المادة 1
الجزائر جمهورية ديمقراطية شعبية، وهي وحدة لا تتجزا.
المادة 2
الاسلام دين الدولة.
المادة 3
اللغة العربية هي اللغة الوطنية والرسمية.
تظل العربية اللغة الرسمية للدولة.
يحدث لدى رئيس الجمهورية مجلس اعلى للغة العربية.
يكلف المجلس الاعلى للغة العربية على الخصوص بالعمل على ازدهار اللغة العربية وتعميم استعمالها في الميادين العلمية والتكنولوجية والتشجيع على الترجمة اليها لهذه الغاية.
المادة 4
تمازيغت هي كذلك لغة وطنية ورسمية.
تعمل الدولة لترقيتها وتطويرها بكل تنوعاتها اللسانية المستعملة عبر التراب الوطني.
يحدث مجمع جزائري للغة تمازيغت يوضع لدى رئيس الجمهورية.
يستند المجمع الى اشغال الخبراء، ويكلف بتوفير الشروط اللازمة لترقية تمازيغت قصد تجسيد وضعها كلغة رسمية فيما بعد.
تحدد كيفيات تطبيق هذه المادة بموجب قانون عضوي.
المادة 5
عاصمة الجمهورية مدينة الجزائر.
المادة 6
العلم الوطني والنشيد الوطني من مكاسب ثورة اول نوفمبر1954 وهما غير قابلين للتغيير.
هذان الرمزان من رموز الثورة، هما رمزان للجمهورية بالصفات الاتية:
- علم الجزائر اخضر وابيض تتوسطه نجمة وهلال احمرا اللون،
- النشيد الوطني هو “قسما“ بجميع مقاطعه.
يحدد القانون ختم الدولة.
### الفصل الثاني
الشعب
المادة 7
الشعب مصدر كل سلطة.
السيادة الوطنية ملك للشعب وحده.
المادة 8
السلطة التاسيسية ملك للشعب.
يمارس الشعب سيادته بواسطة المؤسسات الدستورية التي يختارها.
يمارس الشعب هذه السيادة ايضا عن طريق الاستفتاء وبواسطة ممثليه المنتخبين.
لرئيس الجمهورية ان يلتجئ الى ارادة الشعب مباشرة.
المادة 9
يختار الشعب لنفسه مؤسسات، غايتها ما ياتي:
-المحافظة على السيادة والاستقلال الوطنيين، ودعمهما،
- المحافظة على الهوية والوحدة الوطنيتين، ودعمهما،
- حماية الحريات الاساسية للمواطن، والازدهار الاجتماعي والثقافي للامة،
- ترقية العدالة الاجتماعية،
- ضمان الشفافية في تسيير الشؤون العمومية،
- القضاء على التفاوت الجهوي في مجال التنمية،
- تشجيع بناء اقتصاد متنوع يثمن قدرات البلد كلها، الطبيعية والبشرية والعلمية،
- حماية الاقتصاد الوطني من اي شكل من اشكال التلاعب، او الاختلاس، او الرشوة، او التجارة غير المشروعة، او التعسف، او الاستحواذ، او المصادرة غير المشروعة او تهريب رؤوس الاموال.
المادة 10
تسهر الدولة على تفعيل دور المجتمع المدني للمشاركة في تسيير الشؤون العمومية.
المادة 11
تمتنع المؤسسات عن القيام بما ياتي:
- الممارسات الاقطاعية، والجهوية، والمحسوبية،
- اقامة علاقات الاستغلال والتبعية،
- السلوك المخالف للاخلاق الاسلامية وقيم ثورة نوفمبر.
المادة 12
الشعب حر في اختيار ممثليه.
لا حدود لتمثيل الشعب، الا ما نص عليه الدستور وقانون الانتخابات.
### الفصل الثالث
الدولة
المادة 13
تستمد الدولة وجودها وشرعيتها من ارادة الشعب.
شعار الدولة "بالشعب وللشعب". الدولة في خدمة الشعب وحده.
المادة 14
تمارس سيادة الدولة على مجالها البري، ومجالها الجوي، وعلى مياهها.
كما تمارس الدولة حقها السيد الذي يقره القانون الدولي على كل منطقة من مختلف مناطق المجال البحري التي ترجع اليها.
المادة 15
لا يجوز البتة التنازل او التخلي عن اي جزء من التراب الوطني.
المادة 16
تقوم الدولة على مبادئ التمثيل الديمقراطي، والفصل بين السلطات، وضمان الحقوق والحريات والعدالة الاجتماعية.
المجلس المنتخب هو الاطار الذي يعبر فيه الشعب عن ارادته، ويراقب عمل السلطات العمومية.
تشجع الدولة الديمقراطية التشاركية على مستوى الجماعات المحلية، لاسيما من خلال المجتمع المدني.
المادة 17
الجماعات المحلية للدولة هي البلدية والولاية.
البلدية هي الجماعة القاعدية.
بغرض تحقيق توازن اقتصادي واجتماعي للبلديات محدودة التنمية، وتكفل افضل باحتياجات سكانها، يمكن ان يخص القانون بعض البلديات، الاقل تنمية، بتدابير خاصة.
المادة 18
تقوم العلاقات بين الدولة والجماعات المحلية على مبادئ اللامركزية وعدم التركيز.
المادة 19
يمثل المجلس المنتخب قاعدة اللامركزية، ومكان مشاركة المواطنين في تسيير الشؤون العمومية.
المادة 20
الملكية العامة هي ملك المجموعة الوطنية.
وتشمل باطن الارض، والمناجم، والمقالع، والموارد الطبيعية للطاقة، والثروات المعدنية الطبيعية والحية، في مختلف مناطق الاملاك الوطنية البحرية، والمياه، والغابات.
كما تشمل النقل بالسكك الحديدية، والنقل البحري والجوي، والبريد والمواصلات السلكية واللاسلكية، واملاكا اخرى محددة في القانون.
المادة 21
تسهر الدولة على:
- حماية الاراضي الفلاحية،
- ضمان بيئة سليمة من اجل حماية الاشخاص وتحقيق رفاههم،
- ضمان توعية متواصلة بالمخاطر البيئية،
- الاستعمال العقلاني للمياه والطاقات الاحفورية والموارد الطبيعية الاخرى،
- حماية البيئة بابعادها البرية والبحرية والجوية، واتخاذ كل التدابير الملائمة لمعاقبة الملوثين.
المادة 22
يحدد القانون الاملاك الوطنية.
تتكون الاملاك الوطنية من الاملاك العمومية والخاصة التي تملكها كل من الدولة والولاية والبلدية.
تسير الاملاك الوطنية طبقا للقانون.
المادة 23
تنظم الدولة التجارة الخارجية.
يحدد القانون شروط ممارسة التجارة الخارجية ومراقبتها.
المادة 24
يحظر استحداث اي منصب عمومي او القيام باي طلب عمومي لا يستهدف تحقيق المصلحة العامة.
لا يمكن ان تكون الوظائف والعهدات في مؤسسات الدولة مصدرا للثراء، ولا وسيلة لخدمة المصالح الخاصة.
يجب على كل عون عمومي، في اطار ممارسة مهامه، تفادي اي حالة من حالات تعارض المصالح.
يجب على كل شخص يعين في وظيفة عليا في الدولة، او ينتخب او يعين في البرلمان، او في هيئة وطنية، او ينتخب في مجلس محلي، التصريح بممتلكاته في بداية وظيفته او عهدته وفي نهايتها.
يحدد القانون كيفيات تطبيق هذه الاحكام.
المادة 25
يعاقب القانون على استغلال النفوذ والتعسف في استعمال السلطة.
المادة 26
الادارة في خدمة المواطن.
يضمن القانون عدم تحيز الادارة.
تلزم الادارة برد معلل في اجل معقول بشان الطلبات التي تستوجب اصدار قرار اداري.
تتعامل الادارة بكل حياد مع الجمهور في اطار احترام الشرعية، واداء الخدمة بدون تماطل.
المادة 27
تضمن المرافق العمومية لكل مرتفق التساوي في الحصول على الخدمات، وبدون تمييز.
تقوم المرافق العمومية على مبادئ الاستمرارية، والتكيف المستمر، والتغطية المنصفة للتراب الوطني، وعند الاقتضاء، ضمان حد ادنى من الخدمة.
المادة 28
الدولة مسؤولة على امن الاشخاص والممتلكات.
المادة 29
تعمل الدولة على حماية حقوق المواطنين في الخارج ومصالحهم، في ظل احترام القانون الدولي والاتفاقيات المبرمة مع بلدان الاستقبال او بلدان الاقامة.
تسهر الدولة على الحفاظ على هوية وكرامة المواطنين المقيمين في الخارج وتعزيز روابطهم مع الامة، وتعبئة مساهمتهم في تنمية بلدهم الاصلي.
المادة 30
تنتظم الطاقة الدفاعية للامة، ودعمها، وتطويرها، حول الجيش الوطني الشعبي.
تتمثل المهمة الدائمة للجيش الوطني الشعبي في المحافظة على الاستقلال الوطني، والدفاع عن السيادة الوطنية.
كما يضطلع بالدفاع عن وحدة البلاد، وسلامتها الترابية، وحماية مجالها البري والجوي والبحري.
يتولى الجيش الوطني الشعبي الدفاع عن المصالح الحيوية والاستراتيجية للبلاد طبقا لاحكام الدستور.
المادة 31
تمتنع الجزائر عن اللجوء الى الحرب من اجل المساس بالسيادة المشروعة للشعوب الاخرى وحريتها.
تبذل الجزائر جهدها لتسوية الخلافات الدولية بالوسائل السلمية.
يمكن للجزائر، في اطار احترام مبادئ واهداف الامم المتحدة والاتحاد الافريقي وجامعة الدول العربية، ان تشارك في حفظ السلم.
المادة 32
الجزائر متضامنة مع جميع الشعوب التي تكافح من اجل التحرر السياسي والاقتصادي، والحق في تقرير المصير، وضد كل تمييز عنصري.
المادة 33
تعمل الجزائر من اجل دعم التعاون الدولي، وتنمية العلاقات الودية بين الدول، على اساس المساواة، والمصلحة المتبادلة، وعدم التدخل في الشؤون الداخلية. وتتبنى مبادئ ميثاق الامم المتحدة واهدافه.
## الباب الثاني
الحقوق الاساسية والحريات العامة والواجبات
### الفصل الاول
الحقوق الاساسية والحريات العامة
المادة 34
تلزم الاحكام الدستورية ذات الصلة بالحقوق الاساسية والحريات العامة وضماناتها، جميع السلطات والهيئات العمومية.
لا يمكن تقييد الحقوق والحريات والضمانات الا بموجب قانون، ولاسباب مرتبطة بحفظ النظام العام والامن، وحماية الثوابت الوطنية وكذا تلك الضرورية لحماية حقوق وحريات اخرى يكرسها الدستور.
في كل الاحوال، لا يمكن ان تمس هذه القيود بجوهر الحقوق والحريات.
تحقيقا للامن القانوني، تسهر الدولة، عند وضع التشريع المتعلق بالحقوق والحريات، على ضمان الوصول اليه ووضوحه واستقراره.
المادة 35
تضمن الدولة الحقوق الاساسية والحريات.
تستهدف مؤسسات الجمهورية ضمان مساواة كل المواطنين والمواطنات في الحقوق والواجبات بازالة العقبات التي تعوق تفتح شخصية الانسان، وتحول دون المشاركة الفعلية للجميع في الحياة السياسية، والاقتصادية، والاجتماعية، والثقافية.
المادة 36
الجنسية الجزائرية معرفة بالقانون.
يحدد القانون شروط اكتساب الجنسية الجزائرية، والاحتفاظ بها، او فقدانها، او التجريد منها.
المادة 37
كل المواطنين سواسية امام القانون، ولهم الحق في حماية متساوية. ولا يمكن ان يتذرع باي تمييز يعود سببه الى المولد، او العرق، او الجنس، او الراي، او اي شرط او ظرف اخر، شخصي او اجتماعي.
المادة 38
الحق في الحياة لصيق بالانسان، يحميه القانون، ولا يمكن ان يحرم احد منه الا في الحالات التي يحددها القانون.
المادة 39
تضمن الدولة عدم انتهاك حرمة الانسان.
يحظر اي عنف بدني او معنوي، او اي مساس بالكرامة.
يعاقب القانون على التعذيب، وعلى المعاملات القاسية، واللاانسانية او المهينة، والاتجار بالبشر.
المادة 40
تحمي الدولة المراة من كل اشكال العنف في كل الاماكن والظروف، في الفضاء العمومي وفي المجالين المهني والخاص. ويضمن القانون استفادة الضحايا من هياكل الاستقبال ومن انظمة التكفل، ومن مساعدة قضائية.
المادة 41
كل شخص يعتبر بريئا حتى تثبت جهة قضائية ادانته، في اطار محاكمة عادلة.
المادة 42
للاشخاص المعوزين الحق في المساعدة القضائية.
يحدد القانون شروط تطبيق هذا الحكم.
المادة 43
لا ادانة الا بمقتضى قانون صادر قبل ارتكاب الفعل المجرم.
المادة 44
لا يتابع احد، ولا يوقف او يحتجز، الا ضمن الشروط المحددة بالقانون، وطبقا للاشكال التي نص عليها.
يتعين اعلام كل شخص موقوف باسباب توقيفه.
الحبس المؤقت اجراء استثنائي، يحدد القانون اسبابه ومدته وشروط تمديده.
يعاقب القانون على اعمال وافعال الاعتقال التعسفي.
المادة 45
يخضع التوقيف للنظر في مجال التحريات الجزائية للرقابة القضائية، ولا يمكن ان يتجاوز مدة ثمان واربعين (48) ساعة.
يملك الشخص الذي يوقف للنظر حق الاتصال فورا باسرته.
يجب اعلام الشخص الذي يوقف للنظر بحقه ايضا في الاتصال بمحاميه، ويمكن القاضي ان يحد من ممارسة هذا الحق في اطار ظروف استثنائية ينص عليها القانون.
لا يمكن تمديد مدة التوقيف للنظر، الا استثناء، ووفقا للشروط المحددة بالقانون.
عند انتهاء مدة التوقيف للنظر، يجب ان يجرى فحص طبي على الشخص الموقوف، ان طلب ذلك، على ان يعلم بهذه الامكانية، في كل الحالات.
يخضع القصر اجباريا لفحص طبي.
يحدد القانون كيفيات تطبيق هذه المادة.
المادة 46
لكل شخص كان محل توقيف او حبس مؤقت تعسفيين او خطا قضائي، الحق في التعويض.
يحدد القانون شروط وكيفيات تطبيق هذا الحكم.
المادة 47
لكل شخص الحق في حماية حياته الخاصة وشرفه.
لكل شخص الحق في سرية مراسلاته واتصالاته الخاصة في اي شكل كانت.
لا مساس بالحقوق المذكورة في الفقرتين الاولى والثانية الا بامر معلل من السلطة القضائية.
حماية الاشخاص عند معالجة المعطيات ذات الطابع الشخصي حق اساسي.
يعاقب القانون على كل انتهاك لهذه الحقوق.
المادة 48
تضمن الدولة عدم انتهاك حرمة المسكن.
لا تفتيش الا بمقتضى القانون، وفي اطار احترامه.
لا تفتيش الا بامر مكتوب صادر عن السلطة القضائية المختصة.
المادة 49
يحق لكل مواطن يتمتع بحقوقه المدنية والسياسية، ان يختار بحرية موطن اقامته، وان يتنقل بحرية عبر التراب الوطني.
لكل مواطن الحق في الدخول الى التراب الوطني والخروج منه.
لا يمكن تقييد هذه الحقوق الا لمدة محددة، وبموجب قرار معلل من السلطة القضائية.
المادة 50
يتمتع كل اجنبي يتواجد فوق التراب الوطني بشكل قانوني بحماية القانون لشخصه واملاكه.
لا يمكن تسليم احد الا بمقتضى اتفاقية دولية مصادق عليها، او بموجب قانون.
لا يمكن، في اي حال، تسليم او ابعاد اي لاجئ سياسي استفاد قانونا من حق اللجوء.
المادة 51
لا مساس بحرمة حرية الراي.
حرية ممارسة العبادات مضمونة وتمارس في اطار احترام القانون.
تضمن الدولة حماية اماكن العبادة من اي تاثير سياسي او ايديولوجي.
المادة 52
حرية التعبير مضمونة.
حرية الاجتماع وحرية التظاهر السلمي مضمونتان، وتمارسان بمجرد التصريح بهما.
يحدد القانون شروط وكيفيات ممارستها.
المادة 53
حق انشاء الجمعيات مضمون، ويمارس بمجرد التصريح به.
تشجع الدولة الجمعيات ذات المنفعة العامة.
يحدد قانون عضوي شروط وكيفيات انشاء الجمعيات.
لا تحل الجمعيات الا بمقتضى قرار قضائي.
المادة 54
حرية الصحافة، المكتوبة والسمعية البصرية والالكترونية، مضمونة.
تتضمن حرية الصحافة على وجه الخصوص ما ياتي:
- حرية تعبير وابداع الصحفيين ومتعاوني الصحافة،
- حق الصحفي في الوصول الى مصادر المعلومات في اطار احترام القانون،
- الحق في حماية استقلالية الصحفي والسر المهني،
- الحق في انشاء الصحف والنشريات بمجرد التصريح بذلك،
- الحق في انشاء قنوات تلفزيونية واذاعية ومواقع وصحف الكترونية ضمن شروط يحددها القانون،
- الحق في نشر الاخبار والافكار والصور والاراء في اطار القانون، واحترام ثوابت الامة وقيمها الدينية والاخلاقية والثقافية.
لا يمكن ان تستعمل حرية الصحافة للمساس بكرامة الغير وحرياتهم وحقوقهم.
يحظر نشر خطاب التمييز والكراهية.
لا يمكن ان تخضع جنحة الصحافة لعقوبة سالبة للحرية.
لا يمكن توقيف نشاط الصحف والنشريات والقنوات التلفزيونية والاذاعية والمواقع والصحف الالكترونية الا بمقتضى قرار قضائي.
المادة 55
يتمتع كل مواطن بالحق في الوصول الى المعلومات والوثائق والاحصائيات، والحصول عليها وتداولها.
لا يمكن ان تمس ممارسة هذا الحق بالحياة الخاصة للغير وبحقوقهم، وبالمصالح المشروعة للمؤسسات، وبمقتضيات الامن الوطني.
يحدد القانون كيفيات ممارسة هذا الحق.
المادة 56
لكل مواطن تتوفر فيه الشروط القانونية الحق في ان ينتخب وان ينتخب.
المادة 57
حق انشاء الاحزاب السياسية معترف به ومضمون.
لا يجوز تاسيس الاحزاب السياسية على اساس ديني او لغوي او عرقي او جنسي او مهني او جهوي.
لا يمكن التذرع بهذا الحق لضرب الحريات الاساسية، والقيم والمكونات الاساسية للهوية الوطنية، والوحدة الوطنية، وامن التراب الوطني وسلامته، واستقلال البلاد، وسيادة الشعب، وكذا الطابع الديمقراطي والجمهوري للدولة.
لا يجوز للاحزاب السياسية اللجوء الى الدعاية الحزبية التي تقوم على العناصر المبينة في الفقرة السابقة.
تضمن الدولة معاملة منصفة تجاه كل الاحزاب السياسية.
يحظر على الاحزاب السياسية كل شكل من اشكال التبعية للمصالح او الجهات الاجنبية.
لا يجوز ان يلجا اي حزب سياسي الى استعمال العنف او الاكراه مهما كانت طبيعتهما او شكلهما.
يجب على الادارة ان تمتنع عن كل ممارسة تحول بطبيعتها دون ممارسة هذا الحق.
لا تحل الاحزاب السياسية الا بمقتضى قرار قضائي.
يحدد قانون عضوي كيفيات انشاء الاحزاب السياسية، ويجب ان لا يتضمن احكاما من شانها المساس بحرية انشائها.
المادة 58
تستفيد الاحزاب السياسية المعتمدة، ودون اي تمييز، في ظل احترام احكام المادة 57 اعلاه، على الخصوص، من الحقوق الاتية:
- حريات الراي والتعبير والاجتماع والتظاهر السلمي،
- حيز زمني في وسائل الاعلام العمومية يتناسب مع تمثيلها على المستوى الوطني،
- تمويل عمومي، عند الاقتضاء، يحدده القانون حسب تمثيلها،
- ممارسة السلطة على الصعيدين المحلي والوطني من خلال التداول الديمقراطي، وفي اطار احكام هذا الدستور.
يحدد القانون كيفيات تطبيق هذه المادة.
المادة 59
تعمل الدولة على ترقية الحقوق السياسية للمراة بتوسيع حظوظ تمثيلها في المجالس المنتخبة.
يحدد قانون عضوي شروط تطبيق هذا الحكم.
المادة 60
الملكية الخاصة مضمونة.
لا تنزع الملكية الا في اطار القانون، وبتعويض عادل ومنصف.
حق الارث مضمون.
الاملاك الوقفية واملاك الجمعيات الخيرية معترف بها، ويحمي القانون تخصيصها.
المادة 61
حرية التجارة والاستثمار والمقاولة مضمونة، وتمارس في اطار القانون.
المادة 62
تعمل السلطات العمومية على حماية المستهلكين، بشكل يضمن لهم الامن والسلامة والصحة وحقوقهم الاقتصادية.
المادة 63
تسهر الدولة على تمكين المواطن من:
- الحصول على ماء الشرب، وتعمل على المحافظة عليه للاجيال القادمة،
- الرعاية الصحية، لاسيما للاشخاص المعوزين والوقاية من الامراض المعدية والوبائية ومكافحتها،
- الحصول على سكن، لاسيما للفئات المحرومة.
المادة 64
للمواطن الحق في بيئة سليمة في اطار التنمية المستدامة.
يحدد القانون واجبات الاشخاص الطبيعيين والمعنويين لحماية البيئة.
المادة 65
الحق في التربية والتعليم مضمونان، وتسهر الدولة باستمرار على تحسين جودتهما.
التعليم العمومي مجاني وفق الشروط التي يحددها القانون.
التعليم الابتدائي والمتوسط اجباري، وتنظم الدولة المنظومة التعليمية الوطنية.
تسهر الدولة على ضمان حياد المؤسسات التربوية وعلى الحفاظ على طابعها البيداغوجي والعلمي، قصد حمايتها من اي تاثير سياسي او ايديولوجي.
تعد المدرسة القاعدة الاساسية للتربية على المواطنة.
تسهر الدولة على ضمان التساوي في الالتحاق بالتعليم والتكوين المهني.
المادة 66
العمل حق وواجب.
كل عمل يقابله اجر.
يضمن القانون اثناء العمل الحق في الحماية، والامن، والنظافة.
الحق في الراحة مضمون، ويحدد القانون شروط ممارسته.
يضمن القانون حق العامل في الضمان الاجتماعي.
يعاقب القانون على تشغيل الاطفال.
تعمل الدولة على ترقية التمهين وتضع سياسات للمساعدة على استحداث مناصب الشغل.
يحدد القانون شروط تسخير المستخدمين لاغراض المصلحة العامة.
المادة 67
يتساوى جميع المواطنين في تقلد المهام والوظائف في الدولة، باستثناء المهام والوظائف ذات الصلة بالسيادة والامن الوطنيين.
يحدد القانون شروط تطبيق هذا الحكم.
المادة 68
تعمل الدولة على ترقية التناصف بين الرجال والنساء في سوق التشغيل.
تشجع الدولة ترقية المراة في مناصب المسؤولية في الهيئات والادارات العمومية وعلى مستوى المؤسسات.
المادة 69
الحق النقابي مضمون، ويمارس بكل حرية في اطار القانون.
يمكن لمتعاملي القطاع الاقتصادي ان ينتظموا ضمن منظمات ارباب العمل في اطار احترام القانون.
المادة 70
الحق في الاضراب معترف به، ويمارس في اطار القانون.
يمكن ان يمنع القانون ممارسة هذا الحق، او يجعل حدودا لممارسته في ميادين الدفاع الوطني والامن، او في جميع الخدمات او الانشطة العمومية ذات المصلحة الحيوية للامة.
المادة 71
تحظى الاسرة بحماية الدولة.
حقوق الطفل محمية من طرف الدولة والاسرة مع مراعاة المصلحة العليا للطفل.
تحمي وتكفل الدولة الاطفال المتخلى عنهم او مجهولي النسب.
تحت طائلة المتابعات الجزائية، يلزم الاولياء بضمان تربية ابنائهم.
تحت طائلة المتابعات الجزائية، يلزم الابناء بواجب القيام بالاحسان الى اوليائهم ومساعدتهم.
يعاقب القانون كل اشكال العنف ضد الاطفال واستغلالهم والتخلي عنهم.
تسعى الدولة الى ضمان المساعدة والحماية للمسنين.
المادة 72
تعمل الدولة على ضمان ادماج الفئات المحرومة ذات الاحتياجات الخاصة في الحياة الاجتماعية.
يحدد القانون شروط وكيفيات تطبيق هذا الحكم.
المادة 73
تسهر الدولة على توفير الوسائل المؤسساتية والمادية الكفيلة بتنمية قدرات الشباب، وتحفيز طاقاتهم الابداعية.
تشجع الدولة الشباب على المشاركة في الحياة السياسية.
تحمي الدولة الشباب من الافات الاجتماعية.
يحدد القانون شروط تطبيق هذه المادة.
المادة 74
حرية الابداع الفكري، بما في ذلك ابعاده العلمية والفنية، مضمونة.
لا يمكن تقييد هذه الحرية الا عند المساس بكرامة الاشخاص او بالمصالح العليا للامة او القيم والثوابت الوطنية.
يحمي القانون الحقوق المترتبة على الابداع الفكري.
في حالة نقل الحقوق الناجمة عن الابداع الفكري، يمكن للدولة ممارسة حق الشفعة لحماية المصلحة العامة.
المادة 75
الحريات الاكاديمية وحرية البحث العلمي مضمونة.
تعمل الدولة على ترقية البحث العلمي وتثمينه خدمة للتنمية المستدامة للامة.
المادة 76
الحق في الثقافة مضمون.
لكل شخص الحق في الثقافة بشكل متساو مع الاخرين.
تحمي الدولة التراث الثقافي الوطني المادي وغير المادي، وتعمل على الحفاظ عليه.
المادة 77
لكل مواطن الحق في تقديم ملتمسات الى الادارة، بشكل فردي او جماعي، لطرح انشغالات تتعلق بالمصلحة العامة او بتصرفات ماسة بحقوقه الاساسية.
يتعين على الادارة المعنية الرد على الملتمسات في اجل معقول.
### الفصل الثاني
الواجبات
المادة 78
لا يعذر احد بجهل القانون.
لا يحتج بالقوانين والتنظيمات الا بعد نشرها بالطرق الرسمية.
يجب على كل شخص ان يحترم الدستور، وان يمتثل لقوانين الجمهورية.
المادة 79
يجب على كل مواطن ان يحمي ويصون استقلال البلاد وسيادته او سلامة ترابها الوطني ووحدة شعبها وجميع رموز الدولة.
يعاقب القانون بكل صرامة على الخيانة والتجسس والولاء للعدو، وعلى جميع الجرائم
المادة 80
على كل مواطن ان يؤدي باخلاص واجباته تجاه المجموعة الوطنية.
التزام المواطن ازاء الوطن واجبارية المشاركة في الدفاع عنه، واجبان مقدسان دائمان.
تضمن الدولة احترام رموز الثورة، وارواح الشهداء، وكرامة ذويهم، والمجاهدين.
تعمل الدولة على ترقية كتابة تاريخ الامة وتعليمه للاجيال الناشئة.
المادة 81
يمارس كل شخص جميع الحريات في اطار احترام الحقوق المعترف بها للغير في الدستور، لاسيما منها احترام الحق في الشرف، والحياة الخاصة، وحماية الاسرة والطفولة والشباب.
المادة 82
لا تحدث اية ضريبة الا بمقتضى القانون.
كل المكلفين بالضريبة متساوون امام الضريبة، ويحدد القانون حالات وشروط الاعفاء الكلي او الجزئي منها.
الضريبة من واجبات المواطنة.
لا تحدث باثر رجعي، اية ضريبة، او جباية، او رسم، او اي حق كيفما كان نوعه.
كل فعل يهدف الى التحايل على مبدا المساواة بين المكلفين بالضريبة، يعد مساسا بمصالح المجموعة الوطنية.
يعاقب القانون على التهرب والغش الضريبي.
المادة 83
يجب على كل مواطن ان يحمي الملكية العامة ومصالح المجموعة الوطنية، وان يحترم ملكية الغير.
## الباب الثالث
تنظيم السلطات والفصل بينها
### الفصل الاول
رئيس الجمهورية
المادة 84
يجسد رئيس الجمهورية، رئيس الدولة، وحدة الامة، ويسهر في كل الظروف على وحدة التراب الوطني والسيادة الوطنية.
يحمي الدستور ويسهر على احترامه.
يجسد الدولة داخل البلاد وخارجها.
له ان يخاطب الامة مباشرة.
المادة 85
ينتخب رئيس الجمهورية عن طريق الاقتراع العام المباشر والسري.
يتم الفوز في الانتخاب بالحصول على الاغلبية المطلقة من اصوات الناخبين المعبر عنها.
يحدد قانون عضوي كيفيات تطبيق احكام هذه المادة.
المادة 86
يمارس رئيس الجمهورية السلطة السامية في حدود احكام الدستور.
المادة 87 (معدلة بالقانون رقم 26-04): يشترط في المترشح لرئاسة الجمهورية ان:
- يتمتع بالجنسية الجزائرية الاصلية فقط، ويثبت الجنسية الجزائرية الاصلية للاب والام،
- لا يكون قد تجنس بجنسية اجنبية،
- يدين بالاسلام،
- يبلغ سن الاربعين (40) كاملة يوم ايداع طلب الترشح،
- يتمتع بكامل حقوقه المدنية والسياسية،
- يثبت مستوى تعليميا،
- يثبت ان زوجه يتمتع بالجنسية الجزائرية الاصلية فقط،
- يثبت اقامة دائمة بالجزائر دون سواها لمدة عشر (10) سنوات، على الاقل، قبل ايداع الترشح،
- يثبت مشاركته في ثورة اول نوفمبر 1954 اذا كان مولودا قبل يوليو 1942،
- يثبت تاديته الخدمة الوطنية او المبرر القانوني لعدم تاديتها،
- يثبت عدم تورط ابويه في اعمال ضد ثورة اول نوفمبر 1954 اذا كان مولودا بعد يوليو 1942،
- يقدم التصريح العلني بممتلكاته العقارية والمنقولة داخل الوطن وخارجه.
يحدد قانون عضوي كيفيات تطبيق احكام هذه المادة.
المادة 88
مدة العهدة الرئاسية خمس (5) سنوات.
لا يمكن لاحد ممارسة اكثر من عهدتين متتاليتين او منفصلتين، وفي حالة انقطاع العهدة الرئاسية بسبب استقالة رئيس الجمهورية الجارية عهدته او لاي سبب كان، تعد عهدة كاملة.
المادة 89 (معدلة بالقانون رقم 26-04): يؤدي رئيس الجمهورية اليمين الدستورية امام البرلمان بغرفتيه المجتمعتين معا، بحضور الهيئات العليا في الامة واطارات الدولة خلال الاسبوع الموالي لانتخابه.
في حالة شغور المجلس الشعبي الوطني، يؤدي اليمين الدستورية امام مجلس الامة.
يتولى الرئيس الاول للمحكمة العليا تلاوة نص اليمين الدستورية على رئيس الجمهورية.
ويباشر مهمته فور ادائه اليمين.
المادة 90
يؤدي رئيس الجمهورية اليمين حسب النص الاتي:
”بسم الله الرحمن الرحيم
وفاء للتضحيات الكبرى، ولارواح شهدائنا الابرار، وقيم ثورة نوفمبر الخالدة، اقسم بالله العلي العظيم، ان احترم الدين الاسلامي وامجده، وادافع عن الدستور، واسهر على استمرارية الدولة، واعمل على توفير الشروط اللازمة للسير العادي والمؤسسات والنظام الدستوري، واسعى من اجل تدعيم المسار الديمقراطي، واحترم حرية اختيار الشعب، ومؤسسات الجمهورية وقوانينها، واحافظ على الممتلكات والمال العام، واحافظ على سلامة ووحدة التراب الوطني، ووحدة الشعب والامة، واحمي الحريات والحقوق الاساسية للانسان والمواطن، واعمل بدون هوادة من اجل تطور الشعب وازدهره، واسعى بكل قواي في سبيل تحقيق المثل العليا للعدالة والحرية والسلم في العالم.
والله على ما اقول شهيد“.
المادة 91 (معدلة بالقانون رقم 26-04): يضطلع رئيس الجمهورية، بالاضافة الى السلطات التي تخولها اياه صراحة احكام اخرى في الدستور، بالسلطات والصلاحيات الاتية:
1) هو القائد الاعلى للقوات المسلحة للجمهورية، ويتولى مسؤولية الدفاع الوطني،
2) يقرر ارسال وحدات من الجيش الوطني الشعبي الى خارج الوطن بعد مصادقة البرلمان باغلبية ثلثي (3/2) اعضاء كل غرفة من غرفتي البرلمان،
3) يقرر السياسة الخارجية للامة ويوجهها،
4) يراس مجلس الوزراء،
5) يعين الوزير الاول او رئيس الحكومة، حسب الحالة، وينهي مهامه،
6) يتولى السلطة التنظيمية،
7) يوقع المراسيم الرئاسية،
8) له حق اصدار العفو وحق تخفيض العقوبات او استبدالها،
9) يمكنه ان يستشير الشعب في كل قضية ذات اهمية وطنية عن طريق الاستفتاء،
10) يستدعي الهيئة الناخبة،
11) يمكن ان يقرر اجراء انتخابات رئاسية او تشريعية او محلية مسبقة،
12) يبرم المعاهدات الدولية ويصادق عليها،
13) يسلم اوسمة الدولة ونياشينها وشهاداتها التشريفية.
المادة 92
يعين رئيس الجمهورية، لاسيما في الوظائف والمهام الاتية:
1) الوظائف والمهام المنصوص عليها في الدستور،
2) الوظائف المدنية والعسكرية في الدولة،
3) التعيينات التي تتم في مجلس الوزراء باقتراح من الوزير الاول او رئيس الحكومة، حسب الحالة،
4) الرئيس الاول للمحكمة العليا،
5) رئيس مجلس الدولة،
6) الامين العام للحكومة،
7) محافظ بنك الجزائر،
8) القضاة،
9) مسؤولي اجهزة الامن،
10) الولاة،
11) الاعضاء المسيرين لسلطات الضبط.
ويعين رئيس الجمهورية سفراء الجمهورية والمبعوثين فوق العادة الى الخارج، وينهي مهامهم.
ويتسلم اوراق اعتماد الممثلين الدبلوماسيين الاجانب واوراق انهاء مهامهم.
بالاضافة الى الوظائف المنصوص عليها في الحالتين 4 و5 اعلاه، يحدد قانون عضوي الوظائف القضائية الاخرى التي يعين فيها رئيس الجمهورية.
المادة 93 (معدلة بالقانون رقم 26-04): يمكن لرئيس الجمهورية ان يفوض للوزير الاول او رئيس الحكومة، حسب الحالة، بعضا من صلاحياته.
لا يجوز، باي حال من الاحوال، ان يفوض رئيس الجمهورية سلطته في تعيين الوزير الاول او رئيس الحكومة واعضاء الحكومة وكذا رؤساء المؤسسات الدستورية واعضائها الذين لم ينص الدستور على طريقة اخرى لتعيينهم.
لا يجوز ان يفوض سلطته في اللجوء الى الاستفتاء وحل المجلس الشعبي الوطني، وتقرير اجراء الانتخابات التشريعية او المحلية قبل اوانها، وتطبيق الاحكام المنصوص عليها في المواد 91 و92 ومن 97 الى 100 و 102 و142 و148 و 149 و 150 من الدستور.
المادة 94
اذا استحال على رئيس الجمهورية ان يمارس مهامه بسبب مرض خطير ومزمن، تجتمع المحكمة الدستورية بقوة القانون وبدون اجل، وبعد ان تتثبت من حقيقة هذا المانع بكل الوسائل الملائمة، تقترح باغلبية ثلاثة ارباع (4/3) اعضائها على البرلمان التصريح بثبوت المانع.
يعلن البرلمان، المنعقد بغرفتيه المجتمعتين معا، ثبوت المانع لرئيس الجمهورية باغلبية ثلثي (2/3) اعضائه، ويكلف بتولي رئاسة الدولة بالنيابة مدة اقصاها خمسة واربعون (45) يوما، رئيس مجلس الامة الذي يمارس صلاحياته مع مراعاة احكام المادة 96 من الدستور.
في حالة استمرار المانع بعد انقضاء خمسة واربعين (45) يوما، يعلن الشغور بالاستقالة وجوبا حسب الاجراء المنصوص عليه في الفقرتين السابقتين وطبقا لاحكام الفقرات الاتية من هذه المادة.
في حالة استقالة رئيس الجمهورية او وفاته، تجتمع المحكمة الدستورية وجوبا وتثبت الشغور النهائي لرئاسة الجمهورية، وتبلغ فورا شهادة التصريح بالشغور النهائي الى البرلمان الذي يجتمع وجوبا.
يتولى رئيس مجلس الامة مهام رئيس الدولة لمدة اقصاها تسعون (90) يوما تنظم خلالها انتخابات رئاسية. وفي حالة استحالة اجرائها، يمكن تمديد هذا الاجل لمدة لا تتجاوز تسعين (90) يوما، بعد اخذ راي المحكمة الدستورية.
لا يحق لرئيس الدولة المعين بهذه الطريقة ان يترشح لرئاسة الجمهورية.
اذا اقترنت استقالة رئيس الجمهورية او وفاته بشغور رئاسة مجلس الامة، لاي سبب كان، تجتمع المحكمة الدستورية وجوبا، وتثبت باغلبية ثلاثة ارباع (4/3) اعضائها الشغور النهائي لرئاسة الجمهورية وحصول المانع لرئيس مجلس الامة. وفي هذه الحالة، يتولى رئيس المحكمة الدستورية مهام رئيس الدولة. ويضطلع رئيس الدولة المعين حسب الشروط المبينة اعلاه بمهمة رئيس الدولة طبقا للشروط المحددة في الفقرات السابقة وفي المادة 96 من الدستور. ولا يمكنه ان يترشح لرئاسة الجمهورية.
المادة 95
عندما ينال ترشيح للانتخابات الرئاسية موافقة المحكمة الدستورية، لا يمكن سحبه الا في حالة حصول مانع خطير تثبته المحكمة الدستورية قانونا او في حالة وفاة المترشح المعني.
عند انسحاب احد المترشحين من الدور الثاني، تستمر العملية الانتخابية دون اخذ هذا الانسحاب في الحسبان.
في حالة وفاة احد المترشحين للدور الثاني او تعرضه لمانع قانوني، تعلن المحكمة الدستورية وجوب اجراء كل العمليات الانتخابية من جديد، وتمدد في هذه الحالة اجال تنظيم انتخابات جديدة لمدة اقصاها ستون (60) يوما.
عند تطبيق احكام هذه المادة، يظل رئيس الجمهورية السارية عهدته او من يتولى وظيفة رئيس الدولة، في منصبه حتى اداء رئيس الجمهورية اليمين.
يحدد قانون عضوي شروط وكيفيات تطبيق احكام هذه المادة.
المادة 96
لا يمكن ان تقال او تعدل الحكومة القائمة ابان حصول المانع لرئيس الجمهورية، او وفاته، او استقالته، حتى يشرع رئيس الجمهورية الجديد في ممارسة مهامه.
يستقيل الوزير الاول او رئيس الحكومة، حسب الحالة، وجوبا اذا ترشح لرئاسة الجمهورية. ويمارس وظيفة الوزير الاول او رئيس الحكومة، حسب الحالة، حينئذ، احد اعضاء الحكومة الذي يعينه رئيس الدولة.
لا يمكن في الفترتين المنصوص عليهما في المادتين 94 و 95 اعلاه، تطبيق الاحكام المنصوص عليها في الحالتين 8 و9 من المادة 91 والمواد 104 و 142 و151 و 162 و 219 و221 و222 من الدستور.
لا يمكن، خلال هاتين الفترتين، تطبيق احكام المواد 97 و 98 و99 و100 و 102 من الدستور الا بموافقة البرلمان المنعقد بغرفتيه المجتمعتين معا، بعد استشارة المحكمة الدستورية والمجلس الاعلى للامن.
الحالات الاستثنائية
المادة 97
يقرر رئيس الجمهورية، اذا دعت الضرورة الملحة، حالة الطوارئ او الحصار، لمدة اقصاها ثلاثون (30) يوما بعد اجتماع المجلس الاعلى للامن، واستشارة رئيس مجلس الامة، ورئيس المجلس الشعبي الوطني، والوزير الاول او رئيس الحكومة، حسب الحالة، ورئيس المحكمة الدستورية، ويتخذ كل التدابير اللازمة لاستتباب الوضع.
لا يمكن تمديد حالة الطوارئ او الحصار، الا بعد موافقة البرلمان المنعقد بغرفتيه المجتمعتين معا.
يحدد قانون عضوي تنظيم حالة الطوارئ وحالة الحصار.
المادة 98
يقرر رئيس الجمهورية الحالة الاستثنائية اذا كانت البلاد مهددة بخطر داهم يوشك ان يصيب مؤسساتها الدستورية او استقلالها او سلامة ترابها لمدة اقصاها ستون (60) يوما.
لا يتخذ مثل هذا الاجراء الا بعد استشارة رئيس مجلس الامة، ورئيس المجلس الشعبي الوطني، ورئيس المحكمة الدستورية، والاستماع الى المجلس الاعلى للامن ومجلس الوزراء. وتخول الحالة الاستثنائية رئيس الجمهورية اتخاذ الاجراءات الاستثنائية التي تستوجبها المحافظة على استقلال الامة والمؤسسات الدستورية في الجمهورية.
يوجه رئيس الجمهورية في هذا الشان خطابا للامة.
يجتمع البرلمان وجوبا.
لا يم كن تمديد مدة الحالة الاستثنائية الا بعد موافقة اغلبية اعضاء غرفتي البرلمان المجتمعتين معا.
تنتهي الحالة الاستثنائية، حسب الاشكال والاجراءات السالفة الذكر التي اوجبت اعلانها.
يعرض رئيس الجمهورية، بعد انقضاء مدة الحالة الاستثنائية، القرارات التي اتخذها اثناءها على المحكمة الدستورية لابداء الراي بشانها.
المادة 99
يقرر رئيس الجمهورية التعبئة العامة في مجلس الوزراء بع د الاستماع الى المجلس الاعلى للامن واستشارة رئيس مجلس الامة ورئيس المجلس الشعبي الوطني.
المادة 100
اذا وقع عدوان فعلي على البلاد او يوشك ان يقع حسبما نصت عليه الترتيبات الملائمة لميثاق الامم المتحدة، يعلن رئيس الجمهورية الحرب، بعد اجتماع مجلس الوزراء والاستماع الى المجلس الاعلى للامن واستشارة رئيس مجلس الامة ورئيس المجلس الشعبي الوطني ورئيس المحكمة الدستورية.
يجتمع البرلمان وجوبا.
يوجه رئيس الجمهورية خطابا للامة يعلمها بذلك.
المادة 101
يوقف العمل بالدستور مدة حالة الحرب، ويتولى رئي س الجمهورية جميع السلطات.
اذا انتهت المدة الرئاسية لرئيس الجمهورية، فانها تمدد وجوبا الى غاية نهاية الحرب.
في حالة استقالة رئيس الجمهورية او وفاته او عجزه البدني المثبت قانونا، يتولى رئيس مجلس الامة باعتباره رئيسا للدولة، كل الصلاحيات التي تستوجبها حالة الحرب حسب الشروط نفسها التي تسري على رئيس الجمهورية.
في حالة اقتران شغور منصب رئيس الجمهورية ورئاسة مجلس الامة، يتولى رئيس المحكمة الدستورية وظائف رئيس الدولة حسب الشروط المبينة اعلاه.
المادة 102
يوقع رئيس الجمهورية اتفاقيات الهدنة ومعاهدات السلم.
يلتمس رئيس الجمهورية راي المحكمة الدستورية بشان الاتفاقيات المتعلقة بهما.
يعرض رئيس الجمهورية تلك الاتفاقيات فورا على كل غرفة من البرلمان لتوافق عليها صراحة.
### الفصل الثاني
الحكومة
المادة 103
يقود الحكومة وزير اول في حال اسفرت الانتخابات التشريعية عن اغلبية رئاسية.
يقود الحكومة رئيس حكومة، في حال اسفرت الانتخابات التشريعية عن اغلبية برلمانية.
تتكون الحكومة من الوزير الاول او رئيس الحكومة، حسب الحالة، ومن الوزراء الذين يشكلونها.
المادة 104
يعين رئيس الجمهورية اعضاء الحكومة بناء على اقتراح من الوزير الاول او رئيس الحكومة، حسب الحالة.
المادة 105
اذا اسفرت الانتخابات التشريعية عن اغلبية رئاسية، يعين رئيس الجمهورية وزيرا اول ويكلفه باقتراح تشكيل الحكومة واعداد مخطط عمل لتطبيق البرنامج الرئاسي الذي يعرضه على مجلس الوزراء.
المادة 106
يقدم الوزير الاول مخطط عمل الحكومة الى المجلس الشعبي الوطني للموافقة عليه. ويجري المجلس الشعبي الوطني لهذا الغرض مناقشة عامة.
يمكن الوزير الاول ان يكيف مخطط عمل الحكومة على ضوء مناقشة المجلس الشعبي الوطني بالتشاور مع رئيس الجمهورية.
يقدم الوزير الاول عرضا حول مخطط عمل الحكومة لمجلس الامة مثلما وافق عليه المجلس الشعبي الوطني.
يمكن لمجلس الامة، في هذا الاطار، ان يصدر لائحة.
المادة 107
يقدم الوزير الاول استقالة الحكومة لرئيس الجمه ورية في حال ة ع دم موافقة المجلس الشعبي الوطني على مخطط عمل الحكومة.
يعين رئيس الجمهورية من جديد وزيرا اول حسب الكيفيات نفسها.
المادة 108
اذا لم تحصل موافقة المجلس الشعبي الوطني من جديد، يحل وجوبا.
تستمر الحكومة القائمة في تسيير الشؤون العادية الى غاية انتخاب المجلس الشعبي الوطني وذلك في اجل اقصاه ثلاثة (3) اشهر.
المادة 109
ينفذ الوزير الاول وينسق مخطط العمل الذي صادق عليه المجلس الشعبي الوطني.
المادة 110
اذا اسفرت الانتخابات التشريعية عن اغلبية برلمانية غير الاغلبية الرئاسية، يعين رئيس الجمهورية رئيس الحكومة من الاغلبية البرلمانية، ويكلفه بتشكيل حكومته واعداد برنامج الاغلبية البرلمانية.
اذا لم يصل رئيس الحكومة، المعين الى تشكيل حكومته في اجل ثلاثين (30) يوما، يعين رئيس الجمهورية رئيس حكومة جديد ويكلفه بتشكيل الحكومة.
يعرض رئيس الحكومة، في كل الحالات، برنامج حكومته على مجلس الوزراء، ثم يقدمه للبرلمان حسب الشروط المنصوص عليها في المواد 106 (الفقرات الاولى و3 و4) و 107 و 108.
المادة 111
يجب على الوزير الاول او رئيس الحكومة، حسب الحالة، ان يقدم سنويا الى المجلس الشعبي الوطني بيانا عن السياسة العامة.
تعقب بيان السياسة العامة مناقشة عمل الحكومة.
يمكن ان تختتم هذه المناقشة بلائحة.
كما يمكن ان يترتب على هذه المناقشة ايداع ملتمس رقابة يقوم به المجلس الشعبي الوطني طبقا لاحكام المادتين 161 و 162 ادناه.
للوزير الاول او رئيس الحكومة، حسب الحالة، ان يطلب من المجلس الشعبي الوطني تصويتا بالثقة.
وفي حالة عدم الموافقة على لائحة الثقة، يقدم الوزير الاول او رئيس الحكومة، حسب الحالة، استقالة الحكومة.
وفي هذه الحالة، يمكن رئيس الجمهورية ان يلجا، قبل قبول الاستقالة، الى احكام المادة 151 ادناه.
يمكن للوزير الاول او رئيس الحكومة، حسب الحالة، ان يقدم الى مجلس الامة بيانا عن السياسة العامة.
المادة 112
يمارس الوزير الاول او رئيس الحكومة، حسب الحالة، زيادة على السلطات التي تخولها اياه صراحة احكام اخرى في الدستور، الصلاحيات الاتية:
1) يوجه وينسق ويراقب عمل الحكومة،
2) يوزع الصلاحيات بين اعضاء الحكومة مع احترام الاحكام الدستورية،
3) يقوم بتطبيق القوانين والتنظيمات،
4) يراس اجتماعات الحكومة،
5) يوقع المراسيم التنفيذية،
6) يعين في الوظائف المدنية للدولة التي لا تندرج ضمن سلطة التعيين لرئيس الجمهورية او تلك التي يفوضها له هذا الاخير،
7) يسهر على حسن سير الادارة العمومية والمرافق العمومية.
المادة 113
يمكن الوزير الاول او رئيس الحكومة، حسب الحالة، ان يقدم استقالة الحكومة لرئيس الجمهورية.
### الفصل الثالث
البرلمان
المادة 114
يمارس السلطة التشريعية برلمان يتكون من غرفتين، وهما المجلس الشعبي الوطني ومجلس الامة.
كل غرفة من غرفتي البرلمان لها السيادة في اعداد القانون والتصويت عليه.
المادة 115
يراقب البرلمان عمل الحكومة وفقا للشروط المحددة في المواد 106 و111 و 158 و 160 من الدستور.
يمارس المجلس الشعبي الوطني الرقابة المنصوص عليها في المادتين 161 و 162 من الدستور.
المادة 116
تتمتع المعارضة البرلمانية بحقوق تمكنها من المشاركة الفعلية في الاشغال البرلمانية وفي الحياة السياسية، لا سيما منها:
1) حرية الراي والتعبير والاجتماع،
2) الاستفادة من الاعانات المالية بحسب نسبة التمثيل في البرلمان،
3) المشاركة الفعلية في الاعمال التشريعية ومراقبة نشاط الحكومة،
4) تمثيل يضمن لها المشاركة الفعلية في اجهزة غرفتي البرلمان، لاسيما رئاسة اللجان بالتداول،
5) اخطار المحكمة الدستورية، طبقا لاحكام الفقرة 2 من المادة 319 من الدستور،
6) المشاركة في الدبلوماسية البرلمانية.
تخصص كل غرفة من غرفتي البرلمان جلسة شهرية لمناقشة جدول اعمال تقدمه مجموعة او مجموعات برلمانية من المعارضة.
يحدد النظام الداخلي لكل غرفة من غرفتي البرلمان كيفيات تطبيق هذه المادة.
المادة 117
يبقى البرلمان في اطار اختصاصاته الدستورية، وفيا لثقة الشعب وتطلعاته.
المادة 118
يتفرغ النائب او عضو مجلس الامة كليا لممارسة عهدته.
ينص النظام الداخلي لكل من المجلس الشعبي الوطني ومجلس الامة على احكام تتعلق بوجوب المشاركة الفعلية لاعضائهما في اشغال اللجان وفي الجلسات العامة، تحت طائلة العقوبات المطبقة في حالة الغياب.
تصوت كل غرفة من غرفتي البرلمان على القوانين واللوائح بحضور اغلبية اعضائها.
المادة 119
يمكن للحكومة ان تطلب من البرلمان المصادقة على مشاريع القوانين حسب اجراء الاستعجال.
يحدد قانون عضوي شروط وكيفيات تطبيق هذا الحكم.
المادة 120
يجرد المنتخب في المجلس الشعبي الوطني او في مجلس الامة، المنتمي الى حزب سياسي، الذي يغير طوعا الانتماء الذي انتخب على اساسه، من عهدته الانتخابية بقوة القانون.
تعلن المحكمة الدستورية شغور المقعد بعد اخطارها وجوبا من رئيس الغرفة المعنية.
ويحدد قانون عضوي كيفيات استخلافه.
يحتفظ النائب الذي استقال من حزبه او ابعد منه بعهدته بصفة نائب غير منتم.
المادة 121 (معدلة بالقانون رقم 26-04): ينتخب اعضاء المجلس الشعبي الوطني عن طريق الاقتراع العام المباشر والسري.
ينتخب ثلثا (3/2) اعضاء مجلس الامة عن طريق الاقتراع غير المباشر والسري، بمقعد (1) او بمقعدين (2) عن كل ولاية، حسب عدد سكانها، من بين اعضاء المجالس الشعبية البلدية واعضاء المجالس الشعبية الولائية.
يعين رئيس الجمهورية الثلث (3/1) الاخر من اعضاء مجلس الامة من بين الشخصيات والكفاءات الوطنية في المجالات العلمية والمهنية والاقتصادية والاجتماعية".
المادة 122
ينتخب المجلس الشعبي الوطني لعهدة مدتها خمس (5) سنوات.
تحدد عهدة مجلس الامة بمدة ست (6) سنوات.
تجدد تشكيلة مجلس الامة بالنصف كل ثلاث (3) سنوات.
لا يمكن تمديد عهدة البرلمان الا في ظروف خطيرة جدا لا تسمح باجراء انتخابات عادية.
ويثبت البرلمان المنعقد بغرفتيه المجتمعتين معا هذه الحالة بقرار، بناء على اقتراح رئيس الجمهورية واستشارة المحكمة الدستورية.
لا يمكن لاحد ممارسة اكثر من عهدتين برلمانيتين منفصلتين او متتاليتين.
المادة 123
تحدد كيفيات انتخاب النواب وكيفيات انتخاب اعضاء مجلس الامة او تعيينهم، وشروط قابليتهم للانتخاب، ونظام عدم قابليتهم للانتخاب، وحالات التنافي، ونظام التعويضات البرلمانية، بموجب قانون عضوي.
المادة 124
اثبات عضوية النواب واعضاء مجلس الامة من اختصاص كل غرفة على حدة.
المادة 125
عهدة النائب وعضو مجلس الامة وطنية، ولا يمكن الجمع بينها وبين عهدات او وظائف اخرى.
المادة 126
كل نائب او عضو مجلس الامة لا يستوفي شروط قابلية انتخابه او يفقدها، يتعرض لسقوط عهدته البرلمانية.
يقرر المجلس الشعبي الوطني او مجلس الامة، حسب الحالة، هذا السقوط باغلبية اعضائه.
المادة 127
النائب او عضو مجلس الامة مسؤول امام زملائه الذين يمكنهم تجريده من عهدته ان اقترف فعلا يخل بشرفها.
يحدد النظام الداخلي لكل واحدة من الغرفتين، الشروط التي يتعرض فيها اي نائب او عض ومجلس الامة للاقصاء، ويقرر هذا الاقصاء، حسب الحالة، المجلس الشعبي الوطني او مجلس الامة باغلبية اعضائه، دون المساس بجميع المتابعات الاخرى الواردة في القانون.
(تم تفسير هذه المادة من طرف المحكمة الدستورية بموجب راي رقم 1 في 7 اوت 2023 ج ر رقم 59-2023)
المادة 128
يحدد قانون عضوي الشروط التي يقبل فيها البرلمان استقالة احد اعضائه.
المادة 129
يتمتع عضو البرلمان بالحصانة بالنسبة للاعمال المرتبطة بممارسة مهامه كما هي محددة في الدستور.
المادة 130
يمكن ان يكون عضو البرلمان محل متابعة قضائية عن الاعمال غير المرتبطة بمهامه البرلمانية بعد تنازل صريح من المعني عن حصانته.
وفي حال عدم التنازل عن الحصانة، يمكن جهات الاخطار اخطار المحكمة الدستورية لاستصدار قرار بشان رفع الحصانة من عدمها.
المادة 131
في حالة تلبس احد النواب او احد اعضاء مجلس الامة بجنحة او جناية، يمكن توقيفه، ويخطر بذلك مكتب المجلس الشعبي الوطني، او مكتب مجلس الامة، حسب الحالة، فورا.
يمكن المكتب المخطر ان يطلب ايقاف المتابعة واطلاق سراح النائب او عضو مجلس الامة، على ان يعمل فيما بعد باحكام المادة 130 اعلاه.
المادة 132
يحدد قانون عضوي شروط استخلاف النائب او عضو مجلس الامة في حالة شغور مقعده.
المادة 133
تبتدئ الفترة التشريعية، وجوبا، في اليوم الخامس عشر (15) الذي يلي تاريخ اعلان المحكمة الدستورية النتائج، تحت رئاسة اكبر النواب سنا، وبمساعدة اصغر نائبين منهم.
ينتخب المجلس الشعبي الوطني مكتبه ويشكل لجانه.
تطبق الاحكام السابقة الذكر على مجلس الامة.
المادة 134 (معدلة بالقانون رقم 26-04): ينتخب رئيس المجلس الشعبي الوطني للفترة التشريعية.
مع مراعاة احكام المادة 122 اعلاه، ينتخب رئيس مجلس الامة لمدة ست (6) سنوات، ويتعين ان تتوفر فيه الشروط المنصوص عليها في المادة 87 من الدستور
المادة 135
يحدد قانون عضوي تنظيم المجلس الشعبي الوطني ومجلس الامة، وعملهما، وكذا العلاقات الوظيفية بينهما وبين الحكومة.
يحدد القانون ميزانية الغرفتين.
يعد كل من المجلس الشعبي الوطني ومجلس الامة نظامه الداخلي ويصادق عليه.
المادة 136
جلسات البرلمان علانية.
تدون مداولات البرلمان في محاضر تنشر طبقا للشروط التي يحددها القانون العضوي.
يمكن لكل من المجلس الشعبي الوطني ومجلس الامة ان يعقد جلسات مغلقة بطلب من رئيسه، او من اغلبية اعضائه الحاضرين، او بطلب من الوزير الاول او رئيس الحكومة، حسب الحالة.
المادة 137
يشكل كل من المجلس الشعبي الوطني ومجلس الامة لجانه الدائمة في اطار نظامه الداخلي.
يمكن كل لجنة دائمة من لجان الغرفتين تشكيل بعثة استعلام مؤقتة حول موضوع محدد او وضع معين.
يحدد النظام الداخلي لكل غرفة من الغرفتين الاحكام التي تخضع لها البعثة الاستعلامية.
المادة 138 (معدلة بالقانون رقم 26-04): يجتمع البرلمان في دورة عادية واحدة كل سنة، تبتدئ خلال شهر سبتمبر، وتنتهي بعد عشرة (10) اشهر من افتتاحها.
يمكن الوزير الاول او رئيس الحكومة، حسب الحالة، طلب تمديد الدورة العادية.
يمكن ان يجتمع البرلمان في دورة غير عادية بمبادرة من رئيس الجمهورية.
يمكن البرلمان كذلك ان يجتمع بناء على استدعاء من رئيس الجمهورية بطلب من الوزير الاول او رئيس الحكومة، حسب الحالة، او بطلب من ثلثي (2/3) اعضاء المجلس الشعبي الوطني.
تختتم الدورة غير العادية بمجرد ما يستنفد البرلمان جدول الاعمال الذي استدعي من اجله.
المادة 139
يشرع البرلمان في الميادين التي يخصصها له الدستور، وكذلك في المجالات الاتية:
1) حقوق الاشخاص وواجباتهم الاساسية، لا سيما نظام الحريات العمومية، وحماية الحريات الفردية، وواجبات المواطنين،
2) القواعد العامة المتعلقة بالاحوال الشخصية والاسرة، لا سيما منها الزواج والطلاق والنسب والاهلية والتركات،
3) شروط استقرار الاشخاص،
4) التشريع الاساسي المتعلق بالجنسية،
5) القواعد العامة المتعلقة بوضعية الاجانب،
6) القواعد المتعلقة بانشاء الهيئات القضائية،
7) القواعد العامة لقانون العقوبات، والاجراءات الجزائية، لا سيما تحديد الجنايات والجنح، والعقوبات المختلفة المطابقة لها، والعفو الشامل، وتسليم المجرمين، ونظام السجون،
8) القواعد العامة للاجراءات المدنية والادارية وطرق التنفيذ،
9) نظام الالتزامات المدنية والتجارية ونظام الملكية،
10) القواعد العامة المتعلقة بالصفقات العمومية،
11) التقسيم الاقليمي للبلاد،
12) التصويت على قوانين المالية،
13) احداث الضرائب والجبايات والرسوم والحقوق المختلفة، وتحديد اسسها ونسبها وتحصيلها،
14) النظام الجمركي،
15) نظام اصدار النقود، ونظام البنوك والقرض والتامينات،
16) القواعد العامة المتعلقة بالتعليم، والبحث العلمي،
17) القواعد العامة المتعلقة بالصحة العمومية والسكان،
18) القواعد العامة المتعلقة بقانون العمل والضمان الاجتماعي، وممارسة الحق النقابي،
19) القواعد العامة المتعلقة بالبيئة واطار المعيشة، والتهيئة العمرانية،
20) القواعد العامة المتعلقة بحماية الثروة الحيوانية والنباتية،
21) حماية التراث الثقافي والتاريخي والمحافظة عليه،
22) النظام العام للغابات والاراضي الرعوية،
23) النظام العام للمياه،
24) النظام العام للمناجم والمحروقات، والطاقات المتجددة،
25) النظام العقاري،
26) الضمانات الاساسية للموظفين، والقانون الاساسي العام للوظيفة العمومية،
27) القواعد العامة المتعلقة بالدفاع الوطني واستعمال السلطات المدنية للقوات المسلحة،
28) قواعد نقل الملكية من القطاع العام الى القطاع الخاص،
29) انشاء فئات المؤسسات،
30) انشاء اوسمة الدولة ونياشينها والقابها التشريفية.
المادة 140
اضافة الى المجالات المخصصة للقوانين العضوية بموجب الدستور، يشرع البرلمان بقوانين عضوية في المجالات الاتية:
- تنظيم السلطات العمومية، وعملها،
- نظام الانتخابات،
- القانون المتعلق بالاحزاب السياسية،
- القانون المتعلق بالاعلام،
- القانون الاساسي للقضاء، والتنظيم القضائي،
- القانون المتعلق بقوانين المالية.
تتم المصادقة على القانون العضوي بالاغلبية المطلقة للنواب ولاعضاء مجلس الامة.
يخضع القانون العضوي، قبل اصداره، لمراقبة مطابقته للدستور من طرف المحكمة الدستورية.
المادة 141
يمارس رئيس الجمهورية السلط ة التنظيمية في المسائل غير المخصصة للقانون.
يندرج تطبيق القوانين في المجال التنظيمي الذي يعود للوزير الاول او لرئيس الحكومة، حسب الحالة.
المادة 142
لرئيس الجمهورية ان يشرع باوامر في مسائل عاجلة في حالة شغور المجلس الشعبي الوطني او خلال العطلة البرلمانية بعد راي مجلس الدولة.
يخطر رئيس الجمهورية وجوبا المحكمة الدستورية بشان دستورية هذه الاوامر، على ان تفصل فيها في اجل اقصاه عشرة (10) ايام.
يعرض رئيس الجمهورية الاوامر التي اتخذها على كل غرفة من البرلمان في بداية الدورة القادمة لتوافق عليها.
تعد لاغية الاوامر التي لا يوافق عليها البرلمان.
يمكن رئيس الجمهورية ان يشرع باوامر في الحالة الاستثنائية المذكورة في المادة 98 من الدستور.
تتخذ الاوامر في مجلس الوزراء.
المادة 143
لكل من الوزير الاول او رئيس الحكومة، حسب الحالة، والنواب واعضاء مجلس الامة، حق المبادرة بالقوانين.
تعرض مشاريع القوانين على مجلس الوزراء، بعد راي مجلس الدولة، ثم يودعها الوزير الاول او رئيس الحكومة، حسب الحالة، لدى مكتب المجلس الشعبي الوطني او مكتب مجلس الامة.
المادة 144
تودع مشاريع القوانين المتعلقة بالتنظيم المحلي وتهيئة الاقليم والتقسيم الاقليمي لدى مكتب مجلس الامة.
باستثناء الحالات المبينة في الفقرة اعلاه، تودع كل مشاريع القوانين الاخرى لدى مكتب المجلس الشعبي الوطني.
المادة 145 (معدلة بالقانون رقم 26-04): مع مراعاة احكام الفقرة الاولى من المادة 144 اعلاه، يجب ان يكون كل مشروع او اقتراح قانون موضوع مناقشة من طرف المجلس الشعبي الوطني ومجلس الامة، على التوالي، حتى تتم المصادقة عليه.
تنصب مناقشة مشاريع القوانين من طرف المجلس الشعبي الوطني على النص الذي يعرضه عليه الوزير الاول او رئيس الحكومة، حسب الحالة، او على النص الذي صادق عليه مجلس الامة في المسائل المنصوص عليها في المادة 144 اعلاه.
تعرض الحكومة على احدى الغرفتين النص الذي صوتت عليه الغرفة الاخرى. تناقش كل غرفة النص الذي صوتت عليه الغرفة الاخرى وتصادق عليه.
وفي كل الحالات، يصادق مجلس الامة على النص الذي صوت عليه المجلس الشعبي الوطني باغلبية اعضائه الحاضرين بالنسبة لمشاريع القوانين العادية، او بالاغلبية المطلقة بالنسبة لمشاريع القوانين العضوية.
في حالة حدوث خلاف بين الغرفتين، يطلب الوزير الاول او رئيس الحكومة، حسب الحالة، اجتماع لجنة متساوية الاعضاء تتكون من اعضاء من كلتا الغرفتين، في اجل اقصاه خمسة عشر (15) يوما، لاقتراح نص يتعلق بالاحكام محل الخلاف، وتنهي اللجنة نقاشاتها في اجل اقصاه خمسة عشر (15) يوما.
تعرض الحكومة هذا النص على الغرفتين للمصادقة عليه، ولا يمكن ادخال اي تعديل عليه الا بموافقة الحكومة.
في حالة استمرار الخلاف بين الغرفتين، يمكن الحكومة ان تطلب من المجلس الشعبي الوطني او مجلس الامة، حسب الحالة، الفصل نهائيا. وفي هذه الحالة، ياخذ المجلس الشعبي لوطني او مجلس الامة، حسب الحالة، بالنص الذي اعدته اللجنة المتساوية الاعضاء او، اذا تعذر ذلك، بالنص الاخير لذي صوت عليه المجلس الشعبي الوطني او مجلس الامة، حسب الحالة.
يسحب النص اذا لم تخطر الحكومة المجلس الشعبي الوطني او مجلس الامة، حسب الحالة، طبقا للفقرة السابقة.
المادة 146
يصادق البرلمان على قانون المالية في مدة اقصاها خمسة وسبعون (75) يوما من تاريخ ايداعه.
في حالة عدم المصادقة عليه في الاجل المحدد سابقا، يصدر رئيس الجمهورية مشروع الحكومة بامر.
تحدد الاجراءات الاخرى بموجب القانون العضوي المذكور في المادة 135 من الدستور.
المادة 147
لا يقبل اي اقتراح قانون او تعدي لقانون يقدمه اعضاء البرلمان، يكون مضمونه او نتيجته تخفيض الموارد العمومية، او زيادة النفقات العمومية، الا اذا كان مرفوقا بتدابير تستهدف الزيادة في ايرادات الدولة، او توفير مبالغ مالية في فصل اخر من النفقات العمومية تساوي، على الاقل، المبالغ المقترح انفاقها.
المادة 148
يصدر رئيس الجمهورية القانون في اجل ثلاثين (30) يوما، ابتداء من تاريخ تسلمه اياه.
غير انه اذا اخطرت سلطة من السلطات المنصوص عليها في المادة 193 ادناه المحكمة الدستورية، قبل صدور القانون، يوقف هذا الاجل حتى تفصل في ذلك المحكمة الدستورية وفق الشروط التي تحددها المادة 194 ادناه.
المادة 149
يمكن رئيس الجمهورية ان يطلب قراءة ثانية في قانون تم التصويت عليه في غضون الثلاثين (30) يوما الموالية لتاريخ المصادقة عليه.
في هذه الحالة، لا تتم المصادقة على القانون الا باغلبية ثلثي (2/3) اعضاء المجلس الشعبي الوطني واعضاء مجلس الامة.
المادة 150
يمكن رئيس الجمهورية ان يوجه خطابا الى البرلمان.
المادة 151
يمكن رئيس الجمهورية ان يقرر حل المجلس الشعبي الوطني، او اجراء انتخابات تشريعية قبل اوانها، بعد استشارة رئيس مجلس الامة، ورئيس المجلس الشعبي الوطني، ورئيس المحكمة الدستورية، والوزير الاول او رئيس الحكومة، حسب الحالة.
تجرى هذه الانتخابات، في كلتا الحالتين، في اجل اقصاه ثلاثة (3) اشهر، واذا تعذر تنظيمها في هذا الاجل لاي سبب كان، يمكن تمديد هذا الاجل لمدة اقصاها ثلاثة (3) اشهر بعد اخذ راي المحكمة الدستورية.
المادة 152
يمكن البرلمان ان يفتح مناقشة حول السياسة الخارجية بناء على طلب رئيس الجمهورية او رئيس احدى الغرفتين.
يمكن ان تتوج هذه المناقشة، عند الاقتضاء، باصدار البرلمان المنعقد بغرفتيه المجتمعتين معا، لائحة يبلغها الى رئيس الجمهورية.
المادة 153
يصادق رئيس الجمهورية على اتفاقيات الهدنة، ومعاهدات السلم، والتحالف والاتحاد، والمعاهدات المتعلقة بحدود الدول ة والمعاهدات المتعلقة بقانون الاشخاص، والمعاهدات التي تترتب عليها نفقات غير واردة في ميزانية الدولة، والاتفاقات الثنائية او المتعددة الاطراف المتعلقة بمناطق التبادل الحر والشراكة وبالتكامل الاقتصادي، بعد ان توافق عليها كل غرفة من البرلمان صراحة.
المادة 154
المعاهدات التي يصادق عليها رئيس الجمهورية، حسب الشروط المنصوص عليها في الدستور، تسمو على القانون.
المادة 155
تقدم الحكومة المعلومات والوثائق الضرورية التي يطلبها البرلمان عند ممارسة مهامه الرقابية.
المادة 156
تقدم الحكومة لكل غرفة من البرلمان عرضا عن استعمال الاعتمادات المالية التي اقرتها لكل سنة مالية.
تختتم السنة المالية فيما يخص البرلمان، بالتصويت على قانون يتضمن تسوية ميزانية السنة المالية المعنية من قبل كل غرفة من البرلمان.
المادة 157
يمكن للجان البرلمانية سماع اعضاء الحكومة حول كل مسالة تتعلق بالمصلحة العامة.
المادة 158
يمكن اعضاء البرلمان ان يوجهوا اي سؤال شفوي او كتابي الى اي عضو في الحكومة.
يكون الجواب عن السؤال الكتابي كتابيا خلال اجل اقصاه ثلاثون (30) يوما.
بالنسبة للاسئلة الشفوية، يجب الا يتعدى اجل الجواب ثلاثين (30) يوما.
يعقد كل من المجلس الشعبي الوطني ومجلس الامة، بالتداول، جلسة اسبوعية تخصص لاجوبة الحكومة على الاسئلة الشفوية للنواب واعضاء مجلس الامة.
اذا رات اي من الغرفتين ان جواب عضو الحكومة، شفويا كان او كتابيا، يبرر اجراء مناقشة، تجري المناقشة حسب الشروط التي ينص عليها النظام الداخلي للمجلس الشعبي الوطني ومجلس الامة.
تنشر الاسئلة والاجوبة طبقا للشروط التي يخضع لها نشر محاضر مناقشات البرلمان.
المادة 159
يمكن كل غرفة من البرلمان، في اطار اختصاصاتها، ان تنشئ في اي وقت لجان تحقيق في قضايا ذات مصلحة عامة.
لا يمكن انشاء لجنة تحقيق بخصوص وقائع تكون محل اجراء قضائي.
المادة 160
يمكن اعضاء البرلمان استجواب الحكومة في اية مسالة ذات اهمية وطنية، وكذا عن حال تطبيق القوانين. ويكون الجواب خلال اجل اقصاه ثلاثون (30) يوما.
المادة 161
يمكن المجلس الشعبي الوطني لدى مناقشته بيان السياسة العامة او على اثر استجواب، ان يصوت على ملتمس رقابة ينصب على مسؤولية الحكومة.
لا يقبل هذا الملتمس الا اذا وقعه سبع (1/7) عدد النواب، على الاقل.
المادة 162
تتم الموافقة على ملتمس الرقابة بتصويت اغلبية ثلثي (2/3) النواب.
لا يتم التصويت الا بعد ثلاثة (3) ايام من تاريخ ايداع ملتمس الرقابة.
اذا صادق المجلس الشعبي الوطني على ملتمس الرقابة، يقدم الوزير الاول او رئيس الحكومة، حسب الحالة، استقالة الحكومة الى رئيس الجمهورية.
### الفصل الرابع
القضاء
المادة 163
القضاء سلطة مستقلة.
القاضي مستقل، لا يخضع الا للقانون.
المادة 164
يحمي القضاء المجتمع وحريات وحقوق المواطنين طبقا للدستور.
المادة 165
يقوم القضاء على اساس مبادئ الشرعية والمساواة.
القضاء متاح للجميع.
يضمن القانون التقاضي على درجتين، ويحدد شروط واجراءات تطبيقه.
المادة 166
يصدر القضاء احكامه باسم الشعب.
المادة 167
تخضع العقوبات الجزائية لمبداي الشرعية والشخصية.
المادة 168
ينظر القضاء في الطعون في قرارات السلطات الادارية.
المادة 169
تعلل الاحكام والاوامر القضائية.
ينطق بالاحكام القضائية في جلسات علنية.
المادة 170
يمكن ان يساعد القضاة، في ممارسة مهامهم القضائية، مساعدون شعبيون وفق الشروط التي يحددها القانون.
المادة 171
يلتزم القاضي في ممارسة وظيفته بتطبيق المعاهدات المصادق عليها، وقوانين الجمهورية وكذا قرارات المحكمة الدستورية.
المادة 172
قاضي الحكم غير قابل للنقل الا ضمن الشروط المحددة في الفقرة الثانية ادناه.
لا يعزل القاضي، ولا يمكن ايقافه عن العمل او اعفاؤه او تسليط عقوبة تاديبية عليه اثناء ممارسة مهامه او بمناسبتها، الا في الحالات وطبق الضمانات التي يحددها القانون بموجب قرار معلل من المجلس الاعلى للقضاء.
يخطر القاضي المجلس الاعلى للقضاء في حالة تعرضه لاي مساس باستقلاليته.
تحمي الدولة القاضي وتجعله في مناى عن الاحتياج.
يحدد قانون عضوي كيفيات تطبيق هذه المادة.
المادة 173
يمتنع القاضي عن كل ما يخل بواجبات الاستقلالية والنزاهة. ويلتزم بواجب التحفظ.
القاضي مسؤول امام المجلس الاعلى للقضاء عن كيفية ادائه لمهمته، وفق الاشكال والاجراءات التي يحددها القانون.
المادة 174
يحمي القانون المتقاضي من اي تعسف يصدر عن القاضي.
المادة 175
الحق في الدفاع معترف به.
الحق في الدفاع مضمون في القضايا الجزائية.
المادة 176
يستفيد المحامي من الضمانات القانونية التي تكفل له الحماية من كل اشكال الضغوط، وتمكنه من ممارسة مهنته بكل حرية في اطار القانون.
المادة 177
يحق للمتقاضي المطالبة بحقوقه امام الجهات القضائية، ويمكنه ان يستعين بمحام خلال كل الاجراءات القضائية.
المادة 178
كل اجهزة الدولة المختصة مطالبة في كل وقت وفي كل مكان، وفي جميع الظروف، بالسهر على تنفيذ احكام القضاء.
يعاقب القانون كل من يمس باستقلالية القاضي، او يعرقل حسن سير العدالة وتنفيذ قراراتها.
المادة 179
تمثل المحكمة العليا الهيئة المقومة لاعمال المجالس القضائية والمحاكم.
يمثل مجلس الدولة الهيئة المقومة لاعمال المحاكم الادارية للاستئناف والمحاكم الادارية والجهات الاخرى الفاصلة في المواد الادارية.
تضمن المحكمة العليا ومجلس الدولة توحيد الاجتهاد القضائي في جميع انحاء البلاد، ويسهران على احترام القانون.
تفصل محكمة التنازع في حالات تنازع الاختصاص بين هيئات القضاء العادي وهيئات القضاء الاداري.
يحدد قانون عضوي تنظيم المحكمة العليا ومجلس الدولة ومحكمة التنازع، وسيرها واختصاصاتها.
المادة 180
(معدلة بالقانون رقم 26-04):
يضمن المجلس الاعلى للقضاء استقلالية القضاء.
يراس رئيس الجمهورية المجلس الاعلى للقضاء.
يمكن رئيس الجمهورية ان يكلف الرئيس الاول للمحكمة العليا برئاسة المجلس.
يتشكل المجلس الاعلى للقضاء من:
-الرئيس الاول للمحكمة العليا، نائبا للرئيس،
- رئيس مجلس الدولة،
- النائب العام لدى المحكمة العليا،
- خمسة عشر (15) قاضيا ينتخبون من طرف زملائهم حسب التوزيع الاتي:
* ثلاثة (3) قضاة من المحكمة العليا، من بينهم قاضيان اثنان (2) للحكم، وقاض واحد (1) من النيابة العامة،
* ثلاثة (3) قضاة من مجلس الدولة، من بينهم قاضيان اثنان (2) للحكم، ومحافظ الدولة (1)،
* ثلاثة (3) قضاة من المجالس القضائية، من بينهم قاضيان اثنان (2) للحكم، وقاض واحد (1) من النيابة العامة،
* ثلاثة (3) قضاة من الجهات القضائية الادارية غير قضاة مجلس الدولة، من بينهم قاضيان اثنان (2) للحكم، ومحافظ الدولة (1)،
* ثلاثة (3) قضاة من المحاكم الخاضعة للنظام القضائي العادي، من بينهم قاضيان اثنان (2) للحكم، وقاض واحد (1) من النيابة العامة.
- ست (6) شخصيات يختارون بحكم كفاءاتهم خارج سلك القضاء، اثنان (2) منهم يختار هما رئيس الجمهورية، واثنان (2) يختار هما رئيس المجلس الشعبي الوطني من غير النواب، واثنان (2) يختار هما رئيس مجلس الامة من غير اعضائه.
يحدد قانون عضوي طرق انتخاب اعضاء المجلس الاعلى للقضاء وقواعد تنظيمه وعمله.
المادة 181 (معدلة بالقانون رقم 26-04): يقرر المجلس الاعلى للقضاء، طبقا للشروط التي يحددها القانون، تعيين القضاة ونقلهم ومسارهم الوظيفي.
يتم التعيين في الوظائف القضائية النوعية بموجب مرسوم رئاسي بعد استشارة المجلس الاعلى للقضاء.
يسهر على احترام احكام القانون الاساسي للقضاء وعلى رقابة انضباط القضاة تحت رئاسة الرئيس الاول للمحكمة العليا.
المادة 182
يبدي المجلس الاعلى للقضاء رايا استشاريا قبليا في ممارسة رئيس الجمهورية حق العفو.
المحكمة العليا للدولة
المادة 183
تختص المحكمة العليا للدولة بالنظر في الافعال التي يمكن تكييفها خيانة عظمى، والتي يرتكبها رئيس الجمهورية اثناء ممارسة عهدته.
تختص المحكمة العليا للدولة بالنظر في الجنايات والجنح التي يرتكبها الوزير الاول ورئيس الحكومة بمناسبة تادية مهامهما.
يحدد قانون عضوي تشكيلة المحكمة العليا للدولة وتنظيمها وسيرها وكذلك الاجراءات المطبقة امامها.
## الباب الرابع
مؤسسات الرقابة
المادة 184
تكلف المؤسسات الدستورية واجهزة الرقابة بالتحقيق في مطابقة العمل التشريعي والتنظيمي للدستور، وفي كيفيات استخدام الوسائل المادية والاموال العمومية وتسييرها.
### الفصل الاول
المحكمة الدستورية
المادة 185
المحكمة الدستورية مؤسسة مستقلة مكلفة بضمان احترام الدستور.
تضبط المحكمة الدستورية سير المؤسسات ونشاط السلطات العمومية.
تحدد المحكمة الدستورية قواعد عملها.
المادة 186
تتشكل المحكمة الدستورية من اثني عشر (12) عضوا:
- اربعة (4) اعضاء يعينهم رئيس الجمهورية من بينهم رئيس المحكمة،
- عضو واحد (1) تنتخبه المحكمة العليا من بين اعضائها، وعضو واحد (1) ينتخبه مجلس الدولة من بين اعضائه،
- ستة (6) اعضاء ينتخبون بالاقتراع من اساتذة القانون الدستوري، يحدد رئيس الجمهورية شروط وكيفيات انتخاب هؤلاء الاعضاء.
يؤدي اعضاء المحكمة الدستورية، قبل مباشرة مهامهم، اليمين امام الرئيس الاول للمحكمة العليا، حسب النص الاتي:
“اقسم بالله العلي العظيم ان امارس وظائفي بنزاهة وحياد، واحفظ سرية المداولات وامتنع عن اتخاذ موقف علني في اي قضية تخضع لاختصاص المحكمة الدستورية"
المادة 187
يشترط في عضو المحكمة الدستورية المنتخب او المعين:
- بلوغ خمسين (50) سنة كاملة يوم انتخابه او تعيينه،
- التمتع بخبرة في القانون لا تقل عن عشرين (20) سنة، واستفاد من تكوين في القانون الدستوري،
- التمتع بالحقوق المدنية والسياسية، والا يكون محكوما عليه بعقوبة سالبة للحرية،
- عدم الانتماء الحزبي.
بمجرد انتخاب اعضاء المحكمة الدستورية او تعيينهم، يتوقفون عن ممارسة اي عضوية او اي وظيفة او تكليف او مهمة اخرى، او اي نشاط اخر او مهنة حرة.
المادة 188
يعين رئيس الجمهورية رئيس المحكمة الدستورية لعهدة واحدة مدتها ست (6) سنوات، على ان تتوفر فيه الشروط المنصوص عليها في المادة 87 من الدستور باستثناء شرط السن.
يضطلع اعضاء المحكمة الدستورية بمهامهم مرة واحدة مدتها ست (6) سنوات، ويجدد نصف عدد اعضاء المحكمة الدستورية كل ثلاث (3) سنوات.
يحدد النظام الداخلي للمحكمة الدستورية شروط وكيفيات التجديد الجزئي.
المادة 189
يتمتع اعضاء المحكمة الدستورية بالحصانة عن الاعمال المرتبطة بممارسة مهامهم.
لا يمكن ان يكون عضو المحكمة الدستورية محل متابعة قضائية بسبب الاعمال غير المرتبطة بممارسة مهامه الا بتنازل صريح منه عن الحصانة او باذن من المحكمة الدستورية.
يحدد النظام الداخلي للمحكمة الدستورية اجراءات رفع الحصانة.
المادة 190
بالاضافة الى الاختصاصات التي خولتها اياها صراحة احكام اخرى في الدستور، تفصل المحكمة الدستورية بقرار في دستورية المعاهدات والقوانين والتنظيمات.
يمكن اخطار المحكمة الدستورية بشان دستورية المعاهدات قبل التصديق عليها، والقوانين قبل اصدارها.
يمكن اخطار المحكمة الدستورية بشان دستورية التنظيمات خلال شهر من تاريخ نشرها.
تفصل المحكمة الدستورية بقرار حول توافق القوانين والتنظيمات مع المعاهدات، ضمن الشروط المحددة، على التوالي، في الفقرتين 2 و3 اعلاه.
يخطر رئيس الجمهورية المحكمة الدستورية وجوبا، حول مطابقة القوانين العضوية للدستور بعد ان يصادق عليها البرلمان. وتفصل المحكمة الدستورية بقرار بشان النص كله.
تفصل المحكمة الدستورية في مطابقة النظام الداخلي لكل من غرفتي البرلمان للدستور، حسب الاجراءات المذكورة في الفقرة السابقة.
المادة 191
تنظر المحكمة الدستورية في الطعون التي تتلقاها حول النتائج المؤقتة للانتخابات الرئاسية والانتخابات التشريعية والاستفتاء، وتعلن النتائج النهائية لكل هذه العمليات.
المادة 192
يمكن اخطار المحكمة الدستورية من طرف الجهات المحددة في المادة 193 ادناه، بشان الخلافات التي قد تحدث بين السلطات الدستورية.
يمكن لهذه الجهات اخطار المحكمة الدستورية حول تفسير حكم او عدة احكام دستورية، وتبدي المحكمة الدستورية رايا بشانها.
المادة 193
تخطر المحكمة الدستورية من رئيس الجمهورية او رئيس مجلس الامة او رئيس المجلس الشعبي الوطني او من الوزير الاول او رئيس الحكومة، حسب الحالة.
يمكن اخطارها كذلك من اربعين (40) نائبا او خمسة وعشرين (25) عضوا في مجلس الامة.
لا تمتد ممارسة الاخطار المبين في الفقرتين الاولى والثانية الى الاخطار بالدفع بعدم الدستورية المبين في المادة 195 ادناه.
المادة 194
تتداول المحكمة الدستورية في جلسة مغلقة، وتصدر قرارها في ظرف ثلاثين (30) يوما من تاريخ اخطارها. وفي حال وجود طارئ، وبطلب من رئيس الجمهورية، يخفض هذا الاجل الى عشرة (10) ايام.
المادة 195
يمكن اخطار المحكمة الدستورية بالدفع بعدم الدستورية بناء على احالة من المحكمة العليا او مجلس الدولة، عندما يدعي احد الاطراف في المحاكمة امام جهة قضائية ان الحكم التشريعي او التنظيمي الذي يتوقف عليه مال النزاع ينتهك حقوقه وحرياته التي يضمنها الدستور.
عندما تخطر المحكمة الدستورية على اساس الفقرة اعلاه، فان قرارها يصدر خلال الاشهر الاربعة (4) التي تلي تاريخ اخطارها. ويمكن تمديد هذا الاجل مرة واحدة لمدة اقصاها اربعة (4) اشهر، بناء على قرار مسبب من المحكمة ويبلغ الى الجهة القضائية صاحبة الاخطار.
المادة 196
يحدد قانون عضوي اجراءات وكيفيات الاخطار والاحالة المتبعة امام المحكمة الدستورية.
المادة 197
تتخذ قرارات المحكمة الدستورية باغلبية اعضائها الحاضرين، وفي حالة تساوي عدد الاصوات يكون صوت الرئيس مرجحا.
تتخذ القرارات المتعلقة برقابة القوانين العضوية بالاغلبية المطلقة للاعضاء.
المادة 198
اذا قررت المحكمة الدستورية عدم دستورية معاهدة او اتفاق او اتفاقية، فلا يتم التصديق عليها.
اذا قررت المحكمة الدستورية عدم دستورية قانون، لا يتم اصداره.
اذا قررت المحكمة الدستورية عدم دستورية امر او تنظيم، فان هذا النص يفقد اثره، ابتداء من يوم صدور قرار المحكمة الدستورية.
اذا قررت المحكمة الدستورية ان نصا تشريعيا او تنظيميا غير دستوري على اساس المادة 195اعلاه، يفقد اثره ابتداء من اليوم الذي يحدده قرار المحكمة الدستورية.
تكون قرارات المحكمة الدستورية نهائية وملزمة لجميع السلطات العمومية والسلطات الادارية والقضائية.
### الفصل الثاني
مجلس المحاسبة
المادة 199
مجلس المحاسبة مؤسسة عليا مستقلة للرقابة على الممتلكات والاموال العمومية. يكلف بالرقابة البعدية على اموال الدولة والجماعات المحلية والمرافق العمومية، وكذلك رؤوس الاموال التجارية التابعة للدولة.
يساهم مجلس المحاسبة في ترقية الحكم الراشد والشفافية في تسيير الاموال العمومية وايداع الحسابات.
يعين رئيس الجمهورية رئيس مجلس المحاسبة لعهدة مدتها خمس (5) سنوات قابلة للتجديد مرة واحدة.
يعد مجلس المحاسبة تقريرا سنويا يرفعه الى رئيس الجمهورية. ويتولى رئيس المجلس نشره.
يحدد قانون عضوي تنظيم مجلس المحاسبة وعمله واختصاصاته والجزاءات المترتبة عن تحرياته، والقانون الاساسي لاعضائه. كما يحدد علاقاته بالهياكل الاخرى في الدولة المكلفة بالرقابة والتفتيش ومكافحة الفساد.
### الفصل الثالث
السلطة الوطنية المستقلة للانتخابات
المادة 200
السلطة الوطنية المستقلة للانتخابات مؤسسة مستقلة.
المادة 201
يعين رئيس الجمهورية رئيس السلطة الوطنية المستقلة للانتخابات واعضاءها، لعهدة واحدة (1) مدتها ست (6) سنوات غير قابلة للتجديد.
يشترط في اعضاء السلطة الوطنية المستقلة للانتخابات عدم الانتماء الى اي حزب سياسي.
يحدد القانون العضوي المتعلق بنظام الانتخابات قواعد تنظيم السلطة الوطنية المستقلة للانتخابات وسيرها وصلاحياتها.
المادة 202
(معدلة بالقانون رقم 26-04) تتولى السلطة الوطنية المستقلة للانتخابات مهمة تحضير وتنظيم وتسيير والاشراف على الانتخابات الرئاسية والتشريعية والمحلية وعمليات الاستفتاء ورقابتها.
تمارس السلطة الوطنية المستقلة للانتخابات عمليات التسجيل في القوائم الانتخابية ومراجعتها، وعمليات تحضير العملية الانتخابية، وعمليات التصويت والفرز والبت في النزاعات الانتخابية حسب التشريع الساري المفعول.
تمارس السلطة الوطنية المستقلة للانتخابات مهامها منذ تاريخ استدعاء الهيئة الناخبة حتى اعلان النتائج المؤقتة او النهائية للاقتراع، حسب الحالة.
تمارس السلطة الوطنية المستقلة للانتخابات مهامها في شفافية وحياد وعدم تحيز.
تضمن الادارة التحضير المادي للعمليات الانتخابية والاستفتائية.
يحدد القانون العضوي المتعلق بنظام الانتخابات كيفيات تطبيق احكام هذه المادة.
المادة 203
تقدم السلطات العمومية المعنية الدعم الضروري للسلطة الوطنية المستقلة للانتخابات لممارسة مهامها.
### الفصل الرابع
السلطة العليا للشفافية والوقاية من الفساد ومكافحته
المادة 204
السلطة العليا للشفافية والوقاية من الفساد ومكافحته مؤسسة مستقلة.
المادة 205
تتولى السلطة العليا للشفافية والوقاية من الفساد ومكافحته على الخصوص المهام الاتية:
-وضع استراتيجية وطنية للشفافية والوقاية من الفساد ومكافحته، والسهر على تنفيذها ومتابعاتها،
- جمع ومعالجة وتبليغ المعلومات المرتبطة بمجال اختصاصها، ووضعها في متناول الاجهزة المختصة،
- اخطار مجلس المحاسبة والسلطة القضائية المختصة كلما عاينت وجود مخالفات، واصدار اوامر، عند الاقتضاء، للمؤسسات والاجهزة المعنية،
- المساهمة في تدعيم قدرات المجتمع المدني والفاعلين الاخرين في مجال مكافحة الفساد،
- متابعة وتنفيذ ونشر ثقافة الشفافية والوقاية ومكافحة الفساد،
- ابداء الراي حول النصوص القانونية ذات الصلة بمجال اختصاصها،
- المشاركة في تكوين اعوان الاجهزة المكلفة بالشفافية والوقاية ومكافحة الفساد،
- المساهمة في اخلقة الحياة العامة وتعزيز مبادئ الشفافية والحكم الراشد والوقاية ومكافحة الفساد.
يحدد القانون تنظيم وتشكيل السلطة العليا للشفافية والوقاية من الفساد ومكافحته، وكذا صلاحياتها الاخرى.
## الباب الخامس
الهيئات الاستشارية
المجلس الاسلامي الاعلى
المادة 206
المجلس الاسلامي الاعلى هيئة استشارية لدى رئيس الجمهورية. يتولى على وجه الخصوص:
- الحث على الاجتهاد وترقيته،
- ابداء الحكم الشرعي فيما يعرض عليه،
- رفع تقرير دوري عن نشاطه الى رئيس الجمهورية.
المادة 207
يتكون المجلس الاسلامي الاعلى من خمسة عشر (15) عضوا، منهم الرئيس، يعينهم رئيس الجمهورية من بين الكفاءات الوطنية العليا في مختلف العلوم.
المجلس الاعلى للامن
المادة 208
يراس رئيس الجمهورية المجلس الاعلى للامن.
يقدم المجلس الاعلى للامن لرئيس الجمهورية اراء في المسائل المتعلقة بالامن الوطني.
يحدد رئيس الجمهورية كيفيات تنظيم المجلس الاعلى للامن وسيره.
المجلس الوطني الاقتصادي والاجتماعي والبيئي
المادة 209
المجلس الوطن ي الاقتصادي والاجتماع ي والبيئي، اطار للحوار والتشاور والاقتراح والاستشراف والتحليل في المجالات الاقتصادية والاجتماعية والبيئية، يوضع لدى رئيس الجمهورية.
وهو كذلك مستشار الحكومة.
المادة 210
يتولى المجلس الوطني الاقتصادي والاجتماعي والبيئي، على وجه الخصوص، مهمة:
- توفير اطار لمشاركة المجتمع المدني في التشاور الوطني حول سياسات التنمية الاقتصادية والاجتماعية والبيئية في اطار التنمية المستدامة،
- ضمان ديمومة الحوار والتشاور بين الشركاء الاقتصاديين والاجتماعيين الوطنيين،
- تقييم المسائل ذات المصلحة الوطنية في المجال الاقتصادي والاجتماع ي والبيئي والتربوي والتكويني والتعليم العالي ودراستها،
- عرض اقتراحات وتوصيات على الحكومة.
المجلس الوطني لحقوق الانسان
المادة 211
المجلس الوطني لحقوق الانسان هيئة استشارية لدى رئيس الجمهورية.
يتمتع المجلس بالاستقلالية الادارية والمالية.
المادة 212
يتولى المجلس مهمة الرقابة والانذار المبكر والتقييم في مجال احترام حقوق الانسان.
يدرس المجلس، دون المساس بصلاحيات السلطة القضائية، كل حالات انتهاك حقوق الانسان التي يعاينها او تبلغ الى علمه، ويقوم بكل اجراء مناسب في هذا الشان. ويعرض نتائج تحقيقاته على السلطات الادارية المعنية، واذا اقتضى الامر، على الجهات القضائية المختصة.
يبادر المجلس باعمال التحسيس والاعلام والاتصال لترقية حقوق الانسان.
كما يبدي اراء واقتراحات وتوصيات تتعلق بترقية حقوق الانسان وحمايتها.
يعد المجلس تقريرا سنويا يرفعه الى رئيس الجمهورية. ويتولى رئيس المجلس نشره.
يحدد القانون تشكيلة المجلس وكيفيات تعيين اعضائه والقواعد المتعلقة بتنظيمه وسيره.
المرصد الوطني للمجتمع المدني
المادة 213
المرصد الوطني للمجتمع المدني هيئة استشارية لدى رئيس الجمهورية.
يقدم المرصد اراء وتوصيات متعلقة بانشغالات المجتمع المدني.
يساهم المرصد في ترقية القيم الوطنية والممارسة الديمقراطية والمواطنة ويشارك مع المؤسسات الاخرى في تحقيق اهداف التنمية الوطنية.
يحدد رئيس الجمهورية تشكيلة المرصد ومهامه الاخرى.
المجلس الاعلى للشباب
المادة 214
المجلس الاعلى للشباب هيئة استشارية لدى رئيس الجمهورية.
يضم المجلس الاعلى للشباب ممثلين عن الشباب وممثلين عن الحكومة وعن المؤسسات العمومية المكلفة بشؤون الشباب.
يحدد رئيس الجمهورية تشكيلة المجلس ومهامه الاخرى.
المادة 215
يقدم المجلس الاعلى للشباب اراء وتوصيات حول المسائل المتعلقة بحاجات الشباب وازدهاره في المجالات الاقتصادية، والاجتماعية، والثقافية والرياضية.
يساهم المجلس الاعلى للشباب في ترقية القيم الوطنية والضمير الوطني والحس المدني والتضامن الاجتماعي في اوساط الشباب.
المجلس الوطني للبحث العلمي والتكنولوجيات
المادة 216
المجلس الوطني للبحث العلمي والتكنولوجيات هيئة استشارية.
المادة 217
يتولى المجلس، على الخصوص، المهام الاتية:
- ترقية البحث الوطني في مجال الابتكار التكنولوجي والعلمي،
- اقتراح التدابير الكفيلة بتنمية القدرات الوطنية في مجال البحث والتطوير،
- تقييم فعالية الاجهزة الوطنية المتخصصة في تثمين نتائج البحث لفائدة الاقتصاد الوطني في اطار التنمية المستدامة.
يعين رئيس الجمهورية رئيس المجلس الوطني للبحث العلمي والتكنولوجيات.
يحدد القانون تنظيم المجلس وتشكيله وسيره وكذا صلاحياته.
الاكاديمية الجزائرية للعلوم والتكنولوجيات
المادة 218
الاكاديمية الجزائرية للعلوم والتكنولوجيات هيئة مستقلة ذات طابع علمي وتكنولوجي.
يحدد القانون تنظيم الاكاديمية وتشكيلتها وسيرها ومهامها.
## الباب السادس
التعديل الدستوري
المادة 219
لرئيس الجمهورية حق المبادرة بالتعديل الدستوري.
بعد ان يصوت المجلس الشعبي الوطني ومجلس الامة على المبادرة بنفس الصيغة حسب الشروط نفسها التي تطبق على نص تشريعي، يعرض التعديل على الشعب للاستفتاء عليه خلال الخمسين (50) يوما الموالية لاقراره.
يصدر رئيس الجمهورية التعديل الدستوري الذي صادق عليه الشعب.
المادة 220
يصبح القانون الذي يتضمن مشروع التعديل الدستوري لاغيا، اذا رفضه الشعب.
ولا يمكن عرضه من جديد على الشعب خلال نفس الفترة التشريعية.
المادة 221
اذا ارتات المحكمة الدستورية ان مشروع اي تعديل دستوري لا يمس البتة المبادئ العامة التي تحكم المجتمع الجزائري، وحقوق الانسان والمواطن وحرياتهما، ولا يمس باي كيفية التوازنات الاساسية للسلطات والمؤسسات الدستورية، وعللت رايها، امكن رئيس الجمهورية ان يصدر القانون الذي يتضمن التعديل الدستوري مباشرة دون ان يعرضه على الاستفتاء الشعبي، متى احرز ثلاثة ارباع (4/3) اصوات اعضاء غرفتي البرلمان.
المادة 222
يمكن ثلاثة ارباع (4/3) اعضاء غرفتي البرلمان المجتمعين معا، ان يبادروا باقتراح تعديل الدستور على رئيس الجمهورية الذي يمكنه عرضه على الاستفتاء الشعبي.
ويصدره في حالة الموافقة عليه.
المادة 223
لا يمكن اي تعديل دستوري ان يمس:
1) الطابع الجمهوري للدولة،
2) النظام الديمقراطي القائم على التعددية الحزبية،
3) الطابع الاجتماعي للدولة،
4) الاسلام باعتباره دين الدولة،
5) العربية باعتبارها اللغة الوطنية والرسمية،
6) تمازيغت كلغة وطنية ورسمية.
7) الحريات الاساسية وحقوق الانسان والمواطن،
8) سلامة التراب الوطني ووحدته،
9) العلم الوطني والنشيد الوطني باعتبارهما من رموز ثورة نوفمبر 1954 المجيدة والجمهورية والامة،
10) عدم جواز تولي اكثر من عهدتين رئاسيتين متتاليتين او منفصلتين ومدة كل عهدة خمس (5) سنوات.
الاحكام الانتقالية
المادة 224 (معدلة بالقانون رقم 26-04): تستمر المؤسسات والهيئات التي طرا على نظامها القانوني في هذا الدستور تعديل او الغاء، في اداء مهامها الى غاية تعويضها بالمؤسسات والهيئات الجديدة في اجل معقول من تاريخ نشر هذا الدستور في الجريدة الرسمية
يجب على المؤسسات والهيئات التي طرا على تشكيلتها تغيير بموجب هذا الدستور، التطابق معه فور نشره في الجريدة الرسمية.
غير انه، بالنسبة لتشكيلة مجلس الامة، يستمر الاعضاء المنتخبون عن الولايات التي طرا على تمثيلها تغيير بموجب احكام المادة 121 اعلاه، في ممارسة عهدتهم الى غاية التجديد النصفي الذي يلي نشر احكام هذا الدستور في الجريدة الرسمية.
المادة 225
يستمر سريان مفعول القوانين التي يستوجب تعديلها او الغاؤها وفق احكام هذا الدستور الى غاية اعداد قوانين جديدة او تعديلها في اجل معقول.
المادة 226
(مستحدثة بالقانون رقم 26-04) في حالة استحداث ولايات جديدة، يجدد نصف (2/1) اعضاء مجلس الامة المنتخبين، باستثناء الرئيس، اثناء مدة العضوية الاولى عقب السنة الثالثة عن طريق القرعة.
يستخلف اعضاء مجلس الامة الذين وقعت عليهم القرعة وفق الشروط نفسها وحسب الاجراء نفسه المعمول به في انتخابهم.