القانون الاساسي العام للوظيفة العمومية (امر 06-03) (قانون الوظيفة العامة)

قانونغير محددالقانون الإداري والوظيفة العمومية

هو في الأصل الأمر رقم 06-03، وقد تم تعديله وتتميمه بعدة نصوص لاحقة خاصة فيما يتعلق بالحقوق والواجبات.

# القانون الاساسي العام للوظيفة العمومية (امر 06-03) (قانون الوظيفة العامة) قانون الوظيفة العامة اخر تنسيق 26-10-2025 القانون الاساسي العام للوظيفة العمومية امر رقم 06-03 مؤرخ في 19 جمادى الثانية عام 1427 الموافق 15 يوليو سنة 2006، يتضمن القانون الاساسي العام للوظيفة العمومية (ج ر 46-2006) وصلت 62 معدل بالقانون 22-22 في 18 ديسمبر 2022 (ج ر 85-2022) ## الباب الاول احكام عامة ###### المادة 1 يتضمن هذا الامر، القانون الاساسي العام للوظيفة العمومية. يحدد هذا الامر القواعد القانونية الاساسية المطبقة على الموظفين والضمانات الاساسية الممنوحة لهم في اطار تادية مهامهم في خدمة الدولة. ### الفصل الاول مجال التطبيق ###### المادة 2 يطبق هذا القانون الاساسي على الموظفين الذين يمارسون نشاطهم في المؤسسات والادارات العمومية. يقصد بالمؤسسات و الادارات العمومية، المؤسسات العمومية، والادارات المركزية في الدولة والمصالح غير الممركزة التابعة لها والجماعات الاقليمية والمؤسسات العمومية ذات الطابع الاداري، والمؤسسات العمومية ذات الطابع العلمي والثقافي والمهني والمؤسسات العمومية ذات الطابع العلمي والتكنولوجي وكل مؤسسة عمومية يمكن ان يخضع مستخدموها لاحكام هذا القانون الاساسي. لا يخضع لاحكام هذا الامر القضاة والمستخدمون العسكريون والمدنيون للدفاع الوطني ومستخدمو البرلمان. ###### المادة 3 يحدد تطبيق احكام هذا القانون الاساسي بقوانين اساسية خاصة بمختلف اسلاك الموظفين تتخذ بمراسيم. غير انه، ونظرا لخصوصيات اسلاك الاعوان الدبلوماسيين والقنصليين واساتذة التعليم العالي والباحثين والمستخدمين التابعين للاسلاك الخاصة بالامن الوطني والحرس البلدي وادارة الغابات والحماية المدنية والمواصلات السلكية واللاسلكية الوطنية وامن الاتصالات السلكية واللاسلكية وادارة السجون وادارة الجمارك وكذا المستخدمين التابعين لاسلاك امناء الضبط للجهات القضائية والاسلاك الخاصة بادارة الشؤون الدينية، يمكن ان تنص قوانينهم الاساسية الخاصة على احكام استثنائية لهذا الامر في مجال الحقوق والواجبات و سير الحياة المهنية والانضباط العام. ### الفصل الثاني العلاقة القانونية الاساسية ###### المادة 4 يعتبر موظفا كل عون عين في وظيفة عمومية دائمة ورسم في رتبة في السلم الاداري. الترسيم هو الاجراء الذي يتم من خلاله تثبيت الموظف في رتبته. ###### المادة 5 تختلف الرتبة عن منصب الشغل. وهي الصفة التي تخول لصاحبها الحق في شغل الوظائف المخصصة لها. ###### المادة 6 يجمع السلك مجموعة من الموظفين الذين ينتمون الى رتبة او عدة رتب و يخضعون لنفس القانون الاساسي الخاص. ###### المادة 7 يكون الموظف تجاه الادارة في وضعية قانونية اساسية وتنظيمية. ###### المادة 8 تصنف اسلاك الموظفين حسب مستوى التاهيل المطلوب في المجموعات الاربعة (4) الاتية: - المجموعة "ا" وتضم مجموع الموظفين الحائزين مستوى التاهيل المطلوب لممارسة نشاطات التصميم والبحث والدراسات او كل مستوى تاهيل مماثل، - المجموعة "ب" وتضم مجموع الموظفين الحائزين مستوى التاهيل المطلوب لممارسة نشاطات التطبيق او كل مستوى تاهيل مماثل، - المجموعة "ج" وتضم مجموع الموظفين الحائزين مستوى التاهيل المطلوب لممارسة نشاطات التحكم او كل مستوى تاهيل مماثل، - المجموعة "د" وتضم مجموع الموظفين الحائزين مستوى التاهيل المطلوب لممارسة نشاطات التنفيذ او كل مستوى تاهيل مماثل. يمكن ان تقسم المجموعات الى مجموعات فرعية. ###### المادة 9 كل تعيين في وظيفة لدى المؤسسات والادارات العمومية يجب ان يؤدي الى شغل وظيفة شاغرة بصفة قانونية. ### الفصل الثالث المناصب العليا و الوظائف العليا للدولة ###### المادة 10 زيادة على الوظائف المناسبة لرتب الموظفين، تنشا مناصب عليا. المناصب العليا هي مناصب نوعية للتاطير ذات طابع هيكلي او وظيفي. وتسمح بضمان التكفل بتاطير النشاطات الادارية والتقنية في المؤسسات والادارات العمومية. ###### المادة 11 تنشا المناصب العليا المذكورة في المادة 10 اعلاه، عن طريق: - القوانين الاساسية الخاصة التي تحكم بعض اسلاك الموظفين فيما يتعلق بالمناصب العليا ذات الطابع الوظيفي، - النصوص التنظيمية المتعلقة بانشاء وتنظيم المؤسسات و الادارات العمومية، فيما يتعلق بالمناصب العليا ذات الطابع الهيكلي. ###### المادة 12 تحدد شروط التعيين في المناصب العليا عن طريق التنظيم. ###### المادة 13 يقتصر التعيين في المناصب العليا على الموظفين. غير انه يمكن شغل المناصب العليا المتعلقة بنشاطات الدراسات و تاطير المشاريع، بصفة استثنائية، من طرف اطارات مؤهلة ليست لها صفة الموظف. ###### المادة 14 يستفيد شاغلو المناصب العليا، اضافة الى الراتب المرتبط برتبهم، من نقاط استدلالية اضافية وفق كيفيات تحدد عن طريق التنظيم. ###### المادة 15 تنشا وظائف عليا للدولة في اطار تنظيم المؤسسات والادارات العمومية. تتمثل الوظيفة العليا للدولة في ممارسة مسؤولية باسم الدولة قصد المساهمة مباشرة في تصور واعداد وتنفيذ السياسات العمومية. ###### المادة 16 يعود التعيين في الوظائف العليا للدولة الى السلطة التقديرية للسلطة المؤهلة. ###### المادة 17 تحدد قائمة الوظائف العليا للدولة وشروط التعيين فيها والحقوق والواجبات المرتبطة بها وكذا نظام الرواتب المطبق على اصحابها عن طريق التنظيم. ###### المادة 18 لا يخول تعيين غير الموظف في وظيفة عليا للدولة او في منصب عال صفة الموظف او الحق في التعيين بهذه الصفة. ### الفصل الرابع الانظمة القانونية الاخرى للعمل ###### المادة 19 تخضع مناصب الشغل التي تتضمن نشاطات الحفظ او الصيانة اوالخدمات في المؤسسات والادارات العمومية الى نظام التعاقد. تحدد قائمة مناصب الشغل المنصوص عليها في هذه المادة عن طريق التنظيم. ###### المادة 20 يمكن اللجوء، بصفة استثنائية، الى توظيف اعوان متعاقدين في مناصب شغل مخصصة للموظفين في الحالات الاتية: - في انتظار تنظيم مسابقة توظيف او انشاء سلك جديد للموظفي، - لتعويض الشغور المؤقت لمنصب شغل. ###### المادة 21 يمكن، بصفة استثنائية، توظيف اعوان متعاقدين غير اولئك المنصوص عليهم في المادتين 19 و20 اعلاه، في اطار التكفل باعمال تكتسي طابعا مؤقتا. ###### المادة 22 يوظف الاعوان المذكورون في المواد من 19 الى 21 اعلاه، حسب الحالة ووفق حاجات المؤسسات والادارات العمومية، عن طريق عقود محددة المدة او غير محددة المدة، بالتوقيت الكامل او بالتوقيت الجزئي. ولا يخول شغل هذه المناصب الحق في اكتساب صفة الموظف او الحق في الادماج في رتبة من رتب الوظيفة العمومية. ###### المادة 23 يحتفظ الموظفون الذين يشغلون المناصب المنصوص عليها في المادة 19 اعلاه عند تاريخ نشر هذا الامر بصفة الموظف. ###### المادة 24 تحدد عن طريق التنظيم كيفيات توظيف الاعوان المذكورين في المواد من 19 الى 21 اعلاه، وحقوقهم وواجباتهم والعناصر المشكلة لرواتبهم، والقواعد المتعلقة بتسييرهم وكذا النظام التاديبي المطبق عليهم. ###### المادة 25 يمكن ان ينجز اعمالا ظرفية للخبرة او الدراسة او الاستشارة لحساب المؤسسات والادارات العمومية في اطار اتفاقي، مستشارون يتمتعون بمستوى التاهيل المطلوب. تحدد كيفيات تطبيق هذه المادة عن طريق التنظيم. ## الباب الثاني الضمانات وحقوق الموظف وواجباته ### الفصل الاول الضمانات وحقوق الموظف ###### المادة 26 حرية الراي مضمونة للموظف في حدود احترام واجب التحفظ المفروض عليه. ###### المادة 27 لا يجوز التمييز بين الموظفين بسبب ارائهم او جنسهم او اصلهم او بسبب اي ظرف من ظروفهم الشخصية او الاجتماعية. ###### المادة 28 لا يمكن ان يترتب على الانتماء الى تنظيم نقابي او جمعية اي تاثير على الحياة المهنية للموظف. مع مراعاة حالات المنع المنصوص عليها في التشريع المعمول به، لا يمكن باي حال ان يؤثر انتماء او عدم انتماء الموظف الى حزب سياسي على حياته المهنية. ###### المادة 29 لا يمكن باية حال ان تتاثر الحياة المهنية للموظف المترشح الى عهدة انتخابية سياسية او نقابية، بالاراء التي يعبر عنها قبل او اثناء تلك العهدة. ###### المادة 30 يجب على الدولة حماية الموظف مما قد يتعرض له من تهديد او اهانة او شتم او قذف او اعتداء، من اي طبيعة كانت، اثناء ممارسة وظيفته او بمناسبتها، ويجب عليها ضمان تعويض لفائدته عن الضرر الذي قد يلحق به. وتحل الدولة في هذه الظروف محل الموظف للحصول على التعويض من مرتكب تلك الافعال. كما تملك الدولة، لنفس الغرض، حق القيام برفع دعوى مباشرة امام القضاء عن طريق التاسيس كطرف مدني امام الجهة القضائية المختصة. ###### المادة 31 اذا تعرض الموظف لمتابعة قضائية من الغير، بسبب خطا في الخدمة، ويجب على المؤسسة او الادارة العمومية التي ينتمي اليها ان تحميه من العقوبات المدنية التي تسلط عليه ما لم ينسب الى هذا الموظف خطا شخصي يعتبر منفصلا عن المهام الموكلة له. ###### المادة 32 للموظف الحق، بعد اداء الخدمة، في راتب. ###### المادة 33 للموظف الحق في الحماية الاجتماعية والتقاعد في اطار التشريع المعمول به. ###### المادة 34 يستفيد الموظف من الخدمات الاجتماعية في اطارالتشريع المعمول به. ###### المادة 35 يمارس الموظف الحق النقابي في اطار التشريع المعمول به. ###### المادة 36 يمارس الموظف حق الاضراب في اطار التشريع والتنظيم المعمول بهما. ###### المادة 37 للموظف الحق في ممارسة مهامه في ظروف عمل تضمن له الكرامة والصحة والسلامة البدنية والمعنوية. ###### المادة 38 للموظف الحق في التكوين وتحسين المستوى والترقية في الرتبة خلال حياته المهنية. ###### المادة 39 للموظف الحق في العطل المنصوص عليها في هذا الامر. ### الفصل الثاني واجبات الموظف ###### المادة 40 يجب على الموظف، في اطار تادية مهامه، احترام سلطة الدولة وفرض احترامها وفقا للقوانين والتنظيمات المعمول بها. ###### المادة 41 يجب على الموظف ان يمارس مهامه بكل امانة وبدون تحيز. ###### المادة 42 يجب على الموظف تجنب كل فعل يتنافى مع طبيعة مهامه ولو كان ذلك خارج الخدمة. كما يجب عليه ان يتسم في كل الاحوال بسلوك لائق ومحترم. ###### المادة 43 يخصص الموظفون كل نشاطهم المهني للمهام التي اسندت اليهم. ولا يمكنهم ممارسة نشاط مربح في اطار خاص مهما كان نوعه. غير انه يرخص للموظفين بممارسة مهام التكوين او التعليم او البحث كنشاط ثانوي ضمن شروط ووفق كيفيات تحدد عن طريق التنظيم. كما يمكنهم ايضا انتاج الاعمال العلمية او الادبية او الفنية. وفي هذه الحالة، لا يمكن الموظف ذكر صفته او رتبته الادارية بمناسبة نشر هذه الاعمال، الا بعد موافقة السلطة التي لها صلاحيات التعين. ###### المادة 44 بغض النظر عن احكام الفقرة الاولى من المادة 43 اعلاه، يمكن الموظفين المنتمين الى اسلاك اساتذة التعليم العالي والباحثين وكذا اسلاك الممارسين الطبيين المتخصصين، ممارسة نشاط مربح في اطار خاص يوافق تخصصهم. تسهر السلطة المؤهلة على ضمان مصلحة الخدمة وتتخذ اي اجراء مناسب اذا اقتضت الحاجة ذلك. تحدد شروط وكيفيات تطبيق هذه المادة عن طريق التنظيم. ###### المادة 45 يمنع على كل موظف، مهما كانت وضعيته في السلم الاداري، ان يمتلك داخل التراب الوطني او خارجه، مباشرة او بواسطة شخص اخر، باية صفة من الصفات، مصالح من طبيعتها ان تؤثر على استقلاليته او تشكل عائقا للقيام بمهمته بصفة عادية في مؤسسة تخضع الى رقابة الادارة التي ينتمي اليها او لها صلة مع هذه الادارة، وذلك تحت طائلة تعرضه للعقوبات التاديبية المنصوص عليها في هذا القانون الاساسي. ###### المادة 46 اذا كان زوج الموظف يمارس، بصفة مهنية، نشاطا خاصا مربحا، وجب على الموظف التصريح بذلك للادارة التي ينتمي اليها وتتخذ السلطة المختصة، اذا اقتضت الضرورة ذلك، التدابير الكفيلة بالمحافظة على مصلحة الخدمة. يعد عدم التصريح خطا مهنيا يعرض مرتكبه الى العقوبات التاديبية المنصوص عليها في المادة 163 من هذا الامر. ###### المادة 47 كل موظف مهما كانت رتبته في السلم الاداري مسؤول عن تنفيذ المهام الموكلة اليه. لا يعفى الموظف من المسؤولية المنوطة به بسبب المسؤولية الخاصة بمرؤوسيه. ###### المادة 48 يجب على الموظف الالتزام بالسر المهني. ويمنع عليه ان يكشف محتوى اية وثيقة بحوزته او اي حدث او خبر علم به او اطلع عليه بمناسبة ممارسة مهامه، ما عدا ما تقتضيه ضرورة المصلحة. ولا يتحرر الموظف من واجب السر المهني الا بترخيص مكتوب من السلطة السلمية المؤهلة. ###### المادة 49 على الموظف ان يسهر على حماية الوثائق الادارية وعلى امنها. يمنع كل اخفاء او تحويل او اتلاف الملفات او المستندات او الوثائق الادارية ويتعرض مرتكبها الى عقوبات تاديبية دون المساس بالمتابعات الجزائية. ###### المادة 50 يتعين على الموظف ان يحافظ على ممتلكات الادارة في اطار ممارسة مهامه. ###### المادة 51 يجب على الموظف، الا يستعمل، باية حال، لاغراض شخصية او لاغراض خارجة عن المصلحة، المحلات والتجهيزات ووسائل الادارة. ###### المادة 52 يجب على الموظف التعامل بادب واحترام في علاقاته مع رؤسائه وزملائه ومرؤوسيه. ###### المادة 53 يجب على الموظف التعامل مع مستعملي المرفق العام بلياقة ودون مماطلة. ###### المادة 54 يمنع على الموظف تحت طائلة المتابعات الجزائية، طلب او اشتراط او استلام، هدايا او هبات او اية امتيازات من اي نوع كانت، بطريقة مباشرة او بواسطة شخص اخر، مقابل تادية خدمة في اطار مهامه. ## الباب الثالث الهيكل المركزي وهيئات الوظيفة العمومية ###### المادة 55 الهيكل المركزي وهيئات الوظيفة العمومية هي: - الهيكل المركزي للوظيفة العمومية، - المجلس الاعلى للوظيفة العمومية، - هيئات المشاركة والطعن. ### الفصل الاول الهيكل المركزي للوظيفة العمومية ###### المادة 56 الهيكل المركزي للوظيفة العمومية ادارة دائمة للدولة، تكلف على وجه الخصوص بما ياتي: - اقتراح عناصر السياسة الحكومية في مجال الوظيفة العمومية والتدابير اللازمة لتنفيذها، - السهر، بالاتصال مع الادارات المعنية، على تطبيق القانون الاساسي العام للوظيفة العمومية وضمان مطابقة النصوص المتخذة لتطبيقه، - ضمان مراقبة قانونية الاعمال الادارية المتصلة بتسيير المسار المهني للموظفين، - تقييم تسيير الموارد البشرية في المؤسسات والادارات العمومية، وضمان ضبط التعدادات، - تنفيذ سياسة تكوين الموظفين وتحسين مستواهم، - تمثيل مصالح الدولة بصفتها مستخدمة، عند الاقتضاء، امام الجهات القضائية. ###### المادة 57 تحدد صلاحيات الهيكل المركزي للوظيفة العمومية وتنظيمه وسيره عن طريق التنظيم. ### الفصل الثاني المجلس الاعلى للوظيفة العمومية ###### المادة 58 تنشا هيئة للتشاور تسمى "المجلس الاعلى للوظيفة العمومية". ###### المادة 59 يكلف المجلس الاعلى للوظيفة العمومية بما ياتي: - ضبط المحاور الكبرى لسياسة الحكومة في مجال الوظيفة العمومية، - تحديد سياسة تكوين الموظفين وتحسين مستواهم، - دراسة وضعية التشغيل في الوظيفة العمومية على المستويين الكمي والنوعي، - السهر على احترام قواعد اخلاقيات الوظيفة العمومية، - اقتراح كل تدبيرمن شانه ترقية ثقافة المرفق العام. كما يستشار، زيادة على ذلك، في كل مشروع نص تشريعي ذي علاقة بقطاع الوظيفة العمومية. ###### المادة 60 يتشكل المجلس الاعلى للوظيفة العمومية من ممثلين عن: - الادارات المركزية في الدولة، - المؤسسات العمومية، - الجماعات الاقليمية، - المنظمات النقابية للعمال الاجراء الاكثر تمثيلا على الصعيد الوطني، في مفهوم احكام القانون رقم 90-14 المؤرخ في 2 يونيو سنة 1990 والمذكور اعلاه. كما يضم شخصيات يتم اختيارها لكفاءتها في ميدان الوظيفة العمومية. تحدد تشكيلة المجلس الاعلى للوظيفة العمومية وتنظيمه وسيره عن طريق التنظيم. ###### المادة 61 يرفع المجلس الاعلى للوظيفة العموميةذ لرئيس الجمهورية تقريرا سنويا عن وضعية الوظيفة العمومية. ### الفصل الثالث هيئات المشاركة والطعن ###### المادة 62 تنشا في اطار مشاركة الموظفين في تسيير حياتهم المهنية: - لجان ادارية متساوية الاعضاء، - لجان طعن، - لجان تقنية. ###### المادة 63 تنشا اللجان الادارية المتساوية الاعضاء، حسب الحالة، لكل رتبة او مجموعة رتب، او سلك او مجموعة اسلاك تتساوى مستويات تاهيلها لدى المؤسسات والادارات العمومية. تتضمن هذه اللجان، بالتساوي، ممثلين عن الادارة وممثلين منتخبين عن الموظفين. وتراسها السلطة الموضوعة على مستواها اوممثل عنها، يختار من بين الاعضاء المعينين بعنوان الادارة. ###### المادة 64 تستشار اللجان الادارية المتساوية الاعضاء في المسائل الفردية التي تخص الحياة المهنية للموظفين. وتجتمع، زيادة على ذلك، كلجنة ترسيم وكمجلس تاديبي. ###### المادة 65 تنشا لجنة طعن لدى كل وزير وكل وال وكذا لدى كل مسؤول مؤهل بالنسبة لبعض المؤسسات او الادارات العمومية. تتكون هذه اللجان مناصفة من ممثلي الادارة وممثلي الموظفين المنتخبين. وتراسها السلطة الموضوعة على مستواها او ممثل عنها يختار من بين الاعضاء المعينين بعنوان الادارة. وينتخب ممثلو الموظفين في اللجان الادارية المتساوية الاعضاء، من بينهم، ممثليهم في لجان الطعن. ###### المادة 66 يجب ان تنصب لجان الطعن في اجل شهرين (2) بعد انتخاب اعضاء اللجان الادارية المتساوية الاعضاء. ###### المادة 67 تخطر لجان الطعن من الموظف فيما يخص العقوبات التاديبية من الدرجتين الثالثة والرابعة، المنصوص عليها في المادة 163 من هذا الامر. ###### المادة 68 يقدم المرشحون الى عهدة انتخابية قصد تمثيل الموظفين في اللجان المتساوية الاعضاء من طرف المنظمات النقابية الاكثر تمثيلا. اذا كان عدد المصوتين اقل من نصف الناخبين، يجرى دور ثان للانتخابات. و في هذه الحالة، يمكن ان يترشح كل موظف يستوفي شروط الترشح. ويصح حينئذ الانتخاب مهما يكن عدد المصوتين. ###### المادة 69 عندما لا توجد منظمات نقابية ذات تمثيل لدى مؤسسة او ادارة عمومية، يمكن كل الموظفين الذين تتوفر فيهم شروط الترشح ان يقدموا ترشيحهم لانتخاب اللجان الادارية المتساوية الاعضاء. ###### المادة 70 تستشار اللجان التقنية في المسائل المتعلقة بالظروف العامة للعمل وكذا النظافة والامن داخل المؤسسات والادارات العمومية المعنية. ###### المادة 71 تنشا اللجان التقنية لدى المؤسسات والادارات العمومية وتتشكل من عدد متساو من ممثلي الادارة والممثلين المنتخبين للموظفين. و تراسها السلطة الموضوعة على مستواها او ممثل عنها يختار من بين الاعضاء المعينين بعنوان الادارة. وينتخب ممثلو الموظفين في اللجان الادارية المتساوية الاعضاء، من بينهم، ممثليهم في اللجان التقنية. ###### المادة 72 يعين ممثلو الادارة لدى اللجان الادارية المتساوية الاعضاء ولجان الطعن واللجان التقنية من الهيئة التي لها سلطة التعيين. ###### المادة 73 تحدد اختصاصات اللجان المذكورة في المادة 62 اعلاه وتشكيلها وتنظيمها وسيرها ونظامها الداخلي النموذجي وكذا كيفيات سير الانتخابات، عن طريق التنظيم. ## الباب الرابع تنظيم المسار المهني ### الفصل الاول التوظيف ###### المادة 74 يخضع التوظيف الى مبدا المساواة في الالتحاق الوظائف العمومية. ###### المادة 75 لا يمكن ان يوظف ايا كان في وظيفة عمومية ما لم تتوفر فيه الشروط الاتية: - ان يكون جزائري الجنسية، - ان يكون متمتعا بحقوقه المدنية، - ان لا تحمل شهادة سوابقه القضائية ملاحظات تتنافى وممارسة الوظيفة المراد الالتحاق بها، - ان يكون في وضعية قانونية تجاه الخدمة الوطنية، - ان تتوفر فيه شروط السن والقدرة البدنية والذهنية وكذا المؤهلات المطلوبة للالتحاق بالوظيفة المراد الالتحاق بها. ###### المادة 76 يمكن الادارة، عند الاقتضاء، تنظيم الفحص الطبي للتوظيف في بعض اسلاك الموظفين. ###### المادة 77 يمكن ان توضح القوانين الاساسية الخاصة، عند الحاجة، ونظرا لخصوصيات بعض الاسلاك، شروط التوظيف المنصوص عليها في المادة 75 اعلاه. كما يمكنها ان تحدد الاسلاك التي يتوقف الالتحاق بها على اجراء تحقيق اداري مسبق. ###### المادة 78 تحدد السن الدنيا للالتحاق بوظيفة عمومية بثماني عشرة (18) سنة كاملة. ###### المادة 79 يتوقف الالتحاق بالرتبة على اثبات التاهيل بشهادات او اجازات او مستوى تكوين. ###### المادة 80 يتم الالتحاق بالوظائف العمومية عن طريق: - المسابقة على اساس الاختبارات، - المسابقة على اساس الشهادات بالنسبة لبعض اسلاك الموظفين، - الفحص المهني، - التوظيف المباشر من بين المترشحين الذين تابعوا تكوينا متخصصا منصوصا عليه في القوانين الاساسية، لدى مؤسسات التكوين المؤهلة. ###### المادة 81 يعلن نجاح المترشحين في مسابقة على اساس الاختبارات او مسابقة على اساس الشهادات او اختبار مهني من طرف لجنة تضع قائمة ترتيبية على اساس الاستحقاق. ###### المادة 82 تحدد كيفيات تنظيم المسابقات المنصوص عليها في المادة 80 اعلاه واجرائها عن طريق التنظيم. ### الفصل الثاني التربص ###### المادة 83 يعين كل مترشح تم توظيفه في رتبة للوظيفة العمومية بصفة متربص. غير انه يمكن ان تنص القوانين الاساسية الخاصة ونظرا للمؤهلات العالية المطلوبة للالتحاق ببعض الرتب على الترسيم المباشر في الرتبة. ###### المادة 84 يجب على المتربص، حسب طبيعة المهام المنوطة برتبته، قضاء فترة تربص مدتها سنة، ويمكن بالنسبة لبعض الاسلاك ان تتضمن تكوينا تحضيريا لشغل وظيفته. ###### المادة 85 بعد انتهاء مدة التربص المنصوص عليها في المادة 84 اعلاه يتم: - اما ترسيم المتربص في رتبته، - واما اخضاع المتربص لفترة تربص اخر لنفس المدة ولمرة واحدة فقط، - واما تسريح المتربص دون اشعار مسبق او تعويض. ###### المادة 86 يتم اقتراح ترسيم المتربص من قبل السلطة السلمية المؤهلة. ويتوقف ذلك على التسجيل في قائمة تاهيل تقدم للجنة الادارية المتساوية الاعضاء المختصة. ###### المادة 87 يخضع المتربص الى نفس واجبات الموظفين ويتمتع بنفس حقوقهم، مع مراعاة احكام هذا القانون الاساسي. ###### المادة 88 لا يمكن نقل المتربص او وضعه في حالة الانتداب او الاستيداع. ###### المادة 89 لا يمكن ان ينتخب المتربص في لجنة ادارية متساوية الاعضاء او لجنة طعن او لجنة تقنية، غير انه يمكنه المشاركة في انتخاب ممثلي الموظفين المنتمين للرتبة او السلك الذي يسعى للترسيم فيه. ###### المادة 90 فترة التربص فترة خدمة فعلية. وتؤخذ في الحسبان عند احتساب الاقدمية للترقية في الرتبة وفي الدرجات وللتقاعد. ###### المادة 91 تخضع المسائل المتعلقة بالوضعية الادارية للمتربص الى اللجنة الادارية المتساوية الاعضاء المختصة. ###### المادة 92 تحدد كيفيات تطبيق احكام هذا الفصل عن طريق التنظيم. ### الفصل الثالث التسيير الاداري للمسار المهني للموظف ###### المادة 93 يتعين على الادارة تكوين ملف اداري لكل موظف. يجب ان يتضمن الملف مجموع الوثائق المتعلقة بالشهادات والمؤهلات والحالة المدنية والوضعية الادارية للموظف. وتسجل هذه الوثائق وترقم وتصنف باستمرار. يتم استغلال الملف الاداري لتسيير الحياة المهنية للموظف فقط. يجب الا يتضمن الملف الاداري اي ملاحظة حول الاراء السياسية او النقابية او الدينية للمعني. ###### المادة 94 يمنح الموظف بطاقة مهنية تحدد خصائصها وشروط استعمالها عن طريق التنظيم. ###### المادة 95 تعود صلاحيات تعيين الموظفين الى السلطة المخولة بمقتضى القوانين والتنظيمات المعمول بها. ###### المادة 96 يبلغ الموظف بكل القرارات المتعلقة بوضعيته الادارية وتنشر كل القرارات الادارية التي تتضمن تعيين وترسيم وترقية الموظفين وانهاء مهامهم في نشرة رسمية للمؤسسة او الادارة العمومية المعنية.* يحدد محتوى هذه النشرة الرسمية وخصائصها عن طريق التنظيم. ### الفصل الرابع تقييم الموظف ###### المادة 97 يخضع كل موظف، اثناء مساره المهني، الى تقييم مستمر ودوري يهدف الى تقدير مؤهلاته المهنية وفقا لمناهج ملائمة. ###### المادة 98 يهدف تقييم الموظف الى: - الترقية في الدرجات، - الترقية في الرتبة، - منح امتيازات مرتبطة بالمرد ودية وتحسين الاداء، - منح الاوسمة التشريفية والمكافات. ###### المادة 99 يرتكز تقييم الموظف على معايير موضوعية تهدف على وجه الخصوص الى تقدير: - احترام الواجبات العامة والواجبات المنصوص عليها في القوانين الاساسية، - الكفاءة المهنية، - الفعالية والمردودية، - كيفية الخدمة. يمكن ان تنص القوانين الاساسية الخاصة على معايير اخرى، نظرا لخصوصيات بعض الاسلاك. ###### المادة 100 تحدد المؤسسات والادارات العمومية، بعد استشارة اللجان الادارية المتساوية الاعضاء وموافقة الهيكل المركزي للوظيفة العمومية، مناهج التقييم التي تتلاءم وطبيعة نشاطات المصالح المعنية. (يقصد به المرسوم التنفيذي 19-165 في 27 ماي 2019 يحدد كيفيات تقييم الموظف) ###### المادة 101 تعود سلطة التقييم والتقدير للسلطة السلمية المؤهلة. يتم التقييم بصفة دورية. وينتج عنه تقييم منقط مرفق بملاحظة عامة. ###### المادة 102 تبلغ نقطة التقييم الى الموظف المعني الذي يمكنه ان يقدم بشانها تظلما الى اللجنة الادارية المتساوية الاعضاء المختصة التي يمكنها اقتراح مراجعتها. تحفظ استمارة التقييم في ملف الموظف. ###### المادة 103 تحدد كيفيات تطبيق احكام هذا الفصل عن طريق التنظيم. (يقصد به المرسوم التنفيذي 19-165 في 27 ماي 2019 يحدد كيفيات تقييم الموظف) ### الفصل الخامس التكوين ###### المادة 104 يتعين على الادارة تنظيم دورات التكوين وتحسين المستوى بصفة دائمة، قصد ضمان تحسين تاهيل الموظف وترقيته المهنية، وتاهيله لمهام جديدة. ###### المادة 105 تحدد شروط الالتحاق بالتكوين وتحسين المستوى وكيفيات تنظيمه ومدته وواجبات الموظف وحقوقه المترتبة على ذلك، عن طريق التنظيم. ### الفصل السادس الترقية في الدرجات والترقية في الرتب ###### المادة 106 تتمثل الترقية في الدرجات في الانتقال من درجة الى الدرجة الاعلى مباشرة وتتم بصفة مستمرة حسب الوتائر والكيفيات التي تحدد عن طريق التنظيم. ###### المادة 107 تتمثل الترقية في الرتب في تقدم الموظف في مساره المهني وذلك بالانتقال من رتبة الى الرتبة الاعلى مباشرة في نفس السلك او في السلك الاعلى مباشرة، حسب الكيفيات الاتية: - على اساس الشهادة من بين الموظفين الذين تحصلوا خلال مسارهم المهني على الشهادات والمؤهلات المطلوبة، - بعد تكوين متخصص، - عن طريق امتحان مهني او فحص مهني، - على سبيل الاختيار عن طريق التسجيل في قائمة التاهيل، بعد اخذ راي اللجنة المتساوية الاعضاء، من بين الموظفين الذين يثبتون الاقدمية المطلوبة. لا يستفيد الموظف من الترقية عن طريق التسجيل في قائمة التاهيل مرتين متتاليتين. تحدد القوانين الاساسية الخاصة كيفيات تطبيق احكام هذه المادة. ###### المادة 108 يعفى الموظف الذي تمت ترقيته في اطار احكام المادة 107 اعلاه، من التربص. ###### المادة 109 تتوقف كل ترقية من فوج الى فوج اعلى مباشرة كما هو منصوص عليه في المادة 8 من هذا الامر، على متابعة تكوين مسبق منصوص عليه في القوانين الاساسية الخاصة او الحصول على الشهادة المطلوبة. ###### المادة 110 تحدد النسب المخصصة لمختلف انماط الترقية المنصوص عليها في المادة 107 اعلاه، عن طريق القوانين الاساسية الخاصة. ###### المادة 111 يتم تسيير المسار المهني للموظفين في اطار سياسة تسيير تقديرية للموارد البشرية تكرس من خلال المخططات السنوية لتسيير الموارد البشرية والمخططات السنوية او المتعددة السنوات للتكوين وتحسين المستوى. تحدد كيفيات تطبيق هذه المادة عن طريق التنظيم. ### الفصل السابع الاوسمة الشرفية والمكافات ###### المادة 112 يمكن ان يسلم الموظفون اوسمة شرفية ومكافات في شكل ميداليات استحقاق او شجاعة وشهادات وزارية. تحدد طبيعة الاوسمة الشرفية والمكافات وخصائصها وكيفيات منحها عن طريق التنظيم. ###### المادة 113 يمكن الموظف الذي قام اثناء تاديته مهامه بعمل شجاع مثبت قانونا او قام بمجهودات استثنائية ساهمت في تحسين اداء المصلحة، ان يستفيد من اوسمة شرفية و/او مكافات، بعد استشارة لجنة خاصة تنشا لدى السلطة الوزارية المختصة. يحدد تشكيل هذه اللجنة وسيرها وصلاحياتها الخاصة عن طريق التنظيم. ## الباب الخامس التصنيف - الرتب ###### المادة 114 تنقسم المجموعات المنصوص عليها في المادة 8 من هذا الامر الى اصناف توافق مختلف مستويات تاهيل الموظفين. يضم كل صنف درجات توافق تقدم الموظف في رتبته. يخصص لكل درجة رقم استدلالي يوافق الخبرة المهنية المحصل عليها من الموظف. ###### المادة 115 تشكل الاصناف والدرجات والارقام الاستدلالية المقابلة لها الشبكة الاستدلالية للرواتب. يحدد عدد الاصناف، والحد الادنى والاقصى لكل صنف وعدد الدرجات وكذا قواعد الترقية في الدرجات عن طريق التنظيم. ###### المادة 116 يمكن ان تصنف بعض رتب المجموعة "ا" المنصوص عليها في المادة 8 من هذا الامر التي يتطلب الالتحاق بها مستوى تاهيل عال، في اقسام خارج الصنف تتضمن درجات وارقام استدلالية كما هو منصوص عليها في المادتين 114 و115 اعلاه. ###### المادة 117 اذا لم ينص قانون اساسي خاص على امكانية ترقية موظف ينتمي الى سلك ذي رتبة وحيدة، تمنح نقاط استدلالية اضافية وفق كيفيات تحدد عن طريق التنظيم. ###### المادة 118 تحدد القوانين الاساسية الخاصة تصنيف كل رتبة. ###### المادة 119 يتكون الراتب المنصوص عليه في المادة 32 من هذا الامر من: - الراتب الرئيسي، - العلاوات والتعويضات. يستفيد الموظف، زيادة على ذلك، من المنح ذات الطابع العائلي المنصوص عليها في التنظيم المعمول به. ###### المادة 120 يتقاضى الموظف، مهما تكن رتبته، راتبه من المؤسسة او الادارة العمومية التي يمارس مهامه فيها فعليا. ###### المادة 121 يوافق الراتب الاساسي الرقم الاستدلالي الادنى للصنف. ويمثل الراتب المقابل للواجبات القانونية الاساسية للموظف. ###### المادة 122 يتحدد الراتب الرئيسي من خلال الرقم الاستدلالي الادنى للرتبة مضافا اليه الرقم الاستدلالي المرتبط بالدرجة المتحصل عليها. وينتج الراتب الرئيسي من حاصل ضرب الرقم الاستدلالي للراتب الرئيسي في قيمة النقطة الاستدلالية. ###### المادة 123 تحدد على التوالي قيمة النقطة الاستدلالية وكذا المعايير التي تضبط تطورها بمرسوم. ###### المادة 124 تخصص التعويضات لتعويض التبعيات الخاصة المرتبطة بممارسة بعض النشاطات، وكذا بمكان ممارستها وبالظروف الخاصة للعمل. تخصص المنح للحث على المردودية وتحسين الاداء. ###### المادة 125 زيادة على الراتب المنصوص عليه في المادة 119 اعلاه، يمكن الموظف ان يستفيد من تعويضات مقابل المصاريف الناتجة عن ممارسة مهامه. ###### المادة 126 تؤسس كل منحة او تعويض بمرسوم. ## الباب السادس الوضعيات القانونية الاساسية للموظف وحركات نقله ###### المادة 127 يوضع الموظف في احدى الوضعيات الاتية: 1 - القيام بالخدمة، 2 - الانتداب، 3 - خارج الاطار، 4 - الاحالة على الاستيداع، 5 - الخدمة الوطنية. تحدد القوانين الاساسية الخاصة نسب الموظفين الذين يمكن وضعهم، بناء على طلبهم، في الوضعيات المنصوص عليها في الحالات 2 و3 و4 اعلاه. ### الفصل الاول وضعية القيام بالخدمة ###### المادة 128 القيام بالخدمة هي وضعية الموظف الذي يمارس فعليا في المؤسسة او الادارة العمومية التي ينتمي اليها، المهام المطابقة لرتبته او مهام منصب شغل من المناصب المنصوص عليها في المادتين 10 و15 من هذا الامر. ###### المادة 129 ويعد في وضعية الخدمة ايضا، الموظف: - الموجود في عطلة سنوية، - الموجود في عطلة مرضية او حادث مهني، - الموظفة الموجودة في عطلة امومة، - المستفيد من رخصة غياب كما هي محددة في المواد من 208 الى 212 و215 من هذا الامر، - الذي تم استدعاؤه لمتابعة فترة تحسين المستوى او الصيانة في اطارالاحتياط، - الذي استدعي في اطار الاحتياط، - الذي تم قبوله لمتابعة فترة تحسين المستوى. ###### المادة 130 يمكن وضع الموظفين التابعين لبعض الرتب في حالة القيام بالخدمة لدى مؤسسة او ادارة عمومية اخرى غير التي ينتمون اليها ضمن الشروط والكيفيات المحددة في القوانين الاساسية الخاصة. ###### المادة 131 يمكن وضع الموظفين تحت تصرف جمعيات وطنية معترف لها بطابع الصالح العام او المنفعة العمومية لمدة سنتين (2) قابلة للتجديد مرة واحدة. يجب ان يتمتع الموظفون الذين يوضعون تحت التصرف بمؤهلات ذات علاقة بموضوع الجمعية المعنية. يمارس هؤلاء الموظفون مهامهم تحت سلطة مسؤول الجمعية التي وضعوا تحت تصرفها ويستمر دفع رواتبهم من طرف مؤسستهم او ادارتهم الاصلية. ###### المادة 132 تحدد شروط وكيفيات تطبيق احكام هذا الفصل عن طريق التنظيم. (يقصد به المرسوم التنفيذي 20-373 في 12 ديسمبر سنة 2020 يتعلق بالوضعيات القانونية الاساسية للموظف) ### الفصل الثاني وضعية الانتداب ###### المادة 133 الانتداب هو حالة الموظف الذي يوضع خارج سلكه الاصلي و/او ادارته الاصلية مع مواصلة استفادته في هذا السلك من حقوقه في الاقدمية وفي الترقية في الدرجات وفي التقاعد في المؤسسة او الادارة العمومية التي ينتمي اليها. الانتداب قابل للالغاء. ###### المادة 134 يتم انتداب الموظف بقوة القانون لتمكينه من ممارسة: - وظيفة عضو في الحكومة، - عهدة انتخابية دائمة في مؤسسة وطنية او جماعة اقليمية، - وظيفة عليا للدولة او منصب عال في مؤسسة او ادارة عمومية غير تلك التي ينتمي اليها، - عهدة نقابية دائمة وفق الشروط التي يحددها التشريع المعمول به، - متابعة تكوين منصوص عليه في القوانين الاساسية الخاصة، - تمثيل الدولة في مؤسسات او هيئات دولية، - متابعة تكوين او دراسات، اذا ما تم تعيين الموظف لذلك من المؤسسة او الادارة العمومية التي ينتمي اليها. ###### المادة 135 يمكن انتداب الموظف بطلب منه لتمكينه من ممارسة: - نشاطات لدى مؤسسة او ادارة عمومية اخرى و/او في رتبة غير رتبته الاصلية، - وظائف تاطير لدى المؤسسات او الهيئات التي تمتلك الدولة كل راسمالها او جزءا منه، - مهمة في اطار التعاون او لدى مؤسسات او هيئات دولية. ###### المادة 136 يكرس الانتداب بقرار اداري فردي من السلطة او السلطات المؤهلة، لمدة دنيا قدرها ستة (6) اشهر ومدة قصوى قدرها خمس (5) سنوات. غير ان فترة الانتداب للحالات المنصوص عليها في المادة 134 اعلاه تساوي مدد شغل الوظيفة او العهدة او التكوين او الدراسات التي تم الانتداب من اجلها. ###### المادة 137 يخضع الموظف المنتدب للقواعد التي تحكم المنصب الذي انتدب اليه. يتم تقييم الموظف المنتدب ويتقاضى راتبه من قبل الادارة العمومية او المؤسسة او الهيئة التي انتدب اليها. غير انه يمكن الموظف الذي انتدب للقيام بتكوين او دراسات ان يتقاضى راتبه من المؤسسة او الادارة العمومية التي ينتمي اليها. ###### المادة 138 يعاد ادماج الموظف في سلكه الاصلي، عند انقضاء مدة انتدابه، بقوة القانون ولو كان زائدا عن العدد. ###### المادة 139 تحدد كيفيات تطبيق احكام هذا الفصل عن طريق التنظيم. (يقصد به المرسوم التنفيذي 20-373 في 12 ديسمبر سنة 2020 يتعلق بالوضعيات القانونية الاساسية للموظف) ### الفصل الثالث وضعية خارج الاطار ###### المادة 140 وضعية خارج الاطار هي الحالة التي يمكن ان يوضع فيها الموظف بطلب منه، بعد استنفاد حقوقه في الانتداب، في اطار احكام المادة 135 اعلاه، في وظيفة لايحكمها هذا القانون الاساسي. ###### المادة 141 لا يمكن ان يوضع في حالة خارج الاطار الا الموظفون المنتمون الى الفوج (ا) المنصوص عليه في المادة 8 من هذا الامر. تكرس وضعية خارج الاطار بقرار اداري فردي من السلطة المخولة، لمدة لا تتجاوز خمس (5) سنوات. لا يستفيد الموظفون الذين يوضعون في حالة خارج الاطار من الترقية في الدرجات. ###### المادة 142 يتقاضى الموظف الذي يوجد في وضعية خارج الاطار راتبه ويتم تقييمه من قبل المؤسسة اوالهيئة التي وضع لديها في هذه الوضعية. ###### المادة 143 يعاد ادماج الموظف عند انقضاء فترة وضعية خارج الاطار في رتبته الاصلية بقوة القانون ولو كان زائدا على العدد. ###### المادة 144 تحدد كيفيات تطبيق احكام المادتين 141 و142 اعلاه، عن طريق التنظيم. (يقصد به المرسوم التنفيذي 20-373 في 12 ديسمبر سنة 2020 يتعلق بالوضعيات القانونية الاساسية للموظف) ### الفصل الرابع وضعية الاحالة على الاستيداع ###### المادة 145 تتمثل الاحالة على الاستيداع في ايقاف مؤقت لعلاقة العمل. وتؤدي هذه الوضعية الى توقيف راتب الموظف وحقوقه في الاقدمية وفي الترقية في الدرجات وفي التقاعد. غير ان الموظف يحتفظ في هذه الوضعية بالحقوق التي اكتسبها في رتبته الاصلية عند تاريخ احالته على الاستيداع. ###### المادة 146 تكون الاحالة على الاستيداع بقوة القانون في الحالات الاتية: - في حالة تعرض احد اصول الموظف او زوجه او احد الابناء المتكفل بهم لحادث او لاعاقة او مرض خطير، - للسماح للزوجة الموظفة بتربية طفل يقل عمره عن خمس (5) سنوات، - للسماح للموظف بالالتحاق بزوجه اذا اضطر الى تغيير اقامته بحكم مهنته، - لتمكين الموظف من ممارسة مهام عضو مسير لحزب سياسي. ###### المادة 147 اذا عين زوج الموظف في ممثلية جزائرية في الخارج او مؤسسة او هيئة دولية او كلف بمهمة تعاون، يوضع الموظف الذي لا يمكنه الاستفادة من الانتداب في وضعية احالة على الاستيداع بقوة القانون. بغض النظر عن احكام المادة 149 ادناه، تساوي مدة الاحالة على الاستيداع مدة مهمة زوج الموظف. ###### المادة 148 يمكن ان يستفيد الموظف من الاحالة على الاستيداع لاغراض شخصية، لاسيما للقيام بدراسات او اعمال بحث، بطلب منه، بعد سنتين (2) من الخدمة الفعلية. ###### المادة 149 تمنح الاحالة على الاستيداع في الحالات المنصوص عليها في المادة 146 اعلاه، لمدة دنيا قدرها ستة (6) اشهر، قابلة للتجديد في حدود اقصاها خمس (5) سنوات خلال الحياة المهنية للموظف. تمنح الاحالة على الاستيداع لاغراض شخصية المنصوص عليها في المادة 148 اعلاه لمدة دنيا قدرها ستة (6) اشهر، قابلة للتجديد في حدود سنتين (2) خلال الحياة المهنية للموظف. تكرس الاحالة على الاستيداع بقرار اداري فردي من السلطة المؤهلة. ###### المادة 150 يمنع الموظف الذي احيل على الاستيداع من ممارسة نشاط مربح مهما كانت طبيعته. ###### المادة 151 يمكن الادارة في اي وقت القيام بتحقيق للتاكد من تطابق الاحالة على الاستيداع مع الاسباب التي احيل من اجلها الموظف على هذه الوضعية. ###### المادة 152 يعاد ادماج الموظف بعد انقضاء فترة احالته على الاستيداع في رتبته الاصلية بقوة القانون ولو كان زائدا عن العدد. ###### المادة 153 تحدد كيفيات تطبيق احكام هذا الفصل عن طريق التنظيم. ### الفصل الخامس وضعية الخدمة الوطنية ###### المادة 154 يوضع الموظف المستدعى لاداء خدمته الوطنية في وضعية تسمى "الخدمة الوطنية". يحتفظ الموظف في هذه الوضعية بحقوقه في الترقية في الدرجات والتقاعد. ولا يمكنه طلب الاستفادة من اي راتب مع مراعاة الاحكام التشريعية والتنظيمية التي تحكم الخدمة الوطنية. ###### المادة 155 يعاد ادماج الموظف في رتبته الاصلية عند انقضاء فترة الخدمة الوطنية بقوة القانون ولو كان زائدا عن العدد. وله الاولوية في التعيين في المنصب الذي كان يشغله قبل تجنيده اذا كان المنصب شاغرا او في منصب معادل له. ### الفصل السادس حركات نقل الموظفين ###### المادة 156 يمكن ان تكون حركات نقل الموظفين ذات طابع عام ودوري او ذات طابع محدود وظرفي. وتتم في حدود ضرورات المصلحة. كما تؤخذ في الاعتبار رغبات المعنيين ووضعيتهم العائلية واقدميتهم وكذا كفاءتهم المهنية. ###### المادة 157 يمكن نقل الموظف بطلب منه، مع مراعاة ضرورة المصلحة. ###### المادة 158 يمكن نقل الموظف اجباريا عندما تستدعي ضرورة المصلحة ذلك. ويؤخذ راي اللجنة الادارية المتساوية الاعضاء، ولو بعد اتخاد قرار النقل. ويعتبر راي اللجنة ملزما للسلطة التي اقرت هذا النقل. ###### المادة 159 يستفيد الموظف الذي تم نقله اجباريا لضرورة المصلحة من استرداد نفقات التنقل او تغيير الاقامة او التنصيب طبقا للتنظيم المعمول به. ## الباب السابع النظام التاديبي ### الفصل الاول المبادئ العامة ###### المادة 160 يشكل كل تخل عن الواجبات المهنية او مساس بالانضباط وكل خطا او مخالفة من طرف الموظف اثناء او بمناسبة تادية مهامه خطا مهنيا ويعرض مرتكبه لعقوبة تاديبية، دون المساس، عند الاقتضاء، بالمتابعات الجزائية. ###### المادة 161 يتوقف تحديد العقوبة التاديبية المطبقة على الموظف على درجة جسامة الخطا، والظروف التي ارتكب فيها، ومسؤولية الموظف المعني، والنتائج المترتبة على سير المصلحة وكذا الضرر الذي لحق بالمصلحة او بالمستفيدين من المرفق العام, ###### المادة 162 تتخذ الاجراءات التاديبية السلطة التي لها صلاحيات التعيين. ### الفصل الثاني العقوبات التاديبية ###### المادة 163 تصنف العقوبات التاديبية حسب جسامة الاخطاء المرتكبة الى اربع (4) درجات: 1 - الدرجة الاولى: - التنبيه، - الانذار الكتابي، - التوبيخ. 2 - الدرجة الثانية: - التوقيف عن العمل من يوم (1) الى ثلاثة (3) ايام، - الشطب من قائمة التاهيل. 3 - الدرجة الثالثة: - التوقيف عن العمل من اربعة (4) الى ثمانية (8) ايام، - التنزيل من درجة الى درجتين، - النقل الاجباري. 4 - الدرجة الرابعة: - التنزيل الى الرتبة السفلى مباشرة، - التسريح. ###### المادة 164 يمكن ان تنص القوانين الاساسية الخاصة، نظرا لخصوصيات بعض الاسلاك، على عقوبات اخرى في اطار الدرجات الاربع المنصوص عليها في المادة 163 اعلاه. ###### المادة 165 تتخذ السلطة التي لها صلاحيات التعيين بقرار مبرر العقوبات التاديبية من الدرجة الاولى والثانية بعد حصولها على توضيحات كتابية من المعني. تتخذ السلطة التي لها صلاحيات التعيين العقوبات التاديبية من الدرجة الثالثة والرابعة بقرار مبرر، بعد اخد الراي الملزم من اللجنة الادارية المتساوية الاعضاء المختصة، المجتمعة كمجلس تاديبي، والتي يجب ان تبت في القضية المطروحة عليها في اجل لا يتعدى خمسة واربعين (45) يوما ابتداء من تاريخ اخطارها. ###### المادة 166 يجب ان يخطر المجلس التاديبي، بتقرير مبرر من السلطة التي لها صلاحيات التعيين، في اجل لا يتعدى خمسة واربعين (45) يوما ابتداء من تاريخ معاينة الخطا. يسقط الخطا المنسوب الى الموظف بانقضاء هذا الاجل. ###### المادة 167 يحق للموظف الذي تعرض لاجراء تاديبي ان يبلغ بالاخطاء المنسوبة اليه وان يطلع على كامل ملفه التاديبي في اجل خمسة عشر (15) يوما ابتداء من تحريك الدعوى التاديبية. ###### المادة 168 يجب على الموظف الذي يحال على اللجنة الادارية المتساوية الاعضاء المجتمعة كمجلس تاديبي المثول شخصيا، الا اذا حالت قوة قاهرة دون ذلك. ويبلغ بتاريخ مثوله قبل خمسة عشر (15) يوما على الاقل، بالبريد الموصى عليه مع وصل استلام. يمكن الموظف، في حالة تقديمه لمبرر مقبول لغيابه ان يلتمس من اللجنة المتساوية الاعضاء المختصة المجتمعة كمجلس تاديبي، تمثيله من قبل مدافعه. في حالة عدم حضور الموظف الذي استدعي بطريقة قانونية، او حالة رفض التبرير المقدم من قبله تستمر المتابعة التاديبية. ###### المادة 169 يمكن الموظف تقديم ملاحظات كتابية او شفوية او ان يستحضر شهودا. ويحق له ان يستعين بمدافع مخول او موظف يختاره بنفسه. ###### المادة 170 تتداول اللجنة الادارية المتساوية الاعضاء المجتمعة كمجلس تاديبي، في جلسات مغلقة. يجب ان تكون قرارات المجلس التاديبي مبررة. ###### المادة 171 يمكن اللجنة الادارية المتساوية الاعضاء المختصة المجتمعة كمجلس تاديبي طلب فتح تحقيق اداري من السلطة التي لها صلاحيات التعيين، قبل البت في القضية المطروحة. ###### المادة 172 يبلغ الموظف المعني بالقرار المتضمن العقوبة التاديبية، في اجل لا يتعدى ثمانية (8) ايام ابتداء من تاريخ اتخاذ هذا القرار. ويحفظ في ملفه الاداري. ###### المادة 173 في حالة ارتكاب الموظف خطا جسيما، يمكن ان يؤدي الى عقوبة من الدرجة الرابعة، تقوم السلطة التي لها صلاحيات التعيين بتوقيفه عن مهامه فورا. يتقاضى المعني خلال فترة التوقيف المنصوص عليها في الفقرة اعلاه، نصف راتبه الرئيسي وكذا مجمل المنح ذات الطابع العائلي. اذا اتخذت في حق الموظف الموقوف عقوبة اقل من عقوبات الدرجة الرابعة، او اذا تمت تبرئته من الاعمال المنسوبة اليه او اذا لم تبت اللجنة الادارية المتساوية الاعضاء في الاجال المحددة، يسترجع الموظف كامل حقوقه والجزء الذي خصم من راتبه. ###### المادة 174 يوقف فورا الموظف الذي كان محل متابعات جزائية لا تسمح ببقائه في منصبه. ويمكن ان يستفيد خلال مدة لا تتجاوز ستة (6) اشهر، ابتداء من تاريخ التوقيف من الابقاء على جزء من الراتب لا يتعدى النصف. ويستمر الموظف في تقاضي مجمل المنح العائلية. وفي كل الاحوال، لا تسوى وضعيته الادارية الا بعد ان يصبح الحكم المترتب على المتابعات الجزائية نهائيا. ###### المادة 175 يمكن الموظف الذي كان محل عقوبة تاديبية من الدرجة الثالثة او الرابعة، ان يقدم تظلما امام لجنة الطعن المختصة في اجل اقصاه شهر واحد ابتداء من تاريخ تبليغ القرار. ###### المادة 176 يمكن الموظف الذي كان محل عقوبة من الدرجة الاولى او الثانية ان يطلب اعادة الاعتبار من السلطة التي لها صلاحيات التعيين، بعد سنة من تاريخ اتخاذ قرار العقوبة. واذا لم يتعرض الموظف لعقوبة جديدة، تكون اعادة الاعتبار بقوة القانون، بعد مرور سنتين من تاريخ اتخاذ قرار العقوبة. وفي حالة اعادة الاعتبار، يمحى كل اثر للعقوبة من ملف المعني. ### الفصل الثالث الاخطاء المهنية ###### المادة 177 تعرف الاخطاء المهنية باحكام هذا النص. تصنف الاخطاء المهنية دون المساس بتكييفها الجزائي كما ياتي: - اخطاء من الدرجة الاولى، - اخطاء من الدرجة الثانية، - اخطاء من الدرجة الثالثة، - اخطاء من الدرجة الرابعة. ###### المادة 178 تعتبر، على وجه الخصوص، اخطاء من الدرجة الاولى كل اخلال بالانضباط العام يمكن ان يمس بالسير الحسن للمصالح. ###### المادة 179 تعتبر، على وجه الخصوص، اخطاء من الدرجة الثانية الاعمال التي يقوم من خلالها الموظف بما ياتي: 1 - المساس، سهوا او اهمالا بامن المستخدمين و/او املاك الادارة، 2 - الاخلال بالواجبات القانونية الاساسية غير تلك المنصوص عليها في المادتين 180 و181 ادناه. ###### المادة 180 تعتبر، على وجه الخصوص، اخطاء من الدرجة الثالثة الاعمال التي يقوم من خلالها الموظف بما ياتي: 1 - تحويل غير قانوني للوثائق الادارية، 2 - اخفاء المعلومات ذات الطابع المهني التي من واجبه تقديمها خلال تادية مهامه، 3 - رفض تنفيذ تعليمات السلطة السلمية في اطار تادية المهام المرتبطة بوظيفته دون مبرر مقبول، 4 - افشاء او محاولة افشاء الاسرار المهنية، 5 - استعمال تجهيزات او املاك الادارة لاغراض شخصية او لاغراض خارجة عن المصلحة. ###### المادة 181 تعتبر، على وجه الخصوص، اخطاء مهنية من الدرجة الرابعة اذا قام الموظف بما ياتي: 1 - الاستفادة من امتيازات، من اية طبيعة كانت، يقدمها له شخص طبيعي او معنوي مقابل تاديته خدمة في اطار ممارسة وظيفته، 2 - ارتكاب اعمال عنف على اي شخص في مكان العمل، 3 - التسبب عمدا في اضرار مادية جسيمة بتجهيزات واملاك المؤسسة او الادارة العمومية التي من شانها الاخلال بالسير الحسن للمصلحة، 4 - اتلاف وثائق ادارية قصد الاساءة الى السير الحسن للمصلحة، 5 - تزوير الشهادات او المؤهلات او كل وثيقة سمحت له بالتوظيف او بالترقية، 6 - الجمع بين الوظيفة التي يشغلها ونشاط مربح اخر، غير تلك المنصوص عليها في المادتين 43 و44 من هذا الامر. ###### المادة 182 توضح القوانين الاساسية الخاصة، كلما دعت الحاجة الى ذلك، وتبعا لخصوصيات بعض الاسلاك، مختلف الاخطاء المهنية المنصوص عليها في المواد 178 الى 181 اعلاه. ###### المادة 183 تؤدي حالات الاخطاء المهنية المنصوص عليها في المواد من 178 الى 181 من هذا الامر الى تطبيق احدى العقوبات التاديبية من نفس الدرجة، كما هو منصوص عليها في المادة 163 اعلاه. ###### المادة 184 اذا تغيب الموظف لمدة خمسة عشر (15) يوما متتالية على الاقل، دون مبرر مقبول، تتخذ السلطة التي لها صلاحيات التعيين اجراء العزل بسبب اهمال المنصب، بعد الاعذار، وفق كيفيات تحدد عن طريق التنظيم. ###### المادة 185 لا يمكن الموظف الذي كان محل عقوبة التسريح او العزل ان يوظف من جديد في الوظيفة العمومية. ## الباب الثامن المدة القانونية للعمل - ايام الراحة القانونية ### الفصل الاول المدة القانونية للعمل ###### المادة 186 تحدد المدة القانونية للعمل في المؤسسات والادارات العمومية طبقا للتشريع المعمول به. ###### المادة 187 يمكن ان تقلص المدة القانونية للعمل بالنسبة للموظفين الذين يقومون بنشاطات متعبة جدا و/او خطيرة. تحدد كيفيات تطبيق هذه المادة عن طريق التنظيم. ###### المادة 188 يمكن مطالبة الموظفين المنتمين لبعض الاسلاك بتادية مهامهم ليلا بين الساعة التاسعة ليلا (21.00) والساعة الخامسة صباحا (5.00) وذلك نظرا لخصوصية المصلحة ووفقا لشروط تحددها القوانين الاساسية الخاصة. ###### المادة 189 مع مراعاة مدة العمل اليومية القصوى المنصوص عليها في التشريع المعمول به، يمكن دعوة الموظفين لتادية ساعات عمل اضافية. يتم اللجوء الى الساعات الاضافية للضرورة القصوى للمصلحة وبصفة استثنائية. ولا يمكن باية حال ان تتعدى الساعات الاضافية نسبة 20 % من المدة القانونية للعمل. ###### المادة 190 تحدد شروط العمل الليلي وكيفيات اللجوء الى الساعات الاضافية وكذا الحقوق المرتبطة بها عن طريق التنظيم. ### الفصل الثاني ايام الراحة القانونية ###### المادة 191 للموظف الحق في يوم كامل للراحة اسبوعيا طبقا للتشريع المعمول به. غير انه يمكن ان يؤجل اليوم الاسبوعي للراحة، في اطار تنظيم العمل، اذا اقتضت ضرورة المصلحة ذلك. ###### المادة 192 للموظف الحق في ايام الراحة والعطل المدفوعة الاجر المحددة في التشريع المعمول به. ###### المادة 193 يوم الراحة الاسبوعي وايام العطل المدفوعة الاجر ايام راحة قانونية. للموظف الذي عمل في يوم راحة قانونية الحق في راحة تعويضية لنفس المدة. تحدد كيفيات تطبيق هذه المادة عن طريق التنظيم. ## الباب التاسع العطل - الغيابات ### الفصل الاول العطل ###### المادة 194 للموظف الحق في عطلة سنوية مدفوعة الاجر. ###### المادة 195 يمكن الموظفين الذين يعملون في بعض المناطق من التراب الوطني، لا سيما في ولايات الجنوب، وكذا الذين يعملون في الخارج في بعض المناطق الجغرافية، الاستفادة من عطل اضافية. تحدد كيفيات تطبيق هذه المادة عن طريق التنظيم. ###### المادة 196 تمنح العطلة السنوية على اساس العمل المؤدى خلال الفترة المرجعية التي تمتد من اول يوليو من السنة السابقة للعطلة الى 30 يونيو من سنة العطلة. بالنسبة للموظفين حديثي العهد بالتوظيف، تحتسب مدة العطلة السنوية بحصة نسبية توافق فترة العمل المؤداة. ###### المادة 197 تحتسب العطلة السنوية المدفوعة الاجر على اساس يومين ونصف يوم في الشهر الواحد من العمل دون ان تتجاوز المدة الكاملة ثلاثين (30) يوما في السنة الواحدة للعمل. ###### المادة 198 كل فترة تساوي اربعة وعشرين (24) يوما او اربعة (4) اسابيع عمل تعادل شهر عمل عند تحديد مدة العطلة السنوية المدفوعة الاجر. وتعتبر كل فترة عمل تتعدى خمسة عشر (15) يوما معادلة لشهر من العمل بالنسبة للموظفين حديثي العهد بالتوظيف. ###### المادة 199 يمكن استدعاء الموظف المتواجد في عطلة لمباشرة نشاطاته للضرورة الملحة للمصلحة. ###### المادة 200 لا يجوز انهاء علاقة العمل او ايقافها اثناء العطلة السنوية. ###### المادة 201 توقف العطلة السنوية اثر وقوع مرض او حادث مبرر. ويستفيد الموظف في هذه الحالة من العطلة المرضية ومن الحقوق المرتبطة بها والمنصوص عليها في التشريع المعمول به. ###### المادة 202 لا يمكن باي حال ان تخول العطلة المرضية الطويلة الامد كما يحددها التشريع المعمول به، مهما كانت مدتها، الحق في اكثر من شهر واحد كعطلة سنوية. ###### المادة 203 يمكن الادارة بالنسبة للعطل المرضية ان تقوم باجراء مراقبة طبية اذا ما اعتبرت ذلك ضروريا. ###### المادة 204 تعتبر فترات عمل لتحديد مدة العطلة السنوية: - فترة العمل الفعلي، - فترة العطلة السنوية، - فترات الغيابات المرخص بها من قبل الادارة، - فترات الراحة القانونية المنصوص عليها في المادتين 191 و192 اعلاه، - فترات عطلة الامومة او المرض او حوادث العمل، - فترات الابقاء في الخدمة الوطنية او التجنيد ثانية. ###### المادة 205 لا يمكن باي حال تعويض العطلة السنوية براتب. ###### المادة 206 يمنع تاجيل العطلة السنوية، كلها او جزء منها، من سنة الى اخرى. غير انه يمكن الادارة، اذا استدعت ضرورة المصلحة ذلك او سمحت به، اما جدولة العطلة السنوية او تاجيلها او تجزئتها في حدود سنتين. المادة 206 مكرر (مضافة م 2 ق 22-22): للموظف الحق في عطلة لانشاء مؤسسة، تكون غير مدفوعة الراتب. المادة 206 مكرر 1 (مضافة م 2 ق 22-22): تحدد مدة العطلة لانشاء مؤسسة بسنة واحدة (1)، ويمكن تمديدها استثناء، لمدة لا تتعدى ستة (6) اشهر. تمنح العطلة مرة واحدة خلال المسار المهني للموظف المعني، بناء على طلبه المبرر. المادة 206 مكرر 2 (مضافة م 2 ق 22-22): تبث الادارة المستخدمة في طلب العطلة لانشاء مؤسسة في اجل اقصاه شهر واحد (1)، ابتداء من تاريخ ايداعه، اما : - بقبوله الفوري، - بتاجيل قبوله لمدة ثلاثة (3) اشهر على الاكثر، - برفضه للضرورة القصوى للمصلحة، بعد اخذ راي اللجنة الادارية المتساوية الاعضاء المختصة. المادة 206 مكرر3 (مضافة م 2 ق 22-22): تؤدي احالة الموظف على العطلة لانشاء مؤسسة الى الايقاف المؤقت لعلاقة العمل، وتوقيف راتبه وحقوقه في الاقدمية و في الترقية في الدرجات و في الرتبة، وكذا في التقاعد. يستمر الموظف المعني، خلال العطلة، في الاستفادة من التغطية في مجال الضمان الاجتماعي، وفق الشروط والكيفيات المنصوص عليها في التشريع والتنظيم المعمول بهما. المادة 206 مكرر 4 (مضافة م 2 ق 22-22): يمكن الموظف الذي يرغب في انشاء مؤسسة، الاستفادة من الامتيازات والاعانات الممنوحة في اطار الاجهزة العمومية لاحداث وتوسيع النشاط، طبقا للتشريع والتنظيم المعمول بهما. المادة 206 مكرر 5 (مضافة م 2 ق 22-22): تنتهي علاقة العمل، عند انتهاء العطلة، اذا انجز الموظف مشروعه في انشاء المؤسسة، او اذا لم يقدم طلب اعادة ادماجه في الاجل المحدد في المادة 206 مكرر6 ادناه. المادة 206 مكرر 6 (مضافة م 2 ق 22-22): يمكن الموظف، في حالة عدم تجسيد مشروعه في انشاء مؤسسة، طلب اعادة ادماجه في رتبته الاصلية، في اجل شهر واحد (1)، على الاقل، قبل انقضاء العطلة. ويعاد ادماجه، عند انتهاء العطلة، بقوة القانون ولو كان زائدا عن العدد، ويحتفظ، عند اعادة ادماجه، بحقوقه التي اكتسبها عند تاريخ احالته على العطلة. المادة 206 مكرر 7 (مضافة م 2 ق 22-22): تحدد شروط وكيفيات تطبيق احكام المواد 206 مكرر الى 206 مكرر 6، عن طريق التنظيم. (يقصد به المرسوم التنفيذي 23-93 في 5 مارس 2023 الذي يحدد شروط و كيفيات استفادة الموظفين من عطلة لانشاء مؤسسة ج ر رقم 15-2023) ### الفصل الثاني الغيابات ###### المادة 207 باستثناء الحالات المنصوص عليها صراحة في هذا الامر، لا يمكن الموظف، مهما تكن رتبته، ان يتقاضى راتبا عن فترة لم يعمل خلالها. يعاقب على كل غياب غير مبرر عن العمل بخصم من الراتب يتناسب مع مدة الغياب، وذلك دون المساس بالعقوبات التاديبية المنصوص عليها في هذا القانون الاساسي. ###### المادة 208 يمكن الموظف، شريطة تقديم مبرر مسبق، الاستفادة من رخص للتغيب دون فقدان الراتب في الحالات الاتية: - لمتابعة دراسات ترتبط بنشاطاته الممارسة، في حدود اربع (4) ساعات في الاسبوع تتماشى مع ضرورات المصلحة، او للمشاركة في الامتحانات او المسابقات لفترة تساوي الفترة التي تستغرقها، - للقيام بمهام التدريس حسب الشروط المنصوص عليها في التنظيم المعمول به، - للمشاركة في دورات المجالس التي يمارس فيها عهدة انتخابية اذا لم يكن في وضعية انتداب، - لاداء مهام مرتبطة بالتمثيل النقابي او المشاركة في دورات للتكوين النقابي طبقا للتشريع المعمول به. - للمشاركة في التظاهرات الدولية الرياضية او الثقافية. ###### المادة 209 يمكن الموظف ايضا الاستفادة من تراخيص للغياب، دون فقدان الراتب، للمشاركة في المؤتمرات والملتقيات ذات الطابع الوطني او الدولي، التي لها علاقة بنشاطاته المهنية. ###### المادة 210 للموظف الحق، مرة واحدة خلال مساره المهني، في عطلة خاصة مدفوعة الاجر لمدة ثلاثين (30) يوما متتالية لاداء مناسك الحج في البقاع المقدسة. ###### المادة 211 يمكن اضافة الفترات الضرورية للسفر، الى فترات تراخيص الغيابات المنصوص عليها في المواد من 208 الى 210 من هذا الامر. ###### المادة 212 للموظف الحق في غياب خاص مدفوع الاجر مدته ثلاثة (3) ايام كاملة في احدى المناسبات العائلية الاتية: - زواج الموظف، - ازدياد طفل للموظف، - ختان ابن الموظف، - زواج احد فروع الموظف، - وفاة زوج الموظف، - وفاة احد الفروع او الاصول او الحواشي المباشرة للموظف او زوجه. ###### المادة 213 تستفيد المراة الموظفة، خلال فترة الحمل والولادة، من عطلة امومة وفقا للتشريع المعمول به. ###### المادة 214 للموظفة المرضعة الحق، ابتداء من تاريخ انتهاء عطلة الامومة، ولمدة سنة، في التغيب ساعتين مدفوعتي الاجر كل يوم خلال الستة (6) اشهر الاولى وساعة واحدة مدفوعة الاجر كل يوم خلال الاشهر الستة (6) الموالية. يمكن توزيع هذه الغيابات على مدار اليوم حسبما يناسب الموظفة. ###### المادة 215 يمكن ان يستفيد الموظف من رخص استثنائية للغياب غير مدفوعة الاجر لاسباب الضرورة القصوى المبررة، لا يمكن ان تتجاوز مدتها عشرة (10) ايام في السنة. ## الباب العاشر انهاء الخدمة ###### المادة 216 ينتج انهاء الخدمة التام الذي يؤدي الى فقدان صفة الموظف عن: - فقدان الجنسية الجزائرية او التجريد منها، - فقدان الحقوق المدنية، - الاستقالة المقبولة بصفة قانونية، - العزل، - التسريح، - الاحالة على التقاعد، - الوفاة. يتقرر الانهاء التام للخدمة بنفس الاشكال التي يتم فيها التعيين. ###### المادة 217 الاستقالة حق معترف به للموظف يمارس ضمن الشروط المنصوص عليها في هذا القانون الاساسي. ###### المادة 218 لا يمكن ان تتم الاستقالة الا بطلب كتابي من الموظف يعلن فيه ارادته الصريحة في قطع العلاقة التي تربطه بالادارة بصفة نهائية. ###### المادة 219 يرسل الموظف طلبه الى السلطة المخولة صلاحيات التعيين عن طريق السلم الاداري. ويتعين عليه اداء الواجبات المرتبطة بمهامه الى حين صدور قرار عن هذه السلطة. ان قبول الاستقالة يجعلها غير قابلة للرجوع فيها. ###### المادة 220 لا ترتب الاستقالة اي اثر الا بعد قبولها الصريح من السلطة المخولة صلاحيات التعيين التي يتعين عليها اتخاذ قرار بشانها في اجل اقصاه شهران (2) ابتداء من تاريخ ايداع الطلب. غير انه، يمكن السلطة التي لها صلاحيات التعيين، تاجيل الموافقة على طلب الاستقالة لمدة شهرين (2) ابتداء من تاريخ انقضاء الاجل الاول، وذلك للضرورة القصوى للمصلحة. وبانقضاء هذا الاجل تصبح الاستقالة فعلية. ## الباب الحادي عشر احكام انتقالية ونهائية ###### المادة 221 تبقى الاحكام القانونية الاساسية المعمول بها عند تاريخ نشر هذا الامر في الجريدة الرسمية، لا سيما احكام المرسوم رقم 85-59 المؤرخ في 23 مارس سنة 1985 والمتضمن القانون الاساسي النموذجي لعمال المؤسسات والادارات العمومية ومجموع النصوص المتخذة لتطبيقه، وكذا النصوص المتعلقة بالمرتبات والانظمة التعويضية، سارية المفعول الى غاية صدور النصوص التنظيمية المنصوص عليها في هذا الامر. ###### المادة 222 تلغى الفقرة 2 من المادة 22 من القانون رقم 90-02 المؤرخ في 6 فبراير سنة 1990 والمتعلق بالوقاية من النزاعات الجماعية في العمل وتسويتها وممارسة حق الاضراب. ###### المادة 223 يطبق نظام التصنيف والمرتبات المنصوص عليه في المواد من 114 الى 126 من هذا الامر، مع احترام الحقوق المكتسبة للموظفين. ###### المادة 224 ينشر هذا الامر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 19 جمادى الثانية عام 1427 الموافق 15 يوليو سنة 2006.

المواد

المادة 1

يتضمن هذا الامر، القانون الاساسي العام للوظيفة العمومية. يحدد هذا الامر القواعد القانونية الاساسية المطبقة على الموظفين والضمانات الاساسية الممنوحة لهم في اطار تادية مهامهم في خدمة الدولة. ### الفصل الاول مجال التطبيق

المادة 2

يطبق هذا القانون الاساسي على الموظفين الذين يمارسون نشاطهم في المؤسسات والادارات العمومية. يقصد بالمؤسسات و الادارات العمومية، المؤسسات العمومية، والادارات المركزية في الدولة والمصالح غير الممركزة التابعة لها والجماعات الاقليمية والمؤسسات العمومية ذات الطابع الاداري، والمؤسسات العمومية ذات الطابع العلمي والثقافي والمهني والمؤسسات العمومية ذات الطابع العلمي والتكنولوجي وكل مؤسسة عمومية يمكن ان يخضع مستخدموها لاحكام هذا القانون الاساسي. لا يخضع لاحكام هذا الامر القضاة والمستخدمون العسكريون والمدنيون للدفاع الوطني ومستخدمو البرلمان.

المادة 3

يحدد تطبيق احكام هذا القانون الاساسي بقوانين اساسية خاصة بمختلف اسلاك الموظفين تتخذ بمراسيم. غير انه، ونظرا لخصوصيات اسلاك الاعوان الدبلوماسيين والقنصليين واساتذة التعليم العالي والباحثين والمستخدمين التابعين للاسلاك الخاصة بالامن الوطني والحرس البلدي وادارة الغابات والحماية المدنية والمواصلات السلكية واللاسلكية الوطنية وامن الاتصالات السلكية واللاسلكية وادارة السجون وادارة الجمارك وكذا المستخدمين التابعين لاسلاك امناء الضبط للجهات القضائية والاسلاك الخاصة بادارة الشؤون الدينية، يمكن ان تنص قوانينهم الاساسية الخاصة على احكام استثنائية لهذا الامر في مجال الحقوق والواجبات و سير الحياة المهنية والانضباط العام. ### الفصل الثاني العلاقة القانونية الاساسية

المادة 4

يعتبر موظفا كل عون عين في وظيفة عمومية دائمة ورسم في رتبة في السلم الاداري. الترسيم هو الاجراء الذي يتم من خلاله تثبيت الموظف في رتبته.

المادة 5

تختلف الرتبة عن منصب الشغل. وهي الصفة التي تخول لصاحبها الحق في شغل الوظائف المخصصة لها.

المادة 6

يجمع السلك مجموعة من الموظفين الذين ينتمون الى رتبة او عدة رتب و يخضعون لنفس القانون الاساسي الخاص.

المادة 7

يكون الموظف تجاه الادارة في وضعية قانونية اساسية وتنظيمية.

المادة 8

تصنف اسلاك الموظفين حسب مستوى التاهيل المطلوب في المجموعات الاربعة (4) الاتية: - المجموعة "ا" وتضم مجموع الموظفين الحائزين مستوى التاهيل المطلوب لممارسة نشاطات التصميم والبحث والدراسات او كل مستوى تاهيل مماثل، - المجموعة "ب" وتضم مجموع الموظفين الحائزين مستوى التاهيل المطلوب لممارسة نشاطات التطبيق او كل مستوى تاهيل مماثل، - المجموعة "ج" وتضم مجموع الموظفين الحائزين مستوى التاهيل المطلوب لممارسة نشاطات التحكم او كل مستوى تاهيل مماثل، - المجموعة "د" وتضم مجموع الموظفين الحائزين مستوى التاهيل المطلوب لممارسة نشاطات التنفيذ او كل مستوى تاهيل مماثل. يمكن ان تقسم المجموعات الى مجموعات فرعية.

المادة 9

كل تعيين في وظيفة لدى المؤسسات والادارات العمومية يجب ان يؤدي الى شغل وظيفة شاغرة بصفة قانونية. ### الفصل الثالث المناصب العليا و الوظائف العليا للدولة

المادة 10

زيادة على الوظائف المناسبة لرتب الموظفين، تنشا مناصب عليا. المناصب العليا هي مناصب نوعية للتاطير ذات طابع هيكلي او وظيفي. وتسمح بضمان التكفل بتاطير النشاطات الادارية والتقنية في المؤسسات والادارات العمومية.

المادة 11

تنشا المناصب العليا المذكورة في المادة 10 اعلاه، عن طريق: - القوانين الاساسية الخاصة التي تحكم بعض اسلاك الموظفين فيما يتعلق بالمناصب العليا ذات الطابع الوظيفي، - النصوص التنظيمية المتعلقة بانشاء وتنظيم المؤسسات و الادارات العمومية، فيما يتعلق بالمناصب العليا ذات الطابع الهيكلي.

المادة 12

تحدد شروط التعيين في المناصب العليا عن طريق التنظيم.

المادة 13

يقتصر التعيين في المناصب العليا على الموظفين. غير انه يمكن شغل المناصب العليا المتعلقة بنشاطات الدراسات و تاطير المشاريع، بصفة استثنائية، من طرف اطارات مؤهلة ليست لها صفة الموظف.

المادة 14

يستفيد شاغلو المناصب العليا، اضافة الى الراتب المرتبط برتبهم، من نقاط استدلالية اضافية وفق كيفيات تحدد عن طريق التنظيم.

المادة 15

تنشا وظائف عليا للدولة في اطار تنظيم المؤسسات والادارات العمومية. تتمثل الوظيفة العليا للدولة في ممارسة مسؤولية باسم الدولة قصد المساهمة مباشرة في تصور واعداد وتنفيذ السياسات العمومية.

المادة 16

يعود التعيين في الوظائف العليا للدولة الى السلطة التقديرية للسلطة المؤهلة.

المادة 17

تحدد قائمة الوظائف العليا للدولة وشروط التعيين فيها والحقوق والواجبات المرتبطة بها وكذا نظام الرواتب المطبق على اصحابها عن طريق التنظيم.

المادة 18

لا يخول تعيين غير الموظف في وظيفة عليا للدولة او في منصب عال صفة الموظف او الحق في التعيين بهذه الصفة. ### الفصل الرابع الانظمة القانونية الاخرى للعمل

المادة 19

تخضع مناصب الشغل التي تتضمن نشاطات الحفظ او الصيانة اوالخدمات في المؤسسات والادارات العمومية الى نظام التعاقد. تحدد قائمة مناصب الشغل المنصوص عليها في هذه المادة عن طريق التنظيم.

المادة 20

يمكن اللجوء، بصفة استثنائية، الى توظيف اعوان متعاقدين في مناصب شغل مخصصة للموظفين في الحالات الاتية: - في انتظار تنظيم مسابقة توظيف او انشاء سلك جديد للموظفي، - لتعويض الشغور المؤقت لمنصب شغل.

المادة 21

يمكن، بصفة استثنائية، توظيف اعوان متعاقدين غير اولئك المنصوص عليهم في المادتين 19 و20 اعلاه، في اطار التكفل باعمال تكتسي طابعا مؤقتا.

المادة 22

يوظف الاعوان المذكورون في المواد من 19 الى 21 اعلاه، حسب الحالة ووفق حاجات المؤسسات والادارات العمومية، عن طريق عقود محددة المدة او غير محددة المدة، بالتوقيت الكامل او بالتوقيت الجزئي. ولا يخول شغل هذه المناصب الحق في اكتساب صفة الموظف او الحق في الادماج في رتبة من رتب الوظيفة العمومية.

المادة 23

يحتفظ الموظفون الذين يشغلون المناصب المنصوص عليها في المادة 19 اعلاه عند تاريخ نشر هذا الامر بصفة الموظف.

المادة 24

تحدد عن طريق التنظيم كيفيات توظيف الاعوان المذكورين في المواد من 19 الى 21 اعلاه، وحقوقهم وواجباتهم والعناصر المشكلة لرواتبهم، والقواعد المتعلقة بتسييرهم وكذا النظام التاديبي المطبق عليهم.

المادة 25

يمكن ان ينجز اعمالا ظرفية للخبرة او الدراسة او الاستشارة لحساب المؤسسات والادارات العمومية في اطار اتفاقي، مستشارون يتمتعون بمستوى التاهيل المطلوب. تحدد كيفيات تطبيق هذه المادة عن طريق التنظيم. ## الباب الثاني الضمانات وحقوق الموظف وواجباته ### الفصل الاول الضمانات وحقوق الموظف

المادة 26

حرية الراي مضمونة للموظف في حدود احترام واجب التحفظ المفروض عليه.

المادة 27

لا يجوز التمييز بين الموظفين بسبب ارائهم او جنسهم او اصلهم او بسبب اي ظرف من ظروفهم الشخصية او الاجتماعية.

المادة 28

لا يمكن ان يترتب على الانتماء الى تنظيم نقابي او جمعية اي تاثير على الحياة المهنية للموظف. مع مراعاة حالات المنع المنصوص عليها في التشريع المعمول به، لا يمكن باي حال ان يؤثر انتماء او عدم انتماء الموظف الى حزب سياسي على حياته المهنية.

المادة 29

لا يمكن باية حال ان تتاثر الحياة المهنية للموظف المترشح الى عهدة انتخابية سياسية او نقابية، بالاراء التي يعبر عنها قبل او اثناء تلك العهدة.

المادة 30

يجب على الدولة حماية الموظف مما قد يتعرض له من تهديد او اهانة او شتم او قذف او اعتداء، من اي طبيعة كانت، اثناء ممارسة وظيفته او بمناسبتها، ويجب عليها ضمان تعويض لفائدته عن الضرر الذي قد يلحق به. وتحل الدولة في هذه الظروف محل الموظف للحصول على التعويض من مرتكب تلك الافعال. كما تملك الدولة، لنفس الغرض، حق القيام برفع دعوى مباشرة امام القضاء عن طريق التاسيس كطرف مدني امام الجهة القضائية المختصة.

المادة 31

اذا تعرض الموظف لمتابعة قضائية من الغير، بسبب خطا في الخدمة، ويجب على المؤسسة او الادارة العمومية التي ينتمي اليها ان تحميه من العقوبات المدنية التي تسلط عليه ما لم ينسب الى هذا الموظف خطا شخصي يعتبر منفصلا عن المهام الموكلة له.

المادة 32

للموظف الحق، بعد اداء الخدمة، في راتب.

المادة 33

للموظف الحق في الحماية الاجتماعية والتقاعد في اطار التشريع المعمول به.

المادة 34

يستفيد الموظف من الخدمات الاجتماعية في اطارالتشريع المعمول به.

المادة 35

يمارس الموظف الحق النقابي في اطار التشريع المعمول به.

المادة 36

يمارس الموظف حق الاضراب في اطار التشريع والتنظيم المعمول بهما.

المادة 37

للموظف الحق في ممارسة مهامه في ظروف عمل تضمن له الكرامة والصحة والسلامة البدنية والمعنوية.

المادة 38

للموظف الحق في التكوين وتحسين المستوى والترقية في الرتبة خلال حياته المهنية.

المادة 39

للموظف الحق في العطل المنصوص عليها في هذا الامر. ### الفصل الثاني واجبات الموظف

المادة 40

يجب على الموظف، في اطار تادية مهامه، احترام سلطة الدولة وفرض احترامها وفقا للقوانين والتنظيمات المعمول بها.

المادة 41

يجب على الموظف ان يمارس مهامه بكل امانة وبدون تحيز.

المادة 42

يجب على الموظف تجنب كل فعل يتنافى مع طبيعة مهامه ولو كان ذلك خارج الخدمة. كما يجب عليه ان يتسم في كل الاحوال بسلوك لائق ومحترم.

المادة 43

يخصص الموظفون كل نشاطهم المهني للمهام التي اسندت اليهم. ولا يمكنهم ممارسة نشاط مربح في اطار خاص مهما كان نوعه. غير انه يرخص للموظفين بممارسة مهام التكوين او التعليم او البحث كنشاط ثانوي ضمن شروط ووفق كيفيات تحدد عن طريق التنظيم. كما يمكنهم ايضا انتاج الاعمال العلمية او الادبية او الفنية. وفي هذه الحالة، لا يمكن الموظف ذكر صفته او رتبته الادارية بمناسبة نشر هذه الاعمال، الا بعد موافقة السلطة التي لها صلاحيات التعين.

المادة 44

بغض النظر عن احكام الفقرة الاولى من المادة 43 اعلاه، يمكن الموظفين المنتمين الى اسلاك اساتذة التعليم العالي والباحثين وكذا اسلاك الممارسين الطبيين المتخصصين، ممارسة نشاط مربح في اطار خاص يوافق تخصصهم. تسهر السلطة المؤهلة على ضمان مصلحة الخدمة وتتخذ اي اجراء مناسب اذا اقتضت الحاجة ذلك. تحدد شروط وكيفيات تطبيق هذه المادة عن طريق التنظيم.

المادة 45

يمنع على كل موظف، مهما كانت وضعيته في السلم الاداري، ان يمتلك داخل التراب الوطني او خارجه، مباشرة او بواسطة شخص اخر، باية صفة من الصفات، مصالح من طبيعتها ان تؤثر على استقلاليته او تشكل عائقا للقيام بمهمته بصفة عادية في مؤسسة تخضع الى رقابة الادارة التي ينتمي اليها او لها صلة مع هذه الادارة، وذلك تحت طائلة تعرضه للعقوبات التاديبية المنصوص عليها في هذا القانون الاساسي.

المادة 46

اذا كان زوج الموظف يمارس، بصفة مهنية، نشاطا خاصا مربحا، وجب على الموظف التصريح بذلك للادارة التي ينتمي اليها وتتخذ السلطة المختصة، اذا اقتضت الضرورة ذلك، التدابير الكفيلة بالمحافظة على مصلحة الخدمة. يعد عدم التصريح خطا مهنيا يعرض مرتكبه الى العقوبات التاديبية المنصوص عليها في المادة 163 من هذا الامر.

المادة 47

كل موظف مهما كانت رتبته في السلم الاداري مسؤول عن تنفيذ المهام الموكلة اليه. لا يعفى الموظف من المسؤولية المنوطة به بسبب المسؤولية الخاصة بمرؤوسيه.

المادة 48

يجب على الموظف الالتزام بالسر المهني. ويمنع عليه ان يكشف محتوى اية وثيقة بحوزته او اي حدث او خبر علم به او اطلع عليه بمناسبة ممارسة مهامه، ما عدا ما تقتضيه ضرورة المصلحة. ولا يتحرر الموظف من واجب السر المهني الا بترخيص مكتوب من السلطة السلمية المؤهلة.

المادة 49

على الموظف ان يسهر على حماية الوثائق الادارية وعلى امنها. يمنع كل اخفاء او تحويل او اتلاف الملفات او المستندات او الوثائق الادارية ويتعرض مرتكبها الى عقوبات تاديبية دون المساس بالمتابعات الجزائية.

المادة 50

يتعين على الموظف ان يحافظ على ممتلكات الادارة في اطار ممارسة مهامه.

المادة 51

يجب على الموظف، الا يستعمل، باية حال، لاغراض شخصية او لاغراض خارجة عن المصلحة، المحلات والتجهيزات ووسائل الادارة.

المادة 52

يجب على الموظف التعامل بادب واحترام في علاقاته مع رؤسائه وزملائه ومرؤوسيه.

المادة 53

يجب على الموظف التعامل مع مستعملي المرفق العام بلياقة ودون مماطلة.

المادة 54

يمنع على الموظف تحت طائلة المتابعات الجزائية، طلب او اشتراط او استلام، هدايا او هبات او اية امتيازات من اي نوع كانت، بطريقة مباشرة او بواسطة شخص اخر، مقابل تادية خدمة في اطار مهامه. ## الباب الثالث الهيكل المركزي وهيئات الوظيفة العمومية

المادة 55

الهيكل المركزي وهيئات الوظيفة العمومية هي: - الهيكل المركزي للوظيفة العمومية، - المجلس الاعلى للوظيفة العمومية، - هيئات المشاركة والطعن. ### الفصل الاول الهيكل المركزي للوظيفة العمومية

المادة 56

الهيكل المركزي للوظيفة العمومية ادارة دائمة للدولة، تكلف على وجه الخصوص بما ياتي: - اقتراح عناصر السياسة الحكومية في مجال الوظيفة العمومية والتدابير اللازمة لتنفيذها، - السهر، بالاتصال مع الادارات المعنية، على تطبيق القانون الاساسي العام للوظيفة العمومية وضمان مطابقة النصوص المتخذة لتطبيقه، - ضمان مراقبة قانونية الاعمال الادارية المتصلة بتسيير المسار المهني للموظفين، - تقييم تسيير الموارد البشرية في المؤسسات والادارات العمومية، وضمان ضبط التعدادات، - تنفيذ سياسة تكوين الموظفين وتحسين مستواهم، - تمثيل مصالح الدولة بصفتها مستخدمة، عند الاقتضاء، امام الجهات القضائية.

المادة 57

تحدد صلاحيات الهيكل المركزي للوظيفة العمومية وتنظيمه وسيره عن طريق التنظيم. ### الفصل الثاني المجلس الاعلى للوظيفة العمومية

المادة 58

تنشا هيئة للتشاور تسمى "المجلس الاعلى للوظيفة العمومية".

المادة 59

يكلف المجلس الاعلى للوظيفة العمومية بما ياتي: - ضبط المحاور الكبرى لسياسة الحكومة في مجال الوظيفة العمومية، - تحديد سياسة تكوين الموظفين وتحسين مستواهم، - دراسة وضعية التشغيل في الوظيفة العمومية على المستويين الكمي والنوعي، - السهر على احترام قواعد اخلاقيات الوظيفة العمومية، - اقتراح كل تدبيرمن شانه ترقية ثقافة المرفق العام. كما يستشار، زيادة على ذلك، في كل مشروع نص تشريعي ذي علاقة بقطاع الوظيفة العمومية.

المادة 60

يتشكل المجلس الاعلى للوظيفة العمومية من ممثلين عن: - الادارات المركزية في الدولة، - المؤسسات العمومية، - الجماعات الاقليمية، - المنظمات النقابية للعمال الاجراء الاكثر تمثيلا على الصعيد الوطني، في مفهوم احكام القانون رقم 90-14 المؤرخ في 2 يونيو سنة 1990 والمذكور اعلاه. كما يضم شخصيات يتم اختيارها لكفاءتها في ميدان الوظيفة العمومية. تحدد تشكيلة المجلس الاعلى للوظيفة العمومية وتنظيمه وسيره عن طريق التنظيم.

المادة 61

يرفع المجلس الاعلى للوظيفة العموميةذ لرئيس الجمهورية تقريرا سنويا عن وضعية الوظيفة العمومية. ### الفصل الثالث هيئات المشاركة والطعن

المادة 62

تنشا في اطار مشاركة الموظفين في تسيير حياتهم المهنية: - لجان ادارية متساوية الاعضاء، - لجان طعن، - لجان تقنية.

المادة 63

تنشا اللجان الادارية المتساوية الاعضاء، حسب الحالة، لكل رتبة او مجموعة رتب، او سلك او مجموعة اسلاك تتساوى مستويات تاهيلها لدى المؤسسات والادارات العمومية. تتضمن هذه اللجان، بالتساوي، ممثلين عن الادارة وممثلين منتخبين عن الموظفين. وتراسها السلطة الموضوعة على مستواها اوممثل عنها، يختار من بين الاعضاء المعينين بعنوان الادارة.

المادة 64

تستشار اللجان الادارية المتساوية الاعضاء في المسائل الفردية التي تخص الحياة المهنية للموظفين. وتجتمع، زيادة على ذلك، كلجنة ترسيم وكمجلس تاديبي.

المادة 65

تنشا لجنة طعن لدى كل وزير وكل وال وكذا لدى كل مسؤول مؤهل بالنسبة لبعض المؤسسات او الادارات العمومية. تتكون هذه اللجان مناصفة من ممثلي الادارة وممثلي الموظفين المنتخبين. وتراسها السلطة الموضوعة على مستواها او ممثل عنها يختار من بين الاعضاء المعينين بعنوان الادارة. وينتخب ممثلو الموظفين في اللجان الادارية المتساوية الاعضاء، من بينهم، ممثليهم في لجان الطعن.

المادة 66

يجب ان تنصب لجان الطعن في اجل شهرين (2) بعد انتخاب اعضاء اللجان الادارية المتساوية الاعضاء.

المادة 67

تخطر لجان الطعن من الموظف فيما يخص العقوبات التاديبية من الدرجتين الثالثة والرابعة، المنصوص عليها في المادة 163 من هذا الامر.

المادة 68

يقدم المرشحون الى عهدة انتخابية قصد تمثيل الموظفين في اللجان المتساوية الاعضاء من طرف المنظمات النقابية الاكثر تمثيلا. اذا كان عدد المصوتين اقل من نصف الناخبين، يجرى دور ثان للانتخابات. و في هذه الحالة، يمكن ان يترشح كل موظف يستوفي شروط الترشح. ويصح حينئذ الانتخاب مهما يكن عدد المصوتين.

المادة 69

عندما لا توجد منظمات نقابية ذات تمثيل لدى مؤسسة او ادارة عمومية، يمكن كل الموظفين الذين تتوفر فيهم شروط الترشح ان يقدموا ترشيحهم لانتخاب اللجان الادارية المتساوية الاعضاء.

المادة 70

تستشار اللجان التقنية في المسائل المتعلقة بالظروف العامة للعمل وكذا النظافة والامن داخل المؤسسات والادارات العمومية المعنية.

المادة 71

تنشا اللجان التقنية لدى المؤسسات والادارات العمومية وتتشكل من عدد متساو من ممثلي الادارة والممثلين المنتخبين للموظفين. و تراسها السلطة الموضوعة على مستواها او ممثل عنها يختار من بين الاعضاء المعينين بعنوان الادارة. وينتخب ممثلو الموظفين في اللجان الادارية المتساوية الاعضاء، من بينهم، ممثليهم في اللجان التقنية.

المادة 72

يعين ممثلو الادارة لدى اللجان الادارية المتساوية الاعضاء ولجان الطعن واللجان التقنية من الهيئة التي لها سلطة التعيين.

المادة 73

تحدد اختصاصات اللجان المذكورة في المادة 62 اعلاه وتشكيلها وتنظيمها وسيرها ونظامها الداخلي النموذجي وكذا كيفيات سير الانتخابات، عن طريق التنظيم. ## الباب الرابع تنظيم المسار المهني ### الفصل الاول التوظيف

المادة 74

يخضع التوظيف الى مبدا المساواة في الالتحاق الوظائف العمومية.

المادة 75

لا يمكن ان يوظف ايا كان في وظيفة عمومية ما لم تتوفر فيه الشروط الاتية: - ان يكون جزائري الجنسية، - ان يكون متمتعا بحقوقه المدنية، - ان لا تحمل شهادة سوابقه القضائية ملاحظات تتنافى وممارسة الوظيفة المراد الالتحاق بها، - ان يكون في وضعية قانونية تجاه الخدمة الوطنية، - ان تتوفر فيه شروط السن والقدرة البدنية والذهنية وكذا المؤهلات المطلوبة للالتحاق بالوظيفة المراد الالتحاق بها.

المادة 76

يمكن الادارة، عند الاقتضاء، تنظيم الفحص الطبي للتوظيف في بعض اسلاك الموظفين.

المادة 77

يمكن ان توضح القوانين الاساسية الخاصة، عند الحاجة، ونظرا لخصوصيات بعض الاسلاك، شروط التوظيف المنصوص عليها في المادة 75 اعلاه. كما يمكنها ان تحدد الاسلاك التي يتوقف الالتحاق بها على اجراء تحقيق اداري مسبق.

المادة 78

تحدد السن الدنيا للالتحاق بوظيفة عمومية بثماني عشرة (18) سنة كاملة.

المادة 79

يتوقف الالتحاق بالرتبة على اثبات التاهيل بشهادات او اجازات او مستوى تكوين.

المادة 80

يتم الالتحاق بالوظائف العمومية عن طريق: - المسابقة على اساس الاختبارات، - المسابقة على اساس الشهادات بالنسبة لبعض اسلاك الموظفين، - الفحص المهني، - التوظيف المباشر من بين المترشحين الذين تابعوا تكوينا متخصصا منصوصا عليه في القوانين الاساسية، لدى مؤسسات التكوين المؤهلة.

المادة 81

يعلن نجاح المترشحين في مسابقة على اساس الاختبارات او مسابقة على اساس الشهادات او اختبار مهني من طرف لجنة تضع قائمة ترتيبية على اساس الاستحقاق.

المادة 82

تحدد كيفيات تنظيم المسابقات المنصوص عليها في المادة 80 اعلاه واجرائها عن طريق التنظيم. ### الفصل الثاني التربص

المادة 83

يعين كل مترشح تم توظيفه في رتبة للوظيفة العمومية بصفة متربص. غير انه يمكن ان تنص القوانين الاساسية الخاصة ونظرا للمؤهلات العالية المطلوبة للالتحاق ببعض الرتب على الترسيم المباشر في الرتبة.

المادة 84

يجب على المتربص، حسب طبيعة المهام المنوطة برتبته، قضاء فترة تربص مدتها سنة، ويمكن بالنسبة لبعض الاسلاك ان تتضمن تكوينا تحضيريا لشغل وظيفته.

المادة 85

بعد انتهاء مدة التربص المنصوص عليها في المادة 84 اعلاه يتم: - اما ترسيم المتربص في رتبته، - واما اخضاع المتربص لفترة تربص اخر لنفس المدة ولمرة واحدة فقط، - واما تسريح المتربص دون اشعار مسبق او تعويض.

المادة 86

يتم اقتراح ترسيم المتربص من قبل السلطة السلمية المؤهلة. ويتوقف ذلك على التسجيل في قائمة تاهيل تقدم للجنة الادارية المتساوية الاعضاء المختصة.

المادة 87

يخضع المتربص الى نفس واجبات الموظفين ويتمتع بنفس حقوقهم، مع مراعاة احكام هذا القانون الاساسي.

المادة 88

لا يمكن نقل المتربص او وضعه في حالة الانتداب او الاستيداع.

المادة 89

لا يمكن ان ينتخب المتربص في لجنة ادارية متساوية الاعضاء او لجنة طعن او لجنة تقنية، غير انه يمكنه المشاركة في انتخاب ممثلي الموظفين المنتمين للرتبة او السلك الذي يسعى للترسيم فيه.

المادة 90

فترة التربص فترة خدمة فعلية. وتؤخذ في الحسبان عند احتساب الاقدمية للترقية في الرتبة وفي الدرجات وللتقاعد.

المادة 91

تخضع المسائل المتعلقة بالوضعية الادارية للمتربص الى اللجنة الادارية المتساوية الاعضاء المختصة.

المادة 92

تحدد كيفيات تطبيق احكام هذا الفصل عن طريق التنظيم. ### الفصل الثالث التسيير الاداري للمسار المهني للموظف

المادة 93

يتعين على الادارة تكوين ملف اداري لكل موظف. يجب ان يتضمن الملف مجموع الوثائق المتعلقة بالشهادات والمؤهلات والحالة المدنية والوضعية الادارية للموظف. وتسجل هذه الوثائق وترقم وتصنف باستمرار. يتم استغلال الملف الاداري لتسيير الحياة المهنية للموظف فقط. يجب الا يتضمن الملف الاداري اي ملاحظة حول الاراء السياسية او النقابية او الدينية للمعني.

المادة 94

يمنح الموظف بطاقة مهنية تحدد خصائصها وشروط استعمالها عن طريق التنظيم.

المادة 95

تعود صلاحيات تعيين الموظفين الى السلطة المخولة بمقتضى القوانين والتنظيمات المعمول بها.

المادة 96

يبلغ الموظف بكل القرارات المتعلقة بوضعيته الادارية وتنشر كل القرارات الادارية التي تتضمن تعيين وترسيم وترقية الموظفين وانهاء مهامهم في نشرة رسمية للمؤسسة او الادارة العمومية المعنية.* يحدد محتوى هذه النشرة الرسمية وخصائصها عن طريق التنظيم. ### الفصل الرابع تقييم الموظف

المادة 97

يخضع كل موظف، اثناء مساره المهني، الى تقييم مستمر ودوري يهدف الى تقدير مؤهلاته المهنية وفقا لمناهج ملائمة.

المادة 98

يهدف تقييم الموظف الى: - الترقية في الدرجات، - الترقية في الرتبة، - منح امتيازات مرتبطة بالمرد ودية وتحسين الاداء، - منح الاوسمة التشريفية والمكافات.

المادة 99

يرتكز تقييم الموظف على معايير موضوعية تهدف على وجه الخصوص الى تقدير: - احترام الواجبات العامة والواجبات المنصوص عليها في القوانين الاساسية، - الكفاءة المهنية، - الفعالية والمردودية، - كيفية الخدمة. يمكن ان تنص القوانين الاساسية الخاصة على معايير اخرى، نظرا لخصوصيات بعض الاسلاك.

المادة 100

تحدد المؤسسات والادارات العمومية، بعد استشارة اللجان الادارية المتساوية الاعضاء وموافقة الهيكل المركزي للوظيفة العمومية، مناهج التقييم التي تتلاءم وطبيعة نشاطات المصالح المعنية. (يقصد به المرسوم التنفيذي 19-165 في 27 ماي 2019 يحدد كيفيات تقييم الموظف)

المادة 101

تعود سلطة التقييم والتقدير للسلطة السلمية المؤهلة. يتم التقييم بصفة دورية. وينتج عنه تقييم منقط مرفق بملاحظة عامة.

المادة 102

تبلغ نقطة التقييم الى الموظف المعني الذي يمكنه ان يقدم بشانها تظلما الى اللجنة الادارية المتساوية الاعضاء المختصة التي يمكنها اقتراح مراجعتها. تحفظ استمارة التقييم في ملف الموظف.

المادة 103

تحدد كيفيات تطبيق احكام هذا الفصل عن طريق التنظيم. (يقصد به المرسوم التنفيذي 19-165 في 27 ماي 2019 يحدد كيفيات تقييم الموظف) ### الفصل الخامس التكوين

المادة 104

يتعين على الادارة تنظيم دورات التكوين وتحسين المستوى بصفة دائمة، قصد ضمان تحسين تاهيل الموظف وترقيته المهنية، وتاهيله لمهام جديدة.

المادة 105

تحدد شروط الالتحاق بالتكوين وتحسين المستوى وكيفيات تنظيمه ومدته وواجبات الموظف وحقوقه المترتبة على ذلك، عن طريق التنظيم. ### الفصل السادس الترقية في الدرجات والترقية في الرتب

المادة 106

تتمثل الترقية في الدرجات في الانتقال من درجة الى الدرجة الاعلى مباشرة وتتم بصفة مستمرة حسب الوتائر والكيفيات التي تحدد عن طريق التنظيم.

المادة 107

تتمثل الترقية في الرتب في تقدم الموظف في مساره المهني وذلك بالانتقال من رتبة الى الرتبة الاعلى مباشرة في نفس السلك او في السلك الاعلى مباشرة، حسب الكيفيات الاتية: - على اساس الشهادة من بين الموظفين الذين تحصلوا خلال مسارهم المهني على الشهادات والمؤهلات المطلوبة، - بعد تكوين متخصص، - عن طريق امتحان مهني او فحص مهني، - على سبيل الاختيار عن طريق التسجيل في قائمة التاهيل، بعد اخذ راي اللجنة المتساوية الاعضاء، من بين الموظفين الذين يثبتون الاقدمية المطلوبة. لا يستفيد الموظف من الترقية عن طريق التسجيل في قائمة التاهيل مرتين متتاليتين. تحدد القوانين الاساسية الخاصة كيفيات تطبيق احكام هذه المادة.

المادة 108

يعفى الموظف الذي تمت ترقيته في اطار احكام المادة 107 اعلاه، من التربص.

المادة 109

تتوقف كل ترقية من فوج الى فوج اعلى مباشرة كما هو منصوص عليه في المادة 8 من هذا الامر، على متابعة تكوين مسبق منصوص عليه في القوانين الاساسية الخاصة او الحصول على الشهادة المطلوبة.

المادة 110

تحدد النسب المخصصة لمختلف انماط الترقية المنصوص عليها في المادة 107 اعلاه، عن طريق القوانين الاساسية الخاصة.

المادة 111

يتم تسيير المسار المهني للموظفين في اطار سياسة تسيير تقديرية للموارد البشرية تكرس من خلال المخططات السنوية لتسيير الموارد البشرية والمخططات السنوية او المتعددة السنوات للتكوين وتحسين المستوى. تحدد كيفيات تطبيق هذه المادة عن طريق التنظيم. ### الفصل السابع الاوسمة الشرفية والمكافات

المادة 112

يمكن ان يسلم الموظفون اوسمة شرفية ومكافات في شكل ميداليات استحقاق او شجاعة وشهادات وزارية. تحدد طبيعة الاوسمة الشرفية والمكافات وخصائصها وكيفيات منحها عن طريق التنظيم.

المادة 113

يمكن الموظف الذي قام اثناء تاديته مهامه بعمل شجاع مثبت قانونا او قام بمجهودات استثنائية ساهمت في تحسين اداء المصلحة، ان يستفيد من اوسمة شرفية و/او مكافات، بعد استشارة لجنة خاصة تنشا لدى السلطة الوزارية المختصة. يحدد تشكيل هذه اللجنة وسيرها وصلاحياتها الخاصة عن طريق التنظيم. ## الباب الخامس التصنيف - الرتب

المادة 114

تنقسم المجموعات المنصوص عليها في المادة 8 من هذا الامر الى اصناف توافق مختلف مستويات تاهيل الموظفين. يضم كل صنف درجات توافق تقدم الموظف في رتبته. يخصص لكل درجة رقم استدلالي يوافق الخبرة المهنية المحصل عليها من الموظف.

المادة 115

تشكل الاصناف والدرجات والارقام الاستدلالية المقابلة لها الشبكة الاستدلالية للرواتب. يحدد عدد الاصناف، والحد الادنى والاقصى لكل صنف وعدد الدرجات وكذا قواعد الترقية في الدرجات عن طريق التنظيم.

المادة 116

يمكن ان تصنف بعض رتب المجموعة "ا" المنصوص عليها في المادة 8 من هذا الامر التي يتطلب الالتحاق بها مستوى تاهيل عال، في اقسام خارج الصنف تتضمن درجات وارقام استدلالية كما هو منصوص عليها في المادتين 114 و115 اعلاه.

المادة 117

اذا لم ينص قانون اساسي خاص على امكانية ترقية موظف ينتمي الى سلك ذي رتبة وحيدة، تمنح نقاط استدلالية اضافية وفق كيفيات تحدد عن طريق التنظيم.

المادة 118

تحدد القوانين الاساسية الخاصة تصنيف كل رتبة.

المادة 119

يتكون الراتب المنصوص عليه في المادة 32 من هذا الامر من: - الراتب الرئيسي، - العلاوات والتعويضات. يستفيد الموظف، زيادة على ذلك، من المنح ذات الطابع العائلي المنصوص عليها في التنظيم المعمول به.

المادة 120

يتقاضى الموظف، مهما تكن رتبته، راتبه من المؤسسة او الادارة العمومية التي يمارس مهامه فيها فعليا.

المادة 121

يوافق الراتب الاساسي الرقم الاستدلالي الادنى للصنف. ويمثل الراتب المقابل للواجبات القانونية الاساسية للموظف.

المادة 122

يتحدد الراتب الرئيسي من خلال الرقم الاستدلالي الادنى للرتبة مضافا اليه الرقم الاستدلالي المرتبط بالدرجة المتحصل عليها. وينتج الراتب الرئيسي من حاصل ضرب الرقم الاستدلالي للراتب الرئيسي في قيمة النقطة الاستدلالية.

المادة 123

تحدد على التوالي قيمة النقطة الاستدلالية وكذا المعايير التي تضبط تطورها بمرسوم.

المادة 124

تخصص التعويضات لتعويض التبعيات الخاصة المرتبطة بممارسة بعض النشاطات، وكذا بمكان ممارستها وبالظروف الخاصة للعمل. تخصص المنح للحث على المردودية وتحسين الاداء.

المادة 125

زيادة على الراتب المنصوص عليه في المادة 119 اعلاه، يمكن الموظف ان يستفيد من تعويضات مقابل المصاريف الناتجة عن ممارسة مهامه.

المادة 126

تؤسس كل منحة او تعويض بمرسوم. ## الباب السادس الوضعيات القانونية الاساسية للموظف وحركات نقله

المادة 127

يوضع الموظف في احدى الوضعيات الاتية: 1 - القيام بالخدمة، 2 - الانتداب، 3 - خارج الاطار، 4 - الاحالة على الاستيداع، 5 - الخدمة الوطنية. تحدد القوانين الاساسية الخاصة نسب الموظفين الذين يمكن وضعهم، بناء على طلبهم، في الوضعيات المنصوص عليها في الحالات 2 و3 و4 اعلاه. ### الفصل الاول وضعية القيام بالخدمة

المادة 128

القيام بالخدمة هي وضعية الموظف الذي يمارس فعليا في المؤسسة او الادارة العمومية التي ينتمي اليها، المهام المطابقة لرتبته او مهام منصب شغل من المناصب المنصوص عليها في المادتين 10 و15 من هذا الامر.

المادة 129

ويعد في وضعية الخدمة ايضا، الموظف: - الموجود في عطلة سنوية، - الموجود في عطلة مرضية او حادث مهني، - الموظفة الموجودة في عطلة امومة، - المستفيد من رخصة غياب كما هي محددة في المواد من 208 الى 212 و215 من هذا الامر، - الذي تم استدعاؤه لمتابعة فترة تحسين المستوى او الصيانة في اطارالاحتياط، - الذي استدعي في اطار الاحتياط، - الذي تم قبوله لمتابعة فترة تحسين المستوى.

المادة 130

يمكن وضع الموظفين التابعين لبعض الرتب في حالة القيام بالخدمة لدى مؤسسة او ادارة عمومية اخرى غير التي ينتمون اليها ضمن الشروط والكيفيات المحددة في القوانين الاساسية الخاصة.

المادة 131

يمكن وضع الموظفين تحت تصرف جمعيات وطنية معترف لها بطابع الصالح العام او المنفعة العمومية لمدة سنتين (2) قابلة للتجديد مرة واحدة. يجب ان يتمتع الموظفون الذين يوضعون تحت التصرف بمؤهلات ذات علاقة بموضوع الجمعية المعنية. يمارس هؤلاء الموظفون مهامهم تحت سلطة مسؤول الجمعية التي وضعوا تحت تصرفها ويستمر دفع رواتبهم من طرف مؤسستهم او ادارتهم الاصلية.

المادة 132

تحدد شروط وكيفيات تطبيق احكام هذا الفصل عن طريق التنظيم. (يقصد به المرسوم التنفيذي 20-373 في 12 ديسمبر سنة 2020 يتعلق بالوضعيات القانونية الاساسية للموظف) ### الفصل الثاني وضعية الانتداب

المادة 133

الانتداب هو حالة الموظف الذي يوضع خارج سلكه الاصلي و/او ادارته الاصلية مع مواصلة استفادته في هذا السلك من حقوقه في الاقدمية وفي الترقية في الدرجات وفي التقاعد في المؤسسة او الادارة العمومية التي ينتمي اليها. الانتداب قابل للالغاء.

المادة 134

يتم انتداب الموظف بقوة القانون لتمكينه من ممارسة: - وظيفة عضو في الحكومة، - عهدة انتخابية دائمة في مؤسسة وطنية او جماعة اقليمية، - وظيفة عليا للدولة او منصب عال في مؤسسة او ادارة عمومية غير تلك التي ينتمي اليها، - عهدة نقابية دائمة وفق الشروط التي يحددها التشريع المعمول به، - متابعة تكوين منصوص عليه في القوانين الاساسية الخاصة، - تمثيل الدولة في مؤسسات او هيئات دولية، - متابعة تكوين او دراسات، اذا ما تم تعيين الموظف لذلك من المؤسسة او الادارة العمومية التي ينتمي اليها.

المادة 135

يمكن انتداب الموظف بطلب منه لتمكينه من ممارسة: - نشاطات لدى مؤسسة او ادارة عمومية اخرى و/او في رتبة غير رتبته الاصلية، - وظائف تاطير لدى المؤسسات او الهيئات التي تمتلك الدولة كل راسمالها او جزءا منه، - مهمة في اطار التعاون او لدى مؤسسات او هيئات دولية.

المادة 136

يكرس الانتداب بقرار اداري فردي من السلطة او السلطات المؤهلة، لمدة دنيا قدرها ستة (6) اشهر ومدة قصوى قدرها خمس (5) سنوات. غير ان فترة الانتداب للحالات المنصوص عليها في المادة 134 اعلاه تساوي مدد شغل الوظيفة او العهدة او التكوين او الدراسات التي تم الانتداب من اجلها.

المادة 137

يخضع الموظف المنتدب للقواعد التي تحكم المنصب الذي انتدب اليه. يتم تقييم الموظف المنتدب ويتقاضى راتبه من قبل الادارة العمومية او المؤسسة او الهيئة التي انتدب اليها. غير انه يمكن الموظف الذي انتدب للقيام بتكوين او دراسات ان يتقاضى راتبه من المؤسسة او الادارة العمومية التي ينتمي اليها.

المادة 138

يعاد ادماج الموظف في سلكه الاصلي، عند انقضاء مدة انتدابه، بقوة القانون ولو كان زائدا عن العدد.

المادة 139

تحدد كيفيات تطبيق احكام هذا الفصل عن طريق التنظيم. (يقصد به المرسوم التنفيذي 20-373 في 12 ديسمبر سنة 2020 يتعلق بالوضعيات القانونية الاساسية للموظف) ### الفصل الثالث وضعية خارج الاطار

المادة 140

وضعية خارج الاطار هي الحالة التي يمكن ان يوضع فيها الموظف بطلب منه، بعد استنفاد حقوقه في الانتداب، في اطار احكام المادة 135 اعلاه، في وظيفة لايحكمها هذا القانون الاساسي.

المادة 141

لا يمكن ان يوضع في حالة خارج الاطار الا الموظفون المنتمون الى الفوج (ا) المنصوص عليه في المادة 8 من هذا الامر. تكرس وضعية خارج الاطار بقرار اداري فردي من السلطة المخولة، لمدة لا تتجاوز خمس (5) سنوات. لا يستفيد الموظفون الذين يوضعون في حالة خارج الاطار من الترقية في الدرجات.

المادة 142

يتقاضى الموظف الذي يوجد في وضعية خارج الاطار راتبه ويتم تقييمه من قبل المؤسسة اوالهيئة التي وضع لديها في هذه الوضعية.

المادة 143

يعاد ادماج الموظف عند انقضاء فترة وضعية خارج الاطار في رتبته الاصلية بقوة القانون ولو كان زائدا على العدد.

المادة 144

تحدد كيفيات تطبيق احكام المادتين 141 و142 اعلاه، عن طريق التنظيم. (يقصد به المرسوم التنفيذي 20-373 في 12 ديسمبر سنة 2020 يتعلق بالوضعيات القانونية الاساسية للموظف) ### الفصل الرابع وضعية الاحالة على الاستيداع

المادة 145

تتمثل الاحالة على الاستيداع في ايقاف مؤقت لعلاقة العمل. وتؤدي هذه الوضعية الى توقيف راتب الموظف وحقوقه في الاقدمية وفي الترقية في الدرجات وفي التقاعد. غير ان الموظف يحتفظ في هذه الوضعية بالحقوق التي اكتسبها في رتبته الاصلية عند تاريخ احالته على الاستيداع.

المادة 146

تكون الاحالة على الاستيداع بقوة القانون في الحالات الاتية: - في حالة تعرض احد اصول الموظف او زوجه او احد الابناء المتكفل بهم لحادث او لاعاقة او مرض خطير، - للسماح للزوجة الموظفة بتربية طفل يقل عمره عن خمس (5) سنوات، - للسماح للموظف بالالتحاق بزوجه اذا اضطر الى تغيير اقامته بحكم مهنته، - لتمكين الموظف من ممارسة مهام عضو مسير لحزب سياسي.

المادة 147

اذا عين زوج الموظف في ممثلية جزائرية في الخارج او مؤسسة او هيئة دولية او كلف بمهمة تعاون، يوضع الموظف الذي لا يمكنه الاستفادة من الانتداب في وضعية احالة على الاستيداع بقوة القانون. بغض النظر عن احكام المادة 149 ادناه، تساوي مدة الاحالة على الاستيداع مدة مهمة زوج الموظف.

المادة 148

يمكن ان يستفيد الموظف من الاحالة على الاستيداع لاغراض شخصية، لاسيما للقيام بدراسات او اعمال بحث، بطلب منه، بعد سنتين (2) من الخدمة الفعلية.

المادة 149

تمنح الاحالة على الاستيداع في الحالات المنصوص عليها في المادة 146 اعلاه، لمدة دنيا قدرها ستة (6) اشهر، قابلة للتجديد في حدود اقصاها خمس (5) سنوات خلال الحياة المهنية للموظف. تمنح الاحالة على الاستيداع لاغراض شخصية المنصوص عليها في المادة 148 اعلاه لمدة دنيا قدرها ستة (6) اشهر، قابلة للتجديد في حدود سنتين (2) خلال الحياة المهنية للموظف. تكرس الاحالة على الاستيداع بقرار اداري فردي من السلطة المؤهلة.

المادة 150

يمنع الموظف الذي احيل على الاستيداع من ممارسة نشاط مربح مهما كانت طبيعته.

المادة 151

يمكن الادارة في اي وقت القيام بتحقيق للتاكد من تطابق الاحالة على الاستيداع مع الاسباب التي احيل من اجلها الموظف على هذه الوضعية.

المادة 152

يعاد ادماج الموظف بعد انقضاء فترة احالته على الاستيداع في رتبته الاصلية بقوة القانون ولو كان زائدا عن العدد.

المادة 153

تحدد كيفيات تطبيق احكام هذا الفصل عن طريق التنظيم. ### الفصل الخامس وضعية الخدمة الوطنية

المادة 154

يوضع الموظف المستدعى لاداء خدمته الوطنية في وضعية تسمى "الخدمة الوطنية". يحتفظ الموظف في هذه الوضعية بحقوقه في الترقية في الدرجات والتقاعد. ولا يمكنه طلب الاستفادة من اي راتب مع مراعاة الاحكام التشريعية والتنظيمية التي تحكم الخدمة الوطنية.

المادة 155

يعاد ادماج الموظف في رتبته الاصلية عند انقضاء فترة الخدمة الوطنية بقوة القانون ولو كان زائدا عن العدد. وله الاولوية في التعيين في المنصب الذي كان يشغله قبل تجنيده اذا كان المنصب شاغرا او في منصب معادل له. ### الفصل السادس حركات نقل الموظفين

المادة 156

يمكن ان تكون حركات نقل الموظفين ذات طابع عام ودوري او ذات طابع محدود وظرفي. وتتم في حدود ضرورات المصلحة. كما تؤخذ في الاعتبار رغبات المعنيين ووضعيتهم العائلية واقدميتهم وكذا كفاءتهم المهنية.

المادة 157

يمكن نقل الموظف بطلب منه، مع مراعاة ضرورة المصلحة.

المادة 158

يمكن نقل الموظف اجباريا عندما تستدعي ضرورة المصلحة ذلك. ويؤخذ راي اللجنة الادارية المتساوية الاعضاء، ولو بعد اتخاد قرار النقل. ويعتبر راي اللجنة ملزما للسلطة التي اقرت هذا النقل.

المادة 159

يستفيد الموظف الذي تم نقله اجباريا لضرورة المصلحة من استرداد نفقات التنقل او تغيير الاقامة او التنصيب طبقا للتنظيم المعمول به. ## الباب السابع النظام التاديبي ### الفصل الاول المبادئ العامة

المادة 160

يشكل كل تخل عن الواجبات المهنية او مساس بالانضباط وكل خطا او مخالفة من طرف الموظف اثناء او بمناسبة تادية مهامه خطا مهنيا ويعرض مرتكبه لعقوبة تاديبية، دون المساس، عند الاقتضاء، بالمتابعات الجزائية.

المادة 161

يتوقف تحديد العقوبة التاديبية المطبقة على الموظف على درجة جسامة الخطا، والظروف التي ارتكب فيها، ومسؤولية الموظف المعني، والنتائج المترتبة على سير المصلحة وكذا الضرر الذي لحق بالمصلحة او بالمستفيدين من المرفق العام,

المادة 162

تتخذ الاجراءات التاديبية السلطة التي لها صلاحيات التعيين. ### الفصل الثاني العقوبات التاديبية

المادة 163

تصنف العقوبات التاديبية حسب جسامة الاخطاء المرتكبة الى اربع (4) درجات: 1 - الدرجة الاولى: - التنبيه، - الانذار الكتابي، - التوبيخ. 2 - الدرجة الثانية: - التوقيف عن العمل من يوم (1) الى ثلاثة (3) ايام، - الشطب من قائمة التاهيل. 3 - الدرجة الثالثة: - التوقيف عن العمل من اربعة (4) الى ثمانية (8) ايام، - التنزيل من درجة الى درجتين، - النقل الاجباري. 4 - الدرجة الرابعة: - التنزيل الى الرتبة السفلى مباشرة، - التسريح.

المادة 164

يمكن ان تنص القوانين الاساسية الخاصة، نظرا لخصوصيات بعض الاسلاك، على عقوبات اخرى في اطار الدرجات الاربع المنصوص عليها في المادة 163 اعلاه.

المادة 165

تتخذ السلطة التي لها صلاحيات التعيين بقرار مبرر العقوبات التاديبية من الدرجة الاولى والثانية بعد حصولها على توضيحات كتابية من المعني. تتخذ السلطة التي لها صلاحيات التعيين العقوبات التاديبية من الدرجة الثالثة والرابعة بقرار مبرر، بعد اخد الراي الملزم من اللجنة الادارية المتساوية الاعضاء المختصة، المجتمعة كمجلس تاديبي، والتي يجب ان تبت في القضية المطروحة عليها في اجل لا يتعدى خمسة واربعين (45) يوما ابتداء من تاريخ اخطارها.

المادة 166

يجب ان يخطر المجلس التاديبي، بتقرير مبرر من السلطة التي لها صلاحيات التعيين، في اجل لا يتعدى خمسة واربعين (45) يوما ابتداء من تاريخ معاينة الخطا. يسقط الخطا المنسوب الى الموظف بانقضاء هذا الاجل.

المادة 167

يحق للموظف الذي تعرض لاجراء تاديبي ان يبلغ بالاخطاء المنسوبة اليه وان يطلع على كامل ملفه التاديبي في اجل خمسة عشر (15) يوما ابتداء من تحريك الدعوى التاديبية.

المادة 168

يجب على الموظف الذي يحال على اللجنة الادارية المتساوية الاعضاء المجتمعة كمجلس تاديبي المثول شخصيا، الا اذا حالت قوة قاهرة دون ذلك. ويبلغ بتاريخ مثوله قبل خمسة عشر (15) يوما على الاقل، بالبريد الموصى عليه مع وصل استلام. يمكن الموظف، في حالة تقديمه لمبرر مقبول لغيابه ان يلتمس من اللجنة المتساوية الاعضاء المختصة المجتمعة كمجلس تاديبي، تمثيله من قبل مدافعه. في حالة عدم حضور الموظف الذي استدعي بطريقة قانونية، او حالة رفض التبرير المقدم من قبله تستمر المتابعة التاديبية.

المادة 169

يمكن الموظف تقديم ملاحظات كتابية او شفوية او ان يستحضر شهودا. ويحق له ان يستعين بمدافع مخول او موظف يختاره بنفسه.

المادة 170

تتداول اللجنة الادارية المتساوية الاعضاء المجتمعة كمجلس تاديبي، في جلسات مغلقة. يجب ان تكون قرارات المجلس التاديبي مبررة.

المادة 171

يمكن اللجنة الادارية المتساوية الاعضاء المختصة المجتمعة كمجلس تاديبي طلب فتح تحقيق اداري من السلطة التي لها صلاحيات التعيين، قبل البت في القضية المطروحة.

المادة 172

يبلغ الموظف المعني بالقرار المتضمن العقوبة التاديبية، في اجل لا يتعدى ثمانية (8) ايام ابتداء من تاريخ اتخاذ هذا القرار. ويحفظ في ملفه الاداري.

المادة 173

في حالة ارتكاب الموظف خطا جسيما، يمكن ان يؤدي الى عقوبة من الدرجة الرابعة، تقوم السلطة التي لها صلاحيات التعيين بتوقيفه عن مهامه فورا. يتقاضى المعني خلال فترة التوقيف المنصوص عليها في الفقرة اعلاه، نصف راتبه الرئيسي وكذا مجمل المنح ذات الطابع العائلي. اذا اتخذت في حق الموظف الموقوف عقوبة اقل من عقوبات الدرجة الرابعة، او اذا تمت تبرئته من الاعمال المنسوبة اليه او اذا لم تبت اللجنة الادارية المتساوية الاعضاء في الاجال المحددة، يسترجع الموظف كامل حقوقه والجزء الذي خصم من راتبه.

المادة 174

يوقف فورا الموظف الذي كان محل متابعات جزائية لا تسمح ببقائه في منصبه. ويمكن ان يستفيد خلال مدة لا تتجاوز ستة (6) اشهر، ابتداء من تاريخ التوقيف من الابقاء على جزء من الراتب لا يتعدى النصف. ويستمر الموظف في تقاضي مجمل المنح العائلية. وفي كل الاحوال، لا تسوى وضعيته الادارية الا بعد ان يصبح الحكم المترتب على المتابعات الجزائية نهائيا.

المادة 175

يمكن الموظف الذي كان محل عقوبة تاديبية من الدرجة الثالثة او الرابعة، ان يقدم تظلما امام لجنة الطعن المختصة في اجل اقصاه شهر واحد ابتداء من تاريخ تبليغ القرار.

المادة 176

يمكن الموظف الذي كان محل عقوبة من الدرجة الاولى او الثانية ان يطلب اعادة الاعتبار من السلطة التي لها صلاحيات التعيين، بعد سنة من تاريخ اتخاذ قرار العقوبة. واذا لم يتعرض الموظف لعقوبة جديدة، تكون اعادة الاعتبار بقوة القانون، بعد مرور سنتين من تاريخ اتخاذ قرار العقوبة. وفي حالة اعادة الاعتبار، يمحى كل اثر للعقوبة من ملف المعني. ### الفصل الثالث الاخطاء المهنية

المادة 177

تعرف الاخطاء المهنية باحكام هذا النص. تصنف الاخطاء المهنية دون المساس بتكييفها الجزائي كما ياتي: - اخطاء من الدرجة الاولى، - اخطاء من الدرجة الثانية، - اخطاء من الدرجة الثالثة، - اخطاء من الدرجة الرابعة.

المادة 178

تعتبر، على وجه الخصوص، اخطاء من الدرجة الاولى كل اخلال بالانضباط العام يمكن ان يمس بالسير الحسن للمصالح.

المادة 179

تعتبر، على وجه الخصوص، اخطاء من الدرجة الثانية الاعمال التي يقوم من خلالها الموظف بما ياتي: 1 - المساس، سهوا او اهمالا بامن المستخدمين و/او املاك الادارة، 2 - الاخلال بالواجبات القانونية الاساسية غير تلك المنصوص عليها في المادتين 180 و181 ادناه.

المادة 180

تعتبر، على وجه الخصوص، اخطاء من الدرجة الثالثة الاعمال التي يقوم من خلالها الموظف بما ياتي: 1 - تحويل غير قانوني للوثائق الادارية، 2 - اخفاء المعلومات ذات الطابع المهني التي من واجبه تقديمها خلال تادية مهامه، 3 - رفض تنفيذ تعليمات السلطة السلمية في اطار تادية المهام المرتبطة بوظيفته دون مبرر مقبول، 4 - افشاء او محاولة افشاء الاسرار المهنية، 5 - استعمال تجهيزات او املاك الادارة لاغراض شخصية او لاغراض خارجة عن المصلحة.

المادة 181

تعتبر، على وجه الخصوص، اخطاء مهنية من الدرجة الرابعة اذا قام الموظف بما ياتي: 1 - الاستفادة من امتيازات، من اية طبيعة كانت، يقدمها له شخص طبيعي او معنوي مقابل تاديته خدمة في اطار ممارسة وظيفته، 2 - ارتكاب اعمال عنف على اي شخص في مكان العمل، 3 - التسبب عمدا في اضرار مادية جسيمة بتجهيزات واملاك المؤسسة او الادارة العمومية التي من شانها الاخلال بالسير الحسن للمصلحة، 4 - اتلاف وثائق ادارية قصد الاساءة الى السير الحسن للمصلحة، 5 - تزوير الشهادات او المؤهلات او كل وثيقة سمحت له بالتوظيف او بالترقية، 6 - الجمع بين الوظيفة التي يشغلها ونشاط مربح اخر، غير تلك المنصوص عليها في المادتين 43 و44 من هذا الامر.

المادة 182

توضح القوانين الاساسية الخاصة، كلما دعت الحاجة الى ذلك، وتبعا لخصوصيات بعض الاسلاك، مختلف الاخطاء المهنية المنصوص عليها في المواد 178 الى 181 اعلاه.

المادة 183

تؤدي حالات الاخطاء المهنية المنصوص عليها في المواد من 178 الى 181 من هذا الامر الى تطبيق احدى العقوبات التاديبية من نفس الدرجة، كما هو منصوص عليها في المادة 163 اعلاه.

المادة 184

اذا تغيب الموظف لمدة خمسة عشر (15) يوما متتالية على الاقل، دون مبرر مقبول، تتخذ السلطة التي لها صلاحيات التعيين اجراء العزل بسبب اهمال المنصب، بعد الاعذار، وفق كيفيات تحدد عن طريق التنظيم.

المادة 185

لا يمكن الموظف الذي كان محل عقوبة التسريح او العزل ان يوظف من جديد في الوظيفة العمومية. ## الباب الثامن المدة القانونية للعمل - ايام الراحة القانونية ### الفصل الاول المدة القانونية للعمل

المادة 186

تحدد المدة القانونية للعمل في المؤسسات والادارات العمومية طبقا للتشريع المعمول به.

المادة 187

يمكن ان تقلص المدة القانونية للعمل بالنسبة للموظفين الذين يقومون بنشاطات متعبة جدا و/او خطيرة. تحدد كيفيات تطبيق هذه المادة عن طريق التنظيم.

المادة 188

يمكن مطالبة الموظفين المنتمين لبعض الاسلاك بتادية مهامهم ليلا بين الساعة التاسعة ليلا (21.00) والساعة الخامسة صباحا (5.00) وذلك نظرا لخصوصية المصلحة ووفقا لشروط تحددها القوانين الاساسية الخاصة.

المادة 189

مع مراعاة مدة العمل اليومية القصوى المنصوص عليها في التشريع المعمول به، يمكن دعوة الموظفين لتادية ساعات عمل اضافية. يتم اللجوء الى الساعات الاضافية للضرورة القصوى للمصلحة وبصفة استثنائية. ولا يمكن باية حال ان تتعدى الساعات الاضافية نسبة 20 % من المدة القانونية للعمل.

المادة 190

تحدد شروط العمل الليلي وكيفيات اللجوء الى الساعات الاضافية وكذا الحقوق المرتبطة بها عن طريق التنظيم. ### الفصل الثاني ايام الراحة القانونية

المادة 191

للموظف الحق في يوم كامل للراحة اسبوعيا طبقا للتشريع المعمول به. غير انه يمكن ان يؤجل اليوم الاسبوعي للراحة، في اطار تنظيم العمل، اذا اقتضت ضرورة المصلحة ذلك.

المادة 192

للموظف الحق في ايام الراحة والعطل المدفوعة الاجر المحددة في التشريع المعمول به.

المادة 193

يوم الراحة الاسبوعي وايام العطل المدفوعة الاجر ايام راحة قانونية. للموظف الذي عمل في يوم راحة قانونية الحق في راحة تعويضية لنفس المدة. تحدد كيفيات تطبيق هذه المادة عن طريق التنظيم. ## الباب التاسع العطل - الغيابات ### الفصل الاول العطل

المادة 194

للموظف الحق في عطلة سنوية مدفوعة الاجر.

المادة 195

يمكن الموظفين الذين يعملون في بعض المناطق من التراب الوطني، لا سيما في ولايات الجنوب، وكذا الذين يعملون في الخارج في بعض المناطق الجغرافية، الاستفادة من عطل اضافية. تحدد كيفيات تطبيق هذه المادة عن طريق التنظيم.

المادة 196

تمنح العطلة السنوية على اساس العمل المؤدى خلال الفترة المرجعية التي تمتد من اول يوليو من السنة السابقة للعطلة الى 30 يونيو من سنة العطلة. بالنسبة للموظفين حديثي العهد بالتوظيف، تحتسب مدة العطلة السنوية بحصة نسبية توافق فترة العمل المؤداة.

المادة 197

تحتسب العطلة السنوية المدفوعة الاجر على اساس يومين ونصف يوم في الشهر الواحد من العمل دون ان تتجاوز المدة الكاملة ثلاثين (30) يوما في السنة الواحدة للعمل.

المادة 198

كل فترة تساوي اربعة وعشرين (24) يوما او اربعة (4) اسابيع عمل تعادل شهر عمل عند تحديد مدة العطلة السنوية المدفوعة الاجر. وتعتبر كل فترة عمل تتعدى خمسة عشر (15) يوما معادلة لشهر من العمل بالنسبة للموظفين حديثي العهد بالتوظيف.

المادة 199

يمكن استدعاء الموظف المتواجد في عطلة لمباشرة نشاطاته للضرورة الملحة للمصلحة.

المادة 200

لا يجوز انهاء علاقة العمل او ايقافها اثناء العطلة السنوية.

المادة 201

توقف العطلة السنوية اثر وقوع مرض او حادث مبرر. ويستفيد الموظف في هذه الحالة من العطلة المرضية ومن الحقوق المرتبطة بها والمنصوص عليها في التشريع المعمول به.

المادة 202

لا يمكن باي حال ان تخول العطلة المرضية الطويلة الامد كما يحددها التشريع المعمول به، مهما كانت مدتها، الحق في اكثر من شهر واحد كعطلة سنوية.

المادة 203

يمكن الادارة بالنسبة للعطل المرضية ان تقوم باجراء مراقبة طبية اذا ما اعتبرت ذلك ضروريا.

المادة 204

تعتبر فترات عمل لتحديد مدة العطلة السنوية: - فترة العمل الفعلي، - فترة العطلة السنوية، - فترات الغيابات المرخص بها من قبل الادارة، - فترات الراحة القانونية المنصوص عليها في المادتين 191 و192 اعلاه، - فترات عطلة الامومة او المرض او حوادث العمل، - فترات الابقاء في الخدمة الوطنية او التجنيد ثانية.

المادة 205

لا يمكن باي حال تعويض العطلة السنوية براتب.

المادة 206

يمنع تاجيل العطلة السنوية، كلها او جزء منها، من سنة الى اخرى. غير انه يمكن الادارة، اذا استدعت ضرورة المصلحة ذلك او سمحت به، اما جدولة العطلة السنوية او تاجيلها او تجزئتها في حدود سنتين. المادة 206 مكرر (مضافة م 2 ق 22-22): للموظف الحق في عطلة لانشاء مؤسسة، تكون غير مدفوعة الراتب. المادة 206 مكرر 1 (مضافة م 2 ق 22-22): تحدد مدة العطلة لانشاء مؤسسة بسنة واحدة (1)، ويمكن تمديدها استثناء، لمدة لا تتعدى ستة (6) اشهر. تمنح العطلة مرة واحدة خلال المسار المهني للموظف المعني، بناء على طلبه المبرر. المادة 206 مكرر 2 (مضافة م 2 ق 22-22): تبث الادارة المستخدمة في طلب العطلة لانشاء مؤسسة في اجل اقصاه شهر واحد (1)، ابتداء من تاريخ ايداعه، اما : - بقبوله الفوري، - بتاجيل قبوله لمدة ثلاثة (3) اشهر على الاكثر، - برفضه للضرورة القصوى للمصلحة، بعد اخذ راي اللجنة الادارية المتساوية الاعضاء المختصة. المادة 206 مكرر3 (مضافة م 2 ق 22-22): تؤدي احالة الموظف على العطلة لانشاء مؤسسة الى الايقاف المؤقت لعلاقة العمل، وتوقيف راتبه وحقوقه في الاقدمية و في الترقية في الدرجات و في الرتبة، وكذا في التقاعد. يستمر الموظف المعني، خلال العطلة، في الاستفادة من التغطية في مجال الضمان الاجتماعي، وفق الشروط والكيفيات المنصوص عليها في التشريع والتنظيم المعمول بهما. المادة 206 مكرر 4 (مضافة م 2 ق 22-22): يمكن الموظف الذي يرغب في انشاء مؤسسة، الاستفادة من الامتيازات والاعانات الممنوحة في اطار الاجهزة العمومية لاحداث وتوسيع النشاط، طبقا للتشريع والتنظيم المعمول بهما. المادة 206 مكرر 5 (مضافة م 2 ق 22-22): تنتهي علاقة العمل، عند انتهاء العطلة، اذا انجز الموظف مشروعه في انشاء المؤسسة، او اذا لم يقدم طلب اعادة ادماجه في الاجل المحدد في المادة 206 مكرر6 ادناه. المادة 206 مكرر 6 (مضافة م 2 ق 22-22): يمكن الموظف، في حالة عدم تجسيد مشروعه في انشاء مؤسسة، طلب اعادة ادماجه في رتبته الاصلية، في اجل شهر واحد (1)، على الاقل، قبل انقضاء العطلة. ويعاد ادماجه، عند انتهاء العطلة، بقوة القانون ولو كان زائدا عن العدد، ويحتفظ، عند اعادة ادماجه، بحقوقه التي اكتسبها عند تاريخ احالته على العطلة. المادة 206 مكرر 7 (مضافة م 2 ق 22-22): تحدد شروط وكيفيات تطبيق احكام المواد 206 مكرر الى 206 مكرر 6، عن طريق التنظيم. (يقصد به المرسوم التنفيذي 23-93 في 5 مارس 2023 الذي يحدد شروط و كيفيات استفادة الموظفين من عطلة لانشاء مؤسسة ج ر رقم 15-2023) ### الفصل الثاني الغيابات

المادة 207

باستثناء الحالات المنصوص عليها صراحة في هذا الامر، لا يمكن الموظف، مهما تكن رتبته، ان يتقاضى راتبا عن فترة لم يعمل خلالها. يعاقب على كل غياب غير مبرر عن العمل بخصم من الراتب يتناسب مع مدة الغياب، وذلك دون المساس بالعقوبات التاديبية المنصوص عليها في هذا القانون الاساسي.

المادة 208

يمكن الموظف، شريطة تقديم مبرر مسبق، الاستفادة من رخص للتغيب دون فقدان الراتب في الحالات الاتية: - لمتابعة دراسات ترتبط بنشاطاته الممارسة، في حدود اربع (4) ساعات في الاسبوع تتماشى مع ضرورات المصلحة، او للمشاركة في الامتحانات او المسابقات لفترة تساوي الفترة التي تستغرقها، - للقيام بمهام التدريس حسب الشروط المنصوص عليها في التنظيم المعمول به، - للمشاركة في دورات المجالس التي يمارس فيها عهدة انتخابية اذا لم يكن في وضعية انتداب، - لاداء مهام مرتبطة بالتمثيل النقابي او المشاركة في دورات للتكوين النقابي طبقا للتشريع المعمول به. - للمشاركة في التظاهرات الدولية الرياضية او الثقافية.

المادة 209

يمكن الموظف ايضا الاستفادة من تراخيص للغياب، دون فقدان الراتب، للمشاركة في المؤتمرات والملتقيات ذات الطابع الوطني او الدولي، التي لها علاقة بنشاطاته المهنية.

المادة 210

للموظف الحق، مرة واحدة خلال مساره المهني، في عطلة خاصة مدفوعة الاجر لمدة ثلاثين (30) يوما متتالية لاداء مناسك الحج في البقاع المقدسة.

المادة 211

يمكن اضافة الفترات الضرورية للسفر، الى فترات تراخيص الغيابات المنصوص عليها في المواد من 208 الى 210 من هذا الامر.

المادة 212

للموظف الحق في غياب خاص مدفوع الاجر مدته ثلاثة (3) ايام كاملة في احدى المناسبات العائلية الاتية: - زواج الموظف، - ازدياد طفل للموظف، - ختان ابن الموظف، - زواج احد فروع الموظف، - وفاة زوج الموظف، - وفاة احد الفروع او الاصول او الحواشي المباشرة للموظف او زوجه.

المادة 213

تستفيد المراة الموظفة، خلال فترة الحمل والولادة، من عطلة امومة وفقا للتشريع المعمول به.

المادة 214

للموظفة المرضعة الحق، ابتداء من تاريخ انتهاء عطلة الامومة، ولمدة سنة، في التغيب ساعتين مدفوعتي الاجر كل يوم خلال الستة (6) اشهر الاولى وساعة واحدة مدفوعة الاجر كل يوم خلال الاشهر الستة (6) الموالية. يمكن توزيع هذه الغيابات على مدار اليوم حسبما يناسب الموظفة.

المادة 215

يمكن ان يستفيد الموظف من رخص استثنائية للغياب غير مدفوعة الاجر لاسباب الضرورة القصوى المبررة، لا يمكن ان تتجاوز مدتها عشرة (10) ايام في السنة. ## الباب العاشر انهاء الخدمة

المادة 216

ينتج انهاء الخدمة التام الذي يؤدي الى فقدان صفة الموظف عن: - فقدان الجنسية الجزائرية او التجريد منها، - فقدان الحقوق المدنية، - الاستقالة المقبولة بصفة قانونية، - العزل، - التسريح، - الاحالة على التقاعد، - الوفاة. يتقرر الانهاء التام للخدمة بنفس الاشكال التي يتم فيها التعيين.

المادة 217

الاستقالة حق معترف به للموظف يمارس ضمن الشروط المنصوص عليها في هذا القانون الاساسي.

المادة 218

لا يمكن ان تتم الاستقالة الا بطلب كتابي من الموظف يعلن فيه ارادته الصريحة في قطع العلاقة التي تربطه بالادارة بصفة نهائية.

المادة 219

يرسل الموظف طلبه الى السلطة المخولة صلاحيات التعيين عن طريق السلم الاداري. ويتعين عليه اداء الواجبات المرتبطة بمهامه الى حين صدور قرار عن هذه السلطة. ان قبول الاستقالة يجعلها غير قابلة للرجوع فيها.

المادة 220

لا ترتب الاستقالة اي اثر الا بعد قبولها الصريح من السلطة المخولة صلاحيات التعيين التي يتعين عليها اتخاذ قرار بشانها في اجل اقصاه شهران (2) ابتداء من تاريخ ايداع الطلب. غير انه، يمكن السلطة التي لها صلاحيات التعيين، تاجيل الموافقة على طلب الاستقالة لمدة شهرين (2) ابتداء من تاريخ انقضاء الاجل الاول، وذلك للضرورة القصوى للمصلحة. وبانقضاء هذا الاجل تصبح الاستقالة فعلية. ## الباب الحادي عشر احكام انتقالية ونهائية

المادة 221

تبقى الاحكام القانونية الاساسية المعمول بها عند تاريخ نشر هذا الامر في الجريدة الرسمية، لا سيما احكام المرسوم رقم 85-59 المؤرخ في 23 مارس سنة 1985 والمتضمن القانون الاساسي النموذجي لعمال المؤسسات والادارات العمومية ومجموع النصوص المتخذة لتطبيقه، وكذا النصوص المتعلقة بالمرتبات والانظمة التعويضية، سارية المفعول الى غاية صدور النصوص التنظيمية المنصوص عليها في هذا الامر.

المادة 222

تلغى الفقرة 2 من المادة 22 من القانون رقم 90-02 المؤرخ في 6 فبراير سنة 1990 والمتعلق بالوقاية من النزاعات الجماعية في العمل وتسويتها وممارسة حق الاضراب.

المادة 223

يطبق نظام التصنيف والمرتبات المنصوص عليه في المواد من 114 الى 126 من هذا الامر، مع احترام الحقوق المكتسبة للموظفين.

المادة 224

ينشر هذا الامر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 19 جمادى الثانية عام 1427 الموافق 15 يوليو سنة 2006.