التزامات المكلفين في مجال الضمان الاجتماعي

نصغير محددنصوص محلية

القانون رقم 83-14 المعدل والمتمم

# التزامات المكلفين في مجال الضمان الاجتماعي --- اخر تنسيق 03-12-2024 القانون 83-14 يتعلق بالتزامات المكلفين في مجال الضمان الاجتماعي ## الباب الاول احكام تمهيدية ###### المادة 1 يهدف هذا القانون الى تحديد الالتزامات الملقاة على عاتق المكلفين في مجال الضمان الاجتماعي. ###### المادة 2 ينشا التكليف بمفهوم هذا القانون من سائر الالت زامات التي يتحملها اصحاب العمل و المستفيدون من الضمان الاجتماعي. ###### المادة 3 ق 04 / 17 : يعتبر كاصحاب عمل مكلفين، الاشخاص الطبيعيون او المعنويون الذين يستخدمون عاملا واحدا او اكثر، ايا كانت الطبيعة القانونية لعلاقة العمل و مدتها و شكلها،كما هي محددة في التشريع و التنظيم المتعلقين بعلاقات العمل. ###### المادة 4 ق 04 / 17 : يعتبر كذلك اصحاب عمل مكلفين، الخواص الذين يستخدمون لحسابهم الخاص، عمالا مهما كانت صفتهم مقابل اجر. تحدد، عند الاقتضاء كيفيات تطبيق هذه المادة عن طريق التنظيم. ###### المادة 5 ق 04 / 17 : يخضع لاحكام هذا القانون ال اشخاص الذين يمارسون لحسابهم الخاص نشاطا مهنيا او صناعيا او تجاريا او فلاحيا او حرفيا،او حرا او في اي فرع او قطاع نشاط اخر، حتى و ان لم يستخدموا عمالا اجراء. الباب الثاني التصر يح بالنشاط ###### المادة 6 ق 04 / 17 : يتعين على اصحاب العمل المكلفين المذكورين في المادة 3 من هذا القانون، و كذلك الاشخاص المذكورين في المادة 5 من هذا القانون ان يوجهوا الى هيئة الضمان الاجتماعي المختصة تصريحا بالنشاط في ظرف عشرة ( 10 ) ايام الموالية للشروع في ممارسة النشاط. ###### المادة 7 ق 04 / 17 : يترتب على عدم التصريح بالنشاط من طرف المكلف، دفع غرامة قدرها خمسة الاف دينار ( 000 . 5 دج) تضاف اليها نسبة 20 % عن كل شهر من التاخير. توقع هيئة الضمان الاجتماعي هذه الغرامة وتحصلها. الباب الثالث الانتساب الفصل الاول الالتزامات ###### المادة 8 ق 04 / 17 : ينتسب وجوبا الى الضمان الاجتماعي الاشخاص ايا كانت جنسيتهم سواء اكانوا يمارسون نشاطا ماجورا او شبيها به بالجزائر، ام كانوا رهن التكوين باية صفة من الصفات و حيثما كان لصالح فرد او جماعة من اصحاب العمل او ايا كان مبلغ او طبيعة اجرهم و شكل و طبيعة او مدة صلاحية عقدهم او علاقة عملهم، على ان يستوفوا الشروط المحددة في مواد هذا الفصل. ينتسب وجوبا كذلك كل الاشخاص الذين يمارسون نشاطا مهنيا غير ماجور مهما كان قطاع النشاط. تحدد عند الاقتضاء، اصناف المنتسبين وكيفيات الانتساب وشروطها عن طريق التنظيم . ###### المادة 9 ينتسب وجوبا الى الضمان الاجتماعي بصفة الطلبة، التلاميذ الذين يزاولون تعليمهم العالي او ما ماثله في مؤسسة عمومية او معتمدة و غير م ؤمن لهم اجتماعيا بمفهوم المادة 8 اعلاه لذوى حقوق احد المؤمن لهم اجتماعيا. ###### المادة 10 ق 04 / 17 : يجب على اصحاب العمل ان يوجهوا طلب انتساب المستفيدين من الضمان الاجتماعي و ذلك في ظرف العشرة ايام ( 10 ) التي تلى توظيف العامل. يعتبر التصريح بالنشاط طلبا للانتسا ب بالنسبة للاشخاص المذكورين في المادة 5 من هذا القانون . ###### المادة 11 يجب على مؤسسات التعليم العالي او التقني او التكوين المهني او ما ماثلها، ان توجه طلب انتساب في شان سائر الطلبة و ذلك في ظرف العشرين يوما التي تلي تاريخ تسجليهم. ###### المادة 12 عندما لا يتم توجي ه طلب الانتساب من قبل المكلفين في الاجال المحددة في المادتين 10 و 11 اعلاه، يجرى هذا الانتساب حكما من قبل هيئة الضمان الاجتماعي اما بمبادرة منها، و اما بناء على طلب من المعنى او من ذوى حقوقه او المنظمة النقابية او اي شخص اخر. يمكن لهيئة الضمان الاجتماعي ا ن تعمل على اجراء كل التحريات اذا لم تتوفر المبررات او المعلومات الكافية. الفصل الثاني العقوبات ###### المادة 13 ق 04 / 17 : يترتب على عدم الانتساب في الاجال المحددة في المادة 10 من هذا القانون، غرامات توقعها هيئة الضمان الاجتماعي على الهيئة المستخدمة قدرها الف دينار ( 1000 دج) عن كل عامل لم يتم انتسابه. و يضاف الى مبلغ الغرامة نسبة 20 % عن كل شهر من التاخير. الباب الرابع التصريح بالاجور ###### المادة 14 يتعين على كل صاحب عمل ان يوجه في ظرف الثلاثين يوما التي تلي انتهاء كل سنة مدنية، الى هيئة الضمان الاجتماعي المختصة، تصريحا اسميا بالاجور و الاجراء يبين الاجور المتقاضاة بين اول يوم و اخر يوم من الثلاثة اشهر و كذا مبلغ الاشتراكات المستحقة. و يمكن ان يعدل الميقات المحددة في الفقرة السابقة عن طر يق التنظيم. ###### المادة 15 ق 04 / 17 : عند عدم التصريح بالاجور من طرف صاحب العمل في الاجال المحددة، يمكن لهيئة الضمان الاجتماعي ان تحدد،بصفة مؤقتة، مبلغ تلك الاشتراكات على اساس مبلغ الاشتراكات المدفوعة عن الشهر او الثلاثة اشهر او السنة السابقة،على اساس جزافي يتم حسابه بالنظر الى كل عنصر من عناصر التقدير. و تضاف الى مبلغ الاشتراكات المحدد بصفة مؤقتة، زيادة قدرها 5 % وتصبح هذه الزيادة مكتسبة بصفة نهائية لهيئة الضمان الاجتماعي. ###### المادة 16 ق 04 / 17 : يترتب على عدم تقديم التصريح بالاجور وفقا للاجال والشروط المنصوص عليها في المادة 14 من هذا القانون، دفع غرامة قدرها 15 % من مبلغ الاشتراكات المستحقة، تضاف اليها زيادة مستحقة قدرها 5 % عن كل شهر من تاخير. توقع هيئة الضمان الاجتماعي الغرامة والزيادة فيها وتحصلهما. ###### المادة 16 مكرر ق 04 / 17 : تتعرض الهيئة المستخدمة التي يلاحظ عنها انها اغفلت ذكر عامل اجير في التصريح بالاجور، او قامت عمدا بارتكاب مغالطات في مبلغ الاجور المصرح بها،الى غرامة قدرها الف دينار ( 1000 دج) عن كل عامل و / او مغالطة. توقع هيئة الضمان الاجتماعي هذه الغرامة وتحصلها. الباب الخامس دفع الاشتراكات ###### المادة 17 يقع دفع الاشتراكات الضمان الاجتماعي على ذمة صاحب العمل. ###### المادة 18 يتعين على صاحب العمل ان يقتطع عند دفع كل اجر ايا كان شكله او طبيعته القسط المستحق على العامل. و لا يجوز للعامل ان يعترض على هذا الاقتطاع. ###### المادة 19 يمثل اقتطاع القسط الاجرى عند دفع الاجرى، تبرئة ذمة العامل ازاء صاحب العمل. ###### المادة 20 يكون قسط صاحب العمل على نفقته دون سواه. و يبطل قانونا كل اتفاق يخالف هذا الحكم. ###### المادة 21 م 118 ق 86 / 15 : تكون اشتراكات الضمان الاجتماعي محل دفع واحد يؤديه صاحب العمل الهيئة الضمان الاجتماعي الذي هو تابع لها اقليميا: - في ظرف الثلاثين ( 30 ) يوما التالية لمرور كل ثلاثة اشهر مدنية اذا كان صاحب العمل يستخدم اقل من عشرة عمال. - و في ظرف الثلاثين ( 30 ) يوما التالية ل مرور كل شهر اذا كان صاحب العمل يستخدم اكثر من تسعة ( 09 ) عمال. ###### المادة 22 تكون اشتراكات الضمان الاجتماعي بالنسبة للاشخاص غير الاجراء، محل دفع سنو ي يؤديه المعنيون بالامر وفقا للشروط المحددة عن طريق التنظيم. ###### المادة 23 عندما يكون مبلغ الاشتراكات المدفوعة غي ر مطابق لمبلغ الاشتراكات المستحقة يقوم المكلف بالتسوية كل ثلاثة اشهر او كل سنة. تقوم هيئة الضمان الاجتماعي بهذه التسوية اذا لم يف بذلك المكلف. ###### المادة 24 م 119 ق 86 / 15 : يترتب عن عدم دفع اشتراكات الضمان الاجتماعي زيادة قدرها 5 % تطبق مبلغ الاشتراكات المستحقة . ترفع الاشتراكات الرئيسية بنسبة 1 % عن كل شهر تاخير اضافي وتسري مهلة الشهر الجديد ابتداءا من تاريخ استحقاق الدين المشار اليه في المادة 21 اعلاه. تحصل هذه الزيادة من هيئة الضمان الاجتماعي. ###### المادة 24 مكرر ق 04 / 17 : في حالة التنازل عن نشاط المؤسسة او احدى و حداتها او توقفها الارادي، فان دفع الاشتراكات التي حل او سيحل اجل ادائها يصبح مستحقا في اجل عشرة ( 10 ) ايام كاملة . تحدد، عند الاقتضاء، كيفيات تطبيق هذه المادة بقرار من الوزير المكلف بالضمان الاجتماعي . ###### المادة 24 مكرر 1 ق 04 / 17 : ما عدا الحالات المنصوص عليها في المادة 24 مكرر اعلاه، تحصل اشتراكات صندوق الضمان الاجتماعي في حالات التوقف الاخرى عن النشاط، طبقا للتشر يع المعمول به. ###### المادة 24 مكرر 2 ق 04 / 17 : يتقرر القبول بعدم قيمة اشتراكات الضمان الاجتماعي مرة واحدة بموجب القانون. يعد مجلس ادارة صندوق الضمان الاجتماعي، بعد موافقة الوزير المكلف بالشؤون الاجتماعية و الوزير المكلف بالمالية، ملف القبول بعدم القيمة الذي يبين نوعية الاشتراكات ومبالغها، ويحدد الفترا ت المعنية. وفي كل الاحوال، لا يمس القبول بعدم القيمة بحقوق العمال المنتسبين . ###### المادة 25 ق 04 / 17 : تخول صناديق الضمان الاجتماعي متابعة الهيئات المستخدمة قضائيا،لتعويض الاداءات المقدمة او التي ستقدم للمستفيدين، عندما لا يكون المستخدم، عند تاريخ حدوث الخطر ا و تاريخ تقديم الاداءات، قد قام بتسديد كل اشتراكات الضمان الاجتماعي المستحقة لعماله المعنيين، وذلك بغض النظر عن العقوبات المنصوص عليها في المواد 13 و 15 و 16 و 24 و 26 و 27 من هذا القانون. كما يمكن هيئة الضمان الاجتماعي المطالبة عن طريق القضاء بدفع التعويضا ت عن الاضرار المترتبة على عدم تسديد الاشتراكات. ###### المادة 25 مكرر ق 04 / 17 : يخول للعامل الذي لا يمكنه اثبات فترة عمل في الهيئة المستخدمة بسبب تقصير منها، ان يطالب امام القضاء باثبات فترة العمل هذه و تعويض الاضرار التي لحقت به، لا يمكن ان يقل التعويض عن مبلغ الاداءات المترتبة على الحقوق التي كان من الممكن الاستفادة منها بعنوان مدة النشاط المقصر فيها. ## الباب السادس العقوبات المتعلقة بحوادث العمل والامراض المهنية ###### المادة 26 يترتب عن عدم التصريح بحادث العمل من قبل صاحب العمل، كما نص عليه في المادة 13 من القانون رقم 83 - 13 المؤرخ في 21 رمضان عام 1403 الموافق 2 يوليو سنة 1983 المتعلق بحوادث العمل و الامراض المهنية تحصيل غرامة من قبل هيئة الضمان الاجتماعي يساوي مبلغا 20 % من الاجر ة الذي يتقضاه المصاب كل ثلاثة اشهر. ###### المادة 27 يترتب عن عدم التصريح، من قبل صاحب العمل، كما نص عليه في المادة 69 من القانون رقم 83 - 13 المؤرخ في 21 رمضان عام 1403 الموافق 2 يوليو سنة 1983 المتعلق بحوادث العمل و الامراض المهنية، دفع غرامة مالية، لفائدة هي ئة الضمان الاجتماعي قدرها 1 , 0 % عن كل يوم من التاخير، تحسب على الاجور المدفوعة خلال الثلاثة اشهر الفارطة. ###### المادة 27 مكرر ق 04 / 17 : يستفيد العامل من الدعوى المنصوص عليها في المادة 25 مكرر، في حالة عدم تصريح صاحب العمل باستعمال اساليب من شانها ان تتسبب في امراض مهنية كما هو منصوص عليه في المادة 69 من القانون رقم 83 13 المؤرخ في 02 يوليو سنة 1983 والمتعلق بحوادث العمل والامراض المهنية. ## الباب السابع مراقبة المكلفين ###### المادة 28 يتولى مرا قبة تطبيق التشريع و التنظيم في مجال الضمان الاجتماعي من اعوان هيئات الضمان الاجتماعي معتمدين من طرف الوزارة المكلفة بالضمان الاجتماعي و ملفين قانونا. ###### المادة 29 يؤدى اعوان المراقبة المنصوص عليهم في المادة السابقة اليمين امام المحكمة. ###### المادة 30 يجوز مراقب ة كل مكلف في اماكن و اوقات العمل و بالنسبة لجميع فترات التكليف، مع مراعاة الاحكام المتعلقة بالتقادم. ###### المادة 31 يتعين على المكلفين ان يقدموا للاعوان المراقبين الوثائق و المعلومات الضرورية لاداء مهمتهم. ###### المادة 32 يعاقب على الاعمال المعيقة للمراقبة، بالعقوب ات المنصوص عليها في اطار المخالفات المحددة في المادة 183 من قانون العقوبات. ###### المادة 33 يتعين على العمال تقديم كل المعلومات الضرورية لممارسة المراقبة. ###### المادة 34 يجب على الاعوان المراقبين كتمان السر المهني، كما عليهم عدم الافشاء في اي حال من احوال بما يرد ا لى عليهم من اساليب و نتائج الاستغلال اثناء ممارسة مهامهم، و ذلك تحت طائلة العقوبات التاديبية و الجزائية في هذا المجال. ###### المادة 35 تجرى المراقبة اما بناء على طلب من الهيئة المختصة، و اما بناء على طلب من المنظمة النقابية. ###### المادة 36 ق 04 / 17 : يعد العون المراقب تقريرا و محضرا حول ما يقوم به من مراقبة، يبين فيهما على الخصوص العيوب و المخالفات المعاينة. يعتد بهذا المحضر الى غاية اثبات العكس. مع مراعاة احكام المادة 57 من القانون رقم 83 15 المؤرخ في 02 يوليو سنة 1983 و المتعلق بالمنازعات في مجال الضمان الاجتماعي، يؤهل لهيئة الضمان الاجتماعي على اساس المحضر: - القيام بتسوية وضعية المكلف و / او، - اللجوء الى الجهة القضائية المختصة بغرض المتابعة . ###### المادة 37 يمكن لهيئة الضمان الاجتماعي ان تستعين في اطار القانون بالقوة العمومية، اثناء ممارسة مهام الاعوان المراقبين. ###### المادة 38 ق 04 / 17 : يرخص لهيئات الضمان الاجتماعي ان تطلع الادارات المختصة بالمخالفات التي تكتشف عند اجراء المراقبة. يجب على كل ادارة عمومية، اطلعت على نقائص، او مخالفات للالتزامات في مجال الضمان الاجتماعي، ب مناسبة قيامها بنشاطها او رقابتها، ان تعلم بها هيئة الضمان الاجتماعي. ###### المادة 38 مكرر ق 04 / 17 : يؤهل مفتش العمل في اطار مهامه، لتسجيل كل مخالفة للتشريع والتنظيم المتعلقين بالضمان الاجتماعي. يلزم مفتش العمل باعلام هيئة الضمان الاجتماعي المختصة بهذه المخالفات ك تابيا. ## الباب الثامن احكام مختلفة ###### المادة 39 يجب على الاشخاص الطبيعيين او الاعتباريين الذين يطمحون في الحصول على صفقات مع الدولة و المجموعات المحلية و الهيئات العمومية و كذا المؤسسات الواقعة تحت مراقبة الدولة، في مجال التموينات او الاشكال ان يكونوا قد اوفوا بالتزاماتهم في مجال الضمان الاجتماعي و خاصة منها تلك المتعلقة بدفع اشتراكاتهم. ###### المادة 40 توقع العقوبات المالية و الزيادات المنصوص عليها في هذا القانون على يد هيئة الضمان الاجتماعي، و تحصل على نحو تحصيل الاشتراكات. ###### المادة 41 م 69 ق 98 / 12 + ق 04 / 17 + م 59 ا 15 / 01 + م 96 ق 16 / 14 : عند الاخلال بالا لتزامات الواردة في هذا القانون، و عند عدم دفع الغرامات التي توقعها هيئة الضمان الاجتماعي في ظرف ثلاثة ( 3 ) اشهر اعتبارا من تاريخ تبليغها، و بعد استنفاذ كل طرق التحصيل،ترفع هيئة الضمان الاجتماعي دعوى الى المحكمة التي تامر باسترداد المبالغ المستحقة و تقرر غرا مة تتراوح بين عشرة الاف دينار(10.000 دج ) و عشرين الف دينار (20.000 دج ). باقي المادة الغيت و استبدلت بالمادة الاتية: ((المادة 59 من الامر رقم 15 / 01 المتضمن قانون المالية التكميلي لسنة 2015 معدلة بالمادة 96 من القانون رقم 16 / 14 المتضمن قانون المالية لسنة 2017 يعاقب كل مستخدم لم يقم بالعمل على انتساب العمال الذين يوظفهم الى الضمان الاجتماعي في الاجال المنصوص عليها بموجب التشريع المعمول به، بغرامة تتراوح بين مائتي الف دينار(200.000 دج) الى اربعمائة الف دينار (400.000 دج ) عن كل عام ل غير منتسب. وفي حالة العود، يعاقب المستخدم بغرامة تتراوح بين اربعمائة الف دينار (400.000 دج ) و مليون دينار (1.000.000 دج ) عن كل عامل غير منتسب. الا ان الاحكام المنصوص عليها في هذه المادة لا تطبق على المستخدم الذي يقوم في اجل ستين ( 60 ) يوما ابتداء من تا ريخ نشر هذا القانون في الجريدة الرسمية بالعمل على انتساب جميع العمال غير المصرح بهم الذين يوظفهم و يخول هذا الانتساب الحق في الاعفاء من الزيادات و عقوبات التاخير فور دفع كل الاشتراكات الاساسية المستحقة. تلغى كل الاحكام المخالفة لاحكام هذه المادة )) ###### المادة 42 ق 04 / 17 : عند الاخلال باحكام المادة 21 من هذا القانون، يعاقب صاحب العمل الذي يحتجز لديه بغير حق، قسط اشتراك العامل بدفع غرامة تساوي الف دينار ( 1000 ) دج عن كل عامل. و في حالة العود، يمكن الحكم عليه بالحبس لمدة خمسة عشر يوما ( 15 ) الى شهرين، دون الاخلا ل بفرض غرامة مالية قد تبلغ ضعف الغرامة المنصوص عليها في الفقرة اعلاه. ###### المادة 42 مكرر ق 04 / 17 : مع مراعاة احكام الفقرة الاخيرة من المادة 41 و احكام المادة 42 من هذا القانون، تضاعف العقوبة في حالة العود، عند الاخلال بالتزامات المكلفين المنصوص عليها في هذا ا لقانون. يعتبر عودا عندما يكون صاحب العمل محل توقيع احدى العقوبات الواردة في هذا القانون خلال الاثني عشر ( 12 )شهرا السابقة للانذار او الاعذار الذي وجهه له الصندوق. يقيم كل اخلال بالالتزامات على حدى. ###### المادة 43 تتم التصريحات الاجبارية المنصوص عليها في هذا الق انون بواسطة استمارات يحدد نموذجها عن طريق التنظيم. ## الباب التاسع احكام متعلقة بالادارات العمومية و المجموعات المحلية ###### المادة 44 لا تطبق على الادارات العمومية و المجموعات المحلية احكام المواد 7 و 13 و 15 (فقرة 2 ) و 16 و 24 و 26 و 27 و 40 و 41 و . 42 الا انه يترتب عن عدم الوفاء بالالتزامات المحددة بموجب هذا القانون تطبيق عقوبات ينص عليها في نصوص خاصة بهذا الشان. ###### المادة 45 تحدد كيفيات تطبيق المواد 12 (الفقرة 2 ) و من 28 الى 39 من هذا القانون، على الادارات العمومية و المجموعات المحلية بموجب مرسوم. البا ب العاشر احكام ختامية ###### المادة 46 تحدد كيفيات تطبيق هذا القانون عند الحاجة بموجب مراسيم. ###### المادة 47 تلغى جميع الاحكام المخالفة لاحكام هذا القانون. ###### المادة 48 يدخل هذا القانون حيز التطبيق في اول يناير سنة 1984 . ###### المادة 49 ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 21 رمضان عام 1403 الموافق 2 يوليو سنة 1983 الشاذلي بن جديد

المواد

المادة 1

يهدف هذا القانون الى تحديد الالتزامات الملقاة على عاتق المكلفين في مجال الضمان الاجتماعي.

المادة 2

ينشا التكليف بمفهوم هذا القانون من سائر الالت زامات التي يتحملها اصحاب العمل و المستفيدون من الضمان الاجتماعي.

المادة 3

ق 04 / 17 : يعتبر كاصحاب عمل مكلفين، الاشخاص الطبيعيون او المعنويون الذين يستخدمون عاملا واحدا او اكثر، ايا كانت الطبيعة القانونية لعلاقة العمل و مدتها و شكلها،كما هي محددة في التشريع و التنظيم المتعلقين بعلاقات العمل.

المادة 4

ق 04 / 17 : يعتبر كذلك اصحاب عمل مكلفين، الخواص الذين يستخدمون لحسابهم الخاص، عمالا مهما كانت صفتهم مقابل اجر. تحدد، عند الاقتضاء كيفيات تطبيق هذه المادة عن طريق التنظيم.

المادة 5

ق 04 / 17 : يخضع لاحكام هذا القانون ال اشخاص الذين يمارسون لحسابهم الخاص نشاطا مهنيا او صناعيا او تجاريا او فلاحيا او حرفيا،او حرا او في اي فرع او قطاع نشاط اخر، حتى و ان لم يستخدموا عمالا اجراء. الباب الثاني التصر يح بالنشاط

المادة 6

ق 04 / 17 : يتعين على اصحاب العمل المكلفين المذكورين في المادة 3 من هذا القانون، و كذلك الاشخاص المذكورين في المادة 5 من هذا القانون ان يوجهوا الى هيئة الضمان الاجتماعي المختصة تصريحا بالنشاط في ظرف عشرة ( 10 ) ايام الموالية للشروع في ممارسة النشاط.

المادة 7

ق 04 / 17 : يترتب على عدم التصريح بالنشاط من طرف المكلف، دفع غرامة قدرها خمسة الاف دينار ( 000 . 5 دج) تضاف اليها نسبة 20 % عن كل شهر من التاخير. توقع هيئة الضمان الاجتماعي هذه الغرامة وتحصلها. الباب الثالث الانتساب الفصل الاول الالتزامات

المادة 8

ق 04 / 17 : ينتسب وجوبا الى الضمان الاجتماعي الاشخاص ايا كانت جنسيتهم سواء اكانوا يمارسون نشاطا ماجورا او شبيها به بالجزائر، ام كانوا رهن التكوين باية صفة من الصفات و حيثما كان لصالح فرد او جماعة من اصحاب العمل او ايا كان مبلغ او طبيعة اجرهم و شكل و طبيعة او مدة صلاحية عقدهم او علاقة عملهم، على ان يستوفوا الشروط المحددة في مواد هذا الفصل. ينتسب وجوبا كذلك كل الاشخاص الذين يمارسون نشاطا مهنيا غير ماجور مهما كان قطاع النشاط. تحدد عند الاقتضاء، اصناف المنتسبين وكيفيات الانتساب وشروطها عن طريق التنظيم .

المادة 9

ينتسب وجوبا الى الضمان الاجتماعي بصفة الطلبة، التلاميذ الذين يزاولون تعليمهم العالي او ما ماثله في مؤسسة عمومية او معتمدة و غير م ؤمن لهم اجتماعيا بمفهوم المادة 8 اعلاه لذوى حقوق احد المؤمن لهم اجتماعيا.

المادة 10

ق 04 / 17 : يجب على اصحاب العمل ان يوجهوا طلب انتساب المستفيدين من الضمان الاجتماعي و ذلك في ظرف العشرة ايام ( 10 ) التي تلى توظيف العامل. يعتبر التصريح بالنشاط طلبا للانتسا ب بالنسبة للاشخاص المذكورين في المادة 5 من هذا القانون .

المادة 11

يجب على مؤسسات التعليم العالي او التقني او التكوين المهني او ما ماثلها، ان توجه طلب انتساب في شان سائر الطلبة و ذلك في ظرف العشرين يوما التي تلي تاريخ تسجليهم.

المادة 12

عندما لا يتم توجي ه طلب الانتساب من قبل المكلفين في الاجال المحددة في المادتين 10 و 11 اعلاه، يجرى هذا الانتساب حكما من قبل هيئة الضمان الاجتماعي اما بمبادرة منها، و اما بناء على طلب من المعنى او من ذوى حقوقه او المنظمة النقابية او اي شخص اخر. يمكن لهيئة الضمان الاجتماعي ا ن تعمل على اجراء كل التحريات اذا لم تتوفر المبررات او المعلومات الكافية. الفصل الثاني العقوبات

المادة 13

ق 04 / 17 : يترتب على عدم الانتساب في الاجال المحددة في المادة 10 من هذا القانون، غرامات توقعها هيئة الضمان الاجتماعي على الهيئة المستخدمة قدرها الف دينار ( 1000 دج) عن كل عامل لم يتم انتسابه. و يضاف الى مبلغ الغرامة نسبة 20 % عن كل شهر من التاخير. الباب الرابع التصريح بالاجور

المادة 14

يتعين على كل صاحب عمل ان يوجه في ظرف الثلاثين يوما التي تلي انتهاء كل سنة مدنية، الى هيئة الضمان الاجتماعي المختصة، تصريحا اسميا بالاجور و الاجراء يبين الاجور المتقاضاة بين اول يوم و اخر يوم من الثلاثة اشهر و كذا مبلغ الاشتراكات المستحقة. و يمكن ان يعدل الميقات المحددة في الفقرة السابقة عن طر يق التنظيم.

المادة 15

ق 04 / 17 : عند عدم التصريح بالاجور من طرف صاحب العمل في الاجال المحددة، يمكن لهيئة الضمان الاجتماعي ان تحدد،بصفة مؤقتة، مبلغ تلك الاشتراكات على اساس مبلغ الاشتراكات المدفوعة عن الشهر او الثلاثة اشهر او السنة السابقة،على اساس جزافي يتم حسابه بالنظر الى كل عنصر من عناصر التقدير. و تضاف الى مبلغ الاشتراكات المحدد بصفة مؤقتة، زيادة قدرها 5 % وتصبح هذه الزيادة مكتسبة بصفة نهائية لهيئة الضمان الاجتماعي.

المادة 16

ق 04 / 17 : يترتب على عدم تقديم التصريح بالاجور وفقا للاجال والشروط المنصوص عليها في المادة 14 من هذا القانون، دفع غرامة قدرها 15 % من مبلغ الاشتراكات المستحقة، تضاف اليها زيادة مستحقة قدرها 5 % عن كل شهر من تاخير. توقع هيئة الضمان الاجتماعي الغرامة والزيادة فيها وتحصلهما.

المادة 16 مكرر

ق 04 / 17 : تتعرض الهيئة المستخدمة التي يلاحظ عنها انها اغفلت ذكر عامل اجير في التصريح بالاجور، او قامت عمدا بارتكاب مغالطات في مبلغ الاجور المصرح بها،الى غرامة قدرها الف دينار ( 1000 دج) عن كل عامل و / او مغالطة. توقع هيئة الضمان الاجتماعي هذه الغرامة وتحصلها. الباب الخامس دفع الاشتراكات

المادة 17

يقع دفع الاشتراكات الضمان الاجتماعي على ذمة صاحب العمل.

المادة 18

يتعين على صاحب العمل ان يقتطع عند دفع كل اجر ايا كان شكله او طبيعته القسط المستحق على العامل. و لا يجوز للعامل ان يعترض على هذا الاقتطاع.

المادة 19

يمثل اقتطاع القسط الاجرى عند دفع الاجرى، تبرئة ذمة العامل ازاء صاحب العمل.

المادة 20

يكون قسط صاحب العمل على نفقته دون سواه. و يبطل قانونا كل اتفاق يخالف هذا الحكم.

المادة 21

م 118 ق 86 / 15 : تكون اشتراكات الضمان الاجتماعي محل دفع واحد يؤديه صاحب العمل الهيئة الضمان الاجتماعي الذي هو تابع لها اقليميا: - في ظرف الثلاثين ( 30 ) يوما التالية لمرور كل ثلاثة اشهر مدنية اذا كان صاحب العمل يستخدم اقل من عشرة عمال. - و في ظرف الثلاثين ( 30 ) يوما التالية ل مرور كل شهر اذا كان صاحب العمل يستخدم اكثر من تسعة ( 09 ) عمال.

المادة 22

تكون اشتراكات الضمان الاجتماعي بالنسبة للاشخاص غير الاجراء، محل دفع سنو ي يؤديه المعنيون بالامر وفقا للشروط المحددة عن طريق التنظيم.

المادة 23

عندما يكون مبلغ الاشتراكات المدفوعة غي ر مطابق لمبلغ الاشتراكات المستحقة يقوم المكلف بالتسوية كل ثلاثة اشهر او كل سنة. تقوم هيئة الضمان الاجتماعي بهذه التسوية اذا لم يف بذلك المكلف.

المادة 24

م 119 ق 86 / 15 : يترتب عن عدم دفع اشتراكات الضمان الاجتماعي زيادة قدرها 5 % تطبق مبلغ الاشتراكات المستحقة . ترفع الاشتراكات الرئيسية بنسبة 1 % عن كل شهر تاخير اضافي وتسري مهلة الشهر الجديد ابتداءا من تاريخ استحقاق الدين المشار اليه في المادة 21 اعلاه. تحصل هذه الزيادة من هيئة الضمان الاجتماعي.

المادة 24 مكرر

ق 04 / 17 : في حالة التنازل عن نشاط المؤسسة او احدى و حداتها او توقفها الارادي، فان دفع الاشتراكات التي حل او سيحل اجل ادائها يصبح مستحقا في اجل عشرة ( 10 ) ايام كاملة . تحدد، عند الاقتضاء، كيفيات تطبيق هذه المادة بقرار من الوزير المكلف بالضمان الاجتماعي .

المادة 24 مكرر 1

ق 04 / 17 : ما عدا الحالات المنصوص عليها في المادة 24 مكرر اعلاه، تحصل اشتراكات صندوق الضمان الاجتماعي في حالات التوقف الاخرى عن النشاط، طبقا للتشر يع المعمول به.

المادة 24 مكرر 2

ق 04 / 17 : يتقرر القبول بعدم قيمة اشتراكات الضمان الاجتماعي مرة واحدة بموجب القانون. يعد مجلس ادارة صندوق الضمان الاجتماعي، بعد موافقة الوزير المكلف بالشؤون الاجتماعية و الوزير المكلف بالمالية، ملف القبول بعدم القيمة الذي يبين نوعية الاشتراكات ومبالغها، ويحدد الفترا ت المعنية. وفي كل الاحوال، لا يمس القبول بعدم القيمة بحقوق العمال المنتسبين .

المادة 25

ق 04 / 17 : تخول صناديق الضمان الاجتماعي متابعة الهيئات المستخدمة قضائيا،لتعويض الاداءات المقدمة او التي ستقدم للمستفيدين، عندما لا يكون المستخدم، عند تاريخ حدوث الخطر ا و تاريخ تقديم الاداءات، قد قام بتسديد كل اشتراكات الضمان الاجتماعي المستحقة لعماله المعنيين، وذلك بغض النظر عن العقوبات المنصوص عليها في المواد 13 و 15 و 16 و 24 و 26 و 27 من هذا القانون. كما يمكن هيئة الضمان الاجتماعي المطالبة عن طريق القضاء بدفع التعويضا ت عن الاضرار المترتبة على عدم تسديد الاشتراكات.

المادة 25 مكرر

ق 04 / 17 : يخول للعامل الذي لا يمكنه اثبات فترة عمل في الهيئة المستخدمة بسبب تقصير منها، ان يطالب امام القضاء باثبات فترة العمل هذه و تعويض الاضرار التي لحقت به، لا يمكن ان يقل التعويض عن مبلغ الاداءات المترتبة على الحقوق التي كان من الممكن الاستفادة منها بعنوان مدة النشاط المقصر فيها. ## الباب السادس العقوبات المتعلقة بحوادث العمل والامراض المهنية

المادة 26

يترتب عن عدم التصريح بحادث العمل من قبل صاحب العمل، كما نص عليه في المادة 13 من القانون رقم 83 - 13 المؤرخ في 21 رمضان عام 1403 الموافق 2 يوليو سنة 1983 المتعلق بحوادث العمل و الامراض المهنية تحصيل غرامة من قبل هيئة الضمان الاجتماعي يساوي مبلغا 20 % من الاجر ة الذي يتقضاه المصاب كل ثلاثة اشهر.

المادة 27

يترتب عن عدم التصريح، من قبل صاحب العمل، كما نص عليه في المادة 69 من القانون رقم 83 - 13 المؤرخ في 21 رمضان عام 1403 الموافق 2 يوليو سنة 1983 المتعلق بحوادث العمل و الامراض المهنية، دفع غرامة مالية، لفائدة هي ئة الضمان الاجتماعي قدرها 1 , 0 % عن كل يوم من التاخير، تحسب على الاجور المدفوعة خلال الثلاثة اشهر الفارطة.

المادة 27 مكرر

ق 04 / 17 : يستفيد العامل من الدعوى المنصوص عليها في المادة 25 مكرر، في حالة عدم تصريح صاحب العمل باستعمال اساليب من شانها ان تتسبب في امراض مهنية كما هو منصوص عليه في المادة 69 من القانون رقم 83 13 المؤرخ في 02 يوليو سنة 1983 والمتعلق بحوادث العمل والامراض المهنية. ## الباب السابع مراقبة المكلفين

المادة 28

يتولى مرا قبة تطبيق التشريع و التنظيم في مجال الضمان الاجتماعي من اعوان هيئات الضمان الاجتماعي معتمدين من طرف الوزارة المكلفة بالضمان الاجتماعي و ملفين قانونا.

المادة 29

يؤدى اعوان المراقبة المنصوص عليهم في المادة السابقة اليمين امام المحكمة.

المادة 30

يجوز مراقب ة كل مكلف في اماكن و اوقات العمل و بالنسبة لجميع فترات التكليف، مع مراعاة الاحكام المتعلقة بالتقادم.

المادة 31

يتعين على المكلفين ان يقدموا للاعوان المراقبين الوثائق و المعلومات الضرورية لاداء مهمتهم.

المادة 32

يعاقب على الاعمال المعيقة للمراقبة، بالعقوب ات المنصوص عليها في اطار المخالفات المحددة في المادة 183 من قانون العقوبات.

المادة 33

يتعين على العمال تقديم كل المعلومات الضرورية لممارسة المراقبة.

المادة 34

يجب على الاعوان المراقبين كتمان السر المهني، كما عليهم عدم الافشاء في اي حال من احوال بما يرد ا لى عليهم من اساليب و نتائج الاستغلال اثناء ممارسة مهامهم، و ذلك تحت طائلة العقوبات التاديبية و الجزائية في هذا المجال.

المادة 35

تجرى المراقبة اما بناء على طلب من الهيئة المختصة، و اما بناء على طلب من المنظمة النقابية.

المادة 36

ق 04 / 17 : يعد العون المراقب تقريرا و محضرا حول ما يقوم به من مراقبة، يبين فيهما على الخصوص العيوب و المخالفات المعاينة. يعتد بهذا المحضر الى غاية اثبات العكس. مع مراعاة احكام المادة 57 من القانون رقم 83 15 المؤرخ في 02 يوليو سنة 1983 و المتعلق بالمنازعات في مجال الضمان الاجتماعي، يؤهل لهيئة الضمان الاجتماعي على اساس المحضر: - القيام بتسوية وضعية المكلف و / او، - اللجوء الى الجهة القضائية المختصة بغرض المتابعة .

المادة 37

يمكن لهيئة الضمان الاجتماعي ان تستعين في اطار القانون بالقوة العمومية، اثناء ممارسة مهام الاعوان المراقبين.

المادة 38

ق 04 / 17 : يرخص لهيئات الضمان الاجتماعي ان تطلع الادارات المختصة بالمخالفات التي تكتشف عند اجراء المراقبة. يجب على كل ادارة عمومية، اطلعت على نقائص، او مخالفات للالتزامات في مجال الضمان الاجتماعي، ب مناسبة قيامها بنشاطها او رقابتها، ان تعلم بها هيئة الضمان الاجتماعي.

المادة 38 مكرر

ق 04 / 17 : يؤهل مفتش العمل في اطار مهامه، لتسجيل كل مخالفة للتشريع والتنظيم المتعلقين بالضمان الاجتماعي. يلزم مفتش العمل باعلام هيئة الضمان الاجتماعي المختصة بهذه المخالفات ك تابيا. ## الباب الثامن احكام مختلفة

المادة 39

يجب على الاشخاص الطبيعيين او الاعتباريين الذين يطمحون في الحصول على صفقات مع الدولة و المجموعات المحلية و الهيئات العمومية و كذا المؤسسات الواقعة تحت مراقبة الدولة، في مجال التموينات او الاشكال ان يكونوا قد اوفوا بالتزاماتهم في مجال الضمان الاجتماعي و خاصة منها تلك المتعلقة بدفع اشتراكاتهم.

المادة 40

توقع العقوبات المالية و الزيادات المنصوص عليها في هذا القانون على يد هيئة الضمان الاجتماعي، و تحصل على نحو تحصيل الاشتراكات.

المادة 41

م 69 ق 98 / 12 + ق 04 / 17 + م 59 ا 15 / 01 + م 96 ق 16 / 14 : عند الاخلال بالا لتزامات الواردة في هذا القانون، و عند عدم دفع الغرامات التي توقعها هيئة الضمان الاجتماعي في ظرف ثلاثة ( 3 ) اشهر اعتبارا من تاريخ تبليغها، و بعد استنفاذ كل طرق التحصيل،ترفع هيئة الضمان الاجتماعي دعوى الى المحكمة التي تامر باسترداد المبالغ المستحقة و تقرر غرا مة تتراوح بين عشرة الاف دينار(10.000 دج ) و عشرين الف دينار (20.000 دج ). باقي المادة الغيت و استبدلت بالمادة الاتية: ((المادة 59 من الامر رقم 15 / 01 المتضمن قانون المالية التكميلي لسنة 2015 معدلة بالمادة 96 من القانون رقم 16 / 14 المتضمن قانون المالية لسنة 2017 يعاقب كل مستخدم لم يقم بالعمل على انتساب العمال الذين يوظفهم الى الضمان الاجتماعي في الاجال المنصوص عليها بموجب التشريع المعمول به، بغرامة تتراوح بين مائتي الف دينار(200.000 دج) الى اربعمائة الف دينار (400.000 دج ) عن كل عام ل غير منتسب. وفي حالة العود، يعاقب المستخدم بغرامة تتراوح بين اربعمائة الف دينار (400.000 دج ) و مليون دينار (1.000.000 دج ) عن كل عامل غير منتسب. الا ان الاحكام المنصوص عليها في هذه المادة لا تطبق على المستخدم الذي يقوم في اجل ستين ( 60 ) يوما ابتداء من تا ريخ نشر هذا القانون في الجريدة الرسمية بالعمل على انتساب جميع العمال غير المصرح بهم الذين يوظفهم و يخول هذا الانتساب الحق في الاعفاء من الزيادات و عقوبات التاخير فور دفع كل الاشتراكات الاساسية المستحقة. تلغى كل الاحكام المخالفة لاحكام هذه المادة ))

المادة 42

ق 04 / 17 : عند الاخلال باحكام المادة 21 من هذا القانون، يعاقب صاحب العمل الذي يحتجز لديه بغير حق، قسط اشتراك العامل بدفع غرامة تساوي الف دينار ( 1000 ) دج عن كل عامل. و في حالة العود، يمكن الحكم عليه بالحبس لمدة خمسة عشر يوما ( 15 ) الى شهرين، دون الاخلا ل بفرض غرامة مالية قد تبلغ ضعف الغرامة المنصوص عليها في الفقرة اعلاه.

المادة 42 مكرر

ق 04 / 17 : مع مراعاة احكام الفقرة الاخيرة من المادة 41 و احكام المادة 42 من هذا القانون، تضاعف العقوبة في حالة العود، عند الاخلال بالتزامات المكلفين المنصوص عليها في هذا ا لقانون. يعتبر عودا عندما يكون صاحب العمل محل توقيع احدى العقوبات الواردة في هذا القانون خلال الاثني عشر ( 12 )شهرا السابقة للانذار او الاعذار الذي وجهه له الصندوق. يقيم كل اخلال بالالتزامات على حدى.

المادة 43

تتم التصريحات الاجبارية المنصوص عليها في هذا الق انون بواسطة استمارات يحدد نموذجها عن طريق التنظيم. ## الباب التاسع احكام متعلقة بالادارات العمومية و المجموعات المحلية

المادة 44

لا تطبق على الادارات العمومية و المجموعات المحلية احكام المواد 7 و 13 و 15 (فقرة 2 ) و 16 و 24 و 26 و 27 و 40 و 41 و . 42 الا انه يترتب عن عدم الوفاء بالالتزامات المحددة بموجب هذا القانون تطبيق عقوبات ينص عليها في نصوص خاصة بهذا الشان.

المادة 45

تحدد كيفيات تطبيق المواد 12 (الفقرة 2 ) و من 28 الى 39 من هذا القانون، على الادارات العمومية و المجموعات المحلية بموجب مرسوم. البا ب العاشر احكام ختامية

المادة 46

تحدد كيفيات تطبيق هذا القانون عند الحاجة بموجب مراسيم.

المادة 47

تلغى جميع الاحكام المخالفة لاحكام هذا القانون.

المادة 48

يدخل هذا القانون حيز التطبيق في اول يناير سنة 1984 .

المادة 49

ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 21 رمضان عام 1403 الموافق 2 يوليو سنة 1983 الشاذلي بن جديد