الأملاك الوطنية

نصغير محددنصوص محلية

استبدل بالقانون رقم 23-12 المتعلق بالأملاك الوطنية

# الأملاك الوطنية --- قانون 90-30 مؤرخ في 14 جمادى الاولى عام 1411 الموافق اول ديسمبر سنة 1990 يتعلق بالاملاك الوطنية معدل بالقانون 08-14 مؤرخ في 17 رجب عام 1429 الموافق 20 يوليو سنة 2008 الفصل التمهيدي المبادئ العامة ###### المادة 1 يحدد هذا القانون مكونات الاملاك الوطنية وكذا القواعد الخاصة بتكوينها وتسييرها ومراقبة استعمالها. ###### المادة 2 (معدلة بالمادة 2 من القانون 08-14) تشتمل الاملاك الوطنية على مجموع الاملاك والحقوق المنقولة والعقارية التي تحوزها الدولة وجماعاتها الاقليمية في شكل ملكية عمومية او خاصة. وتتكون هذه الاملاك الوطنية من : - الاملاك العمومية والخاصة التابعة للدولة. - الاملاك العمومية والخاصة التابعة للولاية. - الاملاك العمومية والخاصة التابعة للبلدية ###### المادة 3 (معدلة بالمادة 3 من القانون 08-14) : تطبيقا للمادة 12 من هذا ا لقانون، تمثل الاملاك الوطنية العمومية الاملاك المنصوص عليها في المادة 2 اعلاه والتي لا يمكن ان تكون محل ملكية خاصة بحكم طبيعتها او غرضها. اما الاملاك الوطنية الاخرى غير المصنفة ضمن الاملاك العمومية والتي تؤدي وظيفة امتلاكية ومالية فتمثل الاملاك الوطنية الخ اصة. ###### المادة 4 (معدلة بالمادة 4 من القانون 08-14) الاملاك الوطنية العمومية غير قابلة للتصرف فيها ولا للتقادم ولا للحجز. ويخضع تسييرها لاحكام هذا القانون مع مراعاة الاحكام الواردة في النصوص التشريعية الخاصة. الاملاك الوطنية الخاصة غير قابلة للتقادم ولا للح جز ما عدا المساهمات المخصصة للمؤسسات العمومية الاقتصادية. وتخضع ادارة الاملاك والحقوق المنقولة والعقارية التابعة للاملاك الوطنية الخاصة والتصرف فيها لاحكام هذا القانون مع مراعاة الاحكام الواردة في النصوص التشريعية الاخرى. ###### المادة 5 (معدلة بالمادة 5 من القا نون 08-14) تسير الاملاك الوطنية وتستغل وتستصلح بحكم طبيعتها وغرضها او استعمالها لتحقيق الاهداف المسطرة لها، اما مباشرة من قبل اشخاص معنويين تابعين للقانون العام او القانون الخاص او اشخاص طبيعيين. ولهذا الغرض، يتعين عليها السهر على حماية الاملاك الوطنية وتو ابعها والمحافظة عليها. ###### المادة 6 يتعين على مستعملي الاملاك الوطنية والمستفيدين منها وحائزيها باية صفة كانت ان يسيروا وفق القوانين والتنظيمات الجاري بها العمل، الاملاك ووسائل الانتاج او الخدمة الموضوعة تحت تصرفهم سواء اقتنوها بانفسهم او حققوها في اطار مهامه م والاهداف المسطرة لهم، ###### المادة 7 يتحمل مستعملو الاملاك الوطنية، في اطار التشريع الجاري به العمل مسؤولية الاضرار المترتبة عن استعمال الاملاك والثروات واستغلالها وحراستها سواء اسندت اليهم في شكل تنازل كامل او من اجل الانتفاع او كانت في حوزتهم. ###### المادة 8 يت مثل الجرد العام للاملاك الوطنية في تسجيل وصفي وتقييمي لجميع الاملاك التي تحوزها مختلف مؤسسات الدولة وهياكلها والجماعات الاقليمية. يتعين اعداد جرد عام للاملاك الوطنية على اختلاف انواعها حسب الاحكام القانونية والتنظيمية المعمول بها، هدفه ضمان حماية الاملاك ا لوطنية والحرص على استعمالها وفقا للاهداف المسطرة لها: ويبين هذا الجرد حركات هذه الاملاك ويقوم العناصر المكونة لها. ###### المادة 9 يتولى الوزراء المعنيون والولاة ورؤساء المجالس البلدية والسلطات المسيرة الاخرى تمثيل الدولة والجماعات الاقليمية في عقود التسيير الم تعلقة بالاملاك الوطنية طبقا للصلاحيات التي تخولها اياهم القوانين والتنظيمات. ###### المادة 10 يتولى الوزير المكلف بالمالية والوالي ورئيس المجلس الشعبي البلدي تمثيل الدولة والجماعات الاقليمية في الدعاوي القضائية المتعلقة بالاملاك الوطنية طبقا للقانون. ###### المادة 11 تتولى اجهزة الرقابة المنصوص عليها في القانون، كل حسب اختصاصه رقابة تسيير الاملاك الوطنية والمحافظة عليها. الجزء الاول تكوين الاملاك الوطنية ## الباب الاول قوام الاملاك الوطنية ### الفصل الاول تعريفها وتكوينها #### القسم الاول الاملاك الوطنية العمومية ###### المادة 12 (معدلة بالمادة 6 من القانون 08-14) تتكون الاملاك الوطنية العمومية من الحقوق والاملاك المنقولة والعقارية التي يستعملها الجميع والموضوعة تحت تصرف الجمهور المستعمل اما مباشرة واما بواسطة مرفق عام شريطة ان تكيف في هذه الحالة ، بحكم طبيعتها او تهيئتها الخاصة، تكييفا مطلقا او اساسيا مع الهدف الخاص لهذا المرفق. تدخل ايضا ضمن الاملاك الوطنية العمومية، الثروات والموارد الطبيعية المعرفة في المادة 15 من هذا القانون. ###### المادة 13 يخضع توزيع الاملاك الوطنية العمومية التابعة للدولة والاملاك الوطنية العمومية التابعة للدولة والاملاك الوطنية العمومية التابعة للبلدية، وكذا تسييرها من قبل مختلف الجماعات العمومية لمبادئ وقواعد وضعها وتخصيصها وتصنيفها طبقا للقوانين والتنظيمات المعمول بها. ا ل ###### المادة 14 تتكون الاملاك الوطنية العمومية في مفهوم هذا القانون من الاملاك العمومية الطبيعية والاملاك العمومية الاصطناعية. ###### المادة 15 تشتمل الاملاك الوطنية العمومية الطبيعية خصوصا على ما ياتي: - شواطئ البحر، - قعر البحر الاقليمي وباطنه، - المياه البحرية الدا خلية، - طرح البحر ومحاسره، - مجاري المياه ورقاق المجاري الجافة، وكذلك الجوز التي تتكون داخل رقاق المجاري والبحيرات والمساحات المائية الاخرى او المجالات الموجودة ضمن حدودها كما يعرفها القانون المتضمن قانون المياه. - المجال الجوي الاقليمي، - الثروات والموارد الطبيعية السطحية والجوفية المتمثلة في الموارد المائية بمختلف انواعها، والمحروقات السائلة منها والغازية والثروات المعدنية الطاقوية والحديدية، والمعادن الاخرى او المنتوجات المستخرجة من المناجم والمحاجر والثروات البحرية، وكذلك الثروات الغابية الواقعة في كامل المجالات البرية والبحرية من التراب الوطني في سطحه او في جوفه و/او الجرف القاري، والمناطق البحرية الخاضعة للسيادة الجزائرية او لسلطتها القضائية. ###### المادة 16 (معدلة بالمادة 7 من القانون 08-14) تشتمل الاملاك الوطنية العمومية الاصطناعية خصوصا على ما ياتي: - ا لاراضي المعزولة اصطناعيا عن تاثير الامواج، - السكك الحديدية وتوابعها الضرورية لاستغلالها، - الموانئ المدنية والعسكرية وتوابعها المخصصة لحركة المرور البحرية، - الموانئ الجوية والمطارات المدنية والعسكرية وتوابعها المبنية او غير المبنية المخصصة لفائدة الملاحة الجوية، - الطرق العادية والسريعة وتوابعها، - المنشات الفنية الكبرى والمنشات الاخرى وتوابعها المنجزة لغرض المنفعة العمومية، - الاثار العمومية والمتاحف والاماكن والحضائر الاثرية، - الحدائق المهياة، - البساتين العمومية، - الاشياء والاعمال الفنية المكونة لمجم وعات التحف المصنفة، - المنشات الاساسية الثقافية والرياضية، - المحفوظات الوطنية، - حقوق التاليف وحقوق الملكية الثقافية الايلة الى الاملاك الوطنية العمومية، - المباني العمومية التي تاوي المؤسسات الوطنية وكذلك العمارات الادارية المصممة او المهياة لانجاز مرفق عام، - المنشات ووسائل الدفاع المخصصة لحماية التراب الوطني برا وبحرا وجوا . - المعطيات المترتبة عن اعمال التنقيب والبحث المتعلقة بالاملاك المنجمية للمحروقات. #### القسم الثاني الاملاك الوطنية الخا صة ###### المادة 17 تشتمل الاملاك الوطنية الخاصة التابعة للدولة والولاية والبلدية على: - العقارات والمنقولات المختلفة الانواع غير المصنفة في الاملاك الوطنية العمومية التي تملكها، - الحقوق والقيم المنقولة التي اقتنتها او حققتها الدولة والجماعات المحلية في اطار ال قانون، - الاملاك والحقوق الناجمة عن تجزئة حق الملكية التي تؤول الى الدولة الولاية والبلدية والى مصالحها ومؤسساتها العمومية ذات الطابع الاداري، - الاملاك التي الغي تخصيصها او تصنيفها في الاملاك الوطنية العمومية التي تعود اليها، - الاملاك المحولة بصفة غير شر عية من الاملاك الوطنية التابعة للدولة والولاية والبلدية والتي استولى عليها او شغلت دون حق ومن غير سند واستردتها بالطرق القانونية. ###### المادة 18 تشتمل الاملاك الوطنية الخاصة التابعة للدولة خصوصا على ما ياتي: - جميع البنايات والاراضي غير المصنفة في الاملاك الوط نية العمومية التي ملكتها الدولة وخصصتها لمرافق عمومية وهيئات ادارية، سواء اكانت تتمتع بالاستقلال المالي ام لم تكن كذلك، - جميع البنايات والاراضي غير المصنفة في الاملاك الوطنية العمومية، التي اقتنتها الدولة، او الت اليها والى مصالحها او هيئاتها الادارية، او امتلكتها او انجزتها وبقيت ملكا لها، - العقارات ذات الاستعمال السكني او المهني او التجاري وكذلك المحلات التجارية التي بقيت ملكا للدولة . - الاراضي الجرداء غير المخصصة التي بقيت ملكا للدولة - الاملاك المخصصة لوزارة الدفاع الوطني التي تمثل وسائل الدعم. - الامتعة المنقولة، والعتاد الذي تستعمله مؤسسات الدولة، وادارتها ومصالحها والمنشات العمومية ذات الطابع الاداري فيها. - الاملاك المخصصة او التي تستعملها البعثات الدبلوماسية ومكاتب القنصليات المتع مدة في الخارج. - الاملاك التي تعود الى الدولة عن طريق الهبات والوصايا والتركات التي لا وارث لها، والاملاك الشاغرة، والاملاك التي لا مالك لها وحطام السفن والكنوز. - الاملاك المحجوزة او المصادرة التي اكتسبتها الخزينة نهائيا. - الحقوق والقيم المنقولة التي اقتنتها او حققتها الدولة وتمثل مقابل قيمة الحصص او التزويدات التي تقدمها للمؤسسات العمومية، وكذلك الحقوق والقيم المنقولة المذكورة في المادة 49 ادناه. - الاراضي الفلاحية او ذات الوجهة الفلاحية، والاراضي الرعوية التي تملكها الدو لة. - السندات والقيم المنقولة التي تمثل مقابل قيمة الاملاك والحقوق المختلفة الانواع التي تقدمها الدولة بغية المساهمة في تكوين الشركات المختلطة الاقتصاد وفقا للقانون. ###### المادة 19 تشتمل الاملاك الوطنية الخاصة التابعة للولاية خصوصا على ما ياتي: - جميع البنايات والاراضي غير المصنفة في الاملاك الوطنية العمومية والتي تملكها الولاية وتخصص للمرافق العمومية والهيئات الادارية. - المحلات ذات الاستعمال السكني وتوابعها الباقية ضمن الاملاك الوطنية الخاصة التابعة للولاية او التي اقتنتها او انجزتها باموالها الخاصة. - الاملا ك العقارية غير المخصصة التي اقتنتها او انجزتها الولاية . - الاراضي الجرداء غير المخصصة التي تملكها الولاية. - الامتعة المنقولة والعتاد الذي تقتنيه الولاية باموالها الخاصة. - الهبات والوصايا التي تقدم للولاية وتقبلها حسب الاشكال والشروط التي ينص عليها القانو ن. - الاملاك الناتجة عن الاملاك الوطنية الخاصة التابعة للدولة او البلدية، التي تتنازل عنها كل منهما للولاية او تؤول اليها ايلولة الملكية التامة. - الاملاك التي الغي تصنيفها في الاملاك الوطنية العمومية التابعة للولاية او العائدة اليها. - الحقوق والقيم المنق ولة المكتسبة او التي حققتها الولاية والتي تمثل مقابل حصص مساهمتها في تاسيس المؤسسات العمومية او دعمها المالي. ###### المادة 20 تشتمل الاملاك الوطنية الخاصة التابعة للبلدية خصوصا على ما ياتي : - جميع البنايات والاراضي غير المصنفة في الاملاك الوطنية العمومية التي تملكها البلدية، وتخصص للمرافق العمومية والهيئات الادارية. - المحلات ذات الاستعمال السكني وتوابعها الباقية ضمن الاملاك الوطنية الخاصة التابعة للبلدية التي انجزتها باموالها الخاصة . - الاراضي الجرداء غير المخصصة التي تملكها البلدية. - الاملاك العقارية غير الم خصصة التي اقتنتها البلدية او انجزتها باموالها الخاصة. - العقارات والمحلات ذات الاستعمال المهني او التجاري او الحرفي التي نقلت ملكيتها الى البلدية كما عرفها القانون. - المساكن المرتبطة بالعمل او المساكن الوظيفية التي عرفها القانون ونقلت ملكيتها الى البلدية. - الاملاك التي الغي تصنيفها في الاملاك الوطنية العمومية التابعة للبلدية والعائدة اليها. - الهبات والوصايا التي تقدم للبلدية وتقبلها حسب الاشكال والشروط التي ينص عليها القانون· - الاملاك الناتجة عن الاملاك الوطنية الخاصة التابعة للدولة او الولاية التي تتنا زل عنها كل منها للبلدية او الت اليها ايلولة الملكية التامة . - الاملاك المنقولة والعتاد الذي اقتنته البلدية او انجزته باموالها الخاصة. - الحقوق والقيم المنقولة التي اقتنتها البلدية او حققتها والتي تمثل قيمة مقابل حصص مساهمتها في تاسيس المؤسسات العمومية ودعم ها المالي. ### الفصل الثاني الجرد و الرقابة #### القسم الاول الجرد ###### المادة 21 عملا بالمادة 8 اعلاه يعد جرد عام للاملاك العقارية التابعة للاملاك الوطنية اعتمادا على جرد الاملاك التي تملكها الدولة والجماعات الاقليمية. ويحدد التنظيم اشكال ادراج هذه الجرود في الجرد العام والتكفل بها وشروطها وكيفياتها· ###### المادة 22 يحدد التنظيم شكل جميع سجلات جرد الاملاك المنقولة دوريا وقوامها، وكيفيات مسكها . ###### المادة 23 يتعين على المصا لح المستفيدة من بعض الاملاك الوطنية او المالكة لها ان تسيرها وفق الاهداف والبرامج والمهام المسطرة لها وان تقوم بتسجيلها وترقيمها طبقا للاحكام التشريعية. #### القسم الثاني الرقابة ###### المادة 24 تتولى اجهزة الرقابة الداخلية التي تعمل بمقتضى الصلاحيات التي يخولها اياها القانون، والسلطة الوصية معا رقابة الاستعمال الحسن للاملاك الوطنية وفقا لطبيعتها وغرض تخصيصها. وتعمل المؤسسات المكلفة بالرقابة الخارجية حسب تخصص كل منها وفق الصلاحيات التي يخولها ايها التشريع. ###### المادة 25 تبين المحاسبات والفهارس والجداول وسجلات الترقيم ( سجلات القوام وسجلات الجرد التسجيل الامين لحركات الاملاك الوطنية· وينبغي ان يعكس هذا التدوين بكيفية دقيقة وصحيحة اوضاع الاملاك ومحتواها الحقيقي، وملكيتها او تخصيصها قصد تفادي الملاحقات ا لادارية والقضائية والعقوبات المنصوص عليها في القوانين والتنظيمات المعمول به. ## الباب الثاني تكوين الاملاك الوطنية ### الفصل الاول احكام مشتركة ###### المادة 26 تقام الاملاك الوطنية بالوسائل القانونية او بفعل الطبيعة· وتتمثل الوسائل القانونية في تلك الوسيلة القانونية او التعاقدية التي تضم بمقتضاها احد الاملاك الى الاملاك الوطنية حسب الشروط المنصوص عليها في هذا الباب . ويتم اقتناء الاملاك التي يجب ان تدرج في الاملاك الوطنية بعقد قانوني طبقا للقوانين والتنظيمات المعمول بهما حسب التقسيم الاتي : - طرق الاقتناء التي تخضع لل قانون العام : العقد، والتبرع، والتبادل والتقادم والحيازة. - طريقان استثنائيان يخضعان للقانون العام : نزع الملكية وحق الشفعة. ### الفصل الثاني تكوين الاملاك الوطنية العمومية ###### المادة 27 يمكن ان يتفرع تكوين الاملاك الوطنية العمومية عن اجراءين متميزين مع مراعاة ا حكام المواد من 35 الى 37 ادناه، والاجراءان هما : - اما تعيين الحدود، - واما التصنيف. وحتى يكون تعيين الحدود والتصنيف مقبولين يجب ان يسبقهما الاقتناء باعتباره فعلا او حدثا معينا، يترتب عليه التملك القبلي للملك الذي يجب ان يدرج في الاملاك الوطنية العمومية. ا ل ###### المادة 28 تختلف عملية الادراج في الاملاك العمومية حسب طبيعة الملك الوطني العمومية المعني كما ياتي: - يثبت الادراج في الاملاك الوطنية العمومية الطبيعية بالعملية الادارية لتعيين الحدود. - يكون الادراج في الاملاك الوطنية العمومية الاصطناعية على اساس الاصطفاف بالنسبة لطرق المواصلات وعلى اساس التصنيف حسب موضوع العملية المقصودة بالنسبة للاملاك الاخرى. ###### المادة 29 تعيين الحدود هو معاينة السلطة المختصة لحدود الاملاك الوطنية العمومية الطبيعية. وتبين هذه العملية بالنسبة لشواطئ البحر من جهة الارض وبالنسبة لضفاف الانهار / حين تبلغ الامواج او المياه المتدفقة اعلى مستواها، حدود المساحات التي يغطيها المد والجزر او مجاري المياه او البحيرات. ولهذه العملية طابع تصريحي· ولا تتم الا بمراعاة حقوق الغير بعد استشارته لزوما لدى القيام باجراء المعاينة. ويبلغ عقد تعيين الحدود للمجاوري ن وينشر طبقا للتشريع المعمول به. ###### المادة 30 هدف الاصطفاف هو اثبات تعيين الحدود الفاصلة بين الطرق العمومية والملكيات المجاورة. يتم تعيين حدود الاملاك الوطنية العمومية الاصطناعية على مرحلتين هما : - المخطط العام للاصطفاف، او مخطط الاصطفاف وله طابع تخصيص، ويحدد عموما حدود احد الطرق او حدود مجموعة من الطرق. - الاصطفاف الفردي وله طابع تصريحي، ويبين للمجاورين حدود الطريق وحدود املاكهم· ولا يكون اعداد مخطط الاصطفاف اجباريا الا في الطرق العمومية الواقعة د اخل التجمعات السكنية . ويعتمد مخطط الاصطفاف على الطرق الموجودة ولا يمكن ان يؤدي الى تغيير محور الطريق او تفريعه. ويجب ان يخضع اعداد مخطط الاصطفاف تحت طائلة انعدام الاحتجاج به على الغير، للتحقيق والنشر طبقا للتشريع المعمول به. ويجب ان تتم الموافقة عليه بعقد تصدره السلطة المختصة. ###### المادة 31 التصنيف هو عمل السلطة المختصة الذي يضفي على الملك المنقول او العقار طابع الاملاك الوطنية العمومية الاصطناعية. اما الغاء التصنيف فهو الذي يجرد الملك من طابع الاملاك الوطنية العمومية، وينزله الى الاملاك الوطنية الخاصة. يجب ا ن يكون الملك المطلوب تصنيفه ملكا للدولة او لاحدى الجماعات الاقليمية اما بمقتضى حق سابق، واما بامتلاك يتم لهذا الغرض حسب طرق القانون العام. ( الاقتناء، التبادل، الهبة ) واما عن طريق نزع الملكية. وتقوم بالاقتناء الجماعة او المصلحة التي يوضع تحت تصرفها الملك المطلوب تصنيفه. ومن ناحية اخرى، ينبغي ان يكون العقار المطلوب تصنيفه ملكا مؤهلا ومهيا للوظيفة المخصص لها، ولا تكون العقارات المقتناة جزءا من الاملاك الوطنية العمومية حتى ولو ضمت للاملاك الوطنية الا بعد تهيئتها. ###### المادة 32 (معدلة بالمادة 8 من القانون 08-14) لا يترتب عن قرارات التصنيف الادارية ذاتها، التي بهدف المصلحة العامة، تضع الاملاك التي تتعلق بها تحت التبعات في اطار القواعد الادارية الخاصة المنصوص عليها في مجال رعاية هذه الاملاك وحمايتها والمحافظة عليها واستصلاحها، خضوعها قانونا لنظام الاملاك الوطنية الع مومية. وتدخل في هذا النوع من الاعمال الخارجة عن مضمون احكام المادة 31 من هذا القانون، قرارات التصنيف الادارية الصادرة خصوصا فيما ياتي : - الاملاك او الاشياء المنقولة والعقارية واماكن الحفريات، والتنقيب، والنصب التذكارية، والمواقع التاريخية والطبيعية ذات ال اهمية الوطنية في مجال التاريخ والفن وعلم الاثار طبقا للتشريع المعمول به، - المؤسسات الخاضعة للتنظيم المطبق في ميدان الامن والرقابة من اخطار الحريق والفزع وفقا للتشريع المعمول به، - المناظر الطبيعية الخلابة والاماكن التابعة للبلديات التي جعلتها محطات مصنفة طبقا للتشريع والتنظيم المعمول بهما. - المساحات المحمية وفقا للتشريع المعمول به. ###### المادة 33 (معدلة بالمادة 9 من القانون 08-14) تنشا الملكية العمومية الاصطناعية بجعل الملك يضطلع بم همة ذات مصلحة عامة او تخصيصه لها، ولا يسرى مفعوله الا بعد تهيئة خاصة للمنشاة واستلامها، بالنظر الى وجهته. - ويدرج الملك في الاملاك الوطنية العمومية الاصطناعية بعد استكمال عملية التهيئة واصدار العقد القانوني للتصنيف حسب مفهوم المادة 31 من هذا القانون، من طر ف الوزير المكلف بالمالية او الوالي المختص، بعد مداولة المجلس الشعبي المعني، تتم عمليات الادراج والتصنيف ضمن الاملاك الوطنية العمومية الاصطناعية وفق الكيفيات التي تحدد عن طريق التنظيم. ###### المادة 34 تحول الاملاك التابعة للاملاك الوطنية الخاصة التي تملكها الولا ية او البلدية الى الاملاك الوطنية العمومية التابعة للدولة وتدرج فيها بقرار تتخذه السلطة المختصة وفق الشروط والاشكال المنصوص عليها في التشريع المعمول به. ويتطلب استشارة المجلس الشعبي المعني مسبقا ويمكن ان يخول الحق في التعويض. ويعلن عن تحويل الاملاك الوطنية الخاصة التابعة للدولة الى الاملاك الوطنية العمومية للولاية او البلدية وادراجها فيها، مجانا او بمقابل مالي ضمن الشروط والاشكال التي ينص عليها التشريع المعمول به· ###### المادة 35 (معدلة بالمادة 10 من القانون 08-14) تتكون الثروات الطبيعية كما تنص عليها المادة 15 من هذا القانون، ويحددها القانون اذا كانت واقعة من المادة الوطني او في المجالات البحرية الخاضعة لسيادة الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية او لسلطتها القضائية· وتكتسب هذه الثروات، بمجرد تكوينها، وضعية طبيعية تجعلها تابعة للاملاك الوطنية العمومية· الماد ة 36 : يدرج قانونا، ضمن الاملاك الوطنية العمومية بمجرد معاينة وجودها الثروات الطبيعية الاتية: - المعادن والمناجم، والحقول او الاحتياطات الجارية او الراكدة والاملاك والثروات المذكورة في الفقرة الاخيرة من المادة 15 اعلاه التي تكتشف اثر اشغال الحفر او التنقيب التي يقوم بها الانسان او تظهرها الطبيعة . - الموارد المائية بمختلف انواعها السطحية منها او الجوفية التي قد تتكون تكوينا طبيعيا· - وتدخل ايضا في الاملاك الوطنية العمومية ثروات الجرف القاري والمنطقة الاقتصادية البحرية الواقعة وراء المياه الاقليمية بمجرد ما توضع هذه المجالات ضمن اختصاص السلطة القضائية الجزائرية طبقا للقانون. ###### المادة 37 (معدلة بالمادة 11 من القانون 08-14): تلحق بالاملاك الوطنية العمومية الغابات والثروات الغاب ية التي تملكها الدولة بمفهوم التشريع المتضمن النظام العام للغابات. كما تدرج في الاملاك الوطنية الغابات والاراضي الغابية او ذات الوجهة الغابية الناجمة عن اشغال التهيئة والاستصلاح المنجزة في اطار مخططات وبرامج التنمية الغابية لحساب الدولة او الجماعات الاقليم ية. - الغابات الناتجة من اجراءات التاميم في اطار التشريع المتضمن النظام العام للغابات . - الغابات والتشكيلات الغابية الاخرى، والاراضي ذات الوجهة الغابية المقتناة، في اطار نزع الملكية من اجل المنفعة العامة، التي بقيت على حالها. - الغابات والتشكيلات الغابية ا لتي تم الحصول عليها عن طريق الهبات والوصايا او عن طريق الايلولة الى الدولة في اطار التركات التي لا وارث لها. ### الفصل الثالث تكوين الاملاك الوطنية الخاصة #### القسم الاول احكام عامة ###### المادة 38 تتكون الاملاك الوطنية الخاصة التابعة للدولة والولاية والبلدية حسب مفه وم هذا القانون بتحديد القانون وطرق اقتناء او انجاز الاملاك والحقوق المنقولة والعقارية بمختلف انواعها، كما وردت في المادة 17 اعلاه. ###### المادة 39 (معدلة بالمادة 12 من القانون 08-14) تشكل ايضا طرق تكوين الاملاك الخاصة للدولة زيادة على ما نصت عليه المادة 26 م ن هذا القانون على ما ياتي: - الهبات والوصايا التي تقدم للدولة او لمؤسساتها العمومية ذات الطابع الاداري. - ايلولة الاملاك الشاغرة والاملاك التي لا صاحب لها وكذا التركات التي لا وارث لها الى الدولة. - ايلولة حطام السفن والكنوز والاشياء الاتية من الحفريات وال اكتشافات الى الدولة. - الغاء تخصيص بعض الاملاك الوطنية العمومية والغاء تصنيفها ما عدا حقوق الملاك المجاورين للاملاك الوطنية العمومية. - استرداد بعض الاملاك الوطنية التابعة للدولة التي انتزعها الغير او احتجزها او شغلها بدون حق ولا سند. - انتقال الاملاك المخ صصة للاملاك الوطنية العمومية عبر الاملاك الوطنية الخاصة ريثما تتم تهيئتها تهيئة خاصة. - ادماج الاملاك المنقولة والعقارية وحقوق الملكية المختلفة الانواع التي لا تدخل ضمن الاملاك العمومية للدولة في الاملاك الوطنية الخاصة. - تحقيق الحقوق والقيم المنقولة، او ا قتناؤها مقابل الحصص والدعم اللذين تقدمهما الدولة للمؤسسات العمومية. - ما يؤول الى الدولة الى مصالحها من الاملاك والحقوق والقيم الناتجة عن تجزئة حق الملكية التي تقتنيها نهائيا الدولة او مصالحها. ###### المادة 40 يمكن ايضا ان تتشكل طرق تكوين الاملاك الوطنية الخاصة التابعة للولاية، زيادة على ما نصت عليه المادة 26 اعلاه، مما ياتي : - ادراج املاك الولاية غير المصنفة في الاملاك الوطنية العمومية. - ادراج الاملاك المختلفة الانواع التي انشاتها او انجزتها الولاية باموالها الخاصة. - ايلولة الاملاك المنشاة او المنجزة بمساعدة الدولة الى الولاية ايلولة الملكية التامة او تحويلها اليها. - ايلولة الاملاك المختلفة الانواع، الناتجة من املاك الدولة الى الولاية ايلولة الملكية التامة او تحويلها اليها كذلك. - الهبات والوصايا التي تقدم للولاية او لمؤسساتها العمومية ذات الطابع الاداري طبق ا للقوانين والتنظيمات المعمول بهما. - الغاء تخصيص الاملاك الوطنية العمومية التابعة للولاية وتصنيفها، وكذلك الاملاك الوطنية التابعة للدولة والبلدية الملغى تخصيصها او تصنيفها، باعادتها الى الاملاك الاصلية. - انشاء الحقوق والقيم المنقولة وانجازها لصالح الولاية بمقتضى مساهمتها في الشركات والمؤسسات او المستثمرات حسب الشروط والاشغال المنصوص عليها في التشريع المعمول به. - نقل الاملاك المخصصة للاملاك الوطنية العمومية غير الاملاك الوطنية الخاصة ريثما تتم تهيئتها تهيئة خاصة. - ادماج الاملاك المنقولة والعقارية وحقوق الملكية المختلفة الانواع التي لا تدخل ضمن الاملاك الوطنية العمومية التابعة للولاية في الاملاك الخاصة. - ايلولة الاملاك، والحقوق، والقيم الناتجة من ت جزئة حق الملكية التي تقتنيها الولاية او مصالحها نهائيا. ###### المادة 41 يمكن ايضا ان تتشكل طرق وتكوين الاملاك الوطنية الخاصة التابعة للبلدية زيادة على ما نصت عليه المادة 26 اعلاه مما ياتي : - ادراج املاك البلدية غير المصنفة في الاملاك الوطنية العمومية. - ادراج الاملاك المختلفة الانواع التي انشاتها او انجزتها البلدية باموالها الخاصة. - ايلولة الاملاك المنشاة او المنجزة بمساعدة الدولة او الولاية او صندوق التضامن المشترك بين البلديات الى البلدية ايلولة الملكية التامة او تحويلها اليها. - ايلولة الاملاك المختلفة الان واع الناتجة من الاملاك الوطنية الخاصة التابعة للدولة او الولاية الى البلدية ايلولة الملكية التامة او تحويلها اليها كذلك. - الهبات والوصايا التي تقدم للبلدية او لمؤسساتها العمومية ذات الطابع الاداري طبقا للقوانين والتنظيمات المعمول بهما. - الغاء تخصيص الامل اك الوطنية العمومية التابعة للبلدية والغاء تصنيفها وكذلك الاملاك الوطنية العمومية التابعة للدولة او الولاية الملغى تخصيصها او تصنيفها باعادتها الى الاملاك الوطنية· - انشاء الحقوق والقيم المنقولة وانجازها لصالح البلدية بمقتضى مساهمتها في الشركات والمؤسسات و المستثمرات حسب الشروط والاشكال المنصوص عليها في التشريع المعمول به. - نقل الاملاك المخصصة للاملاك الوطنية العمومية عبر الاملاك الوطنية الخاصة، ريثما يتم تهيئتها تهيئة خاصة· - ادماج الاملاك المنقولة والعقارية وحقوق الملكية المختلفة الانواع التي لا تدخل ضمن الاملاك الوطنية التابعة للبلدية في الاملاك الخاصة. - ايلولة الاملاك والحقوق والقيم الناتجة من تجزئة حق الملكية التي تقتنيها البلدية او مصالحها نهائيا. #### القسم الثاني الهبات والوصايا ###### المادة 42 تخضع الهبات الاتية من المنظمات الخيرية والهيئات الدولية التي تعمل في اطار المساعدة، او التعاون الثنائي او المتعدد الاطراف، لاحكام المعاهدات والبروتوكولات او الاتفاقيات التي تكون الجزائر طرفا فيها مع هذه المنظمات والهيئات وتسري عليها. ###### المادة 43 تقبل الهبات والوصايا التي تقدم للدولة بمقتضى قرار يتخذه الوزير المكلف بالمال ية، وان اقتضى الامر تقبل بمقتضى قرار وزاري مشترك بين الوزير المكلف بالمالية والوزير المكلف بضمان تخصيص هذه الهبات، مع مراعاة احكام المادة 42 السابقة. ###### المادة 44 (معدلة بالمادة 13 من القانون 08-14) لا تقبل الهبات والوصايا التي تقدم للمؤسسات العمومية ذات الط ابع الاداري التابعة للدولة، سواء كانت مثقلة او غير مثقلة باعباء وشروط او مقيدة بتخصيص خاص، الا برخصة مشتركة بين الوزير المكلف بالمالية والوزير الوصي على المؤسسة المستفيدة. وتخضع التبرعات التي تقدم للمؤسسات والهيئات العمومية التابعة للدولة غير الوارد ذكرها في الفقرة السابقة، للرخصة المشتركة نفسها عندما تكون مثقلة باعباء وشروط او مقيدة بتخصيص خاص بعد اجراء مداولة طبقا للقانون الاساسي للمؤسسة والهيئة المعنية. ###### المادة 45 يقبل او يرفض المجلس الشعبي الولائي او البلدي الهبات والوصايا التي تقدم للولاية او البلدية ا و المؤسسات العمومية ذات الطابع الاداري التابعة لهما، حسب الشكل ووفق الاجراءات المنصوص عليها في التشريع المعمول بهذا. ###### المادة 46 ياذن المجلس الشعبي الولائي او المجلس الشعبي البلدي المعني عن طريق المداولة بقبول او رفض التبرعات التي تقدم للمؤسسات التابعة للول اية او البلدية الوارد ذكرها في المادة 45 اعلاه، عندما تكون مثقلة باعباء او شروط او مقيدة بتخصيص خاص. ###### المادة 47 تثبت التبرعات التي تقدم للدولة والجماعات الاقليمية والمؤسسات العمومية التابعة لها، بعقد اداري تعده السلطة المختصة وفقا للتشريع المعمول به. #### القسم الثالث الاملاك الشاغرة والاملاك التي لا صاحب لها ###### المادة 48 الاملاك الشاغرة والاملاك التي لا صاحب لها ملك للدولة طبقا للمادة 773 من القانون المدني. ###### المادة 49 تمتلك الدولة نهائيا ما ياتي : 1 - مبالغ القسائم، والفوائد، والارباح الموزعة التي يصيبها التقادم الخماسي او الاصطلاحي والمتعلقة بالاسهم، وحصص المؤسسين، والالتزامات او القيم المنقولة الاخرى التي تصدرها كل شركة تجارية او مدنية او كل جماعة عمومية او خاصة. 2 - الاسهم، وحصص المؤسسين والالتزا مات او القيم المنقولة الاخرى التابعة للجماعات نفسها عندما يصيبها التقادم الاصطلاحي او التقادم الوارد في القانون العام. 3 - المبالغ النقدية المودعة، وعلى العموم، جميع الارصدة النقدية في البنوك والمؤسسات الاخرى التي تتلقى اموالا في شكل ودائع، او حساب جار اذ ا لم تجر اية عملية على هذه الودائع او الارصدة، ولم يطالب بها اي واحد من ذوي الحقوق طوال خمس عشرة ( 15 ) سنة. 4- السندات المودعة وعلى العموم كل الارصدة المودعة في شكل سندات في البنوك والمؤسسات الاخرى التي تتلقى سندات لاجل الايداع او لاي سبب اخر اذا لم تجر ا ية عملية على هذه الارصدة· ولم يطالب بها اي واحد من ذوي الحقوق طوال خمس عشرة (15 ) سنة. غير ان التقادم لا ينطبق على الحالات الوارد ذكرها في المادة 316 من القانون المدني. ولا تطبق احكام هذه المادة على المبالغ او القيم او السندات غير المطالب بها التي يخضع منح ها لقوانين خاصة. ###### المادة 50 تنقل السندات الاسمية التي اكتسبتها الدولة حسب الشروط المنصوص عليها في المادة السابقة، بناء على تقديم هذه السندات مصحوبة بشهادة تسلمها المصالح المختصة للوزارة المكلفة بالمالية، ويثبت فيها حق الدولة. ويمكن اعوان هذه المصالح المفوض ين قانونا ان يطلعوا بعين المكان واعتمادا على المستندات لدى البنوك او المؤسسات او الجماعات المشار اليها في المادة 49 اعلاه. في حدود المهام المنوطة بهم وفي اطار الصلاحيات التي خولوا اياها على جميع الوثائق التي تساعد على رقابة المبالغ والسندات العائدة الى الد ولة ويحق لقضاة السلك القضائي، واعضاء مجلس المحاسبة، اعضاء لجان الرقابة المؤسسة بالقانون، ان يطلعوا على كل الوثائق المذكورة في الفقرة اعلاه، مقابل اصدار وصل الابراء وفق القواعد الاجرائية المحددة في القانون. ###### المادة 51 اذا لم يكن للعقار مالك معروف او توفي مالكه دون ان يترك وارثا يحق للدولة المطالبة، بواسطة الاجهزة المعترف بها قانونا، امام الهيئات القضائية المختصة، بحكم يصرح بانعدام الوارث يصدر حسب الشروط والاشكال السارية على الدعاوى العقارية ويتم ذلك بعد القيام بالتحقيق من اجل التحري والبحث عن الملاك المحتملين او الورثة. ويترتب على الحكم، بعد ان يصبح نهائيا، تطبيق نظام الحراسة القضائية مع مراعاة احكام المواد 827 الى 829 من القانون المدني. وبعد انقضاء الاجال المقررة قانونا حسب الحكم الذي يصرح انعدام الوارث يمكن القاضي ان يعلن الشغور حسب الشروط والاشكال المقررة في القانون والتصريح بتسليم اموال التركة كلها. ###### المادة 52 (معدلة بالمادة 14 من القانون 08-14) تطالب الدولة امام الجهات القضائية المختصة التي تقع التركة في دائرة اختصاصها، حسب الشروط والاشكال المنصوص عليها في القانون، بالاملاك المنقولة الاتية من تركة تعود الى الخزينة العمومية بسبب انعدام الوارث، طبقا للاحكام المتعلقة بها والمنصوص عليها في قانون الاسرة. ###### المادة 53 اذا وقع التخلي عن الحقوق العينية في الملكية المورثة، بعد فتح التركة، يحق للدولة ان تطلب من القاضي المختص في الدعاوي المدنية، بعد التحقيق القضائي، ان يثبت التخلي الذي يترتب عليه تطبيق الاجراءات الخاصة بالحراسة القضائية ويتم حينئذ تطبيق اجراء تسليم اموال التركة وفق المادة 51 اعلاه. وتدرج الاملاك الموضوعة تحت الحراسة القضائية في الاملاك، الوطنية الخاصة التابعة للد ولة، بعد اثبات الطابع القطعي لارادة الورثة في التخلي عن ذلك الارث. ###### المادة 54 اذا وقعت حيازة العقار حسب الشروط المنصوص عليها في المادتين 51 و53 اعلاه، واكد الاسترداد المشروع قانونا حكم له قوة الفصل في الامر فان هذا الاسترداد يمكن ان يشمل العقار اذا كان ذلك ممكنا او يتضمن دفع تعويض يساوي قيمة العقار المذكور محسوبة يوم الاعتراف بصفة المالك. ويتوقف في هذا الحال استرداد العقار او التعويض على دفع المالك او ذوي حقوقه مبلغ فوائض القيمة العينية التي يحتمل ان تكون الدولة قد حققتها واذا تعذر الحصول على اتفاق التراضي يحدد مبلغ التعويض كما لو تعلق الامر بنزع الملكية للمنفعة العمومية، وفق القواعد المنصوص عليها في التشريع المعمول به. القسم الثالث مكرر الاراضي الصحراوية التي ليس لها سند ملكية ###### المادة 54 مكرر الاراضي الصحراوية في مفهوم التشريع المعمول به، التي ليس لها سند م لكية ولم تكن محل حيازة هادئة ومستمرة ودون التباس، منذ خمس عشرة (15) سنة على الاقل عند تاريخ نشر هذا القانون في الجريدة الرسمية، هي ملك للدولة. ###### المادة 54 مكرر 1 توضع عند الاقتضاء الشروط والاشكال والكيفيات الخاصة بانشاء المسح العام للاراضي الصحراوية وترقيمه ا في السجل العقاري، عن طريق التنظيم. #### القسم الرابع الحطام والكنوز ###### المادة 55 تعتبر حطاما كل الاشياء او القيم المنقولة التي تركها مالكها في اي مكان، وكذا التي يكون مالكها مجهولا. ###### المادة 56 مع مراعاة الاتفاقيات الدولية المصادق عليها قانونا او القوانين الخاصة بهذا المجال، يعتبر الحطام ملكا للدولة تبيعه مصالح ادارة املاك الدولة، وتدفعه عائده للخزينة العمومية. ويحدد اجل دفع دعوى الاسترداد ضد المالك لمدة 366 يوما تقويميا، الا اذا نص القانون المدني على خلاف ذلك نظرا لطبيعة الموضوع او الحطام. يحدد التنظيم كيفيات تط بيق هذه المادة. ###### المادة 57 يعتبر كنزا، كل شيء او قيمة مخفية او مدفونة تم اكتشافها او العثور عليها بمحض الصدفة، ولا يمكن احدا ان يثبت عليها ملكيته . ###### المادة 58 الدولة هي مالكة الكنز الذي يكتشف في احد توابع الاملاك الوطنية. وتمتد ملكية الدولة كذلك الى جميع الاشياء المنقولة او العقارية بحكم غرضها والتي تكتسي بمقتضى التشريع المعمول به طابع المنفعة الوطنية من الجانب التاريخي او الفني او الاثري سواء : - اكتشفت خلال الحفريات او عثر عليها مصادفة مهما تكن طبيعة العقار القانونية التي اكتشفت فيه· - او تكون اتية من حفريات او اكتشافات قديمة محافظا عليها عبر التراب الوطني. - او اكتشفت اثناء الحفريات او صدفة في المياه الاقليمية الوطنية. - غير ان الاعباء التي تترتب على المحافظة على الاملاك المعنية في عين المكان والمفروضة على مالك العقار تخو ل له، الحق في التعويض وفق الشروط والاشكال المنصوص عليها في التشريع المعمول به. الجزء الثاني: تسيير الاملاك الوطنية ## الباب الاول تسيير الاملاك الوطنية العمومية ### الفصل الاول الاملاك العمومية غير الموارد والثروات الطبيعية #### القسم الاول استعمال الاملاك الوطنية العموم ية ###### المادة 59 (معدلة بالمادة 16 من القانون 08-14) تتمتع السلطات الادارية المكلفة بتسيير الاملاك الوطنية العمومية، بمقتضى التشريع او التنظيم، كل واحدة في حدود اختصاصها، بسلطة اتخاذ الاجراءات الخاصة بادارة الاملاك الوطنية العمومية قصد ضمان حمايتها وحف ظها. ويمكن هذه السلطات ان تاذن، حسب الشروط والاشكال المنصوص عليها في التشريع والتنظيم المطبقين في هذا المجال، بالشغل المؤقت لملحقات الاملاك الوطنية العمومية التي تتكفل بها. ###### المادة 60 لا يمكن من لم تسلمه السلطة المختصة اذنا وفق الاشكال التي ينص عليها التنظ يم، ان يشغل قطعة من الاملاك الوطنية العمومية او يستعملها خارج الحدود التي تتعدى حق الاستعمال المسموح به للجميع· وتطالب بنفس الاذن كل مصلحة او شخص معنوي مهما تكن صفته العمومية او الخاصة، وكل مؤسسة او مستثمرة. ويعتبر غير قانوني كل شغل للاملاك الوطنية العمومي ة قد يخالف احكام الفقرة الاولى من هذه المادة مع الاحتفاظ بالعقوبات التاديبية التي يتعرض لها الموظف الذي يسمح بذلك من غير حق. ###### المادة 61 يمكن ان يستعمل الجمهور الاملاك الوطنية العمومية استعمالا مباشرا او عن طريق مصلحة عمومية في شكل تسيير بالوكالات او استغلا ل بامتياز على ان تكون هذه المصلحة العمومية قد اختصت بتلك الاملاك. ويمكن ان يكتسي من جهة اخرى استعمال الاملاك الوطنية العمومية طابعا عاديا او غير عادي. ###### المادة 62 يدخل ضمن الاستعمال العادي للاملاك الوطنية العمومية المخصصة للجمهور الاستعمال الجماعي او الاستع مال الخاص للاملاك الوطنية العمومية المعنية. يخضع الاستعمال الجماعي للاملاك الوطنية العمومية الذي يمارسه الجمهور لمبادىء الحرية والمساواة والمجانية، مع مراعاة بعض الرخص الاستثنائية. وعكس ذلك يخضع الاستعمال الخاص للاملاك الوطنية العمومية الذي يمارسه المستعملون لرخصة ادارية مسبقة. ويستوجب هذا الاستعمال من المستعمل دفع الاتاوى حسب الشروط التي يحددها القانون. ويترتب على استعمال الاملاك الوطنية العمومية وفق غرض تخصيصها، اختصاص الادارة التي تسير الاملاك الوطنية العمومية المعنية . ###### المادة 63 (معدلة بالمادة 17 من القانون 08-14) يبقى الشغل الخاص للاملاك الوطنية العمومية المخصصة لاستعمال الجمهور موافقا لغرض تخصيصها حتى ان كان غير مطابق لغرض تخصيص هذه الاملاك نفسها، ويقتصر هذا الشغل الخاص على الاملاك الوطنية المخصصة للاستعمال الجماعي للجمهور، ويهدف الى الاستعمال الخاص لجزء من الاملاك الوطنية العمومية المخصصة لاستعمال الجميع. ويكتسي الشغل الخاص اما شكل رخصة ، واما الطابع التعاقدي. ###### المادة 64 (معدلة بالمادة 18 من القانون 08-14) تتمثل الاستعمالات الخاصة لجزء من الاملاك الوطنية العمومية ال مخصصة لاستعمال الجميع والمرخص بها بعقد واحدي الطرف، في رخصة الطريق ورخصة الطريق ورخصة الوقوف، وتمثل هذه الاستعمالات شغلا مؤقتا، وتخضع للسلطة التقديرية للادارة، و تكون قابلة للطعن في حالة الاستعمال التعسفي للسلطة· وتخول رخصة الطريق استعمالا خاصا لاملاك وطني ة عمومية، يترتب عليه تغيير اساس الطريق العمومي، او الاستيلاء عليه، وتكون هذه الرخصة في شكل قرار من السلطة الادارية المكلفة بالمحافظة على الاملاك الوطنية العمومية، وتقبض عنها اتاو طبقا للتشريع المعمول به. و يتعين على المستفيد من رخصة الطريق ان يقوم على نفقت ه، بتغيير مواقع قنوات الماء والغاز والكهرباء او الهاتف، بسبب متطلبات تقنية او امنية لدعم الطريق العمومي. غير انه اذا كان الغرض من هذه الاشغال هو تغيير الطريق او انجاز عمليات التجميل، فان ذلك يخول لصاحب رخصة الطريق حق الاستفادة من التعويض نتيجة تغيير مواقع القنوات المذكورة. ###### المادة 64 مكرر (مدرجة بموجب المادة 19 من القانون 08-14) يشكل منح امتياز استعمال الاملاك الوطنية العمومية، المنصوص عليه في هذا القانون والاحكام التشريعية المعمول بها، العقد الذي تقوم بموجبه الجماعة العمومية صاحبة الملك، المسماة السلطة صاح بة حق الامتياز، حق استغلال ملحق الملك العمومي الطبيعي او تمويل او بناء و/ او استغلال منشاة عمومية لغرض خدمة عمومية لمدة معينة، تعود عند نهايتها المنشاة او التجهيز، محل منح الامتياز الى السلطة صاحبة حق الامتياز. تحدد الاتفاقية او الاتفاقيات النموذجية ودفاتر الشروط النموذجية المتعلقة بمنح الامتياز عن طريق التنظيم. يحدد دفتر الشروط المتعلق بمنح الامتياز الشروط الخاصة التي يجب ان تتوفر لاخذ متطلبات الخدمة العمومية، بعين الاعتبار. في حالة استغلال منشاة عمومية لغرض خدم ة عمومية، يحصل صاحب الامتياز من اجل تغطية تكاليف الاستثمار والتسيير وكسب اجرته، على اتاوى يدفعها مستعملو المنشاة والخدمة وفق تعريفات او اسعار قصوى يجب ان تبين في ملحق دفتر شروط منح الامتياز. ###### المادة 64 مكرر 1 (مدرجة بموجب المادة 19 من القانون 08-14) ينتج عن منح الامتياز دفع صاحب الامتياز اتاوة سنوية على اساس القيمة الايجارية لملحق الملك العمومي الممنوح له و / او نتائج استغلال هذا الملحق، تحصل لفائدة ميزانية الجماعة العمومية المالكة. توضح طريقة حساب هذه الاتاوة في اطار دفتر الشروط المتعلق بمنح الامتياز. ويمكن ، عند الاقتضاء، اذا نصت على ذلك احكام تشريعية خاصة، اخضاع صاحب الامتياز، مقابل قيمة حق الاستغلال الذي منح له، لدفع حق دخول او حق ترخيص. ###### المادة 65 (معدلة بالمادة 20 من القانون 08-14) يستفيد مسير المرفق العمومي او صاحب الامتياز، مع مراعاة احكام المادة 64 م كرر اعلاه والمادة 69 مكرر ادناه، من حق استعمال الملك التابع للاملاك الوطنية المخصص لهذه المصلحة وفق غرض تخصيصه، ولفائدة المصلحة العمومية، ويحق له الانتفاع به دون سواه، والاستفادة من ناتجه، وتحصيل الاتاوى من المستعملين طبقا للتشريع المعمول به. واذا الامر ب الاملاك الوطنية العمومية المخصصة لمهمة مصلحة عمومية يمكن صاحب حق الامتياز او حق استغلال المصلحة العمومية يمكن صاحب حق الامتياز او حق استغلال المصلحة العمومية ان يمنح لقاء ايجار لمستاجرين مؤقتين حق الانتفاع بالمساحات او العقارات المحجوزة، في اطار مهمة المصل حة العمومية طبقا للقوانين والتنظيمات السارية على الاملاك الوطنية. واذا غيرت الجماعة العمومية، صاحبة الملك المتنازل عن امتيازه تخصيص ذلك الملك كان تقوم بالغاء تصنيفه او تخصيصه، فانه يحق لصاحب امتياز هذا الملك الوطني العمومي ان يحصل على تعويض وفق الشروط المن صوص عليها في الاتفاقية. #### القسم الثاني حماية الاملاك الوطنية العمومية ###### المادة 66 (معدلة بالمادة 21 من القانون 08-14) تضمن حماية الاملاك الوطنية العمومية بموجب الاحكام القانونية والتنظيمية الجاري بها العمل والمطبقة بهذا الشان، كما تضمن بالاعباء المحددة لفائد ة هذا الصنف من الاملاك الوطنية. وتستمد القواعد العامة لحماية الاملاك الوطنية العمومية مما ياتي : - مبادئ قابلية التصرف، وعدم قابلية التقادم، وعدم قابلية التقادم، وعدم قابلية الحجز. - القواعد الجزائية العامة المتعلقة بالمساس بالاملاك وبمخالفات الطرق والقواع د الخاصة بنظام المحافظة. غير ان تاسيس حقوق عينية حسب الشروط والحدود المبينة في المواد من 69 مكرر الى 69 مكرر 5 ادناه، يمكن منحه من الاملاك الوطنية العمومية وكذا الارتفاقات التي تتوافق مع تخصيص الملك المعني. ###### المادة 67 يترتب على حماية الاملاك الوطنية نوعان من التبعات هما: - اعباء الجوار لصالح الاملاك الوطنية العمومية، التي قصد بها، علاوة على اعباء القانون العام، الارتفاقات الادارية المنصوص عليها لفائدة الطرق العمومية مثل ارتفاقات الطريق، ومصبات الخنادق، والرؤية، والغرس، والتقليم، وتصريف المياه، ومكس الاسواق، والارتكاز، او اعباء اخرى ينص عليها القانون. - الالتزام بصيانة الاملاك الوطنية العمومية· وتفرضه القواعد القانونية الخاصة التي تخضع لها الهيئة او المصلحة المسيرة، وكذلك الجماعة العمومية المالكة في حالة القيام باصلاحات كبيرة. ويتم ذلك وفق الشروط المنصوص عليه ا في التخطيط الوطني وحسب الاجراءات المتعلقة بها. ###### المادة 68 يشكل نظام المحافظة، الى جانب نظام استعمال الاملاك الوطنية، عنصرا من عناصر نظام الاملاك الوطنية يستهدف ضمان المحافظة على الاملاك الوطنية العمومية، بموجب تشريع ملائم مرفق بعقوبات جزائية. ولضمان المح افظة المادية على بعض توابع الاملاك الوطنية، تخول السلطة الادارية المكلفة بالمحافظة على الاملاك الوطنية العمومية صلاحيات سن قواعد تنظيمية. تختص الجهات القضائية المختصة بالنظر في المخالفات والعقوبات المطابقة لها التي تنص عليها صراحة وتحددها وتعرفها القوانين والتنظيمات طبقا للتشريع المعمول به ولا تعني انواع المساس باساس الاملاك الوطنية العمومية البحرية والنهرية، وبعض انواع المساس بالاملاك الوطنية العمومية البرية. ###### المادة 69 يطبق في مجال نظام المحافظة وفي جميع الاحوال ما ياتي: 1) تطبق المتابعات عن المخالفات ضد الشخص الذي ينسب اليه الفعل الذي يحدث المخالفة او الشخص الذي تنجز لحسابه الاشغال وتتسب في اضرار، واذا كان الضرر ناتجا عن شيء يتحمل صاحب الشيء او حارسه مسؤولية هذا الضرر. 2) يشرع في المتابعة على اساس محضر يعده اشخاص لهم صفة ضابط الشرطة القضائية، او موظفون واعوان يخولهم القانون او النصوص الخاصة بعض سلطات الشرطة القضائية فيما يخص حماية الاملاك الوطنية العمومية والمحافظة عليها. 3 تخضع المخالفات المطابقة للمخالفات المنصوص عليها في المادة 9 من قانون الاجراءات الجزائية للتقادم المحدد بسنتين ( 2 ) . وفي هذه الحا لة لا تسقط بالتقادم سوى الدعوى الجنائية، اما دعوى تعويض الضرر الذي لحق بالاملاك الوطنية فيبقى خاضعا لقواعد التقادم طبقا للقانون. القسم الثاني مكرر الشغل الخاص للاملاك الوطنية العمومية المنشئ لحقوق عيني ة المادة 69 مكرر( مدرجة بالقانون 08-14) لصاحب رخصة الشغل الخاص للاملاك الوطنية العمومية بموجب عقد او اتفاقية من اي نوع، ما لم ينص سنده على خلاف ذلك، حق عيني على المنشات والبنايات والتجهيزات ذات الطابع العقاري التي ينجزها من اجل ممارسة نشاط مرخص له بموجب هذا السند. يخول هذا الحق ل صاحبه، خلال مدة الرخصة، وحسب الشروط والحدود المبينة في هذا القسم، صلاحيات وواجبات المالك. يحدد السند مدة الرخصة حسب طبيعة النشاط والمنشات المرخصة وبالنظر لاهمية هذه الاخيرة بدون امكانية تجاوز هذه المدة خمسا وستين (65) سنة. تحدد كيفيات تطبيق احكام هذه الماد ة عن طريق التنظيم. ###### المادة 69 مكرر 1 ( مدرجة بالقانون 08-14) اذا كانت المنشات والبنايات والتجهيزات ذات الطابع العقاري المراد انجازها، ضرورية لاستمرار الخدمة العمومية التي خصص لاجلها الملك العمومي المعني، فان احكام المادة 69 مكرر اعلاه لا تطبق عليها الا بقرا ر يصدره، حسب الجماعة العمومية التي يتبع لها ملحق الملك العمومي، الوزير المكلف بالمالية والوزير المعني او الوالي او رئيس المجلس الشعبي البلدي. تحدد كيفيات تطبيق احكام هذه المادة عن طريق التنظيم. ###### المادة 69 مكرر 2 ( مدرجة بالقانون 08-14) يمكن التناول عن الحقو ق والمنشات والبنايات والتجهيزات ذات الطابع العقاري او تحويلها فب اطار نقل الملكية بين الاحياء او اندماج او ادماج او انفصال شركات، بالنسبة لمدة صلاحية السند المتبقية بما في ذلك في حالة تحقيق الضمان المنشا على تلك الحقوق والاملاك وفق الشروط المنصوص عليها في المادة 69 مكرر3 ادناه، لشخص مرخص له من طرف السلطة المختصة، شريطة استعمال يوافق تخصيص الملك العمومي المشغول. عند وفاة شخص طبيعي حائز سند شغل منشئ لحقوق عينية، ينتقل السند حسب الشروط المنصوص عليها في الفقرة السابقة الى الورثة بشرط ان يقدم المستفيد، المعين بن اء على اتفاق بينهم، الى موافقة السلطة المختصة في اجل ستة (6) اشهر من تاريخ الوفاة. تحدد كيفيات تطبيق احكام هذه المادة عن طريق التنظيم. ###### المادة 69 مكرر 3 ( مدرجة بالقانون 08-14) لا يمكن رهن الحقوق والمنشات والبنايات والتجهيزات ذات الطابع العقاري الا لضمان ال قروض التي يتحصل عليها صاحب الرخصة من اجل تمويل انجاز او تعديل او توسيع الاملاك الواقعة على ملحق الملك العمومي المشغول. لا يمكن الدائنين العاديين غير اولئك الذين نشا حقهم نتيجة تنفيذ الاعمال المذكورة في الفقرة السابقة، ممارسة اجراءات تحفظية او تدابير التنفي ذ الجبري على الحقوق والاملاك المذكورة في هذه المادة. تنقضي الرهون على الحقوق والاملاك المذكورة في اجل اقصاه سندات الشغل المسلمة طبقا للمادة 69 مكرر اعلاه مهما كانت الظروف والاسباب. تحدد كيفيات تطبيق احكام هذه المادة عن طريق التنظيم. ###### المادة 69 مكرر 4 ( مدرج ة بالقانون 08-14) يجب ابقاء المنشات والبنايات والتجهيزات ذات الطابع العقاري الكائنة على ملحق الملك العمومي المشغول على حالها عند انقضاء اجل سند الشغل، الا اذا نص هذا السند على تهديمها اما من طرف صاحب الرخصة و اما على عاتقه. تصبح المنشات والبنايات والتجهيزا ت ذات الطابع العقاري التي تم الابقاء عليها، ملكا للجماعة العمومية التي يتبع لها الملك العمومي المعني بقوة القانون وبدون مقابل، خالصة وحرة من كل الامتيازات والرهون. غير انه، في حالة سحب الرخصة قبل الاجل المنصوص عليه، بسبب اخر غير عدم الوفاء ببنود وشروط الرخ صة، يتم تعويض صاحب الرخصة عن الضرر المباشر المادي والاكيد الناشئ عن النزع المسبق للحيازة. توضع قواعد تحديد التعويض ضمن سند الشغل. تنقل حقوق الدائنين المسجلين بصفة قانونية عند تاريخ السحب المسبق للرخصة على حساب هذا التعويض. في حالة سحب الرخصة لعدم الوفاء بب نودها وشروطها، يعلم الدائنون المقيدون بصفة قانونية، على الاقل شهرين (2) قبل تبليغها، بنوايا السلطة المختصة، لكل غاية مفيدة، لتمكينهم لاسيما من اقتراح شخص اخر لاستبدال صاحب الحق المقصر. تحدد كيفيات تطبيق هذه المادة عن طريق التنظيم. ###### المادة 69 مكرر 5 لا تطبق احكام هذا القسم على: - الاملاك العمومية الطبيعية البحرية، - الاملاك العمومية الطبيعية المائية، - الاملاك العمومية الطبيعية الغابية. #### القسم الثالث الاتاوى ###### المادة 70 يترتب على الاستفادة من رخص الطريق في الاملاك الوطنية العمومية وجوب دفع الاتاوى· ويحدد القان ون شروطها، وكيفياتها ونسبها. ###### المادة 71 يمثل شغل الاملاك الوطنية التابعة للدولة والجماعات الاقليمية القنوات وخطوط نقل الكهرباء وتوزيعها، والغاز والمحروقات والماء، او المواصلات السلكية واللاسلكية، نظاما خاصا في الشغل نظرا لطبيعة المنشات خصائصها. ويخول هذا الشغل الحق في تحصيل الاتاوى، وهذه الاتاوى يمكن ان تكيف نسبها ضمن الحدود المسطرة في القانون. #### القسم الرابع الغاء التصنيف وتحويل التسيير اولا: الغاء التصنيف: ###### المادة 72 اذا فقد ملك من الاملاك الوطنية طبيعته ووظيفته اللتين تبرران ادراجه في هذا الصنف او ذلك من الاملاك الوطنية، وجب الغاء تصنيفه طبقا لاحكام الفقرة الاولى من المادة 31 اعلاه. وتلحق الاملاك، التي الغي تصنيفها في الاملاك الوطنية العمومية حسب اصلها بالاملاك الوطن ية الخاصة التابعة للدولة او الجماعة الاقليمية التي كانت تحوزها اول الامر. وتثبت عملية التسليم على اية حال بمحضر، ويترتب عليها اعداد جرد، ان اقتضى الامر ذلك· ثانيا : تحويل التسيير : ###### المادة 73 اذا كان الملك الخاضع لعملية التصنيف او التخصيص من الاملاك الوطني ة العمومية اصلا فان العملية تتم بمجرد تحويل التسيير دون تحويل الملكية. وتخول تحويلات تسيير الاملاك التابعة للاملاك الوطنية العمومية التي تملكها الدولة او الولاية او الولاية او البلدية، التي يعدل غرض تخصيصها بقرار تصدره السلطة المختصة وفق الاشكال والشروط ال منصوص عليها في التشريع والتنظيم المعمول بهما. ### الفصل الثاني المواد والثروات الطبيعية التابعة للاملاك الوطنية العمومية #### القسم الاول الموارد والثروات الطبيعية السطحية و الجوفية ###### المادة 74 يخضع النظام القانوني للموارد والثروات الطبيعية وانماط استغلالها وانماط استغلالها وقواعد تسييرها، للتشريعات الخاصة التي تطبق على كل منها. كما تخضع اشغال التنقيب والبحث واستصلاح الحقول الجوفية، ومناجم الثروات والموارد الطبيعية، للتشريعات الخاصة التي تطبق عليها. ###### المادة 75 ( معدلة بالمادة 23 من القانون 08-14) تخضع الموارد المائية، وعلى العموم جميع الاملاك الوطنية العمومية المائية، كما عرفها القانون بسب طبيعتها الحيوية والاستراتيجية في توفير احتياجات السكان والاقتصاد، لنظام خاص في الحماية والتسيير والاستعمال وفقا للتشريع المعمول به. ###### المادة 76 تبقى الاحكام المت علقة بتسيير مختلف القطاعات وشروط ممارسة الوصاية ورقابة الاعمال التي تمارسها المؤسسات الوطنية المختصة والوزراء المعنيون على الثروات والموارد الطبيعية السطحية والجوفية، سارية المفعول في كل الحالات التي لا تتنافى فيها مع احكام هذا القانون. ###### المادة 77 يتعين ع لى من يستغل الثروات والموارد السطحية والجوفية ان يدفع للدولة اتاوى باطن الارض. ويحدد القانون شروط ونسب الحقوق والرسوم والاتاوى و مبالغها المرتبطة باشغال البحث عن هذه الثروات والموارد الطبيعية واستغلالها. #### القسم الثاني غابات الاملاك الوطنية ###### المادة 78 يرخص ب استغلال الموارد الغالية، وحقوق استعمال الاراضي الغابية او ذات المال الغابي، في اطار القوانين والتنظيمات الساري مفعولها على الثروة الغابية الوطنية وحماية الطبيعة، وتترتب على ذلك مداخيل مالية ينظم تخصيصها طبقا للتشريع المعمول به. ###### المادة 79 تخضع الغابات والا راضي الغابية او ذات المال الغابي مهما تكن ملكية تخصيصها او حيازتها، للنظام الغابي الوطني كما هو محدد في التشريع المعمول به . ## الباب الثاني تسيير الاملاك الوطنية الخاصة ### الفصل الاول احكام مشتركة ###### المادة 80 تخضع الاملاك الوطنية الخاصة التابعة للدولة والجماعات الاقليمية المحددة في المواد 17 الى 20 اعلاه من حيث تسييرها واستعمالها والتصرف فيها في وقت واحد لما ياتي : - للقواعد الساري مفعولها على تنظيم وتسيير الجماعات والمصالح، والهيئات المالكة او الحائزة. - للقوانين والتنظيمات التي توجه او تخصص هذه الاملاك لاهداف واغراض التقدم الاقتصادي والاجتماعي والثقافي وكذلك التشريع الخاص بهذا الشان. - للقوانين المتعلقة بعلاقات القانون الخاص التي تلزم الدولة او الجماعات الاقليمية في هذا المجال. لاحكام هذا القانون. الماد ة 81: تتولى المصلحة التي تستفيد من التخصيص، وفي حالة انعدام التخصيص الادارة المكلفة بالاملاك الوطنية، تسيير الاملاك العقارية والمنقولة التي تملكها الدولة، والتي تتبع الاملاك الوطنية الخاصة بمفهوم هذا القانون، وذلك في اطار القوانين والتنظيمات الجاري بها الع مل. كما تتولى المصلحة نفسها او الجماعة الاقليمية المعنية تسيير الاملاك العقارية والمنقولة المماثلة التابعة للجماعات الاقليمية، طبقا للقوانين والتنظيمات المعمول بها. ###### المادة 82 ( معدلة بالمادة 24 من القانون 08-14) يعني التخصيص باستعمال ملك عقاري او منقول يم لكه شخص عمومي في مهمة تخدم الصالح العام للنظام، ويتمثل في وضع احد الاملاك الوطنية الخاصة التي تملكها الدولة او الجماعة الاقليمية تحت تصرف دائرة وزارية او مصلحة عمومية او مؤسسة عمومية تابعة لاحدهما وقصد تمكينها من اداء المهمة المسندة اليها. ويمكن ان تكون ال املاك التي تحوزها الدولة او الجماعات العمومية الاخرى، بغية الانتفاع بها، محل تخصيص وفق الشروط المنصوص عليها في الفقرة السابقة مع مراعاة حقوق الغير. ولا يمكن ابدا ان يشمل هذا التخصيص العقارات التي تسيرها الدولة لحساب الغير في اطار الاملاك الموضوعة تحت الحر اسة القضائية او في طريق التصفية· و يمكن ايضا ان تخصص الدولة للمؤسسات العمومية ذات الطابع الصناعي والتجاري ومراكز البحث والتنمية والهيئات الادارية المستقلة، بعنوان التجهيز، العقارات التابعة لاملاكها الخاصة وفقا للقوانين والتنظيمات المعمول بها. ###### المادة 83 ا لغاء التخصيص هو عقد يثبت ان ملكا تابعا للاملاك الوطنية الخاصة قد اصبح لا يفيد نهائيا عمل الوزارة او المؤسسة التي كان قد خصص لها. وقد ينجم الغاء التخصيص ايضا عن عدم استعمال الملك المخصص، للمهمة التي كان قد خصص لها لمدة طويلة . ###### المادة 84 تصدر السلطات المختصة قرارات تخصيص الاملاك العقارية التابعة للاملاك الوطنية الخاصة للدولة او الغاء تخصيصها، وفق الشروط والاشكال والاجراءات التي تحدد بمرسوم يصدر بناء على تقرير الوزير المكلف بالمالية. ويخضع تخصيص الاملاك العقارية التابعة للاملاك الوطنية الخاصة للولاية او البلدي ة والغاء تخصيصها لمداولات وقرارات تعتمد وفق الشروط والاشكال المنصوص عليها في التشريع والتنظيم الجاري بهما العمل. ###### المادة 85 يمكن ان يكون التخصيص نهائيا او مؤقتا· ويكون مؤقتا عندما يتعلق بعقار مخصص اصبح مؤقتا غير ذي فائدة للمصلحة المخصص لها دون التذكير في ا لغاء تخصيصه· ولا يمكن ان يتجاوز التخصيص المؤقت على اية حال مدة اقصاها خمس ( 5 ) سنوات ابتداء من تاريخ معاينته. ويصبح نهائيا بعد انقضاء هذه المدة اذا تبين ان فائدته قائمة على اساس· وفي الحالة العكسية يرد العقار للاملاك الاصلية التي كان تابعا لها قبل تخصيص ه طبقا للمواد من 39 الى 41 و88 من هذا القانون. ###### المادة 86 ( معدلة بالمادة 25 من القانون 08-14) يكون التخصيص مجانا عندما تتعلق العملية باحد الاملاك الوطنية الخاصة التي تملكها الجماعة العمومية من اجل احتياجات مصالحها الخاصة. كما يكون التخصيص مجانا عندما تخصص الدولة بعض املاكها لمصلحة تابعة للولاية او البلدية، في اطار اللا تمركز ومن اجل ايواء المصالح العمومية التي تنشا عن منح صلاحيات جديدة الى الجماعات الاقليمية. باستثناء الحالات المبينة في الفقرات السابقة، يكون التخصيص بمقابل مالي عندما تقوم به جماعة عمومية ل فائدة حاجات جماعة عمومية اخرى، او مؤسسة عمومية ذات طابع اداري تابعة لجماعة عمومية اخرى او مؤسسة او هيئة عمومية تمسك محاسبتها بالشكل التجاري. ###### المادة 87 تخصص الاملاك المنقولة التابعة للاملاك الوطنية الخاصة التي تملكها الدولة والجماعات الاقليمية، باستثناء القيم والقسائم، للمصالح المستعملة، وتخضع لقواعد التخصيص والتسيير والمحافظة التي يحددها التنظيم. ويترتب على كل اكتساب لاملاك منقولة يتم بواسطة الاموال العمومية تخصيص تلقائي للمصلحة المكتسبة. ال ###### المادة 88 تسلم الاملاك التابعة للاملاك الوطنية الخاصة بعد الغاء تخصيصها للادارة المكلفة بالاملاك او للجماعات الاقليمية المالكة. وتتم العملية على اية حال بناء على محضر حضوري. ### الفصل الثاني الاملاك العقارية #### القسم الاول البيع والتاجير والشراء ###### المادة 89 ( معدلة بالمادة 26 من القانون 08-14) يمكن التنازل او تاجير الاملاك العقارية التابعة للاملاك الخاصة للدولة والجماعات الاقليمية، غير المخصصة او التي الغي تخصيصها، اذا ورد احتمال عدم قابليتها لتادية وظيفتها في عمل المصالح وال مؤسسات العمومية، عن طريق المزاد العلني، مع احترام المخططات التوجيهية للتهيئة والتعمير، ومراعاة الاحكام الواردة في النصوص التشريعية الاخرى. ويمكن بصفة استثنائية مبررة قانونا، التنازل او التاجير بالتراضي على اساس القيمة التجارية او الايجارية الحقيقية للاملاك المعنية لاجل عمليات تحقق فائدة اكيدة للجماعة الوطنية. ويجب ان تكرس المبيعات والتاجيرات المحققة تطبيقا للاحكام السابقة بموجب عقود تحدد نماذجها عن طريق التنظيم. وينبغي ان يكون الايجار بمدة تتماشى واهتلاك الاستثمارات المزمع انجازها، ويمكن ان يكون مؤسسا لحقوق عينية وفق نفس الشروط المبينة في المواد 69 مكرر، و 69 مكرر2 و 69 مكرر3 اعلاه. ويمكن ايضا ان يتضمن شرطا اخر يسمح بتحويل الايجار الى تنازل وفق شروط توضح في دفتر شروط. تحدد شروط وكيفيات تطبيق احكام هذه المادة عن طريق التنظيم. ###### المادة 90 ( معدلة بالمادة 27 من القانون 08-14) يتم تاجير الاملاك العقارية التابعة للاملاك الخاصة للدولة ذات الاستعمال الرئيسي كسكن بالقيمة الايجارية الحقيقية، مع مراعاة الاحكام التشريعية او التنظيمية الخاصة، اما مباشرة من طرف مصالح املاك الدولة، واما بتفويض في اطار تعاقدي، من طرف هيئات عمومية او خاصة متخصصة، مؤهلة في هذا المجال ووفق الشروط والاشكال المحددة في التشريع والتنظيم المعمول بهما. وتقوم السلطة المختصة بتاجير الاملاك العقارية التابعة للاملاك الوطنية الخاصة التي تملكها الجماعات الاقليمية في اطار اختصاصاتها وطبقا للتشريع والتنظيم ا لمعمول بها. ###### المادة 91 ( معدلة بالمادة 28 من القانون 08-14) تتم عمليات شراء العقارات او الحقوق العقارية او المحلات التجارية وكذلك عمليات الاستئجار من قبل مصالح الدولة والمؤسسات العمومية ذات الطابع الاداري التابعة للدولة، وفقا للاحكام المنصوص عليها في الموا د 91 مكرر الى 91 مكرر2 ادناه. تخضع المصالح العمومية ومؤسسات الجماعات الاقليمية للقواعد المحددة في هذا المجال ولقانون الولاية وقانون البلدية، وما يرد في التنظيم ان اقتضى الامر. ###### المادة 91 مكرر ( مدرجة بالمادة 29 من القانون 08-14) لا يجوز القيام بالعمليات ال اتية، الا بعد اخذ راي الادارة المكلفة بالاملاك الوطنية فيما يخص طلبات البائع او المؤجر، ووفق الشروط والكيفيات المحددة عن طريق التنظيم: - شراء العقارات او الحقوق العقارية او المحلات التجارية محل متابعة من طرف مصالح الدولة او المؤسسات العمومية ذات الطابع الا داري التابعة لها، - الايجار والاتفاقات بالتراضي واية اتفاقية اخرى تستهدف ايجار العقارات لشتى انواعها من طرف مصالح الدولة او المؤسسات العمومية التابعة لها. ###### المادة 91 مكرر 1 ( مدرجة بالمادة 29 من القانون 08-14) تختص الادارة المكلفة باملاك الدولة بعملية تركيز ومراقبة كل العناصر المخصصة لتحديد القيمة التجارية او القيمة الايجارية للعقارات المتوقع شراؤها او ايجارها من طرف مصالح الدولة والمؤسسات العمومية المذكورة في المادة السابقة. وعلى الادارات المالية التابعة للدولة ان تبلغ الادارة المكلفة باملاك الدولة كل المعل ومات والوثائق التي تحوزها بشان الخواص لكي تمكنها من تحديد القيمة المذكورة في الفقرة السابقة. ###### المادة 91 مكرر 2 ( مدرجة بالمادة 29 من القانون 08-14) تختص الادارة المكلفة باملاك الدولة وحدها بوضع العقود المثبتة لشراء او ايجار العقارات او الحقوق العقارية او ال محلات التجارية التي تعنى بها المصالح العمومية للدولة والمؤسسات العمومية ذات الطابع الاداري. كما تختص بوضع الملحقات المتضمنة مراجعة الايجار. وينتج عن اعمال الشراء التخصيص بقوة القانون الى المصلحة العمومية للدولة او الهيئة او المؤسسة التي ينبغي ان يمثلها لهذ ا الغرض ممثل في ابرام العقد. غير انه لا تطبق احكام هذه المادة على عمليات الشراء التي تعيد طرح نزع الملكية من اجل المنفعة العمومية عندما يجب تحديد التعويض من طرف الجهة القضائية المختصة. #### القسم الثاني التبادل ###### المادة 92 يتم تبادل الاملاك العقارية التابعة للا ملاك الوطنية الخاصة التي تملكها الدولة او الجماعات الاقليمية بين المصالح العمومية وفق الشروط والكيفيات التي يحددها تنظيم. كما يتم تبادل الاملاك العقارية التابعة للاملاك الوطنية الخاصة التي تملكها الدولة مقابل املاك عقارية يملكها الخواص، ويكون هذا التبادل ط بقا للقواعد المنصوص عليها في التشريع الجاري به العمل لاسيما القانون المدني. ###### المادة 93 يتخذ الوزير المكلف بالمالية قرار التبادل بناء على مبادرة الوزير المسؤول عن القطاع الذي يتبعه ذلك العقار. ويمكن ان يحرر عقد التبادل السالف الذكر بناء على ذلك القرار. اما في شكل عقد اداري واما في شكل عقد توثيق طبقا للشروط التي يحددها اطراف العقد. ###### المادة 94 يدرج الملك الجديد قانونا، بعد التبادل في الاملاك الوطنية الخاصة للدولة لاعطائه التخصيص النهائي المحدد له، واذا تبين من التبادل ان قيمة الملك الذي تعرضه الدولة تفوق قيمة ذلك المقابل، تخول هذه العملية الدولة الحق في تحصيل الفارق ويدفعه لها الطرف المبادل. واذا كانت قيمة الملك الذي تتلقاه الدولة بمقتضى التبادل تفوق قيمة الملك الذي تعرضه، فان هذه العملية تخول الطرف المبادل الحق في اخذ فارق القيمة الذي تدفعه الدولة من الاموال العمومية. ###### المادة 95 يكون تبادل الاملاك العقارية التابعة للاملاك الوطنية الخاصة التي تملكها الجماعات الاقليمية موضوع قرار تتخذه السلطة المختصة، بعد مداولات المجلس الشعبي المعني وفق الاشكال القانونية. كما تطبق الاحكام المتعلقة بفارق القيمة الناتج من التبادل المذكور في المواد السابقة، على المبادلات التي تقوم بها الجماعات الاقليمية. ###### المادة 96 تخضع المنازعات المتعلقة بالتبادل للهيئات القضائية المختصة في مجال القانون العام. #### القسم الثالث العقار الشائعة ملكيته بين الدولة والخواص ###### المادة 97 تساهم المصلحة التي تسير الاجزاء المشتركة في العقار الشائع او المشتركة ملكيته، في مصاريف تسيير الاجزاء المشتركة في حدود نسبة الحقوق المخصصة لها طبقا للقانون والتنظيمات المعمول بها. ###### المادة 98 ( معدلة بالمادة 30 من القانون 08-14) يمكن الدولة ان تتنازل عن حقوقها الشائعة في ملكية الشيوع او تاجيرها لفائدة شركائها في الشيوع اذا كانت هناك عقارات مختلفة الانواع تحوزها على الشيوع مع اشخاص طبيعيين او معنويين اخرين وتستحيل قسمتها، على ان لا يتعارض ذلك مع المصلحة العامة. اذا ر فض احد الشركاء في ملكية الشيوع او عدة شركاء شراء او استئجار هذه الحقوق لاي سبب كان، تباشر الدولة بيع حصتها في الشيوع اعتمادا على الوسائل القانونية وباية طريقة تعتمد المنافسة. ###### المادة 99 تطبق احكام المادتين 97 و98 المذكورتين اعلاه على الجماعات الاقليمية. ال فصل الثالث: الاملاك المنقولة #### القسم الاول الاملاك المادية ###### المادة 100 ( معدلة بالمادة 34 من القانون 08-14) يتم استعمال وتسيير وادارة الاشياء المنقولة وجميع الاعتدة التابعة للاملاك الخاصة التي تملكها الدولة او الولاية او البلدية، من قبل المصلحة او الجماعة ا لمخصصة لها ولا يجوز باية حال من الاحوال ان تكون محل تبادل ويجب بيعها اذا ما اصبحت غير صالحة نهائيا لاستعمال. تتاكد الادارة المكلفة بالاملاك الوطنية من استعمال المنقولات والاعتدة التابعة للاملاك الوطنية الخاصة التي تملكها الدولة حسب المطلوب. ويمكنها ان تطال ب برد ما يظل غير مستعمل منها اذا اقتضى الامر قصد بيعه. ويحدد التنظيم كيفيات الغاء الاستعمال وشروط التصرف في الاملاك السالفة الذكر. يخول للجماعات الاقليمية ان تبيع مباشرة منقولات واعتدة تابعة لها الغي استعمالها وفقا للقوانين والتنظيمات المعمول بها في هذا ال مجال، ويمكنها ان اقتضى الامر ان تطلب مساعدة الادارة المكلفة بالاملاك الوطنية او مساعدة محافظو البيع بالمزايدة للقيام بهذه العملية. ###### المادة 101 يمكن الاملاك المنقولة التابعة لاملاك الوطنية الخاصة للدولة التي تتولى مصلحة الاملاك الوطنية تسييرها ان تكون محل ت اجير لاشخاص طبيعيين او معنويين وفقا للكيفيات التي يحددها التنظيم. وتصب عائدات هذا الايجار في الخزينة العمومية ويخول للجماعات الاقليمية، في اطار مراعاة احكام القانون ان تقوم بتاجير الاملاك المنقولة التابعة لاملاكها الوطنية الخاصة حسب الكيفيات التي يحددها ال تنظيم. وتدفع عائدات هذا الايجار لميزانية الجماعات الاقليمية المعنية. #### القسم الثاني المنقولات غير المادية ###### المادة 102 تحدد الادارة المكلفة بالاملاك الوطنية، بعد استشارة الادارة المختصة ، مبلغ تعويض التسيير الحر المستحق من الاستغلال محل تجاري او حر في تابع لل املاك الوطنية الخاصة التي تملكها الدولة والمتضمن حق الايجار وفق القوانين والتنظيمات المعمول بها· ويصب مبلغ التعويض في الخزينة العمومية ###### المادة 103 تقوم الجماعات الاقليمية بالتسيير الحر للمحلات التجارية او الحرفية التابعة لاملاكها الوطنية الخاصة وفق دفتر ال شروط والقيود المقررة طبقا للتشريع الجاري به العمل، لاسيما قانون الولاية وقانون البلدية. تحدد السلطة المختصة مبلغ تعويض التسيير في اطار القوانين والتنظيمات المعمول بها بعد استشارة ادارة الاملاك الوطنية، ان اقتضى الامر ويدفع هذا التعويض لميزانية الجماعة الاق ليمية المعنية. ### الفصل الرابع احكام خاصة ###### المادة 104 تخضع الاراضي الرعوية او ذات المال الرعوي وحقول الحلفاء كما حددها القانون بحكم طبيعتها الحيوية والاستراتيجية واحتياجات السكان والاقتصاد الى تنظيم خاص بالحماية والتسيير والاستعمال، طبقا للتشريع المعمول به، ل اسيما قانون الرعي. ###### المادة 105 يخضع حق التمتع الدائم باراضي المستثمرات الفلاحية التابعة للقطاع العام وحق امتلاك جميع الاملاك الاخرى التي تدخل في مشتملات الاملاك المستثمرة المقدمة للمنتجين الفلاحيين المعنيين عدا الارض لاحكام القانون رقم 87 - 19 المؤرخ في 6 ديسمبر سنة 1987 ###### المادة 106 ( معدلة بالمادة 31 من القانون 08-14 ) تستفيد المؤسسات العمومية ذات الطابع الصناعي والتجاري ومراكز البحث والتنمية والهيئات الادارية المستقلة في اطار الاهداف المسطرة لها، وبمقتضى القوانين والتنظيمات المعمول بها، اعتمادا على مهمتها باعتبارها مرافق عمومية او ذات منفعة عامة، من حق الملكية او من حق استعمال الاملاك المقدمة لها من قبل الدولة او الجماعات الاقليمية. تكون الاملاك التي تزود بها المؤسسات العمومية ذات الطابع الصناعي والتجاري او مراكز البحث والتنمية او الهيئات الادارية المستقلة او التي تقتنيها او تنجزها باموالها الخاصة تابعة لها كما تكون ضمانا لالتزاماته· بينما تعتبر وتظل الاملاك التي تحوزها عن طريق التخصيص بغية توفير احتياجات المرفق العمومي، املاكا وطنية يجب على الهيئات التي تخصص لها الاملاك ان تجددها وتصونها وفقا للتنظيم المعمول به. ###### المادة 107 ( ملغاة بالمادة 40 من القانون 08-14) ويستهدف عدم قابلية التصرف المذكور في الفقرة السابقة بالدرجة ال اولى ضمان المحافظة الاقتصادية والمحاسبة على راسمال الشركة التي تقدمه الدولة او الجماعات الاقليمية لتامين استيراده ان اقتضى الامر. وهنا لا يمس مقدما اي عنصر معين من اصول الشركة وترك الصناديق المساهمة امكانية القيام بالانجازات والتغييرات، والتجديدات الضرورية التي تفيدها في التسيير السليم مع مراعاة القوانين والتنظيمات المعمول بها، والاحكام القانونية الاساسية التي تسير عليها. وبمقتضى عدم قابلية التصرف في الراسمال التاسيسي وجود اصول صندوق المساهمة المعني مع املاك تساوي قيمتها مبلغ الراسمال الاصلي على الاقل في اي وقت من الاوقات. ###### المادة 108 يخضع اقتناء السندات والقيم المنقولة التي تحققها الدولة والجماعات الاقليمية لحسابها الخاص او لحساب المؤسسات والهيئات وكذا التنازل عنها او نقلها لقوانين خاصة . ## الباب الثالث احكام تتعلق بالتصرف في الاملاك العقارية ### الفصل الاول ا لاملاك العقارية ###### المادة 109 ( معدلة بالمادة 32 من القانون 08-14) لا يمكن التصرف في الاملاك العقارية الا طبقا لهذا للقانون، مع مراعاة الاحكام المنصوص عليها في القوانين الاخرى، وحسب الاجراءات المطبقة تبعا لطبيعة هذه الاملاك . ###### المادة 110 ( معدلة بالمادة 33 م ن القانون 08-14) عندما يتقرر التنازل بالتراضي عن عقارات من الاملاك الوطنية بمقتضى هذا القانون او بمقتضى نصوص تشريعية معمول بها، يحدد الثمن ويتم التنازل وفقا للاجراءات المقررة . ###### المادة 111 تقوم المصالح المختصة في حدود صلاحياتها بتحصيل ثمن بيع العقارات التابعة للاملاك الوطنية الخاصة التي تملكها الدولة او الجماعات الاقليمية طبقا للاجراءات القانونية المقررة. ###### المادة 112 اذا بيع ملك عقاري بالتقسيط او على اساس دفع ما تبقى من المبلغ في التاريخ الم حدد مقدما، ولم يدفع المشتري اربعة اقساط مستحقة متتالية او لم ينفذ الاعباء التعاقدية الملقاة على عاتقه امكن بعد توجيه انذارين له دون جدوى اسقاط حقوق الشراء وفقا للشروط والاشكال المنصوص عليها في التشريع المعمول به. ويطبق هذا الاجراء نفسه في حالة عدم دفع ما ت بقى من المبلغ الذي حل اجل استحقاقه. ويمكن الادارة المكلفة بالاملاك الوطنية اذا بقي الانذار دون جدوى ولم يكن هناك طعن تنازعي ان تحصل بالطرق القانونية المبالغ المستحقة وفق الاجراءات المقررة في مجال الاملاك الوطني. واذا تبين عدم فعالية هذه الاجراءات يمكن القا ضي الذي تحال عليه القضية قانونا، ان يصدر حكما باسقاط حقوق المشتري حسب الشروط الاتية : - عندما يتاكد سوء نية المشتري يعلن اسقاط حقه، وترد له المبالغ التي دفعها مع اقتطاع ما ياتي : 1) تعويض شغل الاماكن، 2) مبلغ تغطية الاضرار والاعطاب التي لحقت الملك اثناء شغ له، 3) فوائد الاسقاط المستحقة المدفوعة وتحسب طبقا للتنظيم الجاري به العمل، اذا لم يثبت سوء نية المشتري، او اذا تذرع المشتري بقوة قاهرة حالت دون تنفيذ التزاماته يمكن القاضي ان يقدر ذلك ويصدر حكما بابقاء العقد او فسخه. ويمكن ان يترتب على فسخ العقد اما رجوع ا لطرفين الى وضعية ما قبل العقد مع اقتطاع المبالغ المستحقة عن شغل الاماكن وبحق الانتفاع، وكذلك تعويضات الضرر الذي لحق الخزينة، واما الغاء عقد التنازل عندما تشوبه مخالفات مثل التي ينص عليها التشريع، وفي هذه الحالة الاخيرة تصبح المبالغ المدفوعة مقابل التنازل م لكا نهائيا للخزينة مع احتمال اصدار الحكم بالطرد زيادة على ذلك. وعلى اية حال تخول الادارة المختصة اتخاذ اي تدبير تحفظي غرضه رعاية مصالح الخزينة العمومية، وذلك في اطار القوانين والتنظيمات الجاري بها العمل. ###### المادة 113 يرخص الوزير المكلف بالمالية او الوالي، ط بقا للقوانين والتنظيمات الجاري بها العمل، بعد استشارة المصالح التقنية المعنية بالتنازلات المتراضي بها عن الارتفاقات المختلفة الانواع التي تتم لصالح اخذ صناديق الاملاك الوطنية العمومية او الخاصة التابعة للدولة. ### الفصل الثاني الاملاك المنقولة #### القسم الاول ال منقولات المادية ###### المادة 114 ( معدلة بالمادة 34 من القانون 08-14) تتصرف الادارة المكلفة بالاملاك الوطنية في الاملاك المنقولة التابعة للاملاك الوطنية الخاصة للدولة وفق الشروط والكيفيات التي يحددها التنظيم. ويمكن التصرف في الاملاك المنقولة التابعة للاملاك الو طنية الخاصة التي تملكها الولاية او البلدية كما ياتي : - اما مباشرة من قبل الجماعات الاقليمية المعنية، - واما الادارة المكلفة بالاملاك الوطنية او عن طريق محافظو البيع بالمزايدة· بناء على طلب الجماعات الاقليمية طبقا للقوانين والتنظيمات الجاري بها العمل وتتم البيوع عن طريق الاشهار والدعوة الى المنافسة غير انه، يمكن التنازل بالتراضي لاسباب خاصة بالامن العمومي او الدفاع الوطني او الفرصة السانحة. ###### المادة 115 ( معدلة بالمادة 35 من القانون 08-14) يتم التنازل عن الاملاك المنقولة التي تملكها الهيئات والمؤسسات العمومية غير الخاضعة للقانون الاداري طبقا للقوانين والتنظيمات المعمول بها والقوانين الاساسية الخاضعة لها. #### القسم الثاني المنقولات غير المادية ###### المادة 116 يسمح للسلطة المؤهلة ان تتنازل على اساس دفتر الشروط بعد استشارة المصالح التقنية المختصة حسب طبيعة النشاط المعني عن العناصر غير المادية في المجالات التجارية او المستثمرات الحرفية التابعة للاملاك الوطنية الخاصة التي تملكها الدولة والجماعات الاقليمية طبقا لل قانون والتنظيمات المعمول بها. ويدفع عائد البيع، حسب الحالة، اما للخزينة واما لميزانية الجماعة المعنية. الجزء الثالث: احكام مختلفة ### الفصل الاول احكام منفردة #### القسم الاول احكام خاصة ###### المادة 117 تخضع عقود التسيير المتعلقة بوسائل الدفاع وتوابع هذه الوسائل وكذل ك الاملاك المنقولة والعقارية المخصصة لوزارة الدفاع الوطني لاحكام خاصة يحددها التنظيم. ###### المادة 118 تخضع الاراضي التي تقع حول منشات ووسائل الدفاع التابعة للاملاك الوطنية العمومية العسكرية لعبء ارتفاقات تضيق حق الملاك المجاورين وتخولهم الحق في التعويض وفقا لل تشريع الجاري به العمل. وتحدد طبيعة هذه الارتفاقات عن طريق القوانين والتنظيمات المعمول بها. تعين مصالح وزارة الدفاع الوطني حدود مناطق الارتفاق المسماة محيط الامن حسب الكيفيات التي يحددها التنظيم. ###### المادة 119 تخضع الاملاك الوطنية المخصصة للبعثات الديبلوماسية والمكاتب القنصلية المعتمدة في الخارج او التي تستعملها هذه البعثات والمكاتب في نظامها القانوني وتسييرها وحمايتها للاتفاقات الدولية والاعراف الديبلوماسية وقانون مكان موقعها وذلك بالنظر الى طبيعتها ومكان اقامتها الخاصة بامتلاكها. اما الاملاك والحقوق المنقولة والاملاك العقارية المختلفة الانواع التابعة للدولة او الجماعات المحلية، الواقعة خارج التراب الوطني، او المخصصة لممثليات المؤسسات والمنشات العمومية في الخارج تخضع لقانون مكان موقعها مع مراعاة الاتفاقيات الدولية الحكومية المشتركة. ###### المادة 120 تدرس الادارة ال مكلفة الادارة المكلفة بالاملاك الوطنية والمصالح المسيرة الاخرى كل فيما يخصها، وتعد وتحضر، ثم تقدم الى السلطة المخولة اي مشروع عقد تسيير او تصرف معد طبقا للقوانين والتنظيمات المعمول بها يكون متعلقا بالاملاك التابعة للاملاك الوطنية العمومية او الاملاك الوطني ة الخاصة التابعة للدولة. ويتصرف الوزير المكلف بالمالية باسم الدولة في جميع عقود التسيير والتصرف التي تهم الاملاك الوطنية الخاصة التابعة للدولة وكذلك عقود الاقتناء والاستئجار المذكور في المادة 91 اعلاه، مع مراعاة احكام المادتين 9 و117 اعلاه واحكام القوانين الخاصة. ويضفي الوزير على هذه العقود الطابع الرسمي، ويتولى المحافظة عليها. تخضع عقود التسيير او التصرف التي تتعلق باملاك الجماعات الاقليمية لقانون الولاية وقانون البلدية، ما لم تكن هناك اعمال تشريعية صرحة مخالفة . ###### المادة 121 يترتب عن المبالغ والعائدات المختلفة الانواع التي تقوم الادارة المكلفة بالاملاك الوطنية بتحصيلها لحساب المرافق العمومية التي تتمتع بالاستقلال المالي، وحساب الغير ايضا، تطبيق اقتطاع مالي لفائدة الخزينة العمومية من اجل تغطية مصاريف الادارة والبيع والتحصيل وفق ا للشروط التي تحددها قوانين المالية. ###### المادة 122 تمارس اعمال تحصيل الحقوق والرسوم والاتاوى وعائدات الاملاك الوطنية وعلى العموم كل مداخيل الاملاك الوطنية التابعة للدولة، مثل ما هو الحال في مجال الضرائب المباشرة وفق الاشكال والكيفيات المنصوص عليها في قوانين المالية وتدخل عائدات املاك الدولة في شمولية اموال الخزينة. #### القسم الثاني قواعد الاختصاص ###### المادة 123 ( معدلة بالمادة 36 من القانون 08-14) يعاين الاعوان المؤهلون قانونا انواع المساس بالاملاك الوطنية العمومية، والاملاك الوطنية الخاصة التابعة للدولة، والجماعات الاقليمية، ويلاحقون من يشغلون هذه الاملاك دون سند، ويحصلون على التعويضات المطابقة والاتاوى والعائدات السالفة الذكر بغض النظر عن المتابعات الجزائية. وتدفع المبالغ المحصلة على هذا النحو والتي لا يمكن ان تؤدي الى تسوية شغل بدون سند، حسب الحالة، اما للخزينة ال عمومية، واما لميزانية الجماعة الاقليمية المعنية، واما الى المصلحة او الهيئة العمومية المعنية ان كانت تتمتع بالاستقلال المالي. ###### المادة 124 تطبق الاجراءات المنصوص عليها في قوانين المالية على الوعاء والنسب، والتحصيل، والعقوبات المالية والمنازعات في مجال عائدا ت الاملاك الوطنية المكتسبة لصالح الخزينة. ###### المادة 125 عملا بالمادة 10 من هذا القانون يختص الوزير المكلف بالمالية، والوالي ورئيس المجلس الشعبي البلدي، كل واحد فيما يخصه وفقا للشروط والاشكال المنصوص عليها في التشريع المعمول به، بالمثول امام القضاء مدعيا ومدعى عليه فيما يخص الاملاك التابعة للاملاك الوطنية الخاصة مالم تكن هناك احكام تشريعية خاصة، ويمتد هذا الاختصاص الى الاملاك التابعة للاملاك الوطنية العمومية عندما تؤدي المنازعة مباشرة او غير مباشرة الى التشكيك في ملكية الدولة للملك المعني او التشكيك في حماية الحقوق والالتزامات التي يتعين عليهم الدفاع عنها او المطالبة بتنفيذها امام العدالة. ###### المادة 126 يختص الوزير المكلف بالمالية بالمثول امام القضاء بشان الخصام والكنوز مع مراعاة ا لاحكام المناسبة المنصوص عليها في الاتفاقيات الدولية التي تكون الجزائر طرفا فيها. #### القسم الثالث الضمانات ###### المادة 127 تستفيد المبالغ المستحقة بصفتها عائدات الاملاك الوطنية، والمفروضة على الاملاك والامتعة المنقولة للمدين والقابلة للحجز والتنازل من امتياز الخز ينة وفقا لشروط والاشكال والحدود المنصوص عليها في التشريع الجاري به العمل. يصنف هذا الامتياز ويمارس طبقا للاحكام المنصوص عليها في قوانين المالية، كما هو الحال في الامتيازات الاخرى التي تتمتع بها الخزينة العمومية. ###### المادة 128 المبالغ المستحقة للخزينة بصفتها عائدات الاملاك الوطنية مضمونة برهن عقاري يقع على كل الاملاك العقارية التابعة للمدين او المدينين. ويسجل هذا الرهن العقاري، في المحافظة العقارية ليصنف طبقا للقانون. ###### المادة 129 يتم التنازل عن الرواتب والاجور الخاصة والعمومية قصد دفع المبالغ المستحقة للخزينة العمومية باسم الاملاك الوطنية، وفق الاشكال والشروط والكيفيات المنصوص عليها في التشريع المعمول به والمتعلق بحجم التوقيف والتنازل عن الاجور. ###### المادة 130 تتولى الادارة المكلفة بالاملاك الوطنية وفق الاجراء المنصوص عليه في المادة 379 وما يليها من قانون الاجراء ات المدنية، البيع القضائي للاملاك العقارية المرهونة التي تحجز في اطار دعوى التنفيذ الاجباري، طبقا للتشريع الجاري به العمل. ### الفصل الثاني احكام تتعلق بالرقابة ###### المادة 131 ( معدلة بالمادة 37 من القانون 08-14) تمارس المؤسسات الوطنية وهيئات التصفية الادارية واس لاك الموظفين، ومؤسسات المراقبة، كل فيما يخصه، رقابة استعمال الاملاك التابعة للاملاك الوطنية وفقا للقوانين والتنظيمات التي تحدد اختصاصاتهم. ###### المادة 132 تخضع رقابة الميزانية والتصفية الادارية للحسابات المتعلقة بعائدات الاملاك للقواعد والاجراءات القانونية الم عمول بها في مجال المالية العمومية. ###### المادة 133 لا يجوز ان تخالف الاحكام القانونية المعمول بها والمتعلقة بالتسيير الظاهر والتسيير المستتر المطبقة على الاملاك التابعة للاملاك الوطنية . ###### المادة 134 ( معدلة بالمادة 38 من القانون 08-14) تتمتع الادارة المكلفة با لاملاك الوطنية في اطار اختصاصاتها بحق الرقابة الدائمة على استعمال الاملاك الداخلية في الاملاك الوطنية الخاصة والاملاك الوطنية العمومية التابعة للدولة المخصصة او غير المخصصة. وتطبق هذه الاحكام ايضا على رقابة الظروف التي تتم فيها استعمال المحلات التي تشغلها المصالح العمومية التابعة للدولة باية صفة كانت. تمارس الرقابة، من طرف اعوان ذوي كفاءة ومحلفين حائزين رتبة مفتش على الاقل. يجب على المصالح المستفيدة من التخصيص او الحائزة املاك تابعة للدولة الامتثال لكل استدعاء يوجه لها في اطار ممارسة حق الرقابة المذكور. الم ادة 135 : تسهر الادارة المكلفة بالاملاك الوطنية على مركزة عمليات الجرد وانجازها، وتتابع سيرها وضبطها باستمرار وتراجعها دوريا، وتتولى بهذه الصفة مركزة المعطيات المذكورة في المادتين 21 و23 اعلاه واستغلالها ### الفصل الثالث احكام جزائية ###### المادة 136 يعاقب على كل ان واع المساس بالاملاك الوطنية كما يحددها هذا القانون طبقا لقانون العقوبات. ###### المادة 137 ( معدلة بالمادة 39 من القانون 08-14) علاوة على ذلك، تبقى سارية المفعول الاحكام الجزائية المنصوص عليها في القوانين التي تحكم تنظيم وسير المصالح العمومية والمؤسسات والهيئات العمومية وكذا احكام التشريع الخاص بمختلف قطاعات الاقتصاد الوطني الذي يعاقب على المساس بالاملاك التي تتكون منها الاملاك الوطنية في مفهوم هذا القانون ###### المادة 138 تتم معاينة المخالفات المنصوص عليها في المادة 136 وملاحقها طبقا للقواعد والاجراءات المقررة في قان ون الاجراءات الجزائية. تمارس اجهزة الرقابة المقررة قانونا، والاشخاص المؤهلون قانونا معاقبة المخالفات المذكورة في المادة 137 اعلاه وملاحقتها وقمعها ضمن الشروط والاجراءات التي يحددها التشريع المطبق على القطاعات والانشطة المعنية. ### الفصل الرابع احكام ختامية ###### المادة 139 تلغى جميع الاحكام المخالفة لهذا القانون، ولاسيما القانون رقم 84 - 16 المؤرخ في 30 يونيو سنة 1984 والمتعلق بالاملاك الوطنية وكذلك القانون رقم 84 - 19 المؤرخ في 6 نوفمبر سنة 1984 والمتضمن الموافقة على الامر رقم 84 02 المؤرخ في 8 سبتمبر سنة 1984 والمضمن تعريف الاملاك العسكرية وتكوينها وتسييرها. ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 14 جمادى الاولى عام 1411 الموافق اول ديسمبر سنة 1990 . الشاذلي بن جديد

المواد

المادة 1

يحدد هذا القانون مكونات الاملاك الوطنية وكذا القواعد الخاصة بتكوينها وتسييرها ومراقبة استعمالها.

المادة 2

(معدلة بالمادة 2 من القانون 08-14) تشتمل الاملاك الوطنية على مجموع الاملاك والحقوق المنقولة والعقارية التي تحوزها الدولة وجماعاتها الاقليمية في شكل ملكية عمومية او خاصة. وتتكون هذه الاملاك الوطنية من : - الاملاك العمومية والخاصة التابعة للدولة. - الاملاك العمومية والخاصة التابعة للولاية. - الاملاك العمومية والخاصة التابعة للبلدية

المادة 3

(معدلة بالمادة 3 من القانون 08-14) : تطبيقا للمادة 12 من هذا ا لقانون، تمثل الاملاك الوطنية العمومية الاملاك المنصوص عليها في المادة 2 اعلاه والتي لا يمكن ان تكون محل ملكية خاصة بحكم طبيعتها او غرضها. اما الاملاك الوطنية الاخرى غير المصنفة ضمن الاملاك العمومية والتي تؤدي وظيفة امتلاكية ومالية فتمثل الاملاك الوطنية الخ اصة.

المادة 4

(معدلة بالمادة 4 من القانون 08-14) الاملاك الوطنية العمومية غير قابلة للتصرف فيها ولا للتقادم ولا للحجز. ويخضع تسييرها لاحكام هذا القانون مع مراعاة الاحكام الواردة في النصوص التشريعية الخاصة. الاملاك الوطنية الخاصة غير قابلة للتقادم ولا للح جز ما عدا المساهمات المخصصة للمؤسسات العمومية الاقتصادية. وتخضع ادارة الاملاك والحقوق المنقولة والعقارية التابعة للاملاك الوطنية الخاصة والتصرف فيها لاحكام هذا القانون مع مراعاة الاحكام الواردة في النصوص التشريعية الاخرى.

المادة 5

(معدلة بالمادة 5 من القا نون 08-14) تسير الاملاك الوطنية وتستغل وتستصلح بحكم طبيعتها وغرضها او استعمالها لتحقيق الاهداف المسطرة لها، اما مباشرة من قبل اشخاص معنويين تابعين للقانون العام او القانون الخاص او اشخاص طبيعيين. ولهذا الغرض، يتعين عليها السهر على حماية الاملاك الوطنية وتو ابعها والمحافظة عليها.

المادة 6

يتعين على مستعملي الاملاك الوطنية والمستفيدين منها وحائزيها باية صفة كانت ان يسيروا وفق القوانين والتنظيمات الجاري بها العمل، الاملاك ووسائل الانتاج او الخدمة الموضوعة تحت تصرفهم سواء اقتنوها بانفسهم او حققوها في اطار مهامه م والاهداف المسطرة لهم،

المادة 7

يتحمل مستعملو الاملاك الوطنية، في اطار التشريع الجاري به العمل مسؤولية الاضرار المترتبة عن استعمال الاملاك والثروات واستغلالها وحراستها سواء اسندت اليهم في شكل تنازل كامل او من اجل الانتفاع او كانت في حوزتهم.

المادة 8

يت مثل الجرد العام للاملاك الوطنية في تسجيل وصفي وتقييمي لجميع الاملاك التي تحوزها مختلف مؤسسات الدولة وهياكلها والجماعات الاقليمية. يتعين اعداد جرد عام للاملاك الوطنية على اختلاف انواعها حسب الاحكام القانونية والتنظيمية المعمول بها، هدفه ضمان حماية الاملاك ا لوطنية والحرص على استعمالها وفقا للاهداف المسطرة لها: ويبين هذا الجرد حركات هذه الاملاك ويقوم العناصر المكونة لها.

المادة 9

يتولى الوزراء المعنيون والولاة ورؤساء المجالس البلدية والسلطات المسيرة الاخرى تمثيل الدولة والجماعات الاقليمية في عقود التسيير الم تعلقة بالاملاك الوطنية طبقا للصلاحيات التي تخولها اياهم القوانين والتنظيمات.

المادة 10

يتولى الوزير المكلف بالمالية والوالي ورئيس المجلس الشعبي البلدي تمثيل الدولة والجماعات الاقليمية في الدعاوي القضائية المتعلقة بالاملاك الوطنية طبقا للقانون.

المادة 11

تتولى اجهزة الرقابة المنصوص عليها في القانون، كل حسب اختصاصه رقابة تسيير الاملاك الوطنية والمحافظة عليها. الجزء الاول تكوين الاملاك الوطنية ## الباب الاول قوام الاملاك الوطنية ### الفصل الاول تعريفها وتكوينها #### القسم الاول الاملاك الوطنية العمومية

المادة 12

(معدلة بالمادة 6 من القانون 08-14) تتكون الاملاك الوطنية العمومية من الحقوق والاملاك المنقولة والعقارية التي يستعملها الجميع والموضوعة تحت تصرف الجمهور المستعمل اما مباشرة واما بواسطة مرفق عام شريطة ان تكيف في هذه الحالة ، بحكم طبيعتها او تهيئتها الخاصة، تكييفا مطلقا او اساسيا مع الهدف الخاص لهذا المرفق. تدخل ايضا ضمن الاملاك الوطنية العمومية، الثروات والموارد الطبيعية المعرفة في المادة 15 من هذا القانون.

المادة 13

يخضع توزيع الاملاك الوطنية العمومية التابعة للدولة والاملاك الوطنية العمومية التابعة للدولة والاملاك الوطنية العمومية التابعة للبلدية، وكذا تسييرها من قبل مختلف الجماعات العمومية لمبادئ وقواعد وضعها وتخصيصها وتصنيفها طبقا للقوانين والتنظيمات المعمول بها. ا ل

المادة 14

تتكون الاملاك الوطنية العمومية في مفهوم هذا القانون من الاملاك العمومية الطبيعية والاملاك العمومية الاصطناعية.

المادة 15

تشتمل الاملاك الوطنية العمومية الطبيعية خصوصا على ما ياتي: - شواطئ البحر، - قعر البحر الاقليمي وباطنه، - المياه البحرية الدا خلية، - طرح البحر ومحاسره، - مجاري المياه ورقاق المجاري الجافة، وكذلك الجوز التي تتكون داخل رقاق المجاري والبحيرات والمساحات المائية الاخرى او المجالات الموجودة ضمن حدودها كما يعرفها القانون المتضمن قانون المياه. - المجال الجوي الاقليمي، - الثروات والموارد الطبيعية السطحية والجوفية المتمثلة في الموارد المائية بمختلف انواعها، والمحروقات السائلة منها والغازية والثروات المعدنية الطاقوية والحديدية، والمعادن الاخرى او المنتوجات المستخرجة من المناجم والمحاجر والثروات البحرية، وكذلك الثروات الغابية الواقعة في كامل المجالات البرية والبحرية من التراب الوطني في سطحه او في جوفه و/او الجرف القاري، والمناطق البحرية الخاضعة للسيادة الجزائرية او لسلطتها القضائية.

المادة 16

(معدلة بالمادة 7 من القانون 08-14) تشتمل الاملاك الوطنية العمومية الاصطناعية خصوصا على ما ياتي: - ا لاراضي المعزولة اصطناعيا عن تاثير الامواج، - السكك الحديدية وتوابعها الضرورية لاستغلالها، - الموانئ المدنية والعسكرية وتوابعها المخصصة لحركة المرور البحرية، - الموانئ الجوية والمطارات المدنية والعسكرية وتوابعها المبنية او غير المبنية المخصصة لفائدة الملاحة الجوية، - الطرق العادية والسريعة وتوابعها، - المنشات الفنية الكبرى والمنشات الاخرى وتوابعها المنجزة لغرض المنفعة العمومية، - الاثار العمومية والمتاحف والاماكن والحضائر الاثرية، - الحدائق المهياة، - البساتين العمومية، - الاشياء والاعمال الفنية المكونة لمجم وعات التحف المصنفة، - المنشات الاساسية الثقافية والرياضية، - المحفوظات الوطنية، - حقوق التاليف وحقوق الملكية الثقافية الايلة الى الاملاك الوطنية العمومية، - المباني العمومية التي تاوي المؤسسات الوطنية وكذلك العمارات الادارية المصممة او المهياة لانجاز مرفق عام، - المنشات ووسائل الدفاع المخصصة لحماية التراب الوطني برا وبحرا وجوا . - المعطيات المترتبة عن اعمال التنقيب والبحث المتعلقة بالاملاك المنجمية للمحروقات. #### القسم الثاني الاملاك الوطنية الخا صة

المادة 17

تشتمل الاملاك الوطنية الخاصة التابعة للدولة والولاية والبلدية على: - العقارات والمنقولات المختلفة الانواع غير المصنفة في الاملاك الوطنية العمومية التي تملكها، - الحقوق والقيم المنقولة التي اقتنتها او حققتها الدولة والجماعات المحلية في اطار ال قانون، - الاملاك والحقوق الناجمة عن تجزئة حق الملكية التي تؤول الى الدولة الولاية والبلدية والى مصالحها ومؤسساتها العمومية ذات الطابع الاداري، - الاملاك التي الغي تخصيصها او تصنيفها في الاملاك الوطنية العمومية التي تعود اليها، - الاملاك المحولة بصفة غير شر عية من الاملاك الوطنية التابعة للدولة والولاية والبلدية والتي استولى عليها او شغلت دون حق ومن غير سند واستردتها بالطرق القانونية.

المادة 18

تشتمل الاملاك الوطنية الخاصة التابعة للدولة خصوصا على ما ياتي: - جميع البنايات والاراضي غير المصنفة في الاملاك الوط نية العمومية التي ملكتها الدولة وخصصتها لمرافق عمومية وهيئات ادارية، سواء اكانت تتمتع بالاستقلال المالي ام لم تكن كذلك، - جميع البنايات والاراضي غير المصنفة في الاملاك الوطنية العمومية، التي اقتنتها الدولة، او الت اليها والى مصالحها او هيئاتها الادارية، او امتلكتها او انجزتها وبقيت ملكا لها، - العقارات ذات الاستعمال السكني او المهني او التجاري وكذلك المحلات التجارية التي بقيت ملكا للدولة . - الاراضي الجرداء غير المخصصة التي بقيت ملكا للدولة - الاملاك المخصصة لوزارة الدفاع الوطني التي تمثل وسائل الدعم. - الامتعة المنقولة، والعتاد الذي تستعمله مؤسسات الدولة، وادارتها ومصالحها والمنشات العمومية ذات الطابع الاداري فيها. - الاملاك المخصصة او التي تستعملها البعثات الدبلوماسية ومكاتب القنصليات المتع مدة في الخارج. - الاملاك التي تعود الى الدولة عن طريق الهبات والوصايا والتركات التي لا وارث لها، والاملاك الشاغرة، والاملاك التي لا مالك لها وحطام السفن والكنوز. - الاملاك المحجوزة او المصادرة التي اكتسبتها الخزينة نهائيا. - الحقوق والقيم المنقولة التي اقتنتها او حققتها الدولة وتمثل مقابل قيمة الحصص او التزويدات التي تقدمها للمؤسسات العمومية، وكذلك الحقوق والقيم المنقولة المذكورة في المادة 49 ادناه. - الاراضي الفلاحية او ذات الوجهة الفلاحية، والاراضي الرعوية التي تملكها الدو لة. - السندات والقيم المنقولة التي تمثل مقابل قيمة الاملاك والحقوق المختلفة الانواع التي تقدمها الدولة بغية المساهمة في تكوين الشركات المختلطة الاقتصاد وفقا للقانون.

المادة 19

تشتمل الاملاك الوطنية الخاصة التابعة للولاية خصوصا على ما ياتي: - جميع البنايات والاراضي غير المصنفة في الاملاك الوطنية العمومية والتي تملكها الولاية وتخصص للمرافق العمومية والهيئات الادارية. - المحلات ذات الاستعمال السكني وتوابعها الباقية ضمن الاملاك الوطنية الخاصة التابعة للولاية او التي اقتنتها او انجزتها باموالها الخاصة. - الاملا ك العقارية غير المخصصة التي اقتنتها او انجزتها الولاية . - الاراضي الجرداء غير المخصصة التي تملكها الولاية. - الامتعة المنقولة والعتاد الذي تقتنيه الولاية باموالها الخاصة. - الهبات والوصايا التي تقدم للولاية وتقبلها حسب الاشكال والشروط التي ينص عليها القانو ن. - الاملاك الناتجة عن الاملاك الوطنية الخاصة التابعة للدولة او البلدية، التي تتنازل عنها كل منهما للولاية او تؤول اليها ايلولة الملكية التامة. - الاملاك التي الغي تصنيفها في الاملاك الوطنية العمومية التابعة للولاية او العائدة اليها. - الحقوق والقيم المنق ولة المكتسبة او التي حققتها الولاية والتي تمثل مقابل حصص مساهمتها في تاسيس المؤسسات العمومية او دعمها المالي.

المادة 20

تشتمل الاملاك الوطنية الخاصة التابعة للبلدية خصوصا على ما ياتي : - جميع البنايات والاراضي غير المصنفة في الاملاك الوطنية العمومية التي تملكها البلدية، وتخصص للمرافق العمومية والهيئات الادارية. - المحلات ذات الاستعمال السكني وتوابعها الباقية ضمن الاملاك الوطنية الخاصة التابعة للبلدية التي انجزتها باموالها الخاصة . - الاراضي الجرداء غير المخصصة التي تملكها البلدية. - الاملاك العقارية غير الم خصصة التي اقتنتها البلدية او انجزتها باموالها الخاصة. - العقارات والمحلات ذات الاستعمال المهني او التجاري او الحرفي التي نقلت ملكيتها الى البلدية كما عرفها القانون. - المساكن المرتبطة بالعمل او المساكن الوظيفية التي عرفها القانون ونقلت ملكيتها الى البلدية. - الاملاك التي الغي تصنيفها في الاملاك الوطنية العمومية التابعة للبلدية والعائدة اليها. - الهبات والوصايا التي تقدم للبلدية وتقبلها حسب الاشكال والشروط التي ينص عليها القانون· - الاملاك الناتجة عن الاملاك الوطنية الخاصة التابعة للدولة او الولاية التي تتنا زل عنها كل منها للبلدية او الت اليها ايلولة الملكية التامة . - الاملاك المنقولة والعتاد الذي اقتنته البلدية او انجزته باموالها الخاصة. - الحقوق والقيم المنقولة التي اقتنتها البلدية او حققتها والتي تمثل قيمة مقابل حصص مساهمتها في تاسيس المؤسسات العمومية ودعم ها المالي. ### الفصل الثاني الجرد و الرقابة #### القسم الاول الجرد

المادة 21

عملا بالمادة 8 اعلاه يعد جرد عام للاملاك العقارية التابعة للاملاك الوطنية اعتمادا على جرد الاملاك التي تملكها الدولة والجماعات الاقليمية. ويحدد التنظيم اشكال ادراج هذه الجرود في الجرد العام والتكفل بها وشروطها وكيفياتها·

المادة 22

يحدد التنظيم شكل جميع سجلات جرد الاملاك المنقولة دوريا وقوامها، وكيفيات مسكها .

المادة 23

يتعين على المصا لح المستفيدة من بعض الاملاك الوطنية او المالكة لها ان تسيرها وفق الاهداف والبرامج والمهام المسطرة لها وان تقوم بتسجيلها وترقيمها طبقا للاحكام التشريعية. #### القسم الثاني الرقابة

المادة 24

تتولى اجهزة الرقابة الداخلية التي تعمل بمقتضى الصلاحيات التي يخولها اياها القانون، والسلطة الوصية معا رقابة الاستعمال الحسن للاملاك الوطنية وفقا لطبيعتها وغرض تخصيصها. وتعمل المؤسسات المكلفة بالرقابة الخارجية حسب تخصص كل منها وفق الصلاحيات التي يخولها ايها التشريع.

المادة 25

تبين المحاسبات والفهارس والجداول وسجلات الترقيم ( سجلات القوام وسجلات الجرد التسجيل الامين لحركات الاملاك الوطنية· وينبغي ان يعكس هذا التدوين بكيفية دقيقة وصحيحة اوضاع الاملاك ومحتواها الحقيقي، وملكيتها او تخصيصها قصد تفادي الملاحقات ا لادارية والقضائية والعقوبات المنصوص عليها في القوانين والتنظيمات المعمول به. ## الباب الثاني تكوين الاملاك الوطنية ### الفصل الاول احكام مشتركة

المادة 26

تقام الاملاك الوطنية بالوسائل القانونية او بفعل الطبيعة· وتتمثل الوسائل القانونية في تلك الوسيلة القانونية او التعاقدية التي تضم بمقتضاها احد الاملاك الى الاملاك الوطنية حسب الشروط المنصوص عليها في هذا الباب . ويتم اقتناء الاملاك التي يجب ان تدرج في الاملاك الوطنية بعقد قانوني طبقا للقوانين والتنظيمات المعمول بهما حسب التقسيم الاتي : - طرق الاقتناء التي تخضع لل قانون العام : العقد، والتبرع، والتبادل والتقادم والحيازة. - طريقان استثنائيان يخضعان للقانون العام : نزع الملكية وحق الشفعة. ### الفصل الثاني تكوين الاملاك الوطنية العمومية

المادة 27

يمكن ان يتفرع تكوين الاملاك الوطنية العمومية عن اجراءين متميزين مع مراعاة ا حكام المواد من 35 الى 37 ادناه، والاجراءان هما : - اما تعيين الحدود، - واما التصنيف. وحتى يكون تعيين الحدود والتصنيف مقبولين يجب ان يسبقهما الاقتناء باعتباره فعلا او حدثا معينا، يترتب عليه التملك القبلي للملك الذي يجب ان يدرج في الاملاك الوطنية العمومية. ا ل

المادة 28

تختلف عملية الادراج في الاملاك العمومية حسب طبيعة الملك الوطني العمومية المعني كما ياتي: - يثبت الادراج في الاملاك الوطنية العمومية الطبيعية بالعملية الادارية لتعيين الحدود. - يكون الادراج في الاملاك الوطنية العمومية الاصطناعية على اساس الاصطفاف بالنسبة لطرق المواصلات وعلى اساس التصنيف حسب موضوع العملية المقصودة بالنسبة للاملاك الاخرى.

المادة 29

تعيين الحدود هو معاينة السلطة المختصة لحدود الاملاك الوطنية العمومية الطبيعية. وتبين هذه العملية بالنسبة لشواطئ البحر من جهة الارض وبالنسبة لضفاف الانهار / حين تبلغ الامواج او المياه المتدفقة اعلى مستواها، حدود المساحات التي يغطيها المد والجزر او مجاري المياه او البحيرات. ولهذه العملية طابع تصريحي· ولا تتم الا بمراعاة حقوق الغير بعد استشارته لزوما لدى القيام باجراء المعاينة. ويبلغ عقد تعيين الحدود للمجاوري ن وينشر طبقا للتشريع المعمول به.

المادة 30

هدف الاصطفاف هو اثبات تعيين الحدود الفاصلة بين الطرق العمومية والملكيات المجاورة. يتم تعيين حدود الاملاك الوطنية العمومية الاصطناعية على مرحلتين هما : - المخطط العام للاصطفاف، او مخطط الاصطفاف وله طابع تخصيص، ويحدد عموما حدود احد الطرق او حدود مجموعة من الطرق. - الاصطفاف الفردي وله طابع تصريحي، ويبين للمجاورين حدود الطريق وحدود املاكهم· ولا يكون اعداد مخطط الاصطفاف اجباريا الا في الطرق العمومية الواقعة د اخل التجمعات السكنية . ويعتمد مخطط الاصطفاف على الطرق الموجودة ولا يمكن ان يؤدي الى تغيير محور الطريق او تفريعه. ويجب ان يخضع اعداد مخطط الاصطفاف تحت طائلة انعدام الاحتجاج به على الغير، للتحقيق والنشر طبقا للتشريع المعمول به. ويجب ان تتم الموافقة عليه بعقد تصدره السلطة المختصة.

المادة 31

التصنيف هو عمل السلطة المختصة الذي يضفي على الملك المنقول او العقار طابع الاملاك الوطنية العمومية الاصطناعية. اما الغاء التصنيف فهو الذي يجرد الملك من طابع الاملاك الوطنية العمومية، وينزله الى الاملاك الوطنية الخاصة. يجب ا ن يكون الملك المطلوب تصنيفه ملكا للدولة او لاحدى الجماعات الاقليمية اما بمقتضى حق سابق، واما بامتلاك يتم لهذا الغرض حسب طرق القانون العام. ( الاقتناء، التبادل، الهبة ) واما عن طريق نزع الملكية. وتقوم بالاقتناء الجماعة او المصلحة التي يوضع تحت تصرفها الملك المطلوب تصنيفه. ومن ناحية اخرى، ينبغي ان يكون العقار المطلوب تصنيفه ملكا مؤهلا ومهيا للوظيفة المخصص لها، ولا تكون العقارات المقتناة جزءا من الاملاك الوطنية العمومية حتى ولو ضمت للاملاك الوطنية الا بعد تهيئتها.

المادة 32

(معدلة بالمادة 8 من القانون 08-14) لا يترتب عن قرارات التصنيف الادارية ذاتها، التي بهدف المصلحة العامة، تضع الاملاك التي تتعلق بها تحت التبعات في اطار القواعد الادارية الخاصة المنصوص عليها في مجال رعاية هذه الاملاك وحمايتها والمحافظة عليها واستصلاحها، خضوعها قانونا لنظام الاملاك الوطنية الع مومية. وتدخل في هذا النوع من الاعمال الخارجة عن مضمون احكام المادة 31 من هذا القانون، قرارات التصنيف الادارية الصادرة خصوصا فيما ياتي : - الاملاك او الاشياء المنقولة والعقارية واماكن الحفريات، والتنقيب، والنصب التذكارية، والمواقع التاريخية والطبيعية ذات ال اهمية الوطنية في مجال التاريخ والفن وعلم الاثار طبقا للتشريع المعمول به، - المؤسسات الخاضعة للتنظيم المطبق في ميدان الامن والرقابة من اخطار الحريق والفزع وفقا للتشريع المعمول به، - المناظر الطبيعية الخلابة والاماكن التابعة للبلديات التي جعلتها محطات مصنفة طبقا للتشريع والتنظيم المعمول بهما. - المساحات المحمية وفقا للتشريع المعمول به.

المادة 33

(معدلة بالمادة 9 من القانون 08-14) تنشا الملكية العمومية الاصطناعية بجعل الملك يضطلع بم همة ذات مصلحة عامة او تخصيصه لها، ولا يسرى مفعوله الا بعد تهيئة خاصة للمنشاة واستلامها، بالنظر الى وجهته. - ويدرج الملك في الاملاك الوطنية العمومية الاصطناعية بعد استكمال عملية التهيئة واصدار العقد القانوني للتصنيف حسب مفهوم المادة 31 من هذا القانون، من طر ف الوزير المكلف بالمالية او الوالي المختص، بعد مداولة المجلس الشعبي المعني، تتم عمليات الادراج والتصنيف ضمن الاملاك الوطنية العمومية الاصطناعية وفق الكيفيات التي تحدد عن طريق التنظيم.

المادة 34

تحول الاملاك التابعة للاملاك الوطنية الخاصة التي تملكها الولا ية او البلدية الى الاملاك الوطنية العمومية التابعة للدولة وتدرج فيها بقرار تتخذه السلطة المختصة وفق الشروط والاشكال المنصوص عليها في التشريع المعمول به. ويتطلب استشارة المجلس الشعبي المعني مسبقا ويمكن ان يخول الحق في التعويض. ويعلن عن تحويل الاملاك الوطنية الخاصة التابعة للدولة الى الاملاك الوطنية العمومية للولاية او البلدية وادراجها فيها، مجانا او بمقابل مالي ضمن الشروط والاشكال التي ينص عليها التشريع المعمول به·

المادة 35

(معدلة بالمادة 10 من القانون 08-14) تتكون الثروات الطبيعية كما تنص عليها المادة 15 من هذا القانون، ويحددها القانون اذا كانت واقعة من المادة الوطني او في المجالات البحرية الخاضعة لسيادة الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية او لسلطتها القضائية· وتكتسب هذه الثروات، بمجرد تكوينها، وضعية طبيعية تجعلها تابعة للاملاك الوطنية العمومية· الماد ة 36 : يدرج قانونا، ضمن الاملاك الوطنية العمومية بمجرد معاينة وجودها الثروات الطبيعية الاتية: - المعادن والمناجم، والحقول او الاحتياطات الجارية او الراكدة والاملاك والثروات المذكورة في الفقرة الاخيرة من المادة 15 اعلاه التي تكتشف اثر اشغال الحفر او التنقيب التي يقوم بها الانسان او تظهرها الطبيعة . - الموارد المائية بمختلف انواعها السطحية منها او الجوفية التي قد تتكون تكوينا طبيعيا· - وتدخل ايضا في الاملاك الوطنية العمومية ثروات الجرف القاري والمنطقة الاقتصادية البحرية الواقعة وراء المياه الاقليمية بمجرد ما توضع هذه المجالات ضمن اختصاص السلطة القضائية الجزائرية طبقا للقانون.

المادة 37

(معدلة بالمادة 11 من القانون 08-14): تلحق بالاملاك الوطنية العمومية الغابات والثروات الغاب ية التي تملكها الدولة بمفهوم التشريع المتضمن النظام العام للغابات. كما تدرج في الاملاك الوطنية الغابات والاراضي الغابية او ذات الوجهة الغابية الناجمة عن اشغال التهيئة والاستصلاح المنجزة في اطار مخططات وبرامج التنمية الغابية لحساب الدولة او الجماعات الاقليم ية. - الغابات الناتجة من اجراءات التاميم في اطار التشريع المتضمن النظام العام للغابات . - الغابات والتشكيلات الغابية الاخرى، والاراضي ذات الوجهة الغابية المقتناة، في اطار نزع الملكية من اجل المنفعة العامة، التي بقيت على حالها. - الغابات والتشكيلات الغابية ا لتي تم الحصول عليها عن طريق الهبات والوصايا او عن طريق الايلولة الى الدولة في اطار التركات التي لا وارث لها. ### الفصل الثالث تكوين الاملاك الوطنية الخاصة #### القسم الاول احكام عامة

المادة 38

تتكون الاملاك الوطنية الخاصة التابعة للدولة والولاية والبلدية حسب مفه وم هذا القانون بتحديد القانون وطرق اقتناء او انجاز الاملاك والحقوق المنقولة والعقارية بمختلف انواعها، كما وردت في المادة 17 اعلاه.

المادة 39

(معدلة بالمادة 12 من القانون 08-14) تشكل ايضا طرق تكوين الاملاك الخاصة للدولة زيادة على ما نصت عليه المادة 26 م ن هذا القانون على ما ياتي: - الهبات والوصايا التي تقدم للدولة او لمؤسساتها العمومية ذات الطابع الاداري. - ايلولة الاملاك الشاغرة والاملاك التي لا صاحب لها وكذا التركات التي لا وارث لها الى الدولة. - ايلولة حطام السفن والكنوز والاشياء الاتية من الحفريات وال اكتشافات الى الدولة. - الغاء تخصيص بعض الاملاك الوطنية العمومية والغاء تصنيفها ما عدا حقوق الملاك المجاورين للاملاك الوطنية العمومية. - استرداد بعض الاملاك الوطنية التابعة للدولة التي انتزعها الغير او احتجزها او شغلها بدون حق ولا سند. - انتقال الاملاك المخ صصة للاملاك الوطنية العمومية عبر الاملاك الوطنية الخاصة ريثما تتم تهيئتها تهيئة خاصة. - ادماج الاملاك المنقولة والعقارية وحقوق الملكية المختلفة الانواع التي لا تدخل ضمن الاملاك العمومية للدولة في الاملاك الوطنية الخاصة. - تحقيق الحقوق والقيم المنقولة، او ا قتناؤها مقابل الحصص والدعم اللذين تقدمهما الدولة للمؤسسات العمومية. - ما يؤول الى الدولة الى مصالحها من الاملاك والحقوق والقيم الناتجة عن تجزئة حق الملكية التي تقتنيها نهائيا الدولة او مصالحها.

المادة 40

يمكن ايضا ان تتشكل طرق تكوين الاملاك الوطنية الخاصة التابعة للولاية، زيادة على ما نصت عليه المادة 26 اعلاه، مما ياتي : - ادراج املاك الولاية غير المصنفة في الاملاك الوطنية العمومية. - ادراج الاملاك المختلفة الانواع التي انشاتها او انجزتها الولاية باموالها الخاصة. - ايلولة الاملاك المنشاة او المنجزة بمساعدة الدولة الى الولاية ايلولة الملكية التامة او تحويلها اليها. - ايلولة الاملاك المختلفة الانواع، الناتجة من املاك الدولة الى الولاية ايلولة الملكية التامة او تحويلها اليها كذلك. - الهبات والوصايا التي تقدم للولاية او لمؤسساتها العمومية ذات الطابع الاداري طبق ا للقوانين والتنظيمات المعمول بهما. - الغاء تخصيص الاملاك الوطنية العمومية التابعة للولاية وتصنيفها، وكذلك الاملاك الوطنية التابعة للدولة والبلدية الملغى تخصيصها او تصنيفها، باعادتها الى الاملاك الاصلية. - انشاء الحقوق والقيم المنقولة وانجازها لصالح الولاية بمقتضى مساهمتها في الشركات والمؤسسات او المستثمرات حسب الشروط والاشغال المنصوص عليها في التشريع المعمول به. - نقل الاملاك المخصصة للاملاك الوطنية العمومية غير الاملاك الوطنية الخاصة ريثما تتم تهيئتها تهيئة خاصة. - ادماج الاملاك المنقولة والعقارية وحقوق الملكية المختلفة الانواع التي لا تدخل ضمن الاملاك الوطنية العمومية التابعة للولاية في الاملاك الخاصة. - ايلولة الاملاك، والحقوق، والقيم الناتجة من ت جزئة حق الملكية التي تقتنيها الولاية او مصالحها نهائيا.

المادة 41

يمكن ايضا ان تتشكل طرق وتكوين الاملاك الوطنية الخاصة التابعة للبلدية زيادة على ما نصت عليه المادة 26 اعلاه مما ياتي : - ادراج املاك البلدية غير المصنفة في الاملاك الوطنية العمومية. - ادراج الاملاك المختلفة الانواع التي انشاتها او انجزتها البلدية باموالها الخاصة. - ايلولة الاملاك المنشاة او المنجزة بمساعدة الدولة او الولاية او صندوق التضامن المشترك بين البلديات الى البلدية ايلولة الملكية التامة او تحويلها اليها. - ايلولة الاملاك المختلفة الان واع الناتجة من الاملاك الوطنية الخاصة التابعة للدولة او الولاية الى البلدية ايلولة الملكية التامة او تحويلها اليها كذلك. - الهبات والوصايا التي تقدم للبلدية او لمؤسساتها العمومية ذات الطابع الاداري طبقا للقوانين والتنظيمات المعمول بهما. - الغاء تخصيص الامل اك الوطنية العمومية التابعة للبلدية والغاء تصنيفها وكذلك الاملاك الوطنية العمومية التابعة للدولة او الولاية الملغى تخصيصها او تصنيفها باعادتها الى الاملاك الوطنية· - انشاء الحقوق والقيم المنقولة وانجازها لصالح البلدية بمقتضى مساهمتها في الشركات والمؤسسات و المستثمرات حسب الشروط والاشكال المنصوص عليها في التشريع المعمول به. - نقل الاملاك المخصصة للاملاك الوطنية العمومية عبر الاملاك الوطنية الخاصة، ريثما يتم تهيئتها تهيئة خاصة· - ادماج الاملاك المنقولة والعقارية وحقوق الملكية المختلفة الانواع التي لا تدخل ضمن الاملاك الوطنية التابعة للبلدية في الاملاك الخاصة. - ايلولة الاملاك والحقوق والقيم الناتجة من تجزئة حق الملكية التي تقتنيها البلدية او مصالحها نهائيا. #### القسم الثاني الهبات والوصايا

المادة 42

تخضع الهبات الاتية من المنظمات الخيرية والهيئات الدولية التي تعمل في اطار المساعدة، او التعاون الثنائي او المتعدد الاطراف، لاحكام المعاهدات والبروتوكولات او الاتفاقيات التي تكون الجزائر طرفا فيها مع هذه المنظمات والهيئات وتسري عليها.

المادة 43

تقبل الهبات والوصايا التي تقدم للدولة بمقتضى قرار يتخذه الوزير المكلف بالمال ية، وان اقتضى الامر تقبل بمقتضى قرار وزاري مشترك بين الوزير المكلف بالمالية والوزير المكلف بضمان تخصيص هذه الهبات، مع مراعاة احكام المادة 42 السابقة.

المادة 44

(معدلة بالمادة 13 من القانون 08-14) لا تقبل الهبات والوصايا التي تقدم للمؤسسات العمومية ذات الط ابع الاداري التابعة للدولة، سواء كانت مثقلة او غير مثقلة باعباء وشروط او مقيدة بتخصيص خاص، الا برخصة مشتركة بين الوزير المكلف بالمالية والوزير الوصي على المؤسسة المستفيدة. وتخضع التبرعات التي تقدم للمؤسسات والهيئات العمومية التابعة للدولة غير الوارد ذكرها في الفقرة السابقة، للرخصة المشتركة نفسها عندما تكون مثقلة باعباء وشروط او مقيدة بتخصيص خاص بعد اجراء مداولة طبقا للقانون الاساسي للمؤسسة والهيئة المعنية.

المادة 45

يقبل او يرفض المجلس الشعبي الولائي او البلدي الهبات والوصايا التي تقدم للولاية او البلدية ا و المؤسسات العمومية ذات الطابع الاداري التابعة لهما، حسب الشكل ووفق الاجراءات المنصوص عليها في التشريع المعمول بهذا.

المادة 46

ياذن المجلس الشعبي الولائي او المجلس الشعبي البلدي المعني عن طريق المداولة بقبول او رفض التبرعات التي تقدم للمؤسسات التابعة للول اية او البلدية الوارد ذكرها في المادة 45 اعلاه، عندما تكون مثقلة باعباء او شروط او مقيدة بتخصيص خاص.

المادة 47

تثبت التبرعات التي تقدم للدولة والجماعات الاقليمية والمؤسسات العمومية التابعة لها، بعقد اداري تعده السلطة المختصة وفقا للتشريع المعمول به. #### القسم الثالث الاملاك الشاغرة والاملاك التي لا صاحب لها

المادة 48

الاملاك الشاغرة والاملاك التي لا صاحب لها ملك للدولة طبقا للمادة 773 من القانون المدني.

المادة 49

تمتلك الدولة نهائيا ما ياتي : 1 - مبالغ القسائم، والفوائد، والارباح الموزعة التي يصيبها التقادم الخماسي او الاصطلاحي والمتعلقة بالاسهم، وحصص المؤسسين، والالتزامات او القيم المنقولة الاخرى التي تصدرها كل شركة تجارية او مدنية او كل جماعة عمومية او خاصة. 2 - الاسهم، وحصص المؤسسين والالتزا مات او القيم المنقولة الاخرى التابعة للجماعات نفسها عندما يصيبها التقادم الاصطلاحي او التقادم الوارد في القانون العام. 3 - المبالغ النقدية المودعة، وعلى العموم، جميع الارصدة النقدية في البنوك والمؤسسات الاخرى التي تتلقى اموالا في شكل ودائع، او حساب جار اذ ا لم تجر اية عملية على هذه الودائع او الارصدة، ولم يطالب بها اي واحد من ذوي الحقوق طوال خمس عشرة ( 15 ) سنة. 4- السندات المودعة وعلى العموم كل الارصدة المودعة في شكل سندات في البنوك والمؤسسات الاخرى التي تتلقى سندات لاجل الايداع او لاي سبب اخر اذا لم تجر ا ية عملية على هذه الارصدة· ولم يطالب بها اي واحد من ذوي الحقوق طوال خمس عشرة (15 ) سنة. غير ان التقادم لا ينطبق على الحالات الوارد ذكرها في المادة 316 من القانون المدني. ولا تطبق احكام هذه المادة على المبالغ او القيم او السندات غير المطالب بها التي يخضع منح ها لقوانين خاصة.

المادة 50

تنقل السندات الاسمية التي اكتسبتها الدولة حسب الشروط المنصوص عليها في المادة السابقة، بناء على تقديم هذه السندات مصحوبة بشهادة تسلمها المصالح المختصة للوزارة المكلفة بالمالية، ويثبت فيها حق الدولة. ويمكن اعوان هذه المصالح المفوض ين قانونا ان يطلعوا بعين المكان واعتمادا على المستندات لدى البنوك او المؤسسات او الجماعات المشار اليها في المادة 49 اعلاه. في حدود المهام المنوطة بهم وفي اطار الصلاحيات التي خولوا اياها على جميع الوثائق التي تساعد على رقابة المبالغ والسندات العائدة الى الد ولة ويحق لقضاة السلك القضائي، واعضاء مجلس المحاسبة، اعضاء لجان الرقابة المؤسسة بالقانون، ان يطلعوا على كل الوثائق المذكورة في الفقرة اعلاه، مقابل اصدار وصل الابراء وفق القواعد الاجرائية المحددة في القانون.

المادة 51

اذا لم يكن للعقار مالك معروف او توفي مالكه دون ان يترك وارثا يحق للدولة المطالبة، بواسطة الاجهزة المعترف بها قانونا، امام الهيئات القضائية المختصة، بحكم يصرح بانعدام الوارث يصدر حسب الشروط والاشكال السارية على الدعاوى العقارية ويتم ذلك بعد القيام بالتحقيق من اجل التحري والبحث عن الملاك المحتملين او الورثة. ويترتب على الحكم، بعد ان يصبح نهائيا، تطبيق نظام الحراسة القضائية مع مراعاة احكام المواد 827 الى 829 من القانون المدني. وبعد انقضاء الاجال المقررة قانونا حسب الحكم الذي يصرح انعدام الوارث يمكن القاضي ان يعلن الشغور حسب الشروط والاشكال المقررة في القانون والتصريح بتسليم اموال التركة كلها.

المادة 52

(معدلة بالمادة 14 من القانون 08-14) تطالب الدولة امام الجهات القضائية المختصة التي تقع التركة في دائرة اختصاصها، حسب الشروط والاشكال المنصوص عليها في القانون، بالاملاك المنقولة الاتية من تركة تعود الى الخزينة العمومية بسبب انعدام الوارث، طبقا للاحكام المتعلقة بها والمنصوص عليها في قانون الاسرة.

المادة 53

اذا وقع التخلي عن الحقوق العينية في الملكية المورثة، بعد فتح التركة، يحق للدولة ان تطلب من القاضي المختص في الدعاوي المدنية، بعد التحقيق القضائي، ان يثبت التخلي الذي يترتب عليه تطبيق الاجراءات الخاصة بالحراسة القضائية ويتم حينئذ تطبيق اجراء تسليم اموال التركة وفق المادة 51 اعلاه. وتدرج الاملاك الموضوعة تحت الحراسة القضائية في الاملاك، الوطنية الخاصة التابعة للد ولة، بعد اثبات الطابع القطعي لارادة الورثة في التخلي عن ذلك الارث.

المادة 54

اذا وقعت حيازة العقار حسب الشروط المنصوص عليها في المادتين 51 و53 اعلاه، واكد الاسترداد المشروع قانونا حكم له قوة الفصل في الامر فان هذا الاسترداد يمكن ان يشمل العقار اذا كان ذلك ممكنا او يتضمن دفع تعويض يساوي قيمة العقار المذكور محسوبة يوم الاعتراف بصفة المالك. ويتوقف في هذا الحال استرداد العقار او التعويض على دفع المالك او ذوي حقوقه مبلغ فوائض القيمة العينية التي يحتمل ان تكون الدولة قد حققتها واذا تعذر الحصول على اتفاق التراضي يحدد مبلغ التعويض كما لو تعلق الامر بنزع الملكية للمنفعة العمومية، وفق القواعد المنصوص عليها في التشريع المعمول به. القسم الثالث مكرر الاراضي الصحراوية التي ليس لها سند ملكية

المادة 54 مكرر

الاراضي الصحراوية في مفهوم التشريع المعمول به، التي ليس لها سند م لكية ولم تكن محل حيازة هادئة ومستمرة ودون التباس، منذ خمس عشرة (15) سنة على الاقل عند تاريخ نشر هذا القانون في الجريدة الرسمية، هي ملك للدولة.

المادة 54 مكرر 1

توضع عند الاقتضاء الشروط والاشكال والكيفيات الخاصة بانشاء المسح العام للاراضي الصحراوية وترقيمه ا في السجل العقاري، عن طريق التنظيم. #### القسم الرابع الحطام والكنوز

المادة 55

تعتبر حطاما كل الاشياء او القيم المنقولة التي تركها مالكها في اي مكان، وكذا التي يكون مالكها مجهولا.

المادة 56

مع مراعاة الاتفاقيات الدولية المصادق عليها قانونا او القوانين الخاصة بهذا المجال، يعتبر الحطام ملكا للدولة تبيعه مصالح ادارة املاك الدولة، وتدفعه عائده للخزينة العمومية. ويحدد اجل دفع دعوى الاسترداد ضد المالك لمدة 366 يوما تقويميا، الا اذا نص القانون المدني على خلاف ذلك نظرا لطبيعة الموضوع او الحطام. يحدد التنظيم كيفيات تط بيق هذه المادة.

المادة 57

يعتبر كنزا، كل شيء او قيمة مخفية او مدفونة تم اكتشافها او العثور عليها بمحض الصدفة، ولا يمكن احدا ان يثبت عليها ملكيته .

المادة 58

الدولة هي مالكة الكنز الذي يكتشف في احد توابع الاملاك الوطنية. وتمتد ملكية الدولة كذلك الى جميع الاشياء المنقولة او العقارية بحكم غرضها والتي تكتسي بمقتضى التشريع المعمول به طابع المنفعة الوطنية من الجانب التاريخي او الفني او الاثري سواء : - اكتشفت خلال الحفريات او عثر عليها مصادفة مهما تكن طبيعة العقار القانونية التي اكتشفت فيه· - او تكون اتية من حفريات او اكتشافات قديمة محافظا عليها عبر التراب الوطني. - او اكتشفت اثناء الحفريات او صدفة في المياه الاقليمية الوطنية. - غير ان الاعباء التي تترتب على المحافظة على الاملاك المعنية في عين المكان والمفروضة على مالك العقار تخو ل له، الحق في التعويض وفق الشروط والاشكال المنصوص عليها في التشريع المعمول به. الجزء الثاني: تسيير الاملاك الوطنية ## الباب الاول تسيير الاملاك الوطنية العمومية ### الفصل الاول الاملاك العمومية غير الموارد والثروات الطبيعية #### القسم الاول استعمال الاملاك الوطنية العموم ية

المادة 59

(معدلة بالمادة 16 من القانون 08-14) تتمتع السلطات الادارية المكلفة بتسيير الاملاك الوطنية العمومية، بمقتضى التشريع او التنظيم، كل واحدة في حدود اختصاصها، بسلطة اتخاذ الاجراءات الخاصة بادارة الاملاك الوطنية العمومية قصد ضمان حمايتها وحف ظها. ويمكن هذه السلطات ان تاذن، حسب الشروط والاشكال المنصوص عليها في التشريع والتنظيم المطبقين في هذا المجال، بالشغل المؤقت لملحقات الاملاك الوطنية العمومية التي تتكفل بها.

المادة 60

لا يمكن من لم تسلمه السلطة المختصة اذنا وفق الاشكال التي ينص عليها التنظ يم، ان يشغل قطعة من الاملاك الوطنية العمومية او يستعملها خارج الحدود التي تتعدى حق الاستعمال المسموح به للجميع· وتطالب بنفس الاذن كل مصلحة او شخص معنوي مهما تكن صفته العمومية او الخاصة، وكل مؤسسة او مستثمرة. ويعتبر غير قانوني كل شغل للاملاك الوطنية العمومي ة قد يخالف احكام الفقرة الاولى من هذه المادة مع الاحتفاظ بالعقوبات التاديبية التي يتعرض لها الموظف الذي يسمح بذلك من غير حق.

المادة 61

يمكن ان يستعمل الجمهور الاملاك الوطنية العمومية استعمالا مباشرا او عن طريق مصلحة عمومية في شكل تسيير بالوكالات او استغلا ل بامتياز على ان تكون هذه المصلحة العمومية قد اختصت بتلك الاملاك. ويمكن ان يكتسي من جهة اخرى استعمال الاملاك الوطنية العمومية طابعا عاديا او غير عادي.

المادة 62

يدخل ضمن الاستعمال العادي للاملاك الوطنية العمومية المخصصة للجمهور الاستعمال الجماعي او الاستع مال الخاص للاملاك الوطنية العمومية المعنية. يخضع الاستعمال الجماعي للاملاك الوطنية العمومية الذي يمارسه الجمهور لمبادىء الحرية والمساواة والمجانية، مع مراعاة بعض الرخص الاستثنائية. وعكس ذلك يخضع الاستعمال الخاص للاملاك الوطنية العمومية الذي يمارسه المستعملون لرخصة ادارية مسبقة. ويستوجب هذا الاستعمال من المستعمل دفع الاتاوى حسب الشروط التي يحددها القانون. ويترتب على استعمال الاملاك الوطنية العمومية وفق غرض تخصيصها، اختصاص الادارة التي تسير الاملاك الوطنية العمومية المعنية .

المادة 63

(معدلة بالمادة 17 من القانون 08-14) يبقى الشغل الخاص للاملاك الوطنية العمومية المخصصة لاستعمال الجمهور موافقا لغرض تخصيصها حتى ان كان غير مطابق لغرض تخصيص هذه الاملاك نفسها، ويقتصر هذا الشغل الخاص على الاملاك الوطنية المخصصة للاستعمال الجماعي للجمهور، ويهدف الى الاستعمال الخاص لجزء من الاملاك الوطنية العمومية المخصصة لاستعمال الجميع. ويكتسي الشغل الخاص اما شكل رخصة ، واما الطابع التعاقدي.

المادة 64

(معدلة بالمادة 18 من القانون 08-14) تتمثل الاستعمالات الخاصة لجزء من الاملاك الوطنية العمومية ال مخصصة لاستعمال الجميع والمرخص بها بعقد واحدي الطرف، في رخصة الطريق ورخصة الطريق ورخصة الوقوف، وتمثل هذه الاستعمالات شغلا مؤقتا، وتخضع للسلطة التقديرية للادارة، و تكون قابلة للطعن في حالة الاستعمال التعسفي للسلطة· وتخول رخصة الطريق استعمالا خاصا لاملاك وطني ة عمومية، يترتب عليه تغيير اساس الطريق العمومي، او الاستيلاء عليه، وتكون هذه الرخصة في شكل قرار من السلطة الادارية المكلفة بالمحافظة على الاملاك الوطنية العمومية، وتقبض عنها اتاو طبقا للتشريع المعمول به. و يتعين على المستفيد من رخصة الطريق ان يقوم على نفقت ه، بتغيير مواقع قنوات الماء والغاز والكهرباء او الهاتف، بسبب متطلبات تقنية او امنية لدعم الطريق العمومي. غير انه اذا كان الغرض من هذه الاشغال هو تغيير الطريق او انجاز عمليات التجميل، فان ذلك يخول لصاحب رخصة الطريق حق الاستفادة من التعويض نتيجة تغيير مواقع القنوات المذكورة.

المادة 64 مكرر

(مدرجة بموجب المادة 19 من القانون 08-14) يشكل منح امتياز استعمال الاملاك الوطنية العمومية، المنصوص عليه في هذا القانون والاحكام التشريعية المعمول بها، العقد الذي تقوم بموجبه الجماعة العمومية صاحبة الملك، المسماة السلطة صاح بة حق الامتياز، حق استغلال ملحق الملك العمومي الطبيعي او تمويل او بناء و/ او استغلال منشاة عمومية لغرض خدمة عمومية لمدة معينة، تعود عند نهايتها المنشاة او التجهيز، محل منح الامتياز الى السلطة صاحبة حق الامتياز. تحدد الاتفاقية او الاتفاقيات النموذجية ودفاتر الشروط النموذجية المتعلقة بمنح الامتياز عن طريق التنظيم. يحدد دفتر الشروط المتعلق بمنح الامتياز الشروط الخاصة التي يجب ان تتوفر لاخذ متطلبات الخدمة العمومية، بعين الاعتبار. في حالة استغلال منشاة عمومية لغرض خدم ة عمومية، يحصل صاحب الامتياز من اجل تغطية تكاليف الاستثمار والتسيير وكسب اجرته، على اتاوى يدفعها مستعملو المنشاة والخدمة وفق تعريفات او اسعار قصوى يجب ان تبين في ملحق دفتر شروط منح الامتياز.

المادة 64 مكرر 1

(مدرجة بموجب المادة 19 من القانون 08-14) ينتج عن منح الامتياز دفع صاحب الامتياز اتاوة سنوية على اساس القيمة الايجارية لملحق الملك العمومي الممنوح له و / او نتائج استغلال هذا الملحق، تحصل لفائدة ميزانية الجماعة العمومية المالكة. توضح طريقة حساب هذه الاتاوة في اطار دفتر الشروط المتعلق بمنح الامتياز. ويمكن ، عند الاقتضاء، اذا نصت على ذلك احكام تشريعية خاصة، اخضاع صاحب الامتياز، مقابل قيمة حق الاستغلال الذي منح له، لدفع حق دخول او حق ترخيص.

المادة 65

(معدلة بالمادة 20 من القانون 08-14) يستفيد مسير المرفق العمومي او صاحب الامتياز، مع مراعاة احكام المادة 64 م كرر اعلاه والمادة 69 مكرر ادناه، من حق استعمال الملك التابع للاملاك الوطنية المخصص لهذه المصلحة وفق غرض تخصيصه، ولفائدة المصلحة العمومية، ويحق له الانتفاع به دون سواه، والاستفادة من ناتجه، وتحصيل الاتاوى من المستعملين طبقا للتشريع المعمول به. واذا الامر ب الاملاك الوطنية العمومية المخصصة لمهمة مصلحة عمومية يمكن صاحب حق الامتياز او حق استغلال المصلحة العمومية يمكن صاحب حق الامتياز او حق استغلال المصلحة العمومية ان يمنح لقاء ايجار لمستاجرين مؤقتين حق الانتفاع بالمساحات او العقارات المحجوزة، في اطار مهمة المصل حة العمومية طبقا للقوانين والتنظيمات السارية على الاملاك الوطنية. واذا غيرت الجماعة العمومية، صاحبة الملك المتنازل عن امتيازه تخصيص ذلك الملك كان تقوم بالغاء تصنيفه او تخصيصه، فانه يحق لصاحب امتياز هذا الملك الوطني العمومي ان يحصل على تعويض وفق الشروط المن صوص عليها في الاتفاقية. #### القسم الثاني حماية الاملاك الوطنية العمومية

المادة 66

(معدلة بالمادة 21 من القانون 08-14) تضمن حماية الاملاك الوطنية العمومية بموجب الاحكام القانونية والتنظيمية الجاري بها العمل والمطبقة بهذا الشان، كما تضمن بالاعباء المحددة لفائد ة هذا الصنف من الاملاك الوطنية. وتستمد القواعد العامة لحماية الاملاك الوطنية العمومية مما ياتي : - مبادئ قابلية التصرف، وعدم قابلية التقادم، وعدم قابلية التقادم، وعدم قابلية الحجز. - القواعد الجزائية العامة المتعلقة بالمساس بالاملاك وبمخالفات الطرق والقواع د الخاصة بنظام المحافظة. غير ان تاسيس حقوق عينية حسب الشروط والحدود المبينة في المواد من 69 مكرر الى 69 مكرر 5 ادناه، يمكن منحه من الاملاك الوطنية العمومية وكذا الارتفاقات التي تتوافق مع تخصيص الملك المعني.

المادة 67

يترتب على حماية الاملاك الوطنية نوعان من التبعات هما: - اعباء الجوار لصالح الاملاك الوطنية العمومية، التي قصد بها، علاوة على اعباء القانون العام، الارتفاقات الادارية المنصوص عليها لفائدة الطرق العمومية مثل ارتفاقات الطريق، ومصبات الخنادق، والرؤية، والغرس، والتقليم، وتصريف المياه، ومكس الاسواق، والارتكاز، او اعباء اخرى ينص عليها القانون. - الالتزام بصيانة الاملاك الوطنية العمومية· وتفرضه القواعد القانونية الخاصة التي تخضع لها الهيئة او المصلحة المسيرة، وكذلك الجماعة العمومية المالكة في حالة القيام باصلاحات كبيرة. ويتم ذلك وفق الشروط المنصوص عليه ا في التخطيط الوطني وحسب الاجراءات المتعلقة بها.

المادة 68

يشكل نظام المحافظة، الى جانب نظام استعمال الاملاك الوطنية، عنصرا من عناصر نظام الاملاك الوطنية يستهدف ضمان المحافظة على الاملاك الوطنية العمومية، بموجب تشريع ملائم مرفق بعقوبات جزائية. ولضمان المح افظة المادية على بعض توابع الاملاك الوطنية، تخول السلطة الادارية المكلفة بالمحافظة على الاملاك الوطنية العمومية صلاحيات سن قواعد تنظيمية. تختص الجهات القضائية المختصة بالنظر في المخالفات والعقوبات المطابقة لها التي تنص عليها صراحة وتحددها وتعرفها القوانين والتنظيمات طبقا للتشريع المعمول به ولا تعني انواع المساس باساس الاملاك الوطنية العمومية البحرية والنهرية، وبعض انواع المساس بالاملاك الوطنية العمومية البرية.

المادة 69

يطبق في مجال نظام المحافظة وفي جميع الاحوال ما ياتي: 1) تطبق المتابعات عن المخالفات ضد الشخص الذي ينسب اليه الفعل الذي يحدث المخالفة او الشخص الذي تنجز لحسابه الاشغال وتتسب في اضرار، واذا كان الضرر ناتجا عن شيء يتحمل صاحب الشيء او حارسه مسؤولية هذا الضرر. 2) يشرع في المتابعة على اساس محضر يعده اشخاص لهم صفة ضابط الشرطة القضائية، او موظفون واعوان يخولهم القانون او النصوص الخاصة بعض سلطات الشرطة القضائية فيما يخص حماية الاملاك الوطنية العمومية والمحافظة عليها. 3 تخضع المخالفات المطابقة للمخالفات المنصوص عليها في المادة 9 من قانون الاجراءات الجزائية للتقادم المحدد بسنتين ( 2 ) . وفي هذه الحا لة لا تسقط بالتقادم سوى الدعوى الجنائية، اما دعوى تعويض الضرر الذي لحق بالاملاك الوطنية فيبقى خاضعا لقواعد التقادم طبقا للقانون. القسم الثاني مكرر الشغل الخاص للاملاك الوطنية العمومية المنشئ لحقوق عيني ة المادة 69 مكرر( مدرجة بالقانون 08-14) لصاحب رخصة الشغل الخاص للاملاك الوطنية العمومية بموجب عقد او اتفاقية من اي نوع، ما لم ينص سنده على خلاف ذلك، حق عيني على المنشات والبنايات والتجهيزات ذات الطابع العقاري التي ينجزها من اجل ممارسة نشاط مرخص له بموجب هذا السند. يخول هذا الحق ل صاحبه، خلال مدة الرخصة، وحسب الشروط والحدود المبينة في هذا القسم، صلاحيات وواجبات المالك. يحدد السند مدة الرخصة حسب طبيعة النشاط والمنشات المرخصة وبالنظر لاهمية هذه الاخيرة بدون امكانية تجاوز هذه المدة خمسا وستين (65) سنة. تحدد كيفيات تطبيق احكام هذه الماد ة عن طريق التنظيم.

المادة 69 مكرر 1

( مدرجة بالقانون 08-14) اذا كانت المنشات والبنايات والتجهيزات ذات الطابع العقاري المراد انجازها، ضرورية لاستمرار الخدمة العمومية التي خصص لاجلها الملك العمومي المعني، فان احكام المادة 69 مكرر اعلاه لا تطبق عليها الا بقرا ر يصدره، حسب الجماعة العمومية التي يتبع لها ملحق الملك العمومي، الوزير المكلف بالمالية والوزير المعني او الوالي او رئيس المجلس الشعبي البلدي. تحدد كيفيات تطبيق احكام هذه المادة عن طريق التنظيم.

المادة 69 مكرر 2

( مدرجة بالقانون 08-14) يمكن التناول عن الحقو ق والمنشات والبنايات والتجهيزات ذات الطابع العقاري او تحويلها فب اطار نقل الملكية بين الاحياء او اندماج او ادماج او انفصال شركات، بالنسبة لمدة صلاحية السند المتبقية بما في ذلك في حالة تحقيق الضمان المنشا على تلك الحقوق والاملاك وفق الشروط المنصوص عليها في المادة 69 مكرر3 ادناه، لشخص مرخص له من طرف السلطة المختصة، شريطة استعمال يوافق تخصيص الملك العمومي المشغول. عند وفاة شخص طبيعي حائز سند شغل منشئ لحقوق عينية، ينتقل السند حسب الشروط المنصوص عليها في الفقرة السابقة الى الورثة بشرط ان يقدم المستفيد، المعين بن اء على اتفاق بينهم، الى موافقة السلطة المختصة في اجل ستة (6) اشهر من تاريخ الوفاة. تحدد كيفيات تطبيق احكام هذه المادة عن طريق التنظيم.

المادة 69 مكرر 3

( مدرجة بالقانون 08-14) لا يمكن رهن الحقوق والمنشات والبنايات والتجهيزات ذات الطابع العقاري الا لضمان ال قروض التي يتحصل عليها صاحب الرخصة من اجل تمويل انجاز او تعديل او توسيع الاملاك الواقعة على ملحق الملك العمومي المشغول. لا يمكن الدائنين العاديين غير اولئك الذين نشا حقهم نتيجة تنفيذ الاعمال المذكورة في الفقرة السابقة، ممارسة اجراءات تحفظية او تدابير التنفي ذ الجبري على الحقوق والاملاك المذكورة في هذه المادة. تنقضي الرهون على الحقوق والاملاك المذكورة في اجل اقصاه سندات الشغل المسلمة طبقا للمادة 69 مكرر اعلاه مهما كانت الظروف والاسباب. تحدد كيفيات تطبيق احكام هذه المادة عن طريق التنظيم.

المادة 69 مكرر 4

( مدرج ة بالقانون 08-14) يجب ابقاء المنشات والبنايات والتجهيزات ذات الطابع العقاري الكائنة على ملحق الملك العمومي المشغول على حالها عند انقضاء اجل سند الشغل، الا اذا نص هذا السند على تهديمها اما من طرف صاحب الرخصة و اما على عاتقه. تصبح المنشات والبنايات والتجهيزا ت ذات الطابع العقاري التي تم الابقاء عليها، ملكا للجماعة العمومية التي يتبع لها الملك العمومي المعني بقوة القانون وبدون مقابل، خالصة وحرة من كل الامتيازات والرهون. غير انه، في حالة سحب الرخصة قبل الاجل المنصوص عليه، بسبب اخر غير عدم الوفاء ببنود وشروط الرخ صة، يتم تعويض صاحب الرخصة عن الضرر المباشر المادي والاكيد الناشئ عن النزع المسبق للحيازة. توضع قواعد تحديد التعويض ضمن سند الشغل. تنقل حقوق الدائنين المسجلين بصفة قانونية عند تاريخ السحب المسبق للرخصة على حساب هذا التعويض. في حالة سحب الرخصة لعدم الوفاء بب نودها وشروطها، يعلم الدائنون المقيدون بصفة قانونية، على الاقل شهرين (2) قبل تبليغها، بنوايا السلطة المختصة، لكل غاية مفيدة، لتمكينهم لاسيما من اقتراح شخص اخر لاستبدال صاحب الحق المقصر. تحدد كيفيات تطبيق هذه المادة عن طريق التنظيم.

المادة 69 مكرر 5

لا تطبق احكام هذا القسم على: - الاملاك العمومية الطبيعية البحرية، - الاملاك العمومية الطبيعية المائية، - الاملاك العمومية الطبيعية الغابية. #### القسم الثالث الاتاوى

المادة 70

يترتب على الاستفادة من رخص الطريق في الاملاك الوطنية العمومية وجوب دفع الاتاوى· ويحدد القان ون شروطها، وكيفياتها ونسبها.

المادة 71

يمثل شغل الاملاك الوطنية التابعة للدولة والجماعات الاقليمية القنوات وخطوط نقل الكهرباء وتوزيعها، والغاز والمحروقات والماء، او المواصلات السلكية واللاسلكية، نظاما خاصا في الشغل نظرا لطبيعة المنشات خصائصها. ويخول هذا الشغل الحق في تحصيل الاتاوى، وهذه الاتاوى يمكن ان تكيف نسبها ضمن الحدود المسطرة في القانون. #### القسم الرابع الغاء التصنيف وتحويل التسيير اولا: الغاء التصنيف:

المادة 72

اذا فقد ملك من الاملاك الوطنية طبيعته ووظيفته اللتين تبرران ادراجه في هذا الصنف او ذلك من الاملاك الوطنية، وجب الغاء تصنيفه طبقا لاحكام الفقرة الاولى من المادة 31 اعلاه. وتلحق الاملاك، التي الغي تصنيفها في الاملاك الوطنية العمومية حسب اصلها بالاملاك الوطن ية الخاصة التابعة للدولة او الجماعة الاقليمية التي كانت تحوزها اول الامر. وتثبت عملية التسليم على اية حال بمحضر، ويترتب عليها اعداد جرد، ان اقتضى الامر ذلك· ثانيا : تحويل التسيير :

المادة 73

اذا كان الملك الخاضع لعملية التصنيف او التخصيص من الاملاك الوطني ة العمومية اصلا فان العملية تتم بمجرد تحويل التسيير دون تحويل الملكية. وتخول تحويلات تسيير الاملاك التابعة للاملاك الوطنية العمومية التي تملكها الدولة او الولاية او الولاية او البلدية، التي يعدل غرض تخصيصها بقرار تصدره السلطة المختصة وفق الاشكال والشروط ال منصوص عليها في التشريع والتنظيم المعمول بهما. ### الفصل الثاني المواد والثروات الطبيعية التابعة للاملاك الوطنية العمومية #### القسم الاول الموارد والثروات الطبيعية السطحية و الجوفية

المادة 74

يخضع النظام القانوني للموارد والثروات الطبيعية وانماط استغلالها وانماط استغلالها وقواعد تسييرها، للتشريعات الخاصة التي تطبق على كل منها. كما تخضع اشغال التنقيب والبحث واستصلاح الحقول الجوفية، ومناجم الثروات والموارد الطبيعية، للتشريعات الخاصة التي تطبق عليها.

المادة 75

( معدلة بالمادة 23 من القانون 08-14) تخضع الموارد المائية، وعلى العموم جميع الاملاك الوطنية العمومية المائية، كما عرفها القانون بسب طبيعتها الحيوية والاستراتيجية في توفير احتياجات السكان والاقتصاد، لنظام خاص في الحماية والتسيير والاستعمال وفقا للتشريع المعمول به.

المادة 76

تبقى الاحكام المت علقة بتسيير مختلف القطاعات وشروط ممارسة الوصاية ورقابة الاعمال التي تمارسها المؤسسات الوطنية المختصة والوزراء المعنيون على الثروات والموارد الطبيعية السطحية والجوفية، سارية المفعول في كل الحالات التي لا تتنافى فيها مع احكام هذا القانون.

المادة 77

يتعين ع لى من يستغل الثروات والموارد السطحية والجوفية ان يدفع للدولة اتاوى باطن الارض. ويحدد القانون شروط ونسب الحقوق والرسوم والاتاوى و مبالغها المرتبطة باشغال البحث عن هذه الثروات والموارد الطبيعية واستغلالها. #### القسم الثاني غابات الاملاك الوطنية

المادة 78

يرخص ب استغلال الموارد الغالية، وحقوق استعمال الاراضي الغابية او ذات المال الغابي، في اطار القوانين والتنظيمات الساري مفعولها على الثروة الغابية الوطنية وحماية الطبيعة، وتترتب على ذلك مداخيل مالية ينظم تخصيصها طبقا للتشريع المعمول به.

المادة 79

تخضع الغابات والا راضي الغابية او ذات المال الغابي مهما تكن ملكية تخصيصها او حيازتها، للنظام الغابي الوطني كما هو محدد في التشريع المعمول به . ## الباب الثاني تسيير الاملاك الوطنية الخاصة ### الفصل الاول احكام مشتركة

المادة 80

تخضع الاملاك الوطنية الخاصة التابعة للدولة والجماعات الاقليمية المحددة في المواد 17 الى 20 اعلاه من حيث تسييرها واستعمالها والتصرف فيها في وقت واحد لما ياتي : - للقواعد الساري مفعولها على تنظيم وتسيير الجماعات والمصالح، والهيئات المالكة او الحائزة. - للقوانين والتنظيمات التي توجه او تخصص هذه الاملاك لاهداف واغراض التقدم الاقتصادي والاجتماعي والثقافي وكذلك التشريع الخاص بهذا الشان. - للقوانين المتعلقة بعلاقات القانون الخاص التي تلزم الدولة او الجماعات الاقليمية في هذا المجال. لاحكام هذا القانون. الماد ة 81: تتولى المصلحة التي تستفيد من التخصيص، وفي حالة انعدام التخصيص الادارة المكلفة بالاملاك الوطنية، تسيير الاملاك العقارية والمنقولة التي تملكها الدولة، والتي تتبع الاملاك الوطنية الخاصة بمفهوم هذا القانون، وذلك في اطار القوانين والتنظيمات الجاري بها الع مل. كما تتولى المصلحة نفسها او الجماعة الاقليمية المعنية تسيير الاملاك العقارية والمنقولة المماثلة التابعة للجماعات الاقليمية، طبقا للقوانين والتنظيمات المعمول بها.

المادة 82

( معدلة بالمادة 24 من القانون 08-14) يعني التخصيص باستعمال ملك عقاري او منقول يم لكه شخص عمومي في مهمة تخدم الصالح العام للنظام، ويتمثل في وضع احد الاملاك الوطنية الخاصة التي تملكها الدولة او الجماعة الاقليمية تحت تصرف دائرة وزارية او مصلحة عمومية او مؤسسة عمومية تابعة لاحدهما وقصد تمكينها من اداء المهمة المسندة اليها. ويمكن ان تكون ال املاك التي تحوزها الدولة او الجماعات العمومية الاخرى، بغية الانتفاع بها، محل تخصيص وفق الشروط المنصوص عليها في الفقرة السابقة مع مراعاة حقوق الغير. ولا يمكن ابدا ان يشمل هذا التخصيص العقارات التي تسيرها الدولة لحساب الغير في اطار الاملاك الموضوعة تحت الحر اسة القضائية او في طريق التصفية· و يمكن ايضا ان تخصص الدولة للمؤسسات العمومية ذات الطابع الصناعي والتجاري ومراكز البحث والتنمية والهيئات الادارية المستقلة، بعنوان التجهيز، العقارات التابعة لاملاكها الخاصة وفقا للقوانين والتنظيمات المعمول بها.

المادة 83

ا لغاء التخصيص هو عقد يثبت ان ملكا تابعا للاملاك الوطنية الخاصة قد اصبح لا يفيد نهائيا عمل الوزارة او المؤسسة التي كان قد خصص لها. وقد ينجم الغاء التخصيص ايضا عن عدم استعمال الملك المخصص، للمهمة التي كان قد خصص لها لمدة طويلة .

المادة 84

تصدر السلطات المختصة قرارات تخصيص الاملاك العقارية التابعة للاملاك الوطنية الخاصة للدولة او الغاء تخصيصها، وفق الشروط والاشكال والاجراءات التي تحدد بمرسوم يصدر بناء على تقرير الوزير المكلف بالمالية. ويخضع تخصيص الاملاك العقارية التابعة للاملاك الوطنية الخاصة للولاية او البلدي ة والغاء تخصيصها لمداولات وقرارات تعتمد وفق الشروط والاشكال المنصوص عليها في التشريع والتنظيم الجاري بهما العمل.

المادة 85

يمكن ان يكون التخصيص نهائيا او مؤقتا· ويكون مؤقتا عندما يتعلق بعقار مخصص اصبح مؤقتا غير ذي فائدة للمصلحة المخصص لها دون التذكير في ا لغاء تخصيصه· ولا يمكن ان يتجاوز التخصيص المؤقت على اية حال مدة اقصاها خمس ( 5 ) سنوات ابتداء من تاريخ معاينته. ويصبح نهائيا بعد انقضاء هذه المدة اذا تبين ان فائدته قائمة على اساس· وفي الحالة العكسية يرد العقار للاملاك الاصلية التي كان تابعا لها قبل تخصيص ه طبقا للمواد من 39 الى 41 و88 من هذا القانون.

المادة 86

( معدلة بالمادة 25 من القانون 08-14) يكون التخصيص مجانا عندما تتعلق العملية باحد الاملاك الوطنية الخاصة التي تملكها الجماعة العمومية من اجل احتياجات مصالحها الخاصة. كما يكون التخصيص مجانا عندما تخصص الدولة بعض املاكها لمصلحة تابعة للولاية او البلدية، في اطار اللا تمركز ومن اجل ايواء المصالح العمومية التي تنشا عن منح صلاحيات جديدة الى الجماعات الاقليمية. باستثناء الحالات المبينة في الفقرات السابقة، يكون التخصيص بمقابل مالي عندما تقوم به جماعة عمومية ل فائدة حاجات جماعة عمومية اخرى، او مؤسسة عمومية ذات طابع اداري تابعة لجماعة عمومية اخرى او مؤسسة او هيئة عمومية تمسك محاسبتها بالشكل التجاري.

المادة 87

تخصص الاملاك المنقولة التابعة للاملاك الوطنية الخاصة التي تملكها الدولة والجماعات الاقليمية، باستثناء القيم والقسائم، للمصالح المستعملة، وتخضع لقواعد التخصيص والتسيير والمحافظة التي يحددها التنظيم. ويترتب على كل اكتساب لاملاك منقولة يتم بواسطة الاموال العمومية تخصيص تلقائي للمصلحة المكتسبة. ال

المادة 88

تسلم الاملاك التابعة للاملاك الوطنية الخاصة بعد الغاء تخصيصها للادارة المكلفة بالاملاك او للجماعات الاقليمية المالكة. وتتم العملية على اية حال بناء على محضر حضوري. ### الفصل الثاني الاملاك العقارية #### القسم الاول البيع والتاجير والشراء

المادة 89

( معدلة بالمادة 26 من القانون 08-14) يمكن التنازل او تاجير الاملاك العقارية التابعة للاملاك الخاصة للدولة والجماعات الاقليمية، غير المخصصة او التي الغي تخصيصها، اذا ورد احتمال عدم قابليتها لتادية وظيفتها في عمل المصالح وال مؤسسات العمومية، عن طريق المزاد العلني، مع احترام المخططات التوجيهية للتهيئة والتعمير، ومراعاة الاحكام الواردة في النصوص التشريعية الاخرى. ويمكن بصفة استثنائية مبررة قانونا، التنازل او التاجير بالتراضي على اساس القيمة التجارية او الايجارية الحقيقية للاملاك المعنية لاجل عمليات تحقق فائدة اكيدة للجماعة الوطنية. ويجب ان تكرس المبيعات والتاجيرات المحققة تطبيقا للاحكام السابقة بموجب عقود تحدد نماذجها عن طريق التنظيم. وينبغي ان يكون الايجار بمدة تتماشى واهتلاك الاستثمارات المزمع انجازها، ويمكن ان يكون مؤسسا لحقوق عينية وفق نفس الشروط المبينة في المواد 69 مكرر، و 69 مكرر2 و 69 مكرر3 اعلاه. ويمكن ايضا ان يتضمن شرطا اخر يسمح بتحويل الايجار الى تنازل وفق شروط توضح في دفتر شروط. تحدد شروط وكيفيات تطبيق احكام هذه المادة عن طريق التنظيم.

المادة 90

( معدلة بالمادة 27 من القانون 08-14) يتم تاجير الاملاك العقارية التابعة للاملاك الخاصة للدولة ذات الاستعمال الرئيسي كسكن بالقيمة الايجارية الحقيقية، مع مراعاة الاحكام التشريعية او التنظيمية الخاصة، اما مباشرة من طرف مصالح املاك الدولة، واما بتفويض في اطار تعاقدي، من طرف هيئات عمومية او خاصة متخصصة، مؤهلة في هذا المجال ووفق الشروط والاشكال المحددة في التشريع والتنظيم المعمول بهما. وتقوم السلطة المختصة بتاجير الاملاك العقارية التابعة للاملاك الوطنية الخاصة التي تملكها الجماعات الاقليمية في اطار اختصاصاتها وطبقا للتشريع والتنظيم ا لمعمول بها.

المادة 91

( معدلة بالمادة 28 من القانون 08-14) تتم عمليات شراء العقارات او الحقوق العقارية او المحلات التجارية وكذلك عمليات الاستئجار من قبل مصالح الدولة والمؤسسات العمومية ذات الطابع الاداري التابعة للدولة، وفقا للاحكام المنصوص عليها في الموا د 91 مكرر الى 91 مكرر2 ادناه. تخضع المصالح العمومية ومؤسسات الجماعات الاقليمية للقواعد المحددة في هذا المجال ولقانون الولاية وقانون البلدية، وما يرد في التنظيم ان اقتضى الامر.

المادة 91 مكرر

( مدرجة بالمادة 29 من القانون 08-14) لا يجوز القيام بالعمليات ال اتية، الا بعد اخذ راي الادارة المكلفة بالاملاك الوطنية فيما يخص طلبات البائع او المؤجر، ووفق الشروط والكيفيات المحددة عن طريق التنظيم: - شراء العقارات او الحقوق العقارية او المحلات التجارية محل متابعة من طرف مصالح الدولة او المؤسسات العمومية ذات الطابع الا داري التابعة لها، - الايجار والاتفاقات بالتراضي واية اتفاقية اخرى تستهدف ايجار العقارات لشتى انواعها من طرف مصالح الدولة او المؤسسات العمومية التابعة لها.

المادة 91 مكرر 1

( مدرجة بالمادة 29 من القانون 08-14) تختص الادارة المكلفة باملاك الدولة بعملية تركيز ومراقبة كل العناصر المخصصة لتحديد القيمة التجارية او القيمة الايجارية للعقارات المتوقع شراؤها او ايجارها من طرف مصالح الدولة والمؤسسات العمومية المذكورة في المادة السابقة. وعلى الادارات المالية التابعة للدولة ان تبلغ الادارة المكلفة باملاك الدولة كل المعل ومات والوثائق التي تحوزها بشان الخواص لكي تمكنها من تحديد القيمة المذكورة في الفقرة السابقة.

المادة 91 مكرر 2

( مدرجة بالمادة 29 من القانون 08-14) تختص الادارة المكلفة باملاك الدولة وحدها بوضع العقود المثبتة لشراء او ايجار العقارات او الحقوق العقارية او ال محلات التجارية التي تعنى بها المصالح العمومية للدولة والمؤسسات العمومية ذات الطابع الاداري. كما تختص بوضع الملحقات المتضمنة مراجعة الايجار. وينتج عن اعمال الشراء التخصيص بقوة القانون الى المصلحة العمومية للدولة او الهيئة او المؤسسة التي ينبغي ان يمثلها لهذ ا الغرض ممثل في ابرام العقد. غير انه لا تطبق احكام هذه المادة على عمليات الشراء التي تعيد طرح نزع الملكية من اجل المنفعة العمومية عندما يجب تحديد التعويض من طرف الجهة القضائية المختصة. #### القسم الثاني التبادل

المادة 92

يتم تبادل الاملاك العقارية التابعة للا ملاك الوطنية الخاصة التي تملكها الدولة او الجماعات الاقليمية بين المصالح العمومية وفق الشروط والكيفيات التي يحددها تنظيم. كما يتم تبادل الاملاك العقارية التابعة للاملاك الوطنية الخاصة التي تملكها الدولة مقابل املاك عقارية يملكها الخواص، ويكون هذا التبادل ط بقا للقواعد المنصوص عليها في التشريع الجاري به العمل لاسيما القانون المدني.

المادة 93

يتخذ الوزير المكلف بالمالية قرار التبادل بناء على مبادرة الوزير المسؤول عن القطاع الذي يتبعه ذلك العقار. ويمكن ان يحرر عقد التبادل السالف الذكر بناء على ذلك القرار. اما في شكل عقد اداري واما في شكل عقد توثيق طبقا للشروط التي يحددها اطراف العقد.

المادة 94

يدرج الملك الجديد قانونا، بعد التبادل في الاملاك الوطنية الخاصة للدولة لاعطائه التخصيص النهائي المحدد له، واذا تبين من التبادل ان قيمة الملك الذي تعرضه الدولة تفوق قيمة ذلك المقابل، تخول هذه العملية الدولة الحق في تحصيل الفارق ويدفعه لها الطرف المبادل. واذا كانت قيمة الملك الذي تتلقاه الدولة بمقتضى التبادل تفوق قيمة الملك الذي تعرضه، فان هذه العملية تخول الطرف المبادل الحق في اخذ فارق القيمة الذي تدفعه الدولة من الاموال العمومية.

المادة 95

يكون تبادل الاملاك العقارية التابعة للاملاك الوطنية الخاصة التي تملكها الجماعات الاقليمية موضوع قرار تتخذه السلطة المختصة، بعد مداولات المجلس الشعبي المعني وفق الاشكال القانونية. كما تطبق الاحكام المتعلقة بفارق القيمة الناتج من التبادل المذكور في المواد السابقة، على المبادلات التي تقوم بها الجماعات الاقليمية.

المادة 96

تخضع المنازعات المتعلقة بالتبادل للهيئات القضائية المختصة في مجال القانون العام. #### القسم الثالث العقار الشائعة ملكيته بين الدولة والخواص

المادة 97

تساهم المصلحة التي تسير الاجزاء المشتركة في العقار الشائع او المشتركة ملكيته، في مصاريف تسيير الاجزاء المشتركة في حدود نسبة الحقوق المخصصة لها طبقا للقانون والتنظيمات المعمول بها.

المادة 98

( معدلة بالمادة 30 من القانون 08-14) يمكن الدولة ان تتنازل عن حقوقها الشائعة في ملكية الشيوع او تاجيرها لفائدة شركائها في الشيوع اذا كانت هناك عقارات مختلفة الانواع تحوزها على الشيوع مع اشخاص طبيعيين او معنويين اخرين وتستحيل قسمتها، على ان لا يتعارض ذلك مع المصلحة العامة. اذا ر فض احد الشركاء في ملكية الشيوع او عدة شركاء شراء او استئجار هذه الحقوق لاي سبب كان، تباشر الدولة بيع حصتها في الشيوع اعتمادا على الوسائل القانونية وباية طريقة تعتمد المنافسة.

المادة 99

تطبق احكام المادتين 97 و98 المذكورتين اعلاه على الجماعات الاقليمية. ال فصل الثالث: الاملاك المنقولة #### القسم الاول الاملاك المادية

المادة 100

( معدلة بالمادة 34 من القانون 08-14) يتم استعمال وتسيير وادارة الاشياء المنقولة وجميع الاعتدة التابعة للاملاك الخاصة التي تملكها الدولة او الولاية او البلدية، من قبل المصلحة او الجماعة ا لمخصصة لها ولا يجوز باية حال من الاحوال ان تكون محل تبادل ويجب بيعها اذا ما اصبحت غير صالحة نهائيا لاستعمال. تتاكد الادارة المكلفة بالاملاك الوطنية من استعمال المنقولات والاعتدة التابعة للاملاك الوطنية الخاصة التي تملكها الدولة حسب المطلوب. ويمكنها ان تطال ب برد ما يظل غير مستعمل منها اذا اقتضى الامر قصد بيعه. ويحدد التنظيم كيفيات الغاء الاستعمال وشروط التصرف في الاملاك السالفة الذكر. يخول للجماعات الاقليمية ان تبيع مباشرة منقولات واعتدة تابعة لها الغي استعمالها وفقا للقوانين والتنظيمات المعمول بها في هذا ال مجال، ويمكنها ان اقتضى الامر ان تطلب مساعدة الادارة المكلفة بالاملاك الوطنية او مساعدة محافظو البيع بالمزايدة للقيام بهذه العملية.

المادة 101

يمكن الاملاك المنقولة التابعة لاملاك الوطنية الخاصة للدولة التي تتولى مصلحة الاملاك الوطنية تسييرها ان تكون محل ت اجير لاشخاص طبيعيين او معنويين وفقا للكيفيات التي يحددها التنظيم. وتصب عائدات هذا الايجار في الخزينة العمومية ويخول للجماعات الاقليمية، في اطار مراعاة احكام القانون ان تقوم بتاجير الاملاك المنقولة التابعة لاملاكها الوطنية الخاصة حسب الكيفيات التي يحددها ال تنظيم. وتدفع عائدات هذا الايجار لميزانية الجماعات الاقليمية المعنية. #### القسم الثاني المنقولات غير المادية

المادة 102

تحدد الادارة المكلفة بالاملاك الوطنية، بعد استشارة الادارة المختصة ، مبلغ تعويض التسيير الحر المستحق من الاستغلال محل تجاري او حر في تابع لل املاك الوطنية الخاصة التي تملكها الدولة والمتضمن حق الايجار وفق القوانين والتنظيمات المعمول بها· ويصب مبلغ التعويض في الخزينة العمومية

المادة 103

تقوم الجماعات الاقليمية بالتسيير الحر للمحلات التجارية او الحرفية التابعة لاملاكها الوطنية الخاصة وفق دفتر ال شروط والقيود المقررة طبقا للتشريع الجاري به العمل، لاسيما قانون الولاية وقانون البلدية. تحدد السلطة المختصة مبلغ تعويض التسيير في اطار القوانين والتنظيمات المعمول بها بعد استشارة ادارة الاملاك الوطنية، ان اقتضى الامر ويدفع هذا التعويض لميزانية الجماعة الاق ليمية المعنية. ### الفصل الرابع احكام خاصة

المادة 104

تخضع الاراضي الرعوية او ذات المال الرعوي وحقول الحلفاء كما حددها القانون بحكم طبيعتها الحيوية والاستراتيجية واحتياجات السكان والاقتصاد الى تنظيم خاص بالحماية والتسيير والاستعمال، طبقا للتشريع المعمول به، ل اسيما قانون الرعي.

المادة 105

يخضع حق التمتع الدائم باراضي المستثمرات الفلاحية التابعة للقطاع العام وحق امتلاك جميع الاملاك الاخرى التي تدخل في مشتملات الاملاك المستثمرة المقدمة للمنتجين الفلاحيين المعنيين عدا الارض لاحكام القانون رقم 87 - 19 المؤرخ في 6 ديسمبر سنة 1987

المادة 106

( معدلة بالمادة 31 من القانون 08-14 ) تستفيد المؤسسات العمومية ذات الطابع الصناعي والتجاري ومراكز البحث والتنمية والهيئات الادارية المستقلة في اطار الاهداف المسطرة لها، وبمقتضى القوانين والتنظيمات المعمول بها، اعتمادا على مهمتها باعتبارها مرافق عمومية او ذات منفعة عامة، من حق الملكية او من حق استعمال الاملاك المقدمة لها من قبل الدولة او الجماعات الاقليمية. تكون الاملاك التي تزود بها المؤسسات العمومية ذات الطابع الصناعي والتجاري او مراكز البحث والتنمية او الهيئات الادارية المستقلة او التي تقتنيها او تنجزها باموالها الخاصة تابعة لها كما تكون ضمانا لالتزاماته· بينما تعتبر وتظل الاملاك التي تحوزها عن طريق التخصيص بغية توفير احتياجات المرفق العمومي، املاكا وطنية يجب على الهيئات التي تخصص لها الاملاك ان تجددها وتصونها وفقا للتنظيم المعمول به.

المادة 107

( ملغاة بالمادة 40 من القانون 08-14) ويستهدف عدم قابلية التصرف المذكور في الفقرة السابقة بالدرجة ال اولى ضمان المحافظة الاقتصادية والمحاسبة على راسمال الشركة التي تقدمه الدولة او الجماعات الاقليمية لتامين استيراده ان اقتضى الامر. وهنا لا يمس مقدما اي عنصر معين من اصول الشركة وترك الصناديق المساهمة امكانية القيام بالانجازات والتغييرات، والتجديدات الضرورية التي تفيدها في التسيير السليم مع مراعاة القوانين والتنظيمات المعمول بها، والاحكام القانونية الاساسية التي تسير عليها. وبمقتضى عدم قابلية التصرف في الراسمال التاسيسي وجود اصول صندوق المساهمة المعني مع املاك تساوي قيمتها مبلغ الراسمال الاصلي على الاقل في اي وقت من الاوقات.

المادة 108

يخضع اقتناء السندات والقيم المنقولة التي تحققها الدولة والجماعات الاقليمية لحسابها الخاص او لحساب المؤسسات والهيئات وكذا التنازل عنها او نقلها لقوانين خاصة . ## الباب الثالث احكام تتعلق بالتصرف في الاملاك العقارية ### الفصل الاول ا لاملاك العقارية

المادة 109

( معدلة بالمادة 32 من القانون 08-14) لا يمكن التصرف في الاملاك العقارية الا طبقا لهذا للقانون، مع مراعاة الاحكام المنصوص عليها في القوانين الاخرى، وحسب الاجراءات المطبقة تبعا لطبيعة هذه الاملاك .

المادة 110

( معدلة بالمادة 33 م ن القانون 08-14) عندما يتقرر التنازل بالتراضي عن عقارات من الاملاك الوطنية بمقتضى هذا القانون او بمقتضى نصوص تشريعية معمول بها، يحدد الثمن ويتم التنازل وفقا للاجراءات المقررة .

المادة 111

تقوم المصالح المختصة في حدود صلاحياتها بتحصيل ثمن بيع العقارات التابعة للاملاك الوطنية الخاصة التي تملكها الدولة او الجماعات الاقليمية طبقا للاجراءات القانونية المقررة.

المادة 112

اذا بيع ملك عقاري بالتقسيط او على اساس دفع ما تبقى من المبلغ في التاريخ الم حدد مقدما، ولم يدفع المشتري اربعة اقساط مستحقة متتالية او لم ينفذ الاعباء التعاقدية الملقاة على عاتقه امكن بعد توجيه انذارين له دون جدوى اسقاط حقوق الشراء وفقا للشروط والاشكال المنصوص عليها في التشريع المعمول به. ويطبق هذا الاجراء نفسه في حالة عدم دفع ما ت بقى من المبلغ الذي حل اجل استحقاقه. ويمكن الادارة المكلفة بالاملاك الوطنية اذا بقي الانذار دون جدوى ولم يكن هناك طعن تنازعي ان تحصل بالطرق القانونية المبالغ المستحقة وفق الاجراءات المقررة في مجال الاملاك الوطني. واذا تبين عدم فعالية هذه الاجراءات يمكن القا ضي الذي تحال عليه القضية قانونا، ان يصدر حكما باسقاط حقوق المشتري حسب الشروط الاتية : - عندما يتاكد سوء نية المشتري يعلن اسقاط حقه، وترد له المبالغ التي دفعها مع اقتطاع ما ياتي : 1) تعويض شغل الاماكن، 2) مبلغ تغطية الاضرار والاعطاب التي لحقت الملك اثناء شغ له، 3) فوائد الاسقاط المستحقة المدفوعة وتحسب طبقا للتنظيم الجاري به العمل، اذا لم يثبت سوء نية المشتري، او اذا تذرع المشتري بقوة قاهرة حالت دون تنفيذ التزاماته يمكن القاضي ان يقدر ذلك ويصدر حكما بابقاء العقد او فسخه. ويمكن ان يترتب على فسخ العقد اما رجوع ا لطرفين الى وضعية ما قبل العقد مع اقتطاع المبالغ المستحقة عن شغل الاماكن وبحق الانتفاع، وكذلك تعويضات الضرر الذي لحق الخزينة، واما الغاء عقد التنازل عندما تشوبه مخالفات مثل التي ينص عليها التشريع، وفي هذه الحالة الاخيرة تصبح المبالغ المدفوعة مقابل التنازل م لكا نهائيا للخزينة مع احتمال اصدار الحكم بالطرد زيادة على ذلك. وعلى اية حال تخول الادارة المختصة اتخاذ اي تدبير تحفظي غرضه رعاية مصالح الخزينة العمومية، وذلك في اطار القوانين والتنظيمات الجاري بها العمل.

المادة 113

يرخص الوزير المكلف بالمالية او الوالي، ط بقا للقوانين والتنظيمات الجاري بها العمل، بعد استشارة المصالح التقنية المعنية بالتنازلات المتراضي بها عن الارتفاقات المختلفة الانواع التي تتم لصالح اخذ صناديق الاملاك الوطنية العمومية او الخاصة التابعة للدولة. ### الفصل الثاني الاملاك المنقولة #### القسم الاول ال منقولات المادية

المادة 114

( معدلة بالمادة 34 من القانون 08-14) تتصرف الادارة المكلفة بالاملاك الوطنية في الاملاك المنقولة التابعة للاملاك الوطنية الخاصة للدولة وفق الشروط والكيفيات التي يحددها التنظيم. ويمكن التصرف في الاملاك المنقولة التابعة للاملاك الو طنية الخاصة التي تملكها الولاية او البلدية كما ياتي : - اما مباشرة من قبل الجماعات الاقليمية المعنية، - واما الادارة المكلفة بالاملاك الوطنية او عن طريق محافظو البيع بالمزايدة· بناء على طلب الجماعات الاقليمية طبقا للقوانين والتنظيمات الجاري بها العمل وتتم البيوع عن طريق الاشهار والدعوة الى المنافسة غير انه، يمكن التنازل بالتراضي لاسباب خاصة بالامن العمومي او الدفاع الوطني او الفرصة السانحة.

المادة 115

( معدلة بالمادة 35 من القانون 08-14) يتم التنازل عن الاملاك المنقولة التي تملكها الهيئات والمؤسسات العمومية غير الخاضعة للقانون الاداري طبقا للقوانين والتنظيمات المعمول بها والقوانين الاساسية الخاضعة لها. #### القسم الثاني المنقولات غير المادية

المادة 116

يسمح للسلطة المؤهلة ان تتنازل على اساس دفتر الشروط بعد استشارة المصالح التقنية المختصة حسب طبيعة النشاط المعني عن العناصر غير المادية في المجالات التجارية او المستثمرات الحرفية التابعة للاملاك الوطنية الخاصة التي تملكها الدولة والجماعات الاقليمية طبقا لل قانون والتنظيمات المعمول بها. ويدفع عائد البيع، حسب الحالة، اما للخزينة واما لميزانية الجماعة المعنية. الجزء الثالث: احكام مختلفة ### الفصل الاول احكام منفردة #### القسم الاول احكام خاصة

المادة 117

تخضع عقود التسيير المتعلقة بوسائل الدفاع وتوابع هذه الوسائل وكذل ك الاملاك المنقولة والعقارية المخصصة لوزارة الدفاع الوطني لاحكام خاصة يحددها التنظيم.

المادة 118

تخضع الاراضي التي تقع حول منشات ووسائل الدفاع التابعة للاملاك الوطنية العمومية العسكرية لعبء ارتفاقات تضيق حق الملاك المجاورين وتخولهم الحق في التعويض وفقا لل تشريع الجاري به العمل. وتحدد طبيعة هذه الارتفاقات عن طريق القوانين والتنظيمات المعمول بها. تعين مصالح وزارة الدفاع الوطني حدود مناطق الارتفاق المسماة محيط الامن حسب الكيفيات التي يحددها التنظيم.

المادة 119

تخضع الاملاك الوطنية المخصصة للبعثات الديبلوماسية والمكاتب القنصلية المعتمدة في الخارج او التي تستعملها هذه البعثات والمكاتب في نظامها القانوني وتسييرها وحمايتها للاتفاقات الدولية والاعراف الديبلوماسية وقانون مكان موقعها وذلك بالنظر الى طبيعتها ومكان اقامتها الخاصة بامتلاكها. اما الاملاك والحقوق المنقولة والاملاك العقارية المختلفة الانواع التابعة للدولة او الجماعات المحلية، الواقعة خارج التراب الوطني، او المخصصة لممثليات المؤسسات والمنشات العمومية في الخارج تخضع لقانون مكان موقعها مع مراعاة الاتفاقيات الدولية الحكومية المشتركة.

المادة 120

تدرس الادارة ال مكلفة الادارة المكلفة بالاملاك الوطنية والمصالح المسيرة الاخرى كل فيما يخصها، وتعد وتحضر، ثم تقدم الى السلطة المخولة اي مشروع عقد تسيير او تصرف معد طبقا للقوانين والتنظيمات المعمول بها يكون متعلقا بالاملاك التابعة للاملاك الوطنية العمومية او الاملاك الوطني ة الخاصة التابعة للدولة. ويتصرف الوزير المكلف بالمالية باسم الدولة في جميع عقود التسيير والتصرف التي تهم الاملاك الوطنية الخاصة التابعة للدولة وكذلك عقود الاقتناء والاستئجار المذكور في المادة 91 اعلاه، مع مراعاة احكام المادتين 9 و117 اعلاه واحكام القوانين الخاصة. ويضفي الوزير على هذه العقود الطابع الرسمي، ويتولى المحافظة عليها. تخضع عقود التسيير او التصرف التي تتعلق باملاك الجماعات الاقليمية لقانون الولاية وقانون البلدية، ما لم تكن هناك اعمال تشريعية صرحة مخالفة .

المادة 121

يترتب عن المبالغ والعائدات المختلفة الانواع التي تقوم الادارة المكلفة بالاملاك الوطنية بتحصيلها لحساب المرافق العمومية التي تتمتع بالاستقلال المالي، وحساب الغير ايضا، تطبيق اقتطاع مالي لفائدة الخزينة العمومية من اجل تغطية مصاريف الادارة والبيع والتحصيل وفق ا للشروط التي تحددها قوانين المالية.

المادة 122

تمارس اعمال تحصيل الحقوق والرسوم والاتاوى وعائدات الاملاك الوطنية وعلى العموم كل مداخيل الاملاك الوطنية التابعة للدولة، مثل ما هو الحال في مجال الضرائب المباشرة وفق الاشكال والكيفيات المنصوص عليها في قوانين المالية وتدخل عائدات املاك الدولة في شمولية اموال الخزينة. #### القسم الثاني قواعد الاختصاص

المادة 123

( معدلة بالمادة 36 من القانون 08-14) يعاين الاعوان المؤهلون قانونا انواع المساس بالاملاك الوطنية العمومية، والاملاك الوطنية الخاصة التابعة للدولة، والجماعات الاقليمية، ويلاحقون من يشغلون هذه الاملاك دون سند، ويحصلون على التعويضات المطابقة والاتاوى والعائدات السالفة الذكر بغض النظر عن المتابعات الجزائية. وتدفع المبالغ المحصلة على هذا النحو والتي لا يمكن ان تؤدي الى تسوية شغل بدون سند، حسب الحالة، اما للخزينة ال عمومية، واما لميزانية الجماعة الاقليمية المعنية، واما الى المصلحة او الهيئة العمومية المعنية ان كانت تتمتع بالاستقلال المالي.

المادة 124

تطبق الاجراءات المنصوص عليها في قوانين المالية على الوعاء والنسب، والتحصيل، والعقوبات المالية والمنازعات في مجال عائدا ت الاملاك الوطنية المكتسبة لصالح الخزينة.

المادة 125

عملا بالمادة 10 من هذا القانون يختص الوزير المكلف بالمالية، والوالي ورئيس المجلس الشعبي البلدي، كل واحد فيما يخصه وفقا للشروط والاشكال المنصوص عليها في التشريع المعمول به، بالمثول امام القضاء مدعيا ومدعى عليه فيما يخص الاملاك التابعة للاملاك الوطنية الخاصة مالم تكن هناك احكام تشريعية خاصة، ويمتد هذا الاختصاص الى الاملاك التابعة للاملاك الوطنية العمومية عندما تؤدي المنازعة مباشرة او غير مباشرة الى التشكيك في ملكية الدولة للملك المعني او التشكيك في حماية الحقوق والالتزامات التي يتعين عليهم الدفاع عنها او المطالبة بتنفيذها امام العدالة.

المادة 126

يختص الوزير المكلف بالمالية بالمثول امام القضاء بشان الخصام والكنوز مع مراعاة ا لاحكام المناسبة المنصوص عليها في الاتفاقيات الدولية التي تكون الجزائر طرفا فيها. #### القسم الثالث الضمانات

المادة 127

تستفيد المبالغ المستحقة بصفتها عائدات الاملاك الوطنية، والمفروضة على الاملاك والامتعة المنقولة للمدين والقابلة للحجز والتنازل من امتياز الخز ينة وفقا لشروط والاشكال والحدود المنصوص عليها في التشريع الجاري به العمل. يصنف هذا الامتياز ويمارس طبقا للاحكام المنصوص عليها في قوانين المالية، كما هو الحال في الامتيازات الاخرى التي تتمتع بها الخزينة العمومية.

المادة 128

المبالغ المستحقة للخزينة بصفتها عائدات الاملاك الوطنية مضمونة برهن عقاري يقع على كل الاملاك العقارية التابعة للمدين او المدينين. ويسجل هذا الرهن العقاري، في المحافظة العقارية ليصنف طبقا للقانون.

المادة 129

يتم التنازل عن الرواتب والاجور الخاصة والعمومية قصد دفع المبالغ المستحقة للخزينة العمومية باسم الاملاك الوطنية، وفق الاشكال والشروط والكيفيات المنصوص عليها في التشريع المعمول به والمتعلق بحجم التوقيف والتنازل عن الاجور.

المادة 130

تتولى الادارة المكلفة بالاملاك الوطنية وفق الاجراء المنصوص عليه في المادة 379 وما يليها من قانون الاجراء ات المدنية، البيع القضائي للاملاك العقارية المرهونة التي تحجز في اطار دعوى التنفيذ الاجباري، طبقا للتشريع الجاري به العمل. ### الفصل الثاني احكام تتعلق بالرقابة

المادة 131

( معدلة بالمادة 37 من القانون 08-14) تمارس المؤسسات الوطنية وهيئات التصفية الادارية واس لاك الموظفين، ومؤسسات المراقبة، كل فيما يخصه، رقابة استعمال الاملاك التابعة للاملاك الوطنية وفقا للقوانين والتنظيمات التي تحدد اختصاصاتهم.

المادة 132

تخضع رقابة الميزانية والتصفية الادارية للحسابات المتعلقة بعائدات الاملاك للقواعد والاجراءات القانونية الم عمول بها في مجال المالية العمومية.

المادة 133

لا يجوز ان تخالف الاحكام القانونية المعمول بها والمتعلقة بالتسيير الظاهر والتسيير المستتر المطبقة على الاملاك التابعة للاملاك الوطنية .

المادة 134

( معدلة بالمادة 38 من القانون 08-14) تتمتع الادارة المكلفة با لاملاك الوطنية في اطار اختصاصاتها بحق الرقابة الدائمة على استعمال الاملاك الداخلية في الاملاك الوطنية الخاصة والاملاك الوطنية العمومية التابعة للدولة المخصصة او غير المخصصة. وتطبق هذه الاحكام ايضا على رقابة الظروف التي تتم فيها استعمال المحلات التي تشغلها المصالح العمومية التابعة للدولة باية صفة كانت. تمارس الرقابة، من طرف اعوان ذوي كفاءة ومحلفين حائزين رتبة مفتش على الاقل. يجب على المصالح المستفيدة من التخصيص او الحائزة املاك تابعة للدولة الامتثال لكل استدعاء يوجه لها في اطار ممارسة حق الرقابة المذكور. الم ادة 135 : تسهر الادارة المكلفة بالاملاك الوطنية على مركزة عمليات الجرد وانجازها، وتتابع سيرها وضبطها باستمرار وتراجعها دوريا، وتتولى بهذه الصفة مركزة المعطيات المذكورة في المادتين 21 و23 اعلاه واستغلالها ### الفصل الثالث احكام جزائية

المادة 136

يعاقب على كل ان واع المساس بالاملاك الوطنية كما يحددها هذا القانون طبقا لقانون العقوبات.

المادة 137

( معدلة بالمادة 39 من القانون 08-14) علاوة على ذلك، تبقى سارية المفعول الاحكام الجزائية المنصوص عليها في القوانين التي تحكم تنظيم وسير المصالح العمومية والمؤسسات والهيئات العمومية وكذا احكام التشريع الخاص بمختلف قطاعات الاقتصاد الوطني الذي يعاقب على المساس بالاملاك التي تتكون منها الاملاك الوطنية في مفهوم هذا القانون

المادة 138

تتم معاينة المخالفات المنصوص عليها في المادة 136 وملاحقها طبقا للقواعد والاجراءات المقررة في قان ون الاجراءات الجزائية. تمارس اجهزة الرقابة المقررة قانونا، والاشخاص المؤهلون قانونا معاقبة المخالفات المذكورة في المادة 137 اعلاه وملاحقتها وقمعها ضمن الشروط والاجراءات التي يحددها التشريع المطبق على القطاعات والانشطة المعنية. ### الفصل الرابع احكام ختامية

المادة 139

تلغى جميع الاحكام المخالفة لهذا القانون، ولاسيما القانون رقم 84 - 16 المؤرخ في 30 يونيو سنة 1984 والمتعلق بالاملاك الوطنية وكذلك القانون رقم 84 - 19 المؤرخ في 6 نوفمبر سنة 1984 والمتضمن الموافقة على الامر رقم 84 02 المؤرخ في 8 سبتمبر سنة 1984 والمضمن تعريف الاملاك العسكرية وتكوينها وتسييرها. ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 14 جمادى الاولى عام 1411 الموافق اول ديسمبر سنة 1990 . الشاذلي بن جديد