الخاصة.
المادة 37
تخضع الإجراءات المطبقة أمام المحاكم الإدارية والمحاكم الإدارية للاستئناف لأحكام قانون الإجراءات المدنية والإدارية والنصوص الخاصة.
المادة 38
تحدد كيفيات التسيير الإداري والمالي للمحاكم الإدارية والمحاكم الإدارية للاستئناف عن طريق التنظيم.
المادة 39
تلغى أحكام :
- القانون العضوي رقم 05-11 المؤرخ في 10 جمادى الثانية عام 1426 الموافق 17 يوليو سنة 2005 والمتعلق بالتنظيم القضائي،
- القانون رقم 98-02 المؤرخ في 4 صفر عام 1419 الموافق 30 مايو سنة 1998 والمتعلق بالمحاكم الإدارية، غير أن نصوصه التطبيقية تبقى سارية المفعول إلى حين صدور النصوص التطبيقية لهذا القانون العضوي.
المادة 40
ينشر هذا القانون العضوي في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الدّيمقراطية الشّعبية.