المادة 620
من القانون المدني، نظام التامینات
:یشمل نظام التامینات موضوع هذا االمر
-
،عقد التامین
-
،التامینات االٕلزامیة
-
.تنظیم ومراقبة نشاط التامین
المادة 2
متممة للقانون06
-
04
: ان التام ین، في مفهوم
المادة 619
من القانون المدني، عقد یلتزم المؤمن بمقتضاه بان یؤدي
الى المؤمن او الغیر المستفید الذي اشترط التامین لصالحه مبلغا من المال او ایرادا او اي اداء مالي اخر في حالة تحقق الخطر
.المبین في العقد وذلك مقابل اقساط او ایة دفوع مالیة اخرى
اض" افة الى احكام الفقرة االولى من هذه المادة، یمكن تقدیم االداءات عینا في تامینات
المساعدة
" " و المركبات البرية ذات
محرك. "
المادة 3
التامین المشترك هو مساهمة عدة مؤمنین في تغطیة الخطر نفسه في اطار عقد تامین وحید
.یوكل تسییر وتنفیذ عقد التامین الى مؤمن رئیسي یفوضه، قانونا، المؤمنون االخرون المساهمون معه في تغطیة الخطر
المادة 4
ان عقد او معاهدة اعادة التامین اتفاقیة یضع بموجبها المؤمن او المتنازل على عاتق شخص معید للتامین او متنازل له
جمیع االخطار المؤمن علیها او
.على جزء منها
.ویبقى المؤمن في جمیع الحاالت التي یعید فیها التامین المسؤول الوحید ازاء المؤمن له
المادة 5
ال تطبق احكام الكتاب االول على عقد اعادة التامین
الباب االول
التامينات البرية
الفصل االول
احكام عامة
القسم االول عقد التامين
المادة 6
یخضع طرفا
:عقد التامین الحكام المواد7
و16
و18
و19
و21
الى28
و30
و31
و33
و36
و38و42
و43
و50
و54
و58
و59
و61
و68
و70
الى91
و163
الى181
و183
و186
الى188
و195
الى198
و
201
و202
.من هذا االمر
المادة 7
یحرر عقد التامین كتابیا، وبحروف واضحة وینبغي ان یحتوي اجباریا، زیادة على توقیع الطرفین المكتتبین، على
:البیانات التالیة
-
،اسم كل من الطرفین المتعاقدن وعنوانهما
-
،الشيء او الشخص المؤمن علیه
-
،طبیعة المخاطر المضمونة
-
،تاریخ االكتتاب
-
تاریخ سریان العقد،ومدته
-
،مبلغ الضمان
-
،مبلغ اقساط او اشتراك التامین
المادة 8
ال یترتب على طلب التامین التزام المؤمن له والمؤمن بعد قبوله، ویمكن اثبات التزام الطرفین اما بوثیقة التامین واما
بمذكرة تغطیة التامین او باي مستند مكتوب وقعه المؤمن، ویعد االقتراح مقبوال اذا قدم في رسالة موصى علیها یعبر فیها
الطالب عن رغبته في تمدید عقد معلق او اعادة سریان مفعوله او تعدیل عقد بخصوص مدى الضمان ومبلغه اذا لم یرفض
( المؤمن هذا الطلب خالل عشرن20
،) یوما من تاریخ استالمه له
.وال تنطبق احكام هذه الفقرة على تامینات االشخاص
المادة 9
،ال یقع اي تعدیل في عقد التامین اال بملحق یوقعه الطرفان
المادة 10
یحدد الطرفان المتعاقدان مدة العقد، وتخضع شروط الفسخ لالحكام المتعلقة بكل صنف من اصناف التامین
( مع مراعاة االحكام المتعلقة بالتامین على االشخاص یجوز للمؤمن وللمؤمن له في العقود التي تفوق مدتها ثالث3
) سنوات، ان
( یطلب فسخ العقد كل ثالث3
( ) سنوات عن طریق اشعار مسبق بثالثة3
.) اشهر
المادة 11
مع مراعاة احكام
المادة 86
ادناه، یمكن اكتتاب التامین لحساب شخص معین، واذا لم یسلم هذا الشخص تفویضه
بذلك، فانه یستفید من التامین حتى وان تمت المصادقة بعد وقوع الحادث، كما یمكن ابرام عقد التامین لحساب
من له الحق فیه·
.یستفید من هذا التامین، وبهذه الصفة، المكتتب او كل مستفید معروف او متوقع كاشتراط لمصلحة الغیر
وفي نطاق التامین لحساب من له الحق فیه، یكون المكتتب وحده ملزما بدفع القسط كما ان االستثناءات التي قد یتعرض لها
المكتتب تطبق ایضا على المستفیدین من
.وثیقة التامین
القسم الثاني
حقوق المؤمن والمؤمن له والتزاماتهما
المادة 12
یلتزم المؤمن
1
-
:تعویض الخسار واالضرار
ا-
،الناتجة عن الحاالت الطارئة
ب-
.الناتجة عن خطا غیر متعمد من المؤمن له
ج- التي یحدثها اشخاص یكون المؤمن له مسؤوال مدنیا عنهم طبقا للم واد من134
الى136
من القانون المدني، كیفما كانت
.نوعیة الخطا المرتكب وخطورته
د-
التي تسببها اشیاء او حیوانات یكون المؤمن له مسؤوال مدنیا عنها بموجب المواد من138
الى140
،من القانون المدني
2
- تقدیم الخدمة المحددة في العقد، حسب الحالة، عند تحقق الخطر المضم.ون او عند حلول اجل العقد، وال یلزم بما یفوق ذلك
المادة 13
یدفع التعویض او المبلغ المحدد في العقد في اجل تنص علیه الشروط العامة لعقد التامین
( یجب ان یامر المؤمن باجراء الخبرة عندما تكون ضروریة من اجل اقصاه سبعة7
) ایام ابتداء من یوم استالم التصریح
بالحاد.ث
.یجب على المؤمن ان یعمل على ایداع تقریر الخبرة في االجال المحددة في عقد التامین
المادة 14
معد لقانون06
-
04
:
اذا لم یدفع التعویض المذكور في
المادة 13
اعاله، في االجال المحددة في الشروط العامة لعقد
.التامین، یحق للمستفید طلب هذا التعویض باضافة الفوائد عن كل یوم تاخیر، على نسبة اعادة الخصم
المادة 15
یلزم المؤمن له
1
- بالتصریح عند اكتتاب العقد بجمیع البیانات والظروف المعروفة لدیه ضمن استمارة اسئلة تسمح ل لمؤمن بتقدیر االخطار التي
.یتكفل بها
2
-
،یدفع القسط او االشتراك في الفترات المتفق لیها
3
-
( بالتصریح الدقیق بتغییر الخطر او تفاقمه اذا كان خارجا عن ارادة المؤمن له، خالل سبعة7
) ایام ابتداء من تاریخ اطالعه
.علیه اال في الحالة الطارئة او القوة القاهرة
- ب.التصریح المسبق للمؤمن بتغیر الخطر او تفاقمه بفعل المؤمن له
.في كلتا الحالتین یقدم التصریح للمؤمن بواسطة رسالة مضمونة مع االشعار باالستالم
4
-
باحترام االلتزامات التي اتفق علیها مع المؤمن وتلك التي یفرضها التشریع الجاري به العمل، ال سیما في میدان النظافة
.واالمن التقاء االضرار و/ او تحدید مداها
5
-
( بتبلیغ المؤمن عن كل حادث ینجز عنه الضمان بمجرد اطالعه علیه وفي اجل ال یتعدى سبعة7) ایام، اال ف ي الحالة
الطارئة او القوة القاهرة، وعلیه ان یزوده بجمیع االٕیضاحات الصحیحة التي تتصل بهذا الحادث وبمداه كما یزوده بكل الوئائق
.الضروریة التي یطلبها منه المؤمن
.ال تنطبق مهلة التصریح بالحادث المذكور اعاله على التامینات من السرقة والبرد وهالك الماشیة
- وفي م( جال التامین من السرقة، تحدد مهلة التصریح بالحادث بثالثة3
.) ایام من العمل، اال في الحالة الطارئة او القوة القاهرة
-
( في مجال التامین من البرد، تحدد مهلة التصریح بالحادث باربعة4
) ایام ابتداء من ایام وقوع الحادث، اال في الحالة الطارئة
.او القوة القاهرة
-
( وفي مجال التامین من هالك الماشیة، تحدد المهلة القصوى باربع وعشرن24
) ساعة ابتداء من وقوع الحادث، اال في الحالة
.الطارئة او القوة القاهرة
6
-
ال تطبق االحكام2
و3
و5
.اعاله على التامین على الحیاة
المادة 16
في العقود المجددة تلقائیا
1
یلزم المؤمن بتذكیر،المؤمن له بتاریخ استحقاق القسط قبل شهر على االقل مع تعیین المبلغ الواجب دفعه و اجل الدفع
2
( یجب على المؤمن له ان یدفع القسط المطلوب خالل خمسة عشر15
،) یوما على االكثر من تاریخ االستحقاق
3
في حالة عدم الدفع، یجب على المؤمن ان یعذر المؤمن له بواسطة رسالة مض مونة الوصول مع االٕشعار باالستالم بدفع القسط
( المطلوب خالل الثالثین30
) یوما التالیة النقضاء االجل المحدد في2
.اعاله
4
-
( عند انقضاء اجل الثالثین30
) یوما، ومع مراعاة االحكام المتعلقة بتامینات االشخاص، یمكن المؤمن ان یوقف الضمانات
تلقائیا دون اشعار اخر، وال، یعود سریان مفعولها اال بعد دفع القسط المطلوب
5
-
( للمؤمن حق فسخ العقد بعد عشرة10
) ایام من ایقاف الضمانات، ویجب تبلیغ الفسخ للمؤمن بواسطة رسالة مضمونة
،الوصول مع االٕشعار باالستالم وفي حالة الفسخ یبقى المؤمن مطالبا بدفع القسط المطابق لفترة الضمان
6
-
مع مراعاة احكام
المادة 51
من هذا االمر تستانف اثار عقد التامین غیر المفسوخ بالنسبة للمستقبل، ابتداء من الساعة الثانیة
.عشرة من الیوم الموالي لدفع القسط المتاخر في هذه الحالة فقط
المادة 17
في العقود ذات االجل البات، ال تسري اثار الضمان على الساعة الصفر من الیوم الموالي لدفع القسط، اال اذا كان
.هناك اتفاق مخالف
المادة 18
( یمكن المؤمن، في حالة زیادة احتمال تفاقم الخطر المؤمن علیه، ان یقترح معدال جدیدا للقسط خالل ثالثین30
)
یوما تحسب ابتداء.من تاریخ اطالعه على ذلك التفاقم
.واذا لم یعرض المؤمن اقتراحه خالل المدة المذكورة في الفقرة السابقة، یضمن تفاقم الحاصلة دون زیادة في القسط
( ویجب على المؤمن له ان یؤدي فارق القسط الذي طلبه المؤمن في ظرف ثالثین30
) یوما ابتداء من تاریخ استالمه االقتراح
الخاص
.بالمعدل الجدید للقسط. واذا لم یدفعه، جاز للمؤمن ان یفسخ العقد
في حالة تفاقم الخطر الذي اعتبر في تحدید القسط اثناء سریان العقد، یحق للمؤمن له االستفادة من تخفیض القسط المطابق ابتداء
.من تاریخ التبلیغ بذلك للمؤمن
المادة 19
اذا تحقق المؤمن قبل وقوع الحادث ان المؤمن له اغفل شیئا او صرح تصریحا غیر صحیح، یمكن االٕبقاء على العقد
.مقابل قسط اعلى یقبله المؤمن له او فسخ العقد اذا رفض هذا االخیر دفع تلك الزیادة
( ویتم ذلك بعد خمسة عشر15
.) یوما من تاریخ تبلیغه
في حالة الفسخ، یعاد للمؤمن له جزء من القسط عن المدة الت.ي ال یسري فیها عقد التامین
واذا تحقق المؤمن بعد وقوع الحادث، ان المؤمن اغفل شیئا او صرح تصریحا غیر صحیح، یخفض التعویض في حدود االقساط
.المدفوعة منسوبة لالقساط المستحقة فعال مقابل االخطار المعنیة مع تعدیل العقد بالنسبة للمستقبل
المادة 20
في العقود التي یح دد فیها حساب االقساط على اساس االجر او عدد االشخاص او عدد االشیاء، لیس للمؤمن الحق
.في حالة ارتكاب الخطا او اغفال عن حسن نیة، في التصریحات المتعلقة بذلك، اال في القسط المغفل
وعندما تكتسي االخطاء او االٕغفاالت صبغة احتیالیة، بحكم طبیعتها او تكرارها، یحق لل مؤمن ان یستعید التعویضات التي دفعها
ویطالب المؤمن له بالقسط المغفل، كما یحق له المطالبة بتعویض الصالح الضرر ال تتعدى نسبة20
. من هذا القسط%
.تحدد السلطة القضائیة هذا الضرر وتقدره
المادة 21
كل كتمان او تصریح كاذب متعمد من المؤمن له، قصد تضلیل المؤمن في تق در الخطر، ینجر عنه ابطال العقد مع
مراعاة االحكام المنصوص لیها في
المادة 75
من هذا االمر
.ویقصد بالكتمان، االٕغفال المتعمد من المؤمن له للتصریح باي فعل من شانه ان یغیر راي المؤمن في الخطر
تعویضا الٕصالح الضرر، تبقى االقساط المدفوعة، حقا مكتسبا للمؤمن الذي یكون له الحق ایضا في االقساط التي حان اجلها مع
مراعاة االحكام المتعلقة بتامینات االشخاص، وفي هذا السیاق یحق ان یطالب المؤمن له باعادة المبالغ التي دفعها في شكل
.تعویض
المادة 22
اذا خالف ا لمؤمن له االلتزامات المنصوص لیها في4
و5
من
المادة 15
اعاله، وترتبت عن هذه المحالفة نتائج
.ساهمت في االضرار او في اتساع مداها، جاز للمؤمن تخفیض التعویض في حدود الضرر الفعلي لحق به
المادة 23
اذا افلس المؤمن او صدر في شانه التسویة القضائیة یستمر التامین لفا ئدة جماعة الدائنین الذین یتعین علیهم دفع
االقساط التي قرب حلول اجلها، ابتداء من اعالن االٕفالس او التسویة القضائیة، غیر ان لجماعة الدائنین والمؤمن، الحق في فسخ
( العقد بعد اشعار مسبق بخمسة عشر15
( ) یوما خالل فترة ال تزید عن اربعة4
ٕ) اشهر، ابتداء من تاریخ ا عالن االٕفالس او
التسویة القضائیة، وفي هذه الحالة یجب ان یعید المؤمن الى جماعة الدائنین حصة القسط المطابقة لمدة المطابقة الستنفاذ اجل
.التامین والتي زال فیها الخطر
المادة 24
اذا انتقلت ملكیة الشيء المؤمن علیه اثر وفاة او تصرف، یستمر اثر التامین لفائدة ا لوارث او المشتري شریطة ان
یستوفي جمیع االلتزامات المنصوص علیها في العقد، ویتعین على المتصرف او الوارث او المشتري ان یصرح للمؤمن بنقل
.الملكیة
في حالة التصرف في الملك المؤمن علیه، یبقى المتصرف ملزما، بدفع االقساط المستحقة ما لم یعلم المؤمن بذلك، غیر انه
بمج.رد اعالم المؤمن بالتصرف، ال یبقى ملزما بدفع القسط المتعلق بالفترة السابقة للتصریح
.واذا تعدد الورثة او المشترون، یجب علیهم دفع االقساط مجتمعین ومتضامنین
المادة 25
اذا انتقلت ملكیة سیارة ما، یستمر التامین علیها قانونا لفائدة المشتري حتى اتهاء العقد بشرط ان یعلم المؤمن في مدة
( اقصاها ثالثون30
.) یوما ویدفع زیادة القسط المستحق في حالة تفاقم الخطر
( واذا لم یصرح المشتري في اجل ثالثین30) یوما ابتداء من تاریخ تملك السیارة ، یجب علیه دفع قسط اضافي یقدر ب5
%
.من القسط االٕجمالي، على ان یصب ناتج هذا الدفع في الصندوق الخاص بالتعویضات
غیر انه یحق للمتصرف ان یحتفظ باالستفادة من عقد تامینه بغیة نقل الضمانات الى سیارة اخرى، شریطة ان یعلم المؤمن بذلك
قبل التصرف ویعید شهادة تامین ا.لسیارة المعنیة
القسم الثالث
االختصاص والتقادم
المادة 26
في حالة نزاع یتعلق بتحدید التعویضات المستحقة ودفعها یتابع المدعي علیه، مؤمنا كان او مؤمنا له، امام المحكمة
:الكائنة بمقر سكن المؤمن له وذلك مهما كان التامین المكتتب، غیر انه في مجال
- العقارات، یتاب،ع المدعي علیه امام المحكمة التابعة لموقع العقار المؤمن علیه
-
،المنقوالت بطبیعتها، یمكن المؤمن له ان یتابع المؤمن امام المحكمة التابعة لموقع االشیاء المؤمن علیها
- التامین من الحوادث بكل انواعها، یمكن المؤمن ان یتابع المؤمن امام المحكمة التابعة لمكان الذي
.وقع فیه الفعل الضار
المادة 27
( یحدد اجل تقادم جمیع دعاوى المؤمن له او المؤمن الناشئة عن عقد التامین بثالث3
) سنوات ابتداء من تاریخ
،الحادث الذي نشا عنه
:غیر ان هذا االجل ال یسري
- في حالة كتمان او تصریح كاذب او غیر صحیح بشان الخطر المؤمن علیه، اال ابتدا،ء من یوم علم المؤمن به
-
.في حالة وقوع الحادث، من یوم علم المعنیین بوقوعه
واذا كانت دعوى المؤمن له على المؤمن ناتجة عن دعوى رجوع من قبل الغیر، ال یسري التقادم اال ابتداء من الیوم الذي یرفع
فیه الغیر دعواه الى المحكمة ضد المؤمن له او یوم الحصول على التعویض
.منه
المادة 28
ال یمكن اختصار مدة التقادم باتفاق الطرفین
:ویمكن قطع التقادم فیما یلي
ا-
،اسباب االنقطاع العادیة كما حددها القانون
ب-
،تعیین خبیر
ج-
،توجیه رسالة مضمونة الوصول مع االشعار باالستالم من المؤمن الى المؤمن له بخصوص دفع القسط
د-
ارسال رسالة.مضمونة الوصول من المؤمن له الى المؤمن فیما یتعلق باداء التعویض
الفصل الثاني
تامين االضرار
القسم االول
احكام عامة
المادة 29
یمكن لكل شخص له مصلحة مباشرة او غیر مباشرة في حفظ مال او في عدم وقوع خطر، ان یؤمنه
المادة 30
معدلة بالقانون06
-
04
:
یعطي التامین على االمالك للمؤمن له، في حالة وقوع حدث منصوص علیه في العقد، الحق
في التعویض حسب شروط عقد التامین، وینبغي ان ال یتعدى التعویض مبلغ قیمة استبدال الملك المنقول المؤمن او قیمة اعادة
.بناء الملك العقاري المؤمن عند وقوع الحدث
یمكن ان ینص العقد على.تحمل المؤمن تخفیضا من التعویض في شكل حق یقتطع منه على ان یحدد ذلك مسبقا
المادة 31
عندما یبالغ المؤمن عن سوء نیة في تقدر قیمة المال المؤمن علیه، یجوز للمؤمن المطالبة بالغاء العقد و االحتفاظ
.بالقسط المدفوع
واذا كانت المبالغة صادرة عن حسن نیة، یحتفظ المؤمن
.باالقساط المستحقة ویعدل االقساط المنتظرة
.وفي جمیع الحاالت ال یمكن ان یتجاوز التعویض القیمة المعدلة
المادة 32
اذا اتضح ان تقدیرات قیمة المال المؤمن علیه تفوق المبلغ المضمون یوم الحادث، وجب على المؤمن له تحمل كل
الزیادة في حالة الضرر الكلي وتحمل حصة نسبی.ة في حالة الضرر الجزئي، اال اذا كان هناك اتفاق مخالف
المادة 33
معدلة بالقانون06
-
04
:
.ال یحق الي مؤمن له اال اكتتاب تامین واحد من نفس الطبیعة ولنفس الخطر
و في حالة حسن النیة، اذا تعددت عقود التامین، ینتج كل واحد منهما اثاره تناسبا مع المبلغ الذي یطبق علیه
في حدود القیمة
.الكلیة للشيء المؤمن
.یؤدي اكتتاب عدة عقود تامین لنفس الخطر بنیة الغش الى بطالن هذه العقود
المادة 33 مكرر
مضافة لقانون06
-
04
:
تطبیقا الحكام
المادة 33
،" اعاله، تنشا هیئة لتمركز االخطار تسمى "مركزیة خطار
یجب على شركات التامین وفروع شركات الت.امین االجنبیة ان تقدم الى مركزیة االخطار المعلومات الضروریة الداء مهامها
. تحدد مهام مركزیة االخطار و تنظیمها وسیرها عن طریق التنظیم
المادة 34
في حالة وقوع حادث ما، یتحمل المؤمن المصاریف الضروریة والمعقولة التي دفعها المؤمن له قصد التقلیل من
العواقب ووقا.یة االشیاء السلیمة وایجاد االشیاء المفقودة
المادة 35
ال یتحمل المؤمن االموال التالفة او المفقودة او الهالكة نتیجة ما یلي
ا-
،تحزیم غیر كاف او رديء من المؤمن له
ب-
.عیب ذاتي في الشيء المؤمن علیه، اذا كان هناك اتفاق مخالف
المادة 36
اذا وقع حادث في مجال تامینات االموال، یحصل الدائنون الممتازون او المرهنون تبعا لمرتبتهم وطبقا للتشریع
.الساري على التعویضات المستحقة
.غیر ان المدفو ات المقدمة عن حسن نیة قبل تبلیغ المؤمن بالدین االمتیازي او الرهني كون مبرئة
تطبق احكام الفقرة االولى على التعویضات المستحقة في حا لة وقوع حادث تسبب فیه المستاجر او الجار بموجب المادتین124
و496
.من القانون المدني
ال یجوز للمؤمن ان یدفع التعویض المستحق، في مجال التامین على الخطر االیجاري او رجوع الجار،الى غیر مالك المال
.المؤجر او الجار او الغیر الذي یحل محلهما في اخذ حقوقهما
المادة 37
ال یسمح بالتخلي عن االشیاء المؤمن علیها اال باتفاق مخالف، ویحسب التعویض الواجب دفعه الى المؤمن له بعدم
.خصم قیمة االشیاء التي یمكن استردادها
المادة 38
یحل المؤمن محل المؤمن له، في الحقوق والدعاوى تجاه الغیر المسؤولین، في حدود التعویض المدفوع له، ویجب
.ان یستفید اولویا المؤمن له من ایة دعوى رجوع حتى استیفائه التعویض الكلي حسب المسؤولیات المترتبة
وفي حالة اذا تسبب المؤمن له في استحالة قیام المؤمن برفع دعوى رجوع ضد الغیر المسؤول، یمكن اعفاء المؤمن من الضمان
.او جزء منه تجاه المؤمن له
وال یجوز للمؤمن ان یمارس دعوى رجوع ضد االقارب واالصهار المباشرین والعمال التابعین للمؤمن له، وبصفة عامة جمیع
.االشخاص الذي یعیشون عادة معه اال اذا صدر عنهم فعل قصد االضرار
المادة 39
ال یتحمل المؤمن مسؤولیة الخسار واالضرار التي تسبب فیها الحرب االجنبیة اال اذا اتفق على خال،ف ذلك
.یقع على المؤمن عبء اثبات الضرر الناجم عن حرب اجنبیة
المادة 40
یمكن التامین كلیا او جزئیا على الخسار واالضرار الناجمة عن االحداث التالیة في اطار العقود الخاصة بتامینات
:االضرار مقابل قسط اضافي
-
،الحرب االهلیة
-
،الفتن او االضطرابات الشعبیة
-
،اعمال االرهاب او التخریب
.تحدد عند االقتضاء، شروط وكیفیات تطبیق هذه المادة عن طریق التنظیم
المادة 41
معدلة بالقانون06
-
04
:
یمكن التامین كلیا او جزئیا على الخسار واالضرار الناجمة عن حادث من الحوادث
الخاصة بالكوارث الطبیعیة مثل الهزات االرضیة، الفیصان، هی جان البحر، او ایة كارثة اخرى في اطار عقود تامین االضرار
.مقابل قسط اضافي
المادة 42
في حالة الفقدان الكلي للشيء المؤمن علیه بسبب
ا-
حادث غیر منصوص علیه في وثیقة التامین، ینتهي التامین بحكم القانون، ویجب على المؤمن ان یعید الى المؤمن له حصة
القسط المدفوع.ة مسبقا والمتعلقة بالمدة التي زال فیها الخطر
ب-
حادث منصوص علیه في وثیقة التامین، ینتهي التامین بحكم القانون، ویبقى القسط المتعلق به حقا مكتسبا للمؤمن مع مراعاة
احكام
المادة 30
اعاله
المادة 43
اذا تلف الشيء المؤمن علیه او اصبح غیر معرض لالخطار عند اكتتا ب العقد، یعد هذا االكتتاب عدیم االثر، ویجب
.اعادة االقساط المدفوعة للمؤمن له حسن النیة، وفي حالة سوء النیة یحتفظ المؤمن باالقساط المدفوعة
القسم الثاني
التامين من خطر الحريق واالخطار الالحقة
المادة 44
یضمن المؤمن من الحریق جمیع االضرار التي تتسبب فیها الن یران، غیر انه اذا لم یكن هناك اتفاق مخالف،ال
یضمن االضرار التي یتسبب فیها تاثیر الحرارة او االتصال المباشر الفوري للنار او الٕحدى المواد المتاججة اذا لم تكن هناك
.بدایة حریق قابلة للتحویل الى حریق حقیقي
المادة 45
یتحمل المؤمن االضرار المادیة الناجمة مباشر.ة عن الحریق او االنفجار او الصاعقة او الكهرباء
:یمكن ایضا تامین االضرار
1
الناجمة عن اصطدام او سقوط اجهزة المالحة الجویة او اجزاء الجهزة او اشیاء تسقط منها
2
،الناجمة عن اهتزاز تتسبب فیه طائرة باجتیازها مدار الصوت
3
ذات الطابع الكهربائي التي تتعرض لها الماكینات الكهربائیة والمحوالت واالجهزة الكهربائیة او االٕلكترونیة كیفما كان نوعها
.والقنوات الكهربائیة
المادة 46
تغطي بواسطة عقد التامین من الحریق، وتدخل في حكم االضرار الناجمة عن الحریق، االضرار المادیة والمباشرة
ال.الحقة باالشیاء المؤمن علیها من جراء االسعافات وتدابیر االٕنقاذ
المادة 47
یجب على المؤمن ان یضمن االشیاء المؤمن علیها من كل ضیاع او فقدان اثناء الحریق
.غیر ان هذا الضمان ال شمل االشیاء التي تفقد بسبب خطا من المؤمن له
المادة 48
ال یضمن المؤمن الخسارة ونق ائص الشيء المؤمن علیه لوجود عیب ذاتي فیه ولكنه یضمن اضرار الحریق المنجرة
.عنه
القسم الثالث
التامينات من هالك الحيوانات واالخطار المناخية
المادة 49
یضمن المؤمن فقدان الحیوانات الناتج عن حالة موت طبیعیة او عن حوادث او امراض
یسري الضمان في حالة قتل الحیوا.نات بغرض الوقایة او تحدیدا لالضرار اذا تم ذلك بامر من السلطات العمومیة او من المؤمن
المادة 50
مع مراعاة احكام
المادة 622
1
من القانون المدني، وفي حالة وباء حیواني او امراض معدیة، یفقد المؤمن له
حقوقه في التعویض ما لم یتقید بالقوانین والتنظیمات المتعلقة.بصحة الحیوانات ماعدا في حاالت القوة القاهرة
.یصدر قرار فقدان الحق في التعویضات عن طریق القضاء
.ال یمكن تامین اي حیوان یتواجد بالمنطقة ما دام الوباء الحیواني باق فیها
المادة 51
ال یعود سریان مفعول التامین من هالك الحیوانات الموقوف بسبب دفع القسط طبقا لل
المادة 16
من هذا االمر، اال بعد
( خمسة5
.) ایام من دفع جمیع االقساط المستحقة
.یستبعد من الضمان كل حادث یقع خالل مدة االٕیقاف او قد یكون هذا االٕیقاف مرتبطا به
المادة 52
مع مراعاة اال حكام التشریعیة والتنظیمیة الساریة على االفات الزراعیة والكوارث الطبیعیة، یمكن ضمان اخطار
.البرد والعاصفة والجلید وثقل الثلج والفیضانات وفق الشروط المنصوص علیها في عقد التامین
.تحدد شروط وكیفیات ضمان هذه االخطار عن طریق التنظیم
المادة 53
في مجال التامین من
البرد، یضمن المؤمن االضرار الناجمة عن الفعل االلي لحبات البرد على االموال المنقولة و/او
.العقاریة
اذا كان موضوع التامین محاصیل غیر مخزنة، ینطبق الضمان على الخسائر في الكمیة، ویمكن ان تدرج الخسارة في النوعیة
.في اتفاق صریح مقابل قسط اضافي
المادة 54
یستمر مفعول التامین، في حالة نقل ملكیة العقارات او االٕیجارات وبالشروط نفسها المحددة في
المادة 24
،اعاله
.غیر ان المؤمن یستطیع نقض العقد وتبلیغ المشتري بذلك، وفي هذه الحالة یبدا سریان النقض عند انقضاء فترة التامین الجاریة
القسم الرابع
تامين البضائع المنقول
ة
المادة 55
یغطي تامین البضائع المنقولة عبر الطرق البریة او السكك الحدیدیة، وفق الشروط المحددة في العقد، االضرار
.والخسار المادیة الالحقة بالبضائع اثناء نقلها، واذا اقتضى الحال اثناء عملیات الشحن والتفریغ
یحدد عقد التامین الخاص بنقل المواد الخطیرة او القی.م او االشیاء الثمینة، الشروط لتغطیة الخطر المؤمن علیه
القسم الخامس
تامينات المسؤولية
المادة 56
یضمن المؤمن التبعات المالیة المترتبة على مسؤولیة المؤمن له المدنیة بسبب االضرار الالحقة بالغیر
المادة 57
یتحمل المؤمن المصاریف القضائیة الناجمة عن ایة دعوى ت.عود مسئولیتها الى المؤمن له اثر وقوع حادث مضمون
المادة 58
ال یحتج على المؤمن باي اعتراف بالمسؤولیة وال بایة مصالحة خارجیة عنه، وال یعد االعتراف بحقیقة امر اقرار
.بالمسؤولیة
المادة 59
ال ینتفع بالمبلغ الواجب على المؤمن او بجزء منه، اال الغیر المتضرر او
ذوو حقوقه ما دام هذا الغیر لم یستوف حقه
.في حدود المبلغ المذكور من النتائج المالیة المترتبة عن الفعل الضار الذي سبب مسؤولیة المؤمن له
القسم السادس
(مضاف بالقانون06
04
)
تامين الكفالة
المادة 59 مكرر
مضافة بالقانون06
-
04
: تامین الكفالة هو عقد یضمن من خالله
المؤمن، مقابل قسط تامین، للمؤسسة المالیة
.او المصرفیة، تعویض مستحقاتها بشان عملیة تجاریة او مالیة في حالة اعسار المدین
الفصل الثالث
( متمم لقانون06
04
)
التامين على االشخاص والرسملة
القسم االول
احكام عامة
المادة 60
التامین على االشخاص هو عقد احتیاطي یكتتب بین المكتتب والمؤمن، یلتزم بواسطته المؤمن بدفع مبلغ محدد في
. شكل راسمال او ریع، في حالة وقوع الحدث او عند حلول االجل المحدد في العقد، للمؤمن له او للمستفید المعین
یلتزم المكتتب بدفع االقساط حسب جدول استحقاق متفق عل.یه
المادة 60 مكرر
مضافة بالقانون06
-
04
:
الرسملة هي عملیة ادخار یلتزم المؤمن من خاللها بدفع مبلغ محدد للمؤمن له او
المستفید المعین، في شكل راسمال او ریع عند حلول االجل المنصوص علیه في العقد مقابل دفع قسط التامین حسب اجال
. استحقاق متفق علیها في العقد
المادة 61
ال یحق للمؤمن، باي حال، القیام بدعوى رجوع ضد الغیر المسؤولین عن الحادث
.یمكن جمع التعویض الذي یتوجب على الغیر المسؤول دفعه للمؤمن له او لذوي حقوقه مع المبالغ المكتتبة في تامین االشخاص
المادة 62
معد لقانون06
-
04
: یكتتب عقد تامین الجماعة من قبل شخص معن وي او رئیس مؤسسة بغیة انخراط مجموعة من
.االشخاص تستجیب لشروط محددة في العقد من اجل تغطیة خطر او عدة اخطار متعلقة بالتامین على االشخاص
.یجب على المنخرطین ان تكون لهم نفس العالقة مع المكتتب
المادة 63
االخطار التي یمكن تغطیتها في تامینات االشخاص هي على الخصو:ص
-
،االخطار المرتبطة بمدة الحیاة البشریة
-
،الوفاة اثر حادث
-
،العجز الدائم الجزئي او الكلي
-
.تعویض المصاریف الطبیة والصیدالنیة والجراحیة
المادة 64
التامین في حالة الحیاة، عقد یلتزم بموجبه المؤمن بدفع مبلغ محدد للمؤمن له، عند تاریخ معین، مقابل قسط، اذ ا بقي
.المؤمن له على قید الحیاة عند هذا التاریخ
ان ضمان التامین االول شرط یسمح باسترجاع مبلغ االقساط المدفوعة المرتبطة بالتامین في حالة الحیاة اذا توفي المؤمن له قبل
.االجل المحدد في العقد لدفع المبالغ المؤمن علیها
ویكتتب ضمان التامین االول هذا مقابل قسط خ.اص یدرج في القسط الرئیسي
المادة 65
التامین في حالة الوفاة، عقد یتعهد بموجبه المؤمن بدفع مبلغ معین للمستفید او المستفیدین عند وفاة المؤمن له مقابل
.قسط وحید او دوري
المادة 66
ملغاة لقانون06
04
.
المادة 67
تهدف التامینات من الحوادث الجسمانیة الى ضمان تع ویض یدفع في شكل راسمال او ریع للمؤمن له او للمستفید في
.حالة وقوع حادث طارئ محدد في العقد
المادة 68
معدلة بالقانون06
-
04
:
. یمكن كل شخص یتمتع باالهلیة القانونیة اكتتاب عقد تامین على شخصه او على الغیر
المادة 69
معدلة بالقانون06
-
04
:
.یمكن كال الزوجین اكتتاب تامین متبادل بواسطة نفس العقد الواحد
المادة 69 مكرر
مضافة لقانون06
-
04
:
ال یكتتب""التامين في حالة الوفاة
على شخص القاصر الذي بلغ سن13
عاما دون
. ترخیص اولیائه او من الوصي علیه
المادة 69 مكرر 1
مضافة بالقانون06
-
04
:
یمنع كل شخص من اكتتاب تامین في حالة الوفاة على شخص القاصر الذي لم یبلغ
13
. عاما او راشد تحت الوصایة او شخص موجود بمصحة عقلیة لالستشفاء
المادة 70
یجب ان تتضمن وثیقة التامین على االشخاص، زیادة على البیانات االٕلزامیة المذكورة في
المادة 7
من هذا االمر، ما
:یلي
1
اسم المؤم،ن له و تاریخ میالده او اسماء المؤمن لهم والقابهم وتواریخ میالدهم
2
،اسماء المستفیدین و القابهم اذا كانوا معینین
3
،الحادث او االجل الذي یتوقف علیه استحقاق المبالغ المؤمن علیها
4
االٕجراءات المتعلقة بالتخفیض والتصفیة والشروط التطبیقیة وفقا للمواد84
،
85
و90
.ادناه
المادة 70 مكرر
مضافة لقانون06
-
04
:
عند اكتتاب عقد التامین على االشخاص والرسملة خالل مدة حیاة هؤالء، یجب على
:المؤمن ان یسلم المكتتب كشوف معلومات تحتوي اجباریا على توضیحات اضافیة تتعلق بما یاتي
،طرق تحدید قیم تغطیة العقد
المردود االدنى المضمون للم،ساهمة في الفوائد الممنوحة بموجب هذه العقود للمكتتبین
،الزامیة اعطاء معلومات سنویا عن وضعیة العقد حول الحقوق المكتسبة و رؤوس االموال المؤمنة
،اجال وكیفیات التراجع عن العقد
. كیفیات الغاء و تحویل عقود الجماعة و نتائجها الى المؤمنین
یحدد مضمون وشكل كشوف المع.لومات بموجب قرار من الوزیر المكلف بالمالیة
المادة 71
معدلة بالقانون06
-
04
:
في حالة وفاة المؤمن له، تدفع قیمة المبالغ المؤمنة لفائدة شخص او عدة اشخاص معینین في
. العقد، ویكتسب المستفید حقا كامال ومباشرا على هذه المبالغ
المادة 72
ال یكتسب ضمان التامین في حال ة الوفاة، اذا انتحر المؤمن له بمحض ارادته وعن وعي خالل السنتین االولیین من
.العقد، وال یلزم المؤمن حینئذن اال بارجاع الرصید الحسابي الذي تضمنه العقد، الى ذوي الحقوق
غیر ان الضمان یبقى مكتسبا اذا حصل االنتحار بعد مرور السنة الثانیة من التامین وكان بسبب مرض
افقد المؤمن له الحریة في
.تصرفاته
.وال یسري الضمان على االنتحار في مجال التامین من الحوادث
.یقع عبء اثبات انتحار المؤمن له على عاتق المؤمن ویقع عبء اثبات فقدان وعي المؤمن له على المستفید
المادة 73
معدلة بالقانون06
-
04
:
عندما یكون المستفید موضوع حكم بسبب قتل المؤمن له، ال یستحق المبلغ المؤمن " في
حالة الوفاة ". وال یلتزم المؤمن بدفع سوى مبلغ الرصید الحسابي الذي تضمنه العقد للمستفیدین االخرین اذا سبق دفع قسطین
.سنویین على االقل
المادة 74
ان الرصید الحسابي هو الفرق بین ال.قیم الحالیة لاللتزامات التي یتعهد بها كل من المؤمن والمؤمن له
المادة 75
اذا وقع خطا في سن المؤمن له، ال یؤدي الى بطالن العقد طبقا لل
المادة 88
ادناه، تترتب على هذا الخطا احدى
:الحالتین التالیتین
1
-ٕ ذا كان القسط المدفوع ا كثر من القسط المستحق، تعین على ال.مؤمن ارجاع ما زاد علیه بدون فائدة
2
.ا ٕذا كان القسط المدفوع اقل من المستحق، خفضت المبالغ المؤمن علیها بنسبة القسط المقبوض الى ما یطابق السن للمؤمن له
القسم الثاني
تعيين المستفيد
المادة 76
معدلة بالقانون06
-
04
: یمكن مكتتب عقد التامین ان یعین مستفیدا او ع. دة مستفیدین من راس المال او ریع المؤمن
في حالة عدم تعیین المستفید في العقد او في حالة عدم قبول هذا االخیر، تدفع المبالغ المقتررة في العقد لذوي حقوق المؤمن له و
. تقسم طبقا للتسریع الساري المفعول
المادة 77
یصبح تعیین المستفید قطعیا بمجرد موافقته الصریحة.او الضمنیة
..غیران المتعاقد یستطیع ممارسة حق ابطال االستفادة، ولو بعد قبول المستفید، اذا حاول هذا ااالخیر اغتیال المؤمن له
.وال یمارس حق ابطال االستفادة، قبل الموافقة، اال المشترط دون سواه
واذا توفي المشترط،ال یجوز لورثته ممارسة حق ابطال االستفادة اال ب( عد وفاة المؤمن له وبعد ستة6
) اشهر على االقل من
.انذار المستفید المعین بعقد غیر قضائي لقبول االستفادة من التامین
یمكن للمؤمن ان یمارس ابطال االستفادة وفق نفس الشروط المحددة في الفقرة السابقة، غیر انه ال یمكن اعتبار اي مستفید اخر
.سوى ورثة المشترط
.ال یحتج على المؤمن بقبول المستفید او ابطال استفادته اال ابتداء من وقت اطالعه على ذلك
المادة 78
ال یمكن اجراء اي تعدیل في تعیین المستفید او استبداله خالل مدة العقد اال بملحق یوقعه الطرفان المتعاقدان
والمستفید المعین طبقا الحكام
المادة 68
،من هذا االمر
.او بوصیة مطابقة للتشریع الجاري به العمل
القسم الثالث
دفع االقساط
المادة 79
یمثل القسط الوحید، المبلغ الذي یجب على مكتتب التامین اداءه دفعه واحدة عند اكتتاب عقد التامین قصد التحرر من
.التزامه والحصول على الضمان
المادة 80
ان قسط الجرد هو القسط الصافي الم.طابق لتكلفه الخطر مضافا الیه نفقات التسییر الواقعة على عاتق المؤمن
المادة 81
ان قسط الدوري هو القسط الذي یدفعه مكتتب التامین كلما حل اجل االستحقاق طوال المدة المحددة في العقد
المادة 82
في التامین الجماعي، تحدد طریقة حساب القسط االٕجمالي في العقد
.یمكن ان ینص في العقد على منح المشاركة في االرباح المحققة فعلیا اثناء فترة سابقة
.یمنع كل شرط او اتفاق من شانه تخفیض القسط بالنسبة للتعریفة
المادة 83
یمكن الي شخص، له مصلحة في ابقاء التامین، ان یحل مكتتب التامین في دفع االقساط
المادة 84
ال یجوز للمؤمن رفع دعوى قصد فرض دفع االقساط، وفي حالة عدم دفع االقساط، ال یجوز للمؤمن، بعد اتمام
االٕجراءات المنصوص علیها في
المادة 16
من هذا االمر، اال ما یلي
1
- فسخ العقد اذا تعلق االمر بتامین وقتي في حالة وفاة او كان القسط السنوي المستحق عن السنتین االولیتین من ال تامین غیر
.مدفوع
2
-
.تخفیض اثار العقد في جمیع الحاالت االخرى شریطة ان تكون االقساط المستحقة عن السنتین االولیتین مدفوعة
المادة 85
یساوي الراسمال المخفض، المبلغ المحصل علیه عندما یطبق كقسط وحید للجرد لدى طلب التامین المماثل، وفقا
للتعریفات الساریة المفعول.وقت التامین االول، بحیث یكون مساویا لمبلغ الرصید الحسابي الوارد في العقد عند تاریخ التخفیض
اذا اكتتب جزء من التامین مقابل دفع قسط وحید، فان الجزء الخاص بالتامین المطابق لهذا القسط الوحید یبقى ساریا رغم عدم
.دفع االقساط الدوریة
القسم الرابع
حاالت البطالن
المادة 86
یبطل اي عقد من عقود التامین في حالة وفاة المؤمن له اذا لم یوافق علیه كتابة بما في ذلك موافقته على المبلغ
.المؤمن علیه
المادة 87
یبطل اي عقد من عقود التامین في حالة اكتتب على شخص قاصر بلغ ستة عشر سنة16
او شخص مختل عقلیا
دون اذن من ممثله الشر.عي وموافقة القاصر نفسه
المادة 88
یبطل اي عقد من عقود التامین في حالة الحیاة او ا الوفاة اذا وقع خطا في سن المؤمن له وكانت السن الحقیقیة
.خارجة عن الحدود التي رسمها المؤمن الٕبرام العقد
المادة 89
یفتح بطالن العقد المعلن عنه في الحاالت المشار الیها في ا لمواد86
و87
و88
اعاله، المجال لالسترجاع االقساط
.المدفوعة
القسم الخامس
التصفية- التسبيق
المادة 90
معدلة بالقانون06
-
04
:
باستثناء العقود المذكورة في الفقرة3
من هذه المادة ، یلتزم المؤمن بتلبیة كل طلبات تغطیة
( عقد " التامین على الحیاة "، من قبل المكتتب، شریطة ان یكون قسطا2
) السنتین االولیین او نسبة15
%
من االقساط
.المنصوص علیها في االكتتاب قد دفعت
یمكن المؤمن ان یقدم، في دود قیمة التغطیة التسبیقات للمكتتب، على ان یتحمل هذا االخیر نسبة فائدة تساوي على االقل نسبة
.الحد االدنى المضمونة للراتب في العقد، مضافا الیها نسبة نفقات تسییر هذا االخیر
:ال تقبل تغطیة العقود االتیة
،التامین المؤقت في حالة الوفاة
،التامینات على الریع العمري الفوري او خالل مدة الخدمة
،التامینات على راسمال العیش، او ریع العیش
،التامینات في حالة الحیاة بدون تامین مضاد
،الریوع العمریة المتاخرة دون تامین مضاد
. تحدد كیفیات حساب قیمة التغطیة بموجب قرار من الوزیر المكلف بالمالیة
المادة 90 مكرر
مضافة لقانون06
-
04
: باستثناء عقود تامین المساعدة
یجوز لمكتتب عقد التامین على االشخاص لمدة شهرین
(
2
( ) كحد ادنى ان یتراجع على العقد برسالة مضمونة مع وصل استالم خالل اجل ثالثین30
) یوما ابتداء من الدفع االول
. للقسط
( یجب على هذا االخیر اعادة القسط الذي تقاضاه، بعد خصم تكلفة عقد التامین، خالل الثالثین30) ی وما الموالیة الستالم الرسالة
. الموجهة من قبل المكتتب الى مؤمنه، والتي موضوعها التراجع عن العقد
القسم السادس
المساهمة المربحة
المادة 91
یجب على شركات التامین الممارسة لعملیات التامین على الحیاة ان تساهم مؤمنیها في االرباح التقنیة والمالیة التي
تحققها وذلك
.حسب الشروط المحددة بقرار من الوزیر المكلف بالمالیة
الباب الثاني
التامينات البحرية
الفصل االول
احكام عامة
المادة 92
یطبق احكام هذا الباب على اي عقد تامین یهدف الى ضمان االخطار المتعلقة بایة عملیة نقل بحري
غیر ان تامین االخطار المرتبطة بمالحة النزهة، یبق.ى خاضعا الحكام الباب االول المتعلق بالتامینات البریة
المادة 93
یمكن كل شخص له فائدة مباشرة او غیر مباشرة في حفظ مال او اجتناب وقوع خطر ان یؤمنه بما في ذلك الفائدة
.المرجوة منه
المادة 94
یمكن ابرام عقد التامین لحساب مكتتبه او لحساب شخص اخر معین او لحساب
من سیكون له الحق فیه، وفي هذه
.الحالة االخیرة یعتبر الشرط تامینا لفائدة مكتتب وثیقة التامین واشتراطا لمصلحة الغیر في فائدة المستفید من هذا الشرط
المادة 95
ال یجوز اي كان ان یطالب باستفادة التامین اذا لم یلحقه ضرر
المادة 96
یخضع الطرفان المنعقدان الحكام المواد93
و95
و98
و100
و102
و105
و107
و108
(و1
و3) و111
(
2) و113
و115
و118
و121
و126
و133
و192
و193
و201
و202
.من هذا االمر
الفصل الثاني
احكام مشتر كة بين جميع التامينات البحرية
القسم االول
ابرام العقد
المادة 97
یثبت عقد الت امین البحري بوثیقة التامین، ویمكن اثبات التزام الطرفین قبل اعداد الوثیقة بایة وثیقة كتابیة اخرى، ال
.سیما وثیقة االشعار بالتغطیة
المادة 98
یجب ان یحتوى عقد التامین على ما یلي
-
،تاریخ ومكان االكتتاب
-
اسم االطراف المتعاقدة ومقر اقامتها مع االٕشارة، عند االقتضاء، الى ان مكتتب التامین بتصرف لحساب مستفید معین او
،لحساب من سیكون له الحق فیه
-
،الشيء او المنفعة المؤمن علیها
-
،االخطار المؤمن علیها واالخطار المستبعدة
-
،مكان االخطار
-
،مدة االخطار المؤمن علیها
-
،المبلغ المؤمن علیه
-
،مبلغ قسط التامین
-
،الشرط االدنى او لحامله اذا اتفق علیه
-
.توقیع الطرفین المتعاقدین
المادة 99
( ال یترتب عن التامین اي اثر اذا لم یبدا حدوث االخطار خالل شهرن2) من ابرام العقد او من التاریخ المحدد لبد ء
.اثراالخطار اال اذا وقع االتفاق على اجل جدید
.وال یطبق هذا االجل على وثائق االشتراك في التامین اال بالنسبة للتمویل االول
.یتمثل التمویل االول، في مفهوم هذه المادة، في االجراء االول الذي یعطي المؤمن له بموجبه مفعوال لوثیقة االشتراك
المادة 100
ال یكون للتامین المكتتب بعد وقوع الحادث او بعد المؤمن علیها الى المكان المقصود اي اثر، ویبقى القسط مكتسبا
.للمؤمن اذا كان المؤمن له على علم بذلك من قبل
.یحق للطرف المتضرر في هذه الحالة المطالبة بالتعویض عن االضرار
القسم الثاني
مجال الضمان
المادة 101
یغطي المؤمن االضرار المادیة التي تلحق، حسب الحالة، االموال والبضائع المشحونة وهیاكل السفن المؤمن علیها
.الناتجة عن الحوادث المباغتة او القوة القاهرة و/ او االخطار البحریة طبقا لشروط المحددة في العقد
:كما یغطي
ا- االٕسهام في الخسار العامة وتكالیف مساعدة وانقاذ االموال
،المؤمن علیها اال اذا نجم عنه خطر مستبعد في التامین
ب-
.المصاریف الضروریة والمعقولة المنفقة قصد حمایة االموال المؤمن علیها من خطر وشیك الوقوع او التخفیف من اثثاره
یعني بعبارة«البضائع المشحونة»
.البضائع المنقولة
المادة 102
ال یضمن المؤمن االخطار االتیة و:عواقبها
1
-
،اخطاء المؤمن المتعمدة او الجسیمة
2
-
:االضرار والخسار المادیة الناتجة عن
-
.مخالفات انظمة االستیراد والتصدیر والعبور والنقل واالمن
-
،الغرامات والمصادرات الموضوعة تحت الحراسة و االستیالء والتدابیر الصحیة اوالتطهیریة
3
-
االضرار التي تتسبب فیها االثارر المباشرة و غیر المباشرة لالنفجار واطالق الحرارة واالٕشعاع المتولد عن تحول نووي
.للذرة او االٕشعاعیة وكذ االضرار الناتجة عن اثار االٕشعاع الذي یحدثه التعجیل المصطنع للجزئیات
المادة 103
ال تضمن المؤمن االخطار االتیة وعواقبها اال اذا كان هناك اتفاق مخالف
1
-
،العیب الذاتي في الشيء المؤمن علیه
2
-
،الحرب االهلیة او االجنبیةة وااللغام وجمیع معدات الحرب و اعمال التخریب واالٕرهاب
3
- القرصنة و االستیالء والحجز او االعتقال الصادر عن جمیع الحكوما،ت او السلطات كیفما كان نوعها
4
-
،الفتن و االضطرابات الشعبیة واغالق المصانع واالٕضرابات
5
-
،ا ختراق الحصار
6
-
،االضرار التي تسببها البضائع المؤمن علیها الموال اخرى او اشخاص اخرین
7
- جمیع النفقات او التعویضات المبنیة على الحجز او الكفاالت المدفوعة لتخلیص اال شیاء المحتجزة اال اذا كانت ناتجة عن
،خطر مضمون
8
-
.كل ضرر ال یدخل في نطاق االضرار والخسار المادیة التي تصیب المال المؤمن علیه مباشرة
المادة 104
یفترض، في حالة انعدام الدلیل الذي یمكن من اسناد الحادث الى خطر حربي، انه ناتج عن خطر بحري
المادة 105
یج ب ان تطابق القیمة القابلة للتامین، القیمة الحقیقیة للشيء المؤمن علیه واذا اقتضى الحال تضاف النفقات الثانویة
:ومقدار الفائدة المرجوة بخصوص البضائع المشحونة
1
-
اذا اتضح ان المبلغ المؤمن علیه اقل من القیمة الحقیقیة للشيء، حسب مفهوم هذه المادة، ال یلزم المؤمن :بالدفع اال في
-
،حالة الخسارة الكاملة، یدفع مبلغ یساوي القیمة المؤمن علیها
-
،حالة الخسارة الجزئیة، یحدد مبلغ التعویض بنسبة القیمة المؤمن علیها منسوبة الى القیمة الحقیقیة
2
-
،عندما یتضح ان المبلغ المؤمن علیه یفوق القیمة القابلة للتامین كما هي معرفة سابقا
،ال یدفع المؤمن اال في حدود هذه القیمة
تنطبق هذه االحكام على كل من االٕسهام المؤقت والنهائي في الخسارة المشتركة وعلى تكالیف المساعدة واالٕنقاذ الموضوعة على
.عاتق المؤمن
المادة 106
ال تنطبق احكام
المادة 105
اعاله في حالة القیمة المعتمدة·
القیمة المعتمدة ه.ي المبلغ المؤمن علیه الذي اتفق علیه المؤمن والمؤمن له صراحة مع ترك اي تقییم اخر
المادة 107
اذا تعددت التامینات المكتتبة دون اي غش لضمان مبلغ اجمالي یفوق القیمة القابلة للتامین لنفس الشيء المؤمن
.علیه، ال تصح اال اذا قام المؤمن له باعالم المؤمن بذلك
یح.دد كل تامین اثاره حسب نسبة المبلغ الذي ینطبق علیه في حدود القیمة القابلة لتامین الشيء المؤمن علیه
القسم الثالث
حقوق المؤمن والمؤمن له والتزاماتهما
المادة 108
یترتب على المؤمن له
1
-
،ان یقدم تصریحا صحیحا بجمیع الظروف التي عرفها وتسمح للمؤمن بتقدیر الخطر
2
-
،ان یدفع القسط حسب الكیفیات المحددة في العقد
3
-
( ان یصرح، خالل عشرة10
،) ایام على االكثر بعد اطالعه في اي تفاقم للخطر المضمون حصل اثناء العقد
4
-
ان یصرح بالعقد او العقود التي تؤمن على المال نفسه من الخطر ذاته لدى مؤمن واحد او عدة مؤمنین و بالمبالغ المؤمن
،علیها فور اطالعه على ذلك
5
-
ان یراعي االلتزامات المتفق علیها مع المؤمن او المحددة في التنظیم الساري المفعول، وان یبذل الجهود التقاء االضرار او
،الحد من اتساعها
6
-
، ان یتخذ جمیع التدابیر الضروریة الرامیة الى حفظ حقوق المؤمن للطعن ضد الغیر المسؤولین عن االضرار الحاصلة
7
- ان یعلم ال( مؤمن بمجرد اطالعه، وخالل سبعة7
) ایام على االكثر، باي حادث من طبیعته ان یستلزم ضمانه و ان یسهل
.علیه كل تحقیق یتعلق بذلك وان یقدم بیانا خاصا بالحادث وتعیین مبلغ االضرار والخسائر
المادة 109
اذا اخل المؤمن له بااللتزامات الواردة في
المادة 108
1
و3
،اعاله
یستطیع المؤمن ان یطالب المؤمن له بزیادة
.في القسط، واذا وقع حادث في تلك االثناء یجوز له ان یخفض التعویض بمعدل القسط المدفوع بالنسبة الى القسط المستحق فعال
غیر انه بامكان المؤمن ان یطالب باطال العقد اذا اثبت انه لم یغط الخطر لو كان مطلعا علیه عند اكتتاب و ثیقة التامین او عند
.تفاقم الخطر
المادة 110
یعتبر التامین الغیا في جمیع حاالت الغش الذي یرتكبه المؤمن له
المادة 111
اذا لم یدفع له قسط التامین، وجب على المؤمن انذاره برسالة مضمونة الوصول مع االٕشعار باالستالم بوجوب دفع
( القسط خالل االیام الثمانیة8) ال موالیة، واذا لم یدفع القسط بعد انقضاء هذا االجل اوقف المؤمن الضمان، ویجوز فسخ العقد بعد
( عشرة10
.) ایام من ایقاف الضمان، وفي هذه الحالة یجب علیه اعالم المؤمن برسالة مضمونة الوصول مع االٕشعار باالستالم
ویكون هذا االٕیقاف او الفسخ عدیم االثر بالنسبة للغیر.حسن النیة الذي اصبح مستفیدا من التامین قبل التبلیغ باالٕیقاف او الفسخ
المادة 112
اذا لم یراع المؤمن له االلتزامات المنصوص علیها في البند5
من
المادة 108
5
اعال، وكانت عواقب ذلك سببا
في ضرر ما و/او اتساعه، یمكن للمؤمن، عن طریق القضاء، ان یخفض التعویض او.یرفض دفعه
المادة 113
یترتب على كل تصریح غیر صحیح یقدمه المؤمن له عن سوء نیة بخصوص حادث ما، سقوط التامین
.یقع عبء االٕثبات على عاتق المؤمن
المادة 114
تعوض االضرار و/ او الخسائر في حدود التلف الحاصل ما عدا الحاالت التي یحق فیها للمؤمن له اختیار التخلي
وف قا الحكام المواد115
و134
و143
.من هذا االمر
المادة 115
اذا اختار المؤمن له التخلي، كما هو منصوص علیه في المادتین134
و143
من هذا االمر، وجب ان یكون هذا
التخلي تاما وبدون ایة شروط، على ان یتم تبلیغ المؤمن بذلك بواسطة رسالة مضمونة الوصول او بعقد غیر قضائي
خالل ثالثة
(
3
.) اشهر على االكثر من االٕطالع على الحادث الذي ادى الى التخلي او انقضاء االجال التي تسوغه
.ویتعین على المؤمن عندئذ دفع المبلغ المؤمن علیه بكامله اما بقبول التخلي او على اساس الخسائر الكاملة بدون انتقال الملكیة
في حالة قبول التخلي، یحوز المؤمن حقوق المؤمن له في االموال المؤمن علیها ابتداء من وقت التبلیغ بالتخلي الذي قدمه المؤمن
.له للمؤمن
المادة 116
ال یجبر المؤمن على اصالح االشیاء او استبدالها عینا
المادة 117
یتعین على المؤمن دفع التعویض الناتج عن الخطر المض.مون في االجل المحدد في الشروط العامة لعقد التامین
.عند انتهاء هذا االجل، یجوز للمؤمن ان یطالب بتعویض الضرر زیادة عن التعویض المستحق
المادة 118
یحل المؤمن محل المؤمن له في حقوقه ودعاواه ضد الغیر المسؤول في حدود التعویض الذي یدفعه للمؤمن له
یجب ان یستفید.المؤمن له اولویا من تقدیم اي طعن حتى استیفائه التعویض الكلي حسب المسؤولیات المترتبة
المادة 119
اذا اخل المؤمن له بااللتزامات الواردة في
المادة 108
6
اعاله، یتحرر المؤمن من التزاماته، في حدود المبلغ
الذي كان من حقه ان یسترجعه من الغیر المسؤول لو ادى المؤ.من له التزاماته
المادة 120
عندما یتحصل المؤمن له على تعویض مال مفقود، واذا وجد هذا المال فیما بعد دون ان یلحقه اي ضرر یتعین
.علیه اعالم المؤمن بذلك وارجاع التعویض المقبوض مع خصم جمیع التكالیف الضروریة الستالمه من قبل صاحبه
واذا وجد هذا المال المؤمن علیه وبه ضرر جزئي وال یفسد هذا الضرر استعماله تحمل المؤمن مبلغ الضرر حسب الشروط
المحددة في العقد، وفي حالة العكس یمكن للمؤمن له ان یختار التخلي وفقا للشروط المحددة في
المادة 115
اعاله
القسم الرابع
التقادم
المادة 121
یحدد اجل تقادم الدعاوى الناتجة عن عقد التام( ین البحري بعامین2
:)، یبد ا سریان اجل التقادم ابتداء من
1
-
،تاریخ االستحقاق بالنسبة لدعاوى دفع القسط
2
-
،تاریخ الحادث الذي یفضي الى دعوى العطب بالنسبة للتامینات الخاصة بالسفینة
3
-
:فیما یخص البضائع المشحونة ابتداء من
ا-
،تاریخ وصول السفینة او احدى وسائل النقل االخرى
ب-
،التاریخ المقرر الذي تصل فیه السفینة او احدى وسائل النقل االخرى، ان لم یكن ذلك
ج-
.تاریخ وقوع الحادث الذي یفضي الى دعوى العطب اذا وقع بعد تاریخ وصول السفینة او احدى وسائل النقل االخرى
4
- تاریخ وقوع
،الحادث الذي یخول حق التخلي او انقضاء االجل المقرر لرفع دعوى التخلي
5
-
تاریخ دفع المؤمن له او یوم رفع الدعوى علیه من الغیر بالنسبة لالٕسهام في الخسائر المشتركة او اجر المساعدة واالٕنقاذ او
،الطعن من طرف الغیر
6
-
تاریخ الدفع غیر المستحق، فیما یخص ایة دعوى.من اجل استرجاع المبلغ المدفوع طبقا لعقد التامین
الفصل الثالث
احكام خاصة بالتامينات البحرية
القسم االول
التامين على هيكل السفينة
المادة 122
یمكن التامین على السفن
1
-
،لرحلة واحدة او عدة رحالت متتالیة
2
-
.لزمن معین
المادة 123
فیما یخص التامین على رحلة او عدة رحالت، یضمن المؤمن االخطار المؤمن علیها من بدایة الشحن الى نهایة
( التفریغ الخاص برحلة او رحالت مؤمن علیها و خالل خمسة عشر15
) یوما على االكثر من وصول السفینة الى المیناء
،المقصود
اذا تعلق االمر برحلة دون بضاعة، تضمن االخطا ر ابتداء من االٕقالع او رفع المرساة الى رسو السفینةة او القاء المرساة لدى
.الوصول
المادة 124
فیما یخص التامین الجل محدد، یضمن المؤمن السفینة اثناء سفرها او تركیبها او رسوها في احدى الموانيء او في
مكان مائي او جاف، في االجال المحددة في العقد، ویغطي التام.ین الیوم االول واال خیر من االجل المذكور
المادة 125
یمكن المؤمن والمؤمن له االتفاق على تامین وصول السفینة سالمة وفق شروط یحددانها في العقد
المادة 126
ال یضمن المؤمن االضرار والخسار المنجزة عن خطا عمدي یرتكبه ربان السفینة
المادة 127
ال یضمن المؤمن، اال اذا اتفق على خالف ذلك، الخسائر واالضرار الناتجة عن عیب ذاتي في السفینة، غیر ان
.االضرار والخسائر الناتجة عن عیب خفي في السفینة مضمونة
المادة 128
تشمل القیمة المقبولة هیكل السفینة واالجهزة المحركة لها ولواحقها وتوابعها التي یملكها المؤمن له، بما في ذلك
.تمونها، واالشیاء الموضوعة خارجها
كل تامین یقع حدة بخصوص التوابع والواحق التي یملكها المؤمن له، یخفض مقابلها من القیمة المقبولة في حالة الخسارة التامة
.او التخلي مهما كان تاریخ االكتتاب
المادة 129
اذا كانت قیمة السفینة المؤمن علیها قیمة معتمدة، یلتزم المؤ من والمؤمن له بالتخلي عن ایة تقدر اخر لتلك القیمة
مع مراعاة احكام
المادة 110
اعاله
المادة 130
یبقى القسط حقا مكتسبا للمؤمن بمجرد سریان االخطار، في التامین الجل محدد یكون القسط المشترط عن كامل
مدة الضمان مكتسبا للمؤمن في حالة الخسارة التامة او التخلي على عاتق المؤمن، واذا لم تكن الخسارة التامة او التخلي على
.عاتق المؤمن، یكتسب هذا االخیر القسط على اساس المدة الساریة حتى وقوع الخسارة التامة او الى التبلیغ بالتخلي
المادة 131
في حالة التعویض العطب، ال تضمن اال االضرار المادیة المتعلقة باالستبدال او االٕصالح
المتفق على ضرورتهما
.لجعل السفینة صالحة للمالحة من جدید
.وتستبعد تعویضات فقدان القیمة او البطالة او ایة اسباب اخرى لم ینص علیها العقد صراحة ما لم یكن هناك اتفاق مخالف
المادة 132
یضمن المؤمن تعویض االضرار بجمیع انواعها التي تترتب على المؤمن له، في حالة طعن الغیر علیه، نتیجة
.اصطدام السفینة المؤمن علیها بسفینة اخرى او مبنى او اي جسم ثابت او متحرك او عائم باستثناء االضرار الالحقة باالشخاص
المادة 133
یلزم بضمان كل حادث في حدود القیمة المؤمن علیها مهما كان عدد الحوادث الواقعة خالل مدة العقد
غیر ان للمؤمن الحق في التفاوض مع المؤمن له بخصوص دفع قسط تكمیلي بعد الحادث·
المادة 134
ما عدا اذا تعلق االمر باخطار ال یضمنها العقد، یحق للمؤمن له ان یختار التخلي
:عن السفینة في الحاالت التالیة
1
-
،الفقدان الكلي للسفینة
2
-
،عدم اهلیة السفینة للمالحة واستحالة اصالحها
3
-
( تجاوز قیمة اصالحها الضروري4
/
3
،) القیمة المتفق علیها
4
-
( انعدام اخبار السفینة مدة تزید على ثالثة3) اشهر، واذا تسببت في تاخیر االخبار حوادث حربیة( ، یمدد االجل الى ستة6
)
.اشهر
المادة 135
في حالة انتقال ملكیة السفینة او استئجارها بدون تجهیز، تبقى اثار التامین ساریة لفائدة المالك الجدید او المستاجر
( شریطة اعالم المؤمن في مدة عشرة10
) ایام، ویترتب على المؤمن له عندئذ القیام بااللتزامات المنصوص علیها.في العقد
( و باقي االقساط المستحقة ان یفسخ العقد خالل شهر واحد1
.) ابتداء من الیوم الذي یتلقى فیه التبلیغ بنقل الملكیة او االستئجار
( ویسري مفعول هذا الفسخ بعد خمسة عشر15
.) یوما من تاریخ التبلیغ
وفي حالة الملكیة المشتركة، ال تطبق احكام هذه المادة اذا كانت
الملكیة المنقولة تزید عن50
. من حصص السفینة%
القسم الثاني
التامين على البضائع المشحونة
المادة 136
/تطبق، احكام المتعلقة بالتامین البحري على كامل الرحلة اذا اقتضى نقل البضاعة المؤمن علیها عن طریق البر و
او النهر و/ او الجو، سواء كان ذلك قبل النقل البحر.ي و/ او تكملة له
المادة 137
یسري التامین على البضائع بدون انقطاع حیثما كانت في حدود الرحلة المذكورة في وثیقة التامین
وتبقى االخطار مغطاة ایضا اذا حدث اي تغییر في الطریق او الرحلة او السفینة ویكون هذا التغییر خارجا عن رقابة المؤمن له
.او ارادته
المادة 138
تستبعد من الضمان، االضرار والخسار المادیة الناتجة عن
-
،حزم او تعبئة البضاعة شكل غیر كاف
-
،ضیاع جزء من البضاعة اثناء الطریق
-
.التاخیر في تسلیم البضاعة
المادة 139
یمكن تامین البضائع بوثیقتین
1
-
،وثیقة تامین سفریه صالحة واحدة
2
-
.وثیقة تامین مفتوحة
المادة 140
یجب على المؤمن له في وثیقة التامین المفتوحة ان یصرح للمؤمن
1
-
،اي ارسال لحسابه او تنفیذا لعقود تكلفه التزام التامین
2
-
اي ارسال تم لحساب الغیر وتعهد فیه المؤمن له ان یقوم بالتامین وفقا لنشاطه المهني باعتباره وكیال للعمولة او مودعا لدیه
.او وسیطا للعبور او غیر ذلك
یلزم المؤمن لقبول التصریحات المذكورة اعاله والمحددة وفقا لنص الوثیقة·
المادة 141
یكون ضمان المرسالت حقا مك:تسبا كما هو مبین اسفله
ا-
بالسبة للمرسالت المدرجة في
المادة 140
1
اعاله، ابتداء من تعرض هذه المرسالت لالخطار المضمونة شریطة ان یعلم
( المؤمن بالشحن خالل ثمانیة8
( ) ایام على االكثر، ابتداء من استالم االٕشعارات الضروریة، ویخفض هذا االجل الى ثالثة3
)
ایام من
.ایام العمل بالنسبة السفار المساحة الوطنیة
ب-
بالنسبة للمرسالت المدرجة في نفس
المادة 140
2
،ابتداء من تاریخ االٕعالم
المادة 142
اذا لم یمتثل المؤمن له بااللتزامات الملقاة على عاتقه، حسب نص المادتین140
و141
من هذا االمر، جاز
:للمؤمن
- رفض الحادث
- فسخ و،ثیقة التامین دون المساس بحقه في طلب االقساط المتعلقة بالمرسالت غیر المصرح بها عند تاریخ الفسخ
المادة 143
ما عدا اذا تعلق االمر باخطار ال یضمنها العقد، یحق للمؤمن له ان یختار التخلي عن البضائع في الحاالت التالیة
1
-
،الفقدان الكلي للبضائع
2
- خسارة او تل( فت یفوق4
/
3
،) قیمة البضائع
3
-
،بیع البضائع اثناء الرحلة بسبب التلف الكلي او الجزئي
4
-
( عدم قابلیة السفینة للمالحة واذا تعذر الشروع في توجیه البضائع بایة وسیلة نقل كانت خالل االجل المحدد بثالثة3
،) اشهر
5
-
( انعدام االخبار عن السفینة مدة تزید عن ثالثة3) اش هر، واذا كان تاخیر االخبار بسبب حوادث حربیة یمدد االجل الى ستة
(
6
.) اشهر
المادة 144
تقدر االضرار بمقارنة قیمة البضائع في حالة الخسارة بقیمتها وهي سالمة في نفس الزمان والمكان
.یطبق معدل القیمة المحسوب بهذه الطریقة على القیمة المؤمن علیها
القسم الثالث
تامينات مسؤولية
المادة 145
یهدف التامین على مسؤولیة مالك السفینة الى التعویض عن االضرار المادیة والجسمانیة التي تلحقها السفینة بالغیر
او التي تنتج من جراء استغاللها، غیر ان هذا التامین ینطبق على ا لضرار التي تلحقها السفینة بالغیر والتي تكون مضمونة وفقا
ال حكام
المادة 132
اعاله، اال اذا تبین ان المبلغ المؤمن علیه في وثیقة تامین«جسم السفینة »
.غیر كاف
المادة 146
یهدف التامین على مسؤولیة الناقل البحري الى التعویض عن االضرار والخسار الالحقة بالبضائع واالشاص
.بمناسبة االستغالل التجاري للسفینة
المادة 147
تكون
تامینات المسؤولیة موضوع اتفاقیات خاصة تبرم بین المؤمن والمؤمن له دون االٕخالل باحكام المادتین145
و193
.من هذا االمر
المادة 148
ما عدا في حالة تخصیص تعویض التامین الٕنشاء صندوق خاص بتحدید المسؤولیة، ال یمكن للمؤمن ان یدفع
ٕالمبلغ المستحق كله او جزءا منه ا ال للغیر المتضرر ما دام هذا االخیر لم یستوف حقه في حدود المبلغ الناتج عن العواقب المالیة
.التي تسبب فیها العمل الضار والذي ترتبت علیه مسؤولیة المؤمن له
المادة 149
في حالة انشاء صندوق لتحدید المسؤولیة، ال یجوز رفع الدعوى على المؤمن من الدائنین الذین یخضع
حقهم
للتحدید طبقا لنص المواد92
و93
و95
من االمر رقم76
-
80
المؤرخ في23
اكتور سنة1976
.والمذور اعاله
المادة 150
یعتبر المبلغ الذي یكتتبه المؤمن حدا اللتزامه في كل حادث مهما تعددت الحوادث خالل مدة التامین على
.المسؤولیة
الباب الثالث
التامينات الجوية
الفص
ل االول
احكام عامة
المادة 151
تنطبق احكام هذا الباب على اي عقد من عقود التامین یكون موضوعه تغطیة اخطار تتعلق بعملیة النقل الجوي
المادة 152
باستثناء احكام المادتین37
و39
من هذا االمر، یبقى تطبیق التامین المتعلق باخطار المراكب الجویة خاضعا
.لالحكام العامة للفصلین االول والثاني من الباب االول الكتاب االول
الفصل الثاني
تامين اخطار المرب الجوية
القسم االول
تامين اجسام المراكب الجوية
المادة 153
یهدف تامین اجسام المراكب الجوی ة الى ضمان االضرار المادیة الالحقة بالمركبة الجویة للمؤمن علیها وفق
.الشروط المحددة في العقد
المادة 154
یتضمن تامین اجسام المركاب الجویة ایضا، ما لم یكن هناك اتفاق مخالف
1
-
،مصاریف اصالح العطل
2
- مصاریف الحراسة ونقل المربة الجویة المتضررة ووضعها في مكا.ن امن
المادة 155
ال یسري تامین الهیاكل الخاصة بالمراكب الجویة على اجزاء المركبة الجویة اثناء التركیب او التفكیك وال على
.البضائع الموجودة داخل المركبة الجویة
المادة 156
یجب ان یكون التخلي عن المربة الجویة المؤمن علیها موضوع اتفاقیة خاصة تبرم بین المؤمن.والمؤمن له
المادة 157
یخضع تامین اخطار الحرب والحوادث االخرى المماثلة التفاقیة خاصة تبرم بین المؤمن والمؤمن له
القسم الثاني
تامين المسؤولية
المادة 158
یهدف تامین المسؤولیة الى ضمان التعویض عن االضرار التي تتسبب فیها المركبة الجویة مهما كان نوعها
بمناسب.ة استغاللها وذلك وفق الشروط المحددة في العقد
المادة 159
یجب اال یقل المبلغ المؤمن علیه لتعویض االضرار التي تلحق االشاص المنقولین عن مقدار مسؤولیة الناقل الجوي
.المحددة في التشریع الساري المفعول
المادة 160
یجب اال یقل المبلغ المؤمن علیه لتعویض االضرار ال تي تلحق االشخاص واالموال على السطح عن مقدار
.مسؤولیة المستثمر المحددة في التشریع الساري المفعول
المادة 161
تطبق االحكام المتعلقة بتامین البضائع المنقولة جوا على كامل الرحلة اذا تم نقل البضائع المؤمن علیها عن طریق
البر او السكك الحدیدیة او انهر سواء كان ذ.لك قبل النقل الجوي او تكملة له
المادة 162
یخضع تامین البضائع المنقولة جوا الحكام الباب الثاني المتعلق بالتامینات البحریة ولالتفاقیات الخاصة دون
االٕخالل باالحكام الملزمة المحددة في
المادة 96
من هذا االمر
الكتاب الثاني
التامينات االٕلزامية
الفصل االول
التامينات البرية
القسم االول
تامينات المسؤولية المدنية
المادة 163
یجب على الشركات والمؤسسات التابعة للقطاعات االقتصادیة المدنیة، التامین على مسئولیتها المدنیة تجاه الغیر
.تحدد شروط وكیفیات تطبیق هذه المادة عن طریق التنظیم
المادة 164
یجب على كل شخص طبیعي او معنوي، یستغل محال او قاعة او مكانا مخصصا الستقبال الجمهور و/ او یكون
هذا االستغالل خاصا بالنشاطات التجاریة او الثقافیة او الریاضیة ان یكتتب تامینا لتغطیة مسئولیته المدنیة تجاه المستعملین
.والغیر
تحدد شروط وكیفیاتت تطبیق هذه المادة ع.ن طریق التنظیم
المادة 165
یتعین على الهیئة المستغلة لمطار او میناء ان تكتتب تامینا یغطي مسئولیتها المدنیة التي یمكن ان تتعرض لها بفعل
.نشاطها
المادة 166
یجب على الناقلین العمومیین للمسافرین عن طریق البر ان یكتتبوا تامینا یغطي مسئولیتهم المدنیة تجاه االش خاص
.المنقولین
كما یجب على الناقلین العمومیین للبضائع عن الطریق البر ان یكتتبوا تامینا یغطي مسئولیتهم المدنیة تجاه الممتلكات التي
.ینقلونها
المادة 167
یجب على المؤسسات الصحیة المدنیة وكل اعضاء السلك الطبي والشبه الطبي والصیدالني الممارسین لحسابهم
الخاص ان
.یكتتبوا تامینا لتغطیة مسئولیتهم المدنیة المهنیة تجاه المستهلكین والمستعملین وتجاه الغیر
المادة 168
یجب على كل شخص طبیعي او معنوي یقوم بصنع او ابتكار او تحویل او تعدیل او تعبئة مواد معدة لالستهالك او
لالستعمال، ان یكتتب تامینا بتغطیة مسؤولیته المدنیة الم.هنیة تجاه المستهلكین والمستعملین وتجاه الغیر
تتمثل المواد المشار الیها اعاله في المواد الغذائیة والصیدالنیة ومستحضرات التجمیل ومواد التنظیف والمواد الصناعیة
والمیكانیكیة واالٕلكترونیة والكهربائیة، وبصفة عامة في ایة مادة یمكن ان تسبب اضرار للمستهلكین والم.ستعملین وللغیر
.یخضع المستوردون والموزعون لهذه المواد ذاتها لنفس الزامیة التامین
.تحدد كیفیات تطبیق هذه المادة عن طریق التنظیم
المادة 169
یجب على المؤسسات التي تقوم بنزع و/ او تغییر الدم البشري من اجل االستعمال الطبي ان تكتتب تامینا ضد
العواقب المضرة ال.تي قد یتعرض لها المتبرعون بالدم والمتلقون له
المادة 170
على كل مستعمل الي نوع من انواع الیات المصاعد المستعملة لنقل االشخاص، ان تكتتب تامینت لتغطیة
.مسؤولیته المدنیة تجاه المستعملین وتجاه الغیر
المادة 171
یخضع منظموا مراكز العطل والرحالت واالسفار، بما في ذلك الرحالت الدراسیة التي یشرف علیها المربون
والمنشطون في اطار نشاطهم العادي، الٕلزامیة التامین الذي یضمن المسؤولیة المدنیة التي قد یتعرضون لها بسبب االضرار التي
یلحقونها بالغیر او یتسبب فیها مستخدموهم او ا.الشخاص الموضوعون تحت رعایتهم او المشاركون
.یجب ان یغطي الضمان االضرار الناتجة عن الحریق او الحوادث
یجب ان یستفید ایضا من التامین في حالة االضرار الجسمانیة االشخاص الموضوعون تحت رعایة المنظمین والمشاركین
.والمؤطرین
المادة 172
یخضع الٕلزامیة التامین الجمعی ات والرابطات واالتحادیات والتجمعات الریاضیة التي یكون هدفها تحضیر
.المسابقات والمنافسات الریاضیة وتنظیمها، لتغطیة العواقب المالیة لمسؤولیتها المدنیة تجاه الغیر
یجب ان یستفید الریاضیون والالعبون والمدربون والمسیرون والطاقم التقني ایضا من التامین على جمیع اال ضرار الجسمانیة
.التي یتعرضون لها اثناء فترات التدریب والمنافسات وكذا اثناء التنقالت المتصلة باالنشطة الریاضیة
المادة 173
بخصوص تامین المسؤولیة المدنیة المشار الیها في المواد من163
الى172
اعاله، یجب ان یكون الضمان
المكتتب كافیا سواء بالنسبة لالضرار الج.سمانیة او بالنسبة لالضرار المادیة
.عالوة على ذلك، یجب ان ال ینص عقد التامین على سقوط اي حق یمكن ان یحتج به على الضحایا او ذوي حقوقهم
المادة 174
یجب على الهیئات العمومیة التابعة للقطاعات االقتصادیة المدنیة ان تكتتب تامینا من خطر الحریق
تحدد شروط وكیفیات.تطبیق هذه المادة عن طریق التنظیم
القسم الثالث
التامين في مجال البناء
المادة 175
على كل مهندس معماري ومقاول ومراقب تقني و اي متدخل، شخصا طبیعیا كان او معنویا، ان یكتتب تامینا
.لتغطیة مسؤولیته المدنیة المهنیة التي قد یتعرض لها بسبب اشغال البناء وتجدید البناءات او ترمیمها
یعد كل عقد تامین اكتتب بموجب هذه المادة متضمنا لشرط یضمن سریان الع قد لمدة المسؤولیة الملقاة على عاتق االشخاص
.الخاضعین الٕلزامیة التامین ولو اتفق خالف ذلك
.تحدد شروط وكیفیات تطبیق هذه المادة، عند االقتضاء عن طریق التنظیم
المادة 176
على المتدخلین المشار الیهم في
المادة 175
اعاله، اثبات وقت فتح الورشة باناهم قد اكتتبوا عقدا لتامین مسئولیتهم
.المدنیة المهنیة
المادة 177
یمتد التامین بخصوص انجاز االشغال من فتح الورشة الى غایة االستالم النهائي لالشغال
المادة 178
یجب على المهندسین المعماریین والمقاولین وكذا المراقبین التقنیین اكتتاب عقد لتامین مسئولیتهم العشریة
المنصوص عل یها في
المادة 554
من القانون المدني، على ان یبدا سریان هذا العقد من االستالم النهائي للمشروع
.ستفید من هذا الضمان صاحب المشروع و/ او مالكیه المتتالین الى غایة انقضاء اجل الضمان
المادة 179
یتعین على صاحب المشروع ان
- یشترط، عند ابرام العقد على المتدخلین
.في نفس المشروع، اكتتاب عقد لتامین مسئولیتهم لدى نفس المؤمن
-
.یتحقق من تنفیذ هذا الشرط
المادة 180
یجب ان ترفق الزامیا وثیقة التامین المشار الیها في المادتین175
و178
اعاله، باتفاقیة الرقابة التقنیة عن
العملیات الخاصة باعداد وا ٕنجاز اشغال المنشاة المبرمة مع اي شخص طبیعي او معنوي مهني مؤهل یتم اختیاره من بین
.الخبراء المعتمدین لدى الوزارة المكلفة بالبناء
تحدد، عند االقتضاء، شروط و كیفیات تطبیق هذه المادة عن طریق التنظیم.
المادة 181
یغطي الضمان المشار الیه في
المادة 178
اعاله ایضا، االضرار المخلة بصالبة العناصر الخاصة بتجهیز بنایة
.ما، عندما تكون هذه العناصر جزءا ال یتجزا من منجزات التهیئة ووضع االساس والهیكل واالٕحاطة والتغطیة
یعتبر جزءا ال یتجزا من االٕنجاز كل عنصر خا ص بالتجهیز ال یمكن القیام بنزعه او تفكیكه او استبداله دون اتالف او حذف
.مادة من مواد هذا االٕنجاز
المادة 182
ال تسري الزامیة التامین المنصوص علیها في المادتین175
و178
:اعاله على
1
-
،الدولة والجماعات المحلیة
2
-
االشخاص الطبیعیین عندما یبنون مساكن خاصة،لالستعمال العائلي
.تحدد قائمة المباني المعفاة من الزامیة التامین بنص تنظیمي
المادة 183
یجب على المؤمن، قبل البحث في المسؤولیة، ان یعوض صاحب المشروع المؤمن علیه او من یكتسبه في خدود
كلفة انجاز اشغال االٕصالح التي خلفتها االضرار المحددة والمقدرة من قبل ا.لخبیر
( یجب على المؤمن ان یعین الخبیر في طرف سبعة7
،) ایام ابتداء من تاریخ التصریح بالحادث
( في حالة اتفاق المؤمن والمستفیدین على مبلغ االضرار، یجب ان یدفع التعویض المستحق خالل ثالثة3
) اشهر ابتداء من تاریخ
.معاینة االضرار من قبل الخبیر المفوض لهذا الغرض
وف ي حالة عدم االتفاق على المبلغ المحدد من قبل الخبیر، یتعین على المؤمن مهما كان االمر ان یدفع في االجل المحدد في الفقرة
( الثانیة2
( ) اعاله4
/
3
.) هذا المبلغ
.تفصل الجهة القضائیة المختصة في النزاع وفي المبلغ النهائي للتعویض
القسم الرابع
الرقابة على الزامية ال
تامين وعقوبتها
المادة 184
یعاقب على عدم االمتثال الٕلزامیة التامین المشار الیها في المواد من163
الى172
و174
اعاله بغرامة مالیة
یتراوح مبلغها بین5000.00
د ج و100.000.00
.دج
.یجب ان تدفع هذه الغرامة دون االٕخالل باكتتاب التامین المعني
تحصل الغرامة كما هو الحال في مجال الضرائب المباشرة وتدفع لحساب الخزینة العامة·
المادة 185
كل شخص خاضع الٕلزامیة التامین المشار الیها في المادتین175
و178
اعاله، یعاقب في حالة عدم امتثاله لهذه
االٕلزامیة بغرامة مالیة یتراوح مبلغها من5000
د ج الى100.000
دج ·
وذلك دون االٕخالل بالعقوبات االخرى التي یمكن ان
.تطبق في شانه وفقا للشریع المعمول به
تحصل الغرامة عن المخالفات المرتكبة في میدان التامین الخاص بالبناء كما هو الحال في مجال الضرائب المباشرة لحساب
.الخزینة العامة
القسم الخامس
المسؤولية المدنية عن الصيد
ا ل
المادة 186
یتعین على كل صیاد ان یكتتب تامینا، دون تحدید المبلغ، لضمان العواقب المالیة عن المسؤولیة المدنیة التي قد
یتعرض لها من جراء االضرار الجسمانیة التي یلحقها بالغیر اثناء او بمناسبة الصید او ابادة الحیوا ت الضارة او المؤذیة وفقا
.للتشریع المعمول به
ی.غطي هذا الضمان ایضا االضرار المادیة التي تصیب الغیر في حدود مبلغ یبین في العقد
المادة 187
یشترط على طالب رخصة الصید اكتتاب التامین االٕلزامي المنصوص علیه في
المادة 186
اعاله، قبل ان تسلم
.هذه الرخصة
المادة 188
یترتب على فسخ عقد التامین او ایقاف الضمانا
ت سحب رخصة الصید·
( یجب على المؤمن ان یعلم الوالي او السلطة المختصة عشرة10
) ایام قبل فسخ العقد او تعلیق الضمانات لیتمكن من القیام
.باالجراء الالزم لسحب رخصة الصید
المادة 189
یعاقب على عدم االمتثال الٕلزامیة التامین المشار الیها في
المادة 186
اعاله بالحبس
( من ثمانیة8
) ایام الى ثالثة
(
3
) اشهر وبغرامة من500
دج الى4000
.دج او باحداهما فقط
تحصل الغرامة كما هو الحال في مجال الضرائب المباشرة وتدفع لحساب الخزینة العامة·
القسم السادس
تامين المسؤولية المدنية المتعلقة بالسيارات
المادة 190
كل شخص خاضع الٕلزامیة ا لتامین المنصوص علیها في المادة االولى من االمر رقم74
-
15
المؤرخ في30
ینار
سنة1974
( والمذكور اعاله، یعاقب بالحبس من ثمانیة8
( ) ایام الى ثالثة3
) اشهر وبغرامة من500
دج الى4000
دج او
. احداهما فقط، ان لم یمتثل لهذه االٕلزامیة
.تحصل هذه الغرامة كما هو الحال في مجال الضرائب المباشرة وتدفع لحساب الخزینة العامة
المادة 191
یلزم المسؤولون عن الحوادث غیر المؤمن علیها دفع مساهمة لحساب الصندوق الخاص بالتعویضات، طبقا لل
المادة 32
من االمر رقم74
-
15
المؤرخ في30
ینار سنة1974
،والمذور اعاله
تحدد هذه المساهمة ب10
من المبلغ االٕجمالي%
.للتعویضات المستحقة من المخالف كتعویض عن االضرار المتسبب فیها
.وتحصل هذه المساهمة، عند االقتضاء كما هو الحال في مجال الضرائب المباشرة
الفصل الثاني
التامينات البحرية والجوية
القسم االول
التامينات البحرية
المادة 192
كل سفینة مسجلة في الجزائر یجب تامینها لدى شركة تامین معتمدة بالجزار عن االضرار التي یمكن ان تلحق بها
وعن طعون الغیر ایضا حسب مفهوم
المادة 132
من هذا االمر
المادة 193
یجب على كل ناقل بحري ان یكتتب تامینا لدى شركة تامین معتمدة بالجزائر لتغطیة مسؤولیته
المدنیة تجاه
.االشخاص والبضائع المنقولة وتجاه الغیر
یجب اال یقل المبلغ المؤمن علیه لتعویض االضرار التي تلحق االشخاص المنقولین عن مقدار مسؤولیة الناقل المحددة في
.التشریع الجاري به العمل في هذا المجال
المادة 194
یتعین على كل مستورد یرغب في تامین البضائع ا و مواد التجهیز المنقولة بحرا، اكتتاب تامین لدى شركة تامین
.معتمدة بالجزارئر
.غیر ان البضائع ومواد التجهیز المستوردة التي تستفید من تمویل خاص ال تخضع الٕلزامیة هذا التامین
.تحدد شروط وكیفیات تطبیق هذه المادة عن طریق التنظیم
القسم الثاني
التامينات الجوية
المادة 195
كل مركبة جویة مسجلة في الجزائر یجب التامین علیها لدى شركة تامین معتمدة بالجزائر عن االضرار التي
.یحتمل ان تلحق بها
المادة 196
یجب على كل ناقل جوي ان یكتتب تامینا لدى شركة تامین معتمدة بالجزائر لتغطیة مسئولیته المدنیة تجاه
.االشخاص والبضائع المنقولة وتجاه الغیر
یجب اال یقل المبلغ علیه لتعویض االضرار التي تلحق االشخاص المنقولین عن مقدار مسؤولیة الناقل المحددة في التشریع
المعمول به.في هذا المجال
المادة 197
یتعین على كل مستورد یرغب في تامین البضائع او مواد التجهیز المنقولة جوا، اكتتاب تامین لدى شركة تامین
.معتمدة بالجزائر
.غیر ان البضائع ومواد التجهیز المستوردة التي تستفید من تمویل خاص ال تخضع الٕلزامیة هذا التامین
تحدد شروط وكیفیات
.تطبیق هذه المادة عن طریق التنظیم
المادة 198
یجب على كل مستعمل لمركبة جویة مسجلة في الجزائر او مستاجرة، التامین لدى شركة تامین معتمدة بالجزائر
.على مسؤولیته المدنیة تجاه الغیر على سطح االرض
یجب اال یقل المبلغ المؤمن علیه لتعویض االضرار التي تلحق االشخاص واالموال على سطح االرض عن مقدار مسؤولیة
.المستعمل المحددة في التشریع المعمول به في هذا المجال
القسم الثالث
مراقبة الزامية التامين وعقوباتها
المادة 199
یعاقب على عدم االمتثال الٕلزامیة التامین المنصوص علیها في المواد192
و193
و194
و195
و196
، اعاله
بدفع غر امة من5000
الى100.000
.دج
.تدفع هذه الغرامة دون االٕخالل باكتتاب التامین المعني
تحصل هذه الغرامة كما هو الحال في مجال الضرائب المباشرة وتدفع لحساب الخزینة العامة·
المادة 200
یعاقب على عدم اكتتاب التامین وفقا الحكام المادتین194
و197
المذكورتین اعاله، بد فع غرامة1
من قیمة%
البضائع ومواد التجهیز بمبلغ اقصاه100.000
.دج
وال تفرض هذه الغرامة عندما ال تتجاوز قیمة البضائع او مواد التجهیز500.000
.دج
. یتم تحصیل الغرامة المنصوص علیها في الفقرة االولى اعاله عن طریق قباضات الجمارك وتدفع لحساب الخزینة العامة
الفص
ل الثالث
احكام مختلفة
المادة 201
یجب على شركات التامین تغطیة اي خطر یخضع، بموجب هذا االمر، الٕلزامیة التامین بالنسبة لعملیات التامین
.التي اعتمدت من اجلها
في حالة اعتراض المؤمن له على التعریفة یخطر ادارة الرقابة بذلك، وتقوم هذه االخیرة باقرار التعریفة ال واجب تطبیقها بعد
استشارة الهیئة المكلفة بالتعریفة المنصوص علیها في
المادة 234
من هذا االمر
المادة 202
كل عقد تامین اكتتبه شخص یخضع الٕلزامیة التامین، بموجب هذا الكتاب، یعد مشتمال على ضمانات تعادل على
االقل الضمانات الواردة في الشروط النموذجیة المنصوص علیها في الفقرة االولى من
المادة 227
من هذا االمر، ولو كان هناك
.اتفاق مخالف
الباب الثالث
تنظيم مراقبة نشاط التامين
الباب االول
احكام عامة
المادة 203
معدلة بالقانون06
-
04
:
شركات التامین و/ او اعادة التامین هي شركات تتولى اكتتاب وتنفیذ عقود التامین و/ او
.اعادة التامین كما هي محددة في التشریع المعمول به
:یمیز في هذا الشان بین
1
الشركات التي تاخذ التزامات یرتبط تنفیذها بمدة الحیاة البشریة و الحالة الصحیة او الجسمانیة لالشخاص و الرسملة ومساعدة
. االشخاص
2
. شركات التامین من ایة طبیعة كانت وغیر تلك المذكورة في البند االول
یقصد ب" الشركة"، في مفهوم هذا االمر، مؤسسات وتعاضدیات التام.ین و/ او اعادة التامین
المادة 203 مكرر
(انشئت بموجب
المادة 103
من قانون المالية2020
:)
یمكن لشركات التامین كذلك اجراء، معامالت تامین
على شكل تكافل
االمین التكافلي هو نظام تامین یعتمد على اسلوب تعاقدي ینخرط فیه اشخاص طبیعیون و / او معنویون یطلق علیهم اسم "
المشاركون". ویشرع المشاركون الذین یتعهدون بمساعدة بعضهم البعض في حالة حدوث مخاطر او في نهایة مدة عقد التامین
التكافلي، بدفع مبلغ في شكل تبرع یسمى "مساهمة". وتسمح المساهمات المدفوعة على هذا النحو بانشاء صندوق یسمى
"صندوق المشاركین" او " حساب المشاركین". و تتوافق العملیات واالفعال المتعلقة باعمال التامین التكافلي مع مبادئ الشریعة
.االسالمیة التي یجب احترامها
.تحدد شروط وكیفیات تطبیق هذه المادة عن طریق التنظیم
المادة 204
ال یمكن لشركات التامین و/ او اعادة التامین ان تمارس نشاطها اال بعد الحصول على اعتماد
من الوزر المكلف
بالمالیة بناء على الشروط المحددة في
المادة 218
اد ناه
.ال یمكن ان تمارس سوى العملیات التي اعتمدت من اجلها
المادة 204 مكرر
معدلة ب
المادة 74
من القانون06
-
24
المتضمن قانون المالية لسنة2007
:
الیمكن منح اي اعتماد لنفس
الشركة قصد ممارسة، في ان واحد، العملیات المعرفة في البندین االول والثاني من
المادة 203
اعاله
( یجب على الشركات التي تمارس نشاط التامین و/او اعادة التامین ان تمتثل الى احكام هذه المادة في اجل خمس5
) سنوات
ابتداء من نشر هذا القانون في الجریدة الرسمیة للجمهوریة الجزاریة الدیمقراط.یة الشعبیة
.وبهذه الصفة یمكن الشركات المذكورة اعاله ان تنشيء لنفسها فروعا متخصصة في التامین على االشخاص
. یمكن ان تتضمن احكام الفقرة االولى من هذه المادة استثناءات تحدد عن طریق التنظیم
المادة 204 مكرر 1
مضافة لقانون06
-
04
:
یخضع كل تعیین العضاء مجلس االدارة والمسیرین الرئیسیین لشركات التامین
و/او اعادة التامین وفروع شركات التامین االجنبیة الى موافقة لجنة االشراف على التامینات المنصوص علیها في
المادة 209
ادناه
. تحدد كیفیات تطبیق هذه المادة عن طریق التنظیم
المادة 204 مكرر 2
م ضافة لقانون06
-
04
:
یخضع فتح فروع لشركات التامین االجنبیة بالجزائر الى الحصول المسبق على
. رخصة یمنحها الوزیر المكلف بالمالیة، مع مراعاة مبدا المعاملة بالمثل
. تحدد كیفیات تطبیق هذه المادة بموجب قرار من الوزیر المكلف بالمالیة
المادة 204 مكرر 3
مضافة لقانون06
-
04
:
یخضع فنح مكاتب تمثیل شركات التامین و/او اعادة التامین في الجزائر الى
.الحصول المسبق على اعتماد یمنحه الوزیر المكلف بالمالیة
یتعین على شركات التامین و اعادة التامین التي لدیها مكاتب تمثیل قید النشاط، تسویة وضعیتها لدى وزارة المالیة، في اجل
اقصاه سنة(
1
.) ابتداء من نشر هذا القانون في الجریدة الرسمیة
. تحدد كیفیات تطبیق هذه المادة بموجب قرار من الوزیر المكلف بالمالیة
المادة 204 مكرر 4
معدلة ب
المادة 45
من القانون13
-
08
المتضمن قانون المالية لسنة2014
:
ال یمكن السماسرة االجانب
في اعادة التامین المشاركة في ع قود او تنازالت اعادة التامین لشركات التامین و/او اعادة التامین المعتمدة وفروع شركات
التامین االجنبیة المعتمدة بالجزائر اال بعد الحصول على رخصة ممارسة النشاط على مستوى السوق الجزائریة للتامین التي
تسلمها لجنة االشراف على التامینات و یصادق علیها بموجب قرار م. ن الوزیر المكلف بالمالیة
یسجل السماسرة االجانب في اعادة التامین المتحصلون على رخصة لجنة االشراف على التامینات في قائمة تعدها هذه الجنة و
.ترسل الى شركات التامین و/او اعادة التامین المعتمدة و فروع شركات التامین االجنبیة المعتمدة بالجزائر
تحدد شروط و كیفیا. ت تطبیق هذه المادة بموجب قرار من الوزیر المكلف بالمالیة
المادة 205
یمكن شركات التامین المعتمدة ان تمارس عملیات التامین مباشرة و/ او عن طریق الوسطاء المعتمدین
.غیر انه ال یمكن تعاضدیات التامین المعتمدة ان تمارس عملیات التامین عن طریق وسطاء ماجورین
المادة 206
یتم اعداد وحصر عملیات التامین التي یمكن ان تمارسها شركات التامین المعتمدة عن طریق التنظیم
المادة 207
ال یمكن تامین االشخاص الذین لهم صفة المقیم بالجزائر وكذا االموال واالخطار الموجودة او المسجلة فیها اال من
.قبل شركات التامین المعتمدة
الماد ة208
: معدلة بالقانون06
-
04
:
یمكن الزام شركات التامین المعتمدة بالتنازل االٕجباري عن االخطار التي علیها ان تعید
.تامینها
.یحدد المعدل االدنى للحصة المتنازل عنها والمستفید منها وكذا شروط ویكفیات تطبیق هذه المادة عن طریق التنظیم
الباب الثاني
مراقبة الدولة نش
اط التامين
الفصل االول
احكام عامة
المادة 209
معدلة بالقانون06
-
07
:
تنشا لجنة االشراف على التامینات التي تتصرف كادارة رقابة بواسطة الهیكل المكلف
.بالتامینات لدى وزارة المالیة
:تمارس رقابة الدولة على شاط التامین واعادة التامین من طرف لجنة االشراف على التامینات المذكورة اعاله، وتهدف الى
-
حمایة مصالح المؤمن لهم والمستفیدونن من عقد التامین بالسهر على شرعیة عملیات التامین و على سیر شركات التامین
،ایضا
- یرقیة وتطهیر السوق الوطنیة ل.لتامین قصد ادماجها في النشاط االقتصادي و االجتماعي
المادة 209 مكرر
، مضافة بالقانون06
-
04
:
( تتكون لجنة االشراف على التامینات من خمسة5
،) اعضاء من بینهم الرئیس
.یختارون لكفاءتهم، السیما في مجال التامین والقانون والمالیة
المادة 209 مكرر 1
مضافة بالقانون06
-
04
:
یعین رئیس لجنة االشراف على التامینات بموجب مرسوم رئاسي بناء على
. اقتراح الوزیر المكلف بالمالیة
. تتنافى وظیفة رئیس لجنة االشراف على التامینات مع كل العهد االنتخابیة او الوظائف الحكومیة
المادة 209 مكرر 2
متممة ب
المادة 58
من االمر09
-
02
المتضمن قانون ا لمالية التكميلي لسنة2008
:
تحدد القائمة
. االسمیة العضاء لجنة االشراف على التامینات بموجب مرسوم رئاسي بناء على اقتراح الوزیر المكلف بالمالیة
:و تتكون الجنة من
( قاضیین2
،) تقترحهما المحكمة العلیا
( ممثل1
،) عن الوزیر المكلف بالمالیة
( خبیر1) في میدان التامین،ات یقترحه الوزیر المكلف لمالیة
. یستفید اعضاء اللجنة من تعویضات تحدد مبالغها عن طریق التنظیم
.تتخذ الجنة قراراتها باغلبیة االصوات الحاضرین وفي حالة تساوي عدد االصوات یكون صوت الرئیس مرجحا
زود الجنة بامانة عامة تحدد صالحیاتها وكیفیات تنظیمها و سیرها، بموجب
. قرار من الوزیر المكلف بالمالیة
المادة 209 مكرر 3
متممة ب
المادة 58
من االمر08
02
المتضمن قانون المالية التكميلي لسنة2008
:
تتكفل میزانیة الدولة
. بمصاریف تسییر لجنة االشراف على التامینات
. تسجل االعتمادات المخصصة في میزانیة وزارة المالیة
رئیس لجنة االشر.اف على التامینات هو االمر بصرف االعتمادات
:تخصص هذه االعتمادات لتغطیة ما یاتي
،نفقات التسییر
،التعویضات المدفوعة العضاء لجنة االشراف على التامینات
،نفقات التجهیز
. كل نفقة اخرى ترتبط بنشاط لجنة االشراف على التامینات
. یحدد النظام الداخلي للجنة كیفیات تنظیمها وسیرها
. تحدد كیفیة تطبیق هذه المادة عن طرق التنظیم
المادة 210
معدلة بالقانون06
-
04
:
:تكلف لجنة االشراف على التامینات بما یاتي
- السهر على احترام شركات و وسطاء التامین المعتمدین، االحكام الشریعیة والتنظیمیة المتعل،قة لباتامین واعادة التامین
-
،التاكد من ان هذه الشركات تفي بااللتزامات التي تعاقدت علیها تجاه المؤمن لهم و الزالت قادرة على الوفاء
.التحقق من المعلومات حول مصدر االموال المستخدمة في انشاء او زیادة راسمال شركة التامین و/او اعادة التامین
تحدد شروط وكیفیات ت.طبیق هذه المادة عن طریق التنظیم
المادة 211
یجب على كل شركة من شركات التامین و/ او اعادة التامین المعتمدة، ان تتعهد تجاه ادارة الرقابة باالمتناع عن
اعادة تامین اي خطر مضمون فوق التراب الوطني لدى مؤسسات معنیة او مملوكة لبلد معین تتضمنها القائمة التي تعد ها االٕدارة
.المختصة
.یجب على الشركات المتنازلة والشركات المسندة الٕعادة التامین ان تشترط نفس هذا االلتزام من المتنازل لهم والمسند الیهم
ال یجوز لشركات التامین و/ او اعادة التامین المعتمدة قبول اعادة تامین اخطار تم التامین علیها من قبل مؤسسات تتضمنها
ال.قائمة المشار الیها في الفقرة االولى اعاله
المادة 212
معدلة بالقانون06
-
04
:
دون االٕخالل بعملیات الرقابة االخرى المنصوص علیها في القوانین والتنظیمات الساریة
المفعول، یمارس الرقابة على شركات التامین و/ او اعادة التامین و على فروع شركات التامین االجنبیة و وسطاء تامین
.معتمدین، مفتشو تامین محلفون و خاضعون لقانون اساسي یحدد عن طریق التنظیم
یؤهل مفتشو التامین للتحقیق، في اي وقت استنادا الى الوثائق و/او في عین المكان،في جمیع العملیات التابعة لشاط التامین و/او
.اعادة التامین
تثبت وتسجل في محضر یوقع من قبل مفتشین (
2
) في التامین على االقل، المخالفات التي تضبط اثناء ممارسة نشاط شركات
.التامین و/ او اعادة التامین و فروع شركات التامین االجنبیة وكذا وسطاء التامین
یمكن المخالف او ممثله المفوض قانونا الذي یحضر اعداد المحضر االٕدالء بایة مالحظة او تحفظ یراه ضروریا، غیر ا نه یجب
.على المخالف او ممثله ان یوقع المحضر الذي یعتبر بمثابة الدلیل الى ان یثبت العكس
ترسل لجنة االشراف على التامینات المحاضر الى وكیل الجمهوریة اذا كانت طبیعة الوقائع الواردة فیها تبرر المتابعات
.الجزائیة
المادة 212 مكرر
مضافة بالقانون06
-
04
: بطلب من لج نة االشراف على التامینات، یلزم محافظوا حسابات شركات التامین
. و/او اعادة التامین و فروع شركات التامین االجنبیة المعتمدة بتقدیم ایة معلومات تتعلق بالهیئات المذورة اعاله
عالوة على ذلك یجب على محافظي الحسابات اعالم لجنة االشراف على التامینات بالنقائص الخطیرة المحتملة في حالة ما اذا
. سجلت على مستوى شركة التامین و/او اعادة التامین اثناء ممارسة عهدتهم
المادة 213
معدلة بالقانون06
-
04
:
اذا تبین ان تسییر شركة تامین ما یعرض مصالح المؤمن لهم اوالمستفیدین من عقود
:التامین للخطر یمكن للجنة االشراف على التامینات
تقلیص ن،شاطها في فرع او عدة فروع للتامین
،تقلیص او منع حریة التصرف في كل او جزء من عناصر اصول الشركة حتى تطبیق االجراءات التصحیحیة الالزمة
.تعیین متصرف مؤقت یحل محل هیئات تسییر الشركة قصد الحفاظ على امالك الشركة وتصحیح وضعیتها
یؤهل المتصرف المؤقت من اجل ذلك، اتخا ذ اي اجراء تحفظي، وفضال عن ذلك تخول له الصالحیات الضروریة لتسییر وادارة
.الشركة حتى یتم هذا التصحیح
اذا لم یتم تصحیح وضعیة الشركة في اجل محدد، جاز للمتصرف المؤقت التصریح بالتوقف عن الدفع·
تكون قرارات لجنة. االشراف على التامینات فیما یخص تعیین المتصرف المؤقت قابلة للطعن امام مجلس الدولة
المادة 213 مكرر
معدلة ب
المادة 59
من من االمر08
-
02
المتضمن قانون المالية التكميلي لسنة2008
:
ینشا صندوق یسمى
"صندوق ضمان المؤمن لهم" یكلف بتحمل في حالة عجز شركات التامین، كل او جزء من الدیون تجاه المؤمن لهم او المستفیدین
.من عقود التامین
تتشكل موارد الصندوق من اشتراك سنوي لشركات التامین و/او اعادة التامین و فروع شركات التامین االجنبیة المعتمدة، عل ى
ان ال یتعدى مبلغه1
. من االقساط الصادرة، صافیة من االلغاءات%
.تحدد كیفیات تنظیم الصندوق و سیره وكذا شروطه المالیة عن طریق التنظیم
المادة 214
معدلة بالقانون06
-
04
:
. یعتمد الوزیر المكلف بالمالیة جمعیة مهنیة للمؤمنین خاضعة للقانون الجزاري
ویجب على شركات.التامین و/او اعادة التامین و فروع شركات التامین االجنبیة المعتمدة ان تنظم الى هذه الجمعیة
.یتمثل هدف هذه الجمعیة في تمثیل وتسییر المصالح الجماعیة العضائها، و اعالم وتحسیس منخرطیها والجمهور
تدرس هذه الجمعیة المسائل المتعلقة بممارسة المهنة، وال سیما التامین
االقتراني و الوقایة من االخطار ومحاربة كل عوائق
.المنافسة و التكوین و العالقات مع ممثلي الموظفین
.یمكن ان تستشار الجمعیة من طرف الوزیر المكلف بالمالیة بخصوص كل المسائل ذات الصلة بالمهنة
دون االٕخالل باحكام هذا القانون، یمكن للجمعیة ان تقترح في اطار قواعد ،اخالقیات المهنة، على لجنة االشراف على التامینات
.عقوبات ضد عضو او اكثر من اعضائها
یعتمد كذلك الوزیر المكلف بالمالیة جمعیة مهنیة لكل من الوكالء العامین والسماسرة وفق االشكال المنصوص علیها في هذه
.المادة
توافق لجنة االشراف على التامینات على القانون ساسي لهذ. ه الجمعیة و على كل تعدیل یطرا على هذه االخیرة
الفصل الثاني
انشاء واعتماد شركات التامين
المادة 215
تخضع شركات التامین و/ او اعادة التامین في تكوینها الى القانون الجزائري وتاخذ احد الشكلین االتیین
-
،شركة ذات اسهم
-
.شركة ذات شكل تعاضدي
غیر انه، عند صدو ر هذا االمر یمكن الهیئات التي تمارس عملیات التامین دون ان یكون غرضها الربح ان تكتسي شكل الشركة
.التعاضدیة
المادة 215 مكرر
مضافة بالقانون06
-
04
:
.لیس للشركة ذات الشكل التعاضدي المذكورة اعاله،هدفا تجاریا
یجب ان تضمن لمنخرطیها، مقابل اشتراك،التسویة الكاملة ال.لتزاماتهم في حالة وقوع اخطار
:و یجب على هذه الشركة ان تمتثل الى القانون االساسي المحدد عن طریق التنظیم و الذي یجب ان یتصمن على الخصوص
،هدفها و مدتها و مقرها و تسمیتها
الكیفیة والشروط العامة التي تعقد على اساسها االلتزامات بین الشركة و االعضاء و كیفیة توزی،ع االیرادات
،هیئات التسییر و االدارة و المداولة
( العدد االدنى للمنخرطین الذي ال یمكن ان یقل عن خمسة االف5000
.) منخرط
المادة 216
معدلة بالقانون06
-
04
:
یحدد الحد االدنى للراسمال او اموال التاسیس المطلوبة الٕنشاء شركات التامین و/ او
اعادة التامین حسب طبیع.ة فروع التامین التي طلب من اجلها االعتماد
. و یحرر كلیا ونقدا عند االكتتاب
.تلزم ودیعة ضمان القامة فروع لشركات التامین االجنبیة، تساوي على االقل الحد االدنى للراسمال المطلوب حسب الحالة
یجب على شركات التامین و/او اعادة التامین و التعاضدیات المعتمدة عند صدور هذا القانون، ان تمتثل الى احكام هذا القانون
( في اجل سنتین2
.) ابتداء من تاریخ نشر هذا القانون في الجریدة الرسمیة
.تحدد كیفیات تطبیق هذه المادة عن طریق التنظیم
المادة 217
ال یستطیع اطالقا ان یؤسس ویدر ویقود شركات التامین و/ او اعادة التامین المشار الیها في المادتین203
و215
.اعاله، االشخاص الثابتة اداتهم باركاب جنحة یعاقب علیها القانون العام او عن سرقة او عن خیانة االمانة
او حتیال او ارتكاب جنحة تعاقب علیها القوانین الخ اصة بعقوبات االحتیال او عن نهب اموال او قیم او عن اصدار صكوك بدون
.رصید او عن اخفاء اشیاء تم الحصول علیها بواسطة هذه الجنح او عن تصرفات غیر مشرفة ابان الحرب التحرریة
كل ادانة عن محاولة اركاب الجرائم المذورة اعاله، او التواطؤ على اركابها تترتب عنها سقوط
.نفس االهلیة
یخضع المفلسون الذین لم یرد لهم االعتبار للموانع المنصوص علیها في الفقرة االولى من هذه المادة، وتمتد هذه الموانع لتشمل
.كل شخص ادین بسبب مخالفة التشریع والتنظیم المتعلقین بالتامینات
المادة 218
معدلة بالقانون06
-
04
:
یسلم االعتماد المنشا بموجب
المادة 204
اعاله بقرار من الوزیر المكلف بالمالیة بعد
.ابداء راي المجلس الوطني للتامینات
یمنح او یرفض االعتماد على اساس ملف یسمح بمالءمة شروط وامكانیة انشاء الشركة وتسییرها السیما المخطط التقدري
للنشاط والوسائل التقنیة والمالیة الالزمة والمؤهالت المهنیة مع
مراعاة احكام
المادة 217
اعاله
.یجب ان یتضمن االعتماد عملیة التامین و/ او عملیات التامین التي اهلت الشركة لممارستها
یجب ان كون رفض االعتماد بموجب قرار من الوزیر المكلف بالمالیة مبررا قانونا، و یبلغ لطالب االعتماد، ویكون هذا القرار
قابال للطعن امام مجلس ال.دولة طبقا للتشریع الساري المفعول
.تحدد كیفیات تطبیق هذه المادة عن طریق التنظیم
المادة 219
یمكن ان یعدل االعتماد المنشا بموجب
المادة 204
اعاله، بقرار من الوزیر المكلف بالمالیة استجابة لطلب شركة
.التامین بعد ابداء راي المجلس الوطني للتامینات
المادة 220
مع دلة بالقانون06
-
04
:
باستثناء التوقف عن النشاط و حاالت الحل و التسویة القضائیة، واالٕفالس، ال یمكن ان
:یسحب االعتماد كلیا او جزئیا اال الحد االسباب االتیة
1
- ا ٕذا كانت الشركة ال تسیر طبقا للتشریع والتنظیم المعمول بهما او لقوانینها االساسیة او لغیاب شرط من
الشروط االساسیة
،لالعتماد
2
-
،اذا اتضح بان الوضعیة المالیة للشركة غیر كافیة للوفاء بالتزاماتها
3
-
ا ٕذا كانت الشركة تطبق بصفة متعمدة زیادات او تخفیضات غیر منصوص علیها في التعریفات المبلغة الى ادارة الرقابة
طبقا ل
المادة 233
،اعاله
4
- في حالة عدم ممارسة الش( ركة لنشاطها لمدة سنة واحدة1
) ابتداء من تاریخ تبلیغ االعتماد او في حالة توقفها عن اكتتاب
( عقود التامین لمدة سنة واحدة1
.)
.یحدد قرار الوزیر المكلف بالمالیة المتضمن سحب االعتماد مصیر عقود التامین الساریة المفعول
المادة 221
ال یجوز سحب االعتماد جزئیا او كل یا اال اذا تم اعذار الشركة مسبقا بواسطة رسالة مضمونة الوصول مع وصل
االستالم توضح فیها اوجه التقصیر الثابتة ضدها، ویطلب فیها منها تقدیم مالحظاتها كتابیا الى ادارة الرقابة في اجل اقصاه شهر
( واحد1
.) ابتداء من استالم االعذار
یتم سحب االعتماد كلیا او جزئیا ب.موجب قرار الوزیر المكلف بالمالیة بعد ابداء راي المجلس الوطني للتامینات
المادة 222
معدلة بالقانون06
-
04
:
یمكن الشركة المعنیة ان تطعن امام مجلس الدولة في قرار السحب الجزئي او الكلي
لالعتماد المنشا بموجب
المادة 204
اعاله و ذلك طبقا للتشریع الساري المفعول
ال
المادة 223
تنشر القرارات المتضمنة منح االعتماد وتعدیله وسحبه، المنصوص علیها في المواد218
و219
و221
،اعاله
.في الجریدة الرسمیة للجمهوریة الجزائریة الدیمقراطیة الشعبیة
الفصل الثالث
سير شركات التامين
المادة 224
معدلة ب
المادة 35
من القانون11
-
11
المتضمن قانون المالية التكميلي لسنة2011
:
یجب على شركات التامین
و/ او اعادة التامین و فروع شركات التامین االجنبیة ان تكون قادرة في اي وقت على تبریر التقدیرات المتعلقة بااللتزامات
.النظامیة التي یتعین علیها تاسیسها
:و تمثل هذه لتزامات في
1
-
،االرصدة القانونیة
2
-
،االرصدة التقنیة
:یجب ان تقابل هذه االلتزامات اصول معادلة لها وهي
1
-
،سندات وودائع
2
-
،قیم منقولة وسندات مماثلة
3
-
.اصول عقاریة
.تحدد شروط وكیفیات تطبیق هذه المادة عن طریق التنظیم
المادة 224 مكرر
مضافة بالقانون06
-
04
:یمكن لجنة اال شراف على التامینات، اذا اقتصت الضرورة، ان تطلب الخبرة لتقییم
كلي او جزئي لالصول او الخصوم المتعلقة بااللتزامات المقننة لشركة التامین و/او اعادة التامین المعتمدة وفروع شركات
.التامین االجنبیة
تنجز هذه الخبرة على حساب شركات التامین و اعادة التامین و فروع شرك.ات التامین االجنبیة
.تحدد كیفیات تطبیق هذه المادة بموجب قرار من الوزیر المكلف بالمالیة
المادة 225
على شركات التامین و/ او اعادة التامین وكذا وسطاء التامین مسك الدفاتر والسجالت التي تحدد قائمتها و اشكالها
.بقرار من الوزیر المكلف بالمالیة
المادة 226
معدلة
بالقانون06
-
04
:
یجب على شركات التامین و/ او اعادة التامین و فروع شركات التامین االجنبیة ان ترسل
الى لجنة االشراف على التامینات في30
یونیو من كل سنة، كاخر اجل، المیزانیة والتقریر الخاص بالنشاط و جداول الحسابات
واالٕحصائیات وكل الوثائق الضروریة المرتبطة ب.ها، التي تحدد قائمتها و اشكالها بقرار من الوزیر المكلف بالمالیة
یخول لجنة االشراف على التامینات دون سواها، الحق في منح استثناءات لالجل المذكور اعاله حسب العناصر المقدمة في
( الطلب، في حدود ثاللثة3
. ) اشهر
یجب على هذه الشركات، زیادة على ذلك، ان تقوم سنویا( بنشر میزانیاتها وحسابات نتائجها في اجل اقصاه ستون60
) یوما بعد
.المصادقة علیها من طرف الهیئة المسیرة للشركة، في یومیتین وطنیتین على االقل، احداهما باللغة العربیة
المادة 227
تخضع الشروط العامة لوثیقة التامین او ایة وثیقة اخرى، تقوم مقامها، لتاشیرة اداری ة الرقابة التي تستطیع ان
.تفرض العمل بشروط نموذجیة
( تسلم ادارة الرقابة التاشیریة المنصوص علیها في الفقرة االولى اعاله، في اجل خمسة واربعین45
) یوما من تاریخ االستالم، و
،بانقضاء هذا االجل تعتبر التاشیرة مكتسبة
.تعرض مسبقا كل الوثائق التجاریة الموجهة للجمهور على ادارة الرقابة التي یمكن لها ان تطلب تعدیلها في اي وقت
المادة 228
عندما تقوم شركات التامین بابرام اي اتفاق یخص التعریفات او الشروط العامة والخاصة لعقود التنظیم المهني او
المنافسة او التسییر المالي، یتعین
على موقعي هذا االتفاق تبلیغه مسبقا الى ادارة الرقابة قبل وضعه حیز التنفیذ تحت طائلة
.البطالن
المادة 228 مكرر
مضافة بالقانون06
-
04
:
تخضع كل مساهمة في راسمال شركة التامین و/او اعادة التامین، التي تتعدى نسبة
20 من راسمال الشركة، الى الموافقة المسبقة من لجن%
.ة شراف على التامینات
المادة 228 مكرر 1
مضافة بالقانون06
-
04
:
تحدد المدة القصوى لمساهمة بنك او مؤسسة مالیة في راسمال شركة التامین و/او
.اعادة التامین، بموجب قرار من الوزیر المكلف بالمالیة
المادة 228 مكرر 2
مضافة بالقانون06
-
04
: تخضع كل مساهمة لشركة التامین و/او اع ادة التامین، التي تتعدى نسبة20
%
.من اموالها الخاصة، الى الموافقة المسبقة من لجنة االشراف على التامینات
المادة 229
معدلة بالقانون06
-
04
:
یمكن شركات التامین المنصوص علیها في هذا االمر، بعد موافقة لجنة االشراف على
التامینات، تحویل محفظة عقودها كلیا او جزئیا
.مع حقوقها والتزاماتها لشركة او لعدة شركات تامین معتمدة
تطلع الشركة المعنیة المدینین بطلب التحویل بواسطة اشعار منشورفي نشرة االٕعال ت القانونیة وفي یومیتین وطنیتین، احداهما
( باللغة العربیة، و الذي یمنح لهم مدة شهرن2
.) لتقدیم مالحظاتهم
توافق لجنة االشراف على التامینات على التحویل بعد االجل المذكور اعاله، اذا كان مطابقا لمصالح المؤمن لهم، وتقوم بنشر
.اشعار التحویل حسب نفس االشكال الخاصة بطلب التحویل
المادة 230
یخضع لموافقة ادارة الرقابة كل اجراء یهدف الى تجمیع شركات التامین و/ او اعادة التامین في شكل تمركز او
.دمج لهذه الشركات
.كما یخضع لنفس االٕجراء كل تجمع لشركات السمسرة في مجال التامین، في شكل تمركز او دمج
یتم اشهار عملیات التمركز او الدمج المشار الیها اعاله، بنفس الكیفیات المنصوص علیها في
المادة 229
اعاله
الفصل الرابع
تعريفة االخطار
المادة 231
یحدث لدى الوزیر المكلف بالمالیة جهاز مخصص في مجال التعریفات
یهتم هذا الجهاز المتخصص في مجال التعریفة على الخصوص باعداد مشاریع التعریفات ودراسة تعریفات التامینات الساریة
.المفعول وتحسینها
ٕكما یكلف بابداء راي حول اي نزاع في مجال تعریفات التامین حتى تتمكن ا.دارة الرقابة من البث
.ویحدد شكل هذا الجهاز وتنظیمه وسییره عن طریق التنظیم
المادة 232
تحدد العناصر المكونة لتعریفة االخطار كما یلي
-
،نوعیة الخطر
-
،احتمالبة وقوع الخطر
-
،نفقات اكتتاب وتسییر الخطر
-
.اي عنصر تقني اخر یتعلق بالتعریفة الخاصة كل عملیة من عملیات التامین
المادة 232 مكرر
مضافة بالقانون06
-
04
:
فیما یخص التامین على االشخاص، تحدد جداول نسبة الوفیات القابلة للتطبیق
.وكذا النسب الدنیا المضمونة في العقود بموجب قرار من الوزیر المكلف بالمالیة
ال
المادة 233
في مجال التامینات االٕلزامیة، تحدد ادارة الرقابة التعریفة، المقاییس الخاصة بها باقتراح من الجهاز المتخصص
.في میدان التعریفة بعد ابداء راي المجلس الوطني للتامینات
المادة 234
یجب على شركات التامین ان تبلغ ادارة الرقابة بمشاریع تعریفات التامین ا الختیاریة التي تعدها قبل الشروع في
.تطبیقها
.ویمكن ادارة الرقابة، بناء على راي الجهاز المتخصص في مجال التعریفات، او تدخل علیها التعدیالت الالزمة في اي وقت
المادة 235
یجوز الٕدارة الرقابة ان تحدد المعدالت القصوى للعموالت المدفوعة لوسطاء التامین
المادة 236
تحدد شروط وكیفیات تطبیق المواد من232
الى235
.اعاله، عن طریق التنظیم
الفصل الخامس
االٕفالس التسوية القضائية والتصفية
المادة 237
ال یمكن مباشرة االٕجراءات الخاصة باالٕفالس او السویة القضائیة المنصوص علیها في احكام االمر رقم75
-
59
المؤرخ في26
سبتمبر سنة
1975
والمذكور اعاله، في حق شركة من الشركات الخاضعة لهذا الكتاب اال بطلب من الوزر
.المكلف لمالیة
یمكن الجهة القضائیة المختصة ان تباشر تلقائیا او بطلب من وكیل الجمهوریة احدى االٕجراءات المشار الیها في الفقرة السابقة
.بعد استشارة الوزیر المكلف بالمالیة
وف ي حالة التسویة الودیة بمفهوم االمر رقم75
-
59
المؤرخ في26
سبتمبر سنة1975
والمذور اعاله، یكون الراي الموافق
.للوزیر المكلف بالمالیة مستوجبا
المادة 238
معدلة بالقانون06
-
04
:
.یترتب عن القرار القاضي بالسحب الكلي لالعتماد،الحل القانوني للشركة المعنیة
تتم التص فیة القضائیة من طرف وكیل متصرف او عدة وكالء متصرفین قضائیین، و تكون مراقبة من قبل قاض محافظ، یساعده
.مفتش امین او اكثر
یتم تعیین القاضي المحافظ و الوكالء المتصرفین القضائیین بامر من رئیس المحكمة المختصة بناء على طلب من لجنة االشراف
. على التامینات
.یعین المفتشوون المساعدون للقاضي المحافظ من طرف لجنة االشراف على التامینات
. یستخلف القاضي المحافظ و الوكالء المتصرفون القضائیون بنفس االشكال
. تعتبر االوامر المتضمنة تعینهم او استخالفهم غیر قابلة الي طریقة من طرق الطعن
المادة 238 مكرر
مضافة بالقانون06
-
04
:
یتصرف الوكیل المتصرف القضائي تحت مسؤولیته الكاملة، و یتمتع بصالحیات
.واسعة الدارة وتصفیة و تحقیق االصول و وقف الخصوم اخذا بعین االعتبار الحوادث غیر المسواة
یقوم الویل المتصرف القضائي باعداد كشف ملخص لالصول والخصوم للشركة محل التص فیة، ویرسل كل سداسي، للقاضي
. المحافظ، تقریرا حول وضعیة تقدم عملیة التصفیة
المادة 238 مكرر 1
مضافة بالقانون06
-
04
:
یمكن القاضي المحافظ ان یطلب في اي وقت، من الوكیل المتصرف القضائي
معلومات ومبررات حول العملیات التي قام بها و اجراء الرقابة في عین المكان من ط. رف مفتشي التامین
یرسل القاضي المحافظ الى رئیس المحكمة كل تقرر یعتبره ضروریا و یمكن ان یقترح على رئیس المحكمة استبدال الوكیل
. المتصرف القضائي
المادة 238 مكرر 2
مضافة بالقانون06
-
0
: یقرر رئیس المحكمة انهاء التصفیة بناء على تقریر القاضي المحافظ عند استیفاء
.حقوق الدائنین الحاىزین على حقوقهم من عقود التامین، او عند توقف سیر عملیة التصفیة لعدم كفایة االصول
المادة 239
تبقى الشركات المسیرة بموجب احكام هذا الكتاب خاضعة الحكام االمر رقم75
-
59
المؤرخ في26
سبتمبر
1975
والمذكور اعاله، فیما یتعلق بالعملیات الخاصة لباافالس والتسویة القضائیة والتصفیة، ما دامت غیر مخالفة الحكام هذا
.الفصل
المادة 240
تخصص اصول شركات التامین المعتمدة، وفقا لالمتیاز العام الداء التزاماتها تجاه المؤمن لهم والمستفیدین من
.عقود التامین
یفوق هذا االمتیاز العام للخزینة ویترتب بعد اجور المست.خدمین
الفصل السادس
العقوبات والجزاءات
المادة 241
معدلة بالقانون06
-
04
:
العقو ت المطبقة على شركات التامین و/ او اعادة التامین وفروع شركات التامین
:االجنبیة هي
1
-
:عقوبات تقررها لجنة االشراف على التامینات
-
،عقوبة مالیة
-
،االٕنذار
-
،التوبیخ
- ایقاف مؤقت
.لواحد او اكثر من المسیرین بتعیین او دون تعیین وكیل متصرف مؤقت
2
-
عقوبات یقررها الوزیر المكلف بالمالیة بناء على اقتراح لجنة االشراف على التامینات، بعد ابداء راي المجلس الوطني
:للتامینات
-
،السحب الجزئي او الكلي لالعتماد
- التحویل التلقائي لكل او جزء من م. حفظة عقود التامین
المادة 242
ي سقط الحق في ادارة تسییر وقیادة ایة شركة من شركات التامین و/ او اعادة التامین، كما یسقط الحق في تقدیم
.عملیات تامینیة للجمهور عن المتصرفین والمسیرین الذین یرتكبون خطا جسمیا یؤدي الى السحب الكلي لالعتماد وحل الشركة
.یطبق سقوط هذه الحقوق عالوة عما تنص علیه القوانین المعمول بها في هذا المجال
المادة 243
معدلة بالقانون06
-
04
:
تعاقب كل شركة تامین او فرع شركة تامین اجنبیة لم تمتثل لالٕلتزامات المنصوص علیها
في
المادة 226
اعاله، بغرامة قدرها
-
10.000
دج عن كل یوم تاخیر بالن،سبة لاللتزام المنصوص علیه في الفقرة االولى منها
-
100.000
دج بالسبة لاللتزام المنصوص علیه في الفقرة2
.منها
یعاقب كل سمسار تامین لم یمتثل لاللتزامات المنصوص علیها في
المادة 261 مكرر
بغرامة قدرها1000
دج عن كل یوم
.تاخیر
یحصل ناتج هذه الغرامة كما هو الحال. في مجال الضرائب المباشرة، و یدفع لفائدة الخزینة العمومیة
المادة 244
یتعرض كل شخص یقدم للجمهور سواء لحسابه الخاص او لحساب شركة تامین عقدا یخالف احكام
المادة 204
من هذا االمر، لعقوبات االحتیال المنصوص علیها في
المادة 372
من قانون العقوبات
.تستحق الغرامة المشار الیها في الفقرة السابقة عن كل عقد من العقود المقترحة او المكتتبة
المادة 245
تعتبر عقود التامین المكتتبة حسب الشروط الواردة في
المادة 244
اعاله باطلة، غیر انه ال یحتج بهذا البطالن في
حق المؤمن لهم والمكتتبین والمستفیدین اذا كانوا عن
.حسن نیة
المادة 245 مكرر
مضافة بالقانون06
-
04
:
تتعرض شركة التامین و/او اعادة التامین و فروع شركات التامین االجنبیة التي
تخالف تسعیرات التامینات االجباریة المنصوص علیها في
المادة 233
اعاله، لغرامة ال یمكن ان تتعدى1
من رقم االعمال%
الشامل للفرع المعني المح.سوب على السنة المالیة المقفلة
. یحصل ناتج هذه الغرامة كما هو الحال في مجال الضرائب المباشرة، و یدفع لفائدة الخزینة العمومیة
المادة 246
یعاقب عن كل مخالفة الحكام
المادة 207
( من هذا االمر، بالحبس من سنة واحدة1
( ) الى ثالث3
) سنوات
وبغرامة من5000
دج الى100.000
.دج او باحدهما فقط
المادة 247
كل تصریح او كتمان للمعلومات بغرض الغش، سواء في حسابات اخر السنة المالیة او في وثائق اخرى مقدمة
للوزیر المكلف بالمالیة او تم نشرها او اعلم الجمهور بها، یعاقب علیه بعقوبة االحتیال الواردة في
المادة 372
من قانون
.العقوبات
.كل محاولة الكتتاب عقد من عقود التامین على اساس تصریحات كاذبة یعاقب علیها بنفس العقوبات
المادة 247 مكرر
مضافة بالقانون06
-
04
:
بغض النظر عن العقوبات التي یمكن ان تتعرض لها، تعاقب شركات التامین و/او
اعادة التامین و فروع شركات التامین االجنبیة وكذا وسطاء التا مین بغرامة قدرها100.000
دج في حالة مخالفة او االخالل
باحكام
المادة 225
من هذا االمر ونصوصه التطبیقیة الناتجة عن ذلك
. یحصل ناتج هذه الغرامة كما هو الحال في مجال الضرائب المباشرة، و یدفع لفائدة الخزینة العمومیة
المادة 248
معدلة بالقانون06
-
04
:
كل مخالفة لالحكام التشریعیة والتنظیمیة االتیة تعرض صاحبها لغرامة قدرها
1.000.000
:دج
1
-
االلتزام المنصوص علیه في الفقرة االولى من
المادة 214
اعاله، فیما یخص انخراط شركات التامین و/او اعادة التامین و
فروع شركات التامین االجنبیة في الجمعیة المهنیة للمؤمن لهم،
2
-
االحكام التسریعیة والتنظیمیة المتعلقة بانشاء وتمثیل الدیون التقنیة، و االرصدة التقنیة، واالحتیاطات وكذا توظیف االصول
المنصوص لعیها في
المادة 224
،اعاله
3
-
االلتزامات المنصوص علیها في
المادة 227
،اعاله، فیما یخص تاشیرة الشروط العامة لوثائق التامین
4
- ا اللتزام المنصوص علیه في الفقرة االولى من
المادة 234
اعاله، فیما یخص تبلیغ لجنة االشراف على التامینات بمشاریع
،تعریفات التامینات االختیاریة قبل تطبیقها
5
االلتزام المنصوص علیه في الفقرة3
من
المادة 254
اعاله، فیما یخص تبلیغ عقد تعیین الوكیل العام للتامین قب ل سریان
.مفعوله
. یحصل ناتج هذه الغرامة كما هو الحال في مجال الضرائب المباشرة، و یدفع لفائدة الخزینة العمومیة
المادة 248 مكرر
مضافة بالقانون06
-
04
:
یتعرض المؤمن بالنسبة لكل عقد تامین مبرم مخالف الحكام
المادة 69 مكرر 1
اعاله، لغرامة قدرها5.000.000
دج مع اال. سترجاع الكلي لمبلغ االقساط المدفوعة
. یحصل ناتج هذه الغرامة كما هو الحال في مجال الضرائب المباشرة، و یدفع لفائدة الخزینة العمومیة
المادة 248 مكرر 1
مضافة بالقانون06
-
04
:
بغض النظر عن العقوبات التي یمكن ان تتعرض لها، تعاقب شركات التامین
و/او اعادة التامی ن و فروع شركات التامین االجنبیة التي تخالف االحكام القانونیة المتعلقة بالمنافسة، بغرامة ال یتجاوز مبلغها
10
. من مبلغ الصفقة%
.یحصل ناتج هذه الغرامة كما هو الحال في مجال الضرائب المباشرة، و یدفع لفائدة الخزینة العمومیة
المادة 249
كل مخالفة الحكام
المادة 211
من هذا االمر، یعاقب علیها بغرامة من30.000
دج الى100.000
دج وفي
حالة العود من100.000
دج الى300.000
.دج
.تحصل هذه الغرامة كما هو الحال في مجال الضرائب المباشرة، وتدفع لحساب الخزینة العامة
المادة 250
ال تعتبر الغرامات المنصوص علیها في هذا االمر اعباء.قابلة للحسم لفائدة الشركة او وسطاء التامین
الفصل السابع
حكم انتقالي
المادة 251
یجب على المؤسسات العمومیة االقتصادیة والتعاضدیات، الممارسة لنشاط التامین او اعادة التامین، عند اصدار
هذا االمر، ان تقوم بتسویة وضعیتها لدى ادارة الرقابة طبقا الحكام هذا االم( ر في اجل اقصاه سنة واحدة1
) من نشر النص
التطبیقي لل
المادة 216
من هذا االمر في الجریدة الرسمیة للجمهوریة الجزائریة الدیمقراطیة الشعبیة
الباب الثالث
وسطاء التامين، الخبراء ومحافظو العواريات و االكتواريون (ق06
04
)
الفصل االول
وسطاء التامين
المادة 252
معد لقانون06
04
:
:یعد وسطاء التامین، في مفهوم هذا االمر
-
،الوكیل العام للتامین
-
.سمسار التامین
یمكن شركات التامین توزیع منتوجات التامینات عن طریق البنوك والمؤسسات المالیة وما شابهها، و غیرها من شركات
.التوزیع
تحدد شروط وكیفیات تطبیق الفقرة االخیرة من.هذه المادة عن طریق التنظیم
المادة 252 مكرر
مضافة لقانون06
-
04
:
قصد تقدیم عملیات التامین، یجب على االشخاص المذكورین في البندین االول
والثاني من
المادة 252
اعاله، ان یحوزوا بطاقة مهنیة مسلمة، على التوالي، من جمعیة شركات التامین و الوزیر المكلف
.بالمالیة
ا
لقسم االول
الوكيل العام للتامين
المادة 253
الوكیل العام للتامین شخص طبیعي یمثل شركة او عدة شركات للتامین بموجب عقد التعیین المتضمن اعتماده بهذه
.الصفة
:یضع الوكیل العام بصفته وكیال
-
كفاءته التقنیة تحت تصرف الجمهور قصد البحث عن عقد التامین واكتتابه لحساب.موكله
-
.خدماته الشخصیة و خدمات الوكالة العامة تحت تصرف الشركة او الشركات التي یمثلها بالنسبة للعقود التي توكل له ادارتها
.تحدد القوانین االساسیة الخاصة بالوكیل العام للتامین عن طریق التنظیم
المادة 254
تعد جمعیة شركات التامین العقد النموذجي للتعیین المن.ظم للعالقات بین الوكیل العام وشركة التامین التي یمثلها
.وفي حالة انعدام هذا العقد، تعده ادارة الرقابة
( یجب ان یبلغ مسبقا الٕدارة الرقابة كل عقد للتعیین یتضمن، على الخصوص، مبلغ الكفا لة ونسب العمولة في اجل اقصاه45
)
.یوما قبل سریان مفعوله
المادة 255
یجب على الوكیل العام للتامین ان یخصص انتاجه للشركة او الشركات التي یمثلها بخصوص عملیات التامین التي
.اعتمد من اجلها
.وال یجوز له تمثیل اكثر من شركة واحدة بالنسبة لعملیات التامین ذاتها
المادة 256
یمكن ان ینتهي باردة احد الطرفین المتعاقدن، العقد المبرم الج ل محدد بین شركة التامین ووكیلها العام بعد اشعار
.الطرف االخر
غیر ان فسخ العقد احادیا من احد الطرفین المتعاقدین، یمكن ان ینجر عنه حق المطالبة بتعویض االضرار للطرف المغبون طبقا
.الحكام القانون المدني
المادة 257
یجب على شركات التامین المعتمدة اعالم االٕدار.ة الجبائیة بكل اعتماد یسلم لممارسة مهنة الوكیل العام للتامین
القسم الثاني
سمسار التامين
المادة 258
سمسار التامین شخص طبیعي او معنوي یمارس لحسابه الخاص مهنة التوسط بین طالبي التامین وشركات التامین
.بغرض اكتتاب عقد التامین، ویعد سمسار التامین وكیال للمؤمن له ومسؤوال تجاهه
المادة 259
مهنة سمسار التامین نشاط تجاري وبهذه الصفة یخضع سمسار التامین للتسجیل في السجل التجاري كما یخضع
.لاللتزامات االخرى الموضوعة على عاتق كل تاجر
المادة 260
فضال عن الشروط المنصوص علیها في
المادة 259
اعاله، ال یمكن لسمسار التامین ان یمارس نشاطه اال بعد
.الحصول على اعتماد تسلمه ادارة الرقابة
المادة 261
یجب على كل سمسار للتامین ان
.یكتتب تامینا لتغطیة التبعات المالیة التي قد تتعرض لها مسؤولیته المدنیة المهنیة
المادة 261 مكرر
مضافة بالقانون06
-
04
:
یجب على سماسرة التامین ان یسلموا للجنة االشراف على التامینات جداول
الحسابات و االحصائیات و كل الوثائق الملحقة الضروریة التي تحدد قائمتها. و اشكالها بقرار من الوزیر المكلف بالمالیة
المادة 262
على كل سمسار للتامین، توكل له اموال قصد دفعها لشركات التامین المعتمدة او للمؤمن لهم، ان یثبت في كل وقت
.وجود ضمانة مالیة مخصصة لتسدید هذه االموال
ویمكن ان تكون الضمانة ناجمة عن التزام بالكفالة یتخذه ب.نك ما او یغطیه عقد من عقود التامین
ال ینطبق االلتزام المنصوص علیه في الفقرة االولى من هذه المادة على دفع االموال التي تحصل سمسار التامین على توكیل
.بشانها من شركة التامین
القسم الثالث
شروط الممارسة والعقوبات
الفقرة االولى
شروط الممارسة
المادة 263
ال یستط یع ان یمارس مهنة وسطاء التامین االشخاص الثابتة ادانتهم الرتكاب جریمة من جرائم القانون العام او عن
سرقة او خیانة امانة او احتیال او ارتكاب جنحة تعاقب علیها القوانین الخاصة بعقوبات االحتیال او عن نهب االموال او قیم او
عن اصدار صكوك بدون رصید او عن اخفاء ا شیاء تم الحصول علیها بواسطة هذه الجرائم او عن تصرفات غیر مشرفة ابان
.الحرب التحریریة
.كل ادانة عن محاولة الرتكاب هذه الجرائم او التواطؤ على اركاب الجرائم المذورة اعاله، یترتب عنها فقدان االهلیة ذاتها
یخضع المفلسون الذین لم یرد لهم االعتبار للموانع المنصوص علیها في الفقرة االولى من هذه المادة وتمتد هذه الموانع لتشمل
.كل شخص ادین بسبب مخالفة التشریع والتنظیم المتعلقین بالتامینات
المادة 264
تتعارض ممارسة نشاط وسیط التامین مع اي نشاط تجاري اخر او مماثل في
.نظر القانون
المادة 265
یجب على وسطاء التامین اثبات معارف مهنیة كافیة لممارسة المهنة
المادة 266
تحدد الشروط الخاصة بمنح وسحب االعتماد واالهلیة المهنیة ومكافاة ومراقبة وسطاء التامین عن طریق التنظیم
المادة 267
تعد شركة التامین، صاحبة التوكیل، مسؤولة م دنیا بنص
المادة 136
من القانون المدني عن الضرر المترتب عن
.خطا او اغفال او اهمال وكالئها الذین یعدون تطبیقا لهذه المادة بمثابة مستخدمین ولو اتفق على خالف ذلك
الفقرة الثانية
العقوبات
المادة 268
،كل شخص یكتتب او یقترح اكتتاب عقد من عقود التامین ولو كوسیط دون ان یكون معتمدا قانونا، یعاقب بنفس
العقوبات المنصوص علیها في المادتین244
و245
.من هذا االمر
الفصل الثاني
الخبراء ومحافظو العواريات واالكتواريون
(ق06
04
)
المادة 269
یعد خبیرا كل شخص مؤهل لتقدیم الخدمة في مجال البحث عن االسباب وطبیعة وامتداد االضرار وت قییمها
.والتحقق من ضمان التامین
المادة 270
یعتبر محافظ عواریات كل شخص مؤهل لتقدیم الخدمة في مجال المعاینة والبحث عن اسباب وقوع الخسار
.والعواریات الالحقة بالسفن والبضائع المؤمن وتقدیم التوصیات بشان االٕجراءات التحفظیة والوقایة من االضرار
المادة 270 مكرر
مضافة بالقانون06
-
04
:
یعتبر اكتواریا كل شخص یقوم بدراسات اقتصادیة و مالیة و احصائیة بهدف
اعداد او تغییر عقود التامین. و یقوم بتقییم اضرار وتكالیف المؤمن و المؤمن له، ویحدد اسعار االشتراك بالسهر على مردودیة
الشركة، ویتابع نتائج االستغالل و یراقب االحتی. اطات المالیة للشركة
المادة 271
معدلة بالقانون06
-
04
:
للقیام بمهامهم في شركة التامین، یجب ان یكون الخبراء ومحافظو العواریات و
.االكتواریون معتمدین من طرف جمعیة شركات التامین ومسجلین في القائمة المفتوحة لهذا الغرض
المادة 272
معدلة بالقانون06
-
04
:
تحدد شروط اعتماد وممارسة وشطب الخبراء ومحافظي العوار ت واالكتواریین عن
.طریق التنظیم
المادة 273
ملغاة بالقانون06
04
.
الباب الرابع
المجلس الوطني للتامينات
المادة 274
یحدث جهاز استشاري یدعى المجلس الوطني للتامینات، ویراس هذا المجلس الوزیر المكلف بالمالیة
یستشار المجلس في المسائل المتعلقة بوضعیة نشاط التامین واعادة التامین وتنظیمه وتطویره ·
وینعقد بطلب من رئیسه او اغلبیة
.اعضائه
كما یمكن ان یعد المجلس مشاریع تمهیدیة لنصوص تشریعیة او تنظیمیة داخلیة في مجال اختصاصه بتكلیف من الوزیر المكلف
بالمالیة او بمبادرة.منه
المادة 275
یجوز للمجلس الوطني للتامینات ان یشكل بداخله لجنة او عدة لجان متخصصة
المادة 276
معدلة بالقانون06
-
04
:
:یتكون المجلس الوطني للتامینات السیما من
-
،ممثلي الدولة
-
،ممثلي المؤمنین والوسطاء
-
،ممثلي المؤمن لهم
-
،ممثلي مستخدمي القطاع
-
ممثلي. الخبراء في التامین واالكتواریین
. تحدد صالحیات المجلس الوطني للتامینات و تشكیلته وكیفیات تنظیمه وسیره عن طریق التنظیم
المادة 277
ملغاة بالقانون06
04
.
الباب الخامس
احكام ختامية
المادة 278
تلغى جمیع االحكام المخالفة لهذا االمر، ال سیما
القانون رقم63
-
201
المؤرخ في8
یونیو سنة1963
والمتعلق بااللتزامات والضمانات المطلوبة من مؤسسات التامین التي
،تمارس نشاطها بالجزائر
االمر رقم66
-
127
المؤرخ في27
مایو سنة1966
.والمتضمن انشاء احتكار الدولة لعملیات التامین
القانون رقم80
-
07
المؤرخ في9
غشت سنة1980
.والمتعلق بالتامینات
المادة 279
ینشر هذا االمر في الجریدة الرسمیة للجمهوریة الجزاریة الدیمقراطیة الشعبیة
حرر بالجزائر في23
شعبان عام1415
الموافق25
ینار سنة1995
اليمين زروال