القانون العضوي 11-12 يحدد تنظيم المحكمة العليا وعملها واختصاصاتها

قانون عضويساري المفعولالتنظيم القضائي وعصرنة العدالة
# القانون العضوي 11-12 يحدد تنظيم المحكمة العليا وعملها واختصاصاتها إن رئيس الجمهورية، - بناء على الدستور، لا سيّما المواد 78 (2 و 7) و 119 و 120 ( الفقرات 1 و 2 و 3) و 123 و 125 (الفقرة 2) و 126 و 138 و 141 و 152 و 153 و 165 منه، - وبمقتضى القانون العضوي رقم 04-11 المؤرخ في 21 رجب عام 1425 الموافق 6 سبتمبر سنة 2004 والمتضمن القانون الأساسي للقضاء، - وبمقتضى القانون العضوي رقم 05-11 المؤرخ في 10 جمادى الثانية عام 1426 الموافق 17 يوليو سنة 2005 والمتعلق بالتنظيم القضائي، - وبمقتضى الأمر رقم 66-155 المؤرخ في 18 صفر عام 1386 الموافق 8 يونيو سنة 1966 والمتضمن قانون الإجراءات الجزائية، المعدل والمتمم، - وبمقتضى القانون رقم 89-22 المؤرخ في 14 جمادى الأولى عام 1410 الموافق 12 ديسمبر سنة 1989 والمتعلق بصلاحيات المحكمة العليا وتنظيمها وسيرها، المعدل والمتمم، - وبمقتضى القانون رقم 90-21 المؤرخ في 24 محرم عام 1411 الموافق 15 غشت سنة 1990 والمتعلق بالمحاسبة العمومية، المعدل والمتمم، - وبمقتضى القانون رقم 08-09 المؤرخ في 18 صفر عام 1429 الموافق 25 فبراير سنة 2008 والمتضمن قانون الإجراءات المدنية و الإدارية، - وبعد رأي مجلس الدولة، - وبعد مصادقة البرلمان، - وبعد الأخذ برأي المجلس الدستوري، يصدر القانون العضوي الآتي نصه : ###### المادة 1 يحدد هذا القانون العضوي تنظيم المحكمة العليا وعملها واختصاصاتها. ###### المادة 2 يحدد مقر المحكمة العليا بالجزائر العاصمة، مع مراعاة أحكام المادة 93 من الدستور. ###### المادة 3 المحكمة العليا محكمة قانون، ويمكن أن تكون محكمة موضوع في الحالات المحددة في القانون. تمارس المحكمة العليا الرقابة على الأوامر والأحكام والقرارات القضائية من حيث تطبيقها السليم للقانون واحترامها لأشكال وقواعد الإجراءات. ###### المادة 4 تصدر المحكمة العليا قراراتها باللغة العربية. ###### المادة 5 تعمل المحكمة العليا على نشر قراراتها وكذا التعليقات والأبحاث القانونية والقضائية. تحدد شروط وكيفيات تطبيق هذه المادة عن طريق التنظيم. ###### المادة 6 تساهم المحكمة العليا في تكوين القضاة. ###### المادة 7 تتمتع المحكمة العليا بالاستقلال المالي والاستقلال في التسيير. تسجل الاعتمادات المالية للمحكمة العليا في ميزانية الدولة. ###### المادة 8 تتشكل المحكمة العليا من : 1 - قضاة الحكم : - الرئيس الأول، - نائب الرئيس، - رؤساء الغرف، - رؤساء الأقسام، - والمستشارون. 2 - قضاة النيابة العامة : - النائب العام، - النائب العام المساعد، - والمحامون العامون. يتولى مهام أمانة الضبط لدى المحكمة العليا أمناء ضبط. ###### المادة 9 يشمل تنظيم المحكمة العليا الرئيس الأول والغرف والنيابة العامة وأمانة الضبط. ###### المادة 10 تسير المحكمة العليا من قبل الرئيس الأول. ويتولى بهذه الصفة، على الخصوص : - تمثيل المحكمة العليا رسميا، - رئاسة أي غرفة من غرف المحكمة العليا، عند الاقتضاء، - رئاسة الغرف مجتمعة، - تنشيط وتنسيق نشاط الغرف وأمانة الضبط والأقسام والمصالح الإدارية بالمحكمة العليا، - السهر على تطبيق أحكام النظام الداخلي للمحكمة العليا، - اتخاذ إجراءات ضمان السير الحسن للمحكمة العليا، - ممارسة سلطته السلمية على الأمين العام ورئيس الديوان ورؤساء الأقسام الإدارية والمكلف بأمانة الضبط المركزية والمصالح التابعة لهم. ###### المادة 11 يساعد الرئيس الأول للمحكمة العليا، نائب رئيس ويستخلفه حال غيابه أو حدوث مانع له. وفي حالة وقوع مانع للرئيس الأول ونائبه معا، يقوم مقام الرئيس الأول عميد رؤساء الغرف بالمحكمة العليا. ###### المادة 12 يحدث لدى الرئيس الأول ديوان يديره قاض يتم تعيينه بقرار من وزير العدل، حافظ الأختام بناء على اقتراح من الرئيس الأول للمحكمة العليا. يمكن وزير العدل، حافظ الأختام، أن يعين قضاة بديوان الرئيس الأول، بطلب من هذا الأخير. ###### المادة 13 تشمل المحكمة العليا الغرف الآتية : - الغرفة المدنية، - الغرفة العقارية، - غرفة شؤون الأسرة والمواريث، - الغرفة التجارية والبحرية، - الغرفة الاجتماعية، - الغرفة الجنائية، - غرفة الجنح والمخالفات. يمكن الرئيس الأول للمحكمة العليا، بعد استطلاع رأي النائب العام، تقسيم الغرف إلى أقسام حسب أهمية وحجم النشاط القضائي. تحدد كيفيات سير غرف وأقسام المحكمة العليا في نظامها الداخلي. ###### المادة 14 تفصل غرف وأقسام المحكمة العليا بتشكيلة جماعية من ثلاثة (3) قضاة على الأقل. يحدد الرئيس الأول للمحكمة العليا، بعد استطلاع رأي النائب العام، توزيع القضاة على الغرف والأقسام بموجب أمر، عند بداية كل سنة قضائية. ###### المادة 15 تصدر قرارات المحكمة العليا عن إحدى غرفها أو الغرفة المختلطة أو عن الغرف مجتمعة. ###### المادة 16 تكون الإحالة على الغرفة المختلطة عندما تطرح قضية مسألة قانونية تلقت أو من شأنها أن تتلقى حلولا متناقضة أمام غرفتين أو أكثر. وتتم الإحالة، بأمر من الرئيس الأول للمحكمة العليا، يحدد فيه لا سيما الغرف المعنية ورئيس الغرفة المختلطة. ###### المادة 17 تتشكل الغرفة المختلطة من غرفتين ( 2 ) على الأقل. تتداول الغرفة المختلطة بحضور خمسة عشر ( 15 ) قاضيا على الأقل. في حالة عدم الاتفاق، يخطر رئيس الغرفة المختلطة الرئيس الأول للمحكمة العليا الذي يحيل القضية أمام الغرف مجتمعة. ###### المادة 18 زيادة على الحالة المنصوص عليها في الفقرة 3 من المادة 17 أعلاه، تفصل المحكمة العليا بغرفها مجتمعة، عندما يكون من شأن القرار الذي سيصدر عن إحدى غرفها تغيير اجتهاد قضائي. تنعقد الغرف مجتمعة بأمر من الرئيس الأول للمحكمة العليا، وذلك إما بمبادرة منه أو بناء على اقتراح من رئيس إحدى الغرف. ###### المادة 19 تتشكل الغرف المجتمعة التي يرأسها الرئيس الأول، من : - نائب الرئيس، - رؤساء الغرف، - رؤساء الأقسام، - عميد المستشارين بكل غرفة، - المستشار المقرر. ولا يمكنها الفصل إلا بحضور نصف أعضائها على الأقل. وتتخذ قراراتها بأغلبية الأصوات، وفي حالة تعادل الأصوات، يكون صوت الرئيس مرجحا. ###### المادة 20 يمثل النيابة العامة لدى المحكمة العليا نائب عام يقوم على الخصوص بما يأتي : - تقديم الطلبات والالتماسات أمام الغرف والغرفة المختلطة والغرف مجتمعة، وعند الاقتضاء، الطعن لصالح القانون، - تنشيط ومراقبة وتنسيق أعمال النيابة العامة والمصالح التابعة لها، - ممارسة سلطته السلمية على قضاة النيابة العامة لدى المحكمة العليا، والمستخدمين بها. ###### المادة 21 يتولى أمانة النيابة العامة قاض يعين بقرار من وزير العدل، حافظ الأختام، بناء على طلب من النائب العام لدى المحكمة العليا. يساعد القاضي المكلف بأمانة النيابة العامة مستخدمون من سلك أمناء الضبط، يعينون طبقا للتشريع والتنظيم المعمول بهما. ###### المادة 22 تتشكل أمانة ضبط المحكمة العليا من أمانة ضبط مركزية وأمانات ضبط الغرف والأقسام. تحدد صلاحيات أمانة الضبط وكيفيات تنظيمها في النظام الداخلي للمحكمة العليا. ###### المادة 23 يشرف على أمانة الضبط المركزية قاض يعين بقرار من وزير العدل، حافظ الأختام. ###### المادة 24 يشرف على أمانة ضبط الغرفة مستخدم من سلك أمناء أقسام الضبط يعين بأمر من الرئيس الأول للمحكمة العليا. ###### المادة 25 يعين مستخدمو أمانة الضبط لدى المحكمة العليا وفقا للتشريع والتنظيم المعمول بهما. ###### المادة 26 زيادة على الهياكل المنصوص عليها في الفصل الثالث من هذا القانون العضوي، تشمل المحكمة العليا مكتبا وجمعية عامة. ###### المادة 27 يتشكل مكتب المحكمة العليا الذي يرأسه الرئيس الأول، من : – النائب العام، – النائب العام المساعد، – رؤساء الغرف، – عميد رؤساء الأقسام، – عميد المستشارين، – عميد المحامين العامين. ###### المادة 28 يتولى مكتب المحكمة العليا على الخصوص : – إعداد مشروع النظام الداخلي للمحكمة العليا، – إثارة حالات تعارض الاجتهاد القضائي بين الغرف، – السهر على توحيد المصطلحات القانونية لدى الغرف، – دراسة كل مسألة يعرضها عليه الرئيس الأول. تحدد كيفيات عمل مكتب المحكمة العليا في نظامها الداخلي. ###### المادة 29 تتشكل الجمعية العامة للمحكمة العليا التي يرأسها الرئيس الأول، من القضاة المشار إليهم في المادة 8 من هذا القانون العضوي الموضوعين في حالة القيام بالخدمة والملحقين. ###### المادة 30 تتولى الجمعية العامة على الخصوص : – دراسة المسائل المتعلقة بعمل المحكمة العليا وتقديم الاقتراحات بشأنها، – المصادقة على مشروع النظام الداخلي للمحكمة العليا. ###### المادة 31 تزود المحكمة العليا بالهياكل الإدارية الآتية : – أمانة عامة، – قسم الإدارة والوسائل، – قسم الوثائق والدراسات القانونية والقضائية، – قسم الإحصائيات والتحاليل. يمكن أن يتفرع كل قسم إلى مصالح يحدد عددها عن طريق التنظيم. تحدد مهام الأقسام المنصوص عليها في هذه المادة وكيفيات تنظيمها في النظام الداخلي للمحكمة العليا. ###### المادة 32 يقوم الأمين العام، تحت سلطة الرئيس الأول للمحكمة العليا، بإدارة أعمال قسم الإدارة والوسائل ومتابعة نشاطه. ###### المادة 33 تحدد كيفيات التعيين في وظائف الأمين العام ورؤساء الأقسام ورؤساء المصالح لدى المحكمة العليا وتصنيفها عن طريق التنظيم. ###### المادة 34 ينشر النظام الداخلي للمحكمة العليا في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. ###### المادة 35 تلغى أحكام القانون رقم 89–22 المؤرخ في 12 ديسمبر سنة 1989 والمتعلق بصلاحيات المحكمة العليا وتنظيمها وسيرها، المعدل والمتمم. غير أن نصوصه التطبيقية التي لا تتعارض مع أحكام هذا القانون العضوي تبقى سارية المفعول إلى حين صدور النصوص التطبيقية لهذا القانون العضوي. ###### المادة 36 ينشر هذا القانون العضوي في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.

المواد

المادة 1

يحدد هذا القانون العضوي تنظيم المحكمة العليا وعملها واختصاصاتها.

المادة 2

يحدد مقر المحكمة العليا بالجزائر العاصمة، مع مراعاة أحكام المادة 93 من الدستور.

المادة 3

المحكمة العليا محكمة قانون، ويمكن أن تكون محكمة موضوع في الحالات المحددة في القانون. تمارس المحكمة العليا الرقابة على الأوامر والأحكام والقرارات القضائية من حيث تطبيقها السليم للقانون واحترامها لأشكال وقواعد الإجراءات.

المادة 4

تصدر المحكمة العليا قراراتها باللغة العربية.

المادة 5

تعمل المحكمة العليا على نشر قراراتها وكذا التعليقات والأبحاث القانونية والقضائية. تحدد شروط وكيفيات تطبيق هذه المادة عن طريق التنظيم.

المادة 6

تساهم المحكمة العليا في تكوين القضاة.

المادة 7

تتمتع المحكمة العليا بالاستقلال المالي والاستقلال في التسيير. تسجل الاعتمادات المالية للمحكمة العليا في ميزانية الدولة.

المادة 8

تتشكل المحكمة العليا من : 1 - قضاة الحكم : - الرئيس الأول، - نائب الرئيس، - رؤساء الغرف، - رؤساء الأقسام، - والمستشارون. 2 - قضاة النيابة العامة : - النائب العام، - النائب العام المساعد، - والمحامون العامون. يتولى مهام أمانة الضبط لدى المحكمة العليا أمناء ضبط.

المادة 9

يشمل تنظيم المحكمة العليا الرئيس الأول والغرف والنيابة العامة وأمانة الضبط.

المادة 10

تسير المحكمة العليا من قبل الرئيس الأول. ويتولى بهذه الصفة، على الخصوص : - تمثيل المحكمة العليا رسميا، - رئاسة أي غرفة من غرف المحكمة العليا، عند الاقتضاء، - رئاسة الغرف مجتمعة، - تنشيط وتنسيق نشاط الغرف وأمانة الضبط والأقسام والمصالح الإدارية بالمحكمة العليا، - السهر على تطبيق أحكام النظام الداخلي للمحكمة العليا، - اتخاذ إجراءات ضمان السير الحسن للمحكمة العليا، - ممارسة سلطته السلمية على الأمين العام ورئيس الديوان ورؤساء الأقسام الإدارية والمكلف بأمانة الضبط المركزية والمصالح التابعة لهم.

المادة 11

يساعد الرئيس الأول للمحكمة العليا، نائب رئيس ويستخلفه حال غيابه أو حدوث مانع له. وفي حالة وقوع مانع للرئيس الأول ونائبه معا، يقوم مقام الرئيس الأول عميد رؤساء الغرف بالمحكمة العليا.

المادة 12

يحدث لدى الرئيس الأول ديوان يديره قاض يتم تعيينه بقرار من وزير العدل، حافظ الأختام بناء على اقتراح من الرئيس الأول للمحكمة العليا. يمكن وزير العدل، حافظ الأختام، أن يعين قضاة بديوان الرئيس الأول، بطلب من هذا الأخير.

المادة 13

تشمل المحكمة العليا الغرف الآتية : - الغرفة المدنية، - الغرفة العقارية، - غرفة شؤون الأسرة والمواريث، - الغرفة التجارية والبحرية، - الغرفة الاجتماعية، - الغرفة الجنائية، - غرفة الجنح والمخالفات. يمكن الرئيس الأول للمحكمة العليا، بعد استطلاع رأي النائب العام، تقسيم الغرف إلى أقسام حسب أهمية وحجم النشاط القضائي. تحدد كيفيات سير غرف وأقسام المحكمة العليا في نظامها الداخلي.

المادة 14

تفصل غرف وأقسام المحكمة العليا بتشكيلة جماعية من ثلاثة (3) قضاة على الأقل. يحدد الرئيس الأول للمحكمة العليا، بعد استطلاع رأي النائب العام، توزيع القضاة على الغرف والأقسام بموجب أمر، عند بداية كل سنة قضائية.

المادة 15

تصدر قرارات المحكمة العليا عن إحدى غرفها أو الغرفة المختلطة أو عن الغرف مجتمعة.

المادة 16

تكون الإحالة على الغرفة المختلطة عندما تطرح قضية مسألة قانونية تلقت أو من شأنها أن تتلقى حلولا متناقضة أمام غرفتين أو أكثر. وتتم الإحالة، بأمر من الرئيس الأول للمحكمة العليا، يحدد فيه لا سيما الغرف المعنية ورئيس الغرفة المختلطة.

المادة 17

تتشكل الغرفة المختلطة من غرفتين ( 2 ) على الأقل. تتداول الغرفة المختلطة بحضور خمسة عشر ( 15 ) قاضيا على الأقل. في حالة عدم الاتفاق، يخطر رئيس الغرفة المختلطة الرئيس الأول للمحكمة العليا الذي يحيل القضية أمام الغرف مجتمعة.

المادة 18

زيادة على الحالة المنصوص عليها في الفقرة 3 من المادة 17 أعلاه، تفصل المحكمة العليا بغرفها مجتمعة، عندما يكون من شأن القرار الذي سيصدر عن إحدى غرفها تغيير اجتهاد قضائي. تنعقد الغرف مجتمعة بأمر من الرئيس الأول للمحكمة العليا، وذلك إما بمبادرة منه أو بناء على اقتراح من رئيس إحدى الغرف.

المادة 19

تتشكل الغرف المجتمعة التي يرأسها الرئيس الأول، من : - نائب الرئيس، - رؤساء الغرف، - رؤساء الأقسام، - عميد المستشارين بكل غرفة، - المستشار المقرر. ولا يمكنها الفصل إلا بحضور نصف أعضائها على الأقل. وتتخذ قراراتها بأغلبية الأصوات، وفي حالة تعادل الأصوات، يكون صوت الرئيس مرجحا.

المادة 20

يمثل النيابة العامة لدى المحكمة العليا نائب عام يقوم على الخصوص بما يأتي : - تقديم الطلبات والالتماسات أمام الغرف والغرفة المختلطة والغرف مجتمعة، وعند الاقتضاء، الطعن لصالح القانون، - تنشيط ومراقبة وتنسيق أعمال النيابة العامة والمصالح التابعة لها، - ممارسة سلطته السلمية على قضاة النيابة العامة لدى المحكمة العليا، والمستخدمين بها.

المادة 21

يتولى أمانة النيابة العامة قاض يعين بقرار من وزير العدل، حافظ الأختام، بناء على طلب من النائب العام لدى المحكمة العليا. يساعد القاضي المكلف بأمانة النيابة العامة مستخدمون من سلك أمناء الضبط، يعينون طبقا للتشريع والتنظيم المعمول بهما.

المادة 22

تتشكل أمانة ضبط المحكمة العليا من أمانة ضبط مركزية وأمانات ضبط الغرف والأقسام. تحدد صلاحيات أمانة الضبط وكيفيات تنظيمها في النظام الداخلي للمحكمة العليا.

المادة 23

يشرف على أمانة الضبط المركزية قاض يعين بقرار من وزير العدل، حافظ الأختام.

المادة 24

يشرف على أمانة ضبط الغرفة مستخدم من سلك أمناء أقسام الضبط يعين بأمر من الرئيس الأول للمحكمة العليا.

المادة 25

يعين مستخدمو أمانة الضبط لدى المحكمة العليا وفقا للتشريع والتنظيم المعمول بهما.

المادة 26

زيادة على الهياكل المنصوص عليها في الفصل الثالث من هذا القانون العضوي، تشمل المحكمة العليا مكتبا وجمعية عامة.

المادة 27

يتشكل مكتب المحكمة العليا الذي يرأسه الرئيس الأول، من : – النائب العام، – النائب العام المساعد، – رؤساء الغرف، – عميد رؤساء الأقسام، – عميد المستشارين، – عميد المحامين العامين.

المادة 28

يتولى مكتب المحكمة العليا على الخصوص : – إعداد مشروع النظام الداخلي للمحكمة العليا، – إثارة حالات تعارض الاجتهاد القضائي بين الغرف، – السهر على توحيد المصطلحات القانونية لدى الغرف، – دراسة كل مسألة يعرضها عليه الرئيس الأول. تحدد كيفيات عمل مكتب المحكمة العليا في نظامها الداخلي.

المادة 29

تتشكل الجمعية العامة للمحكمة العليا التي يرأسها الرئيس الأول، من القضاة المشار إليهم في المادة 8 من هذا القانون العضوي الموضوعين في حالة القيام بالخدمة والملحقين.

المادة 30

تتولى الجمعية العامة على الخصوص : – دراسة المسائل المتعلقة بعمل المحكمة العليا وتقديم الاقتراحات بشأنها، – المصادقة على مشروع النظام الداخلي للمحكمة العليا.

المادة 31

تزود المحكمة العليا بالهياكل الإدارية الآتية : – أمانة عامة، – قسم الإدارة والوسائل، – قسم الوثائق والدراسات القانونية والقضائية، – قسم الإحصائيات والتحاليل. يمكن أن يتفرع كل قسم إلى مصالح يحدد عددها عن طريق التنظيم. تحدد مهام الأقسام المنصوص عليها في هذه المادة وكيفيات تنظيمها في النظام الداخلي للمحكمة العليا.

المادة 32

يقوم الأمين العام، تحت سلطة الرئيس الأول للمحكمة العليا، بإدارة أعمال قسم الإدارة والوسائل ومتابعة نشاطه.

المادة 33

تحدد كيفيات التعيين في وظائف الأمين العام ورؤساء الأقسام ورؤساء المصالح لدى المحكمة العليا وتصنيفها عن طريق التنظيم.

المادة 34

ينشر النظام الداخلي للمحكمة العليا في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.

المادة 35

تلغى أحكام القانون رقم 89–22 المؤرخ في 12 ديسمبر سنة 1989 والمتعلق بصلاحيات المحكمة العليا وتنظيمها وسيرها، المعدل والمتمم. غير أن نصوصه التطبيقية التي لا تتعارض مع أحكام هذا القانون العضوي تبقى سارية المفعول إلى حين صدور النصوص التطبيقية لهذا القانون العضوي.

المادة 36

ينشر هذا القانون العضوي في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.