الامر 77-03 يتعلق بجمع التبرعات

أمرغير محددقانون العمل والضمان الاجتماعي

ما زال النص القانوني المنظم لعمليات جمع التبرعات

# الامر 77-03 يتعلق بجمع التبرعات جمع التبرعات امر رقم77 - 30 مؤرخ في اول ربيع االول عام7037 الموافق73 فبراير سنة7377 يتعلق بجمع التبرعات. ###### المادة 1 يخضع جمع التبرعات لرخصة مسبقة، .وذلك ضن الشروط المقررة بموجب المواد التالية ###### المادة 2 تسلم الرخصة من والى الوالية التي ينظم في نطاقها جمع التبرر, ومرن وريرر الداخليرة اذا جران جمرع التبرعرات .يجرى في اقليم واليتين او عدة واليات بيد انه تحدد بقرار مشترك صادر عن وري ر الدا خلية والورير المجلف بالش ؤو ن الدينية، جيفيات تطبيق هذه المرادة فيمرا .يخص لم وجمع التبرعات التى تنظم في المساجد او تحت رعاية الجمعيات الدينية ###### المادة 3 يجرب ان يوقرع طلرب التررخيص شخصران علرى االقرل يتمتعران برالحقو الوطنيرة والمدنيرة والعانليرة ويرذجران اسميهما ولقبهم .ا وصفتهما وموطنهما .ويذجر في الطلب نو, النشاط واسم الجمعية او المؤسسة التى ينظم التبر, لفاندتها ###### المادة 4 عندما ينظم التبر, لفاندة جمعية يسرى عليها االمر رقم77 - 73 المؤرخ فري71 شروال عرام7037 الموافرق 0 ديسمبر سنة7377 فينبغي . ان يرفق طلب الترخيص بنسخة من قانونها االساسي وجذلك بنسخة من قرار الترخيص ###### المادة 5 تجون الرخصة المسلمة صالحة ليوم واحد فقط ###### المادة 6 يمنع لم وجمع التبرعات من المنارل ###### المادة 7 يجور لورير الداخلية او الوالي الذي اصدر.الرخصة ان يامر بالتحقيق في تسيير الهبات والمبالغ المجمعة ###### المادة 8 جل مخالفة الحجام هذا االمر يعاقب عنها بالحبس لمدة تترواح من شهر الى سنتين وبغرامرة مرن00333 الرى 030333 دينار جرانري او باحدى هاتين العقوبتين وذلك دون المساس بالعقوبات المنصوص عليها في المرادتين070 و073 .من قانون العقوبات ###### المادة 9 ينشر هذا االمر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجرانرية الديمقراطية الشعبية حرر بالجرانر في اول ربيع االول عام7037 الموافق 73 فبراير سنة7377 . هواري بومدين

المواد

المادة 1

يخضع جمع التبرعات لرخصة مسبقة، .وذلك ضن الشروط المقررة بموجب المواد التالية

المادة 2

تسلم الرخصة من والى الوالية التي ينظم في نطاقها جمع التبرر, ومرن وريرر الداخليرة اذا جران جمرع التبرعرات .يجرى في اقليم واليتين او عدة واليات بيد انه تحدد بقرار مشترك صادر عن وري ر الدا خلية والورير المجلف بالش ؤو ن الدينية، جيفيات تطبيق هذه المرادة فيمرا .يخص لم وجمع التبرعات التى تنظم في المساجد او تحت رعاية الجمعيات الدينية

المادة 3

يجرب ان يوقرع طلرب التررخيص شخصران علرى االقرل يتمتعران برالحقو الوطنيرة والمدنيرة والعانليرة ويرذجران اسميهما ولقبهم .ا وصفتهما وموطنهما .ويذجر في الطلب نو, النشاط واسم الجمعية او المؤسسة التى ينظم التبر, لفاندتها

المادة 4

عندما ينظم التبر, لفاندة جمعية يسرى عليها االمر رقم77 - 73 المؤرخ فري71 شروال عرام7037 الموافرق 0 ديسمبر سنة7377 فينبغي . ان يرفق طلب الترخيص بنسخة من قانونها االساسي وجذلك بنسخة من قرار الترخيص

المادة 5

تجون الرخصة المسلمة صالحة ليوم واحد فقط

المادة 6

يمنع لم وجمع التبرعات من المنارل

المادة 7

يجور لورير الداخلية او الوالي الذي اصدر.الرخصة ان يامر بالتحقيق في تسيير الهبات والمبالغ المجمعة

المادة 8

جل مخالفة الحجام هذا االمر يعاقب عنها بالحبس لمدة تترواح من شهر الى سنتين وبغرامرة مرن00333 الرى 030333 دينار جرانري او باحدى هاتين العقوبتين وذلك دون المساس بالعقوبات المنصوص عليها في المرادتين070 و073 .من قانون العقوبات

المادة 9

ينشر هذا االمر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجرانرية الديمقراطية الشعبية حرر بالجرانر في اول ربيع االول عام7037 الموافق 73 فبراير سنة7377 . هواري بومدين