المادة 1
يهدف هذا الأمر الى تحديد كيفيات ممارسة وتنظيم مهنة المترجم - الترجمان الرسمي.
المادة 2
تحدث مكاتب عمومية للترجمة الرسمية، تسري عليها أحكام هذا الأمر وأحكام التنظيم المعمول به. يمتد اختصاصها الإقليمي الى كامل التراب الوطني. يحدد عدد المكاتب العمومية للترجمة الرسمية عن طريق التنظيم.
المادة 3
يقوم بالترجمة الكتابية أو الشفايفية من لغة الى أية لغة أخرى ضباط عموميون يدعون مترجمين - تراجمة رسميين مع مراعاة الاتفاقيات الدولية.
المادة 4
يتمتع المترجم - الترجمان الرسمي بصفة ضابط عمومي. يتم تعيينه بموجب قرار من وزير العدل. يجب عليه ارتداء اللباس الرسمي في نفس شروط كتاب الضبط عندما يدعى لتقديم خدماته في الجلسات القضائية.
المادة 5
ان المترجم - الترجمان الرسمي وحده مؤهل للتصديق والمصادقة على ترجمة كل وثيقة أو سند كيفما كانت طبيعته. غير أنه، لا تخضع العقود والوثائق المحررة بلغة أجنبية من طرف السلطات العمومية إلى إجراءات التصديق المنصوص عليها في الفقرة السابقة. ويجوز له أن يقوم، في حدود اختصاصاته وصلاحياته وعندما يطلب منه ذلك، بأعمال الترجمة المألوفة في الاجتماعات أو الندوات أو الملتقيات أو المؤتمرات. يمكن أن يستدعى المترجم - الترجمان الرسمي للقيام بالخدمات لدى الجهات القضائية، وفي هذه الحالة يتعين عليه حضور الجلسات في أوقاتها المحددة واحترام نظام الجلسة.
المادة 6
عندما لا يتكلم الأطرف أو الشهود إلا بلغة أجنبية فقط لا يكون أي عقد يتسلمه الموثقون وغيرهم من الضباط العموميين ذا أثر قانوني دون مساعدة مترجم - ترجمان رسمي يوقع عليه كشاهد اضافي.
المادة 7
تثبت الترجمة الرسمية المصادق عليها قانونا من قبل مترجم - ترجمان رسمي ما لم يثبت تحريفها. ويتم إثبات هذا التحريف برأي ثلاثة (3) مترجمين - تراجمة رسميين تعينهم الجهة القضائية التي رفع أمامها النزاع.
المادة 8
يسند كل مكتب عمومي للترجمة الرسمية الى مترجم - ترجمان رسمي يتولى تسييره لحسابه الخاص وتحت مسؤوليته ويسوي كل المسائل الخاصة بتسيير المكتب. غير أنه، يمكن أن يشترك أكثر من مترجم - ترجمان رسمي في تسيير مكتب عمومي للترجمة الرسمية. تحدد كيفيات تطبيق هذه المادة عن طريق التنظيم.
المادة 9
يشكل المترجمون - التراجمة الرسميون مهنة تمارس للحساب الخاص ولا يجوز لأحد أن يمارسها ما لم يستوف الشروط الآتية: 1 - أن يكون جزائري الجنسية، 2 - أن يبلغ 25 سنة على الأقل، 3 - أن يتمتع بحقوقه المدنية والوطنية وأن لا يكون محكوما عليه بعقوبة جنحة أو جناية مخلة بالشرف. 4 - أن يكون حاملا دبلوما في الترجمة من معهد الترجمة أو شهادة معادلة له. 5 - أن يكون قد مارس مهنة مترجم - ترجمان رسمي مدة لا تقل عن خمس (5) سنوات على مستوى مصلحة الترجمة لدى جهة قضائية أو إدارة أو هيئة أو مؤسسة عمومية أو خاصة أو منظمة أو مكتب عمومي للترجمة الرسمية أو مكتب أجنبي للترجمة، 6 - أن تكون له إقامة مهنية في إطار هذا الأمر، 7 - أن ينجح في المسابقة الخاصة بممارسة مهنة المترجم - الترجمان الرسمي. تحدد كيفيات تطبيق هذه المادة عن طريق التنظيم.
المادة 10
يؤدي المترجم - الترجمان الرسمي أمام المجلس القضائي محل إقامته المهنية قبل الشروع في ممارسة مهنته اليمين الآتية: «أقسم بالله العلي العظيم أن أقوم بعملي على أكمل وجه وأن أؤدي مهنتي بأمانة ودقة ونزاهة وأكتم سرها وأتعهد باحترام أخلاقياتها وألتزم في كل الأحوال بالواجبات التي تفرضها علي». يجب تحرير محضر عن تأدية اليمين.
المادة 11
يلتزم المترجم - الترجمان الرسمي بسر المهنة. ولا ينشر أو يذيع أو يشيع الوثائق التي ترجمها أو صادق عليها إلا بإذن صريح من أصحاب الوثائق أو بإعفاءات أو بما تقره القوانين والأنظمة المعمول بها.
المادة 12
يجب على المترجم - الترجمان الرسمي في إطار اختصاصه أن يقدم خدماته إذا ما طلب منه ذلك، إلا إذا كانت الوثيقة المعروضة عليه غير قابلة للترجمة أو تمس بالأخلاق أو النظام العام أو مخالفة للقوانين والتنظيمات المعمول بها. غير أنه، لا يحتج بأحكام الفقرة السابقة عندما يكون مطالبا بتقديم خدماته من طرف السلطة القضائية.
المادة 13
يمكن للمترجم - الترجمان الرسمي، في إطار القوانين والتنظيمات المعمول بها في هذا المجال، أن يوظف تحت مسؤوليته أي شخص يرى وجوده ضروريا لتسيير المكتب. تحدد، عند الاقتضاء، شروط الكفاءة المهنية للأشخاص المطالبين باعانة المترجم - الترجمان الرسمي على ممارسة عمله عن طريق التنظيم وبعد موافقة الغرفة الوطنية.
المادة 14
يحظر على المترجم - الترجمان الرسمي أن يقبل هو أو بواسطة أشخاص، خلال القيام بمهامه أو بمناسبة ذلك، هبات نقدية أو عينية أو أي امتياز آخر من شخص طبيعي أو معنوي.
المادة 15
لا يمكن للمترجم - الترجمان الرسمي أن يصادق رسميا على أي عقد قضائي أو إداري أو للحالة المدنية: 1 - يكون فيه طرفا معنيا ممثلا أو شاهدا أو مرخصا له بأية صفة كانت، 2 - يتضمن تدابير لفائدته.
المادة 16
تطبق على المترجم - الترجمان الرسمي الذي يحرف عمدا جوهر الأقوال أو الوثائق التي يترجمها شفويا أو كتابيا العقوبات المقررة في شهادة الزور طبقا لأحكام المادة 237 من قانون العقوبات.
المادة 17
يجوز للمترجم - الترجمان الرسمي أن يمارس مهام التكوين والتدريس طبقا للتنظيم المعمول به. يجوز له، دون تصريح مسبق، القيام بأعمال علمية أو أدبية أو فنية لا تتنافى مع مهامه.
المادة 18
يعاقب على الاهانة أو الاعتداء بالعنف أو القوة على مترجم - ترجمان رسمي خلال تأدية وظائفه، طبقا لأحكام المادتين 144 أو 148 من قانون العقوبات حسب الحالة.
المادة 19
دون الاخلال بالعقوبات المدنية والجزائية والمالية التي أقرها التشريع والتنظيم المعمول بهما، يمكن أن ينجر عن كل تقصير يتسبب فيه المترجم - الترجمان الرسمي في التزامات عمله، إما إيقافه مؤقتا أو شطبه وذلك حسب الكيفيات التي تحدد عن طريق التنظيم وبعد استشارة الغرفة الوطنية.
المادة 20
يكون المترجم - الترجمان الرسمي مسؤولا عن الوثائق المترجمة سواء كانت محررة بالآلة الكاتبـة أو مطبوعة أو مستنسخة بالوسائل والأجهزة المناسبة. وفي كل الجالات تترجم الوثائق بصفة واضحة بدون بياض أو شطب أو نقص أو زيادة بين الأسطر. يجوز للمترجم - الترجمان الرسمي أن يكتب في أسفل الملحقات أي اختصار يظهر في النص الأصلي.
المادة 21
يضبط المترجم - الترجمان الرسمي فهارس للترجمات التي يقوم بها. ترقم هذه الفهارس ويوقع عليها رئيس المحكمة المختصة إقليميا. ويقتصر في كل شهر على ذكر العدد الكامل للعقود المترجمة وبيان الرقم الأول والأخير فقط من كل سلسلة. ويسجل فيه يوميا، دون بياض أو شطب وبتسلسل رقمي، جميع الترجمات والأتعاب والتنقلات وجميع الأعمال والمساعي المسعرة التي يقوم بها مع بيان التكلفة تجاه كل منها.
المادة 22
يتعين على كل مترجم - ترجمان رسمي أن يحوز طابعا وخاتما خاصين يحدد نموذجهما عن طريق التنظيم. كما يتعين عليه أن يودع توقيعه وعلامته لدى كتابة الضبط لمحكمة محل إقامة المكتب.
المادة 23
تقع تحت طائلة البطلان الوثائق المترجمة التي لا تحمل الخاتم الخاص للمترجم - الترجمان الرسمي.
المادة 24
يمسك المترجم - الترجمان الرسمي محاسبة لتسجيل إيراداته ومصاريفه حسب الشروط المحددة في التنظيم المعمول به.
المادة 25
تراجع محاسبة المترجم - الترجمان الرسمي وفق الشروط والكيفيات المحددة عن طريق التنظيم.
المادة 26
يحصل المترجم - الترجمان الرسمي مقابل وصل، الحقوق والرسوم بمختلف أنواعها لحساب الدولة من الأطراف الملزمين بتسديدها.
المادة 27
يتعين على كل من يلجأ إلى طلب مساعدة مترجم - ترجمان رسمي، من أجل القيام بترجمة شفهية أو كتابية، دفع أتعاب. ويحصل المترجم - الترجمان الرسمي كذلك على أتعاب الخدمات المقدمة أمام الجهات القضائية. تحدد تعريفيّة الأتعاب المنصوص عليها في الفقرتين السابقتين عن طريق التنظيم، وبعد استشارة الغرفة الوطنية.
المادة 28
يؤسس مجلس أعلى للمترجمين - التراجمة الرسميين يكلف بدراسة كافة المسائل ذات الطابع العام المتعلقة بالمهنة. تحدد صلاحياته وتشكيلته وقواعد تنظيمه وكذا سيره عن طريق التنظيم.
المادة 29
تؤسس غرفة وطنية وغرف جهوية للمترجمين - التراجمة الرسميين. وتتكلف الغرفة الوطنية للمترجمين - التراجمة الرسميين بوضع قواعد ممارسة المهنة وتنفيذ كل عمل يهدف الى ضمان احترام قواعدها وأعرافها. تحدد صلاحيات الغرفة الوطنية واختصاصاتها وقواعد تنظيمها وسيرها عن طريق التنظيم. تقوم الغرف الجهوية للمترجمين - التراجمة الرسميين بمساعدة الغرفة الوطنية في تأدية مهامها. يحدد عددها وصلاحياتها وقواعد تنظيمها وسيرها عن طريق التنظيم.
المادة 30
استثناء من أحكام المادة 9 الفقرتين 4 و7 من هذا الأمر ولمدة سنة واحدة (1) ابتداء من صدوره، يمكن لوزير العدل أن يعين في سلك المترجمين - التراجمة الرسميين قدماء المترجمين القضائيين المحلفين الذين مارسوا مدة عشر (10) سنوات خدمة فعلية على الأقل بهذه الصفة. كما يجوز لوزير العدل خلال نفس الفترة أن يعين مباشرة وخلافاً للفقرة السابعة (7) من المادة 9 أعلاه، المترجمين - التراجمة الحائزين على شهادة جامعية والذين مارسوا بهذه الصفة مدة عشر (10) سنوات خدمة فعلية على الأقل. تحدد كيفيات تطبيق هذه المادة، عند الاقتضاء، عن طريق التنظيم.
المادة 31
ينشر هذا الأمر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.