المادة 1
ا 96-27: يعد تاجرا كل شخص طبيعي او معنوي يباشر عملا تجاريا ويتخذه مهنة معتادة له، ما لم يقض القانون بخلاف ذلك.
المادة 1 مكرر
ا 96-27: يسري القانون التجاري على العلاقات بين التجار، وفي حالة عدم وجود نص فيه يطبق القانون المدني واعراف المهنة عند الاقتضاء.
المادة 2
ا 96-27: يعد عملا تجاريا بحسب موضوعه:
- كل شراء للمنقولات لاعادة بيعها بعينها او بعد تحويلها وشغلها.
- كل شراء للعقارات لاعادة بيعها،
- كل مقاولة لتاجير المنقولات او العقارات،
- كل مقاولة للانتاج او التحويل او الاصلاح،
- كل مقاولة للبناء او الحفر او لتمهيد الارض،
- كل مقاولة للتوريد او الخدمات،
- كل مقاولة لاستغلال المناجم او المناجم السطحية او مقالع الحجارة او منتوجات الارض الاخرى،
- كل مقاولة لاستغلال النقل او الانتقال،
- كل مقاولة لاستغلال الملاهى العمومية او الانتاج الفكرى،
- كل مقاولة للتامينات،
- كل مقاولة لاستغلال المخازن العمومية،
- كل مقاولة لبيع السلع الجديدة بالمزاد العلنى بالجملة او الاشياء المستعملة بالتجزئة،
- كل عملية مصرفية او عملية صرف او سمسرة او خاصة بالعمولة،
- كل عملية توسط لشراء وبيع العقارات او المحلات التجارية والقيم العقارية.
- كل مقاولة لصنع او شراء او بيع واعادة بيع السفن للملاحة البحرية،
- كل شراء وبيع لعتاد او مؤن للسفن،
- كل تاجير او اقتراض او قرض بحري بالمغامرة،
- كل عقود التامين والعقود الاخرى المتعلقة بالتجارة البحرية،
- كل الاتفاقيات والاتفاقات المتعلقة باجور الطاقم وايجارهم،
- كل الرحلات البحرية.
المادة 3
يعد عملا تجاريا بحسب شكله:
- التعامل بالسفتجة بين كل الاشخاص،
- الشركات التجارية،
- وكالات ومكاتب الاعمال مهما كان هدفها،
- العمليات المتعلقة بالمحلات التجارية،
- كل عقد تجاري يتعلق بالتجارة البحرية والجوية.
المادة 4
يعد عملا تجاريا بالتبعية:
- الاعمال التي يقوم بها التاجر والمتعلقة بممارسة تجارته او حاجات متجره،
- الالتزامات بين التجار.
المادة 5
لا يجوز للقاصر المرشد، ذكرا ام انثى، البالغ من العمر ثمانية عشرة سنة كاملة والذى يريد مزاولة التجارة ان يبدا في العمليات التجارية، كما لا يمكن اعتباره راشدا بالنسبة للتعهدات التي يبرمها عن اعمال تجارية:
- اذا لم يكن قد حصل مسبقا على اذن والده او امه او على قرار من مجلس العائلة مصدق عليه من المحكمة، فيما اذا كان والده متوفيا او غائبا او سقطت عنه سلطته الابوية او استحال عليه مباشرتها او في حال انعدام الاب والام.
- ويجب ان يقدم هذا الاذن الكتابي دعما لطلب التسجيل في السجل التجاري.
المادة 6
يجوز للتجار القصر المرخص لهم طبقا الاحكام الواردة في
المادة 5
، ان يرتبوا التزاما او رهنا على عقاراتهم.
غير ان التصرف في هذه الاموال سواء كان اختياريا او جبريا لا يمكن ان يتم الا باتباع اشكال الاجراءات المتعلقة ببيع اموال القصر او عديمى الاهلية.
المادة 7
ا 96-27: لا يعتبر زوج التاجر تاجرا اذا كان يمارس نشاطا تجاريا تابعا لنشاط زوجه.
ولا يعتبر تاجرا الا اذا كان يمارس نشاطا تجاريا منفصلا.
المادة 8
تلتزم المراة التاجرة شخصيا بالاعمال التي تقوم بها لحاجات تجارتها.
ويكون للعقود بعوض التي تتصرف بمقتضاها في اموالها الشخصية لحاجات تجارتها، كامل الاثر بالنسبة للغير.
## الباب الثاني
الدفاتر التجارية
المادة 9
كل شخص طبيعى او معنوى له صفة الناجر ملزم بمسك دفتر لليومية يقيد فيه يوما بيوم عمليات المقاولة او ان يراجع على الاقل نتائج هذه العمليات شهريا بشرط ان يحتفظ في هذه الحالة بكافة الوثائق التي يمكن معها مراجعة تلك العمليات يوميا.
المادة 10
ا 96-27: يجب عليه ايضا ان يجرى سنويا جردا لعناصر اصول وخصوم مقاولته وان يقفل كافة حساباته بقصد اعداد الميزانية وحساب النتائج وتنسخ بعد ذلك هذه الميزانية وحساب النتائج في دفتر الجرد.
المادة 10 مكرر
ا96-27: تهدف حسابات وحواصل التجار الى ضبط تطور عناصر الذمة المالية للمؤسسة بطريقة موضوعية وطبقا للتقنيات التنظيمية.
وبالاضافة الى ذلك، يلزم الاشخاص المعنويون التجاريون بالقيام او بتكليف شخص اخر للقيام بالتحقيق في حساباتهم و حواصلهم والتصديق عليها حسب الاشكال التي نص عليها القانون، والقيام بعملية النشر المنصوص عليها قانونا تحت مسؤوليتهم المدنية والجزائية.
ان الاعلانات المنشورة بانتظام هي وحدها التي لديها حجية امام المحاكم والادارات العمومية.
المادة 11
يمسك دفتر اليومية ودفتر الجرد بحسب التاريخ وبدون ترك بياض او تغيير من اي نوع كان او نقل الى الهامش.
وترقم صفحات كل من الدفترين ويوقع عليها من طرف قاضى المحكمة حسب الاجراء المعتاد.
المادة 12
يجب ان تحفظ الدفاتر والمستندات المشار اليها في المادتين 9 و10 لمدة عشر سنوات كما يجب ان ترتب وتحفظ المراسلات الوردة ونسخ الرسالات الموجهة طيلة نفس المدة.
المادة 13
يجوز للقاضى قبول الدفاتر التجارية المنتظمة كاثبات بين التجاربالنسبة للاعمال التجارية.
المادة 14
ان الدفاتر التي يلتزم الافراد بمسكها والتى لا تراعى فيها الاوضاع المقررة اعلاه، لا يمكن تقديمها للقضاء ولا يكون لها قوة الاثبات امامه لصالح من يمسكونها، وذلك مع عدم المساس بما ورد النص بشانه في كتاب الافلاس والتفليس.
المادة 15
لا يجوز الامر بتقديم الدفاتر وقوائم الجرد الى القضاء الا في قضايا الارث وقسمة الشركة وفى حالة الافلاس.
المادة 16
يجوز للقاضى ان يامر ولو من تلقاء نفسه بتقديم الدفاتر التجارية اثناء قيام نزاع وذلك بغرض استخلاص ما يتعلق منها بالنزاع.
المادة 17
يجوز للقضاة ان يوجهوا انابة قضائية لدى المحكمة التي توجد بها الدفاتر او يعينون قاضيا للاطلاع عليها وتحرير محضر بمحتواها وارساله الى المحكمة المختصة بالدعوى وذلك في حالة العرض بتقديمها او طلب تقديمها او الامر به، اذا كانت هذه الدفاتر موجودة في اماكن بعيدة عن المحكمة المختة.
المادة 18
اذا رفض الطرف الذي يعرض عليه الاثبات بالدفاتر، تقديم هذه الاخيرة، جاز للقاضى توجيه اليمين الى الطرف الاخر.
## الباب الثالث
السجل التجاري
### الفصل الاول
التسجيل في السجل التجاري
المادة 19
يلزم بالتسجيل في السجل التجاري:
1 كل شخص طبيعي له صفة التاجر في نظر القانون الجزائري ويمارس اعماله التجارية داخل القطر الجزائري
2 كل شخص معنوي تاجر بالشكل او يكون موضوعه تجاريا، ومقره في الجزائر، او كان له مكتبا او فرع او اي مؤسسة كانت.
المادة 20
ا 96-27: يطبق هذا الالزام خاصة على:
- كل تاجر، شخصا طبيعيا كان او معنويا،
- كل مقاولة تجارية يكون مقرها في الخارج وتفتح في الجزائر وكالة او فرعا او اي مؤسسة اخرى.
- كل ممثلية تجارية اجنبية تمارس نشاطا تجاريا على التراب الوطني.
المادة 20 مكرر
ا96-27: تحدد كيفيات التسجيل في السجل التجاري طبقا للتنظيم المعمول به.
### الفصل الثاني
اثار التسجيل بالسجل التجاري او عدمه
المادة 21
ا 96-27: كل شخص طبيعي او معنوي مسجل في السجل التجاري يعد مكتسبا صفة التاجر ازاء القوانين المعمول بها ويخضع لكل النتائج الناجمة عن هذه الصفة.
المادة 22
لا يمكن للاشخاص الطبيعيين او المعنويين الخاضعين للتسجيل في السجل التجاري والذين لم يبادروا بتسجيل انفسهم عند انقضاء مهلة شهرين ان يتمسكوا بصفتهم كتجار، لدى الغير او لدى الادارات العمومية الا بعد تسجيلهم.
غير انه لا يمكن لهم الاستناد لعدم تسجيلهم في السجل بقصد تهربهم من المسؤوليات والواجبات الملازمة لهذه الصفة.
المادة 23
مع عدم الاخلال بتطبيق المادة 209 المتعلقة بتاجير المتاجر على وجه التسيير الحر، فانه لا يمكن للتاجر المسجل الذي يتنازل عن متجره او يؤجر استغلال تاجير التسيير، ان يحتج بانهاء نشاطه التجاري للتهرب من القيام بالمسؤولية التي هي عليه من جراء الالتزامات التي تعد بها خلفه في استغلال المتجر، الا ابتداء من اليوم الذي وقع فيه اما الشطب واما الاشارة المطابقة واما الاشارة التي تتضمن وضع المتجر على وجه تاجير التسيير.
المادة 24
لا يمكن للاشخاص الطبيعيين او المعنويين الخاضعين للتسجيل في السجل التجاري، ان يحتجوا تجاه الغير المتعاقدين معهم بسب نشاطهم التجاري او لدى الادارات العامة، بالوقائع موضوع الاشارة المشار اليها في المادة 25 وما يليها، الا اذا كانت هذه الوقائع قد اصبحت علنية قبل تاريخ العقد بموجب اشارة مدرجة في السجل ما لم يثبتوا بوسائل البينة المقبولة في مادة تجارية انه في وقت ابرام الاتفاق، كان اشخاص الغير من ذوى الشان مطلعين شخصيا على الوقائع المذكورة.
المادة 25
تسرى احكام المادة السابقة حتى فيما اذا كانت الوقائع موضوع نشر قانوني اخر، وذلك:
1- في حالة الرجوع عن ترشيد التاجر القاصر تطبيقا لاحكام التشريع الخاص بالاسرة وعند الغاء الاذن المسلم لقاصر الخاص بممارسة التجارة.
2- في حالة صدور احكام نهائية تقضى بالحجز على تاجر وبتعيين اما وصى قضائي واما متصرف على امواله.
3- في حالة صدور احكام نهائية تقضى ببطلان شركة تجارية بحلها.
4- في حالة انهاء او الغاء سلطات كل شخص ذى صفة ملزمة لمسؤولية تاجر او شركة او مؤسسة اشتراكية.
5- في حالة صدور قرار من جمعية عامة لشركة مساهمة او ذات مسؤولية محدودة يتضمن الامر باتخاذ قرار من الجمعية العامة في حالة خسارة 4/3 من مالية الشركة.
المادة 26
ان الشارة الخاصة بالتعديلات الطارئة على وضعية التاجر المسجل وكذلك التشطيبات الواقعة في حالة توقف نشاطه التجاري او عند وفاته، يمكن طلبهامن كل شخص له مصلحة في ذلك، واذا لم تصدر من المعنى بالامر نفسه، فان العريضة تؤدى الى حضور الطالب فورا امام القاضى المكلف بمراقبة السجل والذى يبت في المشكل.
ويتعين على الموثق الذي يحرر عقدا ذا اثر بمادة السجل التجاري بالنسبة للاطراف المعنيين، ان يقوم بكل الاجراءات المتعلقة بالعقد الذي يحرره.
المادة 27
يجب على كل شخص طبيعى او معنوى مسجل في السجل التجاري ان يذكر في عنوان فواتيره او طلباته او تعريفاته او نشرات الدعاية او على كل المراسلات الخاصة بمؤسسته والموقعة منه او باسمه، مقر المحكمة التي وقع فيها التسجيل بصفة اصلية ورقم التسجيل الذي حصل عليه.
وكل مخالفة لهذه الاحكام يعاقب عنها بغرامة قدرها من 180 دج الى 360 دج.
المادة 28
ا 96-27: كل شخص طبيعي او معنوي، غير مسجل في السجل التجاري، يمارس بصفة عادية نشاطا تجاريا، يكون قد ارتكب مخالفة تعاين ويعاقب عليها طبقا للاحكام القانونية السارية في هذا المجال.
ويعاقب عن هذه الاخيرة بغرامة قدرها من 4000 دج الى 200.000 دج وفى حالة العود تكون الغرامة من 5000 دج الى 200.000 دج وبالحبس من 10 ايام الى 6 اشهر او باحدى هاتين العقوبتين فقط.
وتامر المحكمة التي تقضى بالغرامة بتسجيل الاشارات او الشطب الواجب ادراجه في السجل التجاري خلال مهلة معينة وعلى نفقة المعنى.
المادة 29
ملغاة ا 96-27:
## الباب الرابع
في العقود التجارية
### الفصل الاول
احكام عامة
المادة 30
يثبت كل عقد تجاري:
1- بسندات رسمية،
2- بسندات عرفية،
3- بفاتورة مقبولة،
4- بالرسائل،
5- بدفاتر الطرفين،
6- بالاثبات بالبينة او باية وسيلة اخرى اذا رات المحكمة وجوب قبلها.
### الفصل الثاني
في الرهن
المادة 31
يثبت الرهن المتمم من تاجر او غير تاجر لاجل عمل من الاعمال التجارية، تجاه الغير وبالنسبة للمتعاقدين طبقا لاحكام المادة 30 اعلاه.
ويثبت الرهن ايضا بالنسبة للسندات القابلة للتحويل بتظهير قانوني يشير الى ان القيم قد سلمت على وجه الضمان.
اما بالنسبة لاسهم وحصص الشركاء في الشركات المالية والصناعية والتجارية او المدنية والتى يحصل نقلها بموجب تحويل في دفاتر الشركة
يجب ان يثبت الرهن بعقد رسمي ويجب ان تقيد هذه العملية على سبيل الضمان في الدفاتر المذكورة.
ويبقى العمل جاريا بالاحكام الخاصة بالديون المتعلقة بالاموال المنقولة التي لا يمكن ان يبلغ فيها المحال له بالنسبة للغير الا بالتبليغ بالحوالة والواقع للمدين.
ويجب ان تثبت حوالة الدين المتعلق بالاموال المنقولة بعقد رسمي. وتحصل السندات التجارية المسلمة كرهن، من طرف الدائن المرتهن
المادة 32
لا يستمر الامتياز في جميع الاحوال على المرهون الا اذا وضع هذا الاخير في حيازة الدائن وبقى لديه او لدى الغير المتفق عليه بين الطرفين.
ويعتبر الدائن حائزا للبضائع متى كانت تحت تصرفه في مخازنه او سفنه، او في الجمرك او في مستودع عمومي او كان بيد الدائن قبل وصولها وثيقة الشحن او اي سند نقل اخر معادل لها.
المادة 33
اذا لم يتم الدفع في الاستحقاق، جاز للدائن خلال خمسة عشر يوما من تاريخ تبليغ عاد حاصل للمدين او الكفيل العينى من الغير اذا كان له محل. ان يشرع في البيع العلنى للاشياء المرهونة.
ويجوز لرئيس المحكمة بناء على طلب الاطراف ان يعين عونا للدولة مختصا للقيام بهذا العمل.
ويعتبر لاغيا كل شرط يرخص فيه للدائن بان يستملك المرهون او يتصرف فيه من غير مراعاة للاجراءات المقررة انفا.
### الفصل الثالث
عقد الوكالة التجارية
المادة 34
يعتبر عقد الوكالة التجارية اتفاقية يلتزم بواسطتها الشخص عادة باعداد او ابرام البيوع او الشراءات وبوجه عام جميع العمليات التجارية باسم ولحساب تاجر، والقيام عند الاقتضاء بعمليات تجارية لحسابه الخاص ولكن دون ان يكون مرتبطا بعقد اجارة الخدمات.
اذا كان عقد الوكالة التجارية غير محدد بمدة معينة فلا يجوز لكلا الطرفين فسخه دون اخبار مسبق ومطابق لاعراف، الافى حالة صدور خطا من احدالطرفين.
المادة 35
ملغاة ا 96-27.
### الفصل الرابع
عقد النقل البري وفي عقد العمولة للنقل
#### القسم الاول
عموميات
المادة 36
عقد النقل اتفاق يلتزم بمقتضاه متعهد النقل مقابل ثمن بان يتولى بنفسه نقل شخص او شئ الى مكان معين.
المادة 37
يعتبر عقد العمولة للنقل اتفاق يلتزم بمقتضاه تاجر بان يباشر باسمه الخاص او باسم موكله او شخص من الغير نقل اشخاص او اشياء، وان يقوم عند الاقتضاء بالاعمال الفرعية المرتبطة بالنقل.
المادة 38
يتكون عقد النقل او عقد العمولة للنقل باتفاق الطرفين وحده.
#### القسم الثاني
نقل الاشياء
الفقرة الاولى
عقد نقل الاشياء
المادة 39
اذا كان المرسل اليه غير المرسل نفسه، فلا تترتب على المرسل اليه الالتزامات المتولدة من عقد النقل ما لم يصدر منه قبول صريح او ضمنى للناقل.
المادة 40
على المرسل دفع اجرة النقل والمصاريف المترتبة على الاشياء المنقولة.
واذا اشترط دفع الاجرة عند وصول الاشياء المنقولة فيكون الناقل والمرسل اليه الذي صدر منه القبول ملزمين بادائها بالتضامن بينهما.
المادة 41
على المرسول ان يبين بتذكرة النقل اسم المرسل اليه وعنوانه ومكان تسليم الاشياء المنقولة ونوعها وعددها و وزنها او حجمها.
ويعد المرسل مسؤولا تجاه الناقل والغير عن الاضرار الناشئة عن اهمال البيانات المذكورة وعدم صحتها او كفايتها.
المادة 42
يحق للمرسل ابدال اسم المرسل اليه او استرداد الاشياء المنقولة مادامت في حيازة الناقل، بشرط ان يدفع له اجرة النقل عن المسافة المقطوعة وان يعوض له ما صرفه وما لحقه من الضرر بسبب استردادها على انه لا يجوز للمرسل ان يمارس هذا الحق:
1- اذا تم تسليم سند النقل الى المرسل اليه فينتقل اليه هذا الحق،
2- اذا كان المرسل تسلم سند النقل وعجز عن تقديمه،
3- اذا طلب المرسل اليه استلام الاشياء بعد وصولها الى المكان الموجهة اليه.
المادة 43
اذا كانت طبيعة الشيء تتطلب تحزيمه، وجب على المرسل القيام بالتحزيم بشكل يكون واقيا من الضياع والتلف ولا يؤدى لضرر الاشخاص والمعدات او غيرها من الاشياء المنقولة.
المادة 44
يكون المرسل مسؤولا عن الاضرار الناجمة عن عيوب التحزيم.
غير ان الناقل يكون مسؤولا عن الاضرار الناجمة من عيوب التحزيم او انعدامه اذا قبل الشيء وهو عالم بعيوب التحزيم او انعدامه.
وان عيوب التحزيم الخاص بالشيء المنقول لا يعفى الناقل من التزاماته المتولدة بموجب عقود نقل اخرى.
المادة 45
في حالة نقل شيء غير مشروط تسليمه الى الموطن، وجب على الناقل اخطار المرسل اليه بالوقت الذي يمكن له فيه تسليمه بمجرد ما يكون في استطاعة الناقل وضعه تحت تصرفه.
المادة 46
فبما عدا الحالات المنصوص عليها في المادة 54 اذا لم يرفع الشيء المنقول من المكان الموجه اليه، وجب على الناقل ان يخبر المرسل بذلك وان يطلب منه التعليمات بهذا الشان وان ينتظر هذه التعليمات. ويجب عليه في هذه الحالة ايداع الشيء في مكان امين.
على انه يجوز للناقل بيع الشيء المنقول اذا كان من الاشياء التي يخشى عليها من التلف قبل ورود تعليمات الناقل في الوقت المناسب.
ويسمح بهذا البيع بمقتضى امر صادر في ذيل العريضة من طرف رئيس المحكمة المختصة.
وفضلا عن ذلك فانه يمكن اتلاف الشيء او طمره اذا كان غير صالح للاستهلاك وتتم معاينة هذه الحالة الخاصة بعدم صلاحية الشيء للاستهلاك بموجب محضر معد من قبل رئيس المجلس الشعبى البلدى ورئيس امن الدائرة او ممثليهما بحضور مسؤول عن مصلحة حفظ الصحة بالمجلس الشعبى البلدى ومواطنين اثنين يمارسان النشاطات التجارية.
المادة 47
يعد الناقل مسؤولا من وقت تسلمه الاشياء المراد نقلها، عن ضياعها الكلى او الجزائي او تلفها او التاخير في تسليمها.
المادة 48
يمكن اعفاء الناقل من مسؤوليته الكلية او الجزئية من جراء عدم تنفيذ التزاماته او الاخلال او التاخير فيها، وذلك عند اثبات حالة القوة القاهرة او عيب خاص بالشيء او الخطا المنسوب للناقل او المرسل اليه.
المادة 49
اذا قام عدة ناقلين على وجه التعاقب بتنفيذ عقد النقل ذاته:
1- يكون اول الناقلين واخرهم مسؤولين بالتضامن فيها بينهما تجاه المرسل والمرسل اليه عن مجموع النقل وضمن نفس الشروط المترتبة فيما لو قام كل منهما بتمام النقل،
2- ويعد كل من الناقلين الوسطاء تجاه المرسل والمرسل اليه وكذلك تجاه اول واخر ناقل مسؤولا عن الضرر الحاصل بالنسبة للمسافة التي قطعها.
المادة 50
عندما يتعذر تعيين المسافة التي حصل اثناءها الضرر فيكون للناقل الذي تحمل تعويض الضرر حق الرجوع الجزائى على كل واحد من الناقلين على نسبة المسافة التي قطعها ويجب توزيع الحصص المطلوبة من المعسرين منهم على الجميع مع مراعاة نفس النسبة.
المادة 51
اذا كانت الاشياء المنقولة مما تنقص وزنا او كيلا على العموم من جراء النقل فيضمن الناقل فقط مقدار النقص الزائد عما جرى العرف بالتسامح فيه.
ولا يجوز التمسك بحدود المسؤولية على الوجه المذكور بالفقرة السابقة اذا ثبت بناء على ظروف الواقع، ان النقص الحاصل لم ينشا عن الاسباب المبررة للتسامح.
واذا كانت الاشياء المنقولة بموجب تذكرة نقل واحدة موزعة على عدة اجزاء او طرود فيحسب التسامح بالنسبة لكل جزء او طرد اذا كان وزنه عند الارسال مذكورا على حدة بتذكرة النقل او كان من الممكن اثباته بطريقة اخرى.
المادة 52
فيما عدا حالة الاشتراط الكتابي المدرج بسند النقل والمطابق للقوانين والانظمة الجاري بها العمل والمبلغ لعلم المرسل، يجوز للناقل، عدا حالة الخطا العمدى او الجسيم المرتكب منه او من مستخدمه:
1- تحديد مسؤوليته بسبب الضياع او التلف بشرط الا يكون التعويض المقرر اقل بكثير من قيمة الشيء نفسه بحيث يصبح في الحقيقة وهميا،
2- اعفاؤه كليا او جزئيا من مسؤولية التاخير.
3- يكون باطلا كل اشتراط من شانه ان يعفى الناقل كليا من مسؤوليته عن الفقدان الكلى او الجزئي او التلف.
المادة 53
اذا قام نزاع في شان تكوين عقد النقل او تنفيذه او طرا حادث اثناء تنفيذ عقد النقل فيعهد لخبير واحد او اكثر معينين بامر صادر عن رئيس المحكمة المختصة بناء على عريضة، للقيام بتحقيق ومعاينة حالة الاشياء المنقولة او المراد نقلها وخصوصا ان اقتضى الحال كيفية تنسيقها و وزنها ونوعها.
المادة 54
يكون الطالب ملزما تحت مسؤوليته بان يوجه الدعوة لحضور هذه الخبرة بواسطة رسالة موصى عليها او برقية، ويمكن ادخال جميع الاطراف في الدعوى وخاصة المرسل والمرسل اليه والناقل والوكيل بالعمولة على انه يمكن الاعفاء من اتمام الاجراءات المقررة بهذه الفقرة كليا او جزئيا بترخيص صريح ينص عليه في الامر المذكور.
ويمكن الامر بايداع الاشياء المتنازع فيها او حجزها ثم نقلها الى مستودع عمومي.
ويجوز الامر ببيعها تسديدا لنفقات النقل وغيرها من النفقات التي سبق صرفها، ويقرر الحاكم منح ثمن المبيع لمن قام بتسبيق تلك المصاريف من الاطراف.
المادة 55
يترتب على استلام الشيء المنقول سقوط كل دعوى ضد الناقل من اجل التلف او الضياع الجزائي اذا لم يبادر المرسل اليه او المرسل او اي شخص يعمل لحساب احدهما في ظرف ثلاثة ايام من تاريخ الاستلام ودون حساب ايام العطل، بتبليغ الناقل احتجاجه المسبب بموجب اخبار غير قضائي او رسالة موصى عليها.
ويكون هذا الاحتجاج صحيحا مهما كان شكله اذا ثبت من الاشعار باستلام الناقل، ان الاحتياج المذكور قد حصل ضمن المهلة المذكورة اعلاه.
و اذا طلب احد الاطراف اجراء الخبرة المقررة في المادة 54 قبل تسلمه الشيء المنقول او خلال الثلاثة ايام التالية لاستلامه اياه، يكون طلبه بمثابة احتجاج ولا محل عندئذ للقيام بالاجراءات المنصوص عليها في الفقرة الاولى من هذه المادة.
الفقرة الثانية
في عقد العمولة لنقل الاشياء
المادة 56
ان للوكيل بالعمولة في نقل الاشياء، الامتياز على قيمة البضائع المرسلة له او المودعة او المؤمنة لديه بفعل الارسال وحده، او الايداع او التامين كما يمتد هذا الامتياز على كل القروض، او السلف او المدفوعات المؤداة منه سواء كان ذلك قبل استلام البضائع او وقت حيازته اياها.
ويضمن الامتياز الفروض والسلف والمدفوعات المتعلقة بمجموع العمليات التي قام بها الموكل دون التمييز في ذلك بين البضائع التي لم ترسل بعد وبين البضائع التي تم ارسالها، او البضائع المودعة او المؤمنة، ولا يستمر هذا الامتياز الا ضمن الشرط المنصوص عليه في المادة 32 المذكورة اعلاه وتدخل العمولة والنفقات مع الاصل في دين الامتياز المتعلق بالوكيل بالعمولة.
فاذا كانت البضائع قد بيعت وسلمت لحساب الموكل، فللوكيل بالعمولة ان يسترد مبلغ دينه من حصيلة البيع على وجه الافضلية بالنسبة لدائني الموكل.
المادة 57
يجوز اعفاء الوكيل بالعمولة كليا او جزئيا من مسؤوليته عن عدم تنفيذ التزاماته او تنفيذها الناقص او المتاخر بشرط ان يثبت ان ذلك ناشئ عن قوة قاهرة او عيب خاص بالشيء او عن خطا منسوب اما لموكله او المرسل اليه.
المادة 58
يعد الوكيل بالعمولة من وقت تسلمه الاشياء المطلوب نقلها مسؤولا عن ضياعها كليا او جزئيا او عن تلفها او التاخير في تسليمها.
المادة 59
يجوز للوكيل بالعمولة، استنادا لاشتراط كتابي مدرج في سند النقل ومطابق للقوانين والانظمة الجاري بها العمل ومبلغ للموكل وفيما عدا حالة الخطا العمدي او الجسيم المرتكب منه بذاته او من مستخدمه او الناقل او مستخدم هذا الاخير، ان يشترط اعفاءه كليا او جزئيا من المسؤولية.
المادة 60
يجوز للموكل ان يرفع مباشرة على الناقل كل دعوى متولدة عن عقد النقل ويكون الوكيل بالعمولة مكلفا قانونا بالحضور فيها.
ويجوز للناقل ان يرفع مباشرة على الموكل دعوى بطلب التعويض عن الاضرار الحاصلة له من جراء تنفيذ عقد النقل، ويكون الوكيل بالعمولة مكلفا قانونا بالحضور فيها.
الفقرة الثالثة
في التقادم
المادة 61
كل دعوى ناشئة عن عقد نقل الاشياء او عن عقد العمولة لنقل الاشياء تسقط خلال سنة واحدة وتسري هذه المهلة المذكورة في حالة الضياع الكلى ابتداء من اليوم الذي كان يجب فيه تسليم الشيء المنقول وفى جميع الاحوال الاخرى من تاريخ تسليمه للمرسل اليه او عرضه عليه.
وتحدد المهلة التي ترفع فيها كل دعوى رجوع بثلاثة اشهر ولا تسري هذه المهلة الا من يوم رفع الدعوى على المكفول.
#### القسم الثالث
نقل الاشخاص
الفقرة الاولي
عقد نقل الاشخاص
المادة 62
يجب على ناقل الاشخاص، ان يضمن اثناء مدة النقل سلامة المسافر وان يوصله الى وجهته المقصودة في حدود الوقت المعين بالعقد.
المادة 63
يجوز اعفاء الناقل من المسؤولية الكلية او الجزئية من اجل عدم تنفيذ التزاماته او الاخلال بها او التاخير فيها بشرط ان يثبت ان ذلك ناشئ عن قوة قاهرة او خطا المسافر.
المادة 64
تترتب مسؤولية الناقل ازاء المسافر ابتداء من تكلفه به.
المادة 65
يكون باطلا كل شرط باعفاء الناقل كليا او جزئيا من مسؤوليته المتسببة عن الاضرار البدنية الحاصلة للمسافرين.
المادة 66
يجوز للناقل، استنادا لاشتراط كتابي مدرج في سند النقل ومطابق للقوانين والانظمة الجاري بها العمل ومبلغ للمسافر، وفيما عدا حالة الخطا العمدي او الجسيم المرتكب منه بنفسه او من مستخدمه اعفاءه كليا او جزئيا من مسؤوليته عن التاخير او الاضرار غير البدنية الحاصلة للمسافر.
المادة 67
ليس على الناقل ان يحرس الطرود المحمولة باليد والتي يحافظ عليها المسافر.
المادة 68
يخضع نقل الامتعة المسجلة لاحكام المواد 46 و47 و48 ومن 52 الى 61.
الفقرة الثالثة
عقود العمولة لنقل الاشخاص
المادة 69
زيادة على الالتزامات المترتبة على ناقل الاشخاص والمنصوص عليها في المادة 65، يعد الوكيل ابتداء من تكلفه بالمسافر، مسؤولا عن الاضرار البدنية.
المادة 70
يجوز اعفاء الوكيل بالعمولة كليا او جزئيا من مسؤوليته من اجل عدم تنفيذ التزاماته او الاخلال بها او التاخير فيها بشرط ان يثبت ان ذلك ناشئ عن قوة قاهرة او خطا المسافر.
المادة 71
يعد باطلا كل اشتراط باعفاء الوكيل بالعمولة كليا او جزئيا من مسؤوليته عن الاضرار البدنية الحاصلة للمسافر.
المادة 72
يجوز للوكيل بالعمولة، استنادا لاشتراط كتابي مدرج في سند النقل ومطابق للقوانين والانظمة الجاري بها العمل ومبلغ للمسافر، وفيما عدا حالة الخطا العمدي او الجسيم والمرتكب اما منه بنفسه او من مستخدمه،
واما من الناقل او مستخدم هذا الاخير، ان يشترط اعفاءه كليا او جزئيا من مسؤوليته عن التاخير او الاضرار غير البدنية الحاصلة للمسافر.
المادة 73
يجوز للمسافر ان يرفع مباشرة على الناقل دعوى التعويض عن الضرر الحاصل له بسبب عدم تنفيذ عقد النقل، او الاخلال بتنفيذه او التاخير فيه، ويكون الوكيل بالعمولة مكلفا قانونا بالحضور فيها.
ويجوز للناقل ان يرفع مباشرة على المسافر دعوى التعويض عن الضرر الحاصل له بسبب تنفيذ عقد النقل، ويكون الوكيل بالعمولة مكلفاقانونا بالحضور فيها.
الفقرة الثالثة
التقادم
المادة 74
كل دعوى ناشئة عن عقد نقل الاشخاص او عقد العمولة لنقل الاشخاص يشملها التقادم بمضي مهلة ثلاثة اعوام من تاريخ الحادث الذي تولدت عنه.
وتحدد المهلة التي ترفع خلالها دعوى الرجوع بثلاثة اشهر ولا تسري هذه المهلة الامن تاريخ رفع الدعوى على المكفول.
#### القسم الرابع
احكام مشتركة
المادة 75
يعد كاشتراط بالاعفاء بالنسبة للمواد 52 و65 و66 و71 و72 الاشتراط الذي يضع بصفة مباشرة او غير مباشرة التامين الكلى او الجزائي لمسؤولية الناقل او الوكيل بالعمولة، على عاتق المرسل او المرسل اليه او المسافر او الموكل.
المادة 76
في حالة سقوط الحق عملا بالمواد 55 و61 و74 المذكورة اعلاه، فلا يجوز للدائن مطلقا ان يتمسك بحقه بموجب دعوى وحتى تحت شكل مقابل او دفع.
المادة 77
تكون باطلة وعديمة الاثر جميع الاشتراطات المخالفة بصفة مسبقة لما يلى:
1- احكام المواد 38 و44 الفقرة 2 و46 الفقرة 1 و49 الفقرة 1 و51 و53 و55 و61 و65 و71 و74 و75 و76.
2- احكام المواد 47 و58 و62 و64 و69 الا اذا كانت الاشتراطات في كل من الحدود المرخص بها بموجب المواد 52 و59 و66 و72.
الكتاب الثاني
المحل التجاري
## الباب الاول
في بيع المحل التجاري ورهنه حيازى
### الفصل الاول
عناصر المحل التجاري
المادة 78
تعد جزءا من المحل التجاري الاموال المنقولة المخصصة لممارسة نشاط تجاري.
ويشمل المحل التجاري الزاميا عملائه وشهرته.
كما يشمل ايضا سائر الاموال الاخرى الازمة لاستغلال المحل التجاري كعنوان المحل والاسم التجاري والحق في الايجار والمعدات والالات والبضائع وحق الملكية الصناعية والتجارية كل ذلك ما لم ينص على خلاف ذلك.
### الفصل الثاني
في العقود التي تتناول المحل التجاري
#### القسم الاول
في البيع والوعد بالبيع
المادة 79
كل بيع اختيارى او وعد بالبيع وبصفة اعم كل تنازل عن محل تجاري ولو كان معلقا على شرط او صادرا بموجب عقد من نوع اخر او كان يقضى بانتقال المحل التجاري بالقسمة او المزايدة او بطرق المساهمة به في راس مال شركة يجب اثباته بعقد رسمي والا كان باطلا.
ويجب ان يتضمن العقد المثبت للتنازل ما يلي:
1- اسم البائع السابق وتاريخ سنده الخاص بالشراء ونوعه وقيمة الشراء بالنسبة للعناصر المعنوية والبضائع والمعدات.
2- قائمة الامتيازات والرهون المترتبة على المحل التجاري،
3- رقم الاعمال التي حققها في كل سنة من سنوات الاستغلال الثلاث الاخيرة او من تاريخ شرائه اذا لم يقم بالاستغلال منذ اكثر من ثلاث سنوات،
4- الارباح التي حصل عليها في نفس المدة،
5- وعند الاقتضاء الايجار وتاريخه ومدته واسم وعنوان المؤجر والمحيل.
ويمكن ان يترتب على اهمال ذكر البيانات المقررة انفا بطلان عقد البيع بطلب من المشترى اذا كان طلبه واقعا خلال السنة.
المادة 80
يكون البائع ملزما بضمان ما ينشا عن بياناته غير الصحيحة حسب الشروط المقررة في المادتين 376 و379 من القانون المدني بالرغم من كل شرط مخالف في العقد.
المادة 81
يجب على المشترى رفع الدعوى الناجمة عن المادة 84 في مهلة سنة واحدة من تاريخ حيازته.
المادة 82
عند التخلي يوقع البائع والمشترى جميع الدفاتر الحسابية التي كان يمسكها البائع والتي يرجع ضبطها الى السنوات الثلاث السابقة للبيع او لمدة حيازته للمحل التجاري اذا كانت هذه الحيازة لم تستمر ثلاث سنوات وتكون هذه الدفاتر موضوع قائمة جرد توقع من قبل الاطراف وتسلم نسخة لكل واحد منهم.
وعلى المحيل ان يضع هذه الدفاتر تحت تصرف المشترى لمدة ثلاث سنوات من تاريخ بدء انتفاعه بالمحل التجاري.
ويعتبر لاغيا كل شرط مخالف لما جاء في عقد التنازل.
الفقرة الاولي
اشهار بيع المحل التجاري
المادة 83
كل تنازل عن محل تجاري على الوجه المحدد في المادة 79 اعلاه، يجب اعلانه خلال خمسة عشر يوما من تاريخه بسعي المشتري تحت شكل ملخص او اعلان في النشرة الرسمية للاعلانات القانونية وفضلا عن ذلك في جريدة مختصة بالاعلانات القانونية في الدائرة او الولاية التي يستغل فيها المحل التجاري وبالنسبة للمحلات التجارية المتنقلة، فان مكان الاستغلال هو المكان الذي يكون البائع مسجلا فيه بالسجل التجاري.
ويجب ان يكون الملخص او الاعلان تنفيذا لما جاء في الفقرة المتقدمة مسبوقا اما بتسجيل العقد المتضمن للتحويل او بالتصريح المنصوص عليه في قانون التسجيل وذلك في حالة عدم وجود عقد والا كان باطلا، ويجب ان يشتمل الملخص المذكور تحت طائلة الابطال كذلك، على تواريخ ومقادير التحصيل
ورقمة او في حالة التصريح البسيط، على تاريخ ورقم الايصال الخاص بهذا التصريح، والاشارة في الحالتين، الى المكتب الذي تمت فيه هذه العمليات ويذكر بالاضافة الى ذلك، تاريخ العقد واسم كل من المالك الجديد والمالك السابق ولقبه وعنوانه ونوع المحل التجاري ومركزه والثمن المشروط بما فيه التكاليف او التقديرات المستعلمة كقاعدة لاستيفاء حقوق التسجيل، وبيان المهلة المحددة فيما بعد للمعارضات واختيار الموطن في دائرة اختصاص المحكمة.
يجدد الاعلان من اليوم الثامن الى الخامس عشر من تاريخ اول نشر.
ويتم الاعلان في النشرة الرسمية للاعلانات القانونية خلال الخمسة عشر يوما من اول نشر.
الفقرة الثانية
في حقوق دائني البائع
المادة 84
يمكن لكل دائن للمالك السابق سواء اكان او لم يكن دينه مستحق الاداء في خلال خمسة عشر يوما ابتداء من تاريخ اخر يوم تابع للاعلان ان يعارض في دفع الثمن بواسطة عقد غير قضائي.
ويجب ان تتضمن المعارضة والا كانت باطلة بيان المبلغ واسباب الدين وكذلك اختيار الموطن في دائرة الاختصاص التي يوجد فيها المحل التجاري.
ولا يسوغ للمؤجر ان يقوم بالمعارضة لاستيفاء بدل الايجار المستحق او الذي سيستحق وذلك بالرغم عن كل الاشتراطات المخالفة لذلك ولا يجوز الاحتجاج على الدائنين الذين عرفوا بوجودهم في المهلة المذكورة بكل نقل للثمن او جزء منه اختياريا او قضائيا.
ويجب رفع طلب الغاء المعارضة الى رئيس محكمة المكان الذي يقع فيه المحل التجاري.
المادة 85
ابتداء من البيع والى انقضاء مهلة عشرين يوما من اخر يوم من الاعلانات المنصوص عليها في المادة 83 يحتفظ بنسخة من عقد البيع في محل الاقامة المختار توضع تحت تصرف كل دائن معارض او مقيد لمراجعتها دون حاجة للانتقال.
ويجوز في نفس المهلة لكل دائن مقيد او دائن او قدم معارضة في مهلة الخمسة عشر يوما المنصوص عليها في المادتين 83 و84 ان يطلع في محل الاقامة المختار على عقد البيع والمعارضات واذا كان الثمن لا يفي بديون الدائنين المقيدين والدائنين القائمين بالمعارضة في خلال خمسة عشر يوما على الاكثر والتالية لاخر يوم من الاعلانات المنصوص عليها في المادتين 83 و84، فيمكنهم طبقا للشروط الواردة في المواد من 133 الى 139 طلب زيادة السدس اصلا عن المحل التجاري دون المعدات والبضائع.
المادة 86
يجب على الموظف العمومي المكلف بالبيع الا يقبل في المزايدة الا الاشخاص المعروفين بملاءتهم لديه او الذين اودعوا اما بين يديه او في مصلحة الودائع والامانات مبلغا لا يقل عن نصف الثمن الكامل للبيع الاول او عن جزء ثمن البيع المذكور المشترط دفعه نقدا مع اضافة الزيادة وكذلك التخصيص لسداد ثمن البيع.
المادة 87
يجرى المزاد بزيادة السدس بنفس الشروط والمهل المقررة للبيع الذي طرا عليه هذا المزاد بالزيادة.
المادة 88
اذا انتزع من المشترى المزاد عليه المبيع على اثر المزاد بالزيادة، وجب عليه ان يسلم تحت مسؤوليته، المعارضات الموجودة لديه، الى الراسي عليه المزاد بعد اخذ ايصال منه ظرف ثمانية ايام من تاريخ ارساء المزاد اذا كان لم يسبق له الاشارة اليها في دفتر الشروط، وينتقل اثر هذه المعارضات لثمن المزايدة.
المادة 89
لا تجوز المزايدة بالسدس بعد البيع القضائي للمحل التجاري او البيع الذي يتم بالمزاد العلني بطلب وكيل الافلاس او التسوية القضائية او من الشركاء على الشيوع في محل تجاري.
الفقرة الثالثة
في دفع الثمن
المادة 90
يجب على كل حائز للثمن الذي تم به بيع محل تجاري ان يقوم بتوزيعه في ظرف ثلاثة اشهر من تاريخ عقد البيع.
وبانقضاء هذه المهلة يجوز للطرف الذي يهمه التعجيل، ان يرفع دعوى مستعجلة امام رئيس المحكمة التي يقع المحل التجاري في دائرة اختصاصها والذي يامر اما بايداع الثمن في مصلحة الودائع والامانات واما بتعيين حارس موزع.
المادة 91
عند حصول المعارضة في دفع الثمن يمكن للبائع في كل الاحوال و بعد انقضاء مهلة خمسة عشر يوما ابتداء من رفع تلك المعارضة، ان يرفع دعوى مستعجلة امام رئيس المحكمة طالبا فيها الاذن له بقبض الثمن بالرغم من المعارضة على شرط ان يدفع لمصلحة الودائع والامانات او للغير المنتدب لهذا الغرض المبلغ الكافى الذي يعينه قاضى الامور المستعجلة لضمان اسباب المعارضة فيما اذا ظهر او حكم عليه بانه مدين.
المادة 92
وتكون الوديعة على النحو المتقدم مخصصة على وجه الحصر بيد الحائز من الغير، ضمانا للديون التي رفعت المعارضات تامينا لها، ويكون لها حق الامتياز على غيرها لاستيفائها من الوديعة المذكورة دون ان يتسبب ذلك في انتقال المحكمة لصالح المعارض او المعارضين في القضية تجاه الدائنين الاخرين المعارض او المعارضين في القضية تجاه الدائنين الاخرين المعارضين للبائع اذا كان ل محل.
وابتداء من تنفيذ الامر الصادر عن القضاء المستعجل تبرا ذمة المشترى، وتنتقل اثار المعارضة على الحائز من الغير.
المادة 93
لا يجوز لقاضى الامور المستعجلة ان يمنح الاذن المطلوب الا اذا اقام المشترى المدخل في الدعوى اشهادا صريحا بعدم وجود دائنين اخرين معارضين غير الدائنين الذين شملهم النزاع.
ولا تعتبر ذمة المشترى مبراة بتنفيذه الامر تجاه الدائنين الاخرين اذا وجدوا على اثر حجوز ما للدين لدى الغير ومبلغة قبل صدور الامر وقد تعمد المشترى اخفاءها.
المادة 94
اذا لم يكن للمعارضة سند ولا سبب او كانت باطلة شكلا ولم ترفع دعوى اصلية فانه يجوز للبائع رفع دعوى مستعجلة لدى رئيس المحكمة للحصول على اذن بقبض ثمن البيع بالرغم من المعارضة.
المادة 95
لا تبرا ذمة المشترى قبل الغير اذا لم يقم بعمليات النشر ضمن الاشكال المقررة، او اذا كان قد دفع الثمن للبائع قبل انقضاء خمسة عشر يوما.
الفقرة الرابعة
امتياز البائع
المادة 96
ا 96-27: لا يثبت امتياز بائع المحل التجاري الا اذا كان البيع ثابتا بعقد رسمي ومقيدا في سجل عمومي منظم لدى المركز الوطني للسجل التجاري التي يقع المحل التجاري في دائرة اختصاصها.
لا يترتب امتياز البائع الا على عناصر المحل التجاري المبينة في عقد البيع وفى القيد فاذا لم يعين على وجه الدقة فان الامتياز يقع على عنوان المحل التجاري واسمه والحق في الايجار والعملاء والشهرة التجارية.
وتوضع اسعار مميزة بالنسبة للعناصر المعنوية للمحل التجاري والمعدات والبضاعة.
ويمارس امتياز البائع الضامن لكل من هذه الاثمان او ما بقا مستحقا منها بصفة منفصلة على كل من اثمان اعادة بيع البضائع والمعدات والعناصر المعنوية للمحل التجاري.
وبالرغم عن كل اتفاق مخالف فان الدفعات الجزئية غير الدفعات النقدية تطرح اولا من ثمن البضائع ثم من ثمن المعدات.
واذا كان الثمن المعد للتوزيع حاصلا من بيع عنصر واحد او عدة عناصر لم يشملها البيع الاول فيتعين تقدير ما ينوب كل منها على حدة من ثمن اعادة البيع.
المادة 97
يجب قيد البيع في ظرف ثلاثين يوما من تاريخ عقده والا كان باطلا.
وتبقى المهلة سارية ولو في حالة صدور الحكم باعلان الافلاس.
ولكل ذي مصلحة ان يتمسك بهذا البطلان وان كان المدين نفسه.
واذا تم القيد بالطريقة المشار اليها فتكون للمشترى الاولوية ويمكن الاحتجاج به على التفليسة والتصفية القضائية للمشترى.
المادة 98
ا 96-27: يجب على البائع او الدائن المرتهن ان يقدم عند اجراء قيد امتياز الى ماموري السجل التجاري اما بانفسهم او بواسطة الغير نسخة من النسخ الاصلية لعقد البيع او سند منشئ للرهن الحيازي او نسخة منه ان كان الاصل موجودا.
ويحتفظ بعقد البيع او الرهن الحيازى في المركز الوطني للسجل التجاري ويرفق به جدولان محرران على ورقة غير مدموغة يحدد شكلها بقرار من وزير العدل، حامل الاختام، ويتضمنان ما يلي:
1 - اسم البائع والمشترى او الدائن ومالك المحل التجاري ان كان اجنبيا عنهما مع ذكر القابهم وعناوينهم ومهنتهم ان كانت لهم مهنة.
2 - تاريخ السند ونوعه،
3- اثمان البيع على وجه التفصيل بالنسبة للمعدات والبضائع والعناصر المعنوية للمحل التجاري، مع الاشارة كذلك الى الاعباء المالية المترتبة عليه بعد تقديرها اذا كان لها محل او مبلغ الدين المحدد في السند والشروط المتعلقة بالاستحقاق،
4- تعيين المحل التجاري والفروع التابعة له ان كان لها محل، مع البيان الدقيق للعناصر التي يتكون منها التي يشملها البيع او الرهن الحيازى مع ذكر نوع العمليات التي يباشرها المحل وفروعه والمكان الذي به مركز كل منها، دون الاخلال بجميع الارشادات التي من شانها التعريف بها،
واذا كان البيع او الرهن الحيازى يتناول عناصر اخرى غير عنوان المحل والاسم التجاري والحق في الاجارة والزبائن فيجب ذكرها بالتفصيل.
5- اختيار محل الاقامة للبائع او الدائن المرتهن في دائرة اختصاص المحكمة التي يقع فيها المحل التجاري.
المادة 99
ا 96-27: اذا كان البيع او التنازل عن المحل التجاري يشتمل على علامات المصنع والتجارة او الرسوم او النماذج الصناعية بما فيها الرهون الحيازية المتعلقة بالمحل التجاري والشاملة لبراءات الاختراع او الرخص او العلامات او الرسوم او النماذج، فيجب زيادة على ما تقدم، قيد هذه الرهون في المعهد الجزائري للملكية الصناعية وتنظيمها بناء على تقديم شهادة القيد المسلمة من ماموري السجل التجاري في حدود الثلاثين يوما التابعة لهذا القيد، تحت طائلة البطلان تجاه الغير والبيوعات والتنازلات او الرهون بشمول البيع ببراءات الاختراع والرخص والعلامات التجارية والاشكال والنماذج الصناعية.
وتبقى براءات الاختراع التي شملها التنازل عن المحل التجاري خاضعة فيما يخص طرق انتقالها الى القواعد التي يقررها التشريع السارى المفعول.
المادة 100
يترتب على اهمال واحد او اكثر من البيانات الواردة في المادة 98 بطلان اذا نشا عنه ضرر لغير المتعاقدين ولا يجوز ان يطلب الحكم هذا البطلان الا الاشخاص الذين لحقهم ضرر من جراء الاهمال او الاخلال ويمكن للمحاكم ان تقرر حسب اهمية الضرر ونوعه ابطال وحصر مفعوله.
المادة 101
ا 96-27: يسلم ماموري السجل التجاري للطالب نسخة من السند مع احد الجدولين المنصوص عليها في المادة 98 بعد التاشير عليها، اثر استلامها بما يفيد القيد المتضمن تاريخه والرقم الذي تم بموجبه، ويحتفظ بالمركز الوطني للسجل التجاري بالجدول الباقي المتضمن لنفس البيانات.
المادة 102
ا 96-27: يذكر مامورو السجل التجاري في هامش القيود عمليات الاسبقية والحلول والشطب الكلى او الجزائي الناتجتين عن العقود الرسمية.
واذا وجدت سندات قابلة للتحويل لتكون محل الدين المضمون وفقا لشروط عقد البيع، فينتقل الانتفاع الخاص بالتامين على الدين للحاملين المتعاقبين للسندات.
واذا وجدت عدة سندات تمثل الدين فيكون الامتياز المتعلق به ممنوحا لاول القائمين بالمطالة لحساب جميعهم ولكامل الدين.
ويشارك جميع حاملي السندات المذكورة في ممارسة حق الامتياز مهما كان استحقاق السندات التي يحملونها.
المادة 103
يحفظ القيد الامتياز لمدة عشر سنوات من تاريخه، ويشطب تلقائيا اذا لم يجدد قبل انقضاء هذه المهلة.
المادة 104
ا 96-27: يشطب القيد سواء كان بموافقة الاطراف المعنية اذا توفرت لديهم الاهلية المطلوبة لاجرائه، او بمقتضى حكم اكتسب قوة الشيء المقضي به.
وفى حالة انقضاء اسباب القيد فان الشطب في هذه الحالة يمكن ان يتم من طرف مامورو السجل التجاري وذلك بمقتضى امر صادر في ذيل عريضة، بعد استدعاء الاطراف.
المادة 105
ا 96-27: تتم عملية الشطب بتاشير يقوم به مامورو السجل التجاري على هامش القيد وتسلم شهادة منه للاطراف التي يطلبونها.
ويحصل الشطب الكلى او الجزائي للقيد في المعهد الجزائري للملكية الصناعية وتنظيمها، طبقا للمادة 99 وذلك بناء على تقديم شهادة الشطب المسلمة من مامورو السجل التجاري.
المادة 106
اذا كان الشطب الذي لم يوافق عليه الدائن، مطلوبا عن طريق دعوى اصلية، فيجب رفع هذه الدعوى امام محكمة المكان الذي حصل فيه القيد.
واذا كانت الدعوى تتعلق بطلب شطب قيود متممة في دائرات اختصاص مختلفة، على محل تجاري وفروعه، فترفع بالنسبة لجميعها امام المحكمة التي تقع بدائرتها المؤسسة الاصلية،
المادة 107
ا 96-27: يجب على ماموري السجل التجاري ان يسلموا لكل طالب جدولا بالقيود الموجودة مع البيانات المتعلقة بالاسبقية او الشطب الجزائي او الكلى او الحلول الجزائي او الكلى واما شهادة بعدم وجود قيد او بوجوده بدون تفصيل.
كما يجب ان يسلم لكل طالب جدول بالقيود او البيانات التي تمت بالمعهد الجزائري للملكية الصناعية وتنظمها.
ويجوز للموظف العمومي المكلف ببيع محل تجاري متى راى لزوما لذلك ان يحصل من ماموري السجل التجاري على جداول القيد المودعة بكتابة المحكمة والمتعلقة بالمحل التجاري.
المادة 108
ا 96-27: لا يجوز لماموري السجل التجاري في سائر الاحوال ان يمتنعوا عن القيام بالقيود او تسليم الجداول او الشهادات المطلوبة.
ويعدون مسؤولين عن الاهمال الحاصل في دفاتر القيود المطلوبة في المركز الوطني للسجل التجاري وكذلك عن عدم التاشير في الجداول او الشهادات القيد او القيود المتعددة الموجودة لديهم، الا اذا كان الخطا في هذه الحالة الاخيرة ناتجا عن بيانات غير كافية لا يمكن اسنادها اليهم.
الفقرة الخامسة
دعوى الفسخ وفسخ البيع
المادة 109
اذا لم يوجد شرط صريح في عقد البيع يجب لكى تنتج دعوى الفسخ اثارها ان يؤشر عليها وتحفظ بصفة صريحة في قيد الامتياز المنصوص عليه في المادة 97 ولا يجوز رفعها على الغير بعد انقضاء الامتياز وتكون الدعوى منحصرة كالامتياز نفسه بالعناصر التي شملها البيع.
المادة 110
يجب على البائع في حالة الفسخ القضائي او الاختياري للبيع ان يسترد جميع عناصر المحل التجاري التي شملها البيع، وبما فيها العناصر التي انقضى فيها امتيازه وحقة في دعوى الفسخ.
ويكون البائع محاسبا عن ثمن البضائع والمعدات الموجودة بالمحل عند اعادة حيازته بما يقدر بموجب خبرة حضورية او بالتراضي اوعن طريق القضاء.
على ان يطرح من الثمن ما قد يستحقه بموجب الامتياز الذي له على ثمن كل من البضائع والمعدات واذا بقى شيء زائدا عن ذلك فيكون ضمانا للدائنين العاديين.
المادة 111
يجب على البائع القائم بدعوى الفسخ ان يبلغ الدائنين المقيدين في محل الاقامة المختار منهم في علميات قيودهم.
ولا يجوز ان يصدر الحكم الابعد مضى شهر من تاريخ هذا التبليغ.
المادة 112
اذا اشترط البائع عند البيع فسخ العقد من تلقاء نفسه لعدم دفع الثمن
فى الاجل المتفق عليه او اذا تراضى البائع والمشترى على فسخ البيع وجب على البائع ابلاغ الدائنين المقيدين بواسطة اجراء غير قضائي وفى محلات اقامتهم المختارة بالفسخ الحاصل او المتفق عليه ولا يصبح هذا الفسخ نهائيا الا بعد مضى شهر من تاريخ التبليغ الحاصل على الشكل المذكور.
ويجب ان يتضمن التبليغ ذكر هذه المهلة تحت طائلة البطلان.
المادة 113
اذا طلب بيع المحل التجاري بالمزايدة العلنية سواء كان بطلب وكيل التفليسة، او التسوية القضائية، او المصفين او كان الطلب صادرا عن اي صاحب حق اخر، وجب على الطالب ابلاغ طلبه بواسطة اجراء غير قضائي للبائعين السابقين في محل الاقامة المختار والمعين في قيودهم مع التصريح بانهم اذا لم يرفعوا دعوى الفسخ خلال شهر من تاريخ التبليغ سقط حقهم فيها تجاه الراسي عليه المزاد.
المادة 114
يجوز لبائع المحل التجاري ان يتمسك بامتيازه وحقه في الفسخ تجاه مجموعة دائني التفليسة.
المادة 115
كل فسخ قضائي او صلحي للبيع ينشر من الطرف الذي حصل عليه، وذلك حسب الشروط المقررة للبيع نفسه خلال الخمسة عشر يوما التي تلى التاريخ الذي يصبح فيه الفسخ نهائيا.
المادة 116
يعتبر لاغيا كل شرط وارد في عقد بيع المحل التجاري ويقضى باحتفاظ البائع في حالة حصول الفسخ بثمن المبيع كله او بعضه.
الفقرة السادسة
الاحكام الخاصة بتقديم المحل التجاري كاسهام في شركة
المادة 117
يخضع كل تقديم محل تجاري الى الشركة للشروط التالية:
- في حالة ماذا كان المحل التجاري المقدم يتعلق بشركة في طور التكوين، فيكون النشر المقتضى لاحداث هذه الاخيرة كافيا،
- اما اذا كان المحل التجاري المقدم يخص شركة مكونة سابقا، فان الحصة المقدمة في هذه الحالة يجب ان تكون محل نشر خاص حسب ما هو مبين في المادتين 79 و83 من هذا القانون.
ولا يجوز ان يحرر العقد التاسيس او التعديلى الذي يثبت تقديم هذه الحصة الا بعد خمسة عشر يوما من تاريخ انقضاء المهل المنصوص عليها في المادة 83 وفى جميع الاحوال، يتعين على مقدم الحصة ان يعين الموطن المختار في مكتب التوثيق الذي يختاره الشركاء لوضع هذا العقد.
ويجب على كل دائن للشريك الذي قدم الحصة ان يقدم التصريح عن صفته في الموطن المختار وفى المهل المحددة مع ذكر قيمة المبلغ المستحق له ويسلم له ويسلم له ايصال هذا التصريح.
فاذا انقضت المهل المحددة ولم يطلب شركاء المساهم الغاء الحصة المقدمة، او الشركة، او اذا لم يصدر الالغاء، تعتبر الشركة متضامنة مع مقدم الحصة وملزمة باموالها الخاصة وبالدين المترتب على المحل التجاري المقدم.
#### القسم الثاني
في الرهن الحيازي للمحل التجاري
المادة 118
يجوز الرهن الحيازى للمحلات التجارية، دون حاجة لغير الشروط والاجراءات المقررة بموجب الاحكام التالية.
لايخول رهن المحل التجاري للدائن المرتهن الحق في التنازل له عنه مقابل ماله من ديون وتسديدا لها.
المادة 119
لا يجوز ان يشمل الرهن الحيازى للمحل التجاري من الاجزاء التابعة له الا عنوان المحل والاسم التجاري والحق في الاجارة والزبائن والشهرة التجارية والاثاث التجاري والمعدات والالات التي تستعمل في استغلال المحل وبراءات الاختراع والرخص وعلامات الصنع او التاجرة والرسوم والنماذج الصناعية وعلى وجه العموم حقوق الملكية الصناعية والادبية او التقنية المرتبطة به. وان الشهادة الاضافية الصادرة بعد الرهن والشاملة للبراءة المنطبقة عليها، تتبع مصير هذه البراءة وتكون جزءا مثلها من الرهن المنشا:
واذا لم يعين صراحة وعلى وجه الدقة في العقد ما يتناوله الرهن فان لا يكون شاملا الا العنوان والاسم التجاري والحق في الاجارة والزبائن والشهرة التجارية.
واذا احتوى الرهن الحيازى على المحل التجاري وفروعه، فيجب تعيين هذه الاخيرة ببيان مركزها على وجه الدقة.
المادة 120
ا 96-27: يثبت الرهن الحيازى بعقد رسمي ويتقرر وجود الامتياز المترتب عن الرهن بمجرد قيده بالسجل العمومي الذي يمسك بالمركز الوطني للسجل التجاري التي يستغل في نطاق دائرتها المحل التجاري. ويجب اتمام نفس الاجراء بكتابة المحكمة التي يقع بدائرتها كل فرع من فروع المحل التجاري التي شملها الرهن الحيازى.
المادة 121
يجب اجراء القيد خلال ثلاثين يوما من تاريخ العقد التاسيسى، تحت طائلة البطلان.
ويجوز لكل ذى مصلحة وان كان المدين نفسه ان يتمسك بهذا البطلان.
وفى حالة الافلاس او التصفية القضائية تطبق على الرهن الحيازى للمحلات التجارية احكام المواد 224 و225 و226 الفقرة الاولى من الكتاب الثالث من هذا القانون.
المادة 122
يجرى ترتيب الدائنين المرتهنين فيما بينهم على حسب ترتيب تاريخ قيودهم. وتكون للدائنين المرتهنين المقيدين في يوم واحد رتبة واحدة متساوية.
### الفصل الثالث
الاحكام المشتركة في بيع المحل التجاري و رهنه الحيازي
المادة 123
في حالة نقل المحل التجاري تصبح الديون المقيدة مستحقة الاداء بحكم القانون اذا لم يقم مالك المحل التجاري بابلاغ الدائنين المقيدين في المحل المختار خلال خمسة عشر يوما من قبل و عن طريق غير قضائي، عن رغبته في نقل المحل التجاري و عن المركز الجديدي الذي يريد ان يقيمه فيه.
و يجب على البائع او الدائن المرتهن في خلال ثلاثين يوما التالية لعلمه بالنقل ان يعمل على التنصيص بهامش القيد على المركز الجديد الذي انتقل اليه المحل التجاري و العمل كذلك، اذا تم نقله الى دائرة اختصاص محكمة اخرى، على نقل قيده الاول في تاريخه الاصلي بسجل المحكمة التي نقل اليها و بيان مركزه الجديدي.
و في حالة اهمال الاجراءات المقررة بالفقرة السابقة، يمكن ان يسقط حق امتياز الدائن المقيد اذا ثبت انه تسبب بتقصيره في الحاق الضرر بغير المتعاقدين الذين وقع تغليطهم في الوقف على الحالة القانونية للمحل التجاري.
ان نقل المحل التجاري دون موافقة البائع او الدائنين المرتهنين يمكن ان يترتب عليه استحقاق ديونهم، فيما نتج عنه انخفاض قيمة المحل التجاري
كما ان قيد الرهن الحيازي يمكن ان يجعل الديون السابقة و التي يكون موضوعها استغلال المحل التجاري، حالة الاجل.
ان الدعاوى المتعلقة بطلب سقوط الحق المقامة طبقا للفقرتين السابقتين امام المحكمة، تكون خاضعة لقواعد الاجراءات المبينة بالفقرة الثامنة من المادة 125 الواردة فيما بعد.
المادة 124
اذا اقام البائع دعوى بفسخ عقد ايجار المحل الذي يستغل فيه محل تجاري مثقل بقيود مرسمة، وجب عليه ابلاغ الدائنين السابقين المقيدين سابقا بطلب الفسخ و ذلك في المحل المختار و المعين في قيد كل منهم، و لا يجوز ان يصدر الحكم قبل شهر من تاريخ هذا التبليغ.
و لا يصبح فسخ الايجار بالتراضي نهائيا الا بعد شهر من تاريخ التبليغ الحاصل للدائنين المقيدين في المحل المختار لكل منهم. و في هذه المادة يجوز لكل دائن مقيد ان يطلب بيع المحل التجاري بالمزاد العلني عل حسب الاوضاع المقررة ب
المادة 125
يجوز لكل دائن يباشر اجراء حجز تنفيذي و للمدين المعرض لهذا الاجراء، ان يطلب من المحكمة التي يقع بدائرتها المحل التجاري، بيع المحل التجاري المحجوز عليه مع المعدات و البضاعة التابعة له.
و تقرر المحكمة بطلب من الدائن القائم بالملاحقة انه في حالة عدم قيام المدين بالدفع في المهلة المحددة يقع بيع المحل التجاري بناء على طلب الدائن و ذلك بعد اتمام الاجراءات المقررة في المادة 127 التالية.
و يجري مثل ذلك، بالنسبة للدعوى المرفوعة من المدين، فيما اذا طلب الدائن متابعة بيع المحل التجاري.
و اذا لم يطالب الدائن بذلك، تحدد المحكمة المهلة التي يجب ان يتم فيها البيع بناء على طلب المدين حسب الاوضاع المقررة في المادة 127 الاتي ذكرها بعده، و تام ربانه اذا لم يباشر المدين البيع في المهلة المذكورة يستانف السير باجراءات الحجز التنفيذي و تتابع ابتداء من اخر اجراء قفت عنده.
و تعين المحكمة عند الاقتضاء متصرفا مؤقتا لادراة المحل التجاري، و تحدد السعر الاقتتاحي المطروح للمزايدة و تضبط الشروط الاساسية التي يجب اتمام البيع على مقتضاها، و تعهد باجراء البيع الى الموظف العمومي الذي باشر تحرير دفتر الشروط.
و اذا ظهر من المفيد القيام باجراءات النشر الاستثنائية وجب ضبطها في الحكم و الا بموجب امر يصدر من رئيس المحكمة بناء على عريضة.
و يجوز للمحكمة ان تاذن بحكمها للشخص القائم بالملاحقة، اذا لم يكن هناك دائن مقيد او معارض و بشرط اقتطاع المصاريف الممتازة لمن له الحق فيها بان يقبض الثمن مباشرة مقابل مجرد ايصال، من الموظف العمومي القائم بالبيع و ذلك لطرحه من دينه او تسديدا لدينه الاصلي مع المصاريف.
و يجب ان تبت المحكمة في الدعوى خلال شهرين من اول جلسة بموجب حكم غير قابل للمعارضة فيه و قابل للتنفيذ بالرغم من جميع طرق الطعن.
و يرفع الاستئناف خلال الثلاثين يوما من تبليغه الى الطرف المعني.
المادة 126
يجوز كذلك للبائع و للدائن المرتهن و المقيد دينهما على المحل التجاري ان يحصل على امر ببيع المحل التجاري الذي يضمن الرهن و ذلك بعد ثلاثين يوما من الانذار بالدفع المبلغ للمدين و الحائز من الغير اذا كان له محل، و الباقي بدون جدوى.
و يرفع الطلب للمحكمة التي يستغل المحل التجاري في دائرة اختصاصها، و يصدر حكمها وفقا لمال الفقرات 5 و 6 و 7 و 8 من المادة 125 المذكورة اعلاه.
المادة 127
على الدائن القائم بالملاحقة ان ينذر مالك المحل التجاري و الدائنين المقيدين قبل صدور الحكم الذي امر بالبيع، في محلات الاقامة المختارة منهم في قيودهم و ذلك قبل خمسة عشر يوما على الاقل من البيع، بالاطلاع على دفتر الشروط و بيان اعتراضاتهم او ملاحظاتهم و حضورهم مرسى المزاد اذا رغبوا في ذلك. و يتم البيع بعد عشرة ايام على الاقل من لصق الاعلانات المتضمن اسم الشخص القائم بالملاحقة و مالك المحل التجاري مع بيان مهنة كل منهما و محل اقامته و الحكم الصادر بالبيع و محل الاقامة المختار بمكان المحكمة التي يستغل في نطاق دائرتها المحل التجاري و مختلف عناصره التجارية و نوع اعماله التجارية و موقعه و السعر الافتتاحي و المكان و اليوم و الساعة التي يحصل فيها مرسى المزاد و اسم الموظف العمومي المكلف بالبيع و المؤتمن على دفتر الشروط.
و تلصق هذه الاعلانات و جوبا بسعي من الموظف العمومي على الباب الرئيسي للبناية و مقر المجلس الشعبي البلدي للبلدية التي يوجد فيها المحل التجاري و المحكمة التي يوجد بدائرتها المحل التجاري و مكتب الموظف العمومي المنتدب.
ينشر الاعلان قبل عشرة ايام من البيع في النشرة الرسمية للاعلانات القانونية و فضلا ع ذلك في جريدة مختصة بالاعلانات القانونية في الدائرة او الولاية التي يوجد فيها المحل التجاري.
و يثبت النشر بقيد اشعار عنه في محضر البيع.
و يفصل عند الاقتضاء رئيس المحكمة للمكان التابع للدائرة التي يجري فيها استغلال المحل التجاري في اوجه الطعن ببطلان اجراءات البيع السابقة لمرسى المزاد، و في المصاريف، و يجب تقديم اوجه البطلان قبل مرسى المزاد بثمانية ايام على الاقل تحت طائلة سقوط الحق، و القيام بها، و يصدر حكم الرئيس في نفس المهلة.
المادة 128
يجوز للمحكمة المختصة بالنظر في طلب وفاء دين مرتبط باستغلال محل تجاري اذا صدر حكمه بالاداء ان تامر بموجب هذا الحكم ببيع المحل التجاري اذا طلب منها الدائن ذلك وتصدر حكمها حسب الشروط المبينة في الفقرات 5 و6 و8 من المادة 125 المذكورة اعلاه، وتحدد المدة التي يمكن عند انقضائها مواصلة اجراءات البيع في حالة عدم وفاء الدين.
وتطبق احكام المادة 127 اعلاه، على البيع المقرر من المحكمة على الشكل المذكور.
المادة 129
اذا لم يقم الراسي عليه المزاد بتنفيذ شروط مرسى المزاد يعاد بيع المحل التجاري عن طريق اعادة المزايدة بعد انذار غير متبوعبنتيجة، في مهلة عشريت يوم وذلك وفقا للاوضاع المقررة في المادة 127 اعلاه.
ويلزم المزايد المتخلف، تجاه دائني البائع ة البائع نفسه بالفرق الحاصل بين الثمن الذي تم به البيع له والثمن الحاصل من اعادة البيع عن طريق اعادة المزايدة، دون ان يكون له الحقي في المطالبة بالمزايدة ان وجدت.
وتكون نفقات المزايدة الاولى على عاتق الراسي عليه المزاد الاولي، وتحصل عند الاقتضاء تنفيذيا بواسطة الموظف العمومي المكلف بالبيع.
المادة 130
لا يجوز البيع على حدة لواحد او اكثر من عناصر المحل التجاري المثقل بقيود، اذا كان طلب البيع بموجب حجز تنفيذي او بمقتضى هذا القانون الا بعد عشرين يوما على الاقل من تاريخ تبليغ الملاحقة للدائنين في محل الاقامة المختار منهم في القيود و الذين اتموا تقييدهم قبل ذلك التبليغ بخمسة عشر يوما على الاقل. و يمكن خلال مهلة العشرين يوما المذكورة لكل دائن مقيد حل اجل دينه او لم يحل، ان يرفع دعوى على المعنيين امام المحكمة التي يستغل في دائلرة اختصاصها المحل التجاري و يطلب فيها الشروع في بيع جميع عناصر المحل التجاري بناء على طلب القائم بالتنفيذ او بناء على عريضة ذاتها و ذلك وفقا للاحكام المبينة في المواد 125 و 126 و 127 اعلاه..
و يحصل بيع المعدات و البضائع مع المحل التجاري في وقت واحد، بالاثمان الاساسية المتميزة او باثمان متميزة اذا ورد بدفتر الشروط ما يوجب على الراسي عليه المزاد تسلمها بالثمن الذي يقدره الخبراء.
و يجب تقدير الثمن بالنسبة لمختلف عناصر المحل التجاري التي لم تشملها الامتيازات المقيدة.
المادة 131
لا تقبل زيادة على المزايدة اذا حصل البيع حسب الاوضاع المقررة في المواد 85 و من 125 الى 128 و 130 و 133.
المادة 132
يتبع امتياز البائع و الدائن المرتهن المحل التجاري اينما وجد.
و اذا لم يحصل بيع المحل التجاري بالمزايدة العلنية بمقتضى المواد 125 الى 127 و 130 و 133 و 140 و 141 و طبقا لها، فيجب على المشتري الذي يرغب في اتقاء ملاحقات الدائنين المقيدين ان يبلغ جميع الدائنين المقيدين في محل الاقامى المختار منهم في قيودهم تحت طائلة سقوط الحق، و قبل الملاحقة او خلال ثلاثين يوما من الانذار بالدفع المبلغ له البيانات الاتية:
1 - اسم البائع و لقبه و موطنه مع بيان المحل التجاري بدقة و الثمن باستثناء المعدات و البضائع، او ذكر القيمة المقدرة للمحل التجاري في حالة انتقال ملكيته بدون عوض او بالمعاوضة او الاسترجاع، دون تحديد الثمن و التكاليف و النفقات و المصاريف التي دفعها المشتري،
2 - جدول يحتوي على ثلاثة اعمدة، يتضمن كل منها ما يلي:
الاول: تاريخ البيوع او الرهون الحيازية السابقة و القيود المسجلة،
الثاني: اسم الدائنين المقيدين و موطن كل منهم،
الثالث: مبلغ الديون المقيدة مع التصريح بانه مستعد لوفاء الديون المقيدة حالا لغاية تسديد ثمنها بدون تمييز بين الديون المستحقة و غير المستحقة.
و يجب ان يتضمن الانذار اختيار محل الاقامة في دائرة اختصاص المحكمة التي يكون المحل التجاري تابعا لها.
و اذا شمل عقد الشراء الذي احرز عليه المالك الجديد عناصر مختلفة لمحل تجاري، منها ما هو مثقل بقيود و منها ما هو غير مثقل بقيود، و كانت موجودة بدائرة محكمة واحدة ام لا و وقع بيعها جملة و بثمن واحد او باثمان مختلفة، فيجب ذكر ثمن كل عنصر منها في التبليغ و على وجه التفضيل اذا كان له محل مع القيمة الاجمالية المدرجة في العقد.
المادة 133
يجوز لكل دائن مقيد على محل تجاري في حالة عدم تطبيق المادة 131، ان يطلب طرحه للبيع بالمزايدة العلنية على ان يعرض رفع ثمنه الاصلي ما عدا المعدات و البضائع بمقدار العشر و ان يدفع ضمانا عنه لدفع اثمان التكاليف او ان يثبت له القدرة الكافية على الدفع.
و يوقع هذا الطلب من الدائن و يجب تحت طائلة سقوط الحق ابلاغه للمشتري و للمدين المالك السابق في ظرف خمسة عشر يوما من التبليغات، مع التكليف بالحضور امام محكمة مقر الموقع التجاري، و ذلك للبت، في حالة النزاع، في صحة تجديد المزاد بالمزايد، و في قبول الضامن او ملاءة المزايد بالزيادة، ثم الامر بالشروع في المزايدات العلنية للمحل التجاري مع المعدات و البضائع التابعة له و الزام المشتري المزاد عليه باطلاع الموظف العمومي المكلف بالبيع على عقد الايجار او عقد التنازل عنه.
و لا يجوز زيادة مهلة الخمسة عشر يوما بسبب المسافة التي تفصل بين الموطن الموطن المختار و الموطن الحقيقي للداننين المقيدين.
المادة 134
يصبح المشتري متصرفا حارسا بحكم القانون على المحل التجاري اذا كان في حيازته، و ذلك من تاريخ التبليغ باعادة المزايدة. و لا يمكنه حينئذ سوى مباشرة اعمال الادارة على انه يمكن ان يطلب من المحكمة او من قاضي الامور المستعجلة حسب الاحوال و في كل طور من اطوار الاجراءات، تعيين متصرف اخر، و يجوز لكل دائن ان يقوم بتقديم مثل هذا الطلب.
المادة 135
يحق لكل دائن مقيد او معارض عند تبليغ اعادة المزايدة العمل على الحلول محل المزايدة بالزيادة في ملاحقة الاجراءات اذا لم يتابع هذا الخير دعواه خلال شهر من اعادة المزايدة.
و لا يسمح بالمزايد بالزيادة و ان دفع مبلغ المزايدة ان يحول دون وقوع مرسى المزاد العلني العني بتنازله عن البيع الا اذا وافقه جميع الدانين المقيدين.
المادة 136
على المزايد بالزيادة ان يتمم الاجراءات و البيع و اذا لم يفعل فيحق القيام بذلك لكل دائن مقيد او مشتر، على نفقة و مسؤولية و تبعة المزايد بالزيادة و يبقى ضمانه ساريا على حسب القواعد المقررة في المادة 125 الفقرات م 5 الى 8 و المواد 126 و 127 و 130 الفقرة 3 اعلاه.
المادة 137
اذا لم تحصل مزايدة عد الدائن المزايد بالزيادة الراسي المزايد.
يتعين على الراسي عليه المزاد ان يتسلم المعدات و البضائع الموجود بالمحل عند حيازته له بالثمن على اساس الخبرة الرضائية او القضائية بحضور كل من المشتري المزاد عليه و بائعه و الراسي عليه المزاد.
و يكون ملزما زيادة على مبلغ مرسى المزاد بان يسدد للمشتري الذي انتزعت منه الحيازة، المصاريف و النفقات القانونية لعقد شرائه مع مصاريف التبليغات و القيد و النشر المشار اليها في المواد 83 و 84 و 97 و 109 و من 116 الى 119 اعلاه و لمن كان لهم الحق فيها و للتوصل لاعادة البيع.
المادة 138
تسري المادة 129 على البيع و مرسى المزاد بالنسبة للمزاد بالزيادة.
المادة 139
يكون للمشتري المزاد عليه اذا ارسى له البيع بعد اعادة البيع بموجب المزاد بالزيادة الحق في الرجوع على البائع بحكم القانون سداد ما زاد على الثمن المنصوص عليه في سنده.
### الفصل الرابع
التوزيع القضائي للثمن
المادة 140
اذا حدد ثمن البيع نهائيا سواء كان هناك مزايدة بالزيادة ام لا و في حالة عدم حصول اتفاق بين الدانين للقيام بالتوزيع بالطريقة الودية فان اجراء التوزيع يتم طبقا للقواعد المبينة في المادة 400 و ما يليها من قانون الاجراءات المدنية.
المادة 141
يجب على المشتري في هذه الحالة ان يلتزم، بناء على انذار اي دائن، و عند انقضاء مهلة خمسة عشر يوما من تاريخ تبيلغ الانذار، ان يودع في كتابة المحكمة المختصة، نظيرا من اثبات التامين و المعارضات المبلغة له و كشفا بالقيود الواردة على المحل التجاري.
### الفصل الخامس
الاجراءات المتعلقة بتسجيل الامتياز
الناتج عن بيع محل تجاري او رهنه الحيازي
في المركز الوطني للسجل التجاري
المادة 142
ا 96-27: يعطى لكل الاوراق المشار اليها في المادتين 98 و99 اعلاه وكذلك كل الاوراق الاخرى المقدمة الى كتابة المحاكم المختصة بالنظر في الاحكام التجارية، رقم ايداع عند تقديمها.
وتسجل هذه الوثائق فيما بعد بدفتر ذى ارومة يسلم منه وصل مستخرج من الدفتر المذكور يتضمن ما يلى:
1- رقم الايداع، يدرج على الوثائق طبقا لما هو مبين في الفقرة الاولى اعلاه.
2- تاريخ ايداع الوثائق،
3- عدد ونوع هذه الوثائق مع بيان الهدف من الايداع،
4- لقب الاطراف،
5- نوع المحل التجاري ومقره.
يمضى ويؤرخ الوصل من ماموري السجل التجاري الذي يقوم بتسليمه مقابل الوثيقة المتضمنة طبقا للمادة 101 ما يثبت بان الامتياز قد تحقق.
يوقع على الصفحة الاولى و الاخيرة من الدفتر كما ترقم ويوقع باختصار على كافة صفحاته من طرف رئيس المحكمة، ويجرى قفله كل يوم.
المادة 143
ا 96-27: يتعين على ماموري السجل التجاري المشار اليهم اعلاه، ان يلتزموا بتنفيذ المواد 96 و97 و101 و109 الى 116 و120 وان يقوموا بحزم وجمع جداول قيد الامتياز الناتج عن عقد الرهن الحيازى للمحل التجاري.
وان يحتفظوا بفهرس ابجدى باسماء المدينين مع بيان ارقام القيد التي تخصهم.
وتقدم الورقة التي تثبت عليها الجداول، من قبل كتاب الضبط، على نفقة من يطلبها.
المادة 144
ا 96-27: يثبت ايداع عقد البيع او الرهن الحيازى للمحل التجاري المنصوص عليه في المادتين 98 و99 في دفتر خاص من طرف ماموري السجل التجاري.
يقسم هذا الدفتر الى عمودين:
- يشتمل العمود الاول على رقم ترتيبى للدفتر،
- في العمود الثانى محضر الايداع يتضمن تاريخ الايداع، وبيان تاريخ وكلفة تسجيل العقد ورقم وروده ونوعه وبيان اسم الدائن والمدين او البائع والمشترى ونوع المحل التجاري وعنوانه.
ويوقع كتاب الضبط على هذا المحضر وبعد اتمام دفتر الايداع بالفهرس الابجدى واسماء المدينين او البائعين يرقم ويوقع عليه باختصار ثم يقفل كما هو مبين في المادة 142 السابقة.
المادة 145
ا 96-27: يتم التصريح بالدين في الموطن المختار تنفيذا للمادة 117 من هذا القانون في نسختين تتضمن كل منهما التاريخ الذي ثم فيه التصريح، واسم المصرح، واسم وعنوان المدين مع بيان نوع ومقر المحل التجاري الذي يملكه المدين، ومبلغ الدين وبيان مقدار حصة المحل التجاري المقدمة للشركة التي يجب بيان نوعها ومقرها، وعند الاقتضاء تاريخ ورقم عند انشاء هذه الشركة وكذلك تاريخ ايداعه المركز الوطني للسجل التجاري.
ويرفق احدى النسختين بالعقد المثبت للحصة وتسلم النسخة الثانية للمصرح بعد التاشير عليها من طرف محرر العقد، لتكون بمثابة ايصال له.
المادة 146
ق 05-02: تعرض على رئيس المحكمة في شهر ديسمبر من كل سنة، الدفاتر المنصوص عليها في المواد اعلاه، وبعد مراجعة محتواها والتاكد من ان القيد قد اتبع على وجه الدقة، يصادق عليها في ذيل اخر قيد.
### الفصل السادس
اجراءات القيد والبيانات الخاصة بالمعهدالجزائري
للملكية الصناعية وتنظيمها
المادة 147
يتم اجراء القيد والبيانات طبقا للتشريع السارى المفعول اذا كانت البيوع او التنازلات عن المحلات التجارية تشتمل على علامات المصنع او التجارة او الرسوم او النماذج الصناعية، وكانت رهون هذه المحلات تشتمل على براءات اختراع او رخص او علامات او رسوم او نماذج.
### الفصل السابع
احكام مختلفة
المادة 148
ا96-27: تحدد طبقا للتنظيم المعمول به المصاريف المستحقة للمركز الوطني للسجل التجاري لاتمام الاجراءات المنصوص عليها في هذا القانون.
المادة 149
لا يجوز ان يتدخل بطريق مباشر او غير مباشر ولو بالتبعية كسماسرة او وسطاء او مستشارين مهنيين في التنازلات والرهون المتعلقة بالمحلات التجارية كما لا يجوز لهم ان يكونوا تحت اي اسم كان مودعين لاثمان بيع المحلات التجارية:
- الافراد المحكوم عليهم بجريمة او تفليس او سرقة او خيانة الامانة او الاحتيال او اختلاس مرتكب من مودع عمومي او ابتزاز الاموال او التوقيع او القيم او اصدار شيك عن سوء نية بدون رصيد او المس باعتماد الدولة او اليمين الكاذبة او الشهادة الكاذبة او اغراء شاهد او المحاولة او الاشتراك في احدى الجرائم او الجنح المشار اليها اعلاه،
- المفلسون الذين لم يرد لهم اعتبارهم.
المادة 150
يعاقب بالحبس من شهر الى 3 اشهر وبغرامة لا تتجاوز 10.000 دج او باحدى هاتين العقوبتين فقط، كل من يخالف الحظر المنصوص عليه في المادة السابقة.
وتضاعف العقوبة في حالة العود.
### الفصل الثامن
الرهن الحيازي للادوات
و المعدات الخاصة بالتجهيز
المادة 151
يجوز ان يكون دفع ثمن امتلاك الادوات و معدات التجهيز المهنية مضمونة سواء بالنسبة للبائع او بالنسبة للمقرض الذي يقدم المال اللازم لتسديده للبائع، او بالرهن الحيازي المحدود للادوات او المعدات الممتلكة على الشكل المذكور.
و اذا كان للمشتري صفة التاجر، فان الرهن الحيازي يخضع في هذه الحالة للاحكام التالية، و للقواعد المقررة المتعلقة ببيع المحلات التجارية و رهنها الحيازي، و للنصوص اللاحقة دون ان يشتمل وجوبا على العناصر الاساسية للمحل التجاري.
اما اذا لم يكن للمشتري صفة التاجر، فان الرهن الحيازي يخضع في هذه الحالة لاحكام المادة 166 الواردة فيما بعد.
المادة 152
تتم الموافقة على الرهن الحيازي بواسطة عقد رسمي او عقد عرفي يسجل برسم محدد.
فاذا وقع للبائع، اعتبر حاصلا بموجب عقد البيع.
و اذا وقع للمقرض الذي يقوم بتقديم الاموال اللازمة لدفعها للبائع، اعتبر الرهن الحيازي حاصلا بموجب عقد القرض.
و يجب ان يشار في العقد، تحت طائلة البطلان، على ان المال المؤدي من المقرض يهدف لضمان وفاء ثمن الاموال المكتسبة.
كما يجب ان يذكر في نص العقد الاموال المكتسبة مع وصف كل منها على وجه الدقة بحيث يمكن تمييزها على الاموال الاخرى من نفس النوع و المملوكة للمؤسسة. كما يجب ان يشار ايضا الى المكان الذي توجد به الاموال على وجه ثابت او بيان انه يمكن نقلها منه في حالة العكس.
و يشبه بمقرض النقود الكفلاء الذين يتدخلون عن طريق الضمان او التظهير في منح قروض التجهيز. و يحل هؤلاء الاشخاص بقوة القانون محل الدائنين و كذلك الامر بالنسبة للاشخاص الذين يقومون بالتظهير او الخصم و يضمنون و يقبلون بالاثار التي تنشا عن هذه الديون.
المادة 153
يجب ان يقيد الرهن الحيازي، طبقا للشروط الواردة في المادتين 120 و 121 و في مهلة ثلاثين يوما من تاريخ العقد المنشئ للرهن الحيازي، و الا عد باطلا.
و يجب ان يبرم عقد الرهن في مهلة اقصاها شهر واحد ابتداء من تاريخ تسليم معدات التجهيز بنفس المكان الذي يجب انشاؤها فيه.
المادة 154
يجوز طبقا لهذا النص و بطلب من المستفيد من الرهن الحيازي ان يوضع على قطعة اساسية من الاموال و بصفة بارزة فوق لوحة مثبتة فيها و تتضمن مكان و تاريخ و رقم قيد الامتياز المثقلة به.
و لا يجوز للمدين ان يقوم بالمعارضة في هذا التدبير و الا تعرض للعقوبات المنصوص عليها في المادة 167 و لا يجوز ان تكون العلامات الموضوعة على هذا النحو معرضة للهلاك او الانتزاع او اخفاء المعالم قبل انقضاء امتياز الدائن المرتهن او شطبه.
المادة 155
ا 96-27: يجب ان يؤشر في هامش القيد على كل حلول اتفاقي يتعلق بالاستفادة من الرهن الحيازي خلال ثلاثين يوما من تاريخ العقد الرسمي او العرفي المثبت لهذا الحلول و ذلك بناء على تسليم نسخة اواصل هذا العقد الى ماموري السجل التجاري.
و تتم تسوية النزاعات التي قد تنشا بين اصحاب القيود المتتابعة طبقا للمادة 265 من القانون المدني.
المادة 156
تحول فائدة الرهن الحيازي بقوة القانون و طبقا للمادة 243 من القانون المدني الى الحاملين بالتعاقب للسندات المضمونة سواء كانت قد وقعت او قبلت لامر البائع او المقرض الذي قدم كلا او بعضا من الثمن او كانت هذه السندات تمثل على العموم تداول الدين المرهون بوجه صحيح، وفقا لاحكام هذا القانون. اما اذا قامت عدة سندات لتمثيل الدين فان الامتياز المتعلق بهذا الاخير تعود ممارسته الى المتتبع الاول للحساب المشترك و بالنسبة لتمامه.
المادة 157
يجب على المدين الذي يرغب في بيع كل او جزء من الاموال المحملة بالديون عن طريق البيع الاختياري ان يطلب، اذا وقع ذلك قبل دفع المستحق من المبالغ المضمونة طبقا لهذا القانون، الموافقة المسبقة من الدائن المرتهن، و خلاف ذلك، الاذن من قاضي الامور المستعجلة للمحكمة التي تفصل بالدرجة الاخيرة و الا تعرض المدين للعقوبات المنصوص عليها في المادة 167 من هذا القانون.
يجوز للدائن المرتهن او من يحل محله التمتع بحق الامتياز المنصوص عليه في المادة 132 لممارسة الامتياز الناتج عن الرهن و ذلك اذا توفرت شروط النشر المطلوبة في هذا القانون و وضعت اللوحة على الاموال المثقلة بالدين و ذلك طبقا للمادة 154 المشار اليها اعلاه.
المادة 158
يظل امتياز الدائن المرتهن ساريا طبقا لهذا القانون اذا اصبح المال المحمل بالامتياز مالا ثابتا بالتخصيص.
المادة 159
يمارس امتياز الدائن المرتهن طبقا لهذا القانون على الاموال المثقلة بالتفضيل على كل الامتيازات الاخرى باستثناء ما يلي:
1- امتياز الخزينة،
2- امتياز المصاريف القضائية،
3- امتياز المصاريف التي تنفق للمحافظة على الشيء،
4- الامتياز الممنوح لاصحاب الاجور بموجب النصوص الجاري بها العمل.
يمارس حق الامتياز خصوصا ضد كل دائن مرتهن و يمارس بالتفضيل على امتياز بائع المحل التجاري الذي يخصص لاستغلاله المال المثقل بالامتياز، كما يمارس ايضا بالتفضيل على الدائن المرتهن و المزود بمجموع المحل التجاري المذكور.
غير انه لكي يمكن الاحتجاج بالامتياز قبل الدائن المرتهن و بائع المحل التجاري و الدائن المرتهن على مجموع المحل التجاري المذكور و المقيدين مسبقا، فانه يجب على المنتفع بالرهن الحيازي المبرم طبقا لهذا القانون ان يبلغ الدائنين بواسطة عقد غير قضائي نسخة من العقد الثبت للرهن الحيازي. و يجب ان يتم هذا التبليغ تحت طائلة البطلان خلال شهرين من ابرام الرهن الحيازي.
المادة 160
يخضع امتياز الدائن المرتهن، مع مراعاة الاستثناءات المقررة في هذا القانون، لاحكام الفصل الثالث المتعلق بالبيع و الرهن الحيازي للمحلات التجارية فيما يخص اجراءات القيد و حقوق الدائنين في حالة انتقال المحل التجاري و حقوق مؤجر العقار و تطهير الامتيازات المذكورة و اجراءات رفع المعارضة.
المادة 161
القيد يحفظ الامتياز لمدة خمس سنوات ابتداء من تاريخ ضبطه النهائي.
و ينتهي اثر هذا القيد اذا لم يجدد قبل انقضاء المهلة المذكورة اعلاه. و يمكن تجديده مرتين.
المادة 162
يجب ان يتضمن بيان القيود الموجودة و المسلم طبقا للمادة 107، القيود المتخذة بمقتضى هذا القانون. كما يمكن ان يسلم بيان لمن يطلبه يثبت فقط وجود او عدم وجود قيود متخذة بمقتضى هذا القانون في الاموال المعينة، و خاصة في في الباب الاول من الكتاب الثاني المتعلق ببيع و رهن المحلات التجارية و رهنها الحيازي.
المادة 163
ان التبليغ الذي يتم طبقا للمادة 130 المتعلقة ببيع المحلات التجارية و رهنها الحيازي و الاجراءات المتخذة للوصول الى البيع الجبري لبعض عناصر المحل التجاري الذي تكون الاموال تابعة له و المتعلقة بامتياز البائع او امتياز الرهن الحيازي بمقتضى هذا القانون، يجعل الديون المؤمنة بمقتضى هذه الامتيازات مستحقة الاداء.
المادة 164
يجوز للدائن المنتفع بالامتياز الموضوع وفقا لهذا القانون، اذا حل الاجل و لم يتم الدفع، ان يطالب ببيع المال المثقل طبقا للاجراء المنصوص عليه فيما يتعلق ببيع الرهن.
و يتم تعيين الموظف العمومي المكلف بالبيع، بناء على طلبه، من رئيس المحكمة.
و يجب على الدائن قبل البدء في البيع ان يلتزم باحكام المادة 130 المتعلقة ببيع المحلات التجارية و رهنها الحيازي.
و يمكن للدائن المرتهن الحق في ممارسة مزايدة العشر المنصوص عليها في المادة 133 و المتعلقة ببيع المحلات التجارية و رهنا الحيازي.
المادة 165
تكون الاموال المثقلة بناء على هذا القانون و التي يكون فيها البيع متابعا مع عناصر اخرى للمحل التجاري موضوع ثمن اساسي متميز او سعر متميز اذا كان دفتر الشروط يوجب على الراسي عليه المزاد او ياخذ به حسب راي الخبير.
و تخصص في جميع الاحوال المبالغ المحصلة من بيع هذه الاموال و قبل اجراء اي توزيع للمستفيدين المقيدين في حدود دينهم الاصلي و يحتفظ بالنفقات و التوابع في القيود المذكورة.
و لا يخضع الايصال المسلم من الدائن المستفيد من الامتياز الا للرسم الثابت.
المادة 166
ا 96-27: اذا لم تكن للمشتري صفة التاجر، فان الرهن الحيازي يخضع في هذه الحالة لاحكام المواد من 151 الى 159 و 161 و 162السابقة الذكر زيادة على احكام هذه المادة. و يتم القيد المنصوص عليه في المادة 153 من هذا القانون في المركز الوطني للسجل التجاري الذي يقيم بدائرة اختصاصه مشتري المال المثقل بالدين.
و يجوز للدائن المستفيد من الامتياز الثابت بمقتضى هذا القانون، عند عدم الدفع في الاستحقاق ان يقوم بالبيع العلني للمال المثقل طبقا للاجراء المنصوص عليه في مادة بيع الرهن.
و يجوز للدائن المستفيد من الامتياز الثابت بمقتضى حكم حاز على قوة الشيء المقضي فيه.
عند عدم صدور الحكم، فان الشطب الكلي او الجزئي لا يجوز ان يقوم به مامورو السجل التجاري الا عند ايداع سند موافقة رسمي من الدائن.
و يجوز ان يامر رئيس المحكمة بالشطب اذا سقط مفعوله و لم يقع تجديده.
و اذا طلب الشطب بدعوى اصلية لم تنل رضاء الدائن فان الدعوى ترفع في هذه الحالة امام المحكمة التي وقع بدائرتها التنفيذ.
يقوم مامورو السجل التجاري بالتاشير على الشطب على هامش القيد.
و تسلم شهادة بذلك، لمن يطلبها من الاطراف.
المادة 167
تطبق العقويبات المنصوص عليها في المادة 376 من قانون العقوبات على كل مشتر او كل حائز للاموال المرهونة حيازيا وفقا لهذا القانون، يقدم على اتلافها او محاولة اتلافها او يختلسها و يحاول اختلاسها او يفسدها او يحاول افسادها باي طريقة كانت بغرض تعطيل حقوق الدائنين.
و تطبق نفس العقوبات على كل من يقوم باي محاولة للغش تهدف الى حرمان الدائن من حقه في الامتياز الذي له على الاموال المثقلة بالدين او تنقيصه.
المادة 168
لا تخضع لاحكام هذا الفصل: السيارات و البواخر و المركبات الجوية.
## الباب الثاني
الايجارات التجارية
### الفصل الاول
مجال التطبيق
المادة 169
ق 05-02: تطبق الاحكام الاتية على ايجار العمارات او المحلات التي يستغل فيها محل تجاري سواء كان هذا الاخير مملوكا لتاجر او لصناعي او لحرفي او لمؤسسة حرفية مقيدين قانونا في السجل التجاري او في سجل الحرف و الصناعات التقليدية حسب الحالة، ولاسيما:
1- ايجار المحلات او العمارات الملحقة باستغلال محل تجاري عندما يكون استعمالها ضروريا لاستغلال المحل التجاري وملكيتها تابعة لمالك المحل او العمارة التي توجد بها المؤسسة الرئيسية ويجب في حالة تعدد المالكين ان تكون المحلات الملحقة قد اجرت على مراى ومسمع من المؤجر بقصد الاستعمال المشترك،
2- ايجار الاراضي العارية التي شيدت عليها قبل او بعد الايجار بنايات معدة للاستعمال التجاري او الصناعى او الحرفي بشرط ان تكون هذه البنايات قد شيدت او استغلت بموافقة المالك الصريحة.
المادة 170
ق 05-02: تطبق هذه الاحكام كذلك على:
1- الايجارات الممنوحة للبلديات بالنسبة للعمارات او المحلات المخصصة لمصالح تسيير الاستغلال البلدي، اما عند الايجار او بعده، وبالموافقة الصريحة او الضمنية من المالك،
2- ايجار العمارات او المحلات الرئيسية او الملحقة والضرورية لمواصلة نشاط المؤسسات العمومية الاقتصادية في حدود القوانين والانظمة التي تسودها، شريطة الا يكون لهذا الايجار اي تاثير على الملك العمومي،
3- كما تطبق هذه الاحكام ايضا مع مراعاة احكام المادتين 185 و186 التاليتين على ايجار المحلات او العمارات المملوكة للدولة او الولايات او البلديات او المؤسسات العمومية في حالة ما اذا كانت هذه المحلات او العمارات تستجب لاحكام المادة 169 اعلاه وللفقرتين الاولى والثانية من هذه المادة. غير ان هذا الاحكام لا تطبق على رخص العمل المؤقتة الممنوحة من قبل الادارة لعمارة سبق اكتسابها من طرفها على اثر تصريح للمنفعة العمومية.
المادة 171
لا تطبق هذه الاحكام على الايجارات الاحتكارية الا اذا كانت تخص اعادة النظر في بدل الايجار غير انها تطبق في الاحوال المنصوص عليها في المادتين 169 و170 اعلاه على الايجارات المبرمة عن طريق الايجار الطويل الامد بشرط الا تؤدى مدة التجديد الممنوحة للمستاجرين من الباطن الى تمديد شغل الاماكن الى ما بعد تاريخ انتهاء الايجار الطويل الامد.
### الفصل الثاني
في تجديد الايجار
المادة 172
لا يجوز التمسك بحق التجديد الا من طرف المستاجرين او المحول اليهم او ذوى الحقوق الذين يثبتون بانهم يستغلون متجرا بانفسهم او بواسطة تابعيهم اما منذ سنتين متتابعتين وفقا لايجار واحد او اكثر مقيدة بصفة متتالية اما منذ اربع سنوات متتابعة وفقا لايجار واحد او اكثر متتالية شفاهية كانت او كتابية.
غير انه يجوز للمستاجر الذي يثبت بسبب مشروع او الذي اجر متجره ضمن الشروط المنصوص عليها في الاحكام القانونية المتعلقة، بايجار التسيير فانه يجوز له ان يتمسك بالاستغلال.
وفى حالة التنازل عن المتجر فانه يجوز للمحول اليه ان يتمسك بالحقوق المكتسبة من قبل المتنازل لاتمام مدة الاستغلال الشخصى عند الاقتضاء والمنصوص عليه في الفقرة السابقة.
و تنتهى هذه المدة بانتهاء عقد الايجار او عند الاقتضاء بتاريخ تمديده حسبما هو منصوص عليه في المادة 173 التالية، ويعتبر هذا التاريخ الاخير اما بمثابة التاريخ الذي تم فيه التنبيه باخلاء واما الاجل المالوف الذي يلى هذا الطلب في حالة وقوع طلب تجديد.
المادة 173
لا ينتهى ايجار المحلات الخاصة بهذه الاحكام الا باثر تنبيه بالاخلاء حسبما جرت عليه العادات المحلية وفى مدة ستة اشهر قبل الاجل على الاقل.
وفى حالة عدم التنبيه بالاخلاء يتواصل الايجار المنعقد كتابة بالتمديد الضمنى الى ما بعد الاجل المحدد في العقد مع مراعاة الاحكام المنصوص عليها في الفقرة السابقة.
لا تنتهى مدة الايجار الواقف على شرط و الذي يسمح تحقيقه للمؤجر بان يطلب الفسخ الا بتبليغ واقع قبل ستة اشهر قبل الاجل ولاجل مالوف، ويجب ان يشير هذا الاعلان الى تحقيق الشرط المنصوص عليه في العقد.
وعندما يتضمن الايجار عدة مراحل فانه يجب التنبية بالاخلاء في الاجال المنصوص عليها في الفقرة الاولى اعلاه، اذا فسخ المؤجر الايجار في نهاية احدى هذه المراحل.
ويجب ان يتم التنبيه بالاخلاء بعقد غير قضائي وان تبين فيه الاسباب التي ادت الى توجيهه مع اعادة ذكر مضمون المادة 194، والا اعتبر باطلا.
المادة 174
في حالة عدم التنبيه بالاخلاء يتعين على المستاجر الذي يرغب في الحصول على تجديد ايجاره ان يتقدم بطلبه اما في الستة اشهر السابقة لانتهاء الايجار او عند الاقتضاء في كل وقت اثناء تجديده.
ويجب ان يبلغ التجديد المؤجر بعقد غير قضائي وفيما عدا الشروط او التبليغات المغايرة والموجهة من هذا الاخير يجوز تقديم هذا الطلب شرعا للشخص المسير الذي تتوفر فيه الصفة الكافية لاستلامه، وفى حالة وجود عدة ملاكين يعتبر الطلب الموجه لاحدهم ساريا على الجميع الا اذا كانت هناك شروط او تبليغات مغايرة.
ويجب ان يشمل الطلب مضمون الفقرة المدرجة بعده والا كان باطلا.
ويتعين على المؤجر في اجل ثلاثة اشهر من تاريخ تبليغ طلب التجديد ان يحيط الطالب علما بنفسه الاجراء ان كان يرفض التجديد مع ايضاح دوافع هذا الرفض، ويعتبر المؤجر اذا لم يكشف عن نواياه في هذا الاجل موافقا على مبدا تجديد الايجار السابق.
ويجب ان يذكر في التبليغ المنصوص عليه في الفقرة السابقة مضمون المادة 194 والا كان باطلا.
المادة 175
يجب في حالة تجديد الايجار وفيما عدا حصول اتفاق بين الطرفين ان تكون مدة الايجار الجديد مساوية لمدة الايجار الذي حل اجله دون ان تزيد عن تسع سنوات.
ويسرى مفعول هذا الايجار الجديد اعتبارا من يوما انتهاء الايجار السابق او عند الاقتضاء، اعتبارا من يوم تجديده، حيث ان هذا التاريخ الاخير يكون اما هو تاريخ اعطاء التنبيه بالاخلاء او الاجل المالوف الذي يلى طلب التجديد اذا تم تقديم هذا الاخير.
غير انه يبلغ المؤجر عن طريق التنبيه بالاخلاء او عن طريق رفض التجديد عن نيته في عدم تجديد الايجار، او عدل عن رايه فيما بعد، وقام بتجديد الايجار، فان هذا التجديد يصبح سارى المفعول من يوم تبليغ هذا القبول للمستاجر باجراء غير قضائي.
### الفصل الثالث
في رفض التجديد
المادة 176
يجوز للمؤجر ان يرفض تجديد الايجار، غير انه ينبغى عليه فيما عدا الاستثناءات المنصوص عليها في المادة 177 وما يليها ان يسدد للمستاجر المخلى التعويض المسمى تعويض بالاستحقاق الذي يجب ان يكون مساويا للضرر المسبب نتيجة عدم التجديد.
ويتضمن على وجه الخصوص التعويض المشار اليه في الفقرة الاولى من هذه المادة، القيمة التجارية للمحل التجاري التي تحدد وفقا لعرف المهنة،
مع ما قد يضاف اليه من مصاريف عادية للنقل واعادة التركيب وكذلك مصاريف وحقوق التحويل الواجب تسديدها لمحل تجاري من نفس القيمة، الا اذا اثبت المالك ان الضرر هو دون ذلك.
المادة 177
يجوز للمؤجر ان يرفض تجديد الايجار دون ان يلزم بسداد اي تعويض، اذا برهن عن سبب خطير ومشروع تجاه المستاجر المخلى المحل.
غير انه اذا كان الامر يتعلق اما بعدم تنفيذ التزام واما بالتوقف عن استغلال المحل التجاري دون سبب جدى ومشروع فانه لا يجوز الادعاء بالمخالفة المقترفة من قبل المستاجر نظرا لا حكام المادة 172، الا اذا تواصل ارتكابها او تجديدها لاكثر من شهر بعد انذار المؤجر بتوفقها ويجب ان يتم هذا الانذار والا كان باطلا بعقد غير قضائي مع ايضاح السبب المستند اليه وذكر مضمون هذه الفقرة:
- اذا اثبت وجود هدم كامل العمارة او جزء منها لعدم صلاحيتها للسكن المعترف به من السلطة الادارية، او اذا اثبت انه يستحيل شغل العمارة دون خطر نظرا لحالتها.
- وفى حالة اعادة بناء عمارة جديدة من قبل المالك او ذوى حقه تحتوى على محلات تجارية يكون للمستاجر حق الاولوية للاستئجار في العمارة المعاد بناؤها طبقا للشروط المنصوص عليها في المادتين 179 و180 التاليتين.
المادة 178
للمؤجر الحق في رفض تجديد الايجار لبناء او اعادة بناء العمارة الموجودة شريطة ان يسدد للمستاجر المخلى المحل تعويض الاخلاء المنصوص عليه في
المادة 176
غير انه يجوز للمؤجر ان يتخلص من دفع هذا التعويض بعرضه على المستاجر المخلى محلا موافقا لحاجاته وامكانياته وموجودا بمكان مماثل.
ويقبض المستاجر عند الاقتضاء تعويض الضرر عن حرمانه المؤقت من الانتفاع ومن نقص قيمة متجره، وبالاضافة الى ذلك تسدد له مصاريف النقل العادية.
واذا تمسك المؤجر بالاستفادة من هذه المادة يتعين عليه ان يشير في عقد رفض التجديد او التنبيه بالاخلاء الى احكام الفقرة الثانية وان يوضح الشروط الجديدة للايجار، ويتعين على المستاجر بعد ذلك اما ان يعلن بعقد غير قضائي عن موافقته في مدة ثلاثة اشهر ، واما ان يرفع الدعوى امام الجهة القضائية المختصة ضمن الشروط المنصوص عليها في
المادة 197
اما اذا كان الطرفان غير متفقين حول شروط الايجار الجديد فقط، فان هذه الشروط تحدد وفقا للاجراء المنصوص عليه في
المادة 179
يجب على المستاجر لكى يستفيد من حق الاولوية المنصوص عليه في المادة 177 ان يبلغ، عند اخلائه لاماكن التي كان يشغلها او على الاكثر في خلال الثلاثة اشهر التالية لذلك، عن نيته في الاستفادة الى المالك بعقد غير قضائي مع اعلامه بعنوان موطنه الجديد، كما يتعين عليه ان يبلغ، عن كل تغيير جديد للموطن، تحت طائلة البطلان.
وعلى المالك عند تسلمه لثمن هذا التبليغ ان يعلم بنفس الطريقة المستاجر عن استعداده لمنحه ايجارا جديدا وذلك قبل ان يؤجر او يشغل هو بنفسه محلا جديدا، فان لم يحصل اتفاق بين الطرفين حول شروط هذا الايجار فتحدد هذه الشروط وفقا لاحكام
المادة 195
وللمستاجر مهلة ثلاثة اشهر للافصاح عن رغبته او رفع الدعوى امام الجهة القضائية المختصة ويجب ان تتم الاشارة الى هذه المهلة في التبليغ المنصوص عليه في الفقرة السابقة، والا كان باطلا، على انه يجوز للمالك ان يتصرف في المحل بعد انتهاء المهلة المشار اليها.
ويلزم المالك عند الاقتضاء، اذا لم يمتثل لاحكام الفقرات السابقة بتعويض الضرر الناجم اذا طلب المستاجر ذلك.
المادة 180
عندما تزيد مساحة العمارة التي اعيد بناؤها حسب الشروط المنصوص عليها في المادة 177 عن مساحة العمارة القديمة، يقتصر حق الاولوية على محلات تكون مساحتها مماثلة لمساحة المحلات المشغولة سابقا او التي من شانها ان تلبى نفس الحاجات التجارية التي كانت عليها هذه المحلات الاخيرة.
وعندما لا تسمح العمارة التي اعيد بناؤها باعادة جميع الشاغلين، تمنح الافضلية للمستاجرين اصحاب الايجارات الاكثر قدما، والذين اعربوا عن نيتهم في شغل هذه الاماكن.
المادة 181
يجوز كذلك للمالك ان يؤخر تجديد الايجار لمدة اقصاها ثلاث سنوات، اذا كانت نيته تتجه الى الارتفاع بالعمارة وان هذا الارتفاع يتطلب طرد المستاجر مؤقتا. فيحق لهذا الاخير في هذه الحالة، الحصول على تعويض يساوى الضرر الاحق به دون ان يزيد هذا التعويض عن بدل ايجار ثلاث سنوات.
المادة 182
يجوز للمؤجر رفض تجديد الايجار على الجزء الخاص بالمحلات السكنية الملحقة بالمحلات التجارية ليسكن فيها بنفسه او ليسكن فيها زوجه او اصوله او فروعه او اصول او فروع زوجه، بشرط الا يكون المستفيد من هذا الاسترجاع حائزا لسكن يكفيه لحاجاته العادية وحاجات افراد اسرته الذين يعيشون او يقطنون معه.
غير انه لايجوز ممارسة حق الاسترجاع ضمن الشروط المشار اليها اعلاه، على المحلات المعدة لاستعمالها كفندق او على الاماكن المفروشة ولا على المحلات الاستشفائية او المدرسية.
كما لا يجوز ممارسة حق الاسترجاع اذا اثبت المستاجر ان الحرمان من استغلال محلات السكنى يجلب تعرضا خطيرا لاستغلال المحل او عندما تشكل المحلات التجارية والمحلات السكنية كلا مشاعا.
ولا يجوز للمؤجر ان يستفيد من احكام هذه المادة اذا تم امتلاك العمارة بعوض، الا اذا كان عقد الشراء يحمل تاريخا ثابتا لمدة تزيد عن ست سنوات قبل رفض التجديد.
ويتعين على المستفيد من حق الاسترجاع ان يضع تحت تصرف المستاجر الذي يسترجع منه المحل، المنزل الذي يمكن ان يصبح عند الاقتضاء شاغرا من جراء ممارسة هذا الحق.
وفى حالة الاسترجاع الجزائي المنصوص عليه في هذه المادة يؤخد بعين الاعتبار في بدل الايجار المجدد بالضرر الذي لحق بالمستاجر او بذى حقه في ممارسة نشاطه.
ويتعين على المستفيد من حق الاسترجاع، باستثناء السبب المشروع، اذا لم يوجد ان يشغل بنفسه الاماكن في مهلة ستة اشهر ابتداء من تاريخ مغادرة المستاجر المخلى ولمدة ست سنوات على الاقل والا يبقى للمستاجر المطرود حقه في تسلم تعويض اخلاء تساوى نسبته اهمية المحلات المسترجعة.
المادة 183
لا يحتج بحق الاسترجاع على المالك الذي حصل على رخصة لبناء محل سكن على كل او على جزء من احدى قطع الارض المشار اليها في المادة 169 الفقرة الثانية.
ولا يجوز ان يمارس حق الاسترجاع هذا في جميع الاحوال، الا على الجزء من الارض التي لابد منها للبناء وتطبق احكام المادة 178 اعلاه، فيما اذا نجم عن هذا البناء لزوما توقيف الاستثمار التجاري او الصناعى او الحرفي.
المادة 184
لا يجوز للمالك او المستاجر الاصلى ان يرفض تجديد الايجار اذا كان هو المؤجر للاماكن وفى نفس الوقت البائع للمحل التجاري المستغل والقابض لكل الثمن الا بشرط ان يتحمل دفع تعويض الاخلاء المنصوص عليه في
المادة 176
الا اذا برهن على سبب يعتبر خطيرا او مشروعا ضد المستاجر.
المادة 185
لا يجوز رفض تجديد الايجارات الخاصة بالعمارات التابعة للدولة او الولايات او البلديات او المؤسسات العمومية دون ان تكون الجماعة المالكة ملزمة بسداد تعويض الاخلاء المنصوص عليه في المادة 176 حتى ولو كان رفضها مبررا بباعث المنفعة العمومية.
المادة 186
في حالة ما اذا ثبت ان المؤجر لم يمارس الحقوق المسندة له بموجب المادة 177 وما يليها الابنية تعطيل حقوق المستاجر بطريقة تدليسية، خاصة اذا قام بعمليات تاجير واعادة بيع، فانه يبقى للمستاجر الحق في قبض تعويض يكون مساويا لمبلغ الضرر الذي لحق به، وذلك سواء كانت العمليات التي قام بها المؤجر ذات طابع مدنى او تجاري.
المادة 187
لا يجوز الزام اي مستاجر يمكنه المطالبة بتعويض الاخلاء بمغادرة الاماكن قبل قبض التعويض وله الحق في البقاء في هذه الاماكن ان يدفع له هذا التعويض طبقا لشروط وبنود عقد الايجار الذي انقضى اجله غير ان التعويض الخاص بالشغل يحدد طبقا لاحكام الفصل الخامس مع اخذ العناصر التقديرية بعين الاعتبار.
غير انه وخلافا لاحكام الفقرة السابقة، يلزم المستاجر بمغادرة الاماكن في الحالة المنصوص عليها في الفقرة الثانية من المادة 178، فور سداد التعويض المؤقت الذي يحدده رئيس المحكمة الذي يبت في القضية، وذلك بناء على الخبرة التي يكون سبق ان امر بها وفقا للاوضاع المنصوص عليها في الفقرة الثانية من
المادة 194
وفى حالة الاخلاء، تسلم الاماكن للمؤجر في اول يوم من الاجل المالوف والتالى لانقضاء مهلة الخمسة عشرة يوما اعتبارا من يوم تسديد التعويض للمستاجر نفسه، او احتماليا بين ايدى حارس قضائي، وفى حالة عدم حصول اتفاق بين الطرفين يعين الحارس القضائي بموجب حكم يقضى بدفع التعويض والا فبمجرد امر مستعجل.
يدفع الحارس القضائي التعويض للمستاجر مقابل ايصال منه فقط ان لم تقع معارضة من الدائنين، ولقاء تسليم مفاتيح المحل الفارغ اذا قدم ما يثبت دفع الضرائب والاجور ومع مراعاة التعويضات المتعلقة بالايجار.
وفى حالة عدم تسليم المفاتيح في التاريخ المحدد وبعد الانذار، يمسك الحارس القضائي واحد بالمائة من مبلغ التعويض عن كل يوم تاخير، ويسلم هذا المبلغ المقتطع للمؤجر، مقابل ايصال منه فقط.
المادة 187 مكرر
ق 05-02: تحرر عقود الايجار المبرمة ابتداء من تاريخ نشر هذا القانون في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية، في الشكل الرسمي، و ذلك تحت طائلة البطلان، و تبرم لمدة يحددها الاطراف بكل حرية.
يلزم المستاجر بمغادرة الامكنة المستاجرة بانتهاء الاجر المحدد في العقد دون حاجة الى تنبيه بالاخلاء ودون الحق في الحصول على تعويض الاستحقاق المنصوص عليه في هذا القانون، ما لم يشترط الاطراف خلاف ذلك.
المادة 187 مكرر 1
ق 05-02: يبقى تجديد عقود الايجار المبرمة قبل النشر المذكور في المادة 187 مكرر اعلاه، خاضعا للتشريع الساري المفعول بتاريخ ابرام عقد الايجار.
### الفصل الرابع
في الايجار من الباطن
المادة 188
يحظر اي ايجار كلى او جزائي من الباطن، الا اذا اشترط خلاف ذلك بموجب عقد الايجار او موافقة المؤجر.
وفى حالة الايجار من الباطن المرخص به يدعى الملاك للمشاركة في العقد.
ويجوز للمالك عندما يزيد بدل الايجار من الباطن عن بدل الايجار الاصلي ان يطالب بزيادة مطابقة لبدل الايجار الاصلى، والذى يحدد وفقا للمادة 195 ادناه في حالة عدم اتفاق الاطراف.
وعلى المستاجر ان يحيط المالك علما بنيته في التاجير من الباطن وذلك اما بعقد غير قضائي واما برسالة موصى عليها مع طلب العلم بالاستلام،
وعلى المالك ان يخبر في ظرف خمسة عشر يوما من استلام الرسالة، عما اذا كان سيشارك في العقد، فاذا رفض المؤجر بالرغم من الترخيص المنصوص عليه في الفقرة الاولى او امتنع عن الاجابة، صرف النظر عنه.
المادة 189
يجوز للمستاجر من الباطن ان يطلب تجديد ايجاره من المستاجر الاصلى في حدود الحقوق التي يتمتع بها هذا الاخير نفسه من المالك ويدعى المؤجر للمشاركة في العقد كما هو منصوص عليه في المادة 88 اعلاه.
وعند انقضاء مدة الايجار الاصلى لايلزم المالك بالتجديد الا اذا كان قد رخص صراحة او ضمنيا بالايجار من الباطن او وافق عليه او اذا لم تكن الاماكن محل الايجار الاصلى تشكل في حالة الايجار الجزائي من الباطن، كلا مشاعا ماديا او في نية الطرفين المشتركة.
### الفصل الخامس
في الايجار
المادة 190
يجب ان يطابق مبلغ بدل الايجار الذي يراد تجديده او اعادة النظر فيه، القيمة الايجارية العادية.
ويمكن تحديد هذه القيمة، على الخصوص على اساس مايلى:
- المساحة الكاملة الحقيقية المخصصة لاستقبال الجمهور او للاستغلال مع الاخذ بعين الاعتبار، من جهة، قدم وتجهيز المحلات الموضوعة تحت تصرف المستغل من طرف المالك، ومن جهة اخرى، طبيعة وتخصيص هذه المحلات وملحقاتها ومرافقها، كما يجوز الاخذ بعين الاعتبار مساحة المطلات المفتوحة على الطريق بالسبة لمساحة المحل الكاملة.
- المساحة الكاملة والحقيقية للمحلات الملحقة والمخصصة احتماليا لسكن المستغل او تابعيه.
- العناصر التجارية او الصناعية مع الاخذ بعين الاعتبار من جهة، اهمية المدنية او الحي او الشارع او المكان، ومن جهة اخرى، طبيعية الاستغلال والتسهيلات المتوفرة للقيام به، كما تؤخذ بعين الاعتبار التكاليف المفروضة على المستاجر.
المادة 191
كل اشتراط مدرج في الايجار ينص على الفسخ بقوة القانون في حالة عدم دفع بدل الايجار في الاستحقاقات المتفق عليها، لا ينتج اثره الا بعد مرور شهر واحد من الاخطار بالدفع الذي يبقى بدون نتيجة.
ويجب ان يشار في هذا الاخطار الى هذه المهلة.
يجوز للقضاة اذا رفع اليهم طلب مقدم وفقا للاوضاع والشروط المنصوص عليها في المادتين 277 الفقرة الاولى، و281 من القانون المدنى، ان يوقفوا، في الوقت الذي يمنحون فيه مهلا، تحقيق واثار شروط الفسخ لعدم سداد بدل الايجار في الوقت المتفق عليه، وذلك اذا لم يعلن عن الفسخ او يصدر عنه بحكم قضائي حاز قوة الشيء المقضى فيه، ولايكون للشرط الفاسخ اي اثر اذا تمكن المستاجر من التلخص من دينه ضمن الشروط المحددة من قبل القاضى.
المادة 192
ق 05-02: يجوز اعادة النظر في بدلات ايجار العمارات او المحلات، مجددا كان ام لا، والخاضعة لهذه الاحكام، بناء على طلب احد الاطراف، مع مراعاة الشروط المنصوص عليها في المادة 193 ادناه.
ويجب ان يقدم الطلب بعقد غير قضائي او برسالة موصى عليها مع طلب العلم بالوصول. و يجب تحت طائلة البطلان، ان يحدد بدل الايجار المطلوب او المعروض.
وفى حالة عدم حصول اتفاق بين الطرفين خلال الثلاثة اشهر التالية، يرفع الطلب من الطرف الذي يهمه الاستعجال لدى الجهة القضائية المختصة ويحكم في القضية وفقا لاحكام المادتين 195 و 196.
يستحق بدل الايجار الجديد ابتداء من يوم الطلب الا اذا اتفق الطرفان قبل رفع الدعوى اثناءها عن تاريخ ابعد او اقرب.
المادة 193
لا يجوز تقديم طلب اعادة النظر الا بعد مرور ثلاث سنوات على الاقل من تاريخ الشروع في الاستغلال من طرف المستاجر او من تاريخ بدء الايجار المجدد.
يجوز تقديم طلبات جديدة في كل ثلاث سنوات اعتبارا من اليوم الذي يطبق فيه بدل الايجار الجديد.
على انه لن تؤخذ باى من الحوال بعين الاعتبار في اجراء حساب القيمة الايجارية، استشارات المستاجر المتعلقة بزيادة القيمة او نقص القيمة الناتجة عن تسييره طيلة مدة الايجار الجاري.
### الفصل السادس
في الاجراءات
المادة 194
في حالة عدم اتفاق الطرفين عند انتهاء مهلة ثلاثة اشهر من تاريخ التبليغ، ومهما كان مبلغ الايجار، ترفع كل النزعات المتعلقة بتطبيق هذا الباب لدى الجهة القضائية المختصة والتى يكون موقع العمارة تابعا لها، وذلك عن طريق تكليف بالحضور يقدم من الطرف الذي يهمه التعجيل.
غير انه، اذا طالب المستاجر بتعويض الاخلاء، جاز للطرف الذي يهمه التعجيل ان يتم دعواه امام رئيس المحكمة الناظرة في القضايا المستعجلة ليامر باجراءات الخبرة الازمة، وذلك قبل انتهاء الاجل المنصوص عليه في الفقرة السابقة.
يلحق تقرير الخبرة، الذي يجب ايداعه في ظرف شهرين بكتابة الضبط، بملف الدعوى المرفوعة امام المحكمة المختصة التي تفصل في الموضوع بعد ايداع التقرير المذكور.
المادة 195
اذا وافق المؤجر على تجديد الايجار وكان امر الخلاف يتعلق ببدل الايجار او المدة او الشروط الاحقة او بمجموع هذه العناصر، وجب على الطرفين الحضور امام رئيس المحكمة المختصة، التي يكون موقع العمارة ابعا لها، وذلك مهما كان مبلغ الايجار والذى يقوم بالبت فيها حسب الاجراء المقرر في قضايا الامور المستعجلة.
ويعمل في هذه الحالة بمهل التكليف بالحضور المنصوص عليها في المادة 26من قانون الاجراءات المدنية.
يجوز للطرفين الاستعانة بمحام مسجل قانونا او انابته عنهما.
يجوز لرئيس المحكمة ان يكلف الخبراء بالبحث عن كل عناصر التقدير التي من شانها ان تحدد بانصاف شروط الايجار الجديد. ويودع تقرير الخبرة بكتابة ضبط المحكمة خلال ثلاثة اشهر من تاريخ استلام العلم بتعيينه،
ويجوز لرئيس المحكمة ان يعين بعد انقضاء هذه المهلة خبيرا جديداخلفا للمختلق بطلب من الطرف الذي يهمه التعجيل.
يفصل رئيس المحكمة في الدعوى بموجب امر مسبب.
يرفع الاستئناف، ويقق ويفصل فيه ضمن الشروط المنصوص عليها في المادتين 179 و186 من قانون الاجراءات المدنية.
يجوز رفع الاحكام الصاردة في الدرجة الاخيرة الى المجلس الاعلى وترفع الطعون بالنقض ثم يحقق ويفصل فيها حسب الاجراءات السارى مفعولها امام المجلس المذكور.
المادة 196
يتعين على المستاجر طيلة مدة الدعوى الاستمرار في سداد بدلات الايجار المستحقة حسب السعر القديم، او عند الاقتضاء، حسب السعر الذي يمكن تجديده على اي حال بصفة موقتة من طرف الجهة القضائية التي طرحت امامها القضية وفقا للمادة السابقة ماعدا اجراء الحساب بين المؤجر والمستاجر بعد التحديد النهائى لسعر الايجار المجدد.
وفى حالة عدم حصول اتفاق بين الطرفين في مهلة شهرا واحد من تاريخ تبليغ الحكم النهائى على شروط الايجار الجديد، يعتبر الامر او الحكم المتضمن تحديد بدل الايجار او شروط الايجار الجديد بمثابة عقد ايجار.
المادة 197
اذا رفض المؤجر تجديد الايجار ورغب المستاجر اما في منازعة سبب هذا الرفض، او طلب سداد تعويض الاخلاء فانه يجب على هذا الاخير ان يرفع دعوى على المؤجر امام المحكمة التي يكون موقع العمارة تابعا لها.
ويجرى مجرى ذلك اذا رفض المؤجر تجديد الايجار حسب الشروط المحدد وفقا للمادة 195 اعلاه.
ويجب في هذه الحالة تبليغ التكليف بالحضور في الثلاثة اشهر من تاريخ تبليغ رفض التجديد.
يحقق في القضية ويفصل فيها في مدة وجيزة.
ويجوز رفع الاحكام الصادرة بالدرجة النهائية الى المجلس الاعلى.
ويجوز للمالك الذي خسر دعواه ان يتملص من سداد التعويض في ظرف خمسة عشر يوما ابتداء من اليوم الذي يصبح فيه الحكم نهائيا اذا كان الامر يتعلق بحكم ابتدائى او ابتداء من يوم صدور الحكم اذا كان الامر يتعلق بالمجلس القضائي، بشرط ان يتحمل مصاريف الدعوى وان يقبل بتجديد الايجار الذي تحدد شروطه في حالة عدم الاتفاق، وفقا لقواعد
المادة 195
ولايجوز ممارسة هذا الحق مادام المستاجر مازال موجودا في الاماكن ومادام لم يؤجر او لم يشتر عمارة اخرى.
المادة 198
ترفع جميع الدعاوى الممارسة وفقا لما ورد في هذا الباب ماعدا الدعاوى المشار اليها في المادتين 196 و197 اعلاه، امام محكمة موقع العمارة ويشملها التقادم بعد مرور سنتين.
يحقق في القضية ويفصل فيها في مدة وجيزة.
### الفصل السابع
احكام مختلفة
المادة 199
تلغى وتصبح عديمة المفعول مهما كان شكلها، البنود والشروط والتسويات التي يكون من شانها اسقاط الحق في تجديد الايجار الذي انشيء بموجب هذا الباب، ولاسيما احكام المواد من 191 الى 193.
المادة 200
تلغى التعاقدات ايضا مهما كان شكلها اذا كانت ترمى الى منع المستاجر من التنازل عن ايجاره لمشترى محله التجاري او مؤسسته، وكذلك الاتفاقيات التي تجعل مشترى المتجر خاضعا لقبول المالك.
المادة 201
لا يترتب بحكم القانون على الافلاس او التصفية القضائية، فسخ ايجار العمارات المخصصة للصناعة او التجارة او الصناعة التقليدية التابعة للمدين بما في ذلك المحلات التابعة لهذه العمارات والمخصصة لسكناه او لاسكان اسرته. ويعتبر لاغيا كل شرط يخالف ذلك.
المادة 202
اذا كان للمؤجر في نفس الوقت مالكا للعمارة المؤجرة والمحل التجاري المستغل وكان الايجار يشمل العمارة والمتجر في نفس الوقت، فانه يجب على المؤجر ان يسدد للمستاجر عند مغادرته، تعويضا يكون مطابقا للفائدة التي يمكن له ان يحصل عليها من زيادة القيمة الحاصلة سواء من المتجر او القيمة الايجارية للعمارة بفضل التحسينات المادية التي قام بها المستاجر بالاتفاق مع المالك.
## الباب الثالث
التسيير الحر تاجير التسيير
المادة 203
يخضع للاحكام التالية، وذلك بالرغم من كل شرط مخالف وكل عقد او اتفاق يتنازل بواسطتها المالك او المستغل لمحل تجاري عن كل او جزء من التاجير لمسير بقصد استغلاله على عهدته.
يكون للمستاجر المسير صفة التاجر او الحرفي اذا كان الامر يتعلق بمؤسسة ذات طابع حرفي وهو يخضع لكل الالتزامات التي تنجم عن ذلك كما يجب عليه ان يمتثل حسب الاحوال لاحكام هذا القانون المتعلقة بالسجل التجاري.
ويحرر كل عقد تسيير في شكل رسمي وينشر خلال خمسة عشر يوما من تاريخه على شكل مستخرج او اعلام في النشرة الرسمية للاعلانات القانونية وفضلا عن ذلك في جريدة مختصة بالاعلانات القانونية.
ويتعين على المؤجر اما تسجيل نفسه في السجل التجاري او تعديل تقيده الخاص مع البيان صراحة بتاجير التسيير.
و ينتهى تاجير التسيير بنفس الاجراءات التي تم بها النشر.
المادة 204
يتعين على المستاجر المسير ان يشير في عناوين فواتيره ورسائله وطلبات البضاعة والوثائق المصرفية والتعريفات او النشرات وكذلك في عناوين جميع الاوراق الموقعة من طرفه او باسمه، رقم تسجيله في السجل التجاري ومقر المحكمة التي سجل لديها وصفته كمستاجر مسير للمحل التجاري زيادة على الاسم والصفة والعنوان ورقم التسجيل التجاري لمؤجر المحل التجاري.
كل مخالفة لاحكام الفقرة السابقة، يعاقب عنها بغرامة من 50 الى 500 دج.
المادة 205
يجب على الاشخاص الطبيعيين او المعنويين الذين يمنحون ايجار التسيير، ان يكونوا قد مارسوا التجارة او امتهنوا الحرفة لمدة خمس سنوات، او مارسوا لنفس المدة اعمال مسيير او مدير تجاري او تقنى واستغلوا لمدة سنتين على الاقل المتجر الخاص بالتسيير.
المادة 206
يجوز ان تلغى او تخفض المهلة المنصوص عليها في المادة 205 بموجب امر من رئيس المحكمة، بناء على مجرد طلب من المعنى بالامر وبعد الاستماع النيابة العامة، وخاصة اذا اثبت هذا الاخير، بانه يتعذر عليه ان يستغل متجره شخصيا او بواسطة مندوبين عنه.
المادة 207
لاتسرى المادة 205 على كل من:
1- الدولة،
2- الولايات والبلديات والمؤسسات الاشتراكية
3- المؤسسات المالية،
4- المحجور عليهم والمعتوهين المحجور عليهم او الاشخاص الذين يعين لهم وصى قضائي وذلك فيما يتعلق بالمحل التجاري الذي كانوا يملكونه قبل فقدانهم الاهلية.
5- الورثة والموصى لهم من تاجر او من حرفي متوفى والمستفيدين ايضا من القسمة وذلك يتعلق بالمحل التجاري المنتقل اليهم،
6- مؤجر المحل التجاري اذا كان تاجير التسيير يهدف اصلا الى ضمان تصريف المنتجات المجزاة المصنوعة او الموزعة من طرفه بموجب عقد احتكار.
المادة 208
يجوز للمحكمة التي يوجد بدائرتها المحل التجاري، ان تحكم حين تاجير التسير، بان ديون مؤجر المحل التجاري المتعلقة باستغلاله حالة الاداء فورا اذا رات ان تاجير التسيير يعرض تحصيل الديون للخطر.
ويجب ان ترفع الدعوى خلال مهلة ثلاثة اشهر ابتداء من تاريخ نشر عقد التسيير في النشرة الرسمية للاعلانات القانونية، تحت طائلة سقوط الحق فيها.
المادة 209
يكون مؤجر المحل التجاري مسؤولا بالتضامن مع المستاجر المسير عن الديون التي يعقدها هذا الاخير بمناسبة استغلال المتجر وذلك لغاية نشر عقد تاجير التسيير وطيلة مدة 6 اشهر من تاريخ النشر.
المادة 210
لا تسرى احكام الموارد 205 و206 و209 على عقود تاجير التسيير المبرمة بين الوكلاء القضائيين المكلفين تحت اي عنوان كان بادارة محل تجاري بشرط ان يرخص لهم لاغراض هذه العقود من السلطة التي اسندت لهم الوكالة وان يتمموا اجراءات النشر المقررة اعلاه.
المادة 211
ان انتهاء تاجير التسيير يجعل الديون التي قام بعقدها المستاجر المسير طيلة مدة التسيير والخاصة باستغلال المحل التجاري او المؤسسة الحرفية حالة الاداء فورا.
المادة 212
يعد باطلا، كل عقد بتاجير التسيير او اتفاق اخر يتضمن شروطا مماثلة وافق عليها المالك او المستغل للمحل التجاري دون ان تتوفر فيها الشروط المنصوص عليها في المواد المشار اليه اعلاه، غير انه لا يجوز للمتعاقدين التمسك بهذا البطلان تجاه الغير.
ويترتب على البطلان المنصوص عليه في الفقرة السابقة بالنسبة للمتعاقدين سقوط الحق الذي قد يحصلون عليه من جراء الاحكام المتعلقة بالايجارات التجارية المحددة للعلاقات التي تقوم بين المؤجرين والمستاجرين وذلك فيما يتعلق بتجديد ايجارات العقارات او الاماكن ذات الاستعمال التجاري او الصناعى او الحرفي.
المادة 213
يجوز ان يكون الثمن المحدد في عقد تاجير التسيير محلا لاعادة النظر فيه كل ثلاث سنوات على غرار مادة الايجارات.
المادة 214
يجب على الطرف الذي يرغب في طلب اعادة النظر ان يبلغ الطرف الاخر بموجب رسالة موصى عليها مع طلب علم الوصول او بموجب اجراء غير قضائي.
الكتاب الثالث
في الافلاس والتسوية القضائية
ورد الاعتبار والتفليس
وما عداه من جرائم الافلاس
## الباب الاول
في الافلاس والتسوية القضائية
### الفصل الاول
في اعلان التوقف عن الدفع
المادة 215
يتعين على كل تاجر او شخص معنوى خاضع للقانون الخاص ولو لم يكن تاجرا، اذا توقف عن الدفع ان يدلي باقرار في مدى خمسة عشر يوما قصد افتتاح اجراءات التسوية القضائية او الافلاس.
المادة 216
م ت 93-08 + استدراك ج ر عدد 43 المؤرخة في 29 يونيو 1993:
يمكن ان تفتح كذلك التسوية القضائية او الافلاس بناء على تكليف الدائن بالحضور كيفما كانت طبيعة دينه، و لاسيما ذلك الدين الناتج عن فاتورة قابلة للدفع في اجل محدد.
و يمكن المحكمة ان تتسلم القضية تلقائيا بعد الاستماع للمدين او استدعائه قانونا.
المادة 217
م ت 93-08 + استدراك ج ر عدد 43 المؤرخة في 29 يونيو 1993:
تخضع الشركات ذات رؤوس اموال عمومية كليا او جزئيا لاحكام هذا الباب المتعلق بالافلاس و التسويات القضائية.
لا تطبق احكام المادة 352 من هذا القانون في حالة ما اذا كان اجراء التصفية يعني شركة مذكورة في المقطع الاول اعلاه.
غير انه يمكن ان تتخذ السلطة العمومية المؤهلة عن طريق التنظيم، تدابير لتسديد مستحقات الدائنين.
و تشمل التدابير المذكورة في المقطع السابق قفل الاجراء الجاري، طبقا لاحكام المادة 357 ادناه.
المادة 218
ا 96-27: يتعين ان يرفق بالاقرار المذكور، علاوة على الميزانية وحساب الاستغلال العام وحساب النتائج، وكذلك بيان التعهدات الخارجة عن ميزانية اخر سنة مالية اخرى، الوثائق التالية التي تحرر بتاريخ الاقرار:
1- بيان المكان،
2- بيان التعهدات الخارجة عن الميزانية،
3- بيان رقمى بالحقوق والديون مع ايضاح اسم وموطن كل من الدائنين مرفق ببيان اموال وديون الضمان،
4- جرد مختصر لاموال المؤسسة،
5- قائمة باسماء الشركاء المتضامنين وموطن كل منهم ان كان الاقرار يتعلق بشركة تشتمل على شركاء مسؤولين بالتضامن عن ديون الشركة.
يتعين ان تؤرخ هذه الوثائق وان يكون موقعا عليها مع الاقرار بصحتها ومطابقتها للواقع وذلك من طرف صاحب الاقرار.
فان تعذر تقديم اي من هذه الوثائق او لم يمكن تقديمها كاملة تعين ان يتضمن الاقرار بيانا بالاسباب التي حالت دون ذلك.
### الفصل الثاني
في احكام الافلاس والتسوية القضائية
المادة 219
اذا توفى تاجر وهو في حالة توقف عن الدفع ترفع الدعوى لمحكمة التجارة في اجل عام من الوفاة بمقتضى اقرار احد الوثة او باعلان من جانب احد الدائنين.
وللمحكمة ان تفتح الاجراءات تلقائيا خلال نفس ذلك الاجل.
المادة 220
يجوز طلب شهر الافلاس او التسوية القضائية في اجل عام من شطب المدين من سجل التجارة ان كان التوقف عن الدفع سابقا لهذا الشطب.
ويجوز طلب شهر الافلاس او التسوية القضائية لشريك متضامن في اجل عام من قيد انسحابه في سجل التجارة اذا كان التوقف عن الدفع سابقا لهذا القيد.
المادة 221
لرئيس المحكمة ان يامر بكل اجراءات التحقيق لتلقى جميع المعلومات عن وضعية المدين وتصرفاته.
المادة 222
في اول جلسة يثبت فيها لدى المحكمة التوقف عن الدفع فانها تحدد تاريخه كما تقضى بالتسوية القضائية او الافلاس.
فان لم يحدد تاريخ التوقف عن الدفع، عد هذا التوقف واقعا بتاريخ الحكم المقرر له وذلك مع مراعاة احكام
المادة 223
في حالة قبول تسوية قضائية او اشهار افلاس شركة مشتملة على شركاء مسؤولين بالتضامن عن ديون الشركة، ينتج الحكم اثاره بالنسبة لهؤلاء الشركاء.
المادة 224
في حالة التسوية القضائية لشخص معنوى او افلاسه، يجوز اشهار ذلك شخصيا على كل مدير قانوني او واقعي ظاهرى او باطني ماجورا كان او لا:
- اذا كان ذلك المدير في ظل الشخص المعنوي اثناء قيامه بتصرفاته قد قام لمصلحته باعمال تجارية او تصرف في اموال الشركة كما لو كانت امواله الخاصة.
- او باشر تعسفا لمصلحته الخاصة باستغلال خاسر لايمكن ان تؤدى الا الى توقف الشخص المعنوي عن الدفع، في حالة التسوية القضائية او شهر الافلاس الصادر طبقا لهذه المادة،
تشمل الديون علاوة على الديون الشخصية، ديون الشخص المعنوى.
وتاريخ التوقف عن الدفع هو نفس التاريخ المحدد بالحكم الذي قضى بالتسوية القضائية او افلاس الشخص المعنوى.
المادة 225
لا يترتب افلاس ولا تسوية قضائية على مجرد التوقف عن الدفع بغير صدور حكم مقرر لذلك.
ومع ذلك تجوز الادانة بالافلاس البسيط او التدليسى دون التوقف عن الدفع بحكم مقرر لذلك.
المادة 226
يقضى بالتسوية القضائية ان كان المدين قد قام بالالتزامات المنصوص عليها في المواد 215 و216 و217 و218 المتقدمة.
ومع ذلك يتعين القضاء بشهر الافلاس ان وجد المدين في احد الحالات التالية:
1- اذا لم يقم المدين بالالتزامات المنصوص عليها في المواد: 215و216 و217 و218 المتقدمة.
2- ان كان قد مارس مهنته خلافا لحظر قانونى،
3- ان كان قد اختلس حساباته او بذر اخفى بعض اصوله. او كان سواء في محرراته الخاصة او عقود عامة او التزامات عرفية او في ميزانيته قد اقر تدليسيا بمديونيته بما لم يكن مدينا بها،
4- ان كان لم يمسك حسابات مطابقة لعرف مهنته وفقا لاهمية المؤسسة.
المادة 227
يكون جميع الاحكام والاوامر الصادرة بمقتضى هذا الباب معجلة التنفيذ رغم المعارضة او الاستئناف وذلك باستثناء الحكم الذي يقضى بالمصادقة على الصلح.
المادة 228
تسجل الاحكام الصادرة بالتسوية القضائية او بشهر الافلاس في السجل التجاري ويجب اعلانها لمدة ثلاثة اشهر بقاعة جلسات المحكمة وان ينشئ ملخصها في النشرة الرسمية للاعلانات القانونية للمكان الذي يقع فيه مقر المحكمة.
ويتعين ان يجرى النشر نفسه في الاماكن التي يكون فيها للمدين مؤسسات تجارية.
ويجرى نشر البيانات التي تدرج بسجل التجارة، طبقا للفقرة الاولى من هذه المادة، في النشرة الرسمية للاعلانات القانونية خلال خمسة عشر يوما من النطق بالحكم ويتضمن هذا النشر بيان اسم المدين وموطنه او مركزه الرئيسى ورقم قيده بسجل التجارة وتاريخ الحكم الذي قضى بالتسوية القضائية او شهر الافلاس ورقم عدد صحيفة الاعلانات القانونية التي نشر فيها الملخص المشار اليه في الفقرة الاولى.
ويتم النشر المذكور اعلاه تلقائيا من طرف كاتب الضبط.
المادة 229
عندما لا تكون الاموال الخاصة بالتفليسة كافية على الفور لتغطية مصاريف التسوية القضائية او شهر الافلاس ولاعلان نشر هذا الحكم في الصحف واللصق ووضع الاختمام ورفعها، فان هذه المصاريف قد يسبقها احد الدائنين اذا كان هو الذي رفع الدعوى لدى المحكمة. واذا كانت المحكمة هي التي تولت فصل القضية تلقائيا تسبق المصاريف الخزينة العامة.
وعلى كل حال تسدد التسبيقات على وجه الامتياز من اول التحصيلات.
ويسوى هذا التدبير على اجراءات استئناف الحكم الصادر بالتسوية القضائية او شهر الافلاس.
المادة 230
يوجه كاتب ضبط المحكمة فورا الى وكيل الدولة المختص ملخصا للاحكام الصادرة بشهر الافلاس او بالتسوية القضائية.
ويتضمن هذا الملخص البيانات الرئيسية لتلك الاحكام ونصوصها.
### الفصل الثاني
في طرق الطعن
المادة 231
مهلة المعارضة في الاحكام الصادرة في مادة التسوية القضائية او شهر الافلاس هي عشر ايام اعتبارا من تاريخ الحكم، وبالنسبة الاحكام الخاضعة لاجراءات الاعلان والنشر في الصحف المعتمدة لنشر الاعلانات القانونية او في النشرة الرسمية للاعلانات القانونية فانه لا يسرى الميعاد بشانها الا من اتمام اخر اجراء مطلوب.
المادة 232
لا تخضع الاحكام التالية لاى طريق من طرق الطعن:
1- الاحكام الصادرة طبقا للمادة 287،
2- الاحكام التي تفصل بها المحكمة في الطعون الواردة على الاوامر الصادرة من القاضى المنتدب في حدود اختصاصاته،
3- الاحكام الخاصة بالاذن باستغلال المحل التجاري.
المادة 233
لا يقبل القفل النهائى لكشف الديون، في حالة افلاس او تسوية قضائية، اي طلب يرمى لتعيين تاريخ للتوقف عن الدفع يغاير ما حدده الحكم الصادر بشهر الافلاس او بالتسوية القضائية او حكم تال، فانه اعتبارا من ذلك اليوم يبقى تاريخ التوقف عن الدفع ثابتا بالنسبة لجماعة الدائنين على نحو غير قابل للرجوع فيه.
المادة 234
مهلة الاستئناف لاى حكم صادر في تسوية قضائية او افلاس، هي عشرة ايام اعتبارا من يوم التبليغ.
ويفصل المجلس القضائي فيه خلال ثلاثة اشهر ويكون الحكم واجب التنفيذ بموجب مسودته.
### الفصل الرابع
هيئات التفليسة والتسوية القضائية
#### القسم الاول
القاضي المنتدب
المادة 235
يعين القاضى المنتدب، في بدء كل سنة قضائية، بامر من رئيس المجلس القضائي بناء على اقتراح رئيس المحكمة.
ويكون القاضى المنتدب مكلفا بنوع خاص بان يلاحظ ويراقب اعمال وادارة التفليسة، او التسوية القضائية.
فيجمع كافة عناصر المعلومات التي يراها مجدية، وله بنوع خاص سماع المدين المفلس او المقبول في تسوية قضائية ومندوبيه ومستخدميه ودائنيه او اي شخص اخر.
يقدم القاضى المنتدب للمحكمة وجوبا تقريرا شاملا لجميع النزاعات الناجمة عن التسوية القضائية او الافلاس.
المادة 236
اذا تقرر قبول تاجر في حالة تسوية قضائية او شهر افلاسه بعد الوفاة، او كانت وفاته حاصلة بعد القبول في التسوية القضائية او شهر الافلاس، فان لارملته او اولاده او ورثته الحضور او الانابة في الحضور للحلول محله في كافة اعمال التسوية القضائية او التفليسة وان يستمع اليهم على نحو ما نص عليه في الفقرة الثالثة من
المادة 237
تودع اوامر القاضى المنتدب فورا بكتابة ضبط المحكمة، ويجوز المعارضة خلال عشرة ايام من حصول الايداع.
ويعين القاضى المنتدب في الامر الذي يصدره الاشخاص الذين يجب اخبارهم بالايداع بمعرفة كاتب ضبط المحكمة، وحينئذ يجوز لاولئك الاشخاص رفع المعارضة في مهلة عشرة ايام من ذلك الاخبار.
وترفع المعارضة بمجرد تصريح لدى كتابة ضبط المحكمة.
وتفصل فيها المحكمة في اول جلسة لها.
وللمحكمة ان تنظر تلقائيا في اوامر القاضى المنتدب فتعدلها او تبطلها خلال عشرة ايام اعتبارا من ايداعها بكتابة ضبط المحكمة.
#### القسم الثاني
في وكلاء التسوية القضائية والتفليسة
المادة 238
ملغاة ا 96/23.
المادة 239
يفصل القاضى المنتدب خلال ثلاثة ايام في كل مطالبة تقوم ضد اي عمل قام به وكيل التفليسة.
وكيل التفليسة هو ما نظمه الامر 96-23 في 9 يوليو 1996 يتعلق بالوكيل المتصرف القضائي
#### القسم الثالث
في المراقبين
المادة 240
للقاضى المنتدب ان يعين في اي وقت بامر يصدره مراقبا او اثنين من بين الدائنين.
ولا يجوز ان يعين مراقبا او ممثلا لشخص معنوى معين كمراقب، اي قريب او نسيب للمدين لغاية الدرجة الرابعة.
المادة 241
المراقبون مكلفون بنوع خاص بفحص الحسابات وبيان الوضعية المقدمة من المدين ومساعدة القاضى المنتدب في مهمته بمراقبة اعمال وكيل التفليسة.
للقاضى المنتدب عزلهم بناء على راى اغلبية الدائنين.
ووظائف المراقبين مجانية.
### الفصل الخامس
في اثار الحكم باشهار الافلاس او التسوية القضائية
#### القسم الاول
في الاثار بالنسبة للمدين
المادة 242
للمدين ان يحصل لنفسه ولاسرته على معونة من الاصول يحددها القاضى المنتدب بامر بناء على اقتراح وكيل التفليسة.
ويجوز الاذن باستخدامه تسهيلا للتسيير في حالة الافلاس بامر من القاضى المنتدب.
المادة 243
يخضع المدين الذي اشهر افلاسه للمحظورات وسقوط الحق المنصوص عليها في القانون.
وتستمر هذه المحظورات وسقوط الحق قائمة حتى رد الاعتبار، ما لم توجد احكام قانونية تخالف ذلك.
المادة 244
يترتب بحكم القانون على الحكم باشهار الافلاس، ومن تاريخه، تخلى المفلس عن ادارة امواله او التصرف فيها، بما فيها الاموال التي قد يكتسبها باى سبب كان، وما دام في حالة الافلاس ويمارس وكيل التفليسة جميع حقوق ودعاوى المفلس المتعلقة بذمته طيلة مدة التفليسة.
على انه يجوز للمفلس القيام بجميع الاعمال الاحتياطية لصيانة حقوقه والتدخل في الدعاوى التي يخاصم فيها وكيل التفليسة.
ويترتب على الحكم الصادر بالتسوية القضائية اعتبارا من تاريخ اداء المساعدة الجبرية للمدين من طرف وكيل التفليسة في كافة الاعمال الخاصة بالتصرف في امواله طبقا الاوضاع المنصوص عليها في المواد من 273 الى 279.
المادة 245
يترتب على الحكم بشهر الافلاس او التسوية القضائية وقف كل دعوى شخصية لافراد جماعة الدائنين، وبناء على هذا توقف منذ الحكم كل طرق التنفيذ، سواء على المنقولات او العقارات من جانب الدائنين الذين لايضمن ديونهم امتياز خاص او رهن حيازى او عقارى على تلك الاموال، اما الدعاوى المنقولة او العقارية وطرق التنفيذ التي لا يشملها الايقاف فلا يمكن متابعتها او رفعها الا ضد وكيل التفليسة او ان كان للمحكمة ان تقبل المفلس كخصم متدخل، وفى التسوية القضائية لا يكون ذلك الا ضد المدين ووكيل التفليسة معا.
المادة 246
يؤدى حكم الافلاس او التسوية القضائية الى جعل الديون غير المستحقة حالة الاجل بالنسبة للمدين.
وان كانت هذه الديون مقومة بعملة غير عملة المكان الذي صدر فيه الحكم بالتسوية القضائية او الافلاس فيجرى تحويلها بالنسبة لجماعة الدائنين الى عملة ذلك المكان تبعا لسعر الصرف في تاريخ الحكم.
المادة 247
لا يصح التمسك قبل جماعة الدائنين بما يلى من التصرفات الصادرة من للمدين منذ تاريخ التوقف عن الدفع:
1- كافة التصرفات الناقلة للملكية المنقولة او العقارية بغير عوض،
2- كل عقد معاوضة يجازو فيه التزام المدين بكثير التزام الطرف الاخر،
3- كل وفاء مهما كانت كيفيته لديون غير حالة بتاريخ الحكم المعلن بالتوقف عن الدفع،
4- كل وفاء لديون حالة بغير الطريق النقدى او الاوراق التجارية او بطريق التحويل او غير ذلك من وسائل الوفاء العادية،
5- كل رهن عقارى اتفاقى او قضائي وكل حق احتكار او رهن حيازى يترتب على اموال المدين لديون سبق التعاقد عليها.
ويجوز للمحكمة علاوة على ذلك الحكم بالتمسك قبل جماعة الدائنين بالعقود بغير عوض المشار اليها في الفقرة الاولى من هذه المادة والمحررة في ظرف الستة اشهر السابقة للتوقف عن الوفاء.
تاريخ التوقف عن الوفاء تحدده المحكمة التي قضت بالتسوية القضائية او بشهر الافلاس، ولا يكون هذا التاريخ سابقا لصدور الحكم باكثر من ثمانية عشر شهرا.
المادة 248
للمحكمة ان تعدل في الحدود المقررة في المادة السابقة تاريخ التوقف عن الوفاء بقرار تال للحكم الذي قضى بالتسوية القضائية او شهر الافلاس وسابق لقفل قائمة الديون.
المادة 249
يجوز القضاء بعدم التمسك قبل جماعة الدائنين للمدفوعات التي يؤديها المدين وفاء لديون حالة بعد التاريخ المحدد تطبيقا للمادة 247 وكذلك التصرفات بعوض التي يعقدها بعد ذلك التاريخ ان كان الذين تلقوا منه الوفاء او تعاقدوا معه قاموا بذلك مع العلم بتوقفه عن الدفع.
المادة 250
ان عدم التمسك المنصوص عليه في المادتين 247 فقرة 3 و251 لا يمس صحة وفاء سفتجة او سند لامر او شيك.
غير ان لجماعة الدائنين ان ترفع دعوى رد المال الى التفليسة ضد ساحب السفتجة، او في حالة السحب لاجل الحساب ضد الامر بالسحب وكذلك ضد المستفيد من الشيك واول مظهر للسند لامر، بشرط اقامة الدليل على ان المطالب برد المال كان عالما بالتوقف على الدفع.
المادة 251
لا يصح التمسك قبل جماعة الدائنين بالرهون الحيازية والامتيازات التي سجلت بعد صدور الحكم الذي قضى بالتسوية القضائية او شهر الافلاس.
غير ان الخزينة العامة تبقى متمسكة بامتيازها على الديون التي كانت غير ملزمة بتسجيلها في تاريخ الحكم الذي قضى بالتسوية القضائية او شهر الافلاس وللديون المعروضة للتحصيل بعد ذلك التاريخ.
المادة 252
تخصص الديون لجماعة الدائنين بدلا عن الدائن الذي قضى بعدم التمسك برهنه العقارى او رهنه الحيازي او امتيازه.
المادة 252 مكرر
ق 05-02: بغض النظر عن الاحكام القانونية المخالفة، لا يمكن ابطال الدفع و التسليم للادوات المالية المنجزة في اطار انظمة الدفع ما بين البنوك الى غاية نهاية اليوم الذي صدر فيه الحكم القاضي بالتسوية القضائية او الافلاس ضد بنك او هيئة مالية مؤهلة قانونا، مشاركة بصفة مباشرة او غير مباشرة في هذه الانظمة، حتى و لو تم التمسك بوجود هذا الحكم القضائي.
#### القسم الثاني
في التدابير التحفظية
المادة 253
يستدعى وكيل التفليسة المدين لديه لاقفال الدفاتر وحصرها في حضوره وذلك بغير مساس بما نصت عليه المادة 261 بخصوص حالة وضع الاختام فاذا لم يستجب المدين لهذا الاستدعاء دعى بموجب رسالة موصى عليها مع طلب علم الوصول ليحضر ويقدم دفاتره خلال ثمانية واربعين ساعة.
وله الحضور بمندوب مفوض عنه اذا هو علل تخلفه باسباب يجدها القاضى المختص مقبولة.
المادة 254
يقضى الحكم الناطق بالتسوية القضائية او شهر الافلاس لصالح جماعة الدائنين، بالرهن العقارى الذي يتعين على وكيل التفليسة بتسجيله فورا على جميع اموال المدين وعلى الاموال التي يكتسبها من بعد اولا باول.
المادة 255
متى صدر الحكم بالتسوية القضائية او شهر الافلاس يتعين على وكيل التفليسة ان يقوم بكافة الاجراءات اللازمة لحفظ حقوق المدين ضد مدينيه.
ويلتزم بنوع خاص بطلب القيود عن الرهون العقارية التي لم يكن المدين طلبها حتى ولو اخذ القيد باسم جماعة الدائنين من طرف وكيل التفليسة.
المادة 256
في حالة ما اذا كان المدين لم يودع الميزانية، يقوم وكيل التفليسة بوضعها فورا مستعينا بالدفاتر والمستندات الحسابية والاوراق والمعلومات التي يحصل عليها ثم يودعها بكتابة ضبط المحكمة.
المادة 257
يقدم وكيل التفليسة خلال الشهر الذي صدر فيه الحكم، بيانا موجزا للقاضى المنتدب بالوضعية الظاهرة للمدين واسباب وخصائص هذا المركز.
ويقوم القاضى المنتدب باحالة البيان فورا الى وكيل الدولة مشفوعا بملاحظاته فاذا لم يقدم اليه ذلك البيان في المهلة المحددة، وجب عليه ان يخطر وكيل الدولة بذلك وان يوضح له اسباب التاخير.
#### القسم الثالث
في الاختتام
المادة 258
للمحكمة التي تحكم بشهر التسوية القضائية او الافلاس، ان تامر بوضع الاختام على الخزائن والحافظات والدفاتر والاوراق والمنقولات والاوراق التجارية والمخازن والمراكز التجارية التابعة للمدين واذا كان الامر يتعلق بشخص معنوى يحتوى على شركاء مسؤولين من غير تحديد يكون وضع الاختام على اموال كل منهم.
فى حالة ما اذا كانت الاموال المشار اليها في الفقرة السابقة واقعة خارج دائرة اختاص المحكمة المختصة يوجه اعلان بذلك الى قاضى المحكمة التي توجد اموال المفلس في دائرة اختصاصها.
ومع ذلك في حال توارى المدين عن الانضار او اختلاس كافة امواله او بعضها، جاز للقاضى قبل صدور الحكم المشار اليه في الفقرة الاولى ان يضع الاختام سواء تلقائيا او بناء على طلب احد الدائنين او بعض منهم.
المادة 259
يقوم رئيس المحكمة الذي وضع الاختام في الاحوال المنصوص عليها في المادة السابقة بابلاغ رئيس المحكمة الذي حكم بشهر الافلاس او التسوية القضائية بلا ابطاء بحصول وضع الاختام.
المادة 260
اذا امرت المحكمة بوضع الاختام فللقاضى المنتدب بناء على طلب وكيل التفليسة اعفاءه من وضع الاختام على الاشياء التالية او الاذن له باستخراجها:
1- المنقولات والامتعة الازمة للمدين ولاسرته، طبقا للبيان المعروض عليه،
2- الاشياء المعروضة للتلف القريب او انخفاض القيمة الوشيك،
3- مايلزم استعماله في نشاطه الصناعى او مؤسسته ان كان رخص له باستمرار الاستغلال.
ويقوم وكيل التفليسة بتحرير قائمة جرد بالاشياء المشار اليها في هذه المادة مع تقويمها ويكون هذا بحضور القاضى المنتدب الذي يوقع المحضر.
المادة 261
يستخرج القاضى المختص من الحفظ تحت الاختام الدفاتر والمستندات الحسابية ويسلمها الى وكيل التفليسة بعد ان يقوم بجردها ويبين بايجاز في محضره الحالة التي هي عليها.
ويستخرج القاضى المنتدب من الحفظ تحت الاختمام اوراق الحافظة التجارية التي حان اجل استحقاقها او المحتملة القبول او التي يستدعى الحال اتخاذ اجراءات تحفظية بالنسبة لها، ويصفها ويسلمها لوكيل التفليسة بعد بيان اوصافها، للقيام بتحصليها.
تسلم الرسائل الموجهة للمفلس الى وكيل التفليسة، ويجوز للمفلس ان كان موجودا حضور فتحها.
المادة 262
اعتبارا من الحكم القاضى بالتسوية القضائية او شهر الافلاس لشخص معنوى، لايجوز للمديرين بحكم القانون او الواقع ان يحولوا الحصص او الاسهم التي تتكون منها حقوقهم في الشركة الاباذن القاضى المنتدب. وتقضى المحكمة بعدم قبول حوالة الاسهم والحصص في الشركة والتى يملكها كل شخص تدخل في ادارة اموال شخص معنوى مهما كان الزمن الذي ثبت فيه هذا التدخل.
المادة 263
يتقدم وكيل التفليسة بطلب، خلال ثلاثة ايام لرفع الاختام لاجل مباشرة علميات الجرد.
#### القسم الرابع
في قائمة الجرد
المادة 264
يجرى مباشرة جرد اموال المدين بحضوره او بعد استدعائه قانونا بموجب رسالة موصى عليها.
ويجرى في نفس الوقت التحقيق من وجود الاشياء التي لم تكن قد وضعت عليها الاختام، او تكون قد استخرجت وكان تقويمها وجردها طبقا لل
المادة 268
وتحرر قائمة الجرد تلك في اصلين يودع احدهما فورا بكتابة ضبط المحكمة المختصة ويبقى الاصل الثانى بين يدى وكيل التفليسة.
ويجوز ان يعاون وكيل التفليسة في تحرير قائمة الجرد اي شخص يرى اختياره لذلك او ليقدر قيمة الاشياء.
المادة 265
اذا حكم بالتسوية القضائية اوشهر الافلاس بعد الوفاة ولم تكن قد حررت قائمة الجرد، او كانت وفاة المدين حاصلة قبل اقفال قائمة الجرد، فتحرر هذه الاخيرة او تستكمل بحضور الورثة المعروفين او بعد استدعائهم قانونا.
المادة 266
يجوز للنيابة العامة حضور الجرد.
ولها في اي وقت الحق في طلب الاطلاع على كافة المحررات والدفاتر والاوراق المتعلقة بالتسوية القضائية او الافلاس.
المادة 267
عند اتمام قائمة الجرد في حالة شهر الافلاس، تسلم لوكيل التفليسة البضائع والنقود وسندات الحقوق والدفاتر والاوراق ومنقولات وحاجات المدين ومن ثم تاخذها في عهدته باقرار يحرره في اسفل قائمة الجرد.
#### القسم الخامس
ادارة اموال المدين في حالة شهر الافلاس
المادة 268
يشرع وكيل التفليسة باذن القاضى المنتدب في بيع الاشياء المعروضة للتلف القريب او انخفاض القيمة الوشيك او التي يكلف حفظها ثمنا باهظا.
كما انه يشرع في تحصيل الديون ويؤمن استمرار الاستغلال ان كان ماذونا به طبقا للشروط المبينة في
المادة 269
للقاضى المنتدب بعد سماع المدين او استدعائه برسالة موصى عليها، ان ياذن لوكيل التفليسة بمباشرة بيع باقى الاموال المنقولة او البضائع.
المادة 270
يجوز لوكيل التفليسة، باذن القاضى المنتدب، وبعد سماع اقوال المدين او استدعائه برسالة موصى عليها، ان يجرى التحكيم او يتصالح وذلك في كافة المنازعات التي تعنى جماعة الدائنين بما فيها المنازعات المتعلقة بحقوق او دعاوى عقارية.
فاذا كان موضوع شروط التحكيم او الصلح غير محدد القيمة او تجاوزت قيمته اختصاص المحكمة في الدرجة الاخيرة، وجب عرض التحكيم او الصلح على المحكمة للتصديق.
ويستدعى المفلس عند التصديق ويكون له دائما حق المعارضة عليه.
المادة 271
يودع الاموال الناتجة من البيوع والتحصيلات في الخزينة العامة فورا.
ويتعين تقديم اثبات الايداع الى القاضى المنتدب في مدى خمسة عشرة يوما من التحصيل.
المادة 272
كل معارضة في الاموال التي اودعها وكيل التفليسة او الغير لحساب الافلاس تعد لاغية.
واذا وقعت معارضات على اموال مودعة من الغير، ويجب على وكيل التفليسة ان يطلب رفعها والحصول على ذلك.
#### القسم السادس
اداره الاموال في حالة التسوية القضائية
المادة 273
يجوز للمدين، بمعونة وكيل التفليسة ان يقوم بكافة الاجراءات التحفظية وان يباشر تحصيل السندات والديون الحالة الاداء وبيع الاشياء المعروضة للتلف القريب او انخفاض القيمة الوشيك او التي يكلف حفظها ثمنا باهظا وان يرفع او يتابع اية دعوى منقولة او عقارية.
واذا كان المدين ماذونا بمتابعة استغلال مؤسسته الصناعية او التجارية، وفقا للاوضاع المنصوص عليها في المادة 277، جاز له بمساعدة وكيل التفليسة القيام بكافة الاجراءات الازمة لذلك الاستغلال.
المادة 274
اذا رفض المدين القيام بالاجراءات المشار اليها في الفقرة الاولى من المادة 273 فلوكيل التفليسة مباشرتها وحده باذن من القاضى المنتدب.
ومع ذلك اذا تعلق الامر برفع دعوى لا يكون هذا الاذن ضروريا وانما وكيل التفليسة بادخال المدين في الدعوى.
المادة 275
يجوز للمدين بمعونة وكيل التفليسة واذن القاضى المنتدب ان يقوم بكافة اجراءات الترك او التنازل او القبول.
ويمكنه ضمن نفس شروط اجراء التحكم والمصالحة عن كل حق لا يتجاوز قيمته اختصاص المحكمة الناظرة في الدعوى، في الدرجة الاخيرة.
المادة 276
اذا كان موضوع التحكيم او المصالحة غير محدد القيمة او تجاوز قيمته اختصاص المحكمة في الدرجة الاخيرة لا يعتبر شرط التحكيم او المصالحة الزاميا الا بعد التصديق عليه من المحكمة.
ويكون لكل دائن الحق في التدخل عند طلب التصديق.
#### القسم السابع
في استمرار التجارة او الصناعة
واستمرار او انهاء الاجارة
المادة 277
يجوز للمدين في حالة التسوية القضائية، وبمعونة وكيل التفليسة واذن القاضى المنتدب، متابعة استغلال مؤسسته التجارية والصناعية.
وفى حالة الافلاس، اذا ارتاى وكيل التفليسة استغلال المحل التجاري، لا يكون له هذا الا بعد اذن المحكمة بناء على تقرير القاضى المنتدب باثبات ان المصلحة العامة او مصلحة الدائنين تقضى ضرورة ذلك.
المادة 278
يوقف لمدة ثلاثة اشهر من تاريخ الحكم بالتسوية القضائية او شهر الافلاس ما يتخذ بناء على طلب المؤجر من اجراءات التنفيذ على الاموال المنقولة المؤثثة بها الاماكن المؤجرة، وذلك دون اخلال باية اجراءات تحفظية او ما يكون المؤجر قد اكتسبه قبل التسوية القضائية او الافلاس من حقوق في ان يستعيد حيازة الاماكن المؤجرة.
ويتعين على المؤجر لممارسة هذه الحقوق المكتسبة ان يرفع طلبه في الميعاد المحدد فيما تقدم.
المادة 279
يجوز لوكيل التفليسة في حالة التسوية القضائية او للمدين بمساعدة وكيل التفليسة بعد اذن القاضى المنتدب ان يقوم بالتنازل عن الاجارة او الاستمرار فيها مع تنفيذ كافة التزامات المستاجر، كما له الحق بنفس الشروط فسخ الايجار.
يتعين على وكيل التفليسة او المدين ابلاغ المؤجر عن نيته بالاحتفاظ بالايجار او فسخه في الميعاد المحدد في الفقرة الاولى من المادة السابقة، ويقضى بالفسخ اذا ارتات المحكمة عدم كفاية الضمانات المقدمة.
تطبق احكام هذه المادة مع مراعاة احكام المادتين 286 و297.
### الفصل السادس
في تحقيق الديون
#### القسم الاول
في اجراءات تحقيق الديون
المادة 280
ابتداء من صدور الحكم باشهار الافلاس بالتسوية القضائية يقوم جميع الدائنين الممتازين ام لا بما في ذلك الخزينة العامة بتسليم وكيل التفليسة مستنداتهم مع جدول ببيان الاوراق المقدمة والمبالغ المطالب بها. ويكون التوقيع على هذا الجدول مع الاقرار بصحتها ومطابقتها اما من الدائن او وكيل قانوني عنه. ويتعين اخبار الدائنين المستفيدين بضمانات صدر نشرها شخصيا وعند الاقتضاء بموطنهم المختار.
تقبل مؤقتا وبصفة دين ممتاز او دين عادى حسب الحالة:
1- الديون الجبائية الحاصلة عن تسعير ادارى او تبليغ بالتصحيح ولم تكن موضوع سند تنفيذى في اخر تاريخ لتقديم الديون.
2- الديون الجمركية موضوع سند ياذن باتخاذ الاجراءات التحفظية.
المادة 281
عند عدم احضار السندات في مهلة شهر لايقبل المتخلفون في التوزيع والارباح ما لم ترفع عنهم المحكمة سقوط هذه المهلة اذا اثبتوا ان لايد لهم في هذا التخلف. وفى هذه الحالة لايمكن لهم الا المشاركة في توزيع الحصص او الارباح المقبلة.
المادة 282
يجرى تحقيق الديون من طرف وكيل التفليسة يعاونه المراقبون ان عينوا، وذلك بحضور المدين او بعد استدعائه قانونا برسالة موصى عليها مع طلب العلم بالوصول.
اذا ناقش وكيل التفليسة الدين كله او بعضه يتعين عليه اخبار الدائن برسالة موصى عليها مع طلب العلم بالوصول.
وللدائن اجل ثمانية ايام لتقديم بيانات كتابية او شفاهية. ويقدم وكيل التفليسة مقترحاته حول قبول او رفض الديون المناقشة او لا.
غير ان الديون المشار اليها في القانون العام للضرائب وقانون الجمارك غير قابلة للمنازعة الا بالشروط المنصوص عليها بالقانونين المذكورين وتقبل على وجه معجل.
المادة 283
بمجرد اتمام التحقيق وتوقيع القاضى المنتدب على كشف الديون، بحيث لا يتاخر ذلك عن ثلاثة اشهر من تاريخ الحكم باشهار الافلاس او بالتسوية القضائية، يودع وكيل التفليسة بكتابة ضبط المحكمة كشف الديون التي اجرى تحقيقها مع ايضاح القرار المتخذ بخصوص المقترحات التي كان ابداها في شان كل من هذه الديون.
ويمكن في ظروف استثنائية، مخالفة الاجل المحدد اعلاه بامر من القاضي المنتدب.
المادة 284
يقوم كاتب الضبط فورا باخطار الدائنين بايداع ذلك الكشف، عن طريق نشره في واحدة او اكثر من الصحف المعتمدة لنشر الاعلانات القانونية والنشرة الرسمية للاعلانات القانونية والتى تتضمن رقم عدد جريدة الاعلانات القانونية التي جرى بها النشر الاول.
ويوجه لكل من الدائنين الذين رفضت ديونهم او نوزع فيها، رسالة موصى عليها في اجل الخمسة عشر يوما المنصوص عليه في المادة 285 لاخبارهم برفض ديونهم او المنازعة فيها.
المادة 285
يقبل كل دائن مدرج في الميزانية او تم تقديم دينه، في ابداء كل مطالبة عن طريق الشرح على الكشف لدى كتابة ضبط المحكمة في ميعاد خمسة عشر يوما من النشر الموجز في النشرة الرسمية للاعلانات القانونية وذلك اما بنفسه او بوكيل عنه. كما ان للمدين نفس الحق ضمن نفس الشروط.
المادة 286
بعد اخطار الاطراف برسالة موصى عليها مع طلب علم الوصول بميعاد ثلاثة ايام سابقة على الاقل يرفع كاتب ضبط المحكمة الديون المتنازع فيها لاول جلسة، وذلك للفصل فيها بناء على تقرير القاضى المنتدب.
المادة 287
يجوز للمحكمة ان تقرر بوجه معجل قبول الدائن في المداولات عن مبلغ تحدده.
ويقوم كاتب ضبط المحكمة في مدى ثلاثة ايام، باخطار الاطراف برسالة موصى عليها مع طلب علم بالوصول، بالقرار الذي اتخذته المحكمة بالنسبة لهم.
#### القسم الثاني
الشركاء في الالتزام والكفلاء
المادة 288
للدائن صاحب التعهدات الموقعة او المظهرة او المكفولة تضامنيا من قبل المدين وشركاء له في الالتزام والمتوقفين عن الدفع، ان يطالب كل جماعات الدائنين بالقيمة الاسمية لسنده وان يشترك في التوزيعات حتى الوفاءالكامل.
المادة 289
لا يفتح باب الطعن في التسوية القضائية او الافلاس الخاص بالشركاء في الالتزام بعضهم ضد البعض الاخر، بسبب الحصص المؤداة، ما لم يكن مجموع الحصص المؤداة من التسويات القضائية والتفليسات فائضا على تمام مبلغ الدين من اصل وملحقات، ففى هذه الحالة يعود ذلك الفائض، الى اولئك الشركاء في الالتزام الذين كان الاخرون لهم كفلاء، وفقا لاسبقية التعهدات.
المادة 290
اذا كان الدائن صاحب التعهدات التضامنية، بين المدين المفلس او المقبول في تسوية قضائية وبين شركاء له في الالتزام قد قبض قسطا من حقه قبل التوقف عن الدفع فانه لا يدخل ضمن جماعة الدائنين الا بعد استنزال هذا القسط مع حفط جميع الحقوق عن القدر الباقى له ضد الشريك في الالتزام او الكفيل.
يدرج الشريك في الالتزام او الكفيل الصادر منه الدفع الجزائي في نفس جماعة الدائنين لكل ما دفعه ابراء لذمة المدين.
المادة 291
يحتفظ الدائنون بدعواهم بكامل حقهم ضد شركاء مدينهم في الالتزام، رغم ابرام الصلح.
#### القسم الثالث
في الدائنين ذوي الرهون
والدائنين اصحاب الامتيازات على الاموال المنقولة
المادة 292
لا يقيد الدائنون ذوو الرهون الصحيحة ضمن جماعة الدائنين، الا على سبيل المراجعة.
المادة 293
لوكيل التفليسة باذن من القاضى المنتدب وبعد تسديد الدين ان يسحب الضمان الصادر من المدين لصالح جماعة الدائنين.
واذا لم يسحب الضمان، فعلى الدائن المنذر من طرف وكيل التفليسة ان يقوم بالبيع في الاجل المحدد وعند عدمه جاز لوكيل التفليسة ان يقوم عوضا عنه بالبيع بعد الاذن له بذلك من القاضى المنتدب يقدم امتياز الدائن المرن على كل دائن اخر صاحب امتياز او لا.
ان كان ثمن البيع يفوق مبلغ الدين المضمون، يحصل الفائض من طرف وكيل التفليسة، وفى حالة العكس يخصص الفائض للدائن بصفته دائنا عاديا.
المادة 294
يجب على وكيل التفليسة خلال عشرة ايام من الحكم بشهر الافلاس او التسوية القضائية ان يؤدى الاجور والتعويضات والتوابع من كل نوع الناشئة بمناسبة عقود العمل والتى لازالت مستحقة للعمال المستخدمين مباشرة من طرق المدين، وذلك بمجرد امر صادر من القاضى المنتدب، وذلك رغم وجود اي دائن اخر وبشرط وحيد هو وجود الاموال الازمة لهذا الغرض.
المادة 295
اذا لم توجد بين يدى وكيل التفليسة الاموال الازمة للوفاء المنصوص عليه في المادة السابقة فيجب تسديد المبالغ المستحقة من حصيلة اول ايرادات.
المادة 296
في حالة فسخ الايجارات المنصوص عليها في المادتين 278 و279 المتقدمتين يكون للمالك امتياز عن السنتين الاخيرتين من الاجرة المستحقة قبل الحكم باشهار الافلاس او بالتسوية القضائية وعن السنة الجارية مقابل كل ما يخص تنفيذ الاجارة.
وفى حالة عدم الفسخ فليس للمؤجر بعد استيفاء كل الايجارات المستحقة ان يطالب بسداد الايجارات الجارية او المستقبلة مادامت التامينات التي كانت معطاة له لاتزال قائمة او تلك التي اعطيت له منذ التوقف عن الدفع قد اعتبرت كافية.
المادة 297
اذا بيعت المنقولات المؤثثة بها الاماكن المؤجرة، ونقلت منها، جاز للمؤجر ممارسة امتيازه حسبما هو مقرر لحالة الفسخ طبقا للمادة السابقة.
وتكون له فضلا عن ذلك اجرة السنة التي تستحق اعتبارا من العام الصادر فيه الحكم باشهار الافلاس او بالتسوية القضائية، وذلك سواء كان للاجارة تاريخ ثابت ام لم يكن.
المادة 298
يجوز لوكيل التفليسة الاستمرار في الاجارة او التنازل عنها بالنسبة عن الباقى من مدتها، وذلك مع الحقوق المتعلقة بها، على ان يلتزم المدين او المتنازل اليه بان يحتفظ في العقار بضمان كاف وان ينفذ في الاستحقاقات اولا باول كافة الالتزامات القانونية او الاتفاقية، الا انه لا يجوزتغيير التخصيص المعين للاماكن المؤجرة.
المادة 299
لا يجوز في مواجهة جماعة الدائنين مباشرة الامتياز وحق الاسترداد الذين تقررهما المادة 993 من القانون المدنى لمصلحة البائعين لاموال منقولة.
المادة 300
بناء على مقترحات وكيل التفليسة، باذن القاضى المنتدب ان وجد محلا لذلك وطبقا لبيان كشف الدائنين الممتازين المنصوص عليه في المادة 282، بالسداد لهؤلاء الدائنين من حصيلة اول ايرادات.
وتقضى المحكمة ان وقعت منازعة في الامتياز.
#### القسم الرابع
في حق الدائنين المرتهنين عقاريا وذوي الامتياز على العقارات
المادة 301
اذا اجرى توزيع ثمن العقارات قبل توزيع ثمن الاموال المنقولة، اواجريا في وقت واحد، كان للدائنين الممتازين او المرتهنين عقاريا الذين لم يستوفوا حقوقهم من ثمن العقارات ان يشتركوا مع الدائنين العاديين بنسبة ما بقى مستحقا لهم في الاموال الخاصة بجماعة الدائنين العاديين،
ويشترط مع ذلك ان تكون الديون قد تم قبولها طبقا الاوضاع المبينة فيها بعد.
المادة 302
اذا سبق توزيع ثمن العقارات توزيع او اكثر الاموال المنقولة فان المقبولين من الدائنين الممتازين او المرتهنين عقاريا يشاركون في التوزيعات بنسبة حقوقهم الاجمالية، الا في حالة الاستبعادات المشار اليها في المادة التالية عند الاقتضاء.
المادة 303
بعد بيع العقارات والضبط النهائى لترتيب الدائنين المرتهنين عقاريا والممتازين، لا يستحق اولئك الذين يسمح لهم ترتيبهم باقتضاء
كامل حقوقهم من ثمن العقارات سوى المقدار المستحق تبعا لمرتبهم مع خصم المبالغ التي حصلوها ضمن جماعة الدائنين العاديين.
ولا تبقى المبالغ المخصومة ضمن جماعة الدائنين المرتهنين عقاريا وانما تعود الى جماعة الدائنين العاديين، فهى التي يكون الاستبعاد لمصلحتها.
المادة 304
يجرى على النحو التالى بالنسبة للدائنين المرتهننين عقاريا والذين لم تسمح لهم مرتبتهم في توزيع ثمن العقارات الا باستيفاء جزائي، تحدد نهائيا حقوقهم في جماعة الدائنين العاديين تبعا للمبالغ التي يبقون دائنين بها بعد التوزيع العقارى، واما المبالغ التي قبضوها في توزيع سابق
زائدة على هذه النسبة فانها تستبعد من مقدار حصتهم في توزيع المرتهنين عقاريا وتضاف لجماعة الدائنين العاديين.
المادة 305
يعتبر ضمن الدائنين العاديين الدائنون الذين لا يجديهم ترتيبهم شيئا، ويخضعون تبعا لتلك الاثار كافة اعمال جماعة الدائنين العاديين بما في ذلك عقد الصلح اذا كان له محل.
#### القسم الخامس
في الاسترداد
المادة 306
لا يجوز القيام باسترداد الاموال المنقولة ضد امين التفليسة الا في اجل سنة واحدة اعتبارا من نشر القرار المثبت للتوقف عن الوفاء.
المادة 307
لا تجوز ممارسة حق الامتياز ودعوى الفسخ وحق الاسترداد القائم لصالح بائع الاموال المنقولة ضد جماعة الدائنين الا في حدود الاحكام التالية.
المادة 308
يجوز استرداد البضائع التي فسخ بيعها قبل الحكم بالتسوية القضائية او بالافلاس سواء كان هذا بحكم قضائي او من جراء شرط فسخ اتفاقى، وذلك مادامت هذه البضائع قائمة عينا كلها او بعضها.
ويتعين ايضا قبول الاسترداد رغم الحكم بفسخ البيع او تقرير وجوده بقتضى حكم قضائي تال للحكم بالتسوية القضائية او بالافلاس، وذلك متى كانت دعوى الاسترداد او الفسخ قد رفعها البائع، الذي لم يستوف الثمن قبل الحكم المنشئ.
المادة 309
يجوز استرداد البضائع المرسلة الى المدين مادام التسليم لم يتحقق في مخازنه.
ومع ذلك لايقبل الاسترداد اذا كانت البضائع قد تم بيعها قبل وصولها دون غش وبمقتضى فواتير او سندات صحيحة.
المادة 310
يمكن للبائع ان يحبس البضائع التي باعها ولم تكن قد سلمت للمدين او لم ترسل اليه ولا الى شخص من الغير يعمل لحسابه.
المادة 311
يجوز الاسترداد ضد وكيل التفليسة لما جرى تسليمه من اوراق مالية او سندات اخرى غير مسدد القيمة وكانت موجودة في محفظة المدين ومسلمة من مالكها للتحصيل او لتخصيصها لمدفوعات معينة.
المادة 312
يجوز استرداد البضائع المؤتمن عليها المدين سواء على سبيل الوديعة او بقصد بيعها لحساب المالك، وذلك طالما هي قائمة عينا.
المادة 313
يجوز ايضا استرداد ثمن البضائع او بعضه المنصوص عليها في المادة 308 اذا لم يدفع او تسدد قيمته بورقة مالية او بمقاصة ضمن حساب جار بين المدين والمشترى.
### الفصل السابع
في انحلال التفليسة والتسوية القضائية
#### القسم الاول
في استدعاء الدائنين وفي جمعية الدائنين في حالة الافلاس
المادة 314
في مدى الثلاثة ايام التالية لاقفال كشف الديون او ان كان ثمة نزاع ففى مدى ثلاثة ايام من القرار الصادر من المحكمة تطبيقا للمادة 287، يقوم القاضى المنتدب باستدعاء الدائنين المقبولة ديونهم ويكون ذلك باخطارات تنشر في الصحف المختصة بالاعلانات القانونية او مرسلة اليهم فرديا من طرف وكيل التفليسة.
المادة 315
تنعقد الجمعية برئاسة القاضى المنتدب في المكان واليوم والساعة المحددين من طرفه، ويحضرها الدائنون المقبولة ديونهم نهائيا او وقتيا
اما باشخاصهم او بمندوبين يتعين او يكونوا مزودين بتفويض ما لم يكونوا معفين من هذا قانونا.
وتكون دعوة المدين لتلك الجمعية برسالة موصى عليها مع طلب علم بالوصول، ويتعين عليه حضورها شخصيا ولا يجوز ان ينيب احدا عنه الا لاسباب يجدها القاضى المنتدب مقبولة.
المادة 316
يعرض امين التفليسة على الجمعية تقريرا عن حالة التفليسة والاجراءات التي نفذت والاعمال التي تمت، كما يسمع فيها المدين.
ويسلم امين التفليسة تقريره المثبت لقيام حالة الاتحاد، موقعا عليه منه، الى القاضى المنتدب الذي يحرر محضرا بما حصل في الجمعية وما قررته.
وتجرى بعد ذلك الاجراءات وفقا للمادة 349 وما بعدها.
#### القسم الثاني
في انشاء عقد الصلح
المادة 317
+ استدراك ج ر عدد 43 المؤرخة في 29 يونيو 1993:
متى قبل المدين في تسوية قضائية يقوم القاضى المنتدب باستدعاء الدائنين المقبولة ديونهم في الميعاد المقرر في المادة 314، وذلك باخطار ينشر في الصحف او موجه ضمن ظروف شخصية من طرف وكيل التفليسة.
فان كان ثمة اقتراح بالصلح يبين الاستدعاء ان الجمعية تستهدف ايضا ابرام الصلح بين المدين ودائنيه وان ديون الذين يشتركون في التصويت تخفض لحساب الاغلبية سواء في العدد او في مقدار المبالغ.
وترفق به خلاصة موجزة لتقرير وكيل التفليسة بشان الصلح ونص مقترحات المدين، وراي المراقبيين، ان كان لهم محل.
فاذا لم توجد مقترحات للصلح تقوم الجمعية باثبات قيام حالة الاتحاد.
عقد الصلح المنصوص عليه في المقاطع السابقة هو اتفاق بين المدين و دائنيه الذين يوافقون بموجبه على اجال لدفع الديون او تخفيض جزء منها.
المادة 318
لا يقوم الصلح الا باتفاق الاغلبية العددية للدائنين المقبولين انتهائيا او وقتيا، على ان يمثلوا الثلثين لجملة مجموع الديون، الا ان ديون الذين لم يشتركوا في التصويت تخفض لحساب الاغلبية في العدد او في مقدار المبالغ ويمنع التصويت بالمراسلة.
واذا قبلت شركة تتضمن شركاء معتبرين متضامنين بلا تحديد عن ديون الشركة في التسوية القضائية، فيجوز للدائنين عدم قبول الصلح الا لصالح احد الشركاء او اكثر.
وفى هذه الحالة تبقى اموال الشركة تحت نظام الاتحاد وتخفض الاموال الخاصة التي للشركاء المقبولين للصلح، ولايجوز ان يتضمن الصلح الالتزام بدفع حصة الا من قيم اجنبية عن اموال الشركة، ويعفى الشريك الذي حصل على صلح خاص من اية مسؤولية.
المادة 319
لا تحتسب في اجراءات الصلح اصوات الدائنين المتمتعين بتامين عينى، بخصوص ديونهم المضمونة على الشكل المذكور، الا ان يتنازلوا عن تاميناتهم.
ويذكر في محضر الجمعية ما يجريه الدائنون من تنازلات عن تاميناتهم.
ويؤدى التصويت على الصلح الى ذلك التنازل، بقوة القانون بشرط ان تتم الموافقة على الصلح والتصديق عليه.
المادة 320
يتم التوقيع على الصلح حال انعقاد الجلسة والا كان باطلا، فان توفر واحد فقط من شرطى الاغلبية المنصوص عليهما في المادة 318 تستمر المداولة بميعاد ثمانية ايام دون مهلة سواه.
وفى هذه الحالة لا يلزم بحضور الجمعية الثانية من حضر الجمعية الاولى من الدائنين ومن كانوا ممثلين فيها وكانوا قد وقعوا محضرها، وتبقى نهائية القرارات التي اتخذوها وكذلك ما اعطوا من الموافقات نهائية ومكتسبة ما لم يحضروا لتعديلها في الاجتماع الاخير او يكون المدين قد عدل اقتراحاته خلال المهلة.
المادة 321
للدائنين ان يحضروا باشخاصهم الجمعيات المنصوص عليها في المادتين 317 و320 او ان ينيبوا عنهم من يمثلهم فيها مزودا بتفويض ما لم يكن معفى من تقديمه قانونا.
ويعتبر توقيع الدائن او نائبه على اوراق التصويت المرفقة بالمحضر بمثابة توقيع على المحضر ذاته.
المادة 322
توقف اجراءات الصلح متى قامت ملاحقات الافلاس التدليسى.
المادة 323
يحق لجميع الدائنين الذين كان لهم حق المشاركة في الصلح او الذين حصل اقرار بحقوقهم منذ ابرامه، ان يعارضوا فيه، وتكون المعارضة مسببة ويتعين ابلاغها للمدين ووكيل التفليسة في الثمانية ايام التالية للصلح، والا كانت باطلة، وتتضمن اعلانات بالحضور لاول جلسة للمحكمة.
وفى حالة المعارضة التسويفية او التعسفية يجوز ان تطبق على المعارضة غرامة مدنية لاتتجاوز 500 دج.
المادة 324
اذا كان الحكم في المعارضة متوقفا على الفصل في مسائل تخرج بسبب نوعها عن اختصاص المحكمة التي قضت بالتسوية القضائية او الافلاس، توقف هذه المحكمة الحكم في المعارضة لما بعد الفصل في تلك المسائل.
وتحدد المحكمة ميعادا قصيرا يلتزم الدائن المعارض بان يرفع خلاله الموضوع للقضاء المختص وان يثبت متابعته للطلب.
#### القسم الثالث
في المصادقة على الصلح
المادة 325
يخضع الصلح للتصديق عليه من المحكمة وتكون متابعة التصديق بناء على طلب الطرف الذي يهمه التعجيل ولا يمكن للمحكمة الفصل فيه الا بعد فوات ميعاد الثمانية ايام المحددة في
المادة 323
فاذا حصلت معارضات خلال هذه المهلة، تبت فيها المحكمة وفى موضوع التصديق بحكم واحد.
المادة 326
يرفع القاضى المنتدب في جميع الاحوال وقبل البت في موضوع التصديق، الى المحكمة تقريرا عن مميزات التسوية القضائية وقبول الصلح.
المادة 327
ترفض المحكمة التصديق على الصلح في حالة عدم مراعاة القواعد المفروضة فيما تقدم او قيام اسباب ترجع اما للمصلحة العامة او لمصلحة الدائنين تكون بحكم طبيعتها حائلا دون الصلح.
المادة 328
يجوز ان يعين في حكم المصادقة على الصلح مندوب واحد او ثلاثة مندوبين لتنفيذ الصلح، مع تحديد مهمتهم.
المادة 329
يتعين نشر احكام التصديق على الصلح تبعا للقواعد المحددة في
المادة 328
#### القسم الرابع
في اثار الصلح
المادة 330
التصديق على الصلح يجعله ملزما لكافة الدائنين سواء كانت قد حققت ديونهم ام لا.
غير انه لا يمكن الاحتجاج بالصلح قبل الدائنين ذوى الامتياز والمرتهنين عقاريا الذين لم يتنازلوا عن تامينهم ولا قبل الدائنين العاديين الذين نشا حقهم اثناء مدة التسوية القضائية او الافلاس.
المادة 331
لاتقبل بعد التصديق اية دعوى ببطلان الصلح الا لسبب الغش الذي يكتشف بعد هذا التصديق نتيجة اخفاء بعض الاصول او المبالغة في الخصوم.
ويبرئ هذا الابطال بحكم القانون ذمة الكفلاء ما عدا من كان منهم عالما بالغش عند الالتزام.
المادة 332
تتوقف مهام وكيل التفليسة بمجرد ان يصبح حكم التصديق مكتسبا قوة الشيء المقضى فيه وللمدين حرية الادارة والتصرف في امواله واذا اقتضى الحال ان يقدم وكيل التفليسة حسابا اجري هذا بحضور القاضى المنتدب، واذا لم يسحب المدين اوراقه وسنداته التي سلمها لوكيل التفليسة بقى هذا الاخير مسؤولا عنها لمدة عام اعتبارا من تقديم الحساب.
ويحرر بهذا كله محضر بمعرفة القاضى المنتدب الذي تتوقف مهامه عند ذلك.
وتفصل المحكمة في اية منازعة قد تنشا.
المادة 333
يمكن ان يشترط في الصلح تقسيط دفع الديون.
المادة 334
يمكن ايضا ان يتضمن الصلح التنازل للمدين عن جزء تختلف اهميته عن الديون على ان هذا التنازل يستبقى على عاتق المفلس التزاما طبيعيا.
ويجوز ان يقبل الصلح مع اشتراط الوفاء عند اليسر.
المادة 335
يبقى الرهن العقارى لجماعة الدائنين لسداد حصص المصالحة.
وتنحصر اثار قيد الرهن العقارى في مبلغ تقدره المحكمة في حكم التصديق.
وللمندوب المكلف بتنفيذ المصالحة الاهلية في منح رفع اليد عن القيد المتخذ تنفيذا للفقرة السابقة.
#### القسم الخامس
في تحويل التسوية القضائية الى تفليسة
المادة 336
تقضى المحكمة بتحويل التسوية القضائية الى تفليسة ان وجدت محلا لذلك، طبقا للاوضاع الواردة فيما بعد، وذلك بحكم يصدر في جلسة علنية تلقائيا او بناء على طلب اما من وكيل التفليسة او الدائنين بناء على تقرير القاضى المنتدب، بعد السماع للمدين او دعوته للحضور قانونا بموجب رسالة موصى عليها مع طلب العلم بالوصول.
المادة 337
تقضى المحكمة في اي وقت اثناء قيام التسوية القضائية بشهر الافلاس، وذلك:
1- اذا حكم على المدين بالافلاس بالتدليس،
2- اذا ابطل الصلح،
3- اذا ثبت ان المدين يوجد في احدى الحالات المنصوص عليها في الفقرةالثانية من المادة.226.
المادة 338
تقضى المحكمة بشهر الافلاس:
1- اذا لم يعرض المدين الصلح او لم يحصل عليه،
2- اذا انحل عقد الصلح،
3- اذا حكم على المدين بالافلاس بالتقصير،
4- ان كان المدين بقصد تاخير اثبات توقفه عن الدفع قد اجرى مشتريات لاعادة البيع بادنى من سعر السوق او استعمل بنفس القصد طرقا موجبة لخسائر شديدة ليحصل على اموال،
5- اذا رؤى ان مصاريفه الخاصة ومصاريف تجارته مفرطة،
6- اذا كان قد استهلك مبالغ جسيمة في عمليات نصيبية محضة،
7- اذا كان منذ التوقف عن الدفع او في الخمسة عشر يوما السابقة له قد اجرى عملا مما ذكر في المادتين 246 و 247 المتقدمتين وذلك متى كانت المحاكم المختصة قد قضت بعدم الاخذ بها قبل جماعة الدائنين او اقر الاطراف بهذا.
8- ان كان قد عقد لحساب الغير تعهدات رؤي انها بالغة الضخامة بالنسبة لوضعه عند التعاقد وكان لم يقبض مقابلها شيئا.
9- اذا كان قد ارتكب في استغلال تجارته اعمالا بسوء نية او باهمال لا يغتفر او جرت منه مخالفات جسيمة لقواعد واعراف التجارة.
المادة 339
يؤدى حكم التحويل في جميع الاحوال، الى رفع المدين اعتبارا من تاريخ الحكم، ويتبع وكيل التفليسة الذي تعينه المحكمة القواعد الخاصة بالافلاس بالنسبة للباقى من سير الاجراءات.
#### القسم السادس
في بطلان عقد الصلح وفسخه
المادة 340
اذا لم يقم المدين بتنفيذ شروط الصلح، فيجوز رفع طلب بفسخه الى المحكمة التي صدقت عليه في مواجهة الكفلاء ان كانوا او بعد استدعائهم قانونا.
وللمحكمة ان تتولى القضية تلقائيا وتحكم بفسخ الصلح.
ولايترتب على فسخ الصلح ابراء الكفلاء المتدخلين لضمان تنفيذه كليا او جزئيا.
المادة 341
يلغى الصلح اما للتدليس او مبالغة في الناتج عن اخفاء الاموال او مبالغة في الديون واذا اكتشف التدليس بعد التصديق على الصلح.
على ان هذا الالغاء يبرئ الكفلاء بحكم القانون ماعدا الذين كانوا عالمين بالتدليس عند الالتزام.
المادة 342
اذا جرت متابعة المدين، بعد التصديق، لاتهامه بالتفليس ووضع قيد التوقف او الحبس، يجوز للمحكمة ان تتخذ التدابير التحفظية التي تراها، ويوقف العمل بهذه التدابير بمجرد صدور امر او حكم بعدم المعارضة او حكم بالاعفاء من التهمة.
المادة 343
اذا ابطل الصلح او فسخ يقوم وكيل التفليسة فورا بجرد الاوراق المالية والاسهم والاوراق على اساس القائمة القديمة وبمعونة القاضى الذي وضع الاختام طبقا للمادة 258، ويقوم بتحرير قائمة وميزانية تكميلية اذا اقتضى الحال ذلك.
ويجرى حالا نشر موجز للحكم الصادر ودعوة للدائنين الجدد ان كانوا، ليقدموا مستندات ديونهم للتحقيق وفقا للاوضاع المنصوص عليها في
المادة 344
يجرى بغير ابطاء تحقيق مايقدم من مستندات الديون عملا بالمادة السابقة.
ولا يكون ثمة محل لتحقيق جديد للديون السابق قبولها بغير اخلال مع ذلك برفض او تخفيض الديون التي قد تكون من ذلك الحين قد وفيت كليا او جزئيا.
المادة 345
لا يبطل ما اجراه المدين من اعمال بعد حكم التصديق وقبل ابطال او فسخ الصلح الا ماجرى منه تدليسا بحقوق الدائنين وطبقا لاحكام المادة 103 من القانون المدنى.
المادة 346
تعود للدائنين السابقين على الصلح حقوقهم باكملها في مواجهة المدين وحده ولكنهم لا يدرجون ضمن جماعة الدائنين الا بالنسب التالية:
1- ديونهم كاملة، ان كانوا لم يقبضوا شيئا من ديونهم،
2- جزء من ديونهم الاصلية مناسب لشطر الحصة الذي لم يستوفوه ان كانوا قد قبضوا جزءا من حصتهم.
وتطبق احكام هذه المادة في حالة افتتاح تفليسة او تسوية قضائية ثانية دون ان يسبق هذا ابطال او فسخ للصلح.
#### القسم السابع
الصلح عن طريق التخلي عن المال
المادة 347
لا يقبل من المدين التاجر طلب الاستفادة بالتخلي عن المال.
المادة 348
يجوز قبول صلح بتخلى المفلس عن الاصول كلها او بعضها.
وينتج ذلك نفس اثار الصلح البسيط كما يجوز ابطاله او فسخه لنفس الاسباب.
ومع ذلك لاينهى هذا الصلح التخلي فيما يتعلق بالاموال المتروكة وتجرى تسوية هذه الاموال طبقا للمادة 349 والمواد التالية لها من هذا القانون.
ويترك للمدين مازاد على ديونه من الناتج عن بيع الاصول المتخلى عنها.
#### القسم الثامن
في اتحاد الدائنين
المادة 349
بمجرد اشهار الافلاس او تحول التسوية القضائية يتكون اتحاد الدائنين.
ويجرى وكيل التفليسة عمليات تسوية الاصول وفى الوقت نفسه يضع كشافا بالديون من دون اخلال باحكام الفقرة الثانية من المادة 277 غير ان للخزينة العامة القام بحقها في المطالبة الفردية بالتسبة لديونها الممتازة اذا لم يلب وكيل التفليسة في اجل شهر، انذارها بدفع مبلغ حقوقها من الاموال المتوفرة او عند عدم وجود اموال لها، والقيام باجراءات التنفيذ اللازمة.
المادة 350
يجوز لوكيل التفليسة القيام وحده ببيع بضائع ومنقولات المدين وتحصيل حقوقه وتصفية ديونه، وذلك من دون اخلال بالاوضاع المنصوص عليها في الفقرة الثانية من المادة السابقة.
المادة 351
اذا لم ترفع اية مطالبة بمييع جبرى للعقارات قبل حكم اشهار الافلاس،
يقبل من وكيل التفليسة وحده باذن من القاضى المنتدب ملاحقة البيع، ويتعين عليه القيام بذلك خلال الثلاثة اشهر .
غير ان للدائنين المرتهنين عقاريا او ذوى الامتياز مهلة شهرين اعتبارا من تبليغهم الحكم باشهار الافلاس ملاحقة البيع الحبرى مباشرة للعقارات التي قيدت عليها امتيازاتهم او رهونهم العقارية. وعند عدم القيام في تلك المهلة يتعين على وكيل التفليسة القيام بالبيع في مهلة شهر.
وتجرى البيوع المشار اليها في هذه المادة طبقا للاوضاع المنصوص عليها في مادة الحجز العقارى.
المادة 352
للمحكمة بناء على طلب احد دائنى المدين او وكيل التفليسة الاذن لهذا الاخير بالتعاقد جزافا في كل الاصول المنقولة او العقارية او بعضها وبيعها.
المادة 353
يوزع مبلغ الاصول، بعد طرح المصاريف وكذلك مصاريف الافلاس والاعلانات الممنوحة للمدين او لا سرته والمبالغ المدفوعة للدائنين ذوى الامتياز، بين جميع الدائنين بنسبة ديونهم المحققة والمقبولة.
ويحتفظ بالحصة المطابقة للديون التي لم يتم البت فيها نهائيا وخاصة اجور مديرى الشركة طالما لم يفصل في وضعيتهم.
المادة 354
بعد اقفال الاجراءات يحل اتحاد الدائنين بحكم القانون ويسترجع الدائنون شخصيا ممارسة اعمالهم.
وللدائنين ان يحصلوا بامر من رئيس المحكمة على سند تنفيذى اذا حققت وقبلت حقوقهم.
### الفصل الثامن
اقفال التفليسة لعدم كفاية الاصول
المادة 355
اذا توقف في اي وقت من الاوقات سير عمليات التفليسة او التسوية القضائية لعدم كفاية الاصول يجوز للمحكمة بناء على تقرير من القاضى المنتدب ان يقضى باقفال هذه العمليات، ولو كان هذا من تلقاء نفسها.
ويعيد هذا الحكم لكل دائن حقه في مباشرة دعواه الشخصية، وللدائن اذا كان دينه قد تم تحقيقه وقبوله ان يحصل على السند التنفيذى اللازم.
ويكون وكيل التفليسة مسؤولا لمدة عامين من الحكم بشهر الافلاس او بالتسوية القضائية، عن السندات التي يكون الدائنون قد سلموها له وفى حالة وجود حكم باقفال التفليسة لعدم كفاية الاصول تخفض المهلة الى عام واحد اعتبارا من تاريخ هذا الحكم.
المادة 356
للمدين او لكل ذى مصلحة غيره ان يطلب من المحكمة العدول عن حكمها الذي اصدرته مع تقديم دليل على وجود اموال كافية لمواجهة نفقات العمليات، او ايداع مبلغ يكفى لمواجهتها بين يدى وكيل التفليسة.
وعلى اي حال يتعين تسديد نفقات الاجراءات التي اتخذت بمقتضى المادة السابقة على وجه الاسبقية.
### الفصل التاسع
في اقفال التفليسة لانقضاء الديون
المادة 357
للمحكمة ان تقضى ولو تلقائيا باقفال الاجراءات عند عدم وجود ديون مستحقة او عندما يكون تحت تصرف وكيل التفليسةمايكفى من المال.
ولا يجوز اصدار الحكم بالاقفال لانقضاء الديون الابناء على تقرير من القاضى المنتدب يثبت تحقق واحد من الشرطين المتقدمين، ويضع الحكم حدا نهائيا للاجراءات باعادة كافة حقوق المدين اليه واعفائه من كل اسقاطات الحق التي كانت قد لحقت به.
ويترتب على هذا الحكم رفع اليد عن رهن جماعة الدائنين.
## الباب الثاني
في رد الاعتبار التجاري
المادة 358
يرد الاعتبار بقوة القانون لكل تاجر سواء كان شخصيا طبيعيا او معنويا، اشهر افلاسه او قبل في تسوية قضائية متى كان قد او في كامل المبالغ المدين بها من اصل ومصاريف.
وحتى يرد الاعتبار بقوة القانون الى شريك متضامن في شركة اشهر افلاسها او قبلت في تسوية قضائية يتعين عليه الاثبات انه او في طبقا لنفس الشروط، كافة ديون الشركة وذلك حتى ان كان قد منح صلحا منفردا.
وفى حالة اختفاء واحد او اكثر من الدائنين، او غيابه او رفضه قبوله، يودع المبلغ المستحق في خزانة الامانات والودائع ويكون الاثبات بالايداع بمثابة مخالفة.
المادة 359
يجوز ان يحصل على رد اعتباره متى ثبتت استقامته:
1- المدين الذي حصل على صلح وسدد الحصص الموعود بها كاملة، ويطبق هذا الحكم على الشريك المتضامن الذي حصل من الدائنين على صلح منفرد،
2- من اثبت ابراء الدائنين له من كامل الديون وموافقتهم الاجماعية على رد اعتباره.
المادة 360
يودع كل طلب رد اعتبار بكتابة ضبط المحكمة التي قضت بشهر الافلاس او بالتسوية القضائية، وتكون مصحوبة بالمخالصات والمستندات المثبتة لها.
المادة 361
على كاتب المحكمة ان يعلن الطلب عن طريق نشره في احدى الصحف المعتمدة لقبول الاعلانات القانونية.
المادة 362
لكل دائن لم يستوف حقوقه كاملة وفقا للمادة 359، ان يعارض في رد الاعتبار التجاري خلال شهر واحد من تاريخ هذا الاعلان وذلك بايداعه عريضة مسببة ومدعمة بوثائق ثبوتية لدى كتابة الضبط.
المادة 363
يوجه رئيس المحكمة المختص جميع المستندات الى وكيل الدولة لدى محكمة موطن المدعى ويكلفه بجمع كافة الاستعلامات عن صحة الوقائع المدلى بها ويتم ذلك خلال شهر واحد.
المادة 364
بعد انقضاء المواعيد المنصوص عليها في المادتين 362 و363، يحيل وكيل الجمهورية الى المحكمة المرفوع اليها الطلب نتيجة التحقيقات المنصوص عليها فيما تقدم مشفوعة برايه المسبب.
المادة 365
يفصل بعدئذ في الطلب وفى المعارضات المرفوعة بموجب حكم واحد. واذا رفض الطلب لا يجوز تجديده الا بعد انقضاء عام واحد. واذا قبل الطلب يسجل الحكم في سجل المحكمة التي اصدرته ومحكمة موطن الطالب.
ويبلغ فضلا عن ذلك بعناية كاتب الضبط لوكيل الدولة التابع له محل ميلاد الطالب، ملخص عن الحكم ليؤشر عنه في الصحيفة القضائية ازاء التصريح باشهار الافلاس او التسوية القضائية.
المادة 366
لايقبل رد الاعتبار وفقا لاحكام هذا الباب الاشخاص المحكومة عليهم في جناية او جنحة مادام من اثار الادانة منعهم من ممارسة تجارية او صناعية او حرفية يدوية.
المادة 367
يجوز بعد الوفاة رد اعتبار المدين المفلس او المقبول في تسوية قضائية.
المادة 368
تعفى اجراءات رد الاعتبار المنصوص عليها في هذا الباب من رسوم الطابع والتسجيل.
## الباب الثالث
في التفليس والجرائم في مادة الافلاس
### الفصل الاول
في التفليس
المادة 369
تطبق العقوبات المنصوص عليها في المادة 383 من قانون العقوبات، على الاشخاص الذين تثبت ادانتهم بالتفليس بالتقصير او بالتدليس.
#### القسم الاول
في التفليس بالتقصير
المادة 370
يعد مرتكبا لتفليس بالتقصير كل تاجر في حالة توقف عن الدفع يوجه في احدى الحالات الاتية:
1- اذا ثبت ان مصاريفه الشخصية او مصاريف تجارته مفرطة،
2- اذا استهلك مبالغ جسيمة في عمليات نصيبية محضة او عمليات وهمية،
3- اذا كان قد قام بمشتريات لاعادة البيع باقل من سعر السوق بقصد تاخير اثبات توقفه عن الدفع او استعمل بنفس القصد وسائل مؤدية لافلاس ليحصل على اموال،
4- اذا قام التوقف عن الدفع بايفاء احد الدائنين اضرارا بجماعة الدائنين،
5- اذا كان قد اشهر افلاسه مرتين واقفلت التفليستان بسبب عدم كفايةالاصول،
6- اذا لم يكن قد امسك اية حسابات مطابقة لعرف المهنة نظرا لاهمية تجارية.
7- اذا كان قد مارس مهنته مخالفا لحظر منصوص عليه في القانون.
المادة 371
يجوز ان يعتبر مرتكبا للتفليس بالتقصير كل تاجر في حالة توقف عن الدفع يوجد في احدى الحالات الاتية
1- اذا كان قد عقد لحساب الغير تعهدات ثبت انها بالغة الضخامة بالنسبة لوضعه عند النعاقد بغير ان ينقاضى مقابلها شيئا،
2- اذا كان قد حكم بافلاسه دون ان يكون قد او في بالتزاماته عن صلح سابق،
3- اذا كان لم يقم بالتصريح لدى كاتب ضبط المحكمة عن حالة التوقف عن الدفع في مهلة خمسة عشر يوما، دون مانع مشروع،
4- اذا كان لم يحضر بشخصه لدى وكيل التفليسة في الاحوال والمواعيد المحددة، دون مانع مشروع،
5- اذا كانت حساباته ناقصة او غير ممسوكة بانتظام.
وبالنسبة للشركات التي تشتمل على شركاء مسؤولين بالتضامن بدون تحديد عن ديون الشركة، يجوز ان يعتبر الممثلون القانونيون مرتكبين للتفليس بالتقصير اذا بغير عذر شرعي لم يقوموا بالتصريح لدى كتابة ضبط المحكمة المختصة خلال الخمسة عشر يوما عن حالة التوقف عن الدفع دون مانع مشروع،
او لم يتضمن هذا التصريح قائمة بالشركاء المتضامنين مع بيان اسمائهم وموطنهم.
المادة 372
لا تتحمل جماعة الدائنين مصاريف الدعوى التي ترفعها النيابة العامة.
وفى حالة الادانة لا يجوز للخزينة العامة الرجوع على المدين الابعد حل اتحاد الدائنين.
المادة 373
تلتزم الخزينة العامة بمصروفات الدعوى التي يرفعها احد الدائنين اذا قضى بالادانة، دون اخلال بحق الرجوع على المدين طبقا للاوضاع الواردة في الفقرة الثانية من المادة 372، واما في حالة الاعفاء من التهمة فيتحملها الدائن المدعى.
#### القسم الثاني
في التفليس بالتدليس
المادة 374
يعد مرتكبا للتفليس بالتدليس كل تاجر في حالة توقف عن الدفع يكون قد اخفى حساباته او بدد او اختلس كل او بعض اصوله او يكون بطريق التدليس اقر بمديونيته بمبالغ ليست في ذمته سواء كان هذا في محرراته باوراق رسمية او تعهدات عرفية او في ميزانيته.
المادة 375
تطبق المادتان 372 و373 على المتابعات بتهمة التفليس بالتدليس.
#### القسم الثالث
في ادارة الاموال في حالة التفليس
المادة 376
يلتزم وكيل التفليسة بان يقدم للنيابة العامة جميع ما تطلب منه من المستندات والسندات والاوراق والمعلومات.
المادة 377
تبقى المستندات والسندات والاوراق التي قدمها وكليل التفليسة اثناء سير الدعوى قيد الاطلاع بكتابة الضبط.
### الفصل الثاني
في الجرائم الاخرى
المادة 378
في حالة توقف شركة عن الدفع، تطبق العقوبات الخاصة بالتفليس بالتقصير على القائمين بالادارة والمديرين او المصفين في الشركة ذات المسؤولية المحدودة، وبوجه عام كل المفوضين من قبل الشركة، يكونون بهذه الصفة وبسؤ نية:
1- استهلكوا مبالغ جسيمة تخص الشركة في القيام بعمليات نصبية محضة او عمليات وهمية،
2– او قاموا بقصد تاخير اثبات توقف الشركة عن الدفع بمشتريات لاعادة البيع باقل من سعر السوق، او استعملوا بنفس القصد وسائل مؤدية للافلاس للحصول على اموال،
3- او قاموا بعد توقف الشركة عن الدفع بايفاء احد الدائنين او جعله يستوفى حقه اضرارا بجماعة الدائنين.
4- او جعلوا الشركة تعقد لحساب الغير تعهدات ثبت انها بالغة الضخامة بالنسبة لوضعها عند التعاقد وذلك بغير ان تتقاضى الشركة مقابلا،
5- او امسكوا او امروا بامساك حسابات الشركة بغير انتظام.
المادة 379
في حالة توقف شركة عن الدفع، تطبق العقوبات الخاصة بالتفليس بالتدليس على القائمين بالادارة والمديرين او المصفين في شركة مساهمة والمسيرين او المصفين لشركة ذات مسؤولية محدودة، وبوجه عام على كل المفوضين من قبل الشركة يكونون قد اختلسوا بطريق التدليس دفاتر الشركة او بددوا او اخفوا جزءا من اصولها او الذين قد اقروا سواء في المحرارت او الاوراق الرسمية او التعهدات العرفية او في الميزانية بمديونية الشركة بمبالغ ليست في ذمتها.
المادة 380
تطبق عقوبة التفليس بالتقصير على القائمين بالادارة والمديرين او المصفين في شركة مساهمة، والمسيرين او المصفين في الشركة ذات المسؤولية المحدودة، وبوجه عام كل المفوضين من قبل الشركة يكونون بقصد اخفاء كل او بعض ذمتهم المالية عن متابعتهم من جانب الشركة المتوقفة عن الدفع او من دائنى الشركة يكونون عن سوء قصد اختلسوا او اخفوا جانبا من اموالهم او اقروا تدليسا بمديونيتهم بمبالغ ليست في ذمتهم.
المادة 381
تطبق على الاشخاص المحكوم عليهم بمقتضى المواد من 378 الى 380 وبقوة القانون الاسقاطات التي رتبها القانون على افلاس التجار.
المادة 382
تطبق عقوبات التفليس بالتدليس على:
1- الاشخاص الذين يثبت انهم قد اختلسوا لمصلحة المدين او اخفوا او خباوا كل او بعض امواله المنقولة او العقارية وذلك بغير مساس بما عدا ذلك من احوال نصت عليها المادتان 42 و43 من قانون العقوبات.
2- الاشخاص الذين يثبت انهم قدموا في التفليسة او التسوية القضائية بطريق التدليس ديونا وهمية سواء باسمهم او بوساطة اخرين،
3- الاشخاص الذين مارسوا التجارة خفية باسم الغير او باسم وهمى وارتكبوا احد الافعال المنصوص عليها في المادة 374 من هذا القانون.
المادة 383
تسرى على زوج المدين واصوله وفروعه او انسابه من نفس الدرجة الذين يكونون قد بددوا او اخفوا او غيروا مال اشياء تتبع
اصول التفليسة دون ان يكونوا شركاء للمدين، العقوبات المنصوص عليها في الفقرة الاولى من المادة 380 من قانون العقوبات.
المادة 384
عند الحكم في احدى الحالات المنصوص عليها في المواد المتقدمة تفصل المحكمة المعروض عليها الموضوع، ولو قضت بالاعفاء من التهمة:
1- تلقائيا، في ان تضاف لجانب جماعة الدائنين الاموال الحقوق او الدعاوى التي ابعدت بطريق التدليس،
2- فيما يطلب من تعويضات عن الضرر.
المادة 385
تطبق العقوبات المنصوص عليها في الفقرة الاولى من المادة 380 من قانون العقوبات على الدائن الذي اشترط لنفسه سواء مع المدين او مع اشخاص سواه، مزايا خاصة في اعطاء صوته في مداولات جماعة الدائنين.
المادة 386
يقضى، فضلا عن ذلك، ببطلان تلك الاتقاقات بالنسبة لجميع الاشخاص المذكورين اعلاه بما فيهم المدين.
ويتعين على الدائن بان يرد لصاحب الشان المبالغ او القيم المنقولة التي قبضها بموجب الاتفاقات المحكوم ببطلانها.
المادة 387
في حالة رفع طلب بطلان الاتفاقات المشار اليها في المادتين السابقتين الى القضاء المدنى تحال الدعوى الى محاكم التجارة.
المادة 388
يجرى لصق ونشر احكام الادانة الصادرة وفقا لهذا الباب على نفقةالمحكوم عليهم في صحيفة معتمدة للاعلانات القانونية وكذلك خلاصة موجزة في النشرة الرسمية للاعلانات القانونية تتضمن ذكر رقم عدد جريدة الاعلانات القانونية حصل فيها النشر الاول.
الكتاب الرابع
السندات التجارية
## الباب الاول
في السفتجة والسند لامر
### الفصل الاول
في السفتجة
#### القسم الاول
في انشاء السفتجة وشكلها
المادة 389
تعتبر السفتجة عملا تجاريا مهما كان الاشخاص.
المادة 390
تشتمل السفتجة على البيانات التالية:
1- تسمية " سفتجة " في متن السند نفسه وباللغة المستعملة في تحريره،
2- امر غير معلق على قيد او شرط بدفع مبلغ معين،
3- اسم من يجب عليه الدفع (المسحوب عليه)،
4- تاريخ الاستحقاق،
5- المكان الذي يجب فيه الدفع،
6- اسم من يجب الدفع له او لامره،
7- بيان تاريخ انشاء السفتجة ومكانه،
8- توقيع من اصدر السفتجة ( الساحب).
اذا خلا السند من احد البيانات المذكورة بالفقرات المتقدمة فلا يعتد به كسفتجة في الاحوال المعينة في الفقرات الاتية.
ان السفتجة الخالية من بيان تاريخ الاستحقاق، تكون مستحقة الاداء لدى الاطلاع عليها،
واذا لم يذكر فيها مكان خاص للدفع فان المكان المبين بجانب اسم المسحوب عليه يعد مكانا للدفع وفى الوقت نفسه مكان موطن المسحوب عليه.
واذا لم يذكر فيها مكان انشائها تعتبر كانها منشاة في المكان المبين بجانب اسم الساحب.
المادة 391
يجوز ان تكون السفتجة محررة لامر الساحب نفسه.
ويمكن ان تكون مسحوبة على الساحب نفسه كما يمكن ان تكون مسحوبة لحساب شخص من الغير.
ويمكن ان يشترط بها الدفع في موطن شخص من الغير اما في المنطقة التي يقع فيها او في موطن المسحوب عليه او في منطقة اخرى.
المادة 392
اذا كتب مبلغ السفتجة بالاحرف الكاملة والارقام معا فالعبرة عند الاختلاف للمبلغ المحرر بالاحرف الكاملة.
واذا كتب مبلغ السفتجة عدة مرات بالاحرف او بالارقام فالعبرة عند الاختلاف لاقلها مبلغا.
المادة 393
ان السفتجة التي توقع من القصر الذين ليسوا تجارا تكون باطلة بالنسبة لهم بدون ان ينال ذلك من الحقوق التي يختص بها كل من الطرفين بمقتضىالمادة 191 من القانون المدنى.
اذا كانت السفتجة محتوية على تواقيع اشخاص ليست لهم اهلية الالتزام بموجبها او على توقيعات مزورة او منسوبة لاشخاص وهميين او على تواقيع مزورة او منسوبة لاشخاص وهميين او على تواقيع ليس من شانها لاى سبب اخر الزام الاشخاص الذين وضعوا توقيعهم على السفتجة او وقع عليها باسمهم فان ذلك يحول دون صحة التزامات الموقعين الاخرين على السفتجة.
كل من وضع توقيعه على سفتجة نيابة عن شخص لم يكن له توكيل منه بذلك يكون ملتزما شخصيا بمقتضى هذه السفتجة. وتكون له ان قام بالدفع نفس الحقوق التي كان لموكله المزعوم ان يحصل عليها ويجرى الامر بالمثل بالنسبة للوكيل الذي يتجاوز حدود وكالته.
المادة 394
الساحب ضامن قبول السفتجة ووفاءها.
ويمكن له ان يعفى نفسه من ضمان القبول وكل شرط يقضى باعفائه من ضمان الوفاء يعد كان لم يكن.
#### القسم الثاني
في مقابل الوفاء
المادة 395
ان مقابل الوفاء يكون على الساحب او على الشخص الذي تسحب لحسابه السفتجة وهذا لايمنع من بقاء الساحب لحساب غيره ملتزما شخصيا للمظهرين والحامل فحسب.
يكون مقابل الوفاء موجودا عند استحقاق دفع السفتجة اذا كان المسحوب عليه مدينا للساحب او لمن سحبت لحسابه بمبلغ يساوى على الاقل مبلغ السفتجة.
تنقل ملكية مقابل الوفاء قانونا الى حملة السفتجة المتعاقدين.
ان القبول قرينة على وجود مقابل الوفاء وهذا القبول حجة على ثبوت مقابل الوفاء بالنسبة للمظهرين.
وعلى الساحب وحده سواء حصل القبول او لم يحصل ان يثبت في حالة الانكار ان المسحوب عليه كان لديه مقابل الوفاء في ميعاد الاستحقاق والا لزمه ضمانها، ولو قدم الاحتجاج بعد المواعيد المحددة.
#### القسم الثالث
في التظهير
المادة 396
كل سفتجة وان لم يشترط فيها صراحة كلمة "لامر" تكون قابلة للتداول بطريق التظهير.
واذا ادرج الساحب في نص السفتجة عبارة " ليست لامر" اوعبارة مماثلة فلا يكون السند قابلا للتداول الا على الشكل والاثار المترتبة على التنازل العادى.
ويمكن ان يكون التظهير حاصلا لصالح المسحوب عليه سواء اكان قابلا للسند ام لا او لصالح الساحب او اي ملتزم اخر سواه، وهؤلاء الاشخاص يمكنهم ان يظهروا السفتجة من جديد.
يجب ان يكون التظهير بدون قيد او شرط.
وكل شرط يعلق عليه التظهير يعد كان لم يكن.
ويعد التظهير الجزئي باطلا.
والتظهير للحامل يعد بمثابة تظهير على بياض.
يجب ان يكتب التظهير على السفتجة ذاتها او على ورقة ملحقة بها اي (متصلة بها) ويجب ان يكون مشتملا على توقيع المظهر.
ويضع هذا الاخير امضاءه بيده او باى طريقة اخرى غير المخطوط باليد.
ويجوز الا يعين في التظهير الشخص المستفيد منه او ان تقتصر على توقيع المظهر فقط ( تظهير على بياض ) وفى هذه الحالة الاخيرة لا يكون التظهير صحيحا الا اذا كان على ظهر السفتجة او على الورقة المتصلة بها.
المادة 397
ينقل التظهير جميع الحقوق الناشئة عن السفتجة.
واذا كان التظهير على بياض جاز لحاملها:
1- ان يملا البياض بوضع اسمه او اسم شخص اخر
2- ان يظهر السفتجة من جديد على بياض او ان يظهرها لشخص اخر
3- ان يسلم السفتجة الى شخص من الغير بدون ان يملا البياض ودون ان يظهرها.
المادة 398
ان المظهر ضامن قبول السفتجة ووفاءها ما لم يشترط خلاف ذلك.
وله ان يمنع تظهيرها من جديد وفى هذه الحالة لا يكون ملزما بالضمان للاشخاص الذين تظهر لهم السفتجة فيما بعد.
المادة 399
يعتبر من بيده السفتجة انه حاملها الشرعي اذا اثبت حقه بسلسلة غير منقطعة من التظهيرات ولو كان اخرها تظهيرا على بياض والتظهيرات المشطبة تعد على هذا الوضع كان لم تكن واذا كان التظهير على بياض متبوعا بتظهير اخر اعتبر موقع هذا التظهير الاخير انه اكتسب السفتجة بمقتضى التظهير على بياض.
واذا زالت يد شخص عن السفتجة بحادث من الحوادث فحاملها الذي يثبت حقه على النحو المبين بالفقرة السابقة لا يلزم بالتخلي عنها الا اذا كان قد اكتسبها عن سوء نية او كان ارتكب خطا جسميا عند اكتسابها.
المادة 400
لا يمكن للاشخاص المدعى عليهم بمقتضى السفتجة ان يحتجوا على الحامل بالدفوع المبينة على علاقاتهم الشخصية بالساحب اوبحامليها السابقين ما لم يكن الحامل قد تعمد عند اكتسابه السفتجة الاضرار بالمدين.
المادة 401
اذا كان التظهير محتويا على عبارة القيمة للتحصيل او للقبض او بالوكالة او غير ذلك من العبارات التي تفيد مجرد التوكيل فيمكن للحامل ان يمارس جميع الحقوق الناتجة عن السفتجة ولكنه لا يمكنه ان يظهرها الا على سبيل الوكالة.
ولا يمكن في هذه الحالة للملتزمين ان يتمسكوا ضد الحامل الا بالدفوع التي كان من الممكن الاحتجاج بها على المظهر.
ان النيابة التي يتضمنها التظهير التوكيل لا ينقضى حكمها بوفاة الموكل او بفقدانه الاهلية.
اذا كان التظهير يحتوى على عبارة القيمة موضوعة ضمانا او القيمة موضوعة رهنا او غير ذلك من العبارات التي تفيد الرهن الحيازى فيمكن للحامل ان يمارس جميع الحقوق المترتبة على السفتجة ولكنه اذا حصل منه تظهير فلا يعد تظهيره الا على سبيل الوكالة.
ولا يمكن للملتزمين ان يتمسكوا ضد الحامل بالدفوع المبينة على علاقاتهم الشخصية بالمظهر الا اذا تعمد الحامل عند تسلمه السفتجة الاضرار بالمدين.
المادة 402
ينتج التظهير الحاصل بعد الاستحقاق الاثار ذاتها المترتبة عن التظهير السابق للاستحقاق على ان التظهير الحاصل بعد الاحتجاج عند الامتناع عن الدفع او بعد انقضاء الاجل المعين الاحتجاج فلا ينتج الا اثار التنازل العادى.
ان التظهير بدون بيان لتاريخ يعتبر واقعا قبل انقضاء الاجل المعين للاحتجاج، مالم تقم الحجة على خلافه.
يمنع تقديم تواريخ الاوامر بالدفع والاكان ذلك تزويرا.
#### القسم الرابع
في القبول
المادة 403
يمكن ان يعرض قبول السفتجه على المسحوب عليه بمقره لغاية تاريخ الاستحقاق سواء من قبل الحامل او من اي شخص اخر حائز لها.
يمكن للساحب ان يشترط في كل سفتجة وجوب عرضها للقبول مع تعيين اجل لذلك او بدون تعيين اجل.
ويمكنه ان يمنع بنص السفتجة عرضها للقبول مالم تكن سفتجة واجبة الدفع لدى الغير او في منطقة غير منطقة موطن المسحوب عليه او كانت مسحوبة لمدة معينة لدى الاطلاع.
ويمكنه ايضا اشتراط ان عرض السفتجة للقبول لايمكن وقوعه قبل اجل معين.
كل مظهر لسفتجة يمكنه ان يشترط وجوب عرضها للقبول مع تعيين اجل او بدون تعيين اجل ما لم يكن الساحب قد صرح بعدم قبولها.
ان السفاتج المحررة لاجل معين لدى الاطلاع يجب ان تعرض للقبول خلال مهلة سنة من تاريخها.
ويجوز للساحب ان يقصر هذه المهلة الاخيرة او ان يشترط اجلا اطول.
ويمكن للمظهرين اختصار الاجال المذكورة.
اذا كانت السفتجة قد انشئت لتنفيذ اتفاق متعلق بالتزويد بالبضائع ومبرم بين تجار واو في الساحب التعهدات التي التزم بها بمقتضى العقد فانه لا يمكن للمسحوب عليه الامتناع من التصريح بالقبول بمجرد انقضاء اجل مناسب للعرف الجاري في التجارة للتعرف على البضائع.
ان الامتناع عن القبول يترتب عليه قانونا سقوط الاجل مع تحمل المسحوب عليه مبلغ النفقات والمصاريف.
المادة 404
يمكن للمسحوب عليه ان يطلب عرض القبول عليه مرة ثانية في اليوم الذي يلى العرض الاول ولا يمكن للمعنيين ان تقبل منهم دعوى بعدم استجابة هذا الطلب الا اذا كان هذا الطلب مضمنا في الاحتجاج.
لا يكون الحامل ملزما بالتخلي عن السفتجة للمسحوب عليه عند عرضها للقبول.
المادة 405
يحرر القبول على السفتجة ويعبر عنه بكلمة مقبول او اي كلمة اخرى تماثلها ويكون ممضى من المسحوب عليه وان مجرد امضاء المسحوب عليه على السفتجة يعتبر قبولا منه.
واذا كانت السفتجة واجبة الدفع في اجل معين لدى الاطلاع او اذا كان ينبغى عرضها للقبول في اجل معلوم بمقتضى شرط خاص يجب ان يؤرخ القبول باليوم الذي تم فيه ما لم يطلب الحامل ان يؤرخ بيوم العرض واذا خلا القبول من التاريخ فانه يجب على الحامل حفظا لحقوقه في الرجوع على المظهرين والساحب ان يثبت هذا السهو باحتجاج يحرر في الاجل القانونى.
يكون القبول بدون قيد او شرط، لكنه يمكن للمسحوب عليه ان يحصره في جزء من مبلغ السفتجة.
وكل تعديل اخر يحدثه القبول في البيانات الواردة في نص السفتجة يعتبر بمثابة رفض للقبول على ان القابل يبقى ملزما بما تضمنه الصيغة التي عبر بها عن القبول.
المادة 406
اذا عين الساحب في السفتجة مكانا للدفع غير المكان الذي به موطن المسحوب عليه، بدون ان يعين شخصا اخر يجب الدفع لديه، يمكن للمسحوب عليه تعيينه عند القبول واذا قبل بدون ان يعينه يعد بانه التزم بنفسه في مكان الاداء.
واذا كانت السفتجة واجبة الاداء في موطن المسحوب عليه جاز لهذا الاخير ان يعين في صيغة القبول عنوانا بنفس المكان الذي يجب الدفع فيه
المادة 407
ان القبول يلزم المسحوب عليه بان يدفع مبلغ السفتجة في الاستحقاق.
وعند عدم الدفع يمكن للحامل وان كان الساحب نفسه رفع الدعوى مباشرة على القابل والناجمة عن السفتجة للمطالبة بكل ما يحق بمقتضى المادتين 433 و434 المذكورتين ادناه.
المادة 408
اذا وضع المسحوب عليه صيغة القبول على السفتجة ثم شطبها قبل ترجيع السفتجة، عد القبول مرفوضا ويعد التشطيب واقعا قبل ترجيع السند ما لم يثبت خلافه.
على انه اذا كان المسحوب عليه قد اعلم كتابة الحامل او اي موقع اخر بقبوله يصبح ملزما تجاه هذين الاخيرين بما تضمنته الصيغة التي عبر بها عن قبوله.
#### القسم الخامس
في الضمان الاحتياطي
المادة 409
ان دفع مبلغ السفتجة يمكن ان يضمنه كليا او جزئيا ضامن احتياطى.
ويكون هذا الضمان من الغير او حتى من احد الموقعين على السفتجة.
ويجب ان يكتب الضمان الاحتياطى على نفس السفتجة او الورقة المتصلة بها او بسند يبين فيه مكان صدوره.
ويعبر عنه بكلمات كهذه مقبول كضمان احتياطى او بما في مؤداها ثم يوقع الضامن الاحتياطى عليها بامضائه.
ويعتبر الضمان الاحتياطى حاصلا بمجرد توقيع ضامن الوفاء على وجه السفتجة الا اذا كان صاحب التوقيع المسحوب عليه او الساحب.
ويجب ان يذكر في الضمان الاحتياطى اسم المضمون والا عد للساحب.
ويلتزم ضامن الوفاء بكل ما التزم به المضمون.
ويكون التزام ضامن الوفاء صحيحا ولو كان الالتزام الذي صمنه باطلا لاى سبب اخر غير عيب في الشكل.
اذا دفع الضامن الاحتياطى قيمة السفتجة يكتسب الحقوق الناتجة عنها تجاه المضمون والملتزمين له بمقتضى السفتجة.
#### القسم السادس
في الاستحقاق
المادة 410
يمكن سحب السفتجة:
- لدى الاطلاع
- او لاجل معين لدى الاطلاع،
- او لاجل معين التاريخ،
- او ليوم محدد.
اما السفاتج التي تتضمن اجال استحقاق اخرى او استحقاقات متعاقبة فهى باطلة.
المادة 411
ان السفتجة المسحوبة للوفاء لدى الاطلاع تكون واجبة الدفع عند تقديمها.
ويجب ان تقدم للدفع خلال سنة من تاريخها.
ويمكن للساحب ان يقصر هذا الاجل او ان يشترط اجلا اطول. كما يمكن للمظهرين تقصير الاجال المذكورة.
يمكن لساحب السفتجة الواجبة الدفع لدى الاطلاع ان يشترط عدم تقديمها للدفع قبل اجل معين.
وفى هذه الحالة تسرى مهلة ابتداء من هذا الاجل.
المادة 412
ان استحقاق السفتجة المسحوبة لاجل معين لدى الاطلاع يحدد اما بتاريخ القبول او بتاريخ الاحتجاج.
واذا لم يحرر احتجاج فان القبول بدون بيان تاريخه يعد بالنظر للقابل انه قد تم في اليوم الاخير من الاجل المعين لتقديم السفتجة للقبول.
ان استحقاق سفتجة مسحوبة لشهر او اكثر من تاريخ معين او بعد الاطلاع يحصل في التاريخ الذي يقابله من الشهر الذي يجب ان يتم فيه الدفع.
وبانعدام التاريخ المقابل يقع الاستحقاق في اليوم الاخير من الشهر المذكور.
واذا سحبت السفتجة لشهر ونصف او عدة اشهر ونصف من تاريخها او من تاريخ الاطلاع عليها فانه يجب ان يبدا بحساب الاشهر الكاملة.
واذا حدد الاستحقاق في ابتداء الشهر او في منتصفه او في اخره فانه يقصد بذلك اليوم الاول او اليوم الخامس عشر او اليوم الاخير من الشهر.
اما التعبير بثمانية ايام او بخمسة عشر يوما فانه لا يراد به اجل اسبوع او اسبوعين بل يراد به اجل ثمانية ايام تامة او خمسة عشر يوم تاما.
ان التعبير بنصف شهر يراد به خمسة عشر يوما.
المادة 413
اذا كانت السفتجة مسحوبة لدفعها في يوم محدد في بلد يمكن ان يختلف تقويمه عن تقويم مكان اصدارها فان تاريخ الاستحقاق يعتبر معينا واذا كانت السفتجة مسحوبة بين بلدين مختلفى التقويم لدفعها في اجل ما من تاريخ معين فان يوم اصدارها يرجع الى اليوم المقابل له في تقديم مكان الوفاء ويحدد تاريخ الاستحقاق وفقا لذلك.
ان الاجال المعينة لتقديم السفاتج تحسب وفقا للقواعد المبينة في الفقرة السابقة.
على ان هذه القواعد لا تطبق اذا اشتمل نص السفتجة على شرط او مجرد بيانات تفيد ان النية معقودة على اتباع قواعد مخالقة.
#### القسم السابع
في الوفاء
المادة 414
ق 05-02: يجب على حامل السفتجة الواجبة الدفع في يوم محدد او في اجل ما من تاريخ معين او بعد الاطلاع، ان يقدم السفتجة للدفع اما في يوم وجوب دفعها او في احد يومي العمل المواليين له.
يعتبر التقديم المادي للسفتجة لغرفة المقاصة بمثابة تقديم للوفاء.
يمكن ان يتم هذا التقديم ايضا باية وسيلة تبادل الكترونية محددة في التشريع و التنظيم المعمول بهما.
المادة 415
يحق للمسحوب عليه عند ايفائه قيمة السفتجة ان يطلب من الحامل تسليمها اليه موقعا عليها بالوفاء.
ولايمكن للحامل ان يرفض وفاء جزئيا.
واذا كان الوفاء جزئيا جاز للمسحوب عليه ان يطلب بيان هذا الوفاء على السفتجة واعطاءه مخالصة به.
وكل ما يدفع من اصل قيمة السفتجة تبرا منه ذمة ساحبها مظهريها.
ويتعين على الحامل ان يقدم احتجاجا عما تبقى من المبلغ.
المادة 416
لايجبر حامل السفتجة على استلام قيمتها قبل الاستحقاق.
واذا دفع المسحوب عليه قبل الاستحقاق فانه يتحمل تبعة ذلك.
ومن يدفع عند الاستحقاق برئت على الوجه الصحيح الا اذا كان قد ارتكب تدليسا او خطا جسيما، ويجب عليه ان يتحقق من صحة تسلسل التظهيرات، دون التثبت من صحة امضاءات المظهرين.
المادة 417
اذا اشترط وفاء قيمة السفتجة بعملة غير متداولة في مكان الوفاء، فيكمن دفع مبلغها بالنقود الرائجة في البلاد على حسب قيمتها يوم الاستحقاق مع مراعاة التشريع المتعلق بتنظيم الصرف. واذا تاخر المدين عن الدفع فللحامل الخيار في طلب دفع قيمة السفتجة من جنس النقود الرائجة في البلاد اما بحسب قيمتها يوم الوفاء.
تقدر قيمة العملة الاجنبية على مقتضى الاعراف الجارية في مكان الوفاء على انه يمكن للساحب ان يشترط حساب المبلغ الواجب وفاؤه حسب السعر المعين في السفتجة.
ولا تسرى القواعد السابق ذكرها اذا كان الساحب اشترط بان يكون الوفاء بعملة معينة (اشتراط الوفاء الفعلى بعملة اجنبية).
واذا تعين مبلغ السفتجة بعملة تتفق في التسمية ولكنها تختلف من حيث القيمة في بلد الاصدار وبلد الوفاء فيحمل على ان المقصود بذلك اتمام الوفاء بالعملة الخاصة بمكان الوفاء.
المادة 418
اذا لم تقدم السفتجة للوفاء يوم الاستحقاق او في احد يومى العمل التاليين له فيحق لكل مدين تسليم المبلغ على وجه الوديعة الى صندوق الودائع والامانات على نفقة وتبعة الحامل.
المادة 419
لاتقبل المعارضة في الوفاء الا في حالة ضياع السفتجة او افلاس حاملها.
المادة 420
اذا ضاعت سفتجة غير مقبولة، جاز لصاحبها ان يطالب بوفائها بموجب نسختها الثانية او الثالثة او الرابعة الخ...
المادة 421
اذا كانت السفتجة الضائعة مشتملة على القبول فلا يمكن المطالبة بوفائها بموجب نسختها الثانية او الثالثة او الرابعة الخ... الا بموجب امر من القاضى وبشرط تقديم كفيل.
المادة 422
اذا لم يتمكن من ضاعت منه السفتجة سواء اكانت او لم تكن متضمنة لصيغة القبول من ان يحضر نسختها الثانية او الثالثة او الرابعة الخ... جاز له ان يطلب وفاء السفتجة الضائعة والحصول على ذلك بمقتضى امر من القاضى بعد ان يثبت ملكيته لها بدفاتره وبشرط تقديم كفيل.
المادة 423
في حالة الامتناع عن الوفاء بعد تقديم الطلب بمقتضى المادتين السابقتين، يحتفظ مالك السفتجة الضائعة بجميع حقوقه في تقديم الاحتجاج وينبغى تقديم هذا الاخير في اليوم التالى لاستحقاق السفتجة الضائعة اما التبليغات المنصوص عليها في المادة 430 فيجب توجيهها للساحب والمظهرين في الاجال المحددة في هذه المادة.
المادة 424
يجب على مالك السفتجة الضائعة لاجل الحصول على نسخة ثانية منها ان يطلب من المظهر الاخير قبله ان يمده بما هو واجب عليه من المساعدة باسمه وعنايته للسعى لذى المظهر له السابق وهكذا يجرى الرجوع على هذا المنوال من مظهر الى مظهر حتى يصل الى ساحب السفتجة ويتحمل مالك السفتجة الضائعة المصاريف.
المادة 425
ينقضى التزام الكفيل المنصوص عليه في المادتين 421 و422 بمضى ثلاثة اعوام اذا لم يقدم في خلال هذه المدة طلبا او ملاحقات قضائية.
#### القسم الثامن
في الرجوع لعدم القبول او لعدم الوفاء
وفي الاحتجاج وسند الرجوع
1 في الرجوع لعدم القبول او لعدم الوفاء.
المادة 426
يمكن للحامل الرجوع على المظهرين والساحب وباقى الملزمين:
-لافى الاستحقاق، اذا لم يتم الوفاء
- وحتى قبل الاستحقاق:
1- اذا حصل الامتناع الكلى او الجزائي عن القبول
2- في حالة افلاس المسحوب عليه سواء كان صدر منه قبول ام لاتوقف عن دفع ديونه ولو لم يثبت بعد بحكم او حجز امواله دون طائل.
3- اذا افلس ساحب السفتجة التي لا يتعين تقديمها للقبول.
على انه يمكن للضامنين الذين اقيمت عليهم دعوى الرجوع بالضمان في الاحوال المبينة في الفقرتين الاخيرتين الثانية والثالثة ان يقدموا خلال الثلاثة ايام من ممارسة هذا الرجوع لمحكمة موطنهم طلبا يلتمسون فيه ميعادا لهذا الشان، فاذا تقرر قبول الطلب، حدد في امر المحكمة الوقت الذي يجب فيه على الضامنين وفاء الاوراق التجارية المعنية، بدون ان تتجاور المهلة الممنوحة التاريخ المحدد للاستحقاق، ولا يكون الامر المذكور قابلا للمعارضة ولا للاستئناف.
المادة 427
م 158 ق 87-20: يجب اثبات الامتناع عن القبول او الامتناع عن الدفع باجراء من كتابة الضبط ( الاحتجاج لعدم القبول او عدم الوفاء).
ويجب تقديم الاحتجاج لعدم القبول في الاجال المعينة لتقديم السفتجة للقبول واذا كانت قد قدمت للمرة الاولى من اليوم الاخير من الاجل في الحالة المنصوص عليها في الفقرة الاولى من المادة 404، جاز ايضا تقديم الاحتجاج في اليوم التالى.
يجب دفع الاحتجاج لعدم وفاء السفتجة الواجب دفعها في يوم محدد او في اجل معين من تاريخها او من تاريخ الاطلاع عليها، خلال العشرين يوما الموالية لليوم الذي يجب فيه دفع السفتجة. واذا كان الامر يتعلق بالسفتجة الواجب دفعها لدى الاطلاع عليها فانه يجب تقديم الاحتجاج ضمن الشروط المبينة في الفقرة السابقة والمتعلقة بالاحتجاج لعدم القبول.
ان الاحتجاج لعدم القبول يغنى عن تقديم السفتجة للوفاء وعن الاحتجاج لعدم الوفاء.
واذا توقف المسحوب عليه عن الوفاء سواء اكان صدر منه قبول ام لا او في حالة حجز امواله بدون جدوى فلا يمكن للحامل الرجوع على ضامنيه الا بعد ان يعرض السفتجة على المسحوب عليه لدفع قيمتها وبعد تقديم احتجاج.
وفى حالة افلاس المسحبوب عليه سواء اكان صدر منه قبول ام لا وكذلك في حالة افلاس ساحب السفتجة المشروط عدم تقديمها للقبول، فيكفى تقديم الحكم بشهر الافلاس لتمكين الحامل من ممارسة حقوقه في الرجوع.
المادة 428
م 159 ق 87-20: اذا رضى الحامل في مقابل الوفاء ان يقبل اما شيكا عاديا واما امرا بالحوالة على البنك المركزى الجزائري واما شيكا بريديا، وجب ان يذكر في الشيك او الحوالة عدد السندات المدفوعة على الشكل المذكور وتاريخ استحقاقها، بيد ان هذا البيان لا يكون واجبا بالنسبة للشيكات او اوامر الحوالة المنشاة للتسوية بين المصاريف فيما يخص رصيد العمليات المتممة فيما بينها بواسطة غرفة المقاصة.
واذا وقعت التسوية بمقتضى شيك عاد ولم يقع اداؤه، فانه يقع تبليغ الاحتجاج لعدم وفاء هذا الشيك في موطن وفاء السفتجة في الاجل المنصوص عليه في المادة 516، ويقع الاحتجاج لعدم وفاء الشيك وكذلك التبليغ بموجب اجراء واحد من كتابة الضبط الافى حالة وجود دواع تتعلق بالاختصاص المحلى واقتضاء تدخل كتابتى ضبط.
واذا حصلت التسوية بواسطة امر بالحوالة، و رفضها البنك المركزى الجزائري او بواسطة صك بريدى رفضه مركز الصكوك البريدية هو الاخرالحائز لحساب من سيقيد عليه، وجب تبليغ الرفض بناء على اجراء كتابة ضبط لموطن القائم بالاصدار ضمن عشرين من تاريخ الاصدار، ويقوم كاتب الضبط باعداد هذا الاجراء.
اذا كان اليوم الاخير الممنوح لاستكمال اجراء تبليغ بعدم تنفيذ امر الحوالة او الشيك البريدى هو يوم عطلة يمدد هذا الاجل لغاية اليوم الاول التالى لانتهاء هذا الاجل طبقا لمقتضيات المادة 464 وما يليها من قانون الاجراءات المدنية.
المادة 429
يجب على المسحوب عليه الذي يقبل التبليغ اذا لم يؤد مبلغ السفتجة ومصاريف الاخبار وعند الاقتضاء احتجاج الشيك، ان يرد السفتجة الى كتابة الضبط وهناك يحرر في الحين احتجاج لعدم الوفاء.
اذا لم يرد المسحوب عليه السفتجة يحرر الاحتجاج في الحين ويوقع الاشهاد بعدم الرد، وفى هذه الحالة يعفى الحامل من الغير من تطبيق احكام المادتين 421 و 422.
يعتبر عدم رد السفتجة كجنحة تستوجب العقوبات المنصوص عليها في المادة 376 من قانون العقوبات.
المادة 430 م 160 ق 87-20: يجب على الحامل توجيه اشعار بعدم القبول او الوفاء الى من ظهر له، في ايام العمل العشرة الموالية ليوم الاحتجاج او ليوم التقديم في حالة اشتراط الرجوع بلا مصاريف.
ويجب على كتابة الضبط، اذا كان السند يتضمن اسم وموطن ساحب السفتجة اعلامه في خلال الثمانية والاربعين ساعة من التسجيل، عن اسباب الامتناع عن الوفاء وذلك بواسطة رسالة موصى عليها.
ويجب على كل مظهر خلال يومى العمل التاليين ليوم استلام الاخطار ان يعلم المظهر له بالاخطار الذي استلمه وان يبين له اسماء الذين وجهوا الاخطارات السابقة وعناوينهم على وجه التتابع حتى الوصول الى الساحب وتسرى الاجال المذكورة من تاريخ استلام الاخطار السابق.
واذا صدر اخطار لاحد موقعى السفتجة وفقا للفقرة السابقة فيجب ان يوج الاخطار عينه في الاجل نفسه الى ضامنه الاحتياطى.
وفيما اذا لم يبين احد المظهرين عنوانه او كتبه بصورة لاتقرا فيكفى توجيه الاخطار الى المظهر الذي يتقدمه.
ومن وجب عليه توجيه اخطار يمكن له ان يوجه على اي شكل كان ولو بمجرد ترجيع السفتجة.
ويجب عليه اثبات توجيهه الاخطار في الاجل المعين.
ويعتبر ان الاجل قد روعى اذا سملت الرسالة التي تتضمن الاخطار الى البريد في الاجل المذكور.
ومن لايوجه الاخطار في الاجل المعين اعلاه، فلا يتعرض حقه للسقوط، على انه يكون عند الاقتضاء مسؤولا عن الضرر الناشء عن تقصيره لكن بدون ان يتجاوز التعويض مبلغ السفتجة.
المادة 431
يجوز للساحب او المظهر او الضامن الاحتياطى، بناء على شرط الرجوع بدون مصاريف او بدون احتجاج او اي شرط مماثل له مقيد في السند مع توقيعه عليه ان يعفى الحامل متى اراد ممارسة حقوقه في الرجوع من تحريراحتجاج لعدم القبول او الوفاء.
على ان الشرط المذكور لا يعفى الحامل من تقديم السفتجة في الاجال المعينة ولا من توجيه الاخطارات الازمة.
اما اثبات عدم مراعاة الاجال فيكون على من يتمسك بها ضد الحامل.
اذا كان الشرط صادرا عن الساحب نتجت اثاره تجاه جميع الموقعين، اما اذا اشترطه مظهر او ضامن احتياطى فلا تتعدى اثاره هذا الاخير، واذا اقام الحامل احتجاجا بالرغم من الشرط الذي ضمنه الساحب فانه يتحمل مصاريفه، واذا كان الشرط صادرا عن مظهر او ضامن احتياطى وحرر احتجاج فان مصاريفه يمكن استفاؤها من جميع الموقعين.
المادة 432
ان صاحب السفتجة وقابلها ومظهرها وضامنها الاحتياطى ملزمون جميعا لحاملها على وجه التضامن.
ويكون للحامل حق الرجوع على هؤلاء الاشخاص منفردين او مجتمعين بدون ان يكون مرغما بمراعاة الترتيب الذي توالت عليه الزاماتهم.
ويعود هذا الحق لكل موقع على سفتجة متى سدد قيمتها.
ان الدعوى المقامة على احد الملزمين لاتمنع الرجوع على الاخرين ولوكانوا لاحقين لمن رفعت عليه الدعوى اولا.
المادة 433
يمكن للحامل ان يطالب كل من اقام عليه دعوى الرجوع:
1- بمبلغ السفتجة التي لم يحصل قبولها او وفاؤها.
2- وبمصاريف الاحتجاج والاخطارات الموجهة وغيرها من النفقات.
واذا اقيمت دعوى الرجوع قبل الاستحقاق فانه يطرح من مبلغ السفتجة مقدار الخصم ويحسب على سعر الخصم الرسمي للمصرف المركزى الجزائري الجاري به التعامل في تاريخ رفع الدعوى في مكان موطن الحامل.
المادة 434
يجوز لمن سدد مبلغ السفتجة ان يطالب ضامنيه بكامل المبلغ الذي اوفاه وما دفعه من المصاريف.
المادة 435
كل ملزم اقيمت عليه دعوى الرجوع او كان معرضا للرجوع يحق له ان يطلب تسليم السفتجة مع الاحتجاج وايصال بالابراء مقابل التسديد.
وكل مظهر او في مبلغ السفتجة يمكنه شطب تظهيره وتظهير من تبعه فيه.
المادة 436
اذا اقيمت دعوى الرجوع بعد حصول قبول جزائي فمن سدد المبلغ الذي لم تقبل فيه السفتجة يحق له ان يطلب ذكر هذا التسديد على السفتجة واعطاءه ايصالا به.
ويجب على الحامل فوق ذلك ان يسلم نسخة مصدقة عن السفتجة مع الاحتجاج ليمكنه من اقامة دعاوى الرجوع فيما بعد.
المادة 437
بعد انقضاء الاجال المعينة: لتقديم السفتجة الواجب وفاؤها لدى الاطلاع او في اجل معين لدى الاطلاع ولتحرير الاحتجاج لعدم القبول او الوفاء.
ولتقديم السفتجة للوفاء في حالة شرط الرجوع بلا مصاريف.
تسقط حقوق الحامل ضد المظهرين والساحب وغيرهما من الملزمين باستثناء القابل.
على ان هذا السقوط لايحصل في حق الساحب الا اذا اثبت وجود مقابل الوفاء في الاستحقاق وفى هذه الحالة لايبقى للحامل الا حق رفع الدعوى على الشخص الذي سحبت عليه السفتجة.
واذا لم تقدم السفتجة للقبول في الاجل الذي اشترطه الساحب تسقط حقوق الحامل في الرجوع لعدم الوفاء او لعدم القبول مالم يقتض مضمون الشرط ان الساحب لم يقصد سوى اعفاءه من ضمان القبول.
واذا ورد شرط بتعيين اجل للتقديم في احد التظهيرات فلا يمكن لغير المظهر التمسك به.
المادة 438
اذا حال دون تقديم السفتجة او تقديم الاحتجاج في المهل المقررة حائل لا يمكن التغلب عليه وكان عرض السفتجة او تحرير الاحتجاج في الاجال المعينة كوجود نص قانون لحالة ما او غير ذلك من ظروف القوة القاهرة فتمتد هذه المواعيد.
ويجب على الحامل ان يبادر دون ابطاء باخطار المظهر له بالقوة القاهرة وان يضمن هذا الاخطار على السفتجة او الورقة المتصلة بها وان يضمن هذا الاخطار على السفتجة او الورقة المتصلة بها وان يؤرخه ويوقع عليه وتطبق فيما بقى احكام
المادة 430
وعلى الحامل ان يبادر بعد زوال القوة القاهرة ودون ابطاء الى تقديم السفتجة للقبول او الوفاء او الاحتجاج عند الاقتضاء.
واذا استمرت القوة القاهرة اكثر من ثلاثين يوما ابتداء من الاستحقاق، جاز رفع دعوى الرجوع بدون حاجة لتقديم السفتجة او تحرير الاحتجاج مالم تكن هذه الدعوى معلقة لامد اطول تطبيقا للقانون.
وبالنسبة للسفاتج الواجبة الوفاء لدى الاطلاع او بعد مدة معينة لدى الاطلاع فان مدة الثلاثين يوما تسرى من تاريخ اليوم الذي اخطر فيه الحامل المظهر له بحدوث القوة القاهرة حتى ولو كان قبل انقضاء اجال التقديم، وبالنسبة للسفاتج الواجبة الوفاء بعد اجل معين من الاطلاع فتضاف مدة الثلاثين يوما الى مدة اجل الاطلاع المعين بالسفتجة.
المادة 439
لا تعتبر من قبيل القوة القاهرة الافعال الشخصية المحضة المتصلة بالحامل او بالشخص الذي كلفه بتقديم السفتجة او الاحتجاج.
المادة 440
م 161 ق 87-20: يعتبر تبليغ احتجاج لعدم الوفاء الذي تم بالمسحوب عليه لسفتجة مقبولة بمثابة امر بالدفع.
واذا تعذر الدفع ضمن اجل عشرين يوما ابتداء من تاريخ التبليغ المقرر في الفقرة اعلاه، يمكن للحامل القيام عن طريق امر صادر في ذيل العريضة بحجز و بيع ممتلكات المسحوب عليه ضمن الشروط التي اقرها التشريع المعمول به.
و في حالة ظهور صعوبة يلتمس كاتب الضبط المكلف بالتنفيذ، قاضي الامور المستعجلة طبقا لاحكام المادة 183 من قانون الاجراءات المدنية يمكن لحامل السفتجة المحتج فيها لعدم الوفاء فضلا عما توجبه عليه الاجراءات المقررة برفع دعوى الضمان، ان يتخذ اجراءات تحفظية بعد ترخيص من القاضي ازاء الساحبين و المظهرين و الضامنين لهم.
2 في الاحتجاجات:
المادة 441
يحرر الاحتجاج لعدم القبول او الوفاء بواسطة اجراء لدى كتابة الضبط وتترك نسخة حرفية منه للمسحوب عليه.
المادة 442
يجب ان يتم الاحتجاج:
- في موطن الشخص الذي كان يجب عليه وفاء السفتجة او باخر موطن معروف له،
- وفى موطن الاشخاص المعينين في السفتجة لوفائها عند الحاجة،
- وفى موطن الغير الذي قبلها بطريقة التدخل.
ويجب ان يتم كل ذلك باجراء واحد وعند وجود بيان مزيف بالنسبة للموطن يتم اجراء التفتيش قبل الاحتجاج.
المادة 443
يشتمل الاحتجاج على نسخة حرفية لنص السفتجة والقبول والتظهيرات والقيود المبينةبها مع الانذار بوفاء مبلغ السفتجة.
ويذكر فيه ما اذاكان الشخص الذي يجب عليه الدفع حاضرا او غائبا مع بيان اسباب وفض الوفاء والعجز عن التوقيع او رفض التوقيع.
المادة 444
لا يقوم مقام الاحتجاج اي اجراء اخر يصدر عن حامل السفتجة فيما عدا الاحوال المنصوص عليها في المادة 420 وما يليها و
المادة 428
3 في الرجوع:
المادة 445
يجوز لكل شخص له الحق في ممارسة حق الرجوع ماعدا وجود شرط مخالف، ان يحصل على دفع المبلغ بواسطة سند رجوع للسفتجة ومسحوب لدى الاطلاع على احد ضامنيه المشروط وفاؤه في موطن هذا الاخير.
يشتمل سند الرجوع زيادة على المبالغ المذكورة في المادتين 433 و434 على رسم الطابع المفروض على سند الرجوع.
واذا سحب الحامل سند الرجوع فان مبلغة يعين حسب سعر سفتجة واجب دفعها لدى الاطلاع ومسحوبة من المكان الذي كان يفض فيه اداء السفتجة الاولى الى مكان موطن الضامن واذا سحب المظهر سند الرجوع فيعين مبلغه حسب سعر سفتجة واجب دفعها لدى الاطلاع من المكان الذي يوجد فيه موطن الساحب الى مكان موطن الضامن.
المادة 446
يضبط الرجوع على النسبة التالية:
- ربع في المائة بمراكز الولاية،
- نصف في المائة بمراكز الدائرة،
- وثلاثة ارباع في المائة بالمحلات الاخرى.
لا يمكن في اي حال من الاحوال ان يقع الرجوع بنفس الولاية.
المادة 447
لا يجوز تراكم نسخ الرجوع.
وكل مظهر او ساحب لا يمكن ان يتحمل الا واحد منها.
#### القسم التاسع
في التدخل
المادة 448
يمكن لساحب السفتجة او مظهرها او ضامنها الاحتياطى ان يعين من يقبلهااو يدفعها عند الاقتضاء.
ويمكن وفقا للشروط الاتى بيانها قبول السفتجة او وفاؤها من شخص متدخل لفائدة مدين معرض لدعوى الرجوع.
ويمكن ان يكون المتدخل من الغير او المسحوب عليه نفسه او شخص اخر كان ملزما بمقتضى السفتجة عدا قابلها.
ويجب على المتدخل اخطار الشخص الذي تدخل لاجله في ظرف يومى العمل التاليين واذا اهمل مراعاة هذا الاجل يكون مسؤولا عند الاقتضاء بالضرر الناشئ عن اهماله بدون ان يتجاوز تعويض هذا الضرر مبلغ السفتجة.
1 القبول بطريقة التدخل:
المادة 449
ان القبول بطريق التدخل يمكن حصوله في جميع الاحوال التي تكون فيهالحامل سفتجة واجبة التقديم للقبول حق الرجوع قبل الاستحقاق.
واذا تضمنت السفتجة تعيين من يقبلها او يدفع قيمتها عند الاقتضاء في مكان الاداء، فلا يمكن للحامل ممارسة حقوقه في الرجوع قبل الاستحقاق على من صدر منه هذا التعيين او على الموقعين اللاحقين له الا اذا قدم السفتجة للشخص المعين فرفض قبولها واثبت هذا الرفض باحتجاج.
وفى غير ذلك من احوال التدخل يكمن للحامل رفض القبول عن طريق التدخل.
بيد انه اذا رضى بالتدخل فانه يفقد حقه في الرجوع قبل الاستحقاق على الشخص الذي حل القبول لمصلحته وعلى الموقعين اللاحقين.
ويذكر القبول بطريق التدخل في السفتجة. ويوقع من طرف المتدخل كما يجب ان يتضمن تعيين الشخص الذي صدر لحسابه، واذا اقفل هذا البيان، عد القبول صادرا لمصلحة الساحب.
من قبل بطريق التدخل يكون ملزما قبل الحامل والمظهرين الاحقين لمن صدر التدخل لمصلحته، بما الزم به هذا الاخير.
وبالرغم من القبول بطريق التدخل يحق لمن صدر لمصلحته ولضامنيه ان يطلبوا من الحامل مقابل تسديد المبلغ المبين في المادة 433 تسلم السفتجة والاحتجاج مع ايصال بالابراء عند الاقتضاء.
2 الوفاء في بطريق التدخل:
المادة 450
يمكن حصول الوفاء بطريق التدخل في جميع الاحوال التي يجوز فيها للحامل القيام بدعوى الرجوع سواء كان في الاستحقاق او قبله.
ويجب ان يشتمل الوفاء جميع المبلغ الواجب دفعه على الشخص الذي يقع الوفاء لمصلحته.
كما يجب ان يتم هذا الوفاء على الاكثر في اليوم التالى لاخر يوم يجوز فيه الاحتجاج لعدم الوفاء.
المادة 451
اذا كانت السفتجة مقبولة من متدخلين لهم موطن في مكان الوفاء او كانت تشتمل على تعيين اشخاص يقع موطنهم بنفس المكان للوفاء عند الحاجة، فيجب على الحامل ان يقدم السفتجة على جميع هؤلاء الاشخاص وان يوجه عند الاقتضاء احتجاجا لعدم الوفاء في اليوم التالى على الاكثر لليوم الاخير الذي يجوز فيه تحرير الاحتجاج.
واذا لم يحرر احتجاج في الاجل المتقدم فمن عين الشخص الذي يقوم عندالاقتضاء بالوفاء او من صدر قبول السفتجة لمصلحته والمظهرون الاحقون يصبحون في حل من الزامهم.
المادة 452
ان حامل السفتجة الذي يرفض الوفاء بطريقة التدخل يفقد حق الرجوع على الاشخاص الذين يبرئ هذا الوفاء ذمتهم.
المادة 453
ان الوفاء بطريق التدخل يجب اثباته بابراء يدرج على السفتجة ويعين فيه الشخص الذي حصل الوفاء لمصلحته واذا لم يعين هذا الشخص عد الوفاء حاصلا لمصلحة الساحب.
يجب ان تسلم السفتجة والاحتجاج اذا كان قد سبق تحريره الى الموفى بطريق التدخل.
المادة 454
يكتسب الموفى بطريق التدخل الحقوق الناتجة عن السفتجة على من قام بالوفاء عنه وعلى الملزمين له بمقتضى السفتجة، الا انه لايجوز له ان يظهر السفتجة من جديد.
وتبرا ذمم المظهرين اللاحقين للموقع الذي تم الوفاء لمصلحته.
وفى حالة تعدد المتدخلين للوفاء يفضل عليهم من يترتب على ايفائه ابراء اكثر عدد من الملزمين، من تدخل خلافا لهذه القاعدة مع عمله بها يفقد حق الرجوع على من كانت تبرا ذمته لولا هذا التدخل.
#### القسم العاشر
في تعدد النظائر والنسخ
1 تعدد النظائر:
المادة 455
يمكن سحب السفتجة في عدة نظائر يطابق بعضها بعضها.
ويجب ان تكون هذه النظائر معينة بالارقام في نفس النص من السفتجة والا اعتبر كل واحد منها سفتجة مستقبلة.
كل حامل سفتجة لم يذكر فيها انها سحبت في نظير واحد يحق له ان يطلب على نفقته بتسليمه عدة نظائر منها. ولاجل ذلك يجب عليه ان يرجع في هذا الشان الى المظهر له مباشرة كما يجب على هذا المظهر ان يمده بالمساعدة للسعى لدى من ظهر له وهكذا صعودا حتى الوصول الى الساحب، ويجب على المظهرين ان يعيدوا ادراج تظهيراتهم على النظائر الجديدة.
المادة 456
ان الوفاء الذي يتم بمقتضى احدى النظائر مبرئ للذمة ولو لم يشترط ان الوفاء على هذا النحو يبطل مفعول النظائر الاخرى على ان المسحوب عليه يبقى ملزما بالوفاء بمقتضى كل نظير مقبول منه لم يسترده.
ان المظهر الذي احال النظائر لاشخاص مختلفين وكذلك المظهرين اللاحقين ملزمون بمقتضى جميع النظائر التي تحمل تواقيعهم والتى لم يحصل استردادها.
المادة 457
من وجه احد النظائر للقبول وجب عليه ان يذكر في النظائر الاخرى اسم الشخص الذي يكون بيده هذا النظير، ويجب على هذا الشخص ان يسلمه الى الحامل الشرعي لنظير اخر.
واذا امتنع من تسليم النظير فلا يمكن للحامل ممارسة حق الرجوع الا بعد ان يثبت باحتجاج:
- ان النظير الموجه للقبول لم يسلم اليه بناء على طلبه،
- ان القبول او الوفاء لم يحصل بمقتضى نظير اخر.
2 النسخ:
المادة 458
يحق لحامل السفتجة ان يستخرج نسخا منها.
يجب ان تكون النسخة مطابقة تماما للاصل مع ما يشمل عليه من التظهيرات وجميع البيانات الاخرى وان يبين فيها الحد الذي تنتهى اليه.
ويمكن تظهيرها وضمانها احتياطيا بمثل الكيفية التي تجرى على الاصل ويترتب عليها ما يترتب عليه من الاثار.
المادة 459
يجب ان يعين في النسخة الشخص الذي بيده السند الاصلى. ويجب على هذا الاخير ان يسلم السند المذكور الى حامل النسخة الشرعي.
واذا امتنع عن تسليمها فلا يمكن للحامل ممارسة حق الرجوع على الاشخاص المظهرين او الضامنين احتياطيا للنسخة الا بعد ان يثبت باحتجاج ان الاصل لم يسلم اليه بناء على طلبه.
واذا تضمن السند الاصلى بعد اخر تظهير طارئ قبل استخراج النسخة شرطا يؤدى بالعبارة الاتية: "ابتداء من هنا لا يصح التظهير الا على النسخة" او تضمن عبارة اخرى بهذا المعنى فان التظهير الذي يمضى فيما بعد على الاصل يكون باطلا.
#### القسم الحادي عشر
في التحريف
المادة 460
اذا وقع تحريف في نص السفتجة فالاشخاص الموقعون عليها بعد التحريف ملزمون بما تضمنه النص المحرف، اما الموقعون عليها قبل التحريف ملزمون بما تضمنه النص الاصلى.
#### القسم الثاني عشر
في التقادم التقادم
المادة 461
جميع الدعاوى الناشئة عن السفتجة والمرفوعة على قابلها تسقط بمضى ثلاثة اعوام من تاريخ الاستحقاق.
وتسقط دعاوى الحامل ضد المظهرين او الساحب بمضى عام واحد من تاريخ الاحتجاج المحرر في المدة القانونية او من تاريخ الاستحقاق اذا كانت السفتجة مشتملة على شرط الرجوع بلا مصاريف.
وتسقط دعاوى المظهرين على بعضهم بعضا او على الساحب بعد مضى ستة اشهر ابتداء من اليوم الذي سدد فيه المظهر السفتجة او من يوم رفع الدعوى عليه.
لا تسرى مدة التقادم في حالة رفع الدعوى الا من يوم اخر اجراء قضائي ولايطبق التقادم اذا كان قد صدر حكم او اعتراف بالدين بموجب اجراء مستقبل.
لا تكون لانقطاع التقادم من اثر الا بالنسبة لمن اتخذ ضده الاجراء القاطع.
على ان الاشخاص المدعى عليهم بالدين بلزمون عند الطلب باداء اليمين على براءة ذمتهم كما يلزم ورثتهم او خلفاؤهم على ان يؤدوا يمينا على انهم يعتقدون عن حسن نية انه لم يبق شئ من الدين.
#### القسم الثالث عشر
احكام عامة
المادة 462
ان السفتجة التي يحل اجل وفائها في يوم عيد رسمي لايمكن المطالبة بها الا في اول يوم عمل بليه، وكذلك جميع الاجراءات المتعلقة بالسفتجة ولا سيما تقديمها للقبول والاحتجاج فانه لا يمكن القيام بهما الا في ايام العمل.
واذا وجب القيام باحد هذه الاجراءات في اجل معين يوافق اخر يوم منه يوم عيد رسمي فيمدد الاجل الى اول يوم عمل يليه وتعتبر ايام العيد التي تتخلل الاجل في حساب مدته.
المادة 463
تشبه بايام الاعياد الرسمية الايام التي لايمكن فيها المطالبة باى وفاء او القيام بتحرير اي احتجاج وفقا لاحكام التشريع الجاري به العمل.
المادة 464
لا يدخل في حساب المواعيد القانونية او الاتفاقية اليوم المعين لابتداء سريانها.
ولا يحوز منح اجال قانونية كانت شرعية الا في الاحوال المنصوص عليها في المادتين 426 و438 من هذا القانون.
### الفصل الثاني
السند لامر
المادة 465
يحتوى السند لامر على:
1- شرط الامر او تسمية السند مكتوبة في نفس النص وباللغة المستعلمة لتحريره.
2- الوعد بلا قيد ولا شرط باداء مبلغ معين،
3- تعيين تاريخه الاستحقاق،
4- تعيين المكان الذي يجب فيه الاداء،
5- اسم الشخص الذي يجب ان يتم الاداء له او لامره،
6- تعيين المكان والتاريخ اللذين حرر فيهما السند،
7- توقيع من حرر السند اي (الملزم).
المادة 466
اذا خلا السند من احد البيانات المبينة في المادة السابقة فلا يعتبرسند لامر الا في الاحوال المنصوص عليها في الفقرات التالية.
ان السند لامر الذي لم يعين فيه تاريخ الاستحقاق يعد واجب الدفع عند الاطلاع عليه.
اذا لم يكن بالسند تعيين خاص فيعد مكان انشائه هو مكان الدفع وهو نفسه المكان الذي به مقر الملزم.
ان السند لامر الذي لم يذكر به مكان انشائه يعتبر محررا بالمكان المعين بجانب الملزم.
المادة 467
تطبق على السند لامر الاحكام المتعلقة بالسفتجة فيما لا يتعارض مع طبيعته وذلك الاحوال الاتية:
- التظيهر (المادة من 396 الى 402)،
- الاستحقاق (المادة من 410 الى 425)،
- الوفاء (المادة من 414 الى 425)،
- الرجوع لعدم الوفاء (المادة من 426 الى 435 والمادة 437 و438 و439 و440)،
- الاحتجاجات (المادة من 441 الى 444)،
- سند الرجوع (المادة من 445 الى 447)،
- الوفاء بطريق التدخل (المادة من 445 الى 447)،
- النسخ (المادة 458 والمادة 459)،
- التحريف (المادة 460)،
- التقادم (المادة 461)،
- ايام الاعياد الرسمية وايام العمل المشبهة بها وحساب الاجال ومنح اجال الامهال طبقا لاحكام (المواد 462 و463 و464).
المادة 468
تطبق ايضا على السند لامر الاحكام المختصة بالسفتجة الواجبة الدفع لدى الغير او في منطقة غير المنطقة التي يوجد فيها المسحوب عليه (المادتان 391 و406) والاحكام المختصة باختلاف البيانات المتعلقة بالمبلغ الواجب ايفاؤه (المادة 392) والاحكام المختصة بنتائج وضع التوقيع ضمن الشروط المبينة في المادة 393 بنتائج توقيع شخص ليس بيده توكيل او تجاوز حدود وكالته (المادة 393).
المادة 469
كما تطبق على السند لامر الاحكام المتعلقة بالضمان الاحتياطى (المادة 409) وفى الحالة المنصوص عليها في الفقرة السادسة من المادة المذكورة اذا لم يعين في الضمان الشخص الذي يضمنه فان الضمان يعد حاصلا للملزم بالسند لامر.
المادة 470
يكون محرر السند لامر ملزما على الكيفية التي يلتزم بها قابل السفتجة.
المادة 471
ان السندات لامر الواجب دفعها بعد مدة من الاطلاع عليها يجب ان تعرض على محررها للتاشير عليها وذلك في الاجال المعينة (المادة 403)، ويبتدئ الاجل الذي يحرر بعد الاطلاع من تاريخ التاشير الموقع من المحرر على السند فاذا امتنع المحرر عن وضع التاشير بتاريخه وجب اثبات امتناعه باحتجاج (المادة 405) ويكون تاريخه مبدا سريان مدة الاطلاع.
## الباب الثاني
الشيك
### الفصل الاول
في انشاء الشيك وصيغته
المادة 472
يحتوى الشيك على البيانات الاتية:
1- ذكر كلمة شيك مدرجة في نص السند نفسه باللغة التي كتب بها،
2- امر غير معلق على شرط بدفع مبلغ معين،
3- اسم الشخص الذي يجب عليه الدفع (المسحوب عليه)،
4- بيان المكان الذي يجب فيه الدفع،
5– بيان تاريخ انشاء الشيك ومكانه،
6- توقيع من اصدر الشيك (الساحب).
المادة 473
اذا خلا السند من احد البيانات المذكورة في المادة السابقة، فلا يعتبر شيكا الا في الاحوال المنصوص عليها في الفقرات الاتية:
- اذا خلا الشيك من بيان مكان الوفاء فان المكان المبين بجانب اسم المحسوب عليه يعتبر مكان الوفاء فاذا ذكرت عدة امكنة بجانب اسم المسحوب عليه فيكون الشيك واجب الدفع في المكان المذكور اولا.
- واذا لم تذكر هذه البيانات او غيرها يكون الشيك واجب الدفع في المكان الذي به المحل الاصلى للمسحوب عليه.
ان الشيك الذي لم يذكر فيه مكان انشائه يعتبر انشاؤه قد تم في المكان المبين بجانب اسم الساحب.
المادة 474
لا يجوز سحب الشيك الا على مصرف او مقاولة او مؤسسة مالية او على مصلحة الصكوك البريدية اومصلحة الودائع والامانات او الخزينة العامة او قباضة مالية كما لا يجوز سحب الشيك الا على مؤسسات القرض البلدى او صناديق القرض الفلاحى التي يكون لديها وقت انشاء السند رصيد من النقود تحت تصرف الساحب وبموجب اتفاق صريح او ضمنى يحق بمقتضاه للساحب ان يتصرف في هذه النقود بطريقة اصدار الشيك.
وعلى الساحب او من صدر الشيك لحسابه ان يتولى وضع مقابل الوفاء ومع ذلك يظل الساحب غيره ملزما شخصيا للمظهرين والحامل دون غيرهم.
ويكون الساحب وحده ملزما عند النكار باثبات ان من سحب عليه الشيك كان لديه مقابل وفائه في وقت انشائه والا كان ضامنا وفاءه ولو قدم الاحتجاج بعد مضى الاجال المحددة.
ان السندات التي تم سحبها ووجب دفعها بالقطر الجزائري على غير الاشخاص المذكورين في الفقرة الاولى وكانت محررة على شكل شيكات لا يصح اعتبارها شيكات.
المادة 475
لا يخضع الشيك لشرط القبول واذا كتب على الشيك بيان القبول عد كان لم يكن.
على انه يجوز للمسحوب عليه التاشير على الشيك، وهذا التاشير يفيد اثبات وجود مقابل الوفاء في تاريخ التاشير.
المادة 476
يمكن اشتراط دفع الشيك:
1- الى شخص مسمى مع شرط صريح يعبر عنه بكلمة لامر او بدونه،
2- الى شخص مسمى مع شرط يعبر عنه بكلمة "ليس لامر" او لفظ اخر بهذا المعنى،
3- للحامل.
ان الشيك المسحوب لفائدة شخص مسمى والمنصوص فيه او لحامله او ما يؤدى الى هذا المعنى يعتبر شيكا لحامله.
كما ان الشيك الذي لم يذكر فيه اسم المستفيد يعد بمنابة شيك لحامله.
المادة 477
يمكن تحرير الشيك لامر الساحب نفسه.
ويجوز سحب الشيك لحساب شخص من الغير ولايجوز سحب الشيك على الساحب نفسه الا في حالة سحبه من مؤسسة على مؤسسة اخرى مملوكة لساحبه نفسه وبشرط الايكون هذا الشيك لحامله.
المادة 478
يجوز ان يكون الشيك واجب الدفع في موطن الغير سواء بالمنطقة التي يوجد فيها موطن المسحوب عليه او بمنطقة اخرى، بشرط ان يكون الغير مصرفا او مكتبا للصكوك البريدية.
اذا قدم شيك للقبض وكان به تعيين البنك المركزي الجزائري او مصرف له حساب بالبنك المركزى او مكتب للصكوك البريدية كموطن للوفاء فان هذه الزيادة الواردة على نص الشيك لا تكون موجبة لوضع طابع مالى.
وفوق ذلك لايمكن تعيين هذا الموطن بالرغم عن ارادة الحالم مالم يكن الشيك مسطرا او الموطن معينا بالبنك المركزي الجزائري في نفس البلد.
المادة 479
اذا كتب الشيك بالاحرف الكاملة وبالارقام معا فالعبرة عند الاختلاف للمبلغ المكتوب بالاحرف الكاملة.
واذا كتب المبلغ عدة مرات سواء بالاحرف الكاملة او بالارقام فالعبرة عند الاختلاف لاقلها مبلغا.
المادة 480
اذا كان الشيك مشتملا على تواقيع اشخاص ليست لهم اهلية الالتزام به او كان محتويا على تواقيع مزورة او تواقيع اشخاص وهميين او تواقيع لا تلزم لاى سبب اخر الاشخاص الذين وقعوا الشيك او الذين وقع الشيك باسمهم فان ذلك لايحول دون صحة الموقعين الاخرين.
المادة 481
من وقع شيكا بالنيابة عن شخص ولم يكن وكيلا عنه في ذلك يصبح بتوقيعه ملزما شخصيا بمقتضى الشيك، واذا اوفى، الت له نفس الحقوق التي كانت تؤول الى من زعم النيابة عنه، ويجرى مثل ذلك على من تجاوز حدود نيابته.
المادة 482
الساحب ضامن للوفاء وكل شرط باعفاء الساحب من هذا الضمان يعد كان لم يكن.
المادة 483
كل شيك له مقابل وفاء مطابق وموجود تحت تصرف الساحب يجب على المسحوب عليه المصادقة عليه اذا طلب الساحب او الحامل ذلك، الا في حالة رغبة المسحوب عليه ان يعوض الشيك بشيك اخر يتم سحبه حسب الشروط المشار اليها في الفقرة الثالثة من المادة: 477.
ويبقى مقابل وفاء الشيك المعتمد تحت مسؤولية المسحوب عليه لمصلحة الحامل الى نهاية اجل التقديم المحدد بموجب
المادة 484
يجب على ان شخص يسلم شيكا للوفاء ان يثبت شخصيته بواسطة وثيقة رسمية تحتمل صورته.
### الفصل الثاني
في انتقال الشيك
المادة 485
ان الشيك المشترط دفعه الى شخص مسمى بموجب اشتراط صريح لامر او بدونه يكون قابلا للتداول بطريق التظهير.
اما الشيك المشترط دفعه الى شخص مسمى مع شرط ليس لامر او شرط مماثل لا يكون قابلا للتداول الا حسب الاوضاع المقرر للاحالة العادية وبما يترتب عليها من النتائج.
المادة 486
يجوز التظهير ولو للساحب او لاى ملزم اخر ويحق لهذين الاخيرين تظهير الشيك من جديد.
المادة 487
يجب ان يكون التظهير غير معلق على شرط وكل شرط يعلق عليه التظهير يعتبر كان لم يكن.
ان التظهير الجزائي باطل.
كما ان تظهير المسحوب عليه باطل.
ان التظهير للحامل يعد بمثابة تظهير على بياض.
ان التظهير للمسحوب عليه يعتبر بمثابة ابراء فحسب الا في حالة ما اذا كان للمسحوب عليه عدة مؤسسات وحصل التطهير لمصلحة مؤسسة غير التي سحب عليها الشيك.
المادة 488
يجب ان يكتب التظهير على الشيك او على ورقة اخرى ملحقة به ويجب ان يوقع عليه المظهر.
ويجوز الا يعين المستفيد في التظهير وان يكون مقصورا فحسب على توقيع المظهر وهو التظهير على بياض، وفى هذه الحالة الاخيرة يشترط لصحة التظهير ان يكون مكتوبا على ظهر الشيك او على الورقة الملحقة.
المادة 489
ان التظهير ينقل جميع الحقوق الناتجة عن الشيك خصوصا ملكية مقابل الوفاء.
واذا كان التظهير على بياض جاز لحامله:
1- ان يملا البياض باسمه او باسم شخص اخر،
2- ان يظهر الشيك من جديد على بياض او لشخص اخر،
3- ان يسلم الشيك لشخص من الغير لاجنبى بدون ان يملا البياض او يظهر الشيك.
المادة 490
ان المظهر ضامن للوفاء مالم يشترط خلاف ذلك.
ويمكنه ان يمنع تظهيره من جديد وحينئذ لايكون ملزما بالضمان لمن يظهر لهم الشيك فيما بعد.
المادة 491
يعتبر من يحوز شيكا قابلا للتظهير انه حامله الشرعي متى اثبت انه صاحب الحق فيه بسلسلة غير منقطعة من التظهيرات ولو كان اخر تظهير على بياض، وتعد التظهيرات المشطبة على هذا الوضع كان لم تكن، واذا كان التظهير على بياض متبوعا بتظهير اخر فان الموقع على هذا التظهير الاخير يعتبر قد اكتسب الشيك، بموجب تظهير على بياض.
المادة 492
ان التظهير الموضوع على شيك لحامله يجعل المظهر مسؤولا بمقتضى الاحكام التي تسود الحق في الرجوع ولكن ليس من شانه ان يحول السند الى شيك لامر.
المادة 493
اذا زالت يد شخص عن الشيك للامر من شخص باى حادث من الحوادث فلا يلزم المستفيد الذي يثبت انه صاحب الحق فيه على الكيفية المبينة في المادة 491 بالتخلي عنه الا اذا كان اكتسبه عن سوء نية او كان قد ارتكب خطا جسيما عند اكتسابه.
المادة 494
ليس لمن رفعت عليهم دعوى بموجب الشيك ان يحتجوا على حامله بدفوع مبنية على علاقاتهم الشخصية بساحبه او بحملته السابقين مالم يكن حامله قد تعمد الحصول على الشيك للاضرار بالمدين.
المادة 495
اذا كان التظهير مشتملا على عبارة القيمة برسم التحصيل او برسم التوكيل او غيرها من العبارات التي تفيد مجرد التوكيل، جاز للحامل ممارسة جميع الحقوق الناتجة عن الشيك لكن لايجوز له تظهيره الا برسم التوكيل.
ولايجوز للملزمين في هذه الحالة ان يحتجوا على الحامل الا بالدفوع التي يمكن الاحتجاج بها ضد المظهر.
ان النيابة التي يتضمنها تظهير التوكيل لاتنتهى بوفاة الموكل او بفقدانه الاهلية.
المادة 496
ان التظهير بعد الاحتجاج او انقضاء اجل التقديم. لاتترتب عليه الا الاثار المترتبة على الاحالة العادية.
ان التظهير بدون تاريخ يعتبر حاصلا قبل الاحتجاج او انقضاء الاجل المشار اليه في الفقرة السابقة الا اذا ثبت العكس.
ويحظر تقديم تواريخ الاوامر بالدفع والا كان ذلك تزويرا.
### الفصل الثالث
الضمان الاحتياطي
المادة 497
ان وفاء مبلغ الشيك يمكن ان يضمن كليا او جزئيا بضمان احتياطى كفيل.
ويكون هذا الضمان من الغير ماعدا المسحوب عليه او حتى من موقع الشيك.
المادة 498
يعطى الضمان الاحتياطى سواء على الشيك او على الورقة المتصلة به او بورقة مستقلة يبين فيها المكان الذي تمت فيه.
ويعبر عنه بكلمات مقبول كضمان احتياطى او باية صيغة اخرى مماثلة ومذيلة بتوقيع ضامن الوفاء.
ويعتبر الضمان الاحتياطى حاصلا بمجرد توقيع ضامن الوفاء على وجه الشيك الا اذا كان صاحب التوقيع هو الساحب.
ويجب ان يذكر في الضمان اسم المضمون والاعد الضمان معطى للساحب.
المادة 499
يلتزم ضامن الوفاء بمثل ماالتزم به الشخص المضمون.
ويكون التزام ضامن الوفاء صحيحا وان كان الالتزام الذي ضمنه باطلا لاى سبب اخر غير عيب في الشكل.
اذا اوفى الضامن الاحتاطى مبلغ الشيك فانه يكتسب الحقوق الناتجة عن الشيك تجاه المضمون والملتزمين تجاه هذا الاخير بمقتضى الشيك.
### الفصل الرابع
تقديم الشيك ووفاؤه
المادة 500
ان الشيك واجب الوفاء لدى الاطلاع وكل شرط مخالف لذلك يعتبر كان لم يكن.
اذا قدم الشيك للوفاء قبل اليوم المعين فيه كتاريخ لاصداره يكون واجب الوفاء في يوم تقديمه.
المادة 501
م 162 ق 87-20: يجب تقديم صك صادر و قابل للدفع في الجزائر للدفع ضمن عشرين يوما.
اما الصك الصادر خارج الجزائر والقابل للدفع فيها فيجب تقديمه اما في مدة ثلاثين يوما اذا كان الصك صادرا من اوربا او من احد البلدان المطلة على البحر الابيض المتوسط واما في مدة سبعين يوما اذا كان الصك صادرا في اي بلد اخر، مع مراعاة الاحكام المتعلقة بتنظيم الصرف.
وتسرى الاجال المذكورة اعلاه من اليوم المعين في الشيك كتاريخ لاصداره.
المادة 502
ق 05-02: يعد التقديم المادي للشيك الى احدى غرف المقاصة بمثابة تقديم للوفاء.
يمكن ان يتم هذا التقديم ايضا، باية وسيلة تبادل الكترونية محددة في التشريع و التنظيم المعمول بهما.
المادة 503
م 163 ق 87-20: و في حالة توفر الرصيد، يجب على المسحوب عليه ان يستوفي قيمة الصك حتى بعد انقضاء الاجل المحدد لتقديمه.
ولاتقبل معارضة الساحب على وفاء الشيك الا في حالة ضياعه او تفليس حامله.
فاذا رفع الساحب بالرغم من هذا الحظر معارضة لاسباب اخرى، وجب على قاضى الامور المستعجلة حتى ولو في حالة رفع دعوى اصلية ان يامر بالغاء هذه المعارضة بناء على طلب الحامل.
المادة 504
اذا فقد الساحب اهليته او توفى بعد اصدار الشيك، فليس في ذلك اثر على الشيك.
المادة 505
يحق للمسحوب عليه ان يطلب من الحامل عند وفائه قيمة الشيك ان يسلمه اليه مع التاشير عليه بالمخالصة.
ولايجوز للحامل ان يرفض الوفاء الجزائي.
واذا كان مقابل الوفاء اقل من مبلغ الشيك، جاز للحامل ان يطلب الوفاء على قدر مقابل الوفاء.
وفى حالة الوفاء الجزائي يحق للمسحوب عليه ان يطلب ذكر هذا الوفاء في الشيك واعطاءه مخالصة بذلك.
وتعفى هذه المخالصة المدرجة في الشيك نفسه من الطابع المالى.
وتبرا ذمة الساحبين والمظهرين بقدر الوفاء الجزائي من اصل مبلغ الشيك.
ويجب على الحامل تحرير احتجاج بالنسبة لباقى المبلغ.
المادة 506
من اوفى قيمة شيك بغير معارضة، عد وفاؤه صحيحا.
واذا اوفى المسحوب عليه قيمة شيك قابل للتظهير، وجب عليه التحقق من صحة تسلسل التظهيرات وليس من تواقيع المظهرين.
المادة 507
مع الاحتفاظ باحكام التنظيم الخاص بالصرف، اذا اشترط وفاء الشيك بعملة غير متداولة في الجزائر، جاز وفاء قيمته في الاجل المحدد لتقديمه على اساس قيمته بالدنانير في يوم الوفاء. واذا لم يتم الوفاء في يوم التقديم فيكون للحامل الخيار بين المطالبة بمبلغ الشيك بسعر الدنانير في يوم التقديم او في يوم الوفاء.
يجب اتباع السعر الرسمي لمختلف العملات الاجنبية التي تحرر بها الشيكات لاجل تحديد قيمة هذه العملات بالدنانير. على انه يمكن للساحب اشتراط حساب المبلغ الذي يدفع وفقا لسعر معين بالشيك.
ولاتسرى القواعد المتقدمة عندما يشترط الساحب ان يكون الوفاء بعملة معينة.
(اشتراط الوفاء الفعلى بعملة اجنبية).
واذا تعين مبلغ الشيك بعملة تحمل نفس التسمية لكن قيمتها، في بلد الاصدار تختلف عن قيمتها في بلد الوفاء، فيفترض اعتماد العملة الخاصة بمكان الوفاء.
المادة 508
في حالة ضياع الشيك يجوز المالك ان يطالب بوفاء قيمته بموجب نسخته الثانية او الثالثة او الرابعة الخ...
اذا لم يتمكن من اضاع الشيك من احضار نسخته الثانية او الثالثة او الرابعة الخ...، جاز له بان يطالب بوفاء قيمة الشيك الضائع والحصول على ذلك بمقتضى امر من القاضى بعد ان يثبت ملكيته بدفاتر وان يقدم كفيلا.
المادة 509
م 164 ق 87-20: في حالة رفض الدفع بعد المطالبة به وفقا للمادة السابقة فان صاحب الصك الضائع يحتفظ بجميع حقوقه بموجب اجراء الاحتجاج، على ان يتم تحريره ضمن الخمسة عشرة يوما الموالية لتقديم طلب الدفع و يجب ارستال الاشعارات المنصوص عليها في المادة 517، للساحبين والمظهرين ضمن الاجال المحددة في هذه المادة.
المادة 510
على مالك الشيك الضائع للحصول على نسخة منه ثانية ان يتصل بمظهره المباشر ويتعين على هذا الاخير ان يعيره اسمه وان يقدم له المساعدة لمطالبة المظهر له وهكذا صعودا من مظهر الى مظهر حتى الوصول الى ساحب الشيك، ويتحمل مالك الشيك الضائع المصاريف.
المادة 511
ينقضى التزام الكفيل المنصوص عليه في المادة 508 بمضى ستة اشهر اذا لم يرفع في خلال هذه المدة طلب او دعوى.
### الفصل الخامس
الشيك المسطر
المادة 512
يجوز لساحب الشيك او حامله ان يسطره، فتكون له الاثار المبينة في
المادة 513
يحصل التسطير بوضع خطين متوازيين على وجه الشيك، ويكون التسطير عاما او خاصا...
يكون التسطير عاما اذا كان لايتضمن بين الخطين اي تعيين او كلمة مصرف او مايقابلها ويكون خاصا اذا كتب بين الخطين اسم احد المصارف.
ان التسطير العام يمكن تحويله الى تسطير خاص غير انه لايجوز تحويل التسطير الخاص الى تسطير عام.
ان الشطب على التسطير او على اسم المصرف المعين يعتبر كان لم يكن.
المادة 513
لايمكن للمسحوب عليه ان يوفى شيكا محتويا على تسطير عام الا لمصرف معين او لرئيس مكتب الصكوك البريدية او لاحد عملاء المسحوب عليه.
ولايمكن للمسحوب عليه ان يوفى شيكا محتويا على تسطير خاص الا الى مصرف معين او الى عملية اذا كان هذا المصرف هو المسحوب عليه على ان المصرف المعين يمكنه ان يسعى لدى مصرف اخر لقبض قيمة الشيك.
ولا يجوز لمصرف ان يحصل على شيك مسطر الا من احد عملائه او مصلحة الصكوك البريدية او من مصرف اخر ولا يجوز له ان يقبض قيمته لحساب اشخاص اخرين غيرهم.
اذا كان الشيك يحتوى على عدة تسطيرات خاصة فلا يمكن للمسحوب عليه وفاؤه الا في حالة وجود تسطرين ويكون احدهما لتحصيل قيمته بواسطة غرف المقاصة.
واذا اهمل المسحوب عليه او المصرف مراعاة الاحكام المتقدمة، فانه يكون مسؤولا عن الضرر بما يعادل مبلغ الشيك.
المادة 514
ان الشيكات المعدة للقيد في الحساب والتى تكون مسحوبة في الخارج وواجبة الوفاء في الجزائر تعتبر كشيكات مسطرة.
### الفصل السادس
الرجوع لعدم الوفاء
المادة 515
يمكن لحامل الشيك الرجوع على المظهرين والساحب وغيرهم من اللزمين اذا قدمه للوفاء في المدة القانونية ولم تدفع قيمته واثبت الامتناع عن الوفاء باحتجاج.
المادة 516
يجب تقديم الاحتجاج قبل انقضاء مدة تقديم الشيك. واذا تم التقديم في اليوم الاخير جاز تحرير الاحتجاج في يوم العمل التالى له.
المادة 517
م 165 ق 87-20: يجب على حامل الصك ان يخطر المظهر له والساحب بالامتناع عن الوفاء خلال العشرة ايام عمل الموالية لتاريخ الاحتجاج، او الاربعة ايام الموالية ليوم التقديم، ان اشتمل على شرط الرجوع بلا مصاريف.
ويجب على كاتب الضبط اذا كان الشيك يشتمل على بيان اسم الساحب وموطنه اعلامه في ظرف ثمانية واربعين ساعة من تسجيل الاحتجاج بالبريد باسباب الامتناع عن الدفع بواسطة رسالة موصى عليها.
وعلى كل مظهر اعلام من ظهر له بالاخطار الذي بلغه في يومى العمل التاليين ليوم تسلمه للاخطار وان يبين له اسماء الذين صدرت عنهم الاخطارات السابقة وعناوينهم ويجرى ذلك من مظهر الى مظهر حتى الوصول الى الساحب.
وتسرى الاجال المذكورة من تاريخ تسلم الاخطار السابق.
واذا لم يبين احد المظهرين عنوانه او كتبه باحرف لاتقرا فيمكن الاقتصار على اخطار المظهر السابق.
يجوز لمن وجب عليه الاخطار ان يقوم به على اي شكل كان، حتى بمجرد ارسال الشيك.
ويجب عليه اثبات قيامه به في الاجل المحدد له، وتعتبر هذه المهلة المرعية اذا ارسل الاخطار خلالها برسالة عن طريق البريد.
من اهمل القيام بالاخطار في الاجل المبين انفا لايكون عرضة لسقوط حقه بفواته ولكن يكون مسؤولا عند الاقتضاء بتعويض الضرر المترتب عن تقصيره بشرط الا يتجاوز هذا التعويض مبلغ الشيك.
المادة 518
يجوز للساحب او لاى مظهر او ضامن الوفاء ان يعفى الحامل من الاحتجاج لممارسة حق الرجوع بناء على شرط "الرجوع بلامصاريف" او "بدون احتجاج" او اي شرط اخر مماثل ومذيل بتوقيعه.
ولايعفى هذا الشرط الحامل من تقديم الشيك في الاجل المقرر ولامن القيام بالاخطارات اللازمة.
وعلى من يتمسك ضد الحامل بعدم مراعاة هذا الاجل ان يثبت ذلك.
واذا كتب الساحب هذا الشرط سرت اثاره على جميع الموقعين.
اما اذا كتبه احد المظهرين او احد ضامنى الوفاء فلا تسرى اثاره الا عليه وحده واذا قدم الحامل احتجاجا على الرغم من الشرط الذي كتبه الساحب، تحمل هو وحده مصاريفه.
اما اذا كان الشرط صادرا عن احد المظهرين او احد ضامنى الوفاء، فان مصاريف الاحتجاج على فرض وقوعه، يجوز تحصيلها من جميع الموقعين.
المادة 519
جميع الاشخاص الملزمين بمقتضى شيك مسؤولون على وجه التضامن قبل حامله.
ويحق لحامله مطالبة هؤلاء الاشخاص منفردين او مجتمعين بدون ان يلزم بمراعاة ترتيب التزاماتهم.
وكل موقع على شيك او في قيمته، يملك هذا الحق.
ان الدعوى المرفوعة على احد الملزمين لاتمنع من مطالبة الباقين ولوكانوا لاحقين لمن رفعت عليه الدعوى اولا.
المادة 520
يمكن لحامل الشيك مطالبة من له حق الرجوع عليه بما يلى:
1- مبلغ الشيك غير المدفوع،
2- مصاريف الاحتجاج والاخطارات الصادرة وغيرها من المصاريف.
المادة 521
يمكن لمن او في شيكا ان يطالب ضمانيه بما يلى:
كامل المبلغ الذي اوفاه والمصاريف التي انفقها.
المادة 522
يحق لكل ملزم استعمل ضده حق الرجوع ام كان مستهدفا لذلك ان يطلب في حالة تسديده قيمة الشيك، تسليمه هذا الاخير مع الاحتجاج وحساب بالمخالصة.
ويجوز لكل مظهر سدد قيمة الشيك ان يشطب تظهيره وتظهيرات المظهرين التابعين له.
المادة 523
اذا حال دون تقديم الشيك او اقامة الاحتجاج في الاجال المقررة حائل لا مرد له كوجود نص قانون او غير ذلك من ظروف القوة القاهرة فتمدد الاجال المذكورة.
ويجب على الحامل ان يبادر باخطار من ظهر له بحادث القوة القاهرة وان يثبت هذا الاخطار على الشيك او على الورقة المتصلة به مؤرخا وموقعا منه، وفيما زاد على ذلك، تطبق احكام المادة 517 على بقية الاجراءات.
وعلى الحامل بعد زوال القوة القاهرة ان يبادر بتقديم الشيك للوفاء ثم باقامة الاحتجاج عند الاقتضاء.
واذا استمرت القوة القاهرة اكثر من خمسة عشر يوما من تاريخ اليوم الذي قام فيه الحامل باخطار من ظهر له بحدوث القوة القاهرة ولو كان هذا التاريخ قبل انقضاء اجل تقديم الشيك، فيجوز استعمال حق الرجوع بغير حاجةالى تقديم الشيك او اقامة الاحتجاج مالم يكن هذا الحق معلقا لمدة اطول تطبيقا لنص قانونى.
ولاتعتبر من قبل القوة القاهرة، الحوادث الشخصية البحتة المتعلقة بحامل الشيك او بمن كلفه بتقديمه او بتقديم الاحتجاج.
### الفصل السابع
في تعدد النظائر
المادة 524
فيما عدا الشيكات التي لحاملها، يجوز تحرير الشيك في عدة نظائر مماثلة ان كان صادرا في الجزائر وواجب الوفاء في بلد اخر او على عكس ذلك، واذاكان الشيك محررا في نظائر متعددة وجب ذكر ارقام النظائر في نص الشيك ذاته والا اعتبر كل نظير منها شيكا مستقلا.
المادة 525
وفاء الشيك بموجب احد نظائره مبرئ للذمة ولو لم يكن مشترطا به ان هذا الوفاء يبطل مفعول النظائر الاخرى.
ان المظهر الذي احال النظائر لاشخاص مختلفين وكذلك مظهريها اللاحقين ملزمون بموجب جميع النظائر التي تحمل تواقيعهم ولم يحصل استردادها.
### الفصل الثامن
في التغييرات
المادة 526
اذا ورد تحريف في نص الشيك فان الموقعين اللاحقين لهذا التحريف ملزمون بما تضمنه النص المحرف، اما الموقعون السابقون فعلا فملزمون بما تضمنه النص الاصلى.
الفصل الثامن مكرر
في عوارض الدفع
المادة 526 مكرر
ق 05-02: يجب على البنوك و المؤسسات المالية المؤهلة قانونا، قبل تسليم دفاتر الشيكات الى زبائنها، ان تطلع فورا على فهرس مركزية المستحقات غير المدفوعة لبنك الجزائر.
المادة 526 مكرر 1
ق 05-02: يجب على المسحوب عليه تبليغ مركزية المستحقات غير المدفوعة بكل عارض دفع لعدم وجود او عدم كفاية الرصيد خلال ايام العمل الاربعة (4) الموالية لتاريخ تقديم الشيك، باي شكل من الاشكال المنصوص عليها في المادة 502 من هذا القانون.
المادة 526 مكرر 2
ق 05-02: يجب على المسحوب عليه، بمناسبة اول عارض دفع لعدم وجود او عدم كفاية الرصيد، ان يوجه لصاحب الشيك امرا بالدفع لتسوية هذا العارض خلال مهلة اقصاها عشرة (10) ايام ابتداء من تاريخ توجيه الامر.
يقصد بالتسوية المذكورة في الفقرة السابقة، منح امكانية لساحب الشيك بدون رصيد لتكوين رصيد كاف و متوفر لدى المسحوب عليه، من اجل تسوية عارض الدفع.
يحدد شكل الامر بالدفع و مضمونه عن طريق التنظيم.
المادة 526 مكرر 3
ق 05-02: يمنع المسحوب عليه الساحب من اصدار الشيكات، في حالة عدم جدوى اجراء التسوية المنصوص عليه في المادة 526 مكرر 2 اعلاه، او في حالة تكرار المخالفة خلال الاثني عشر (12) شهرا الموالية لعارض الدفع الاول، حتى و لو تمت تسويته.
المادة 526 مكرر 4
ق 05-02: يسترجع كل شخص منع من اصدار الشيكات حقه في ذلك، عندما يثبت انه قام بتسوية قيمة الشيك غير المدفوع، او تكوين رصيد كاف و متوفر موجه لتسويته بعناية المسحوب عليه، و بدفع غرامة التبرئة المنصوص عليها في المادة 526 مكرر 5 ادناه، و ذلك في اجل عشرين (20) يوما ابتداء من تاريخ من تاريخ نهاية اجل الامر بالدفع.
في حالة عدم القيام بذلك، لا يسترجع الممنوع حق اصدار الشيكات الا بمرور اجل خمس (5) سنوات، ابتداء من تاريخ الامر بالدفع.
المادة 526 مكرر 5
ق 05-02: تحدد غرامة التبرئة بمائة دينار (100 دج) لكل قسط من الف دينار (1000 دج) او جزء منه.
تضاعف هذه الغرامات في حالة العود.
يدفع حاصل هذه الغرامات الى الخزينة العمومية.
المادة 526 مكرر 6
ق 05-02: تباشر المتابعة الجزائية طبقا لاحكام قانون العقوبات، في حالة عدم القيام بتسوية عارض الدفع في الاجال المنصوص عليها في المادتين 526 مكرر2 و 526 مكرر 4 المذكورتين اعلاه مجتمعة.
المادة 526 مكرر 7
ق 05-02: يبلغ المسحوب عليه فورا مركزية المستحقات غير المدفوعة بكل منع من اصدار الشيكات يتخذه ضد احد زبائنه.
المادة 526 مكرر 8
ق 05-02: يقوم بنك الجزائر بانتظام، بتبليغ البنوك و الهيئات المالية المؤهلة قانونا، بالقائمة المحينة من اصدار الشيكات.
المادة 526 مكرر 9
ق 05-02: بمجرد قيام بنك الجزائر بتبليغ قائمة الممنوعين من اصدار الشيكات المنصوص عليها في المادة 526 مكرر 8 اعلاه، الى البنوك و الهيئات المالية المؤهلة قانونا، يجب ان تقوم هذه الاخيرة:
بالامتناع عن تسليم دفتر الشيكات لكل شخص مدرج في هذه القائمة.
بطلب ارجاع نماذج الشيكات التي لم يتم استعمالها من قبل الزبون المعني.
###### المادة 526 مكرر 10
ق 05-02: يطبق منع اصدار الشيكات على كل الحسابات الجارية و حسابات الشيكات التي يحتفظ بها الزبون المعني.
و يطبق ايضا على وكلائه فيما يتعلق بذات الحسابات.
###### المادة 526 مكرر 11
ق 05-02: يمتد المنع من اصدار الشيكات المقرر ضد احد الشركاء في الحساب المشترك الى كامل الشركاء.
###### المادة 526 مكرر 12
ق 05-02: لا يفقد الممنوع من اصدار الشيكات صفته كوكيل لحسابات موكله ما لم يكن هذا الاخير موضوع نفس التدبير.
و لا يمتد اجراء المنع من اصدار الشيكات المتخذ ضد شخص الى وكلائه فيما يتعلق بسير حساباتهم الخاصة.
###### المادة 526 مكرر 13
ق 05-02: تعرض المنازعات المتعلقة بالمنع من اصدار الشيكات و بغرامات التبرئة على الجهات القضائية المختصة.
###### المادة 526 مكرر 14
ق 05-02: يحتفظ صاحب الحساب الذي منع من اصدار الشيكات او وكيله بامكانية سحب شيكات مخصصة فقط لسحب اموال لدى المسحوب او اصدار شيكات مصادق عليها.
###### المادة 526 مكرر 15
ق 05-02: يكون المسحوب عليه الذي يمتنع عن تسديد شيك صادر بواسطة:
نموذج لم يتم طلب ارجاعه وفقا للشروط المحددة في المادة 526 مكرر9 اعلاه، ما لم يثبت انه قام بالمساعي الضرورية من اجل ذلك،
نموذج سلم خرقا لاحكام المادتين 526 مكرر3 و 526 مكرر9 اعلاه،
نموذج سلم الى زبون جديد، رغم انه كان ممنوعا من اصدار شيكات، و كان اسمه واردا لهذه الاسباب في قائمة مركزية المستحقات غير المدفوعة لبنك الجزائر.
ملزما بالتضامن بدفع التعويضات المدنية الممنوحة للحامل بسبب عدم التسديد، ما لم يبرر ان عملية فتحه للحساب تمت وفق الاجراءات القانونية و التنظيمية المتعلقة بفتح الحساب و تسليم نماذج الشيكات و كذا الالتزامات القانونية و التنظيمية الناتجة عن عوارض الدفع.
###### المادة 526 مكرر 16
ق 05-02: يجب على المسحوب عليه الذي قام بغلق حساب سلمت بشانه نماذج من شيكات، او الذي سجل معارضة من اجل ضياع او سرقة، ان يخطر بذلك بنك الجزائر.
### الفصل التاسع
في التقادم
المادة 527
تتقادم دعاوى الرجوع بالنسبة لحامل ضد المظهرين او الساحب او الملزمين الاخرين، بمضى ستة اشهر من تاريخ انقضاء مهلة التقدم.
اما دعاوى الرجوع المتعلقة بمختلف الملزمين بوفاء الشيك على بعضهم بعضا، فانها تتقادم بمضى ستة اشهر من تاريخ اليوم الذي سدد فيه الملزم قيمة الشيك او من اليوم الذي رفعت فيه الدعوى عليه.
وتتقادم دعوى حامل الشيك على المسحوب عليه بمضى ثلاثة اعوام من تاريخ انقضاء مهلة تقديمه.
على انه في حالة سقوط الحق او التقادم، فانه يبقى الحق في رفع الدعوى على الساحب الذي لم يوفر مقابل الوفاء او على غيرة من الملزمين الذين حصلوا على اثراء غير عادل.
المادة 528
لا تسرى مواعيد التقادم في حالة رفع الدعوى الا من تاريخ اخر اجراء قضائي ولا يطبق التقادم اذا صدر الحكم بالاداء او حصل الاعتراف بالدين بموجب ورقة مستقلة لا اثر لانقطاع التقادم الا بالنسبة لمن اتخذ ضده الاجراء القاطع.
على انه يجب على المدعى عليهم عند الطلب ان يؤيدوا باليمين انه لم يبق بذمتهم شئ منه كما يلزم ورثتهم او خلفاؤهم ان يؤدوا يمينا على انهم يعتقدون عن حسن نية انه لم يبق شئ من الدين.
المادة 529
يجب تقديم الاحتجاج على يد كاتب الضبط لموطن الذي كان يجب عليه وفاء قيمة الشيك او في موطنه الاخير المعروف.
وفى حالة الدلالة على موطن كاذب يكون الاحتجاج مسبوقا باجراء التفتيش.
المادة 530
يشتمل الاحتجاج على النص الحرفي للشيك وما يحتوى عليه من التظهيرات وعلى الانذار بوفاء قيمة الشيك. ويذكر فيه وجود او غياب الملزم بالوفاء وبيان اسباب الامتناع عن الوفاء والعجز عن الامضاء او الامتناع عن الامضاء ومقدار ما دفع من مبلغ الشيك في حالة الوفاء الجزائي.
المادة 531
م 166 ق 87-20: بالنسبة لمظهري الصك و ضامني وفائه لا يمكن اجراء حامل الصك محل عقد الاحتجاج ما عدا الحالة المنصوص عليها في المادتين 508 و 509 المتعلقة بضياع الصك.
و بالنسبة للساحب، تعادل شهادة عدم الدفع لانعدام او قلة الرصيد المسلمة من قبل البنك.
تحدد عند الاقتضاء كيفيات تطبيق الفقرة السالفة عن طريق التنظيم.
المادة 532
ان تقديم الشيك او اجراء الاحتجاج فيه لايمكن اجراؤهما الا في يوم عمل، واذا وافق اليوم الاخير من الاجل الذي يمنحه القانون لاتمام الاجراءات المتعلقة بالشيك ولاسيما تقديمه للوفاء او تحرير الاحتجاج يوم عيد رسمي فيمتد هذا الاجل لغاية يوم العمل التالى. اما ايام الاعياد الرسمية التي تتخلل الاجل المذكور فانها داخلة في حسابه.
وتشبه حكما بايام الاعياد الرسمية الايام التي لايجوز فيها المطالبة باى وفاء او اجراء اي احتجاج على مقتضى القوانين الجاري بها العمل.
المادة 533
لا يدخل في حساب الاجال المقررة في هذا القانون اليوم المعتبر بداية لها.
المادة 534
لا يجوز منح اي يوم امهال ادارى او قانوني او قضائي الا في الاحوال المنصوص عليها في التشريع الجاري به العمل والمتعلق بتمديد الاجال الخاصة بالاحتجاج او بتمديد استحقاقات السندات القابلة للتحويل.
المادة 535
لا يتجدد الدين بقبول دائن تسلم شيكا وفاء لدينه. ويترتب على ذلك ان الدين الاصلى يبقى قائما بكل ماله من ضمانات الى ان يتم وفاء قيمة هذا الشيك.
المادة 536
م 167 ق 87-20: يعد تبليغ شهادة عدم الدفع لانعدام الرصيد او نقصه لساحب الصك بمثابة امر بالدفع. و في حالة عدم الدفع ضمن اجل عشرين يوما ابتداء من تاريخ التبليغ المنصوص عليه في الفقرة السابقة يمكن، لحامل الصك عن طريق القيام بامر صادر في ذيل العريضة بحجز و ييع املاك المسحوب عليه ضمن الشروط التي اقرها التشريع المعمول به و في حالة وجود صعوبة، يلتمس كاتب الضبط المكلف بالتنفيذ قاضي الامور المستعجلة طبقا لاحكام المادة 183 من قانون الاجراءات المدنية. يجوز لحامل الصك المحتج عليه، فضلا عن الاجراءات المقررة لممارسة دعوى الضمان ان يتخذ اجراءات تحفظية تجاه الساحبين و المظهرين و الضامنين لهم.
المادة 537
من اصدر شيكا ولم يبين فيه مكان اصداره او تاريخه او وضع به تاريخا مزورا او من سحب شيكا على هيئة خلاف الهيئات المنصوص عليها في المادة 474، يعاقب بغرامة قدرها 10 في المائة من مبلغ الشيك ولا يجوز ان تكون هذه الغرامة اقل من مائة دينار.
ويكون المظهر الاول او حامل الشيك ملزما شخصيا باداء الغرامة نفسها دون ان يكون له حق الرجوع على احد اذا كان الشيك خاليا من بيان مكان الاصدار او التاريخ او كان يتضمن تاريخ لاحقا لتاريخ تظهيره او تقديمه.
كما يستوجب ايضا الغرامة المذكورة كل من دفع او تسلم على وجه المقاصة شيكا لا يشتمل على مكان اصداره او تاريخه.
ويعاقب بالغرامة نفسها كل من اصدر شيكا ليس له مقابل وفاء سابق وقابل للتصرف فيه.
واذا كان مبلغ مقابل الوفاء اقل من قيمة الشيك فان الغرامة لا يمكن ان تتجاوز الفرق بين مبلغ مقابل الوفاء وقيمة الشيك.
على كل صيرفى اعداد صيغ للشيكات تسلم مجانا لاصحاب الحسابات الجاري فيها التعامل بالشيكات.
على كل مصرف يسلم لدائنه صيغ شيكات بيضاء للدفع بموجبها من خزانته، ان يكتب على كل واحدة منها اسم الشخص الذي سلمت اليه والا يعاقب بغرامة قدرها مائة دينار عن كل مخالفة.
كل مصرف يرفض وفاء شيك، لديه مقابل وفائه، ولم تحصل لديه ايه معارضة فيه، ومسحوب سحبا صحيحا على خزانته يكون مسؤولا تجاه الساحب بتعويض الضرر الناشئ له عن عدم تنفيذ امره وعما لحقه في سمعته.
المادة 538 و 539 ملغاة ق 05-02.
المادة 540
لا تسرى المادة 53 من قانون العقوبات على مختلف الجرائم المنصوص عليها في المادتين 374 و 375 من قانون العقوبات الا فيما يخص اصدار او قبول شيك بدون مقابل وفاء.
المادة 541
يمكن في جميع الاحوال المشار اليها في المادتين 374 و 375 من قانون العقوبات الحكم بالتجريد الكلى او الجزائي من الحقوق المبينة في الفقرة الثامنة من قانون العقوبات وفى حالة العود يجب الحكم بذلك لمدة لا تتجاوز عشر سنين.
وزيادة على ذلك يمكن في جميع الاحوال على من ثبتت ادانتهم الحكم بعقوبة حظر الاقامة.
المادة 542
تعتبر جميع المخالفات المشار اليها في المادتين374 و 375 من قانون العقوبات بالنسبة للعود كجريمة واحدة.
واذا اقيمت الدعوى الجزائية على الساحب فان المستفيد من الشيك الذي يدعى بالحق المدنى يجوز له المطالبة لدى المحكمة التي تنظر في الدعوى الجنائية بمبلغ يساوى قيمة الشيك زيادة عما له من حق المطالبة بتعويض الضرر عند الاقتضاء على انه يمكن له على حسب اختياره القيام بالمطالبة بدينه لدى المحاكم المدنية.
ويجوز للنيابة العامة التي تحال اليها احدى المخالفات للاحكام المبينة اعلاه، ان تقوم حسب الظروف، اما بالاجراءات المتبعة في حالة التلبس بالجريمة والمنصوص عليها في المادة 59 من قانون الاجراءات الجزائية، واما باجراءات الدعوى الجزائية المباشرة او باجراءات التحقيق القضائي. وفى حالة استئناف الحكم يفصل في القضية خلال شهر واحد.
المادة 543
يعاقب بالغرامة من 500 دينار الى 20.000 دينار كل مسحوب عليه تعمد تعيين مقابل وفاء اقل من مقابل الوفاء المتوفر لديه.
## الباب الثالث
سند الخزن و سند النقل وعقد تحويل الفاتورة
### الفصل الاول
سند الخزن
المادة 543 مكرر
م ت 93-08 + استدراك ج ر عدد 43 المؤرخة في 29 يونيو 1993:
سند الخزن هو استمارة ضمان ملحقة بوصل البضائع المودعة بمخازن عامة.
المادة 543 مكرر1 م ت 93-08 + استدراك ج ر عدد 43 المؤرخة في 29 يونيو 1993: يمثل الوصل ايصال البضاعة و هو قابل للتحويل عن طريق التظهير.
و يحتوى على اسم الشخص الطبيعي او المعنوي المعني بالامر او اسم شركته، مهنته، غرض شركته، مقر سكناه او عنوان شركته و طبيعة المواد المودعة و البيانات الخاصة التي تسمح بالتعرف على البضاعة و قيمتها.
المادة 543 مكرر 2
م ت 93-08: سند الخزن هو سند يسمح للمودع بالاقتراض على قيمة البضائع المودعة بالمخزن العام.
و يحتوى على نفس بيانات الوصل.
يمكن حائز السند، في اي وقت ان يفصل سند الخزن و يحوله لاذن حامل.
و تشكل البضاعة المودعة حينئذ، ضمان تسديد المبلغ المقترض عند الاستحقاق.
سند الخزن هو سند قابل للتظهير بنفس شروط السندات التجارية الاخرى.
المادة 543 مكرر 3
م ت 93-08 + استدراك ج ر عدد 43 المؤرخة في 29 يونيو 1993:
يمكن المودع الذي يريد بيع بضاعته، اذا لم تكن مرهونة، ان يظهر الوصل لاذن المشتري و يرفقه بسند الخزن.
لا يظهر المودع الذي اقترض على البضاعة، الا الوصل، و يعتبر منذ ذلك ملزما بتسديد سند الخزن مسبقا او بايداع المبلغ لدى ادارة المخزن العام المعني.
المادة 543 مكرر 4
م ت 93-08 + استدراك ج ر عدد 43 المؤرخة في 29 يونيو 1993: على حامل سند الخزن ان يطالب عند الاستحقاق، بالتسديد بمقر اقامة المودع.
و في حالة عدم التسديد، يمكنه خلال الايام الثمانية (8) الموالية للاحتجاج، ان يقوم ببيع البضائع المخزونة، في المزاد العلني و استعمال حق امتيازه على السعر.
اذا كان السعر غير كاف للتسديد، فيمكنه ان يطعن ضد المودع و المظهرين المتتاليين بصفته حاملا لسند تجاري.
المادة 543 مكرر 5
م ت 93-08: تحدد مختلف الاشكال التي يمكن ان يكتسيها سند الخزن عن طريق التنظيم.
المادة 543 مكرر 6
م ت 93-08: قيمة البضاعة هي القيمة المحددة وقت الايداع، الا اذا تعلق الامر باختيار عمليات لاجل، وبهذا الشرط الاخير فان القيمة التي ينبغي اخذها بعين الاعتبار، تصبح القيمة المحددة بالنسبة لاختيار عمليات لاجل، على البضائع او المنتوجات.
المادة 543 مكرر 7
م ت 93-08: المؤسسات المؤهلة حسب الشروط المحددة عن طريق التنظيم هي وحدها التي لها الحق في اخذ تسمية " مخازن عامة ".
و تستقبل في الايداع كل بضاعة غير محظورة، و تكون مسؤولة عن حفظها.
### الفصل الثاني
سند النقل
المادة 543 مكرر 8
م ت 93-08 + استدراك ج ر عدد 43 المؤرخة في 29 يونيو 1993: يصبح سند النقل باعتباره وثيقة تمثل ملكية البضائع، سندا تجاريا عندما يصدر و/او يظهر، " للحامل " او " لامر ".
و يجب ان يحتوي على اسم الشخص الطبيعي او المعنوي للشاحن او اسمه التجاري و مهنته او غرض شركته و مقر سكناه او عنوان شركته و طبيعة البضاعة و البيانات التي تسمح بالتعرف عنها و عن قيمتها.
المادة 543 مكرر 9
م ت 93-08: ياخذ سند النقل حسب الشروط المنصوص عليها في المادة السابقة، شكل السند التجاري، سواء كانت البضاعة في طريق النقل او وصلت الى الجهة المقصودة.
###### المادة 543 مكرر 10
م ت 93-08: سند النقل الصادر "لشخص مسمى" هو سند اسمي، و تسلم البضاعة للشخص المعين.
غير ان سند النقل يظل قابلا للتحويل من صاحبه عن طريق التظهير، حتى و ان كان له شكل سند اسمي.
###### المادة 543 مكرر 11
م ت 93-08: سند النقل المتضمن شرط "لامر"، قابل للتحويل عن طريق التظهير من الشخص الذي صدر لامره.
###### المادة 543 مكرر 12
م ت 93-08: سند النقل الصادر "للحامل" قابل للتحويل عن طريق التظهير على بياض حسب الشروط المنصوص عليها في المواد من 396 الى 402 من هذا القانون.
###### المادة 543 مكرر 13
م ت 93-08: تطبق الاحكام التي تحكم السند لامر ما لم ينص هذا الفصل على خلاف ذلك.
### الفصل الثالث
عقد تحويل الفاتورة
المادة 543 مكرر 14 م ت 93-08 + استدراك ج ر عدد 43 المؤرخة في 29 يونيو 1993: عقد تحويل الفاتورة هو عقد تحل بمقتضاه شركة متخصصة، تسمى "وسيط" محل زبونها المسمى "المنتمي"، عندما تسدد فورا لهذا الاخير المبلغ التام لفاتورة لاجل محدد ناتج عن عقد، و تتكفل بتبعة عدم التسديد، و ذلك مقابل اجر.
المادة 543 مكرر 15 م ت 93-08 + استدراك ج ر عدد 43 المؤرخة في 29 يونيو 1993: يجب ان يبلغ المدين فورا بنقل حقوق الديون التجارية، الى الوسيط بواسطة رسالة موصى عليها مع وصل الاستلام.
المادة 543 مكرر 16 م ت 93-08 + استدراك ج ر عدد 43 المؤرخة في 29 يونيو 1993: يترتب عن تحويل الديون التجارية، نقل كل الضمان التي كانت تضمن تنفيذ الالتزامات لفائدة الوسيط.
المادة 543 مكرر 17 م ت 93-08 + استدراك ج ر عدد 43 المؤرخة في 29 يونيو 1993: ينظم الوسيط و المنتمي بكل حرية، و عن طريق الاتفاق، الكيفيات العملية لتحويلات الدفعات المطابقة لحواصل التنازل.
المادة 543 مكرر 18 م ت 93-08 + استدراك ج ر عدد 43 المؤرخة في 29 يونيو 1993: يحدد محتوى اصدار الفاتورات لاجل محدد و شروطه و كذلك شروط تاهيل الشركات التي تمارس تحويل الفاتورة عن طريق التنظيم.
## الباب الرابع
في بعض وسائل و طرق الدفع
### الفصل الاول
في التحويل
###### المادة 543 مكرر 19
ق 05-02: يحتوي الامر بالتحويل على:
1- الامر الذي يوجهه صاحب الحساب الى ماسك الحساب لتحويل الاموال او القيم او السندات المحددة القيمة،
2- بيان الحساب الذي يتم الخصم منه،
3- بيان الحساب الذي يتم التحويل اليه و صاحبه،
4- تاريخ التنفيذ،
5- توقيع الامر بالتحويل.
###### المادة 543 مكرر 20
ق 05-02: يكون الامر بالتحويل غير قابل للرجوع فيه ابتداء من تاريخ الاقتطاع من حساب الامر بالتحويل.
يعتبر التحويل نهائيا ابتداء من تاريخ دخول المبلغ المحول الى حساب المستفيد.
### الفصل الثاني
في الاقتطاع
###### المادة 343 مكرر 21
ق 05-02: يحتوي الامر بالاقتطاع على:
1- اسم مرسل الاشعار بالاقتطاع و بياناته المصرفية، و كذا رقمه كمرسل، الممنوح من قبل بنك الجزائر،
2- الاسم و اليانمات المصرفية للمدين الامر بالاقتطاع،
3- الامر غير المشروط بتحويل الاموال او القيم او السندات،
4- قيمة المبلغ المحول،
5- فترات الاقتطاع،
6- توقيع المدين الامر بالاقتطاع.
###### المادة 543 مكرر 22
ق 05-02: تنقل ملكية الاموال او القيم او السندات موضوع امر الاقتطاع بقوة القانون بمجرد الخصم من الحساب، لفائدة الدائن المرسل للاشعار بالاقتطاع.
### الفصل الثالث
في بطاقات الدفع و السحب
###### المادة 543 مكرر 23
ق 05-02: تعتبر بطاقة دفع كل بطاقة صادرة عن البنوك و الهيئات المالية المؤهلة قانونا و تسمح لصاحبها بسحب او تحويل اموال.
تعتبر بطاقة سحب كل بطاقة صادرة عن البنوك او الهيئات المالية المؤهلة قانونا و تسمح لصاحبها فقط بسحب اموال.
###### المادة 543 مكرر 24
ق 05-02: الامر او الالتزام بالدفع المعطى بموجب بطاقة الدفع غير قابل للرجوع فيه، و لا يمكن الاعتراض على الدفع الا في حالة ضياع او سرقة البطاقة المصرح بهما قانونا، او تسوية قضائية او افلاس المستفيد.
الكتاب الخامس
في الشركات التجارية
الفصل التمهيدي
احكام عامة
المادة 544
م ت 93-08 + ق 22-09:
يحدد الطابع التجاري لشركة اما بشكلها او موضوعها.
تعد شركات التضامن و شركات التوصية و الشركات ذات المسؤولية المحدودة و شركات المساهمة، وشركات المساهمة البسيطة، تجارية بحكم شكلها و مهما يكن موضوعها.
المادة 545
تثبت الشركة بعقد رسمي والا كانت باطلة.
لا يقبل اي دليل اثبات بين شركاء فيما يتجاوز او يخالق ضد مضمون عقد الشركة.
يجوز ان يقبل من الغير اثبات وجود الشركة بجميع الوسائل عند الاقتضاء.
المادة 546
يحدد شكل الشركة ومدتها التي لايمكن ان تتجاوز 99 سنة، وكذلك عنوانها او اسمها ومركزها وموضوعها ومبلغ راسمالها في قانونها الاساسى.
المادة 547
يكون موطن الشركة في مركز الشركة.
تخضع الشركات التي تمارس نشاطها في الجزائر للتشريع الجزائري.
المادة 548
يجب ان تودع العقود التاسيسية والعقود المعدلة للشركات التجارية لدى المركز الوطنى للسجل التجاري وتنشر حسب الاوضاع الخاصة بكل شكل من اشكال الشركات والا كانت باطلة.
المادة 549
لا تتمتع الشركة بالشخصية المعنوية الا من تاريخ قيدها في السجل التجاري. وقبل اتمام هذا الاجراء يكون الاشخاص الذين تعهدوا باسم الشركة ولحسابها متضامنين من غير تحديد اموالهم، الا اذا قبلت الشركة، بعد تاسيسها بصفة قانونية ان تاخذ على عاتقها التعهدات المتخذة.
فتعتبر التعهدات بمثابة تعهدات الشركة منذ تاسيسها.
المادة 550
يتعين نشر انحلال الشركة حسب نفس شروط واجال العقد التاسيسى ذاته.
## الباب الاول
في قواعد سير مختلف الشركات التجارية
### الفصل الاول
في شركة التضامن
المادة 551
للشركاء بالتضامن صفة التاجر وهم مسؤولون من غير تحديد وبالتضامن عن ديون الشركة.
ولا يجوز لدائنى الشركة مطالبة احد الشركاء بوفاء ديون الشركة الابعد مرور خمسة عشر يوما من تاريخ انذار الشركة بعقد غير قضائي.
المادة 552
يتالف عنوان الشركة من اسماء جميع الشركاء او من اسم احدهم او اكثر متبوع بكلمة "وشركاؤهم".
المادة 553
تعود ادارة الشركة لكافة الشركاء مالم يشترط في القانون الاساسى على خلاف ذلك. ويجوز ان يعين في القانون المشار اليه مدير او اكثر من الشركاء او غير الشركاء، اوينص على هذا التعيين بموجب عقد لاحق.
المادة 554
يجوز للمدير في العلاقات بين الشركاء، وعند عدم تحديد سلطاته في القانون الاساسى، ان يقوم بكافة اعمال الادارة لصالح الشركة.
وعند تعدد المديرين يتمتع كل واحد منهم منفردا بالسلطات المنصوص عليها في الفقرة المتقدمة، ويحق لكل واحد منهم ان يعارض في كل عملية قبل ابرامها.
المادة 555
تكون الشركة ملزمة بما يقوم به المدير من تصرفات تدخل في موضوع الشركة، وذلك في علاقاتها مع الغير.
عند تعدد المديرين يتمتع كل واحد منهم منفردا بالسلطات المنصوص عليها في الفقرة المتقدمة.
لا اثر لمعارضة احد المديرين لاعمال مدير اخر بالنسبة للغير مالم يثبت انه كان عالما به.
لا يحتج على الغير بالشروط المحددة لسلطات المديرين الناتجة عن هذهالمادة.
المادة 556
تؤخذ القرارات التي تجاوز السلطات المعترف بها للمديرين باجماع الشركاء. غير انه يمكن ان ينص القانون الاساسى على ان تؤخذ بعض القرارات باغلبية محددة في القانون.
كما انه يمكن ان ينص القانون الاساسى على ان تؤخذ القرارات عن طريق استشارة كتابية، اذا لم يطلب احد الشركاء عقد اجتماع الشركاء.
المادة 557
ا 96-27: يعرض التقرير الصادر عن عمليات السنة المالية واجراء الجرد، وحساب الاستغلال العام وحساب النتائج والميزانية الموضوعة من المديرين على جمعية الشركاء للمصادقة عليها، وذلك في اجل سته اشهر ابتداء من قفل السنة المالية.
ولهذا الغرض توجه المستندات المشار اليها في الفقرة المتقدمة وكذلك نص القرارات المقترحة، الى الشركاء قبل خمسة عشر يوما من اجتماع الجمعية ويمكن ابطال كل مداولة جارية خلافا لهذه الفقرة.
لا تسرى احكام هذه المادة اذا كان جميع الشركاء مديرين.
ويعتبر كل شرط مخالف لاحكام هذه المادة كان لم يكن.
المادة 558
للشركاء غير المديرين الحق في ان يطلعوا بانفسم مرتين في السنة في مركز الشركة على سجلات التجارة والحسابات والعقود والفواتير والمراسلات والمحاضر وبوجه العموم على كل وثيقة موضوعة من الشركة او مستلمة منها.
ويتبع حق الاطلاع الحق في اخذ النسخ.
يمكن للشريك اثناء ممارسة حقوقة ان يستعين بخبير معتمد.
المادة 559
اذا كان جميع الشركاء مديرين او كان قد عين مدير واحد او عدة مديرين مختارين من بين الشركاء، في القانون الاساسى، فانه لا يجوز عزل احدهم من مهامه الا باجماع اراء الشركاء الاخرين، ويترتب على هذا العزل حل الشركة ما لم ينص على استمرارها في القانون الاساسى او ان يقرر الشركاء الاخرون، حل الشركة بالاجماع وحينئذ يمكن للشريك المعزول الانسحاب من الشركة مع طلبه استيفاء حقوقه في الشركة والمقدرة قيمتها يوم قرار العزل من طرف خبير معتمد ومعين اما من قبل الاطراف واما عند عدم اتفاقهم بامر من المحكمة الناظرة في القضايا المستعجلة وكل اشتراط مخالف لا يحتج به ضد الدائنين.
ويمكن عزل واحد اوعدة شركاء مديرين من مهامهم اذا كانوا غير معينين بالقانون الاساسى حسب الشروط المنصوص عليها في القانون المذكور، او بقرار بالاجماع صادر عن الشركاء الاخرين سواء كانوا مديرين ام لا عند عدم وجود ذلك.
ويجوز عزل المدير في الشركة حسب الشروط المنصوص عليها في القانون الاساسى فان لم يكن ذلك، فبقرار صادر من الشركاء باغلبية الاصوات.
لكل شريك الحق في طلب العزل القضائي لسبب قانونى.
واذا كان هذا العزل مقررا من دون سبب مشروع فانه قد يكون موجبا لتعويض الضرر اللاحق.
المادة 560
لا يجوز ان تكون حصص الشركاء ممثلة في سندات قابلة للتداول ولا يمكن احالتها الا برضاء جميع الشركاء.
ويعتبر كل شرط مخالف لذلك، كانه لم يكن.
المادة 561
يجب اثبات احالة الحصص الخاصة بالشركة بموجب عقد رسمي ويكون الاحتجاج بها على الشركة بعد تبليغها للشركة او قبولها للاحالة بعقد رسمي.
ولا يجوز الاحتجاج بها على الغير الا بعد اتمام هذه الاجراءات وكذلك بعد النشر في السجل التجاري.
المادة 562
تنتهى الشركة بوفاة احد الشركاء مالم يكن هناك شرط مخالف في القانون الاساسى.
ويعتبر القاصر او القصر من ورثة الشريك، في حالة استمرار الشركة، غير مسؤولين عن ديون الشركة مدة قصورهم الا بقدر اموال تركه مورثهم.
المادة 563
في حالة افلاس احد الشركاء او منعه من ممارسة مهنته التجارية او فقدان اهليته، تنحل الشركة، ما لم ينص القانون الاساسى على استمرارها او يقرر باقى الشركاء ذلك باجماع الاراء.
وفى حالة الاستمرار تعين حقوق الشريك الفاقد لهذه الصفة والواجب اداؤها له، طبقا للفقرة الاولى من
المادة 559
الفصل الاول مكرر
شركات التوصية البسيطة
المادة 563 مكرر م ت 93-08 + استدراك ج ر عدد 43 المؤرخة في 29 يونيو 1993: تطبق الاحكام المتعلقة بشركات التضامن على شركات التوصية البسيطة مع مراعاة القواعد المنصوص عليها في هذا الفصل.
المادة 563 مكرر 1 م ت 93-08 + استدراك ج ر عدد 43 المؤرخة في 29 يونيو 1993:
يسري على الشركاء المتضامنين، القانون الاساسي للشركاء بالتضامن.
يلتزم الشركاء الموصون بديون الشركة فقط في حدود قيمة حصصهم التي لا يمكن ان تكون على شكل تقديم عمل.
المادة 563 مكرر 2
م ت 93-08: يتالف عنوان الشركة من اسماء كل الشركاء المتضامنين او من اسم احدهم او اكثر متبوع في كل الحالات بعبارة و شركاؤهم.
و اذا كان عنوان الشركة يتالف من اسم شريك موص، فيلتزم هذا الاخير من غير تحديد و بالتضامن، بديون الشركة.
المادة 563 مكرر 3
م ت 93-08: يجب ان يتضمن القانون الاساسي للشركة بالتوصية البسيطة البيانات التالية:
1- مبلغ او قيمة حصص كل الشركاء،
2- حصة كل شريك متضامن او شريك موص في هذا المبلغ او القيمة،
3- الحصص الاجمالية للشركاء المتضامنين و حصتهم في الارباح وكذا حصتهم في الارباح و كذا حصتهم في الفائض من التصفية.
المادة 563 مكرر 4
م ت 93-08: تتخذ القرارات وفق الشروط المحددة في القانون الاساسي.
غير ان انعقاد جمعية كل الشركاء تكون قانونية، اذا طالب بها الشريك المتضامن او الشركاء الموصون الذين يمثلون ربع راس المال.
المادة 563 مكرر 5
م ت 93-08: لا يمكن للشريك الموصى ان يقوم باي عمل تسيير خارجي و لو بمقتضى وكالة.
في حالة مخالفة هذا المنع، يتحمل الشريك الموصي، بالتضامن مع الشركاء المتضامنين، ديون الشركة و التزاماتها المترتبة عن الاعمال الممنوعة.
و يمكن ان يلتزم بالتضامن بكل التزامات الشركة او بعضها فقط حسب عدد او اهمية هذه الاعمال الممنوعة.
المادة 563 مكرر 6
م ت 93-08: للشركاء الموصين، الحق مرتين خلال السنة، في الاطلاع على دفاتر الشركة و مستنداتها و في طرح اسئلة كتابية حول تسيير الشركة، و تكون الاجابة عنها كتابيا ايضا.
المادة 563 مكرر 7 م ت 93-08 + استدراك ج ر عدد 43 المؤرخة في 29 يونيو 1993: لا يجوز التنازل عن حصص الشركاء الا بموافقة كل الشركاء.
غير انه يمكن ان يشترط في القوانين الاساسية ما ياتي:
1- يمكن التنازل عن حصص الشركاء الموصين بكل حرية بين الشركاء،
2- يمكن التنازل عن حصص الشركاء الموصين الى الاشخاص الاجانب عن الشركة بموافقة كل الشركاء المتضامنين و الشركاء الموصين الممثلين اغلبية راس المال.
3- يمكن للشريك المتضامن التنازل عن جزء من حصصه الى شريك موص او الى شخص اجنبي عن الشركة وفق الشروط المنصوص عليها في الفقرة 2 اعلاه.
المادة 563 مكرر 8
م ت 93-08: يمكن تقرير تعديل القوانين الاساسية بموافقة كل الشركاء المتضامنين و الشركاء الموصين الممثلين اغلبية راسمال.
المادة 563 مكرر 9
م ت 93-08: تستمر الشركة، رغم وفاة شريك موص، و اذا اشترط انه رغم وفاة احد الشركاء المتضامنين، فان الشركة تستمر مع ورثته، فان هؤلاء يصبحون شركاء موصين اذا كانوا قصرا غير راشدين.
و اذا كان المتوفى، هو الشريك المتضامن الوحيد، و كان ورثته كلهم قصرا غير راشدين، يجب تعويضه بشريك متضامن جديد او تحويل الشركة، في اجل سنة ابتداء من تاريخ الوفاة، و الا حلت الشركة بقوة القانون عند انقضاء هذا الاجل.
###### المادة 563 مكرر 10
م ت 93-08: تحل الشركة في حالة الافلاس او التسوية القضائية لاحد الشركاء المتضامنين او المنع من ممارسة مهنة تجارية او عدم قدرة احد الشركاء المتضامنين.
غير انه عند وجود شريك متضامن او اكثر، يمكن الشركاء ان يقرروا في هذه الحالة، بالاجماع، استمرار الشركة فيما بينهم.
و تطبق احكام المادة 563 اعلاه عليهم.
### الفصل الثاني
الشركات ذات المسؤولية المحدودة
المؤسسة ذات الشخص الوحيد وذات المسؤولية المحدودة
المادة 564
ا 96-27: تؤسس الشركة ذات المسؤولية المحدودة من شخص واحد او عدة اشخاص لا يتحملون الخسائر الا في حدود ما قدموا من حصص.
اذا كانت الشركة ذات المسؤولية المحدودة المؤسسة طبقا للفقرة السابقة، لا تضم الا شخصا واحدا " كشريك وحيد "، تسمى هذه الشركة " مؤسسة ذات الشخص الوحيد وذات المسؤولية المحدودة ".
يمارس الشريك الوحيد السلطات المخولة جمعية الشركاء بمقتضى احكام هذا الفصل.
وتعين بعنوان للشركة يمكن ان يشتمل على اسم واحد من الشركاء او اكثر على ان تكون هذه التسمية مسبوقة او متبوعة بكلمات "شركة ذات مسؤولية محدودة" او الاحراف الاولى منها اي "ش. م. م." وبيان راسمال الشركة.
المادة 565
يجب ان يتولى ابرام عقد تاسيس الشركة جميع الشركاء بانفسهم او بواسطة وكلاء يثبتون تفويضهم الخاص لذلك.
المادة 566
م ت 93-08 + ق 15-20: يحدد راسمال الشركة ذات المسؤولية المحدودة بحرية من طرف الشركاء في القانون الاساسي للشركة و يقسم الى حصص ذات قيمة اسمية متساوية.
يجب ان يشار الى الراسمال في جميع وثائق الشركة.
المادة 567
ق 15-20: يجب ان توزع الحصص بين الشركاء في القانون الاساسي للشركة، و ان يتم الاكتتاب بجميع الحصص من طرف الشركاء وان تدفع قيمتها كاملة فيما يخص الحصص العينية.
يجب ان تدفع الحصص النقدية بقيمة لا تقل عن خمس (1/5) مبلغ الراسمال التاسيسي، و يدفع المبلغ المتبقي على مرحلة واحدة او عدة مراحل بامر من مسير الشركة و ذلك في مدة اقصاها خمس (5) سنوات من تاريخ تسجيل الشركة لدى السجل التجاري.
يجب ان تدفع الحصص كاملة قبل اي اكتتاب لحصص نقدية جديدة و ذلك تحت طائلة بطلان العملية.
يسلم المال الناتج عن تسديد قيمة الحصص المودعة بمكتب التوثيق، الى مسير الشركة بعد قيدها بالسجل التجاري.
المادة 567 مكرر
ق 15-20: يمكن ان تكون المساهمة في الشركة ذات المسؤولية المحدودة تقديم عمل، تحدد كيفيات تقدير قيمته و ما يخوله من ارباح ضمن القانون الاساسي للشركة و لا يدخل في تاسيس راسمال الشركة.
المادة 567 مكرر 1
ق 15-20: اذالم يتم تاسيس الشركة في مدة ستة (6) اشهر ، ابتداء من تاريخ ايداع الاموال، يجوز لكل مكتتب ان يطلب من الموثق سحب مبلغ مساهمته.
و في حالة تعذر ذلك بالطرق العادية، يمكنه ان يطلب من القاضي الاستعجالي الترخيص بسحب هذا المبلغ.
المادة 568
يجب ان يتضمن القانون الاساسى ذكر قيمة الحصص العينية المقدمة من الشركاء، ويتم ذلك بعد الاطلاع على تقرير ملحق بالقانون الاساسى يحرره تحت مسؤوليته المندوب المختص بالحصص والمعين بامر من المحكمة من بين الخبراء المعتمدين.
ويكون الشركاء مسؤولين بالتضامن مدة خمس سنوات تجاه الغير عن القيمة المقدرة للحصص العينية التي قدموها عند تاسيس الشركة.
المادة 569
يجب ان تكون حصص الشركاء اسمية ولا يمكن ان تكون ممثلة في سندات قابلة للتداول.
المادة 570
للحصص قابلية الانتقال عن طريق الارث كما انه يمكن احالتها بكل حرية بين الازواج والاصول والفروع.
غير انه يمكن ان يشترط في القانون الاساسى انه لايجوز ان يصبح الزوج او احد الورثة او الاصل او الفرع شريكا الابعد قبوله ضمن الشروط المنصوص عنها. ان الاجال الممنوحة للشركة للفصل في القبول، لايجوز ان تكون اكثر من التي نصت عليها المادة 571 والاغلبية المشترطة لا تكون اقوى من الاغلبية المطلوبة في المادة المذكورة، وذلك تحت طائلة بطلان الشرط المذكور، ويجرى عند رفض القبول تطبيق احكام الفقرتين 3 و4 من المادة 571، ويعتبر القبول مكتسبا اذا لم يحصل حل من الحلول المنصوص عليها في هاتين الفقرتين في الاجال المقررة.
المادة 571
ا 96-27: اذا اشتملت الشركة على اكثر من شريك، يبلغ مشروع الاحالة الى الشركة والى كل واحد من الشركاء.
لا يجوز احالة حصص الشركاء الى الاشخاص الاجانب عن الشركة الا بموافقة اغلبية الشركاء التي تمثل ثلاثة ارباع راس مال الشركة على الاقل.
ويبلغ مشروع الاحالة الى الشركة ولكل واحد من الشركاء ويعتبر قبول الاحالة مكتسبا اذا لم تعلم الشركة بقرارها في اجل ثلاثة اشهر اعتبارا من اخر تعديل منصوص عليه في هذه الفقرة.
فاذا امتنعت الشركة من قبول الاحالة، يتحتم على الشركاء في اجل ثلاثة اشهر اعتبارا من الامتناع ان يشتروا او يعملوا على شراء الحصص بالثمن الذي يقدره خبير معتمد معين اما من قبل الاطراف، واما عند عدم حصول الاتفاق فيما بينهم، بامر من رئيس المحكمة بناء على طلب الطرف الذي يعنيه التعجيل ويمكن بطلب من المدير تمديد الاجل مرة واحدة بقرار قضائي دون ان يتجاوز هذا التمديد ستة اشهر .
يجوز ايضا للشركة برضا الشريك المحيل ان تقرر في نفس الاجل تخفيض راسمالها بمبلغ قيمة حصص هذا الشريك وشرائها من جديد الحصص بالثمن المعين حسب الشروط الواردة اعلاه، ويمكن ان تمنح الشركة بامر من القضاء اجلا للدفع لايجاوز سنة واحدة بعد الاداء بما يبرر ذلك.
وعند انقضاء الاجل المقرر اذا لم يحصل اي حل من الحلول المنصوص عليها في الفقرتين الثالثة والرابعة يجوز للشريك ان يحقق الاحالة المقررة اولا.
يعتبر كل شرط مخالف لاحكام هذه المادة كان لم يكن.
المادة 572
لا يمكن اثبات احالة حصص الا بموجب عقد رسمي.
ولا يسوغ الاحتجاج على الشركة او الغير بها الا بعد اعلام الشركة بها او قبولها للاحالة بعقد رسمي.
المادة 573
في حالة زيادة راس المال عن طريق الاكتتاب بقبول حصص نقدية في الشركة، تطبق احكام
المادة 574
اذا تحققت الزيادة بصفة كلية او جزئية بتقدمات عينية، تطبق احكام الفقرة الاولى من
المادة 568
يكون مديرو الشركة والاشخاص الذين اكتتبوا بزيادة راس المال مسؤولين بالتضامن مدة خمس سنوات تجاه الغير بقيمة التقدمات العينية.
المادة 575
تاذن جمعية الشركاء بتخفيض راسمال الشركة حسب الشروط المنصوص عليها لتعديل القانون الاساسى ولايجوز باى حال من الاحوال ان يمس هذا التخفيض بمساواة الشركاء.
اذا قررت الجمعية تخفيض راس المال من دون ان يكون ذلك مبرر بخسائر، فان للدائنين الذين كان حقهم سابقا لتاريخ ايداع محضر المداولات بكتابة ضبط المحكمة، ان يرفعوا معارضة في هذا التخفيض في اجل شهر اعتبارا من يوم هذا الايداع. ويحكم القضاء برفض المعارضة او يامر اما بتسديد الديون او بتكوين الضمانات اذا عرضتها الشركة واذا اعتبرت كافية. ولايسوغ ابتداء عمليات تخفيض راس المال اثناء اجل المعارضة.
يحظر شراء حصصها الخاصة من قبل شركة غير انه يجوز للجمعية التي قررت التخفيض من راس المال من دون تبرير ذلك بخسائر، ان تاذن للمدير بشراء عدد معين من الحصص لابطالها.
المادة 576
يدير الشركة ذات المسؤولية المحدودة شخص او عدة اشخاص طبيعيين.
ويجوز اختيارهم خارجا عن الشركاء.
ويعينهم الشركاء في القانون الاساسى او بعقد لاحق حسب الشروط المنصوص عليها في الفقرة الاولى من
المادة 577
يحدد القانون الاساسى سلطات المديرين في العلاقات بين الشركاء وعند سكوت القانون الاساسى تحددها المادة 554 اعلاه.
وفى العلاقات مع الغير، للمدير اوسع السلطات للتصرف في جميع الظروف باسم الشركة من دون اخلال بالسلطات التي يمنحها القانون صراحة للشركاء فان الشركة نفسها ملزمة بتصرفات المدير التي لم تدخل في نطاق موضوع الشركة مالم تثبت ان الغير كان عالما ان التصرف يتجاوز ذلك الموضوع او انه لم يخف عليه ذلك نظرا للظروف، وذلك بقطع النظر على ان نشر القانون الاساسى كاف وحده لتكوين ذلك الاثبات.
لا احتجاج تجاه الغير بالشروط التي يتضمنها القانون الاساسى والمحددة لسلطات المديرين الناتجة عن هذه المادة.
عند تعدد المديرين يتمتع كل واحد منفردا بالسلطات المنصوص عليها في هذه المادة، ولا اثر لمعارضة احد المديرين لتصرفات مدير اخر تجاه الغير ما لم يقم الدليل على انهم كانون على علم بها.
المادة 578
يكون المديرون مسؤولين على مقتضى قواعد القانون العام منفردين او بالتضامن، حسب الاحوال تجاه الشركة او الغير، سواء عن مخالفات احكام هذا القانون، او عن مخالفة القانون الاساسى او الاخطاء التي يرتكبونها في قيامهم باعمال ادارتهم.
وعلاوة على ماتقدم، يجوز للمحكمة اذا اسفر تفليس شركة عن عجز فيما لها من الاموال، ان تقرر بطلب من وكيل التفليسة حمل الديون المترتبة عليها على نسبة القدر الذي تعينه اما على كاهل المديرين، سواء اكانوا من الشركاء ام لا، او من اصحاب الاجور ام لا واما على كاهل الشركاء او بعض الشركاء او المديرين على وجه التضامن بينهم او بدونه، بشرط ان يكون الشركاء فيما يتعلق بهم قد شاركوا بالفصل في ادارة الشركة.
وعلى المديرين او الشركاء المورطين كى يتخلصوا من المسؤلية الملقاة على عاتقهم ان يقيموا الدليل على انهم بذلوا في ادارة شؤون الشركة ما يبذله الوكيل الماجور من النشاط والحرص.
المادة 579
يمكن عزل المدير بقرار من الشركاء الممثلين اكثر من نصف راسمال الشركة. ويعتبر كل شرط مخالف لذلك كان لم يكن واذا قرر العزل من دون سبب مشروع، يكون موجبا لتعويض الضرر الاحق.
يجوز ايضا عزل المدير من طرف المحاكم لسبب قانوني بناء على طلب كل شريك.
المادة 580
تصدر قرارت الشركاء في جمعيات يعقدونها. غير انه يسوغ ان يشترط في عقد التاسيس بان تتخذ جميع القرارات او بعضها باستشارة مكتوبة من طرف الشركاء.
يستدعى الشركاء قبل خمسة عشر يوما على الاقل من انعقاد الجمعية بكتاب موصى عليه يتضمن بيان جدول الاعمال.
يجوز لواحد او عدة شركاء يمثلون على الاقل ربع راسمال الشركة ان يطلبوا عقد جمعية. ويعتبر كل شرط مخالف لذلك كان لم يكن. يسوغ لكل شريك ان يطلب من القضاء تعيين وكيل مكلف باستدعاء الشركاء للجمعية وتحديد جدول الاعمال.
المادة 581
يجوز لكل شريك ان يشارك في القرارات وله عدد من الاصوات يعادل عدد الحصص التي يملكها في الشركة.
لكل شريك ان ينيب عنه شريكا اخر او زوجه ولايسوغ له ان ينيب عنه شخصا اخر الا اذا اجاز ذلك القانون الاساسى.
لا يسوغ لشريك ان يعين وكيلا للتصويت عن جزء من حصصه والتصويت بنفسه عن الجزء الاخر من الحصص.
ويعتبر كل شرط مخالف لاحكام الفقرتين الثانية والرابعة كان لم يكن.
المادة 582
تتخذ القرارات في الجمعيات او خلال الاستشارات الكتابية من واحد او اكثر من الشركاء الذين يمثلون اكثر من نصف راسمال الشركة.
واذا لم تحصل هذه الاغلبية في المداولة الاولى وجب دعوة الشركاء او استشاراتهم مرة ثانية حسب الاحوال وتصدر القرارات باغلبية الاصوات مهما كان مقدار جزء راس المال الممثل، مالم ينص القانون الاساسى على شرط يخالف ذلك.
المادة 583
يراس الجمعية العامة للشركاء، مدير الشركة وكل مداولة لجمعية الشركاء تثبت بمحضر.
المادة 584
ا 96-27: ان التقرير الصادر عن عمليات السنة المالية واجراء الجرد وحساب الاستغلال العام وحساب النتائج والميزانية الناشئة عن المديرين، تعرض على جمعية الشركاء للمصادقة عليها في اجل ستة اشهر اعتبارا من قفل السنة المالية.
ولهذا الغرض توجه الوثائق المشار اليها في الفقرة المتقدمة وكذلك نص القرارات المقترحة وعند الاقتضاء، تقرير مندوبى حسابات، الى الشركاء حسب الشروط وفى الاجل المحددة ادناه.
ويعتبر كل شرط مخالف لاحكام هذه المادة كان لم يكن.
لا تطبق الفقرات 1 و2 و3 من هذه المادة والمواد 580 و581 و582 و583 و586 على المؤسسة ذات الشخص الوحيد وذات المسؤولية المحدودة.
في هذه الحالة يضع المدير تقرير التسيير ويقوم باجراء الجرد ويعد الحسابات السنوية. ويصادق الشريك الوحيد على الحسابات بعد تقرير محافظي الحسابات في اجل ستة (6) اشهر اعتبارا من اختتام السنة المالية.
لا يجوز للشريك الوحيد تفويض سلطاته. وتدون قراراته المتخذة عوض الجمعية ومكانها في سجل.
يمكن ان تلغى القرارات التي تتخذ خرقا لاحكام هذه المادة، بطلب من كل من يعنيه الامر.
المادة 585
ا 96-27: لكل شريك الحق فى:
1 - الحصول في اي وقت كان بمركز الشركة على نسخة مطابقة للاصل من القانون الاساسى السارى المفعول يوم الطلب. ويتعين على الشركة ان تلحق بهذه الوثيقة قائمة المديرين، وعند الاقتضاء قائمة مندوبى حسابات القائمين بمهامهم، ولايسوغ لها مقابل هذا التسليم ان تطلب مبلغا زائدا عن المبلغ المحدد بموجب النظام السارى المفعول،
2- الاطلاع في اي وقت كان بمقر الشركة وبنفسه على الوثائق التالية:
حساب الاستغلال العام وحساب النتائج والميزانيات والجرد والتقارير المعروضة على الجمعيات العامة ومحاضر هذه الجمعيات الخاصة بالسنين الثلاث الاخيرة، ماعدا ما يخص الجرد الذي يستتبع حق الاطلاع عليه حق اخذ نسخة منه. ولهذا الغرض يسوغ للشريك ان يستعين بخبير معتمد.
3- الاطلاع او اخذ نسخة خلال مدة الخمسة عشر يوما السابقة لانعقاد كل جمعية من نص القرارات المعروضة وتقرير ادارة الشركة وكذلك عند الاقتضاء تقرير مندوب الحسابات.
المادة 586
لا يجوز ادخال اي تعديل على القانون الاساسى الا بموافقة اغلبية الشركاء التي تمثل ثلاثة ارباع راسمال الشركة ما لم يقض عقد التاسيس خلاف ذلك.
غير انه لا يمكن في اي حال للاغلبية ان تلزم احد الشركاء بزيادة حصته في راس مال الشركة.
المادة 587
ماعدا حالة احالة حصص للغير يجب ان تكون قرارات الجمعيات غير العادية، مسبوقة بتقرير يحرره خبير معتمد عن وضع الشركة.
المادة 588
ان رد الارباح الموزعة وغير المطابقة للارباح المحصل عليها حقيقة، يمكن ان يطلب من الشركاء الذين قبضوها.
وتتقادم دعوى رد المدفوع بدون حق في اجل ثلاث سنوات اعتبارا من يوم الشروع في توزيع حصص الارباح.
المادة 589
لا تنحل الشركة ذات المسؤولية المحدودة بنتيجة لحظر على احد الشركاء او تفليسه او وفاته الا اذا تضمن القانون الاساسى شرطا مخالفا في هذه الحالة الاخيرة.
وفى حالة خسارة ثلاثة ارباع راس مال الشركة يجب على المديرين استشارة الشركاء للنظر فيما اذا كان يتعين اصدار قرار بحل الشركة، ويلزم في جميع الحالات اشهار قرار لشركاء في صحيفة معتمدة لتلقى الاعلانات القانونية في الولاية لتى يكون مركز الشركة الرئيسى تابعا لها وايداعه بكتابة ضبط المحكمة التي يكون هذا المركز تابعا لها وقيده بالسجل التجاري.
واذا لم يستشر المديرون الشركاء او لم يتمكن الشركاء من المداولة على الوجه الصحيح، جاز لكل من يهمه الامر ان يطلب حل الشركة امام القضاء.
المادة 590
ق 15-20: لايسوغ ان يتجاوز عدد الشركاء في الشركة ذات المسؤولية المحدودة خمسين (50) شريكا. واذا اصبحت الشركة مشتملة على اكثر من خمسين (50) شريكا وجب تحويلها الى شركة مساهمة في اجل سنة واحدة. وعند عدم القيام بذلك تنحل الشركة ما لم يصبح عدد الشركاء في تلك الفترة من الزمن مساويا لخمسين (50) شريكا او اقل.
المادة 590 مكرر 1
ا96-27: لا تطبق احكام المادة 441 من القانون المدني والمتعلقة بالحل القضائي في حالة اجتماع كل حصص شركة ذات مسؤولية محدودة في يد واحدة.
المادة 590 مكرر 2
ا96-27: لا يجوز لشخص طبيعي ان يكون شريكا وحيدا الا في شركة واحدة ذات مسؤولية محدودة. ولا يجوز لشركة ذات مسؤولية محدودة ان يكون لها كشريك وحيد شركة اخرى ذات مسؤولية محدودة مكونة من شخص واحد.
وفي حالة الاخلال باحكام الفقرة السابقة، فلكل من يعنيه الامر ان يطلب حل الشركات المؤسسة بطريقة غير شرعية، واذا كان ذلك ناتجا عن اجتماع كل حصص الشركة في يد واحدة، لا يسوغ تقديم طلب حل شركة قبل سنة من جمع الحصص عندما يجمع شريك واحد كل الحصص في شركة فيها اكثر من شريك. وفي جميع الحالات، يمكن المحكمة منح اجل اقصاه ستة (6) اشهر لتسوية الوضعية في حين لا يمكن الحكم بالحل اذا تمت التسوية يوم النظر في الموضوع.
المادة 591
ان تحويل شركة ذات مسؤولية محدودة الى شركة تضامن يستوجب الموافقة الاجماعية للشركاء.
### الفصل الثالث
شركة المساهمة
#### القسم الاول
احكام عامة
المادة 592 م ت 93-08 + استدراك ج ر عدد 43 المؤرخة في 29 يونيو 1993: شركة المساهمة هي الشركة التي ينقسم راسمالها الى اسهم، وتتكون من شركاء لا يتحملون الخسائر الا بقدر حصتهم.
ولا يمكن ان يقل عدد الشركاء من سبعة (07).
ولا يطبق الشرط المذكور في المقطع 2 اعلاه على الشركات ذات رؤوس اموال عمومية.
المادة 593
م ت 93-08: يطلق على شركة المساهمة تسمية الشركة، ويجب ان تكون مسبوقة او متبوعة بذكر شكل الشركة ومبلغ راسمالها.
يجوز ادراج اسم شريك واحد او اكثر في تسمية الشركة.
المادة 594 م ت 93-08 + استدراك ج ر عدد 43 المؤرخة في 29 يونيو 1993: يجب ان يكون راسمال شركة المساهمة بمقدار خمسة (5) ملايين دينار جزائري على الاقل، اذا ما لجات الشركة علنية للادخار، ومليون دينار على الاقل في الحالة المخالفة.
ويجب ان يكون تخفيض راس المال الى مبلغ اقل متبوعا، في اجل سنة واحدة، بزيادة تساوي المبلغ المذكور في المقطع السابق، الا اذا تحولت في ظرف نفس الاجل الى شركة ذات شكل اخر.
وفي غياب ذلك، يجوز لكل معني بالامر المطالبة قضايا بحل الشركة بعد انذار ممثليها بتسوية الوضعية.
تنقضي الدعوى بزوال سبب الحل في اليوم الذي تبت فيه المحكمة في الموضوع ابتدائيا،
#### القسم الثاني
تاسيس شركات المساهمة الفقرة الاولى:
التاسيس باللجوء العلني للادخار
المادة 595 م ت 93-08 + استدراك ج ر عدد 43 المؤرخة في 29 يونيو 1993: يحرر الموثق مشروع القانون الاساسي لشركة المساهمة، بطلب من مؤسس او اكثر، وتودع نسخة من هذا العقد بالمركز الوطني للسجل التجاري.
ينشر المؤسسون تحت مسؤوليتهم اعلانا حسب الشروط المحددة عن طريق التنظيم.
لا يقبل اي اكتتاب اذا لم تحترم الاجراءات المقررة في المقطعين الاول والثاني اعلاه.
المادة 596 م ت 93-08 + استدراك ج ر عدد 43 المؤرخة في 29 يونيو 1993:
يجب ان يكتتب راس المال بكامله، وتكون الاسهم النقدية مدفوعة عند الاكتتاب بنسبة الربع (1/4) على الاقل من قيمتها الاسمية، ويتم وفاء الزيادة مرة واحدة او عدة مرات بناء على قرار من مجلس الادارة او مجلس المديرين حسب كل حالة، في اجل لا يمكن ان يتجاوز خمس (5) سنوات ابتداء من تاريخ تسجيل الشركة في السجل التجاري. لا يمكن مخالفة هذه القاعدة الا بنص تشريعي صريح· وتكون الاسهم العينية مسددة القيمة بكاملها حين اصدارها.
المادة 597 م ت 93-08 + استدراك ج ر عدد 43 المؤرخة في 29 يونيو 1993:
يتم اثبات الاكتتاب بالاسهم النقدية بموجب بطاقة اكتتاب تعد حسب الشروط المحددة عن طريق التنظيم.
المادة 598 م ت 93-08 + استدراك ج ر عدد 43 المؤرخة في 29 يونيو 1993: تودع الاموال الناتجة عن الاكتتابات النقدية وقائمة المكتتبين مع ذكر المبالغ التي يدفعها كل مكتتب، لدى موثق او لدى مؤسسة مالية مؤهلة قانونا.
المادة 599
م ت 93-08: تكون الاكتتابات والمبالغ المدفوعة مثبتة في تصريح المؤسسين بواسطة عقد موثق.
يؤكد الموثق بناء على تقديم بطاقات الاكتتاب، في مضمون العقد الذي يحرره، ان مبلغ الدفعات المصرح بها من المؤسسين يطابق مقدار المبالغ المودعة اما بين يدي او لدى المؤسسات المالية المؤهلة قانونا.
المادة 600
م ت 93-08: يقوم المؤسسون بعد التصريح بالاكتتاب والدفعات، باستدعاء المكتتبين الى جمعية عامة تاسيسية حسب الاشكال والاجال المنصوص عليها عن طريق التنظيم.
تثبت هذه الجمعية ان راس المال مكتتب به تماما، وان مبلغ الاسهم مستحق الدفع. وتبدي رايها في المصادقة على القانون الاساسي الذي لا يقبل التعديل الا باجماع اراء جميع المكتتبين، وتعين القائمين بالادارة الاولين او اعضاء مجلس المراقبة وتعين واحدا او اكثر من مندوبي الحسابات، كما يجب ان يتضمن محضر الجلسة الخاص بالجمعية عند الاقتضاء اثبات قبول القائمين بالادارة او اعضاء مجلس المراقبة ومندوبيالحسابات وظائفهم.
المادة 601 م ت 93-08 + استدراك ج ر عدد 43 المؤرخة في 29 يونيو 1993:
يعين في حالة ما اذا كانت الحصص المقدمة عينية، ما عدا في حالة وجود احكام تشريعية خاصة، مندوب واحد للحصص او اكثر بقرار قضائي بناء على طلب المؤسسين او احدهم، ويخضع هؤلاء لاحكام التنافي المنصوص عليها في المادة 715 مكرر 6 ادناه.
يقع تقدير قيمة الحصص العينية على مسؤولية مندوبي الحصص، ويوضع التقرير المودع لدى المركز الوطني للسجل التجاري مع القانون الاساسي تحت تصرف المكتتبين بمقر الشركة.
يجب على الجمعية العامة التاسيسية ان تفصل في تقدير الحصص العينية. ولا يجوز لها ان تخفض هذا التقدير الا باجماع المكتتبين.
و عند عدم الموافقة الصريحة عليه من مقدمي الحصص المشار اليها بالمحضر، تعد الشركة غير مؤسسة.
المادة 602
م ت 93-08: لمكتتبي الاسهم حق الاقتراع بانفسهم او بواسطة ممثليهم حسب الشروط المنصوص عليها في المادة 603 ادناه.
وتتداول الجمعية التاسيسية حسب شروط اكتمال النصاب والاغلبية المقررة في الجمعيات غير العادية.
المادة 603
م ت 93-08: لكل مكتتب عدد من الاصوات يعادل عدد الحصص التي اكتتب بها، دون ان يتجاوز ذلك بنسبة 5 % من العدد الاجمالي للاسهم· ولوكيل المكتتب عدد الاصوات التي يملكها موكله حسب نفس الشروط ونفس الحد.
وعندما تتداول الجمعية حول الموافقة على حصة عينية، فلا تؤخذ في حساب الاغلبية اسهم مقدم الحصة.
وليس لمقدم الحصة صوت في المداولة لا لنفسه ولا بصفته وكيلا.
المادة 604
م ت 93-08: لا يجوز ان يسحب وكيل الشركة الاموال الناتجة عن الاكتتاب النقدية قبل تسجيل الشركة في السجل التجاري.
واذا لم تؤسس الشركة في اجل ستة اشهر ابتداء من تاريخ ايداع مشروع القانون الاساسي بالمركز الوطني للسجل التجاري، جاز لكل مكتتب ان يطالب امام القضاء بتعيين وكيل يكلف بسحب الاموال لاعادتها للمكتتبين بعد خصم مصاريف التوزيع.
واذا قرر المؤسس او المؤسسون فيما بعد تاسيس الشركة وجب القيام بايداع الاموال من جديد وتقديم التصريح المنصوص عليه في المادتين 598 و599 المذكورتين اعلاه.
الفقرة الثانية:
التاسيس دون اللجوء العلني للادخار
المادة 605
م ت 93-08: تطبق احكام الفقرة الاولى اعلاه ما عدا المواد 595 و597 و600و601، ( المقاطع 2 و3 و4) و602 و603، عندما لا يتم اللجوء علانية للادخار.
المادة 606 م ت 93-08 + استدراك ج ر عدد 43 المؤرخة في 29 يونيو 1993:
تثبت الدفعات بمقتضى تصريح من مساهم او اكثر في عقد موثق· يتصرف الموثق على النحو المنصوص عليه في المادة 599 بناء على تقديم قائمة المساهمين المحتوية على المبالغ التي يدفعها كل مساهم.
المادة 607
م ت 93-08: يشتمل القانون الاساسي، على تقدير الحصص العينية· ويتم هذا التقدير بناء على تقرير ملحق بالقانون الاساسي يعده مندوب الحصص تحت مسؤوليته.
ويتبع نفس الاجراء، اذا تم اشتراط امتيازات خاصة.
المادة 608
م ت 93-08: يوقع المساهمون القانون الاساسي، اما بانفسهم او بواسطة وكيل مزود بتفويض خاص، بعد التصريح الموثق بالدفعات وبعد وضع التقرير المشار اليه في المادة السابقة تحت تصرف المساهمين حسب الشروط والاجال المحددة عن طريق التنظيم.
المادة 609
م ت 93-08: يعين القائمون بالادارة الاولون واعضاء مجلس المراقبة الاولون ومندوبو الحسابات الاولون في القوانين الاساسية.
#### القسم الثالث
ادارة شركة المساهمة وتسييرها
القسم الفرعي الاول
مجلس الادارة
المادة 610
م ت 93-08: تولى ادارة شركة المساهمة مجلس ادارة يتالف من ثلاثة اعضاء على الاقل ومن اثنى عشر عضوا على الاكثر. وفي حالة الدمج، يجوز رفع العدد الكامل للقائمين بالادارة الى العدد الكامل للقائمين بالادارة الممارسين منذ اكثر من ستة اشهر دون تجاوز اربع وعشرين (24) عضوا.
وعدا حالة الدمج الجديد، فانه لا يجوز اي تعيين لقائمين جدد بالادارة ولا استخلاف من توفى من القائمين بالادارة او استقال او عزل مادام عدد القائمين بالادارة لم يخفض الى اثنى عشر (12) عضوا
المادة 611
م ت 93-08: تنتخب الجمعية العامة التاسيسية او الجمعية العامة العادية القائمين بالادارة· وتحدد مدة عضويتهم في القانون الاساسي دون ان يتجاوز ذلك ست (60) سنوات.
المادة 612 م ت 93-08 + استدراك ج ر عدد 43 المؤرخة في 29 يونيو 1993:
لا يمكن شخصا طبيعيا الانتماء في نفس الوقت الى اكثر من خمسة 05 مجالس ادارة لشركات مساهمة يوجد مقرها بالجزائر.
ويجوز تعيين شخص معنوي قائما بالادارة في عدة شركات، وفي هذه الحالة لا تطبق احكام المقطع الاول على الممثلين الدائمين للاشخاص المعنويين· ويجب عليه عند تعيينه اختيار ممثل دائم يخضع لنفس الشروط والواجبات ويتحمل نفس المسؤوليات المدنية والجزائية كما لو كان قائما بالادارة باسمه الخاص، دون المساس بالمسؤولية التضامنية للشخص المعنوي الذي يمثله.
وعندما يقوم الشخص المعنوي بعزل ممثله، يجب عليه العمل في نفس الوقت على استبداله.
المادة 613
م ت 93-08: يجوز اعادة انتخاب القائمين بالادارة كما يحوز للجمعية العامة العادية عزلهم في اي وقت.
المادة 614
م ت 93-08: كل تعيين مخالف للاحكام السابقة يعتبر باطلا ماعدا التعيين الواقع حسب الشروط المنصوص عليها في المادة 617 ادناه.
المادة 615 م ت 93-08 + استدراك ج ر عدد 43 المؤرخة في 29 يونيو 1993:
لا يجوز للاجير المساهم في الشركة ان يعين قائما بالادارة الا اذا كان عقد عمله سابقا بسنة واحدة على الاقل لتعيينه ومطابقا لمنصب العمل الفعلي، دون ان يضيع منفعة عقد العمل، ويعتبر كل تعيين مخالف لاحكام هذه الفقرة باطلا، لايؤدي هذا البطلان الى الغاء المداولات التي ساهم فيها القائم بالادارة المعين بصورة مخالفة للقانون.
في حالة الدمج، يمكن ان يكون عقد العمل قد ابرم مع احدى الشركات المدمجة.
المادة 616
م ت 93-08: لا يجوز لقائم بالادارة ان يقبل من الشركة عقد عمل بعد تاريخ تعيينه فيها.
المادة 617
م ت 93-08: يجوز لمجلس الادارة بين جلستين عامتين ان يسعى الى تعيينات مؤقتة، في حالة شغور منصب قائم بالادارة او اكثر، بسبب الوفاة او الاستقالة.
اذا اصبح عدد القائمين بالادارة اقل من الحد الادنى القانوني وجب على القائمين بالادارة الباقين ان يستدعوا فورا الجمعية العامة العادية للانعقاد قصد اتمام عدد اعضاء المجلس.
واذا اصبح عدد القائمين بالادارة اقل من الحد الادنى المنصوص عليه في القانون الاساسي دون ان يقل عن الحد الادنى القانوني، وجب على مجلس الادارة ان يسعى في التعيينات المؤقتة قصد اتمام العدد في اجل ثلاثة اشهر ابتداء من اليوم الذي وقع فيه الشغور.
المادة 618
م ت 93-08: تعرض التعيينات التي يقوم بها المجلس بمقتضى المقطعين 1 و3 من المادة 617 اعلاه، على الجمعية العامة العادية المقبلة للمصادقة عليها، وعند عدم المصادقة، فان المداولات المتخذة والتصرفات التي قام بها المجلس سابقا تعتبر صحيحة على اي حال.
واذا اهمل المجلس القيام بالتعيينات المطلوبة او استدعاء الجمعية، جاز لكل معني بالامر ان يطلب من القضاء تعيين وكيل يكلف باستدعاء الجمعية العامة لاجراء التعيينات او المصادقة على التعيينات المذكورة في المادة السابقة.
المادة 619
م ت 93-08: يجب على مجلس الادارة ان يكون مالكا لعدد من الاسهم يمثل على الاقل 20 % من راسمال الشركة، ويحدد القانون الاساسي العدد الادنى من الاسهم التي يحوزها كل قائم بالادارة.
تخصص هذه الاسهم باكملها لضمان جميع اعمال التسيير، بما فيها الاعمال الخاصة باحد القائمين بالادارة، وهي غير قابلة للتصرف فيها.
اذا كان القائم بالادارة في اليوم الذي يقع فيه تعيينه مالكا للعدد المطلوب من الاسهم او اذا توقفت اثناء توكيله ملكيته لها فانه يعتبر مستقيلا تلقائيا اذا لم يصحح وضعيته في اجل ثلاثة اشهر .
المادة 620
م ت 93-08: يجوز للقائم بالادارة السابق او لذوي حقوقه استرجاع التصرف في اسهم الضمان، بمجرد مصادقة الجمعية العامة العادية على حسابات السنة المالية الاخيرة والمتعلقة بادارته.
المادة 621
يسهر مندوبو الحسابات تحت مسؤولياتهم على مراعاة الاحكام المشار اليها في المادتين 619 و620 ويبلغون عن مخالفة في تقريرهم المرفوع للجمعية العامة السنوية·
المادة 622
م ت 93-08: يخول مجلس الادارة كل السلطات للتصرف في كل الظروف باسم الشركة، ويمارس هذه السلطات في نطاق موضوع الشركة مع مراعاة السلطات المسندة صراحة في القانون لجمعيات المساهمين.
المادة 623
م ت 93-08: تلتزم الشركة، في علاقاتها مع الغير حتى باعمال مجلس الادارة التي لا تتصل بموضوع الشركة، الا اذا ثبت ان الغير كان يعلم بان العمل تجاوز هذا الموضوع، او كان لا يستطيع ان يجهله مراعاة للظروف، ومن المستبعد ان يكون نشر القانون الاساسي وحده كاف لاقامة هذه البينة لا يحتج على الغير باحكام القانون الاساسي التي تحد من صلاحيات مجلس الادارة.
المادة 624 م ت 93-08 + استدراك ج ر عدد 43 المؤرخة في 29 يونيو 1993:
يجوز لمجلس الادارة ان ياذن لرئيسه او لمدير عام، حسب الحالة، باعطاء الكفالات او الضمانات الاحتياطية او الضمانات باسم الشركة في حدود كامل المبلغ الذي يحدده.
ويمكن ان يحدد كذلك في ذلك الاذن عن طريق الالتزام مبلغا لا يمكن ان يتجاوزه قيمة الكفالة او الضمان الاحتياطي او الضمان الذي تعطيه الشركة.
واذا تجاوز الالتزام احد المبالغ المحددة على الشكل المذكور، فيجب الحصول على اذن مجلس الادارة في كل حالة.
ولا يمكن ان تتجاوز مدة الاذون المشار اليها في المقطع 3 اعلاه سنة واحدة مهما كانت مدة الالتزامات المكفولة او المضمونة لاحتياطا او المضمونة.
وخلافا لاحكام المقطعين 2 و4 اعلاه، يجوز ان يؤذن لرئيس مجلس الادارة او المدير العام باعطاء الكفالات او الضمانات الاحتياطية او الضمانات للادارة الجبائية والجمركية دون تحديد المبلغ او المدة.
ويجوز لرئيس مجلس الادارة او المدير العام ان يفوض تحت مسؤوليته جزء من السلطات المسندة له تطبيقا لاحكام المقاطع السابقة.
ولا اذا اعطيت الكفالات او الضمانات الاحتياطية او الضمانات لمبلغ اجمالي يتجاوز الحد المعين للمدة الجارية، فان التجاوز لا يحتج به على الغير الذي لا علم له بذلك الا اذا كان مبلغ الالتزام المذكور يتجاوز وحده احدى الحدود التي سطرها مجلس الادارة تطبيقا للمقطع الاول المذكور انفا.
تنشر مجموع هذه الاذون والسلطات التي يمنحها مجلس الادارة في شكل اعلانات قانونية في النشرة الرسمية لاعلانات القانونية بعنوان الاعلانات المالية.
ويبدا الاحتجاج بها على الغير ابتداء من تاريخ النشر.
المادة 625 م ت 93-08 + استدراك ج ر عدد 43 المؤرخة في 29 يونيو 1993:
يكون نقل مقر الشركة في نفس المدينة بقرار مجلس الادارة.
اما اذا تقرر نقله خارج هذه المدينة، فان القرار يكون اختصاص الجمعية العامة العادية.
المادة 626
م ت 93-08: لا تصح مداولة مجلس الادارة الا اذا حضر نصف عدد اعضائه على الاقل.
ويعتبر كل شرط مخالف كان لم يكن.
وتؤخذ القرارات باغلبية اصوات الاعضاء الحاضرين ما لم ينص القانون الاساسي على اغلبية اكثر.
ويرجح صوت رئيس الجلسة عند تعادل الاصوات ما لم ينص على خلاف ذلك في القانون الاساسي.
المادة 627
م ت 93-08: يتعين على القائمين بالادارة ومجموع الاشخاص المدعوين لحضور اجتماعات مجلس الادارة، كتم المعلوماتذات الطابع السري او التي تعتبر كذلك.
المادة 628 م ت 93-08 + استدراك ج ر عدد 43 المؤرخة في 29 يونيو 1993:
لا يجوز تحت طائلة البطلان، عقد اي اتفاقية بين الشركة واحد القائمين بادارتها سواء كان بصورة مباشرة او غير مباشرة، الا بعد استئذان الجمعية العامة مسبقا، بعد تقديم تقرير من مندوب الحسابات.
ويكون الامر كذلك بخصوص الاتفاقيات التي تعقد بين الشركة ومؤسسة اخرى وذلك اذا كان احد القائمين بادارة الشركة مالكا ام لا، مسيرا ام قائما بالادارة او مديرا للمؤسسة وعلى القائم بالادارة الذي يكون في حالة من الحالات المذكورة ان يصرح بذلك الى مجلس الادارة.
ولا تسري الاحكام الانفة الذكر على الاتفاقيات العادية التي تتناول عمليات الشركة مع زبائنها، ويحظر تحت البطلان المطلق على القائمين بادارة الشركة يعقدوا على اي وجه من الوجوه قروضا لدى الشركة او ان يحصلوا منها على فتح حساب جار لهم على المكشوف او بطريقة اخرى،
كما يحظر عليهم ان يجعلوا منها كفيلا او ضامنا احتياطيا لالتزاماتهم تجاه الغير، وعلى مندوبي الحسابات ان يقدموا للجمعية العامة تقريرا خاصا عن الاتفاقيات التي رخص بها المجلس.
وتتولى الجمعية العامة الفصل في تقرير مندوب الحسابات، ولا يجوز الطعن في الاتفاقات التي تصادق عليها الا في حالة التدليس.
ولا يجوز للقائم او القائمين بالادارة المعنيين ان يشتركوا في التصويت ولا تؤخذ في الاعتبار اسهمهم لحساب النصاب والاغلبية.
المادة 629
م ت 93-08: تنتج الاتفاقيات التي توافق او لا توافق عليها الجمعية اثارها تجاه الغير ما لم تكن ملغاة بسبب التدليس.
وحتى في حالة عدم وجود التدليس، فان العواقب الضارة بالشركة من جراء الاتفاقيات غير الموافق عليها، يمكن ان تلقى على عاتق القائم بالادارة او المدير العام المعني، وعند الاقتضاء على عاتق الاعضاء الاخرين في مجلس الادارة.
المادة 630 م ت 93-08 + استدراك ج ر عدد 43 المؤرخة في 29 يونيو 1993:
مع عدم الاخلال بمسؤولية القائم بالادارة او المدير العام المعني بالامر، فان الاتفاقيات المشار اليها في المادة 628، المقطع 2 و3 و4 والمبرمة دون الاذن المسبق من مجلس الادارة، يجوز ان تلغى اذا كانت لها عواقب ضارة بالشركة.
وتتقادم دعوى البطلان بمرور ثلاث سنوات ابتداء من تاريخ الاتفاقية، غير انه في حالة اخفاء الاتفاقية، فان مدة التقادم تؤجل الى اليوم الذي تم فيه كشف هذه الاتفاقية.
يمكن ان يغطي البطلان بتصويت من الجمعية العامة بناء على تقرير خاص من مندوبي الحسابات الذين يعرضون فيه الظروف التي ادت الى عدم اتباع اجراء الاذن، وتطبق احكام المادة 628 المقطع 5 منها.
المادة 631
م ت 93-08: مع مراعاة احكام المادة 615، فانه لا يجوز للقائمين بالادارة ان يحصلوا من الشركة على اية اجرة دائمة كانت ام غير دائمة، ما عدا الاجور المبينة في المواد 632 و633 و634 و639 ادناه.
يعتبر باطلا كل قرار مخالف لذلك.
المادة 632 م ت 93-08 + استدراك ج ر عدد 43 المؤرخة في 29 يونيو 1993:
تمنح الجمعية العامة لمجلس الادارة مكافاة عن نشاطات اعضائه، مبلغا ثابتا سنويا عن بدل الحضور.
ويقيد هذا المبلغ على تكاليف الاستغلال.
وتمنح مكافات نسبية المجلس الادارة طبقا للشروط المنصوص عليها في المادتين 727و728 ادناه.
يحدد مجلس الادارة كيفيات توزيع المبالغ الاجمالية التي تمثل بدل الحضور والنسب بين اعضائه.
المادة 633
م ت 93-08: يجوز لمجلس الادارة منح اجور استثنائية عن المهام او الوكالات المعهود بها للقائمين بالادارة، وفي هذه الحالة يجب ان تخضع هذه الاجور المقيدة على تكاليف الاستغلال لاحكام المواد من 628 الى 630.
المادة 634
م ت 93-08: يجوز لمجلس الادارة ان ياذن بتسديد مصاريف والتنقلات وكذا المصاريف التي اداها القائمون بالادارة في مصلحة الشركة.
المادة 635
م ت 93-08: ينتخب مجلس الادارة من بين اعضائه رئيسا له شريطة ان يكون شخصا طبيعيا وذلك تحت طائلة بطلان التعيين، كما يحدد مجلس الادارة اجره.
المادة 636
م ت 93-08: يعين الرئيس لمدة لا تتجاوز مدة نيابته كقائم بالادارة وهو قابل لاعادة انتخابه.
ويجوز لمجلس الادارة ان يعزله في اي وقت.
ويعد كل حكم مخالف لذلك كان لم يكن.
المادة 637
م ت 93-08: في حالة وقوع مانع مؤقت للرئيس او وفاته او استقالته او عزله، يجوز لمجلس الادارة ان ينتدب قائما بالادارة ليقوم بوظائف الرئيس.
وفي حالة المانع المؤقت، يمنح هذا الانتداب لمدة محددة قابلة للتجديد، وفي حالة الوفاة او الاستقالة او الاقالة، تستمر هذه المدة الى غاية انتخاب رئيس جديد.
المادة 638 م ت 93-08 + استدراك ج ر عدد 43 المؤرخة في 29 يونيو 1993:
يتولى رئيس مجلس الادارة تحت مسؤوليته، المديرية العامة للشركة ويمثل الشركة في علاقاتها مع الغير.
يتمتع الرئيس بالسلطات الواسعة للتصرف بالاسم الشركة في كل الظروف مع مراعاة السلطات التي يخولها القانون صراحة لجمعيات المساهمين وكذا السلطات المخصصة بكيفية خاصة لمجلس الادارة وفي حدود موضوع الشركة.
وفي علاقاتها مع الغير، تكون الشركة ملتزمة حتى باعمال رئيس مجلس الادارة غير التابعة لموضوع الشركة ما لم يثبت ان الغير كان يعلم ان العمل يتجاوز هذا الموضوع ولا يمكنه تجاهله نظرا للظروف، مع استبعاد كون نشر القانون الاساسي يكفي وحده لتاسيس هذه البينة.
لا يحتج على الغير باحكام القانون الاساسي او قرارات مجلس الادارة المحددة لهذه السلطات.
المادة 639 م ت 93-08 + استدراك ج ر عدد 43 المؤرخة في 29 يونيو 1993:
يجوز لمجلس الادارة بناء على اقتراح الرئيس، ان يكلف شخصا واحدا او اثنين من الاشخاص الطبيعيين ليساعد الرئيس كمديرين عامين
المادة 640
م ت 93-08: يجوز لمجلس الادارة عزل المديرين العامين في اي وقت، بناء على لاقتراح الرئيس، وفي حالة وفاة الرئيس او استقالته او عزله، يحتفظ المديران العامان بوظائفهما واختصاصاتهما الى تاريخ تعيين رئيس جديد، الا اذا اتخذ المجلس قرارا مخالفا.
المادة 641 م ت 93-08 + استدراك ج ر عدد 43 المؤرخة في 29 يونيو 1993:
يحدد مجلس الادارة بالاتفاق مع رئيسه مدى ومدة السلطات المخولة للمديرين العامين، واذا كان احدهما قائما بالادارة فمدة وظيفته لا تكون اكثر من مدة وكالته.
وللمديرين العامين نحو الغير نفس السلطات التي يتمتع بها الرئيس.
القسم الفرعي الثاني
مجلس المديرين ومجلس المراقبة
الفقرة الاولى
مجلس المديرين
المادة 642 م ت 93-08: يجوز النص القانون الاساسي لكل شركة مساهمة، على ان هذه الشركة تخضع لاحكام هذا القسم الفرعي.
يمكن ان تقرر الجمعية العامة غير العادية اثناء وجود الشركة ادراج هذا الشرط في القانون الاساسي او الغاءه.
المادة 643 م ت 93-08 + استدراك ج ر عدد 43 المؤرخة في 29 يونيو 1993:
يدير شركة المساهمة مجلس مديرين يتكون من ثلاثة (3) الى خمسة (5) اعضاء.
ويمارس مجلس المديرين وظائفه تحت رقابة مجلس مراقبة.
المادة 644 م ت 93-08: يعين مجلس المراقبة اعضاء مجلس المديرين ويسند الرئاسة لاحدهم.
وتحت طائلة البطلان، يعتبر اعضاء مجلس المديرين اشخاصا طبيعيين.
المادة 645 م ت 93-08 + استدراك ج ر عدد 43 المؤرخة في 29 يونيو 1993:
يجوز للجمعية العامة بناء على اقتراح من مجلس المراقبة، عزل اعضاء مجلس المديرين.
و في حالة ارتباط المعني بالامر بعقد عمل، فان تجريده من عضويته في مجلس المديرين لا يترتب عنه فسخ عقد العمل، وفي هذه الحالة يعاد ادماجه في منصب عمله الاصلي او في منصب عمل مماثل.
المادة 646 م ت 93-08 + استدراك ج ر عدد 43 المؤرخة في 29 يونيو 1993:
يحدد القانون الاساسي مدة عضوية مجلس المديرين ضمن حدود تتراوح من عامين الى ست سنوات، وعند عدم وجود احكام قانونية اساسية صريحة تقدر مدة العضوية باربع سنوات.
وفي حالة الشغور، يتم تعيين الخلف للفترة المتبقية، الى غاية تجديد مجلس المديرين.
المادة 647 م ت 93-08: يحدد عقد التعيين كيفية دفع اجر اعضاء مجلس المديرين ومبلغ ذلك.
المادة 648
م ت 93-08: يتمتع مجلس المديرين بالسلطات الواسعة للتصرف باسم الشركة في كل الظروف.
ويمارس هذه السلطات في حدود موضوع الشركة مع مراعاة السلطات التي يخولها القانون صراحة لمجلس المراقبة وجمعيات المساهمين
المادة 649 م ت 93-08: تكون الشركة ملزمة في علاقاتها مع الغير، حتى باعمال مجلس المديرين غير التابعة لموضوع الشركة ما لم يثبت ان الغير كان يعلم ان العمل يتجاوز هذا الموضوع او لا يمكنه تجاهله نظرا للظروف مع استبعاد كون نشر القانون الاساسي يكفي وحده لتاسيس هذه البينة.
لا يحتج على الغير باحكام القانون الاساسي التي تحدد سلطات مجلس المديرين.
المادة 650 م ت 93-08: يتداول مجلس المديرين ويتخذ قراراته حسب الشروط التي يحددها القانون الاساسي.
المادة 651 م ت 93-08: يتم نقل مقر الشركة في نفس المدينة بقرار مجلس المراقبة، واذا ما تقرر نقله خارج هذه المدينة، فان القرار يكون من اختصاص الجمعية العامة العادية.
المادة 652 م ت 93-08 + استدراك ج ر عدد 43 المؤرخة في 29 يونيو 1993: يمثل رئيس مجلس المديرين الشركة في علاقاتها مع الغير.
غير انه يجوز ان يؤهل القانون الاساسي مجلس المراقبة لمنح نفس سلطة التمثيل لعضو او عدة اعضاء اخرين في مجلس المديرين.
لا يحتج على الغير باحكام القانون الاساسي التي تحدد سلطة تمثيل اعضاء مجلس المديرين.
المادة 653 م ت 93-08: لا تمنح مهمة رئيس مجلس المديرين لصاحبها سلطة ادارة اوسع من تلك التي منحت للاعضاء الاخرين في مجلس المديرين، مع مراعاة احكام المادة السابقة.
الفقرة الثانية
مجلس المراقبة
المادة 654 م ت 93-08: يمارس مجلس المراقبة مهمة الرقابة الدائمة للشركة.
ويمكن ان يخضع القانون الاساسي ابرام العقود التي يعددها لترخيص مجلس المراقبة مسبقا.
غير ان اعمال التصرف كالتنازل عن العقارات والتنازل عن المشاركة، وتاسيس الامانات وكذا الكفالات، والضمانات الاحتياطية او الضمانات، تكون موضوع ترخيص صريح من مجلس المراقبة حسب الشروط المنصوص عليها في القانون الاساسي.
المادة 655 م ت 93-08: يقوم مجلس المراقبة في اي وقت من السنة باجراء الرقابة التي يراها ضرورية ويمكنه ان يطلع على الوثائق التي يراها مفيدة للقيام بمهمته.
المادة 656 م ت 93-08: يقدم مجلس المديرين مرة كل ثلاثة اشهر على الاقل وعند نهاية كل سنة مالية، تقريرا لمجلس المراقبة حول تسييره.
يقدم مجلس المديرين بعد قفل كل سنة مالية لمجلس المراقبة، وثائق الشركة المذكورة في المادة 716، ( المقطعين 2 و3 منها )، قصد المراجعة والرقابة.
يقدم مجلس المراقبة للجمعية العامة ملاحظاته على تقرير مجلس المديرين وعلى حسابات السنة المالية.
المادة 657 م ت 93-08: يتكون مجلس المراقبة من سبعة (7) اعضاء على الاقل، ومن اثنى عشر (12) عضوا على الاكثر.
المادة 658 م ت 93-08: خلافا للمادة السابقة، يمكن تجاوز عدد الاعضاء المقدر باثنى عشر عضوا حتى يعادل العدد الاجمالي لاعضاءمجلس المراقبة الممارسين منذ اكثر من ستة اشهر في الشركات المدمجة وذلك دون ان يتجاوز العدد اربع وعشرين (24) عضوا.
المادة 659 م ت 93-08: يجب على اعضاء مجلس المراقبة ان يحوزوا اسهم الضمانات الخاصة بتسييرهم حسب الشروط المنصوص عليها في
المادة 619
المادة 660 م ت 93-08: يسهر مندوب الحسابات تحت مسؤوليته على مراعاة احكام المادة 659 السابقة، ويشير في تقريره الموجه للجمعية العامة، الى كل خرق.
المادة 661 م ت 93-08: لا يمكن اي عضو من مجلس المراقبة الانتماء الى مجلس المديرين.
المادة 662 م ت 93-08: تنتخب الجمعية العامة التاسيسية او الجمعية العامة العادية، اعضاء مجلس المراقبة· ويمكن اعادة انتخابهم مالم ينص القانون الاساسي على خلاف ذلك.
وتحدد فترة وظائفهم بموجب القانون الاساسي دون تجاوز ست (6) سنوات في حالة التعيين من الجمعية العامة· ودون تجاوز ثلاث (3) سنوات في حالة التعيين بموجب القانون الاساسي.
غير انه يمكن في حالة الدمج او الانفصال ان يتم التعيين من الجمعية العامة غير العادية.
ويمكن ان تعزلهم الجمعية العامة العادية في اي وقت.
المادة 663 م ت 93-08: يجوز تعيين شخص معنوي في مجلس المراقبة، وعليه ان يعين ممثلا دائما عند تعيينه، يخضع لنفس الشروط
والالتزامات، ويتحمل نفس المسؤوليات الجزائية والمدنية كما لو كان عضوا باسمه الخاص، دون المساس بالمسؤولية التضامنية للشخص المعنوي الذي يمثله واذا عزل الشخص المعنوي ممثله وجب عليه استخلافه في الوقت نفسه.
المادة 664 م ت 93-08: لا يمكن شخصا طبيعيا الانتماء في نفس الوقت الى اكثر من خمسة مجالس مراقبة لشركات المساهمة التي يكون مقرها في الجزائر.
ولا تطبق احكام المقطع السابق على الممثلين الدائمين للاشخاص المعنويين.
المادة 665 م ت 93-08: يجوز لمجلس المراقبة، بين جلستين عامتين، ان يسعى في التعيينات المؤقتة، وذلك في حالة شغور منصب عضو واحد او اكثر اثر وفاة او استقالة.
واذا اصبح عدد اعضاء مجلس المراقبة اقل من الحد الادنى القانوني، وجب على مجلس المديرين ان يستدعي فورا الجمعية العامة العادية للانعقاد لاتمام عدد اعضاء مجلس المراقبة.
واذا اصبح عدد اعضاء مجلس المراقبة اقل من الحد الادنى المنصوص عليه في القانون الاساسي، دون ان يقل عن الحد الادنى القانوني، وجب على مجلس المراقبة ان يسعى في التعيينات المؤقتة لاتمام العدد في اجل ثلاثة اشهر ابتداء من اليوم الذي وقع فيه الشغور.
تعرض التعيينات التي يقوم بها المجلس بمقتضى المقطعين الاول والثالث المذكورين اعلاه، على الجمعية العامة العادية المقبلة لتصادق عليها.
وعند عدم المصادقة، تعتبر صحيحة كل المداولات والتصرفات التي وقعت سابقا من قبل المجلس.
واذا اهمل المجلس القيام بالتعيينات المطلوبة او اذا لم تستدع الجمعية، جاز لكل معني ان يطلب من القضاء تعيين وكيل، يكلف باستدعاء الجمعية العامة، لاجراء التعيينات والمصادقة على التعيينات المشار اليها في المقطع الثالث اعلاه.
المادة 666 م ت 93-08: ينتخب مجلس المراقبة على مستواه رئيسا يتولى استدعاء المجلس وادارة المناقشات· وتعادل مدة مهمة الرئيس مدة مهمة مجلس المراقبة.
المادة 667 م ت 93-08: لا تصح مداولة مجلس المراقبة، الا بحضور نصف عدد اعضائه على الاقل.
تتخذ القرارات باغلبية الاعضاء الحاضرين او الممثلين، ما لم ينص القانون الاساسي على اغلبية اكثر.
ويرجح صوت الرئيس عند تعادل الاصوات.
المادة 668 م ت 93-08: يمكن الجمعية العامة العادية منح اعضاء مجلس المراقبة مبلغا ثابتا كاجر مقابل نشاطهم· ويقيد مبلغ هذا الاجر في تكاليف الاستغلال.
المادة 669 م ت 93-08: يسوغ لمجلس المراقبة منح اجور استثنائية عن المهام او الوكالات المعهودة لاعضاء هذا المجلس· وفي هذه الحالة، يجب ان تخضع هذه الاجور المقيدة في تكاليف الاستغلال لاحكام المادتين 670 و672 ادناه.
المادة 670 م ت 93-08: تخضع كل اتفاقية تعقد بين شركة ما واحد اعضاء مجلس المديرين او مجلس مراقبة هذه الشركة الى ترخيص مسبق من مجلس المراقبة.
و يتكون الامر كذلك بخصوص الاتفاقيات التي تعقد بصورة غير مباشرة مع احد الاشخاص المشار اليهم في المقطع السابق او التي يتعامل فيها مع الشركة من خلال اشخاص وسطاء.
وتخضع للترخيص المسبق ايضا، الاتفاقيات التي تعقد بين شركة ومؤسسة، اذا كان احد اعضاء مجلس المديرين او مجلس مراقبة الشركة مالكا او شريكا او مسيرا او قائما بالادارة او مديرا عاما للمؤسسة.
تعد كل اتفاقية تبرم دون مراعاة الشروط المذكورة اعلاه باطلة بطلانا مطلقا.
المادة 671 م ت 93-08: يحظر، تحت طائلة البطلان المطلق للعقد، على اعضاء مجلس المديرين وعلى اعضاء مجلس المراقبة، غير الاشخاص المعنوين، ان يقترضوا على اي وجه من الوجوه قروضا لدى الشركة، كما يحظر عليهم ان يجعلوا منها كفيلا او ضامنا احتياطيا لالتزاماتهم الشخصية نحو الغير.
يطبق هذا الحظر نفسه على الممثلين الدائمين للاشخاص المعنويين الاعضاء في مجلس المراقبة.
المادة 672 م ت 93-08: يجب على عضو مجلس المديرين او مجلس المراقبة المعني ان يطلع مجلس المراقبة بمجرد اطلاعه على اتفاقية تسري عليها احكام المادة 670 اعلاه. واذا كان عضوا في مجلس المراقبة، فلا يجوز له ان يشارك في التصويت على الترخيص المطلوب.
يشعر رئيس مجلس المراقبة مندوبي الحسابات بكل الاتفاقيات المرخصة ويخضعها الى مصادقة الجمعية العامة.
يقدم مندوبو الحسابات تقريرا خاصا عن هذه الاتفاقيات الى الجمعية العامة التي تبت في شان التقرير المذكور.
ولا يجوز للمعني ان يشارك في التصويت ولا تؤخذ اسهمه بعين الاعتبار عند حساب النصاب والاغلبية.
تنتج الاتفاقيات المصادق عليها او غير المصادق عليها من الجمعية العامة، اثارها تجاه الغير، ما لم تبطل بسبب التدليس.
وحتى في حالة غياب التدليس، يمكن ان تقع العواقب الضارة بالشركة من جراء الاتفاقيات غير المصادق عليها، على عاتق عضو مجلس المراقبة او مجلس المديرين المعني بالامر، وعند الاقتضاء، على عاتق الاعضاء الاخرين في مجلس المديرين.
المادة 673 م ت 93-08: يمكن اعتبار اعضاء مجلس المديرين واعضاء مجلس المراقبة، المذكورين في المادة 671 اعلاه، مسؤولين عن ديون الشركة في حالة التسوية القضائية او الافلاس.
#### القسم الرابع
جمعيات المساهمين
المادة 674 م ت 93-08: تختص الجمعية العامة غير العادية وحدها بصلاحيات تعديل القانون الاساسي في كل احكامه، ويعتبر كل شرط مخالف لذلك كان لم يكن.
ومع ذلك لا يجوز لهذه الاخيرة ان ترفع من التزامات المساهمين، ما عدا العمليات الناتجة عن تجمع الاسهم التي تمت بصفة منتظمة.
ولا يصح تداولها الا اذا كان عدد المساهمين الحاضرين او الممثلين يملكون النصف على الاقل من الاسهم في الدعوة الاولى وعلى ربع الاسهم ذات الحق في التصويت اثناء الدعوة الثانية. فاذا لم يكتمل هذا النصاب الاخير، جاز تاجيل اجتماع الجمعية الثانية الى شهرين على الاكثر وذلك من يوم استدعائها للاجتماع مع بقاء النصاب المطلوب هو الربع دائما.
وتبت الجمعية العامة فيما يعرض عليها باغلبية ثلثي الاصوات المعبر عنها، على انه لا تؤخذ الاوراق البيضاء بعين الاعتبار اذا لم اجريت العملية عن طريق الاقتراع.
المادة 675 م ت 93-08: تتخذ الجمعية العامة العادية كل القرارات غير المذكورة في المادة 674 السابقة.
ولا يصح تداولها في الدعوة الاولى الا اذا حاز عدد المساهمين الحاضرين او الممثلين على الاقل ربع الاسهم التي لها الحق في التصويت. ولا يشترط اي نصاب في الدعوة الثانية.
وتبت باغلبية الاصوات المعبر عنها، ولا تؤخذ الاوراق البيضاء بعين الاعتبار اذا اجريت العملية عن طريق الاقتراع.
المادة 676 م ت 93-08 + استدراك ج ر عدد 43 المؤرخة في 29 يونيو 1993:
تجتمع الجمعية العامة العادية مرة على الاقل في السنة خلال الستة اشهر التي تسبق قفل السنة المالية، فيما عدا تمديد هذا الاجل بناء على طلب مجلس الادارة او مجلس المديرين حسب الحالة، بامر من الجهة القضائية المختصة التي تبت في ذلك بناء على عريضة.
و لا يقبل هذا الامر اي طعن.
ويقدم مجلس الادارة او مجلس المديرين الى الجمعية العامة بعد تلاوة تقريره جدول حسابات النتائج والوثائق التلخيصية والحصيلة· وفضلا عن ذلك، يشير مندوبو الحسابات في تقريرهم الى اتمام المهمة الى اسندت اليهم طبقا لل
المادة 715 مكرر 4
المادة 677 م ت 93-08: يجب على مجلس الادارة او مجلس المديرين ان يبلغ المساهمين او يضع تحت تصرفهم قبل ثلاثين يوما من انعقاد الجمعية العامة، الوثائق الضرورية لتمكينهم من ابداء الراي عن دراية واصدار قرار دقيق فيما يخص ادارة اعمال الشركة وسيرها.
المادة 678 م ت 93-08:
1- يجب على الشركة ان تبلغ المساهمين او تضع تحت تصرفهم كل المعلومات التالية والمضمنة في وثيقة او اكثر
2- اسماء القائمين بالادارة والمديرين العامين والقابهم ومواطنهم، او عند الاقتضاء بيان الشركات الاخرى التي مارس فيها هؤلاء الاشخاص اعمال تسيير او مديرية او ادارة.
3- نص مشاريع القرارات التي قدمها مجلس الادارة او مجلس المديرين.
4- عند الاقتضاء، نص مشروع القرارات التي قدمها المساهمون وبيان اسبابها.
5- تقرير مجلس الادارة او مجلس المديرين الذي يقدم الى الجمعية.
واذا تضمن جدول الاعمال تسمية القائمين بالادارة او اعضاء مجلس المراقبة او اعضاء مجلس المديرين، او عزلهم:
ا- باسم ولقب وسن المرشحين والمراجع المتعلقة بمهنهم ونشاطاتهم المهنية طيلة السنوات الخمسة الاخيرة، ولا سيما منها الوظائف التي يمارسونها او مارسوها في شركات اخرى.
ب- مناصب العمل او الوظائف التي قام بها المرشحون في الشركة وعدد الاسهم التي يملكونها او يحملونها فيها.
اما اذا كان الامر يتعلق بالجمعية العامة العادية، فيجب ان يذكر جدول حسابات النتائج والوثائق التلخيصية والحصيلة والتقرير الخاص بمندوبي الحسابات المبين لنتائج الشركة خلال كل سنة مالية من السنوات الخمسة الاخيرة او كل سنة مالية مقفلة منذ انشاء الشركة او دمج شركة اخرى في هذه الشركة، اذا كان عددها يقل عن خمسة.
7 اذا كان الامر يتعلق بجمعية عامة غير عادية، تقرير مندوبي الحسابات الذي يقدم الى الجمعية عند الاقتضاء.
المادة 679 م ت 93-08: يرجع حق التصويت المرتبط بالسهم الى المنتفع في الجمعيات العامة العادية، ولمالك الرقبة في الجمعيات العامة غير العادية.
ويمثل المالكون الشركاء للاسهم المشاعة في الجمعيات العامة بواحد منهم او بوكيل وحيد· فاذا لم يحصل اتفاق، عين الوكيل من القضاء بناء على طلب احد المالكين الشركاء الذي يهمه الاستعجال.
ويمارس حق التصويت من مالك الاسهم المرهونة.
المادة 680
م ت 93-08: يحق لكل مساهم ان يطلع خلال الخمسة عشر يوما السابقة لانعقاد الجمعية العامة العادية على ما يلي:
1- جرد جدول حسابات النتائج والوثائق التلخيصية والحصيلة وقائمة القائمين بالادارة وبمجلس الادارة ومجلس المديرين او مجلس المراقبة.
2- تقارير مندوبي الحسابات، التي ترفع للجمعية،
3- المبلغ الاجمالي المصادق على صحته من مندوبي الحسابات، والاجور المدفوعة للاشخاص المحصلين على اعلى اجر، مع العلم ان عدد هؤلاء الاشخاص يبلغ خمسة.
المادة 681 م ت 93-08 + استدراك ج ر عدد 43 المؤرخة في 29 يونيو 1993:
تمسك في كل جمعية ورقة للحضورتتضمن البيانات الاتية:
1- اسم كل مساهم حاضر و لقبهو موطنه و كذا عدد الاصوات التابعة لهذه الاسهم.
2- اسم كل مساهم ممثل و لقبه و موطنه و كذلك اسم موكله و لقبه و موطنه و عدد الاسهم التي يملكها.
يلحق مكتب الجمعية بورقة الحضور، الوكالة التي تتضمن اسم كل موكل و لقبه و موطنه و كذا عدد الاسهم التي يملكها.
و في هذه الحالة لا يلزم مكتب الجمعية بتسجيل البيانات المتعلقة بالمساهمين الممثلين في ورقة الحضور و انما يعين عدد الوكالات الملحقة بهذه الورقة ضمن هذه الاخيرة. و يجب ان تبلغ هذه الوكالات حسب نفس الشروط المتعلقة بورقة الحضور و في نفس الوقت.
و يصدق مكتب الجمعية على صحة ورقة الحضور الموقعة قانونا من حاملي الاسهم الحاضرين و الوكلاء.
المادة 682
م ت 93-08: يرجع كذلك حق الاطلاع على الوثائق المنصوص عليها في المواد 677 و 678 و 680، الى كل واحد من المالكين الشركاء للاسهم المشاعة و الى مالك الرقبة و المنتفع بالاسهم.
المادة 683
م ت 93-08: اذا رفضت الشركة تبليغ الوثائق كليا او جزئيا خلافا لاحكام المواد 677 و 678 و 680 و 682 اعلاه، فيجوز للجهة القضائية المختصة التي تفصل في هذا الشان بنفس طريقة الاستعجال ان تامر بناء على طلب المساهم الذي رفض طلبه، الشركة بتبليغ هذه الوثائق تحت طائلة الاكراه المالي.
المادة 684
م ت 93-08: مع مراعاة الاحكام الواردة في المادتين 603 و 685، يكون حق التصويت المرتبط باسهم راس المال التي تنوب عنها. و لكل سهم صوت على الاقل.
و يعتبر كل شرط مخالف لذلك كان لم يكن.
المادة 685 م ت 93-08 + استدراك ج ر عدد 43 المؤرخة في 29 يونيو 1993:
يجوز ان يحدد القانون الاساسي عدد الاصوات التي يحوزها كل مساهم في الجمعيات، بشرط ان يفرض هذا التحديد على جميع الاسهم دون تمييز فئة عن اخرى.
#### القسم الخامس
الاشكال الخاصة للتنظيم
المادة 686
ملغاة ا 96-27.
#### القسم السادس
تعديل راسمال الشركة
الفقرة الاولى
زيادة راس المال
المادة 687
م ت 93-08: يزاد راسمال الشركة اما باصدار اسهم جديدة او باضافة قيمة للاسهم الموجودة.
المادة 688
م ت 93-08: تصبح الاسهم الجديدة مسددة القيمة اذا قدمت نقدا او بالمقاصة مع ديون معينة المقدار و مستحقة الاداء من الشركة و اما بضم الاحتياط او الارباح او علاوات الاصدار او بما يقدم من حصص عينية و اما بتحويل السندات بامتيازات او بدونها.
المادة 689
م ت 93-08: لا تقرر زيادة راس المال باضافة القيمة الاسمية للاسهم الا بقبول المساهمين بالاجماع، ما عدا اذا تحقق ذلك بالحاق الاحتياط او الارباح او علاوات الاصدار.
المادة 690
م ت 93-08: تصدر الاسهم الجديدة اما بقيمتها الاسمية و اما بتلك القيمة مع زيادة علاوة الاصدار.
المادة 691
م ت 93-08: للجمعية العامة غير العادية وحدها حق الاختصاص باتخاذ قرار زيادة راس المال بناء على تقرير مجلس الادارة او مجلس المديرين حسب الحالات. و اذا تحققت زيادة راس المال بالحاق الاحتياطاو علاوات الاصدار او تحويل سندات الاستحقاق، فتفصل الجمعية العامة خلافا لما ورد في المادة 674 اعلاه، حسب شروط النصاب و الاغلبية المنصوص عليها في المادة 675 اعلاه.
و يجوز للجمعية العامة ان تفوض مجلس الادارة او مجلس المديرين السلطات اللازمة لتحقيق زيادة راس المال مرة واحدة او اكثر، و تحديد الكيفيات و معاينة التنفيذ و القيانم باجراء التعديل المناسب للقانون الاساسي.
و يعتبر كان لم يكن، كل شرط ورد في القانون الاساسي يخول مجلس الادارة او مجلس المديرين، حسب الحالة، سلطة تقرير زيادة راس المال
المادة 692
م ت 93-08: يجب ان تحقق زيادة راس المال في اجل خمس سنوات ابتداء من تاريخ انعقاد الجمعية العامة التي قررت ذلك.
لا يطبق هذا الاجل على زيادات التي يمكن تحقيقها بواسطة تحويل السندات الى اسهم او تقديم سند الاكتتاب، و لا يطبق كذلك على الزيادات التكميلية المخصصة لاصحاب السندات الذين اختاروا التحويل، او اصحاب سندات الاكتتاب الذين يكونون قد مارسوا حقوقهم في الاكتتاب.
كما لا يطبق هذا الاجل على على زيادات راس المال المقدمة نقدا و الناتجة عن اكتتاب اسهم تم اصدارها بعد زوال حق الاختيار.
المادة 693
م ت 93-08: يجب تسديد راس المال بكامله قبل القيام باي اصدار لاسهم جديدة واجبة التسديد نقدا و ذلك تحت ىطائلة بطلان العملية.
و علاوة ذلك، فان زيادة راس المال باللجوء العلني للادخار الذي تم تحقيقه في فترة تقل عن سنتين من تاسيس شركة وفقا للمواد من 605 الى 609، يجب ان يسبقه حسب الشروط المنصوص عليها في المواد 601 الى 603 فحص اصول و خصوم هذه الشركة.
المادة 694
م ت 93-08: تتضمن الاسهم حق الافضلية في الاكتتاب في زيادات راس المال.
للمساهمين بنسبة قيمة اسهمهم، حق الافضلية في الاكتتاب في الاسهم النقدية الصادرة لتحقيق زيادة راس المال.
و يعتبر كل شرط مخالف لذلك كان لم يكن.
يكون هذا الحق قابلا للتداول خلال فترة الاكتتاب، اذا كان السند مقتطعا من الاسهم المتداولة نفسها.
و يكون قابلا للتحويل بنفس الشروط التي تجري على السهم نفسه، اذا كان الامر عكس ذلك.
و يمكن المساهمين التنازل عن حق الافضلية بصفة فردية.
المادة 695
م ت 93-08: اذا لم يكتتب بعض المساهمين في الاسهم التي كان لهم حق الاكتتاب فيها على اساس غير قابل للتخفيض، فان الاسهم التي تصبح متوفرة على هذا الشكل تمنح للمساهمين الذين اكتتبوا على اساس قابل للتخفيض في عدد من الاسهم تزيد عن العدد الذي يستطيعون الاكتتاب فيه على اساس التفاضل بنسبة حقوق الاكتتاب الحائزين عليها، في حدود طلباتهم على اي حال.
المادة 696
م ت 93-08: اذا لم تمتص الاكتتابات القائمة على اساس التفاضل و الصلاحيات التي تمت بموجب الاكتتاب القائمة على اساس قابل للتخفيض مجموع زيادة راس المال، فان الرصيد يوزع من مجلس الادارة او مجلس المديرين، حسب الحالة، اذا لم تقرر الجمعية العامة غير العادية خلاف ذلك.
و في غياب ذلك، لا تتحقق زيادة راس المال.
المادة 697
م ت 93-08: يجوز للجمعية، التي تقرر زيادة راس المال، ان تلغي حق التفاضل في الاكتتاب.
و تفصل تحت طائلة البطلان المداولة بهذا الشان، بناء على تقرير مجلس الادارة او مجلس المديرين، حسب الحالة، و تقرير مجلس مندوبي الحسابات.
المادة 698
م ت 93-08: يخضع الاصدار، الذي يتم باللجوء العني للادخار دون حق التفاضل في اكتتاب اسهم جديدة تمنح لصاحبها نفس حقوق الاسهم القديمة، للشروط التالية:
1- يتم الاصدار في اجل ثلاث سنوات ابتداء من تاريخ انعقاد الجمعية التي قررت ذلك.
2- بالنسبة للشركات التي تكون اسهمها مسجلة في السعر الرسمي لبورصة الاوراق المالية، يكون سعر الاصدار على الاقل مساويا لمعدل الاسعار التي تحققها هذه الاسهم مدة عشرين يوما متتالية و مختارة من بين الاربعين يوما السابقة ليوم بداية الاصدار بعد تصحيح هذا المعدل لمراعاة اختلاف تاريخ الانتفاع.
3- اما بالنسبة للشركات غير تلك المشار اليها في الفقرة 2 اعلاه، فيكون سعر الاصدار على الاقل مساويا اما لحصة رؤوس الاموال الخاصة بالاسهم عن اخر ميزانية موافق عليها في تاريخ الاصدار، و اما لسعر يحدده خبير يعينه القضاء بناء على طلب مجلس الادارة او مجلس المديرين.
المادة 699
م ت 93-08: يخضع الاصدار، الذي يتم باللجوء العلني للادخار دون حق التفاضل في اكتتاب الاسهم الذي لا يمنح لصاحبها نفس حقوق الاسهم القديمة، للشروط التالية:
1 يجب ان يتم الاصدار في اجل سنتين ابتداء من تاريخ انعقاد الجمعية العامة التي قررت ذلك.
2 تحدد الجمعية العامة غير العادية، بناء على تقرير مجلس الادارة او مجلس المديرين و بناء على تقرير خاص من مندوب الحسابات، سعر الاصدار او شروط تحديد هذا السعر.
و عندما لا يتم الاصدار في تاريخ انعقاد الجمعية العامة السنوية حسب القرار، تفصل جمعية عامة غير عادية، بناء على تقرير مجلس الادارة او مجلس المديرين و بناء على تقرير خاص من مندوب الحسابات، في الحفاظ على سعر الاصدار او تعديله او شروط تحديده، و في غياب ذلك يكون قرار الجمعية الاولى باطلا.
المادة 700 م ت 93-08 + استدراك ج ر عدد 43 المؤرخة في 29 يونيو 1993:
يجوز للجمعية العامة غير العادية التي تقرر زيادة راس المال ان تلغي لصالح شخص او اكثر حق التفاضل في اكتتاب المساهمين.
لا يمكن المستفيدين من الاسهم الجديدة اذا كانوا مساهمين، المشاركة في الانتخابات و ذلك تحت طائلة بطلان هذه المداولة. و يتم حساب النصاب و الاغلبية المطلوبين بعد طرح الاسهم التي يملكونها.
تحدد الجمعية العامة غير العادية، بناء على تقرير مجلس الادارة او مجلس المديرين و بناء على تقرير خاص من مندوب الحسابات، سعر اصدار الاسهم الجديدة و شروط تحديد هذا السعر.
المادة 701
م ت 93-08: اذا كانت الاسهم مثقلة بحق الانتفاع، فان حق التفاضل في الاكتتاب المتعلق بها يعود لمالك الرقبة. فاذا باع هذا الخير حقوق الاكتتاب، فان المبالغ الحاصلة من الاحالة او الاموال التي اكتسبها بواسطة هذه المبالغ، تخضع لحق الانتفاع. و اذا اهمل مالك الرقبة ممارسة حقه، فانه يجوز لصاحب حق الانتفاع ان ينوب عنه ليقوم بالاكتتاب في الاسهم الجديدة او بيع الحقوق. و يجوز لمالك الرقبة في هذه الحالة الاخيرة ان يطلب استعمال المبالغ الناتجة من الاحالة من جديد.
و تخضع الاموال المكتسبة بهذه الكيفية لحق الانتفاع.
و تعود ملكية الاسهم الجديدة الى مالك الرقبة بالنسبة لملكية الرقبة و الى صاحب حق الانتفاع بالنسبة لحق الانتفاع.
غير انه اذا تم دفع المال من مالك الرقبة او صاحب حق الانتفاع لتحقيق او اتمام الاكتتاب، فان الاسهم الجديدة لا تكون ملكا لمالك الرقبة و صاحب حق الانتفاع، الا في حدود قيمة حقوق الاكتتاب، و يكون الفائض من الاسهم الجديدة ملكا تاما لمن دفع الاموال.
تطبق احكام هذه المادة في حالة سكوت الاتفاقية الخاصة بالاطراف.
المادة 702 م ت 93-08 + استدراك ج ر عدد 43 المؤرخة في 29 يونيو 1993: يجب الا يقل الاجل الممنوح للمساهمين لممارسة حق الاكتتاب عن ثلاثين يوما ابتداء من تاريخ افتتاح الاكتتاب.
و يقفل اجل الاكتتاب قبل الاجل المحدد له بمجرد القيام بممارسة جميع حقوق الاكتتاب غير القابلة للتخفيض.
المادة 703
م ت 93-08: تقوم الشركة عند بداية الاكتتاب باجراءات الاشهار التي تحدد كيفياتها عن طريق التنظيم.
المادة 704
م ت 93-08: يثبت عقد الاكتتاب ببطاقة اكتتاب، تحدد كيفياهتا عن طريق التنظيم.
المادة 705
م ت 93-08: تكون الاسهم المكتتب فيها نقدا واجبة الوفاء اجباريا عند الاكتتاب بنسبة الربع (1/4) على الاقل من قيمتها الاسمية و عند الاقتضاء بكامل علاوة الاصدار.
و اذا لم تتحقق زيادة راس المال في اجل ستة اشهر ابتداء من افتتاح الاكتتاب، تكون العملية باطلة.
يجب ان يتم وفاء الفائض مرة او اكثر في اجل خمس سنوات ابتداء من اليوم الذي تصبح فيه زيادة راس المال نهائية.
و يجوز ان يتم سحب الاموال الحاصلة من الاكتتاب النقدي بواسطة وكيل الشركة بعد اعداد شهادة المودع.
المادة 706 م ت 93-08 + استدراك ج ر عدد 43 المؤرخة في 29 يونيو 1993:
يثبت الاكتتاب و الدفعات بشهادة المودع المعتمد، المعدة وقت ايداع الاموال بناء على تقديم بطاقة الاكتتاب.
و يتم اثبات وفاء الاسهم بالمقاصة لديون نقدية و مستحقة الاداء على الشركة بواسطة تصريح موثق صادرا اما عن مجلس الادارة او مجلس المديرين او موكليهما. و يقوم هذا التصريح الموثق مقام شهادة المودع.
المادة 707 م ت 93-08 + استدراك ج ر عدد 43 المؤرخة في 29 يونيو 1993:
في حالة ما اذا كانت الحصص المقدمة عينية او كان هناك اشتراط منافع خاصة، فانه يعين واحد او اكثرمن المندوبين المكلفين بتقدير الحصص العينية بقرار قضائي بناء على طلب رئيس مجلس الادارة او مجلس المديرين و يخضع هؤلاء المندوبين للتنافي المنصوص عليه في
المادة 679
و يتم تقدير الحصص العينية و الامتيازات الخاصة تحت مسؤولية هؤلاء المندوبين، و يوضع تقريرهم تحت تصرف المساهمين قبل ثمانية ايام على الاقل من تاريخ انعقاد الجمعية العامة. و تطبق احكام المادة 603 على الجمعية العامة غير العادية.
اذا قررت الجمعية العامة تقدير الحصص و منح المنافع الخاصة، فانها تثبت تحقيق زيادة راس المال.
و اذا خفضت الجمعية تقدير الحصص المقدمة و مكافاة المنافع الخاصة، فان المصادقة الصريحة لتعديلات مقدمي الحصصاو المستفيدين او وكلائهم المرخص لهم قانونا بهذا الشان، تعد واجبة.
فاذا لم يتحقق ذلك فان زيادة راس المال تبقى غير محققة.
و تصبح اسهم الحصص المقدمة بكاملها مسددة بمجرد اصدارها.
المادة 708
م ت 93-08: في حالة تخصيص اسهم جديدة للمساهمين بعد الحاق الاحتياطات او ارباح او علاوات الاصدار الى راس المال، فان الحق المخول على هذا الشكل يكون قابلا للتداول او التحويل. و يبقى تابعا لمالك الرقبة مع مراعاة حقوق صاحب حق الانتفاع.
الفقرة الثانية
استهلاك راس المال
المادة 709
م ت 93-08: يتم استهلاك راس المال بموجب حكم في القانون الاساسي او قرار من الجمعية العامة غير العادية و بواسطة مبالغ قابلة للتوزيع. و لا يمكن تحقيق هذا الاستهلاك الا عن طريق التسديد المتساوي عن كل سهم من نفس الصنف و لا يترتب عنه تخفيض في راس المال.
و تعتبر الاسهم كلية اسهما انتفاعية.
المادة 710 م ت 93-08 + استدراك ج ر عدد 43 المؤرخة في 29 يونيو 1993:
تفقد الاسهم المستهلكة كليا او جزئيا ما يعادل الحق في الربح الاولي و اذا اقتضى الامر، في تعويض القيمة الاسمية، و تحتفظ بكل الحقوق الاخرى.
المادة 711 م ت 93-08 + استدراك ج ر عدد 43 المؤرخة في 29 يونيو 1993:
عندما يكون راس المال مقسما اما الى اسهم راسمال و اسهم مستهلكة جزئيا او كليا اواسهم مستهلكة بصفة غير متساوية، يجوز للجمعية العامة للمساهمين ان تقرر تحويل الاسهم المستهلكة كليا او جزئيا الى اسهم راسمال و ذلك وفقا للشروط المطلوبة لتعديل القانون الاساسي.
و بهذه الصفة، تنص على توقع اقتطاع اجباري في حدود المبلغ المستهلك من الاسهم التي يجب تحويلها من حصة فوائد الشركة لسنة مالية او اكثر تابعة لهذه الاسهم بعد دفع الربح الاول او الفائدة التي يمكن ان ينص عليها القانون الاساسي.
الفقرة الثالثة
تخفيض راس المال
المادة 712 م ت 93-08 + استدراك ج ر عدد 43 المؤرخة في 29 يونيو 1993:
تقرر الجمعية العامة غير العادية تخفيض راس المال، التي يجوز لها ان تفوض مجلس الادارة او مجلس المديرين حسب الحالة، كل الصلاحيات لتحقيقه.
غير انه لا يجوز لها باي حال من الاحوال ان تمس بمبدا المساواة، بين المساهمين.
و يبلغ مشروع تخفيض راس المال الى مندوب الحسابات قبل خمسة و اربعين يوما على الاقل من انعقاد الجمعية.
و عندما يحقق مجلس الادارة او مجلس المديرين، حسب الحالة، العملية بناء على تفويض الجمعية العامة، يحرر محضرا بذلك يقدم للنشر، و يقوم باجراء التعديل المناسب للقانون الاساسي.
المادة 713
م ت 93-08: اذا صادقت الجمعية العامة على مشروع يتضمن تخفيضا في راس المال دون وجود مبرر للخسائر فانه يجوز لممثلي اصحاب الاسهم و الدائنين الذين يكون دينهم سابقا لتاريخ ايداع محضر المداولة بالمركز الوطني للسجل التجاري، ان يعارضوا تخفيض راس المال في اجل ثلاثين يوما.
يلغي قرار قضائي المعارضة او يامر اما بدفع الديون او بانشاء ضمانات اذا قدمت الشركة عرضها و تقرر بان ذلك كاف.
لا يمكن ان تبدا عمليات تخفيض راس المال خلال اجل المعارضة و لا تقبل قبل فصل القاضي في هذه المعارضة عند الاقتضاء.
و اذا قبل القاضي المعارضة، يوقف اجراء تخفيض راس المال فورا حتى تاسيس الضمانات الكافية او تسديد الديون.
و اذا رفض القاضي المعارضة، يمكن البدا في عمليات تخفيض راس المال.
الفقرة الرابعة
اكتتاب الشركات لاسهمها الخاصة او شرائها او رهنها
المادة 714 م ت 93-08 + استدراك ج ر عدد 43 المؤرخة في 29 يونيو 1993:
يحظر على الشركة الاكتتاب لاسهمها الخاصة و شرائها اما مباشرة او بواسطة شخص يتصرف باسمه الخاص لحساب الشركة.
غير انه يجوز للجمعية العامة التي قررت تخفيض راس المال غير مبرر بخسائر ان تسمح لمجلس الادارة او مجلس المديرين بشراء عدد معين من الاسهم قصد ابطالها.
المادة 715 م ت 93-08 + استدراك ج ر عدد 43 المؤرخة في 29 يونيو 1993:
عندما يتم اكتتاب الاسهم او حيازتها من شخص يتصرف باسمه لحساب الشركة، يتعين على هذا الشخص تسديد قيمة الاسهم بالتضامن مع المؤسسين، او حسب الحالة، مع اعضاء مجلس الادارة او مجلس المديرين.
يعتبر هذا الشخص، علاوة على ذلك كانه اكتتب لحسابه الخاص.
المادة 715 مكرر م ت 93-08 + استدراك ج ر عدد 43 المؤرخة في 29 يونيو 1993:
خلافا للمادة 714، المقطع الاول اعلاه، يمكن الشركات التي تكون اسهمها مقبولة في التسعيرة الرسمية لبورصة الاوراق المالية، شراء اسهمها الخاصة في البورصة لتنظيم سعر الاسهم.
و لهذا الغرض، يجب على الجمعية العامة العادية ان تكون قد رخصت صراحة للشركة القيام بعمليات البورصة باسهمها الخاصة، كما انها تحدد كيفية اجراء العملية و لاسيما السعر الاقصى للشراء و السعر الادنى للبيع، و كذا العدد الاقصى من الاسهم الواجب حيازتها و الاجل الذي يجب ان تتم خلاله الحيازة. و لا يمكن منح هذه الرخصة لاجل يفوق سنة واحدة.
المادة 715 مكرر1 م ت 93-08 + استدراك ج ر عدد 43 المؤرخة في 29 يونيو 1993:
يجب على الشركات انم تصرح للسلطة المكلفة بتنظيم عمليات البورصة و مراقبتها بالصفقات التي تنوي القيام بها تطبيقا للمادة 714 المذكورة اعلاه و تعلم لجنة البورصة بعمليات الحيازة التي قامت بها.
المادة 715 مكرر 2
م ت 93-08: يجوز للسطة المكلفة بتنظيم عمليات البورصة و مراقبتها ان تطلب من الشركات المعنية، في اطار المادة 715 مكرر1، كل التوضيحات او التبريرات التي تراها ضرورية.
و اذا لم تتم الاستجابة لهذه الطلبات يجب على السلطة المكلفة بتنظيم عمليات البورصة و مراقبتها ان تتخذ كل الاجراءات لمنع تنفيذ الاوامر التي تصدرها هذه الشركات بصفة مباشرة او غير مباشرة.
المادة 715 مكرر 3
م ت 93-08: يحظر على الشركة رهن اسهمها الخاصة مباشرة او بواسطة شخص يتصرف باسمه الخاص لحساب الشركة.
#### القسم السابع
مراقبة شركات المساهمة
المادة 715 مكرر 4
م ت 93-08: تعين الجمعية العامة العادية للمساهمين مندوبا للحسابات او اكثر لمدة ثلاث سنوات تختارهم من بين المهنيين المسجلين على جدول المصنف الوطني.
و تتمثل مهمتهم الدائمة، باستثناء اي تدخل في التسيير في التحقيق في الدفاتر و الاوراق المالية للشركة، و في مراقبة انتظام حسابات الشركة و صحتها كما يدققون في صحة المعلومات المقدمة في تقرير مجلس الادارة او مجلس المديرين حسب الحالة، وفي الوثائق المرسلة الى المساهمين، حول الوضعية المالية و حساباتها.
و يصدقون على انتظام الجرد وحسابات الشركة و الموازنة، و صحة ذلك. و يتحقق مندوبو الحسابات اذا ما تم احترام مبدا المساواة بين المساهمين.
و يجوز لهؤلاء ان يجروا طيلة السنة التحقيقات او الرقابات التي يرونها مناسبة.
كما يمكنهم استدعاء الجمعية العامة للانعقاد في حالة الاستعجال.
و اذا لم يتم تعيين الجمعية العامة مندوبي الحسابات، او في حالة وجود مانع او رفض واحد او اكثر من مندوبي الحسابات المعنيين، يتم اللجوء الى تعيينهم او استبدالهم بموجب امر من رئيس المحكمة التابعة لمقر الشركة بناء على طلب من مجلس الادارة او مجلس المديرين. يمكن ان يقدم هذا الطلب كل معني و في الشركات التي تلجا علنيا للادخار بواسطة السلطة المكلفة بتنظيم عمليات البورصة و مراقبتها.
المادة 715 مكرر 5
م ت 93-08: عند انتهاء مهام مندوب الحسابات، يقترح على الجمعية العامة عدم تجديد عضويته و يجب على الجمعية العامة سماعه.
المادة 715 مكرر6 م ت 93-08 + استدراك ج ر عدد 43 المؤرخة في 29 يونيو 1993:
لا يجوز ان يعين مندوبا للحسابات في شركة المساهمة:
1 - الاقرباء و الاصهار لغاية الدرجة الرابعة، بما في ذلك القائمين بالادارة، و اعضاء مجلس المديرين و مجلس مراقبة الشركة.
2 - القائمون بالادارة و اعضاء مجلس المديرين او مجلس المراقبة، و ازواج القائمين بالادارة
و اعضاء مجلس المراقبة للشركات التي تملك عشر (1/10) راسمال الشركة و اذا كانت هذه الشركة نفسها تملك عشر (1/10) راسمال هذه الشركات.
3 - ازواج الاشخاص الذين يتحصلون بحكم نشاط دائم غير نشاط مندوب الحسابات على اجرة او مرتبا، اما من القائمين بالادارة او اعضاء مجلس المديرين او من مجلس المراقبة.
4 - الاشخاص الذين منحتهم الشركة اجرة بحكم وظائف غير وظائف مندوب الحسابات في اجل خمس سنوات ابتداء من تاريخ انهاء وظائفهم.
5 - الاشخاص الذين كانوا قائمين بالادارة او اعضاء في مجلس المراقبة او مجلس المديرين، في اجل خمس سنوات ابتداء من تاريخ انهاء وظائفهم.
المادة 715 مكرر7 م ت 93-08: يعين مندوبو الحسابات لثلاث سنوات مالية، و تنتهي مهامهم بعد اجتماع الجمعية العامة العادية التي تفصل في حسابات السنة المالية الثالثة. يبقى مندوب الحسابات المعين من الجمعية بدل مندوب اخر يمارس وظيفته حتى انتهاء مهمة المندوب الذي استخلفه.
و اذا اغفلت الجمعية تعيين مندوب للحسابات، يجوز لكل مساهم ان يطلب من العدالة تعيين مندوب الحسابات، و يبلغ قانونا بالحضور رئيس مجلس الادارة او مجلس المديرين. و تنتهي المهمة الممنوحة عندما تقوم الجمعية العامة بتعيين مندوب او مندوبي الحسابات.
المادة 715 مكرر 8
م ت 93-08: يجوز لمساهم او عدة مساهمين يمثلون على الاقل عشر (1/10) راسمال الشركة، في الشركات التي تلجا علنية للادخار، ان يطلبوا من العدالة، و بناء على سبب مبرر، او مندوبي الحسابات الذين عينتهم الجمعية العامة.
و اذا تمت تلبية الطلب، تعين العدالة مندوبا للحسابات و يبقى هذا الاخير في وظيفته حتى قدوم مندوب الحسابات الذي تعينه الجمعية العامة.
المادة 715 مكرر 9
م ت 93-08: في حالة حدوث خطا او مانع، يجوز بناء على طلب من مجلس الادارة او مجلس المديرين او من مساهم او اكثر يمثلون على الاقل عشر (1/10) راس مال الشركة او الجمعية العامة، انهاء مهام مندوبي الحسابات قبل الانتهاء العادي لهذه الوظائف عن طريق الجهة القضائية المختصة.
###### المادة 715 مكرر 10
م ت 93-08: يطلع مندوبو الحسابات مجلس الادارة او مجلس المديرين او مجلس المراقبة حسب الحالة، بما يلي:
1 عمليات المراقبة و التحقيق التي قاموا بها و مختلف عمليات السبر التي ادوها.
2 مناصب الموازنة و الوثائق الاخرى المتعلقة بالحسابات التي يرون ضرورة ادخال تغيرات عليها بتقديم كل الملاحظات الضرورية حول الطرق التقييمية المستعملة في اعداد هذه الوثائق.
3 المخالفات و الاخطاء التي قد يكتشفونها.
4 النتائج التي تسفر عنها الملاحظات و التصحيحات اعلاه و الخاصة بنتائج السنة المالية مقارنة بنتائج السنة المالية السابقة.
المادة 715 مكرر11 م ت 93-08 + استدراك ج ر عدد 43 المؤرخة في 29 يونيو 1993:
يجوز لمندوب الحسابات ان يطلب توضيحات من رئيس مجلس الادارة او مجلس المديرين الذي يتعين عليه ان يرد على كل الوقائع التي من شانها ان تعرقل استمرار الاستغلال و التي اكتشفها اثناء ممارسة مهامه.
في حالة انعدام الرد او اذا كان هذا الرد ناقصا يطلب مندوب الحسابات من الرئيس او مجلس المديرين استدعاء مجلس الادارة او مجلس المراقبة للمداولة في الوقائع الملاحظة، و يتم استدعاء مندوب الحسابات في هذه الجلسة.
و في حالة عدم احترام هذه الاحكام، او اذا لاحظ مندوب الحسابات انه رغم اتخاذ هذه القرارات بقيت مواصلة الاستغلال معرقلة فانه يقوم حينئذ باعداد تقرير خاص يقدمه لاقرب جمعية عامة مقبلة او لجمعية عامة غير عادية، في حالة الاستعجال، يقوم هو نفسه باستدعاء لتقديم خلاصاته.
###### المادة 715 مكرر 12
م ت 93-08: يتم استدعاء مندوبي الحسابات لاجتماع مجلس الادارة او مجلس المديرين حسب الحالة الذي يقفل حسابات السنة المالية المنتهية و كذا لكل جمعيات المساهمين.
المادة 715 مكرر 13 م ت 93-08 + استدراك ج ر عدد 43 المؤرخة في 29 يونيو 1993:
يعرض مندوبو الحسابات على اقرب جمعية عامة مقبلة، المخالفات و الاخطاء التي لاحظوها اثناء ممارسة مهامهم. و يطلعون، علاوة على ذلك، وكيل الجمهورية بالافعال الجنحية التي اطلعوا عليها. و مع مراعاة احكام الفقرات السابقة، فان مندوبي الحسابات و مساعديهم ملزمون باحترام سر المهنة فيما يخص الافعال و الاعمال و المعلومات التي اطلعوا عليها بحكم ممارسة وظائفهم.
###### المادة 715 مكرر 14
م ت 93-08: مندوبو الحسابات مسئولون، سواء ازاء الشركة او ازاء الغير، عن الاضرار الناجمة عن الاخطاء و للامبالاة التي يكونون قد ارتكبوها في ممارسة وظائفهم. و لا يكونون مسئولين
#### القسم الثامن
تحويل شركات المساهمة
###### المادة 715 مكرر 15
م ت 93-08: يجوز لكل شركة مساهمة ان تتحول الى شركة من نوع اخر اذا كان عند التحويل، قد مر على تاريخ انشائها سنتان على الاقل و اعدت ميزانية السنتين الماليتين و اثبتت موافقة المساهمين.
المادة 715 مكرر16 م ت 93-08 + استدراك ج ر عدد 43 المؤرخة في 29 يونيو 1993:
يتخذ قرار التحويل بناء على تقرير مندوبي الحسابات الذين يشهدون ان رؤوس الاصول تساوي على الاقل را س مال الشركة. يعرض التحويل عند الاقتضاء لموافقة جمعيات اصحاب السندات. و يخضع قرار التحويل لشروط الاشهار المنصوص عليها قانونا.
###### المادة 715 مكرر 17
م ت 93-08: يتطلب التحويل الى شركة تضامن موافقة كل الشركاء. يتقرر التحويل الى شركة توصية بسيطة او شركة مساهمة حسب الشروط المنصوص عليها لتعديل القانون الاساسي و بموافقة كل الشركاء الذين يقبلون ان يصبحوا شركاء متضامنين.
و يتم التحويل الى شركة ذات مسؤولية محدودة وفقا للشروط المقررة لتعديل القانون الاساسي لهذا النوع من الشركات.
#### القسم التاسع
حل شركات المساهمة
###### المادة 715 مكرر 18
م ت 93-08: تتخذ الجمعية العامة غير العادية قرار حل شركة المساهمة الذي يتم قبل حلول الاجل
المادة 715 مكرر19 م ت 93-08 + استدراك ج ر عدد 43 المؤرخة في 29 يونيو 1993:
يجوز للمحكمة ان تتخذ قرار حل الشركة، بناء على طلب كل معني، اذا كان عدد المساهمين قد خفض الى اقل من الحد الادنى القانوني منذ اكثر من عام، و يجوز لها ان تمنح الشركة اجلا اقصاه ستة اشهر لتسوية الوضع، و لا تستطيع اتخاذ قرار حل الشركة اذا تمت هذه التسوية يوم فصلها في الموضوع.
###### المادة 715 مكرر 20
م ت 93-08: اذا كان الاصل الصافي للشركة قد خفض بفعل الخسائر الثابتة في وثائق الحسابات الى اقل من ربع راس مال الشركة، فان مجلس الادارة او مجلس المديرين، حسب الحالة ملزم في خلال الاشهر الاربعة التالية للمصادقة على الحسابات التي كشفت عن هذه الخسائر، باستدعاء الجمعية العامة غير العادية للنظر فيما اذا كان يجب اتخاذ قرار حل الشركة قبل حلول الاجل.
و اذا لم يتقرر الحل، فان الشركة تلزم في هذه الحالة، بعد قفل السنة المالية الثانية على الاكثر التي تلي السنة التي تم فيها التحقق من الخسائر، و مع مراعاة احكام المادة 594 اعلاه، بتخفيض راس مالها بقدر يساوي على الاقل مبلغ الخسائر التي لم تخصم من الاحتياطي، اذا لم يجدد في هذا الاصل الصافي بقدر يساوي على الاقل ربع راسمال الشركة. و في كلتا الحالتين، تنشر اللائحة المصادق عليها من الجمعية العامة حسب الكيفيات المقررة عن طريق التنظيم. و اذا كان لم يعقد اجتماع الجمعية العامة و لم تعقد هده الجمعية اجتماعا صحيحا بعد استدعاء اخير، فانه يجوز لكل معني ان يطالب امام العدالة بحل الشركة.
#### القسم العاشر
المسؤولية المدنية
###### المادة 715 مكرر 21
م ت 93-08: يجوز ان يعتبر مؤسسو الشركة الذين اسند اليهم البطلان و القائمون بالادارة الذين كانوا في وظائفهم وقت وقوع البطلان، متضامنين بالمسؤولية عن الضرر الذي يلحق المساهمين او الغير من جراء حل الشركة. كما يجوز ان تسند نفس مسؤولية التضامن المساهمين الذين لم يحقق في حصصهم المقدمة للشركة او المنافع و لم يصادق عليها.
###### المادة 715 مكرر 22
م ت 93-08: تتقادم دعوى المسؤولية المؤسسة على بطلان الشركة حسب الشروط المنصوص عليها في المادة 743 المقطع الاول.
###### المادة 715 مكرر 23
م ت 93-08: يعد القائمون بالادارة مسؤولين على وجه الانفراد او بالتضامن حسب الحالة اتجاه الشركة او الغير، اما عن المخالفات الماسة بالاحكام التشريعية او التنظيمية المطبقة على شركات المساهمة، و اما عن خرق القانون الاساسي او عن طريق الاخطاء المرتكبة اثناء تسييرهم. اذا شارك عدد كبير من القائمين بالادراة في نفس الافعال، فان المحكمة تحدد حصة كل واحد في تعويض الضرر.
###### المادة 715 مكرر 24
م ت 93-08: لا يجوز للمساهمين بالاضافة الى دعوى التعويض عن الضرر الذي لحقهم شخصيا، ان يقيموا منفردين او مجتمعين دعوى على الشركة بالمسؤولية ضد القائمين بالادارة. و للمدعين حق متابعة التعويض عن كامل الضرر اللاحق بالشركة، و بالتعويضات التي يحكم لهم بها عند الاقتضاء.
###### المادة 715 مكرر 25
م ت 93-08: ككل شرط في القانون الاساسي يقضي بجعل ممارسة دعوى الشركة مشروطا ياخذ الراي المسبق للجمعية العامة او اذنها او يتضمن مبدئيا العدول عن ممارسة هذه الدعوى، يعد كانه لم يكن. و لا يكون لاي قرار صادر عن الجمعية العامة، اي اثر لانقضاء دعوى المسؤولية ضد القائمين بالادارة لارتكابهم خطا اثناء القيام بوكالتهم.
###### المادة 715 مكرر 26
م ت 93-08: تتقادم دعوى المسؤولية ضد القائمين بالادارة مشتركة كانت او فردية بمرور ثلاث سنوات ابتداء من تاريخ ارتكاب العمل الضار، او من وقت العلم به ان كان قد اخفي. غير ان العمل المرتكب اذا كان جناية فان الدعوى في هذه الحالة تتقادم بمرور عشر سنوات.
###### المادة 715 مكرر 27
م ت 93-08: في حالة التسوية القضائية للشركة او افلاسها، يمكن ان يكون الاشخاص، الذين اشارت اليهم الاحكام المتعلقة بالتسوية القضائية او الافلاس او التفليس، مسؤولين عن ديون الشركة وفقا للشروط المنصوص عليها في الاحكام المذكورة.
###### المادة 715 مكرر 28
م ت 93-08: عندما تكون الشركة خاضعة لاحكام المواد من 644 الى 672 المذكور اعلاه، فان اعضاء مجلس المديرين يخضعون لنفس مسؤولية القائمين بالادارة. و في حالة الافلاس او التسوية القضائية، يمكن ان يتحمل اعضاء مجلس المديرين المسؤولية عن ديون الشركة و يخضعون للموانع و سقوط الحق المنصوص عليها في الموضوع.
###### المادة 715 مكرر 29
م ت 93-08: يعتبر اعضاء مجلس المراقبة مسؤولين عن الاخطاء الشخصية المرتكبة اثناء ممارسة وكالتهم. و لا يتحملون اية مسؤولية بسبب اعمال التسيير و نتائجها. و يمكن اعتبارهم مسؤولين مدنيا عن الجنح التي يرتكبها اعضاء مجلس المديرين في حالة درايتهم بها و عدم اخبار الجمعية العامة بذلك. تطبق احكام المادتين 715 مكرر 25 و 715 مكرر 26 المذكورتين اعلاه.
#### القسم الحادي عشر
القيم المنقولة المصدرة من شركات المساهمة
القسم الفرعي الاول
احكام مشتركة
###### المادة 715 مكرر 30
م ت 93-08: القيم المنقولة هي سندات قابلة للتداول و تصدرها شركات المساهمة و تكون مسعرة في البورصة او يمكن ان تسعر، و تمنح حقوقا مماثلة حسب الصنف و تسمح بالدخول بصورة مباشرة او غير مباشرة في حصة معينة من راسمال الشركة المصدرة او حق مديونية عام على اموالها.
###### المادة 715 مكرر 31
م ت 93-08: يحظر اصدار حصص المستفيدين او حصص المؤسسين، تحت طائلة تطبيق العقوبات المنصوص عليها في المادة 811 ادناه.
###### المادة 715 مكرر 32
م ت 93-08: تعتبر القيم المحولة المنقولة اتجاه المصدر سندات غير قابلة للتجزئة مع مراعاة تطبيق المواد المتعلقة بحق الانتفاع و ملكية الرقبة.
###### المادة 715 مكرر 33
م ت 93-08: يمكن شركات المساهمة ان تصدر ما يلي:
1 سندات كتمثيل لراسمالها،
2 سندات كتمثيل لرسوم الديون التي على ذمتها،
3 سندات تعطي الحق في منح سندات اخرى تمثل حصة معينة لراسمال الشركة عن طريق التحويل او التسديد او اي اجراء اخر.
###### المادة 715 مكرر 34
م ت 93-08: تكتسي القيم المنقولة، التي تصدرها شركات المساهمة، شكل سندات للحامل او سندات اسمية. و يمكن ان يفرض الشكل الاسمي للقيم المنقولة عن طريق احكام قانونية او احكام القانون الاساسي.
###### المادة 715 مكرر 35
م ت 93-08: يجوز لكل مالك لسندات اصدار تتضمن سندات للحامل، ان يطلب تحويلها الى سندات اسمية او العكس.
###### المادة 715 مكرر 36
م ت 93-08: يمكن ان ينص القانون الاساسي على ان للشركة الحق في طلب تعريف الحائزين على اسهم او سندات اخرى تمنح على الفور او لاجل، الحق في التصويت في جمعيات مساهميها و كذا عدد السندات التي يملكها كل واحد منهم.
###### المادة 715 مكرر 37
م ت 93-08: يمكن ان تكتسي القيم الصادرة بالجزائر اما شكلا ماديا بتسليم سند او تكون موضوع تسجيل في الحساب. تمسك الشركة المصدرة الحساب عندما تكتسي القيم الصادرة الشكل الاسمي او عن طريق وسيط مؤهل عندما تكتسي شكل قيم لحاملها.
###### المادة 715 مكرر 38
م ت 93-08: يحول السند للحامل عن طريق مجرد تسليم او بواسطة قيد في الحسابات. و يحول السند الاسمي ازاء الغير و ازاء الشخص المعنوي المصدر عن طريق نقله في السجلات التي تمسكها الشركة لهذا الغرض. و تحدد الشروط التي تمسك وفقها هذه السجلات عن طريق التنظيم.
###### المادة 715 مكرر 39
م ت 93-08: ترفع الطلبات المتعلقة بتسديد السندات الصادرة عن شركات المساهمة او دفع التقسيمات امام محاكم مقر الشركة المدعى عليها.
القسم الفرعي الثاني
الاسهم
###### المادة 715 مكرر 40
م ت 93-08: السهم هو سند قابل للتداول تصدره شركة مساهمة كتمثيل لجزء من راسمالها.
###### المادة 715 مكرر 41
م ت 93-08: تعتبر اسهمها نقدية:
1- الاسهم التي تم وفاؤها نقدا او عن طريق المقاصة،
2- و الاسهم التي تصدر بعد ضمها الى راس المال الاحتياطي او الارباح او علاوة الاصدار،
3- الاسهم التي يتكون مبلغها في جزء منه نتيجة ضمه في الاحتياطات او الفوائد او علاوات الاصدار و في جزء منه عن طريق الوفاء نقدا. و يجب ان يتم وفاء هذه الاخيرة فتعد بتمامها عند الاكتتاب. اما جميع الاسهم الاخرى فتعد من الاسهم العينية.
###### المادة 715 مكرر 42
م ت 93-08: الاسهم العادية هي الاسهم التي تمثل اكتتابات و وفاء لجزء من راسمال شركة تجارية. و تمنح الحق في المشاركة في الجمعيات العامة و الحق في انتخاب هيئات التسيير او عزلها و المصادقة على كل عقود الشركة او جزء منها و قانونها الاساسي او تعديله بالتناسب مع حق التصويت الذي بحوزتها بموجب قانونها الاساسي او بموجب القانون. و تمنح الاسهم العادية، علاوة على ذلك الحق في تحصيل الارباح عندما تقرر الجمعية العامة توزيع كل الفوائد الصافية المحققة او جزء منها. وتتمتع جميع الاسهم العادية بنفس الحقوق و الواجبات.
###### المادة 715 مكرر 43
م ت 93-08: للمساهمين العاديين الحق في حالة التصفية بالتراضي، في توزيع فائض التصفية بالتناسب مع مساهمتهم.
###### المادة 715 مكرر 44
م ت 93-08: يمكن تقسيم الاسهم العادية الاسمية الى فئتين اثنين حسب ارادة الجمعية العامة التاسيسية. تتمتع الفئة الاولى بحق تصويت يفوق عدد الاسهم التي بحوزتها، اما الفئة الثانية فتتمتع بامتياز الاولوية في الاكتتاب لاسهم او سندات استحقاق جديدة.
###### المادة 715 مكرر 45
م ت 93-08: اسهم التمتع هي الاسهم التي تم تعويض مبلغها الاسمي الى المساهم عن طريق الاستهلاك المخصوم اما من الفوائد او الاحتياطات. و يمثل هذا الاستهلاك دفعا مسبقا للمساهم عن حصته في تصفية الشركة في المستقبل.
###### المادة 715 مكرر 46
م ت 93-08: يحظر الاستهلاك الاسهم عن طريق سحب القرعة. تعد كل مداولة تتخذ خرقا لهذا المنع باطلة.
###### المادة 715 مكرر 47
م ت 93-08: يتعين على المساهم ان يسدد المبالغ المرتبطة بالاسهم التي قام باكتتابها، حسب الكيفيات المنصوص عليها في القانون الاساسي للشركة. و في غياب ذلك، تتابع الشركة بعد شهر من طلب الدفع الموجه الى المساهم المتخلف ببيع هذه الاسهم. و تحدد كيفيات تطبيق هذا المقطع عن طريق التنظيم.
###### المادة 715 مكرر 48
م ت 93-08: يعد المساهم المتخلف و المحال لهم المتتابعون و المكتتبون، ملزمين بالتضامن بمبلغ السهم غير المسدد.
و يمكن الشخص الذي سدد ما للشركة من دين، المطالبة بالكل ضد اصحاب السهم المتتابعين، و يبقى العبء النهائي للدين على عاتق الاخير منهم. كل مكتتب او مساهم احال سنده، لا يبقى ملزما عن سداد الاقساط التي لا زالت لم تطلب، بعد سنتين من اثبات التنازل.
المادة 715 مكرر49 م ت 93-08 + استدراك ج ر عدد 43 المؤرخة في 29 يونيو 1993:
تكف الاسهم التي لم تسدد مبلغ الاقساط المستحقة منها في الاجال المحددة، عن اعطاء الحق في القبول و التصويت في الجمعيات العامة و تخصم لسحاب النصاب القانوني.
و يوقف الحق في الارباح و حق التفاضل في الاكتتاب في زيادات راس المال المرتبط بتلك الاسهم.
يمكن المساهم، بعد دفع المبالغ المستحقة بالاصل و الفائدة، ان يطلب ذفع الارباح غير المتقادمة.
و لا يسوغ له رفع دعوى فيما يخص التفاضل في الاكتتاب في زيادة راس المال، بعد انقضاء الاجل المحدد للممارسة هذا الحق.
تحدد كيفيات تطبيق هذه المادة عن طريق التنظيم.
###### المادة 715 مكرر 50
م ت 93-08: تحدد القيمة الاسمية للاسهم عن طريق القانون الاساسي.
###### المادة 715 مكرر 51
م ت 93-08: لا تكون الاسهم قابلة للتداول الا بعد تقييد الشركة السجل التجاري.
و في هذه الحالة الزيادة في راس المال، تكون الاسهم قابلة للتداول ابتداء من تاريخ التسديد الكامل لهذه الزيادة.
و يحظر التداول في الوعود بالاسهم، ما عدا اذا كانت اسهما تنشا بمناسبة زيادة في راسمال شركة كانت اسهمها القديمة قد سجلت في تسعيرة بورصة القيم. و في هذه الحالة لا يصح التداول الا اذا تم تحت شرط موقف لتحقيق الزيادة في راس المال. و يكون هذا الشرط مفترضا في غياب اي بيان صريح.
###### المادة 715 مكرر 52
م ت 93-08: يكون السهم النقدي اسميا الى ان يسدد كاملا.
###### المادة 715 مكرر 53
م ت 93-08: تبقى الاسهم قابلة للتداول بعد حل الشركة و لغاية اختتام التصفية.
###### المادة 715 مكرر 54
م ت 93-08: لا يترتب علة ابطال الشركة او اصدار اسهم، بطلان المعاملات التي تمت قبل الابطال اذا كانت السندات صحيحة شكلا. غير انه لا يجوز للمشتري رفع الضمان على بائعه.
###### المادة 715 مكرر 55
م ت 93-08: يجوز عرض احالة الاسهم للغير باي وجه كان على الشركة للموافقة بموجب شرط من شروط القانون الاساسي، مهما تكن طريقة النقل، ماعدا حالة الارث او الاحالة سواء لزوج او اصل او فرع.
ولا يمكن النص على هذا الشرط الا اذا اكتست هذه الاسهم بصفة استثنائية الشكل الاسمي بموجب القانون او القانون الاساسي.
###### المادة 715 مكرر 56
م ت 93-08: اذا وقع اشتراط الموافقة في القانون الاساسي للشركة، يتعين ابلاغ الشركة بطلب الاعتماد عن طريق رسالة موصى عليها مع وصل الاستلام يرسلها المساهم مع ذكر اسم المحال اليه ولقبه وعنوانه وعدد الاسهم المقرر احالتها والثمن المعروض، وتنتج الموافقة سواء من تبليغ طلب الاعتماد او من عدم الجواب في اجل شهرين اعتبارا من تاريخ الطلب.
المادة 715 مكرر7 م ت 93-08 + استدراك ج ر عدد 43 المؤرخة في 29 يونيو 1993:
واذا لم تقبل الشركة المحال اليها المقترح، يتعين على الهيئات المؤهلة في الشركة في اجل شهرين ابتداء من تاريخ ابلاغ الرفض، اما العمل على ان يشتري الاسهم احد المساهمين او ان يشتريها من الغير، واما ان تشتريها الشركة بموافقة المحيل قصد تخفيض راس المال.
واذا لم يتحقق الشراء عند انقضاء الاجل المنصوص عليه في المقطع اعلاه، تعتبر الموافقة كانها صادرة· غير انه يجوز تمديد هذا الاجل بقرار من رئيس المحكمة بناء على طلب الشركة.
في حالة عدم الاتفاق على سعر الاسهم، تبت الجهة القضائية المختصة في هذا الشان·
###### المادة 715 مكرر 58
م ت 93-08: اذا اعطت الشركة موافقتها على مشروع رهن حيازي للاسهم، حسب الشروط المنصوص عليها في المادة 715 مكرر 56 اعلاه، فانه يترتب على هذه الموافقة قبول المحال اليه في حالة البيع الجبري للاسهم المرهونة طبقا لاحكام المادة 981 من القانون المدني، الا اذا فضلت الشركة بعد الاحالة، استرجاع الاسهم بالشراء من دون تاخير، قصد خفض راسمالها.
###### المادة 715 مكرر 59
م ت 93-08: في حالة اندماج شركات او في حالة تقديم الشركة لجزء من عناصر اصولها المالية لشركة اخرى، تصبح الاسهم قابلة للتداول قصد تحقيق هذا الاندماج· وتفتح هذه الاسهم المجال حسب الحالات، لاصدار اسهم جديدة تؤخذ بتحويل الاسهم القديمة الى سعر معادل او الى تسعيرة.
###### المادة 715 مكرر 60
م ت 93-08: لا يمكن شركة ما تقديم اموال او منح قروض او الموافقة على تقديم ضمان قصد اكتتاب اسهمها او لشرائها، تحت طائلة تطبيق العقوبات المنصوص عليها في المادة 811 ادناه.
القسم الفرعي الثالث
شهادات الاستثمار وشهادات الحق في التصويت
###### المادة 715 مكرر 61
م ت 93-08: تصدر شهادات الاستثمار وشهادات الحق في التصويت بمناسبة زيادة راس المال او تجزئة الاسهم الموجودة.
###### المادة 715 مكرر 62
م ت 93-08: تمثل شهادات الاستثمار التي يجب ان تكون قيمتها الاسمية مساوية للقيمة الاسمية لسهم الشركة المصدرة، حقوقا مالية، وهي قابلة للتداول.
###### المادة 715 مكرر 63
م ت 93-08: تمثل شهادات الحق في التصويت حقوقا اخرى غير الحقوق المالية المرتبطة بالاسهم.
###### المادة 715 مكرر 64
م ت 93-08: يجب ان تصدر شهادات الحق في التصويت بعدد يساوي عدد شهادات الاستثمار.
###### المادة 715 مكرر 65
م ت 93-08: يجب ان تكتسي شهادات الحق في التصويت الشكل الاسمي.
###### المادة 715 مكرر 66
م ت 93-08: تنشىء الجمعية العامة بناء على تقرير مجلس الادارة او مجلس المراقبة وبناء على تقرير مندوب الحسابات، شهادات الاستثمار وشهادات الحق في التصويت بنسبة لا تتجاوز ربع راسمال الشركة.
وفي حالة زيادة راسمال الشركة، يستفيد المساهمون وحاملو شهادات الاستثمار حق اكتتاب تفضيلي في شهادات الاستثمار الصادرة.
يعمل بنفس الاجراء المتبع في الزيادات في الراسمال، ويتخلى حاملو شهادات الاستثمار عن حقهم في الاكتتاب في جمعية خاصة·
تخضع الجمعية الخاصة لحائزي شهادات الاستثمار للقواعد المتعلقة بالجمعية العامة غير العادية للمساهمين او الهيئة التي تحل محل هذه الجمعية، في الشركات التي لا تمتلكها.
وتوزع شهادات الحق في التصويت اذا كانت موجودة، بين حاملي الاسهم وحاملي شهادات الحق في التصويت كل حسب حقه.
وفي حالة التجزئة، يتم عرض احداث شهادات استثمار على جميع حاملي الاسهم، في نفس الوقت وبنسبة تساوي حصتهم في راس المال.
تحدد الجمعية العامة كيفيات توزيع رصيد احتمالات الاحداث غير الممنوحة.
###### المادة 715 مكرر 67
م ت 93-08: لا يجوز التنازل عن شهادات الحق في التصويت الا اذا كانت مرفقة بشهادة الاستثمار، غير انه يجوز التنازل عنها لحامل شهادة الاستثمار.
ويعاد تكوين السهم بقوة القانون، بين يدي حامل شهادة الاستثمار وشهادة الحق في التصويت.
ولا يجوز منح شهادة تمثل اقل من حق واحد في التصويت.
###### المادة 715 مكرر 68
م ت 93-08: تطبق القواعد المتعلقة باصدار الاسهم وتسديدها على شهادات الاستثمار.
###### المادة 717 مكرر 69
م ت 93-08: يجوز لحاملي شهادات الاستثمار وشهادات الحق في التصويت الاطلاع على وثائق الشركة حسب نفس الشروط المطبقة على المساهمين.
المادة 715 مكرر70 م ت 93-08 + استدراك ج ر عدد 43 المؤرخة في 29 يونيو 1993:
في حالة زيادة نقدية في راس المال، تصدر شهادات استثمار جديدة بعدد يحافظ فيه على التناسب الذي كان قائما قبل الزيادة بين الاسهم العادية وشهادات الاستثمار بعد الزيادة الذي يفترض تحققه كاملا·
لمالكي شهادات الاستثمار، حق الافضلية في الاكتتاب بما يتناسب وعدد السندات التي يمتلكونها، بصفة غير قابلة للتخفيض في شهادات الاستثمار الجديدة، ويجوز لمالكي شهادات الاستثمار التنازل عن هذا الحق.
###### المادة 715 مكرر 71
م ت 93-08: اذا تم اصدار سندات استحقاق قابلة للتحويل الى اسهم، يتمتع حاملو شهادات الاستثمار بحق الافضلية في الاكتتاب وبصفة غير قابلة للتخفيض وبما يتناسب وعدد السندات التي يمتلكونها.
ويجوز لمالكي شهادات الاستثمار التنازل عن هذا الحق اثناء جمعية خاصة.
ولا يمكن تحويل سندات الاستحقاق هذه، الا الى شهادات استثمار·
تمنح شهادات الحق في التصويت المطابقة لشهادات الاستثمار الصادرة بمناسبة التحويل، الى حاملي شهادات الحق في التصويت الموجودة بتاريخ المنح بما يتناسب وحقوقهم، الا اذا تنازلوا عن حصتهم لفائدة مجموع الحاملين او لبعضهم.
###### المادة 715 مكرر 72
م ت 93-08: تطبق المواد المتعلقة باكتتاب الشركة لاسهمها الخاصة على شهادات الاستثمار.
القسم الفرعي الرابع
سندات المساهمة
###### المادة 715 مكرر 73
م ت 93-08: يجوز لشركات المساهمة ان تصدر سندات مساهمة.
المادة مكرر74: م ت 93-08: تعتبر سندات المساهمة سندات دين تتكون اجرتها من جزء ثابت يتضمنه العقد وجزء متغير يحسباستنادا الى عناصر تتعلق بنشاط الشركة او نتائجها وتقوم على القيمة الاسمية للسند.
يكون الجزء المتغير موضوع تنظيم خاص توضح حدوده بدقة.
###### المادة 715 مكرر 75
م ت 93-08: تكون سندات المساهمة قابلة للتداول.
###### المادة 715 مكرر 76
م ت 93-08: لا تكون سندات المساهمة قابلة التسديد الا في حالة تصفية الشركة او بمبادرة منها، بعد انتهاء اجل لا يمكن ان يقل عن خمس سنوات حسب الشروط المنصوص عليها في عقد الاصدار.
###### المادة 715 مكرر 77
م ت 93-08: يرخص باصدار سندات المساهمة وتعويضها حسب الشروط المنصوص عليها في المواد 715 مكرر 84 الى
###### المادة 715 مكرر 87
###### المادة 715 مكرر 78
م ت 93-08: يجتمع بقوة القانون حاملو سندات المساهمة التي هي من نفس الاصدار لتمثيل مصالحهم المشتركة في جماعة تتمتع بالشخصية المدنية، ويخضعون للاحكام المنصوص عليها بالنسبة لاصحاب سندات الاستحقاق.
تجتمع جماعة حاملي سندات المساهمة بقوة القانون مرة في السنة للاستماع الى تقرير مسيري الشركة عن السنة المالية المنصرمة وتقرير مندوبي الحسابات حول حسابات السنة المالية والعناصر التي تستعمل لتحديد اجرة سندات المساهمة.
###### المادة 715 مكرر 79
م ت 93-08: يحضر ممثلو جماعة حاملي السندات جمعيات المساهمين. ويمكن استشارتهم في جميع المسائل المدرجة في جدول الاعمال، باستثناء المسائل المتعلقة بتوظيف مسيري الشركة او اقالتهم، ويمكنهم التدخل اثناء الجمعية.
###### المادة 715 مكرر 80
م ت 93-08: يمكن حاملي سندات المساهمة الاطلاع على وثائق الشركة حسب نفس الشروط المطلوبة بالنسبة للمساهمين.
القسم الفرعي الخامس
سندات الاستحقاق
###### المادة 715 مكرر 81
م ت 93-08: سندات الاستحقاق هي سندات قابلة للتداول، تخول بالنسبة للاصدار الواحد نفس حقوق الدين بالنسبة لنفس القيمة الاسمية.
المادة 715 مكرر82 م ت 93-08 + استدراك ج ر عدد 43 المؤرخة في 29 يونيو 1993:
لا يسمح باصدار سندات الاستحقاق الا لشركات المساهمة الموجودة منذ سنتين والتي اعدت موازنتين صادق عليهما المساهمون بصفة منتظمة، والتي يكون راسمالها مسددا بكامله.
لا تطبق هذه الشروط على اصدار سندات الاستحقاق التي تستفيد اما ضمانا من الدولة او من اشخاص معنويين في القانون العام او ضمانا من شركات تستوفي الشروط المنصوص عليها في الفقرة اعلاه.
ولا تطبق هذه الشروط كذلك على اصدار سندات الاستحقاق المرهونة بموجب سندات دين على ذمة الدولة او على ذمة الاشخاص المعنويين الخاضعين للقانون العام.
###### المادة 715 مكرر 83
م ت 93-08: تكون سندات الاستحقاق حسب كل حالة، مقترنة بشروط او بنود التسديد او الاستهلاك عند حلول الاجل او عن طريق السحب.
وفي الحالات المنصوص عليها صراحة عند الاصدار، يمكن ان تكون سند الاستحقاق دخلا دائما يسمح بدخل متغير وقابل للتحويل الى راسمال بدون تعويض الاصل.
###### المادة 715 مكرر 84
م ت 93-08: تكون الجمعية العامة للمساهمين مؤهلة وحدها لتقرير اصدار سندات الاستحقاق وتحدد شروطها او السماح بذلك، ويجوز لها ان تفوض سلطتها الى مجلس الادارة او مجلس المراقبة او مجلس المديرين.
المادة 715 مكرر85 م ت 93-08 + استدراك ج ر عدد 43 المؤرخة في 29 يونيو 1993:
لا تطبق احكام المادة 715 مكرر 84 المذكورة اعلاه على الشركات التي تكون موضوعها الاساسي اصدار سندات ضرورية لتمويل القروض التي تمنحها.
###### المادة 715 مكرر 86
م ت 93-08: اذا لجات الشركة علنية الى الادخار، فيتعين عليها قبل افتتاح الاكتتاب، القيام باجراءات اشهار شروط الاصدار، وتحدد اجراءات الاشهار عن طريق التنظيم.
###### المادة 715 مكرر 87
م ت 93-08: لا يجوز للشركة تكوين اي رهن على سندات استحقاق الذاتية.
المادة 715 مكرر88 م ت 93-08 + استدراك ج ر عدد 43 المؤرخة في 29 يونيو 1993:
يكون حاملو سندات الاستحقاق من نفس الاصدار جماعة، بقوة القانون للدفاع عن مصالحهم المشتركة، وتتمتع هذه الجماعة بالشخصية المعنوية.
يمكن الجمعية العامة لاصحاب سندات الاستحقاق ان تجتمع في كل وقت.
###### المادة 715 مكرر 89
م ت 93-08: يمثل جماعة اصحاب سندات الاستحقاق وكيل او عدة وكلاء، يعينون في الجمعية العامة غير العادية.
تحدد الشروط التي يجب ان تستوفيها وكلاء سندات الاستحقاق وكذا حقوقهم وقوانينهم الاساسية عن طريق التنظيم.
###### المادة 715 مكرر 90
م ت 93-08: باستثناء القيود التي تقررها الجمعية العامة لاصحاب سندات الاستحقاق، يملك الوكلاء سلطة القيام باسم المجموعة بجميع اعمال التسيير للدفاع عن المصالح المشتركة لاصحاب سندات الاستحقاق.
###### المادة 715 مكرر 91
م ت 93-08: لا يجوز لاصحاب سندات الاستحقاق وممثلي الجماعة التدخل في تسيير شؤون الشركة.
غير انه يجوز لممثلي جماعة اصحاب سندات الاستحقاق حضور الجمعيات العامة للمساهمين بصفة استشارية.
ولهم الحق في الاطلاع على وثائق الشركة حسب نفس الشروط المطبقة على المساهمين.
المادة مكرر92: م ت 93-08: يمكن في حالة الاستعجال تعيين ممثلي اصحاب سندات الاستحقاق بموجب حكم قضائي بناء على طلب كل معني.
المادة 715 مكرر93 م ت 93-08 + استدراك ج ر عدد 43 المؤرخة في 29 يونيو 1993:
يستدعي الجمعية العامة لاصحاب سندات الاستحقاق، مجلس الادارة او مجلس المراقبة او مجلس المديرين او وكلاء التجمع او القائمون بالتصفية.
###### المادة 715 مكرر 94
م ت 93-08: تستدعي الجمعيات العامة لاصحاب سندات الاستحقاق حسب نفس شروط الشكل والاجل في جمعيات المساهمين.
###### المادة 715 مكرر 95
م ت 93-08: يجب ان يحدد صاحب الاستدعاء جدول اعمال الجمعية العامة لاصحاب سندات الاستحقاق غير انه، يجوز لاصحاب سندات الاستحقاق ان يطلبوا بصفة فردية او جماعية، اداراج مشاريع لوائح في جدول الاعمال تخضع فورا لتصويت الجمعية العامة.
###### المادة 715 مكرر 96
م ت 93-08: يحق لكل صاحب سندات استحقاق المشاركة في الجمعية او ان يمثله وكيل من اختياره لا يكون موضوع اي منع.
لا يجوز للشركة التي تحوز نسبة 10 % على الاقل من راسمال الشركة ان تصوت في الجمعية بما تملكه من سندات الاستحقاق.
###### المادة 715 مكرر 97
م ت 93-08: يجوز ان يشارك في الجمعية العامة، اصحاب سندات الاستحقاق المستهلكة وغير المسددة من جراء تخلف الشركة المدينة او بسبب خلاف يتعلق بشروط التسديد.
###### المادة 715 مكرر 98
م ت 93-08: تتداول الجمعية العامة لاصحاب سندات الاستحقاق في كل المسائل المتعلقة بحماية اصحاب سندات الاستحقاق وتنفيذ عقد القرض، كما تتداول في كل اقتراح يهدف الى تعديل العقد او بعض عناصره.
يحق لكل صاحب سندات استحقاق الاطلاع على الوثائق التي تقدم للجمعية العامة لاصحاب سندات الاستحقاق والاطلاع على المحاضر واوراق الحضور.
###### المادة 715 مكرر 99
م ت 93-08: يجب ان يكون حق التصويت المرتبط بسندات الاستحقاق متناسبا مع قيمة مبلغ القرض الذي تمثله.
يمنح كل سند استحقاق الحق في صوت واحد على الاقل.
###### المادة 715 مكرر 100
م ت 93-08: تتكفل الشركة المدينة بمصاريف تنظيم الجمعيات العامة لاصحاب سندات الاستحقاق وسيرها، كما تتكفل بدفع مرتب ممثلي اصحاب سندات الاستحقاق.
###### المادة 715 مكرر 101
م ت 93-08: لا يقبل اصحاب سندات الاستحقاق بصفة فردية لممارسة الرقابة على عمليات الشركة او لطلب الاطلاع على وثائقها.
###### المادة 715 مكرر 102
م ت 93-08: تلغى سندات الاستحقاق التي اعدت شراءها الشركة المصدرة، وكذا سندات الاستحقاق الناجمة عن قرعة والمسددة، ولا يمكن اعادة تداولها.
###### المادة 715 مكرر 103
م ت 93-08: لا يجوز للشركة المصدرة، باي حال من الاحوال، ان تفرض التسديد المسبق لسندات الاستحقاق الا في حالة وجود شرط صريح في عقد الاصدار.
###### المادة 715 مكرر 104
م ت 93-08: يجوز للجمعية العامة لاصحاب سندات الاستحقاق ان تطلب تسديد سندات الاستحقاق في حالة مسبق للشركة لم يسببه ادماج او انقسام، ويمكن الشركة ان تفرض هذا التسديد.
###### المادة 715 مكرر 105
م ت 93-08: يجب ان يتم تكوين ضمانات خاصة من الشركة المصدرة بواسطة سندات الاستحقاق، قبل اصدار هذه السندات.
تنشىء الاجهزة المؤهلة للشركة هذه الضمانات لفائدة جماعة اصحاب سندات الاستحقاق.
يترتب عن الضمانات القيام باشهار قبل كل اكتتاب حسب الكيفيات المحددة عن طريق التنظيم.
المادة 715 مكرر106 م ت 93-08 + استدراك ج ر عدد 43 المؤرخة في 29 يونيو 1993:
في حالة افلاس الشركة او تسويتها القضائية، يؤهل ممثلو الجماعة للتصرف باسم جميع اصحاب سندات الاستحقاق.
ويصرحون في خصوم التسوية القضائية بالمبلغ الاصلي لسندات الاستحقاق التي لا تزال متداولة، مع قسيمات فوائد مستحقة وغير مسددة، بعد تفصيل حسابها ممثل الدائنين.
ولا يلزمون بتقديم سندات موكليهم لدعم هذا التقديم.
###### المادة 715 مكرر 107
م ت 93-08: يعين قرار قضائي، في كل الحالات وكيلا يتولى تمثيل جماعة اصحاب سندات الاستحقاق في حالة وكلاء هذه الجماعة.
###### المادة 715 مكرر 108
م ت 93-08: تقرر الجمعية العامة لاصحاب سندات الاستحقاق كيفيات تسديد سندات الاستحقاق التي يقترحها ممثل ديون الشركة.
###### المادة 715 مكرر 109
م ت 93-08: لا تطبق احكام المواد المتعلقة بتنظيم اصحاب سندات الاستحقاق في شكل جماعة، على القروض التي تضمنها الدولة او الجماعات المحلية او المؤسسات العمومية، الا بمقتضى شرط في عقد الاصدار.
القسم الفرعي السادس
قيم منقولة اخرى
المادة مكرر110: م ت 93-08: ترخص الجمعية العامة غير العادية للمساهمين باصدار القيم المنقولة، بناء على تقرير مجلس الادارة او مجلس المراقبة او مجلس المديرين ومندوب الحسابات.
ويجير قرار الجمعية العامة غير العادية بقوة القانون، لصالح حاملي هذه القيم المنقولة، تنازل المساهمين عن حقهم في الافضلية للاكتتاب في السندات التي تعطي الحق فيه.
###### المادة 715 مكرر 111
م ت 93-08: لمساهمي هذه الشركة حق تفضيلي في اكتتاب هذه القيم المنقولة بما يناسب قيمة اسهمهم.
###### المادة 715 مكرر 112
م ت 93-08: يعتبر باطلا كل شرط ينص او يسمح بتحويل او تغيير قيم منقولة ممثله لحصة من راس المال الى قيم منقولة اخرى ممثله لديون.
###### المادة 715 مكرر 113
م ت 93-08: يملك اصحاب شهادات الاستثمار حقا تفضيليا في اكتتاب القيم المنقولة المذكورة في المادة 715 مكرر 110، اعلاه.
و عندما يمكن ان تسمح هذه القيم المنقولة بمنح شهادات استثمار، يمارس ذلك الحق وفقا للشروط المنصوص عليها في هذا القسم الفرعي.
الفقرة الاولى
سندات الاستحقاق القابلة للتحويل الى اسهم
###### المادة 715 مكرر 114
م ت 93-08: يجوز للشركات المساهمة المستوفية للشروط المنصوص عليها في المادة 715 مكرر 82، اصدار سندات استحقاق قابلة للتحويل الى اسهم.
###### المادة 715 مكرر 115
م ت 93-08: تخضع سندات الاستحقاق القابلة للتحويل للاحكام المنصوص عليها في القسم الفرعي المتعلق بسندات الاستحقاق.
المادة 715 مكرر116 م ت 93-08 + استدراك ج ر عدد 43 المؤرخة في 29 يونيو 1993:
ترخص الجمعية العامة غير العادية او تقرر بناء على تقرير مجلس الادارة او مجلس المراقبة او مجلس المديرين، وعلى تقرير خاص لمندوب الحسابات يتعلق باسس التحويل اصدار سندات استحقاق قابلة للتحويل الى اسهم.
###### المادة 715 مكرر 117
م ت 93-08: يستفيد المساهمون حق الاكتتاب في سندات الاستحقاق القابلة للتحويل بنفس الشروط المنصوص عليها لاكتتاب اسهم جديدة.
###### المادة 715 مكرر 118
م ت 93-08: يؤدي ترخيص الجمعية العامة لفائدة اصحاب سندات الاستحقاق، الى التنازل الصريح للمساهمين عن حقهم التفضيلي في الاكتتاب في الاسهم تصدر بموجب تحويل سندات الاستحقاق.
لا يجوز التحويل الا بناء على رغبة الحاملين وفقط حسب شروط واسس التحويل المحددة في عقد اصدار سندات الاستحقاق، ويبين هذا العقد بان التحويل سيتم اما في فترة او فترات اختيارية محددة واما في اي وقت كان.
###### المادة 715 مكرر 119
م ت 93-08: لا يجوز ان يكون سعر اصدار سندات الاستحقاق القابلة للتحويل اقل من القيمة الاسمية للاسهم التي تؤول الى اصحاب سندات الاستحقاق في حالة اختيار التحويل.
###### المادة 715 مكرر 120
م ت 93-08: يحظر على الشركة تحت طائلة احكام المادة 827 ادناه، استهلاك راسمالها او تخفيضه عن طريق التسديد، كما يحظر عليها تغيير توزيع الارباح ابتداء من تاريخ تصويت الجمعية العامة التي ترخص الاصدار ومادامت سندات الاستحقاق القابلة للتحويل الى اسهم، متوفرة.
وفي حالة تخفيض راس المال بسبب الخسائر او التقليص اما في المبلغ الاسمي للاسهم واما في عددها، تخفض تبعا لذلك حقوق اصحاب سندات الاستحقاق الذين يختارون تحويل سنداتهم.
###### المادة 715 مكرر 121
م ت 93-08: ابتداء من تاريخ تصويت الجمعية العامة التي ترخص الاصدار وما دامت سندات الاستحقاق القابلة للتحويل الى اسهم، متوفرة، يخضع اصدار الاسهم الواجب اكتتابها نقدا وادماج الاحتياطات والارباح او منح الاصدار في راس المال وتوزيع الاحتياطات الخاصة بالنقد او السندات الى بعض الاجراءات والشروط التي تحددها السلطة المكلفة بتنظيم عمليات البورصة ومراقبتها.
###### المادة 715 مكرر 122
م ت 93-08: اذا قامت بلاصدار سندات استحقاق جديدة قابلة للتحويل او سندات استحقاق مع قسيمات اكتتاب، وجب عليها اخبار اصحاب سندات الاستحقاق
بواسطة اعلان ينشر حسب شروط يحددها نظام السلطة المكلفة بتنظيم عمليات البورصة ومراقبتها للسماح لهم باختيار التحويل في الاجل الذي يحدده الاعلان المذكور.
###### المادة 715 مكرر 123
م ت 93-08: في حالة اصدار اسهم يجب اكتتابها بمقابل نقدي او اصدار سندات استحقاق جديدة قابلة للتحويل وذلك اذا قررت الجمعية العامة للمساهمين الغاء الحق التفضيلي في الاكتتاب، ينبغي ان تصادق الجمعية العامة لاصحاب سندات الاستحقاق المعينين، على هذا القرار.
###### المادة 715 مكرر 124
م ت 93-08: يجوز طلب التحويل وفق اجل وشروط محددة في عقد الاصدار، في حالة اصدار سندات استحقاق قابلة للتحويل الى اسهم في اي وقت.
ويكون للاسهم المسلمة لاصحاب سندات الاستحقاق الحق في الارباح المدفوعة بعنوان السنة المالية التي طلب فيها التحويل.
###### المادة 715 مكرر 125
م ت 93-08: تتم بصفة نهائية زيادة راس المال التي اضحت ضرورية بالتحويل عن طريق طلب التحويل المرفق ببطاقة الاكتتاب، وعند الاقتضاء عن طريق الدفعات التي يسمح بها اكتتاب الاسهم النقدية
الفقرة الثانية
سندات استحقاق ذات قسيمات اكتتاب بالاسهم
###### المادة 715 مكرر 126
م ت 93-08: يجوز لشركالت المساهمة التي تستوفي الشروط المطلوبة لاصدار سندات استحقاق، ان تصدر سندات استحقاق ذات قسيمات اكتتاب بالاسهم.
ويجوز لشركة ما اصدار سندات استحقاق ذات قسيمات اكتتاب بالاسهم تقوم باصدارها الشركة التي تملك بصفة مباشرة او غير مباشرة اكثر من نصف راسمالها.
وفي هذه الحالة، يجب على الجمعية العامة العادية للشركة التابعة والمصدرة لسندات الاستحقاق ان ترخص باصدار هذه السندات، اما اصدار الاسهم فترخصه الجمعية العامة غير العادية للشركة المدعوة لاصدار اسهم.
###### المادة 715 مكرر 127
م ت 93-08: تمنح قسيمات الاكتتاب حق اكتتاب اسهم تقوم باصدارها الشركة بسعر او باسعار مختلفة وفقا للشروط والاجالالمحددة في عقد الاصدار.
لا يمكن ان تتجاوز مدة ممارسة حق الاكتتاب اجل الاستهلاك النهائي للقرض باكثر من ثلاثة اشهر .
###### المادة 715 مكرر 128
م ت 93-08: تبت الجمعية العامة في كيفيات حساب سعر ممارسة حق الاكتتاب وفي المبلغ الاقصى للاسهم التي يمكن ان يكتتبها اصحاب القسيمات.
ويجب ان يكون سعر ممارسة الحق في الاكتتاب مساوية على الاقل للقيمة الاسمية للاسهم المكتتبة بناء على تقديم القسيمات.
في حالة اصدار سندات استحقاق جديدة ذات قسيمات اكتتاب او سندات استحقاق قابلة للتحويل، تعلم الشركة اصحاب قسيمات الاكتتاب او حاملها عن طريق اعلان ينشر وفقا للشروط المحددة عن طريق التنظيم قصد تمكينهم ان ارادوا المشاركة في العملية ممارسة حقهم في الاكتتاب في الاجل الذي يحدده الاعلان، واذا كان اجل ممارسة الحق في الاكتتاب لم يفتتح بعد، يكون سعر الممارسة الواجب اعتماه هو اول سعر يوجد في عقد الاصدار، وتطبق احكام هذا المقطع على كل عملية اخرى تتضمن حقا في الاكتتاب مخصص للمساهمين.
غير انه اذا كانت القسيمات تمنح الحق في الاكتتاب بالاسهم المسجلة في السعر الرسمي لبورصة القيم المنقولة، يجوز ان بنص عقد الاصدار، عوض التدابير المذكورة في المقاطع السابقة، على تصحيح شروط الاكتتاب المحددة اصلا قصد التكفل باثر الاصدارات او الادراجات او التوزيعات حسب شروط ووفق كيفيات الحساب التي تحددها السلطة بتنظيم عمليات البورصة و ومراقبتها وتحت رقابتها.
وفي الشهر الذي يلي كل سنة مالية، يثبت مجلس ادارة الشركة او مجلس المديرين بها، حسب الحالة، اذا اقتضى الامر، العدد والمبلغ الاسمي لسهم، ويدخل التعديلات الضرورية على شروط القوانين الاساسية المتعلقة بمبلغ راسمال الشركة وبعدد الاسهم التي تشكله، كما يجوز له في اي وقت، القيام بهذا الاثبات للسنة المالية الجارية، وادخال التعديلات المناسبة على القانون الاساسي.
وعندما يكون لصاحب قسيمات الاكتتاب الذي يقدم سنداته، الحق في عدد من الاسهم المتضمنة جزء من القيمة المنقولة بمقتضى احدى العمليات المذكورة في المادتين 715 مكرر 127 و715 مكرر 129، فان هذا الجزء يكون موضوع دفع نقدي حسب كيفيات الحساب التي تحدد عن طريق التنظيم.
المادة 715 مكرر 129 م ت 93-08 + استدراك ج ر عدد 43 المؤرخة في 29 يونيو 1993:
اذا انضمت شركة ما الشركة التي تتولى اصدار الاسهم، او اندمجت مع شركة او عدة شركات اخرى لتكوين شركة جديدة، او انشقت، يجوز لاصحاب قسيمات الاكتتاب ان يكتتبوا اسهما من الشركة المنضمة او من الشركات الجديدة.
ويحدد عدد الاسهم التي من حقهم اكتتابها عن طريق تصحيح عدد اسهم الشركة المصدرة والتي كان لديهم حق الاكتتاب فيها، بنسبة تبديل اسهم هذه الشركة الاخيرة و مقابل اسهم الشركة الممتصة او الشركة الجديدة
تفصل الجمعية العامة للشركة الممتصة او الشركة الجديدة في التنازل عن الحق التفضيلي في الاكتتاب المذكورة في المادتين 715 مكرر 117 و715 مكرر 118 وفق الشروط المنصوص عليها في المادة 715 مكرر 116·
تحل الشركة الممتصة او الشركة الجديدة محل الشركة المصدرة للاسهم لتطبيق احكام المادتين 715 مكرر 120 و
###### المادة 715 مكرر 121
###### المادة 715 مكرر 130
م ت 93-08: يجوز التنازل عن قسيمات الاكتتاب او التداول فيها بصفة مستقلة عن سندات الاستحقاق، الا اذا نص عقد الاصدار على خلاف ذلك.
###### المادة 715 مكرر 131
م ت 93-08: تخضع سندات الاستحقاق ذات قسيمات الاكتتاب لاحكام القسم الفرعي الاول.
###### المادة 715 مكرر 132
م ت 93-08: تلغى قسيمات اكتتاب الاسهم التي اشترتها الشركة المصدرة وكذا القسيمات المستعملة في الاكتتاب.
#### القسم الثاني عشر
شركة المساهمة البسيطة
###### المادة 715 مكرر 133
شركة المساهمة البسيطة هي الشركة التي ينقسم راسمالها الى اسهم وتتكون من شركاء لا يتحملون الخسائر الا في حدود ما قدموا من حصص. يمكن ان تؤسس شركة المساهمة البسيطة من طرف شخص واحد او عدة اشخاص طبيعيين و / او معنويين.
اذا كانت شركة المساهمة البسيطة لا تضم الا شخصا واحدا، فانها تسمى "شركة المساهمة البسيطة ذات الشخص الوحيد".
تنشا شركة المساهمة البسيطة حصريا من طرف الشركات الحاصلة على علامة "مؤسسة ناشئة ".
###### المادة 715 مكرر 134
فضلا على الخصائص الاخرى المنصوص عليها في هذا القسم، تتمير شركة المساهمة البسيطة في عدم اشتراط حد ادنى للشركاء والراسمال لانشائها و في تحديد كيفيات تنظيمها وسيرها في قانونها الاساسي.
###### المادة 715 مكرر 135
باستثناء الاحكام المنصوص عليها في المواد 594 ( الفقرة الاولى ) و 601 ( الفقرة الاولى ) و 607 و 610 و 619 و 715 مكرر 15 من هذا القانون، تطبق على شركة المساهمة البسيطة، الاحكام المتعلقة بشركات المساهمة، ما لم تتعارض مع الاحكام المنصوص عليها في هذا القسم.
###### المادة 715 مكرر 136
يمارس رئيس شركة المساهمة البسيطة او القائم بالادارة المعين في قانونها الاساسي كمدير عام او مدير عام مفوض، صلاحيات مجلس الادارة او رئيسه.
في حالة شركة المساهمة البسيطة ذات الشخص الوحيد، يمارس المساهم الوحيد سلطات الرئيس ويتخذ القرارات الممنوحة لجمعية الشركاء.
###### المادة 715 مكرر 137
تحدد القرارات التي يجب ان تتخذ جماعيا من طرف المساهمين في القانون الاساسي للشركة.
غير ان قرارات الجمعية العامة العادية وغير العادية المتعلقة بزيادة واستهلاك وتخفيض الراسمال والادماج والانفصال وحل الشركة وتحويلها الى شكل اخر وتعيين محافظي الحسابات والحسابات السنوية والارباح، يجب ان تتخذ جماعيا من طرف المساهمين وفقا للكيفيات المحددة في القانون الاساسي للشركة.
###### المادة 715 مكرر 138
يحدد راسمال شركة المساهمة البسيطة في قانونها الاساسي.
###### المادة 715 مكرر 139
يحظر على شركة المساهمة البسيطة اللجوء العلني للادخار او طرح اسهمها في البورصة.
###### المادة 715 مكرر 140
يمكن شركة المساهمة البسيطة ان تصدر اسهم غير قابلة للتصر، فيها ناتجة عن تقديم عمل.
لا تدخل اسهم تقديم عمل في تاسيس راسمال الشركة، غير انها تدخل في تقاسم الارباح وصافي الاصول والخسائر، وتحدد كيفيات تقدير قيمتها وما تخوله من ارباح ضمن القانون الاساسي للشركة.
###### المادة 715 مكرر 141
يمكن المساهمين ان يقرروا بالاجماع عدم الزامية اللجوء الى مندوب الحصص في حالة ما اذا كانت الحصص العينية التي لم يتم تقييمها مسبقا من طرف مندوب الحصص جميعها لا تتجاوز قيمتها نصف راسمال الشركة.
في حالة شركة المساهمة البسيطة ذات الشخص الوحيد، يعين مندوب الحصص من قبل هذا الاخير، ولا يكون اللجوء الى مندوب الحصص الزاميا عندما تتوفر الشروط المنصوص عليها في الفقرة الاولى من هذه المادة.
###### المادة 715 مكرر 142
في حالة عدم تعيين مندوب للحصص او في حالة اختلاف القيمة المحددة للحصص العينية عن تلك المقترحة من قبل مندوب الحصص، يكون المساهمون مسؤولين تضامنيا امام الغير لمدة خمس (5) سنوات على القيمة الممنوحة للحصص العينية في القانون الاساسي للشركة.
###### المادة 715 مكرر 143
تطبق على رئيس شركة المساهمة البسيطة او مديرها العام او مديرها العام المفوض، قواعد المسؤولية المطبقة على رئيس شركة المساهمة او القائمين بادارتها.
الفصل الثالث مكرر
شركات التوصية بالاسهم
المادة 715 ثالثا: م ت 93-08 + استدراك ج ر عدد 43 المؤرخة في 29 يونيو 1993:
تؤسس شركة التوصية بالاسهم التي تكون راسمالها مقسما الى اسهم، بين شريك متضامن او اكثر له صفة تاجر ومسؤول دائما وبصفة متضامنة عن ديون الشركة وشركاء موصين لهم صفة مساهمين ولا يتحملون الخسائر الا بما يعادل حصصهم.
لا يمكن ان يكون عدد الشركاء الموصين اقل من ثلاثة (03) ولا يذكر اسهم في اسم الشركة.
تطبق القواعد المتعلقة بشركات التوصية البسيطة وشركات المساهمة باستثناء المواد 610 الى 673 المذكورة اعلاه، على شركات التوصية بالاسهم مادامت تتطابق مع الاحكام الخاصة المنصوص عليها في هذا الفصل.
المادة 715 ثالثا 1 م ت 93-08 + استدراك ج ر عدد 43 المؤرخة في 29 يونيو 1993: يعين المسير الاول والمسيرون الاولون بموجب القانون الاساسي وينجزون اجراءات التاسيس التي يكلف بها مؤسسو شركات المساهمة.
تعين الجمعية العامة العادية المسير او المسيرين خلال وجود الشركة، بموافقة كل الشركاء المتضامنين، الا في حالة وجود شرط مخالف في القانون الاساسي.
يعزل المسير، شريكا كان ام لا، وفقا للشروط المنصوص عليها في القانون الاساسي.
ويكون المسير علاوة على ذلك قابلا للعزل من المحكمة لسبب شرعي بناء على طلب من اي شريك او من الشركة.
المادة 715 ثالثا 2: م ت 93-08: تعين الجمعية العامة العادية وفقا للشروط المحددة في القانون الاساسي، مجلسا للمراقبة يتكون من ثلاثة (03) مساهمين على الاقل.
لا يجوز ان يكون الشريك المتضامن عضوا في مجلس المراقبة وذلك تحت طائلة بطلان تعيينه.
ولا يجوز للمساهمين الذين لهم صفة شريك متضامن ان يشاركوا في تعيين اعضاء مجلس المراقبة.
تكون القواعد المتعلقة بتعيين القائمين بالادارة بشركات المساهمة ومدة مهمتهم قابلة للتطبيق.
المادة 715 ثالثا 3: م ت 93-08: تعين الجمعية العامة العادية مندوبا واحدا للحسابات او اكثر.
المادة 715 ثالثا 4: م ت 93-08: يتمتع المسير باوسع السلطات للتصرف باسم الشركة في كل الظروف.
يخضع المسير لنفس الالتزامات التي يخضع لها مجلس شركات المساهمة، مع مراعاة احكام هذا الفصل.
و في اطار العلاقات مع الغير، تلتزم الشركة حتى باعمال المسير التي لا تخضع لموضوع الشركة الا اذا توصلت الى اثبات ان الغير كان على اطلاع بان نشاط المسير بعيد عن موضوعها او لا يمكنه تجاهله نظرا للظروف مع استثناء ان مجرد نشر القانون الاساسي يكفي وحده لتاسيس هذه البينة.
تكون بنود القانون الاساسي التي تحد سلطات المسير والمترتبة عن هذه المادة، غير قابلة للاحتجاج بها على الغير.
المادة 715 ثالثا 5: م ت 93-08: يتمتع المسيرون في حالة تعددهم، كل على حدة بالسلطات المذكورة في المادة السابقة.
لا تشكل معارضة الاعمال التي يقوم بها مسير ازاء مسير اخر، اثرا على الغير، الا اذا ثبت انهم على علم بذلك.
المادة 715 ثالثا 6: م ت 93-08: تكون الجمعية العامة العادية وحدها المخولة بمنح اجرة للمسير غير تلك المنصوص عليها في القانون الاساسي.
ولا يمكن منح هذه الاجرة الا بموافقة الشركاء المتضامنين بالاجماع، اى اذا كان هناك شرط مخالف.
المادة 715 ثالثا 7: م ت 93-08: يتولى مجلس المراقبة الدائمة لتسيير الشركة، و بهذه الصفة فانه يتمتع بنفس سلطات مندوبي الحسابات.
يقدم مجلس المراقبة تقريرا للجمعية العامة العادية السنوية يشير فيه لاسيما الى المخالفات والاخطاء الموجودة في الحسابات السنوية، وعند الاقتضاء في الحسابات المدعمة للسنة المالية.
وتعرض الوثائق الموضوعة تحت تصرف مندوبي الحسابات، في نفس الوقت على مجلس المراقبة.
ويجوز له استدعاء الجمعية العامة للمساهمين.
المادة 715 ثالثا 8: م ت 93-08: يقتضي تعديل القانون الاساسي موافقة كل الشركاء المتضامنين ولاغلبية ثلثي راس مال الشركاء الموصين.
يثبت المسيرون تعديل القانون الاساسي المترتب عن زيادة في راس المال.
المادة 715 ثالثا 9: م ت 93-08: لا يتحمل اعضاء مجلس المراقبة اية مسؤولية تتعلق باعمال التسيير والنتائج المترتبة عنها.
و يمكن اعتبار اعضاء مجلس المراقبة مسؤولين مدنيا عن الجنح التي ارتكبها المسيرون، اذا كانوا على علم بذلك ولم يصرحوا بها الى الجمعية العامة.
المادة 715 ثالثا 10: م ت 93-08: تقرر الجمعية العامة غير العادية بموافقة اغلبية الشركاء المتضامنين، تحويل شركة التوصية بالاسهم الى شركة مساهمة او شركة ذات مسؤولية محدودة.
### الفصل الرابع
احكام مشتركة خاصة بالشركات التجارية ذات الشخصية المعنوية
#### القسم الاول
حسابات الشركة
الفقرة الاولى
الوثائق الحسابية
المادة 716
ا 96-27: عند قفل كل سنة مالية، يضع مجلس الادارة او القائمون بالادارة جرد بمختلف عناصر الاصول والديون الموجودة في ذلك التاريخ.
ويضعون ايضا حساب الاستغلال العام وحساب النتائج والميزانية.
ويضعون تقريرا مكتوبا عن حالة الشركة ونشاطها اثناء السنة المالية المنصرمة.
وتوضع المستندات المشار اليها في هذه المادة تحت تصرف مندوبى الحسابات خلال الاربعة اشهر على الاكثر والتالية لقفل السنة المالية.
المادة 717
م ت 93-08 + ا 96-27: يتم حساب الاستغلال العام وحساب النتائج والميزانية في كل سنة مالية حسب نفس الاشكال ونفس الطرق التقديرية المستعملة في السنين السابقة.
غير انه في حال عرض تعديل، تبت الجمعية العامة في التعديلات المعروضة، بعد الاطلاع على الحسابات الموضوعة حسب الاشكال والطرق القديمة والجديدة وبناء على تقرير مجلس الادارة او القائمين بالادارة، حسب الحال وتقرير مندوبى الحسابات.
تودع حسابات الشركة المذكورة في المقطع الاول في المركز الوطني للسجل التجاري خلال الشهر الذي يلي مصادقة الجمعية العامة عليها، ويعد الايداع بمثابة اشهار.
الفقرة الثانية
الاستهلاك والمؤونات
المادة 718
حتى في حال انعدام وعدم كفاية الارباح، فانه يشرع في الاستهلاكات وجمع المؤونات الضرورية لكى تكون الميزانية صحيحة.
وان نقص قيمة الاصول الملحقة بالاصول الثابتة سواء اكانت مسببة بالاستهلاك او بتغيير الوسائل الفنية او اي سبب اخر يجب ان تكون ثابتة بالاستهلاكات، كما يجب ان يكون النقص في القيمة لبقية عناصر مال الشركة والخسائر والتكاليف المتحملة، محل مؤونات.
المادة 719
ان مصاريف تاسيس الشركة تستهلك قبل كل توزيع للارباح، مع مراعاة الفقرة الثانية من
المادة 725
وتستهلك مصاريف زيادة راس المال على الاكثر عند انقضاء السنة المالية الخامسة والتالية للسنة المالية التي صرفت خلالها.
ويسوغ خصم هذه المصاريف من مبلغ علاوات الاصدار المتعلقة بهذه الزيادة.
المادة 720
تشكل الارباح الصافية من الناتج الصافى من السنة المالية بعد طرح المصاريف العامة وتكاليف الشركة الاخرى بادراج جميع الاستهلاكات والمؤونات.
المادة 721
في الشركات ذات المسؤولية المحدودة والشركات المساهمة يقتطع من الارباح سندات نصف العشر على الاقل وتطرح منها الاقتضاء الخسائر السابقة، ويخصص هذا الاقتطاع لتكوين مال احتياطى يدعى "احتياطى قانونى" وذلك تحت طائلة بطلان كل مداولة مخالفة.
ويصبح اقتطاع هذا الجزء غير الزامى اذا بلغ الاحتياطى عشر راس المال.
المادة 722
تكون الارباح القابلة للتوزيع، من الربح الصافى للسنة المالية، وبزيادة الارباح المنقولة ولكن بعد ان تطرح من الاقتطاع المنصوص عليه في المادة 721، حصة الارباح الايلة للعمال والخسائر السابقة.
ويجوز للجمعية العامة، علاوة على ذلك، ان تقرر توزيع المبالغ المقتطعة من الاحتياطى الموضوع تحت تصرفها، وفى هذه الحالة يبين في القرار صراحة عنوان الاحتياطى الذي وقع الاقتطاع فيه.
ا- الارباح
المادة 723
تحدد الجمعية العامة بعد الموافقة على الحسابات والتحقق من وجود مبالغ قابلة للتوزيع، الحصة الممنوحة للشركاء تحت شكل ارباح وكل ربح يوزع خلافا لهذه القواعد يعد ربحا صوريا.
غير انه، لاتعد ارباحا صورية الدفعات المسبقة تحت الحساب من ارباح السنة المالية المقفلة او الجارية، والتى يقرر مجلس الادارة توزيعها قبل الموافقة على حسابات السنتين المذكورتين:
- اذا كانت للشركة قبل التوزيع المقرر بعنوان السنة المالية السابقة، احتياط من غير الاحتياطات التي نصت عليها المادة 721، وزائد على مبلغ الدفعات.
- او متى كانت الميزانية الموضوعة خلال السنة المالية او في اخرها ومصادق عليها من طرف مندوب الحسابات، تثبت ان الشركة حصلت خلال السنة المالية، بعد تكوين الاستهلاكات والمؤونات الضرورية ارباحا صافية زائدة على مبلغ الدفعات، وذلك عند الاقتضاء، بعد طرح الخسائر السابقة والاقتطاع المنصوص عليه في
المادة 724
ان كيفيات دفع الارباح المصادق عليها من طرف الجمعية العامة تحددها هذه الجمعية او عند عدمها، مجلس الادارة او القائمون بالادارة، حسب الاحوال.
غير ان دفع الارباح يجب ان يقع في اجل اقصاه تسعة اشهر بعد اقفال السنة المالية. ويسوغ مد هذا الاجل بقرار قضائي.
المادة 725
يحظر اشتراط فائدة ثانية او اضافية لصالح الشركاء. ويعتبر كل شرط مخالف لذلك كان لم يكن.
ولا تطبق احكام الفقرة المتقدمة، متى منحت الدولة الاسهم ضمان ربح ادنى.
المادة 726
لا يجوز طلب استرداد اي ربح من المساهمين او حاملى الاسهم ماعدا حالة التوزيع الجاري خلافا لاحكام المادتين: 424 و 425.
ب- مكافات اعضاء مجلس الادارة
المادة 727
ان دفع المكافات لاعضاء مجلس الادارة متوقق حسب كل حالة على دفع الارباح للمساهمين.
المادة 728
لا يسوغ ان يجاوز مبلغ المكافات عشر الارباح القابلة للتوزيع، بعد طرح:
1- الاحتياطات المكونة تنفيذا لمداولة الجمعية العامة،
2- المبالغ المرحلة من جديد.
ولتقدير المكافات يمكن ايضا مراعاة المبالغ المشروع في توزيعها التي تقتطع حسب الشروط المنصوص عليها في الفقرة الثانية من المادة 722، ولا يسوغ اعتبار المبالغ المدرجة في راس المال او المقتطعة من علاوات الاصدار لاجل حساب المكافات.
#### القسم الثاني
الشركات التابعة، المساهمات والشركات المراقبة
المادة 729
ا96-27: اذا كانت لشركة اكثر من 50 % من راسمال شركة اخرى تعد الثانية تابعة للاولى.
تعتبر شركة مساهمة في شركة اخرى، اذا كان جزء الراسمال الذي تملكه في هذه الاخيرة يقل عن 50 % او يساويها.
المادة 730
ا96-27: لا يمكن شركة المساهمة ان تملك اسهما في شركة اخرى اذا كانت هذه الاخيرة تملك مباشرة جزءا من راسمالها يزيد عن 10 %.
المادة 731
ا96-27: تعد شركة ما مراقبة لشركة اخرى قصد تطبيق احكام هذا القسم:
- عندما تملك بصفة مباشرة او غير مباشرة جزءا من راسمال لها يخول اغلبية الاصوات في الجمعيات العامة هذه الشركة.
- عندما تملك وحدها اغلبية الاصوات في هذه الشركة بموجب اتفاق مع باقي الشركاء الاخرين او المساهمين، على الا يخالف هذا الاتفاق مصالح الشركة.
- عندما تتحكم في الواقع، بموجب حقوق التصويت التي تملكها، في قرارات الجمعيات العامة لهذه الشركة.
تعتبر ممارسة لهذه الرقابة عندما تملك بصفة مباشرة او غير مباشرة جزءا يتعدى 40 % من حقوق التصويت، ولا يجوز اي شريك او مساهم اخر بصفة مباشرة او غير مباشرة جزءا اكثر من جزئها.
تسمى الشركة التي تراقب شركة او عدة شركات وفقا للفقرات السابقة، قصد تطبيق هذا القسم، " الشركة القابضة ".
المادة 732
ا96-27: تعتبر اية مساهمة، حتى ولو كانت اقل من 10 %، تحوزها شركة مراقبة، بانها محيزة بصفة غير مباشرة من طرف الشركة التي تراقبها.
المادة 732 مكرر
ا96-27: عندما تراقب شركة مساهمة شركة اخرى، بصفة غير مباشرة، لا يجوز لهذه الاخيرة امتلاك اكثر من 50 % من راسمال الشركة الاولى.
المادة 732 مكرر 1
ا96-27: عندما تاخذ شركة، خلال سنة مالية، مساهمة في شركة يوجد مركزها بالجزائر، او تحصلت على اكثر من نصف راسمال هذه الشركة، يذكر ذلك في التقرير الذي يقدم للشركاء والمتعلق بالعمليات التي تم اجراؤها خلال السنة المالية، وعند الاقتضاء، في تقرير محافظي الحسابات.
يشير مجلس الادارة او مجلس المديرين او المسير في تقريره الى نشاط الشركات التابعة حسب مجال النشاط كما يظهر النتائج المحصل عليها.
المادة 732 مكرر 2
ا96-27: يقوم محافظان للحسابات على الاقل بمراقبة حسابات الشركة القابضة.
المادة 732 مكرر 3
ا96-27: تلزم الشركات القابضة التي تلجا علنيا للادخار و/او المسعرة في البورصة، باعداد الحسابات المدعمة ونشرها كما هو محدد في المادة 732 مكرر 4 من هذا القانون.
المادة 732 مكرر 4
ا96-27: يقصد بالحسابات المدعمة، تقديم الوضعية المالية ونتائج مجموعة الشركات وكانها تشكل نفس الوحدة.
وتخضع لنفس قواعد التقديم والمراقبة والمصادقة والنشر التي تخضع لها الحسابات السنوية الفردية.
تحدد كيفيات تطبيق هذه المادة، عند الاقتضاء، عن طريق التنظيم.
القسم الثالث البطلان
المادة 733
لا يحصل بطلان شركة او عقد معدل للقانون الاساسى الا بنص صريح في هذا القانون او القانون الذي يسرى على بطلان العقود وفيما يتعلق بالشركات ذات المسؤولية المحدودة او الشركات المساهمة، فان البطلان لايحصل من عيب في القبول ولا من فقد الاهلية مالم يشمل هذا الفقد كافة الشركاء المؤسسين كما ان هذا البطلان لايحصل من بطلان الشروط المحظورة بالفقرة الاولى من المادة 426 من القانون المدنى.
لا يحصل بطلان العقود او المداولات غير التي نصت عليها الفقرة المتقدمة الا من مخالفة نص ملزم من هذا القانون او من القوانين التي تسرى على العقود.
المادة 734
يطلب في شركات التضامن والا كان باطلا اتمام اجراءات النشر الخاصة بالعقد او المداولة حسب الاحوال، دون احتجاج الشركاء والشركة تجاه الغير، بسبب البطلان. غير انه يجوز للمحكمة الا تقضى بالبطلان الذي حصل اذا لم يثبت اي تدليس.
المادة 735
تنقضى دعوى البطلان اذا انقطع سبب البطلان في اليوم الذي تتولى فيه المحكمة النظر في الاصل ابتدائيا، الا اذا كان هذا البطلان مبنيا على عدم قانونية موضوع الشركة.
المادة 736
يجوز للمحكمة التي تتولى النظر في دعوى البطلان ان تحدد اجلا ولو تلقائيا للتمكن من ازالة البطلان، ولايسوغ لها ان تقضى بالبطلان في اقل من شهرين من تاريخ طلب افتتاح الدعوى.
اذا اقتضى الحال استدعاء الجمعية او وقعت استشارة الشركة لازالة البطلان، واذا ثبت استدعاء قانوني لتلك الجمعية او ارسال نص مشاريع القرار مصحوبا بالمستندات التي يجب تسليمها للشركاء، فان المحكمة تقضى بحكم بمنح الاجل الازم للشركاء لاتخاذ قرار.
المادة 737
اذا لم يتخذ اي قرار عند انقضاء الاجل المنصوص عليه في المادة المتقدمة، تصدر المحكمة حكمها بناء على طلب الطرف الذي يهمه الاستعجال.
المادة 738
في حالة بطلان شركة او اعمال او مداولات لاحقة لتاسيسها مبنى على عيب في الرضاء او فقد اهلية شريك، واذا كان التصحيح ممكنا، يجوز لكل شخص يهمه الامر ان ينذر الشخص الجدير بهذا الاجراء، اما بالقيام بالتصحيح او برفع دعوى البطلان في اجل ستة اشهر تحت طائلة انقضاء الميعاد ويتعين ابلاغ الشركة بهذا الانذار.
يجوز للشركة او واحد الشركاء ان يعرض على المحكمة التي تتولى الحكم في الاجل المنصوص عليه في المادة المتقدمة، كل اجراء من شانه ان يزيل مصلحة المدعى خصوصا بشراء حقوقه في الشركة وفى هذه الحالة يسوغ للمحكمة اما ان تقضى بالبطلان او بموجب الاجراءات المعروضة، اذا وافقت عليها الشركة مسبقا ضمن الشروط المقررة لتعديلات القانون الاساسى.
ولا تاثير لتصويت الشريك المطلوب شراء حقوقه من جديد على قرار الشركة.
وعند التنازع تقدر قيمة الحقوق في الشركة الواجب دفعها للشريك بمقتضى الفقرة الثالثة من المادة 578 من هذا القانون.
المادة 739
اذا كان بطلان اعمال ومداولات لاحقة لتاسيس الشركة مبنيا على مخالفة قواعد النشر، لكل شخص يهمه امر تصحيح العمل ان ينذر الشركة بالقيام بهذا التصحيح في اجل ثلاثين يوما. اذا يقع التصحيح في هذا الاجل، يجوز لكل شخص يهمه الامر ان يطلب من القضاء تعيين وكيل يكلف بالقيام بهذا الاجراء.
المادة 740
تتقادم دعاوى بطلان الشركة او الاعمال او المداولات الاحقة لتاسيسها بانقضاء اجل ثلاث سنوات اعتبارا من تاريخ حصول البطلان وذلك من دون اخلال بانقضاء الميعاد المنصوص عليه في الفقرة الاولى من
المادة 741
يشرع في تصفية الشركة متى قضى ببطلانها طبقا لاحكام القانون الاساسى والقسم الخامس من هذا الفصل.
المادة 742
لا يجوز للشركة ولا للشركاء الاحتجاج بالبطلان تجاه الغير حسن النية. غير ان البطلان الناتج عن عدم الاهلية او عيب في الرضاء ممكن الاحتجاج به حتى تجاه الغير، من طرف عديم الاهلية وممثليه الشرعيين، او من طرف الشريك الذي انتزع رضاه بطريق الغلط او التدليس او العنف.
المادة 743
تتقادم دعوى المسؤولية المبنية على ابطال الشركة او الاعمال والمداولات اللاحقة لتاسيسها بثلاثة اعوام اعتبارا من التاريخ الذي اكتسب فيه حكم البطلان قوة الشيء المقتضى.
لا يحول زوال سبب البطلان دون ممارسة دعوى التعويض الرامية الى تعويض الضرر اللاحق من العيب الذي كانت الشركة او العمل او المداولة مشوبة به.
وتتقادم هذه الدعوى بمرور ثلاث سنوات اعتبارا من تاريخ كشف البطلان.
#### القسم الرابع
الادماج والانفصال
الفقرة الاولى
احكام عامة
المادة 744
للشركة ولو في حالة تصفيتها، ان تدمج في شركة اخرى او ان تساهم في تاسيس شركة جديدة بطريقة الدمج.
كما لها ان تقدم ماليتها لشركات موجودة او تساهم معها في انشاء شركات جديدة بطريقة الادماج والانفصال.
كما لها اخيرا ان تقدم راسمالها لشركات جديدة بطريقة الانفصال.
المادة 745
يسوغ تحقيق العمليات المشار اليها في المادة المتقدمة بين شركات ذات شكل مختلف.
ويجب ان تقررها كل واحدة من الشركات المعنية حسب الشروط المطلوبة في تعديل قوانينها الاساسية.
اذا كانت العملية تتضمن احداث شركات جديدة، يتعين تاسيس كل واحد منها حسب القواعد الخاصة بكل شكل من الشركة الموافق عليها.
المادة 746
خلافا لاحكام الفقرة الثانية من المادة 745، اذا كان من شان العملية المقررة زيادة تعهدات الشركاء او المساهمين لشركة او عدة شركات معنية، فانه لا يقرر ذلك الا بموافقة الشركاء المذكورين او المساهمين بالاجماع.
المادة 747
يحدد مجلس الادارة مشروع الادماج او الانفصال سواء لكل واحدة من الشركات المساهمة في الادماج او للشركة المقرر ادماجها.
ويجب ان يتضمن البيانات التالية:
1- اسباب الادماج او الانفصال واهدافه وشروطه،
2- تواريخ قفل حسابات الشركات المعنية، المستعملة لتحديد شروط العملية،
3- تعيين وتقديم الاموال والديون المقرر نقلها للشركات المدمجة او الجديدة،
4- تقرير روابط مبادلة الحصص،
5- المبلغ المحدد لقسط الادماج او الانفصال.
يبين المشروع او اي بيان ملحق به طرق التقديم المستعملة واسباب خيار وابط مبادلة الحصص.
المادة 748
يوضع مشروع العقد باحد مكاتب التوثيق للمحل الموجود به مقر الشركات المدمحة والمستوعبة.
ويكون محل نشر في احدى الصحف المعتمدة لتلقى الاعلانات القانونية.
الفقرة الثانية
احكام خاصة بالشركات المساهمة
المادة 749
يقرر الادماج من طرف الجمعية العامة الاستثنائية للشركات المدمجة والمستوعبة.
ان راسمال الشركات المستوعبة او المدمجة يؤول الى الشركة المدمجة او الشركة الجديدة الناتجة عن الادماج في الحالة التي تكون عليها في تاريخ تحقيق العملية النهائية.
ويؤول راسمال الشركة المنفصلة حسب نفس الشروط، ويقع توزيع بين الشركات المدمجة او الشركات الجديدة الناتجة عن الانفصال حسب الشروط المقررة بمشروع الانفصال.
المادة 750
يقدم مجلس الادارة او القائمون بالادارة، حسب الاحوال، مشروع الادماج او الانفصال وملحقاته لمندوبى الحسابات، ان وجدوا، لكل واحدة من الشركات المساهمة في العملية قبل خمسة واربعين يوما على الاقل، من انعقاد جمعية الشركاء او المساهمين المدعوين للنظر في هذا المشروع.
المادة 751
يضع ويقدم مندوبو الحسابات لكل شركة، ويساعدهم عند الاقتضاء خبراء يختارونهم، تقريرا عن طرق الادماج وخاصة عن مكافاة الحصص المقدمة للشركة المدمجة ولاجل ذلك يسوغ لمندوبى الحسابات الاطلاع على كافة المستندات المفيدة، لدى كل شركة معنية.
المادة 752
يوضع تقرير مندوب الحسابات في المقر الرئيسى ويجعل تحت تصرف الشركاء او المساهمين في ظرف الخمسة عشر يوما السابقة لانعقاد الجمعية المدعوة للنظر في مشروع الادماج او الانفصال.
المادة 753
يحقق المندوبون المكلفون بتقدير الحصص المقدمة خصوصا بان مبلغ راس المال الصافى الذي قدمته الشركات المدمجة يعادل على الاقل مبلغ زيادة راس مال الشركة المدمجة او مبلغ راس مال الشركة الجديدة الناتجة عن الادماج.
ويجرى نفس هذا التحقيق بالنسبة لراس مال الشركات المستفيدة من الانفصال.
المادة 754
تبت الجمعية العامة غير العادية للشركة المدمجة في المصادقة على الحصص العينية المقدمة طبقا للاحكام الواردة في
المادة 755
اذا تحقق الادماج عن طريق انشاء شركة جديدة، فانه يمكن ان تتكون هذه الشركة دون حصص اخرى غير تلك التي تكونت من جراء الادماج. وفى هذه الحالة يجوز لمساهمى هذه الشركات ان يجتمعوا بحكم القانون في جمعية عامة تاسيسية للشركة الجديدة الناشئة عن طريق الادماج، اما بالنسبة للاجراءات فاتها تتبع طبقا للاحكام التي تنظم تكوين الشركات المساهمة.
المادة 756
تصبح الشركة مدينة لدائنى الشركة المدمجة في محل ومكان تلك دون ان يترتب على هذا الحلول تجديد بالنسبة لهم.
ويجوز لدائنى الشركة الذين شاركوا في عملية الادماج وكان دينهم سابقا لنشر مشروع الادماج، ان يقدموا معارضة ضد هذه الاخيرة في اجل 30 يوما ابتداء من النشر المنصوص عليه في المادة.748 ويتخذ بعد ذلك قرار قضائي اما برفض المعارضة او يلغى الامر اما بتسديد الديون، واما بانشاء ضمانات تقديمها الشركة الماصة بشرط ان تكون هذه الضمانات كافية.
ولا يحتج بالادماج على هذا الدائن اذا لم تسدد الديون او لم تنشا الضمانات التي امر بتقديمها.
على ان المعارضة المقدمة من دائن واحد لايكون لها اي تاثير على متابعة عمليات الادماج.
كما لا تعترض احكام هذه المادة بالنسبة لتطبيق الاتفاقيات التي ترخص للدائن باشتراط التسديد العاجل لدينه في حالة ادماج الشركة المدينة بشركة اخرى.
المادة 757
يجوز كذلك لمؤجرى الاماكن المؤجرة للشركات المدمجة او المنفصلة ان يقدموا معارضة على الادماج او الانفصال في الاجل في الاجل المحدد في الفقرة الثانية من
المادة 758
تطبق احكام المواد 751 و754 و789 عندما يجب تحقيق الانفصال بتقديم الحصص لشركات المساهمة الموجودة.
المادة 759
عندما يجب تحقيق الانفصال بتقديم الحصص لشركات المساهمة الجديدة فان هذا الانفصال يقرر من الجمعية العامة غير العادية للشركة المنفصلة.
ويمكن ان تتكون كل من الشركات الجديدة دون حاجة الى حصة اخرى غير الحصة التي تم الحصول عليها من الشركة المنفصلة وفى هذه الحالة يجوز للجمعية العامة للمساهمين والخاصة بهذه الاخيرة، ان تتحول بحكم القانون الى جمعية عامة تاسيسية لكل من الشركات التي نشات عن الانفصال وتتبع الاجراءات طبقا للاحكام التي تنظم تاسيس الشركات المساهمة غير انه لا يجرى تحقيق لتقدير الاموال المقدمة من الشركة المنفصلة وتسند الاسهم الصادرة من الشركات الجديدة مباشرة لمساهمى الشركة المنفصلة.
المادة 760
تكون الشركات المستفيدة من الحصص الناتجة عن الانفصال مدينة بالتضامن تجاه دائنى الشركة المنفصلة، في المحل والمكان دون ان يترتب عن هذا الحلول تجديد بالنسبة لهم.
المادة 761
يجوز خلافا لاحكام المادة السابقة ان يشترط بان الشركات المستفيدة من الانفصال لاتلزم الا بجزء من دين الشركة المنفصلة الموضوع على عاتق كل منها ودون تضامن بينها.
وفى هذه الحالة يجوز لدائنى الشركة المنفصلة ان يقوموا بالمعارضة في الانفصال حسب الشروط وتحت الاثار المنصوص عليها في الفقرة الثانية من المادة 756 وما بعدها.
المادة 762
يجوز للشركة التي تقدم جزءا من مالها لشركة اخرى وكذلك التي تستفيد من هذه الحصة ان تقراران بالاتفاق على اخضاع العملية لاحكام المادتين 758 و761.
الفقرة الثالثة
احكام تتعلق بالشركات ذات المسؤولية المحدودة
المادة 763
تطبق في حالة ادماج او انفصال الشركات ذات المسؤولية المحدودة لصالح شركات من نفس الشكل المواد 756 و760 و761 الفقرة 1 و2 وتطبق المادة 751 في حالة وجود مندوبين للحسابات.
اما اذا وجب تحقيق الانفصال بتقديم حصص الى الشركات الجديدة ذات المسؤولية المحدودة، فان كلا من هذه الشركات يمكن ان تتكون من حصة دون حصة اخرى غير التي قدمت من الشركة المنفصلة وفى هذه الحالة يجوز لشركاء هذه الاخيرة ان يعملوا بحكم القانون كمؤسسين لكل من الشركات الناتجة عن الانفصال وتتبع الاجراءات طبقا للاحكام المنظمة لتاسيس الشركات ذات المسؤولية المحدودة وتسند حصص الشركاء التي تمثل راس مال الشركات الجديدة مباشرة الى شركاء الشركة المنفصلة.
الفقرة الرابعة
احكام مختلفة
المادة 764
تطبق احكام المواد 756 و760 و761 اذا كانت العمليات المشار اليها فىالمادة 744 تتضمن مساهمة الشركات المساهمة والشركات ذات المسؤولية المحدودة.
احكام مختلفة
التصفية
الفقرة الاولى
احكام عامة
المادة 765
مع مراعاة احكام هذه الفقرة، تخضع تصفية الشركات للاحكام التي يشتمل عليها القانون الاساسى.
المادة 766
تعتبر الشركة في حالة تصفية من وقت حلها مهما كان السبب ويتبع عنوان او اسم الشركة بالبيان التالى "شركة في حالة تصفية".
وتبقى الشخصية المعنوية للشركة قائمة لاحتياجات التصفية الى ان يتم اقفالها.
ولا ينتج حل الشركة اثاره على الغير الا ابتداء من اليوم الذي تنشر فيه في السجل التجاري.
المادة 767
ينشر امر تعيين المصفين مهما كان شكله في اجل شهر في النشرة الرسمية للاعلانات القانونية وفضلا عن ذلك في جريدة مختصة بالاعلانات القانونية للولاية التي يوجد بها مقر الشركة.
ويتضمن هذا الامر البيانات الاتية:
1- عنوان الشركة او اسمها متبوعا عند الاقتضاء بمختصر اسم الشركة.
2- نوع الشركة متبوعا باشارة "فى حالة تصفية"
3- مبلغ راس المال،
4- عنوان مركز الشركة،
5- رقم قيد الشركة في السجل التجاري،
6- سبب التصفية،
7- اسم المصفين ولقبهم وموطنهم،
8- حدود صلاحياتهم عند الاقتضاء.
كما يذكر في نفس النشر بالاضافة الى ماتقدم:
9- تعيين المكان الذي توجه اليه المراسلات والمكان الخاص بالعقود والوثائق المتعلقة بالتصفية،
10- المحكمة التي يتم في كتابتها ايداع العقود والاوراق المتصلة بالتصفية بملحق السجل التجاري.
وتبلغ نفس البيانات بواسطة رسالة عادية الى علم المساهمين بطلب من المصفى.
المادة 768
يقوم المصفى اثناء تصفية الشركة وتحت مسؤوليته باجراءات النشر الواقعةعلى الممثلين القانونيين للشركة.
وخاصة فيما يتعلق بكل قرار يؤدى الى تعديل البيانات المنشورة طبقا للمادة السابقة فانه ينشر طبقا للشروط المنصوص عليها في هذه المادة.
المادة 769
لا ينجم عن حل الشركة بحكم القانون فسخ ايجارات العقارات المستعملة لنشاط الشركة بما فيها محلات السكن التبعة لهذه العقارات.
واذا لم يعد التزام الضمان في حالة التنازل عن الايجار مضمونا في حدود الايجار المشار اليه، فانه يمكن ابداله بامر مستعجل بكل ضمان كاف يقدم من المتنازل له او الغير.
المادة 770
باستثناء اتقاق كافة الشركاء فان احالة كل او جزء من مال الشركة في حالة التصفية الى شخص كانت له في الشركة صفة الشريك المتضامن او المسير او القائم بالادارة او المدير العام او مندوب حسابات او مراقب، لا يجوز ان تتم الا برخصة من المحكمة وكذلك المصفى ومندوب الحسابات ان وجد او المراقب بعد الاستماع اليهم قانونا.
المادة 771
يحظر التنازل عن كل او جزء من مال الشركة التي توجد في حالة تصفية الى المصفى او مستخدميه او ازواجهم او اصوله او فروعه.
المادة 772
يرخص بالتنازل الاجمالى عن مال الشركة او عن حصة المال المقدمة الى شركة اخرى اذا كان قد تم ذلك خاصة عن طريق الادماج:
1- في شركات التضامن بموافقة كافة الشركاء.
2- وفى الشركات ذات المسؤولية المحدودة بالاغلبية التي تطلب لتعديل القانون الاساسى.
3- وفى الشركات المساهمة حسب شروط النصاب والاغلبية المنصوص عليها في الجمعيات غير العادية.
المادة 773
يدعى الشركاء في نهاية التصفية للنظر في الحساب الختامى، وفى ابراء ادارة المصفى واعفائه من الوكالة والتحقق من اختتام التصفية.
فاذا لم يدع الشركاء فانه يجوز لكل شريك ان يطلب قضائيا تعيين وكييل يكلف بالقيام باجراءات الدعوة بموجب امر مستعجل.
المادة 774
اذا لم تتمكن الجمعية المكلفة باقفال التصفية المنصوص عليها في المادة السابقة او رفضت التصديق عن حسابات المصفى فانه يحكم بقرار قضائي بطلب من المصفى او كل من يهمه الامر.
ولهذا الغرض يضع المصفى حساباته بكتابة المحكمة حيث يتمكن كل معنى بالامر من ان يطلع عليها ويحصل عل نسخة منها على نفقته.
وتتولى المحكمة النظر في هذه الحسابات وعند الاقتضاء في اقفال التصفية حالة بذلك محل جمعية المشتركين او المساهمين.
المادة 775
ينشر اعلان اقفال التصفية الموقع عليه من المصفى، بطلب منه في النشرة الرسمية للاعلانات القانونية او في جريدة معتمدة بتلقى الاعلانات القانونية ويتضمن هذا الاعلان البيانات التالية:
1- العنوان او التسمية التجارية متبوعة عند الاقتضاء بمختصر اسم الشركة،
2- نوع الشركة متبوع ببيان "فى حالة التصفية"،
3- مبلغ راس مالها،
4- عنوان المقر الرئيسى،
5- ارقام قيد الشركة في السجل التجاري،
6- اسماء المصفين والقابهم وموطنهم،
7- تاريخ ومحل انعقاد الجمعية المكلفة بالاقفال اذا كانت هي التي وافقت على حسابات المصفين او عند عدم ذلك، تاريخ الحكم القضائي المنصوص عليه في المادة المتقدمة وكذلك بيان المحكمة التي اصدرت الحكم،
8- ذكر كتابة المحكمة التي اودعت فيها حسابات المصفين.
المادة 776
يكون المصفى مسؤولا تجاه الشركة والغير عن النتائج الضارة الحاصلة عن الاخطاء التي ارتكبها اثناء ممارسته لمهامه.
تتقادم دعوى المسؤولية ضد المصفين طبقا للشروط المنصوص عليها في
المادة 777
تتقادم كل الدعاوى ضد الشركاء غير المصفين او رثتهم او ذوى حقوقهم بمرور خمس سنوات اعتبارا من نشر انحلال الشركة بالسجل التجاري.
الفقرة الثانية
الاحكام المطبقة بقرار قضائي
المادة 778
في حالة انعدام الشروط المدرجة في القانون الاساسى او الاتفاق الصريح بين الاطراف، تقع تصفية الشركة المنحلة طبقا لاحكام هذه الفقرة وذلك من دون الاخلال بتطبيق الفقرة الاولى من هذا القسم.
كما انه يمكن الحكم بامر مستعجل بان هذه التصفية تقع بنفس الشروط المشار اليها اعلاه بناء على طلب من:
1- اغلبية الشركاء في شركات التضامن،
2- الشركاء الممثلين لعشر راس المال على الاقل في الشركات ذات المسؤولية المحدودة والشركات المساهمة،
3- دائنى الشركة.
وتعتبر في هذه الحالة احكام القانون الاساسى المخالف لهذا القسم كانها لم تكن.
المادة 779
تنتهى سلطات مجلس الادارة او المسيرين اعتبارا من تاريخ الامر المستعجل المتخذ طبقا للمادة المتقدمة او من تاريخ انحلال الشركة ان كان لاحقا.
المادة 780
لا تنهى مهام مندوبى الحسابات بانحلال الشركة.
المادة 781
اذا لم يوجد مندبون الحسابات، ولو في الشركات غير الملتزمة بتعيينهم، يجوز تعيين مراقب واحد او اكثر من طرف الشركات طبقا للشروط المنصوص عليها في الفقرة الاولى من المادة 781 وفى حالة انعدام ذلك يمكن تعيينهم من رئيس المحكمة حالة فصله وبعد اجراء بحث بناء على طلب المصفى، او عن طريق دعوى مستعجلة بطلب كل من يهمه الامر، وذلك بعد استدعاء المصفى قانونيا.
يحدد في امر تسمية المراقبين سلطاتهم وواجباتهم واجورهم وكذلك مدة مهامهم. وتجرى عليهم نفس المسؤولية الملقاة على عاتق مندوبى الحسابات.
وفى جميع الاحوال ينشر هذا الامر بنفس الشروط والاجال الخاصة بالمصفين والمنصوص عليها في
المادة 782
يعين مصف واحد او اكثر من طرف الشركاء اذا حصل الانحلال مما تضمنه القانون الاساسى او اذا قرره الشركاء.
يعين المصفى:
1- باجماع الشركاء في شركات التضامن،
2- بالاغلبينة لراس مال الشركاء في الشركات ذات المسؤولية المحدودة،
3– وبشروط النصاب القانونية فيما يخص الجمعيات العامة العادية في الشركات المساهمة.
المادة 783
اذا لم يتمكن الشركاء من تعيين مصف فان تعيينه يقع بامر من رئيس المحكمة بعد فصله في العريضة.
ويجوز لكل من يهمه الامر ان يرفع معارضة ضد الامر في اجل خمسة عشر يوما اعتبارا من تاريخ نشره طبقا للشروط المنصوص عليها في المادة 757 وترفع هذه المعارضة امام المحكمة التي يجوز لها ان تعين مصفيا اخر.
المادة 784
اذا وقع انحلال الشركة بامر قضائي فان هذا القرار يعين مصفيا واحد او اكثر.
اذا عين عدة مصفين فانه يجوز لهم ممارسة مهامهم على انفراد، وذلك باستثناء كل نص مخالف لامر التسمية الا ان المصفين يتعين عليهم ان يضعوا ويقدموا تقريرا مشتركا.
المادة 785
لا يجوز ان تتجاوز مدة وكالة المصفى ثلاثة اعوام، غير انه يمكن تجديد هذه الوكالة من طرف الشركاء او رئيس المحكمة بحسب ما اذا كان المصفى قد عين من طرف لشركاء او بقرار قضائي.
اذا لم يكن بالامكان انعقاد جمعية الشركاء بصفة قانونية، جددت الوكالة بقرار قضائي بناء على طلب المصفى.
يجب على المصفى عند طلب تجديد وكالته ان يبين الاسباب التي حالت دون اقفال التصفية والتدابير التي ينوى اتخاذها والاجال التي يقتضيها اتمام التصفية.
المادة 786
يعزل المصفى و يستخلف حسب الاوضاع المقررة لتسميته.
المادة 787
يستدعى المصفى في ظرف ستة اشهر من تسميته جمعية الشركاء التي يقدم لها تقريرا عن اصول وخصوم الشركة وعن متابعة عمليات التصفية وعن الاجل الضروري لاتمامها.
وفى حالة انعدام ذلك تستدعى الجمعية سواء من طرف هيئة المراقبة ان كانت او من طرف وكيل معين بقرار قضائي بناء على طلب كل من يهمه الامر.
اذا تعذر انعقاد الجمعية او لم يتخذ قرار، فان المصفى يطلب من القضاء الاذن اللازم للوصول الى التصفية.
المادة 788
يمثل المصفى الشركة وتخول له السلطات الواسعة لبيع الاصول ولو بالتراضي، غير ان القيود الواردة على هذه السلطات الناتجة عن القانون الاساسي او امر التعيين لا يحتج بها الغير.
وتكون له الاهلية لتسديد الديون وتوزيع الرصيد الباقى.
ولا يجوز له متابعة الدعاوى الجارية او القيام بدعاوى جديدة لصالح التصفية ما لم يؤذن له بذلك من الشركاء او بقرار قضائي اذا تم تعيينه بنفس الطريقة.
المادة 789
ا 96-27: يضع المصفى في ظرف ثلاث اشهر من قفل كل سنة مالية الجرد وحساب الاستثمار العام وحساب النتائج وتقريرا مكتوبا يتضمن حساب عمليات التصفية خلال السنة المالية المنصرمة.
باستثناء الاعفاء الممنوح له بامر مستعجل، يستدعى المصفى حسب الاجراءات المنصوص عليها في القانون الاساسى، مرة على الاقل في السنة وفى اجل ستة اشهر من قفل السنة المالية، جمعية الشركاء التي تبت في الحسابات السنوية وتمنح الرخص اللازمة وتجدد عند الاقتضاء وكالة المراقبين او مندوبى الحسابات.
فاذا لم تعقد الجمعية يودع التقرير المنصوص عليه في الفقرة الاولى اعلاه، بكتابة المحكمة حيث يطلع عليه كل من يهمه الامر.
المادة 790
يجوز للشركاء اثناء التصفية ان يطلعوا على وثائق الشركة بنفس الشروط التي سبق ذكرها من قبل.
المادة 791
تتخذ القرارات المنصوص عليها في الفقرة الثانية من المادة 789 على النحو التالى:
- باغلبية الشركاء في الراس المال، في شركات التضامن والشركات ذات المسؤولية المحدودة،
- بشروط النصاب القانونى واغلبية اصوات الجمعيات العادية في الشركات المساهمة،
- فاذا لم يحصل على الاغلبية المطلبوبة فانه يفصل بقرار قضائي بناء على طلب المصفى او كل من يهمه الامر،
- واذا ادت المداولة الى تعديل في القانون الاساسى فانها تتخذ في هذه الحالة حسب الشروط المنصوص عليها لهذا الغرض في كل نوع من انواع الشركة.
ويجوز للشركاء المصفين ان يشتركوا في التصويت.
المادة 792
في حالة استمرار استغلال الشركة، يتعين على المصفى استدعاء جمعية الشركاء حسب الشروط المنصوص عليها في المادة 789، والا جاز لكل من يهمه الامر ان يطلب الاستدعاء سواء بواسطة مندوبى الحسابات او هيئة المراقبة او من كيل معين بقرار قضائي.
المادة 793
تتم قسمة المال الصافى المتبقى بعد سداد الاسهم الاسمية او حصص الشركة بين الشركاء بنفس نسبة مساهمتهم في راس مال الشركة وذلك باستثناء الشروط المخالفة للقانون الاساسى.
المادة 794
يقرر المصفى اذا كان ينبغي توزيع الاموال التي اصبحت قابلة للتصرف فيها اثناء التصفية وذلك دون الاخلال بحقوق الدائنين.
يجوز لكل معنى بالامر ان يطلب من القضاء الحكم في وجوب التوزيع اثناء التصفية، وذلك بعد انذار من المصفى وباق بدون جدوى.
ينشر كل قرار توزيع يتعلق بالاصول في جريدة الاعلانات القانونية التي تم فيها النشر المنصوص عليه في
المادة 767
ويبلغ قرار التوزيع الى الشركاء على انفراد.
المادة 795
تودع المبالغ المخصصة للتوزيع بين الشركاء والدائنين في اجل خمسة عشر يوما ابتداء من قرار التوزيع، في بنك باسم الشركة الموضوعة تحت التصفية ويجوز سحب المبالغ بمجرد توقيع مصف واحد وتحت مسؤولياته.
فصل رابع مكرر
شركة المحاصة
المادة 795 مكرر 1
م ت 93-08: يجوز تاسيس شركات محاصة بين شخصين طبيعيين او اكثر، تتولى انجاز عمليات تجارية.
المادة 795 مكرر2 م ت 93-08 + استدراك ج ر عدد 43 المؤرخة في 29 يونيو 1993:
لا تكون شركة المحاصة الا في العلاقات الموجودة بين الشركاء ولا تكشف للغير، فهي لا تتمتع بالشخصية المعنوية ولا تخضع للاشهار، ويمكن اثباتها بكل الوسائل.
لا تطبق احكام الفصل التمهيدي واحكام الباب الاول واحكام الفصل الخامس من هذا الكتاب، على شركات المحاصة.
المادة 795 مكرر 3
م ت 93-08: يتفق الشركاء بكل حرية على موضوع الفائدة او شكلها او نسبتها وعلى شروط شركة المحاصة.
المادة 795 مكرر 4
م ت 93-08: يتعاقد كل شريك مع الغير باسمه الشخصي، ويكون ملزما وحده حتى في حالة كشفه عن اسماء الشركاء الاخرين دون موافقتهم.
المادة 795 مكرر 5
م ت 93-08: لا يمكن تمثيل حقوق الشركاء بسندات قابلة للتداول.
يعتبر كل شرط مخالف كان لم يكن.
### الفصل الخامس
التجمعات
المادة 796
م ت 93-08: يجوز لشخصين معنويين او اكثر ان يؤسسوا فيما بينهم كتابيا، ولفترة محدودة تجمعا لتطبيق كل الوسائل الملائمة لتسهيل النشاط الاقتصادي لاعضائها او تطويره وتحسين نتائج هذا النشاط وتنميته.
المادة 797
م ت 93-08: يحدد عقد التجمعات تنظيم التجمع مع مراعاة احكام هذا القانون. ويتم اعداده كتابيا وينشر حسب الكيفيات المحددة عن طريق التنظيم.
و يتضمن لاسيما البيانات الاتية:
1- اسم التجمع،
2- اسم الشركة او موضوعها والشكل القانوني وعنوان المقر او المركز الرئيسي للشركة، واذا اقتضى الامر رقم تسجيل كل عضو من التجمع في السجل التجاري،
3- المدة التي انشىء لاجلها التجمع،
4- موضوع التجمع،
5- عنوان مقر التجمع،
تتم جميع تعديلات العقد وتنشر حسب شروط العقد نفسه.
ولا تصبح قابلة للاحتجاج بها على الغير الا ابتداء من تاريخ الاشهار.
المادة 798
م ت 93-08: يجب ان ينص عقد التجمع كذلك على ما ياتي:
1- شروط قبول الاعضاء الجدد وعزلهم،
2- صلاحيات جمعية اعضاء التجمع،
3- كيفيات مراقبة التسيير،
4- كيفيات الحل والتصفية.
المادة 799
م ت 93-08: لا يؤدي التجمع من تلقاء نفسه الى تحقيق الفوائد واقتسامها ويمكن ان تؤسس بدون راسمال.
ولا يمكن تمثيل حقوق اعضائه بواسطة سندات قابلة للتداول، ويعتبر كل شرط مخالف كان لم يكن.
المادة 799 مكرر
م ت 93-08: يتمتع التجمع بالشخصية المعنوية وبالاهلية التامة ابتداء من تاريخ تسجيله في السجل التجاري، ويحدد العقد الخاضع للاشهار القانوني، شروط التجمع وموضوعه.
المادة 799 مكرر 1
م ت 93-08: اعضاء التجمع ملزمون بتسديد ديونه وذلك من ثروتهم الخاصة، وهم متضامنون الا اذا وجد اتفاق مع المتعاقدين الاخرين.
لا يجوز لدائني التجمع متابعة تسديد الديون ضد عضو من الاعضاء الا اذا تم توجيه انذار للتجمع عن طريق وثيقة غير قضائية.
المادة 799 مكرر 2
م ت 93-08 + استدراك ج ر عدد 43 المؤرخة في 29 يونيو 1993:
يسير التجمع شخص واحد او اكثر ويمكن ان يعين شخص معنوي قائما بادارة التجمع مع مراعاة تعيين ممثل دائم يتحمل نفس المسؤوليات المدنية و الجزائية كما لو كان قائما بالادارة باسمه الخاص.
يلزم القائم بالادارة التجمع في علاقاته مع الغير، من خلال عمل يدخل في موضوع هذا الاخير، ويكون تحديد السلطات غير قابل للاحتجاج به على الغير.
المادة 795 مكرر 3
م ت 93-08: يجوز للتجمع اصدار سندات استحقاق بموجب الشروط العامة المتعلقة بالاصدار هذه السندات من الشركات ويتكون هذا التجمع فقط من شركات تستوفي الشروط المنصوص عليها في هذا القانون.
المادة 799 مكرر 4
م ت 93-08: يمكن تحويل كل شركة او جمعية يكون موضوعها متناسبا مع تعريف التجمع كما هو منصوص عليه في المادة 796 المذكورة اعلاه، الى تجمع دون ان يؤدي ذلك الى حل او تاسيس شخص معنوي جديد.
## الباب الثاني
الاحكام الجزائية
### الفصل الاول
مخالفات تتعلق بالشركات ذات المسؤولية المحدودة
المادة 800
م ت 93-08: يعاقب بالسجن لمدة سنة الى خمس سنوات وبغرامة من 20.000 دج، الى 200.000 دج، او باحدى هاتين العقوبتين فقط:
1- كل من زاد لحصص عينية قيمة تزيد عن قيمتها الحقيقية عن طريق الغش،
2- المسيرون الذين تعمدوا توزيع ارباح صورية بين الشركاء بدون جرد او بواسطة جرد مغشوش،
3- المسيرون الذين قدموا عمدا للشركاء ولو مع عدم وجود توزيع للارباح ميزانية غير صحيحة لاخفاء الوضع الحقيقي للشركة،
4- المسيرون الذين استعملوا عن سوء نية اموالا او قروضا للشركة استعمالا يعلمون انه مخالف لمصلحة الشركة تلبية لاغراضهم الشخصية او لتفضيل شركة او مؤسسة اخرى لهم فيها مصالح مباشرة او غير مباشرة،
5- المسيرون الذين استعملوا عن سوء نية الصلاحيات التي احرزا عليها او الاصوات التي كانت تحت تصرفهم بهذه الصفة استعمالا يعلمون انه مخالف لمصالح الشركة تلبية لاغراضهم الشخصية او لتفضيل شركة او مؤسسة اخرى لهم فيها مصالح مباشرة او غير مباشرة.
المادة 801
م ت 93-08 + ا 96-27: يعاقب بغرامة من 20.000 دج الى 200.000 دج:
1 المسيرون الذين لم يضعوا في كل سنة مالية الجرد وحساب الاستغلال العام وحساب النتائج والميزانية وتقريرا عن عمليات السنة المالية،
2- المسيرون الذين لم يوجهوا في اجل خمسة عشر يوما قبل تاريخ انعقاد الجمعية، الى الشركات حساب الاستغلال العام وحساب النتائج والميزانية وتقريرا عن عمليات السنة المالية ونص القرارات المقترحة وعند الاقتضاء تقرير مندوبى الحسابات، او اذا لم يضعوا الجرد تحت تصرف الشركاء بالمركز الرئيسي للشركة،
3 المسيرون الذين لم يضعوا في اي وقت من السنة تحت تصرف كل شريك بالمقر الرئيس المستندات التالية الخاصة بالسنوات المالية الثلاث الاخيرة المعروضة على الجمعيات وهى: حسابات الاستغلال العام والجرد وحسابات الخسائر والارباح والميزانيات وتقارير المسيرين وعند الاقتضاء تقارير مندوبى الحسابات ومحاضر الجمعيات.
المادة 802
ا 96-27: يعاقب بالحبس من شهر واحد الى ثلاثة اشهر وبغرامة من 20.000 دج الى 200.000 دج، او باحدى هاتين العقوبتين فقط، المديرون الذين لم يعملوا على انعقاد جمعية الشركاء في اجل ستة (6) اشهر من تاريخ اختتام السنة المالية او في حالة تمديد الاجل المحدد بمدة لا تتجاوز الستة (6) اشهر ، بقرار قضائي او لم يعرضوا تلك المستندات المنصوص عليها في المادة 801 اولا - على تلك الجمعية للموافقة.
المادة 803
م ت 93-08: يعاقب بالحبس من شهر الى ثلاثة اشهر وبغرامة من 000.20 دج الى 0.10000 دج او باحدى هاتين العقوبتين فقط المسيرون الذين يتخلفون مع التعمد، اذا قل مال الشركة الصافى عن ربع راس مال الشركة من جراء الخسائر الثابتة في المستندات الحسابية:
1- عن استشارة الشركاء لاتخاذ قرار بوجوب الانحلال المسبق للشركة اذا كان لذلك محل في ظرف الاربعة اشهر التالية للموافقة على الحسابات التي اظهرت تلك الخسائر،
2- عن ايداع القرار الذي اتخذه الشركاء بكتابة المحكمة ونشره في جريدة معتمدة لتلقى الاعلانات القانونية.
المادة 804
م ت 93-08: يعاقب بغرامة من 20.000 دج الى 50.000 دج، مسيرو الشركة ذات المسؤولية المحدودة الذين اغفلوا التاشير على جميع العقود او المستندات الصادرة من الشركة والمعدة للغير وبيان تسميتها المسبوق او المتبوع مباشرة بلفظ الشركة ذات المسؤولية المحدودة او اسمها المختصر: "ش. م. م" مع ذكر راس مالها وعنوان مقرها الرئيسى.
المادة 805
م ت 93-08: تطبق احكام المواد من 800 الى 804 على كل شخص قام مباشرة او بواسطة شخص اخر بتسيير شركة ذات مسؤولية محدودة تحت ظل او بدلا عن مسيرها القانونى.
### الفصل الثاني
المخالفات المتعلقة بشركات المساهمة
#### القسم الاول
المخالفات المتعلقة بتاسيس شركات المساهمة
المادة 806
م ت 93-08: يعاقب بغرامة من 20.000 دج الى 200.000 دج، مؤسسو الشركات المساهمة ورئيسها والقائمون بادارتها او الذين اصدروا الاسهم سواء قبل قيد الشركة بالسجل التجاري او في اي وقت كان اذا حصل على القيد بطريق الغش او دون اتمام اجراءات تاسيس تلك الشركة بوجه قانونى.
المادة 807
م ت 93-08: يعاقب بالسجن من سنة الى خمس سنوات وبغرامة من 20.000 دج الى 200.000 دج، او باحدى هاتين العقوبتين فقط:
1- الاشخاص الذين اكدوا عمدا في تصريح توثيقى مثبت للاكتتابات والدفوعات، صحة البيانات التي كانوا يعلمون بانها صورية او اعلنوا بان الاموال التي لم توضع بعد تحت تصرف الشركة قد سددت او قدموا للموثق قائمة للمساهمين تتضمن اكتتابات صورية او بلغوا بتسديدات مالية لم توضع نهائيا تحت تصرف الشركة،
2- الاشخاص الذين قاموا عمدا عن طريق اخفاء اكتتابات او دفوعات او عن طريق نشر اكتتابات او دفوعات غير موجودة او وقائع اخرى مزورة للحصول او محاولة الحصول على اكتتابات او دفوعات،
3- الاشخاص الذين قاموا عمدا - وبغرض الحث على الاكتتابات او الدفوعات - بنشر اسماء اشخاص تم تعيينهم خلافا للحقيقة باعتبارا انهم الحقوا او سيلحقون بمنصب ما في الشركة.
4- الاشخاص الذين منحوا - غشا - حصة عينية اعلى من قيمتها الحقيقية.
المادة 808
م ت 93-08: يعاقب بالحبس من ثلاثة اشهر الى سنة وبغرامة من 20.000 دج الى 200.000 دج او باحدى هاتين العقوبتين فقط، المؤسسون للشركة المساهمة ورئيس مجلس ادارتها والقائمون بادارتها ومديروها العامون وكذلك اصحاب الاسهم او حاملوها الذين تعاملوا عمدا فى:
1- اسهم دون ان تكون لها قيمة اسمية او كانت قيمتها الاسمية اقل من الحد الادنى للقيمة القانونية،
2- في اسهم عينية لا يجوز التداول فيها قبل انقضاء الاجل،
3- الوعود بالاسهم.
المادة 809
يعاقب بالعقوبات المنصوص عليها في المادة 808 كل شخص تعمد الاشتراك في المعاملات او قام بوضع قيم للاسهم او قدم وعودا بالاسهم المشار اليها في المادة السابقة.
المادة 810
م ت 93-08: يعاقب بالحبس من شهر الى ثلاثة اشهر وبغرامة من 20.000 دج الى 200.000 دج او باحدى هاتين العقوبتين فقط، كل شخص تعمد القبول او الاحتفاظ بمهام مندوب لتقدير الحصص المقدمة وهذا بالرغم من عدم الملاءمات او الموانع القانوني.
#### القسم الثاني
المخالفات المتعلقة بمديرية شركات المساهمة وادارتها
المادة 811
م ت 93-08: يعاقب بالحبس من سنة واحدة الى خمس سنوات وبغرامة من 20.000 دج الى 200.000 دج او باحدى هاتين العقوبتين فقط:
1- رئيس شركة المساهمة والقائمون بادارتها ومديروها العامون الذين يباشرون عمدا توزيع ارباح صورية على المساهمين دون تقديم قائمة للجرد او بتقديم قوائم جرد مغشوشة.
2- رئيس شركة المساهمة والقائمون بادارتها او مديروها العامون الذين يتعمدون نشر او تقديم ميزانية للمساهمين غير مطابقة للواقع، لاخفاء حالة الشركة الحقيقية ولو في حالة عدم وجود توزيع للارباح.
3- رئيس شركة المساهمة والقائمون بادارتها او مديروها العامون الذين يستعملون عن سوء نية اموال الشركة او سمعتها في غايات يعملون انها مخالفة لمصلحتها لاغراض شخصية او لتفضيل شركة او مؤسسة اخرى لهم فيها مصالح مباشرة او غير مباشرة،
4- رئيس شركة المساهمة والقائمون بادارتها او مديروها العامون الذين يستعملون عن سوء نية وبهذه الصفة مالهم من السلطة او حق في التصرف في الاصوات استعمالا يعلمون انه مخالف لمصالح الشركة لبلوغ اغراض شخصية او لتفضيل شركة او مؤسسة اخرى لهم فيها مصالح مباشرة او غير مباشرة.
المادة 812
م ت 93-08: يعاقب بالغرامة من 5000 دج الى 20.000 دج كل من الرئيس او القائم بالادارة الذي يراس الجلسة ويتخلف عن اثبات مداولات مجلس الادارة في المحاضر التي تحفظ بمقر الشركة.
المادة 813
م ت 93-08: يعاقب بالغرامة من 20.000 دج الى 200.000 دج الرئيس والقائمون بالادارة او المديرون العامون للشركة المساهمة والذين:
1- يتخلفون في كل سنة مالية عن وضع حساب الاستغلال العام وحساب الخسائر والارباح والجرد والميزانية والتقرير الكتابي عن حالة الشركة ونشاطها اثناء السنة المنصرمة،
2- يتخلفون في اعداد هاته المستندات عن استعمال نفس الاشكال وطرق التقدير المتبعة في السنين السابقة وذلك مع مراعاة التعديلات المقدمة طبقا لل
المادة 548
#### القسم الثالث
المخالفات المتعلقة بجمعيات المساهمين في شركات المساهمة
المادة 814
م ت 93-08: يعاقب بالحبس من ثلاثة اشهر الى سنتين وبغرامة من 20.000 دج الى 200.000 دج او باحدى هاتين العقوبتين فقط:
1- كل من يمنع المساهم عمدا في المشاركة في مجلس المساهمين،
2- كل من يتقدم زورا للمشاركة في انتخاب مجلس المساهمين مباشرة او بواسطة شخص اخر كمالك للاسهم،
3- كل من حصل على منح او ضمانات او سمح له بمزايا الاستفادة من التصويت في اتجاه ما او يمتنع عن المشاركة فيه وكذلك الاشخاص الذين ضمنوا او وعدوا بهذه المزايا.
المادة 815
م ت 93-08: يعاقب بالحبس من شهرين الى ستة اشهر بغرامة من 20.000 دج الى 200.000 دج او باحدى هاتين العقوبتين فقط رئيس شركة المساهمة او القائمون بادارتها والذين لم يعملوا على انعقاد الجمعية العامة العادية في الستة الاشهر التي تلى اختتام السنة المالية، او عند التمديد في الاجل التي تلى اختتام السنة المالية، او عند التمديد في الاجل المعين بقرار قضائي، او لم يقدموا المستندات المنصوص عليها في الفقرتين 2 و3 من المادة 545 للمصادقة عليها من طرف الجمعية المذكورة.
المادة 816
م ت 93-08: يعاقب بغرامة من 20.000 دج الى 200.000 دج رئيس شركة المساهمة او القائمون بادارتها الذين لم يستدعوا لكل جمعية في الاجل القانونى اصحاب الاسهم الحائزين منذ شهر واحد على الاقل على سندات اسمية اما برسالة عادية او برسالة موصى عليها على نفقتهم اذا كان قد نص عليها في القانون الاساسى او بناء على طلب المعنيين بالامر.
المادة 817
م ت 93-08: يعاقب بغرامة من 20.000 دج الى 100.000 دج رئيس شركة المساهمة الذي لم يحط علما المساهمين بموجب رسالة موصى عليها بالتاريخ المحدد لانعقاد الجمعية قبل خمسة وثلاثين يوما على الاقل من التاريخ المحدد للانعقاد.
المادة 818
م ت 93-08 + ا 96-27: يعاقب بغرامة من 20.000 دج الى 200.000 دج رئيس شركة المساهمة والقائمون بادارتها او مديروها العامون الذين لم يوجهوا لكل مساهم نموذج وكالة اذا كان قد طلبه بالاضافة الى:
1- قائمة القائمين بالادارة،
2- نص مشاريع القرارات المقيدة في جدول الاعمال وبيان اسبابها،
3- بيان مختصر عن المرشحين لمجلس الادارة عند الاقتضاء،
4- تقارير مجلس الادارة ومندوبى الحسابات التي تقدم للجمعية،
5- حساب الاستغلال العام وحساب النتائج والميزانية، اذا كان الامر يتعلق بالجمعية العامة العادية.
المادة 819
م ت 93-08+ ا 96-27: يعاقب بغرامة من 20.000 دج الى 200.000 دج رئيس شركة المساهمة والقائمون بادارتها او مديروها العامون الذين لم يضعوا تحت تصرف كل مساهم بمركز الشركة او بمديرية ادارتها:
1 - السندات الاتى ذكرها في اجل خمسة عشر يوما السابقة لانعقاد الجمعية العامة العادية السنوية وهى:
ا) الجرد وحساب الاستغلال العام وحساب النتائج والميزانية وقائمة القائمين بالادارة،
ب) تقارير مجلس الادراة ومندوبى الحسابات التي تعرض على الجمعية،
ج) نص وبيان الاسباب المتعلقة بالقرارات المقترحة وكذا المعلومات الخاصة بالمرشحين لمجلس الادارة عند الاقتضاء،
د) المبلغ الاجمالى المصادق عليه من طرف مندوبى الحسابات والاجور المدفوعة للاشخاص الذين يتلقون اعلى الاجور باعتبار ان عدد الاشخاص يتغير بين 10 او 5 حسب عدد العاملين الذي يتجاوز او يقل عن مائتين من ذوى الاجور.
2 - نص القرارات المقترحة وتقرير مجلس الادارة وعند الاقتضاء تقرير مندوبى الحسابات ومشروع الادماج وذلك في اجل خمسة عشر يوما السابقة لانعقاد الجمعية العامة غير العادية،
3 - قائمة المساهمين المحددة في اليوم السادس عشر السابق لذلك الاجتماع والمتضمنة اسماء والقاب وموطن كل صاحب اسهم مقيد في ذلك التاريخ في سجل الشركة وكذا عدد الاسهم التي يملكها كل مساهم وذلك قبل خمسة عشر يوما من انعقاد الجمعية العامة،
4 - السندات الاتى ذكرها الخاصة بالسنوات المالية الثلاث الاخيرة والمقدمة للجمعية العامة وهى: حساب الاستغلال العام والجرد
وحسابات الخسائر والارباح والميزانيات وتقارير مجلس الادارة وتقارير مندوبى الحسابات واوراق الحضور ومحاضر الجمعيات وذلك في اي وقت من السنة.
المادة 820
م ت 93-08: يعاقب بغرامة من 20.000 دج الى 50.000 دج رئيس شركة المساهمة او القائمون بادارتها:
1 - الذين لم يقدموا عمدا اثناء كل اجتماع للجمعية العادية للمساهمين ورقة الحضور موقعة من المساهمين الحاضرين والوكلاء مصادق عليها من مكتب الجمعية والمتضمنة:
ا) اسماء والقاب وموطن كل مساهم حاضر وعدد الاسهم التي يملكها وكذلك عدد الاصوات الملحقة بهذه الاسهم،
ب) اسماء والقاب وموطن كل وكيل وعدد اسهم موكليه وكذا عدد الاصوات الملحقة بهذه الاسهم.
ج) اسماء والقاب وموطن كل مساهم ممثل وعدد الاسهم التي يملكها وكذا عدد الاصوات الملحقة بهذه الاسهم او عدد التفويضات المسندة لكل وكيل عند عدم وجود هذه الاشارات،
2- الذين لم يلحقوا بورقة الحضور التفويضات المسندة لكل وكيل،
3- الذين لم يقوموا باثبات قرارات كل جمعية مساهمين بمحضر يوقع من طرف اعضاء المكتب ويحفظ بمركز الشركة في ملف خاص ويثبت فيه تاريخ ومكان انعقاد الجمعية وكيفية الاستدعاء وجدول الاعمال وتشكيل المكتب وعدد المساهمين المشاركين في التصويت ومقدار النصاب القانونى والمستندات والتقارير المقدمة للجمعية مع ملخص المناقشات ونص القرارات المطروحة للتصويت ونتيجة التصويت.
المادة 821
يعاقب بالغرامة المنصوص عليها في المادة السابقة رئيس الجلسة واعضاء مكتب الجمعية الذين لم يحترموا اثناء اجتماع جمعية المساهمين الاحكام المتعلقة بحقوق التصويت والملحقة بالاسهم.
#### القسم الرابع
المخالفات المتعلقة بالتعديلات التي تطرا على راس مال الشركة
الفقرة الاولى
زيادة راس المال
المادة 822
م ت 93-08: يعاقب بغرامة من 20.000 دج الى 200.000 دج رئيس شركة المساهمة والقائمون بادارتها الذين اصدروا وقت زيادة راس المال اسهما:
ا) اما قبل تعديل القانون الاساسى الناتج عن تلك الزيادة في راس المال قد تسجيل معدل في السجل التجاري،
ب) اذا وقع تسجيل هذا التعديل عن طريق التدليس في اي زمن كان،
ج) واما قبل ان تنتهى بصفة منتظمة اجراءات تكوين هذه الشركة او زيادة راسمالها.
المادة 823
م ت 93-08: يعاقب بغرامة من 20.000 دج الى 400.000 دج رئيس شركة المساهمة والقائمون بادارتها ومديروها العامون والذين لم يقوموا عند زيادة راس المال:
1- بافادة المساهمين حسب نسبة الاسهم التي يملكونها للتمتع بحق الافضلية في الاكتتاب بالاسهم النقدية،
2- الذين لم يتركوا للمساهمين اجل ثلاثين يوما على الاقل ابتداء من تاريخ افتتاح الاكتتاب ليمارسوا حقهم في الاكتتاب،
3- الذين لم يقوموا بتوزيع الاسهم التي اصبحت متوفرة على المساهمين بسبب عدم وجود عدد كاف من الاكتتابات التفاضلية على المساهمين الذين اكتتبوا في الاسهم القابلة للنقص وعددا من الاسهم يفوق العدد الذي يجوز لهم الاكتتاب فيه عن طريق التفضيل بالنسبة لما يملكونه من حقوق.
لا تطبق احكام هذه المادة في حالة الغاء الجمعية العامة لحق الافضلية في الاكتتاب.
المادة 824
م ت 93-08: يعاقب بالسجن من سنة واحدة الى خمس سنوات وبغرامة من 20.000 دج الى 250.000 دج الاشخاص الذين ارتكبوا المخالفات المنصوص عليها في المادة السابقة قصد حرمان المساهمين او البعض منهم من حصة واحدة من حقهم في مال الشركة.
المادة 825
م ت 93-08: يعاقب بالحبس من ستة اشهر الى سنتين بغرامة من 20.000 دج الى 500.000 دج او باحدى هاتين العقوبتين فقط: رئيس شركة المساهمة والقائمون بادارتها او مندوبو الحسابات الذين منحوا عمدا او وافقوا على البيانات غير الصحيحة التي وردت في التقارير المقدمة للجمعية العامة المدعوة للبت في الغاء حق الافضلية في اكتتاب المساهمين.
المادة 826
تطبق احكام المواد من 807 الى 810 المتعلقة بتاسيس شركات المساهمة في حالة زيادة راس المال.
الفقرة الثانية
تخفيض راس المال
المادة 827
م ت 93-08: يعاقب بغرامة من 20.000 دج الى 200.000 دج رئيس شركة المساهمة او القائمون بادارتها الذين قاموا عمدا بتخفيض راس مال الشركة:
1- دون مراعاة المساواة بين المساهمين،
2- دون تبليغ مشروع تخفيض راسمال الشركة الى مندوبى الحسابات قبل 45 يوما على الاقل من انعقاد الجمعية العامة المدعوة للبث في ذلك،
3- ودون ان يقوموا بنشر قرار تخفيض راس المال في النشرة الرسمية للاعلانات القانونية وفضلا عن ذلك في جريدة مؤهلة لقبول الاعلانات القانونية.
#### القسم الخامس
المخالفات المتعلقة بمراقبة شركات المساهمة
المادة 828
يعاقب بالحبس من ستة اشهر الى سنتين وبغرامة من 20.000 دج الى 200.000 دج او باحدى هاتين العقوبتين فقط:
رئيس شركة المساهمة او القائمون بادارتها والذين لم يعملوا على تعيين مندوبى الحسابات للشركة او على استدعائهم الى كل اجتماع لجمعية المساهمين.
المادة 829
م ت 93-08: يعاقب بالحبس من شهرين الى ستة اشهر وبغرامة من 20.000 دج الى 200.000 دج او باحدى هاتين العقوبتين فقط، كل شخص يقبل عمدا او يمارس او يحتفظ بوضائف مندوبى الحسابات بالرغم من عدم الملاءمات القانونية.
المادة 830
م ت 93-08: يعاقب بالسجن من سنة الى خمس سنوات وبغرامة من 20.000دج الى 500.000 دج او باحدى هاتين العقوبتين فقط، كل مندوب للحسابات يتعمد اعطاء معلومات كاذبة او تاكيدها عن حالة الشركة او الذي لم يكشف الى وكيل الجمهورية عن الوقائع الاجرامية التي علم بها.
تطبق احكام قانون العقوبات المتعلقة بافشاء سر المهنة على مندوبى الحسابات.
المادة 831
م ت 93-08: يعاقب بالسجن من سنة الى خمس سنوات وبغرامة من 20.000 دج الى 500.000 دج او باحدى هاتين العقوبتين فقط، رئيس الشركة والقائمون بادارتها ومديروها العامون او كل شخص في خدمة الشركة يتعمد وضع عائق لمراجعة الحسابات او مراقبات مندوبى الحسابات او يمتنع عن تقديم كل الوثائق اللازمة للاطلاع عليها في عين المكان اثناء ممارسة مهامهم خاصة فيها يتعلق بالاتفاقات والدفاتر المستندية وسجلات المحاضر.
#### القسم السادس
المخالفات المتعلقة بحل شركات المساهمة
المادة 832
م ت 93-08: يعاقب بالحبس من شهرين الى ستة اشهر وبغرامة من 20.000 دج الى 100.000 دج او باحدى هاتين العقوبتين فقط، رئيس شركة المساهمة او القائمون بادارتها في حالة ما اذا اصبح المال الصافى للشركة - بسبب الخسائر الثابتة بمستندات الحساب - اقل من ربع راس المال:
1- امتنعوا متعمدين عن استدعاء الجمعية العامة في الاربعة اشهر التي تلى المصادقة على الحسابات المثبتة للخسائر لاجل البت عند الاقتضاء في حل الشركة مسبقا.
2- تعمدوا عدم الايداع بكتابة المحكمة القرار المصادق عليه من الجمعية العامة بعد نشره في النشرة الرسمية للاعلانات القانونية وفضلا عن ذلك في جريدة مختصة بقبول الاعلانات القانونية وتقييده بالسجل التجاري.
#### القسم السابع
المخالفات النوعية المتعلقة بشركات المساهمة
المادة 833
م ت 93-08: يعاقب بغرامة من 20.000 دج الى 50.000 دج رئيس شركة المساهمة والقائمون بادارتها ومديروها العامون او مسيروها الذين اغلفوا الاشارة على العقود او المستندات الصادرة من الشركة والمخصصة للغير اسم الشركة
مسبوقا او متبوعا فورا بالكلمات الاتية "شركات المساهمة" ومكان مركز الشركة وبيان راس مالها.
المادة 834
م ت 93-08: تطبق احكام هذا الفصل الخاصة برئيس الشركة والقائمين بادارتها او مديريها العامين على كل شخص قام مباشرة او بواسطة شخص بممارسة مديرية تلك الشركات او ادارتها في ظل محل او مكان نائبيهم القانونيين.
#### القسم الثامن
المخالفات المتعلقة بالاسهم
المادة 835
م ت 93-08: يعاقب بغرامة من 20.000 دج الى 50.000 دج مؤسسو الشركة ورئيسها والقائمون بادارتها الذين اصدروا لحساب هذه الشركة اسهما تقل قيمتها الاسمية عن الحد الادنى القانوني.
المادة 836
تطبق احكام المادة السابقة الخاصة برئيس شركات المساهمة والقائمين بادارتها ومديريها العامين على كل شخص قام مباشرة او بواسطة شخص بممارسة مديرية وادارة او تسيير تلك الشركات في ظل محل او مكان نائبيهم القانونيين.
### الفصل الثالث
المخالفات المشتركة بين مختلف انواع الشركات التجارية
#### القسم الاول
المخالفات المتعلقة بالشركات التابعة والمساهمة
المادة 837
م ت 93-08 + ا 96-27: يعاقب بالحبس من ستة اشهر الى سنتين وبغرامة من 20.000 دج الى 200.000 دج او باحدى هاتين العقوبتين فقط، رؤساء كل شركة والقائمون بادارتها ومديروها العامون الذين يتعمدون:
1- عدم الاشارة في التقرير السنوي المقدم للشركاء عن عمليات النشاط، الى حيازتهم ضمن شركة لها مركزها بتراب الجمهورية الجزائرية
والى امتلاك نصف راسمال الحسابات الذين لم يشيروا في تقريرهم لنفس هذه الشركة وتسري نفس العقوبات على مندوبي البيانات،
2- عدم بيان نشاط الشركات التابعة للشركة في تقريرهم بحسب كل فرع من النشاط وعدم اظهار النتائج المحصل عليها،
3- عدم الحاق الجدول المنصوص عليه في المادة 558 في ميزانية الشركة والمتضمن المعلومات التي يراد بها اظهار حالة الشركات التابعة والمساهمات.
4- يكونون قد تحصلوا على مساهمات في شركة، مخالفين بذلك احكام المادة 731 من هذا القانون.
5- لم يعدوا او لم يقدموا و/او لم ينشروا الحسابات المدعمة كما هو محدد في المادة 732 مكرر 3 من هذا القانون.
#### القسم الثاني
المخالفات المتعلقة بالتصفية
المادة 838
م ت 93-08: يعاقب بالحبس من شهرين الى ستة اشهر وبغرامة من 20.000 دج الى 200.000 دج او باحدى هاتين العقوبتين فقط، مصفى الشركة الذي:
1- لم يقم عمدا في ظرف شهر من تعيينه، بنشر الامر المتضمن تعيينه مصفيا بجريدة خاصة لقبول الاعلانات القانونية بالولاية التي توجد بها ولم يودع بالسجل التجاري القرارات التي قضت بالحل،
2- ولم يستدع عمدا الشركاء في نهاية التصفية لاجل البت في الحساب النهائي وعلى ابراء ادارته واخلاء ذمته من توكيله واثبات اختتام التصفية او لم يضع حساباته بكتابة المحكمة ولم يطلب من القضاء المصادقة عليها وذلك في الحالة المنصوص عليها في
المادة 839
ا 96-27: تطبق العقوبات المنصوص عليها في المادة السابقة في حالة ما اذا طرات تصفية شركة طبقا لاحكام المواد من 778 الى 794 على المصفى الذي:
1- لم يقدم عمدا في الستة الاشهر التي تلي تعيينه تقريرا عن وضعية الاصول والخصوم وعن متابعة عمليات التصفية دون ان يطلب الرخص اللازمة لانهاء تلك العمليات،
2- لم يضع عمدا في الثلاثة الاشهر التي تلي اختتام السنة المالية، الجرد وحساب الاستغلال العام وحساب النتائج وتقريرا مكتوبا يتضمن بيان عمليات التصفية للسنة المالية المنصرمة،
3- لم يمكن الشركاء من القيام خلال مدة التصفية من ممارسة حقهم في الاطلاع على مستندات الشركة حسب نفس الشروط المنوه عنها سابقا،
4- لم يستدع على الاقل مرة واحدة في السنة الشركاء ليطلعهم على الحسابات السنوية في حالة استمرار الاستغلال،
5- استمر في ممارسة وظائفه بعد انتهاء توكيله دون ان يطلب التجديد.
6- لم يودع في حساب جار لدى بنك باسم الشركة التي تجرى تصفيتها في اجل خمسة عشر يوما ابتداء من يوم قرار التوزيع - الاموال المخصصة لتوزيعها بين الشركاء والدائنين ولم يودع بمصلحة الودائع والامانات في اجل سنة واحدة ابتداء من اختتام التصفية، الاموال المخصصة للدائنين او الشركاء والتى لم يسبق لهم ان طلبوها.
المادة 840
م ت 93-08: يعاقب بالسجن من سنة واحدة الى خمس سنوات وبغرامة من 20.000 الى 200.000 دج او باحدى هاتين العقوبتين فقط، المصفى الذي يقوم عن سوء نية:
1- باستعمال اموال او ائتمان الشركة التي تجرى تصفيتها وهو يعلم انه مخالف لمصالح الشركة تلبية لاغراض شخصية او لتفضيل شركة اخرى او مؤسسة له فيها مصالح مباشرة او غير مباشرة،
2- بالتخلي عن كل او جزء من مال الشركة التي تجرى تصفيتها خلافا لاحكام المادتين 770 و.771.
المادة 841
تحدد عند الاقتضاء كيفيات تطبيق هذا الامر بموجب مراسيم.
المادة 842
يدخل هذا الامر حيز التنفيذ ابتداء من 5 يوليو سنة 1975، وينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
وحرر بالجزائر في 20 رمضان عام 1395 الموافق 26 سبتمبر سنة 1975. هوارى بومدين
احكام اخرى:
مرسوم تشريعي 93-08 في 25-04-1993
المادة 12 (مرسوم تشريعي 93-08 في 25-04-1993): تعدل مبالغ الغرامات الدنيا والقصوى المنصوص عليها في القانون التجاري حسب الشروط التالية:
1- ترفع المبالغ الدنيا للغرامات المحددة ب 200 دج و 500 دج و 2000 دج على التوالي الى 2000 دج و 5000 دج 20.000 دج.
2- ترفع المبالغ القصوى للغرامات المحددة ب 2000 دج، و 5000 دج و 10.000 دج 20.000 دج، و 40.000 دج و 50.000 دج و 250.000 دج على التوالي الى: 20.000 دج و 50.000 دج و 100.000 دج و 200.000 دج و 500.000 دج و 2.500.000 دج.
المادة 13 (مرسوم تشريعي 93-08 في 25-04-1993 + استدراك استدراك ج ر عدد 43 المؤرخة في 29 يونيو 1993) تخضع الشركات المشكلة عند تاريخ هذا المرسوم التشريعي الى احكام هذا المرسوم التشريعي في اجل قدره سنة ابتداء من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
وفي حالة عدم تجانس بنود القوانين الاساسية للشركات مع احكام هذا النص، تعتبر هذه البنود كان لم تكن ابتداء من هذا التاريخ.
ويعاقب كل من الرؤساء او القائمين بالادارة او مسيري الشركات الذين لم يطابقوا قوانينهم الاساسية او لم يجعلوها مطابقة لاحكام هذا المرسوم التشريعي قبل هذا التاريخ، بغرامة تتراوح بين 20.000 دج الى 200.000 دج.
يمكن القاضي عند الاقتضاء ان يحدد تحت طائلة غرامة تهديدية، اجلا لمطابقة هذه القوانين الاساسية.