الامر 97-03 يحدد المدة القانونية للعمل

أمرغير محددقانون العمل والضمان الاجتماعي

الأمر 97-03 لا يزال ساري المفعول

# الامر 97-03 يحدد المدة القانونية للعمل Toufik Ben اخر تنسيق للوثيقة في30 - 30 - 8302 امر يحدد المدة القانونية للعمل امر رقم 97 - 03 مؤرخ في 2 رمضان عام 1417 الموافق 11 يناير سنة 1997 . :المادة االولى يحدد هذا االمر المدة القانونية للعمل المطبقة ضمن الهيئات المستخدمة التي يحكمها القانون رقم 90 - 11 المؤرخ في 26 رمضان عام 1410 الموافق 21 ابريل سنة 1990 و المتعلق بعالقات العمل، و كذا ضمن المؤسسات و االدارات .العمومية ###### المادة 2 ( تحدد المدة القانونية االسبوعية للعمل باربعين40) ساعة في ظروف العمل العادية ( توزع هذه المدة على خمسة5 .) ايام عمل على االقل ###### المادة 3 يحدد تنظيم ساعات العمل االسبوعية و توزيعها عن طريق االتفاقيات او االتفاقيات الجماعية .و يتم تحديدهما عن طريق التنظيم بالنسبة لقطاع المؤسسات و االدارات العمومية ###### المادة 4 يمكن استثناء الحكام ###### المادة 2 اعاله -ان تخفض المدة القانونية االسبوعية للعمل بالنس بة لالشخاص الذين يمارسون اشغاال شديدة االرهاق و خطيرة او التي ينجز عنها ،ضغط على الحالة الجسدية و العصبية - ،او ترفع بالنسبة لبعض المناصب المتميزة بفترات توقف عن النشاط تحدد االتفاقيات او االتفاقات .الجماعية قائمة المناصب المعنية، كما توضح لكل منهما مستوى تخفيض مدة العمل الفعلي او رفعها تحدد المناصب المذكورة في الفقرتين االولى و 2 .من هذه المادة عن طريق التنظيم بالنسبة لقطاع المؤسسات و االدارات العمومية ###### المادة 5 تحدد مدة العمل المرجعية بالنسبة لال( ستثمارات الفالحية بالف و ثمانمائة1800 ) ساعة في السنة، موزعة على فترات .حسب خصوصيات المنطقة او النشاط ###### المادة 6 اذا كانت ساعات العمل مؤداة حسب نظام الدوام المستمر، يتعين على المستخدم تخصيص وقت لالستراحة ال يمكن ان ( يتجاوز ساعة واحدة1 .) و تعتبر نصف ساعة.منها كوقت عمل لتحديد مدة العمل الفعلي ###### المادة 7 ( ال تتجاوز مدة العمل اليومي الفعلي في اي حال من االحوال، اثنتي عشر12 .) ساعة ###### المادة 8 تلغى جميع االحكام المخالفة لهذا االمر، ال سيما المواد 22 الى 26 من القانون رقم 90 - 11 المؤرخ في 26 رمضان عام 1410 الموا فق 21 ابريل سنة 1990 .و المتعلق بعالقات العمل ###### المادة 9 ( يسري مفعول هذا االمر بعد شهرين2 ) اعتبارا من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية . الديمقراطية الشعبية ###### المادة 10 ينشر هذا االمر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الش.عبية Toufik Ben حرر بالجزائر في 2 رمضان عام 1417 الموافق 11 يناير سنة 1997 · اليمين زروال

المواد

المادة 2

( تحدد المدة القانونية االسبوعية للعمل باربعين40) ساعة في ظروف العمل العادية ( توزع هذه المدة على خمسة5 .) ايام عمل على االقل

المادة 3

يحدد تنظيم ساعات العمل االسبوعية و توزيعها عن طريق االتفاقيات او االتفاقيات الجماعية .و يتم تحديدهما عن طريق التنظيم بالنسبة لقطاع المؤسسات و االدارات العمومية

المادة 4

يمكن استثناء الحكام

المادة 2

اعاله -ان تخفض المدة القانونية االسبوعية للعمل بالنس بة لالشخاص الذين يمارسون اشغاال شديدة االرهاق و خطيرة او التي ينجز عنها ،ضغط على الحالة الجسدية و العصبية - ،او ترفع بالنسبة لبعض المناصب المتميزة بفترات توقف عن النشاط تحدد االتفاقيات او االتفاقات .الجماعية قائمة المناصب المعنية، كما توضح لكل منهما مستوى تخفيض مدة العمل الفعلي او رفعها تحدد المناصب المذكورة في الفقرتين االولى و 2 .من هذه المادة عن طريق التنظيم بالنسبة لقطاع المؤسسات و االدارات العمومية

المادة 5

تحدد مدة العمل المرجعية بالنسبة لال( ستثمارات الفالحية بالف و ثمانمائة1800 ) ساعة في السنة، موزعة على فترات .حسب خصوصيات المنطقة او النشاط

المادة 6

اذا كانت ساعات العمل مؤداة حسب نظام الدوام المستمر، يتعين على المستخدم تخصيص وقت لالستراحة ال يمكن ان ( يتجاوز ساعة واحدة1 .) و تعتبر نصف ساعة.منها كوقت عمل لتحديد مدة العمل الفعلي

المادة 7

( ال تتجاوز مدة العمل اليومي الفعلي في اي حال من االحوال، اثنتي عشر12 .) ساعة

المادة 8

تلغى جميع االحكام المخالفة لهذا االمر، ال سيما المواد 22 الى 26 من القانون رقم 90 - 11 المؤرخ في 26 رمضان عام 1410 الموا فق 21 ابريل سنة 1990 .و المتعلق بعالقات العمل

المادة 9

( يسري مفعول هذا االمر بعد شهرين2 ) اعتبارا من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية . الديمقراطية الشعبية

المادة 10

ينشر هذا االمر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الش.عبية Toufik Ben حرر بالجزائر في 2 رمضان عام 1417 الموافق 11 يناير سنة 1997 · اليمين زروال