الامر 76-07 اختيار لقب للاشخاص الذين لا يملكون لقبا عائليا
أمرغير محددالقانون الإداري والوظيفة العمومية
أمر يتعلق باختيار لقب للأشخاص الذين لا يملكون لقبًا عائليًا
# الامر 76-07 اختيار لقب للاشخاص الذين لا يملكون لقبا عائليا
اخر تنسيق في41
-
44
-
2222
االمر67
/
76
يتضمن وجوب اختيار لقب عائلي من قبل االشخاص الذين ال يحملون لقبا عائليا
ج ر41
في20
مارس4191
###### المادة 2
ان االشخاص الذين ل.يس لهم لقب عائلي ، يحصلون عليه ضمن الشروط التالية
###### المادة 3
يجب على كل شخص معنى ان يقدم عريضة الى وکيل الدولة التابع للمحكمة التي اعد في نطاق اختصاصها عقد
،ميالده
مع بيان اللقب العائلي الذي اختاره ، وان يرفق بها ملخصا من عقد ميالده او من الحكم الفردي او الجماعي المصرح
.بوالدته وذلك خالل االشهر الستة التالية لنشر هذا االمر و تحت طائلة غرامة قدرها مائتا دينار
###### المادة 4
ان منح لقب عائلي يصرح به قضائيا من وكيل الدولة الذي يحيل للمحكمة، بعد التحقيق، عريضة الطالب مع اوراق
.الملف
و تصدر المحكمة حكما في الدرجة.االخيرة حول منح اللقب المطلوب في اجل شهرين ابتداء من ايداع العريضة
###### المادة 5
تلصق فورا ثالث نسخ من الحكم بالمحكمة وبمقر المجلس الشعبي البلدي لمكان والدة مقدم العريضة ولمكان اقامته
.وذلك بطلب من وكيل الدولة
###### المادة 7
يمكن للغير المعنيين ان يعارضوا في منح ا للقب المطلوب امام المحكمة الناظرة في عريضة الطالب في اجل ثالثة
.اشهر ابتداء من تاريخ اللصق
###### المادة 6
اذا لم ترفع معارضة او كان تقرر عدم قبول المعارضات المدلى بها فان للحكم بمنح اللقب العائلي كامل االثر
###### المادة 8
يكتب ، بناء على طلب وكيل الدولة، اللقب الذي رخص للطالب بحمله ، على عقد مياله وعلى عقد زواجه و على
.اوراق الحالة المدنية الخاصة بزوجته و باوالده القصر
###### المادة 9
تعفى كل االوراق الخاصة بهذا االجراء وكذا نسخ االحكام وخالصات هذه االوراق من الطابع و تسجل مجانا
###### المادة 7
يجب على كل ماسكي سجالت الحا لة المدنية اال يكتبوا عالمة "بدون لقب عائلي" وال اي عالمة مماثلة عند تسليمهم
.نسخا مطابقة الوراق الحالة المدنية وذلك ابتداء من نشر هذا االمر
كما يجب اال يكتب مرة اخرى مثل هذه العالمات في سجالت الحالة المدنية عند تسجيل او تسجيل نسخ من عقود الميالد
وبطاقات ا.لهوية و جوازات السفر الخاصة باالشخاص الذين ليس لهم لقب عائلي
###### المادة 0
،ان اوراق الحالة المدنية الخاصة باالشخاص الذين ليس لهم لقب عائلي، التي تسلمها السلطات االدارية او القضائية
يجب ان تحتوي لزوما على نسب يرجع الى غاية الجد الب
###### المادة 2
تلغى كل االحكام
.المخالفة لهذا االمر
###### المادة 3
ينشر هذا االمر في االمر في الجريدة الرسمية الجزائرية الديمقراطية الشعبية
حرر بالجزائر في22
صفر عام4911
الموافق22
فبراير سنة4191
.
هواري بومدين
المواد
المادة 2
ان االشخاص الذين ل.يس لهم لقب عائلي ، يحصلون عليه ضمن الشروط التالية
المادة 3
يجب على كل شخص معنى ان يقدم عريضة الى وکيل الدولة التابع للمحكمة التي اعد في نطاق اختصاصها عقد
،ميالده
مع بيان اللقب العائلي الذي اختاره ، وان يرفق بها ملخصا من عقد ميالده او من الحكم الفردي او الجماعي المصرح
.بوالدته وذلك خالل االشهر الستة التالية لنشر هذا االمر و تحت طائلة غرامة قدرها مائتا دينار
المادة 4
ان منح لقب عائلي يصرح به قضائيا من وكيل الدولة الذي يحيل للمحكمة، بعد التحقيق، عريضة الطالب مع اوراق
.الملف
و تصدر المحكمة حكما في الدرجة.االخيرة حول منح اللقب المطلوب في اجل شهرين ابتداء من ايداع العريضة
المادة 5
تلصق فورا ثالث نسخ من الحكم بالمحكمة وبمقر المجلس الشعبي البلدي لمكان والدة مقدم العريضة ولمكان اقامته
.وذلك بطلب من وكيل الدولة
المادة 7
يمكن للغير المعنيين ان يعارضوا في منح ا للقب المطلوب امام المحكمة الناظرة في عريضة الطالب في اجل ثالثة
.اشهر ابتداء من تاريخ اللصق
المادة 6
اذا لم ترفع معارضة او كان تقرر عدم قبول المعارضات المدلى بها فان للحكم بمنح اللقب العائلي كامل االثر
المادة 8
يكتب ، بناء على طلب وكيل الدولة، اللقب الذي رخص للطالب بحمله ، على عقد مياله وعلى عقد زواجه و على
.اوراق الحالة المدنية الخاصة بزوجته و باوالده القصر
المادة 9
تعفى كل االوراق الخاصة بهذا االجراء وكذا نسخ االحكام وخالصات هذه االوراق من الطابع و تسجل مجانا
المادة 7
يجب على كل ماسكي سجالت الحا لة المدنية اال يكتبوا عالمة "بدون لقب عائلي" وال اي عالمة مماثلة عند تسليمهم
.نسخا مطابقة الوراق الحالة المدنية وذلك ابتداء من نشر هذا االمر
كما يجب اال يكتب مرة اخرى مثل هذه العالمات في سجالت الحالة المدنية عند تسجيل او تسجيل نسخ من عقود الميالد
وبطاقات ا.لهوية و جوازات السفر الخاصة باالشخاص الذين ليس لهم لقب عائلي
المادة 0
،ان اوراق الحالة المدنية الخاصة باالشخاص الذين ليس لهم لقب عائلي، التي تسلمها السلطات االدارية او القضائية
يجب ان تحتوي لزوما على نسب يرجع الى غاية الجد الب
المادة 2
تلغى كل االحكام
.المخالفة لهذا االمر
المادة 3
ينشر هذا االمر في االمر في الجريدة الرسمية الجزائرية الديمقراطية الشعبية
حرر بالجزائر في22
صفر عام4911
الموافق22
فبراير سنة4191
.
هواري بومدين