القانون التوجيهي للتعليم العالي (قانون التعليم العالي 99-05)
قانون توجيهيغير محددنصوص متنوعة وتنظيمية
استبدل بالقانون رقم 08-06 المتضمن القانون التوجيهي للتعليم العالي
# القانون التوجيهي للتعليم العالي (قانون التعليم العالي 99-05)
الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية / العدد 24 21 ذو الحجة عام 1419 ه
قوانين
قانون رقم 99 - 05 مؤرخ في 18 ذي الحجة
عام 1419 الموافق 4 ابريل سنة 1999،
يتضمن القانون التوجيهي للتعليم
العالي.
ان رئيس الجمهورية،
- بناء على الدستور، لا سيما المادتان 122 - 16
و 126 منه،
- وبمقتضى الامر رقم 66 - 133 المؤرخ في
12 صفر عام 1386 الموافق 2 يونيو سنة 1966
والمتضمن القانون الاساسي العام للوظيفة العمومية،
المعدل والمتمم،
- وبمقتضى الامر رقم 66 - 156 المؤرخ في
18 صفر عام 1386 الموافق 8 يونيو سنة 1966
والمتضمن قانون العقوبات، المعدل والمتمم،
- وبمقتضى الامر رقم 71 - 78 المؤرخ في 15
شوال عام 1391 الموافق 3 ديسمبر سنة 1971
والمتضمن تحديد الشروط المتعلقة بتخصيص المنح
الدراسية والمرتبات المسبقة ورواتب التمرين،
- وبمقتضى الامر رقم 75 - 58 المؤرخ في 20
رمضان عام 1395 الموافق 26 سبتمبر سنة 1975
والمتضمن القانون المدني، المعدل والمتمم،
- وبمقتضى الامر رقم 76 - 35 المؤرخ في 16
ربيع الثاني عام 1396 الموافق 16 ابريل سنة 1976
والمتعلق بتنظيم التربية والتكوين،
- وبمقتضى القانون رقم 83 - 11 المؤرخ في
21 رمضان عام 1403 الموافق 2 يوليو سنة 1983
والمتعلق بالتامينات الاجتماعية، المعدل والمتمم،
- وبمقتضى القانون رقم 84 - 05 المؤرخ في
4 ربيع الثاني عام 1404 الموافق 7 يناير سنة
1984 والمتضمن تخطيط مجموعة الدارسين في
المنظومة التربوية،
- وبمقتضى القانون رقم 84 - 17 المؤرخ في
8 شوال عام 1404 الموافق 7 يوليو سنة 1984
والمتعلق بقوانين المالية، المعدل والمتمم،
- وبمقتضى القانون رقم 85 - 05 المؤرخ في
26 جمادى الاولى عام 1405 الموافق 16 فبراير سنة
1985 والمتعلق بحماية الصحة وترقيتها، المعدل
والمتمم،
- وبمقتضى القانون رقم 88 - 01 المؤرخ في
22 جمادى الاولى عام 1408 الموافق 12 يناير سنة
1988 والمتضمن القانون التوجيهي للمؤسسات
العمومية الاقتصادية،
- وبمقتضى القانون رقم 90 - 11 المؤرخ في
26 رمضان عام 1410 الموافق 21 ابريل سنة 1990
والمتعلق بعلاقات العمل، المعدل والمتمم لا سيما
المادة 3 منه،
- وبمقتضى القانون رقم 90 - 14 المؤرخ في
9 ذي القعدة عام 1410 الموافق 2 يونيو سنة 1990
والمتعلق بكيفيات ممارسة الحق النقابي، المعدل
والمتمم،
- وبمقتضى القانون رقم 90 - 21 المؤرخ في
24 محرم عام 1411 الموافق 15 غشت سنة 1990
والمتعلق بالمحاسبة العمومية، المعدل والمتمم،
- وبمقتضى القانون رقم 90 - 31 المؤرخ في
17 جمادى الاولى عام 1411 الموافق 4 ديسمبر سنة
1990 والمتعلق بالجمعيات،
- وبمقتضى القانون رقم 91 - 05 المؤرخ في
30 جمادى الثانية عام 1411 الموافق 16 يناير سنة
1991 والمتضمن تعميم استعمال اللغة العربية،
المعدل والمتمم،
- وبمقتضى المرسوم التشريعي رقم 93 - 17
المؤرخ في 23 جمادى الثانية عام 1414 الموافق 7
ديسمبر سنة 1993 والمتعلق بحماية الاختراعات،
[PARSE_ERROR]
[PARSE_ERROR]
[PARSE_ERROR]
[PARSE_ERROR]
- الجامعات المنظمة اساسا في شكل كليات،
بصفتها وحدة تعليم وبحث، ويمكن ان تنشا كلية او
كليات خارج المدينة مقر الجامعة،
- المراكز الجامعية،
- المدارس والمعاهد الخارجة عن الجامعة.
تحدد المهام وكذا القواعد الخاصة بتنظيم
مختلف انماط المؤسسات العمومية ذات الطابع
العلمي والثقافي والمهني وسيرها عن طريق التنظيم.
###### المادة 39
تعد المعاهد الخارجة عن الجامعة
والمراكز الجامعية مؤسسات للتعليم العالي مرشحة
للرقية الى النمط الموالي وفق مقاييس علمية
وبيداغوجية على الخصوص.
تتم الترقية بناء على تقرير الوزير المكلف
بالتعليم العالي.
###### المادة 40
يمكن انشاء المدارس والمعاهد
المنصوص عليها في المادة 38 اعلاه، لدى دوائر
وزارية اخرى بتقرير مشترك مع الوزير المكلف
بالتعليم العالي.
يضطلع بالوصاية البيداغوجية الوزير المكلف
بالتعليم العالي والوزير المكلف بالقطاع المعني.
###### المادة 41
يمكن ان يساهم في مهمة تكوين
تقني من مستوى عال اشخاص معنوية خاضعة للقانون
الخاص ومعتمدة من طرف الوزير المكلف بالتعليم
العالي، بناء على تقرير الاكاديمية الجامعية المعنية.
###### المادة 42
تخضع مهمة التكوين التقني من
مستوى عال المتكفل بها من طرف اشخاص معنوية
خاضعة للقانون الخاص الى شروط لا سيما :
- توفر الهياكل والتجهيزات اللازمة لهذا
التكوين دون استعمال الامكانيات المسخرة من طرف
الدولة لهذا القطاع،
- توفر التاطير البيداغوجي الكفء، اللازم
والملائم،
- اختيار الشعب التقنية والبرامج وتطبيقها وفق
قرار اللجنة الوطنية البيداغوجية المختصة،
- المراقبة والمتابعة والتقييم من طرف الوزارة
المكلفة بالتعليم العالي،
- ضرورة تطبيق المقاييس البيداغوجية
والعلمية الوطنية للالتحاق والتخرج، المحددة من
طرف الوزير المكلف بالتعليم العالي،
- اخضاع الشهادات المتوجة لهذا التكوين الى
مصادقة الوزير المكلف بالتعليم العالي.
تحدد كيفيات تطبيق هذه المادة عن طريق
مرسوم تنفيذي.
###### المادة 43
تنشا لدى الوزير المكلف
بالتعليم العالي هيئة تدعى "ندوة وطنية للجامعات"
وهيئات جهوية تسمى "الاكاديميات الجامعية".
تشكل هاته الهيئات اطارا للتشاور والتنسيق
والتقييم حول نشاطات شبكة التعليم العالي وتطبيق
السياسة الوطنية المحددة في هذا المجال.
تحدد مهام هذه الهيئات وتشكيلتها وسيرها عن
طريق التنظيم.
## الباب الخامس
الطلبة ومستخدمو التعليم العالي
###### المادة 44
تتشكل الاسرة الجامعية من الطلبة
ومستخدمي التعليم العالي.
###### المادة 45
يعد طالبا، كل مرشح للحصول على
شهادة للتعليم العالي المنصوص عليها في
###### المادة 19
اعلاه، مسجل بصورة نظامية في مؤسسة للتعليم
العالي لمتابعة طور التكوين العالي الذي يشترط
للالتحاق به على الاقل شهادة البكالوريا التي تتوج
نهاية الدراسات الثانوية او شهادة اجنبية معادلة.
يستفيد الطلبة من خدمات التعليم والبحث
ونشر المعارف ومن النشاطات الثقافية والرياضية.
###### المادة 46
يستفيد الطلبة المذكرون في
المادة 45 اعلاه، المسجلون بصورة نظامية في
مؤسسات التعليم العالي من اجل المساهمة في تجسيد
مبدا العدالة الاجتماعية، من منحة دراسية و/او
اعانات غير مباشرة من الدولة.
[PARSE_ERROR]
[PARSE_ERROR]
المواد
المادة 39
تعد المعاهد الخارجة عن الجامعة
والمراكز الجامعية مؤسسات للتعليم العالي مرشحة
للرقية الى النمط الموالي وفق مقاييس علمية
وبيداغوجية على الخصوص.
تتم الترقية بناء على تقرير الوزير المكلف
بالتعليم العالي.
المادة 40
يمكن انشاء المدارس والمعاهد
المنصوص عليها في المادة 38 اعلاه، لدى دوائر
وزارية اخرى بتقرير مشترك مع الوزير المكلف
بالتعليم العالي.
يضطلع بالوصاية البيداغوجية الوزير المكلف
بالتعليم العالي والوزير المكلف بالقطاع المعني.
المادة 41
يمكن ان يساهم في مهمة تكوين
تقني من مستوى عال اشخاص معنوية خاضعة للقانون
الخاص ومعتمدة من طرف الوزير المكلف بالتعليم
العالي، بناء على تقرير الاكاديمية الجامعية المعنية.
المادة 42
تخضع مهمة التكوين التقني من
مستوى عال المتكفل بها من طرف اشخاص معنوية
خاضعة للقانون الخاص الى شروط لا سيما :
- توفر الهياكل والتجهيزات اللازمة لهذا
التكوين دون استعمال الامكانيات المسخرة من طرف
الدولة لهذا القطاع،
- توفر التاطير البيداغوجي الكفء، اللازم
والملائم،
- اختيار الشعب التقنية والبرامج وتطبيقها وفق
قرار اللجنة الوطنية البيداغوجية المختصة،
- المراقبة والمتابعة والتقييم من طرف الوزارة
المكلفة بالتعليم العالي،
- ضرورة تطبيق المقاييس البيداغوجية
والعلمية الوطنية للالتحاق والتخرج، المحددة من
طرف الوزير المكلف بالتعليم العالي،
- اخضاع الشهادات المتوجة لهذا التكوين الى
مصادقة الوزير المكلف بالتعليم العالي.
تحدد كيفيات تطبيق هذه المادة عن طريق
مرسوم تنفيذي.
المادة 43
تنشا لدى الوزير المكلف
بالتعليم العالي هيئة تدعى "ندوة وطنية للجامعات"
وهيئات جهوية تسمى "الاكاديميات الجامعية".
تشكل هاته الهيئات اطارا للتشاور والتنسيق
والتقييم حول نشاطات شبكة التعليم العالي وتطبيق
السياسة الوطنية المحددة في هذا المجال.
تحدد مهام هذه الهيئات وتشكيلتها وسيرها عن
طريق التنظيم.
## الباب الخامس
الطلبة ومستخدمو التعليم العالي
المادة 44
تتشكل الاسرة الجامعية من الطلبة
ومستخدمي التعليم العالي.
المادة 45
يعد طالبا، كل مرشح للحصول على
شهادة للتعليم العالي المنصوص عليها في
المادة 19
اعلاه، مسجل بصورة نظامية في مؤسسة للتعليم
العالي لمتابعة طور التكوين العالي الذي يشترط
للالتحاق به على الاقل شهادة البكالوريا التي تتوج
نهاية الدراسات الثانوية او شهادة اجنبية معادلة.
يستفيد الطلبة من خدمات التعليم والبحث
ونشر المعارف ومن النشاطات الثقافية والرياضية.
المادة 46
يستفيد الطلبة المذكرون في
المادة 45 اعلاه، المسجلون بصورة نظامية في
مؤسسات التعليم العالي من اجل المساهمة في تجسيد
مبدا العدالة الاجتماعية، من منحة دراسية و/او
اعانات غير مباشرة من الدولة.
[PARSE_ERROR]
[PARSE_ERROR]