المادة 1
توضع الادارة البحرية تحت سلطة الوزير المكلف بالبحرية التجارية.
المادة 2
تسير الاعمال الادارية البحرية على الصعيد الساحلي من قبل الادارات البحرية المحلية.
المادة 3 (معدلة بالقانون 98-05 مؤرخ في 25 يونيو 1998):
يحدد تنظيم وصلاحيات الادارة المحلية البحرية عن طريق التنظيم.
(صدر في هذا الصدد المرسوم التنفيذي 21-215 في 8 شوال 1442 الموافق 20 مايو 2021 يتضمن تنظيم الادارة البحرية المحلية)
المادة 4
ان المهام الادارية البحرية في الخارج، تتبع لاختصاص السلطات القنصلية الجزائرية.
#### القسم الثاني
التنظيم الاقليمي
المادة 5
يقسم الساحل الوطني الى مناطق بحرية ومحطات رئيسية ومحطات عادية.
المادة 6 (معدلة بالقانون 98-05 مؤرخ في 25 يونيو 1998):
يحدد عدد الوحدات الادارية وحدودها الاقليمية ومقارها المذكورة في المادة السابقة عن طريق التنظيم.
(صدر في هذا الصدد المرسوم التنفيذي 21-215 في 8 شوال 1442 الموافق 20 مايو 2021 يتضمن تنظيم الادارة البحرية المحلية)
#### القسم الثالث
الاملاك العمومية البحرية
المادة 7 (معدلة بالقانون 98-05 مؤرخ في 25 يونيو 1998):
تشمل الاملاك العمومية البحرية على الاملاك العمومية البحرية الطبيعية والاملاك العمومية البحرية الاصطناعية، وتضم هذه الاملاك:
- المياه الاقليمية وما تحتها،
- المياه الداخلية الواقعة من جانب الخط الذي تم ابتداء منه قياس المياه الاقليمية. وهي تضم الخلجان الصغيرة والشواطئ التي تضم منطقة الساحل المغطى باعلى مد خلال السنة في ظروف جوية عادية وباراضي الانحسار والاتصال البحرية والموانئ والتركيبات المباشرة والضرورية والغرض المستخدمة عادة للتحميل والتفريغ ورسو السفن والمنشات العمومية وبصفة عامة الاماكن المهياة والمخصصة للاستعمال العمومي.
المادة 8
توضح كيفيات تحديد الاملاك العمومية البحرية عن طريق التنظيم.
المادة 9
ان الاملاك العمومية البحرية غير قابلة للبيع او الحجز او التقادم.
المادة 10 (معدلة بالقانون 98-05 مؤرخ في 25 يونيو 1998):
يمكن ان تكون الاملاك العمومية البحرية موضوع رخص بالاشغال او الامتياز او الاستعمال المؤقت.
تصدر هذه الرخص من السلطات المختصة وتؤدي الى دفع مستحقات محددة وفقا للتشريع المعمول به.
المادة 11
ان اراضي الانحسار والوصل الداخلة في الاملاك العمومية البحرية يمكن اخراجها من هذه الاخيرة، اذا لم يكن فيها نفع لحاجات الصالح العام.
ويصدر قرار اخراجها من عداد الاملاك العمومية البحرية من قبل الوالي بعد اخذ راي مدير النقل في الولاية ومدير الهيكل الاساسي والتجهيز ومدير السياحة والصناعة التقليدية ومدير المصالح المالية.
المادة 12
ان التعدي على ملحقات الاملاك العمومية البحرية يعاقب عنه طبقا للقوانين والانظمة الجاري بها العمل.
### الفصل الثاني
السفينة
#### القسم الاول
شخصية السفينة وجنسيتها
المادة 13
تعتبر سفينة في عرف هذا القانون كل عمارة بحرية او الية عائمة تقوم بالملاحة البحرية، اما بوسيلتها الخاصة واما عن طريق قطرها بسفينة اخرى او مخصصة لمثل هذه الملاحة.
المادة 14
تتكون العناصر المتعلقة بشخصية السفن من الاسم والحمولة وميناء التسجيل والجنسية.
المادة 15
يجب ان توضع العلامات الخارجية لتحقيق هوية السفينة باحرف عربية ولاتينية على السفينة.
المادة 16
يجب ان تحمل كل سفينة اسما يميزها عن العمارات البحرية الاخرى.
ويختص مالك السفينة باختيار اسمها.
ويخضع منح اسم السفينة وتغييره لموافقة السلطة الادارية البحرية المختصة.
كما ان شروط منح الاسم للسفينة وتغييره تحدد بقرار من الوزير المكلف بالتجارة البحرية.
المادة 17
يجب ان يوضع اسم السفينة على مقدم السفينة وعلى كل طرف منه. ويكون اسم ميناء تسجيل السفينة موضوعا تحت اسمها الوارد على مقدمها.
ويكون ميناء تسجيل السفينة هو ميناء المكان الذي تم تسجيله فيه.
المادة 18
ان حمولة السفينة وسعتها الداخلية يكونان عنصرا من شخصيتها.
المادة 19
تتميز السفن البالغة حتى عشر وحدات من الحمولة الاجمالية برقم. ويمكن فضلا عن ذلك ان يكون لها اسم، ويمنح هذا الاسم ويغير وفقا لاحكام المادة 16 اعلاه.
المادة 20
تقوم السلطة الادارية المختصة بعملية المعايرة المعدة لتحديد الحمولة الاجمالية والحمولة الصافية للسفينة وكذلك قياساتها.
المادة 21
يتولى الوزير المكلف بالبحرية التجارية والوزير المكلف بالمالية بتحديد قواعد معايرة السفن ومراقبة حمولة وكيفيات المعايرة ونماذج الشهادات الخاصة بحمولة السفينة وكذلك رسوم معايرتها وذلك بموجب قرار وزاري مشترك.
المادة 22
تتم المعايرات طبقا للقواعد الخاصة وذلك بالاستناد لاحكام الاتفاقيات الدولية والتي تكون الجزائر طرفا فيها.
المادة 23
تعد شهادة الحمولة على اساس نتائج المعايرة وتسلم لمالك السفينة.
ويجب ان تودع نسخة رسمية عن شهادة الحمولة من طرف المالك لدى مكتب تسجيل السفينة.
المادة 24
كل سفينة ملزمة بحمل علامة مميزة تمكن من معرفتها.
المادة 25
وينبغي فضلا عن ذلك رفع الراية الوطنية على السفن الجزائرية.
المادة 26
تحدد بمرسوم الشروط والظروف التي يجب فيها رفع العلامة المميزة على السفن وراياتها الوطنية وكذلك التزامات السفن الاجنبية في هذا المجال وذلك في الفرض والموانئ الجزائرية.
المادة 27
ان الحق في رفع العلم الوطني على السفينة مرهون بالحصول على الجنسية الجزائرية.
المادة 28 (معدلة بالقانون 98-05 مؤرخ في 25 يونيو 1998):
لكي تحصل السفينة على الجنسية الجزائرية، يجب ان تكون ملكا كاملا لشخص طبيعي من جنسية جزائرية او لشخص اعتباري خاضع للقانون الجزائري.
ويجب في هذه الحالة الاخيرة ان يكون من ذوي الجنسية الجزائرية:
- بالنسبة لشركات الاشخاص، الشركاء المتضامنون او الشركاء بالتوصية،
- بالنسبة للشركات ذات المسؤولية المحدودة، المالكون لاغلبية الحصص،
- بالنسبة لشركات المساهمة، الرئيس المدير العام واغلبية اعضاء مجلس الادارة، او الهيئة المديرة واغلبية مجلس المراقبة عند الاقتضاء، والمالكون لاغلبية راس المال،
- بالنسبة للجمعيات، المسيرون ومجمل الاعضاء المنخرطين،
كما ينبغي ان تشتمل السفينة على طاقم تكون فيه نسبة البحارة الجزائريين مطابقة لاحكام المادة 413 من هذا الامر،
تفقد السفينة جنسيتها الجزائرية اذا لم تتوفر في الشخص الطبيعي من جنسية جزائرية او الشخص الاعتباري الخاضع للقانون الجزائري الشروط المذكورة في هذه المادة.
المادة 29
تمنح شهادة الجنسية من قبل السلطة الادارية البحرية المختصة لمكان تسجيل السفينة.
المادة 30
يدرج على شهادة الجنسية اسم ونوع ومواصفات السفينة الرئيسية واسم صاحبها ومجهزها ومكان تسجيلها وكذلك جميع المعلومات المبينة على سجل قيد السفينة والمذكور في المادة 35 الواردة بعده.
المادة 31
تجدد شهادة الجنسية في حالة تبديل احد البيانات المذكورة في المادة السابقة.
المادة 32 (معدلة بالقانون 98-05 مؤرخ في 25 يونيو 1998):
تمنح السلطة القنصلية الجزائرية عن السفينة الممتلكة في الخارج لحساب شخص طبيعي من جنسية جزائرية وشخص اعتباري خاضع للقانون الجزائري، شهادة جنسية مؤقتة وصالحة حتى وصول السفينة الى ميناء جزائري على الا تتجاوز هذه المدة سنة واحدة.
المادة 33
تحدد كيفيات منح شهادة الجنسية بموجب قرار صادر عن الوزير المكلف بالبحرية التجارية.
#### القسم الثاني
دفتر تسجيل السفن
المادة 34
يجب قيد السفن الجزائرية في دفتر التسجيل الجزائري للسفن والممسوك من قبل السلطة الادارية البحرية المختصة.
المادة 35
يكون لكل سفينة سجل تدرج فيه القيود التالية:
ا- رقم تسلسل السجل وتاريخ قيد السفينة،
ب- عناصر شخصية السفينة،
ج - تاريخ ومكان انشاء السفينة واسم المنشا،
د- اسم مالك السفينة ومحل اقامته او مقره وكذلك مجهز السفينة، واذا وجد عدة مالكين شركاء، ادرجت اسماؤهم ومحلات اقامتهم او مقارهم مع بيان مقدار حصصهم او حصتهم النسبية بالسفينة،
ه - سند ملكية السفينة والسند المتضمن اسناد حق استعمالها اذا كانت مستغلة من قبل شخص اخر غير مالكها،
و- التامينات العينية والاعباء الاخرى التي تتحملها، وكذلك حدود الحق في التصرف الكلي او الجزئي بالسفينة،
ز- نوع التخلي عن الحقوق في كل سفينة او في جزء منها،
ح- سبب وتاريخ شطب السفينة من دفتر التسجيل
المادة 36
كل تعديل في البيانات يطرا على سجل السفينة طبقا لاحكام المادة السابقة يخضع كذلك للقيد.
المادة 37
تشطب السفينة من دفتر التسجيل في الاحوال التالية:
ا- اذا غرقت او تحطمت او تلفت،
ب- اذا فقدت او اعتبرت مفقودة،
ج- اذا كانت غير قابلة للتصليح او لا تستاهل التصليح،
د- اذا لم تعد تتوفر فيها شروط الجنسية الجزائرية المطلوبة،
ه- اذا فقدت خاصية سفينة،
و- اذا بيعت الى الخارج.
المادة 38
في الحالة المنصوص عليها في الفقرة ج – من المادة السابقة لا يجوز الشطب من دفتر التسجيل الا بموافقة الدائن الذي قيد باسمه ضمان او عبء اخر على السفينة.
المادة 39 (معدلة بالقانون 98-05 مؤرخ في 25 يونيو 1998):
اذا انقضت مدة ثلاثة اشهر على تاريخ وصول الاخبار الاخيرة من السفينة، عدت هذه الاخيرة مفقودة في ذلك التاريخ الاخير.
يصرح بوفاة الاشخاص الموجودين على متن السفينة بعد انتهاء الفترة الزمنية المحددة في الفقرة اعلاه، بحكم قضائي طبقا للاجراءات المنصوص عليها في التشريع المعمول به.
وتطبق الاجراءات المنصوص عليها في هذه المادة على السفن والعمارات البحرية لدى القوات البحرية وحراس الشواطئ.
المادة 40
تعتبر السفينة غير قابلة للتصليح عندما يكون التصليح مستحيلا او عندما لا يمكن تصليح السفينة في المكان الموجودة فيه ولا يمكن سوقها لمكان يتم فيه التصليح.
المادة 41
تعتبر السفينة غير قابلة للتصليح عندما تكون كلفة الاصلاح اكثر بكثير من كلفة السفينة عند البدء برحلتها وعندما لا تقوم السفينة برحلة تساوي القيمة التي كانت عليها قبل الحادث.
المادة 42
يعين الوزير المكلف بالبحرية التجارية، السلطات المختصة للتصريح بان السفينة مفقودة او غير قابلة للتصليح او لا تستاهل التصليح ويحدد الاجراءات بهذا الشان.
المادة 43
يكون دفتر تسجيل السفن في متناول الجمهور ويستطيع الاشخاص المعنيون بهذا الشان ان يطلبوا من امين السجل شهادات قيد او خلاصات عن سجل السفينة.
المادة 44
يتم قيد السفينة في دفتر تسجيل السفن بناء على طلب مالك السفينة استنادا الى تصريحه والوثائق المقدمة، وتسجل الضمانات العينية والاعباء الاخرى التي تتحملها السفينة وكذلك حدود الحقوق المتعلقة بملكية السفينة والحدود الاخرى لحق التصرف فيها في دفتر تسجيل السفينة بناء على طلب من الاشخاص المعنيين وذلك بناء على الوثائق المبررة لهذه البيانات.
المادة 45
كل بيان خاضع للقيد في دفتر تسجيل السفن له قوة الثبوت تجاه الغير اذا تم تسجيله.
المادة 46
لا يمكن قبول تسجيل سفينة في دفتر التسجيل الجزائري للسفن عندما تكون هذه السفينة مسجلة في دفتر تسجيل اجنبي، وقبل شطبها منه.
المادة 47
لا يمكن تسجيل سفينة جزائرية على دفتر تسجيل اجنبي الا بعد شطبها من دفتر التسجيل الجزائري للسفن.
المادة 48
تحدد كيفيات مسك دفتر التسجيل الجزائري للسفن من طرف الوزير المكلف بالبحرية التجارية.
#### القسم الثالث
الحقوق العينية المترتبة على السفينة
الفقرة الاولى – ملكية السفينة
المادة 49
ان العقود المنشئة او الناقلة او المسقطة لحق الملكية او الحقوق العينية الاخرى المترتبة على السفن او حصصها، يجب ان تثبت، تحت طائلة البطلان، بسند رسمي صادر عن الموثق، يتضمن نوع السفن وسعتها ومداخلها ومخارجها واسماء مالكيها السابقين، وبقدر الامكان، طابع وتاريخ عمليات نقل الملكية المتعاقبة.
ويكون قيدها الزاميا في سجل السفينة.
المادة 50
ان امتلاك السفينة بطريق الشراء او البناء يجب ان يكون موضوع تصريح يقدم الى السلطة الادارية البحرية المختصة في ميناء التسجيل الذي سوف تسجل فيه السفينة.
وتسلم هذه السلطة رخصة مسبقة.
المادة 51
لا يتم نقل ملكية سفينة جزائرية او جزء منها الى شخص اجنبي الا برخصة مسبقة صادرة عن السلطة البحرية المختصة.
المادة 52
تصبح توابع السفينة بما في ذلك الزوارق والادوات وعدة السفينة والاثاث وكل الاشياء المخصصة لخدمة السفينة الدائمة ملكا للمشتري.
المادة 53
تبقى ملكية السفينة التي تكون قيد الانشاء للقائم بانشائها، حتى نقل الملكية الى المشتري، الا اذا اتفق على خلاف ذلك، وتتم عملية النقل بتسليم السفينة على اثر التجارب القانونية الايجابية.
المادة 54
تخضع العقود الناقلة للملكية والمشار اليها في المادة 49 وما يليها لقواعد القانون العام وذلك تطبيقا للمادتين 355 مكرر و 457 مكرر 3 من قانون التسجيل.
المادة 54 مكرر(مضافة بالقانون 98-05 مؤرخ في 25 يونيو 1998): يمكن الوزير المكلف بالبحرية التجارية في الظروف الاستثنائية المرتبطة بالاقتصاد والدفاع الوطني، القيام بتسخير السفن.
الفقرة الثانية – الرهون البحرية
المادة 55
يكون الرهن البحري تامينا اتفاقيا يخول الدائن حق عينيا على السفينة.
المادة 56 (معدلة بالقانون 98-05 مؤرخ في 25 يونيو 1998):
تعد السفن والعمارات البحرية الاخرى اموالا منقولة.
وتكون قابلة للرهن.
ويمكن رهن السفينة كذلك عندما تكون قيد الانشاء.
ولا يمكن رهنها الا باتفاق الاطراف.
ويقيد الرهن في دفتر التسجيل الجزائري للسفن.
بيد انه لا يجوز رهن السفن والعمارات البحرية التي تملكها الدولة او الجماعات المحلية.
المادة 57
يجب ان يكون الرهن البحري منشا بموجب سند رسمي صادر فقط عن مالك السفينة الذي يجب ان يكون متمتعا باهلية الرهن، والا عد باطلا.
ويجب ان يحتوي عقد انشاء الرهن على البيانات الضرورية لتمييز الاطراف المعنيين وشخصية السفينة.
وتحدد كيفيات انشاء الرهون البحرية والمحافظة عليها بموجب مرسوم يصدر بناء على تقرير مشترك صادر عن الوزير المكلف بالبحرية التجارية ووزير المالية.
المادة 58
يشمل الرهن البحري المرتب على كل السفينة او جزء منها، هيكل السفينة وجميع توابعها باستثناء حمولتها ما لم يتفق الاطراف على خلاف ذلك.
وفيما يخص السفينة التي هي قيد الانشاء يشمل الرهن البحري المواد والالات والمعدات التي يحتوي عليها قسم الورش والتي سوف تركب على السفينة التي هي قيد الانشاء.
المادة 59
في حالة الملكية المشتركة على السفينة يجب ان توافق على الرهن اكثرية المالكين الشركاء.
غير ان كل مالك شريك يستطيع رهن حصته المشاعة على السفينة.
المادة 60
كل رهن مرتب قبل الشياع على كامل السفينة او جزء منها، يبقى قائما على الحصة المرهونة بعد بيع السفينة وقسمة الثمن او حل المجموعة.
المادة 61
يحق للدائنين اصحاب الرهون، عند فقدان السفينة او في حالة الخسائر الخطيرة التي تجعل السفينة غير صالحة للملاحة، ممارسة حقوقهم على التعويضات او المبالغ التي تحل محل السفينة وتوابعها.
المادة 62
تحل محل السفينة وتوابعها:
ا- التعويضات المستحقة لمالك السفينة عن الاضرار المادية اللاحقة بالسفينة المرهونة،
ب- المبالغ المستحقة للمالك عن اشراكه في الخسائر المشتركة اللاحقة بالسفينة المرهونة،
ج- التعويضات المستحقة الى مالك السفينة المرهونة عن الاسعاف المقدم او الانقاذ المتمم منذ تسجيل الرهن وذلك في حدود ما لحق السفينة المرهونة من فقدان او خسارة،
د- تعويضات التامين على هيكل السفينة.
المادة 63
يجب ان تقيد الرهون المنشاة في سجل السفينة المعنية والممسوك في دفتر تسجيل السفن.
المادة 64
كل سفينة مثقلة برهن، يجب ان تحمل الزاميا ضمن وثائق ابحارها كشفا بقيود الرهن المستكملة عند المغادرة.
المادة 65
واذا انشئ رهنان او اكثر على نفس السفينة او على نفس الحصة من ملكية السفينة، يصنف الدائنون المرتهنون حسب الترتيب الزمني لقيدهم.
المادة 66
يحفظ الرهن البحري لعشر سنوات ابتداء من تاريخ تسجيله النظامي. وعند انتهاء هذه المدة وعدم تجديد الرهن يعتبر هذا الاخير لاغيا.
المادة 67
مع مراعاة احكام المادة 68 التالية، تتبع الرهون البحرية، السفينة المرهونة او حصتها المرهونة، على الرغم من اي تغيير في ملكية او تسجيل السفينة المرهونة.
المادة 68
في حالة البيع الجبري للسفينة، توقف جميع الرهون البحرية التي تثقل السفينة ما عدا الرهون التي اخذها المشتري على عاتقه بالاتفاق مع الدائن المرتهن شريطة ان يكون البيع قد تم حسب الاحكام التي يخضع لها ذلك البيع.
تحدد بمرسوم كيفيات البيع الاجباري للسفينة وكذلك التبليغ المسبق لكل المستفيدين من الرهون والامتيازات البحرية وامين دفتر تسجيل السفن.
المادة 69
يتم شطب وتخفيض قيود الرهون البحرية اما بناء على رضاء الاطراف المؤهلين لهذا الغرض عن طريق التراضي واما عن طريق القضاء.
المادة 70
يجوز ان يتم الشطب تلقائيا من قبل السلطة البحرية في حالة سقوط القيود بالبطلان وعدم تجديدها.
المادة 71
تعتبر باطلة وعديمة الاثر كل عملية يمكن ان تؤدي بالسفينة المرهونة الى فقدان جنسيتها الجزائرية.
الفقرة الثانية – الامتيازات على السفن
المادة 72
الامتياز هو تامين عيني وقانوني يخول الدائن حق الافضلية على الدائنين الاخرين نظرا لطبيعة دينه.
المادة 73 (معدلة بالقانون 98-05 مؤرخ في 25 يونيو 1998):
تعتبر الديون الاتية مضمونة بامتياز بحري على السفينة:
ا- الاجور والمبالغ الاخرى الواجبة الاداء لربان السفينة ورجال السفينة بناء على عقد استخدامهم على متنها،.
ب- رسوم الميناء والقناة وجميع طرق الملاحة بالاضافة الى مصاريف الارشاد،
ج- الديون المستحقة على مالك السفينة من جراء الموت او الاصابة الجسمانية والحاصلة برا او بحرا ولها علاقة مباشرة باستغلال السفينة،
د- الديون الجنحية او شبه الجنحية المترتبة على المالك وغير مثبتة بعقد والناشئة عن فقدان مال او ضرر لاحق به برا او بحرا وله علاقة مباشرة باستغلال السفينة،
ه- الديون الناشئة عن الاسعاف والانقاذ وسحب حطام السفن او المساهمة بالخسائر المشتركة، وكذا المصاريف القضائية وكل المصاريف المتعلقة بحراسة السفينة والمحافظة عليها ابتداء من تاريخ الحجز التنفيذي عليها الى غاية بيعها وتوزيع ثمنها.
و- ديون منشئ او مصلح السفن والناتجة عن انشاء وتصليح السفينة،
ز- الديون الناشئة عن العقود المبرمة او العمليات المنفذة من قبل الربان خارج ميناء التسجيل وضمن صلاحياته الشرعية لاجل الاحتياجات الحقيقية لحفظ السفينة او للاستمرار في الرحلة،
ح- الديون التعاقدية الناشئة عن الفقدان او الخسائر التي تلحق بالحمولة والحقائب.
المادة 74
لا يمكن ان يترتب اي امتياز بحري على السفينة تامينا للديون المدرجة في الفقرتين "ج" و "د" من المادة السابقة والناشئة من المواد او الاثار الاشعاعية او الناجمة من خاصيات سامة او متفجرة او غيرها من الخاصيات الخطرة للمحروقات النووية.
المادة 75
تكون للامتيازات البحرية المذكورة في الفقرة ا – ب – ج – د – ه - و -، من المادة 73 الافضلية على الرهون البحرية المسجلة قانونا، غير ان هذه الرهون تسبق الامتيازات البحرية المذكورة في الفقرتين ز – و ح، من المادة المذكورة.
المادة 76
يجوز للدائنين ايضا التمسك بالامتيازات التابعة للقانون العام ولكن الديون التي ترتب امتيازها على هذا الشكل لا تاخذ مرتبتها الا بعد الامتيازات والرهون البحرية.
المادة 77 (معدلة بالقانون 98-05 مؤرخ في 25 يونيو 1998):
ان الامتيازات البحرية المذكورة في المادة 73 تاخذ مرتباتها حسب الترتيب الذي تحتله، بيد ان الامتيازات البحرية الضامنة لتعويضات الاسعاف والانقاذ ومصاريف رفع حطام السفن والمساهمة بالخسائر المشتركة وكذا المصاريف القضائية وتكاليف الحراسة ومصاريف الحفاظ على السفينة تكون لها الافضلية في جميع الامتيازات البحرية الاخرى التي تثقل السفينة عند استكمال العمليات التي تولدت عنها هذه الامتيازات.
المادة 78
يمكن ان يمارس الامتياز البحري المذكور في الفقرة "و" من المادة 73 والضامن لديون منشئ السفينة او القائم باصلاحها ما دامت السفينة تحت حيازته.
المادة 79
تاتي الامتيازات البحرية المذكورة في كل من فقرات المادة 73 باستثناء الفقرة "ه"، بالتنافس فيما بينها، وذلك بنسبة الديون المطابقة.
كما ان الامتيازات البحرية المذكورة في الفقرة "ه"، من المادة 73 تاتي مرتبتها فيما بينها حسب الترتيب العكسي لترتيب نشوء الديون المضمونة بهذه الامتيازات.
المادة 80
ان الديون الامتيازية لكل رحلة تاتي بوجه الافضلية على ديون الرحلة السابقة. بيد ان الديون الناتجة عن عقد وحيد للاستخدام لعدة رحلات تاتي كلها في نفس الترتيب مع ديون اخر هذه الرحلات.
المادة 81
يعتبر كتاريخ لنشوء الديون المضمونة بامتياز بحري ما يلي:
ا- الاصابة الجسمانية لشخص او فقدان مال او ضرره يوم حصوله،
ب- المساهمة بالخسائر المشتركة يوم حصول الفعل المولد لهذه الخسائر،
ج- الاسعاف او الانقاذ او رفع حطام السفن يوم انتهاء هذه العمليات،
د- فقدان البضائع او الحقائب او ضررها يوم التسليم او اليوم الواجب للتسليم،
ه- الحالات الاخرى يوم استحقاق الدين.
المادة 82
مع مراعاة احكام المادة 87 الواردة بعده، تبقى الامتيازات البحرية المذكورة في المادة 73 تابعة للسفينة، وذلك رغما عن كل تغيير للملكية او التسجيل.
المادة 83
يؤدي التنازل عن احد الديون المضمونة باحد الامتيازات البحرية او الحلول في حقوق صاحب ذلك الدين الى نقل هذه الامتيازات بنفس الوقت.
المادة 84
تنقضي الامتيازات البحرية بمرور سنة واحدة اعتبارا من نشوء الدين المضمون الا اذا حجزت السفينة قبل انقضاء هذه المدة وبيعت جبريا.
وينقضي مع ذلك، الامتياز البحري المذكور في الفقرة "و" من المادة 73 عندما تنتهي حيازة السفينة من طرف المنشئ او المصلح تبعا للحالة.
المادة 85
لا تخضع المدة المذكورة في المادة السابقة لاي وقف او انقطاع، بيد انه لا يمكن ان يسري مفعول هذه المدة ما دام يوجد مانع قانوني يحول دون تمكن الدائن صاحب الامتياز من حجز السفينة، على الا تتعدى هذه المدة ثلاث سنوات منذ نشاة الدين الامتيازي.
المادة 86
يحدد الوزير المكلف بالبحرية التجارية بموجب قرار صادر منه، طبيعة وشكل الوثائق اللازم الحصول عليها من قبل السلطات البحرية، وعلى متن السفن، والتي يجب ان تدرج فيها الامتيازات البحرية.
المادة 87
تنقضي الامتيازات البحرية بصرف النظر عن القواعد العامة لانقضاء الالتزامات:
ا- بمصادرة السفينة من قبل السلطات المختصة،
ب- بالبيع الجبري للسفينة على اثر دعوى قضائية،
ج- في حالة نقل اختياري لملكية السفينة، بعد ثلاثة اشهر من تسجيل عقد النقل.
المادة 88
في حالة البيع الجبري للسفينة، تطبق احكام المادة 68 اعلاه، بشكل مماثل لوقف الامتيازات البحرية وكذلك وقف الاعباء الاخرى من اي نوع كان والمرتبة على السفينة.
المادة 89 و المادة 90 (ملغاة بالمادة 52 من القانون 98-05 مؤرخ في 25 يونيو 1998):
المادة 91
تطبق احكام هذا الفصل على السفن المستغلة اما من قبل المالك واما من قبل المجهز غير المالك واما من قبل المستاجر.
#### القسم الرابع
مسؤولية مالكي السفن
المادة 92
يستطيع مالك السفينة تحديد مسؤوليته تجاه من تعاقد معه او تجاه الغير لاجل الديون الناتجة من احد الاسباب المذكورة في المادة التالية، الا اذا ثبت بان الخطا المرتكب كان متعلقا به.
المادة 93
(معدلة بالقانون 98-05 مؤرخ في 25 يونيو 1998):
ان الاسباب التي تعطي مالك السفينة الحق بتحديد مسؤوليته هي:
ا- الموت او الاصابة الجسمانية لكل شخص يوجد على متن السفينة لاجل نقله والفقدان والاضرار التي تتناول جميع الاموال الموجودة على متنها،
ب- الموت او الاصابة الجسمانية لاي شخص اخر في البحر او البر والفقدان والاضرار بالاموال الاخرى او الحقوق المسببة بفعل او اهمال او خطا كل شخص يوجد على متن السفينة ويكون المالك مسؤولا عنه، او كل شخص اخر لا يوجد على متنها ويكون المالك مسؤولا عنه، على ان يكون في هذه الحالة الاخيرة الفعل والاهمال او الخطا يتعلق بالملاحة او بادارة السفينة او الشحن او النقل او تفريغ الحمولة وصعود ونزول ونقل المسافرين،
ج- ملغاة
د- كل التزام او مسؤولية تنتج عن الاضرار المسببة من السفينة واللاحقة بمنشات الموانئ، واحواض السفن والخطوط الملاحية.
المادة 94 (معدلة بالقانون 98-05 مؤرخ في 25 يونيو 1998):
لا يحتج بتحديد مسؤولية مالك السفينة ضد:
ا- الديون الناشئة عن الاسعاف والانقاذ او المساهمة بالخسائر المشتركة، وكذا بالنسبة لديون الدولة او اية مؤسسة عمومية اخرى قامت في مكان المالك بتعويم، او رفع او تحطيم سفينة غارقة او اصيبت بجنوح او تم التخلي عنها بما في ذلك ما يوجد او كان يوجد على متنها.
ب- الديون الخاصة بطاقم السفينة والمتولدة عن عقد الاستخدام،
ج- ديون كل شخص اخر عامل في خدمة السفينة بموجب عقد عمل.
المادة 95
اذا سمح لمالك السفينة بطلب دين من احد الدائنين لضرر ناتج عن نفس الحادث، تعوض الديون المتتالية ولا تطبق احكام هذه المادة الا على الرصيد المحتمل.
المادة 96
يحدد المبلغ الذي يمكن للمالك ان يحدد مسؤوليته على اساسه في كل حالة، حسب قواعد الاتفاقية الدولية الخاصة بتحديد مسؤولية مالكي السفن والتي تكون الجزائر طرفا فيها.
المادة 97
يطبق تحديد المسؤولية المعنية، وفقا لاحكام المادة السابقة، على جميع الديون الناتجة عن الاضرار الجسمانية او الاضرار المادية المتولدة عن نفس الحادث دون النظر الى الديون الناشئة او التي يمكن ان تنشا من حادث اخر.
المادة 98
عندما تتعدى مجموع الديون الناتجة عن نفس الحادث حدود المسؤولية وفقا لمال المادة 96 اعلاه، فان المبلغ الاجمالي للتعويض المطابق لهذه الحدود يمكن ان يكون بمساعي المالك او اي شخص اخر يحل محله وذلك بمال التحديد الوحيد.
ويخصص المال المكون فقط على الشكل المذكور لتسديد الديون التي يحتج بها ضد تحديد المسؤولية.
المادة 99
بعد تكوين المال المبين في المادة السابقة، لا يمكن ممارسة اي حق لاجل نفس الديون على اموال اخرى تابعة للمالك من طرف الدائنين الذين خصص المال لهم شريطة ان يكون مال التحديد جاهزا فعليا لفائدة الطالب.
المادة 100
لا يعد التمسك بتحديد المسؤولية او تكوين مال التحديد اعترافا من المالك بمسؤوليته.
المادة 101
يوزع كل جزء من مال التحديد بين الدائنين بنسبة مبلغ ديونهم المعترف بها.
المادة 102
اذا دفع مالك السفينة كلا او جزءا من احد هذه الديون والمبينة في المادتين 92 و 96 قبل توزيع المال، جاز له الحلول مكان دائنه في توزيع المال وذلك في حدود المبلغ المدفوع، انما فقط عندما يستطيع هذا الدائن الحصول على حكم بحقه ضد المالك.
المادة 103
عندما يثبت المالك انه يمكن ان يجبر فيما بعد على دفع كل او جزء من احد الديون المبينة في المادتين 92 و 96، يجوز لمحكمة المكان الذي يوجد المال المكون في نطاقها، ان تامر بتخصيص مبلغ كاف ليمكن المالك المطالبة بحقوقه فيما بعد من المال المذكور وذلك ضمن الشروط المبينة في المادة السابقة.
المادة 104
لتطبيق المادة 96، تحسب حمولة السفينة كما يلي:
ا- فيما يخص السفن البخارية او السفن ذات الدفع الالي، الحمولة الصافية مضافا اليها الحجم الذي خفض من الحمولة الاجمالية لتحديد الحمولة الصافية، نظرا للمساحة التي تشغلها اجهزة القوة المحركة،
ب- لجميع السفن الاخرى، الحمولة الصافية.
المادة 105
كل سفينة محمولها اقل من 300 وحدة حمولة تعتبر مماثلة لسفينة من هذه الحمولة وذلك لاجل تعيين حدود مسؤولية مالك السفينة.
المادة 106
مع عدم الاخلال بالاحكام المبينة في المادة 101 المذكورة سابقا، تحدد قواعد تكوين وتوزيع مال التحديد وكذلك كيفيات تطبيقها بموجب مرسوم.
المادة 107
يستطيع المالك في جميع الحالات التي يسمح له فيها من خلال هذا القانون بتحديد مسؤوليته ان يحصل عن طريق القضاء على رفع الحجز على سفينته او عن امواله وكذلك رفع اليد عن الضمان او اي كفالة اخرى مقدمة لاستبعاد الحجر وذلك اذا اثبت بانه قدم ضمانا كافيا او اي كفالة اخرى بمبلغ يعادل جميع حدود مسؤوليته وان هذا الضمان او الكفالة متوفرة فعلا لفائدة المدعي.
المادة 108
عندما تقدم في الظروف المبينة في المادة السابقة كفالة او ضمان اخر:
ا- في الميناء الذي وقع فيه الحادث المولد لهذا الضمان،
ب- في اول ميناء للتوقف بعد حصول الحادث وذلك فيما اذا كان الحادث لم يحصل في احد الموانئ،
ج- في ميناء النزول او التفريغ اذا كان الامر يتعلق بدين خاص باضرار جسمانية او اضرار لاحقة بالبضائع.
تامر المحكمة برفع الحجز عن السفينة او عن الضمان او عن الكفالة اذا توفرت الشروط المذكورة في المادة السابقة.
المادة 109
تطبق ايضا احكام المادتين 107 و 108 المذكورتين اعلاه، اذا كان الضمان او الكفالة المقدمة اقل من جميع المسؤولية على ان يعطي الضمان الكافي او اي كفالة اخرى بالنسبة للفرق.
المادة 110
عندما يقدم مالك السفينة كفالة او ضمانا لمبلغ يعادل كامل حدود المسؤولية يستخدم هذا الضمان او الكفالة لتسديد جميع الديون المتولدة عن احد الحوادث ويستطيع مالك السفينة تحديد مسؤوليته بها.
المادة 111
تطبق احكام هذا الفصل على مستاجر السفينة والمجهز والمجهز المسير والربان واعضاء طاقم السفينة ومن ينوب عن المالك والمستاجر والمجهز او المجهز المسير بصفتهم قائمين بمهامهم على غرار المالك نفسه.
المادة 112
لا يمكن ان يزيد المبلغ الاجمالي للمسؤولية المحددة للمالك وجميع الاشخاص المذكورين في المادة السابقة عن الاضرار الجسمانية والمادية الناتجة عن نفس الحادث، عن المبالغ المحددة وفقا لاحكام المادة 96 المذكورة سابقا.
المادة 113
يجوز لربان السفينة وافراد طاقمها التمسك باحكام هذا الفصل حتى ولو ارتكبوا خطا شخصيا.
بيد انه، اذا كان الربان او احد افراد الطاقم الاخرين مالكا وحيدا بنفس الوقت للسفينة او مالكا شريكا لها او مستاجرا او مجهزا او مجهزا مسيرا، فلا تطبق احكام الفصل السابق الا على الاخطاء التي يرتكبها اثناء ممارسة مهامه كربان او احد افراد الطاقم.
المادة 114
لا يعد مالك السفينة مسؤولا تجاه دائن اجنبي تابع لدولة عينت حدود المسؤولية باقل مما هو مبين في المادة 96 اعلاه، الا في حدود هذه المسؤولية الدنيا.
المادة 115
تتقادم الدعاوى المرفوعة طبقا لاحكام هذا الفصل بانقضاء مدة سنتين اعتبارا من يوم استحقاق الدين.
المادة 116
تسوى على حدة مسؤولية مالكي السفن عن الاضرار الناتجة عن التلوث بانواع الوقود المنقولة كحمولة بدون تنظيم على متن السفن، طبقا للقسم الخامس من هذا الباب.
#### القسم الخامس
مسؤولية مالكي السفن عن الاضرار الحاصلة من جراء
التلوث بالوقود
الفقرة الاولى – مسؤولية المالك
المادة 117
يعتبر مالك السفينة التي ينقل فيها الوقود بدون تنظيم كحمولة، مسؤولا عن كل ضرر ناتج جراء التلوث الحاصل من تسرب وطرح الوقود من سفينته، ما عدا الحالات المبينة في المادتين 118 و 119 المدرجتين فيما يلي:
المادة 118
لا يعتبر المالك مسؤولا عن التلوث اذا اثبت بان الضرر الحاصل ناتج عن:
ا- عمل حربي والاعمال العدوانية والحرب الاهلية والعصيان او التمرد او حادث ذي طابع استثنائي لا يمكن تجنبه والتغلب عليه،
ب- الغير الذي تعمد بعمله احداث الضرر،
ج- الاهمال او اي عمل اخر من السلطات المسؤولة عن صيانة ومكافحة النيران والمساعدات الملاحية الاخرى خلال ممارسة هذه المهنة.
المادة 119
اذا اثبت المالك بان الضرر الحاصل من جراء التلوث نتج كله او جزء منه اما بفعل الشخص الذي احدثه عن تعمد لاحداث ضرر واما من جراء اهمال هذا الشخص، جاز في هذه الحالة اعفاء المالك من كامل مسؤوليته او جزء منها تجاه الشخص المذكور.
المادة 120
عندما يحصل التسرب او الطرح من عدة سفن وينتج عن ذلك ضرر يعتبر مالكو جميع السفن التي سببت التلوث مع مراعاة احكام المادتين 118 و 119 اعلاه، مسؤولين على وجه التضامن عن مجموع الاضرار التي لا يمكن تجزئتها بصفة معقولة.
المادة 121
يحق لمالك السفينة المذكورة في المادة 117 اعلاه تحديد مسؤوليته بمبلغ يحسب في كل حالة حسب النظام المخصص لهذا الغرض بموجب الاتفاقيات الدولية المتعلقة بهذا الشان والتي تكون الجزائر طرفا فيها.
المادة 122
اذا حصل التلوث نتيجة لخطا شخصي واقع من المالك فلا يمكن لهذا الاخير التمسك بالتحديد المنصوص عليه في المادة السابقة.
المادة 123
للحصول على التحديد المبين في المادة 121 اعلاه يجب على المالك ان يخصص ما لا يفوق حد مسؤوليته لدى المحكمة المختصة التي ترفع امامها دعوى تعويض الاضرار الناتجة عن التلوث.
ويمكن تخصيص هذا المال اما عن طريق ايداع المبلغ واما بتقديم كفالة مصرفية تعتبر كافية من قبل المحكمة المختصة.
المادة 124
يتم توزيع المبلغ بين الدائنين بنسبة الديون المقبولة.
المادة 125
ان المصاريف التي يتحملها المالك والتضحيات التي يقوم بها بمحض ارادته لتجنب التلوث او الحد منه، تخول له في المال حقوقا معادلة لحقوق الدائنين الاخرين بقدر ما تكون معقولة.
المادة 126
اذا قام المالك او مندوبه او وكيله او اي شخص زوده بالتامين او كفالة اخرى مالية قبل توزيع المال، وذلك على اثر حادث ناتج عن التلوث، بدفع تعويض عن ضرر التلوث، حل هذا الشخص في حدود ما دفعه في الحقوق التي يستحقها المعوض له بمقتضى احكام هذا الفصل.
المادة 127
اذا اثبت المالك او اي شخص اخر بانه يمكن ان يضطر لان يدفع فيما بعد بصفة كلية او جزئية مبلغا يمكن ان يخوله الاستفادة من حق الحلول بمقتضى المادة السابقة، فيما اذا تم دفع التعويض قبل توزيع المال، جاز للمحكمة التي انشئ لديها المال ان تامر بحفظ مبلغ كاف مؤقتا ليتمكن المعني من المطالبة بحقوقه في المال.
المادة 128
يجوز للمؤمن او لاي شخص اخر يقدم الكفالة المالية ان يخصص مالا ضمن نفس الشروط ومع نفس الاثار المطبقة على تخصيص المال من قبل المالك.
ويجوز تخصيص المال حتى في حالة خطا المالك شخصيا، ولكن هذا التخصيص لا يمس في هذه الحالة الحقوق التي تعود للمضرورين تجاه مالك السفينة.
المادة 129
عندما يخصص المالك مال التحديد بعد الحادث الذي نتج عنه التلوث طبقا للمادة 123 المذكورة اعلاه، ويكون محقا في تحديد مسؤوليته:
ا- فلا يمكن ممارسة اي حق بالتعويض عن ضرر التلوث الناتج عن هذا الحادث على الاموال الاخرى الخاصة بالمالك،
ب- تامر المحكمة المختصة بالافراج عن السفينة او برفع الحجز عن الاموال الاخرى التابعة لمالك السفينة والمحجوزة بناء على طلب تعويض الاضرار المترتبة عن نفس الحادث، وتتصرف كذلك بكل ضمان او كفالة اخرى مودعة بهدف تجنب هذا الحجز.
ولا تطبق الاحكام السابقة الا اذا استطاع المدعي ان يطلب من المحكمة التي اودع لديها المال وكان هذا الاخير يمكن استعماله فعليا لتغطية طلبه.
المادة 130
يلتزم مالك السفينة التي تنقل اكثر من 2000 طن من الوقود بدون ترتيب كحمولة، بانشاء تامين او كفالة مالية مثل ضمان مصرفي او شهادة صادرة عن صندوق دولي للتعويض بمبلغ يحدد طبقا لحدود المسؤولية المنصوص عليها في المادة 121 اعلاه، لتغطية مسؤوليته عن ضرر التلوث طبقا لاحكام هذا الفصل.
الفقرة الثانية – تسليم الشهادات
المادة 131
تسلم السلطات الادارية البحرية المختصة لكل سفينة شهادة تتضمن الاقرار بوجود التامين او الكفالة المالية السارية المفعول المنصوص عليها في المادة السابقة.
المادة 132
يجب ان تكون الشهادة المبينة في المادة السابقة مطابقة للنموذج المقرر وان تحتوي على المعلومات الاتية:
ا- اسم السفينة وميناء التسجيل،
ب- اسم ومكان المؤسسة الرئيسية للمالك،
ج- نوع الضمان،
د- اسم ومكان المؤسسة الرئيسية للمؤمن او لاي شخص اخر يمنح الضمان وعند الاقتضاء مكان المؤسسة التي اكتتب لديها بالتامين او الضمان،
ه- مدة صلاحية الشهادة والتي لا يمكن ان تتجاوز مدة التامين او الضمان.
المادة 133
توضع الشهادة المذكورة اعلاه، باللغة العربية مع ترجمة لها باللغة الفرنسية او الانجليزية.
ويجب ان تكون على متن السفينة وان يودع نسخة عنها لدى امين دفتر تسجيل السفن.
المادة 134
لا يكون الامين او الضمان المالي موافقا لاحكام المادة 130 اعلاه، اذا كان يمكن ان يوقف اثاره لسبب يختلف عن سبب انقضاء مدة صلاحيته المبينة في الشهادة تطبيقا للمادة 132 اعلاه، قبل انتهاء مدة الثلاثة اشهر ابتداء من يوم ابلاغ امين دفتر تسجيل السفن الاخطار المسبق الا اذا اعيدت الشهادة الى هذه السلطة او اذا سلمت شهادة اخرى قبل نهاية هذه المدة.
تطبق احكام الفقرة السابقة ايضا على كل تعديل يتناول التامين او الضمان المالي الذي له نفس المفعول المذكور سابقا والذي يصبح غير موافق مطلقا لاحكام المادة 130 اعلاه.
المادة 135
يحدد الوزير المكلف بالبحرية التجارية بقرار صادر منه نموذج الشهادة المذكورة في المواد السابقة وشروط تسليمها وصلاحيتها وحفظها ومراقبتها، وذلك مع مراعاة احكام هذا الفصل والاتفاقية الدولية في هذا الشان والمصادق عليها من قبل الجزائر.
المادة 136
لا تطبق احكام المادتين 130 و 139 من هذا الفصل على السفينة التي تملكها الجمهورية الجزائرية.
عندما تزيد حمولة هذه السفينة التي تنقل الوقود عن 2000 طن كحمولة، يتعين ان تزود بشهادة تصدر عن السلطة الادارية البحرية تشهد بان السفينة هي ملك الجمهورية الجزائرية وبان مسؤوليتها مغطاة في اطار التحديدات المنصوص عليها في المادة 121 اعلاه. وتطابق هذه الشهادة بصورة كبيرة النموذج المبين في المادة 132 اعلاه.
الفقرة الثالثة – دعاوى تعويض الاضرار
المادة 137
لا يمكن رفع اي دعوى تعويض عن ضرر التلوث ضد مالك السفينة الناقلة للوقود، الا على اساس احكام هذا الفصل والاتفاقية الدولية بهذا الشان والمصادق عليها من قبل الجزائر. ولا يمكن رفع اي دعوى بطلب التعويض عن التلوث سواء كان مبنيا على احكام الفقرة السابقة ام لا، على مندوبي المالك او وكلائه.
المادة 138
لا تمس احكام هذا الفصل بحق الرجوع الذي يمارسه مالك السفينة ضد الغير.
المادة 139
يجوز ان ترفع دعاوى التعويض عن الاضرار الناتجة عن التلوث مباشرة ضد المؤمن او الشخص الذي يقدم الضمان المالي الذي يضمن مسؤولية المالك عن الاضرار الناتجة عن التلوث.
وفي هذه الحالة يستطيع المدعى عليه سواء حصل خطا شخصي من قبل المالك ام لم يحصل، ان يتمسك بحدود المسؤولية المنصوص عليها في المادة 220 ادناه.
ويجوز ايضا للمدعى عليه ان يتمسك بوسائل الدفاع التي تعود للمالك نفسه، باستثناء الوسائل المبنية خاصة على الافلاس او تصفية اموال المالك.
كما يجوز للمدعى عليه فضلا عن ذلك، ان يتمسك بكون اضرار التلوث قد نتجت من جراء خطا متعمد من المالك نفسه، انما لا يمكنه ان يتمسك باي وسائل اخرى للدفاع والتي كان بامكانه ان يتمسك بها في دعوى مرفوعة من المالك ضده.
يجوز للمدعى عليه في جميع الاحوال، الزام المالك بالانضمام الى الدعوى.
المادة 140
كل مال منشا بموجب تامين او ضمان مالي اخر تطبيقا للمادة 130 اعلاه، لا يمكن التصرف فيه الا لدفع التعويضات المستحقة وفقا لاحكام هذا الفصل.
المادة 141
تنقضي الحقوق في طلب التعويض المنصوص عليها بموجب احكام هذا الفصل اذا لم ترفع دعوى قضائية بها، خلال ثلاث سنوات اعتبارا من تاريخ وقوع الحادث المسبب للضرر.
ومع ذلك، لا يمكن رفع دعوى قضائية بعد مدة ست سنوات اعتبارا من تاريخ الحادث الذي سبب الضرر، وعندما يحصل هذا الحادث على مراحل مختلفة، تسري مدة ست سنوات اعتبارا من المرحلة الاولى.
المادة 142
عندما يسبب حادث ضررا ناتجا عن التلوث فقط على التراب الجزائري بما في ذلك المياه الاقليمية، او تكون تدابير الوقاية قد اتخذت لتدارك او لتخفيف اي ضرر من التلوث على التراب الجزائري، فلا يجوز تقديم طلبات التعويض الا لدى المحكمة الجزائرية المختصة.
ويجب اعلام المدعى عليه خلال مدة شهر من تقديم هذا الطلب.
المادة 143
عندما تحصل الاضرار الناتجة عن التلوث على التراب الجزائري بما في ذلك المياه الاقليمية وعلى تراب الدول الاخرى الاطراف في نفس الاتفاقية الدولية مع الجزائر، او كانت تدابير الوقاية قد اتخذت لتدارك او لتخفيف اي ضرر من التلوث على هذه الاراضي بما فيها البحر الاقليمي، يجوز تقديم طلبات التعويض الى المحكمة المختصة لدى احدى هذه الدول.
ويجب اعلام المدعى عليه خلال مدة 3 اشهر من تاريخ رفع هذا الطلب.
المادة 144
بعد تخصيص المال المذكور في المادة 123 اعلاه، تعتبر المحكمة التابعة لمكان تخصيص هذا المال هي المحكمة الوحيدة المختصة للفصل في جميع المسائل المتعلقة بتقسيم وتوزيع المال.
المادة 145
كل حكم يصدر عن محكمة اجنبية مختصة في هذا الشان ومشار اليها في المادتين 143 و 144 اعلاه، ويكون نافذا في الدولة الاصلية ولا يكون قابلا فيها لطعن اعتيادي، يعترف به في الجزائر على اساس التبادل ما عدا:
ا- اذا صدر الحكم بصفة اختلاسية،
ب- اذا لم يبلغ المدعى عليه خلال مدة معقولة ولم يمكن من تقديم دفاعه.
المادة 146
ان الاعتراف والتنفيذ لحكم المحكمة الاجنبية المذكورة في المادة السابقة يتمان في الجزائر حسب احكام الاجراءات المعمول بها مع التحفظ بالسماح باعادة النظر في موضوع الطلب.
الفقرة الرابعة – تعريفات وقواعد ختامية
المادة 147
لتطبيق هذا الفصل تكون التعريفات الاتية على الشكل التالي:
ا- "سفينة" تعني كل عمارة بحرية او الية بحرية مهما كانت والتي تنقل الوقود بدون ترتيب كحمولة،
ب- "مالك" يعني كل شخص طبيعي او معنوي تكون السفينة مسجلة باسمه ومستغلة منه،
ج- "الوقود" يعني كل وقود ثابت بما في ذلك النفط الخام وزيت المحركات وزيت الديزال الثقيل وزيت التشحيم وزيت السمك عندما ينقل على متن السفينة كحمولة او في عنابرها،
د- "ضرر التلوث" يعني كل خسارة او ضرر خارج السفينة الناقلة للوقود والحاصل من التلوث الناتج عن تسرب او طرح هذه الوقود اينما حصل هذا التسرب او الطرح ويشمل تكاليف التدبير الخاصة بالوقاية وكل خسارة او ضرر مسبب من هذه التدابير،
ه- "اجراءات الوقاية" تعني كل التدابير المعقولة التي يقوم بها جميع الاشخاص بعد حصول الحادث للاحتياط او لتحديد انتشار التلوث،
و- "الحادث" يعني كل واقعة او جملة وقائع لها نفس المنشا الذي يتولد عنه التلوث.
المادة 148
تطبق احكام هذا الفصل فقط على اضرار التلوث الحاصلة على التراب الجزائري بما في ذلك المياه الاقليمية البحرية وكذلك على اجراءات الوقاية المخصصة لتجنب هذه الاضرار او الحد منها.
المادة 149
لا تطبق احكام هذا الفصل على سفن البحرية الوطنية وسفن حراسة الشواطئ وكذا على السفن المخصصة لمصلحة عمومية غير تجارية.
#### القسم السادس
الحجز على السفن
(العنوان معدل بالمادة 15 من القانون 98-05 مؤرخ في 25 يونيو 1998)
المادة 150 (معدلة بالقانون 10-04 مؤرخ في 15 غشت 2010):
يقصد بالحجز التحفظي توقيف او تقييد ابحار سفينة بموجب امر على عريضة صادر عن جهة قضائية ضمانا لدين بحري.
المادة 151 (معدلة بالقانون 10-04 مؤرخ في 15 غشت 2010):
ينشا الدين البحري الذي يمكن ان يترتب عليه حجز السفينة عن سبب او اكثر من الاسباب الاتية:
ا- الهلاك او التلف الناجم عن تشغيل السفينة،
ب- الوفاة او الضرر البدني، الذي يحدث في البر او الماء ويتصل اتصالا مباشرا بتشغيل السفينة،
ج- عمليات الانقاذ او المساعدة او اي اتفاق انقاذ او مساعدة، بما في ذلك، عند الاقتضاء، التعويض الخاص المتصل بعمليات الانقاذ او المساعدة لسفينة كانت تمثل هي نفسها او بضاعتها ضررا محدقا بالبيئة،
د- الضرر الذي تلحقه او قد تلحقه السفينة بالوسط او بالشريط الساحلي او بالمصالح المتصلة بهما، والتدابير المتخذة لتفادي او تقليل او ازالة هذا الضرر، والتعويض عن هذا الضرر، وتكاليف التدابير المعقولة المتخذة فعلا او التي يتعين اتخاذها لاعادة البيئة الى ما كانت عليه، والخسارة التي يتكبدها او التكاليف او الخسائر التي تماثل في طبيعتها ما ورد ذكره في هذه الفقرة الفرعية (د)،
ه- التكاليف او المصاريف المتعلقة برفع السفينة الغارقة، او المحطمة، او الجانحة، او المتخلى عنها، او نقلها، او استعادتها، او تدميرها، او ابطال اذاها، بما في ذلك اي شيء يكون او كان على متن هذه السفينة، والتكاليف او المصاريف المتعلقة بالمحافظة على السفينة المتخلى عنها واعالة طاقمها،
و- اي اتفاق يتعلق باستخدام او استئجار سفينة سواء ورد في مشارطة ايجار او غيرها،
ز- اي اتفاق يتعلق بنقل البضائع او الركاب على متن السفينة، سواء ورد في مشارطة ايجار او في غيرها،
ح- الهلاك او التلف الذي يصيب البضائع (بما في ذلك الامتعة) المنقولة على متن السفينة، او الذي يتصل بهذه البضائع،
ط- العوارية العامة،
ي- القطر،
ك- الارشاد،
ل- البضائع او المواد، او المؤن، او الوقود، او المعدات، (بما في ذلك الحاويات) التي زودت بها السفينة او الخدمات التي اديت للسفينة من اجل تشغيلها، او ادارتها، او المحافظة عليها، او صيانتها،
م- تشييد، او اعادة تشييد، او اصلاح او تحويل، او تجهيز السفينة،
ن- رسوم واعباء الموانئ والقنوات والاحواض والمرافئ وغيرها من المجاري المائية،
س- الاجور وغيرها من المبالغ المستحقة لربان السفينة، وضباطها، وسائر العاملين عليها بمناسبة عملهم على متنها، بما في ذلك نفقات العودة الى الوطن، واشتراكات الضمان الاجتماعي المستحقة الدفع عنهم،
ع- المدفوعات المؤداة نيابة عن السفينة او مالكيها،
ف- اقساط التامين، بما في ذلك اشتراكات التامين التعاضدي، الخاصة بالسفينة، الواجبة الدفع من مالك السفينة او مستاجرها عارية او نيابة عنها،
ص- اي عمولات او مصاريف وساطة او وكالة، واجبة الدفع عن السفينة من مالك السفينة او مستاجرها عارية او نيابة عنها.
ق- اي نزاع حول ملكية السفينة او حيازتها،
ر- اي نزاع بين الشركاء في ملكية السفينة بشان استخدام هذه السفينة او بشان عوائدها،
ش- رهن او رهن غير حيازي او عبء ذو طبيعة مماثلة على السفينة،
ت- اي نزاع ينشا عن عقد بيع السفينة.
المادة 152 (معدلة بالقانون 10-04 مؤرخ في 15 غشت 2010):
تامر الجهة القضائية المختصة بالحجز التحفظي بناء على طلب من الشخص الذي يطالب بدين بحري.
تستدعي السلطة المينائية فورا، للحضور امام القاضي لابداء ملاحظاتها حول طلب الحجز وذلك تحت طائلة عدم قبول الطلب.
عندما لا يكون للحاجز موطن بالجزائر، يلزم باختيار موطن بالجزائر لدى وكيل سفينة او لدى محام، يتلقى فيه التبليغات، ويكون هذا التبليغ بمثابة التبليغ الشخصي.
يمكن القاضي ان يامر، عند الحاجة، بحضور السلطة الادارية البحرية المحلية.
يبلغ الحجز الى السلطة المينائية المعنية والسلطة الادارية البحرية المحلية وربان السفينة، وعند الاقتضاء، الى الممثلية القنصلية للدولة التي ترفع السفينة علمها.
المادة 152 مكرر (معدلة بالقانون 10-04 مؤرخ في 15 غشت 2010):
يجب على الجهة القضائية المختصة، كشرط لحجز السفينة، ان تفرض على الطالب الذي يسعى لحجز السفينة، تقديم ضمان لا يقل عن عشرة في المائة (10%) من قيمة الدين، تحدد نوعه ومقداره وشروطه، ازاء اي خسارة قد يتحمله المحجوز عليه نتيجة للحجز اذا تبين ان الطالب هو المسؤول عنها.
المادة 152 مكرر 1 (معدلة بالقانون 10-04 مؤرخ في 15 غشت 2010):
تتخذ السلطات المينائية والسلطات الادارية البحرية جميع التدابير التي من شانها منع السفينة المحجوزة من الابحار.
المادة 153
لا يمكن ان يمس الحجز التحفظي المنفذ على السفينة بحقوق مالكيها.
المادة 154
مع مراعاة احكام المادة التالية، يجوز لكل مدع اما ان يحجز السفينة التي يتعلق بها الدين البحري، واما اي سفينة اخرى مملوكة لمن كان وقت نشوء الدين البحري مالكا للسفينة التي يتعلق بها هذا الدين حتى ولو كانت السفينة المحجوزة على وشك الابحار.
المادة 155
وفي حالة استئجار السفينة مع التخلي عن الادارة الملاحية وعندما يضمن المستاجر لوحده دينا بحريا خاصا بهذه السفينة، يجوز للمدعي حجز هذه السفينة او اي سفينة اخرى يملكها المستاجر ولا يمكن حجز اي سفينة مملوكة للمالك بموجب هذا الدين البحري.
وتطبق الفقرة السابقة ايضا على جميع الحالات التي يوجد فيها دين بحري ملزم به شخص اخر غير المالك.
المادة 156 (معدلة بالقانون 10-04 مؤرخ في 15 غشت 2010):
تامر الجهة القضائية التي امرت بالحجز، بناء على طلب يقدمه المحجوز عليه او ممثله القانوني، برفع الحجز بكفالة او بضمان كاف.
اذا لم تتفق الاطراف على طبيعة ومقدار الضمان او الكفالة، تحدده الجهة القضائية بما لا يتجاوز قيمة السفينة المحجوزة.
المادة 156 مكرر (معدلة بالقانون 10-04 مؤرخ في 15 غشت 2010):
يمكن ان يقدم طلب رفع الحجز من السلطة المينائية المعنية او السلطة الادارية البحرية المحلية بناء على اسباب تتعلق بالامن والنظام العام.
المادة 157
لا يعتبر طلب رفع الحجز عن السفينة مقابل تقديم الضمان المنصوص عليه في المادة السابقة كاعتراف بالمسؤولية او كتخل عن منفعة التحديد القانونية لمسؤولية مالك السفينة.
المادة 158
يكون المدعي طالب الحجز مسؤولا عن الضرر المسبب عن حجز السفينة بدون سبب مشروع.
وتتقادم كل معارضة في هذا الشان بانقضاء مهلة سنة واحدة اعتبارا من يوم حجز السفينة.
المادة 159 (معدلة بالقانون 98-05 مؤرخ في 25 يونيو 1998):
يقبض على كل سفينة تكون موضوع حجز او توقيف او تدخل او تمر في مياه خاضعة للقضاء الوطني، تحاول الفرار او ترفض الامتثال لاوامر السلطات البحرية الجزائرية، وتقتاد نحو ميناء جزائري.
وفي هذه الحالة توقف هذه السفينة حتى الاعلان عن قرار الجهة القضائية المختصة.
اذا رفضت السفينة المطاردة الامتثال الى اوامر الشرطة البحرية، تكون هذه الاخيرة مؤهلة لاطلاق طلقات انذار، واذا تمادت السفينة في رفضها، تطلق الشرطة البحرية طلقات بالذخيرة الحية مع الحرص على عدم اصابة الاشخاص، ويمكنها فضلا عن ذلك استخدام كل الوسائل التي تراها ضرورية.
يمكن ان يتم القبض على السفينة في المياه الخارجة عن القضاء الوطني، اذا كانت المطاردة قد بدات من داخل هذه المياه.
غير ان المطاردة تتوقف، عندما تدخل السفينة المطاردة في مياه دولة اخرى.
المادة 160 (معدلة بالقانون 98-05 مؤرخ في 25 يونيو 1998):
يخضع تطبيق الحجز التنفيذي للسفن لاحكام المواد من 160-1 الى 160-8 ادناه.
المادة 160-1 (مضافة بالقانون 98-05 مؤرخ في 25 يونيو 1998):
اذا لم يسدد الدين في اجل اقصاه عشرون (20) يوما من الالزام بالدفع، يقوم الحاجز برفع دعوى ضد صاحب السفينة امام المحكمة المختصة التي تبلغه بانه سيجري حجز تنفيذي على السفينة.
المادة 160-2 (مضافة بالقانون 98-05 مؤرخ في 25 يونيو 1998):
اذا لم يكن مجهز السفينة المحجوزة مقيما في دائرة اختصاص المحكمة المختصة تسلم له التبليغات والاستدعاءات بواسطة ربان السفينة وفي غيابه تسلم الى الشخص الذي يمثل المجهز، وذلك في مهلة ثلاثة (3) ايام.
تبلغ نسخة امر الحجز بواسطة المحضر القضائي لممثل المجهز او الربان وكذا للسلطة الادارية البحرية.
المادة 160-3 (مضافة بالقانون 98-05 مؤرخ في 25 يونيو 1998):
عندما تكون السفينة تحمل علما اجنبيا، تبلغ نسخة قرار الحجز للممثلية القنصلية التابعة للدولة التي ترفع السفينة علمها، وتجري حراسة السفينة تحت مسؤولية الدائن الحاجز.
المادة 160-4 (مضافة بالقانون 98-05 مؤرخ في 25 يونيو 1998):
يسجل امر الحجز:
- بالنسبة للسفن الحاملة للعلم الجزائري في دفتر تسجيل السفن،
- بالنسبة للسفن الاجنبية في دفتر خاص يحدد كيفية مسكه عن طريق التنظيم.
المادة 160-5 (مضافة بالقانون 98-05 مؤرخ في 25 يونيو 1998):
كل تصرف قانوني ناقل لملكية السفينة المحجوزة او منشئ لحقوق عينية عليها الذي يبرمه مالكها ابتداء من يوم تسجيل امر الحجز، لا يحتج به في مواجهة الدائن الحاجز.
المادة 160-6 (مضافة بالقانون 98-05 مؤرخ في 25 يونيو 1998):
يحدد الثمن المرجعي وشروط بيع السفينة المحجوزة بموجب امر استعجالي يصدره رئيس المحكمة المختصة.
وتخصم من ثمن البيع الديون المترتبة عن مصاريف توقيف السفينة وحراستها وضمان امنها.
المادة 160-7 (مضافة بالقانون 98-05 ومعدلة بالقانون 10-04 مؤرخ في 15 غشت 2010):
يلتزم مجهز السفينة المحجوزة بالاحتفاظ على متن السفينة بعدد ادنى من البحارة لضمان امنها.
وفي حالة غياب هذا الطاقم، تقوم الجهة القضائية المختصة، بطلب من السلطة المينائية المعنية، بتعيين حارس للسفينة المحجوزة على نفقة المحجوز عليه.
يحدد تطبيق هذه المادة عن طريق التنظيم.
المادة 160-8 (مضافة بالقانون 98-05 مؤرخ في 25 يونيو 1998): دون المساس باحكام هذه المادة، ولاعتبارات امنية يمكن السلطات المعنية، عند الضرورة، ان تتخذ التدابير اللازمة لتحويل السفينة المحجوزة.
### الفصل الثالث
النظام والامن – الملاحة البحرية
#### القسم الاول
نظام الملاحة البحرية
الفقرة الاولى – تعريفات وتصنيفات ادارية
المادة 161
الملاحة البحرية هي الملاحة التي تمارس في البحر وفي المياه الداخلية بواسطة السفن المحددة في المادة 13 من هذا القانون.
المادة 162
تتضمن الملاحة البحرية ما يلي:
- الملاحة التجارية المتعلقة بنقل البضائع والمسافرين،
- الملاحة المساعدة الخاصة بالارشاد والقطر والاسعاف والانقاذ والصندل البحري والجرف والسبر وكذلك البحث العلمي في البحر،
- الملاحة الخاصة بصيد الاسماك وتربية الحيوانات البحرية واستغلال الموارد المائية وكل ما يتعلق بصيد الاسماك بصورة عامة،
- ملاحة النزهة بقصد الترفيه،
- ملاحة الارتفاق الممارسة في البحر والموانئ والفرض بواسطة السفن المخصصة فقط لمصلحة عمومية باستثناء السفن الحربية وسفن البحرية الوطنية وسفن حراسة الشواطئ.
الفقرة الثانية – مناطق الملاحة البحرية
المادة 163
يمكن ممارسة الملاحة التجارية في مختلف مناطق الملاحة الاتية:
- الملاحة قرب السواحل في نطاق ضيق،
- الملاحة المحدودة،
- الملاحة البعيدة المدى.
المادة 164
يمكن ممارسة الملاحة الخاصة بالصيد في المناطق الاتية:
- ملاحة الصيد الساحلي،
- ملاحة الصيد عرض البحر،
- ملاحة الصيد على نطاق واسع.
المادة 165
تكون حدود المناطق المختلفة للملاحة المذكورة في المادتين 163 و 164، موضوع قرار يصدر عن الوزير المكلف بالبحرية التجارية.
المادة 166
تخصص الملاحة التجارية بين الموانئ الجزائرية للراية الوطنية، الا في حالة الاستثناءات المقررة من قبل الوزير المكلف بالبحرية التجارية تطبيقا للمعاهدات والاتفاقيات الحكومية المشتركة.
المادة 167
تعتبر ايضا منطقة ملاحية مخصصة للراية الوطنية الملاحة المساعدة وملاحة الارتفاق المتممة في حدود المياه الاقليمية.
المادة 168
يجوز تخصيص الملاحة البحرية بين الموانئ الجزائرية وموانئ البلاد الاخرى للراية الجزائرية او راية هذه البلاد وذلك بموجب اتفاقيات حكومية مشتركة.
المادة 169
تخصص ملاحة الصيد في حدود المياه الاقليمية، لرجال البحر والسفن الجزائرية ما عدا في حالة الحصول على رخصة من قبل الوزير المكلف بالبحرية التجارية تطبيقا للاتفاقيات المتبادلة بهذا الخصوص والخاصة بالسفن الاجنبية.
المادة 170
كل شخص يخالف احكام المواد 166 و 167 و 168 و 169 اعلاه، يعاقب بغرامة تتراوح ما بين 10.000 دينار جزائري الى 100.000 دينار جزائري وبالسجن لمدة تتراوح ما بين 15 يوما الى ستة اشهر او باحدى هاتين العقوبتين فقط، وفي حالة العود بضعف احدى هاتين العقوبتين وحجز السفينة.
الفقرة الثالثة – الارشاد
المادة 171
الارشاد هو المساعدة التي تقدم الى الربابنة من قبل مستخدمي الديوان الوطني للموانئ المرخص له من قبل الدولة لقيادة السفن عند الدخول الى الموانئ والفرض والمياه الداخلية والخروج منها.
المادة 172
الارشاد هو اجباري لكل السفن الجزائرية والاجنبية باستثناء السفن المذكورة في المادة 178 من هذا القانون وذلك في الحدود الادارية لكل ميناء.
المادة 173
تلتزم كل سفينة تجارية تدخل في المنطقة التي فيها الارشاد اجباريا برفع اشارة النداء للمرشد، وان الكيفيات المطبقة بالنسبة للاشارات هي الكيفيات المحددة بالانظمة الداخلية لمحطات الارشاد. وعند الخروج من المنطقة المذكورة يجب ايضا اعلام المحطة بذلك.
المادة 174
يبدا الارشاد اعتبارا من وصول وتقديم المرشد نفسه في حدود المحطة، وينتهي عند وصول السفينة الى مكان الوصول او الرسو او الرصيف او حدود المحطة.
المادة 175 (معدلة بالقانون 98-05 مؤرخ في 25 يونيو 1998):
يجب على الربان تسهيل صعود المرشد الذي يتقدم ومده بجميع الوسائل الضرورية للرسو والصعود على متن السفينة في احسن شروط الامن. وعند الانتهاء من عملية الارشاد يلتزم الربان بنفس الواجبات المذكورة اعلاه، بالنسبة لانزال المرشد.
ويجب على الربان التصريح للمرشد الذي يصعد على متن سفينته عن خط الغطس وسرعة واوضاع تحرك السفينة.
يلزم المرشد بمجرد صعوده على متن السفينة بتقديم خطة رسو السفينة الى ربانها ويمكن هذا الاخير تعديلها.
المادة 176
يلتزم المرشد بخدمة السفينة التي تتقدم اولا او التي يصل ترتيبها او دورها.
ويجب عليه ايضا ان يتخلى عن كل خدمة اخرى ويقدم اولا خدماته الى السفينة التي هي في خطر حتى ولو لم يات دورها وذلك عندما يتاكد من الخطر المحدق بالسفينة او عندما يخبر به.
المادة 177
يوضع المرشد خلال عمليات الارشاد تحت امرة ربان السفينة المرشدة.
ولا يعفى الربان من مسؤوليته باستعمال خدمات المرشد بالنسبة لتحركات السفينة.
المادة 178
تعفى السفن الاتية من اجبارية الارشاد وهي:
ا- السفن الشراعية بحمولة اقل من 100 طن،
ب- السفن ذات الدفع الالي بحمولة صافية تقل عن 100 طن،
ج- السفن ذات الدفع الالي والمخصصة فقط لتحسين وصيانة ومراقبة الموانئ ومداخلها كالقاطرات والناقلات والجرافات والصنادل البحرية،
د- سفن المنارات والعلامات.
المادة 179 (ملغاة بالمادة 52 من القانون 98-05 مؤرخ في 25 يونيو 1998):
المادة 180
يكون ربان السفينة الخاضعة للارشاد ملزما بدفع رسوم الارشاد حتى ولو لم تحصل هذه السفينة على خدمات المرشد وذلك بصرف النظر عن العقوبات المنصوص عليها في
المادة 181
تحدد تنظيمات الارشاد والخبرات المهنية للمرشد والقواعد الخاصة بممارسة اعمال الارشاد في كل ميناء بموجب قرار يصدر عن الوزير المكلف بالبحرية التجارية.
المادة 182
تحدد تنظيمات الارشاد والخبرات المهنية للمرشد والقواعد الخاصة بممارسة اعمال الارشاد في كل ميناء بموجب قرار يصدر عن الوزير المكلف بالبحرية التجارية.
المادة 183
يعتبر مجهز السفينة المرشدة مسؤولا تجاه الغير عن الاضرار الناتجة عن المرشد والتي تعد كانها اضرار حصلت من احد افراد طاقم السفينة.
المادة 184
تكون نتائج الحوادث الحاصلة للمرشد او احد افراد وحدة الارشاد خلال عمليات الارشاد او خلال حركات صعود او انزال المرشد على عاتق مجهز السفينة المرشدة الا في حالة اثبات خطا غليظ للمرشد او احد افراد وحدة الارشاد.
المادة 185
يستطيع المرشد تحديد مسؤوليته المدنية المتولدة عن المادتين 183 و 184 اعلاه، بحدود مبلغ يعادل 5 اشهر من راتبه ما عدا في حالة خطا متعمد قام به المرشد.
المادة 186 (معدلة بالقانون 98-05 مؤرخ في 25 يونيو 1998):
لا تعتبر السلطة المينائية مسؤولة تجاه مجهز السفينة المرشدة عن الاضرار المسببة من احد المرشدين الا في حالة عدم توفر شروط الخبرة المهنية لدى المرشد والمطلوبة بموجب النظام.
وفي جميع الاحوال تستطيع السلطة المينائية تحديد مسؤوليته المتولدة عن الفقرة السابقة في حدود مبلغ يعادل 20 رسما من رسوم الارشاد الواجبة الاداء في عملية الارشاد التي حصل خلالها الضرر.
المادة 187
تتقادم الدعاوى المتولدة عن الارشاد بمضي سنتين اعتبارا من انتهاء عمليات الارشاد.
المادة 188
كل شخص يخالف احكام المواد 172 و 175 و 180 و 181 اعلاه يعاقب بغرامة تتراوح ما بين 1000 الى 50.000 دينار جزائري.
الفقرة الرابعة
شهادة الملاحة ووثائق السفينة
المحمولة على متنها
المادة 189
كل سفينة تقوم باعمال الملاحة البحرية، يجب ان تحمل على متنها شهادات الملاحة المسلمة من قبل السلطة الادارية البحرية.
وهذه الشهادات المخصصة للسفينة حسب نوع الملاحة التي تقوم بها السفينة هي:
ا- شهادة الجنسية،
ب- دفتر البحارة،
ج- رخصة او بطاقة المرور،
المادة 190
لا يمكن لاي سفينة ان تبدا بالابحار اذا لم تكن مزودة بشهادة الملاحة.
المادة 191
دفتر البحارة هو شهادة الملاحة المسلمة للسفن التي تقوم باعمال ملاحية بحرية معنية والتي يكون طاقمها مؤلفا من رجال البحر.
المادة 192
ان السفن التي يجب ان تكون مزودة بدفتر البحارة على متنها هي السفن المخصصة للملاحة التجارية والملاحة المساعدة وملاحة الصيد حسب المادة 162 من هذا الامر.
وتخضع ايضا لاحكام هذه المادة السفن التي تقوم بملاحة النزهة ويوجد على متنها رجال البحر.
المادة 193
ان رخصة المرور هي شهادة ملاحة ممنوحة الى السفن التي تقوم بالملاحة البحرية الارتفاقية والمعينة خصيصا لمصلحة عمومية، باستثناء السفن الحربية التابعة للبحرية الوطنية.
المادة 194
ان السفن التي تقوم بالملاحة البحرية للنزهة والتي ليس لها طاقم ماجور، يجب ان تزود ببطاقة مرور فردية او جماعية.
المادة 195
ان هدف شهادة الملاحة ينصرف الى ما يلي:
ا- السماح للسفينة التي تتوفر فيها جميع احكام هذا الامر والنصوص المتخذة لتطبيقه، بالقيام باعمال الملاحة البحرية المعينة لها،
ب- ايضاح هوية السفينة ومالكها وافراد طاقمها وكذلك نوع وصنف الملاحة الممارسة،
ج- التحقق من شروط استخدام الطاقم التي يجب ان ترفق فيها اجباريا تحت طائلة البطلان وذلك بالنسبة لجميع السفن المذكورة في المادة 192 اعلاه،
د- التحقق من نوع ومدة الخدمات التي يمارسها الطاقم على متن السفينة وتواريخ الانزال والتحميل وكذلك الاعمال التي يقوم بها كل بحار والتي يجب ان تذكر فيها ايضا من قبل السلطة الادارية البحرية.
وتكون للبيانات المدرجة في شهادة الملاحة قوة الثبوت امام القضاء.
المادة 196
يجب ان تقدم شهادة الملاحة عند كل طلب الى السلطة الادارية البحرية واعوان المراقبة في البحر او في الميناء.
ويجب ايضا ان يؤشر عليها من قبل السلطة الادارية البحرية عند كل محطة توقف.
المادة 197
مدة شهادة الملاحة المسلمة من قبل السلطة الادارية البحرية عند تجهيز السفينة سنة واحدة. ويجب تجديدها عند انتهائها باستثناء رخصة الملاحة المسلمة الى السفن المعينة لملاحة الارتفاق.
المادة 198
في حالة نزع تجهيز السفينة خلال مدة صلاحية شهادة الملاحة، يجب ايداع هذا الاخيرة لدى السلطة الادارية البحرية التابعة لميناء نزع التجهيز.
المادة 199
يعلق تسليم وتجديد شهادة الملاحة والتي تحدد شروطها بموجب قرار يصدر عن الوزير المكلف بالبحرية التجارية على دفع رسوم الملاحة.
المادة 200
يتعين على السفن ان تحمل على متنها، بالاضافة للوثائق المذكورة في المواد السابقة، الوثائق التالية:
ا- شهادة الحمولة، شهادة رتبة السفينة او شهادة الصلاحية للملاحة،
ب- شهادة الامن فيما يخص السفن التي تنقل اكثر من 12 مسافرا،
ج- الشهادات النظامية للمعاينات المفروضة،
د- دفتر السفينة،
ه- يوميات الماكينة والراديو،
و- الوثائق الجمركية والصحية،
ز- جميع الوثائق الاخرى المقررة بموجب الانظمة.
المادة 201
يحدد الوزير المكلف بالبحرية التجارية انواع واشكال الوثائق الخاصة بالسفن والاوامر المتعلقة بالاحتفاظ بهذه الوثائق على متن السفن.
المادة 202
يرقم دفتر السفينة ويؤشر عليه من قبل السلطة الادارية البحرية.
ويكون ممسوكا من طرف ربان السفينة ويخضع لتاشيرة هذه السلطة كل ستة اشهر.
المادة 203
يجب ان يتضمن دفتر السفينة سردا لجميع الحوادث المتعلقة بالملاحة والحوادث الطارئة على متنها والمقررات المتخذة خلال الرحلة وبيان حالة البحر والملاحظات اليومية الخاصة بالطرق التي سلكتها السفينة وكشفا بالعمليات التجارية.
المادة 204
ترقم يومية الماكينة التي تكون ممسوكة من طرف رئيس المكانيك ويؤشر عليها ثم تشاهد على غرار دفتر السفينة.
المادة 205
يجب ان تتضمن يومية الماكينة كمية الوقود الماخوذة عند الذهاب والاستهلاك اليومي لجهاز الدفع وكذلك كل ما يخص سير وخدمة الماكينة.
المادة 206
ترقم يومية الراديو التي تكون ممسوكة من ضابط البرق اللاسلكي او الضابط الذي يحل محله، ويؤشر عليها ثم تشاهد من قبل السلطة الادارية البحرية، وذلك على غرار دفتر السفينة.
المادة 207
يجب ان تتضمن يومية الراديو ذكر التبليغات اللاسلكية والبرقية الصادرة او الواردة وكذلك كل ما يخص مصلحة الراديو.
المادة 208
يكون لدفتر السفينة ويوميات الماكينة والراديو قوة الثبوت بالنسبة للحوادث والظروف المدرجة فيها وذلك حتى ثبوت العكس.
المادة 209
تعفى من مسك دفاتر السفينة، السفن التي تقوم باعمال الملاحة المينائية فقط وبصورة عامة السفن التي تنقص حمولتها الاجمالية عن 30 طنا.
الفقرة الخامسة
نظام التلوث
المادة 210 (معدلة بالقانون 98-05 مؤرخ في 25 يونيو 1998):
مع مراعاة احكام المعاهدات والاتفاقات الدولية التي اقرتها الجزائر والمتعلقة بحماية البحر، يمنع ان تصب وتغمر وتحرق في البحر مختلف المواد التي من شانها:
- الاضرار بالصحة العمومية وبالمواد البيولوجية،
- عرقلة الانشطة البحرية بما في ذلك الملاحة والصيد البحري،
- افساد ماء البحر من حيث استعماله،
- التقليل من القيمة الترفيهية للبحر.
تحدد عند الاقتضاء، قائمة هذه المواد بموجب نصوص تنظيمية.
المادة 211 و 212 (ملغاة بالمادة 52 من القانون 98-05 مؤرخ في 25 يونيو 1998):
المادة 213
يجب على كل سفينة ان تطرح المواد الملوثة في تجهيزات الموانئ المخصصة لتلقي الفضلات او الحثالات وبصورة عامة المواد الملوثة.
المادة 214 (معدلة بالقانون 98-05 مؤرخ في 25 يونيو 1998):
خلافا لما جاء في المادة 210 من هذا الامر، يمكن طرح المواد الملوثة في البحر من قبل سفينة في الظروف الخاصة وعلى وجه الخصوص:
- لتامين حماية امن السفينة ذاتها او امن سفينة اخرى،
- لتجنب الخسائر عن السفينة او الحمولة،
- لانقاذ الحياة البشرية في البحر،
ومع ذلك يجب ادراج الدواعي المسببة لطرح المواد الملوثة عرضا او استثنائيا في دفتر السفينة مع بيان حوادث الملاحة البحرية.
المادة 215 (معدلة بالقانون 98-05 مؤرخ في 25 يونيو 1998):
كل اسالة لمواد ملوثة في البحر يجب ان تكون موضوع رخصة مسبقة تمنح طبقا للتشريع والتنظيم المعمول بهما.
المادة 216 (معدلة بالقانون 98-05 مؤرخ في 25 يونيو 1998):
كل مخالفة لاحكام الفقرة الخامسة يعاقب عليها وفقا لاحكام هذا القانون والتشريع المعمول به.
المادة 217 و 218 (ملغاة بالمادة 52 من القانون 98-05 مؤرخ في 25 يونيو 1998)
المادة 219 (معدلة بالقانون 98-05 مؤرخ في 25 يونيو 1998):
كل مالك ومجهز سفينة، يكون مسؤولا عن الاضرار الملحقة بالاملاك العمومية البحرية والمتولدة عن التلوث والذي يعد ربان السفينة مرتكبا اياه عن تسديد المصاريف الناتجة عن تدابير الوقاية المخصصة لتجنب هذه الاضرار او الحد منها.
المادة 220
عندما يحصل تسرب او طرح من اكثر من سفينة ويتولد عن ذلك ضرر ناتج عن التلوث يعتبر مالكو جميع السفن المعنية مسؤولين على وجه التضامن عن مجموع الضرر الذي لا يمكن تقسيمه بصفة معقولة.
المادة 221 (معدلة بالقانون 98-05 مؤرخ في 25 يونيو 1998):
يحق لمالك السفينة تحديد مسؤوليته عن الاضرار الناتجة عن تلوث مياه البحر بمبلغ معين وذلك وفقا للكيفيات المحددة في الاتفاقيات الدولية في مادة تعويض الاضرار الناتجة عن التلوث.
وتوضح احكام هذه المادة بموجب مرسوم.
#### القسم الثاني
سلامة الملاحة البحرية
الفقرة الاولى – الشروط الخاصة بسلامة الملاحة
المادة 222
كل سفينة تقوم بالملاحة البحرية يجب ان تكون على حالة صالحة للملاحة ومجهزة تجهيزا مناسبا، وصالحة للاستخدام الذي خصصت له.
المادة 223
لا يمكن استخدام السفينة للملاحة البحرية اذا لم تتوفر فيها شروط الامن المقررة خاصة فيما يلي:
ا- بناؤها وعدتها والاتها والتجهيزات الموجودة على متنها وكذلك وسائلها الخاصة بالاشارات والانقاذ والوقاية واخماد الحريق،
ب- الطفو والثبات وخطوط الشحن،
ج- اجزاء الدفع والقيادة،
د- عدد افراد الطاقم واهليتهم المهنية،
ه- الشروط الاخرى المطلوبة والخاصة بسلامة الملاحة وسلامة الارواح في البحار.
المادة 224
تحدد النصوص المتعلقة بسلامة الملاحة بقرار من الوزير المكلف بالبحرية وذلك بواسطة الطرق النظامية طبقا لاحكام الاتفاقيات الدولية المصادق عليها من طرف الجزائر في هذا المجال.
المادة 225
يحدد وزير الدفاع الوطني بالاتفاق مع الوزير المكلف بالبحرية التجارية، الاوامر الخاصة بالوقاية من التصادم في البحار للوحدات العائمة التابعة للبحرية الوطنية وحراس الشواطئ.
المادة 226
يمكن للوزير المكلف بالبحرية التجارية ان يجعل النصوص التقنية الزامية وهي النصوص المتعلقة ببناء واعداد وتجهيز السفن التي تقوم بها احدى شركات تصنيف السفن.
المادة 227
يمكن للوزير المكلف بالبحرية التجارية ان يستبعد تطبيق كل او بعض من احكام هذا الفصل، على السفن التي لا تنطبق عليها الشروط الدولية الخاصة بسلامة الارواح في البحار وان يحدد لهذه السفن نصوصا خاصة تتعلق بسلامة الملاحة وتفتيش مثل هذه السفن.
الفقرة الثانية- التفتيش الخاص بسلامة السفينة
المادة 228
تخضع كل سفينة لتفتيشات ومعاينات تسمى "تفتيش الوضع في الخدمة" او "التفتيش الدوري" او التفتيشات الاضافية عند الاقتضاء.
المادة 229
قبل وضع السفينة في الخدمة، يجب ان يشتمل التفتيش على الفحص الكامل لبنيتها وتمديداتها اللاسلكية- الكهربائية والات الانقاذ وماكيناتها ومعدات تجهيزها بما فيها تفتيش غاطسها بالحوض الجاف وكذلك تفتيش مراجلها داخليا وخارجيا.
المادة 230
يجب ان يجري التفتيش الدوري كل سنة او كل سنتين حسب مدة صلاحية شهادات السلامة المذكورة في المادة التالية وذلك للتحقق من ان السفينة تستجيب دائما لمتطلبات الامن النظامية. ويجب ان يشمل هذا التفتيش ايضا معاينة غاطسها في الحوض الجاف.
المادة 231
تخضع السفينة لتفتيش اضافي عام او جزئي حسب الحالة عندما ينتج حادث او يلاحظ عيب ما يخل بسلامة السفينة او بفعالية او بكمال الات الانقاذ او العدة او عندما تتعرض ايضا لتصليحات او ترميمات هامة.
يتعين على المالك او المجهز الغير مالك للسفينة ان يخبر السلطات الادارية البحرية بالجزائر بهذه الوقائع في الوقت المناسب، او السلطة القنصلية الجزائرية عندما تكون السفينة بالخارج.
المادة 232
يمكن ان تخضع اي سفينة ايضا لتفتيش يسمى تفتيش السفر قبل مغادرتها احد الموانئ الجزائرية. ويمكن ان يجري هذا التفتيش بمبادرة من رئيس المنظمة البحرية او بطلب من مالك السفينة او من المجهز الغير مالك للسفينة او من الربان او من طاقم السفن.
المادة 233
يجب ان تسمح جميع التفتيشات المذكورة في المواد 229 و 230 و 231 و 232 اعلاه، بالتاكد من ان السفينة توجد في حالة مرضية تناسب الملاحة التي عينت للقيام بها وتتوفر فيها شروط الصلاحية الملاحية الجيدة وتستجيب لنصوص الاتفاقيات الدولية الخاصة بسلامة الملاحة وسلامة الارواح وكذلك لاحكام الامن النظامية.
تجرى التفتيشات حسب الامكان بدون ان تضر باستغلال السفينة.
المادة 234
تجرى التفتيشات المتعلقة بسلامة السفن من طرف السلطة الادارية البحرية المختصة والتي تسلم شهادات السلامة طبقا للشروط التي ستوضح بموجب قرار يصدر عن الوزير المكلف بالبحرية التجارية والخاص بسلامة السفن التي تنقل المسافرين والبناء ومعدات التجهيز واجهزة المواصلات البرقية اللاسلكية واجهزة المواصلات الهاتفية اللاسلكية لسفن الشحن.
الفقرة الثالثة- لجان سلامة السفن
المادة 235
من اجل تطبيق احكام هذا الامر والاتفاقات الدولية الخاصة بسلامة الملاحة البحرية والمحافظة على الارواح في البحر والصحة وصلاحية السكن وظروف العمل على متن السفن، تنشا لجنة مركزية للسلامة وكذلك لجان محلية للتفتيش.
المادة 236 (معدلة بالقانون 98-05 مؤرخ في 25 يونيو 1998):
تجتمع اللجنة المركزية للامن لدى المصلحة الوطنية لحراس الشواطئ،
تحدد تشكيلتها وقواعد سيرها عن طريق التنظيم.
المادة 237 (معدلة بالقانون 98-05 مؤرخ في 25 يونيو 1998):
ان اللجنة المركزية للسلامة مختصة في مادة الموافقة على مخططات البناء او اعادة تاسيس السفينة والتصديق على اجهزة الامن او اي جهاز اخر يتعلق بمعدات التجهيز والاتصال اللاسلكي والطعن ضد المقررات التي تتخذها اللجان المحلية للتفتيش.
تكلف من ناحية اخرى بالقيام بتحقيقات ادارية وتقنية على اثر احداث او حوادث تقع للسفن في البحر.
يمكن القيام بتحقيق اداري وتقني من قبل اللجنة المؤهلة اثر اي حدث او حوادث تقع للسفن في البحر،
في حالة اصابة سفينة اجنبية بحادثة في المياه الخاضعة للقضاء الوطني، تخبر السلطة البحرية فورا دولة الترقيم وتبلغها بكل المعلومات التي بحوزتها، ويمكنها بطلب من دولة ترقيم السفينة المعطوبة السماح لحضور ممثل او مجموعة ممثلين عن هذه الدولة للتحقيق.
المادة 238(معدلة بالقانون 98-05 مؤرخ في 25 يونيو 1998): تنعقد لجنة محلية للتفتيش لدى كل منطقة بحرية ويمكنها ان تجتمع في اي ميناء اخر توجد فيه السفينة التي ستتم معاينتها اذا رات ضرورة في ذلك.
تحدد قواعد التفتيش عن طريق التنظيم.
المادة 239 (ملغاة بالمادة 52 من القانون 98-05 مؤرخ في 25 يونيو 1998):
المادة 240
ويتولى قنصل الجزائر انشاء لجنة للتفتيش المؤقت حيث يكون تشكيلها كذلك قريبا بقد الامكان من تشكيل اللجنة المحلية للتفتيش.
المادة 241 (معدلة بالقانون 98-05 مؤرخ في 25 يونيو 1998):
ان اللجنة المحلية للتفتيش مختصة للقيام بالتفتيشات المنصوص عليها في المواد 229 و 230 و 232 اعلاه.
وعند قيامها بهذه التفتيشات تسهر على مراعاة احكام هذا الامر والنصوص المتخذة لتطبيقه.
كما تكلف بالقيام بتحقيقات ادارية وتقنية اثر احداث او حوادث تقع للسفن في البحر في الحالات والشروط التي يحددها التنظيم.
المادة 242 (معدلة بالقانون 98-05 مؤرخ في 25 يونيو 1998):
يترتب على التفتيشات الخاصة بسلامة السفن استيفاء رسم لفائدة الخزينة الجزائرية يحدد مبلغه بقرار مشترك صادر عن الوزير المكلف بالبحرية التجارية ووزير المالية.
ويتحمل هذا الرسم مالك السفينة التي تجرى معاينتها او مجهزها الذي لا يملكها.
المادة 243 (معدلة بالقانون 98-05 مؤرخ في 25 يونيو 1998):
يتناول اعضاء اللجان المحلية للمعاينة تعويضا يحدد مبلغه بقرار مشترك صادر عن الوزير المكلف بالبحرية التجارية ووزير المالية.
المادة 244 (معدلة بالقانون 98-05 مؤرخ في 25 يونيو 1998):
يمكن لشركات تصنيف السفن المعتمدة المشاركة في معاينات السلامة التي تقوم بها اللجان المحلية للتفتيش وذلك في حدود المهام المحددة بموجب قرار صادر عن الوزير المكلف بالبحرية التجارية والخاص بالاعتراف بهذه الشركات.
المادة 245
تسلم شهادات السلامة، على اثر القيام بتفتيش السفن، من طرف السلطة الادارية البحرية المختصة بعد صدور الراي الموافق من اللجنة المحلية للتفتيش.
#### القسم الثالث
نظام السلامة
الفقرة الاولى – شهادات السلامة
المادة 246
يجب تزويد كل سفينة طبقا للشروط التي ستحدد بقرار يصدر عن الوزير المكلف بالبحرية التجارية-، برخص وشهادات السلامة وخاصة فيما يتعلق ب:
- سلامة السفن التي تنقل المسافرين،
- بناء السفن،
- معدات التجهيز واجهزة المواصلات البرقية اللاسلكية واجهزة المواصلات الهاتفية- اللاسلكية لسفن الحمولة.
المادة 247
يمكن اعفاء السفينة بصفة استثنائية من احدى شهادات السلامة المذكورة في المادة اعلاه، شريطة التقيد بشروط السلامة الكافية خلال الرحلة التي تقوم بها.
وتسلم شهادة الاعفاء من طرف السلطة الادارية البحرية لميناء تسجيل السفينة بناء على الراي الموافق والصادر من اللجنة المحلية للتفتيش.
المادة 248
لا يمكن ان تتعدى مدة صلاحية شهادات السلامة:
- سنة واحدة لرخصة الملاحة،
- خمس سنوات لشهادة الحريم،
(قد تكون كلمة الحريم خاطئة والمقصود بها الحمولة)
- سنتان لشهادة امن معدات التجهيز لسفينة الحمولة،
- سنة واحدة لشهادة سلامة السفن التي تنقل المسافرين ولشهادة السلامة لبناء سفن الحمولة ولشهادة سلامة اجهزة المواصلات الهاتفية اللاسلكية ولشهادة سلامة المواصلات البرقية اللاسلكية.
لا يجوز ان تفوق مدة صلاحية شهادة الاعفاء عن مدة الشهادة المتعلقة بها.
المادة 249
تنقضي مدة صلاحية شهادات السلامة بمجرد تخلف احد الشروط المطلوبة للحصول عليها.
المادة 250
تجدد شهادة السلامة عند انتهاء مدة صلاحيتها، بنفس الشروط التي سلمت فيها.
المادة 251
اذا كانت سفينة ما، في تاريخ انقضاء احدى شهادات السلامة، غير موجودة في ميناء تسجيلها، امكن تمديد صلاحية الشهادات بالجزائر من طرف السلطات الادارية البحرية وفي الخارج، من طرف السلطة القنصلية الجزائرية.
ولا يمنح هذا التمديد بطلب من مالك السفينة او مجهزها او ممثله الا للسماح للسفينة باتمام رحلتها، ويجب الا تتجاوز المدة في كل حال من الاحوال خمسة اشهر.
المادة 252
لا يحق للسفينة التي منحت التمديد لصلاحية شهادات السلامة طبقا للمادة اعلاه، وعند وصولها لميناء التسجيل او الميناء الذي يجب ان تعاين فيه، ان تغادر هذا الميناء بمقتضى ذلك التمديد، الا بعد حصولها على الشهادات الجديدة المطابقة.
المادة 253
يمكن تمديد صلاحية شهادات السلامة بناء على امهال لا تتجاوز مدته شهرا واحدا من تاريخ الانقضاء المذكور في الشهادات المذكورة.
تحرر شهادات السلامة باللغة العربية وباللغة الفرنسية.
يحدد الوزير المكلف بالبحرية التجارية نموذج شهادات السلامة بموجب قرار صادر عنه.
المادة 254
تلصق على متن السفينة وبمكان ظاهر وسهل الوصول اليه جميع شهادات السلامة او صورها المطابقة للاصل والمسلمة بناء على احكام هذا الامر والنصوص المتخذة لتطبيقه.
الفقرة الثانية – وثيقة السلامة
المادة 255
يجب ان تذكر في دفتر المحاضر لدى الربان على متن السفينة دفتر للمحاضر الخاصة بتفتيش سلامة السفن.
المادة 256
يجب ان تذكر في دفتر المحاضر المذكورة والموقع من اعضاء اللجنة المحلية للتفتيش، جميع مقررات وملاحظات اللجنة على اثر كل تفتيش تقوم به وكذلك الشهادات التي يتم تسليمها.
المادة 257
يمكن الطعن لدى اللجنة المركزية لسلامة السفن في مقررات اللجنة المحلية للتفتيش.
ويمكن رفع هذه الطعون من طرف:
- مالك او مجهز السفينة في حالة رفض تسليم او تمديد شهادات السلامة،
- ربان السفينة الذي رفضت منحه رخصة الابحار،
- ثلثي افراد الطاقم الذين لم يلب طلبهم المقدم طبقا للمادة 232 اعلاه.
المادة 258
يجب ان يقدم الطعن كتابيا في اجل لا يتعدى 10 ايام اعتبارا من تاريخ تسجيل المقرر في دفتر المحاضر الخاصة بتفتيش السلامة للسفن.
المادة 259
يقوم رئيس اللجنة المركزية لسلامة السفن الذي رفع اليه الطعن باستدعاء اعضاء اللجنة قصد البت فيه في اجل خمسة ايام.
المادة 260
تستمع اللجنة المركزية لسلامة السفن الى السلطة الادارية البحرية والى الطاعن ولكنها تحكم في غيابهما.
ثم تبلغ مقررها الى السلطة الادارية البحرية والى الطاعن.
المادة 261
كل سفينة موجودة في الموانئ الجزائرية تكون في كل وقت عرضة لمراقبة السلطة الادارية البحرية والغرض من هذه المراقبة هو التحقق من صلاحية شهادات امن السفن والتحقق من ان السفينة تتوفر فيها شروط الصلاحية الملاحية الجيدة وظروف العمل والصحة والاهلية القانونية على متنها وبصفة عامة اذا كانت حالتها تنطبق على البيانات المدرجة في شهادات سلامة السفن.
المادة 262
اذا لم تتوفر الشروط القانونية لسلامة السفن، تقوم السلطة الادارية البحرية باتخاذ جميع الاجراءات الضرورية وخاصة رفض تسليم او تجديد او تمديد او بسحب شهادات سلامة السفن كي تمنع السفينة من الابحار وحتى تتمكن من الابحار بدون خطر على المسافرين والطاقم.
وعندما يتعلق الامر بسفينة اجنبية، يتم اعلام قنصل البلد الذي سجلت فيه السفينة بهذا الاجراء حيث يمكن بناء على طلبه العمل على تفتيش السفينة من طرف لجنة محلية للتفتيش قصد تسليمها بصفة مؤقتة شهادات السلامة المطابقة من طرف السلطة الادارية البحرية.
المادة 263
يقدم ربان السفينة دفتر المحاضر الخاصة بتفتيش سلامة السفن الى السلطة الادارية البحرية عند قيامها بكل مراقبة.
وتسجل هذه السلطة جميع مقرراتها وملاحظاتها في دفتر المحاضر المذكور، ثم تمضي عليه على اثر المراقبة.
المادة 264 الى 267 (ملغاة بالمادة 52 من القانون 98-05 مؤرخ في 25 يونيو 1998)
المادة 268 (معدلة بالقانون 98-05 مؤرخ في 25 يونيو 1998):
تعاين المخالفات المرتكبة ضد الاحكام التنظيمية المتعلقة بامن الملاحة البحرية والواردة في هذا القانون، وكذا النصوص المتخذة لتطبيقه، وتحرر في محاضر من طرف:
- مفتشي الملاحة والاشغال البحرية التابعين لمصلحة حراس السواحل،
- الاعوان المحلفين التابعين للمصلحة الوطنية لحراس السواحل.
المادة 269
يجب ان تتضمن المحاضر الموقعة من محرر المحضر، تاريخ المخالفة المحقق فيها ومكانها وساعتها ونوعها واسماء وصفة وعنوان مرتكبي المخالفة وهوية السفينة التي نسبت اليها المخالفة.
المادة 270 (معدلة بالقانون 98-05 مؤرخ في 25 يونيو 1998):
ترسل جميع المحاضر الى وكيل الجمهورية المختص، وتبلغ نسخة منها عن طريق النظام السلمي الى الوزير المكلف بالبحرية التجارية.
المادة 271 (ملغاة بالمادة 52 من القانون 98-05 مؤرخ في 25 يونيو 1998)
المادة 272
ان المحكمة المختصة للنظر في المخالفة هي المحكمة الموجودة في الميناء الذي ارتكبت فيه المخالفة او الميناء الجزائري للوصول او ميناء مغادرة السفينة، اذا وقعت المخالفة في البحر.
### الفصل الرابع
الحوادث البحرية
#### القسم الاول
تصادم السفن في البحار
الفقرة الاولى – التعريف والقواعد العامة
المادة 273
يعد تصادم سفن في البحار، كل ارتطام مادي او اصطدام بين السفن في البحر او بين السفن وبواخر الملاحة الداخلية دون الاخذ في الاعتبار للمياه التي وقع فيها التصادم.
المادة 274
تشبه جميع الاليات العائمة، حسب الحالات، اما بسفن البحر واما ببواخر الملاحة الداخلية وذلك لتطبيق المادة السابقة.
يشبه بتصادم سفن في البحار حسب مفهوم هذا الفصل، كل ارتطام حاصل بين سفينة ومنشاة ثابتة او شيء ثابت في نقطة معينة وواقعة في الاملاك العمومية البحرية.
وتشبه كذلك بتصادم سفن في البحار كل خسارة تسببها سفينة، اما لسفينة اخرى واما لاشياء او اشخاص موجودين على متنها على اثر تنفيذ او اهمال مناورة في الملاحة او عدم مراعاة القواعد مع عدم حصول اصطدام او ارتطام بصفة مباشرة.
المادة 275
اذا وقع تصادم سفن في البحار ادى لاضرار سفينة او عدة سفن او الاشخاص او البضائع او اي مال اخر موجود على متنها او لضرر الاملاك العمومية البحرية، تسدد التعويضات المترتبة عن هذه الاضرار طبقا للاحكام المدرجة بعده، مع مراعاة الاحكام المتعلقة بتحديد مسؤولية مالكي السفن.
المادة 276
ان القواعد الواجب مراعاتها بالنسبة لجميع السفن الموجودة في المياه التي تدركها، لاجل تجنب تصادم السفن في البحار، يتم تحديدها من طرف الوزير المكلف بالبحرية التجارية.
الفقرة الثانية – مسؤولية الاضرار.
المادة 277
اذا نتج التصادم بخطا احدى السفن، وقع تعويض الاضرار على عاتق السفينة التي ارتكبت الخطا.
وتعد السفينة بصفة خاصة مرتكبة للاخطاء اذا حصلت هذه الاخيرة من جراء تجهيز وعدة السفينة وفي القيادة الملاحية وفي تنفيذ المناورات وكذلك عن عدم مراعاة الانظمة من اجل الوقاية من تصادم السفن في البحار او تدابير السلامة الاخرى المفروضة بموجب الانظمة الجاري بها العمل او التطبيق البحري السليم.
المادة 278
اذا نتج التصادم بخطا مشترك لسفينتين او عدة سفن، وزعت مسؤولية كل منها في تعويض الاضرار بنسبة جسامة الاخطاء التي ارتكبتها كل منها.
غير انه، اذا لم يمكن تحديد النسبة نظرا للظروف او تبين ان الاخطاء متساوية وزعت المسؤولية على حصص متساوية.
المادة 279
في الحالة المشار اليها في المادة السابقة، ان الاضرار المسببة للسفن او لشحنتها او لامتعة او لاموال الطاقم او للمسافرين او للاشخاص الموجودين على متن السفينة، تتحملها السفن التي ارتكب الخطا بالنسبة المذكورة في المادة السابقة وبدون تضامن تجاه الغير.
وتكون السفن التي ارتكبت خطا مشتركا، متضامنة تجاه الغير عن الاضرار المسببة بالوفاة او الجروح.
المادة 280
تستطيع السفينة التي دفعت في اطار مسؤوليتها التضامنية تعويضا يفوق الحصة التي كانت ستتحملها نهائيا، الرجوع بالنسبة للفائض على السفن الاخرى المسؤولة تضامنيا، وذلك طبقا لاحكام المادة السابقة.
المادة 281
اذا كان التصادم قهريا او بسبب حالة القوة القاهرة او ظهرت شكوك في اسباب الحادث، تحمل الاضرار من تعرض للتصادم بدون تمييز للحالة التي كانت فيها السفن او احداها راسية عند وقوع التصادم.
المادة 282
لا محل لافتراضات الخطا المشروعة فيما يخص مسؤولية تصادم السفن في البحار.
غير انه في حالة التشبيه بالتصادم المنصوص عليها في المادة 274 اعلاه، والخاصة بالارتطام بمنشاة ثابتة او شيء ثابت على نقطة معينة موجودة في الاملاك العمومية البحرية، جاز افتراض مسؤولية السفينة ما عدا حالة القوة القاهرة وبشرط ان تتوفر في هذه المنشاة او الشيء قواعد الاشارة.
المادة 283
تبقى المسؤولية المحددة في المواد السابقة، سارية في حالة وقوع التصادم بسبب خطا مرشد حتى لو كان هذا الخطا اجباريا.
المادة 284
اذا وقع تصادم او ارتطام بين السفن التي يربطها عقد الخدمات، يتم تقدير المسؤولية عن الاضرار الحاصلة وفقا للاحكام المتعلقة بهذا العقد.
المادة 285
يتعين على ربان كل من السفن المصطدمة، ان يبادر بعد وقوع التصادم الى تقديم المساعدة للسفينة الاخرى ولطاقمها ولمسافريها بمقدار ما يستطيع القيام بهذه العملية من دون خطر جدي يقع لسفينته وطاقمها، والمسافرين عليها.
ويجب عليه ايضا في نطاق الممكن احاطة السفينة الاخرى علما باسم وميناء تسجيل سفينته وكذلك بالمكان الذي قدم منه والمكان الذي يتوجه اليه.
لا يعد مالك السفينة مسؤولا بسبب المخالفة الوحيدة التي يرتكبها الربان لاحكام هذه المادة.
المادة 286
لا تعد السفن البحرية الوطنية وسفن حراسة الشواطئ مسؤولة تجاه السفن الاخرى عن الاضرار التي تحدث اثر وقوع تصادم، خلال الخدمات او التمارين العسكرية في مدى المياه البحرية المصرح بانها مخطرة للملاحة ولا يعفى هذا المقتضى قواد هذه السفن من الزامية تقديم المساعدة للسفن المصدومة.
الفقرة الثالثة – دعاوى التعويض عن الاضرار
الاختصاص المدني
المادة 287
تخضع النزاعات المتعلقة بالتعويض عن الاضرار المنجزة عن تصادم السفن في البحار:
ا- للقانون الجزائري اذا كان حاصلا في المياه الاقليمية الجزائرية،
ب- لقانون المحكمة المختصة في النزاع اذا وقع التصادم في عرض البحر،
ج- لقانون البلد الذي تحمل السفينة رايته اذا كانت السفن المصدومة ترفع نفس الراية بصرف النظر عن المياه التي وقع فيها التصادم.
المادة 288
لا تتبع دعوى التعويض عن الاضرار الحاصلة على اثر وقوع تصادم لاي احتجاج ولاي اجراء خاص.
المادة 289
تتقادم دعاوى التعويض عن الاضرار بمضي عامين ابتداء من تاريخ وقوع الحادث.
ان الاجل المحدد لرفع دعوى الرجوع المنصوص عليها في المادة 280 اعلاه، هو سنة واحدة.
ولا يسري هذا التقادم الا من يوم الدفع.
ان مدة التقادم المذكورة انفا، لا تسري عند عدم التمكن من حجز السفينة المدعى عليها في المياه الخاضعة للقضاء الجزائري.
المادة 290
يمكن للمدعي رفع دعوى التعويض عن الاضرار الناتجة عن تصادم السفن في البحار امام احدى الجهات القضائية المذكورة فيما يلي:
ا- المحكمة الموجودة في المكان الذي يسكن فيه المدعى عليه او احد مقرات استغلاله،
ب- المحكمة الموجودة في المكان الذي جرى فيه حجز سفينة المدعى عليه او سفينة اخرى يملكها نفس المدعى عليه وذلك في حالة ما اذا تم الترخيص بهذا الحجز، او المكان الذي كان يمكن ان يقع فيه الحجز والذي قدم فيه المدعى عليه كفالة او ضمانا اخر،
ج- المحكمة الموجودة في المكان الذي وقع فيه التصادم وذلك في حالة حصوله في الموانئ والفرض وكذلك في المياه الداخلية.
المادة 291
ان احكام المادة 290 اعلاه، لا تمس حق الاطراف المعنيين بالامر في رفع دعوى بسبب تصادم السفن في البحار امام الجهة القضائية التي سبق لهم اختيارها باتفاق مشترك فيما بينهم او في عرضها على التحكيم.
المادة 292
لا ترفع الدعوى الخاصة بالتعويض عن الاضرار الناتجة عن تصادم السفن في البحار ضد سفن البحرية الوطنية وسفن حراسة الشواطئ والسفن التي تعمل في المصلحة العمومية الا امام القضاء الجزائري فقط.
المادة 293
في حالة وقوع تصادم تورطت فيه عدة سفن، تختص المحكمة التي رفع اليها النزاع تطبيقا لاحكام المادة 290 اعلاه، بالحكم في جميع الدعاوى المرفوعة عن الحادث نفسه.
الفقرة الرابعة – الاختصاص الجزائي
المادة 294
مع مراعاة احكام المواد التالية وفي حالة وقوع تصادم السفن في البحار والذي تترتب فيه مسؤولية الربان الجزائية او التاديبية او مسؤولية اي فرد من افراد الطاقم العامل في خدمة سفينة، فلا تجرى اي ملاحقة الا امام السلطات القضائية او الادارية للدولة التي تحمل السفينة رايتها عند وقوع التصادم.
المادة 295
في الحالة المنصوص عليها في المادة السابقة، لا يمكن الامر باي حجز او توقيف للسفينة حتى ولو للقيام باجراءات التحقيق من طرف السلطات غير سلطات البلد الذي كانت السفينة تحمل رايته.
المادة 296
تستطيع السلطات القضائية والادارية الجزائرية اتخاذ جميع الاجراءات المتعلقة بشهادات الاختصاص والوثائق المهنية المسلمة من طرف السلطات الجزائرية لرجال البحر الجزائريين وملاحقة هؤلاء عن المخالفات التي ارتكبوها عندما كانوا على متن سفينة تحمل راية لدولة اخرى.
المادة 297
تختص السلطات القضائية والادارية الجزائرية في كل ملاحقة عند وقوع تصادم في المياه الداخلية وفي المياه الاقليمية الجزائرية والتي تترتب فيها المسؤولية الجزائية للربان او اي فرد من افراد الطاقم العامل في خدمة سفينة تحمل راية اخرى.
وفي حالة كهذه تستطيع السلطات الجزائرية الامر بحجز او توقيف سفينة اجنبية اذا بررت ظروف التصادم هذه الاجراءات.
المادة 298
تطبق احكام هذا القسم على اي حادث ملاحي اخر يتعلق بسفينة وتترتب فيه المسؤولية الجزائية او التاديبية للربان او احد افراد الطاقم او اي شخص اخر يعمل في خدمة السفينة.
وتطبق احكام هذا الفصل كذلك على سفن البحرية الوطنية وسفن حراسة الشواطئ والسفن المخصصة لمصلحة عمومية.
#### القسم الثاني
الخسائر البحرية
الفقرة الاولى – تعريف وتصنيف الخسائر البحرية
المادة 299
تعد الخسائر البحرية مشتركة او خاصة. وفي حالة عدم وجود شروط مخالفة للاطراف المعنيين بالامر، تتم تسويتها طبقا للاحكام التالية.
المادة 300
تعد بمثابة خسائر مشتركة كل تضحية او كل مصروف غير عادي انفقه الربان او شخص اخر قائم مقامه بصفة اختيارية ومعقولة لانقاذ السفينة من خطر مشترك وكذلك البضائع الموجودة على متنها وشحنتها.
المادة 301
لا تقبل كخسائر مشتركة الا الاضرار والخسائر التي تصيب ماديا الاموال المرتبط بها في الرحلة وكذلك المصاريف المدفوعة عنها وذلك عندما تكون هذه الاضرار او الخسائر او المصاريف ناتجة مباشرة عن فعل الخسائر المشتركة.
المادة 302
لا تقبل في الخسائر المشتركة الاضرار والخسائر الغير مباشرة مهما كانت وخاصة تلك التي نتجت عن تاخر السفينة او الفرق في ثمن البضاعة او خسارة الصفقة.
المادة 303
ان كل المصاريف الاضافية التي نتجت طوعا قصد اجتناب مصاريف او خسائر تكون قد ادرجت ضمن الخسائر المشتركة، يتم التخفيض في ثمنها تبعا لحالتها بمقدار قيمة المصاريف المدخرة او الخسائر المتجنبة.
المادة 304
تعد كخسائر خاصة كل الاضرار والخسائر والمصاريف التي تعرضت اليها السفينة من جراء حمولتها او شحنتها اللتين لم تدرجا ضمن الخسائر المشتركة.
ان الخسائر الخاصة يتحملها على حدة مالكو الاموال المتضررة او المفقودة دون الاخلال عند الاقتضاء برفع دعوى المسؤولية للتسديد او التعويض.
المادة 305
تطبق الاحكام الخاصة بالخسائر المشتركة حتى ولو كان الحادث الذي انجرت عنه التضحية او المصاريف نتيجة خطا ارتكبه الغير او احد الاطراف الملتزمين بالرحلة ولكن دون الاخلال بالرجوع الى الشخص الذي نسب اليه الخطا.
المادة 306
يقع الاثبات في كل الاحوال، على ان خسارة ما او ضررا او مصروفا يجب قبوله على عداد الخسائر المشتركة، على عاتق الشخص الذي يطالب بذلك القبول.
المادة 307
لا تطبق احكام الخسائر المشتركة على سفن البحرية الوطنية وسفن حراسة الشواطئ والسفن المخصصة للمصلحة العمومية وكذلك سفن النزهة.
الفقرة الثانية – المساهمة في الخسائر المشتركة
المادة 308
ان الاضرار والخسائر والمصاريف التي تنتج من جراء الخسائر المشتركة تتحملها السفينة والشحنة والحمولة معا، ويتم تقديرها حسب احكام المواد التالية.
المادة 309
تحدد المساهمة في الخسائر المشتركة العلاقة بين الديون الناتجة عن مبلغ المصاريف والخسائر والاضرار المقبولة كخسائر مشتركة والقيمة الحقيقية للاموال التي انقذت الاموال المضحى بها.
المادة 310
ان مساهمة السفينة تكون حسب نسبة قيمتها في المكان والوقت اللذين اختتمت فيهما الرحلة مع زيادة مبلغ التضحيات اذا كان لها محل.
المادة 311
تكون مساهمة الشحنة وثمن الرحلة بنسبة ثلثي قيمتهما الاجمالية.
المادة 312
تكون مساهمة البضاعة بنسبة قيمتها التجارية الحقيقية او المفترضة في مكان ووقت تفريغها.
المادة 313
يكون مبلغ الاضرار والخسائر التي تعرضت لها السفينة والمقبولة كخسائر مشتركة مساويا للتكاليف الحقيقية الخاصة باصلاحات السفينة في حالة ما اذا تم انجازها، والتكاليف التقديرية في حالة ما اذا لم يتم انجازها.
المادة 314
يكون مبلغ الاضرار والخسائر التي تعرضت لها البضائع والمقبولة كخسائر مشتركة، مساويا لتكاليف التضحيات المتممة والمحسوبة على اساس القيمة التجارية لهذه البضائع عند شحنها.
المادة 315
ان البضائع التي تم التصريح بها بلا تعمد بقيمة اقل من قيمتها الحقيقية، تساهم بنسبة قيمتها الحقيقية، ولكن لا يسمح بقبول الهلاك والخسارة اللذين يتعلقان بها كخسائر مشتركة الا بنسبة القيمة التي تم التصريح بها.
المادة 316
لا تقبل ضمن الخسائر المشتركة الاضرار والهلاك والمصاريف التي اصابت البضاعة والتي لم تحرر لها وثيقة الشحن او وصل من الربان او التي تم التصريح بها عمدا بقيمة اقل من قيمتها الحقيقية.
غير ان البضاعة تساهم في الخسائر المشتركة حسب قسمتها الحقيقية في حالة ما اذا تم انقاذها.
ويجري مجرى ذلك بالنسبة للبضاعة المشحونة فوق سطح السفينة خلافا لاحكام المادة 774 من هذا الامر، ما عدا في الملاحة قرب السواحل حيث تعد كبضاعة في العنبر.
المادة 317
تعفى من المساهمة في الخسائر المشتركة وفي حالة ما اذا تم انقاذها حقائب وامتعة الطاقم والمسافرين والتي لم يكن لها وثيقة الشحن ووصل من الربان وكذلك الارسالات البريدية من اي نوع كانت.
واذا تمت تضحيتها من جراء الخسائر فلها حق المشاركة في التوزيع.
المادة 318
في حالة هلاك عام للفوائد المرتبطة بالرحلة فلا محل لاي مساهمة.
المادة 319
يجري التوزيع بين الاطراف المعنيين حسب قسمة الغرماء.
وفي حالة اعسار احد المساهمين يتم توزيع حصته بين الاخرين، حسب نسبة فوائدهم.
وتكون قيمة مساهمة كل معني بالامر بمثابة الحد الاقصى لالتزاماته.
المادة 320
اذا تم استرجاع كل او جزء من الاموال المضحى بها من طرف مالكيها بعد التوزيع، ولكن قبل دفع حصص المساهمة، اعيد النظر في التوزيع وذلك لحساب قيمة الاموال المسترجعة بعد خصم مصاريف التحصيل.
واذا جرى هذا التحصيل بعد دفع المساهمة فان قيمة الاموال المسترجعة توزع بين المساهمين بنسبة حصصهم ويتم تحديد قيمة الاموال المسترجعة حسب قيمتها التجارية وبعد خصم مصاريف التحصيل ومصاريف البيع.
المادة 321
يستطيع الربان رفض تسليم البضاعة وطلب ايداعها حتى تسديد مبلغ المساهمة التي ترجع عليها ما عدا دفع ضمان كاف من طرف من لهم حق عليها.
المادة 322
يتمتع المجهز بامتياز لتسديد المساهمات الخاصة بالخسائر المشتركة والمستحقة له على البضاعة او على الثمن الناتج عنها خلال خمسة عشرة يوما من تسليمها وذلك في حالة ما اذا لم تمر بايدي الغير.
الفقرة الثالثة – تسوية الخسائر المشتركة
المادة 323
يتم تصنيف الخسائر وتحديد وتوزيع الهلاك والاضرار ومصاريف الخسائر المشتركة وكذلك تحديد مساهمة المعنيين بالامر ضمن تسويات الخسائر المشتركة من طرف خبراء الخسائر البحرية.
المادة 324
توضع تسوية الخسائر المشتركة طبقا لقوانين واعراف المكان الذي تنتهي فيه الرحلة، الا اذا اشترط على خلاف ذلك.
المادة 325
يوجه الطلب الخاص بوضع تسوية الخسائر المشتركة من طرف المجهز الى خبير الخسائر البحرية المختص وذلك خلال خمسة عشرة يوما على الاكثر من تاريخ انتهاء الرحلة.
اذا تاخر المجهز في تقديم طلبه، يستطيع اي طرف اخر تتعلق به الخسائر المشتركة ان يقدم الى خبير الخسائر البحرية طلبا بتسوية الخسائر المشتركة.
المادة 326
يجب على اي شخص معني بالامر تسليم خبير الخسائر البحرية دون تاخير جميع الوثائق الضرورية للتسوية والتوزيع واعلامه كتابيا بمطالبه واطلاعه من جهة اخرى على جميع المعلومات المفيدة.
المادة 327
بعد ان يستلم خبير الخسائر البحرية الوثائق الكاملة، يضع تسوية الخسائر المشتركة المفصل، وذلك بتطبيقه احكام هذا الفصل، في حالة عدم وجود اتفاقية بين الاطراف المعنيين والا، فانه يضع القواعد والاعراف الدولية المتبعة عالميا بهذا الشان في العلاقات البحرية.
المادة 328
يجب ان تتضمن تسوية الخسائر المشتركة الموضوعة من خبير الخسائر المشتركة البيانات الخاصة بالمدة التي يستطيع فيها اي شخص رفع القضية الى المحكمة المختصة عندما لا يقبل التوزيع الذي تم وذلك من اجل المحافظة على حقوقه.
ويسلم خبير الخسائر البحرية نسخا من تسوية الخسائر المشتركة الى كل واحد من المعنيين بالامر الذين يريدون الحصول عليها.
المادة 329
ان النزاع في تسوية الخسائر المشتركة، يجب ان يقدم للمحكمة المختصة في اجل شهر واحد ابتداء من يوم تبليغ التسوية للمعني بالامر.
تنظر المحكمة في القضية وفقا لقواعد الاجراءات الجاري بها العمل.
فاذا لم يقع نزاع في تسوية الخسائر المشتركة امام المحكمة اصبحت هذه التسوية نافذة.
المادة 330
تحدد الصفات المطلوبة وشروط القيام بوظيفة خبير في الخسائر البحرية بموجب قرار وزاري مشترك صادر عن الوزير المكلف بالبحرية التجارية والوزير المكلف بالتجارة.
المادة 331
كل دعوى ناتجة عن الخسائر المشتركة تتقادم بمضي سنتين ابتداء من اليوم الذي انتهت فيه الرحلة.
وينقطع هذا التقادم ببداية الاجراء الخاص بتسوية الخسائر المشتركة امام خبير الخسائر البحرية وعند الاقتضاء امام المحكمة. ويسري التقادم ثانية ابتداء من يوم انتهاء هذا الاجراء.
#### القسم الثالث
الاسعاف البحري
الفقرة الاولى – التعريف والقواعد العامة
المادة 332
يعتبر كاسعاف بحري كل نجدة للسفن البحرية الموجودة في حالة الخطر او للاموال الموجودة على متنها وكذلك الخدمات التي لها نفس الطابع والمقدمة بين سفن البحر وبواخر الملاحة الداخلية بدون الاخذ في الاعتبار للمياه التي جرت فيها النجدة.
المادة 333
تشبه الالات العائمة، حسب الحالة اما بالسفن البحرية واما ببواخر الملاحة الداخلية وذلك من اجل تطبيق هذه المادة.
المادة 334
يتعين على كل ربان سفينة ان يقدم يد المساعدة لكل شخص موجود في البحر ويوشك على الهلاك وذلك بدون ان يعرض سفينته وطاقمه ومسافريه لخطر جدي.
ان مالك السفينة ليس مسؤولا بسبب المخالفات الماسة بالنص السابق.
المادة 335
تطبق احكام هذا الفصل ايضا على سفن البحرية الوطنية وسفن حراسة الشواطئ والسفن المخصصة لمصلحة عمومية.
الفقرة الثانية – مكافاة الاسعاف
المادة 336
يترتب على كل اسعاف مثمر اداء مكافاة عادلة.
وتستحق المكافاة بالنسبة لانقاذ الحمولة وثمن الرحلة.
المادة 337
لا تدفع المكافاة اذا بقيت عملية الانقاذ دون جدوى.
المادة 338
ليس لطاقم ومسافري السفينة التي انجدت، الحق في مكافاة وكذلك الاشخاص الذين شاركوا في عمليات الانقاذ بالرغم من الخطر الصريح والمعقول للسفينة التي انجدت.
المادة 339
ليس للقاطرة الحق في مكافاة عن اسعاف للسفينة المقطورة من طرفها او لحمولتها الا اذا قامت بخدمات استثنائية لا تعتبر كاتمام لعقد القطر.
المادة 340
لا تترتب اي مكافاة اسعاف عن الارسالات البريدية مهما كان نوعها.
المادة 341
لا تستحث اي مكافاة حتى ولو حصل الاسعاف بين سفن تابعة لنفس المالك.
المادة 342
لا تستحق اية مكافاة عن الاشخاص الذين تم انقاذهم.
ان الاشخاص القائمين بالانقاذ للحياة البشرية والذين تدخلوا بمناسبة حدوث نفس الاخطار، لهم الحق في حصة عادلة من المكافاة التي تمنح للاشخاص القائمين بانقاذ السفينة وحمولتها وتوابعها.
لا يدفع الاشخاص الذين تم انقاذهم اية مكافاة من اجل انقاذهم.
المادة 343
تحدد قيمة مكافاة الاسعاف بموجب الاتفاقية المبرمة بين الاطراف، وفي حالة عدم وجودها من طرف المحكمة.
ويجري مثل ذلك فيما يتعلق بالنسبة التي يتم بمقتضاها توزيع هذه المكافاة بين القائمين بالانقاذ.
المادة 344
كل اتفاقية خاصة بالاسعاف، تبرم عند وقوع الحادث وتحت تاثير الخطر، يمكن الغاؤها او تعديلها من طرف المحكمة بناء على طلب احد الاطراف وعندما تقدر هذه المحكمة بان الشروط المتفق عليها ليست عادلة نظرا للخدمة التي تم اداؤها واساس المكافاة المذكورة في المادة التالية او عندما لا تمثل الخدمة التي تم اداؤها طابع الاسعاف الحقيقي، مهما كان الوصف الذي اعتمده الاطراف.
المادة 345
تحدد المحكمة المكافاة حسب الظروف اخذة كاساس:
ا- اولا:
- النجاح الحاصل،
- جهود وجدارة الاشخاص الذين قاموا بالنجدة،
- الخطر الذي تعرضت اليه السفينة المسعفة مع مسافريها وطاقمها وحمولتها من طرف الاشخاص القائمين بالانقاذ ومن طرف السفينة التي قامت بالاسعاف،
- الوقت المستعمل والمصاريف والاضرار التي انجرت وخطر المسؤولية والاخطار الاخرى التي تعرض اليها القائمون بالانقاذ،
- قيمة المعدات المستخدمة من القائمين بالانقاذ، مع الاخذ بعين الاعتبار عند الاقتضاء، الامتلاك الخاص بالسفينة التي قامت بالانقاذ.
ب- ثانيا:
- قيمة الاشياء التي انقذت والحمولة واجرة الرحلة.
تطبق نفس الاحكام على توزيع المكافاة بين القائمين بالانقاذ.
المادة 346
تستطيع المحكمة تخفيض او الغاء المكافاة اذا اتضح لها ان القائمين بالانقاذ قد جعلوا الاسعاف البحري ضروريا بخطئهم او اصبحوا مذنبين بالسرقة والاخفاء او اي عمل من الاعمال التدليسية الاخرى.
المادة 347
لا يمكن ان تتعدى في اي حال مكافاة الاسعاف قيمة الاموال التي انقذت بما فيها الحمولة واجرة الرحلة بعد خصم حقوق الجمارك والرسوم العامة الاخرى وكذلك المصاريف الخاصة بحراستها وتقديرها وبيعها.
المادة 348 (معدلة بالقانون 98-05 مؤرخ في 25 يونيو 1998):
توزع المكافاة التي تعود الى السفينة من جراء عملية الاسعاف او الانقاذ مناصفة، بين مالك السفينة وطاقمها، بعد اقتطاع نفقات عمليات الانقاذ والمبلغ الذي يمثل استعمال الوسائل والعتاد وكذا المستخدمين المعنيين للقيام بهذه العمليات.
ويستفيد اعضاء الطاقم الذين تحلوا خلال عمليات النقاذ بالالتزام والتفاني او الذين تعرضوا الى خطر من مكافاة اضافية.
يشارك مرشد السفينة المسعفة في توزيع حصة الطاقم بنفس النسبة التي يتم بها التوزيع على اعضاء الطاقم الاخرين.
المادة 349 (معدلة بالقانون 98-05 مؤرخ في 25 يونيو 1998):
اذا كانت السفينة المسعفة غير مستغلة من قبل مالكها، توزع نصف المكافاة الصافية المحددة في المادة 348 اعلاه والعائدة الى المالك، بين المالك والمجهز بحصص متساوية، في غياب صيغة توزيع اخرى ينص عليها عقد استئجار السفينة.
المادة 350 (معدلة بالقانون 98-05 مؤرخ في 25 يونيو 1998):
تطبيقا للمادة 349 اعلاه، وبناء على اقتراح الربان، يتم توزيع المكافاة الصافية بين اعضاء الطاقم، من طرف المالك او المجهز غير المالك للسفينة التي قامت بالاسعاف وبعد موافقة السلطة البحرية المختصة على هذا التوزيع.
تبلغ السلطة البحرية عن كل النزاعات المحتملة الناتجة عن توزيع مكافاة الاسعاف بين اعضاء الطاقم وتفصل فيها نهائيا الجهة القضائية المختصة.
المادة 351
لا تطبق احكام المادة 348 على المكافاة المستحقة للسفينة المستخدمة للاسعاف المهني للسفن.
المادة 352
في اطار مكافاة الانقاذ وتسديد المصاريف التي استحقت من اجل تقدير وحفظ وبيع الاموال التي تم انقاذها، فان للمنفذين امتيازا على السفينة وعلى البضاعة وعلى الاموال الاخرى التي تم انقاذها.
ان للمنقذين حق الحبس على الاشياء التي تم انقاذها والممسوكة من طرف المنقذين الذين لديهم حيازتها وذلك بمناسبة القيام بالاسعاف وحتى التسوية الكاملة لمكافاة الاسعاف وتسديد المصاريف او حتى تخصيص كفالة من طرف المدين او ضمان كاف لهذا الغرض.
المادة 353
تحدد معدلات وكيفيات توزيع مكافاة الاسعاف المتعلقة بالربان والافراد الاخرين التابعين لطاقم السفينة التي قامت بالاسعاف والتابعة لاحد اصناف السفن المذكورة في المادة 335 اعلاه، بموجب قرار وزاري مشترك صادر عن وزير الدفاع الوطني والوزير المكلف بالبحرية التجارية.
الفقرة الثالثة
الدعاوى المتعلقة بدفع المكافاة
المادة 354
تخضع النزاعات المتولدة عن عمليات الاسعاف للقوانين الاتية:
ا- قانون البلد الساحلي، اذا حصل الاسعاف في المياه الداخلية او في المياه الاقليمية،
ب- قانون المحكمة التي تختص في النزاع، اذا حصل النزاع في اعالي البحار،
ج- قانون البلد الذي تحمل السفينة رايته، اذا كانت السفينة المسعفة والسفينة المسعفة ترفعان نفس الراية،
د- قانون البلد الذي تحمل السفينة التي قامت بالاسعاف رايته فيما يتعلق بتوزيع مكافاة الاسعاف بين المالك والمجهز غير المالك والربان والافراد الاخرين لطاقم السفينة التي قامت بالاسعاف.
المادة 355
يمكن للسفينة المسعفة والسفينة المسعفة واللتين لا تحملان نفس الجنسية ان تتفقا لاخضاع نزاعهما المتولد عن عمليات الاسعاف لقانون تحددانه في عقدهما المتعلق بالاسعاف.
المادة 356
تتقادم الدعوى المتعلقة بطلب دفع مكافاة الاسعاف بمضي سنتين اعتبارا من اليوم الذي تنتهي فيه عمليات الاسعاف.
غير ان هذه المدة لا تسري عندما لا يتم حجز السفينة التي قدم اليها الاسعاف في المياه الخاضعة للقضاء الجزائري.
المادة 357
ان دعوى المطالبة بالدفع ضد الدولة الجزائرية عن خدمات الاسعاف البحرية التي قدمت للسفن المخصصة لمصلحة عمومية، يجب ان ترفع امام القضاء الجزائري.
#### القسم الرابع
انقاذ حطام السفن
المادة 358 (معدلة بالقانون 98-05 مؤرخ في 25 يونيو 1998):
تعد حطاما بموجب هذا القانون:
ا- السفن او الاجهزة او المنشات العائمة التي لم تعد حراستها او مراقبتها جارية، وكذا حمولتها ومؤونتها،
ب- الالات وعتاد السفن او الات الرسو والسلاسل، وعتاد الصيد البحري المهملة وشظايا السفن والطائرات،
ج- الاشياء التي رميت في البحر او سقطت فيه لاسيما تلك ذات الطابع الثقافي او التاريخي التي فقدها المالك او تخلى عنها والتي كانت اما جانحة في شاطئ البحر، او عثر عليها طافية فوق الماء او مستخرجة من اعماق مياه البحر، التابعة للسيادة الوطنية او القضاء الوطني او وجدت طافية فوق الماء او خرجت من اعماق اعالي البحر واعيدت الى المياه الاقليمية او الى الشاطئ.
ولا تعد حطاما، الاليات والمواد المذكورة في المادة السابقة والتي اهملت طوعيا او القيت في البحر، او على الشاطئ، بما يخالف التشريع المعمول به.
المادة 359
يتعين على كل شخص يكون قد اكتشف او انقذ حطاما بحريا ان يقدم تصريحا للسلطة الادارية البحرية في الثماني والاربعين ساعة من اكتشاف الحطام على الساحل او عند الوصول الى الميناء الجزائري الاول عندما يكتشف الحطام او ينقذ في البحر حيث يجب ان يحمل هذا التصريح المعطيات الخاصة بوقت ومكان وظروف اكتشاف او انقاذ الحطام.
المادة 360
يوضع الحطام البحري تحت حماية ورعاية السلطة الادارية البحرية التي تتخذ جميع الاجراءات اللازمة من اجل ضمان مصلحة مالكيه ومن قام بانقاذه.
المادة 361
ان الاضرار المحتملة والحاصلة للحطام البحري الموضوع تحت رعاية السلطة الادارية البحرية، تكون على عاتق مالكيه.
المادة 362
يمكن للسلطة الادارية البحرية ان تستعين باي شخص طبيعي او معنوي وكذلك ان تستخدم اي وسيلة للنقل بالاضافة الى الاماكن من اجل المحافظة على الحطام البحري، وذلك مقابل اجر.
المادة 363
يكون الاكتشاف او الانقاذ لحطام بحري مجهول مالكه، موضوع اشهار تحت شكل تبليغ يلصق في جميع المناطق البحرية وينشر في الصحافة وذلك من طرف السلطة الادارية البحرية.
المادة 364
عندما يتم التعرف على مالك الحطام البحري توجه له السلطة الادارية البحرية تبليغا، واذا كان اجنبيا، تقوم باخطار قنصلية الدولة التي يكون مالك الحطام من رعاياها او يفترض بانه من رعاياها.
المادة 365
لمالك الحطام البحري مدة ثلاثة اشهر اعتبارا من النشر او التبليغ المنصوص عليهما في المادتين السابقتين لاسترداد الحطام او المطالبة به، وعند الاقتضاء التصريح بانه سيقوم برفعه.
المادة 366
يجب على المالك ان يبرر حقه لاستعادة الحطام البحري.
المادة 367
تحدد السلطة الادارية البحرية مهلة رفع الحطام البحري من قعر المياه البحرية الداخلية والمياه الاقليمية الجزائرية من طرف مالكه، مع مراعاة الوقت الذي يجب القيام فيه بالاشغال الضرورية لرفع الحطام.
المادة 368
في حالة ما اذا كون الحطام عائقا للملاحة البحرية وللصيد البحري في المياه الداخلية او المياه الاقليمية الجزائرية او كان رفعه ينطوي على فائدة عامة، تستطيع السلطة الادارية البحرية انذار مالك الحطام كي يقوم بالاشغال الضرورية لرفعه خلال المهلة التي تحددها تبعا لطبيعة الاشغال.
المادة 369
يحق للوزير المكلف بالبحرية التجارية اصدار امر باسقاط حقوق المالك في الحطام، وذلك بعد انذاره قانونا من طرف السلطة الادارية البحرية وفقا للشروط والمهل المحددة في احكام المادتين 367 و 368 المذكورتين اعلاه وامتناعه:
ا- عن الحضور ليتسلم حطامه مقابل تسديده مصاريف رفع وحفظ هذا الحطام ودفع المكافاة المناسبة للقائمين بالانقاذ،
ب- عن المطالبة بحطامه او استرداده،
ج- عن البدء في اشغال رفع حطامه او دفعه او عن انهاء هذه الاشغال او رفضه او اهماله تنفيذ هذه الاشغال.
المادة 370
كل شخص يجد او يرفع حطاما عائما في البحر ومملوكا للغير او يساهم في انقاذ هذا الحطام، يستحق مكافاة تحسب بشكل مشابه للشكل المنصوص عليه بالنسبة للاسعاف البحري والمذكور في القسم الثالث من هذا الباب.
المادة 371
كل شخص يجد ويحفظ حطاما بحريا يلقى به البحر على الساحل، يستحق مكافاة لا تتعدى 30 % من قيمة هذا الحطام.
المادة 372
علاوة على المكافاة المنصوص عليها في المواد السابقة، فلمنفذي الحطام البحري، الحق في استرداد المصاريف التي تحملوها بمناسبة رفع الحطام وحفظه.
المادة 373
من اجل ضمان دفع المبالغ المذكورة في المواد 370 و 371 و 372 اعلاه، فلمنقذي الحطام البحري امتياز بحري بحكم القانون على الاموال التي انقذوها، وتاتي الديون المتولدة من عملية الانقاذ في الدرجة الاولى.
المادة 374
لا يمكن ان تتعدى المكافاة والمصاريف التي يجب دفعها في اطار عملية انقاذ الحطام البحري او رفعه او حفظه قيمة الاموال التي تم انقاذها.
المادة 375
عندما يقرر السقوط الخاص بحقوق مالك الحطام البحري طبقا للحالات المذكورة في المادة 369 اعلاه، تقوم السلطة الادارية البحرية المختصة ببيع الحطام.
المادة 376
اذا تعلق الامر ببضاعة او مال اخر قابل للهلاك او يتطلب انقاذه مصاريف باهظة، يمكن للوزير المكلف بالبحرية التجارية الترخيص للسلطة الادارية البحرية بالعمل على البيع بدون مراعاة للاجال المحددة في المواد 365 و 367 و 368 اعلاه.
المادة 377 (معدلة بالقانون 98-05 مؤرخ في 25 يونيو 1998):
تحدد كيفيات بيع الحطام البحري وفقا للتشريع المعمول به.
المادة 378 و 379 (ملغاة بالمادة 52 من القانون 98-05 مؤرخ في 25 يونيو 1998):
المادة 380
لا يستطيع المشتري التصرف في حطام بحري الا للتخصيص المرخص به بموجب القانون والتشريع الجاري بهما العمل.
المادة 381
ان الحطام البحري الذي ينطوي على فائدة تاريخية او اثرية او فنية او علمية يتم التصريح به كملك للدولة الجزائرية مع احترام الاجال المحددة في المواد 365 و 367 و 368 اعلاه.
وفي هذه الحالة تحدد مكافاة الاشخاص الذين قاموا بالاكتشاف، طبقا للمادة 15 من الامر رقم 67-281 المؤرخ في 20 ديسمبر سنة 1967 والمتعلق بالحفريات وحماية الاماكن والاثار التاريخية والطبيعية.
(هذا الامر ملغى ومعوض بالقانون 98-04 المتعلق بحماية التراث الثقافي مؤرخ في 15 يونيو 1998)
المادة 382
تخضع للقانون الجزائري النزاعات الخاصة بحقوق مالكي ومنقذي الحطام البحري الذي تم انقاذه من المياه البحرية الداخلية او المياه الاقليمية الجزائرية.
وتطبق احكام الفقرة السابقة ايضا على النزاعات المتولدة من انقاذ الحطام في اعالي البحار عندما يتم ادخاله في الاملاك العمومية البحرية الجزائرية.
المادة 383
تتقادم الدعاوى المتولدة عن عملية انقاذ او رفع حطام بحري بمضي سنتين اعتبارا من يوم انتهاء عمليات انقاذ الحطام او رفعه.
## الباب الثاني
رجال البحر
### الفصل الاول
ادارة رجال البحر
#### القسم الاول
تعريف واحكام خاصة
المادة 384 (معدلة بالقانون 98-05 مؤرخ في 25 يونيو 1998):
من اجل تطبيق هذا الامر، فان اصطلاحات التالية تعني ما يلي:
ا- يعني "رجل البحر" او " البحار" كل شخص يعمل في خدمة السفينة ومقيد في سجل رجال البحر،
ب- يعني "المجهز" كل شخص طبيعي او معنوي يستغل السفينة ويستخدم رجال البحر لهذا الغرض،
ج– يعني "احد افراد الطاقم" كل شخص مبحر على متن السفينة ومقيد في دفتر الطاقم،
د- يعني "ربان" قائد السفينة ورئيس طاقم السفينة،
ه- يقصد بالسلطة الادارية البحرية ما ياتي:
- على المستوى المركزي: الوزارة المكلفة بالبحرية التجارية،
- على المستوى المحلي: الدائرة البحرية والمحطة البحرية الرئيسية والمحطة البحرية،
- في الخارج: السلطات القنصلية او الدبلوماسية الجزائرية.
المادة 385 (ملغاة بالمادة 52 من القانون 98-05 مؤرخ في 25 يونيو 1998):
#### القسم الثاني
ممارسة المهنة
المادة 386
كل شخص يرغب في ممارسة مهنة بحار، يجب ان تتوفر فيه الشروط المطلوبة، وان يكون:
ا- ذا جنسية جزائرية،
ب- بالغا الثمانية عشرة من عمره،
ج- ذا لياقة بدنية،
د- مؤهلا للقيام بمهمة بحار.
المادة 387
يتم تحديد شروط التاهيل المهني، والحصول على الشهادات البحرية المطابقة، بموجب مرسوم يتخذ بناء على تقرير الوزير المكلف بالبحرية التجارية.
وتحدد شروط اللياقة البدنية الخاصة بممارسة العمل على متن السفن، بموجب قرار وزاري مشترك صادر عن وزير الصحة العمومية والوزير المكلف بالبحرية التجارية.
المادة 388
تثبت صفة البحار بالقيد في سجل رجال البحر الموجود لدى السلطة الادارية البحرية المختصة.
المادة 389
يجرى التسجيل بطلب من المعني بالامر وذلك بعد ايداع ملف يتضمن الاوراق المثبتة لاتمام الشروط المنصوص عليها في المادة 387 اعلاه.
وبمجرد التسجيل، يخضع البحار لاحكام هذا الامر.
المادة 390
يرفض التسجيل في سجل رجال البحر في الاحوال التالية:
ا- اذا لم يتوفر لدى الطالب شروط او عدة شروط محددة في المادة 386 اعلاه،
ب- اذا تعرض الطالب لعقوبة جزائية تزيد مدتها على ثلاث سنوات وبدون ايقاف التنفيذ،
ج- اذا كان محل تحقيق قضائي متخذ ضده.
المادة 391
يجوز للمعني بالامر، في حالة رفض تسجيله ان يرفع طعنا لدى الوزير المكلف بالبحرية التجارية وذلك خلال الثلاثة اشهر التالية لتبليغ مقرر الادارة البحرية المختصة.
المادة 392 (ملغاة بالمادة 52 من القانون 98-05 مؤرخ في 25 يونيو 1998):
المادة 393
يجب على البحار اثناء قيامه بعمله ان يرتدي بذلة تحمل علامات وميزات المصلحة التي يعمل فيها والتي تحدد مميزاتها بموجب قرار صادر عن الوزير المكلف بالبحرية التجارية.
#### القسم الثالث
كراس الملاحة
المادة 394
يجب على كل بحار ان يقتني كراس الملاحة البحرية الذي يعد كبطاقة تعريف للبحار.
المادة 395
يجب ان يتضمن كراس الملاحة البحرية المعلومات المتعلقة بالبحار وخاصة:
ا- اسمه ولقبه،
ب- تاريخ ومكان ولادته وجنسيته،
د- مقر سكناه،
ه- توقيعه وعند الاقتضاء بصمة اصبعه.
المادة 396
يجب ان يتضمن كراس الملاحة البحرية ايضا اسم السفينة والميناء وتاريخ الابحار واسم المجهز وتاريخ ومكان النزول ونوع نموذج الملاحة ومهامه على متن السفينة وكذلك الفحوص الطبية والدورية المتممة.
المادة 397
يسلم كراس الملاحة البحرية من طرف الادارة البحرية المختصة في مكان التسجيل. وتستطيع هذه السلطة ايضا وعند الاقتضاء، تحديد فترة صلاحية الكراس وذكر هذه العبارة بكل وضوح.
ويمكن للسلطة القنصلية في الخارج، اصدار الوثيقة المذكورة انفا بطلب من الربان وتكون صالحة خلال مدة الرحلة وحتى وصول السفينة لاول ميناء جزائري.
المادة 398
يمكن للادارة البحرية المختصة، ان تسلم لمدة محدودة كراريس الملاحة البحرية للمدربين وتلاميذ مدارس التكوين البحري وذلك بطلب من مدير المدرسة.
المادة 399
يستطيع الاشخاص الاتي ذكرهم، الحصول ايضا على كراس للملاحة البحرية وصالح لرحلة واحدة او لفترة محدودة وذلك بعد الحصول على رخصة من الوزير المكلف بالبحرية التجارية:
ا- الاختصاصيون في مادة الملاحة البحرية والبناءات البحرية والصيد البحري والمنتقلون على متن السفن قصد القيام بالتفتيش او الابحاث العلمية،
ب- مفتشو التجهيز،
ج- المستخدمون من طرف المؤسسات البحرية للموانئ او الصيد البحري والموجودون على متن السفن للقيام بتمرين تطبيقي.
المادة 400
تحدد بقرار من الوزير المكلف بالملاحة البحرية، الاشكال والمميزات العامة لكراس الملاحة البحرية ومدة صلاحيته، كما توضح شروط الحصول عليه.
#### القسم الرابع
ترتيب وقيد رجال البحر
المادة 401
لا يترتب على البحار دفع اي مكافاة مباشرة او غير مباشرة على اي عملية تتعلق بترتيبه.
المادة 402
ان قيد رجال البحر هو عبارة عن اجراء يكمن في قيد البحار او اي شخص اخر يعمل في خدمة السفينة، في دفتر الطاقم وذلك من طرف الادارة البحرية المختصة.
المادة 403
على كل سفينة ماعدا سفن النزهة التي ليس على متنها طاقم ماجور ان يكون بحوزتها دفتر الطاقم حيث يسجل فيه جميع البحارة المبحرين على متنها.
ويجب ان يتضمن دفتر طاقم السفينة اسماء والقاب كل فرد من افراد الطاقم وتاريخ ومكان ولادته وجنسيته ورقم ومكان تسجيله وشروط توظيفه ومهنته على متن السفينة.
المادة 404
يتم تحديد النموذج والمميزات العامة لدفتر الطاقم وبطاقة السير ومدة صلاحيتها والبيانات والقيود والشطب الواجب ادراجها في هذه الوثائق بموجب قرار من الوزير المكلف بالبحرية التجارية.
المادة 405
يجب على الادارة البحرية المختصة ان تضع تاشيرتها على دفتر طاقم السفينة وذلك بعد القيام بالتحقيقات الضرورية والخاصة بالفحوص الطبية الدورية وشروط الكفاءة المطلوبة وكذلك صلاحية عقود العمل البحري للبحارة المبحرين وذكر القيد في كراس الملاحة البحرية لكل فرد من افراد الطاقم.
المادة 406
ان دفتر طاقم السفينة وبطاقة سير السفينة المؤشر عليها والمسجلين من طرف الادارة البحرية المختصة، يكونان شهادة الملاحة كما تم تحديدها في المواد 191 و 193 و 194 من هذا الامر.
المادة 407
كل تغيير يطرا على تشكيل الطاقم او على وظيفة واحد او اكثر من افراده خلال مدة تجهيز السفينة، يجب ان يقيد في دفتر طاقم السفينة وفي كراس الملاحة البحرية للبحار حيث يؤشر عليه من طرف الادارة البحرية المختصة ضمن نفس الشروط المنصوص عليها في المادة 405 اعلاه.
المادة 408
اذا وجدت سفينة في ميناء اجنبي، فان كل تغيير يطرا على مهمة واحد او اكثر من افراد طاقمها خلال الرحلة، يجب ان يقيد في دفتر طاقم السفينة وفي كراس الملاحة البحرية للبحار وان يؤشر عليه من طرف السلطة القنصلية الجزائرية ضمن نفس الشروط المنصوص عليها في المادة 405 اعلاه.
المادة 409
في حالة عدم وجود ممثلية للسلطة القنصلية الجزائرية في الميناء الذي طرا فيه التغيير المنصوص عليه في المادة 408 اعلاه، جاز لربان السفينة وبصفة استثنائية، قيد التغيير في دفتر السفينة وذلك حتى الوصول الى الميناء القريب الذي توجد فيه ممثلية للادارة البحرية حيث يجب القيام لديها بالتسويات الضرورية.
المادة 410
يجب ان يكون على متن كل سفينة طاقم كفء وبعدد كاف للقيام بالمهام التالية:
ا- سلامة الحياة البشرية في البحر،
ب- شروط الامن والصحة والعمل على متن السفينة،
ج- مدة العمل القانونية،
د- وبصفة عامة التنفيذ السليم للرحلة التي شرع فيها.
المادة 411
يتكون طاقم السفينة من الربان والضباط والبحارة الاخرين والاشخاص العاملين في خدمة السفينة.
ويعد المرشد، احد افراد الطاقم خلال مدة عمله على متن السفينة.
وينقسم طاقم السفينة بصفة عامة الى مستخدمين على السطح ومستخدمين للماكينات ومستخدمين للخدمة العامة.
وتحدد وسائل العمل وقواعد اهلية الطاقم وكذلك الشروط الخاصة للعمل على متن السفينة، بقرار من الوزير المكلف بالبحرية التجارية وذلك بالنسبة لكل صنف من السفن وحسب حمولتها ونوعية الملاحة المخصصة لها.
المادة 412
يوضع الطاقم تحت السلطة المباشرة لربان السفينة الذي يتم تعيينه من المجهز طبقا للاحكام القانونية الخاصة بالاهلية.
المادة 413
يجب ان يتكون مجموع افراد طاقم السفينة من بحارة جزائريين، ويجوز للوزير المكلف بالبحرية التجارية تحديد نسبة من البحارة الاجانب لتشكيل الطاقم او الترخيص لبحار اجنبي بالابحار لخدمة سفينة جزائرية.
المادة 414
يجوز للربان بصفة استثنائية وفي حالة الاستعجال، عند وجوده في ميناء اجنبي، تعيين خلف لبحار او تكميل الطاقم ببحارة اجانب وذلك ضمن النسبة التي تحدد بقرار من الوزير المكلف بالبحرية التجارية لرحلة محدودة.
### الفصل الثاني
الالتزامات المتبادلة لرجال البحر والتجهيز
#### القسم الاول
التزامات رجال البحر
المادة 415
يتعين على البحار:
ا- ان يقوم بعمله ضمن نطاق العناية المطلوبة وذلك رغبة في انجاز مهام السفينة على الوجه الافضل.
ب- ان يراعي قوانين النظام والتاديب الجاري بها العمل وكذلك الاجراءات المقررة في هذا الشان،
ج- ان يحفظ السر المهني،
د- ان يراعي قواعد التعاون والتعاضد والحياة المشتركة،
ه- الا يقوم بنشاطات اخرى ذات ربح.
و- ان يحافظ على السفينة وتجهيزاتها،
ز- ان يحافظ على شرف وسمعة الراية الجزائرية،
ح- ان يكون اهلا لتمثيل الشهرة الحسنة للبحار الجزائري والمحافظة عليها.
المادة 416
يجب على البحار ان يقوم بعمله طبقا للشروط المحددة في القوانين والانظمة الجاري بها العمل وكذلك وفقا للاعراف.
غير ان الربان يستطيع في حالة الاستعجال، اعطاء الامر للبحار للقيام بعمل غير العمل المخصص له، وفي هذه الحالة، يحتفظ البحار في حقه في الاجور الا اذا كانت المهام التي مارسها بالفعل تفوق عمله.
المادة 417
يجب على البحارة الدائمين او التابعين للاحتياط:
ا- ان يكونوا خلال الاربع والعشرين ساعة من التبليغ تحت تصرف سفينتهم المجهزة استعدادا لكل ابحار.
ب- ان يقبلوا العمل على متن اي سفينة تابعة للتجهيز وذلك حسب اهليتهم او رتبتهم،
ج- ان يمارسوا عند الاقتضاء في البر او على متن السفن التي نزع تجهيزها، الاستخدامات المطابقة لصنفهم المهني وذلك بين فترات الابحار.
د- ان يخبروا التجهيز في الاثنين وسبعين ساعة عن اي مرض او جرح اصابهم عندما كانوا في البر حيث يرسلون له في اقرب وقت الاوراق تثبت حالتهم الصحية.
المادة 418
اذا تبين اثناء الرحلة البحرية عدم توفر الاهلية المطلوبة من البحار للقيام بالعمل الذي خصص له، فانه يجوز الزامه للقيام باي عمل اخر يرى الربان ان يعهد به اليه.
وفي هذه الحالة يتقاضى البحار اجرته حسب الاجر المطابق لعمله الجديد. وفي حالة عدم القدرة على العمل على متن السفينة اثر حادث او الحالة السيئة لصحة البحار، فان اجور هذا الاخير لا يمكن تخفيضها خلال مدة الرحلة المعنية.
المادة 419
اذا تعرض الطاقم اثناء الرحلة البحرية الى نقص في عدد افراده، تعين على كل بحار ان يقوم بعمل اضافي وذلك بطلب من الربان.
وفي هذه الحالة، يكافا البحار عن عمله الجديد.
ويجب على الربان ان يكمل عدد افراد الطاقم في محطة التوقف القادم للسفينة، وذلك عندما يكون هذا النقص في عدد افراد الطاقم من شانه ان تنجر عنه صعوبات في تسيير السفينة او ارهاق اعضاء الطاقم ذوي الكفاءة.
المادة 420
يتعين على البحار القيام بجميع الاعمال الاضافية التي امر بها الربان في ظروف القوة القاهرة او تلك التي تصبح فيها سلامة السفينة والاشخاص المبحرين او الشحنة في خطر، او في ظرف يكون فيه للربان وحده حق تقديرها.
ويجب على البحار ان يشارك ايضا في عملية انقاذ السفن الاخرى او الاشخاص المعرضين للخطر او المشرفين على الغرق.
المادة 421
يجب على البحار الاعتناء بالالات والادوات والوسائل الاخرى التي وضعت تحت تصرفه من قبل المجهز والسهر على حفظها.
وفي حالة فقدانها او الحاق الضرر بها او اتلافها بخطا البحار، يتعين على هذا الاخير تعويض الضرر للمجهز.
المادة 422
يتعين على البحار ان يراعي بصفة خاصة الاساليب المحددة في عمله وذلك ليتجنب قدر الامكان حوادث العمل.
ويجب على البحار ان يقوم خارج اوقات عمله وبدون ان يتقاضى اجرا اضافيا بترتيب حجرته وملحقاته وامتعة نومه وعند الاقتضاء ادوات الطبخ، الا ان صيانة الاماكن تجري بالميناء خلال اوقات العمل العادية.
المادة 423
يحق للبحار ان يحمل معه موادا غذائية او ادوات للاستعمال الشخصي ويمنع عليه حيازة السلع والادوات المخصصة للبيع ولو كانت لاستعماله الشخصي او لحسابه وذلك بدون رخصة من المجهز ومن شانها تهديد سلامة السفينة والاشخاص الموجودين على متنها او لشحنتها وكذلك الاشياء التي تخضع حيازتها ونقلها على السفينة لاحكام مقيدة من طرف السلطات الجزائرية او سلطات البلدان التي تتوقف فيها السفينة.
المادة 424
يتعين على البحار ان يصرح في كل وقت للربان عن الكميات الحقيقية للمواد الاستهلاكية الشخصية والاشياء التي تكون بحوزته، وهو مسؤول عن جميع العواقب التي تنتج عن تصريحاته الكاذبة.
المادة 425
يعد البحار الذي يخالف احكام المادة 423 اعلاه، مسؤولا عن جميع الاضرار والغرامات او العقوبات الجبائية التي تتحملها السفينة من جراء ذلك.
المادة 426
ان الاشياء والامتعة المتروكة على متن السفينة من البحارة المتوفى او المفقود وكذلك البحار الذي غادر السفينة بسبب مرض او اسباب اخرى يجب ان توضع في قائمة جرد من طرف الربان او مساعده وبمحضر اثنين من البحارة حيث تسلم بعد وضع الختم عليها للمجهز ليرسلها بدوره للبحار الذي نزل من السفينة او ذوي حق البحار المتوفى او المفقود.
المادة 427
يجب على الربان ان يقيد في دفتر السفينة جميع الحوادث الهامة المتعلقة بالطاقم وخاصة الظروف المنصوص عليها في المواد 415 و 417 و 418 و 419 و 423 و 424 و 425.
#### القسم الثاني
التزامات التجهيز
المادة 428 (معدلة بالقانون 98-05 مؤرخ في 25 يونيو 1998):
يتعين على المجهز:
ا- ان يؤمن صلاحية السفينة للملاحة وسلامتها والجاري استغلالها وذلك عن طريق تسليحها وتجهيزها بمنشات ملائمة وذلك طبقا للانظمة والتطبيقات البحرية السليمة،
ب- ان يؤمن على متن السفينة طاقما كافيا من حيث العدد والكفاءة،
ج- ان يؤمن الشروط القانونية لصحة وامن العمل على متن السفينة،
د- ان يتجنب اي ارهاق للطاقم ويلغي او ينقص بقد الامكان ساعات العمل الاضافية،
ه- ان يشحن او يكمل كمية كافية وجيدة من المؤن والمشروبات والادوية،
و- ان يقوم بالتزاماته نحو البحارة طبقا للاحكام القانونية والنظامية الجاري بها العمل والاعراف،
ز- اعداد عقود توظيف كتابية للبحارة.
المادة 429
تقع على عاتق المجهز، في اطار التنظيم الجاري به العمل، جميع العلاجات الطبية الضرورية للبحار وذلك خلال رحلته في البحر ومكوثه في ميناء اجنبي.
المادة 430 (معدلة بالمادة 52 من القانون 98-05 مؤرخ في 25 يونيو 1998):
يتعين على المجهز ان يؤمن حياة البحار ضد حوادث العمل وضد فقدانه لكفاءته في ممارسة مهنة بحار على اثر وقوع حادث عمل او مرض مهني وضد امتعته الشخصية على اثر غرق السفينة او اشتعال النيران فيها او في حالة طارئة او قوة قاهرة وذلك خلال الرحلة البحرية وذلك دون المساس بالتنظيم الجاري به العمل.
المادة 431
يتحمل المجهز مصاريف جنازة البحار واعادة جثمانه الى وطنه اذا توفي على متن السفينة او بالبر او الخارج اذا كان وقت الوفاة على عاتق المجهز.
وفي حالة وفاة البحار على متن السفينة خلال الرحلة ولم يمكن دفنه او اعادة جثمانه الى وطنه، وجب على الربان، الامر بتغطيس الجثمان في البحر مع مراعاة جميع الاعراف البحرية في هذا الميدان.
المادة 432
يتعين على المجهز في حالة وفاة البحار، ان يدفع لعائلة هذا الاخير التي هي على عاتقه قانونا او واقعيا تعويضا بعد الوفاة مساويا مبلغ شهر من راتب العمل لكل سنة قضاها في خدمة المجهز. ويترتب دفع تعويض بعد الوفاة لعائلة البحار زيادة على تعويضات الضمان الاجتماعي.
#### القسم الثالث
تموين رجال البحر على متن السفينة
المادة 433
يجب على المجهز ان يزود البحارة بالمؤونة المجانية حسب صفة ومدة الرحلة وذلك طيلة مدة قيدهم في دفتر طاقم السفينة.
وفيما يتعلق بالسفن الساحلية يستطيع المجهز دفع المقابل نقدا للبحارة.
ويجب ان تكون المؤونة المقدمة للبحارة سليمة وبكمية كافية وجيدة وذات قيمة مغذية ومتنوعة بما فيه الكفاية.
المادة 434
يجب ان تسلح السفن بالمنشات والتهيئات والتجهيزات الملائمة لخزن المؤن ومعالجتها وكذلك الماء وتحضير وخدمة المطبخ والمائدة على متن السفينة.
ويجب ان يكون مستخدمو التموين التابعون للمطبخ والمائدة من ذوي الكفاءات المهنية الضرورية المصادق عليها بشهادات رسمية او شهادات الكفاءة.
المادة 435
يحدد بقرار وزاري مشترك صادر عن الوزير المكلف بالبحرية التجارية ووزير الصحة العمومية ما يلي:
ا- مقدار الحد الادنى من الجراية اليومية من المؤونة المقدمة لمختلف اصناف السفن وحسب نوع الملاحة المتضمنة،
ب- المبالغ النقدية المقابلة والمنصوص عليها عند الاقتضاء والشروط المطلوبة للاستفادة منها،
ج- نظام مراقبة المؤن والماء وجميع المحلات والتجهيزات المستعملة لخزن ومعالجة المواد الغذائية وكذلك المطبخ واي منشاة مستعملة لتحضير وتقديم وجبات الطعام على متن السفن.
المادة 436
يحق لطاقم السفينة ان ينتخب مندوبا عنه كي يراقب اثناء الرحلة وفي كل توزيع، كميات ونوع المواد الغذائية الموزعة ومقدار الجراية اليومية وتحضير وتقديم وجبات الطعام.
يحق للمندوب رفع الشكوى لدى الربان او المجهز او السلطة الادارية البحرية يعبر فيها عن تذمر افراد الطاقم من عدم تطبيق شروط تموين السفينة طبقا للانظمة.
المادة 437
في حالة شكوى المندوب المنصوص عليها في المادة السابقة، يفتح تحقيق من طرف الربان والمجهز او السلطة الادارية البحرية المختصة يتناول وجوبا الشكاوى المرفوعة، واذا ثبتت المخالفات تعين على المجهز القيام فورا بالتسويات الضرورية.
المادة 438
يجب على المجهز ان يؤمن تسيير مخزن للتموين كي يمكن البحارة من المشتريات اليسيرة والخاصة باستعمالهم الشخصي وذلك باستثناء سفن الصيد البحري وسفن الملاحة قرب السواحل.
ويسير هذا المخزن وتحدد قائمة البضائع واسعار بيعها بموجب قرار وزاري مشترك صادر عن الوزير المكلف بالبحرية التجارية والوزير المكلف بالمالية.
#### القسم الرابع
سكن البحارة
المادة 439
يتعين على المجهز ان يضع تحت تصرف البحارة على متن السفينة مساكن مهياة على شكل مناسب وذات تهوية واضاءة وتدفئة وذلك بنسبة عدد الساكنين وهي مخصصة لاستعمالهم فقط.
المادة 440
يتعين على المجهز ان يقدم مجانا لكل واحد من افراد الطاقم وسادة وغطائين من الصوف والبياض الكامل للسرير ومنشفتين، احداهما للحمام وناموسية اذا كانت السفينة تمر في مناطق استوائية.
المادة 441
توضع ادوات النوم المسلمة من طرف المجهز تحت مسؤولية البحارة الذين تقع عليهم مسؤولية تلفها الغير عادي او فقدانها الناتج عن خطئهم.
ويجب ان تغير الادوات المذكورة اعلاه وتغسل وتنظف في الفترات التي تحدد بموجب النظام الداخلي على نفقة المجهز.
المادة 442
كل حجرة وكل مكان للنوم، يجب ان يهيا ويجهز على شكل حسن بالاثاث وان تؤمن للساكنين رفاهية معقولة.
ويجب ان تكون تحت تصرف كل فرد من افراد الطاقم خزانة ودرج مزودان باقفال لحفظ امتعته الشخصية.
المادة 443
يجب ان تزود الحجرات والاماكن النوم بمنضدات او مكاتب ومقاعد مريحة حسب الحاجة.
المادة 444
يجب ان توزع الاسرة بقدر الامكان بحيث يتم فصل الخدمات الربعية للسفينة وتفادي اقتسام عامل بالنهار، نفس الحجرة مع من يليه في الخدمة الربعية.
ويجب ان ياخذ المجهز التدابير الوقائية لحماية مسكن الطاقم بتزويده بالنوافذ وفتح التهوية والابواب التي تفتح على السطح وبالناموسيات المناسبة وهذا على متن البواخر الراسية بالموانئ التي يجتاحها البعوض.
المادة 445
كل سفينة غير مزودة بطبيب، يجب ان تجهز بصندوق للادوية من نوع ملائم ومرفق بتعليمات مفهومة.
ويجب ان يكون طاقم كل سفينة محضرا من طرف المجهز في ميدان الاسعافات الاولى.
المادة 446
تحدد الشروط المفصلة والخاصة بتهيئة وتجهيز مختلف اصناف السفن وذلك لتخزين ومعالجة المؤن وسكن الطاقم، بقرار من الوزير المكلف بالبحرية التجارية.
#### القسم الخامس
ملابس رجال البحر
المادة 447
يتعين على المجهز ان يقدم مجانا لكل من افراد الطاقم بدلات للشغل وبدلات للوقاية حسب طابع العمل المتمم على متن السفينة.
ان تناسق الالبسة واجال استعمالها وطريقة تسليمها وحفظها والمسؤولية المالية لافراد الطاقم لارتدائها وتلفها غير الاعتيادي بخطا من المستعملين، تحدد بقرار من الوزير المكلف بالبحرية التجارية.
المادة 448
يتعين على المجهز ان يقدم كل سنة ولكل بحار يعمل لمدة غير محدودة او لمدة محدودة لا تقل عن سنة، لباسا موحدا وكاملا حسب النموذج المحدد بقرار من الوزير المكلف بالبحرية التجارية وذلك مقابل دفع البحار نصف المصاريف.
ويقوم المجهز بتنسيق هذه المصاريف ويستوفي حقه من النصيب الذي يرجع على عاتق البحار بواسطة اقتطاعات تقسط لمدة ستة اشهر على الاكثر من راتب هذا الاخير.
#### القسم السادس
اعادة رجال البحر الى الوطن
المادة 449
كل فرد من افراد الطاقم ينزل الى البر او يترك في البلاد الاجنبية لسبب ما، ويكون من جنسية جزائرية وقاطنا بالجزائر، يحق له ان يعود الى الوطن والنزول في الميناء الجزائري الذي ابحر منه.
وترجع مصاريف اعادة البحار الى الوطن في حالة بقائه في الخارج لاسباب خارجة عن ارادته، على عاتق المجهز.
المادة 450
للبحار الذي يحمل جنسية اجنبية وينزل او يترك في البر اثناء مدة العقد او في نهايته، الحق في ارجاعه اما الى بلده واما الى ميناء استخدامه واما الى ميناء مغادرة السفينة وذلك حسب اختياره، الا اذا تم تحديد ذلك بوجه اخر في عقد العمل او اتفاقية لاحقة.
اذا وقع فسخ عقد العمل دون خطا البحار، تحمل المجهز مصاريف اعادة البحار الى وطنه.
المادة 451
تشمل مصاريف الاعادة الى الوطن جميع النفقات المتعلقة بنقل وباسكان وباطعام البحار خلال الرحلة وتشمل ايضا مصاريف معيشة البحار حتى الوقت المحدد لذهابه.
عندما يعاد البحار الى الوطن كاحد افراد الطاقم، فلحق الحق بمكافاة للخدمات التي قدمها اثناء الرحلة.
### الفصل الثالث
النظام التاديبي لرجال البحر
#### القسم الاول
التاديب على متن السفينة
الفقرة الاولى
السلطة على متن السفينة
المادة 452
يتولى السلطة على كافة الاشخاص المبحرين على متن السفينة، ربان السفينة وفي حالة عدم وجوده، البحار الذي يمارس فعلا قيادة السفينة.
المادة 453
يتعين على الربان ان يؤمن النظام والامن على متن السفينة وان يسهر على التنفيذ السليم للرحلة التي شرع فيها. ولهذا الغرض يستعمل جميع الوسائل الضرورية والمنصوص عليها في الاحكام التشريعية والنظامية الجاري بها العمل.
المادة 454
يجوز للربان حين ممارسته لسلطته اثناء الرحلة ان يوقف احتياطيا اي شخص موجود على متن السفينة، ويعتبر ذا سيرة خطيرة على سلامة السفينة والاشخاص المبحرين على متنها او على الحمولة.
المادة 455
لا يرخص باستعمال الاكراه البدني او الحبس الاحتياطي الا في حالة ما اذا ظهر او اتضح ان الوسائل الاخرى غير كافية.
يمكن استعمال الاكراه البدني او الحبس الاحتياطي في حالة ما اذا كان تصرف او سلوك شخص مبحر على متن السفينة يشكل تهديدا لنظامها وسلامتها او يعرقل التنفيذ السليم لالتزامات الربان.
لا يمكن ان يتعدى الحبس الاحتياطي لشخص على متن السفينة المدة التي تلي وصول السفينة لاول ميناء جزائري او ميناء البلد الذي ينتمي اليه المحبوس، ويسلم الربان في هذه الموانئ المحبوس للسلطات المختصة مع ارفاق تقرير بحبسه على متن السفينة.
المادة 456
عندما ترتكب جريمة او جنحة على متن السفينة اثناء الرحلة، يستطيع الربان بعد اجراء تحقيق يتم تسجيله بمحضر، حبس المتهم بصفة احتياطية وتسليمه على متن باخرة حربية جزائرية او وضعه تحت تصرف السلطة المختصة في اول ميناء جزائري.
المادة 457
اذا اشتبه في احد افراد الطاقم لحمله على متن السفينة بضائع ممنوعة طبقا لاحكام المادة 423 من هذا الكتاب، جاز للربان القيام بالتفتيش.
يجوز للربان تبعا لنتائج التفتيش ونوع الاشياء المكتشفة، وضع تلك الاشياء تحت الحراسة او حفظها بطريقة او باخرى، واذا كانت هذه الاشياء تهدد صحة او حياة الاشخاص المبحرين على متن السفينة او سلامتها او حمولتها او يمكن ان تؤدي لفرض عقوبات على السفينة من طرف السلطات المختصة، فللربان الحق في اتلافها.
المادة 458
يجب ان تسجل في دفتر السفينة جميع الوسائل المستعملة من طرف الربان في اطار سلطته على متن السفينة.
الفقرة الثانية
العلاقات على متن السفينة
المادة 459
يتعين على جميع افراد الطاقم التعاون على متن السفينة ورعاية انظمة التعاون والحياة المشتركة والسهر على الثقة والاحترام المتبادلين والمساهمة على حفظ النظام والامن على متن السفينة وذلك لفائدتهم المشتركة ولتحقيق مهمتهم كما ينبغي.
المادة 460
يعد الربان الرئيس السلمي لجميع افراد الطاقم ويمثل المجهز على متن السفينة.
ولهذا الغرض، فهو يسهر على التنفيذ السليم لعقود الاستخدام البحري المبرمة بين المجهز وافراد الطاقم ويمدهم بالتعليمات الضرورية الخاصة بتنفيذ العمل على متن السفينة.
المادة 461
عند غياب الربان او في حالة وجود مانع له في ممارسته لمهامه على متن السفينة، يستبدل هذا الاخير بربان مساعد وان لم يوجد باحد ضباط السطح حسب النظام السلمي لهؤلاء الضباط وذلك حتى وصول تعليمات من المجهز.
المادة 462
يعد الضباط المسؤولون بالسطح وبالماكينات وبالخدمة العامة رؤساء لكل افراد الطاقم العاملين باصنافهم.
المادة 463
يتعين على ضباط الخدمة الربعية او حراسة الماكينات وضباط اللاسلكي والضباط المسؤولين على مختلف الاصناف على متن السفينة، عند القيام بالخدمة الربعية او الحراسة على متن السفينة، تنفيذ اوامر ضباط الخدمة الربعية او الحراسة بالسطح كل واحد منهم في ميدان نشاطاته.
المادة 464
يجب على الربان وجميع الضباط العاملين على متن السفينة الاخرين معاملة مرؤوسيهم اعضاء الطاقم بصفة عادلة ومنصفة ودائما طبقا للقوانين الجاري بها العمل.
ويجب ان يكون القصر تحت حمايتهم الخاصة والسهر على تكوينهم المهني والتصرف تجاههم كرب الاسرة المعني بشؤون اسرته.
المادة 465
يجب على افراد الطاقم ان يحترموا رؤساءهم ويثقوا بهم وان يمتثلوا لتعليماتهم وان يراعوا بدقة انظمة الخدمة على متن السفينة.
المادة 466
ينبغي على افراد الطاقم في الحالات المنصوص عليها في المواد 452 و 453 و 455 و 456 اعلاه، تقديم المساعدة للربان او لنوابه اذا طلب منهم ذلك.
غير ان البحار من افراد الطاقم، يجب الا ينفذ اوامر رؤسائه عندما تشكل هذه الاوامر مخالفة واضحة للتشريع والتنظيم الجاري بهما العمل.
المادة 467
يوضح الوزير المكلف بالبحرية التجارية عند الحاجة، كيفيات تطبيق احكام هذا الفصل.
#### القسم الثاني
المخالفات التاديبية
المادة 468 (معدلة بالقانون 98-05 مؤرخ في 25 يونيو 1998):
يتعرض لعقوبة تاديبية كل عضو من اعضاء الطاقم، يرتكب عملا يسيء للسير العادي للخدمات على متن السفينة او على اليابسة،
المادة 469
تعتبر مخالفات لنظام الخدمة على متن السفينة وفي البر:
ا- التهاون في الخدمة الربعية او الحراسة او اي خدمة اخرى،
ب- العصيان لكل امر يتعلق بالخدمة وصادر عن موظف اعلى،
ج- التغيب عن السفينة بدون رخصة،
د- عدم مراعاة التعليمات المتعلقة بالامن والصحة وشروط العمل وكذلك الحريق،
ه- الاتلاف المتعمد للمعدات والالات والاشياء المقيدة للملاحة وتحميل وتفريغ البضائع او سلامة السفينة،
و- الادخال او القبول المتعمد لاشخاص غير مرخص لهم بالصعود على متن السفينة،
ز- الادخال او القبول المتعمد على متن السفينة لاشياء او بضائع مذكورة في المادة 324 من هذا الامر،
ح- السكر على متن السفينة اثناء الخدمة والسكر خارج السفينة اذا انجر عنه فضيحة علنية،
ط- عدم مراعاة انظمة التعاون والمساندة والحياة المشتركة وخاصة عدم الاحترام المتبادل بين اطراف الطاقم والشتم وكذلك الشجار والخصام على متن السفينة،
ي- كل المخالفات الاخرى الماسة بالانظمة البحرية الجاري بها العمل.
المادة 470
يعد مرتكبا لمخالفة النظام، كل ربان يكون قد خالف احكام هذا الامر والنصوص التطبيقية وخاصة فيما يتعلق ب:
ا- فيد البحارة والزامية وجود دفتر الطاقم على متن السفينة،
ب- اكتمال طاقم السفينة عند الضرورة،
ج- الاعتناء بالاشياء التي تركها على متن السفينة احد افراد الطاقم المتوفى او المفقود او الذي نقل الى البر بسبب مرض،
د – نزول افراد الطاقم الى البر،
ه- التسجيلات في يومية السفينة،
و- حماية القصر وامن العمل على متن السفينة،
ز- تنظيم العمل والتموين والمنامة والحماية الصحية على متن السفينة،
ح- مراعاة القواعد المنصوص عليها في الانظمة البحرية.
المادة 471 (معدلة بالقانون 98-05 مؤرخ في 25 يونيو 1998):
دون الاخلال بالمتابعة الجزائية يعاقب عن خطا تاديبي باحدى العقوبات الاتية:
ا- التوبيخ،
ب- الانذار الشفوي او الكتابي،
ج - الايداع على متن السفينة،
د- التانيب،
ه- المنع من ممارسة وظيفة على متن السفينة لمدة تتراوح بين ثلاثة اشهر الى عام واحد،
و- الايقاف عن الخدمة لمدة ستة اشهر بدون راتب اثناء هذه المدة،
ز- التنزيل في الرتبة،
ح- العزل،
ط- الشطب من سجل رجال البحر،
ي- السحب المؤقت او النهائي لشهادة الملاحة.
المادة 472 (معدلة بالقانون 98-05 مؤرخ في 25 يونيو 1998):
مع مراعاة احكام التنظيم الجاري به العمل في هذا الشان ينطق ربان السفينة تجاه اعضاء الطاقم بالعقوبات المذكورة في الفقرات ا، ب، ج من المادة 471 اعلاه،
وينطق مجهز السفينة بالعقوبات المنصوص عليها في الفقرات د، ه، و، ز، ح، من نفس المادة.
تصدر الوزارة المكلفة بالبحرية التجارية قرار شطب او سحب الشهادات،
تحدد حالات وشروط السحب المؤقت او النهائي للشهادات والشطب عن طريق التنظيم.
المادة 473 (ملغاة بالمادة 52 من القانون 98-05 مؤرخ في 25 يونيو 1998):
المادة 474
لا تصدر العقوبات التاديبية الا بعد اجراء التحقيق المنصوص عليه ادناه وحسب طبيعة وخطورة الخطا المرتكب من احد افراد الطاقم مع الاخذ بعين الاعتبار لاسباب فعله ومزاجه وسلوكه العادي على متن السفينة وكذلك الضرر اللاحق في مجال نظام وامن السفينة.
المادة 475 و 476 (ملغاة بالمادة 52 من القانون 98-05 مؤرخ في 25 يونيو 1998):
#### القسم الثالث
احكام جزائية
الفقرة الاولى
المخالفات البحرية
المادة 477 الى 567 (معدلة بالقانون 98-05 مؤرخ في 25 يونيو 1998):
1-1 المخالفات من الدرجة الاولى:
المادة 477 (معدلة بالمادة 42 ق 98-05 في 25 يونيو 1998):
يعاقب بالحبس من عشرة (10) ايام الى شهر واحد وبغرامة مالية من 1.000 دج، الى 10.000 دج، كل شخص راكب او عضو طاقم يرتكب احد الافعال الاتية:
- عصيان بسيط لكل امر يتعلق بالخدمة دون الامتثال لانذار رسمي صادر عن مسؤول من رتبة اعلى.
- السكر على متن السفينة دون اخلال بالنظام وخارج الخدمة،
- غياب غير قانوني على متن السفينة، يرتكبه اما بحار ليس في الخدمة او بحار ملحق بمنصب من غير مركز الحراسة او الامن،
- عدم مراعاة قواعد التعاون والمساعدة المتبادلة وقواعد الحياة المشتركة،
1-2 المخالفات من الدرجة الثانية:
المادة 478 (معدلة بالمادة 42 ق 98-05 في 25 يونيو 1998):
يعاقب بالحبس من عشرة (10) ايام الى شهرين وبغرامة مالية من 2.000 دج، الى 20.000 دج، كل شخص راكب على متن السفينة او عضو الطاقم يرتكب احد الاعمال الاتية:
- كل مخالفة اخرى من الدرجة الاولى ترتكب خلال نفس الاركاب من قبل كل شخص راكب،
- كل خطا يرتكب خلال ممارسة المهنة من شانه الاضرار بامن السفينة،
- رفض الامتثال او عدم الاذعان لكل امر يتعلق بالخدمة بعد انذار رسمي من شخص اعلى رتبة الى بحار او من طرف الربان الى احد الركاب،
- السكر على متن السفينة مع احداث فوضى؛
- عدم احترام من هو اعلى رتبة او شتم مباشر للمرؤوس على متن السفينة او على اليابسة،
- الاهمال في النوبة او الحراسة، لاسيما النوم خلال الخدمة،
- اشعال النار دون اذن او التدخين في الاماكن التي يمنع فيها التدخين،
- استعمال غير مرخص به لمركبة تابعة للسفينة دون ضياعها او اتلافها او اهمالها،
- غياب بدون رخصة عن المتن لاحد البحارة عندما يكون ملحقا بمركز حراسة او امن دون ان يتسبب غيابه في خسائر للسفينة،
- غياب بدون رخصة عن المتن في الموانئ الاجنبية، لبحار ليس في الخدمة عندما لا يمنعه هذا الغياب من استئناف خدمته على متن السفينة،
- اتلاف العتاد بصفة غير ارادية،
- تخلي غير مبرر عن الحجرة، لراكب في حالة ايقاف،
- تخلي غير مبرر لعضو الطاقم عن مركز الحراسة،
- الشجار بدون اعتداء.
الفقرة الثانية
الجنح والجنايات البحرية
2-1 المساس بامن الملاحة البحرية:
المادة 479 (معدلة بالمادة 42 ق 98-05 في 25 يونيو 1998):
يعاقب بغرامة مالية من 50.000 دج، الى 300.000 دج، كل ربان يبحر بارادته او بتهاون منه بسفينته في حالة سيئة للملاحة، وغير مجهزة بكفاية، وغير معدة او ممونة، وكل مجهز يضع تحت تصرفه مثل هذه السفينة.
ويعاقب بالحبس من ثلاثة (3) اشهر الى سنتين (2) وغرامة مالية من 100.000 دج، الى 600.000 دج، اذا كان الفعل المذكور في الفقرة الاوفى اعلاه يضع في خطر السفينة نفسها او سفنا اخرى، او الاشخاص او الحمولة او البيئة البحرية.
ويتعرض للعقوبات المنصوص عليها في المادة 264 من قانون العقوبات، اذا كان الفعل المذكور في الفقرة الاولى اعلاه تسبب في جروح انجر عنها عجز كلي مؤقت.
واذا نتج عن الفعل المذكور في الفقرة الاوفى ضياع السفينة او جروح تؤدي الى عجز دائم، تكون العقوبة بالسجن من خمس (5) الى عشر (10) سنوات، وفي حالة وفاة شخص او عدة اشخاص في الوقت الذي كانت فيه العواقب متوقعة، تكون العقوبة بالسجن المؤبد.
المادة 480 (معدلة بالمادة 42 ق 98-05 في 25 يونيو 1998):
يعاقب بالحبس من ستة (6) اشهر الى خمس (5) سنوات وبغرامة مالية من 20.000 دج، الى 200.000 دج، كل شخص على متن السفينة يعمد الى اختلاس او تخريب او بيع اشياء ضرورية للملاحة او للمناورة او لامن السفينة او شحن و تفريغ السفينة، او يتلف او يبيع المواد الغذائية المشحونة بغرض تموين اشخاص على متن السفينة،
يعاقب على السرقة على متن السفينة طبقا لاحكام قانون العقوبات.
المادة 481 (معدلة بالمادة 42 ق 98-05 في 25 يونيو 1998):
يعاقب بالاعدام كل شخص يعمد باية وسيلة كانت الى جنوح او هلاك او اتلاف اية سفينة بقصد اجرامي.
المادة 482 (معدلة بالمادة 42 ق 98-05 في 25 يونيو 1998):
يعاقب بالحبس من شهرين (2) الى سنة و بغرامة مالية من 20.000 دج، الى 100.000 دج، او باحدى هاتين العقوبتين، كل شخص يمنع او يعيق القيادة او المناورات البحرية للسفينة، او يخل بالنظام او الامن على متن السفينة.
واذا كانت الافعال المذكورة في الفقرة الاولى اعلاه من شانها تعريض الاشخاص او السفينة او الشحنة او البيئة البحرية الى خطر، تكون العقوبة بالحبس من ستة (6) اشهر الى خمس (6) سنوات وبغرامة مالية من 50.000 دج، الى 500.000 دج،
و اذا نتج عن الفعل المذكور في الفقرة الاولى، هلاك السفينة او جروح تؤدي الى عجز دائم، تكون العقوبة بالحبس من سنتين (2) الى خمس (5) سنوات، وفي حالة وفاة شخص او عدة اشخاص في الوقت الذي كانت فيه العواقب متوقعة تكون العقوبة بالسجن من عشر (10) سنوات الى عشرين (20) سنة.
المادة 483 (معدلة بالمادة 42 ق 98-05 في 25 يونيو 1998):
يعاقب بالحبس من ستة (06) اشهر الى خمس (5) سنوات وبغرامة مالية من 20.000 دج، الى 200.000 دج، او باحدى العقوبتين، كل ربان او ضابط او قائد او اي عضو اخر من الطاقم تسبب في ارتكاب مخالفة للقواعد التي تنص عليها التنظيمات البحرية او اي فعل اخر من الاهمال تسبب لسفينته او لسفينة اخرى في اصطدام او جنوح او تصادم مع عائق ظاهر او معروف، او تسبب في عطب للسفينة او لحمولتها، اوفي مساس بالبيئة.
يعاقب على الفعل المذكور في الفقرة الاوفى اعلاه، حسب الحالة، بالعقوبات المذكورة في المادتين 264 و442 من قانون العقوبات اذا تسبب في جروح انجر عنها عجز كلي مؤقت.
واذا كان الفعل المذكور في الفقرة الاولى اعلاه قد اسفر عن فقدان السفينة او ادى الى جروح انجر عنها عجز دائم، تكون العقوبة بالحبس من سنتين (2) الى خمس (5) سنوات.
وفي حالة وفاة شخص او عدة اشخاص تكون العقوبة بالسجن من عشر (10) سنوات الى عشرين (20) سنة.
المادة 484 (معدلة بالمادة 42 ق 98-05 في 25 يونيو 1998):
يعاقب بالحبس من ستة (06) اشهر الى خمس (5) سنوات وبغرامة مالية من20.000 دج، الى 100.000 دج، كل ربان تسببت سفينته في حادث اصطدام وكان في مقدوره انقاذ السفينة وافراد الطاقم والركاب دون تعريضهم للخطر ولم يستعمل الوسائل التي بحوزته لانقاذ الطاقم وركاب السفينة المصدومة.
وتطبق نفس العقوبة على الربان الذي ترك مكان الحادث دون ان تمنعه قوة قاهرة وقبل التاكد من ان مواصلة الاسعاف لن تجدي نفعا للسفينة الاخرى وطاقمها وركابها او دون استئذان مسير عمليات تنسيق البحث والانقاذ البحريين.
واذا هلك شخص او عدة اشخاص نتيجة لعدم تنفيذ الواجبات المشار اليها في الفقرتين السابقتين، تكون العقوبة بالسجن من عشر (10) سنوات الى عشرين (20) سنة.
بعد تصادم سفينتين، يعاقب بالحبس من ستة (06) ايام الى ثلاثة (3) اشهر وبغرامة مالية من 10.000 دج، الى 100.000 دج، او باحدى العقوبتين ربان كل سفينة مصدومة كان باستطاعته، دون تعريض سفينته او اعضاء طاقمه او المسافرين للخطر، ان يطلع ربان السفينة الاخرى على اسماء سفينته وميناء الارساء وميناء الانطلاق والاتجاه ولم يفعل.
المادة 485 (معدلة بالمادة 42 ق 98-05 في 25 يونيو 1998):
يعاقب بالحبس من سنتين (2) الى خمس (5) سنوات وبغرامة مالية من 20.000 دج، الى 200.000 دج، او باحدى العقوبتين، كل ربان باستطاعته ان يقدم المساعدة لكل شخص عثر عليه في حالة خطر الضياع او الموت في البحر، دون تعريض اعضاء طاقمه والمسافرين الى الخطر ولم يفعل.
واذا توفي الشخص الذي عثر عليه بسبب عدم تنفيذ الالتزام المشار اليه في الفقرة السابقة، تكون العقوبة بالسجن من خمس (5) سنوات الى عشر (10) سنوات وبغرامة مالية من 50.000 دج، الى 200.000 دج،
المادة 486 (معدلة بالمادة 42 ق 98-05 في 25 يونيو 1998):
يعاقب بالحبس من شهرين (2) الى ستة (06) اشهر، كل ربان سفينة يترك سفينته اثناء الرحلة، وهي في حالة خطر، دون ضرورة او دون استشارة من ضباطه.
ويتعرض لنفس العقوبة، كل ربان اضطر لترك سفينته ولم يكن الاخير على متنها او الذي في حالة الخطر وقبل ترك سفينته يهمل:
* تنظيم انقاذ الطاقم والركاب،
* انقاذ الوثائق الموجودة على متن السفينة وكذا الاشياء والبضائع الثمينة.
يعاقب بالحبس من سنتين (2) الى خمس (5) سنوات وبغرامة مالية من 10.000 دج، الى 50.000 دج، كل عضو من اعضاء الطاقم يتخلى عن سفينة في خطر دون اذن الربان.
المادة 487 (معدلة بالمادة 42 ق 98-05 في 25 يونيو 1998):
يعاقب بغرامة من 10.000 دج، الى 50.000 دج، كل ربان او ضابط او قائد او اي عضو من اعضاء الطاقم لا يراعي القواعد المتعلقة بالاتجاه الملاحي للسفينة، والطريق الذي تتبعه او القواعد التي تضبط امن الملاحة البحرية.
واذا ارتكبت الافعال المبينة في الفقرة الاولى اعلاه، ليلا او في الظروف الجوية السيئة، تكون العقوبة بالحبس من شهرين (2) الى سنتين (2) وبغرامة مالية من 20.000 دج، الى 100.000 دج،
المادة 488 (معدلة بالمادة 42 ق 98-05 في 25 يونيو 1998):
يعاقب بالحبس من شهرين (2) الى سنتين (2) وبغرامة مالية من 20.000 دج، الى 150.000 دج، او باحدى العقوبتين، كل مجهز او مالك سفينة او ربان يبحر سفينته او يحاول ابحارها، وقد انقضت صلاحية سند امنها او سحب منه او اوقف العمل به.
المادة 489 (معدلة بالمادة 42 ق 98-05 في 25 يونيو 1998):
يعاقب بالحبس من شهرين (2) الى ستة (06) اشهر وبغرامة مالية من 10.000 دج، الى 20.000 دج، كل مالك حطام ينذر من اجل القيام بعمليات رفع الحطام ويرفض رفعه.
عندما يكون جزء من هذا الحطام او كله يشكل خطرا على الملاحة او الصيد البحري او البيئة او الدخول الى الميناء والاقامة به، تكون العقوبة بالحبس من شهرين (2) الى سنتين (2) وبغرامة مالية من 20.000 دج، الى 100.000 دج،
وتحكم السلطة القضائية ايضا على المالك بدفع جميع النفقات التي قامت بها السلطة البحرية المختصة لتنفيذ عمليات الرفع او اصلاح الاضرار الناتجة عن هذه العمليات.
المادة 490 (معدلة بالمادة 42 ق 98-05 في 25 يونيو 1998):
يعاقب بغرامة مالية من 5000 دج، الى 150.000 دج، كل شخص يخل بالتزامات التصريح المنصوص عليها في المادة 359 من هذا الامر.
يعاقب بالحبس من شهرين (2) الى ستة (06) اشهر وبغرامة مالية من 15.000 دج، الى 150.000 دج، كل من ادلى بتصريح مزيف يتعلق بزمن ومكان وظروف اكتشاف الحطام وانقاذه.
ويعاقب بالحبس من ستة (06) اشهر الى سنتين (2) وبغرامة مالية من 100.000 دج، الى 5.000.000 دج، كل من اختلس حطاما ذا طابع تاريخي.
المادة 491 (معدلة بالمادة 42 ق 98-05 في 25 يونيو 1998):
يعاقب بالحبس من سنة واحدة (1) الى خمس (5) سنوات وبغرامة مالية من 10.000 دج، الى 100.000 دج، او باحدى العقوبتين، كل شخص موجود على متن السفينة يعلم بواقعة او خطر من شانه ان يمس بامن الملاحة او الاشخاص الراكبين او الحمولة ولا يخطر فورا السلطة السلمية او السلطات.
المادة 492 (معدلة بالمادة 42 ق 98-05 في 25 يونيو 1998):
يعاقب بالحبس من شهرين (2) الى ستة (06) اشهر وبغرامة مالية من 200.000 دج، الى 500.000 دج، كل شخص يعلم بوفاة او بجرح شخص او عدة اشخاص على متن السفينة، او ضياع عتاد او اي شيء في البحر او اتلاف عتاد يؤثر على السفينة في المياه الخاضعة للقضاء الوطني او سفينة جزائرية حيثما وجدت، او اي ضرر يصيب البيئة البحرية، ولم يخطر السلطات البحرية الجزائرية المختصة.
المادة 493 (معدلة بالمادة 42 ق 98-05 في 25 يونيو 1998):
يعاقب بالحبس من شهرين (2) الى سنتين (2) وبغرامة مالية من 10.000 دج، الى 100.000 دج، او باحدى العقوبتين، ربان اية سفينة جزائرية او اجنبية يخالف في المياه الاقليمية او الداخلية الجزائرية:
* اية قاعدة من قواعد الحركة البحرية، تطبيقا للاتفاقية الدولية حول الوقاية من الاصطدامات في البحر،
* كل التزام تقره الاحكام القانونية التي تحدد ممرات الدخول الى الميناء والخروج منه وتلك التي تعين المناطق المرخصة للرسو،
* كل التزام تقره السلطة البحرية المختصة فيما يتعلق بالمسافات الدنيا للمرور بضفاف السواحل الجزائرية.
وترفع الغرامة الى 5.000.000 دج، عندما ترتكب هذه المخالفة من ربان سفينة جزائرية او اجنبية تنقل محروقات او مواد خطيرة اخرى.
تطبق نفس العقوبات على ربان كل سفينة جزائرية يخالف، خارج المياه الاقليمية او الداخلية الجزائرية، اية قاعدة من قواعد الحركة البحرية الصادرة تطبيقا للاتفاقية الدولية للوقاية من الاصطدام في البحر.
وتكون العقوبة بالسجن من خمس (5) الى عشر (10) سنوات اذا ارتكبت المخالفات المنصوص عليها في هذه المادة في وقت الحرب.
المادة 494 (معدلة بالمادة 42 ق 98-05 في 25 يونيو 1998):
يعاقب بغرامة مالية من 100.000 دج، الى 600.000 دج، كل ربان سفينة جزائرية او اجنبية يفوق طولها 24 مترا او نفوق حمولتها 50 طنا خاما، لا يخبر السلطات المختصة، 24 ساعة قبل دخوله المياه الداخلية الجزائرية، باسم سفينته وعلمها وميناء ارسائها واتجاهها، وعن طبيعة الحمولة المنقولة.
واذا كانت هذه الرحلة تقل عن 24 ساعة تقلص الجهة المذكورة اعلاه الى 12 ساعة،
المادة 495 (معدلة بالمادة 42 ق 98-05 في 25 يونيو 1998):
يعاقب بالحبس من ستة (6) اشهر الى سنتين (2) وبغرامة مالية من 600.000 دج، الى 3.000.000 دج، او باحدى العقوبتين، كل ربان سفينة جزائرية او اجنبية تنقل حمولة محروقات، او مواد خطيرة اخرى، تدخل المياه الاقليمية الجزائرية، دون اخطار السلطات المختصة بتاريخ ووقت دخولها، وموقعها والطريق المتبع وسرعتها وكذا طبيعة واهمية الحمولة.
وفي حالة وقوع حادث يؤثر على البيئة، يعاقب الربان بالسجن من خمس (5) الى عشر(10) سنوات وبغرامة مالية من 3.000.000 دج، الى 6.000.000 دج، او باحدى العقوبتين.
تطبق نفس العقوبة على كل شريك ساهم او سهل العمليات المذكورة في هذه المادة.
المادة 496 (معدلة بالمادة 42 ق 98-05 في 25 يونيو 1998):
يعاقب بغرامة مالية من 100.000 دج، الى 600.000 دج، كل ربان يخالف قواعد نقل المواد الخطيرة كما هي محددة في المادة 801-1 ادناه.
يعاقب بغرامة مالية من 10.000 دج، الى 100.000 دج، كل شخص يحمل او يركب او ينزل في الحصن المينائي مواد خطيرة دون ان يلصق مسبقا العلامات والرموز القانونية على تغليف هذه المواد.
وفي حالة وقوع حادث، يعاقب المذنب بالحبس من سنتين (2) الى ثلاث (3) سنوات وبغرامة مالية من 50.000 دج، الى 500.000 دج،
المادة 497 (معدلة بالمادة 42 ق 98-05 في 25 يونيو 1998):
يعاقب بغرامة مالية من 100.000 دج، الى 600.000 دج، كل ربان لم يمتثل للقواعد المتعلقة بنقل المواد الغذائية الموجهة للاستهلاك الانساني او الحيواني كما هو محدد في المادة 801-2 ادناه.
المادة 498 (معدلة بالمادة 42 ق 98-05 في 25 يونيو 1998):
يعاقب بالحبس من ستة (6) اشهر الى عشر (10) سنوات وبغرامة مالية من 600.000 دج، الى 3.000.000 دج، او باحدى العقوبتين، كل ربان سفينة جزائرية او اجنبية، موجودة في المياه الاقليمية الجزائرية، ساعد او جر سفينة تسير بالقوة النووية او اية سفينة اخرى تنقل حمولة محروقات او مواد خطيرة اخرى محددة عن طريق التنظيم دون ان يخطر فورا السلطات المختصة عن موقع السفينة الموجودة في خطر وطبيعة عطبها.
المادة 499 (معدلة بالمادة 42 ق 98-05 في 25 يونيو 1998):
يعاقب بالسجن من عشر (10 ) سنوات الى عشرين ( 20) سنة وبغرامة مالية من 3.000.000 دج، الى 6.000.000 دج، كل ربان سفينة جزائرية او اجنبية تنقل موادا مشعة او مزودة بوسائل دفع نووي دخلت المياه الاقليمية الجزائرية، دون اخطار السلطات المختصة بتاريخ ووقت دخولها وموقعها وطريق وسرعة السفينة وكذا طبيعة واهمية الحمولة.
وفي حالة وقوع حادث لمثل هذه السفينة، يعاقب ربانها بالسجن المؤبد.
المادة 500 (معدلة بالمادة 42 ق 98-05 في 25 يونيو 1998):
يعاقب بالاعدام، كل ربان سفينة جزائرية او اجنبية، القى عمدا نفايات مشعة في المياه التابعة للقضاء الوطني.
2-2 المساس بنظام الملاحة البحرية.
المادة 501 (معدلة بالمادة 42 ق 98-05 في 25 يونيو 1998):
يعاقب بالحبس من ستة (06) اشهر الى خمس (5) سنوات وبغرامة مالية من 200.000 دج، الى 1.000.000 دج، كل ربان سفينة، يمارس الملاحة في المياه الخاضعة للقضاء الوطني تحت اعلام عدة دول.
على الجهة القضائية التي تصدر الحكم ان تامر علاوة على ذلك بمصادرة هذه السفينة.
المادة 502 (معدلة بالمادة 42 ق 98-05 في 25 يونيو 1998):
يعاقب بالحبس من سنة واحدة (1) الى سنتين (2) وبغرامة مالية من 20.000 دج، الى 200.000 دج، كل ربان سفينة اجنبية، ترفع في المياه الاقليمية او في ميناء جزائري، علما غير علم دولة ميناء الترقيم.
وتصدر الجهة القضائية المختصة، زيادة على ذلك، حكم مصادرة السفينة التي تحمل العلم المزيف.
المادة 503 (معدلة بالمادة 42 ق 98-05 في 25 يونيو 1998):
يعاقب بالحبس من ستة (06) اشهر الى خمس ( 5) سنوات وبغرامة مالية من 20.000 دج الى 100.000 دج، كل شخص يرفع في البحر علما جزائريا على سفينة غير مسجلة في الدفتر الجزائري لترقيم السفن.
المادة 504 (معدلة بالمادة 42 ق 98-05 في 25 يونيو 1998):
يعاقب بالحبس من ستة (06) اشهر الى خمس ( 5) سنوات وبغرامة مالية من 20.000 دج، الى 100.000 دج، كل ربان سفينة جزائرية لا يرفع في البحر العلم الجزائري فوق هذه السفينة او يرفع على سفينته علما اجنبيا.
المادة 505 (معدلة بالمادة 42 ق 98-05 في 25 يونيو 1998):
يعاقب بغرامة مالية من 20.000 دج، الى 100.000 دج، كل ربان سفينة جزائرية لا يضع او لا يرفع على هذه السفينة العلم الجزائري حسب النموذج والطريقة المنصوص عليها بالنسبة لكل صنف من السفن الجزائرية.
المادة 506 (معدلة بالمادة 42 ق 98-05 في 25 يونيو 1998):
يعاقب بغرامة مالية من 20.000 دج، الى 40.000 دج، كل ربان سفينة يخالف القواعد المتعلقة بالالتزام بما ياتي:
* تقديم العلم الى الوحدات العائمة للقوات البحرية وحراس الشواطئ،
* رفع العلم عند دخول السفينة في المياه الاقليمية وفي الموانئ،
* مسك الوثائق والشهادات القانونية والاحتفاظ بها على متن السفينة.
المادة 507 (معدلة بالمادة 42 ق 98-05 في 25 يونيو 1998):
يعاقب بغرامة مالية من 20.000 دج، الى 100.000 دج، ربان السفينة الاجنبية الذي، عند دخول هذه السفينة في المياه الاقليمية لا يرفع، اضافة الى علمه الوطني، العلم الجزائري بصفة ملائمة طبقا للممارسة البحرية الدولية.
المادة 508 (معدلة بالمادة 42 ق 98-05 في 25 يونيو 1998):
يعاقب بالحبس من ستة (06) اشهر الى سنتين (2) وبغرامة مالية من 10.000 دج، الى 50.000 دج، كل شخص لا يمتثل، نتيجة اهمال، للاحكام القانونية المتعلقة بالعلامات الخارجية لهوية السفن، او يمحي او يطمس او يغطي او يخفي باية وسيلة، الاسماء والحروف والارقام المكتوبة على سفينته او لواحقها.
واذا ارتكبت الافعال المذكورة اعلاه عمدا، يعاقب المذنب بالحبس من ستة (06) اشهر الى سنتين (2) وبغرامة مالية من 20.000 دج، الى 100.000 دج،
المادة 509 (معدلة بالمادة 42 ق 98-05 في 25 يونيو 1998):
يعاقب بالحبس من ستة (06) اشهر الى خمس (5) سنوا ت وبغرامة ماليه من 20.000 دج، الى 100.000 دج، كل ربان يقدم على اخراج السفينة من ميناء جزائري او يغادر المرفا او منطقة الارساء التي توجد بها السفينة، بالرغم من الحظر المفروض من طرف السلطات البحرية والادارية المختصة او السلطة القضائية.
المادة 510 (معدلة بالمادة 42 ق 98-05 في 25 يونيو 1998):
يعاقب بالسجن من عشر (10) سنوات الى عشرين (20) سنة، كل شخص يقدم وثائق مزورة مكنت من الحصول على عقد الجنسية الجزائرية لسفينته.
يتعرض لنفس العقوبة كل شريك في هذا الفعل.
يجب ان ينطق حكم العقوبة، مع مراعاة حقوق الغير، بمصادرة هذه السفينة.
المادة 511 (معدلة بالمادة 42 ق 98-05 في 25 يونيو 1998):
يعاقب بغرامة مالية من 20.000 دج، الى 50.000 دج، كل مالك او مجهز غير مالك لسفينة يسهى بوجه خاص على ما ياتي:
* تسجيل السفينة في دفتر ترقيم السفن او شطبها من هذا الدفتر في الاجال المنصوص عليها،
* تقديم البيانات والوثائق المطلوبة لترقيم او شطب السفينة من دفتر الترقيم،
* اعلام السلطة البحرية المختصة في الوقت المناسب بجميع التغييرات في ملكية السفينة او في استعمالها في الاجال المنصوص عليها.
المادة 512 (معدلة بالمادة 42 ق 98-05 في 25 يونيو 1998):
يعاقب بغرامة مالية من 100.000 دج الى 500.000 دج، المالك الذي ينقل ملكية سفينة جزائرية او حصته في هذه السفينة الى شخص اجنبي خرقا لاحكام هذا الامر.
المادة 513 (معدلة بالمادة 42 ق 98-05 في 25 يونيو 1998):
يعاقب بالحبس من ستة (06) اشهر الى خمس (5) سنوات وبغرامة مالية من 100.000 دج، الى 500.000 دج، كل ربان يبيع بدون ترخيص السفينة التي يتولى قيادتها، او يحول عمدا لفائدته او لفائدة شخص اخر السفينة التي اوكلت اليه قيادتها او الذي ينحرف عمدا وبنية الانحراف عن الطريق.
المادة 514 (معدلة بالمادة 42 ق 98-05 في 25 يونيو 1998):
يعاقب بالحبس من ستة (6) اشهر الى سنتين (2) وبغرامة مالية من 20.000 دج، الى 200.000 دج، كل ربان يتلف بدون ضرورة جزءا من الحمولة او كلها او المؤونة او عتاد المتن، او يقوم بالتفريغ التدليسي.
المادة 515 (معدلة بالمادة 42 ق 98-05 في 25 يونيو 1998):
يعاقب بغرامة مالية من 10.000 دج، الى 50.000 دج، كل ربان لا يقدم، في غير الحالات القاهرة، قائمة الطاقم ودفتر المخالفات للسلطة البحرية المختصة خلال 48 ساعة التي تلي وصوله الى ميناء جزائري او الى الممثلية القنصلية او الدبلوماسية الجزائرية المقيمة في الحدود الادارية التي يتبع لها الميناء الاجنبي.
المادة 516 (معدلة بالمادة 42 ق 98-05 في 25 يونيو 1998):
يعاقب بغرامة مالية من 10.000 دج، الى 50.000 دج،. كل ربان سفينة جزائرية يوجد في الرحب او في ميناء اجنبي، يمتنع، دون سبب شرعي، عن الالتحاق بمتن باخرة حربية جزائرية استدعي اليها.
المادة 517 (معدلة بالمادة 42 ق 98-05 في 25 يونيو 1998):
كل شخص يمارس الملاحة البحرية دون ان يكون حائزا، حسب الحالة، اما على سجل طاقم، واما على رخصة او بطاقة تنقل او لا يستظهر بتلك الوثائق عند اول تفتيش تقوم به السلطات المكلفة بالمراقبة، يعاقب بغرامة:
* من 000. 20 دج، الى 50.000 دج، بالنسبة للسفن التي تفوق حمولتها الخام 25 طنا،
* من 5.000 دج، الى 20.000 دج، بالنسبة للسفن التي تقل حمولتها الخام عن 25 طنا او تعادلها.
كما تفرض عقوبة الحبس من شهرين (2) الى ستة (06) اشهر، اذا تسلم المذنب رخصة او بطاقة تنقل عوض سجل الطاقم او اذا ابحر بوثائق انقضت صلاحيتها، وفي جميع الحالات ينبغي ان تحجز السفينة من قبل العون المحضر في الميناء الى ان تتم تسوية وضعيتها الادارية.
وتكون تكاليف حراسة السفينة على عاتق مرتكب المخالفة.
المادة 518 (معدلة بالمادة 42 ق 98-05 في 25 يونيو 1998):
مع مراعاة احكام المادة 172 من هذا الامر، يعاقب بغرامة مالية من 10.000 دج، الى 500.000 دج، كل ربان:
* يدخل سفينته الى ميناء جزائري او يخرجها منه دون مرشد،
* يعيق اركاب وانزال المرشد،
* يرفض دفع مصاريف الارشاد.
وتسلط نفس العقوبة على مسؤول الهيئة المكلفة بالارشاد التي لاتضع مرشدا في خدمة ربان السفينة الملزمة بالارشاد.
المادة 519 (معدلة بالمادة 42 ق 98-05 في 25 يونيو 1998):
يعاقب بالسجن من عشر (10 ) سنوات الي عشرين ( 20) سنة، مع مصادرة السفينة وكذا الاملاك والوسائل الموجودة على متنها، كل شخص ارتكب او حاول القيام باعمال القرصنة، او شارك فيها.
تعتبر اعمال قرصنة:
* كل فعل غير قانوني يتعلق بالعنف او الحيازة او كل خسائر يتسبب فيها الطاقم او الركاب، والموجهة:
- ضد كل سفينة او ضد الاشخاص والاملاك الموجودة على متنها في اعالي البحار،
- ضد كل سفينة او ضد الاشخاص او الاملاك في مكان لا يخضع لقضاء اية دولة.
* كل مشاركة ارادية في استعمال سفينة عندما يكون صاحبها على علم بوقائع يعرف منها ان السفينة المذكورة سفينة قرصنة.
المادة 520 (معدلة بالمادة 42 ق 98-05 في 25 يونيو 1998):
يعاقب بالحبس من سنتين (2) الى خمس (5) سنوات، كل شخص يقوم دون اذن، انطلاقا من سفينة او منشاة حتى وان كانت موجودة في اعالي البحار، ببث اذاعى او تلفزيوني موجه للجمهور الجزائري العريض او من شانه تشويش الارسالات الراديو سلكية المرخص بها.
واذا تم هذا البث في حالة طوارئ او في حالة حرب، يعاقب بالسجن من عشر (10) سنوات الى عشرين (20) سنة، وفي جميع الحالات تصادر السفينة وعتاد البث.
المادة 521 (معدلة بالمادة 42 ق 98-05 في 25 يونيو 1998):
يتعرض لدفع غرامة مالية من 200.000 دج، الى 600.000 دج، ربان السفينة الذي يرفض الامتثال لاوامر السلطة البحرية في البحر،
2-3 المساس بالنظام والانضباط على متن السفن:
المادة 522 (معدلة بالمادة 42 ق 98-05 في 25 يونيو 1998):
يعاقب بالحبس من سنة واحدة (1) الى خمس (5) سنوات وبغرامة مالية من 10.000 دج، الى 100.000 دج، كل شخص يمارس على متن سفينة جزائرية، دون رخصة من السلطة الادارية البحرية المختصة، وخارج الحالات القاهرة، اما قيادة السفينة او كل مهمة اخرى خاصة بالمتن.
المادة 523 (معدلة بالمادة 42 ق 98-05 في 25 يونيو 1998):
يعاقب بالحبس من شهرين (2) الى ستة (06) اشهر وبغرامة مالية من 10.000 دج، الى 100.000 دج، كل ربان يساعد برضاه، على انتحال ممارسة القيادة على متن سفينته.
وتسلط نفس العقوبة على المجهز الشريك في الانتحال.
المادة 524 (معدلة بالمادة 42 ق 98-05 في 25 يونيو 1998):
يعاقب بالحبس من ستة (06) اشهر الى خمس (5) سنوات وبغرامة مالية من 10.000 دج، الى 50.000 دج، كل ربان او ضابط او كل مسؤول سام اخر يتعسف في سلطته او يامر او يسمح بالتعسف في السلطة تجاه شخص على متن السفينة.
يعاقب بنفس العقوبة، كل عضو من اعضاء الطاقم يهين عضوا اخر.
يعاقب طبقا لاحكام قانون العقوبات كل ربان او عضو من اعضاء الطاقم، يستعمل العنف بدون اسباب شرعية او يامر باستعماله في ممارسة وظائفه، او بمناسبة ممارستها،
وفي الحالات المذكورة في الفقرتين السابقتين يمكن مضاعفة العقوبة اذا كان الضحية بحارا جديدا او نوتيا.
المادة 525 (معدلة بالمادة 42 ق 98-05 في 25 يونيو 1998):
كل ربان، فيما عدا حالات القوة القاهرة، يوقف التزامه او يهمل عمدا تعهده بقيادة سفينته او يتركها قبل استخلافه، يعاقب بما ياتي:
* الحبس من ستة (6) اشهر الى سنتين (2) وبغرامة مالية من 20.000 دج، الى 100.000 دج، اذا كانت السفينة في مامن داخل الميناء،
* الحبس من ستة (6) اشهر الى خمس (5) سنوات وبغرامة مالية من 50.000 دج، الى 200.000 دج، اذا كانت السفينة في الرحب او في البحر.
المادة 526 (معدلة بالمادة 42 ق 98-05 في 25 يونيو 1998):
يعاقب بغرامة مالية من 20.000 دج، الى 100.000 دج، كل. ربان لا يمكث شخصيا في مركز قيادة سفينته عند دخولها الى الموانئ وخروجها منها.
المادة 527 (معدلة بالمادة 42 ق 98-05 في 25 يونيو 1998):
يعاقب بالحبس من ستة (6) اشهر الى خمس (5) سنوات وبغرامة مالية من 10.000 دج، الى 50.000 دج، كل عضو طاقم يغيب بصفة غير منتظمة عن متن السفينة عندما يكون معينا في مركز حراسة او امن، وعندما تنجر عن هذا الغياب نتائج ضارة.
يعاقب كل ربان يبقى بحارا غصبا عنه ودون سبب مقبول بعد نهاية مهلة اركابه، بالحبس من شهرين (2) الى ستة (06) اشهر وبغرامة مالية من 10.000 دج، الى 50.000 دج،
يعاقب بالحبس من شهرين (2) الى ستة (06) اشهر وبغرامة مالية من 10.000 دج، الى 500.000 دج، كل عضو طاقم سفينة جزائرية ينام خلال الخدمة، او يغيب دون سبب من على متن السفينة خلال اعداد السفينة للابحار او عندما يكون في الخدمة وادت هذه التصرفات الى نتائج مضرة.
المادة 528 (معدلة بالمادة 42 ق 98-05 في 25 يونيو 1998):
يعاقب بالحبس من ستة (06) اشهر الى ثلاث (3) سنوات وبغرامة مالية من 15.000 دج، الى 150.000 دج، كل ربان او ضابط او اي عضو اخر من الطاقم، يسجل على وثائق السفينة احداثا مزورة او مخالفة للحقيقة.
المادة 529 (معدلة بالمادة 42 ق 98-05 في 25 يونيو 1998):
دون المساس باحكام قانون الجمارك، يعاقب بالحبس من ثلاثة (3) اشهر الى سنتين (2) وبغرامة مالية من 5000 دج، الى 50.000 دج، كل شخص راكب يقوم او يحاول القيام من غير علم المجهز، بفعل تدليس او تهريب.
تضاعف العقوبة، اذا كان الربان او الضابط، هو المذنب.
المادة 530
(معدلة بالمادة 42 ق 98-05 في 25 يونيو 1998):
عاقب بالحبس من شهرين (2) الى سنة واحدة (1) وبغرامة مالية من 20.000 دج، الى 200.000 دج، كل شخص راكب، يدخل الى متن السفينة بهدف نقل بضائع غير مسجلة في البيان.
المادة 531 (معدلة بالمادة 42 ق 98-05 في 25 يونيو 1998):
يعاقب بالحبس من ستة (6) ايام الى شهر واحد وبغرامة مالية من 2.000 دج، الى 20.000 دج، كل شخص راكب قام بادخال الكحول او المشروبات الكحولية، او ساهم في ادخالها الى السفينة، بدون ترخيص من الربان.
يعاقب بالحبس من شهر واحد الى ستة (6) اشهر وبغرامة مالية من 20.000 دج، الى 200.000 دج، كل ربان او مجهز يركب او يساعد على اركاب الكحول او المشروبات الكحولية الموجهة للاستهلاك من طرف الطاقم بكميات تفوق الكميات المرخصة او رخص بنقلها.
يعاقب بالحبس من سنتين (2) الى خمس (5) سنوات وبغرامة مالية من 10.000 دج، الى 100.000 دج، كل ربان، او ضابط او عضو من اعضاء طاقم يفسد البضائع التابعة للحمولة.
المادة 532 (معدلة بالمادة 42 ق 98-05 في 25 يونيو 1998):
يعاقب بالحبس من ستة (06) اشهر الى سنتين (2) وبغرامة مالية من 100.000 دج، الى 500.000 دج، كل شخص مبحر على متن السفينة يفسد عمدا المواد الغذائية او المشروبات او المواد الاستهلاكية الاخرى عن طريق خلطها بمواد تفسد نوعيتها.
واذا تسبب هذا الفعل في مرض شخص او عدة اشخاص، او عجزهم او وفاتهم، تطيق، حسب الحالة، احكام المادة 432 من قانون العقوبات.
المادة 533 (معدلة بالمادة 42 ق 98-05 في 25 يونيو 1998):
يعاقب، بالنسبة لكل مخالفة مشار اليها فيما ياتي، بغرامة مالية من 25.000 دج، الى 50.000 دج، كل ربان يرفض او يهمل دون سبب شرعي:
* اجراء المعاينات المطلوبة في حالة وقوع جناية او جنحة او مخالفة بحرية او خطا تاديبي ارتكب على متن السفينة،
* تحرير، اما عقود الحالة المدنية او محاضر الفقدان، او الوصايا او عقود التوكيل او القبول او الترخيص والتقارير حول الامراض والجروح والوفاة،
* مسك دفتر المخالفات بانتظام والمحافظة عليه على متن السفينة وكل وثائق اخرى ينص عليها التنظيم المعمول به.
المادة 534 (معدلة بالمادة 42 ق 98-05 في 25 يونيو 1998):
يعاقب بالحبس من شهرين (2) الى سنة واحدة (1) وبغرامة مالية من 5.000 دج، الى 20.000 دج، كل ربان يضبط في حالة سكر على متن سفينته، وكل عضو طاقم اخر متعود على السكر او يضبط في حالة سكر اثناء نوبة الحراسة.
وتضاعف هذه العقوبة بالنسبة للربان في حالة العود.
المادة 535 (معدلة بالمادة 42 ق 98-05 في 25 يونيو 1998):
يعاقب بالحبس من ستة (6) اشهر الى خمس ( 5) سنوات وبغرامة مالية من 10.000 دج، الى 50.000 دج، كل ربان يرفض بدون سبب شرعي، الامتثال الى تسخير الممثليات الدبلوماسية او القنصليات الجزائرية بهدف اعادة مواطنين جزائريين الى الوطن.
المادة 536 (معدلة بالمادة 42 ق 98-05 في 25 يونيو 1998):
يعاقب بالحبس من شهرين (2) الى ستة (06) اشهر وبغرامة مالية من 10.000 دج، الى 50.000 دج، كل عضو من الطاقم يرفض، بعد تلقي انذار من الربان او احد ضباط الخدمة، الاذعان لامر يتعلق بالخدمة لتامين سلامة السفينة والملاحة والاشخاص المبحرين او الحمولة، وكذا بحفظ النظام على متن السفينة، عندها يكون عدم تنفيذ هذا الامر من شانه ان يفضي الى نتائج مضرة.
المادة 537
يعاقب بالحبس من ستة (06) اشهر الى سنتين (2) وبغرامة مالية من 50.000 دج، الى 200.000 دج، كل عضو من الطاقم ينفذ بتهاون حسب الوضعية المعرفة في المادة 536 اعلاه، اوامر رؤسائه ويعرض بذلك امن السفينة والاشخاص المبحرين والحمولة الى الخطر.
المادة 538 (معدلة بالمادة 42 ق 98-05 في 25 يونيو 1998):
يعاقب بالحبس من ستة (06) اشهر الى خمس (5) سنوات وبغرامة مالية من 10.000 دج، الى 100.000 دج، كل عضو من الطاقم يمتنع باصرار عن استخدام الوسائل القانونية لحفظ الامن والنظام على متن السفينة او يهدد باستعمال القوة لمنع رئيسه من استخدامها او يعتدي عليه اثناء ممارسته لمهامه.
وتسلط نفس العقوبة على كل عضو يرتكب حسب الوضع المنصوص عليه في الفقرة اعلاه، اعتداء على عضو اخر من الطاقم يساعد رئيسه خلال ممارسة مهامه على متن السفينة.
وتكون العقوبة بالسجن من خمس (5) سنوات الى عشر (10) سنوات وبغرامة مالية من 20.000 دج الى 200.000 دج، اذا ارتكب لافعال المذكورة في الفقرتين اعلاه عضوان او عدة اعضاء من الطاقم بالتواطؤ بينهم.
المادة 539 (معدلة بالمادة 42 ق 98-05 في 25 يونيو 1998):
يعاقب حسب الرتبة اعضاء الطاقم والاشخاص المبحرون بصفة جماعية سواء حملوا السلاح او لا، اذا اقدموا على ارتكاب اعمال العنف على متن السفينة او ثاروا ضد سلطة الربان ورفضوا العودة للنظام بعد الانذار الرسمي:
- بالسجن من عشر (10) سنوات الى عشرين (20) سنة بالنسبة للضباط.
- ومن خمس (5) سنوات الى عشر (10) سنوات سجنا بالنسبة لاعضاء الطاقم والاشخاص الاخرين المبحرين.
ويعاقب مثل الضباط الاشخاص المبحرون الذين لايمارسون وظيفة مقابل اجرة اذا كانوا محرضين على التمرد.
المادة 540 (معدلة بالمادة 42 ق 98-05 في 25 يونيو 1998):
يعاقب بالحبس من شهر واحد (1) الى ثلاث ( 3) سنوات وبغرامة مالية من 5.000 دج، الى 25.000 دج، كل شخص مبحر على متن سفينة، يعتدي على الربان وانجر عن ذلك عجز عن عمل يقل عن خمسة عشر (15 ) يوما.
ويعاقب المذنب بالحبس من شهرين (2) الى خمس (5) سنوات وبغرامة مالية من 10.000 دج، الى 50.000 دج، اذا انجر عن الاعتداء عجز عن العمل يزيد عن خمسة عشر (15) يوما.
المادة 541 (معدلة بالمادة 42 ق 98-05 في 25 يونيو 1998):
يعاقب بالسجن من عشر(10) سنوات الى عشرين (20) سنة كل شخص مورط في مؤامرة او في اعتداء على سلامة وحرية او سلطة الربان، الحقت اضرارا بالسفينة وحمولتها او اصابة الربان بجروح او كل شخص على متن السفينة.
تسلط نفس العقوبة على كل محاولة مؤامرة او انتهاك سلامة الربان او حريته او سلطته.
وتكتمل المؤامرة بمجرد اتفاق شخصين او اكثر على التصميم على ارتكابها.
المادة 542 (معدلة بالمادة 42 ق 98-05 في 25 يونيو 1998):
تعد مقاومة الربان والاشخاص الذين بقوا اوفياء له، بمثابة دفاع شرعي، في جميع الحالات المذكورة اعلاه في هذا القسم، حيث ارتكب اعتداء جسمي ضد الربان وسلطته على متن السفينة.
المادة 543 (معدلة بالمادة 42 ق 98-05 في 25 يونيو 1998):
يعاقب بغرامة مالية من 50.000 دج، الى 100.000 دج، عن كل شخص تم اركابه او انزاله بصفة غير قانونية من طرف السلطة البحرية المختصة، كل ربان اركب شخصا من اعضاء الطاقم او انزله بدون ان يذكر هذا الاركاب او الانزال في جدول الطاقم.
يتعرض لنفس العقوبات كل راكب يقبل على متن سفينة بدون ان يسجل في جدول الطاقم الملحق.
المادة 544 (معدلة بالمادة 42 ق 98-05 في 25 يونيو 1998):
يعاقب بغرامة مالية من 10.000 دج، الى 50.000 دج، كل شخص من غير اعوان الدولة المؤهلين يدخل الى متن السفينة بدون تذكرة او بدون رخصة من الربان او المجهز، او بدون ان يكون دخوله لتلبية حاجيات الخدمة.
وفي حالة العود تكون العقوبة بالحبس من شهرين (2) الى ستة (06) اشهر وبغرامة مالية من 20.000 دج، الى 100.000 دج،
المادة 545 (معدلة بالمادة 42 ق 98-05 في 25 يونيو 1998):
يعاقب بالحبس من ستة (6) اشهر الى خمس (5) سنوات، وبغرامة مالية من 10.000 دج، الى 50.000 دج، كل شخص يتسرب خلسة الى سفينة بنية القيام برحلة.
وتطبق نفس العقوبة على اي عضو من الطاقم او اي موظف يساعد على متن السفينة او على اليابسة على اركاب او انزال راكب خفي او اخفاه او زوده بالمؤونة، كما تطبق نفس العقوبة على الاشخاص الذين تنظموا باي شكل لتسهيل الركوب الخفي.
تتحمل السفينة التي حدثت على متنها الجنحة، مصاريف الطرد الى خارج القطر للركاب الاجانب الذين ركبوا خفية.
المادة 546 (معدلة بالمادة 42 ق 98-05 في 25 يونيو 1998):
يعاقب كل شخص يبرم او يحاول ابرام تعهد بحري، يعمد الى تقديم اوراق هوية او وثائق مزورة، طبقا لاحكام المادة 222 وما يليها من قانون العقوبات.
المادة 547 (معدلة بالمادة 42 ق 98-05 في 25 يونيو 1998):
يعاقب بغرامة مالية من 20.000 دج، الى 100.000، كل مجهز سفن يخالف احكام القانون البحري والنصوص المعتمدة لتطبيقه، فيما يتعلق بتشغيل ربان او ضباط او بحارة اخرين مؤهلين بالتوعية المطلوبة وبالنسب المقررة على متن سفينته.
المادة 548 (معدلة بالمادة 42 ق 98-05 في 25 يونيو 1998):
يعاقب بالحبس من ستة (6) اشهر الى خمس (5) سنوات وبغرامة مالية تتراوح من 20.000 دج، الى 100.000 دج، كل ربان ترك بدون سبب خطير عضوا او عدة اعضاء من الطاقم في بلد اجنبي بدون اذن من السلطة الادارية البحرية المختصة.
المادة 549 (معدلة بالمادة 42 ق 98-05 في 25 يونيو 1998):
يعاقب بالحبس من ستة (06) اشهر الى خمس (5) سنوات وبغرامة مالية من 50.000 دج، الى 200.000 دج، كل ربان ترك على اليابسة في ميناء لا يوجد فيه تمثيل للسلطة الادارية البحرية الجزائرية، عضوا من الطاقم مريضا او معطوبا ولم يوفر له وسائل العلاج والعودة الى الوطن.
ويتعرض لنفس العقوبة، الربان الذي ترك على اليابسة، راكبا مريضا او معطوبا، قبل ان يصل الى المكان المقصود. ولم يبلغ هذا الاجراء الى السلطة القنصلية للبلد الذي ينتمي اليه الراكب الذي تم انزاله او على الاقل السلطة المحلية.
المادة 550 (معدلة بالمادة 42 ق 98-05 في 25 يونيو 1998):
يعاقب بالحبس من ستة (06) اشهر الى خمس (5) سنوات وبغرامة مالية من 10.000 دج، الى 50.000 دج، كل شخص تم اركابه على متن سفينة جزائرية او اجنبية لم يمتثل للنظم القانونية او لم يذعن للاوامر الصادرة عن السلطات البحرية المختصة، وذلك في حدود المياه الاقليمية الجزائرية.
ويتعرض لنفس العقوبة، كل شخص تم اركابه على متن سفينة جزائرية، ولم يمتثل خارج المياه الاقليمية، الى الاوامر التي تصدرها قانونيا السلطة القنصلية الجزائرية،
المادة 551 (معدلة بالمادة 42 ق 98-05 في 25 يونيو 1998):
يعد مرتكب جنحة، كل شخص راكب اقترف للمرة الثالثة احدى المخالفات المذكورة في المادة 478 من هذا الامر ويعاقب بالحبس من ستة (06) ايام الى ستة (06) اشهر، وبغرامة مالية من 10.000 دج، الى 100.000 دج،
المادة 552 (معدلة بالمادة 42 ق 98-05 في 25 يونيو 1998):
في حالة الحكم على بحار بعقوبة السجن خصوصا بسبب الابحار بسفينة في حالة ملاحية سيئة، او التخلي عن سفينة في خطر في البحر، او عدم تنفيذ اوامر، او التخلي غير المبرر عن مركز هام لامن السفينة او الملاحة، او لاسباب اخرى ارتات الجهة القضائية خطورتها، يمكن هذه الجهة ان تسلط على البحار عقوبة تكميلية تتمثل في منعه او توقيفه من ممارسة الوظائف على متن السفن او حرمانه مؤقتا او نهائيا من ممارسة مهنة بحار.
المادة 553 (معدلة بالمادة 42 ق 98-05 في 25 يونيو 1998):
تطبق احكام المواد من 482 الى 487 و 506 من هذا الفصل كذلك على البحارة الاجانب الموجودين على متن سفينة اجنبية عندما يكون الفعل الاجرامي قد ارتكب في المياه الااقليمية الجزائرية.
المادة 554 (معدلة بالمادة 42 ق 98-05 في 25 يونيو 1998):
كل شخص طبيعي ارتكب الافعال المنصوص عليها في هذا القسم تطبق عليه نفس العقوبات المقررة لها حتى ولو تصرف لفائدة او مصلحة شخص اعتباري.
المادة 555 (معدلة بالمادة 42 ق 98-05 في 25 يونيو 1998):
طبقا لاحكام قانون العقوبات يعاقب على الجنح والجنايات التي لم يتم النص عليها في هذا الفصل، والمرتكبة على متن السفن او على اليابسة من طرف البحارة والاشخاص الراكبين.
المادة 556 (معدلة بالمادة 42 ق 98-05 في 25 يونيو 1998):
تطبق الاحكام العامة لقانون الاجراءات الجزائية، على الجنح والجنايات المنصوص عليها في هذا الفصل، فيما يتعلق بوجه خاص باجراءات تقادم الدعوى العمومية.
#### القسم الرابع
الاختصاص والاجراء
الفقرة الاولى
احكام عامة
المادة 557 (معدلة بالمادة 42 ق 98-05 في 25 يونيو 1998):
زيادة على ضباط الشرطة القضائية والاشخاص المذكورين في التشريع المعمول به، فان الاشخاص المؤهلين لبحث ومعاينة مخالفات احكام هذا الكتاب هم:
- ربابنة السفن التي ارتكبت على متنها المخالفات،
- المتصرفون في الشؤون البحرية ومفتشو الملاحة والعمل البحري،
- الاعوان المحلفون التابعون للمصلحة الوطنية لحراسة الشواطئ.
تؤدي الفئتان المهنيتان الاوليان المشار اليهما اعلاه، اليمين الشرعية امام الجهات القضائية المختصة الموجودة في مكان اقامتهما.
المادة 558 (معدلة بالمادة 42 ق 98-05 في 25 يونيو 1998):
ترسل المحاضر المتعلقة بتحريات ومعاينات المخالفات الموقعة حسب الاصول، والمعدة وفقا لاحكام قانون الاجراءات الجزائية من طرف الاشخاص المذكورين في المادة 557 اعلاه، الى وكيل الجمهورية وتكون حجيتها صالحة الى ان يثبت العكس ولا تخضع المحاضر الى التاكيد.
المادة 559 (معدلة بالمادة 42 ق 98-05 في 25 يونيو 1998):
يمسك سجل خاص ويدعى سجل المخالفات على متن كل سفينة جزائرية تفوق حمولتها الاجمالية 30 طنا.
يدون ربان السفينة في سجل المخالفات، طبيعة المخالفات البحرية المرتكبة على متن السفينة، ونتيجة التحريات التي اجريت وكذا الاجراءات المتخذة وفقا للقوانين والانظمة.
المادة 560 (معدلة بالمادة 42 ق 98-05 في 25 يونيو 1998):
يجب ان يقدم سجل المخالفات، في اليومين التاليين لوصول السفينة الى الميناء، الى ادارة الشؤون البحرية كلما ارتكبت مخالفة بحرية، وكذا ملف التحريات التمهيدية التي اجريت بخصوص هذه المخالفة.
المادة 561 (معدلة بالمادة 42 ق 98-05 في 25 يونيو 1998):
يمسك متصرف الشؤون البحرية سجلا خاصا يدعى "سجل المتابعات القضائية" يدون فيه العقوبات التي نطقت بها الجهة القضائية المختصة.
تسجل العقوبات بالاستناد الى البطاقة القضائية رقم 2، في بطاقة ترقيم البحار المعني.
الفقرة الثانية
عن اجراءات معاينة المخالفات البحرية.
المادة 562 (معدلة بالمادة 42 ق 98-05 في 25 يونيو 1998):
عندما يعلم الربان بمخالفة ارتكبت على متن السفينة، يقوم فورا باجراء تحقيق.
يستجوب الربان مرتكب المخالفة حول الوقائع المنسوبة اليه، ويستمع الى شهود الاثبات وشهود النفي.
وحسب نتائج التحقيق، باستطاعة الربان، اما ان يبرئ ذمة المتهم او يسلط عليه عقوبة تاديبية.
يدون الربان على الفور، في سجل المخالفات طبيعة المخالفة والاجراءات المتخذة.
يطلع مرتكب المخالفة على هذه البيانات ويطلب منه توقيعها، وان رفض ذلك يسجل رفضه.
وفي حالة ارتكاب مخالفة او جنحة او جناية يجوز للربان ان يضع مرتكبها تحت المراقبة على متن السفينة طوال الرحلة.
المادة 563 (معدلة بالمادة 42 ق 98-05 في 25 يونيو 1998):
يلزم بالبقاء كل في حجرته، اعضاء الطاقم والركاب الذين لديهم حجرة شخصية، والموضوعون تحت الرقابة.
يوضع البحار او الراكب، الذي ليس لديه حجرة شخصية والموضوع تحت الرقابة، في مركز التاديب.
يخضع مكان وتهيئة مركز التاديب لموافقة السلطة القضائية المختصة.
يجب ان يكون مركز التاديب متميزا عن المكان الذي يقيم فيه اعضاء الطاقم كلما سمحت بذلك الترتيبات المادية على متن السفينة.
يجب ان يقاد اعضاء الطاقم والركاب الموضوعون تحت الرقابة، الى سطح السفينة مرتين في اليوم على الاقل، ولمدة ساعة في كل مرة.
لا يطبق اجراء الوضع تحت الرقابة، الا في البحر وفي موانئ التوقف الاجنبية، وينتهي هذا الاجراء بقوة القانون بمجرد رسو السفينة في رحب الميناء الجزائري.
المادة 564 (معدلة بالمادة 42 ق 98-05 في 25 يونيو 1998):
عندما ترتكب المخالفة البحرية من طرف ربان السفينة او بمشاركته، يجري المتصرف في الشؤون البحرية او السلطة القنصلية، حسب الحالة، تحريا تمهيديا.
اذا استلزمت خطورة الوقائع وضع الربان تحت الرقابة، يشرع على الفور في استخلافه.
وفي جميع الحالات ينبغي ابلاغ وكيل الجمهورية المختص.
المادة 565 (معدلة بالمادة 42 ق 98-05 في 25 يونيو 1998):
بعد كل فقدان سفينة او اصطدامها او جنوحها وبعد كل حادث بحري او كل مخالفة منصوص عليها في هذا الامر، على الربان او المرشد حسب الحالة، ان يرفع تقريرا بالوقائع الى المتصرف الاول للشؤون البحرية الذي يمكنه الاتصال به وعلى هذا الاخير ان يبلغ فورا وكيل الجمهورية المختص اقليميا.
المادة 566 (معدلة بالمادة 42 ق 98-05 في 25 يونيو 1998):
يقوم الاشخاص المؤهلون المشار اليهم في المادة 557 اعلاه، بجميع المعاينات والاستماع او المواجهات التي قد تساعد على اظهار الحقيقة، ويعدون محضرا بها طبقا لاحكام قانون الاجراءات الجزائية.
المادة 567 (معدلة بالمادة 42 ق 98-05 في 25 يونيو 1998):
بامكان مرتكب اية مخالفة للاحكام المتعلقة بشرطة الملاحة البحرية، بعد ثبوت المخالفة ان يسدد فورا لدى الخزينة غرامة مالية جزافية حددت قيمتها بنصف المبلغ الحاصل عن جمع المبلغين - الاقصى والادنى- من الغرامة المنصوص عليها.
يكون مفعول هذا التسديد توقيف اية ملاحقة الا اذا كانت المخالفة المعاينة تعرض مرتكبها الى عقوبة غير مالية تتمثل اما في ازالة مادة من شانها ان تشكل خطرا، او في تعويض الخسارة التي الحقت بالممتلكات والاشخاص، واما في العقوبات المتصلة بالعود.
الكتاب الثاني
الاستغلال التجاري للسفينة
احكام تمهيدية
المادة 568
تطبق احكام هذا الكتاب على السفن المخصصة او المستخدمة لنقل البضائع والمسافرين والصيد البحري واستغلال الثروات البحرية الاخرى او اعماق البحار والقطر واسعاف وانقاذ السفن او الالات العائمة واسترجاع الاشياء الغائصة في البحر واي نشاطات اقتصادية اخرى.
المادة 569
تطبق ايضا احكام هذا الكتاب والمتعلقة بتسليح السفن وغير المدرجة في المادة السابقة ما عدا السفن الحربية وسفن حراسة الشواطئ.
المادة 570
ان ضمان الاخطار المتعلقة بعملية بحرية يكون موضوع تامين يكتتب به ضمن الشروط والحدود المدرجة في احكام التشريع المتعلق بالتامينات.
المادة 571 (معدلة بالقانون 98-05 مؤرخ في 25 يونيو 1998):
النقل البحري ملكية عامة ويمكن ان يكون موضوع امتياز.
المادة 571 -1 (معدلة بالقانون 98-05 مؤرخ في 25 يونيو 1998):
يستغل خدمات النقل البحري اشخاص طبيعيون من جنسية جزائرية او مؤسسات عمومية جزائرية او اشخاص اعتباريون خاضعون للقانون الجزائري ولهم صفة مجهزي السفن، ويوجد المركز الرئيسي لنشاطهم في القطر الجزائري.
المادة 571 -2 (معدلة بالقانون 98-05 مؤرخ في 25 يونيو 1998):
يمنح الامتياز على اساس دفتر شروط وفقا للشروط والكيفيات المحددة عن طريق التنظيم.
يفضي الامتياز في جميع الحالات الى دفع حقوق.
المادة 571 -3 (معدلة بالقانون 98-05 مؤرخ في 25 يونيو 1998):
تمارس نشاطات المساعدة للنقل البحري، كايداع السفن وايداع الحمولة والسمسرة البحرية، وفقا للشروط المحددة عن طريق التنظيم.
(يقصد به المرسوم التنفيذي 20-348 في 23 نوفمبر 2020 يحدد شروط ممارسة نشاطات النقل البحري )
## الباب الاول
التجهيز
### الفصل الاول
المجهز
المادة 572
يعتبر مجهزا كل شخص طبيعي او معنوي يقوم باستغلال السفينة على اسمه اما بصفته مالكا واما بناء على صفات اخرى تخوله الحق باستعمال السفينة.
المادة 573
يجب على المجهز قبل البدء في استغلال السفينة ان يصرح بها كتابيا مع الامضاء المصدق عليه في دفتر تسجيل السفن بعد تقديم جميع الوثائق المفروضة بموجب هذا القانون ونصوصه التطبيقية.
وعند استغلال السفينة من قبل شخص لا يملكها، يجب ان يحتوي تصريح المجهز على اسم وعنوان المالك مع بيان الصفة التي تخوله حق استعمال السفينة.
ويجب ان يرفق نسخة رسمية من السند الذي يخوله الحق باستعمال السفينة مع التصريح.
المادة 574
يتعين على المجهز بان يؤمن للسفينة التي يقوم باستغلالها جميع قواعد الصلاحية للملاحة والامن والتسليح والتجهيز والتموين المحددة بموجب الانظمة الجاري بها العمل وبصفة عامة بان تكون صالحة للاستخدام المخصصة له.
المادة 575
يحق للمجهز تعيين وعزل ربان السفينة مع مراعاة احكام الفصل التالي التي تبين بصراحة مجال نشاطه.
المادة 576
يجوز للمجهز انشاء فروع في التراب الوطني او في الخارج او تعيين وكلاء السفن لتمثيله لدى السلطات الادارية المحلية وللقيام باسمه بالعمليات المعتادة والمرتبطة بالرحلات البحرية التي لم يتممها ربان السفينة.
ويتم انشاء وكالة المجهز بعد المصادقة عليها بمقرر من قبل الوزير المكلف بالبحرية التجارية.
المادة 577
يكون المجهز مسؤولا عن اعماله واعمال وكلائه في البر والبحر الذين يساعدوه في استغلال السفينة او السفن وفقا لاحكام القانون العام ما عدا حالة تحديد المسؤولية المذكورة في المواد من 93 الى 115 من هذا الامر.
المادة 578 و 579 (ملغاة بالمادة 52 من القانون 98-05 مؤرخ في 25 يونيو 1998):
### الفصل الثاني
ربان السفينة
المادة 580
يتولى قيادة السفينة ربان يعين من بين الاشخاص المؤهلين قانونا.
المادة 581
يتعين على ربان السفينة ان يكون على متنها طيلة رحلتها وان يمارس شخصيا قيادة السفينة ما عدا الحالات التي ينزل فيها من السفينة في الموانئ لاغراض المصلحة او لاغراض اخرى مقبولة اعتياديا.
المادة 582
اذا توفي الربان او اصابه مرض او تغيب او حصل له اي مانع يمنعه من قيادة السفينة خلال السفر، يحل محله اعلى ضباط السطح رتبة حتى يعين ربان جديد للسفينة محله.
ويجب ان يعلم المجهز فورا بجميع الحالات التي تحول دون ممارسة الربان قيادة السفينة.
المادة 583
يمثل الربان المجهز بقوة القانون خارج الاماكن التي تقع فيها مؤسسته الرئيسية او الفرع وذلك في اطار الاحتياجات العادية للسفينة والرحلة.
المادة 584
يحق للربان في حدود ما ذكر في المادة السابقة، ان يستدين باسم المجهز وان يعقد باسمه عمليات القرض، ولكن في الحالة التي تكون فيها هذه العمليات حتمية لتغطية مصاريف تصليح السفينة واتمام عدد افراد الطاقم او التموين وحماية الحمولة وبصفة عامة لاستمرار الرحلة وفيما اذا اعلم المجهز ولم يقدم الوسائل والتعليمات اللازمة او عندما يتضح بان الاتصالات مع المجهز غير ممكنة.
المادة 585
لا يمكن لربان السفينة ان يقوم بالتزامات اخرى الا بموجب توكيل صريح من المجهز.
المادة 586
يتعين على الربان خلال الرحلة ان يعمل على حماية مصالح ذوي الحق في الحمولة والتصرف في هذا الميدان طبقا لتعليمات المجهز.
المادة 587
يجوز للربان في حالة الاستعجال ان يتخذ جميع التدابير التحفظية خلال الرحلة لحفظ حقوق المجهز والمسافرين وذوي الحق في الحمولة. ويعد الربان بالتالي كمسير اعمال المسافرين وذوي الحق في الحمولة.
المادة 588
اذا حصل نزاع يتعلق بالسفينة والرحلة خارج الامكنة التي تقع فيها المؤسسة الرئيسية للمجهز او يقع فيها فرع لها، يقوم الربان بتمثيل المجهز امام القضاء سواء اكان مدعيا او مدعى عليه، الا اذا عين المجهز لهذا الغرض ممثلا اخر عنه.
المادة 589
يجب على ربان السفينة قبل بدا السفر ان يتاكد من ان السفينة في حالة جيدة للملاحة والامن وتحتوي على طاقم كاف ومجهزة تجهيزا جيدا وممونة وقادرة على قبول الحمولة ونقلها وحفظها.
المادة 590
يجب على ربان السفينة السهر على ان يكون تحميل البضاعة ورصها وتفريغها متممة على حفظ الاستقرار السليم للسفينة وقابليتها للملاحة وامنها.
المادة 591
يجب ان يسهر الربان خلال الرحلة على حفظ السفينة في حالة جيدة للملاحة وكذلك على امن الاشخاص المبحرين على متنها وحفظ الحمولة.
المادة 592
يعتبر الربان المسؤول الوحيد عن سير وحركات السفينة في المياه التي تمر بها وفي اماكن الرسو والاقتراب.
ويجب على الربان ان يقود السفينة حسب مبادئ فن الملاحة وحسب القواعد والاعراف البحرية الدولية الجاري بها العمل وحسب الاحكام الخاصة الوطنية المتعلقة بالمياه الاقليمية والمطبقة على الدول.
المادة 593
ينبغي على ربان السفينة قيادة سفينته شخصيا عند دخولها الى الموانئ وفي جميع الظروف التي تشكل فيها عملية الملاحة صعوبة خاصة. وان وجود مرشد على متنها، حتى ولو كان وجوده الزاميا، لا يعفي الربان من هذا الالتزام.
المادة 594
يجب على الربان ان يسهر على ان تكون الوثائق المطلوبة والمتعلقة بالسفينة وطاقمها ومسافريها وحمولتها موجودة على متن السفينة.
المادة 595
يتعين على الربان ان يتاكد من ان دفتر السفينة ويوميات الماكينة والراديو وجميع الوثائق الاخرى ممسوكة بصفة نظامية.
ويجب ان تدرج فيها القيود يوميا مع التوقيع عليها من قبل الربان.
المادة 596
يحق للربان، كما يجب عليه تسجيل بيانات الاحوال المدنية من ولادة ووفاة على متن السفينة وخلال رحلتها وسندات الوكالة والموافقة والاذن وايضا قبول الوصايا.
المادة 597
يجب على الربان ان يتقيد بالاحكام المنصوص عليها في الباب الاول من الكتاب الثاني من هذا القانون، في حالة وقوع جرم على متن السفينة.
المادة 598
يتعين على الربان السهر على تنفيذ المعاينات المفروضة بموجب النظام البحري الجاري به العمل.
المادة 599
يتعين على الربان ان يتخذ جميع التدابير الضرورية لحماية السفينة والبضائع والاشخاص الموجودين على متنها من الضرر.
المادة 600
يستطيع الربان في الحالات الاضطرارية القصوى ان يقوم باي تضحية في منشات السفينة وحمولتها او ان يلتزم بالمصاريف الطارئة لانقاذ السفينة والاشخاص المبحرين والبضائع الموجودة على متنها من الخطر المشترك.
المادة 601
يتعين على الربان استعمال خدمات المرشد والقاطرة عندما تتطلب انظمة او امن السفينة ذلك.
وفي حالة الخطر الجدي على السفينة في البحر، يجب على الربان طلب الاسعاف من سفينة او اكثر.
المادة 602
يتعين على الربان في حالة فشل الوسائل المتخذة لانقاذ سفينة وتعرضها للفقدان الكامل، ان يتخذ جميع التدابير الممكنة لانقاذ المسافرين اولا ثم افراد الطاقم.
ويكون الربان اخر من يترك السفينة مع السهر بحدود امكانياته على انقاذ الاوراق الموجودة على متن السفينة ودفتر السفينة ويومياتها ويومية الماكينة والاشياء القيمة المعهود بها اليه.
المادة 603
ان التزامات الربان في حالة تصادم السفن او الانقاذ البحري او الاسعاف البحري منصوص عليها في الفصل الرابع من الباب الاول من الكتاب الاول من هذا الامر.
المادة 604
عند حدوث اضرار هامة للسفينة او الاشخاص الموجودين على متنها او لحمولتها، يجب على الربان خلال 24 ساعة من وصوله الى اول ميناء تحرير تقرير مفصل يبين فيه ظروف الحادث ويقدمه الى السلطة البحرية المختصة للميناء والتي تسلم بدورها ايصالا بذلك للربان.
المادة 605
يجب على الربان ان يتقيد بطلبات التحقيق والتدقيق التي تامر بها السلطة التي وصلها التقرير المذكور في المادة السابقة.
ولا يجوز للربان الا في حالة الضرورة بالنسبة للسفينة او الحمولة، البدء بتفريغ السفينة قبل تدقيق تقريره من طرف السلطة المختصة.
المادة 606
ان السلطة المختصة لقبول التقرير المنصوص عليه في المادة 439 في التراب الوطني، هي السلطة الادارية البحرية اما في الخارج فهي السلطة القنصلية الجزائرية.
وفي حالة عدم وجودها في الموانئ الاجنبية، يتعين على الربان التقيد بالاجراءات المقررة لهذا الغرض في القانون المحلي.
المادة 607
تحدد الاجراءات الخاصة بتدقيق التقرير المذكور في المادة 440 اعلاه وبالتحقيق في الحوادث المصرح بها بموجب قرار من الوزير المكلف بالبحرية التجارية.
المادة 608
يتعين على الربان ممارسة نشاطاته المهنية بعناية الربان النزيه ويكون مسؤولا عن كل خطا من خلال ممارسته لمهامه.
### الفصل الثالث
مساعدو التجهيز
#### القسم الاول
وكيل السفينة
المادة 609
يعتبر وكيلا للسفينة كل شخص طبيعي او معنوي يلتزم مقابل اجر، وبموجب وكالة من المجهز او الربان بالقيام بالعمليات المتعلقة باحتياجات السفينة ولحسابها اثناء الرحلة والتي لا يقوم بها الربان شخصيا وكذلك بالعمليات المعتادة الاخرى والمرتبطة برسو السفينة في الميناء.
المادة 610
تشمل نشاطات وكيل السفينة العمليات المتعلقة باستلام وتسليم البضائع باسم الربان والعلاقات الادارية للسفينة مع السلطات المحلية وابرام عقود المعالجة والقطر والارشاد واسعاف السفينة اثناء رسوها في الميناء وتموين الربان بالمال اللازم ودفع الحقوق والمصاريف وغير ذلك من التكاليف الواجبة الاداء على السفينة بمناسبة توقفها في الميناء.
المادة 611
يجوز لوكيل السفينة ان يقبل من المجهز او من الربان جميع المهام الاخرى التي تتعلق بالاستغلال التجاري للسفينة.
المادة 612
يجوز لوكيل السفينة ايضا العمل لحساب الطرف المتعاقد الاخر على ان يوافق المجهز على ذلك.
المادة 613
يجوز لوكيل السفينة ان يدعى او يدافع عن المجهز امام القضاء، اذا كان تمثيله يمنحه هذا الحق.
المادة 614
يجب على وكيل السفينة ان يتمم التزاماته بعناية تبعا لعقد الوكالة، وان يدافع عن حقوق المجهز ويطبق اوامره وتعليماته وان يوافيه بدون تاخير بجميع المعلومات حول سير الاعمال.
ويجب على الوكيل اعلام المجهز خلال المهل المتفق عليها بالمبالغ التي قبضها وانفقها وان يتخذ التدابير الضرورية للمحافظة على حقوق المجهز تجاه الغير.
المادة 615
يحدد اجر وكيل السفينة بموجب اتفاقية او بموجب تعريفة، وعند انعدام ذلك فبموجب العرف.
المادة 616
يجب على المجهز خلال المهل المتفق عليها ان يسدد الى وكيل السفينة الاموال المقدمة منه الى الربان والمصاريف المنفقة منه بمناسبة رسو السفينة في الميناء.
ويجوز للوكيل ان يطلب من المجهز تسبيقات لتغطية مصاريف العمليات المتعلقة برسو السفينة في الميناء.
المادة 617
يعد وكيل السفينة مسؤولا عن الاخطاء التي يرتكبها خلال ممارسة مهامه بمقتضى احكام القانون العام.
المادة 618
يفسخ او يلغى عقد الوكالة في الاجال المتفق عليها.
بيد انه يجوز لاحد الطرفين انهاء العقد فورا في حالة الخطا الجسيم.
المادة 619 (ملغاة بالمادة 52 من القانون 98-05 مؤرخ في 25 يونيو 1998):
المادة 620
تتقادم كل دعوى ناشئة عن عقد وكالة السفينة بانقضاء سنتين من تاريخ استحقاق الدين.
#### القسم الثاني
وكيل الحمولة
المادة 621
يعد وكيلا للحمولة كل شخص طبيعي او معنوي يلتزم مقابل اجر وبموجب وكالة من ذوي الحق على البضاعة باستلام البضائع باسم ولحساب موكليه ودفع اجرة الشحن عن البضائع اذا كانت مستحقة وتوزيع البضائع بين المرسل اليهم.
المادة 622
يجب على وكيل الحمولة ان يتمم التزاماته بعناية تبعا لعقد الحمولة وان يسهر على مصالح اصحاب الحقوق في البضائع وان يتخذ التدابير الضرورية لحفظ حقوقهم.
المادة 623
يجوز لوكيل الحمولة ان يدعي او يدافع عن اصحاب الحقوق في البضاعة امام القضاء، اذا كان تمثيله يمنحه هذا الحق.
المادة 624
يجب على وكيل الحمولة ابداء تحفظاته تجاه الناقل او من يمثله ضمن الشروط والمهل المنصوص عليها في النظام البحري الجاري به العمل، في الاحوال التي لا تتوافق فيها حالة وكمية البضاعة مع بيانات وثيقة الشحن او الوثائق الاخرى الخاصة بالنقل.
وعند عدم ابداء هذه التحفظات يعد الوكيل قد استلم البضاعة في الحالة والاهمية الموصوفتين بوثيقة الشحن او اي وثيقة نقل اخرى، حتى ثبوت العكس.
المادة 625
يستحق وكيل الحمولة اجرا محددا بموجب اتفاقية او تعريفة، وفي حالة انعدامهما فبموجب العرف.
المادة 626
يحق لوكيل الحمولة ان يستوفي من موكليه خلال الاجال المتفق عليها المبالغ التي انفقها عن العمليات المعتادة والضرورية لاستلام البضائع.
ويمكنه ان يطلب من موكليه دفع تسبيقات له لتغطية اجرة الشحن ومصاريف العمليات خلال استلام البضائع.
المادة 627
يعد وكيل الحمولة مسؤولا عن الاخطاء التي يرتكبها خلال ممارسة مهامه بمقتضى احكام القانون العام.
المادة 628
يفسخ او يلغى عقد وكالة الحمولة على غرار عقد وكالة السفينة.
المادة 629 (ملغاة بالمادة 52 من القانون 98-05 مؤرخ في 25 يونيو 1998):
المادة 630
تتقادم كل دعوى ناشئة عن عقد وكالة الحمولة بانقضاء سنتين ابتداء من تاريخ استحقاق الدين.
#### القسم الثالث
السمسار البحري
المادة 631
يعد سمسارا بحريا كل شخص طبيعي او معنوي يلتزم مقابل اجر وبموجب وكالة بالعمل كوسيط لابرام عقود شراء السفن وبيعها وعقود الاستئجار والنقل البحري والعقود الاخرى التي تتعلق بالتجارة البحرية.
المادة 632
توضع وكالة السمسرة البحرية كتابيا وتحدد فيها بوضوح حقوق والتزامات السمسار.
المادة 633
يتعين على السمسار البحري عند تعاقده كوسيط بالعمل في حدود الصلاحيات المعطاة اليه وطبقا للتعليمات المدرجة في وكالته. ويحق له ان يستلم باسم موكله جميع المبالغ المستحقة عن كل تعاقد مبرم الا اذا اشترط على ما يخالف ذلك في الوكالة.
المادة 634
يجوز للسمسار البحري ان يلتزم بالعمل لحساب طرفين متعاقدين اذا عين من قبلهما، وفي هذه الحالة يتعين عليه اعلام كل من الطرفين بانه يتصرف لحسابهما وبانه يتعهد بالعمل بكل تجرد من الاخذ بعين الاعتبار لمصالح كل منهما.
المادة 635
يحدد اجر السمسار البحري عن الخدمات التي يقوم بها، بموجب اتفاقية او تعريفة، وفي حالة انعدام ذلك فبموجب العرف.
بيد انه لا يستحق الاجر الا اذا ابرم العقد بمساعيه.
المادة 636
يعد السمسار البحري مسؤولا عن اعماله بمقتضى احكام القانون العام.
المادة 637
تتقادم كل دعوى ناشئة عن العلاقات القائمة بين السمسار البحري ووكيله بانقضاء سنتين ابتداء من يوم استحقاق الدين.
المادة 638
يمكن للسمسار البحري الجمع بين نشاطاته ونشاطات وكيل السفينة والحمولة وفي هذه الحالة تسري احكام مواد هذا الباب على العمليات التي تدخل في مجال عمل وكيل السفينة والحمولة.
المادة 639 (ملغاة بالمادة 52 من القانون 98-05 مؤرخ في 25 يونيو 1998):
## الباب الثاني
استئجار السفن
### الفصل الاول
قواعد عامة
المادة 640
يتم عقد استئجار السفينة بموجب اتفاقية يلتزم بموجبها مؤجر السفينة بان يضع سفينة تحت تصرف مستاجر السفينة مقابل اجر. ويمكن ان يتم استئجار السفينة على اساس الرحلة او لمدة معينة او بهيكلها.
المادة 641
تحدد التزامات وشروط واثار الاستئجار بين الاطراف عن طريق عقد يتفق عليه بكل حرية.
بيد انه لا يجوز للاطراف ادراج اشتراطات في عقد الاستئجار تخالف المبادئ العامة للقانون الجاري به العمل.
واذا لم يدرج اشتراط في عقد استئجار السفينة، يخضع هذا العقد لاحكام هذا الباب.
المادة 642
يجب ان يثبت عقد الاستئجار بالكتابة. وان عقد ايجار السفينة هو العقد الذي يتضمن التزامات الاطراف. ولا تطبق قاعدة الاثبات هذه على السفن التي تقل حمولتها الاجمالية عن 10 اطنان.
المادة 643
يجب ان يتضمن عقد ايجار السفينة ما يلي:
ا- العناصر الفردية للسفينة،
ب- اسم وعنوان المؤجر والمستاجر،
ج- النسبة المئوية للاجر الخاص باستئجار السفينة،
د- مدة العقد او بيان الرحلات التي يجب القيام بها.
المادة 644
يمكن لمستاجر السفينة ان يؤجر السفينة من الباطن، ما لم يتفق على ما يخالف ذلك، ولكنه يبقى ملتزما تجاه المؤجر بالواجبات الناتجة عن عقد الاستئجار.
المادة 645
يتمتع المؤجر بالامتياز على البضائع لوفاء اجرة حمولته والاعباء الاخرى المذكورة في عقد الايجار.
المادة 646
لا تحول عملية تبديل ملكية السفينة او مؤجرها اثناء الاستئجار دون تنفيذ عقد ايجار السفينة.
بيد ان المؤجر الذي ابرم عقد الاستئجار يبقى مسؤولا مع المالك الجديد او المؤجر عن جميع الالتزامات المنجرة عن عقد استئجار السفينة.
المادة 647
يخضع عقد استئجار السفينة في مجال العلاقات البحرية الدولية لقانون راية السفينة، ما لم يتفق الاطراف على ما يخالف ذلك.
وعندما يكون اطراف عقد استئجار السفينة من الجنسية الجزائرية، يطبق عليهم القانون الجزائري.
المادة 648
تتقادم الدعاوى الناجمة عن عقد استئجار السفينة في مدة سنة واحدة. وينقطع التقادم او يعطل او ينتج اثاره وفقا للقانون العام.
المادة 649 (معدلة بالقانون 98-05 مؤرخ في 25 يونيو 1998):
يمكن ممارسة نشاط ايجار السفن من طرف اي شخص طبيعي من جنسية جزائرية او اي شخص اعتباري خاضع للقانون الجزائري، وله صفة مجهز السفن ويوجد مركز نشاطاته الرئيسي في القطر الجزائري.
تحدد احكام هذه المادة عن طريق التنظيم.
### الفصل الثاني
استئجار السفينة على اساس الرحلة
المادة 650
يتعهد المؤجر في عقد استئجار السفينة على اساس الرحلة، بان يضع كليا او جزئيا سفينة مزودة بالتسليح والتجهيز تحت تصرف المستاجر للقيام برحلة او اكثر وبالمقابل يتعهد المستاجر بدفع اجرة السفينة.
المادة 651
يحتفظ المؤجر الذي ابرم عقد استئجار السفينة بالرحلة، بالتسيير الملاحي والتجاري للسفينة.
المادة 652
يلتزم المؤجر بما يلي:
ا- المحافظة على السفينة خلال الرحلة لتكون في حالة جيدة وصالحة للملاحة ومزودة بشكل مناسب بالتسليح والتجهيز والمؤونة وكذلك بالوثائق المطلوبة وبصورة عامة صالحة للقيام بالعمليات المذكورة في عقد ايجار السفينة على الوجه الكامل،
ب- القيام بجميع المساعي لتنفيذ الرحلة او الرحلات المنصوص عليها في عقد ايجار السفينة.
المادة 653
يعد المؤجر مسؤولا عن الاضرار التي تلحق بالبضائع التي يستلمها ربان السفينة على متن السفينة تنفيذا لاحكام عقد ايجار السفينة.
ويمكن للمؤجر ان يتنصل من هذه المسؤولية اذا اثبت بانه اما قام بالتزاماته كمؤجر واما بان الاضرار غير ناتجة عن قصور في التزاماته واما بان الخسائر او الاضرار ناتجة من جراء الملاحة التي قام بها الربان او مندوبوه.
المادة 654
يجب على المؤجر ان يقدم السفينة المحددة في التاريخ والمكان المعينين وان يجعلها مهياة للتحميل خلال مواعيد الشحن والتفريغ وكذلك في اجال الشحن والتفريغ.
المادة 655
اذا لم يحدد مكان التحميل، وجب على المؤجر تقديم السفينة في المكان الذي يعينه مستاجر السفينة.
المادة 656
لا يجوز للمستاجر ان يرتب مكانا للشحن لا تكون فيه السفينة بمامن وعائمة باستمرار ولا تستطيع الخروج بدون عائق مع حمولتها.
المادة 657
اذا لم يعين مكان التحميل المذكور في المادة السابقة من قبل مستاجر السفينة في الوقت اللازم، فيقدم المؤجر في هذه الحالة السفينة الى مكان التحميل الذي تحدده سلطات الميناء.
المادة 658
لا يجوز للمؤجر ان يرفض طلب قطر السفينة من مكان التحميل الى مكان اخر مهما كانت الحمولة المتفق عليها او المعينة، واذا طلب المستاجر ذلك يتحمل جميع المصاريف المتعلقة بهذه العملية.
المادة 659
يتعين على المؤجر ان يعلم المستاجر كتابيا او اي شخص اخر معين لهذا الغرض عن وصول السفينة الى مكان التحميل وبانها جاهزة للتحميل.
وتحدد في عقد ايجار السفينة الشروط والايام والساعات التي يعتبر فيها هذا الاعلام مبلغا بشكل صحيح، واذا لم يتضمن العقد هذه الشروط، يطبق النظام او العرف الجاري بهما العمل في ميناء التحميل.
المادة 660
لا يبدا سريان مواعيد الشحن والتفريغ، الا بعد تبليغ الاعلام المذكور في المادة السابقة بشكل صحيح.
وتحدد نقطة الانطلاق وحساب مواعيد الشحن والتفريغ في عقد ايجار السفينة وفي حالة عدم وجوده فيه، فبموجب النظام او العرف الجاري بهما العمل في الميناء الذي تتم فيه عملية التحميل.
المادة 661
تحسب مواعيد الشحن والتفريغ في حالة الغموض بايام وساعات العمل وذلك ابتداء من غداة اليوم الذي ابلغ فيه الاعلام المذكور اعلاه بشكل صحيح.
المادة 662
توقف مدة مواعيد الشحن والتفريغ خلال الوقت الذي تمنع فيه عمليات التحميل لاسباب تتعلق بالسفينة او القوة القاهرة او بطلب من سلطات الميناء او بسبب الاحوال الجوية التي تهدد البضاعة او امن العمل.
ويحسب التاخير الحاصل من جراء قطر او سحب السفينة من الميناء من جملة مواعيد الشحن والتفريغ ما عدا اذا كان التاخير مسببا من السفينة.
المادة 663
يجب على المؤجر اذا انتهت مدة ميعاد الشحن والتفريغ قبل الانتهاء من تحميل السفينة ان يبقى السفينة في مكان التحميل خلال مدة اضافية تسمى ميعاد اضافي للشحن والتفريغ المتفق عليه في عقد ايجار السفينة.
وفي حالة عدم وجود ذلك في العقد بقدر عدد ايام الشحن والتفريغ.
وتحسب المهلة الاضافية بايام وساعات متتابعة. ويمكن توقيف سريانها للاسباب المذكورة في المادة السابقة.
المادة 664
تحدد اجرة المؤجر للمهلة الاضافية في عقد ايجار السفينة، واذا لم يجر تحديدها فيه، فانها تحسب على اساس حمولة السفينة ومعدل الاجرة المدرجة في عقد ايجار السفينة، مع الاخذ بعين الاعتبار للمصاريف التي تحملها المستاجر من جراء توقف السفينة.
ويجب ان تؤدى اجور المهلة الاضافية يوميا من قبل مستاجر السفينة.
المادة 665
اذا لم يتم او يكتمل التحميل بعد انقضاء المهلة الاضافية، يجوز للمؤجر ان يفسخ عقد الاستئجار او يعمل على ارسال السفينة بحمولة ناقصة مع احتفاظه بحقه في الاجرة الكاملة.
المادة 666
اذا منح عقد ايجار السفينة للمستاجر مهلة اضافية تدعى مهلة اضافية ثانية لانهاء التحميل، فانه لا يحق للمؤجر ان يرسل السفينة بحمولة ناقصة قبل انقضاء هذه المهلة.
واذا لم يتفق على اجرة هذه المهلة بين الاطراف فتحسب هذه الاجرة بزيادة 50% من معدل اجرة المهلة الاضافية.
المادة 667
يجب على المؤجر ان يدفع للمستاجر مكافاة للسرعة الا اذا كان هناك اتفاق مخالف وتدفع هذه المكافاة اذا انتهت عملية تحميل السفينة قبل انقضاء مواعيد الشحن والتفريغ المبينة في عقد استئجار السفينة.
واذا كان معدل المكافاة غير محدد في عقد ايجار السفينة فيكون مساويا لنصف قيمة اجرة المهلة الاضافية للشحن والتفريغ ولا تحسب ايام العطل ضمن الساعات والايام الموفرة للمؤجر ما عدا ايام الاحاد.
المادة 668
يجب على المستاجر ان يضع على متن السفينة كمية البضاعة المذكورة في عقد ايجار السفينة، واذا لم يفعل ذلك يتحمل اجرة الحمولة عن هذه الكمية.
المادة 669
يجوز للمستاجر ان يستبدل البضائع المذكورة في عقد ايجار السفينة ببضائع اخرى، اذا لم يقع ارهاق للمؤجر او المستاجرين الاخرين، وفي هذه الحالة لا يمكن ان تقل اجرة الحمولة عن الاجرة المتفق عليها في عقد ايجار السفينة.
المادة 670
لا يمكن ان يضع المستاجر البضاعة الا في الاماكن المخصصة لها حتى ولو كانت كل اماكن السفينة موضوعة تحت تصرف المستاجر حسب عقد ايجار السفينة.
المادة 671
يتمتع المستاجر بتخفيض مناسب من الاجرة وتعويض الضرر اذا لم يضع المؤجر تحت تصرفه، امكنة السفينة المحددة في عقد ايجار السفينة.
المادة 672
اذا وضع مستاجر السفينة على متن هذه الاخيرة في حالة استئجارها على الوجه الكامل كمية من البضائع تقل عن الكمية المذكورة في عقد ايجار السفينة، فلا يجوز للمؤجر تكميل الحمولة ببضائع اخرى الا ضمن الشروط المتفق عليها مع المستاجر.
المادة 673
يقوم المستاجر بتحميل السفينة، اما رص البضائع فيعود على المؤجر، الا في حالة الاتفاق المخالف لذلك.
المادة 674
يجب على المؤجر ان يقوم بالرحلة على وجه السرعة على الطريق المبين في عقد ايجار السفينة، وفي حالة عدم وجوده بالطريق المعتاد.
ولا يعد مخالفة لعقد ايجار السفينة كل تغيير للطريق لاي سبب معقول يستهدف انقاذ الاشخاس والاشياء الثمينة بالبحر.
المادة 675
يجب على المؤجر ان يعتني بالحمولة خلال السفر تبعا لنوعية البضاعة واستعمالاتها والاحكام الخاصة بعقد ايجار السفينة.
المادة 676
اذا لم تستطع السفينة الوصول الى اتجاهها بسبب عوائق مستمرة، لا يمكن تجنبها خلال مدة معقولة، يجب على الربان ان يتبع الاوامر المعطاة اليه من المؤجر والمستاجر بالاتفاق بينهما.
وعند عدم وصول هذه الاوامر يقود الربان السفينة نحو ميناء امين واقرب، حيث يمكنه تفريغ الحمولة او الرجوع بها الى ميناء التحميل حسب ما يراه مناسبا ومفيدا للمستاجر. وفي جميع الحالات يلتزم المستاجر بدفع اجرة المسافة.
المادة 677
في حالة توقف الرحلة لسبب عطب السفينة يحول دون استمرار السفينة بمدة معقولة يستطيع المستاجر ان يسحب الحمولة من السفينة. ويحق للمؤجر ان يطلب اجرة المسافة. الا في الحالات التي تكون فيها اسباب التوقف مسببة منه.
وتكون مصاريف مسافنة الحمولة اثناء الطريق على عاتق المستاجر الا في الحالات التي تكون بها اسباب التوقف منسوبة للمؤجر.
المادة 678
يحق للمستاجر ان يتصرف بالبضائع خلال الرحلة ويستطيع العمل على تفريغها اثناء الطريق في احد الموانئ. وفي حالة كهذه يتعين على المستاجر دفع الاجرة الكاملة المشترطة للرحلة وتحمل جميع المصاريف المسببة من هذه العملية.
وفي حالة الاستئجار الجزئي، لا يمكن تفريغ البضاعة دون موافقة المؤجر.
المادة 679
تطبق الاحكام الخاصة بالتحميل بشكل مطابق لعمليات التفريغ واجلها.
المادة 680
يمكن للمؤجر ان يرفض تفريغ الحمولة اذا لم يدفع المستاجر الاجرة ومكافاة المهلة الاضافية للشحن والتفريغ ومدد التاخير الاخرى.
المادة 681
يمكن للمؤجر في الحالة المذكورة في المادة السابقة ان يودع البضائع بعد ان يعلم المستاجر مسبقا وان يعمل على بيعها بموافقة السلطات القضائية، الا اذا قدم ضمان كاف من المستاجر.
المادة 682
اذا لم يحضر المستاجر او من يمثله الى مكان التفريغ او رفض تفريغ البضائع او سبب تاخيرا اخر للسفينة عن القيام بعملية التفريغ او الانتهاء منها قبل انقضاء المدة المعينة لها، يحق للمؤجر ان يعمل على انزال البضائع وايداعها في مكان امين لحساب وتحت مسؤولية المستاجر.
ويجب اعلام المستاجر بدون تاخير عن ايداع البضاعة.
المادة 683
اذا تعدت عمليات التفريغ والايداع المذكورة في المادة السابقة، مدة التفريغ والمهلة الاضافية المبينة في عقد ايجار السفينة، يحق للمؤجر ان يطلب تعويضات عن التاخير تحسب بنفس الشروط الخاصة بالمهلة الاضافية الثانية خلال التفريغ.
المادة 684
يحق للمؤجر ان يعمل على بيع البضائع المودعة ضمن الشروط المذكورة في المادة 515 اعلاه لتغطية جميع المصاريف التي تحملها المؤجر عن العمليات المذكورة في المادتين 516 و 517 اعلاه.
المادة 685
اذا لم يكف بيع البضاعة لتغطية ديون المؤجر المذكور في المادتين 514 و 518 اعلاه، يعتبر المستاجر مسؤولا عن النقص.
المادة 686
يحدد مبلغ اجرة الحمولة وكيفية دفعه بموجب اتفاق بين الاطراف.
وفي حالة عدم وجود هذا الاتفاق تحسب الاجرة على اساس اجرة الحمولة المطبقة على عمليات الاستئجار في مكان وتاريخ وصول السفينة الى ميناء التحميل.
المادة 687
اذا كان هناك شك في حساب اجرة الحمولة على اساس الحجم او الوزن او العدد، فان كميات البضائع المفرغة فقط هي وحدها التي تؤخذ بالحساب لمبلغ اجرة الحمولة وليس كميات البضاعة المحمولة.
المادة 688
يجب ان تحسب اجرة المسافة على اساس النسبة ما بين المسافة الكاملة الواجب قطعها والتي حسبت على اساسها اجرة الحمولة والمسافة المقطوعة فعلا والنسبة ما بين مصاريف ومدة الرحلة على المسافة الكاملة والمسافة المتبقية للرحلة.
المادة 689
يفسخ عقد ايجار السفينة بدون تعويض الاطراف قبل ذهاب السفينة وبدون ان يكون هناك خطا من احد الاطراف اذا تبين:
ا- ان السفينة فقدت او اصبحت نتيجة حادث غير قابلة للتصليح،
ب- انها صودرت او اوقفت من طرف السلطات المحلية لميناء التوقف،
ج- انها منعت من التجارة من طرف البلد الذي خصص له العقد،
د- اذا وقع اي حادث له طابع القوة القاهرة التي تجعل تنفيذ الرحلة مستحيلا.
المادة 690
عند حدوث ما ذكر في المادة السابقة خلال الرحلة البحرية يستطيع كل طرف ان يفسخ العقد.
وفي هذه الحالة يدفع المستاجر اجرة الحمولة للمسافة ويتحمل مصاريف التفريغ.
المادة 691
في حالة الظروف القاهرة التي تعيق السفينة عن السفر مؤقتا وعند امكانية ازالتها بمدة معقولة ودون ان يمس هذا مصالح الاطراف يبقى عقد الاستئجار ساري المفعول ولا محل لدفع التعويض عن التاخير الحاصل.
المادة 692
يستطيع المستاجر فسخ العقد قبل البدء بالتحميل، وفي هذه الحالة يتعين على المستاجر ان يدفع للمؤجر الضرر الذي لحق به ولا يمكن ان يتجاوز التعويض اجرة الحمولة.
المادة 693
تبقى علاقات المستاجر والمؤجر عند استئجار السفينة على اساس الرحلة ولو تم اصدار وثيقة شحن بناء على هذا العقد.
المادة 694
تبدا مدة التقادم بالنسبة للدعاوى المتولدة عن عقد استئجار السفينة على اساس الرحلة اعتبارا من يوم التفريغ الكامل للسفينة او الحادث الذي وضع نهاية للرحلة.
### الفصل الثالث
استئجار السفينة لمدة معينة
المادة 695
يتعهد المؤجر بموجب عقد استئجار السفينة لمدة معينة بان يضع سفينة مزودة بالتسليح والتجهيز تحت تصرف مستاجر السفينة لمدة معينة ويدفع المستاجر بالمقابل اجرة الحمولة.
المادة 696
يتعين على المؤجر الذي ابرم عقد الاستئجار لمدة معينة بان يضع السفينة تحت تصرف المستاجر في الوقت والمكان المتفق عليهما وبحالة جيدة تسمح لها بالملاحة المجهزة مرفوقة بالوثائق المطلوبة وصالحة لممارسة العمليات المبينة في عقد استئجار السفينة.
المادة 697
يتعين على المؤجر ان يبقي السفينة على الحالة المذكورة في المادة السابقة طيلة مدة العقد وكذلك التامين على السفينة ودفع رواتب افراد الطاقم ولواحقها وتزويدها بالمؤونات المناسبة وكل الخدمات المطلوبة.
المادة 698
يعد المؤجر مسؤولا عن الاضرار التي تلحق بالبضاعة المشحونة على متن السفينة اذا اتضح بانها نتجت عن تقصير في اداء واجباته ولكن لا يكون مسؤولا عن الخطا الملاحي الناتج عن الربان او مندوبيه.
المادة 699
يعد المستاجر مسؤولا عن الاضرار التي تلحق بالسفينة من جراء استغلالها التجاري باستبعاد التلف الذي يصيبها من جراء الاستغلال العادي.
المادة 700
يحتفظ المؤجر بحق التسيير الملاحي للسفينة، وعلى هذا الشكل يبقى الربان واعضاء الطاقم الاخرون مندوبين عن المؤجر ويتعين عليهم التقيد بتعليماته.
المادة 701
يعود التسيير التجاري للسفينة لمستاجر السفينة، ويكون الربان بحكم القانون ممثلا عن المستاجر في هذا المجال ويجب عليه التقيد بتعليمات المستاجر وفي حدود احكام عقد استئجار السفينة.
المادة 702
اذا لم يقم الربان العامل في اطار الاحكام المذكورة في المادة السابقة، باخبار الغير صراحة بانه يعمل لحساب المستاجر، فان المؤجر والمستاجر يبقيان مسؤولين عن هذا الالتزام.
المادة 703
لا يكون المؤجر مسؤولا تجاه المستاجر عن الالتزامات المعقودة من قبل الربان ضمن الشروط المنصوص عليها في المادتين 535 و 536 والمذكورتين اعلاه، وعن الاخطاء التجارية المرتكبة من قبل الربان.
المادة 704
يتحمل المستاجر كل المصاريف المتعلقة بالاستغلال التجاري للسفينة بما في ذلك عنابر السفينة التي يجب ان تتوفر فيها كما وكيفا واللازمة لسير الالات وكذلك اجرة افراد الطاقم خلال الساعات الاضافية.
المادة 705
يتحمل المؤجر كل مصاريف تنظيف وترميم واصلاح الاعطاب وكل التدابير الضرورية لابقاء السفينة بحالة جيدة خلال الرحلة البحرية.
المادة 706
يجب على المستاجر ان يمنح المؤجر الوقت الضروري للعمليات التي ذكرت في المادة السابقة. وعندما تفوق هذه العمليات مدة 24 ساعة متتالية توقف اجرة الحمولة للمدة الزائدة.
المادة 707
اذا كان عدم قدرة السفينة سببا بخطا او اهمال المستاجر او من ينوب عنه او نتيجة لما ذكر في المادة 533 اعلاه، للمؤجر الحق بتعويض مناسب وباجرة الحمولة عن كامل مدة توقيف السفينة للاسباب المذكورة اعلاه.
المادة 708
يدرج في عقد استئجار السفينة مبلغ اجرة الحمولة وكيفية دفعه.
وفي حالة عدم وجود اتفاق بهذا الشان تدفع اجرة الحمولة مقدما وشهريا ولا تعتبر الاجرة المدفوعة مقدما كحق مكتسب بالنسبة لكل حادث.
المادة 709
تبدا اجرة الحمولة اعتبارا من اليوم الذي توضع فيه السفينة تحت تصرف المستاجر ضمن شروط العقد.
وفي حالة وجود التباس بهذا الموضوع تبدا اجرة الحمولة اعتبارا من البدء بالتحميل.
ويوقف سريان اجرة الحمولة في اليوم المعين في العقد، وفي حالة عدم وجوده عند انتهاء عمليات التفريغ النهائية قبل اعادة السفينة.
المادة 710
لا تكون اجرة الشحن مستحقة خلال الاوقات التي تكون فيها السفينة غير صالحة للاستعمال تجاريا ما عدا اذا كان توقف السفينة ناشئا عن فعل المستاجر او عندما لا تتعدى هذه الاوقات 24 ساعة.
المادة 711
يجب ان ترد السفينة في التاريخ والمكان المذكورين في عقد استئجار السفينة، وفي الحالة التي سلمت بها الى المستاجر ما عدا حالة الاستهلاك العادي، ويجب على مستاجر السفينة ان يعلم المؤجر في الوقت اللازم عن تاريخ رد السفينة وذكر الميناء الذي سيقع فيه الرد.
المادة 712
اذا تجاوزت مدة اخر رحلة التاريخ المتفق عليه في العقد فيمدد العقد حتى وصول السفينة الى الميناء الذي سيقع فيه ردها.
ويدفع المستاجر على هذه المدة الاضافية اجرة حمولة مضاعفة عن الاجرة المذكورة في العقد، الا اذا كانت المدة الاضافية عرضية ولا تزيد عن 1/10 من مدة العقد.
المادة 713
يمكن للمؤجر رفض القيام برحلة جديدة اذا تبين له بان مدتها تزيد بكثير عن المدة المحددة لنهاية العقد.
المادة 714
لا يلزم المؤجر بالقيام برحلة يتخللها خطر غير متوقع حين ابرام العقد من شانه ان يهدد السفينة والاشخاص الموجودين على متنها.
وفي حالة كهذه يستطيع المستاجر فسخ العقد وطلب رد اجرة الحمولة التي لا يربحها المؤجر.
المادة 715
لا يلزم المؤجر بان ينقل على السفينة بضائع قابلة للاشتعال بسهولة او للانفجار او بضائع مخطرة، اذا لم يتفق الاطراف على نقل هذه البضائع.
ويتعين عليه ان يرفض تحميل كل بضاعة غير مشروعة.
المادة 716
يتحمل المستاجر وحده المساهمة المتعلقة بالاجرة عن الخسارة المشتركة.
المادة 717
عندما تقوم السفينة بالاسعاف او الانقاذ خلال الاستئجار تقسم المكافات المالية الصافية المتعلقة بذلك والمحددة في المادة 346 من هذا الامر بالتساوي بين المؤجر والمستاجر، الا اذا اتفق الطرفان على ما يخالف ذلك.
المادة 718
يمكن للمستاجر ان يفسخ العقد في حالة تاخير وضع السفينة تحت تصرفه الا اذا لم يكن لهذا التاخير اهمية بالغة.
المادة 719
يعد المؤجر مسؤولا عن كل ضرر يحدث من جراء التاخير المنسوب اليه وكذلك عن فقدان السفينة او عدم امكان تصليحها، الا اذا اثبت بان هذه الحوادث نتجت عن خطا لا يخصه او لم ينتج عن احد الاشخاص الذي يعتبر مسؤولا عنه.
المادة 720
اذا لم يدفع المستاجر اجرة الحمولة في المدة المتفق عليها، يستطيع المؤجر فسخ العقد وطلب تعويضات من المستاجر عن خسارة اجرة الحمولة وغيرها من الاضرار.
المادة 721
يفسخ عقد الاستئجار لمدة معينة اذا فقدت السفينة او غرقت او دمرت او اصبحت غير قابلة للتصليح، وفي هذه الحالة تستحق اجرة الحمولة لغاية اليوم الذي حصلت فيه الكارثة وبما فيه ذلك اليوم. وفي حالة الفقدان تستحق اجرة الحمولة لغاية اليوم الذي وصلت فيه المعلومات الاخيرة عن السفينة.
المادة 722
تسري مدة تقادم الدعاوى الناتجة عن عقد استئجار السفينة لمدة معينة ابتداء من انقضاء العقد او ايقاف تنفيذه نهائيا.
### الفصل الرابع
استئجار السفينة بهيكلها
المادة 723
لتطبيق هذا الامر، فان تاجير السفينة بهيكلها وبدون تسليح او تجهيز، يماثل استئجار السفينة.
المادة 724
يتعهد المؤجر بموجب عقد استئجار السفينة بهيكلها، بان يضع السفينة بدون تسليح او تجهيز تحت تصرف المستاجر لوقت محدود ويتعهد المستاجر بدوره بدفع الايجار.
المادة 725
يلتزم المؤجر بان يضع السفينة المتفق عليها تحت تصرف المستاجر في الوقت والمكان المتفق عليهما بحالة جيدة للملاحة وصالحة لتادية العمل المخصصة له.
المادة 726
يتعين على المؤجر خلال مدة العقد القيام بجميع الاصلاحات والغيارات الخاصة بالعيوب المتعلقة بالسفينة واستهلاكها العادي.
المادة 727
يعد المؤجر مسؤولا عن الاضرار المتولدة عن عدم صلاحية السفينة للملاحة الا اذا اثبت على انه لا يمكن ان ينسب اليه خطا او اهمال او الى اي شخص يكون مسؤولا عنه.
المادة 728
يجب على المستاجر بعد ان يزود السفينة بالتسليح والتجهيز على الوجه الكامل، ان يستعملها بما يتفق مع مميزاتها التقنية وتخصيصها العادي.
المادة 729
يزود المستاجر السفينة بالطاقم ويدفع له الاجرة والمؤونة والمصاريف الملحقة.
المادة 730
يتمتع المستاجر بالتسيير الملاحي والتجاري للسفينة، ولهذا الغرض فانه يكون المسؤول الوحيد عن جميع الالتزامات التي عقدها الربان لخدمة السفينة. وهو يضمن المؤجر بالنسبة لجميع طلبات الغير.
المادة 731
ياخذ المستاجر على عاتقه ما يلي:
ا- صيانة السفينة والقيام بالتصليحات والتغييرات الخاصة بها والتي لم يات ذكرها في المادة 560 اعلاه،
ب- جميع مصاريف استغلال السفينة،
ج- مصاريف تامين السفينة.
المادة 732
يجب على المستاجر ان يدفع الى المؤجر ايجار السفينة، لاجل استعمالها، ويحدد بدل الايجار وكيفيات دفعه في عقد الاستئجار.
المادة 733
يستحق الايجار اعتبارا من يوم تسليم السفينة الى المستاجر وينتهي من يوم ردها الى المؤجر.
المادة 734
اذا توقفت السفينة بسبب عيب خاص بالسفينة او لحالة القوة القاهرة على اثر ظرف لا ينسب لفعل المستاجر، يوقف دفع الايجار خلال مدة توقف السفينة، اذا تعدت هذه المدة 24 ساعة.
المادة 735
يجب على المستاجر ان يرد السفينة بانتهاء مدة العقد في التاريخ والمكان المبينين في العقد وفي نفس الحالة التي استلمها فيها، باستثناء الاستهلاك العادي.
المادة 736
اذا تاخر المستاجر في رد السفينة، وجب عليه دفع تعويض محسوب على اساس ضعف بدل الايجار للمدة الزائدة عن مدة العقد، الا اذا كان التاخير عرضيا ولا يتعدى 10/1 من مدة العقد.
المادة 737
تسري مدة تقادم الدعاوى الناتجة عن عقد استئجار السفينة كلها اعتبارا من انقضاء العقد.
## الباب الثالث
نقل البضائع
### الفصل الاول
قواعد عامة
المادة 738
يتعهد الناقل بموجب عقد نقل البضائع عن طريق البحر بايصال بضاعة معينة من ميناء الى ميناء اخر ويتعهد الشاحن بدفع المكافاة له والمسماة اجرة الحمولة.
المادة 739 (معدلة بالقانون 98-05 مؤرخ في 25 يونيو 1998):
يبدا عقد النقل البحري بمجرد اخذ الناقل البضاعة على عاتقه وينتهي بتسليم البضاعة الى المرسل اليه او الى ممثله القانوني.
التسليم هو تصرف قانوني يلتزم الناقل بموجبه بتسليم البضاعة المقولة الى المرسل اليه او الى ممثله القانوني مع ابداء قبوله لها ما لم ينص على خلاف ذلك في وثيقة الشحن.
المادة 740
يفسخ عقد النقل اذا وقع بناء على حالة القوة القاهرة ما يمنع مغادرة السفينة التي ستقوم بالنقل او يؤخر قيامها به، بحيث يستحيل القيام بالنقل في الوقت اللازم بالنسبة للشاحن ودون خطر بالنسبة للناقل في الالتزام بمسؤوليته. وفي هذه الحالة يفسخ العقد دون ضرر بالنسبة لطرفي العقد.
المادة 741
اذا نتج نفس الاثر بخطا الناقل، جاز فسخ العقد بطلب الشاحن او ذو حقه.
ويعوض لهذا الاخير عن الضرر الذي اصابه. ولا يمكن ان يتجاوز مبلغ هذا التعويض حدود مسؤولية الناقل المبينة في المادة 805 ادناه.
المادة 742
مع التحفظات لاحكام المادتين 743 و 744 المذكورتين ادناه، تتقادم الدعاوى الناتجة عن عقد النقل البحري بمرور سنتين من يوم تسليم البضاعة او اليوم الذي كان يجب ان تسلم فيه.
المادة 743
تتقادم كل دعوى ضد الناقل بسبب الفقدان او الاضرار الحاصلة للبضائع المنقولة بموجب وثيقة الشحن بمرور عام واحد.
بيد انه يمكن تمديد هذه المدة الى عامين باتفاق مبرم بين الاطراف بعد وقوع الحادث الذي ترتب عليه رفع الدعوى.
المادة 744
يمكن رفع دعاوى الرجوع حتى بعد انقضاء المدة المذكورة في المادة السابقة على الا تتعدى ثلاثة اشهر من اليوم الذي يسدد فيه من رفع دعوى الرجوع المبلغ المطالب به او يكون استلم هو نفسه تبليغ الدعوى.
المادة 745
ترفع القضايا التي تتعلق بعقد النقل البحري امام الجهات القضائية المختصة اقليميا حسب قواعد القانون العام.
المادة 746
تسري احكام هذا الباب على ما يلي:
ا- العلاقات بين جميع الاشخاص المعنيين بالنقل البحري في حالة عدم وجود عقد ايجار السفينة،
ب- في علاقات النقل والغير الحائز على السند عن طريق التظهير وفي وثائق الشحن الصادرة تنفيذا لعقد ايجار السفينة.
المادة 747
لا تسري احكام هذا الباب، مع التحفظ للاستثناءات المحددة فيما يلي، الا في حالة وجود اشتراطات اخرى لم يتفق عليها صراحة. وتسري عند الحاجة الاحكام الخاصة للاتفاقية الدولية التي تتناول هذا الميدان والتي انضمت اليها الجزائر وذلك في النقل البحري المتمم بين الموانئ الجزائرية والموانئ الاجنبية.
### الفصل الثاني
وثيقة الشحن
المادة 748
بعد استلام البضائع يلتزم الناقل او من يمثله بناء على طلب الشاحن، بتزويده بوثيقة شحن تتضمن قيودا بهوية الاطراف والبضائع الواجب نقلها وعناصر الرحلة الواجب اتمامها واجرة الحمولة الواجب دفعها.
المادة 749
تشكل وثيقة الشحن الاثبات على استلام الناقل للبضائع التي ذكرت فيها بقصد نقلها عن طريق البحر وتعتبر ايضا كسند لحيازة البضائع واستلامها.
المادة 750
اذا سلم الناقل الى الشاحن خلال استلام البضائع، وثائق تعطيه الحق بهذه البضائع، يستطيع ان يطالب بوثيقة الشحن مقابل استلام البضاعة.
المادة 751
يستطيع الشاحن بعد تحميل البضائع على متن السفينة ان يطالب ان تتضمن وثيقة الشحن عبارة "مشحونة" وكذلك اسم السفينة وبيان وتاريخ التحميل.
المادة 752
يجب ان تتضمن وثيقة الشحن من جملة ما يجب ان تشتمل عليه:
ا- العلامات الرئيسية والضرورية للتعريف بالبضائع على الحالة المقدمة فيها كتابيا من قبل الشاحن قبل البدء بتحميل هذه البضائع، اذا كان طبع وختم هذه العلامات واضحا وباي شكل كان وعلى كل قطعة من البضاعة او تحزيمها،
ب- عدد الطرود والاشياء وكميتها ووزنها كما قدمت كتابة من قبل الشاحن، وذلك حسب كل حالة،
ج- الحالة والتكييف الظاهران للبضاعة.
المادة 753
تدرج بيانات البضائع ضمن وثيقة الشحن على اساس التصريح الكتابي للشاحن.
ويعد الشاحن ضامنا للناقل صحة تصريحه فيما يخص العلامات وعدد وكمية ووزن البضائع ويكون مسؤولا بذلك امام الناقل عن كل خسارة ومصاريف ناشئة او ناتجة عن الاخطاء المتعلقة بهذه النواحي. وان مسؤولية الشاحن هذه لا تجعل الناقل محررا من مسؤوليته والتزاماته الناتجة عن عقد النقل تجاه اي شخص اخر غير الشاحن.
المادة 754
اذا لم يذكر اسم الناقل في وثيقة الشحن، عد مجهز السفينة التي تحمل البضاعة على متنها هو الناقل، وكذلك الحال عندما يذكر اسم الناقل في وثيقة الشحن بشكل غير دقيق او غير صحيح.
المادة 755
يمكن للناقل ان يرفض تسجيل تصريحات الشاحن على وثيقة الشحن والتي تتعلق بما يلي:
ا- عدد الطرود او القطع وكمية ووزن البضائع عندما تكون لديه دواع جدية للشك في صحتها او اذا لم تتوفر لديه الوسائل المعقولة للتحقق منها،
ب- علامات التعريف المتعلقة بالبضائع عندما لا تكون مدموغة او مختومة بشكل تبقى فيه مقروءة بصفة عادية حتى نهاية الرحلة.
المادة 756
يجوز للناقل او من ينوب عنه ان يدرج في وثيقة الشحن البيان الملائم المتعلق بحالة وتكييف البضائع الظاهرين واهميتها اذا وجدت لديه الدواعي المذكورة في المادة السابقة.
واذا تم تسليم البضاعة وهي محزومة لاجل نقلها، جاز له كذلك ان يدرج في وثيقة الشحن ما يشير الى انه على غير علم بمحتواها.
المادة 757
تعتبر باطلة وعديمة الاثر تجاه الغير، جميع الرسائل او الاتفاقيات المعطاة من قبل الشاحن بتعويض الناقل حين يتعهد هذا الاخير او ممثله باعطاء وثيقة شحن بدون تحفظ وهو يشك بقوة بعدم صحة ما جاء فيها بيد انه يجوز للغير التمسك بها تجاه الشاحن.
المادة 758
يمكن وضع وثيقة الشحن:
ا- باسم المرسل اليه المعين بوثيقة شحن اسمية،
ب- لامر شاحن او شخص معين من قبله بوثيقة شحن لامر،
ج- لحاملها،
اذا لم يعين الشخص في وثيقة شحن لامر، عدت وثيقة الشحن لامر الشاحن.
المادة 759
يمكن نقل وثيقة الشحن لاسم شخص اخر، اي:
ا- وثيقة الشحن الاسمية، بالتخلي عن دين،
ب- وثيقة الشحن لامر بالتظهير،
ج- وثيقة الشحن لحاملها بتسليم وثيقة الشحن.
ويملك الشخص الذي نقلت وثيقة الشحن باسمه حق التصرف بالبضاعة المعينة واستلامها.
المادة 760
يلتزم الناقل او من يمثله بتزويد الشاحن بنسخ مماثلة عن وثيقة الشحن التي يراها هذا الاخير ضرورية.
وتبين عدد النسخ الصادرة على كل نسخة من هذه النسخ.
ويجب ان ترفق البضاعة على متن السفينة بنسخة عن وثيقة الشحن. وتوقع كل نسخة من وثيقة الشحن من قبل الناقل او من يمثله والشاحن خلال 24 ساعة من التحميل وفي موعد اقصاه قبل مغادرة السفينة.
ويجب ان يبين على نسخ وثيقة الشحن تواريخ ومكان اصدارها.
المادة 761
تعد وثيقة الشحن الموضوعة طبقا لاحكام هذا الفصل، ثابتة بالقرينة، بالنسبة لاستلام البضاعة من قبل الناقل في الحالة والكمية المبينة في الوثيقة الا اذا ثبت ما يخالف ذلك.
لا يقبل ما يخالفها اذا نقلت الوثيقة لحامل من الغير بحسن نية.
المادة 762
اذا اختلفت نسخ وثيقة الشحن، لا يمكن لكل طرف ان يتمسك بالبيانات المدرجة في النسخة التي يحملها الا اذا كانت هذه البيانات واردة ايضا في النسخة الموجودة بين يدي الطرف الاخر.
المادة 763
تطبق احكام هذا الفصل والمتعلقة بوثيقة الشحن بصورة مطابقة لوثيقة الشحن المباشرة والتي يضعها الناقل البحري الذي يتعهد بنقل يتمم جزئيا بواسطة ناقل اخر بحري او نهري او بري او جوي او عن طريق السكة الحديدية.
المادة 764
اذا وضعت وثيقة شحن مباشرة، لا يمكن للناقلين المتعددين اصدار وثائق شحن منفصلة لمسافات النقل المتممة من طرفهم الا اذا احتوت هذه الوثائق على عبارة واضحة تشير الى ان البضائع يتم نقلها بوثيقة شحن مباشرة. ولا يحتج بالاشتراطات والتحفظات المدرجة في وثائق الشحن المنفصلة الا بين الناقلين المتعاقبين.
المادة 765 (معدلة بالقانون 98-05 مؤرخ في 25 يونيو 1998):
ان الناقل البحري الذي وضع وثيقة مباشرة، يلزم بالتنفيذ الملائم للالتزامات المترتبة على الناقل في كل المسافة التي تسري عليها الوثيقة حتى تسليم البضاعة الى المرسل اليه او الى ممثله القانوني، ويسال كل من الناقلين الاخرين عن تنفيذ هذه الالتزامات في مسالة النقل الذي قام به وذلك بالتكافل والتضامن مع الناقل الذي وضع وثيقة الشحن المباشرة.
المادة 766
يتمتع الناقل الذي يكون دفع تعويضا لصاحب البضاعة، نظرا لمسؤوليته التكافلية والتضامنية الناتجة عن وثيقة شحن مباشرة، بحق الرجوع على الناقلين الاخرين والمسؤولين بموجب وثيقة الشحن.
بيد انه لا يمكن ممارسة هذا الرجوع ضد ناقل يثبت بان الضرر لم يحصل على مسافته.
المادة 767
اذا لم يمكنه ان يثبت في اي جزء من النقل التابع لوثيقة الشحن المباشرة، حصلت الخسائر والاضرار للبضائع، عد كل من الناقلين مسؤولا بنسبة اجرة الحمولة التي قبضها.
المادة 768
يتعين على الناقل الاخير ان يطالب المرسل اليه بحقوق وامتيازات الناقلين السابقين الذين ذكروا بالوثيقة.
المادة 769
يسري القانون الخاص بكيفية النقل المطبق، وذلك بالنسبة لاجزاء النقل الذي لا يتم بالطريق البحري.
### الفصل الثالث
تنفيذ العقد
المادة 770
يتعين على الناقل قبل بدء الرحلة، السهر على العناية اللازمة بما يلي:
ا- وضع السفينة في حالة صالحة للملاحة،
ب- تزويدها بالتسليح والتجهيز والتموين بشكل مناسب،
ج- تنظيف وترتيب ووضع جميع اقسام السفينة التي ستوضع فيها البضائع وجعلها بحالة جيدة لاستقبالها ونقلها وحفظها.
المادة 771
يحق للناقل الاختيار بين تبديل السفينة بسفينة اخرى بنفس صنف السفينة المعينة وصالحة للقيام بالنقل المتفق عليه بدون تاخير.
المادة 772
يجب على الشاحن او من ينوب عنه ان يقدم البضائع في الاوقات والامكنة المحددة بالاتفاقية المبرمة بين الاطراف او حسب العرف في ميناء التحميل، وفي حالة عدم تقديم الشاحن البضائع في الاوقات والامكنة المحددة يدفع تعويضات للناقل بقدر الخسائر التي لحقت به على الا تتعدى مبلغ اجرة الحمولة المتفق عليها.
المادة 773
يقوم الناقل بالعناية التامة على تحميل ورص البضاعة وصيانتها ونقلها وحراستها ويخص البضائع بعناية عادية حسب الاتفاق بين الاطراف وحسب اعراف ميناء التحميل. واذا اقتضت عناية خاصة بالبضائع يجب ان يبلغ الشاحن عن ذلك وان يبين ذلك كتابيا على البضائع اذا امكن.
المادة 774
لا يجوز تحميل البضائع على سطح السفينة الا ضمن الشروط التي لا تحد من امن الرحلة وعندما يكون التحميل في هذه الحالة نظاميا ومتعارفا عليه بوجه العموم.
وفي حالة تحميل البضائع على سطح السفينة يجب على الناقل اعلام الشاحن بذلك ما عدا في حالة ما اذا كان التحميل قد تم بالاتفاق مع الشاحن.
المادة 775
يجب ان تنقل البضائع في مدة مناسبة بالطريق المبلغ او المتفق عليه وفي حالة عدم تحديده، فبالطريق العادي.
ولا يعد مخالفة لعقد النقل البحري، اي تغيير للطريق، لانقاذ حياة الاشخاص او الاموال في البحر او المحاولة في ذلك، ولا يعد الناقل مسؤولا عن اية خسارة او ضرر ينجم عن ذلك.
المادة 776
في حالة توقف الرحلة لسبب ما، يجب على الناقل تحت طائلة التعويض، عمل ما يلزم لتامين مسافنة البضائع ونقلها حتى ميناء الوصول المقرر.
المادة 777
في حالة مسافنة البضائع من سفينة الى اخرى خلال توقف السفر، تكون مصاريف المسافنة واجرة الحمولة الواجبة الاداء لانهاء نقل البضائع، على عاتق الناقل الا اذا ابعد الناقل عنه المسؤولية التي سببت هذا التوقف، وفي الحالتين يحتفظ الناقل باجرة الحمولة المقررة عن كامل الرحلة.
المادة 778
اذا لم يجر اعلام الناقل او من يمثله عن بضائع قابلة للاشتعال او الانفجار او بضائع مخطرة، والتي ما كان ليقبل بتحميلها عند معرفة نوعها وخاصيتها، فانه يمكن في كل لحظة وفي اي مكان تنزيلها من السفينة او اتلافها او جعلها غير ضارة من طرف الناقل دون تعويض، ويعد شاحن هذه البضائع مسؤولا عن كل ضرر ومصاريف ناجمة او تنجم مباشرة او بصفة غير مباشرة عن تحميلها.
واذا كان بعض من هذه البضاعة، محملا على متن السفينة بمعرفة وموافقة الناقل، واصبح يشكل خطرا على السفينة او الحمولة، فانه يمكن تنزيله بنفس الشكل او اتلافه او جعله غير ضار من طرف الناقل دون اية مسؤولية على الناقل ما لم تترتب عن ذلك خسائر مشتركة اذا كان لها محل.
المادة 779
يعد الشاحن مسؤولا عن الاضرار التي تلحق بالسفينة والبضائع من جراء خطئه او خطا مندوبيه.
المادة 780
بعد وصول السفينة الى مكان الوصول المتفق عليه، يبدا الناقل بعمليات فك وانزال البضائع بنفس العناية حسب ما جاء في المادة 607 اعلاه، المتعلقة بتحميل البضائع ومع مراعاة اعراف ميناء التفريغ.
المادة 781
اذا وقع حادث فجائي يمنع الناقل من افراغ البضائع في ميناء الوصول في مدة معقولة، يمكنه انزال البضائع في اقرب ميناء او ارجاع البضائع الى ميناء التحميل.
وتكون مصاريف ارسالها ثانية على عاتق الناقل الا في الحالات التي يكون فيها الامتناع عن افراغ البضائع في مكان الوصول يكتسي طابع القوة القاهرة.
المادة 782
يتعين على الناقل او من يمثله تسليم البضائع في المكان المتفق عليه للمرسل اليه القانوني او من يمثله والذي يطالب باستلامها بناء على نسخة من وثيقة الشحن ولو كانت وحيدة، وفي حالة عدم اصدار اي وثيقة، فبناء على وثيقة نقل صحيحة.
المادة 783
لا يستطيع حامل نسخة من وثيقة الشحن، الحصول على البضاعة خارج مكان وصول البضاعة، الا بعد ارجاع جميع النسخ الاخرى لوثيقة الشحن والصادرة تامينا للمطالبات التي يمكن ان يتمسك بها حاملو نسخ وثيقة الشحن المتداولة تجاه الناقل.
المادة 784
يعين الشخص الذي ترسل البضاعة اليه في النقل البحري للبضائع بموجب وثيقة شحن كما يلي:
ا- عندما تكون وثيقة الشحن اسمية: اسم الشخص في وثيقة الشحن،
ب- عندما تكون وثيقة الشحن لامر: الشخص الذي تكون الوثيقة لامره، وفي حالة تحويل الوثيقة: اخر مظهر له،
ج- عندما تكون وثيقة الشحن لحاملها: الشخص الذي يقدم الوثيقة عند الوصول.
المادة 785
اذا تقدم عدة اشخاص يحملون وثيقة الشحن للمطالبة بالبضائع، لا يجوز للناقل تسليمها لاي منهم ولكن يجب على الناقل ان يودع البضاعة على حساب المرسل اليه القانوني في مكان امين وان يخبر بذلك المطالبين بها والشاحن فورا.
المادة 786
عندما تسلم البضائع من قبل الناقل او من يمثله الى المرسل اليه القانوني مقابل تسليم نسخة من وثيقة الشحن، تفقد النسخ الاخرى اي قيمة لها.
المادة 787
يجب ان توضع طريق التحقيق من المرسل اليه في اتفاقية الاطراف المتعلقة بالنقل البحري للبضائع وذلك بموجب وثيقة اخرى غير وثيقة الشحن.
المادة 788
يسمح للمرسل اليه او من ينوب عنه قبل استلام البضاعة بالتحقق من اهمية وحالة البضاعة التي تقدم اليه من قبل الناقل.
وفي حالة الفقدان او الضرر الاكيدين او المفترضين يجب ان يتعاون الناقل والمرسل اليه على تقديم جميع التسهيلات المعقولة لتفتيش البضائع والتحقق من عدد الطرود.
المادة 789
يستطيع الناقل والمرسل اليه قبل تسليم البضائع معاينة هذه الاخيرة عن طريق خبراء على ان تقع مصاريف الخبرة على عاتق الشخص الذي يقوم بالطلب.
واذا اتضح بعد اجراء عملية المعاينة بناء على طلب من المرسل اليه او بطلب مشترك من الاطراف بان هناك نقصا او ضررا بالبضاعة يتحمل الناقل مسؤوليتها، فان مصاريف الخبرة تقع على عاتق الناقل.
المادة 790
اذا حصلت خسائر او اضرار للبضاعة، يقوم المرسل اليه او من يمثله بتبليغ الناقل او ممثله كتابيا في ميناء التحميل، قبل او في وقت تسليم البضاعة واذا لم يتم ذلك تعتبر البضائع مستلمة حسبما تم وصفها في وثيقة الشحن لغاية ثبوت العكس.
واذا لم تكن الخسائر والاضرار ظاهرة فيبلغ عنها خلال ثلاثة ايام عمل اعتبارا من استلام البضائع.
ولا جدوى من التبليغ الكتابي اذا كانت حالة البضائع محققا فيها حضوريا عند استلامها.
تعتبر باطلة كل الشروط التعاقدية الناصة على تكاليف زائدة بالنسبة لمن ارسلت اليه البضائع عن الشروط المبينة اعلاه.
المادة 791
يترتب على استلام البضائع من المرسل اليه دفع اجرة الحمولة اذا كان دفعها واجبا عند الوصول وكل مبلغ اخر يمكن ان يطالب به الناقل بموجب وثيقة الشحن او بموجب اي وثيقة نقل اخرى.
المادة 792
يستطيع الناقل رفض تسليم البضائع والعمل على ايداعها لغاية دفع المرسل اليه ما هو مستحق عن نقل هذه البضائع وكذلك عن المساهمة في الخسائر المشتركة واجرة الاسعاف، او تقديمه ضمانا بذلك.
المادة 793
اذا لم يتقدم المرسل اليه لاستلام البضاعة او رفض استلامها واذا كان غير معروف، يودع الناقل البضاعة في المستودع في مكان امين على نفقة وتبعة المرسل اليه ويقوم فورا باعلام الشاحن بذلك والمرسل اليه اذا كان معروفا.
المادة 794
يحق للناقل التعويض المطابق للخسائر التي تلحق به من جراء التاخير غير المبرر في استلام البضائع من قبل المرسل اليه.
المادة 795
اذا لم تسحب البضائع التي وضعت في المستودعات ولم تدفع جميع المبالغ المستحقة للناقل من طرف المرسل اليه عن نقل البضاعة، خلال شهرين ابتداء من وصول السفينة الى ميناء التفريغ، يجوز للناقل بيع البضاعة بموافقة السلطات القضائية المختصة، الا اذا قدمت كفالة كافية من صاحب الحق في البضائع.
ويمكن كذلك بيع البضائع الغير مطالب بها قبل وضعها في المستودع وقبل انقضاء شهرين اذا كانت قابلة للتلف بسرعة او كانت مصاريف ايداعها تزيد عن قيمتها.
المادة 796
اذا كان بيع البضائع لا يكفي لتغطية جميع ديون الناقل ومصاريفه المتعلقة بايداع البضائع وكذلك مصاريف بيعها، عد الشاحن مسؤولا عن الباقي.
المادة 797
تترتب على الشاحن اجرة الشحن او الحمولة والتي حدد مقدارها وكيفية دفعها بموجب اتفاقية الاطراف.
وفي حالة وجوب دفع الاجرة في مكان الوصول، عد المرسل اليه مدينا كذلك اذا قبل باستلام البضائع.
المادة 798
لا تستحق اي اجرة حمولة عن البضائع المفقودة من جراء الاخطار البحرية الا اذا فقدت من جراء عيب ذاتي للحزم الفاسد او من جراء عمل منسوب للشاحن.
المادة 799 (معدلة بالقانون 98-05 مؤرخ في 25 يونيو 1998):
اذا تم انقاذ او استرجاع البضائع المفقودة، يستحق الناقل اجرة الحمولة عن المسافة الا اذا كان الشخص المهتم بالبضائع لم يحصل على اي فائدة من جراء النقل الجزئي الذي تم انجازه.
المادة 800 (معدلة بالقانون 98-05 مؤرخ في 25 يونيو 1998):
لا تستحق اية اجرة حمولة عن البضائع المفقودة من جراء اهمال الناقل في تلبية الالتزامات المذكورة في المواد 770 و 773 و 775 المذكورة اعلاه.
المادة 801 (معدلة بالقانون 98-05 مؤرخ في 25 يونيو 1998):
اذا لم يستحق اي اجرة عمولة، وجب ارجاع اجرة الحمولة المدفوعة مقدما.
تدفع للناقل اجرة حمولة البضائع التي ترمى في البحر لاجل النجاة العامة، تحت شرط المساهمة.
المادة 801-1 (معدلة بالقانون 98-05 مؤرخ في 25 يونيو 1998):
يخضع نقل البضائع الخطيرة بحرا للقواعد البحرية الدولية المحددة في هذا المجال.
المادة 801-2 (معدلة بالقانون 98-05 مؤرخ في 25 يونيو 1998):
يجب ان يجرى نقل المواد الغذائية الموجهة للاستهلاك البشري او الحيواني، وفقا للمقاييس والاستعمالات والممارسات البحرية الدولية الموصى بها.
### الفصل الرابع
مسؤولية الناقل
المادة 802 (معدلة بالقانون 98-05 مؤرخ في 25 يونيو 1998):
يعد الناقل مسؤولا عن الخسائر او الاضرار التي تلحق بالبضائع منذ تكلفه بها حتى تسليمها الى المرسل اليه او ممثله القانوني، باستثناء الحالات المدرجة في المادة التالية.
المادة 803
يعفى الناقل من المسؤولية المذكورة في المادة السابقة اذا كانت الخسائر او الاضرار اللاحقة بالبضائع ناشئة او ناتجة مما يلي:
ا- حالة عدم الصلاحية الملاحية للسفينة عندما يقدم الناقل الدليل على انه قام بواجباته المبينة في المادة 604 اعلاه.
ب- الاخطاء الملاحية التي يرتكبها الربان او المرشد او المندوبون البحريون الاخرون عن الناقل،
ج - الحريق، الا اذا كان مسببا من فعل او خطا الناقل،
د- اخطار وحوادث البحر، او المياه الاخرى الصالحة للملاحة،
ه- القوة القاهرة،
و- الاضرابات واغلاق المستودعات او المصانع في وجه العمل او اعاقته كليا او جزئيا مهما كانت الاسباب.
ز- عيب خفي، او طبيعة خاصة او عيب ذاتي للصانع او نقص البضاعة اثناء السفر،
ح- اخطاء الشاحن، ولاسيما التحزيم او تكييف او تعليم البضائع،
ط- عيب خفي للسفينة لم يظهر بالرغم من الاهتمام الكافي،
ي- انقاذ الاشخاص او الاموال في البحر او المحاولة في ذلك،
ك- الافعال المسببة لحادث لا ينسب للناقل،
ل- اي سبب اخر لا يمكن ان يكون الناقل او من ينوب عنه مسؤولا عنه وذلك عندما يقدم الناقل الدليل بان الخطا او الضرر لم يكن بسببه شخصيا او بسبب مندوبيه، وانهم لم يسهموا في الخسارة او الضرر.
المادة 804
في حالة تلاقي اخطاء الناقل او مندوبيه مع سبب اخر مساعد على الخسائر والاضرار للبضائع، يكون الناقل مسؤولا نسبيا عن خطئه او خطا مندوبيه والذي ساعد على هذه الاخطاء او الاضرار، ويجب على الناقل ان يثبت بانه غير مسؤول عن بقية الخسائر والاضرار.
المادة 805 (معدلة بالقانون 98-05 مؤرخ في 25 يونيو 1998):
اذا لم يصرح الشاحن او ممثله بطبيعة وقيمة البضائع قبل شحنها على السفينة ولم يدون هذا التصريح في وثيقة الشحن او اية وثيقة نقل اخرى مماثلة، فلا يعد الناقل مسؤولا عن الخسائر او الاضرار التي تصيب البضائع او التي تتعلق بمبلغ يزيد عن 10.000 وحدة حسابية عن كل طرد او وحدة شحن اخرى او 30 وحدة حسابية بين كل كيلوغرام يصاب بخسائر او اضرار من الوزن الاجمالي للبضاعة للحد الادنى المطبق، وبمقدار يعادل مرتين ونصف من اجرة النقل المستحقة الدفع عن البضائع المتاخرة التي لم تسلم في الوقت المتفق عليه او في الوقت المعقول المطلوب من ناقل حريص ان يسلم فيه البضائع، ولكن لا تزيد عن مجموع اجرة النقل المستحقة بموجب عقد النقل البحري.
في حالة استخدام حاوية او اية اداة اخرى لتجميع البضائع، فان العبرة في حساب اي المبلغين اكبر لتحديد المسؤولية هي عدد الطرود المدونة في وثيقة الشحن او اي وثيقة اخرى تثبت عقد النقل البحري.
واذا تضررت اداة النقل نفسها ولم تكن مملوكة للناقل تعتبر وحدة شحن اخرى.
يقصد بالوحدة الحسابية في مفهوم هذا الامر وحدة حساب متشكلة من خمسة وستين ميلغراما ونصف من الذهب على اساس تسعمائة من الالف في النهاية، ويمكن ان تحول وحدات الحساب المذكورة بالعملة الوطنية بارقام مضبوطة ويتم التحويل في حالة دعوى قضائية حسب قيمة الذهب للعملة المذكورة بتاريخ النطق بالحكم.
المادة 806
تحدد التعويضات عن خسارة البضائع بالنسبة لقيمتها التجارية، اما التعويض عن الخسائر البحرية للبضائع فعلى اساس فرق قيمتها الجارية وهي بحالة جيدة وقيمتها بعد الخسارة.
ويحسب المبلغ الاجمالي بالرجوع الى قيمة البضائع في يوم ومكان التفريغ طبقا للعقد او اليوم والمكان الواجب فيه تفريغها.
واذا لم توضع قيمة البضائع على اساس السعر الجاري في الاسواق فيمكن تحديدها على اساس القيمة العادية للبضائع من نفس النوع او الجودة.
المادة 807
تعد قيمة البضائع المصرح بها من قبل الشاحن والمدرجة في وثيقة الشحن او في وثيقة اخرى مؤيدة للنقل، ثابتة بالقرينة، الا اذا ثبت العكس، بيد ان هذه القيمة لا تلزم الناقل الذي يمكنه المنازعة فيها.
المادة 808
لا يلزم الناقل تجاه الدائن الاجنبي الذي تكون الدولة وضعت له حدود مسؤولية الناقل بمبلغ يقل عن المبلغ المنصوص عليه في المادة 805 اعلاه، الا بالمبلغ الاقل.
المادة 809
لا يحق للناقل الاستفادة من حدود المسؤولية المذكورة في المادة 805 اعلاه، اذا تبين بان الخسارة او الضرر الذي لحق بالبضائع نتج عن عمل او اهمل من قبل الناقل سواء كان عن تعمد لاحداث الضرر او بالمجازفة مع التيقن من حدوث ضرر على الارجح.
المادة 810
لا يعد الناقل مسؤولا عن الخسارة او الضرر المسبب للبضائع او ما يتبعها اذا ارتكب الشاحن بتعمد تصريحا كاذبا بشان نوعها او قيمتها في وثيقة الشحن او وثيقة اخرى مؤيدة للنقل.
المادة 811
يعد باطلا وعديم المفعول كل شرط تعاقدي يكون هدفه او اثره المباشر او غير المباشر ما يلي:
ا- ابعاد او تحديد المسؤولية الخاصة بالناقل والناجمة عن المواد 770 و 773 و 780 و 802 و 803 و 804 من هذا الكتاب،
ب- تحديد المسؤولية بمبلغ يقل عن المبلغ الذي حدد في المادة 805 اعلاه، ما عدا في حالة ما جاء في المادة 808،
ج- منح الناقل الاستفادة من التامين على البضائع.
المادة 812
خلافا للمادة السابقة، يرخص بكل الشروط المتعلقة بتحديد المسؤولية او التعويض كما يلي:
ا- عن المدة الواقعة ما بين استلام البضاعة من قبل الناقل لنقلها لغاية البدء بتحميلها على متن السفينة وحتى نهاية تفريغها ولغاية تسليمها،
ب- في نقل الحيوانات ونقل البضائع على سطح السفينة.
المادة 813
تطبق التحديدات والاعفاءات الواردة في هذا الفصل على كل دعوى ترفع ضد الناقل للمطالبة بالخسائر او الاضرار على اساس المسؤولية الغير تعاقدية.
المادة 814
اذا اقيمت الدعوى المذكورة في المادة السابقة على احد مندوبي الناقل، جاز لهذا المندوب التمسك بالتحديدات والاعفاءات من المسؤولية التي يمكن للناقل ان يتمسك بها بالاستناد لاحكام هذا الفصل.
المادة 815
لا يمكن ان تتعدى مجموع مبالغ التعويضات التي تكون على عاتق الناقل ومندوبيه، الحدود المنصوص عليها في المادة 617 اعلاه.
المادة 816
تسري احكام المادة 809 على مندوب الناقل بشكل مطابق.
## الباب الرابع
الامتيازات على البضائع
المادة 817
تقدم الامتيازات على البضائع والمذكورة في هذا الباب على كل امتياز اخر عام او خاص.
المادة 818
تدخل في باب الامتياز على البضائع المشحونة:
ا- المصاريف القضائية المستحقة للدولة او المنفقة لفائدة الدائنين المشتركة لحفظ البضائع او لبيع او توزيع الثمن المحصل عليه ومصاريف التنفيذ والرسوم والتكاليف العمومية،
ب- المكافاة المترتبة على البضاعة عن الاسعاف والانقاذ وكذلك المبالغ المستحقة عن المساهمة في الخسائر المشتركة،
ج- التعويضات عن الضرر الذي لحق البضاعة،
د- ديون اجرة الحمولة او المكافات الاخرى الناتجة عن عقد استئجار السفينة وعقد النقل ومصاريف التفريغ المترتبة على البضاعة واجرة المهلة الاضافية والمصاريف الاخرى المستحقة من جراء اتفاق اضافي في التحميل او التفريغ وكذلك التعويض المستحق من جراء التاخير في استلام البضاعة من قبل المرسل اليهم ومصاريف ايداع البضاعة الغير مطالب بها في المستودعات،
ه- الديون المستحقة عن الالتزامات التي تعاقد عليها الربان لاحتياجات الحمولة.
المادة 819
تسديد الديون الامتيازية حسب الترتيب المبين في المادة السابقة، وتسدد ديون نفس المجموعة على اساس التخصيص النسبي اذا كانت المبالغ الواجب توزيعها لا تكفي لوفائها بكاملها.
وفي جميع الاحوال تسدد الديون المبينة في البندين ب- و ه- من المادة السابقة في كل صنف وحسب الترتيب العكسي لتاريخ نشوئها.
المادة 820
تبطل الامتيازات على البضائع المشحونة اذا لم يتقدم الدائن باعتراض لدى الربان قبل البدء بالتفريغ او اذا لم يرفع الدعوى خلال خمسة عشر يوما (15) من التفريغ وقبل ان تصبح البضائع المنزلة من السفينة بيد الغير شرعا.
## الباب الخامس
نقل المسافرين وامتعتهم
### الفصل الاول
قواعد عامة
المادة 821
يلتزم المجهز بموجب عقد نقل المسافرين بنقل المسافر وامتعته ان وجدت عن طريق البحر ولمسافة معينة مقابل دفع المسافر اجرة السفر.
المادة 822
تعد بمثابة امتعة:
ا- الامتعة التي يحملها المسافر عادة معه او الامتعة التي ياخذها الى حجرته او تكون تحت حراسته، وتسمى هذه الامتعة باسم امتعة الحجرة،
ب- الحقائب المختومة على الامتعة الشخصية للمسافر والمسجلة والمنقولة في عنبر السفينة، وتسمى هذه الامتعة باسم امتعة العنبر،
ج- السيارات السياحية بما في ذلك الامتعة الموجودة بداخلها والتي ترافق المسافر ويستعملها لاستخداماته الشخصية.
المادة 823
يغطي عقد السفر الاوقات الاتية:
ا- فيما يخص المسافر وامتعة الحجرة خلال المدة التي يكون فيها المسافر على متن السفينة او خلال عمليات التحميل او التفريغ وكذلك خلال المدة التي يتم فيها نقل المسافر وامتعته من الرصيف الى السفينة او بالعكس، اذا كانت اجرة هذا النقل ضمن ثمن البطاقة او اذا كانت السفينة المستعملة لهذا النقل الملحق قد وضعت تحت تصرف المسافر من قبل الناقل.
والوقت الذي يكون فيه المسافر في المحطة البحرية او على الرصيف او الابنية الاخرى الخاصة بالميناء لا يدخل في مدة النقل الا بالنسبة لامتعة الحجرة عندما تودع هذه الامتعة تحت حراسة الناقل،
ب- فيما يخص امتعة العنبر والسيارات، المدة الداخلة ما بين الوقت الذي سلمت فيه للناقل او الى مندوبه في البر او على متن السفينة والوقت الذي تم فيه ردها من الناقل او مندوبه.
المادة 824
لا يمكن استبعاد احكام هذا الباب اضرارا للمسافرين. وتسري عند الحاجة في مدة نقل المسافرين وامتعتهم المتمم بين الموانئ الجزائرية والموانئ الاجنبية الاحكام الخاصة للاتفاقات الدولية والخاصة بهذا المجال، والتي تكون الجزائر طرفا فيها.
المادة 825
يخضع عقد نقل المسافرين وامتعتهم في المجال الدولي، لقانون راية السفينة، الا اذا اتفق الاطراف على خلاف ذلك. بيد انه لا يطبق في الجزائر القانون الذي يتضمن احكاما اقل منفعة للمسافر من احكام هذا الباب.
### الفصل الثاني
تنفيذ العقد
المادة 826
يجب على الناقل منح المسافر تذكرة سفر تثبت التزامات الطرفين. وتكون تذكرة السفر الصادرة، الدليل على ابرام عقد السفر ودفع اجرة السفر.
المادة 827
يجب ان تتضمن تذكرة السفر البيانات الخاصة بهوية طرفي العقد ومكان وتاريخ اصدار التذكرة واسم وصنف السفينة ومسافة النقل وتاريخ ومكان التحميل وميناء التفريغ وموانئ التوقف ان وجدت، واجرة السفر والدرجة ورقم الحجرة.
المادة 828
يمكن ان تكون تذكرة السفر اسمية او لحاملها ولا يمكن نقل التذكرة الاسمية لاسم شخص اخر اذا لم يوافق الناقل عليها وكذلك فيما يخص تذكرة السفر لحامله عندما يكون المسافر قد بدا الرحلة.
المادة 829
يمكن ابدال تذاكر السفر بقسيمة سفر عند نقل المسافرين على السفن التي تقل عن 10 وحدات حمولة وكذلك بالنسبة للسفن القائمة بالنقل الداخلي او مصالح النقل النظامية في المناطق البحرية والمحددة من قبل السلطات البحرية، ويبين على القسيمة اسم الناقل وعنوانه الرئيسي والخدمة الواجب تنفيذها واجرة السفر.
المادة 830
يجب ان يحضر المسافر للركوب في الشروط المحددة في تذكرة السفر.
ويلتزم باجرة السفر كاملة كل مسافر لا يحضر على متن السفينة في الوقت المحدد للركوب قبل السفر وكذلك خلال الرحلة قبل المهلة المحددة لكل نهاية توقف.
المادة 831
يجوز للمسافر ان يفسخ عقد السفر ويطلب ارجاع اجرة السفر بابلاغ الناقل كتابيا قبل سبعة (7) ايام عمل من التاريخ المحدد لمغادرة السفينة. واذا لم يستطع الناقل بالرغم من محاولاته من ايجاد من يحل مكان المسافر فله الحق بربع ثمن اجرة السفر.
واذا وجد من يحل محل المسافر، فله الحق بعمولة لا تزيد عن 10% من اجرة السفر.
المادة 832
في حالة الوفاة او المرض او في حالة اخرى لا تتعلق بالمسافر حاصلة قبل بدء السفر وتحول دون ركوب المسافر، يفسخ العقد اذا اعلم المسافر او ذوو حقه الناقل قبل التاريخ المحدد لمغادرة السفينة.
اذا تم هذا الاعلام قبل خمسة ايام عمل من الركوب ترد اجرة السفر بكاملها مقابل ارجاع التذكرة.
واذا سبقت عملية فسخ العقد مغادرة السفينة حق للناقل الاحتفاظ بربع اجرة السفر الا اذا وجد الناقل من يحل مكان المسافر. وفي هذه الحالة يحق له الاحتفاظ بعمولة لا تزيد عن 10% من اجرة السفر.
المادة 833
تسري احكام المادة السابقة على افراد عائلة المسافر المعاق او المتوفى الذين كان ينبغي ان يسافروا معه، اذا طلبوا ذلك.
المادة 834
تعد اجرة السفينة مكتسبة بكاملها من الناقل عندما تبدا الرحلة حتى اذا طرا خلال هذه الاخيرة حادث يخص الشخص المسافر ويعيقه عن متابعة السفر.
واذا كانت هذه الاعاقة بسبب مرض او وفاة، يمكن في هذه الحالة ارجاع جزء من اجرة السفر التي تمثل كلفة الغذاء التي لا يكون انتفع بها على ان تكون كلفة الغذاء داخلة في اجرة السفر.
المادة 835
اذا لم تغادر السفينة الميناء الذي تبدا منه الرحلة او حصل تاخير هام لا ينسب للناقل، يستطيع كل طرف فسخ العقد بدون اي تعويض من الجهتين وفي هذه الحالة يجب على الناقل ارجاع اجرة السفر بعد ان يرد المسافر التذكرة.
المادة 836
اذا كانت الظروف المذكورة في المادة السابقة ناشئة عن خطا او اهمال من قبل الناقل او مندوبيه، جاز للمسافر فسخ العقد وطلب استرجاع اجرة السفر وكذلك تعويض الضرر ان وجد.
المادة 837
اذا طرا خلال الرحلة، حادث ما، لا يسمح بمواصلة السفر او الوصول الى مكان الوصول في وقت معقول، يتعين على الناقل بطلب من المسافر، وحسب اختياره، ان يرد له القسم المتبقى من الاجرة عن المسافة التي لم يقطعها او ينقله مع امتعته حتى ميناء مكان الوصول او ميناء اخر يتفق عليه، وذلك في اول سفينة ملائمة او بوسيلة اخرى لنقل المسافرين.
المادة 838
يتعين على المسافر ان يراعي بوجه الدقة القواعد المطبقة لحفظ النظام والاداب على متن السفينة.
المادة 839
يتعين على الناقل ان يسجل امتعة العنبر الخاصة بالمسافر وكذلك المركبات التي ترافقه وان يسلمه ايصالا بها.
المادة 840
يجوز للناقل او من يمثله احتجاز امتعة المسافر ووضعها في المستودع على نفقة ومسؤولية المسافر حتى تسديد ديون الناقل المتولدة عن عقد السفر او تقديم الضمانات المناسبة.
واذا لم تسدد تضمن ديون الناقل مدة شهر، يمكن للناقل ان يبيع الامتعة بالمزاد العلني او بطريقة اخرى تكفل له تغطية ديونه ونفقاته المترتبة على المسافر.
### الفصل الثالث
مسؤولية الناقل
المادة 841
يتعين على الناقل ان يحفظ السفينة في حالة صالحة للملاحة وان يزودها بشكل مناسب بالتسليح والتجهيز والمؤونة للسفرة المقصودة وان يتخذ الاجراءات اللازمة لتامين سلامة الركاب.
المادة 842
يعد الناقل مسؤولا عن الضرر المؤدي للوفاة والاصابات الجسمانية للراكب وكذلك الضرر المسبب لامتعته اذا كان الفعل المولد للضرر قد وقع خلال عملية النقل وله علاقة بالملاحة او استغلال السفينة او من جراء خطا او اهمال الناقل او مندوبيه خلال القيام باعمالهم.
المادة 843
يفترض خطا او اهمال الناقل او مندوبيه والمشار اليهما في المادة السابقة، الا اذا ثبت العكس، وكانت الوفاة او الاصابات الجسمانية للراكب او الخسائر او الاضرار التي لحقت بامتعة الحجرة مسببة من جراء غرق او اصطدام او جنوح او انفجار او حريق او اي شيء له علاقة باحدى هذه الحوادث.
المادة 844
على الرغم من احكام المادتين 842 و 843 اعلاه، لا يعد الناقل مسؤولا عن امتعة العنبر والمركبات المنقولة بالنسبة للخسارة او الاضرار الناشئة او الناتجة من الاخطاء الملاحية المسببة من الربان او المرشد او المندوبين الاخرين عن الناقل في ملاحة السفينة، وفي هذه الحالة يرجع عبء الاثبات على عاتق الناقل.
المادة 845
ان الاثبات بان الفعل المنشئ للضرر قد طرا خلال النقل وانه يتعلق بملاحة او استغلال السفينة يكون على عاتق المدعي، كما يكون على عاتق هذا الاخير اثبات مدى الضرر.
المادة 846
لا يعد الناقل مسؤولا عن فقدان النقود والسندات الاشياء الاخرى ذات القيمة كالذهب والفضة والساعات والمجوهرات والاثار الفنية، ما عدا الاتفاق الصريح والكتابي.
المادة 847
اذا اثبت الناقل بان خطا او اهمال الراكب قد سبب وفاته او اصابته الجسمانية وفقدان امتعته او اضرارها او ساهم في ذلك، جاز للمحكمة المختصة ابعاد مسؤولية الناقل او تخفيضها.
المادة 848
تكون مسؤولية الناقل في حالة الوفاة او الاصابات الجسمانية لاحد المسافرين او في حالة ضياع الامتعة او الخسائر التي تلحق بالامتعة، محدودة بالمبالغ المحسوبة حسب المبادئ المعدة لهذا الشان في الاتفاقات الدولية والتي تكون الجزائر طرفا فيها.
المادة 849
يسقط حق الناقل من الاستفادة من تحديد المسؤولية المنصوص عليها في المادة السابقة اذا ثبت بان الضرر الحاصل كان نتيجة لفعل او اهمال الناقل بتعمد لاحداث الضرر او اذا كان متيقنا من امكانية حدوثه.
المادة 850
تطبق احكام هذا الفصل ايضا على النقل المجاني الذي يتم من قبل المؤسسات البحرية للنقل.
ولا يسري مفعولها على النقل البحري التطوعي ولا على المسافرين خفية.
### الفصل الرابع
دعاوى التعويض
المادة 851
يجب على المسافر ان يوجه تبليغا كتابيا للناقل او من يمثله:
ا- ي حالة الاصابات الجسمانية: خلال خمسة عشر (15) يوما من يوم نزوله من الباخرة،
ب- في حالة الضرر الظاهر بالامتعة:
- فيما يخص امتعة الحجرة قبل او عند انزالها،
- فيما يخص كل متاع اخر قبل او حين التسليم،
ج- في حالة الفقدان او الضرر الخفي للامتعة، خلال خمسة عشر يوما من الانزال او التسليم او التاريخ الذي كان يجب ان يقع فيه التسليم.
المادة 852
اذا لم يتقيد المسافر باحكام المادة السابقة، يعد، الا في حالة ثبوت العكس، نازلا من السفينة سالما ومستلما امتعته في حالة جيدة.
ولا تكون التبليغات الكتابية الزامية اذا كانت حالة الامتعة مثبتة حضوريا عند استلامها.
المادة 853
تخضع الدعاوى المتعلقة بالتعويض عن الضرر والناتجة عن وفاة احد المسافرين او الاصابات الجسمانية او فقدان الامتعة او ضرر لحق بها، لتقادم مدته سنتان.
ويوقف هذا التقادم او ينقطع وفقا لاحكام القانون العام.
المادة 854
يسري مفعول التقادم كما يلي:
ا- في حالة الاصابات الجسمانية، ابتداء من تاريخ نزول الراكب،
ب- في حالة الوفاة الحاصلة خلال النقل، ابتداء من اليوم المفترض لنزول الراكب،
ج- في حالة الاصابات الجسمانية الواقعة خلال النقل والتي يتوفى على اثرها المسافر بعد نزوله من السفينة، ابتداء من يوم الوفاة، ولا يمكن ان تزيد هذه المدة عن ثلاث (3) سنوات اعتبارا من يوم نزوله من السفينة،
د- في حالة فقدان الامتعة او الحاق الضرر، اعتبارا من اليوم المفترض للتفريغ.
المادة 855
ترفع الدعاوى المتولدة من عقد نقل المسافرين وامتعتهم امام الجهات القضائية المختصة وفقا لقواعد القانون العام، وعلى الصعيد الدولي وفقا للقواعد المقررة في الاتفاقيات الدولية التي تكون الجزائر طرفا فيها.
المادة 856
اذا رفعت دعوى ضد مندوب الناقل بسبب ضرر مذكور في هذا الباب، يستطيع هذا المندوب ان اثبت بانه تصرف اثناء قيامه بوظيفته، التمسك بالاعفاءات وحدود المسؤولية التي يمكن ان يتمسك بها الناقل بموجب هذا الباب.
### الفصل الخامس
المسافرون خفية
المادة 857
اذا وجد على متن السفينة في الميناء او في البحر مسافر خفية خلال الرحلة، يستطيع ربان السفينة تسليم هذا الراكب الخفي الى السلطات المختصة في اول ميناء تتوقف فيه السفينة بعد اكتشاف الراكب الخفي او نقله الى سفينة اخرى متجهة الى الميناء الذي صعد منه المسافر.
المادة 858
عندما يتم تسليم المسافر خفية الى السلطات المختصة، يجب على الربان ان يقدم لهذه السلطات تصريحا موقعا منه ويتضمن جميع المعلومات التي لديه والمتعلقة بالراكب الخفي بما في ذلك جنسيته وميناء ركوبه وتاريخ وساعة العثور عليه وموقع السفينة الجغرافي في ذلك الوقت والتاريخ وكذلك ميناء ذهاب السفينة وموانئ التوقف التالية مع تواريخ الوصول والمغادرة.
المادة 859 (معدلة بالقانون 98-05 مؤرخ في 25 يونيو 1998):
لا تعفى الاجراءات المتخذة، تبعا لاحكام المادة 857 اعلاه، الراكب خفية من الالتزام بدفع الاجرة المضاعفة للسفر عن الرحلة التي قطعها وتعويض الضرر اذا كان له محل.
وعلاوة على ذلك، تطبق على كل راكب خفي عقوبات جزائية تحددها احكام هذا الامر.
## الباب السادس
القطر
المادة 860
يلتزم المجهز بموجب عقد القطر ومقابل المكافاة، بخدمات القطر بواسطة سفينة.
المادة 861
تدخل في عداد خدمات القطر:
ا- العمليات التي تتطلب سحب او دفع السفينة،
ب- مناورات الارساء والانتقال او ابحار السفينة،
ج- المراقبة والمساعدة في تنفيذ مناورات اخرى من الملاحة للسفينة.
المادة 862
يبدا عقد القطر بمجرد وصول السفينة القاطرة الى جوار السفينة المقطورة بما فيها الكفاية للقيام حالا بعمليات القطر الضرورية وتكون تحت النفوذ المباشر لحركات السفينة الواجب قطرها.
وينتهي عقد القطر عند انتهاء اخر عمليات القطر الضرورية وابتعاد السفينة القاطرة بكفاية عن السفينة التي جرت عملية القطر عليها ولا تعود باقية تحت النفوذ المباشر لحركات هذه الاخيرة.
المادة 863
يتعين على المجهز الذي التزم بالقيام بخدمات القطر بان يحضر في اليوم المتفق عليهما السفينة القاطرة والصالحة للقيام بالخدمات المتفق عليها والمزودة بشكل ملائم بالتسليح والتجهيز والتموين والمعدات والالات اللازمة.
المادة 364
يجب ان تتم خدمات القطر بالمهارة التي تتطلبها الظروف بدون توقف لا جدوى منه، ووفقا لمبادئ الملاحة السليمة.
المادة 865
تحدد مكافاة خدمات القطر باتفاق بين الاطراف، وفي حالة عدم وجوده بموجب التعريفة، واذا لم تتضمن التعريفة نصوصا ملائمة، يحدد مبلغ المكافاة حسب الاعراف.
وفي حالة عدم وجودها ايضا وجب دفع مكافاة عادلة.
وتستحق هذه المكافاة عند تادية عملية القطر.
المادة 866
تتم عمليات القطر تحت ادارة ربان السفينة المقطورة وتبعا لذلك، يتقيد ربان السفينة القاطرة بالاوامر الملاحية لهذا الاخير.
كل ضرر مهما كان نوعه خلال عمليات القطر يكون على عاتق مجهز السفينة المقطورة الا اذا ثبت خطا السفينة القاطرة.
المادة 867
يجوز للاطراف، بناء على اتفاق صريح ومكتوب تكليف ربان السفينة القاطرة للقيام بادارة عمليات القطر.
وفي هذه الحالة تكون الاضرار الحاصلة خلال عمليات القطر على عاتق مجهز السفينة القاطرة الا اذا اثبت خطا السفينة المقطورة.
المادة 868
اذا لحقت اضرار بالسفينة المقطورة او القاطرة وكانت هذا الاضرار ناتجة عن حالة القوة القاهرة، جاز لمجهزي السفينتين اعفاء بعضهما عن كل تعويض ناتج عن الاضرار.
المادة 869
يعتبر مجهزا السفينتين المقطورة والقاطرة مسؤولين تضامنيا امام الاطراف المتضررين عن الاضرار الحاصلة خلال عمليات القطر الا اذا اثبتا بان الاضرار الحاصلة للغير مسببة من الغير او حصلت نتيجة لحالة القوة القاهرة.
المادة 870
لا يعفى ربان السفينة الموضوع تحت الادارة الملاحية لربان سفينة اخرى من الالتزام بالسهر على امن الملاحة خلال عمليات القطر.
المادة 871 (ملغاة بالمادة 52 من القانون 98-05 مؤرخ في 25 يونيو 1998):
المادة 872
تتقادم الدعوى الناشئة عن عمليات القطر خلال سنتين من انتهاء هذه العمليات.
## الباب السابع
الشحن والتفريغ في الموانئ
المادة 873 الى 886 (ملغاة بالمادة 52 من القانون 98-05 مؤرخ في 25 يونيو 1998)
المادة 887
يسري مفعول هذا الامر ابتداء من تاريخ 25 جمادى الثانية عام 1395 الموافق 5 يوليو سنة 1975، وينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرر بالجزائر في 29 شوال عام 1396 الموافق 23 اكتوبر سنة 1976.
هواري بومدين.
الكتاب الثالث
الاستغلال المينائي
## الباب الاول
المبادئ العامة
(كتاب مدرج بالمادة 51 من القانون 98-05 مؤرخ في 25 يونيو 1998)
(ج ر رقم 47 عام 1998)
المادة 888
( مدرجة بالمادة 51 من القانون 98-05 مؤرخ في 25 يونيو 1998):
في مفهوم هذا الامر، فان الميناء، نقطة من ساحل البحر، مهياة ومجهزة لاستقبال السفن وايوائها وتامين جميع عمليات التجارة البحرية والصيد البحري والنزهة.
لا تسري احكام هذا الامر على الموانئ العسكرية.
المادة 889
تصنف الموانئ حسب الغاية المرجوة منها:
- الموانئ التجارية: تعتبر موانئ تجارية وتصنف ضمن هذه الفئة، الموانئ الموجهة للقيام بجميع عمليات اركاب وانزال الاشخاص والبضائع والحيوانات الحية المتنقلين من وسائط النقل البحري الى وسائط النقل البري والعكس، وكذا كافة العمليات المرتبطة بالملاحة البحرية، وذلك في احسن الظروف الاقتصادية والامنية،
- موانئ الصيد البحري: تصنف ضمن هذه الفئة، الموانئ الموجهة لاستقبال السفن المجهزة للصيد البحري وتلبية حاجيات هذا النشاط وتطويره،
- موانئ النزهة: تصنف ضمن هذه الفئة، الموانئ المهياة لتلبية حاجيات ملاحة النزهة وتطوير هذا النشاط،
الا انه يمكن ان تمارس على مستوى ميناء تجاري، بصفة ثانوية، النشاطات الاخرى المرتبطة بالدفاع الوطني والصيد البحري والنزهة.
تحدد كيفيات تطبيق هذه المادة عن طريق التنظيم.
المادة 890
تمارس على مستوى الموانئ مهمات القوة العمومية والخدمة العامة والنشاطات التجارية.
تمارس مهمات القوة العمومية، هيئات الدولة المؤهلة لذلك.
المادة 891
يشكل تطوير الاملاك العمومية للميناء، وصيانتها وتسييرها والمحافظة عليها، مهمات خدمة عامة وتوكل الى هيئات تنشا لهذا الغرض وتسمى "سلطات مينائية".
تحدد كيفيات تنظيم هذه الهيئات واستغلال الاسلاك المذكورة اعلاه عن طريق التنظيم.
المادة 892
يشكل قطر السفن واعمال المناولة والتشوين، نشاطات تجارية مينائية. ويمكن ممارستها من طرف كل شخص طبيعي من جنسية جزائرية او شخص اعتباري خاضع للقانون الجزائري وذلك وفقا للشروط المحددة عن طريق التنظيم.
تمارس نشاطات قيادة السفن وارشادها من طرف السلطة المينائية.
## الباب الثاني
الاملاك العمومية المينائية
المادة 893
طبقا للاحكام التشريعية المعمول بها في هذا الشان تندرج الموانئ ضمن الاملاك العمومية الاصطناعية.
### الفصل الاول
مكونات الميناء
المادة 894
تتكون الاملاك العمومية المينائية من بنيات اساسية وبنيات فوقية وملحقات مثقلة بالارتفاقات لصالح الملاحة البحرية وتطوير الموانئ.
المادة 895
تشمل البنيات الاساسية المينائية:
- الممرات المائية واجهزة التشوير وارشاد السفن المتكونة خصوصا من المنارات والعوامات والمعالم واية وسيلة اخرى مطلوبة لضمان تحرك السفن وامن الملاحة،
- مباني حماية الميناء (الارصفة- سدود الحجز، كاسرات الامواج) ومساحات الماء المغطاة (الاحواض وبركات الموانئ)،
- الارصفة وحواجز المرافئ والارصفة العائمة،
- الاجهزة اللازمة لبناء السفن وتصليحها (الاحواض الجافة، احواض جر السفن بالحبال).
المادة 896
تشمل البنيات الفوقية المينائية مجمل المنشات، والتجهيزات الثابتة او المتحركة والادوات اللازمة للعمليات الاتية:
- رسو السفن والاتصالات اللاسلكية،
- اركاب وانزال الركاب،
- شحن وتفريغ السفن،
- استلام البضائع وتحويلها وتخزينها ووزنها وتسليمها،
- تموين السفن بالمياه العذبة والطاقة الكهربائية،
- ازالة الصابورة وازالة غاز السفن،
- تصليح السفن ومكافحة الحريق والتلوث،
- الصيد البحري والنزهة.
وتشمل ايضا:
- السطوح الترابية والمساحات المغطاة اللازمة لعبور البضائع وايداعها،
- المحطات البحرية،
- المحطات والسكك الحديدية وكذا الطرقات، وممرات الدخول المدرجة في حدود الموانئ،
- اسواق الاسماك،
- شبكات المياه العذبة والطاقة الكهربائية وكذا شبكات صرف وجمع المياه القذرة ومياه الامطار.
المادة 897
تتكون ملحقات الاملاك العمومية المينائية مما ياتي:
- منطقة رسو السفن المنتظرة، والتي تشمل مساحة ماء مغطاة طبيعيا او اصطناعيا، تسمى الرحب مع اعماق بحرية مطابقة لمقاييس امن الملاحة،
- المناطق الملاصقة للصحن المينائية اللازمة للاستغلال وكذا مناطق توسعة الميناء.
### الفصل الثاني
تعيين حدود الاملاك العمومية المينائية
المادة 898
تعين حدود الاملاك المينائية بغرض تعيين الحدود البحرية والبرية للميناء وتشمل هذه الاملاك منطقة الاستغلال ومنطقة التوسعة.
المادة 899
يقصد في مفهوم هذا الامر بالمصطلحات الاتية:
- منطقة الاستغلال: المنطقة المتكونة من جزء بحري وتتالف من مناطق الرسو ومساحات الماء، وكذا من جزء بري يتالف من الميناء والملحقات اللازمة لاستغلاله.
- منطقة التوسعة: المنطقة الممتدة الى وراء منطقة الاستغلال سواء من الجانب البحري او من الجانب البري، وهي موجهة للتهيئة والتجهيز في اطار الخطة العامة لتطوير الميناء، وهي مثقلة بالارتفاقات طبقا للتشريع المعمول به.
المادة 900
يخضع تعيين حدود الاملاك العمومية المينائية لتحقيق عمومي، ويتم طبقا لخطط التهيئة والتعمير، الموافق عليها والمنشورة حسب الاشكال القانونية المعمول بها.
تحدد كيفيات تعيين حدود الاملاك العمومية المينائية عن طريق التنظيم.
### الفصل الثالث
الاستعمال والتسيير
المادة 901
تستفيد السلطة المينائية من حق استعمال الاملاك العمومية المينائية المعينة لها، وذلك وفقا للاستعمال الذي خصصت له هذه الاملاك ووفقا للصالح العام وتملك هذه السلطة الحق الكامل للانتفاع وتتقاضى رسوما واتاوى من المرتفقين.
المادة 902
يمكن ان يتخذ استعمال الاملاك العمومية المينائية الشكل الاتي:
- شغل الاملاك للاستفادة العامة لغاية العبور او المكوث لمدة قصيرة وكذا استعمال ممرات الملاحة البحرية والخدمات،
- شغلها مؤقتا بصفة خصوصية لغاية ممارسة نشاطات صناعية او تجارية مرتبطة بالحركة البحرية.
المادة 903
يرخص بشغل الاملاك العمومية المينائية، بصفة وقتية وقابلة للابطال، ويخصص للنشاطات والخدمات المرتبطة مباشرة باستغلال الميناء ولا ينبغي ان يمس بالمحافظة على الميناء وتطويره.
المادة 904
يمكن ان تكون اقامة واستغلال تجهيزات موضوعة تحت تصرف الجمهور في الموانئ، موضوع منح امتياز على اجهزة عمومية او رخصة باستعمال تجهيزات خاصة مع الالتزام بتادية الخدمة العامة.
تحدد الشروط التي يرخص بموجبها شغل الميناء بالصيغتين المذكورتين اعلاه، عن طريق التنظيم.
### الفصل الرابع
حقوق الملاحة
واتاوى استعمال الاملاك المينائية
المادة 905
طبقا لاحكام المادة 901 اعلاه، تتقاضى السلطة المينائية حواصل حقوق الملاحة واتاوى استعمال الاملاك المينائية.
المادة 906
تشكل الاتاوى المينائية المقبوضة عن السفينة وعن البضائع والركاب وكذا رسوم المرور، حقوق الملاحة.
المادة 907
تتشكل اتاوى استعمال الاملاك العمومية المينائية من الاتاوى الناتجة عن شغل املاك الميناء، ورسوم مكوث السفن في الموانئ ورسوم عبور البضائع والحاويات، ورسم ايداع البضائع واتاوة استعمال شبكة السكك الحديدية المينائية.
المادة 908
تحدد قوانين المالية، وعاء حقوق الملاحة، واتاوى استعمال الاملاك المينائية ونسبها وشروط منحها وقبضها والاعفاء منها.
## الباب الثالث
صيانة الموانئ وتطويرها
المادة 909
يجري تصميم الموانئ وانجازها وتوسيعها وتطويرها في اطار الخطط العامة لتطوير الموانئ ووفقا لقواعد التهيئة العمرانية.
تحدد شروط وكيفيات اعداد الخطط العامة لتطوير الموانئ والموافقة عليها عن طريق التنظيم.
المادة 910
تتكفل الدولة باشغال صيانة وانشاء وتوسيع وتحديث وتجديد منشات البنيات الاساسية المذكورة في المادة 895 اعلاه، وكذا التنظيف بالجرف.
تمول السلطة المينائية صيانة البنيات الفوقية المينائية وتطويرها.
توضح احكام هذه المادة عن طريق التنظيم.
## الباب الرابع
استغلال الموانئ وامنها
المادة 911
تحدد قواعد استغلال الموانئ وامنها بواسطة نظام عام للاستغلال والامن يوضح كما ياتي:
1- في مجال الاستغلال:
- شروط تخصيص المناطق المينائية واستغلالها،
- شروط تسيير المناطق الخارجة عن الموانئ والمناطق المخصصة للصيد البحري والنزهة،
- كيفيات وشروط عبور الركاب والبضائع وشروط شحن السفن وتفريغها،
- شروط شحن البضائع وتفريغها وايداعها وتحويلها،
- قواعد تسيير المنشات المتخصصة،
- كيفيات استغلال الالات والمنشات المينائية.
2- في مجال الامن، ترمي القواعد الى ما ياتي:
- ضمان سلامة التجهيزات والمنشات واعمال مساحات الماء التابعة للاملاك العمومية المينائية،
- المحافظة على منطقة التوسع،
- التنظيم القانوني لحركة الملاحة في الحدود البحرية للموانئ،
- تامين نظافة وصحة مساحات الماء والسطوح الترابية والمغازات،
- التنظيم القانوني لدخول الاشخاص، ومرور وتوقف السيارات والعربات داخل حصن الميناء،
- الوقاية من الكوارث وتنظيم مكافحة الحريق والتلوث وتفادي انتشارها،
- سن اجراءات الوقاية والقضاء على اسباب حوادث العمل المرتبطة بعمليات المناولة وغيرها من الخدمات المينائية،
- المحافظة على الطابع الميداني لمناطق المناولة،
- تحديد شروط ايداع وتكديس وحركة البضائع،
- سن اجراءات وشروط مناولة ونقل وتخزين المواد الخطرة العابرة الموانئ بما يتطابق مع التشريع المعمول به،
- القضاء على اسباب اشتعال المنتجات البترولية وعند الاقتضاء مكافحة اثارها وتحديد مقاييس الرمي في مساحات الماء،
يحدد التنظيم العام للاستغلال والامن عن طريق التنظيم.
## الباب الخامس
النشاطات المينائية
### الفصل الاول
المناولة المينائية
المادة 912
تشمل المناولة المينائية عمليات شحن البضائع ورصها وفكها وانزالها وعمليتي وضع البضائع على السطوح الترابية والمغازات واخذها.
المادة 913
تجري عمليات المناولة المينائية بموجب عقد وتفضي الى دفع مقابل.
المادة 914
يجب ان تجري عمليات المناولة المينائية طبقا لمتطلبات الكفاءة المهنية والتاهيل المطلوبين.
تحدد شروط وكيفيات ممارسة هذا النشاط عن طريق التنظيم.
المادة 915
في حالة خطئه، يكون مقاول المناولة مسؤولا تجاه من طلب خدماته.
ولا يمكن ان يكون مسؤولا عن الخسائر او النقص التي ثبت بموجب خبرة حضورية انها حدثت قبل و/او بعد العملية التي تكفل بها.
المادة 916
اذا حدثت الاضرار الملحقة بالبضائع خلال عمليات الشحن والتفريغ والنقل الذي استعملت فيه قوارب التحميل او وسائل اخرى للشحن المينائي، فان مقاول المناولة بامكانه ان يحدد مسؤوليته وفقا للشروط المحددة في احكام الفصل الرابع من الباب الثالث الكتاب الثاني من الامر رقم 76-80 المؤرخ في 23 اكتوبر سنة 1976 والمذكور اعلاه.
المادة 917
بعد انقضاء الاجل التعاقدي يكون مقاول المناولة مسؤولا على الضرر الذي احدثه للسفينة بسبب اي تاخر في عمليتي الشحن والتفريغ الا اذا كان تجاوز الاجل لا يعزى اليه.
يجب ان يحدد التعويض على تجاوز اجل شحن وتفريغ السفينة، في عقد المناولة مثلما هو الشان بالنسبة للمسترجعات.
المادة 918
يكون الجانب الذي يعزى اليه توقف عمليات المناولة مسؤولا بوجه خاص على النفقات المترتبة عن ذلك الا في حالة وجود قوة قاهرة.
المادة 919
تنقضي الاعمال المترتبة عن عقد المناولة بعد سنة ابتداء من يوم انتهاء اخر عملية منصوص عليها في هذا العقد.
### الفصل الثاني
التشوين
المادة 920
يشمل تشوين البضائع، العمليات الموجهة لتامين الاستلام والتاشير والتعرف في اليابسة على البضائع المشحونة او المنزلة وحراستها الى ان يتم شحنها او تسليمها الى المرسل اليه.
المادة 921
تجري عمليات التشوين بموجب عقد يبرم بالتفاوض الحر وتفضي الى دفع مقابل.
المادة 922
تتم هذه العمليات بالكفاءة والتاهيل المطلوبين.
تحدد شروط وكيفيات ممارسة هذا النشاط عن طريق التنظيم.
المادة 923
يتخذ مقاول التشوين جميع التحفظات ضد السفينة او مسلم البضاعة بخصوص جميع النقائص التي تمت معاينتها حضوريا بالنسبة لسوء حالة البضاعة او تعليبها.
وهو ملزم باتخاذ جميع التدابير المجدية للحفاظ على البضائع الموضوعة تحت حراسته اثناء مكوثها على السطح الترابي او في المخازن الموجودة تحت عهدته.
المادة 924
في حالة ارتكاب خطا ثابت، يكون مقاول التشوين مسؤولا تجاه من طلب خدماته. ولا يتحمل مسؤولية الخسائر او الاشياء الناقصة التي ثبت بموجب خبرة حضورية انها حدثت قبل و/او بعد العملية التي تكفل بها.
المادة 925
لا يمكن ان تتجاوز مسؤولية المقاول التعاقدية قيمة الضرر الذي الحق فعلا بطالب الخدمات ولا يمكن في جميع الحالات ان تعزى اليه هذه المسؤولية اذا بقيت البضائع لمدة تتعدى الاجال المسموحة، الا في حالة وجود تنصيصات مخالفة.
المادة 926
تنقضي كل الاعمال النابعة عن عقد التشوين بعد سنة، ابتداء من يوم انتهاء اخر عملية ينص عليها العقد.
## الباب السادس
التنظيم المينائي
### الفصل الاول
مكوث البضائع في الموانئ
المادة 927
لا يمكن البضائع العابرة على الموانئ التجارية ان تمكث اكثر من الاجل الضروري لاستيفاء الاجراءات مثلما هو محدد في التشريع المعمول به.
يحدد الاجل المسموح به لمكوث البضائع وفقا لوضعية كل ميناء، عن طريق التنظيم.
المادة 928
بعد انقضاء الاجل المنصوص عليه اعلاه، وبعد اعذار مسبق يوجه لصاحب البضاعة او وكيله، يكون رفع البضائع الزاميا، ويتم ذلك، اما من طرف صاحب البضاعة المعني واما من طرف اعوانه الموكلين قانونا.
المادة 929
في حالة عدم احترام صاحب البضائع لاحكام المادة السابقة، تحول البضائع نحو مناطق الفسحة ومساحات الجمركة المعدة لهذا الغرض التابعة للدولة.
يتم التحويل الذي تامر به السلطة المينائية تحت الرقابة الجمركية على نفقة المرسل اليه الذي يتحمل تبعات ذلك.
المادة 930
تحول البضائع المستوردة المخالفة للتشريع المعمول به فورا نحو المناطق المعينة لهذا الغرض حسب نفس الشروط المحددة في المادة 929 اعلاه.
المادة 931
تطبق بالنسبة لجميع البضائع المحمولة نحو مناطق الفسحة الخارجة عن الميناء، التدابير الجمركية المعمول بها في مجال الحجز والبيع.
المادة 932
يخضع مكوث وعبور البضائع التي تشكل خطرا مؤكدا على سلامة الاشخاص والاملاك او التي من شانها ان تسيء للبيئة، لقواعد نوعية تحدد عن طريق التنظيم.
### الفصل الثاني
الشرطة المينائية
المادة 933
يؤهل لبحث ومعاينة المخالفات التي تمس باحكام هذا الكتاب، زيادة على ضباط الشرطة القضائية، الاشخاص الاتون:
- المستخدمون المحلفون التابعون لحراس الشواطئ،
- اعوان الامن الوطني،
- ضباط وحراس الموانئ.
المادة 934
يؤدي ضباط وحراس الموانئ، اليمين امام الجهات القضائية المختصة الموجودة في اماكن اقامتهم بالالفاظ الاتية: "اقسم بالله العلي العظيم ان اؤدي وظيفتي بامانة واخلاص وان اراعي في كل الاحوال الواجبات التي تفرضها علي".
المادة 935
تقتصر الصلاحيات المخولة لضباط وحراس الموانئ في مجال الشرطة، على الصلاحيات المرتبطة بتسيير الميناء واستغلاله، تحدد هذه الصلاحيات في التنظيم المنصوص عليه بهذا الشان، ولا تتداخل في اي شيء مع صلاحيات الشرطة العامة والامن العمومي التي تمارسها المصالح الاخرى المؤهلة التابعة للدولة.
المادة 936
تفضي معاينة المخالفات الى اعداد محضر يسرد فيه محرر المحضر بدقة، الوقائع التي عاين وجودها والتصريحات التي تلقاها.
يوقع المحاضر، محرر المحضر ومرتكب او مرتكبو المخالفة، وترسل الى الجهة القضائية المختصة والسلطة المكلفة بالموانئ، ويوثق بهذه المحاضر الى ان يثبت العكس ولا تحال للتاكيد.
المادة 937
يمكن ضباط الميناء ان يتخذوا كل الاجراءات اللازمة لحماية الاملاك العمومية المينائية والمنشات القائمة عليها والحفاظ عليها.
يقصد بحماية الاملاك العمومية للميناء والحفاظ عليها، مجمل الاعمال المساعدة بصفة مباشرة او غير مباشرة على احترام قواعد الاستغلال والامن والصحة والنظافة العمومية.
المادة 938
يؤهل ضباط الميناء لاسباب الامن او الاستغلال، لامر السفن التي تعرضت لحجز تحفظي قانوني، بالتحرك نحو مراكز اخرى على الرصيف او نحو رحب الميناء او القيام بالاجراء وذلك بالتشاور مع مصالح الشرطة البحرية.
## الباب السابع
احكام جزائية
### الفصل الاول
المخالفات المخلة بقواعد شرطة المحافظة
على الاملاك المينائية والاستغلال
المادة 939
يعاقب بغرامة مالية من 1000 دج الى 2000 دج كل من يدخل الى المنطقة العمومية للميناء دون رخصة او وثيقة تبريرية مسلمة من المصالح المختصة.
واذا تم الدخول من طرق غير مرخص بها، ترفع الغرامة المالية الى 5000 دج.
المادة 940
يعاقب بالحبس من شهرين (2) الى سنة واحدة وبغرامة مالية من 2000 دج الى 5000 دج او باحدى العقوبتين فقط، كل من يدخل الى المنطقة المحجوزة في الميناء دون رخصة او وثيقة تبريرية مسلمة من المصالح المختصة.
المادة 941
يعاقب بغرامة مالية من 1000 دج الى 5000 دج، كل من يلقي اتربة او نفايات او اوساخا او موادا رسوبية تجارية او صناعية او اية مادة اخرى في الموانئ والاماكن الملحقة بها او يودعها على الارصفة والسطوح الترابية المينائية.
تكون هذه الغرامة من 5000 دج الى 25.000 دج عندما تلقى هذه المواد في مياه الميناء.
وتكون العقوبة بالحبس من سنة واحدة (1) الى خمس (5) سنوات وبغرامة مالية من 5000 دج الى 40.000 دج او باحدى العقوبتين عند القاء اية مواد كيماوية او نفايات سامة او عند القاء اية مادة تفسد البيئة البحرية في مياه الميناء.
المادة 942
يعاقب بالحبس من شهرين (2) الى ستة (6) اشهر وبغرامة مالية من 2000 دج الى 5000 دج او باحدى العقوبتين، مع الاحتفاظ بتعويض الضرر الملحق، كل من يشغل الاملاك العمومية للميناء ويتمادى في ذلك بصفة غير قانونية، رغم انذاره بمغادرة الاماكن.
المادة 943
يعاقب بالحبس من ستة (6) اشهر الى خمس (5) سنوات وبغرامة مالية من 5000 دج الى 20.000 دج او باحدى العقوبتين، كل من يشرع في بناء منشاة او اقامتها في الميناء او ملحقاته بدون موافقة السلطة المينائية. مع الاحتفاظ بتعويض الخسائر الملحقة وتسديد المصاريف التي انفقت لترميم البناية.
المادة 944
يعاقب على كل اتلاف عمدي او غير عمدي للبنايات والمنشات المينائية طبقا لاحكام قانون العقوبات.
المادة 945
يعاقب على المخالفات المخلة بقواعد المرور وتوقف السيارات داخل حدود املاك الميناء، طبقا للتشريع الخاص المعمول به.
المادة 946
يعاقب على المخالفات المخلة بقواعد حماية البيئة والمرتكبة في حدود الاملاك المينائية، طبقا لاحكام التشريع المعمول به.
المادة 947
يلزم ملاك السفن القديمة او المراكب التي توجد في حالة غير لائقة للملاحة، في نهاية الاجال المحددة في الانذارات الموجهة لهم من ضباط ومفتشي الموانئ بتحطيمها وابعاد حطامها تحت طائلة التعرض للمصادرة او لغرامة من 5000 دج الى 20.000 دج.
اذا لم يقم مالك السفينة او المركبة بالاجراءات المذكورة في الفقرة السابقة، يمكن السلطة المينائية ان تتخذ تلقائيا كل التدابير اللازمة لتحطيم السفينة او المركبة التي تعرضت للمصادرة وابعاد حطامها وذلك على حساب وتحت مسؤولية مالكها.
المادة 948
كل ربان او رايس او صاحب سفينة تعمل في التجارة او الصيد البحري او النزهة او الخدمات، يرفض الامتثال للاوامر الصادرة من المستخدمين المؤهلين في رحب الميناء وممرات الدخول والاحواض يعاقب بغرامة مبلغها:
- من 5000 دج الى 10.000 دج، للسفن التي تقل حمولتها عن 50 طنا خاما،
- من 10.000 دج الى 20.000 دج، للسفن التي تبلغ حمولتها من 50 الى 250 طنا خاما،
- من 20.000 دج الى 40.000 دج، للسفن التي تبلغ حمولتها من 251 الى 1000 طنا خاما،
- من 40.000 دج الى 80.000 دج، للسفن التي تفوق حمولتها 1000 طنا خاما،
المادة 949
يعاقب بغرامة مالية من 20.000 دج الى 45.000 دج، كل ربان يلقي بالصابورة في الموانئ والاحواض والرحب.
ويتعرض لنفس العقوبات كل من يقوم بوضع الصابورة او طرحها ليلا دون رخصة من ضباط الموانئ.
المادة 950
اذا كانت العقوبة المنصوص عليها تستلزم التعويض الفوري للضرر الملحق، او ازالة مادة تشكل خطورة، سواء كانت هذه الازالة مرفوقة او غير مرفوقة بغرامة، يوجه المستخدمون المؤهلون التابعون للسلطة المينائية انذارا لمرتكب المخالفة او يعدون محضر معاينة، وبانقضاء الاجل المحدد، وفي حالة عدم تنفيذ التعليمات الصادرة، يرسل المحضر الى الجهة القضائية المختصة.
وتزال هذه المادة عندئذ من طرف السلطة المينائية على نفقة مرتكب المخالفة وتحميله المخاطر والتبعات.
### الفصل الثاني
قمع المخالفات لقواعد الانارة،
والمواد الخطيرة
المادة 951
يلزم كل ربان او صاحب سفينة او باخرة او مركبة بحرية الذي، وان كان في خطر الغرق او على اثر الربط او الاصطدام او سبب اي حادث اخر اغرق او غير مكان انارة عائمة او عوامة او طافية موجودة في المياه المينائية او حطمها، بتبليغ هذه الحادثة باسرع الوسائل المتوفرة لديه وان يصرح بذلك خلال مدة اقصاها اربع وعشرون (24) ساعة الى اول ميناء يدخل اليه.
ويقدم هذا التصريح في الجزائر الى السلطة المينائية وفي الخارج، الى الممثلية القنصلية الجزائرية الاقرب من ميناء الوصول.
وفي غياب التصريح وفضلا عن تصليح الضرر الملحق بالمنشاة، يعاقب المذنب بالحبس من شهرين (2) الى ستة (6) اشهر وبغرامة مالية من 10.000 دج الى 50.000 دج.
يعاقب غياب التصريح بالوقائع المشار اليها في الفقرة الاولى والتي حدثت في المياه الخاضعة للولاية الوطنية وخارج مياه الميناء، بالحبس لمدة ستة (6) اشهر الى سنتين (2)، وبغرامة مالية من 50.000 دج الى 100.000 دج.
المادة 952
يعاقب الحبس من ستة (6) اشهر الى سنتين (2) وبغرامة مالية من 50.000 دج الى 100.000 دج، مع الاحتفاظ بتعويض الضرر الملحق، كل شخص يحطم او يتلف عمدا انارة عائمة او عوامة طافية موجودة في المياه المينائية.
وتضاعف العقوبة عندما ترتكب المخالفة في المياه الخاضعة للولاية الوطنية وخارج المياه المينائية.
المادة 953
يعاقب بالحبس من شهرين (2) الى خمس (5) سنوات وبغرامة مالية من 10.000 دج الى 400.000 دج، مع الاحتفاظ بتعويض الاضرار الملحقة، كل شخص ينزل او يركب على متن باخرة تجارية تستعمل للملاحة البحرية، او يرسل او يساعد على ارسال، عن طريق البر، مواد تتسبب في الانفجار او الحريق، دون التصريح بهذه المواد للمصالح المؤهلة التابعة للسلطة المينائية او يقوم بتخزين مواد خطيرة في الموانئ دون ان يضع مسبقا علامات ظاهرة على التغليف مطابقة للتصنيف، وبصفة عامة كل مخالف للقواعد والشروط التي تسير مناولة البضائع الخطيرة في الموانئ.
وفي حالة العود، يعاقب بالاقصاء مدى الحياة من العمل على متن باخرة تجارية او للصيد البحري اذا كان المتسبب ربان السفينة او مالكها او من له علاقة مباشرة بالمهنة وكل من تواطا من قريب او من بعيد في السماح بارتكاب واستعمال هذه المتفجرات.
المادة 954
يكون لمن يرتكب مخالفة للاحكام المتعلقة بالشرطة المينائية، تثبت معاينتها قانونا امكانية دفع غرامة جزافية على الفور للخزينة، تحدد قيمتها بنصف المبلغ المحصل عليه من جمع المبلغين الاقصى والادنى من الغرامة المنصوص عليها.
ويهدف هذا الدفع لايقاف كل متابعة الا اذا كانت المخالفة المعاينة تعرض صاحبها الى متابعة غير مالية، اما لسحب مواد من شانها ان تكون خطورة او لتعويض ضرر الحق ببضائع او اشخاص او للعقوبات المرتبطة بالعود.
المادة 955
لضمان تسديد الغرامة يمكن المطالبة من مرتكب المخالفة بايداع ضمان يعادل مبلغه قيمة الغرامة المحتمل دفعها، واذا تعذر على مرتكب المخالفة تقديم هذا الضمان يمكن ان تتعرض الاداة التي استعملت لارتكاب المخالفة الى الاحتجاز وفقا للشروط التي يحددها التشريع المعمول به.
* احكام اخرى:
المادة 50 من القانون 98-05 مؤرخ في 25 يونيو 1998:
تستخلف عبارات "الملاحة الساحلية " والمساحلة" والملاحة الطويلة المسافات" الواردة في الامر 76-80 المؤرخ في 23 اكتوبر 1976 والمذكور اعلاه، بعبارات "الملاحة قرب السواحل" و "الملاحة المحدودة" و "الملاحة غير المحدودة".
المادة 50 من القانون 98-05 مؤرخ في 25 يونيو 1998:
تلغى المواد 89 و 90 و 93 (الفقرة ج) و 179 و 211 و 212 و 217 و 218 و 239 و 264 الى 271 و 378 و 379 و 385 و 392 و 430 (الفقرة 2) و 473 و 475 و 576 و 578 و 579 و 619 و 629 و 639 و 871 و 873 الى 886 من الامر رقم 76-80 المؤرخ في 23 اكتوبر سنة 1976 والمذكور اعلاه، وجميع الاحكام المخالفة لهذا القانون.