الامر 71-28 المتضمن قانون القضاء العسكري

أمرغير محددالقانون العسكري والأمن

معدل ومتمم بالقانون 20-03

# الامر 71-28 المتضمن قانون القضاء العسكري اخر تنسيق 01-08-2026 الامر 26-01 في 23 صفر عام 1448 الموافق 27 يوليو 2026 يتضمن قانون القضاء العسكري 197 احكام تمهيدية ###### المادة 1 القضاء العسكري قضاء جزائي متخصص يمارس من طرف الجهات القضائية العسكرية تحت رقابة المحكمة العليا، وفق مبادئ الشرعية والمحاكمة العادلة واحترام كرامة وحقوق الانسان. ###### المادة 2 يتولى وزير الدفاع الوطني السلطات القضائية المنصوص عليها في هذا القانون. ###### المادة 3 تحت سلطة وزير الدفاع الوطني، يسهر مدير القضاء العسكري، بصفته قاضيا عسكريا ورئيسا للنيابات العسكرية، على حسن سير مرافق القضاء العسكري ويبلغ بكل الوسائل المتاحة بالجرائم التي تندرج ضمن اختصاص القضاء العسكري، ويرفع تقارير عنها لوزير الدفاع الوطني كما يسدي التعليمات اللازمة بشانها كتابيا، ان اقتض الامر، الى النيابات العسكرية المختصة. كما يشرف على تنفيذ العقوبات وعلى تطبيق العقوبات السالبة للحرية داخل المؤسسات العسكرية العقابية واعداد ومتابعة تطبيق برامج اعادة التربية واعادة التاهيل. يساعد رئيس النيابات العسكرية مفتش القضاء العسكري بصفته قاضيا عسكريا. ###### المادة 4 تطبق احكام هذا القانون على جميع المستخدمين العسكريين والمستخدمين المدنيين التابعين لوزارة الدفاع الوطني. الكتاب الاول تنظيم الجهات القضائية العسكرية واختصاصها ## الباب الاول تنظيم الجهات القضائية العسكرية ### الفصل الاول الجهات القضائية العسكرية في زمن السلم #### القسم الاول التنظيم والتشكيل والمهام ###### المادة 5 تنظم الجهات القضائية العسكرية في محاكم عسكرية للدرجة الاولى للتقاضي، ومجالس استئناف عسكرية. ###### المادة 6 تنشا محكمة عسكرية ومجلس استئناف عسكري في كل ناحية عسكرية. تسمى المحكمة العسكرية ومجلس الاستئناف العسكري باسم المكان المتواجد به مقر كل منهما، وتعقد الجلسات في هذا المقر. ويمكن ان يعقدا جلساتهما في اي مكان من اقليم الناحية العسكرية، بموجب مقرر من وزير الدفاع الوطني. ###### المادة 7 تضم المحكمة العسكرية جهة حكم ونيابة عسكرية وغرف تحقيق وكتابة ضبط. تتشكل جهة الحكم للمحكمة العسكرية من قاض بصفة رئيس لديه رتبة مستشار بمجلس قضائي على الاقل، ومساعدين عسكريين اثنين (2). و في مواد الجنايات، تتشكل هذه الجهة القضائية، زيادة على الرئيس، من قاضيين عسكريين اثنين (2) ومساعدين عسكريين اثنين (2). يعين رئيس المحكمة العسكرية لمدة سنة واحدة (1) قابلة للتجديد من بين قضاة الحكم للجهات القضائية التابعة للنظام القضائي العادي بموجب قرار مشترك بين وزير الدفاع الوطني ووزير العدل، حافظ الاختام. ###### المادة 8 يضم مجلس الاستئناف العسكري جهة حكم ونيابة عامة عسكرية وغرفة اتهام وكتابة ضبط. تتشكل جهة الحكم لمجلس الاستئناف العسكري من قاض يختار من بين قضاة الحكم للمجالس القضائية للجهات القضائية التابعة للنظام القضائي العادي بصفة رئيس لديه رتبة رئيس مجلس قضائي، على الاقل، ومساعدين عسكريين اثنين (2). و في مواد الجنايات، تتشكل هذه الجهة القضائية، زيادة على الرئيس، من قاضيين عسكريين اثنين (2) ومساعدين عسكريين اثنين (2) يعين رئيس مجلس الاستئناف العسكري لمدة سنة واحدة (1) قابلة للتجديد بموجب قرار مشترك بين وزير الدفاع الوطني ووزير العدل، حافظ الاختام. ###### المادة 9 في حالة حصول مانع لرئيس الجهة القضائية العسكرية او احد القضاة العسكريين يتم استخلافهم، حسب الحالة، بقضاة من الجهات القضائية لناحية عسكرية اخرى بموجب قرار من وزير الدفاع الوطني. اذا كان الاستخلاف بغرض استكمال تشكيلة محكمة الجنايات بالقضاة العسكريين، و في حالة استحالة القيام بذلك من نفس الجهة القضائية العسكرية، يمكن انتداب قاض عسكري او اكثر من جهة قضائية عسكرية لناحية عسكرية اخرى، بقرار من رؤساء مجالس الاستئناف العسكرية المعنية. ###### المادة 10 يعين المساعدون العسكريون الذين يدعون للحكم في المحكمة العسكرية ومجلس الاستئناف العسكري لمدة سنة (1) قابلة للتجديد بموجب قرار مشترك بين وزير الدفاع الوطني ووزير العدل، حافظ الاختام. يمارس المساعدون العسكريون مهامهم ما لم تصدر تعيينات جديدة لاستخلافهم ولحين انتهاء الجلسات الخاصة بقضية شاركوا في النظر فيها في جلستها الاولى. عندما تكون احدى القضايا من النوع الذي تطول فيه المحاكمة، يجوز استدعاء مساعدين عسكريين احتياطيين الحضور الجلسات، قصد استخلاف عند الاقتضاء، احد الاعضاء في حالة مانع ناتج عن سبب معاين قانونا. ###### المادة 11 عندما يكون المتهم رجل صف او ضابط صف، يجب ان يكون احد المساعدين العسكريين برتبة ضابط صف. وعندما يكون المتهم ضابطا، يجب ان يكون المساعدان العسكريان، ضابطين على الاقل من نفس رتبة المتهم. وتراعى في تشكيل المحكمة او مجلس الاستئناف العسكري رتبة المتهم او مرتبته يوم المحاكمة. و في حالة تعدد المتهمين من ذوي الرتب والمراتب المختلفة، يراعى في ذلك الحد الاعلى للرتبة والاقدمية. ###### المادة 12 تكون تشكيلة جهة الحكم العسكرية لمحاكمة اسرى الحرب مماثلة لتشكيلة محاكمة العسكريين الجزائريين على اساس تماثل الرتب. ###### المادة 13 يضع وزير الدفاع الوطني، دوريا، قائمة برتب واقدمية الضباط وضباط الصف المدعوين للاشتراك بصفة مساعدين عسكريين لدى كل محكمة عسكرية ومجلس استئناف عسكري. وتعدل هذه القائمة بالتزامن مع كل تنقيل، وتوضع لدى كتابة ضبط الجهة القضائية العسكرية المعنية. يستدعى الضباط وضباط الصف المقيدون في هذه القائمة، على وجه التتابع، وبحسب ترتيب قيدهم لشغل مهام مساعدين عسكريين ما عدا حالة المانع المقبول من وزير الدفاع الوطني. وفي حالة حصول مانع لاحد المساعدين العسكريين يعين وزير الدفاع الوطني مؤقتا، وبحسب الحالة، ضابطا من نفس الرتبة او ضابط صف ليخلفه وذلك حسب الترتيب الوارد في القائمة المنصوص عليها في الفقرة الاولى اعلاه. ###### المادة 14 يمثل النائب العام العسكري النيابة العامة العسكرية لدى مجلس الاستئناف العسكري، ويساعده نائب عام عسكري مساعد اول وعدة نواب عامين عسكريين مساعدين. يمثل الوكيل العسكري للجمهورية النائب العام العسكري امام المحكمة العسكرية، ويساعده نائب اول للوكيل العسكري للجمهورية وعدة نواب للوكيل العسكري للجمهورية. ويمارس النائب العام العسكري والوكيل العسكري للجمهورية مهامهما طبقا لاحكام قانون الاجراءات الجزائية مع مراعاة احكام هذا القانون. يكلف النائب العام العسكري والوكيل العسكري للجمهورية بالادارة والانضباط. يمثل النائب العام العسكري سلطة رئاسية سلمية على مجموع المستخدمين التابعين لوزارة الدفاع الوطني الموجودين في وضعية نشاط الخدمة على مستوى هياكل القضاء العسكري بدائرة اختصاص مجلس الاستئناف العسكري. ###### المادة 15 تتشكل غرفة الاتهام بمجلس الاستئناف العسكري من رئيس، قاض من المجالس القضائية التابعة للنظام القضائي العادي له رتبة رئيس غرفة بمجلس قضائي، على الاقل، وقاضيين عسكريين اثنين (2) بصفة مستشار اول و / او مستشار. يعين رئيس غرفة الاتهام بمجلس الاستئناف العسكري لمدة سنة (1) قابلة للتجديد بموجب قرار مشترك بين وزير الدفاع الوطني ووزير العدل، حافظ الاختام. وفي حالة حصول مانع لرئيس غرفة الاتهام او لاحد اعضائها، يتم استخلافه، حسب الحالة، برئيس او باحد القضاة العسكريين لغرفة الاتهام بمجلس استئناف عسكري اخر، بموجب قرار من وزير الدفاع الوطني. يتولى النيابة العامة العسكرية النائب العام العسكري او احد مساعديه. يتولى تسيير كتابة ضبط غرفة الاتهام مستخدمو كتابة الضبط التابعون لمجلس الاستئناف العسكري. تطبق احكام قانون الاجراءات الجزائية المتعلقة بغرفة الاتهام على غرفة الاتهام بمجلس الاستئناف العسكري، مع مراعاة احكام هذا القانون. ###### المادة 16 تضم غرفة التحقيق قاضي تحقيق عسكري وكتابة ضبط. يقوم قاضي التحقيق العسكري باجراءات التحقيق، طبقا لاحكام قانون الاجراءات الجزائية، مع مراعاة احكام هذا القانون. لا يمكن لقاضي التحقيق العسكري ان يحقق في قضية سبق له ان نظر فيها بصفته عضوا في النيابة العامة العسكرية. ###### المادة 17 يحدد القانون الاساسي الخاص بالقضاة العسكريين بموجب نص خاص. ###### المادة 18 يتولى تسيير مصالح كتابة الضبط للجهات القضائية العسكرية مستخدمون عسكريون و/او مدنيون تابعون لوزارة الدفاع الوطني، ويمارسون مهامهم طبقا لاحكام هذا القانون وقانون الاجراءات الجزائية. يعين مستخدمو كتابة الضبط في مهامهم طبقا للتنظيم الساري المفعول، ويخضعون لقانون اساسي خاص يحدد عن طريق التنظيم. #### القسم الثاني حالات التعارض والرد ###### المادة 19 لا يمكن ايا كان تحت طائلة البطلان، ان ينظر في قضية بصفته رئيسا او عضوا في جهة قضائية عسكرية او قاضي تحقيق عسكري: 1- اذا كانت له او لزوجه علاقة تبعية او علاقة قرابة مع احد اطراف القضية الى غاية درجة ابن العم او ابن خال شقيق ضمنا. 2- اذا كانت له او لزوجه علاقة نسب باحد اطراف القضية الى غاية الدرجة الثانية ضمنا، حتى في حالة الطلاق او وفاة الزوج، 3- اذا كان له او لزوجه، او للاشخاص الذين يكون هو او زوجه وصيا او ناظرا او مقدما عليهم، مصلحة في القضية، 4- اذا كان شاكيا او مدليا بشهادة، او اذا تعلق الامر برئيس الجهة القضائية العسكرية او احد الاعضاء فيها، اذا كان قد شارك رسميا في التحقيق. 5- اذا كانت هناك دعوى بينه او زوجه او احد اقاربهما او اصهارهما وبين احد الاطراف او زوج احدهم او احد اقاربه او احد اصهاره خلال الخمس (5) سنوات السابقة لاحالة الدعوى عليه كقاض للتحقيق العسكري، او من احالة القضية امام الجهة القضائية العسكرية التي يكون رئيسا لها او عضوا فيها، 6- اذا سبق له ان نظر القضية بصفة قائم بالادارة، 7- اذا كان بينه او بين زوجه وبين احد اطراف القضية او زوج احدهما من المظاهر الكافية ليشتبه فيها تحيزه. لا يمكن الاقارب والاصهار لغاية درجة خال او عم او ابن اخ او ابن اخت، ضمنا، ان يكونوا تحت طائلة البطلان، اعضاء في نفس الجهة القضائية العسكرية. ###### المادة 20 يتعين على كل رئيس مجلس استئناف عسكري يرى ان وضعه تنطبق عليه احدى الحالات المنصوص عليها في المادة 19 من هذا القانون، ان يصرح بذلك بواسطة عريضة ترفع الى الرئيس الاول للمحكمة العليا. كما يتعين على كل رئيس او عضو بجهة قضائية عسكرية يكون في نفس الوضعية، التصريح بذلك كتابيا الى رئيس مجلس الاستئناف العسكري المختص، الذي يفصل في ذلك بموجب قرار غير قابل للطعن، بعد استطلاع راي النائب العام العسكري. وعندما يتعلق الامر بقاضي التحقيق العسكري، يوجه التصريح الى رئيس غرفة الاتهام. ###### المادة 21 يحق للمتهم طل الرد كتابيا في الحالات المنصوص عليها في المادة 19 من هذا القانون، ويجب ان يعين في الطلب، تحت طائلة عدم القبول، اسم القاضي او المساعد العسكري المطلوب رده، وان يشمل عرض الاوجه المدعى بها و ان يكون مصحوبا وجوبا بكل المبررات اللازمة ويوقعه المتهم ويوجه حسب الحالات المنصوص عليها في المادة 20 اعلاه، الى: 1- الرئيس الاول للمحكمة العليا، عندما يتعلق الامر برئيس مجلس الاستئناف العسكري، 2- رئيس مجلس الاستئناف العسكري: - قبل ايداع المذكرات، اذا تعلق الامر برئيس او اعضاء غرفة الاتهام، - قبل المرافعات في الموضوع، اذا تعلق الامر برئيس او اعضاء المحكمة العسكرية او اعضاء مجلس الاستئناف العسكري. 3- رئيس غرفة الاتهام قبل الاستجواب في الموضوع، اذا كان القاضي المطلوب رده هو المكلف بالتحقيق، ما لم تكن اسباب الرد قد تحققت او اكتشفت فيما بعد. تطبق احكام قانون الاجراءات الجزائية في حالات الرد. #### القسم الثالث اليمين ###### المادة 22 يؤدي القضاة العسكريون ورؤساء الجهات القضائية العسكرية ورؤساء غرف الاتهام، حين تقلد وظائفهم اليمين الاتي نصها: "باسم الله الرحمن الرحيم، اقسم بالله العلي العظيم ان اقوم بمهمتي بعناية واخلاص وحياد وان احكم وفقا للقانون ومبادئ الشرعية والمساواة وان اكتم سر المداولات وان اسلك في كل الظروف سلوك القاضي النزيه والوفي لمبادئ العدالة، والله على ما اقول شهيد". تؤدى اليمين امام مجلس الاستئناف العسكري الذي عين القضاة المذكورون اعلاه في دائرة اختصاصه الاقليمي. ويحرر محضر اداء اليمين، وتسلم نسخة منه للمعني، ويحفظ الاصل بارشيف مجلس الاستئناف العسكري، وتدرج نسخة منه في ملفه الاداري. ###### المادة 23 يؤدي المساعدون العسكريون، بدعوة من الرئيس في بداية الجلسة الاولى، امام مجلس الاستئناف العسكري الذي يدعون للحكم في دائرة اختصاصه الاقليمي، اليمين الاتي نصها: "باسم الله الرحمن الرحيم اقسم بالله العلي العظيم ان اقوم بمهمتي بعناية واخلاص وحياد وان احكم وفقا للقانون ومبادئ الشرعية والمساواة وان اكتم سر المداولات حتى بعد انقضاء مهمتي وان اسلك في كل الظروف سلوك المساعد العسكري النزيه والوفي لمبادئ العدالة، والله على ما اقول شهيد". ويحرر محضر اداء اليمين، ويحفظ الاصل بارشيف مجلس الاستئناف العسكري، وتدرج نسخة منه الملف الاداري للمعني. ###### المادة 24 يؤدي مستخدمو كتابة الضبط عند تعيينهم الاول، امام مجلس الاستئناف العسكري الذي تم تعيينهم في دائرة اختصاصه الاقليمي، وقبل توليهم وظائفهم اليمين الاتي نصها: "باسم الله الرحمن الرحيم اقسم بالله العلي العظيم ان اقوم بمهامي بامانة وصدق وعناية واخلاص وان احافظ على السر المهني والتزم بشرف المهنة وان اراعي في كل الاحوال والظروف الواجبات التي تفرضها علي مهامي، والله على ما اقول شهيد". ويحرر محضر اداء اليمين، ويحفظ الاصل بارشيف مجلس الاستئناف العسكري، وتدرج نسخة منه في الملف الاداري للمعني. #### القسم الرابع الدفاع ###### المادة 25 يتولى مهمة الدفاع امام الجهات القضائية العسكرية المحامون المقيدون في قائمة المحامين بمنظمة المحامين او عسكري مقبول من السلطة العسكرية كمدافع. غير انه بالنسبة للقضايا المتعلقة بالجرائم الخاصة العسكرية المنصوص عليها في هذا القانون، فلا يجوز فيها للمحامي او للمدافع المختار من قبل المتهم ان يحضر مع هذا الاخير او يدافع عنه او يمثله، سواء اثناء التحقيق القضائي او بالجلسة، ما لم يرخص له بذلك رئيس الجهة القضائية العسكرية الناظرة في القضية، والا فيعين المحامي او المدافع من قبل الرئيس. ### الفصل الثاني الجهات القضائية العسكرية في زمن الحرب ###### المادة 26 يمكن ان تنشا جهات قضائية عسكرية في زمن الحرب. يحدد مقر هذه الجهات القضائية بموجب مرسوم رئاسي بناء على تقرير وزير الدفاع الوطني. يمكن اعادة استدعاء القضاة التابعين لسلك القضاة العسكريين ومستخدمي كتابة الضبط المدرجين في الاحتياط لتدعيم تعداد مستخدمي هذه الجهات القضائية. ###### المادة 27 تطبق الاحكام المتعلقة بسير وخدمة الجهات القضائية العسكرية في زمن السلم على الجهات القضائية العسكرية في زمن الحرب. ## الباب الثاني اختصاص الجهات القضائية العسكرية ### الفصل الاول احكام عامة ###### المادة 28 لا يبت القضاء العسكري الا في الدعوى العمومية. ويبقى حق المطالبة بالتعويض عن الضرر الناجم عن جريمة من الجرائم التي تندرج ضمن الاختصاص النوعي للقضاء العسكري متاحا امام الجهات القضائية المدنية التابعة للنظام القضائي العادي وفق الشروط والاجال المحددة في التشريع الساري المفعول. ### الفصل الثاني الاختصاص في زمن السلم ###### المادة 29 تنظر الجهات القضائية العسكرية في الجرائم الخاصة بالنظام العسكري، المنصوص عليها في الكتاب الثالث من هذا القانون. ويحال اليها كل فاعل اصلي للجريمة وكل مساهم اخر وكل شريك في الجريمة، سواء كان عسكريا ام لا. ويحاكم كذلك امام الجهات القضائية العسكرية المستخدمون العسكريون والمستخدمون المدنيون التابعون لوزارة الدفاع الوطني الفاعلون الاصليون للجريمة والفاعلون المساهمون والشركاء في اية جريمة كانت، مرتكبة اثناء الخدمة او لدى المضيف. يمتد اختصاص الجهات القضائية العسكرية الى الفاعلين الاصليين للجريمة والمساهمين والشركاء في الجرائم المرتكبة في النطاقات العسكرية. ###### المادة 30 تختص الجهات القضائية العسكرية الجزائرية بالنظر في كل الجرائم المرتكبة اثناء الخدمة خارج التراب الوطني من طرف المستخدمين العسكريين والمستخدمين المدنيين التابعين لوزارة الدفاع الوطني، مع مراعاة الالتزامات الناجمة عن المعاهدات والاتفاقيات الدولية التي صادقت عليها الجزائر. ###### المادة 31 يعتبر عسكريين في مفهوم هذا القانون، المستخدمون العسكريون العاملون والمستخدمون العاملون بموجب عقد، والمؤدون للخدمة الوطنية او المعاد استدعاؤهم في اطار الاحتياط او المدعوون للخدمة بهاتين الصفتين منذ التحاقهم بوحداتهم الى غاية قبولهم للتجنيد او تسريحهم، والقائمون بالخدمة او المنتدبون او غير القائمين بالخدمة او في عطلة خاصة، سواء كانوا في حالة حضور او غياب نظامي او غير نظامي خلال اجل العفو السابق للفرار. يعتبر مستخدمين مدنيين، المستخدمون المدنيون التابعون لوزارة الدفاع الوطني العاملون بموجب القوانين الاساسية المطبقة عليهم. يقصد بالشخص المنتقل، كل شخص موجود، باية صفة كانت على ظهر سفينة تابعة للقوات البحرية او طائرة عسكرية. ###### المادة 32 يحاكم ايضا امام الجهات القضائية العسكرية: الاشخاص المنتقلون المتواجدون، باية صفة كانت، على متن سفينة تابعة للقوات البحرية او طائرة عسكرية، الاشخاص المقيدون في جدول الخدمة والقائمون بها دون ان يكونوا مرتبطين قانونيا او تعاقديا بالجيش، طاقم وافراد السفن المحروسة، افراد ملاحي القيادة، اسرى الحرب. ###### المادة 33 تعتبر مماثلة للنطاقات العسكرية، جميع المنشات او الثكنات المحدثة بصفة دائمة او مؤقتة والمستعملة من طرف الجيش والسفن التابعة للقوات البحرية والطائرات العسكرية اينما كانت. ###### المادة 34 الجهة القضائية العسكرية المختصة اقليميا، هي تلك التي وقعت الجريمة في دائرة اختصاصها، ويمكن للجهة القضائية العسكرية لمكان توقيف المتهم او المتهمين او لمكان الوحدة التابعين لها، التصريح باختصاصها. وفي حالة تنازع الاختصاص، يؤول الاختصاص للجهة القضائية العسكرية التي وقعت الجريمة في دائرة اختصاصها. وعندما يكون المتهم برتبة مساوية لرتبة "عقيد" او اعلى، او عندما يكون قاضيا عسكريا او ضابطا له صفة ضابط شرطة قضائية عسكرية وارتكب جناية او جنحة بصفته المذكورة، يعين وزير الدفاع الوطني الجهة القضائية العسكرية المختصة التي لا يمكن ان تكون الجهة القضائية العسكرية التابعة للناحية العسكرية التي يتبع لها المتهم، الا في. حالة عدم الامكانية المادية لذلك. يجرى التحقيق طبقا لقواعد الاختصاص العادية المنصوص عليها في هذا القانون الى ان يعين وزير الدفاع الوطني الجهة القضائية العسكرية المختصة، وفي هذه الحالة تطبق احكام المادة 42 من هذا القانون. بالنسبة للجرائم المرتكبة خارج التراب الوطني كما هو وارد في المادة 30 من هذا القانون، يؤول الاختصاص للجهة القضائية العسكرية التي يكون الوصول اليها اسهل. ###### المادة 35 الجهة القضائية العسكرية المختصة اقليميا بالنسبة لموظفي السفن المحروسة هي، التي يحال اليها موظفو سفينة الحراسة. ### الفصل الثالث الاختصاص في زمن الحرب ###### المادة 36 تختص الجهات القضائية العسكرية في زمن الحرب بالنظر في جميع قضايا الاعتداء على امن الدولة. ###### المادة 37 فيما يخص قواعد الاختصاص الاقليمي، تطبق الجهات القضائية العسكرية احكام المادتين 34 و 35 من هذا القانون. ### الفصل الرابع القواعد المشتركة ###### المادة 38 عندما يحدد هذا القانون او ينص على قمع الجرائم المنسوبة لمتقاضين اجانب عن الجيش، تكون الجهات القضائية العسكرية مختصة بالنسبة للفاعل الاصلي او المساهم او الشريك في الجريمة. ###### المادة 39 تكون الجهة القضائية العسكرية التي يقع في دائرة اختصاصها الاقليمي مكان الاقامة مختصة كذلك، اما للنظر في الجرائم المرتكبة من طرف اشخاص اجانب عن الجيش والمحررين من التزاماتهم العسكرية عن وقائع سابقة، واما لمواصلة اجراء سابق شرع فيه او للفصل في معارضة مهما كانت الجهة القضائية التي نظرت سابقا في القضية. واذا كان الفاعل مقيما خارج التراب الوطني، يعود الاختصاص للجهة القضائية العسكرية التي يكون الوصول اليها اسهل. ###### المادة 40 عندما يكون المتقاضي محبوسا لاي سبب كان في دائرة اختصاص جهة قضائية عسكرية، يمكن لهذه الاخيرة ان تنظر في جميع الجرائم التي تندرج ضمن اختصاص القضاء العسكري. ###### المادة 41 في زمن الحرب، واذا اقتضت الظروف ذلك يجوز نقل ملفات الاجراءات القائمة امام جهة قضائية عسكرية، بناء على مقرر من وزير الدفاع الوطني، الى جهة قضائية عسكرية اخرى. ###### المادة 42 تستمر الجهة القضائية العسكرية التي يحال اليها الشخص الذي كان قد احيل سابقا الى جهة قضائية عسكرية اخرى او جهة قضائية للقانون العام، في متابعة الاجراءات وفقا للقواعد السارية المفعول. وتبقى المتابعة وكذلك اعمال التحقيق او الاجراءات المنجزة سابقا صحيحة. ###### المادة 43 تختص الجهات القضائية العسكرية، في بداية اعمال العدوان، بالنظر في الجنايات والجنح المرتكبة من طرف العدو او من مواطن منضم للعدو في التراب الوطني او في كل ناحية لعمليات حربية وذلك: - سواء ضد مواطن او ضد شخص تحت حماية جزائرية، او ضد عسكري يخدم او سبق له ان خدم تحت العلم الجزائري، او ضد عديم الجنسية او لاجئ مقيم في احدى الاقاليم المذكورة اعلاه، - او اضرارا بممتلكات اي شخص طبيعي مذكور اعلاه واي شخص معنوي خاضع للقانون الجزائري، - عندما تكون هذه الجرائم حتى وان ارتكبت بمناسبة حالة الحرب او التذرع باسبابها، غير مبررة بمقتضى قوانين الحرب واعرافها. وتعتبر مرتكبة في التراب الوطني، كل جريمة يكون احد عناصرها قد ارتكب فوق التراب الجزائري. ###### المادة 44 عندما يكون المرؤوس متابعا كفاعل اصلي لاحدى الجرائم المنصوص عليها في المادة 43 اعلاه، وتعذر متابعة رؤسائه السلميين كفاعلين مساهمين، يعتبر هؤلاء الرؤساء كشركاء في الجريمة اذا تساهلوا في اعمال مرؤوسهم الجنائية. ### الفصل الخامس استعمال المحادثة المرئية عن بعد في الاجراءات القضائية ###### المادة 45 يمكن جهات التحقيق او الحكم ان تقوم باستجواب المتهم ومواجهته او سماع الاطراف عبر المحادثة المرئية باحترام الحقوق والقواعد المنصوص عليها في قانون الاجراءات الجزائية وطبقا لاحكام هذا القانون. يجب ان يضمن الاجراء المستعمل سرية وامانة الارسال. ينجز تسجيل جلسة الاستماع على دعامة تضمن سلامته ويرفق بملف الاجراءات. تنجز عملية اعادة التدوين الكل ي والحر في لجلسة الاستماع على محضر يوقعه القاضي المكلف بالملف وكاتب الضبط. ###### المادة 46 يتم الاستجواب او المواجهة او الاستماع عبر المحادثة المرئية، في الجهة القضائية العسكرية الاقرب من المكان المتواجد فيه الشخص الذي تكون تصريحاته مطلوبة بحضور ممثل النيابة العامة العسكرية المختصة اقليميا وكاتب الضبط. يفحص الوكيل العسكري للجمهورية هوية الشخص المقرر سماعه، ويعد محضرا بذلك. واذا تعلق الامر بمحبوس، تتم المحادثة المرئية في المؤسسة العقابية اين يكون الشخص محبوسا وفق الكيفيات المنصوص عليها اعلاه. الكتاب الثاني الاجراءات الجزائية العسكرية ###### المادة 47 في غير الحالات التي ينص فيها القانون على خلاف ذلك ودون الاخلال بحقوق الدفاع، تكون الاجراءات خلال التحريات الاولية والتحقيق القضائي سرية. ويتعين على كل شخص يشترك في هذه الاجراءات ان يحافظ على السر المهني. باستثناء القضايا المتعلقة بحماية المصالح العليا للدولة والقضايا ذات الصلة بمسائل الدفاع الوطني، يجوز لمدير القضاء العسكري، بصفته رئيسا للنيابات العسكرية، او النائب العام العسكري او الوكيل العسكري للجمهورية، بعد ترخيص كتابي مسبق من وزير الدفاع الوطني، ان يطلع الراي العام بعناصر موضوعية مستخلصة من الاجراءات على الا تتضمن اي تقييم للاعباء المتمسك بها ضد الاشخاص المتورطين، وذلك تفاديا لانتشار معلومات غير كاملة او غير صحيحة او لوضع حد للاخلال بالنظام العام. تراعى في كل الاحوال قرينة البراءة وحرمة الحياة الخاصة. ###### المادة 48 تطبق الجهات القضائية العسكرية احكام قانون الاجراءات الجزائية، مع مراعاة احكام هذا القانون. ## الباب الاول الشرطة القضائية العسكرية والدعوى العمومية ### الفصل الاول الشرطة القضائية العسكرية #### القسم الاول السلطات المكلفة بالشرطة القضائية العسكرية ###### المادة 49 يتعين على كل ضابط للشرطة القضائية العسكرية او المدنية، وعلى كل قائد وحدة، وكل سلطة عسكرية او مدنية مؤهلة، اطلعوا على وقوع جريمة او عاينوها يعود الاختصاص فيها للجهات القضائية العسكرية، اخبار الوكيل العسكري للجمهورية بدون تاخير وموافاته بالمحاضر المحررة. ###### المادة 50 يكلف ضباط الشرطة القضائية العسكرية بالتحقيق في الجرائم وجمع الادلة والبحث عن الفاعلين طالما لم يفتح فيها التحقيق القضائي. وفيما يتعلق بالتوقيف للنظر، يتصرف ضباط الشرطة القضائية العسكرية وفقا للشروط و في الاجال المحددة في قانون الاجراءات الجزائية، مع مراعاة احكام هذا القانون. وعندما تفتح متابعة قضائية، ينفذ ضباط الشرطة القضائية العسكرية تفويضات الجهة القضائية العسكرية المخطرة بالقضية ويحيلونها حسب طلبها. ###### المادة 51 يدير الوكيل العسكري للجمهورية في نطاق دائرة اختصاصه الاقليمي نشاط ضباط الشرطة القضائية العسكرية، باشراف من النائب العام العسكري وتحت سلطة وزير الدفاع الوطني ورقابة غرفة الاتهام بمجلس الاستئناف العسكري المختصة. ###### المادة 52 يعتبر ضباطا للشرطة القضائية العسكرية: 1 - كل العسكريين التابعين للدرك الوطني والضباط وضباط الصف التابعين للمصالح العسكرية للامن الحائزين صفة ضباط الشرطة القضائية وفقا لاحكام قانون الاجراءات الجزائية، 2- كل ضباط القطع العسكرية او المصلحة والمعينين خصيصا لهذا الغرض، بموجب قرار من وزير الدفاع الوطني. يتبع ضباط الشرطة القضائية العسكرية في ممارسة صلاحياتهم، لسلطة النيابة العامة العسكرية. وعندما يقومون باعمال التفتيش الخاصة بالجنايات او الجنح المتلبس بها خارج مؤسسة عسكرية، فيتعين عليهم اخبار وكيل الجمهورية لدى المحكمة التابعة للنظام القضائي العادي المختصة. ###### المادة 53 يعد اعوانا للشرطة القضائية العسكرية، العسكريون التابعون للدرك الوطني ومستخدمو المصالح العسكرية للامن المخولة لهم ممارسة مهام اعوان الشرطة القضائية وفقا لاحكام قانون الاجراءات الجزائية. ###### المادة 54 يؤهل قادة مختلف التشكيلات والوحدات والهياكل العسكرية للقيام شخصيا بجميع الاعمال الضرورية داخل نطاقاتهم العسكرية للتحقيق في الجرائم التابعة لاختصاص الجهات القضائية العسكرية وجمع الادلة والبحث عن الفاعلين. ويجوز لهذه السلطات ان تفوض الى ضابط تابع لاوامرها، السلطات الايلة لها بموجب الفقرة اعلاه. ويمكنها ايضا ان تطلب من اي ضابط للشرطة القضائية العسكرية المختص اقليميا القيام بالاجراءات المنصوص عليها في المادتين 57 و 58 ادناه. ###### المادة 55 يجوز للوكلاء العسكريين للجمهورية وقضاة التحقيق العسكريين، في حالة الجناية او الجنحة المتلبس بها والمرتكبة بحضورهم، ان يباشروا تلقائيا التحقيق طبقا للاحكام ذات الصلة المنصوص عليها في قانون الاجراءات الجزائية. #### القسم الثاني اختصاصات ضباط الشرطة القضائية العسكرية ###### المادة 56 يتلقى ضباط الشرطة القضائية العسكرية الشكاوى والبلاغات ويشرعون في التحقيقات الابتدائية وتطبيق الاجراءات الخاصة بالجرم المتلبس به وينفذون الطلبات او التفويضات القضائية الموجهة اليهم. ويتعين عليهم اخبار الوكيل العسكري للجمهورية المختص اقليميا بدون تاخير، عن الجنايات والجنح التي يطلعون عليها والتابعة لاختصاص الجهات القضائية العسكرية. ويجوز لهم الاستعانة مباشرة بالقوة العمومية لاتمام مهمتهم. يجب على ضباط الشرطة القضائية العسكرية ان يبلغوا، فورا، الوكيل العسكري للجمهورية عن اي توقيف للاشخاص و ان يقدموا تقريرا عن الوقائع التي من اجلها تم ذلك. ###### المادة 57 يباشر ضباط الشرطة القضائية العسكرية التحقيقات الابتدائية، اما تلقائيا واما بناء على تعليمات السلطة المؤهلة لطلب المتابعات او بناء على تعليمات النيابة العامة العسكرية واما بناء على طلبات احدى السلطات المذكورة في المادة 54 اعلاه. ###### المادة 58 يبادر ضابط الشرطة القضائية العسكرية في حالات الجناية او الجنحة المتلبس بها المنصوص عليها في قانون الاجراءات الجزائية او اذا طلب منه ذلك طبقا للمادة 54 من هذا القانون بالانتقال فورا الى مكان ارتكاب الجناية او الجنحة. ويشرع في جميع التحقيقات الضرورية واجراءات التفتيش اللازمة والحجز والاستجواب والتحريات اللازمة لجمع الادلة والكشف عن مرتكبي تلك الجرائم. ###### المادة 59 يختص العسكريون التابعون للدرك الوطني والضباط وضباط الصف التابعون للمصالح العسكرية للامن الحائزون صفة ضباط الشرطة القضائية العسكرية، بممارسة وظائفهم الاعتيادية في نطاق الحدود الاقليمية التابعون لها. ويجوز في حالة الاستعجال ان يشمل نشاطهم كل دائرة اختصاص تابعة للجهة القضائية العسكرية المرتبطون بها. كما يسوغ لهم، بصفة استثنائية وبناء على تعليمات السلطة المختصة بطلب المتابعات او بناء على طلب الوكيل العسكري للجمهورية اثناء التحقيق في الجرم المتلبس به او بناء على انابة قضائية صريحة صادرة عن قاضي التحقيق العسكري، ان يقوموا بالعمليات المطلوبة من هذه السلطات في جميع الاماكن المعينة لهم. ويكون ضباط الشرطة القضائية العسكرية المذكورون في المادة 52 (المط ة (2) اعلاه، مختصين في نط اق الحدود الاقليمية التي يمارسون فيها مهامهم الخاصة والايلة لهم بمقتضى القوانين او الانظمة العسكرية. ###### المادة 60 يجوز لوزير الدفاع الوطني والوكيل العسكري للجمهورية ان يصدرا الامر لضباط الشرطة القضائية العسكرية، بموجب تعليمات كتابية، لاجراء التفتيشات والحجوز في النطاقات العسكرية وحتى في الليل. ###### المادة 61 مع مراعاة احكام هذا القانون، يقوم ضباط الشرطة القضائية العسكرية بعملياتهم ويحررون محاضرهم طبقا لاحكام قانون الاجراءات الجزائية. ###### المادة 62 تحال محاضر التحقيق الابتدائية او تلك الخاصة بالجرائم المتلبس بها والمحررة من قبل ضباط الشرطة القضائية العسكرية، بدون تمهل ومع الوثائق والمستندات المرفقة بها الى الوكيل العسكري للجمهورية المختص اقليميا، كما توضع الاشياء المحجوزة تحت تصرفه، ثم ترسل نسخة من اوراق الاجراءات الى كل السلطات العسكرية المختصة. ###### المادة 63 اذا تبين للوكيل العسكري للجمهورية بان اجراءات التحقيق الابتدائية او تلك الخاصة بالجرم المتلبس به المرفوعة اليه تتعلق بجرم خارج عن الاختصاص النوعي للمحاكم العسكرية، يرسل الاوراق الى النيابة العامة لدى المحكمة المختصة ويضع الشخص الموقوف، اذا لزم الامر، تحت تصرفه. واذا كانت الجريمة من الاختصاص النوعي للقضاء العسكري، فيقدر الوكيل العسكري للجمهورية اذا كان هناك محل للشروع في المتابعات الجزائية ام لا. ### الفصل الثاني التوقيف للنظر #### القسم الاول التوقيف للنظر للعسكريين ###### المادة 64 في حالة وقوع جناية او جنحة، ودون المساس بحق السلطات التاديبية المخول للرؤساء السلميين، يجوز لضابط الشرطة القضائية العسكرية توقيف العسكريين المشتبه فيهم، ويتعين عليه ان يخطر فورا الوكيل العسكري للجمهورية بذلك ويطلعه عن اسباب واماكن توقيفهم. لا يمكن ان تتجاوز مدة التوقيف للنظر ثمانا واربعين (48) ساعة. ###### المادة 65 يجب على الرؤساء السلميين تلبية طلب ضباط الشرطة القضائية العسكرية، الرامي الى تسليمهم عسكريا قائما بالخدمة، عندما تقتضى ذلك ضرورات التحقيق الابتدائي او الجناية او الجنحة المتلبس بها او تنفيذ انابة قضائية. ولا يجوز لضباط الشرطة القضائية العسكرية الاحتفاظ بالعسكريين الموضوعين تحت تصرفهم اكثر من ثمان واربعين (48) ساعة. ###### المادة 66 يمكن تمديد مدة التوقيف للنظر بموجب ترخيص كتابي من الوكيل العسكري للجمهورية في الاجال المحددة بموجب قانون الاجراءات الجزائية. يمكن تمديد مدة التوقيف للنظر، بالشروط نفسها، خمس (5) مرات في الجنايات ذات الطابع العسكري. ###### المادة 67 ينبغي اقتياد العسكريين الموقوفين من اجل الجريمة المتلبس بها او الذين تقوم ضدهم دلائل خطيرة ومتماسكة من شانها التدليل على اتهامهم بالجرم، ويتم توجيههم لتقديمهم امام الوكيل العسكري للجمهورية او السلطة القضائية العسكرية او المدنية المختصة عند انقضاء الاجال المحددة في المواد 64 و 65 او 66 اعلاه، بحسب الحالة، ويجب اخبار الرؤساء السلميين بالنقل. ###### المادة 68 تطبق احكام قانون الاجراءات الجزائية على اجراء التوقيف للنظر، مع مراعاة احكام المادة 66 من هذا القانون. يلزم قضاة النيابة العسكرية بالقيام بزيارات تفتيش ومراقبة دورية وفجائية، ان اقتضى الامر، لاماكن التوقيف للنظر على مستوى مختلف مصالح الضبطية القضائية العسكرية مرة واحدة، على الاقل، كل ثلاثة (3) اشهر، ويحرر تقرير بذلك يوجه الى النائب العام العسكري ومدير القضاء العسكري، رئيس النيابات العسكرية. في حالة تعذر ذلك، يجوز للوكيل العسكري للجمهورية تفويض في هذا المجال نظيره وكيل الجمهورية لدى المحكمة التابعة للنظام القضائي العادي المختص اقليميا، طلب كتابي، على ان يتم اعلامه بنتائج الزيارة بموجب محضر. #### القسم الثاني التوقيف للنظر للاشخاص الاجانب عن الجيش ###### المادة 69 يمكن لضباط الشرطة القضائية العسكرية او لضباط الشرطة القضائية المدنية توقيف للنظر الاشخاص الاجانب عن الجيش طبقا لاحكام المواد 64 و 66 و 67 و 68 من هذا القانون ويتولى مراقبة التوقيف للنظر الوكيل العسكري للجمهورية او قاضي التحقيق العسكري المختصان اقليميا، واللذان يمكنهما ان يفوضا سلطاتهما الى كل من وكيل الجمهورية او قاضي التحقيق لدى المحكمة التابعة للنظام القضائي العادي التي حصل في دائرة اختصاصها الاقليمي التوقيف للنظر. ويجب، اقتياد الاشخاص الاجانب عن الجيش الذين تقوم ضدهم ادلة خطيرة ومتماسكة من شانها التدليل على اتهامهم بالجرم في مهلة اقصاها انقضاء الاجال المنصوص عليها في القانون، وتقديمهم الى الوكيل العسكري للجمهورية او قاضي التحقيق العسكري الناظر في القضية. ###### المادة 70 يمتثل ضباط الشرطة القضائية العسكرية في زمن الحرب، للقواعد المحددة في المواد 64 و 66 و 67 و 68 من هذا القانون، عند توقيف للنظر الاشخاص الاجانب عن الجيش. #### القسم الثالث الحق في ضبط الاشخاص الموجودين في وضع عسكري غير قانوني وتوقيفهم للنظر ###### المادة 71 يتمتع كل عسكري تابع للدرك الوطني، بصلاحية توقيف الاشخاص الموجودين في وضع عسكري غير قانوني. وينبغي تحرير محضر لمثل هذه التوقيفات وذكر الظروف المعللة لها. ###### المادة 72 يمكن الاحتفاظ بالاشخاص الموقوفين على الشكل المذكور ضمن الشروط المحددة في الفقرة 2 من المادة 64 اعلاه، وحين انقضاء ثمان واربعين (48) ساعة، على الاكثر، جب اقتيادهم لتقديمهم للسلطة العسكرية المختصة لضبط وضعهم. ### الفصل الثالث الدعوى العمومية والمتابعات ###### المادة 73 تحرك الدعوى العمومية امام الجهات القضائية العسكرية من قبل السلطات وضمن الشروط المحددة بعده. ###### المادة 74 يعود الحق في تحريك الدعوى العمومية في جميع الحالات الى وزير الدفاع الوطني. ويمكن ايضا ممارسة هذا الحق امام الجهات القضائية العسكرية من طرف النائب العام العسكري والوكيل العسكري للجمهورية تحت سلطة وزير الدفاع الوطني. ###### المادة 75 تطبق امام الجهات القضائية العسكرية، قواعد انقضاء الدعوى العمومية المنصوص عليها في قانون الاجراءات الجزائية وفي التشريعات الجزائية الاخرى ذات الصلة، مع مراعاة التحفظات المتعلقة بالتقادم والواردة بعده. ###### المادة 76 لا يبدا سريان مفعول تقادم الدعوى العمومية الناجمة عن العصيان او الفرار، الا ابتداء من اليوم الذي يبلغ فيه العاصي او الفار سن الخمسين (50) سنة كاملة. لا تتقادم الدعوى العمومية في الحالات المذكورة في المواد من 287 الى 290 ادناه، او عندما يلجا الفار او العاصي، في زمن الحرب، لبلاد اجنبية او يبقى فيها هاربا من اداء واجباته العسكرية. كما لا تتقادم الدعوى العمومية في الجرائم المنصوص عليها في المواد من 300 الى 304 من هذا القانون. ###### المادة 77 عندما يطلع وزير الدفاع الوطني على محضر او تقرير ضابط الشرطة القضائية العسكرية او احدى السلطات المذكورة في المادة 54 من هذا القانون، او اثر استلامه شكوى او بلاغ وحتى بصفة تلقائية، ويرى بانه هناك محل لاجراء المتابعات الجزائية، فله ان يصدر امرا بالمتابعة يوجهه لمدير القضاء العسكري بصفته رئيسا للنيابات العسكرية، ويرفق به التقارير والمحاضر والاوراق والاشياء المحجوزة وغير ذلك من الوثائق المؤيدة والذي يوجهه بدوره الى النيابة العسكرية المختصة دون تاخير. ###### المادة 78 ان امر المتابعة غير قابل لاي طعن، وينبغي ان يتضمن الوقائع التي تستند اليها المتابعة الجزائية، وتكييفها وبيان النصوص القانونية المطبقة. ###### المادة 79 عندما ترتكب جريمة تعود لاختصاص المحاكم العسكرية بقي مرتكبوها مجهولين، او تدل القرائن بان صفة الفاعلين تجعلهم خاضعين لهذه المحاكم، رغم عدم التحقق من هويتهم بشكل صريح بواسطة الوثائق المقدمة فانه يجوز اصدار امر بالمتابعة ضد اشخاص مجهولي الاسم. ###### المادة 80 بمجرد صدور امر بالمتابعة ضد شخص مسمى، يتم وضع هذا الاخير تحت تصرف الوكيل العسكري للجمهورية المختص. واذا كانت الافعال تستوجب عقوبات جنائية، يامر الوكيل العسكري للجمهورية بفتح تحقيق قضائي بموجب طلب افتتاحي لاجراء التحقيق. واذا كانت الافعال تستوجب عقوبات مطبقة على الجنحة او المخالفة، وراى فيها الوكيل العسكري للجمهورية بعد الاطلاع على الملف، ان القضية مهياة للحكم فيها، يامر باحالة مرتكب الجريمة مباشرة امام المحكمة العسكرية. ويجوز في هذه الحالة للوكيل العسكري للجمهورية ان يصدر امرا بالايداع، بعد ان يتاكد من شخصية المتهم او المتهمين ويبلغهم بما نسب اليهم من الافعال، والنصوص المطبقة، ويعلمهم باحالتهم امام المحكمة العسكرية في اقرب جلسة لها. يمكن للمتهم، لحين افتتاح المرافعات، ان يختار محاميه او مدافعه. ويحق للوكيل العسكري للجمهورية، في زمن الحرب، ان يحيل مباشرة امام المحكمة العسكرية اي شخص كان، ماعدا القصر، عن كل جريمة، الا اذا كانت هذه الجريمة تستوجب عقوبة الاعدام. عند ظهور ادلة جديدة كما هو محدد في قانون الاجراءات الجزائية، بعد صدور امر او قرار بالا وجه للمتابعة يتعين على الوكيل العسكري للجمهورية ان يطلب تلقائيا او بموجب امر بالمتابعة، اعادة فتح التحقيق القضائي. ###### المادة 81 يتم دعوة ضابط الشرطة القضائية، للادلاء بالشروحات والتوضيحات الضرورية بخصوص الاعمال الاجرائية المنجزة من طرفه في اي مرحلة من مراحل الدعوى العمومية، سواء امام النيابة العسكرية او امام قاضي التحقيق العسكري او خلال التحقيق النهائي في جلسة المحاكمة، لغرض اظهار الحقيقة، ويفرغ ذلك في محضر رسمي. ## الباب الثاني قضاء التحقيق ### الفصل الاول قاضي التحقيق العسكري #### القسم الاول الاحالة لقاضي التحقيق العسكري ###### المادة 82 في حالة ما اذا كانت الافعال تستوجب عقوبة جنائية، واذا لم تتوفر الشروط القانونية للاحالة المباشرة امام المحكمة العسكرية، او اذا ارتاى الوكيل العسكري للجمهورية بان القضية غير مهياة للحكم فيها، كما هو منصوص عليه في المادة 80 اعلاه، يحيل جميع الاطراف والاوراق مع طلباته، فورا الى قاضي التحقيق العسكري. #### القسم الثاني صلاحيات قاضي التحقيق العسكري ###### المادة 83 يحوز قاضي التحقيق العسكري في السير بالتحقيق القضائي نفس الصلاحيات المخولة لقاضي التحقيق بالمحاكم التابعة للنظام القضائي العادي باستثناء الاحكام المخالفة الواردة في هذا القانون. ويمكنه ان يطلب مباشرة بموجب انابة قضائية، من اي قاض للتحقيق العسكري او المدني، ومن كل ضابط للشرطة القضائية العسكرية او ضابط للشرطة القضائية المدنية المختص اقليميا، القيام باجراءات التحقيق التي يراها ضرورية. مع مراعاة احكام هذا القانون يخضع تنفيذ الانابات القضائية للقواعد المنصوص عليها في قانون الاجراءات الجزائية. ###### المادة 84 يمكن لقاضي التحقيق العسكري، في زمن الحرب، ان ينفذ كل نوع من الانابات القضائية المتعلقة بالعسكريين او افراد القوات المسلحة او الاشخاص التابعين للجيش بموجب اذن. #### القسم الثالث اختصاصات الوكيل العسكري للجمهورية تجاه قاضي التحقيق العسكري ###### المادة 85 خلال، سير التحقيق القضائي وباستثناء الاحكام الخاصة الواردة في هذا القانون، يتولى الوكيل العسكري للجمهورية تجاه قاضي التحقيق العسكري اختصاصات وكيل الجمهورية تجاه قاضي التحقيق التابع لمحاكم النظام القضائي العادي. #### القسم الرابع حضور الدفاع ###### المادة 86 يجب على قاضي التحقيق العسكري، عند مثول المتهم لاول مرة امامه من دون ان يختار محاميا او مدافعا، ان يعين له محاميا او مدافعا ان طلب منه ذلك، وان يدرج ذلك في المحضر. غير ان تعيين المحامي او المدافع يكون الزاميا عندما تشكل الوقائع المنسوبة للمتهم جناية او جنحة يتجاوز الحد الاقصى للعقوبة المقررة فيها خمس (5) سنوات حبس. ويسوغ للمتهم لحين افتتاح المرافعات ان يختار محاميه او مدافعه. ويحتفظ المتهم بحقه في تعيين محام او مدافع اخر، غير المحامي او المدافع المختار اوليا او المعين تلقائيا، وذلك خلال التحقيق القضائي والحين مثوله امام المحكمة المحالة اليها القضية. ###### المادة 87 عندما يشرع قاضي التحقيق العسكري في استجواب المتهم عند المثل الاول في زمن الحرب، ينبه هذا الاخير، اذا لم يكن قد اختار محاميا او مدافعا، بانه سيعين له محاميا او مدافعا بصفة تلقائية في ورقة التكليف بالحضور، ويذكر ذلك في المحضر. وفي حالة اختيار المحامي او المدافع، يوجه قاضي التحقيق العسكري لهذا الاخير اخبارا عن تاريخ اول استجواب او مواجهة للمتهم، وذلك بواسطة رسالة او اية وسيلة اخرى. ويذكر في محضر الاستجواب او المواجهة بان استكمال هذا الاجراء قد تم. #### القسم الخامس في الطلبات ###### المادة 88 يجوز للمتهم في اية مرحلة من مراحل التحقيق القضائي ان يطلب شخصيا او بواسطة محاميه او مدافعه من قاضي التحقيق العسكري تلقي تصريحاته او سماع شاهد او اجراء مواجهته مع شاهد او مع متهم اخر او اجراء معاينة او احضار اي سند يفيد في اظهار الحقيقة. واذا راى قاضي التحقيق العسكري بانه لا موجب لا تخاذ الاجراءات المطلوبة منه، يتعين ان يصدر امرا معللا في العشرة (10) ايام التي تلي تقديم الطلب. اذا انقضى هذا الاجل ولم يصدر قاضي التحقيق العسكري امراء، يجوز للمتهم شخصيا او بواسطة محاميه او مدافعه ان يرفع طلبه مباشرة الى غرفة الاتهام في الايام الثلاثة (3) الموالية. #### القسم السادس الشهود ###### المادة 89 يستدعي قاضي التحقيق العسكري كل شخ يرى فائدة في الاستماع لشهادته او للمثول امامه، بواسطة احد اعوان القوة العمومية. وتطبق الاحكام ذات الصلة المنصوص عليها في قانون الاجراءات الجزائية على الشاهد الممتنع عن الحضور او الشاهد الذي يمتنع عن اداء اليمين والادلاء بشهادته رغم حضوره ###### المادة 90 تحال الاستدعاءات الخاصة بالشهود المقيمين بالخارج، طبقا لاحكام قانون الاجراءات الجزائية. #### القسم السابع الخبرة ###### المادة 91 تطبق احكام قانون الاجراءات الجزائية المتعلقة بالخبرة امام الجهات القضائية العسكرية الخاصة بالتحقيق والمحاكمة. يمكن ان تعين الجهات القضائية العسكرية المستخدمين المتخصصين التابعين لوزارة الدفاع الوطني لاجراء الخبرة. #### القسم الثامن اوامر القضاء ###### المادة 92 تبلغ اوامر الاحضار واوامر القبض، في جميع الظروف، بواسطة اعوان القوة العمومية الذين يجب عليهم مراعاة احكام قانون الاجراءات الجزائية من هذه الناحية. وعلاوة على ذلك، يجرى اطلاع السلطات العسكرية عن اوامر القبض واوامر الايداع في الحبس بواسطة الجهة القضائية التي اصدرتها. تنفذ اوامر الاحضار واوامر القبض واوامر الايداع في الحبس ضمن الشروط والكيفيات المحددة في قانون الاجراءات الجزائية، باستثناء ما يخالف ذلك من احكام هذا القانون. #### القسم التاسع استرداد الاشياء المحجوزة ###### المادة 93 يمكن رفع امر قاضي التحقيق العسكري الفاصل في طلب استرداد الاشياء المحجوزة، امام غرفة الاتهام ضمن الاوضاع والشروط المنصوص عليها في قانون الاجراءات الجزائية. #### القسم العاشر توسيع المتابعات وتشديدها ###### المادة 94 يجوز لقاضي التحقيق العسكري اتهام اي شخص خاضع لاختصاص الجهات القضائية العسكرية ساهم كفاعل او شريك في الافعال المنسوبة اليه، بناء على طلب من الوكيل العسكري للجمهورية او بعد صدور راي مطابق منه كما يمكنه تعديل الاتهام عندما يجب اعطاء وصف جديد لهذه الافعال يؤدي لعقوبة اشد. وفي حالة عدم الاتفاق بين قاضي التحقيق العسكري والوكيل العسكري للجمهورية، يتعين على هذا الاخير ان يرفع الامر بموجب عريضة الى غرفة الاتهام بمجلس الاستئناف العسكري لتنظر فيها في اقرب جلسة لها. #### القسم الحادي عشر بطلان التحقيق ###### المادة 95 يجب مراعاة الاحكام المتعلقة باستجواب المتهمين المقررة في قانون الاجراءات الجزائية وفي المادتين 86 (الفقرة الاولى) و 87 الفقرة (2) من هذا القانون، تحت طائلة بطلان الاجراء نفسه والاجراءات التالية له. يمكن للمتهم الذي لم تطبق عليه احكام هاتين المادتين ان يتنازل عن التمسك بالبطلان ويصحح بذلك الاجراء، كما ينبغي ان يكون هذا التنازل صريحا و ان لا يتم الا بحضور المحامي او المدافع او بعد دعوة هذا الاخير قانونا. ###### المادة 96 اذا تبين لقاضي التحقيق العسكري ان اجراء من اجراءات التحقيق مشوب بالبطلان، فعليه ان يرفع الامر الى غرفة الاتهام بقصد ابطال هذا الاجراء بعد اخذ راي الوكيل العسكري للجمهورية. كما ان للوكيل العسكري للجمهورية ان يقوم بمثل هذا التصرف، فيطلب من قاضي التحقيق العسكري ارسال اوراق الاجراءات اليه بقصد احالتها الى غرفة الاتهام، ويقدم لهذه الاخيرة عريضة يطلب فيها الالغاء. يتم اخبار المتهم بارسال الملف من طرف قاضي التحقيق العسكري او الوكيل العسكري للجمهورية، بحسب الحالة. وتفحص غرفة الاتهام صحة الاجراء المعروض عليها، فاذا لاحظت سببا للالغاء قررت ابطال الاجراء المشوب بالبطلان. واذا اقتضى الحال، الاجراء الكلي او الجزئي التالي له. ###### المادة 97 بصرف النظر عن البطلان المذكور في المادة 95 اعلاه، يترتب البطلان كذلك، في حالة الاخلال بالاحكام الجوهرية من هذا الباب ولاسيما في حالة الاخلال بحقوق الدفاع. وتبت غرفة الاتهام فيما اذا كان يجب حصر البطلان في الاجراء المعيب او مده الى ما استتبعه من اجراءات بصفة كلية او جزئية. ويجوز للمتهم التنازل عن التمسك بالبطلان المقرر لفائدته فقط، ويجب ان يكون هذا التنازل صريحا. استثناء لاحكام المادة 127 من هذا القانون، يجوز لغرفة الاتهام النظر تلقائيا في صحة الاجراءات بصرف النظر عن الموضوع المعروض عليها. وبعد ابطال الاجراء المعيب، تحيل ملف الاجراءات الى قاضي التحقيق العسكري نفسه او الى قاض اخر لمواصلة التحقيق. ###### المادة 98 تسحب اوراق الاجراءات المبطلة من ملف التحقيق، ويتم حفظها في كتابة الضبط للمحكمة العسكرية. ويحظر الرجوع اليها لاستنباط عناصر او اتهامات ضد الخصوم في المرافعات، تحت طائلة العقوبات التاديبية بالنسبة للقضاة والمتابعات امام مجلس التاديب بالنسبة للمحامين. ###### المادة 99 تختص المحاكم العسكرية بالتحقيق في البطلان المذكور في المادتين 95 و 97 اعلاه، وكذلك ما قد ينجم عن عدم مراعاة احكام المادة 104 من هذا القانون. واذا كان امر احالة الدعوى اليها مشوبا بمثل ذلك البطلان، تحيل المحاكم العسكرية اوراق الدعوى الى الوكيل العسكري للجمهورية لتمكنه من رفعها مجددا الى قاضي التحقيق العسكري. ويجوز للمتهم ان يتنازل عن التمسك بالبطلان المذكور في هذه المادة، وينبغي في كل الاحوال عرض الاجراءات المعيبة امام المحكمة التي تفصل في القضية وذلك قبل كل دفاع في الموضوع وفقا لاحكام المادة 168 من هذا القانون. #### القسم الثاني عشر اوامر التصرف ###### المادة 100 يقوم قاضي التحقيق العسكري بمجرد انتهاء اجراءات التحقيق، بارسال الملف للوكيل العسكري للجمهورية، وعلى هذا الاخير ان يقدم طلباته اليه خلال ثمانية (8) ايام. ###### المادة 101 اذا راى قاضي التحقيق العسكري ان المحكمة العسكرية غير مختصة، اصدر امرا باحالة اوراق الدعوى الى الوكيل العسكري للجمهورية لرفعها الى المحكمة المختصة. ويستمر مفعول القوة التنفيذية لامر القبض او لامر الايداع في الحبس الصادر ضد المتهم لحين استلام الاوراق من قبل المحكمة المختصة. غير انه اذا لم ترفع الاوراق لاية محكمة، يفرج عن المتهم بعد انقضاء مهلة شهر واحد (1) من تاريخ الامر بعدم الاختصاص. وتبقى اجراءات المتابعة والتحقيق والاجراءات السابقة صحيحة ولا ينبغي تجديدها. ###### المادة 102 اذا راى قاضي التحقيق العسكري ان الفعل المنسوب للمتهم لا يشكل جناية او جنحة او مخالفة، او لا يمكن التعرف على المتهم، او انه لا توجد دلائل كافية ضده، اصدر القاضي المذكور امرا بالا وجه للمتابعة وافرج عن المتهم اذا كان محبوسا ما لم يكن محبوسا لسبب اخر، مع مراعاة احكام المادة 108 ادناه. ويمكن اصدار اوامر بالا وجه للمتابعة بصفة جزئية اثناء سير التحقيق. ويبلغ الامر فورا من قبل قاضي التحقيق العسكري الى الوكيل العسكري للجمهورية الذي، ودون الاخلال باحكام المادة 108 ادناه، ينفذها حالا ويتولى في نفس الوقت اطلاع وزير الدفاع الوطني عليها. يتم اعادة فتح التحقيق من جديد، عند الاقتضاء، لظهور ادلة جديدة وفقا لاحكام المادة 80 الفقرة الاخيرة) من هذا القانون. ###### المادة 103 اذا راى قاضي التحقيق العسكري ان الفعل المنسوب للمتهم يكون جريمة تدخل في اختصاص المحكمة العسكرية وكانت التهمة ثابتة في حقه بما فيه الكفاية يقرر في كل القضية احالته امام هذه المحكمة. واذا كان الفعل يكون مخالفة افرج عن المتهم. ###### المادة 104 تخضع الاوامر الصادرة عن قاضي التحقيق العسكري للاحكام ذات الصلة المنصوص عليها في قانون الاجراءات الجزائية. ويبلغ المحامي او المدافع عن المتهم بجميع الاوامر القضائية الصادرة عن قاضي التحقيق العسكري خلال اربع وعشرين (24) ساعة، بموجب رسالة مضمونة. ويبلغ المتهم من قبل الوكيل العسكري للجمهورية في نفس المهلة بالاوامر التي يمكنه استئنافها بمقتضى احكام المادة 105، تبعا للاوضاع المنصوص عليها في المادة 210 وما يليها ادناه. وفي زمن الحرب، يمكن ان يجرى تبليغ المحامي او المدافع عن المتهم بكل امر صادر، وذلك بموجب رسالة او باية وسيلة اخرى. #### القسم الثالث عشر استئناف اوامر قاضي التحقيق العسكري ###### المادة 105 يمكن الوكيل العسكري للجمهورية في جميع الحالات ان يستانف الاوامر الصادرة عن قاضي التحقيق العسكري. يمكن للمتهم او لمحاميه او لمدافعه استئناف الاوامر التي يبت فيها قاضي التحقيق العسكري في اختصاصه اما من تلقاء نفسه او بناء على الدفع بعدم الاختصاص، او التي يقرر فيها رفض دفع يتعلق بسقوط الدعوى العمومية وكذلك الاوامر المتضمنة رفض طلب رفع الرقابة القضائية او رفض طلب اجراء خبرة او خبرة تكميلية او خبرة مضادة، وكذا الاوامر المنصوص عليها في المواد 88 و 110 و 113 و 114 و 115 و 118 من هذا القانون. ###### المادة 106 يرفع الاستئناف من طرف: - الوكيل العسكري للجمهورية، بموجب تصريح يقدم لكتابة ضبط الجهة القضائية العسكرية - المتهم المفرج عنه، بموجب تصريح يقدم لكتابة ضبط الجهة القضائية العسكرية - المتهم المحبوس، بموجب رسالة تسلم الى رئيس المؤسسة المنصوص عليها في المادة 110 ادناه، والذي يسلم لقاء ذلك وصلا يثبت فيه استلامه الطلب مع بيان التاريخ والساعة. وتحال هذه الرسالة، فورا، الى كتابة ضبط المحكمة العسكرية. ويمسك في كتابة ضبط الجهة القضائية العسكرية سجل الاستئناف والعرائض والاحالات التلقائية لاوراق هذه الجهة القضائية، وكذلك لطلبات الطعن بالنقض. ###### المادة 107 يجب ان يقدم الاستئناف في مهلة ثلاثة (3) ايام تسري بحق: - الوكيل العسكري للجمهورية، ابتداء من يوم تبليغ الامر، - المتهم المفرج عنه اذا كان عسكريا، ابتداء من تبليغه شخصيا او تبليغ قطعته العسكرية، اذا كان في غياب غير قانوني، وبالنسبة لكل متقاض اخر، ابتداء من تاريخ التبليغ من طرف النيابة بعد التحريات غير المجدية، - المتهم المحبوس، ابتداء من تبليغه الامر من قبل رئيس المؤسسة المنصوص عليها في المادة 110 من هذا القانون. ويجب ان يحاط المتهم علما بمدة مهلة الاستئناف وبدئها. ###### المادة 108 يبقى المتهم المحبوس مؤقتا او الموضوع تحت الرقابة القضائية على هذه الحالة، لحين البت في الاستئناف المرفوع من طرف الوكيل العسكري للجمهورية و في جميع الحالات، الى غاية انقضاء مهلة الاستئناف، مالم يوافق الوكيل العسكري للجمهورية على الافراج الفوري عن المتهم او رفع الرقابة القضائية عنه. ###### المادة 109 يرسل ملف التحقيق او نسخته المعدة طبقا للاحكام ذات الصلة المنصوص عليها في قانون الاجراءات الجزائية، مصحوبا براي النائب العام العسكري، الى كتابة ضبط غرفة الاتهام التي تنظر فيه في اقرب جلسة لها. يواصل قاضي التحقيق العسكري اجراءات التحقيق غير المتصلة بموضوع الاجراء المرفوع الى غرفة الاتهام، ما لم تقرر هذه الاخيرة خلاف ذلك. ### الفصل الثاني الحبس المؤقت و الافراج والرقابة القضائية ###### المادة 110 سواء كان التدبير مقررا بموجب امر قضائي او حكم غيابي، فيساق المشتبه فيه او المتهم او المحكوم عليه اما الى المؤسسة العقابية فيحبس في جناح خاص بالعسكريين او الى مؤسسة عسكرية عقابية، واذا لم يمكن، فالى مؤسسة تعينها السلطة العسكرية ضمن الشروط المنصوص عليها في مرسوم رئاسي يصدر بناء على تقرير وزير الدفاع الوطني. ###### المادة 111 يجوز وضع الاشخاص الاجانب عن الجيش تحت الرقابة القضائية، وذلك وفقا للشروط المنصوص عليها في قانون الاجراءات الجزائية. ###### المادة 112 تبقى اوامر القضاء واوامر الايداع في الحبس المؤقت والوضع تحت الرقابة القضائية سارية المفعول لحين البت في القضية من طرف جهة الحكم وذلك باستثناء الحالات المنصوص عليها في المواد 101 (الفقرة (3) و 102 و 118 (الفقرة (4) و 130 (الفقرة الاولى من هذا القانون. ###### المادة 113 لا يمكن ان تتجاوز مدة الحبس المؤقت في مواد الجنح اربعة (4) اشهر، اذا كانت العقوبة المقررة للجريمة لا تتجاوز خمس (5) سنوات حبسا. غير انه لضرورة استكمال التحقيق، وبناء على عناصر الملف يجوز لقاضي التحقيق العسكري، بامر مسبب وبعد الراي المسبب للوكيل العسكري للجمهورية، ان يمدد الحبس المؤقت للمتهم لمدة اربعة (4) اشهر. ###### المادة 114 اذا كان الحد الاقصى للعقوبة المقررة للجنحة يفوق خمس (5) سنوات حبسا، يجوز لقاضي التحقيق العسكري، لضرورة استكمال التحقيق وبناء على عناصر الملف، ان يمدد، بامر مسبب، الحبس المؤقت للمتهم مرتين (2)، لمدة اربعة (4) اشهر عن كل تمديد، وذلك بعد الراي المسبب للوكيل العسكري للجمهورية. ###### المادة 115 يمكن لقاضي التحقيق العسكري في مواد الجنايات، لضرورة استكمال التحقيق وحسب عناصر الملف، ان يمدد، بامر مسبب الحبس المؤقت للمتهم ثلاث (3) مرات، لمدة اربعة (4) اشهر عن كل تمديد، وذلك بعد الراي المسبب للوكيل العسكري للجمهورية. ###### المادة 116 يجوز لغرفة الاتهام بناء على طلب مسبب من قاضي التحقيق العسكري او الوكيل العسكري للجمهورية، ان تمدد الحبس المؤقت للمتهم لمدة اربعة (4) اشهر غير قابلة للتجديد. ويقدم الطلب في اجل شهر قبل انقضاء مدة الحبس المؤقت. يجوز لغرفة الاتهام، في مواد الجريمة المنظمة، والمساس بانظمة المعالجة الالية للمعطيات، وتبييض الاموال او الارهاب، وجرائم امن الدولة، والفساد، والمخدرات، والتهريب، وفقا للشروط المنصوص عليها في الفقرة اعلاه، ان تمدد الحبس المؤقت للمتهم اربع (4) مرات، لمدة اربعة (4) اشهر عن كل تمديد. ###### المادة 117 يمكن لقاضي التحقيق العسكري ان يامر بالافراج في كل قضية من تلقاء نفسه، عندما لا يكون ذلك بحكم القانون، وذلك بعد استطلاع راي الوكيل العسكري للجمهورية، بشرط ان يتعهد المتهم بالمثول في جميع اجراءات الدعوى بمجرد الطلب، وباخبار القاضي القائم بالتحقيق عن جميع تنقلاته. كما يحق للوكيل العسكري للجمهورية ان يطلب هذا الافراج في كل حين، ويبت قاضي التحقيق في هذا الموضوع ضمن مهلة ثمان واربعين (48) ساعة من تاريخ هذه الطلبات. ###### المادة 118 يمكن ان يطلب المتهم او محاميه او مدافعه من قاضي التحقيق العسكري الافراج، في اية حالة تكون عليها الدعوى وضمن الالتزامات المنصوص عليها في المادة 117 اعلاه. وينبغي على قاضي التحقيق العسكري ان يرسل، فورا، الملف الى الوكيل العسكري للجمهورية لبيان طلباته خلال خمسة (5) ايام من ارسال الملف. كما ينبغي على قاضي التحقيق العسكري ان يبت في الطلب بامر خاص معلل في مدة عشرة (10) ايام على الاكثر من ارسال الملف الى الوكيل العسكري للجمهورية. اذا لم يبت قاضي التحقيق العسكري في المهلة المحددة في الفقرة 3 اعلاه، يجوز للمتهم خلال الايام الثلاثة (3) التي تلي انقضاء هذه المهلة، ان يرفع طلبه مباشرة الى غرفة الاتهام التي تفصل فيه، بعد الاطلاع على الطلبات الكتابية المعللة للنائب العام العسكري، في ظرف عشرين (20) يوما من تاريخ تقديم الطلب اليها، والا يفرج تلقائيا عن المتهم، مع مراعاة احكام المادة 130 (الفقرة الاولى من هذا القانون. اذا لم يصدر قاضي التحقيق العسكري امره في طلب الوكيل العسكري للجمهورية في المهلة المحددة في المادة 117 الفقرة (2) من هذا القانون يجوز لهذا الاخير ان يرفع طلبه مباشرة الى غرفة الاتهام التي تفصل فيه حسب نفس الشروط. ولا يجوز تجديد طلب الافراج من المتهم او محاميه او مدافعه، في جميع الحالات، الا بعد انقضاء شهر (1) من تاريخ رفض الطلب السابق ولا يخضع الافراج، على اي حال، للالتزام بتقديم كفالة او اختيار موطن. ###### المادة 119 يناط بالوكيل العسكري للجمهورية تنفيذ امر الافراج، وعلاوة على ذلك، فانه يعلم به السلطة العسكرية المعنية. ###### المادة 120 اذا تخلف المتهم المتروك حرا او المفرج عنه، عن الحضور رغم تكليفه بذلك، او اذا اقتضت ظروف جديدة وخطيرة حبسه، فلقاضي التحقيق العسكري، بعد استطلاع راي الوكيل العسكري للجمهورية، ان يصدر امرا جديدا بايداعه السجن. ###### المادة 121 يقدم الاستئناف ويفصل فيه ضمن الشروط المعينة في القسم الثالث عشر من الفصل الاول والفصل الثاني من هذا الباب. ويستمر في حبس المتهم لغاية الفصل في الاستئناف، و في جميع الاحوال، لغاية انقضاء مهلة الاستئناف. ###### المادة 122 اذا منحت غرفة الاتهام الافراج، معدلة بذلك امر قاضي التحقيق العسكري، فيجوز لهذا القاضي، اذا طرات عناصر اتهام جديدة وخطيرة بحق المتهم وكان هذا الاخير يستطيع الهرب او الافلات باسرع وقت من يد العدالة ان يصدر امر ايداع جديد، وينبغي عليه انذاك ان يعرض هذا الامر فورا على غرفة الاتهام للبت فيه. ###### المادة 123 عندما ترفض غرفة الاتهام طلبا بالافراج، فلا يجوز للمتهم، قبل انقضاء مهلة شهر (1) من تاريخ هذا القرار، ان يقدم استئنافا جديدا ضد قرار جديد لقاضي التحقيق العسكري في هذا الموضوع. ###### المادة 124 يجوز لرئيس المحكمة ان يصدر امرا بالقبض ضد المتهم المفرج عنه، اذا كان قرار الاحالة او التقديم المباشر لم يمكن تبليغه لشخصه او اذا تخلف المعنى عن المثول في احد الاجراءات. ###### المادة 125 يجوز طلب الافراج من رئيس الجهة القضائية العسكرية المختصة، ابتداء من اختتام التحقيق القضائي لغاية انتهاء المحاكمة. غير انه عندما تنعقد المحكمة للاطلاع على القضية، فتكون وحدها المختصة للنظر في طلب الافراج. وتكون القرارات الصادرة في هذا الموضوع غير قابلة لاي طريق من طرق الطعن ###### المادة 126 يكون قاضي التحقيق او قاضي الحكم الذي يقرر ابقاء متهم من جنسية اجنبية في حالة افراج او يقرر الافراج عنه، هو وحده المختص بتحديد محل اقامة له ويحظر عليه الابتعاد عنه الا باذن قبل صدور قرار بالا وجه للمتابعة او حكم نهائي، تحت طائلة عقوبة الحبس من ثلاثة (3) اشهر الى ثلاث (3) سنوات وغرامة من 5000 دج الى 500.000 دج او باحدى هاتين العقوبتين فقط، وفضلا عن ذلك يقرر وجوبا سحب جواز السفر مؤقتا. ويبلغ قرار تحديد محل الاقامة للوزير المكلف بالداخلية المختص لاتخاذ اجراءات مراقبة محل الاقامة المحدد، وتسليم الاذون المؤقتة بالتنقل داخل الاراضي الجزائرية عند الاقتضاء. ويتم اخبار قضاء التحقيق بذلك. ويعاقب من تهرب من اجراءات المراقبة المقررة بالعقوبات المنصوص عليها في الفقرة الاولى من هذه المادة. ### الفصل الثالث غرفة الاتهام #### القسم الاول احكام عامة ###### المادة 127 تختص غرفة الاتهام بالبت في موضوع الاستئنافات والعرائض والطلبات التي يمكن ان ترفع اليها خلال التحقيق القضائي. ###### المادة 128 يقوم ممثل النيابة العامة العسكرية بوظيفة النيابة العامة لدى غرفة الاتهام، اما وظيفة كتابة الضبط فيقوم بها كاتب ضبط نفس الغرفة. ###### المادة 129 تنعقد غرفة الاتهام، بناء على استدعاء من رئيسها او بناء على طلب النيابة العامة العسكرية كلما دعت الضرورة ذلك. ###### المادة 130 يتولى النائب العام العسكري تهيئة القضية في مهلة اقصاها ثمان واربعون (48) ساعة من استلام اوراقها وتقديمها مع طلباته الى غرفة الاتهام التي يجب عليها ان تبت فيها في اقرب جلسة لها، وفي مهلة اقصاها عشرون يوما (20) ابتداء من تاريخ الاستئناف او الطلب الذي رفع اليها، عندما يكون المتهم في الحبس المؤقت، الا اذا تقرر اجراء تحقيق اضافي في موضوع الاستئناف او الطلب او في حالة قوة قاهرة حالت دون الفصل في القضية ضمن الاجال المحددة. وفي زمن الحرب، تخفض الاجال المذكورة اعلاه الى النصف ضمن نفس الشروط. ###### المادة 131 يبلغ النائب العام العسكري، بموجب رسالة مضمنة او بكل الوسائل المتاحة، كلا من المتهم ومحاميه او مدافعه بتاريخ الجلسة للنظر في القضية. وينبغي مراعاة اجل ادناه ثمان واربعون (48) ساعة في قضية الحبس المؤقت وثمانية (8) ايام في كل قضية اخرى، وذلك بين تاريخ ارسال الرسالة الموصى بها وتاريخ الجلسة ويمكن استدعاء المحامي او المدافع عن المتهم شفويا، ويثبت الاستدعاء بمحضر. ويودع اثناء هذه المهلة ملف الدعوى مشتملا على طلبات النائب العام العسكري في كتابة الضبط، ويكون بالتالي تحت تصرف محاميي او مدافعي المتهمين. ويسمح للدفاع وللمتهم الى اليوم المحدد للجلسة، بتقديم مذكرات دفاع يبلغون النيابة العامة العسكرية نسخا منها. وتودع هذه المذكرات لدى كتابة ضبط غرفة الاتهام ويؤشر عليها الكاتب مع ذكر يوم وساعة الايداع. ويجوز للمتهم ومحاميه او مدافعه حضور الجلسة وتقديم ملاحظات شفوية لدعم طلباتهما. ويجوز لغرفة الاتهام ان تامر بالمثول الشخصي للمتهم وارسال الاوراق. و في حالة مثول المتهم، يساعده محاميه او مدافعه بعد دعوته قانونا، الا اذا تنازل عن ذلك صراحة. ###### المادة 132 تفصل غرفة الاتهام المنعقدة في غرفة المشورة بعد تلاوة تقرير الرئيس ودراسة الطلبات المكتوبة للنائب العام العسكري والطلبات المقدمة من قبل الاطراف او محاميهم او مدافعيهم، وتتداول بغير حضور النائب العام العسكري والاطراف والمحامين او المدافعين عنهم وكاتب الضبط والمترجم. ###### المادة 133 يجوز لغرفة الاتهام ان تامر تلقائيا او بناء على طلب النائب العام العسكري او بناء على طلب الاطراف او المحامين او المدافعين عنهم بكل اجراءات التحقيق التي تراها لازمة. فيقوم باجراءات التحقيق الاضافي، طبقا للاحكام المتعلقة بالتحقيق القضائي، سواء الرئيس او احد الاعضاء او قاضي التحقيق العسكري المنتدب لهذا الغرض. يجوز للنائب العام العسكري، في كل وقت، ان يطلب الاطلاع على اوراق الدعوى، على ان يردها خلال اربع وعشرين (24) ساعة. لا يجوز للقاضي المكلف بالتحقيق الاضافي، ان يصدر الاوامر القضائية. وعندما ينتهي التحقيق الاضافي، يامر رئيس غرفة الاتهام بايداع ملف القضية بكتابة الضبط، ويبادر النائب العام العسكري باعلام الاطراف والمحامين او المدافعين عنهم، ويشرع في الاجراءات، عندئذ، طبقا لاحكام المواد 129 وما يليها من هذا القانون. ###### المادة 134 عندما تنظر غرفة الاتهام في موضوع الحبس المؤقت او الرقابة القضائية او الافراج، سواء ايدت الامر او الغته واصدرت قرارا اخر في الموضوع، على النائب العام العسكري اعادة الملف مباشرة الى قاضي التحقيق العسكري بعد العمل على تنفيذ القرار. ويعود لهذه الجهة القضائية الفصل في كل طلب يتعلق بالافراج وبرفع الرقابة القضائية، او الايداع في الحبس المؤقت، عندما تنظر في القضية بناء على استئناف امر بالتصرف. ###### المادة 135 عندما تصدر غرفة الاتهام، في اي موضوع اخر من غير ما ذكر في المادة 134 من هذا القانون، قرارا بالغاء امر قاضي التحقيق العسكري او بقبول طلب موجه اليها مباشرة، فعليها ان: - تتصدى وفقا للاجراءات المنصوص عليها في المادة 133 اعلاه، اذا كان الامر الملغى مما ذكر في المادتين 102 و 103 من هذا القانون، ما لم يكن قرار الالغاء قد انهى التحقيق، - تعيد الملف، في باقي الحالات، الى قاضي التحقيق العسكري نفسه او الى قاض اخر لمواصلة التحقيق. ويستمر حبس المتهم ما لم تقرر غرفة الاتهام خلاف ذلك. وعندما تقرر غرفة الاتهام احالة القضية على المحكمة العسكرية، يتعين ان يتضمن القرار، تحت طائلة البطلان بيان الوقائع والوصف القانوني للافعال المنسوبة للمتهم، مع توضيح على وجه الدقة اسباب قرار الاحالة. فاذا كان الفعل يشكل مخالفة، افرج عن المتهم. ###### المادة 136 اذا رات غرفة الاتهام ان الوقائع لا تكون جناية او جنحة او مخالفة، او كان مرتكب الجريمة لا يزال مجهولا، او لا تتوفر دلائل كافية ضد المتهم، فتصدر قرارا بالا وجه للمتابعة. ويفرج عن المتهمين المحبوسين مؤقتا، وتفصل غرفة الاتهام في رد الاشياء المحجوزة. وتبقى هذه الجهة القضائية مختصة بالفصل في هذا الرد بعد صدور قرارها بالا وجه للمتابعة. اما اذا الغيت هذه الجهة القضائية، فلوزير الدفاع الوطني ان يعين الجهة القضائية التي تكلف بالفصل في هذا الرد. ###### المادة 137 عندما تصدر غرفة الاتهام قرارا بالا وجه للمتابعة و في حالة ظهور ادلة جديدة مثلما هو منصوص عليه في قانون الاجراءات الجزائية، يجوز للنائب العام العسكري ان يطلب تلقائيا او بموجب امر بالمتابعة، اعادة فتح التحقيق القضائي. بمجرد رفع القضية الى غرفة الاتهام، يجوز لرئيسها، بناء على طلب النائب العام العسكري ان يصدر امرا بالايداع او بالقبض الى غاية انعقادها. يقوم باجراءات التحقيق طبقا للاحكام المتعلقة بالتحقيق القضائي، قاضي التحقيق العسكري الذي تعينه غرفة الاتهام لهذا الغرض. ويتمتع هذا القاضي بكل الصلاحيات المخولة له قانونا، باستثناء تلك المتعلقة باصدار اوامر التصرف. عندما ينتهي التحقيق، يامر رئيس غرفة الاتهام بايداع ملف القضية بكتابة الضبط، ويخطر النائب العام العسكري الاطراف والمحامين او المدافعين عنهم بهذا الايداع، وتتبع عندئذ، احكام المواد 129 وما يليها من هذا القانون. يمكن لغرفة الاتهام ان تصدر قرارها بالا وجه للمتابعة او بعدم الاختصاص او تامر باحالة القضية امام جهة الحكم. وفيما يتعلق بالاجراء المتبع بموجب هذه المادة، تبقى سلطات الوكيل العسكري للجمهورية هي نفسها السلطات المنصوص عليها في المادة 85 من هذا القانون. ###### المادة 138 ان امر قاضي التحقيق العسكري المطعون فيه بالاستئناف، ينتج اثره الكامل ان اكدته غرفة الاتهام. ###### المادة 139 يوقع الرئيس وكاتب الضبط على قرارات غرفة الاتهام وتذكر فيها اسماء القضاة وايداع الاوراق والمذكرات وكذلك طلبات النيابة العامة العسكرية. ويجرى على الفور اطلاع النائب العام العسكري بها ليقوم بتنفيذها. كما يخطر بها المتهم ومحاميه او المدافع عنه، فورا، من قبل كاتب الضبط، ولا تكون هذه القرارات قابلة للطعن فيها بالنقض وانما يمكن ان يحقق في صحتها بمناسبة الطعن في الموضوع، بيد ان قراراتها الصادرة بالا وجه للمتابعة او بعدم الاختصاص تكون قابلة للطعن فيها من قبل النائب العام العسكري ضمن الشروط المحددة في المادة 200 وما يليها من هذا القانون. ويلحق بملف الدعوى كل تصريح اخر مدلى به امام كتابة الضبط متعلق بطريق الطعن ضد قرار غرفة الاتهام لكن دون موجب للبت في مدى قبوله. ويعاد الملف او يحال بدون تاخير الى الوكيل العسكري للجمهورية او الى قاضي التحقيق العسكري. #### القسم الثاني في مراقبة اعمال ضباط الشرطة القضائية العسكرية ###### المادة 140 تراقب غرفة الاتهام نشاط ضباط الشرطة القضائية العسكرية. وبهذه الصفة، تخطر بناء على طلب من رئيسها او النائب العام العسكري بالاخلالات المهنية المسجلة ضد ضباط الشرطة القضائية العسكرية اثناء ممارسة نشاطات الشرطة القضائية العسكرية، وتفصل فيها. تحدد الاخلالات المهنية في ممارسة نشاطات الشرطة القضائية العسكرية، عن طريق التنظيم. ###### المادة 141 تقوم غرفة الاتهام باجراء التحقيق وتسمع طلبات النائب العام العسكري واوجه دفاع ضابط الشرطة القضائية العسكرية، الذي يتعين تمكينه مسبقا من الاطلاع على ملف الوقائع موضوع التحقيق، كما يمكن ان يساعده في ذلك محام او مدافع. ###### المادة 142 يجوز لغرفة الاتهام، دون الاخلال بالعقوبات التاديبية التي يمكن ان تسلط على ضابط الشرطة القضائية العسكرية من قبل رؤسائه السلميين، ان تقرر توجيه ملاحظات اليه او ايقافه مؤقتا او نهائيا من ممارسة مهامه كضابط للشرطة القضائية العسكرية. ###### المادة 143 تبلغ، فورا، القرارات التي تصدرها غرفة الاتهام بشان ضباط الشرطة القضائية العسكرية من طرف النائب العام العسكري الى السلطات التي يتبعونها. #### القسم الثالث في مراقبة غرف التحقيق ###### المادة 144 تحت اشراف رئيسها، يتولى المستشار الاول بغرفة الاتهام السلطات المخولة لرئيس غرفة الاتهام المحددة في قانون الاجراءات الجزائية في مجال مراقبة غرف التحقيق. ## الباب الثالث الاجراءات امام جهة الحكم ### الفصل الاول الاجراءات السابقة للجلسة ###### المادة 145 يتولى الوكيل العسكري للجمهورية تكليف المتهمين المقدمين مباشرة او المحالين امام المحكمة العسكرية لحضور الجلسة. يخطر الوكيل العسكري للجمهورية المساعدين العسكريين المعينين لتشكيل المحكمة العسكرية، واذا الامر المساعدين العسكريين الاحتياطيين وكذا المحامين بتاريخ ومكان وساعة انعقادها. يتم التبليغ والاخطار وفقا للاجال المحددة في المادة 213 من هذا القانون ###### المادة 146 اذا تبين لرئيس المحكمة بان التحقيق غير كامل، او ظهرت عناصر جديدة منذ اختتام التحقيق او الاحالة المباشرة، فيمكنه ان يامر بكافة اجراءات التحقيق التي يراها لازمة. ويتولى هذه الاجراءات طبقا للاحكام المتعلقة بالتحقيق القضائي، قاضي تحقيق عسكري منتدب لهذا الغرض. وتطبق احكام الفقرة 3 من المادة 133 من هذا القانون على هذا النحو. وتودع المحاضر والاوراق الاخرى او الوثائق المجموعة اثناء التحقيق الاضافي في كتابة الضبط، وتضم الى ملف الدعوى. وتوضع تحت تصرف النيابة العامة العسكرية والمحامي او المدافع عن المتهم، الذين يجرى اخطارهم بهذا الايداع بواسطة كاتب الضبط. ويجوز للوكيل العسكري للجمهورية في كل وقت ان يطلب الاطلاع على اوراق الدعوى، على ان يردها خلال اربع وعشرين (24) ساعة. ###### المادة 147 اذا صدرت عدة قرارات احالة او تقديم مباشر للمحاكمة، ضد متهمين مختلفين عن الجريمة نفسها، فيجوز للرئيس اما تلقائيا او بناء على طلب النيابة العامة العسكرية او عريضة المحامي او المدافع، ان يامر بضمها جميعا. وكذلك الشان، اذا صدرت عدة قرارات احالة او تقديم مباشر للمحاكمة، عن جرائم مختلفة ضد المتهم نفسه. ###### المادة 148 يسلم التكليف بالحضور الى المتهم ضمن الاجال ووفق الاوضاع المنصوص عليها في الباب الخامس من هذا الكتاب. ويجرى التبليغ بالحضور للشهود والخبراء الذين يقترح الوكيل العسكري للجمهورية الاستماع اليهم، طبقا للاحكام نفسها. ويقوم المتهم او محاميه او المدافع عنه باطلاع الوكيل العسكري للجمهورية على اسماء وعناوين الشهود الذين يرى من الضروري الاستماع اليهم وذلك قبل ثمانية (8) ايام على الاقل من الجلسة. ويحق للمتهم ان يستدعي مباشرة الشهود الذين تخلف الوكيل العسكري للجمهورية عن الامر بتكليفهم بالحضور. وفي زمن الحرب، يحق للمتهم ان يطلب، قصد الدفاع عن نفسه، سماع اي شاهد، بدون اجراء او تكليف مسبق بالحضور، بعد ان يذكره للوكيل العسكري للجمهورية قبل فتح الجلسة، ومع مراعاة السلطة التقديرية الخاصة بالرئيس. ###### المادة 149 يجوز للمتهم ان يتصل بحرية بمحاميه او بالمدافع عنه، كما يحق لهذين الاخيرين ان يطلعا على اوراق الدعوى ويستخرجا نسخا عنها. ### الفصل الثاني اجراءات الجلسة والمرافعات #### القسم الاول احكام عامة ###### المادة 150 في حالة غياب احكام صريحة في هذا القانون، تطبق امام المحكمة العسكرية قواعد الاجراءات المقررة لجهات الحكم المنصوص عليها في قانون الاجراءات الجزائية، ما لم تتعارض مع احكام هذا القانون. ###### المادة 151 تنعقد المحكمة العسكرية في المكان المعين لها، واليوم والساعة المحددين من قبل الرئيس بناء على طلب الوكيل العسكري للجمهورية. يجوز للمحكمة العسكرية ان تمنح المتهم المحال مباشرة امامها مهلة ثمان واربعين (48) ساعة على الاقل، لتمكينه من تحضير دفاعه. في زمن الحرب، تقلص هذه المهلة لاربع وعشرين (24) ساعة. للوكيل العسكري للجمهورية ان يقدم باسم القانون ما يراه لازما من طلبات، ويتعين على المحكمة العسكرية تسجيلها و ان تتداول بشانها. ###### المادة 152 يجوز للمحكمة العسكرية، ان تمنع، بحكم صادر في جلسة علنية، نقل او نشر، باية وسيلة، مجريات المرافعات في القضية، بصفة كلية او جزئية، ويجري هذا المنع بحكم القانون اذا تقرر اجراء جلسة سرية للحفاظ على الامن والنظام العام والاداب، ولا يطبق هذا المنع عند النطق بالحكم في الموضوع، وكل مخالفة لاحكام هذه المادة يعاقب عليها طبقا للتشريع الساري المفعول. #### القسم الثاني سلطات الرئيس الخاصة بضبط نظام الجلسة ###### المادة 153 ان ضبط نظام الجلسة منوط بالرئيس، ويكون الحاضرون بدون سلاح ومكشوفي الراس احتراما للجلسة وملازمين الصمت، فاذا صدرت منهم اشارات الرضا او عدم الرضا، امر الرئيس بطردهم. واذا ابدوا اعتراضا لاوامره، امر الرئيس بتوقيفهم، مهما كانت صفتهم، وبحبسهم في احد الاماكن المذكورة في المادة 110 من هذا القانون لمدة لا يمكن ان تتجاوز اربعا وعشرين (24) ساعة. ويدرج امر الرئيس في المحضر، ويحبس المشوشون بناء على تقديم هذا الامر. ###### المادة 154 اذا حال الشغب او الضجة في الجلسة دون سير العدالة، اعتبر المشوشون مهما كانوا، مرتكبين جرم التمرد وصدرت في الحال في حقهم العقوبات المنصوص عليها في المادة 329 من هذا القانون. ###### المادة 155 دون الاخلال بالعقوبات الاشد المنصوص عليها في قانون العقوبات، يعاقب كل من ارتكب ضد المحكمة او احد اعضائها جريمة الاعتداء او الاهانة او التهديد بالالفاظ او الاشارات، حسب الحالة، بالعقوبات المنصوص عليها في المادتين 334 الفقرة (الاولى) او 337 (الفقرة الاولى) من هذا القانون. ###### المادة 156 عندما ترتكب جنايات او جنح من غير تلك المنصوص عليها في المادتين 154 و 155 اعلاه، في مكان انعقاد الجلسات، فان الرئيس يحرر محضرا بالوقائع وشهادات الشهود، ويحيل مرتكب او مرتكبي الجريمة امام السلطة المختصة. #### القسم الثالث حضور المتهم ###### المادة 157 يامر الرئيس باحضار المتهم، الذي يحضر بالجلسة طليقا من كل قيد تحت حراسة قوة الحرس، ويحضر معه محاميه او المدافع عنه. اذا لم يحضر المحامي او المدافع، يعين الرئيس محاميا او مدافعا اذا طلب منه المتهم ذلك. غير ان تعيين المحامي او المدافع يكون الزاميا، اذا كانت الافعال المتابع من اجلها المتهم تشكل جناية او جنحة يفوق الحد الاقصى للعقوبة المقررة لها خمس (5) سنوات حبسا. يسال الرئيس المتهم عن اسمه ولقبه وعمره ومكان ولادته ومهنته وعنوانه. فاذا رفض الاجابة، صرف النظر عن ذلك. ###### المادة 158 ينبغي على المتهم المبلغ شخصيا للحضور في مواد المخالفات، ان يحضر امام المحكمة العسكرية، فاذا لم يحضر ولم يقدم عذرا صحيحا تقبل به المحكمة العسكرية التي دعته للحضور، فيحكم عليه بحكم يعتبر حضوريا. ###### المادة 159 اذا كانت الحالة الصحية للمتهم لا تمكنه من المثول امام المحكمة العسكرية وكانت هناك اسباب خطيرة تحول دون تاجيل القضية، تامر المحكمة العسكرية باستجوابه بمكان تواجده، وعند الاقتضاء، بمساعدة محاميه او مدافعه. ويقوم بالاستجواب الرئيس بحضور كاتب ضبط وبحضور ممثل النيابة العامة العسكرية، ويحرر محضرا بذلك. يؤجل النطق بالحكم في القضية الى اقرب جلسة، ويتعين استدعاء المتهم قانونا لحضورها، ويمكن هذا الاخير ان يوكل محاميا او مدافعا ليمثله، ويكون الحكم في جميع الحالات حضوريا في مواجهة المتهم. ###### المادة 160 اذا رفض المحبوس الحضور امام المحكمة العسكرية، يوجه اليه انذار بلزوم الامتثال لامر العدالة باسم القانون، وذلك بواسطة عون من القوة العمومية يعينه الرئيس لهذا الغرض. ويحرر هذا العون محضرا بتبليغ الانذار وتلاوة هذه المادة وجواب المتهم، واذا ابى هذا الاخير الاذعان للانذار، امر الرئيس، بعد تلاوة المحضر في الجلسة والمثبت للرفض، باتخاذ اجراءات المرافعة رغم تخلف المتهم. ###### المادة 161 يجوز للرئيس ان يامر بابعاد المتهم عن قاعة الجلسة واعادته الى المؤسسة العقابية او وضعه في حراسة القوة العمومية الى نهاية المرافعات او وضعه تحت تصرف المحكمة العسكرية، اذا شوش او سبب الضجيج باية طريقة اخرى لعرقلة سير العدالة. ويمكن ان يحكم، في الحال، على المتهم من جراء هذا الفعل وحده بالعقوبات المنصوص عليها في المادة 329 من هذا القانون ويستمر في اجراءات المرافعات والحكم كما لو كان المتهم حاضرا. ###### المادة 162 يحرر محضر بالمرافعات الجارية بغير حضور المتهم في الاحوال المنصوص عليها في المادتين 160 و 161 اعلاه. ويتلو كاتب الضبط على المتهم، عقب كل جلسة المحضر المحرر عن هذه المرافعات، ويستلم المتهم التبليغ بنسخة من طلبات الوكيل العسكري للجمهورية ومن الاحكام الصادرة التي تعتبر حضورية. ###### المادة 163 يتلو كاتب الضبط في الحالات المنصوص عليها في المواد 154 و 155 و 160 و 161 اعلاه، على المحكوم عليه نص الحكم الصادر، ثم ينبهه عن حقه بالطعن فيه بالاستئناف ضمن الاجال المحددة في هذا القانون، ويحرر محضرا بذلك، تحت طائلة البطلان #### القسم الرابع تقديم الادلة ومناقشتها ###### المادة 164 يوعز الرئيس لكاتب الضبط بتلاوة امر التكليف بالحضور وقائمة الشهود الذين يجب الاستماع اليهم، اما بناء على طلب النيابة العامة العسكرية، واما بناء على طلب المتهم. ولا يمكن ان تتضمن هذه القائمة الا الشهود المبلغة اسماؤهم من قبل الوكيل العسكري للجمهورية للمتهم ومن هذا الاخير للنيابة العامة العسكرية طبقا لاحدى المادتين 211 او 212 ادناه، دون الاخلال بالحق الممنوح للرئيس بموجب المادة 170 ادناه. ويجوز بالتالي للوكيل العسكري للجمهورية والمتهم ان يعارضا في الاستماع لشاهد لم يبلغ اسمه لهما او لم يعين بوضوح في التبليغ تبت المحكمة العسكرية حالا في هذه المعارضة. يامر الرئيس الشهود بالانسحاب للغرفة المخصصة لهم ولا يخرجون منها الا للادلاء بالشهادة. ويتخذ الرئيس عند الضرورة كل الاجراءات اللازمة لمنع الشهود من التحدث فيما بينهم قبل اداء الشهادة. ###### المادة 165 يامر الرئيس كاتب الضبط بتلاوة القرار باحالة المتهم الى المحكمة العسكرية او تقديمه مباشرة امامها، والاوراق التي يرى من الضروري اطلاع المحكمة العسكرية عليها. ويذكر المتهم بالجريمة التي يتابع من اجلها وينبهه بان القانون يسمح له بالتصريح بكل ما هو لازم للدفاع عن نفسه. ###### المادة 166 اذا تخلف احد الشهود عن الحضور، يجوز للمحكمة العسكرية: - اما صرف النظر عنه والسير بالمرافعات، ثم تلاوة شهادته المؤداة في التحقيق اذا كان محلا لذلك، اذا طلب تلاوتها المحامي او المدافع او النيابة العامة العسكرية. - واما ان تامر بناء على طلبات النيابة العامة العسكرية او من تلقاء نفسها، باحضار الشاهد المتخلف، عند الاقتضاء، بواسطة القوة العمومية وتاجيل القضية الى تاريخ لاحق. في هذه الحالة، يجب ان تحكم المحكمة العسكرية على الشاهد الذي تخلف عن الحضور او الذي يرفض اداء اليمين او ان يدلي بشهادته، بغرامة من 5.000 دج الى 10.000 دج او بعقوبة الحبس من عشرة (10) ايام الى شهرين (2). يجوز للشاهد المتخلف ان يرفع معارضة ضد حكم الادانة في اجل ثلاثة (3) ايام من تبليغه شخصيا، وعلى المحكمة العسكرية ان تفصل فيها، حسب الحالة، اما في الجلسة التي تمت فيها المرافعات واما في تاريخ لاحق. وفي زمن الحرب، تقلص مهلة المعارضة الى يومين (2) بالنسبة للشاهد المحكوم عليه بسبب. تخلفه عن الحضور. ###### المادة 167 مع مراعاة احكام هذا القانون، تطبق الاحكام الاخرى لقانون الاجراءات الجزائية المتعلقة بالشهود امام الجهات القضائية العسكرية. #### القسم الخامس الدفوع وانواع البطلان والطلبات العارضة ###### المادة 168 يختص قضاء الحكم بتقدير المخالفات الشكلية التي كانت نتيجتها الحيلولة دون اظهار الحقيقة او الاضرار جوهريا بحقوق الدفاع. وتنظر المحكمة العسكرية في الدفوع المدلى بها في الجلسة عن طريق المذكرات، قبل قفل باب المرافعات، او تقرر خلال المرافعات بان يضم الطلب العارض للموضوع للبت فيه بحكم واحد اذا رات ذلك مناسبا. ان الدفوع المتعلقة بتشكيل المحكمة العسكرية او بصحة رفع الدعوى اليها، يجب ان تقدم لهذه الاخيرة بموجب مذكرة دفاع قبل المرافعة في الموضوع والا تكون غير مقبولة. وتبت المحكمة العسكرية في الحال في هذه الدفوع بموجب حكم واحد، وتامر باحالة القضية اذا لزم الامر ذلك. ###### المادة 169 لا يمكن الطعن في الاحكام الصادرة طبقا للمادة 168 اعلاه، الا مع الحكم الصادر في الموضوع. وكل تصريح يقدم امام كتابة الضبط يتعلق بطعن موجه ضد هذه الاحكام، يضم للدعوى ولا تنظر فيه المحكمة العسكرية. #### القسم السادس السلطة التقديرية لرئيس الجلسة ###### المادة 170 يخول لرئيس الجلسة السلطة التقديرية لادارة المرافعات واظهار الحقيقة. وله ان يطلب خلال المرافعات احضار اية ورقة يراها لازمة لاظهار الحقيقة ودعوة اي شخص يرى من الضروري الاستماع لشهادته، حتى بواسطة اوامر الاحضار. واذا طلبت النيابة العامة العسكرية او المحامي او المدافع خلال المرافعات الاستماع الشهود جدد، فيقرر الرئيس اذا كان من الواجب الاستماع الى هؤلاء الشهود. ولا يؤدي الشهود المدعوون على الشكل المذكور اليمين وانما تعتبر تصريحاتهم مجرد معلومات. ###### المادة 171 يجوز للرئيس في جميع الاحوال التي يكون فيها وحده مختصا للبت في دفع او طلب عارض، ان يرفع الامر للمحكمة العسكرية لتبت فيه بحكم، اذا راى ذلك مناسبا. #### القسم السابع سير المرافعات ###### المادة 172 يشرع الرئيس في استجواب المتهم ويتلقى شهادات الشهود. واذا كان المتهم او الشاهد اصما او ابكما، تطبق الاحكام ذات الصلة المنصوص عليها في قانون الاجراءات الجزائية. ويجوز لاعضاء المحكمة العسكرية توجيه اسئلة للمتهم وللشهود بواسطة الرئيس ولا يجوز لهم التعبير عن رايهم. كما يجوز للمتهم او محاميه او المدافع عنه توجيه اسئلة بواسطة الرئيس الى المتهمين معه والشهود. و للنيابة العامة العسكرية ايضا ان توجه اسئلة مباشرة الى المتهم والشهود. ومتى انتهى التحقيق في الجلسة، سمعت طلبات الوكيل العسكري للجمهورية ودفاع المتهم والمدافع عنه. وللوكيل العسكري للجمهورية ان يرد على اوجه الدفاع اذا راى ذلك ضروريا وانما تبقى الكلمة الاخيرة دائما للمتهم ومحامية او المدافع عنه. ويسال الرئيس المتهم اذا لم يبق لديه ما يزيده لدفاعه. ###### المادة 173 اذا لم يمكن انهاء المرافعات خلال نفس الجلسة، يامر الرئيس بارجاء النظر في الدعوى وباستئناف المرافعات في اليوم والساعة المحددين منه، ويجرى مثل ذلك بالنسبة للقضايا المسجلة في الجدول والتي لم ينظر فيها في اليوم المعين. فيدعو للاجتماع اعضاء المحكمة العسكرية، وعند اللزوم، المساعدين العسكريين الاحتياطيين والوكيل العسكري للجمهورية وكاتب الضبط والمترجم اذا كان له محل وكذا المحامين او المدافعين. فيكلف المتهمين والشهود غير المسموعين او الذين كلفوا للبقاء تحت تصرف المحكمة العسكرية، بالمثول امامها دون تبليغ جديد بالحضور، في اليوم والساعة المحددين. واذا تخلف الشاهد عن الحضور، يجوز للمحكمة العسكرية تطبيق احكام المادة 166 اعلاه. ###### المادة 174 لا يجوز قطع التحقيق في القضية والمرافعات فيها. ولا يجوز للرئيس ايقافها الا للوقت الضروري لراحة اعضاء المحكمة العسكرية والشهود والمتهمين، ولكي يمكن النيابة العامة العسكرية والدفاع من تهيئة جميع الايضاحات التي تستلزمها مدة المرافعات وعدد الشهود. ويجوز للمحكمة العسكرية، في كل الاحوال، ان تامر من تلقاء نفسها او بناء على طلب النيابة العامة العسكرية، تاجيل النظر في الدعوى لجلسة لاحقة. ويجوز للمحكمة العسكرية ايضا، ضمن نفس الاوضاع او بناء على طلب الدفاع او المتهم، ان تامر، متى وجدت واقعة هامة تستوجب الايضاح، بتحقيق اضافي يشرع فيه طبقا لاحكام المادة 146 اعلاه. ### الفصل الثالث في المداولة والحكم #### القسم الاول في المداولة ###### المادة 175 يقرر الرئيس اقفال باب المرافعات، ويامر باخراج المتهم من قاعة الجلسة. يتوجه اعضاء المحكمة العسكرية الى غرفة المداولات او يامر الرئيس في حالة عدم توفر غرفة للمداولات باخلاء القاعة من الحاضرين. ولا يجوز لاعضاء المحكمة العسكرية بتاتا التحدث مع اي شخص اخر، ولا الافتراق عن بعضهم البعض قبل اصدار الحكم. فيتداولون من غير حضور الوكيل العسكري للجمهورية والمتهم والدفاع والشهود وكاتب الضبط. وتكون اوراق الدعوى تحت نظرهم، ولا يمكنهم تلقي اي ورقة اخرى غير مبلغة للدفاع او النيابة العامة العسكرية. ###### المادة 176 يتداول اعضاء المحكمة العسكرية في الادانة والظروف المشددة والظروف القابلة للعذر بموجب احكام القانون. ###### المادة 177 اذا تقرر بان المتهم مذنب، تتداول المحكمة العسكرية انذاك، في الظروف المخففة والعقوبة. يدعى كل عضو للادلاء برايه، ابتداء من العضو الادنى رتبة، ثم يدلي الرئيس برايه في الاخير. وفي حالة الادانة بالغرامة و/او بالحبس، تتداول المحكمة ايضا في العقوبات التكميلية ووقف التنفيذ. #### القسم الثاني في حكم المحكمة العسكرية ###### المادة 178 يجب ان يصدر الحكم في الجلسة ذاتها التي جرت فيها المرافعات او في تاريخ لاحق. و في هذه الحالة، يخطر الرئيس الخصوم الحاضرين بالتاريخ الذي سيصدر فيه الحكم. وعند النطق بالحكم، يعاين الرئيس من جديد حضور الاطراف. ###### المادة 179 يستحضر الرئيس المتهم ويتلو منطوق الحكم علانية، ويعين مواد القوانين الجزائية التي جرى تطبيقها. ###### المادة 180 اذا رات المحكمة العسكرية ان الوقائع ليست من الاختصاص النوعي للقضاء العسكري، تصدر حكما بعدم الاختصاص. و في هذه الحالة، تطبق احكام المادة 101 (الفقرات 2 و 3 و 4) من هذا القانون. ###### المادة 181 اذا رات المحكمة العسكرية الناظرة في الجنح والمخالفات ان الوقائع التي اخطرت بها تشكل جناية، تؤجل القضية لاعادة تشكيل المحكمة العسكرية. ###### المادة 182 في الحالة المنصوص عليها في المادة 181 اعلاه، وعندما يتعلق الامر بقضية محالة مباشرة امام المحكمة العسكرية، تعيد هذه الاخيرة الملف الى النيابة العامة العسكرية للقيام بالاجراءات مثلما هو منصوص عليه في المادة 82 وما يليها من هذا القانون. ###### المادة 183 اذا رات المحكمة العسكرية ان الوقائع موضوع المتابعة لا تشكل اي جريمة او كانت غير ثابتة او غير منسوبة للمتهم، تصدر حكما بالبراءة. ###### المادة 184 اذا رات المحكمة العسكرية ان الوقائع موضوع المتابعة ثابتة ضد المتهم، تصدر حكما بادانته مع العقوبة او بالاعفاء من العقاب. وفي حالة الحكم بالعقوبة، يمكن للمحكمة العسكرية ان تامر بوقف تنفيذها. ###### المادة 185 في حالة البراءة او الاعفاء من العقاب او الادانة مع وقف التنفيذ، يفرج عن المتهم فورا ما لم يكن محبوسا لسبب اخر، مع مراعاة الاحكام الواردة في المادة 190 ادناه. ###### المادة 186 يتضمن الحكم في حالة الادانة او الاعفاء من العقاب، الزام المحكوم عليه بالمصاريف لصالح الدولة، ويفصل فيه في الاكراه البدني. ويحكم، زيادة على ذلك، في الحالات المنصوص عليها في القانون بمصادرة الاشياء المحجوزة، او برد جميع الاشياء المحجوزة او المقدمة في الدعوى كادلة اقناع، اما لصالح الدولة او لصالح مالكيها. في حالة رفع استئناف في الحكم الصادر، يصبح مجلس الاستئناف العسكري مختصا بالفصل في مصير الاشياء المحجوزة. واذا لم يفصل في رد الاشياء الموضوعة تحت يد القضاء بموجب الحكم، يمكن طلب ردها بعريضة ترفع امام اخر جهة قضائية عسكرية نظرت في القضية. ###### المادة 187 لا يجوز اعادة محاكمة اي شخص قضي ببراءته، او اتهامه بسبب الافعال نفسها حتى ولو تم تكييفها بوصف مختلف. ###### المادة 188 اذا اعتبر المتهم مذنبا، تضمن الحكم الادانة، والنص على العقوبة الاصلية، ثم على العقوبات التكميلية وتدابير الامن اذا لزم الامر. ###### المادة 189 اذا قضي بعقوبة الحبس على المتهم المفرج عنه مؤقتا دون وقف التنفيذ، او بعقوبة اشد، يجوز للمحكمة العسكرية ان تصدر بحقه امر ايداع في الحبس. ###### المادة 190 اذا تبين من الاوراق المقدمة في الملف او من الشهادات المدلى بها من قبل الشهود اثناء المرافعات بانه يجوز متابعة المتهم عن افعال اخرى، يامر الرئيس بتحرير محضر بذلك، وبعد اصدار الحكم يحيل المحكوم عليه مع الاوراق الى السلطة المختصة للنظر في اصدار امر جديد بالمتابعة اذا لزم الامر، او بالاحالة للجهة القضائية العسكرية المختصة. و اذا صدر الحكم بالبراءة او بالاعفاء من العقاب، تامر المحكمة العسكرية بتسليم العسكري المقررة براءته او المعفى من العقاب، بواسطة القوة العمومية للسلطة العسكرية. ###### المادة 191 بعد ان يصدر الرئيس الحكم بالادانة، ينبه المحكوم عليه بان من حقه ان يرفع استئنافا، ويذكر اجل الاستئناف. واذا تقرر منح المحكوم عليه وقف التنفيذ، ينبغي كذلك على الرئيس ان ينبهه الى انه في حالة صدور عقوبة جديدة ضمن الشروط المنصوص عليها في المادة 252 من هذا القانون، يمكن تنفيذ العقوبة الاولى دون امكان ضمها مع الثانية، وعند الاقتضاء كذلك بان عقوبات العود يمكن ان تطبق ضمن تحفظات المادة 253 من هذا القانون او المادتين 445 و 465 من قانون العقوبات. ويذكر في اصل الحكم ما يشير الى استكمال الاجراءات السابقة. ###### المادة 192 لا تحرر محاضر بالمرافعات امام الجهة القضائية العسكرية في غير الاحوال المنصوص عليها في المواد 153 و 156 و 162 و 190 من هذا القانون. #### القسم الثالث تحرير الحكم ومحتواه ###### المادة 193 يجب ان يكون الحكم مسببا ويتضمن عند الاقتضاء، قرارات مسببة تتعلق بالدفوع بعدم الاختصاص والطلبات العارضة. ويشتمل الحكم، تحت طائلة البطلان على ما ياتي: 1- اسم المحكمة العسكرية التي اصدرته، 2 تاريخ اصداره، 3 القاب واسماء وصفات ورتب القضاة، والقاب واسماء ورتب المساعدين العسكريين الاصليين، واذا اقتضى الامر القاب واسماء ورتب الاعضاء الاحتياطيين، 4 اسم ولقب المتهم وعمره ونسبه ومهنته وموطنه، 5- الجنايات والجنح او المخالفات التي احيل المتهم من اجلها امام المحكمة العسكرية، 6- لقب واسم المحامي او المدافع، 7- اداء اليمين من قبل الشهود والخبراء، وعند الاقتضاء دواعي عدم ادائها من احدهم، 8- الاشارة الى مذكرات الدفاع وطلبات الوكيل العسكري للجمهورية، 9- اسباب الحكم الصادر حضوريا او غيابيا، 10 منح او رفض الظروف المخففة، بالاغلبية، 11- العقوبات المحكوم بها، وعند الاقتضاء، التدابير الاخرى المقررة من قبل المحكمة العسكرية، 12 المواد القانونية المطبقة، دون حاجة لايراد نصها، 13- وقف تنفيذ العقوبة اذا امرت به المحكمة العسكرية بالاغلبية وبان المحكوم عليه يستفيد من احكام المادة 251 وما يليها من هذا القانون. 14- علنية الجلسات او القرار القاضي بسريتها، 15- تلاوة الحكم علنا من قبل الرئيس. ###### المادة 194 يوقع اصل الحكم من قبل الرئيس وكاتب الضبط، ويصادقان، عند الاقتضاء، على الشطب والاحالات. في حالة حصول مانع للرئيس، يوقع اصل الحكم القاضي المستخلف ويصادق عليه من قبل ممثل النيابة العامة العسكرية الذي حضر الجلسة. وفي حالة حصول مانع لكاتب الضبط، يوقع اصل الحكم الرئيس، ويشير الى ذلك في اصل الحكم. ###### المادة 195 لا يمكن ارسال اصول الاحكام الصادرة عن المحاكم العسكرية لاية جهة كانت للاطلاع عليها، انما يجوز الامر بارسال هذه الاصول الى كتابة ضبط المحكمة العليا بموجب قرار هذه الجهة القضائية العليا. كما يجوز تسليم نسخ او خلاصات عن الحكم. ###### المادة 196 تعتبر جميع الاحكام الصادرة عن الجهات القضائية العسكرية حضورية، ولا يجوز الطعن فيها بالمعارضة ما عدا الاحكام الغيابية الصادرة ضمن الشروط المنصوص عليها في المادة 219 وما يليها من هذا القانون. كما لا يجوز للمتهم الحاضر ان يصرح باعتباره غائبا، ويجب ان تعتبر المرافعات حضورية، فاذا رفض المثول امام الجهة القضائية العسكرية او رفض الحضور مطلقا، بعد ان سبق له الحضور، تجرى المرافعات ويصدر الحكم في حقه كما لو كان حاضرا، مع مراعاة الاجراءات المنصوص عليها في المادة 163 اعلاه، عند الاقتضاء. ## الباب الرابع في الاستئناف ###### المادة 197 تكون الاحكام الصادرة عن المحاكم العسكرية قابلة للاستئناف امام مجلس الاستئناف العسكري ضمن الشروط والاجال والاجراءات المنصوص عليها في قانون الاجراءات الجزائية، مع مراعاة احكام هذا القانون. ###### المادة 198 تطبق نفس القواعد والاجراءات المقررة للمحكمة العسكرية امام مجلس الاستئناف العسكري. وتطبق، فضلا عن ذلك، احكام قانون الاجراءات الجزائية المتعلقة باجراءات الاستئناف امام المجلس القضائي التابع للنظام القضائي العادي، مع مراعاة احكام هذا القانون. ###### المادة 199 اذا راى مجلس الاستئناف العسكري، اثناء النظر في قضية احيلت مباشرة الى المحكمة العسكرية، ان الافعال موضوع المتابعة تشكل وصفا جنائيا، يامر باحالة الملف الى النيابة العامة العسكرية من اجل طلب فتح تحقيق قضائي. ## الباب الخامس طرق الطعن غير العادية ### الفصل الاول الطعن بالنقض ###### المادة 200 يجوز في كل وقت الطعن بالنقض في القرارات الصادرة عن مجالس الاستئناف العسكرية واحكام المحاكم العسكرية امام المحكمة العليا، ضمن الشروط وطبقا للاجراءات المنصوص عليها في قانون الاجراءات الجزائية، مع مراعاة احكام هذا القانون. ###### المادة 201 يجوز للمحكوم عليه في زمن السلم، وحتى في حالة الحكم او القرار المعتبر حضوريا ان يصرح لدى كتابة الضبط بالطعن بالنقض في الحكم او القرار، في اجل ثمانية (8) ايام كاملة تسري من تاريخ التبليغ الشخصي. يجوز للنائب العام العسكري وللوكيل العسكري للجمهورية ان يصر حا لدى كتابة الضبط بالطعن بالنقض في الحكم او القرار الصادر، وذلك في نفس الاجل من تاريخ اصدار الحكم او القرار. و في زمن الحرب، تقلص هذه الاجال الى يوم كامل. ###### المادة 202 يجب ان يرفع الطعن بالنقض بتصريح يقدم امام كتابة ضبط الجهة القضائية العسكرية التي اصدرت الحكم او القرار المطعون فيه. ويجب توقيع تصريح الطعن بالنقض من كاتب الضبط وطالب الطعن بنفسه او المحامي او المدافع عن المحكوم عليه والمزود بتوكيل خاص. و في هذه الحالة، يرفق التوكيل بالمحضر المحرر من كاتب الضبط. واذا كان الطاعن لا يستطيع التوقيع او يجهل التوقيع، اشار كاتب الضبط الى ذلك. ويقيد التصريح بالطعن بالنقض في السجل المخصص لذلك طبقا للمادة 106 الفقرة الاخيرة) من هذا القانون. ###### المادة 203 اذا كان المحكوم عليه محبوسا، يمكنه كذلك ان يعلم السلطة المكلفة بالاشراف على المؤسسة العقابية المحبوس فيها، عن رغبته في الطعن بالنقض، بموجب رسالة يوجهها اليها. وتسلمه هذه السلطة ايصالا، وتقيد على الرسالة ذاتها ما يشير الى انها سلمت من المعني وتبين فيها تاريخ التسليم. ثم يحال الطلب فورا الى كتابة ضبط الجهة القضائية العسكرية التي اصدرت الحكم المطعون فيه بالنقض، ويسجل، بعدئذ في السجل المنصوص عليه في المادة 106 (الفقرة الاخيرة من هذا القانون، ويرفق بالمحضر المحرر من قبل كاتب الضبط. ###### المادة 204 يعفى طالب النقض من ايداع الرسم القضائي. ###### المادة 205 اذا ابطلت المحكمة العليا الحكم او القرار لعدم الاختصاص، فانها تقضي باحالة القضية الى الجهة القضائية المختصة وتعينها. واذا كان الابطال لاي سبب اخر، فتحيل القضية الى جهة قضائية عسكرية اخرى لم يسبق لها ان نظرت فيها، كما يمكن لها احالتها على نفس الجهة القضائية العسكرية مشكلة تشكيلا مغايرا، ما لم يكن الابطال مقررا اما لان الواقعة لا تكون جناية او جنحة او مخالفة، واما لان الواقعة مشمولة بالتقادم او العفو، ولم يبق بتاتا ما يمكن ان يحكم فيه. ###### المادة 206 اذا صدر الابطال لعدم مراعاة الاجراءات الشكلية، يعاد السير في الدعوى وفقا للقواعد المنصوص عليها في هذا القانون. فتبت الجهة القضائية الناظرة في الدعوى، دون ان تكون ملزمة باتباع قرار المحكمة العليا. غير انه اذا صدر، على اثر الطعن بالنقض الثاني، قرار بابطال الحكم او القرار من اجل نفس الاسباب التي ادت الى ابطال الحكم او القرار الاول، يتعين على الجهة القضائية التي تحال اليها القضية، ان تتقيد بقرار المحكمة العليا فيما يتعلق بالنقطة القانونية التي فصلت فيها. واذا تعلق الامر بتطبيق العقوبة، وجب عليها اعتماد ما يفسر على الوجه الاوفر لفائدة المحكوم عليه. ###### المادة 207 اذا صدر قرار بابطال الحكم او القرار بسبب الخطا في تطبيق العقوبة على الافعال التي اعتبر المحكوم عليه مذنبا عنها، فيبقى الوضع على حاله بالنسبة للاتهام ووجود الظروف المشددة او المخففة، ولا تبت الجهة القضائية العسكرية الجديدة الناظرة في القضية الا بشان تطبيق العقوبة ### الفصل الثاني الطعن لصالح القانون ###### المادة 208 تسري على احكام وقرارات الجهات القضائية العسكرية، احكام قانون الاجراءات الجزائية المتعلقة بالطعن لصالح القانون. ### الفصل الثالث طلبات اعادة النظر ###### المادة 209 تسري على طلبات اعادة النظر المرفوعة ضد الاحكام والقرارات الصادرة في كل زمن عن الجهات القضائية العسكرية، الاحكام ذات الصلة المنصوص عليها في قانون الاجراءات الجزائية. ## الباب السادس التكليف بالحضور والتبليغات ###### المادة 210 يجرى التكليف بالحضور للمتهمين والشهود و الخبراء الذين تطلب النيابة العامة العسكرية الاستماع اليهم وكذلك تبليغات اوامر جهات التحقيق واحكام وقرارات جهات الحكم وقرارات المحكمة العليا، بدون مصاريف اما من قبل كتاب الضبط، واما من قبل جميع اعوان القوة العمومية. ###### المادة 211 يتضمن التكليف بالحضور الخاص بالمتهم ما ياتي: 1- اسم وصفة السلطة الطالبة، 2- قرار الاحالة المستند اليه او التقديم المباشر وامر التكليف الصادر من المحكمة العسكرية، وتعيين مكان انعقاد الجلسة مع بيان التاريخ والساعة 3- الواقعة موضوع المتابعة، مع بيان النص القانوني المطبق و اسماء الشهود والخبراء الذين يطلب الوكيل العسكري للجمهورية الاستماع اليهم، 4- اخبار المتهم، تحت طائلة البطلان، انه في حال امتناعه عن اختيار محام او مدافع للدفاع عنه، يصار الى تعيين محام او مدافع تلقائيا، 5- اخطار المتهم بانه ينبغي عليه ابلاغ الوكيل العسكري للجمهورية بقائمة الشهود الذين يطلب الاستماع اليهم وذلك بموجب تصريح يقدم لكتابة الضبط قبل ثمانية (8) ايام من الجلسة. وتكون ورقة التكليف بالحضور مؤرخة وموقعة. ###### المادة 212 يجب فضلا عما تقدم، ان يتضمن التكليف بالحضور الخاص بالمتهم، في زمن الحرب، وتحت طائلة البطلان، ما ياتي: 1- اسم المحامي او المدافع المكلف تلقائيا، 2- تنبيه المتهم بانه في امكانه ان يختار محاميا او مدافعا بدلا منه لحين افتتاح المرافعات هذا كما يجب ان يتضمن هذا التكليف ما يشير الى امكانية استفادة المتهم كذلك من احكام الفقرة 5 من المادة 148 من القانون بالنسبة لاستدعاء الشهود. ###### المادة 213 تكون المهلة الواقعة بين يوم تسليم التكليف بالحضور للمتهم واليوم المحدد لمثوله، ثمانية (8) ايام كاملة على الاقل. غير ان هذه المهلة تخفض في زمن الى اربع وعشرين (24) ساعة. ولا تضاف اية مهلة خاصة بالمسافة الى المهلتين المذكورتين. ###### المادة 214 يجب ان يتضمن التكليف بالحضور الخاص بالشاهد والخبير ما ياتي: 1- اسم وصفة السلطة الطالبة 2- اسم و لقب الشاهد او الخبير وموطنه، 3- تاريخ وساعة ومكان الجلسة التي يجب على الشخص المبلغ حضورها، مع بيان صفته كشاهد او خبير. يجب ان يتضمن تكليف الشاهد بالحضور فضلا عن ذلك، ما يشير الى انه سيعاقب بمقتضى القانون في حالة عدم حضوره، او رفضه الشهادة او الشهادة بالزور، وانه في حالة عدم مراعاته للتكليف بالحضور المسلم اليه، يصار الى استعمال الاكراه ضده بواسطة القوة العمومية والحكم عليه. تكون اوراق التكليف بالحضور مؤرخة وموقعة. ###### المادة 215 تبلغ اوراق التكليف بالحضور والاحكام القضائية ضمن الاوضاع الاتية: يرسل الوكيل العسكري للجمهورية الى العون المكلف بالتبليغ ما ياتي: : - نسخة الورقة لتسليمها الى المرسل اليه، - محضر في ثلاث (3) نسخ، مخصص لاثبات تبليغ المعني او غيابه عن محل اقامته المعين. ويجب ان يذكر في المحضر ما ياتي: - اسم ومهمة او صفة السلطة الطالبة، - اسم ووظيفة او صفة العون المكلف بالتبليغ - اسم ولقب وعنوان الشخص الذي ارسلت اليه الورقة - تاريخ وساعة تسليم الورقة، او عدم امكان الاتصال بالمرسل اليه في محل الاقامة المعين. ويوقع المحضر من قبل العون و كذلك من قبل المرسل اليهم اذا حصل تبليغهم الورقة شخصيا، وفي حالة رفض او عدم امكانية التوقيع، يذكر ذلك في المحضر، فترسل نسختان من محضر التبليغ او اثبات الغياب الى الوكيل العسكري للجمهورية. وفي حالة التبليغ شخصيا، تترك نسخة واحدة للمرسل اليه. ###### المادة 216 يثبت غياب المرسل اليه بموجب محضر اذا كانت مدة غيابه غير محدودة، او كان تبليغ الورقة لا يمكن ان يتم ضمن المهلتين المذكورتين في المادة 213 اعلاه. و اذا افضت الاستعلامات الى الوقوف على المكان الذي يسكن فيه المرسل اليه، جرى قيد ذلك في الغياب. تثبيت و في حالة انعدام المعلومات اللازمة، يجوز للوكيل العسكري للجمهورية ان يطلب من جميع ا اعوان القوة العمومية الشروع في التحريات لاكتشاف عنوان المعني. ويحرر اعوان القوة العمومية محاضر بالاعمال المطلوبة ضمن الاوضاع العادية، حتى ولو بقيت دون جدوى، ثم ترسل المحاضر مرف رفقة بنسخة مصدقة الى الوكيل العسكري للجمهورية. ###### المادة 217 اذا لم يتم تسليم اوراق التكليف بالحضور والتبليغات، الى الشخص المطلوب تبليغه شخصيا، فتطبق القواعد الاتية: اذا كان الامر يتعلق بعسكري متغيب بصفة غير قانونية، يتم التكليف بالحضور او التبليغ الى القطعة العسكرية التي ينتمى اليها، وتسلم نسخة الورقة ضمن ظرف مغلق لا تحتوى الا على البيانات الخاصة بالاسم واللقب والرتبة والقطعة العسكرية التي يكون المرسل اليه تابعا لها. و اذا لم يكن للمرسل اليه، ايا كان موطن معلوم، او كان، البحث عنه بدون جدوى، او كان مقيما في بلد اجنبي، فيتم تكليفه بالحضور وتبليغه الى النيابة التابعة للمحكمة العسكرية الناظرة في القضية. ويؤشر الوكيل العسكري للجمهورية على النسخة الاصلية من الورقة، ويرسل النسخة، عند الاقتضاء، الى جميع السلطات المؤهلة. ## الباب السابع الاجراءات الخاصة واجراءات التنفيذ ### الفصل الاول الاحكام الغيابية والاحكام المعتبرة حضورية ###### المادة 218 تطبق احكام قانون الاجراءات الجزائية المتعلقة بالحكم الغيابي و المعارضة امام المحاكم العسكرية، مع مراعاة احكام هذا القانون. #### القسم الاول الحكم الغيابي في مواد الجنايات والجنح ###### المادة 219 كلما تاكد بان المتهم لم يبلغ بورقة التكليف بالحضور، رغم تسليم هذه الورقة بصفة قانونية، تبت المحكمة العسكرية في الدعوى بحكم غيابي. ويتم تبليغ الحكم الغيابي الى المحكوم عليه شخصيا او الى اخر موطن او مسكن له. ويلصق ملخص هذا الحكم على باب المحكمة العسكرية و على باب مقر المجلس الشعبي البلدي لاخر موطن للمحكوم عليه او لاخر مسكن له. و اذا لم يكن قد صدر بحق المحكوم عليه المتغيب، اي امر قضائي، اصدر رئيس المحكمة العسكرية امرا بتوقيفه. ترفع المعارضة في الحكم الغيابي، بموجب تصريح للعون المكلف بالتبليغ او لكاتب ضبط المحكمة التي اصدرت الحكم: - خلال خمسة (5) ايام من تبليغ المحكوم عليه شخصيا، اذا كان حرا، - واذا جرى توقيف المحكوم عليه، في خلال الاربع والعشرين (24) ساعة من التوقيف، بموجب تصريح الى كتابة ضبط المؤسسة العقابية. فتنظر القضية في اقرب جلسة، ويكون الحكم الصادر بعد المعارضة حضوريا. #### القسم الثاني الحكم الغيابي في مواد المخالفات ###### المادة 220 كل متهم متابع بمخالفة، ومكلف قانونا بالحضور، لا يحضر في اليوم والساعة المذكورين في ورقة التكليف بالحضور، يحكم عليه غيابا ما عدا الحالة المنصوص عليها في المادة 158 اعلاه. ###### المادة 221 لا يجوز لاي محام او مدافع ان يحضر للدفاع عن المتهم الغائب. ويطلع الرئيس المحكمة العسكرية على الوقائع وشهادات الشهود. ويصدر الحكم في الشكل العادي ويبلغ طبقا للمادة 219 اعلاه. ###### المادة 222 تبقى المعارضة في ال سة في الحكم الغيابي خاضعة لاحكام المادة 219 اعلاه. تنظ المحكمة العسكرية في المعارضة ضمن الاوضاع المنصوص عليها في ###### المادة 219 اعلاه. واذا قبلت المعارضة انعدم بحكم القانون مفعول الحكم والاجراءات الحاصلة منذ قرار الاحالة او المثول المباشر وشرع في المحاكمة من حيث الموضوع. واذا تقرر رفض الاتهام، تعفي المحكمة العسكرية المتخلف من مصاريف الدعوى. #### القسم الثالث الحكم المعتبر حضوريا ###### المادة 223 تعتبر المعارضة ضد الحكم الغيابي، كان لم تكن، اذا لم يحضر المعارض بالجلسة المحددة له، رغم تكليفه بالحضور ضمن الاوضاع و المهل المقررة، سواء الى شخصه او الى محل الاقامة المعين من قبله في التصريح بالمعارضة. ### الفصل الثاني الحراسة على الاموال ومصادرتها ###### المادة 224 اذا صدر الحكم بالادانة غيابيا ضد فار او عاص التجا الى بلد اجنبي وبقى فيه زمن الحرب تهربا من واجباته العسكرية، تقضي المحكمة العسكرية بمصادرة جميع الاموال العائدة للمحكوم عليه في الحاضر والمستقبل من منقولات و عقارات مشاعة او غير مشاعة من اي نوع كانت لفائدة الامة. ويتم تبليغ الحكم الى المحكوم عليه وفقا للفقرتين 2 و 3 من المادة 219 اعلاه. ويرسل الوكيل العسكري للجمهورية خلاصة من هذا الحكم خلال مدة ثمانية (8) ايام من صدوره، الى المدير المكلف باملاك الدولة التابع لاخر محل اقامة المحكوم عليه المتغيب او لاخر مسكن له. ويتولى ادارة الاموال المصادرة حارس قضائي لغاية بيعها او لغاية محاكمة المحكوم عليه في حالة حضوره الاختياري او الاجباري. اما الاموال التي تعود في المستقبل للمحكوم عليه، فتوضع بحكم القانون تحت الحراسة دون ان يترتب على ذلك اي تقادم. ويمكن ان يؤذن للحارس القضائي، بموجب امر من رئيس المحكمة التابعة للنظام القضائي العادي التي يقع بدائرة اختصاصها الاقليمي اخر موطن او مسكن للمحكوم عليه، بان يقدم نفقات الاعاشة لاولاد هذا الاخير وزوجته واصوله. ###### المادة 225 في ا الحالات التي ينص فيها القانون على مصادرة الممتلكات المستعملة في ارتكاب الجريمة والمحصلات الناتجة عنها حتى ولو تم تغييرها او تحويلها، وحدث ان توفي المتهم قبل الفصل في القضية بحكم نهائي، يتعين على النيابة العامة العسكرية تقديم عريضة مسببة للجهة القضائية العسكرية الناظرة في القضية لتامر بمصادرة الممتلكات المذكورة اعلاه. ويجوز لذوي حقوق المتهم، وعند الاقتضاء، الاشخاص الذين يدعون حقا على الممتلكات الموضوعة تحت يدا القضاء، حضور الجلسة والاستعانة بمحام لتدعيم طلباتهم. تفصل الجهة القضائية العسكرية في هذه الطلبات بحكم مستقل او بضمها للموضوع للفصل فيها بحكم واحد فقط. يكون الحكم الصادر قابلا لطرق الطعن من قبل الاطراف المذكورين اعلاه، طبقا لاحكام هذا القانون. ###### المادة 226 يصار الى تصفية الاموال المصادرة وقسمتها بعد سنة (1) من التبليغ المنصوص عليه في الفقرة 2 من المادة السابقة، طبقا لقواعد القانون العام، ويجوز بيع نصاب الوصية فقط لصالح الامة اذا كان المحكوم عليه متزوجا او كان له اولاد او فروع، وتصبح بقية الميراث للورثة الفرضيين. ويتابع بيع الاموال المصادرة من قبل ادارة املاك الدولة ويتم ضمن القواعد المقررة لبيع املاك الدولة. وكل نزاع او شكوى عارضة تحصل من جراء البيع ترفع للمحكمة التابعة للنظام القضائي العادي التي يقع في دائرة اختصاصها اخر محل اقامة للمحكوم عليه، و في حال عدمه، فلاخر مسكن له. واذا تبين بعد بيع الاموال بان المحكوم عليه غيابيا قد توفي قبل مهلة السنة المحددة للبيع، يعتبر متمتعا عند موته، بكامل حقوقه، ويحق لورثته استرجاع قيمة البيع. واذا تقررت براءة المحكوم عليه، بعد بيع الاموال، بموجب الحكم الجديد، فتعاد اليه كامل حقوقه المدنية، وذلك ابتداء من اليوم الذي يكون قد مثل فيه امام القضاء. ###### المادة 227 يعتبر باطلا، بناء على طلب الحارس القضائي الذي هو الوكيل العسكري للجمهورية، اي عقد جار بين الاحياء او منفذي الوصية، سواء تم بعوض او مجانا او مباشرة او عن طريق شخص وسيط او باي طريق غير مباشر استعمله المذنب، وكان يقصد منه اخفاء ثروته او اختلاسها او انقاصها بصفة كلية او جزئية. و كل ضابط عمومي ا او قضائي، او كل وارث شريك وكل شركة عقارية او للقرض او شركة تجارية او شخص من الغير يساعد عمدا قبل او بعد ادانة المتهم المتخلف عن الحضور، بصفة مباشرة او غير مباشرة او عن طريق اشخاص وسطاء، على اخفاء الاموال والاشياء ذات القيمة المملوكة للفارين او العصاة المشار اليهم في الفقرة الاولى المادة 226 اعلاه، يعاقب بغرامة لا تقل عن ضعف الاموال المخفاة او المختلسة، ولا تزيد عن ثلاثة (3) امثال قيمتها، وتقضي بهذه الغرامة المحكمة التابعة للنظام القضائي العادي، بناء على طلب ادارة التسجيل. وفيما يخص الموظفين العموميين او القضائيين، يجب ان يحكم عليهم علاوة على ذلك، بعقوبة العزل من وظائفهم. منا وتسقط بحكم القانون سلطة المحكوم عليه الابوية تجاه جميع اولاده وفروعه، بما فيه جميع الحقوق المتصلة بذلك. وتجري الوصاية طبقا للقانون. ### الفصل الثالث التحقق من هوية المحكوم عليه ###### المادة 228 ان التحقق من هوية الشخص المحكوم عليه من طرف جهة قضائية عسكرية، في حالة النزاع عليها، يجرى من قبل الجهة القضائية العسكرية التي اصدرت الحكم او القرار او تلك التي اوقف في دائرة اختصاصها المحكوم عليه. وتفصل الجهة القضائية العسكرية في مسالة التحقق من الهوية، في جلسة علنية، بحضور الشخص الموقوف، بعد الاستماع الى الشهود المدعوين للشهادة من قبل النيابة العامة العسكرية ومن قبل الموقوف. ### الفصل الرابع تنازع الاختصاص والاحالة من محكمة الى اخرى ###### المادة 229 عندما ترفع قضية امام جهة قضائية عسكرية وجهة قضائية تابعة للنظام القضائي العادي او امام جهتين قضائيتين عسكريتين في وقت واحد، وتتعلق بنفس الجريمة او بجرائم مترابطة، تبت المحكمة العليا، في حالة النزاع، في طلب تنازع القضاة الذي تقدمه النيابة العامة لدى احدى الهيئات القضائية المخطرة بالقضية، طبقا للاحكام ذات الصلة المنصوص عليها في قانون الاجراءات الجزائية. ###### المادة 230 يمكن لوزير الدفاع الوطني، بناء على تقرير معلل لمدير القضاء العسكري، بصفته رئيسا للنيابات العسكرية، نقل ملفات الاجراءات القائمة على حالها من جهة قضائية عسكرية الى جهة قضائية عسكرية اخرى، اما لداعي الامن العمومي او لحسن سيرا القضاء او لسبب قيام شبهة مشروعة او ايضا عندما يتعذر ايجاد مساعدين عسكريين من الرتبة المطلوبة، لتشكيل جهة قضائية عسكرية. ### الفصل الخامس تنفيذ الاحكام والقرارات ###### المادة 231 ينفذ الحكم او القرار خلال الاربع والعشرين (24) ساعة التالية لانقضاء المهلة المحددة للطعن، اذا لم يقدم طعن فيه، مع مراعاة الحالة المنصوص عليها في المادة 243 ادناه، اذا كانت العقوبة المحكوم بها هي الاعدام. ###### المادة 232 يوقف تنفيذ الحكم او القرار خلال اجال الاستئناف و اجال الطعن بالنقض. واذا قدم هذا الطعن، فيسري الوقف الى غاية صدور قرار المحكمة العليا، مع مراعاة احكام المادة 189 من هذا القانون اذا تعلق الامر بالجنايات والجنح الماسة بامن الدولة، وكذا بجرائم الخيانة والتجسس المنصوص عليها في هذا القانون فان الطعن بالنقض لا يوقف التنفيذ، باستثناء ذلك المتعلق بالاحكام والقرارات القاضية بعقوبة الاعدام. وبالرغم من الطعن بالنقض، ودون مراعاة الاستثناء الوارد في الفقرة 2 اعلاه، يفرج فورا عن المتهم بعد الحكم او القرار القاضي اما بتبرئته او باعفائه من العقاب او بالحبس مع وقف التنفيذ او بالغرامة. كذلك الحال بالنسبة للمتهم المحبوس الذي يحكم عليه بعقوبة الحبس او السجن بمجرد استنفاذ حبسه المؤقت مدة العقوبة المحكوم بها عليه. يبقى المتهم المحبوس المحكوم عليه بعقوبة سالبة للحرية نافذة من اجل جنحة او جناية، رهن الحبس الى غاية الفصل في الاستئناف والطعن بالنقض، ما لم يكن قد استنفذ العقوبة المحكوم بها عليه. ###### المادة 233 اذا رفض الطعن، ينفذ حكم او قرار الادانة خلال اربع وعشرين (24) ساعة من استلام قرار رفض الطعن بالنقض من المحكمة العليا، مع مراعاة الحالة المنصوص عليها في المادة 243 من هذا القانون اذا كانت العقوبة المحكوم بها هي الاعدام. ###### المادة 234 يشعر الوكيل العسكري للجمهورية او النائب العام العسكري، حسب الحالة و في جميع الاحوال، بقرار المحكمة العليا او بحكم او قرار الجهة القضائية العسكرية، السلطة التي امرت او طلبت اجراء المتابعات، او السلطة العسكرية لقيادة الناحية العسكرية، او الوحدة الكبرى التي تنعقد في دائرة اختصاصها الجهة القضائية العسكرية او تكون قائمة فيها. واذا اصبح الحكم او القرار نهائيا، يامر الوكيل العسكري للجمهورية او النائب العام العسكري، حسب الحالة، بتنفيذه ضمن المهل المحددة في المادتين 231 و 233 اعلاه، ولهذا الغرض يحق له ان يطلب القوة العمومية. غير انه في حالة عقوبة الاعدام، فلا يمكن ان تسخر قوة الدرك الوطني او تطلب مؤازرتها الا للحفاظ على النظام. ###### المادة 235 اذا تعلق الحكم او القرار بعسكري، يتعين على الوكيل العسكري للجمهورية او النائب العام العسكري، ان يرسل خلال ثلاثة (3) ايام من التنفيذ، ملخصا عن ذات الحكم او القرار الى رئيس القطعة او التشكيلة او المصلحة التي اليها المحكوم عليه. ينتمي ! ###### المادة 236 يحتوى ملخص كل حكم او قرار او كل نسخة من الحكم او القرار القاضي بالعقوبة على بيان مدة الحبس المؤقت المنفذ، وعند الاقتضاء، على تاريخ البدء في تنفيذ الحكم او القرار. ###### المادة 237 عندما يكون حكم او قرار صادر عن جهة قضائية عسكرية يقضي بعقوبة سالبة للحرية غير مشمول بوقف التنفيذ لم يمكن تنفيذه، يقوم الوكيل العسكري للجمهورية او النائب العام العسكري بنشره. يتسلم عون القوة العمومية المكلف بتنفيذ الحكم او القرار، ملخصا عن هذا الاخير يتضمن الصيغة التنفيذية، ويشكل هذا الملخص، حتى في حالة المعارضة في الحكم او القرار الغيابي، السند القانوني للتوقيف والنقل والحبس في احدى المؤسسات العقابية المحددة في المادة 110 من هذا القانون ###### المادة 238 اذا طرات صعوبات في تنفيذ حكم او قرار اكتسب قوة الشيء المقضي به، بخصوص تفسير ما قضي به، يجوز للمحكوم عليه تقديم عريضة بذلك الى الوكيل العسكري للجمهورية او النائب العام العسكري لدى الجهة القضائية العسكرية التي اصدرت الحكم او القرار. يبت الوكيل العسكري للجمهورية او النائب العام العسكري في الطلب، حسب الحالة، ويمكن ان يترتب على قراره، عند الاقتضاء، نزاع عارض. ###### المادة 239 كل نزاع عارض يتعلق بتنفيذ حكم او قرار يرفع امام الجهة القضائية العسكرية التي اصدرته. ويجوز للجهة القضائية العسكرية ايضا ان تصحح الاخطاء المادية البحتة والمدرجة في احكامها او قراراتها. و في حالة الغاء هذه الجهة القضائية العسكرية ترفع الطلبات العارضة المتعلقة بتنفيذ الاحكام او القرارات، امام الجهة القضائية العسكرية المعينة من قبل وزير الدفاع الوطني. ###### المادة 240 تبت الجهة القضائية العسكرية في الطلب العارض في غرفة المشورة بعد الاستماع للنيابة العامة العسكرية في التماساتها ومحامي او مدافع المحكوم عليه اذا طلب ذلك، وللمحكوم عليه بنفسه اذا اقتضى الحال. ويمكنها ان تامر بالاستماع للمحكوم عليه عن طريق الانابة القضائية. ويمكن ايقاف تنفيذ الحكم او القرار اذا امرت الجهة القضائية العسكرية بذلك. يبلغ الحكم او القرار الصادر في النزاع العارض الى المحكوم عليه بواسطة الوكيل العسكري للجمهورية او النائب العام العسكري. الحالة. ويكون هذا الحكم او القرار قابلا للطعن فيه بالاستئناف او بالنقض، حسب الحالة، من طرف الوكيل العسكري للجمهورية او النائب العام العسكري والمحكوم عليه ضمن الاوضاع والاجال المنصوص عليها في هذا القانون. القضائية ###### المادة 241 تجرى المتابعات لتحصيل الرسوم ا والغرامة وتنفيذ المصادرة من قبل اعوان الخزينة باسم الجمهورية الجزائرية، بموجب ملخص حكم او قرار نهائي ممهور بصيغة تنفيذية ومرسل للتنفيذ من الوكيل العسكري للجمهورية او النائب العام العسكري لدى الجهة القضائية العسكرية التي اصدرت الحكم او القرار، حسب الحالة. حافظ ### الفصل السادس تنفيذ العقوبات ###### المادة 242 يشعر وزير الدفاع الوطني وزير العدل ظ الاختام، عن كل حكم او قرار قضى بعقوبة الاعدام صادر من جهة قضائية عسكرية واصبح نهائيا وحائزا لقوة الشيء المقضي به. ينفذ الحكم او القرار القاضي بعقوبة الاعدام والذي اصبح نهائيا وحائز القوة الشيء المقضي به على المحكوم عليهم من الجهات القضائية العسكرية رميا بالرصاص في المكان المعين من السلطة العسكرية. ###### المادة 243 تطبق الاحكام المنصوص عليها في التشريع والتنظيم الساريي المفعول، المتعلقين بتنفيذ عقوبة الاعدام، حين تنفيذ الاحكام والقرارات الصادرة عن الجهات القضائية العسكرية القاضية بعقوبة الاعدام، الا ما يخص تشكيلة فصيلة تنفيذ عقوبة الاعدام. يجوز ان يحضر عملية التنفيذ رئيس الجهة القضائية العسكرية او احد اعضائها وممثل النيابة العامة العسكرية وقاضي التحقيق العسكري وكاتب الضبط للجهة القضائية العسكرية لمكان التنفيذ والمحامون او المدافعون عن المحكوم عليه، واحد رجال الدين وطبيب معين من السلطة العسكرية والعسكريون التابعون لمصلحة حفظ الامن المدعوون لهذا الغرض من قبل السلطة العسكرية. ويحظر تنفيذ عقوبة الاعدام ايام الاعياد الوطنية او الدينية او ايام الجمعة، الا في زمن الحرب. ###### المادة 244 تنفذ العقوبات السالبة للحرية التي تقضي بها الجهات القضائية العسكرية طبقا لاحكام القانون العام مع مراعاة احكام المادة 245 ادناه. ###### المادة 245 تحتسب، في تنفيذ العقوبات الصادرة عن الجهات القضائية العسكرية، المدة التي حرم فيها الشخص من حريته حتى ولو كان ذلك بتدبير تاديبي، من اجل نفس الافعال. يعين احد اعضاء النيابة العسكرية بموجب قرار من وزير الدفاع الوطني في وظيفة قاضي تطبيق العقوبات. وبهذه الصفة، يسهر على تنفيذ الاحكام والقرارات الجزائية ومراقبة شرعية تطبيق العقوبات السالبة للحرية وتفريد العقوبات وكذا المعاملات ومراقبة شروط الحبس. ### الفصل السابع وقف تنفيذ الاحكام والقرارات ###### المادة 246 يجوز لوزير الدفاع الوطني ايقاف تنفيذ الاحكام والقرارات التي اصبحت نهائية. يبقى الحكم او القرار الموقف تنفيذه نهائيا. ويعود حق الغاء قرار ايقاف التنفيذ لوزير الدفاع الوطني طالما بقي المحكوم عليه محتفظا بصفته العسكرية او المماثلة لهذه الصفة. وعندما تزول هذه الصفة عن المحكوم عليه، تكون اثار وقف التنفيذ المذكور في هذه المادة كاثار الافراج المشروط المنصوص عليه في المادة 250 من هذا القانون، ويمكن الحرمان من هذا الانتفاع في حالة صدور عقوبة جديدة. و في حالة الغاء قرار وقف التنفيذ، وجب على المحكوم عليه قضاء العقوبة المحكوم بها عليه كاملة. ويجب ان يدرج قرار الغاء وقف التنفيذ على هامش اصل الحكم او القرار المعني، حسب الحالة، وان يذكر في صحيفة السوابق القضائية، كما يجب ان يذكر في كل ملخص من الحكم او القرار او كل نسخة منه. . وتعتبر عديمة المفعول وكانها لم تكن العقوبات الصادرة عن الجرائم المنصوص عليها في قانون القضاء العسكري وحده والتي اوقف تنفيذ الحكم او القرار الذي قضى بها، اذا لم يتعرض المحكوم عليه لاية عقوبة اخرى بالحبس او لعقوبة اشد، خلال خمس (5) سنوات من تاريخ قرار وقف التنفيذ بالنسبة للعقوبة الجنحية وعشر (10) سنوات بالنسبة للعقوبة الجنائية. ###### المادة 247 يبقى الحكم او القرار على طابعه النهائي رغم صدور الامر بايقاف تنفيذه. وتقيد العقوبة في صحيفة السوابق القضائية مع ذكر وقف التنفيذ الممنوح، ما عدا الاستثناءات المنصوص عليها في المادة 259 ادناه. ويدرج امر وقف التنفيذ على هامش اصل الحكم او القرار المعني، وينبغي ادراجه على كل نسخة او ملخص من الحكم او القرار. ويسري مفعول وقف التنفيذ الذي يمكن ان يشمل كلا او جزءا من مقتضيات الحكم او القرار من تاريخ صدور القرار به ان اسقاطات الحق والمصاريف القضائية، لا يمكن ان تكون موضوع تدبير وقف التنفيذ. ###### المادة 248 يعتبر كل مستفيد من قرار بوقف تنفيذ الحكم او القرار كانه قضى عقوبته خلال كل الوقت الذي يبقى فيه في الخدمة العسكرية بعد الحكم عليه تلبية لالتزاماته العسكرية القانونية او التعاقدية في الجيش العامل، او الالتزامات المفروضة عليه في الاستدعاء الموجه اليه في حالة التعبئة. ###### المادة 249 تتقادم العقوبات المقضي بها بموجب الاحكام والقرارات الموقف تنفيذها ضمن الاجال المنصوص عليها في الاحكام ذات الصلة المتضمنة في قانون الاجراءات الجزائية، وذلك ابتداء من تاريخ وقف التنفيذ. ### الفصل الثامن الافراج المشروط ###### المادة 250 تطبق الاحكام المتعلقة بالافراج المشروط على كل شخص محبوس محكوم عليه من قبل الجهات القضائية العسكرية، مع مراعاة الاحكام الواردة في هذا القانون. يعود الحق بمنح الافراج المشروط لوزير الدفاع الوطن بناء على اقتراح النائب العام العسكري بعد اخذ راي مدير المؤسسة العقابية التي يقضي فيها المحكوم عليه عقوبته. ويوضع العسكريون، حين الافراج المشروط عنهم، تحت تصرف وزير الدفاع الوطني لاستكمال مدة الخدمة الملزمون بها للدولة، ويلحقون بوحدة يختارها لهذا الغرض، ويخضعون بصفة كلية للسلطة العسكرية. يمكن ان يقرر وزير الدفاع الوطني الغاء قرار الافراج المشروط بناء على اقتراح من النائب العام العسكري في حالة تعرض المحكوم عليه لعقوبة شديدة او ادانة جديدتين، قبل ان يقضي نهائيا عقوبته. يودع المحكوم عليه، عندئذ، في مؤسسة عقابية لاستكمال كل مدة العقوبة الاولى غير المنفذة حين الافراج المشروط عنه مع العقوبة الصادرة بحقه اذا اقتضى الامر، وتخفض مدة الخدمة العسكرية التي اداها المحكوم عليه في القطعة قبل الغاء الافراج المشروط من مدة الخدمة العسكرية الباقية عليه. وبالنسبة للمحكوم عليهم الذين لم يصدر بحقهم قرار بالغاء الافراج المشروط الى غاية تاريخ تحررهم من الخدمة العسكرية، تحتسب المدة التي قضوها في الخدمة العسكرية ضمن مدة العقوبة الصادرة بحقهم. ويجرى مثل ذلك بالنسبة للذين اكملوا خدمتهم العسكرية دون ان يتحرروا من كامل عقوبتهم، ولم يتعرضوا لالغاء قرار الافراج المشروط بعد التحاقهم بمساكنهم. اما الذين يتعرضون لالغاء قرار الافراج المشروط بعد عودتهم الى مساكنهم، فيلزمون بقضاء كامل العقوبة غير المنفذة، دون اي تخفيض من المدة التي قضوها في الخدمة العسكرية. ### الفصل التاسع وقف التنفيذ العادي والعود ###### المادة 251 في حالة الادانة بعقوبة الحبس او الغرامة، يمكن للجهة القضائية العسكرية ان تقرر بحكم او قرار معلل وقف تنفيذ العقوبة ضمن الشروط الواردة في الاحكام ذات الصلة المنصوص عليها في قانون الاجراءات الجزائية، مع مراعاة التحفظات الواردة بعده. ###### المادة 252 ان الحكم او القرار الذي يصدر عن جناية او جنحة عسكرية: - لا يترتب عليه فقدان المحكوم عليه حق الاستفادة من وقف التنفيذ الممنوح له سابقا عن جريمة تابعة للقانون العام، - ولا يحول دون افادة المحكوم عليه لاحقا بوقف التنفيذ عن جريمة تابعة للقانون العام، وذلك اذا كانت العقوبة الصادرة عن الجريمة التابعة للقانون العام المذكور موقوفا تنفيذها طبقا لهذا المقتضى، فتبقى بالتالي منفعة وقف التنفيذ الممنوح حين الحكم بالعقوبة عن الجريمة العسكرية، حقا مكتسبا للمحكوم عليه. ###### المادة 253 ان العقوبات الصادرة عن جناية او جنحة عسكرية لا يمكن ان تجعل المحكوم عليه في حالة العود. وتطبق الجهات القضائية العسكرية احكام المادة 54 مكرر وما يليها من قانون العقوبات عند المحاكمة في الجرائم التابعة للقانون العام. ### الفصل العاشر رد الاعتبار ###### المادة 254 تطبق احكام قانون الاجراءات الجزائية المتعلقة برد الاعتبار بقوة القانون وبرد الاعتبار القضائي على الاشخاص المحكوم عليهم من قبل الجهات القضائية العسكرية بموجب احكام او قرارات حائزة لقوة الشيء المقضي به مع مراعاة الاحكام الواردة في هذا القانون. وتوجه عريضة رد الاعتبار الى الوكيل العسكري للجمهورية، الذي يشكل لها ملفا بالاجراءات يرفعه الى المحكمة العسكرية التي تقع بدائرة اختصاصها الاقليمي اقامة مقدم العريضة. يمكن استئناف الحكم الصادر عن المحكمة العسكرية امام مجلس الاستئناف العسكري. يذكر بيان الحكم او القرار برد الاعتبار على هامش الحكم او القرار بالادانة من قبل كاتب ضبط الجهة القضائية العسكرية. ###### المادة 255 يبقى فقدان الرتبة والاوسمة الجزائرية عن الخدمات السابقة والناجم عن حكم او قرار الادانة في حالة رد الاعتبار ساري المفعول على العسكريين او المستخدمين المدنيين التابعين لوزارة الدفاع الوطني، من اية رتبة كانوا، وانما يجوز لهم اكتساب رتب و اوسمة جديدة اذا التحقوا ثانية بالجيش. ### الفصل الحادي عشر تقادم العقوبات ###### المادة 256 تتقادم العقوبات الصادرة عن الجهات القضائية العسكرية تبعا للاحكام ذات الصلة المنصوص عليها في قانون الاجراءات الجزائية، مع مراعاة التحفظات الواردة بعده. ###### المادة 257 لا يسرى تقادم العقوبات الصادرة عن العصيان او الفرار الا ابتداء من اليوم الذي يبلغ فيه العاصي او الفار سن الخمسين (50) سنة كاملة. غير ان العقوبات لا تتقادم بالنسبة للجرائم المذكورة في المواد 287 الى 290 من هذا القانون، او عندما يلتجئ فار او عاص في زمن الحرب الى بلد اجنبي ويبقى فيه ليتخلص من التزاماته العسكرية. لا تتقادم ايضا العقوبات بالنسبة للجرائم المذكورة في المواد 300 الى 304 من هذا القانون. ### الفصل الثاني عشر صحيفة السوابق القضائية ###### المادة 258 تخضع العقوبات الصادرة عن الجهات القضائية العسكرية لاحكام قانون الاجراءات الجزائية المتعلقة بصحيفة السوابق القضائية، مع مراعاة احكام هذا القانون. ###### المادة 259 لا تدرج العقوبات الصادرة تطبيقا للمادة 348 الفقرة الاولى) والمادة 351 الفقرة الاولى والمادة 353 (الفقرتان الاولى و (2) من هذا القانون في البطاقة رقم 3 من صحيفة السوابق القضائية ###### المادة 260 تكون الجهة القضائية العسكرية التي بتت في الموضوع مختصة لتصحيح البيانات المذكورة في صحيفة السوابق القضائية، طبقا لاحكام قانون الاجراءات الجزائية. يوجه طلب تصحيح البيانات المذكورة في صحيفة السوابق القضائية بموجب عريضة الى رئيس الجهة القضائية العسكرية، الذي يحيلها الى النيابة العامة العسكرية، ويعد تقريرا بذلك. اذا تم قبول الطلب، تامر الجهة القضائية العسكرية بان يذكر قرارها على هامش الحكم او القرار موضوع طلب التصحيح، ويرسل مستخرج من هذا القرار الى مصلحة صحيفة السوابق القضائية لتصحيح القسيمة رقم 01. ### الفصل الثالث عشر المصاريف القضائية والاكراه البدني ###### المادة 261 يحكم على المتهم بالمصاريف الواجبة الاداء للدولة في حالة الادانة او الاعفاء من العقوبة، وتقضي الجهة القضائية العسكرية بالاكراه البدني الا اذا طبقت احكام المادة 219 اعلاه. تحدد المصاريف التي تدخل تحت تسمية المصاريف القضائية امام جميع الجهات القضائية العسكرية، ب، بموجب مرسوم رئاسي يصدر بناء على تقرير من وزير الدفاع الوطني والوزير المكلف بالمالية. فتنظم بموجبه عموما كل ما يتعلق بالمصاريف القضائية، لا سيما التعريفات وطرق الدفع والتحصيل وطرق الطعن. ###### المادة 262 يمارس الاكراه البدني وينفذ ويطبق ضمن الشروط المنصوص عليها في الاحكام ذات الصلة المتضمنة في قانون الاجراءات الجزائية. الكتاب الثالث العقوبات وتدابير الامن المطبقة من قبل الجهات القضائية العسكرية والجرائم ذات الطابع العسكري ## الباب الاول العقوبات وتدابير الامن المطبقة من قبل الجهات القضائية العسكرية ###### المادة 263 دون الاخلال بالعقوبات الجزائية المقررة للافعال المشكلة للجنايات او الجنح التابعة للقانون العام، ولا سيما تلك التي تتعارض مع القوانين والاعراف الحربية والاتفاقيات الدولية، يعاقب عن الجرائم ذات الطابع العسكري طبقا لاحكام هذا الكتاب. ###### المادة 264 تصدر الجهات القضائية العسكرية نفس العقوبات وتدابير الامن التي تصدرها الجهات القضائية الجزائية التابعة للنظام القضائي العادي، باستثناء العقوبات التي تتنافى والحالة العسكرية، مع مراعاة احكام هذا القانون. وتطبق هذه العقوبات وتدابير الامن وفقا للمبادئ العامة واحكام القانون العام. ###### المادة 265 يمكن للجهات القضائية العسكرية ان تقضي بالعقوبات العسكرية المتمثلة في العزل العسكري وفقدان الرتبة والتنزيل في الرتبة ###### المادة 266 يترتب على عقوبة العزل العسكري التجريد من الرتبة، والتنزيل الى رتبة جندي، وفقدان الحق في حمل الشارات والاوسمة وارتداء البزة العسكرية، والشطب من صفوف الجيش الوطني الشعبي، والحرمان من ممارسة حق او اكثر من الحقوق المنصوص عليها في المادة 9 مكرر 1 من قانون العقوبات، كما تترتب عليه الاثار المنصوص عليها في التشريع الخاص بالمعاشات العسكرية، فيما يتعلق بالحق في نيل المعاش والانتفاع به. تطبق عقوبة العزل العسكري على الضباط، كما تطبق على ضباط الصف العاملين في جميع الحالات المقررة للضباط. ###### المادة 267 اذا استوجبت الجريمة عقوبة جنائية، يمكن الحكم بالعزل العسكري كعقوبة تكميلية حتى لو كانت العقوبة الاصلية صادرة بالحبس بعد الاخذ بالظروف المخففة. ###### المادة 268 يترتب على عقوبة فقدان الرتبة التجريد من الرتبة والتنزيل الى رتبة جندي وفقدان الحق في حمل الشارات والاوسمة وارتداء البزة العسكرية والشطب من صفوف الجيش الوطني الشعبي. عقد تطبق هذه العقوبة على الضباط، كما تطبق على ضباط الصف العاملين وضباط الصف المؤدين للخدمة بموجب في جميع الحالات المقررة للضباط. ###### المادة 269 يمكن ان تترتب عقوبة فقدان الرتبة عن كل ادانة صادرة عن جهة قضائية عسكرية، من اجل جناية، ضد ضابط او ضابط صف عامل او ضابط صف مؤد للخدمة بموجب عقد، حتى وان لم تؤد هذه الادانة الى الحرمان من ممارسة الحقوق الوطنية والمدنية والعائلية او العزل او الاقصاء من جميع الوظائف والمناصب العمومية. ان كل ادانة بعقوبة حبس لمدة سنة (1) او اكثر نافذة صادرة ضد ضابط او ضابط صف عامل او ضابط صف مؤد للخدمة بموجب عقد، يمكن ان يترتب عليها، علاوة على ذلك، عقوبة فقدان الرتبة في حالة ارتكاب احد الافعال الاتية: 1- الجرائم المنصوص عليها في القانون المتعلق بالوقاية من الفساد ومكافحته 2- الجرائم المنصوص عليها في المواد 13 وما يليها من القانون المتعلق بالوقاية من المخدرات والمؤثرات العقلية وقمع الاستعمال والاتجار غير المشروعين بها، 3 - الجرائم المنصوص عليها في القانون المتعلق بمكافحة التهريب 4- الجنح المنصوص عليها في المواد 96 و 149 مكرر 20 و 175 مکرر 1 و 180 و 181 و 187 مكرر 2 و 188 و 303 مكرر و 303 مكرر 30 و 303 مكرر 31 و من 303 مكرر 42 الى 303 مكرر 44 و 333 مكرر 4 و 334 و 335 و 338 و 339 و 341 مكرر و من 350 الى 350 مكرر 2 و 353 و 354 و 364 و من 370 الى 372 و من 376 الى 382 و 387 و من 394 مكرر الى 394 مكرر 2 من قانون العقوبات 5- الجرائم المنصوص عليها في الامر المتعلق بحماية المعلومات والوثائق الادارية 6- الجرائم المنصوص عليها في القانون المتعلق بمكافحة التزوير واستعمال المزور 7- الجرائم المنصوص عليها في الامر المتعلق بقمع مخالفة التشريع والتنظيم الخاصين بالصرف وحركة رؤوس الاموال من و الى الخارج 8- الجرائم المنصوص عليها في القانون المتعلق بالوقاية من التمييز وخطاب الكراهية ومكافحتها. ويمكن كذلك ان تطبق هذه العقوبة حتى ولو كانت الادانة صادرة بالحبس لمدة اقل من سنة (1) لكنها تتضمن الحرمان كليا او جزئيا من الحقوق الوطنية والمدنية والعائلية. ###### المادة 270 عندما تكون العقوبة المقررة قانوناهي العزل العسكري، يمكن ان تقضي الجهات القضائية العسكرية بعقوبة فقدان الرتبة عند الاخذ بالظروف المخففة. ###### المادة 271 عندما تكون العقوبة المقررة قانوناهي فقدان الرتبة، يمكن ان تقضي الجهات القضائية العسكرية بعقوبة التنزيل في الرتبة عند الاخذ بالظروف المخففة. تحدد كيفيات تطبيق احكام هذه المادة عن طريق التنظيم. ###### المادة 272 اذا كان المذنب ضابطا، يمكن ان يحكم عليه بالعقوبات العسكرية الاتية: 1 العزل العسكري، وذلك علاوة على العقوبات المنصوص عليها في المواد 278 و 279 و 299 من هذا القانون 2- فقدان الرتبة، وذلك علاوة على العقوبات المنصوص عليها في المواد 296 و 317 و 318 و 319 و 346 من هذا القانون. ###### المادة 273 عندما تصدر عقوبة بالغرامة عن جريمة تابعة للقانون العام ضد العسكريين او المستخدمين المدنيين التابعين لوزارة الدفاع الوطني، وليسوا برتبة الضباط، يجوز للجهة القضائية العسكرية ان تقرر بموجب حكم خاص استبدال عقوبة الغرامة بعقوبة الحبس من ستة (6) ايام الى ستة (6) اشهر، بالنسبة للجنحة، ومن يومين (2) الى خمسة عشر (15) يوما بالنسبة للمخالفة، وللمحكوم عليه ان يختار دفع الغرامة مكان قضاء مدة الحبس. تحتفظ العقوبة الصادرة بطابع الغرامة، دون ان تضم الى العقوبات الاخرى الصادرة، وتنفذ بصفة مستقلة عن هذه الاخيرة. ###### المادة 274 عندما يتعلق الامر بجريمة منصوص عليها في هذا القانون، عند الاخذ بالظروف المخففة، فلا يمكن باي حال، ان تحل عقوبة الحبس محل الغرامة. ###### المادة 275 المخالفات المرتكبة ضد الانظمة المتعلقة بالتاديب والخارجة عن اختصاص الجهات القضائية العسكرية تخضع لقمع السلطة العسكرية وتطبق عليها العقوبات التاديبية التي لا يمكن ان تتجاوز الستين (60) يوما اذا كانت سالبة للحرية. يحدد سلم العقوبات التاديبية بموجب مرسوم رئاسي. ## الباب الثاني الجرائم ذات الطابع العسكري ### الفصل الاول الجرائم الرامية لافلات مرتكبها من التزاماته العسكرية #### القسم الاول العصيان ###### المادة 276 كل شخص يرتكب جرم العصيان المنصوص عليه في القوانين المتعلقة بالخدمة الوطنية والاحتياط والتعبئة، يعاقب في زمن السلم بالحبس من ثلاثة (3) اشهر الى خمس (5) سنوات. وتكون العقوبة في زمن الحرب الحبس من سنتين (2) الى عشر (10) سنوات مع الحرمان من ممارسة حق او عدة حقوق وطنية ومدنية لفترة لا تتجاوز خمس (5) سنوات. و اذا كان المذنب ضابطا، فيمكن ان يحكم عليه، علاوة على ذلك في زمن الحرب، بعقوبة العزل العسكري، دون الاخلال بالاحكام المنصوص عليها في القوانين المذكورة في الفقرة الاولى من هذه المادة. #### القسم الثاني الفرار 1- الفرار داخل البلاد ###### المادة 277 يعتبر فارا الى داخل البلاد، في زمن السلم: 1- كل عسكري يتغيب بدون اذن عن قطعته او مفرزته، او عن قاعدته او تشكيلته او السفينة التابع لها او المستشفى العسكري او المدني الذي يعالج فيه، وذلك بعد ستة (6) ايام من الغياب المعاين 2- كل عسكري يسافر منفردا وينقضي اجل مهمته او عطلته او ترخيصه، ولم يلتحق خلال العشرة (10) ايام التالية لليوم المحدد لوصوله الى قطعته او مفرزته او الحضور الى قاعدته او تشكيلته او السفينة التابع لها، 3- كل عسكري يتغيب في التراب الوطني، بدون ترخيص، عندما تغادر هذا التراب السفينة او الطائرة العسكرية التابع لها او المنتقل عليها، حتى ولو امتثل امام السلطات قبل انقضاء الاجال المذكورة اعلاه. غير ان العسكري الذي لم تنقض على خدمته مدة ثلاثة (3) اشهر، لا يمكن اعتباره في الحالتين الواردتين في الفقرتين الاولى و 2 كفار، الا بعد شهر (1) من الغياب. و في زمن الحرب، يخفض الثلثان (3/2) من جميع الاجال المنصوص عليها في هذه المادة. ###### المادة 278 كل عسكري مرتكب جريمة الفرار في زمن السلم الى داخل البلاد، يعاقب بالحبس من ستة (6) اشهر الى خمس (5) سنوات. واذا وقع الفرار في زمن الحرب او في اراض فرضت عليها حالة الحصار او حالة الطوارئ او الحالة الاستثنائية، يحكم عليه بعقوبة الحبس من سنتين (2) الى عشر (10) سنوات. ###### المادة 279 يعتبر بمثابة فرار مع التامر، كل فرار حاصل بتواطؤ اكثر من شخصين. ويعاقب على الفرار داخل البلاد مع التامر، بما ياتي: ا- بالحبس من سنة (1) الى عشر (10) سنوات، في زمن السلم، ب- بالسجن المؤقت من خمس (5) سنوات الى خمس عشرة (15) سنة، في زمن الحرب. 2- الفرار الى خارج البلاد ###### المادة 280 يعتبر فارا الى خارج البلاد في زمن السلم بعد ثلاثة ايام من التحقق من غيابه، كل عسكري يجتاز بدون اذن حدود اراضي الجمهورية او يترك وهو خارج هذه الاراضي القطعة او المفرزة او القاعدة او التشكيلة التي ينتمي اليها، او السفينة التابعة للقوات البحرية او الطائرة المنتقل عليها. ###### المادة 281 يعتبر فارا الى خارج البلاد في زمن السلم، كل عسكري لم يلتحق وهو خارج التراب الوطني، بالقطعة او المفرزة او القاعدة او التشكيلة التي ينتمي اليها او السفينة او الطائرة التي ينتقل عليها، و ذلك. بعد انقضاء مهلة ستة (6) ايام من المدة المحددة لعودته من الرخصة او العطلة او المهمة او السفر. ###### المادة 282 يعتبر فارا الى خارج البلاد، كل عسكري متواجد خارج التراب الوطني يتخلف بدون رخصة عن الالتحاق بالسفينة او الطائرة حين المغادرة، حتى ولو حضر امام السلطة قبل انقضاء الميعاد المحدد في المادة 280 اعلاه. ###### المادة 283 لا يعتبر العسكري الذي لم تنقض على خدمته مدة ثلاثة (3) اشهر كعسكري فار، في زمن السلم و في الاحوال المشار اليها في المادتين 280 و 281 اعلاه، الا بعد خمسة عشر (15) يوما من الغياب المعاين و في زمن الحرب، تخفض المهل المنصوص عليها في المادتين 280 و 281 و في الفقرة السابقة، على وجه الترتيب، الى يوم (1) ويومين (2) و خمسة (5) ايام. ###### المادة 284 كل عسكري مرتكب جريمة الفرار الى الخارج في زمن السلم، يعاقب بالحبس من سنتين (2) الى عشر (10) سنوات. واذا كان المذنب ضابطا، يعاقب بالسجن المؤقت من خمس (5) سنوات الى عشر (10) سنوات. ###### المادة 285 تكون عقوبة الحبس من خمس (5) سنوات الى عشر (10) سنوات ضد كل عسكري فر الى الخارج في احد الظروف الاتية: 1- اذا اخذ المذنب معه سلاحا او عتادا عائدا للدولة، 2- اذا فر اثناء قيامه بالخدمة 3- اذا فر بطريقة التامر. واذا كان المذنب ضابطا، يعاقب بالسجن المؤقت لمدة عشر (10) سنوات. ###### المادة 286 اذا تم الفرار الى خارج البلاد في زمن الحرب او الى اراض اعلنت فيها حالة الحصار او حالة الطوارئ او الحالة الاستثنائية، فتكون العقوبة السجن المؤقت من عشر (10) سنوات الى عشرين (20) سنة. وتكون العقوبة بالسجن المؤبد اذا وقع الفرار الى خارج البلاد مع التامر في زمن الحرب. اذا كان المذنب بالحالة الواردة في الفقرة السابقة ضابطا، يحكم عليه بالحد الاقصى من العقوبة المقررة. 3- الفرار الى او امام عصابة مسلحة ###### المادة 287 يعاقب بالسجن المؤقت، من عشر (10) سنوات الى عشرين (20) سنة، كل عسكري يركن الى الفرار مع عصابة مسلحة. واذا كان المذنب ضابطا، يحكم عليه بالحد الاقصى لهذه العقوبة. واذا وقع الفرار بمؤامرة، يعاقب المجرمون بالسجن المؤبد. ويعاقب المذنبون بالاعدام، اذا اخذوا معهم اسلحة او ذخائر. ###### المادة 288 يعاقب بالحبس من سنتين (2) الى عشر (10) سنوات، كل عسكري يفر امام عصابة مسلحة. اذا كان المذنب ضابطا، تكون العقوبة السجن المؤقت من عشر (10) سنوات الى عشرين (20) سنة. اذا وقع الفرار بالمؤامرة، يطبق الحد الاقصى للعقوبة المقررة. 4 الفرار الى العدو او امام العدو ###### المادة 289 يعاقب بالاعدام، كل عسكري او احد الافراد من غير العسكريين، يكون ملاحا في سفينة تابعة للقوات البحرية او طائرة او سفينة تجارية محروسة يرتكب جريمة الفرار الى العدو. ###### المادة 290 يعاقب بالسجن المؤقت من عشر (10) سنوات الى عشرين (20) سنة، كل فار امام العدو. واذا كان الفار ضابطا، يحكم عليه بعقوبة السجن المؤبد. واذا وقع الفرار امام العدو بمؤامرة، يعاقب بالاعدام. ###### المادة 291 يجب ان يعتبر كانه موجود "امام العدو "، كل عسكري او غير عسكري ينتمي الى وحدة او تشكيلة عسكرية او هيئة ملاحي سفينة تابعة للقوات البحرية او طائرة عسكرية او سفينة تجارية محروسة، يمكن ان يشتبك بسرعة مع العدو او يكون اشتبك معه او تعرض لهجماته. ###### المادة 292 يمكن ان يتابع الاشخاص المذكورون في المادة 32 من هذا القانون بجرم الفرار عندما ينطبق عملهم على احدى الحالات المنصوص عليها في المواد 289 و 290 و 291 اعلاه. 5- احكام مشتركة لمختلف احوال الفرار ###### المادة 293 كل شخص حكم عليه في زمن الحرب من طرف جهة قضائية عسكرية بعقوبة الحبس من اجل جريمة الفرار، يمكن ان يقضى عليه بالمنع من ممارسة الحقوق المذكورة في المادة 9 مكرر 1 من قانون العقوبات، كليا او جزئيا، لمدة خمس (5) سنوات، على الاقل، وعشرين (20) سنة على الاكثر. #### القسم الثالث التحريض على الفرار واخفاء الفار 1- التحريض على الفرار ###### المادة 294 كل شخص يحرض على الفرار او يسهل ارتكابه، باية وسيلة كانت، وسواء اكانت لعمله نتيجة او لا، يعاقب في زمن السلم بالحبس من ستة (6) اشهر الى خمس (5) سنوات، و في زمن الحرب بالحبس من خمس (5) سنوات الى عشر (10) سنوات. وبالنسبة للاشخاص الاجانب عن الجيش، يمكن ان يحكم عليهم، فضلا عن ذلك، بغرامة من 20.000 دج الى 50.000 دج. 2- اخفاء فار ###### المادة 295 كل من يرتكب عمدا، جريمة اخفاء فار او تخليصه بطريقة ما من المتابعات القانونية المقررة بحقه او يحاول القيام بذلك، يعاقب بالحبس من شهرين (2) الى سنتين (2)، واذا كان شخصا اجنبيا عن الجيش، يحكم عليه، فضلا عن ذلك، بغرامة من 20.000 دج الى 50.000 دج. #### القسم الرابع التشويه المتعمد ###### المادة 296 كل عسكري جعل نفسه عن قصد غير صالح للخدمة بصفة مؤقتة او دائمة، ليتهرب من واجباته العسكرية، يعاقب على النحو الاتي: 1- في زمن السلم، بالحبس من سنة (1) الى خمس (5) سنوات، وبمنعه من ممارسة الحقوق المنصوص عليها في المادة 9 مكرر 1 من قانون العقوبات لمدة تتراوح بين خمس (5) سنوات الى عشر (10) سنوات، 2- في زمن الحرب، بالسجن المؤقت من خم سنوات الى عشر (10) سنوات، (5) 3- بنفس العقوبة المقررة في زمن الحرب، اذا وجد في ارض في حالة الحصار او في حالة الطوارئ او في الحالة الاستثنائية او امام عصابة مسلحة. ويعاقب بالاعدام، اذا كان امام العدو. ويعاقب على المحاولة بنفس العقوبة المقررة للجريمة التامة. ###### المادة 297 اذا كان الشركاء في ارتكاب الجريمة ينتمون للسلك الطبي، يمكن ان تضاعف العقوبة المنصوص عليها المادة 295 اعلاه. في واذا كان المتهمون اشخاصا اجانب عن الجيش، يحكم عليهم، فضلا عن ذلك، بغرامة من 20.000 دج الى 50.000 دج. ### الفصل الثاني جرائم الاخلال بالشرف او الواجب القسم الاول الاستسلام ###### المادة 298 يعاقب بالاعدام مع العزل العسكري، كل قائد تشكيلة عسكرية او قوة بحرية او جوية او سفينة تابعة للقوات البحرية او طائرة عسكرية، ثبت استسلامه للعدو او اصداره الامر بوقف القتال او انزال الراية بدون ان يستنفذ جميع وسائل الدفاع المتوفرة لديه وبدون ان يعمل بكل ما يفرضه عليه الواجب والشرف، وذلك بناء على احالته للمحاكمة بعد اخذ راي مجلس تحقيق يحدث لهذا الغرض. ###### المادة 299 يعاقب بالسجن المؤقت من عشر (10) سنوات الى عشرين (20) سنة، كل قائد تشكيلة او سفينة تابعة للقوات البحرية او طائرة عسكرية، يمكنه ان يهاجم او يقاتل عدوا في مثل قوته او اقل، لانقاذ فرقة جزائرية او سفينة او طائرة جزائرية مطاردة من ذلك العدو او مشتبكة معه، ولم يفعل ما لم تمنعه تعليمات عامة او اسباب خطيرة من ذلك. #### القسم الثاني الخيانة والتجسس والمؤامرة العسكرية وتولي القيادة بطريقة غير شرعية 1- الخيانة ###### المادة 300 يعاقب بالاعدام، كل عسكري في خدمة الجزائر يحمل السلاح ضد الجزائر. واذا كان المذنب ضابطا، يحكم عليه، علاوة على ذلك، بعقوبة العزل العسكري. يعاقب بالحبس من ثلاث (3) سنوات الى خمس (5) سنوات، كل عسكري في خدمة الجزائر وقع في قبضة العدو واستعاد منه حريته، بشرط ان لا يحمل السلاح ابدا ضده، ويقضى في جميع الحالات بحرمانه من الحقوق المدنية والوطنية والعائلية. واذا كان المذنب ضابطا، يحكم عليه، علاوة على ذلك، بعقوبة العزل العسكري. ###### المادة 301 يعتبر مجندا لصالح العدو ويعاقب بالاعدام، كل شخص يحرض العسكريين على الانضمام الى العدو او يسهل لهم الوسائل لذلك، مع علمه بالامر، او يجند الافراد لصالح دولة هي في حالة حرب مع الجزائر. واذا كان المذنب عسكريا، يحكم عليه، علاوة على ذلك، بعقوبة العزل العسكري. ###### المادة 302 يعاقب بالاعدام مع العزل العسكري: 1- كل عسكري يسلم للعدو او لمصلحة العدو، اما الفرقة التي تحت امرته، او الموقع الموكول اليه او مؤن الجيش او خرائط المواقع الحربية او معامل الصناعات العسكرية او المرافئ او الاحواض او كلمة السر او. سر الاعمال العسكرية والحملات او المفاوضات 2- كل عسكري يتصل بالعدو لكي يسهل اعماله، 3- كل عسكري يشترك في المؤامرات بقصد الضغط على مقررات الرئيس العسكري المسؤول، 4- كل عسكري يحرض على الهزيمة امام العدو او يعرقل جمع الجنود. ###### المادة 303 يعاقب بالاعدام مع العزل العسكري: - كل عسكري يدخل الى موقع حربي او الى مركز عسكري او نطاق عسكري او الى ورشة عسكرية او الى معسكر او مخيم او اماكن الجيش او يلج الى منظومة للمعالجة الالية للمعطيات الخاصة بالجيش الوطني الشعبي لكي يحصل على وثائق او معلومات او للقيام باي فعل لفائدة العدو، - كل عسكري يعطي العدو وثائق او معلومات من شانها ان تضر بعمليات الجيش او تمس بامن المواقع او المراكز او المؤسسات العسكرية الاخرى او بمنظومات المعالجة الالية للمعطيات الخاصة بالجيش الوطني الشعبي، - كل عسكري يخفي بنفسه او بواسطة غيره الجواسيس او الاعداء المرسلين للكشف، وهو على علم بذلك. 2- التجسس ###### المادة 304 يعاقب بالاعدام، كل عدو يدخل متنكرا الى الاماكن المبينة. في المادة السابقة. ###### المادة 305 على الجهة القضائية العسكرية، في جميع الحالات التي يقضى فيها بعقوبة من اجل الخيانة او التجسس، ان تامر بمصادرة الممتلكات المترتبة عن الجريمة او التي ساهمت في ارتكابها طبقا للكيفيات المنصوص عليها في هذا القانون 3- المؤامرة العسكرية وتولي القيادة بطريقة غير شرعية ###### المادة 306 يعاقب بالاعدام، كل عسكري او كل شخص منتقل على ظهر سفينة تابعة للقوات البحرية او طائرة او على سفينة تجارية محروسة، ويقوم بالاعمال الاتية: - يحرض على الهزيمة امام العدو او العصابة المسلحة او يعرقل جمع الجنود او ينزل الراية - يحرض على وقف القتال بدون امر من القائد - يتسبب عن قصد في استيلاء العدو على التشكيلة العسكرية او السفينة التابعة للقوات البحرية او الطائرة الموضوعة تحت امرته او الموجود على متنها. ###### المادة 307 كل شخص ارتكب جريمة تامر غايتها المساس بسلطة قائد تشكيلة عسكرية او سفينة تابعة للقوات البحرية او طائرة عسكرية، او المساس بالنظام او بامن التشكيلة العسكرية او السفينة التابعة للقوات البحرية او الطائرة، يعاقب بالسجن المؤقت من خمس (5) سنوات الى عشر (10) سنوات. وتقوم المؤامرة بمجرد اتفاق شخصين او اكثر على التصميم على ارتكابها. ويطبق الحد الاقصى للعقوبة على العسكريين الاعلى رتبة وعلى المحرضين على ارتكاب تلك المؤامرة. و اذا تمت المؤامرة في زمن الحرب او على اراض اعلن فيها سے الحصار او حالة الطوارئ او الحالة الاستثنائية، او في اية ظروف يمكن ان تعرض للخطر امن التشكيلة العسكرية او السفينة التابعة للقوات البحرية او الطائرة، او ان ترمي الى الضغط على قرار القائد العسكري المسؤول، فيقضى بعقوبة الاعدام على المذنب. ###### المادة 308 يعاقب بالسجن المؤقت من عشر (10) سنوات الى عشرين (20) سنة، كل عسكري او اي شخص منتقل يستولي على القيادة بدون امر او سبب مشروع او يحتفظ بها خلافا لامر رؤسائه. واذا كان المذنب ضابطا، يحكم عليه، علاوة على ذلك، بعقوبة العزل العسكري. #### القسم الثالث النهب ###### المادة 309 يعاقب بالسجن المؤبد، العسكريون او الافراد المنتقلون الذين يؤلفون عصابة ويرتكبون جريمة النهب او اتلاف المواد الغذائية والبضائع او الاشياء، سواء حصل ذلك بالسلاح ام باستعمال القوة الظاهرة ام بواسطة كسر الابواب والحواجز الخارجية، ام باستعمال العنف على الاشخاص. ويعاقبون في جميع الاحوال الاخرى، بالسجن المؤقت من خمس (5) سنوات الى عشر (10) سنوات عن اعمال النهب والاتلاف الواقعة منهم وهم يؤلفون عصابة. ومع ذلك، اذا وجد من بين المجرمين في الاحوال الواردة في الفقرة الاولى من هذه المادة، محرض او عدة محرضين او واحد او اكثر من العسكريين ذوي الرتب، فلا يقضي بعقوبة السجن المؤبد الا على المحرضين والعسكريين الاعلى رتبة. اما بقية المذنبين فيحكم عليهم بالسجن المؤقت من عشر (10) سنوات الى عشرين (20) سنة. ###### المادة 310 كل شخص، عسكريا كان او غير عسكري يرتكب الافعال المذكورة ادناه في منطقة عمليات قوة عسكرية او تشكيلة عسكرية، يعاقب: ا- بالسجن المؤقت من خمس (5) سنوات الى عشر (10) سنوات، اذا اقدم على تجريد جريح او مريض او غريق او میت ب- بالاعدام اذا قام باعمال عنف على جريح او مريض او غريق، ادت الى تفاقم حالته بقصد تجريده. القسم الرابع التدمير ###### المادة 311 يعاقب بالحبس من ستة (6) اشهر الى ثلاث (3) سنوات، كل عسكري او ملاح في سفينة تابعة للقوات البحرية او في سفينة تجارية محروسة، او كل شخص راكب فيها اعتبر مذنبا لارتكابه بتهاونه، جريمة التسبب في هدم او ضياع او اتلاف بناء او منشاة او سفينة تابعة للقوات البحرية او طائرة او مواد حربية او مؤن او اسلحة او عتاد او ادوات او تركيبات معدة لاستعمال الجيش او من وسائل الدفاع الوطني، او جعلها غير صالحة للاستعمال نهائيا او مؤقتا. واذا كان المذنب ضابطا، يحكم عليه بالحد الاقصى من العقوبة المقررة اعلاه. يعاقب بالحبس من سنة (1) الى خمس (5) سنوات، كل قائد سفينة تابعة للقوات البحرية او طائرة عسكرية ارتكب بتهاونه جريمة التسبب في تدمير او اتلاف او ضياع سفينة تابعة للقوات البحرية او طائرة عسكرية او جعلها غير صالحة للاستعمال نهائيا او مؤقتا. ###### المادة 312 يعاقب بالحبس من سنة (1) الى خمس (5) سنوات، كل عسكري او كل شخص منتقل يرتكب عن قصد جريمة التسبب في اتلاف او ضياع سلاح او اي شيء اخر خاص بخدمة الجيش، او في جعله غير صالح للاستعمال نهائيا او مؤقتا، حتى ولو كان مملوكا للفاعل، وسواء كان في حيازته للخدمة او معدا لنفس الغاية لاستعماله من طرف غيره من العسكريين. ويقضى بعقوبة السجن المؤقت من عشر (10) سنوات الى عشرين (20) سنة، اذا اصبح الشيء غير صالح للخدمة المعنية في تشغيل سفينة تابعة للقوات البحرية او طائرة عسكرية، او اذا كان الفعل حاصلا في زمن الحرب او اثناء حريق او جنوح سفينة او تصادمها او اثناء مناورة تهم امن السفينة التابعة للقوات البحرية او الطائرة العسكرية. ###### المادة 313 يعاقب بالسجن المؤقت من عشر (10) سنوات الى عشرين (20) سنة، كل عسكري او كل شخص منتقل او ملاح سفينة تابعة للقوات البحرية او سفينة تجارية محروسة، يتسبب عن قصد في اتلاف وخسارة بناء او منشاة او سفينة تابعة للقوات البحرية او طائرة او مؤونة او اسلحة او ذخيرة او عتاد او تركيب معد لاستعمال الجيش او من وسائل الدفاع الوطني، او يجعلها غير صالحة للاستعمال نهائيا او مؤقتا. و اذا ادى الاتلاف الى موت انسان او الى الاضرار بالدفاع الوطني، تكون العقوبة السجن المؤبد. و اذا ادى كذلك الى موت انسان او حصل من جراء امتداده او تاثيراته ضرر خطير للدفاع الوطني، فيحكم بعقوبة الاعدام. ###### المادة 314 يعاقب بالاعدام، كل قائد القوة بحرية او طائرة، وكل قائد او نائب قائد، وكل رئيس ربع، وكل عضو ركب سفينة تابعة للقوات البحرية او طائرة عسكرية وكل ملاح سفينة تابعة للقوات البحرية او سفينة تجارية محروسة، تسبب عن قصد في خسارة سفينة تابعة للقوات البحرية او طائرة موضوعة تحت امرته او كان منتقلا عليها. و اذا ارتكبت الافعال في زمن الحرب او خلال عمليات الحرب من قبل قائد سفينة تجارية محروسة، يقضى كذلك بعقوبة الاعدام. ###### المادة 315 يعاقب بالسجن المؤقت من خمس (5) سنوات الى عشر (10) سنوات، كل عسكري قام عن قصد باتلاف او تمزيق السجلات او مسودات الاوراق او اصولها والخاصة بالسلطة العسكرية. #### القسم الخامس التزوير والغش والاختلاس ###### المادة 316 كل عسكري مكلف بضبط محاسبة الاموال او المواد يرتكب تزويرا في حساباته او يستعمل اوراقا مزورة، يعاقب بالسجن المؤقت من خمس (5) سنوات الى عشرين (20) سنة. ###### المادة 317 يعاقب بالحبس من سنة (1) الى خمس (5) سنوات: 1- كل عسكري يغش او يعمل على غش المواد الاساسية او مواد او المواد الغذائية او السائلة المعهود بها اليه او الموضوعة تحت رقابته او يقوم عن قصد بتوزيع او بالعمل على توزيع تلك المواد الاساسية او مواد او المواد الغذائية او السائلة المغشوشة، 2- كل عسكري يوزع قصدا او يعمل على توزيع اللحوم الناتجة من حيوانات مصابة بامراض معدية، او المواد او الموارد الاساسية او المواد الغذائية او السائلة و هي فاسدة او نتنة. واذا جنى الفاعل من الاعمال الموصوفة اعلاه ارباحا او مكاسب، تقض ي المحكمة العسكرية فضلا عن ذلك بمصادرتها. ويتبع للتحقيق في هذه الجرائم الاجراء المنصوص عليه في كل حالة بموجب التشريع الخاص بالغش. ###### المادة 318 يعاقب بالحبس من سنة (1) الى خمس (5) سنوات، كل عسكري يبيع او يختلس او يبدد او يرهن حيوانا او مركبة او اي شيء اخر مخصص لخدمة الجيش، او اسلحة او ذخائر او اجهزة او البسة او اي شيء اخر معهود اليه لاجل الخدمة. ويحكم بنفس العقوبة على كل شخص يقوم قصدا بشراء او اخفاء تلك الاشياء خارجا عن الحالات التي تجيز فيها الانظمة عرضها للبيع، او بسرقة الاسلحة والذخائر الخاصة بالدولة او اموال الاطعام او الراتب او الاموال او الاشياء الاخرى المملوكة للدولة. ###### المادة 319 دون الاخلال بالعقوبات الاشد المنصوص عليها في القانون، يعاقب بالحبس من سنة (1) الى خمس (5) سنوات، كل عسكري او كل شخص يقوم بسرقة حيوان او مركبة، او اسلحة، او ذخائر، او اجهزة او البسة او اموالا او قيما عمومية او اي شيء اخر محجوز او مخصص او مملوك للجيش. تطبق نفس العقوبات على كل عسكري او شخص يقوم عمدا باخفاء او شراء او بيع هذه الاشياء او الممتلكات او الاموال. ###### المادة 320 يعاقب بالسجن المؤقت من خمس (5) سنوات الى عشر (10) سنوات، كل عسكري او مستخدم مدني تابع لوزارة الدفاع الوطني، يرتكب حتى في زمن السلم، جريمة السرقة اضرارا بالساكن الذي التجا اليه او اواه. ###### المادة 321 يقضى بالعقوبات المقررة في هذا القسم دون الاخلال بما يمكن ان يحكم على المذنب برده. #### القسم السادس انتحال البذلة العسكرية والاوسمة والشارات المتميزة والشعارات ###### المادة 322 يعاقب بالحبس من شهرين (2) الى سنتين (2)، كل عسكري او كل شخص منتقل يقدم علانية وبدون حق على حمل اوسمة او مداليات او شارات او رتب او على ارتداء بذلة او لباس عسكري. ويقضى بنفس العقوبة على كل عسكري او كل شخص منتقل يحمل او سمة او مداليات او شارات او رتب اجنبية بدون ان يؤذن له بحملها مسبقا من طرف السلطة. ###### المادة 323 يعاقب بالحبس من سنة (1) الى خمس (5) سنوات، كل شخص، عسكريا كان ام لا، يستعمل بدون حق، في زمن الحرب، في منطقة العمليات لقوة او تشكيلة مخالفا بذلك القوانين والاعراف الحربية، الشارات المميزة والشعارات المحددة في الاتفاقيات الدولية الايلة لمراعاة الاشخاص او حماية الاموال و كذلك الاماكن الواقعة تحت حماية هذه الاتفاقيات #### القسم السابع اهانة العلم او الجيش ###### المادة 324 كل عسكري او كل شخص منتقل يرتك جريمة اهانة العلم او الجيش، يعاقب بالحبس من ستة (6) اشهر الى خمس (5) سنوات. و اذا كان المذنب ضابطا، ي عليه، علاوة على ذلك، بعقوبة فقدان الرتبة. #### القسم الثامن التحريض على ارتكاب اعمال مخالفة للواجب او النظام ###### المادة 325 يعاقب بالحبس في زمن السلم من ستة (6) اشهر الى سنتين (2)، كل عسكري او كل شخص منتقل يحرض، باية وسيلة كانت عسكريا او اكثر لارتكاب اعمال مخالفة للواجب او النظام. واذا كان المجرم برتبة اعلى من رتبة العسكريين المحرضين على هذه الافعال، يعاقب بالحبس من سنة (1) الى خمس (5) سنوات. واذ وقعت الافعال في زمن الحرب او في ارض اعلنت فيها حالة الحصار او حالة الطوارئ او الحالة الاستثنائية، تكون العقوبة بالحبس من سنة (1) الى خمس (5) سنوات في الاحوال المشار اليها في الفقرة الاولى من هذه المادة، والسجن المؤقت من خمس (5) سنوات الى عشر (10) سنوات في الحالة المشار اليها في الفقرة الثانية منها. ### الفصل الثالث الجرائم المرتكبة ضد النظام 1- التمرد العسكري #### القسم الاول العصيان ###### المادة 326 يعد في حالة تمرد: 1- العسكريون تحت السلاح والاشخاص المنتقلون الذين يجتمعون وعددهم اربعة (4)، على الاقل، ويرفضون بالاتفاق الاذعان لاوامر رؤسائهم لدى اول انذار، 2- العسكريون والاشخاص المنتقلون الذين يجتمعون وعددهم اربعة (4)، على الاقل، في نفس الظروف ويحملون الاسلحة من دون اذن ويتصرفون خلافا لاوامر رؤسائهم، 3- العسكريون والاشخاص المنتقلون الذين يجتمعون وعددهم ثمانية (8)، على الاقل، في نفس الظروف ويقدمون على اعمال العنف باستعمال السلاح، ويرفضون رغم نداء السلطة المختصة بان يتفرقوا والعودة الى النظام. ###### المادة 327 يعاقب على اعمال التمرد: 1- بالحبس من ثلاث (3) سنوات الى خمس (5) سنوات في الظروف المنصوص عليها في النقطة الاولى من ###### المادة 326 اعلاه، 2 بالسجن المؤقت من خمس (5) سنوات الى عشر (10) سنوات، في الظروف المنصوص عليها في النقطة 2 من نفس المادة، 3- بالسجن المؤقت من عشر (10) سنوات الى عشرين (20) سنة، في الظروف المنصوص عليها في النقطة 3 من نفس المادة. ويمكن تطبيق عقوبة السجن المؤبد على العسكريين الاعلى رتبة وعلى المحرضين على العصيان. ###### المادة 328 اذا وقع العصيان في زمن الحرب او في اراض اعلنت فيها حالة الحصار او حالة الطوارئ او الحالة الاستثنائية او على متن سفينة تابعة للقوات البحرية او اثناء حريق او تصادم او جنوح او في حالة مناورة تهم امن السفينة التابعة للقوات البحرية او على متن طائرة عسكرية، فيمكن ان يقضى بعقوبة السجن المؤبد. ويعاقب المحرضون بالاعدام. و في الاحوال المنصوص عليها في النقطة 3 من المادة 326 اعلاه، تكون العقوبة المقررة الاعدام اذا تم التمرد امام العدو او عصابة مسلحة. 2- التمرد ###### المادة 329 كل تعد او مقاومة باستعمال العنف وافعال التعدي يرتكبها عسكري او شخص منتقل، ضد القوة المسلحة او اعوان السلطة، يعاقب عنه بالحبس من شهرين (2) الى سنة (1) اذا حصل التمرد بدون اسلحة. واذا حصل التمرد وكان الفاعل مسلحا، تكون العقوبة الحبس من سنة (1) الى ثلاث (3) سنوات. ###### المادة 330 كل تمرد يرتكبه عسكريون يحملون اسلحة او الافراد المعينون في المادة 329 اعلاه وعددهم ثمانية (8) على الاقل يحملون اسلحة، يعاقب عنه بالسجن المؤقت من عشر (10) سنوات الى عشرين (20) سنة. تطبق نفس العقوبة مهما كان عدد المتمردين اذا كان اثنان منهم على الاقل، يحملان الاسلحة بشكل ظاهر ويعاقب المحرضون او قادة التمرد والعسكري الاعلى رتبة بالسجن المؤبد 3 رفض الطاعة ###### المادة 331 يعاقب بالحبس من سنة (1) الى سنتين (2) كل عسكري او كل شخص منتقل يرفض الطاعة، او لا ينفذ خارج حالة القوة القاهرة الاوامر التي تلقاها ويمكن رفع عقوبة الحبس الى خمس (5) سنوات، اذا ارتكبت الجريمة في زمن الحرب او على ارض اعلنت فيها حالة الحصار او حالة الطوارئ او الحالة الاستثنائية او على متن سفينة تابعة للقوات البحرية او اثناء الحريق او التصادم او الجنوح او اثناء القيام بمناورة تهم امن السفينة التابعة للقوات البحرية او على متن طائرة عسكرية. ###### المادة 332 يعاقب بالاعدام، كل عسكري او كل شخص منتقل يرفض الطاعة عندما يصدر اليه الامر بالسير في مواجهة العدو، او باداء اية خدمة اخرى يامر بها رئيسه امام العدو او عصابة مسلحة. ###### المادة 333 كل شخص في خدمة القوات المسلحة، غير من ذكر اعلاه، يكون مستخدما في مؤسسة للقوات المسلحة، ويرفض الطاعة عندما يصدر اليه الامر باداء خدمة سواء كان امام العدو او عصابة مسلحة، او اثناء حريق او خطر يهدد امن المؤسسة، يعاقب بالحبس من شهرين (2) الى خمس (5) سنوات. 4 اعمال العنف واهانة الرؤساء ###### المادة 334 يعاقب على اعمال العنف المرتكبة من طرف عسكري ضد رئيس او سلطة مدنية مؤهلة اثناء الخدمة او بمناسبتها بالحبس من سنة (1) الى خمس (5) سنوات. يعاقب على اعمال العنف المرتكبة من طرف عسكري او شخص منتقل ضد رئيس على متن وسيلة نقل عسكرية او سفينة تابعة للقوات البحرية او طائرة عسكرية بالحبس من خمس (5) سنوات الى عشر (10) سنوات. و في هذه الحالة، اذا كان المتهم ضابطا او اذا ارتكبت اعمال العنف من طرف عسكري مسلح، ترفع العقوبة الى عشرين (20) سنة. ###### المادة 335 اذا لم ترتكب اعمال العنف خلال الخدمة او بمناسبتها، فتكون العقوبة الحبس من شهرين (2) الى ثلاث (3) سنوات. واذا كان الفاعل ضابطا، يعاقب بالحبس من سنة (1) الى خمس (5) سنوات. ###### المادة 336 اذا كانت اعمال العنف المذكورة في المادتين 334 و 335 اعلاه، بالنظر للظروف التي ارتكبت فيها، او نتائجها تشكل جريمة اشد في قانون العقوبات، فتطبق عليها العقوبات التي ينص عليها هذا القانون ###### المادة 337 يعاقب كل عسكري او كل شخص منتقل يقوم، خلال الخدمة او بمناسبتها باهانة رئيسه بالكلام او الكتابات او الحركات او بالتهديد بالحبس من ستة (6) اشهر الى خمس (5) سنوات. اذا كان الفاعل ضابطا، يعاقب بالحبس من سنة (1) الى خمس (5) سنوات. تعتبر الاهانات المرتكبة على المتن من قبل عسكري او كل شخص منتقل كانها مرتكبة اثناء الخدمة. ويعاقب في الحالات الاخرى بالحبس من شهرين (2) الى سنتين (2) ###### المادة 338 اذا تبين للمحكمة العسكرية ان اعمال العنف او الاهانة الحاصلة ضمن الحالات المذكورة في المادتين 335 و 337، اعلاه، قد ارتكبها المرؤوس وهو يجهل صفة رئيسه فانه يحكم عليه بالعقوبات المنصوص عليها في قانون العقوبات والقوانين العادية ###### المادة 339 ان الشتائم المتبادلة بين العسكريين والمستخدمين المدنيين التابعين لوزارة الدفاع الوطني، او بين المستخدمين المدنيين التابعين لوزارة الدفاع الوطني مع مراعاة احكام المادة 341 ادناه، لا يجرى قمعها جزائيا اذا كانوا جميعهم من نفس الرتبة، ما لم تقم بينهم صلة التبعية الناجمة عن الوظيفة او العمل 5 اعمال العنف والشتائم المرتكبة ضد الخفير او الحارس ###### المادة 340 يعاقب كل عسكري او كل شخص يرتكب اعمال العنف ضد شخص قائم بالخفارة او بالحراسة بالحبس من ستة (6) اشهر الى ثلاث (3) سنوات. و اذا ارتكبت اعمال العنف من قبل شخصين (2) او اكثر، تكون العقوبة الحبس من سنة (1) الى خمس (5) سنوات. واذا ارتكبت اعمال العنف مع حمل السلاح، تكون العقوبة السجن المؤقت من خمس (5) سنوات الى عشر (10) سنوات. واذا ارتكبت اعمال العنف في زمن الحرب او في اراض اعلنت فيها حالة الطوارئ او حالة الحصار او في الحالة الاستثنائية، او بداخل او بمحاذاة مخزن للاسلحة او حصن او مخزن للذخيرة او قاعدة عسكرية، ترفع العقوبة الى السجن المؤقت من عشر (10) سنوات الى عشرين (20) سنة. و اذا ارتكبت اعمال العنف امام العدو او عصابة مسلحة، تكون العقوبة السجن المؤبد. ###### المادة 341 يعاقب بالحبس من ستة (6) ايام الى ستة (6) اشهر كل عسكري او كل شخص يشتم شخصا قائما بالخفارة او بالحراسة، بالكلام او الحركات او بالتهديد. 6- رفض اداء الخدمة الواجبة قانونا ###### المادة 342 يعاقب بالحبس من شهرين (2) الى ستة (6) اشهر، كل عسكري، بعد تحذيره، يرفض بدون عذر مشروع، الاشتراك في جلسات الجهة القضائية العسكرية التي يدعى للمشاركة فيها. #### القسم الثاني اساءة استعمال السلطة 1-اعمال العنف ضد المرؤوسين واهانتهم ###### المادة 343 يعاقب بالحبس من ستة (6) اشهر الى خمس (5) سنوات، كل عسكري يرتكب وهو في غير حالة الدفاع المشروع عن النفس او عن الغير، اعمال العنف ضد مرؤوس. غير انه لا تكون اعمال العنف جناية او جنحة او مخالفة اذا ارتكبت بقصد جمع الهاربين امام العدو او امام عصابة مسلحة، او بقصد ايقاف اعمال النهب او التدمير او التشويش الجسيم المودي الى جعل امن سفينة تابعة للقوات البحرية او طائرة عسكرية عرضة للخطر. و اذا كانت اعمال العنف تشكل جريمة معاقبا عليها بعقوبة اشد في قانون العقوبات، بالنظر للظروف المرتكبة فيها وعواقبها، فتطبق العقوبات المنصوص عليها في هذا القانون. ###### المادة 344 يعاقب بالحبس من شهرين (2) الى سنة (1) كل عسكري يهين اثناء الخدمة او بمناسبة الخدمة مرؤوسا اهانة جسيمة وبدون استفزاز صادر عن هذا الاخير وذلك بالكلام او بالحركات او بالتهديد او بالكتابة. تعتبر اعمال الاهانة التي يرتكبها عسكري وهو على ظهر سفينة تابعة للقوات البحرية او طائرة عسكرية كانها مرتكبة اثناء الخدمة، واذا لم يرتكب الجريمة اثناء الخدمة او بمناسبة الخدمة، فيعاقب بالحبس من شهرين (2) الى ستة (6) اشهر. ###### المادة 345 اذا حصلت الافعال المنصوص عليها في المادتين 343 و 344 المذكورتين اعلاه، خارج الخدمة وكان الرئيس لا يعلم صفة المرؤوس المضرور، فتطبق العقوبات المنصوص عليها في قانون العقوبات والقوانين العادية. 2- سوء استعمال حق التسخيرة ###### المادة 346 يعاقب بالحبس من شهرين (2) الى سنتين (2)، كل عسكري اساء استعمال السلطات المخولة له في مجال التسخيرة العسكرية، او رفض ان يسلم وصلا بالكميات التي تسلمها. كل عسكري مارس التسخيرة وهو غير متمتع بهذه السلطة، يعاقب بالحبس من سنة (1) الى خمس (5) سنوات اذا حصلت التسخيرة بدون عنف. واذا حصلت التسخيرة بعنف، يعاقب الفاعل بالسجن المؤقت من خمس (5) سنوات الى عشر (10) سنوات. ولا يحول الحكم بهذه العقوبات دون الحكم على المذنب برد الاشياء المسخرة. ### الفصل الرابع مخالفة التعليمات العسكرية ###### المادة 347 يعاقب بالسجن المؤقت من عشر (10) سنوات الى عشرين (20) سنة، كل رئيس عسكري برتبة ضابط يرتكب بدون استفزاز او امر او اذن عملا عدائيا بعد ان يكون قد تلقى الاعلان الرسمي بالسلم او بالهدنة او بوقف القتال، ويحكم عليه، علاوة على ذلك، بعقوبة العزل العسكري. ###### المادة 348 يعاقب بالحبس من شهرين (2) الى سنتين (2)، كل مستخدم عسكري او مستخدم مدني تابع لوزارة الدفاع الوطني يخالف تعليمة عامة محددة مسبقا عن طريق التنظيم، او تعليمة تلقاها لتنفيذ مهمة او يتمرد على التعليمات المعطاة لغيره. ويمكن ان ترفع عقوبة الحبس الى خمس (5) سنوات، اذا ارتكبت الجريمة في زمن الحرب او في اراض اعلنت فيها حالة الحصار او حالة الطوارئ او في الحالة الاستثنائية، او عندما يتعرض للتهديد امن نطاق عسكري، او تشكيلة عسكرية، او سفينة تابعة للقوات البحرية او طائرة عسكرية. ويمكن كذلك ان ترفع عقوبة الحبس الى خمس (5) سنوات اذا ارتكب الفعل امام العدو او امام عصابة مسلحة. ###### المادة 349 يعاقب في زمن الحرب بالاعدام، كل قائد تشكيلة او سفينة تابعة للقوات البحرية او طائرة عسكرية وكذا كل عسكري او شخص منتقل ارتكب عن قصد جريمة عدم اكمال المهمة الموكلة اليه، وذلك فيما اذا كانت هذه الاخيرة تتعلق بعمليات الحرب. ###### المادة 350 اذا كان عدم اكمال المهمة ناجما عن الاهمال او عن تراخي الفاعل مما ادى الى مباغتته من طرف العدو او ان بسبب اهماله انفصل عن قائده امام العدو او كان سببا في انتزاع العدو للسفينة التابعة للقوات البحرية او الطائرة العسكرية الموضوعة تحت امرته او التي ينتقل عليها، فيعاقب بالحبس من ستة (6) اشهر الى ثلاث (3) سنوات. واذا كان المذنب ضابطا، يحكم عليه، علاوة على ذلك، بعقوبة العزل العسكري. ###### المادة 351 يعاقب بالحبس من ستة (6) اشهر الى ثلاث (3) سنوات، كل عسكري يترك مركز وظيفته في زمن السلم. يقصد بمركز الوظيفة المكان الذي يجب ان يكون فيه العسكري موجودا في وقت معين للقيام بالمهمة المسندة اليه من طرف رؤسائه. وتكون عقوبة الحبس من سنتين (2) الى خمس (5) سنوات اذا كان الفاعل في احدى الحالات المذكورة بالفقرة 2 من المادة 348 اعلاه. ويمكن ان تضاعف العقوبات، اذا كان المجرم قائدا لتشكيلة او سفينة تابعة للقوات البحرية او قائد طائرة عسكرية. ###### المادة 352 يعاقب بالحبس من ستة (6) اشهر الى ثلاث (3) سنوات، كل عسكري يترك مركز وظيفته او لا ينفذ التعليمات الصادرة اليه، عندما يكون قائما بالحراسة او المراقبة او الخفر او الخدمة الربعية زمن السلم. واذا وجد العسكري نائما وهو في مركز وظيفته، يعاقب بالحبس من ستة (6) اشهر الى ثلاث (3) سنوات. وتكون عقوبة الحبس في جميع الحالات، من خمس (5) سنوات الى عشر (10) سنوات اذا كان الفاعل في احدى الحالات الواردة في الفقرة 2 من المادة 348 اعلاه. ###### المادة 353 يعاقب بالحبس من شهرين (2) الى سنتين (2)، كل شخص منتقل يترك سفينة تابعة للقوات البحرية او طائرة عسكرية وهي في حالة الخطر، دون امر وخلافا للتعليمات التي تلقاها. واذا كان الفاعل عضوا في طاقم السفينة التابعة للقوات البحرية او الطائرة العسكرية، تكون العقوبة الحبس من سنتين (2) الى خمس (5) سنوات. اما الضابط فيعاق بالحبس وبفقدان الرتبة او باحدى هاتين العقوبتين فقط. ###### المادة 354 كل ملاح في سفينة تابعة للقوات البحرية او سفينة تجارية محروسة يتخلى عن السفينة المكلف بقيادتها، يعاقب بالحبس من سنتين (2) الى خمس (5) سنوات. واذا حصل التخلي امام العدو او في حالة الخطر المحدق، تكون العقوبة السجن المؤقت من عشر (10) سنوات الى عشرين (20) سنة. ###### المادة 355 يعاقب بالاعدام، كل قائد سفينة تابعة للقوات البحرية، وكل ملاح طائرة عسكرية محلقة لا يبقى هو اخر من يتركها بعد اخر من فيها، عن قصد، وخلافا للتعليمات التي تلقاها، وذلك في حالة فقدان سفينته او طائرته. وتطبق نفس العقوبة على القائد غير الملاح لطائرة عسكرية الذي يترك طائرته ضمن نفس الاوضاع، قبل تفريغها من الركاب و ما عدا الملاح. ###### المادة 356 يعاقب بالاعدام، كل عسكري يترك مركز وظيفته امام العدو او امام عصابة مسلحة. يعد كذلك تاركا لمركز وظيفته امام العدو او امام عصابة مسلحة، كل قائد تشكيلة او سفينة تابعة للقوات البحرية او طائرة عسكرية لا يحافظ في المعركة عن قصد و في زمن الحرب او خلال العملية الحربية، على تشكيلته او سفينته او طائرته او ينفصل عن رئيسه امام العدو او العصابة المسلحة. ويحكم بنفس العقوبة على كل عسكري او اي شخص منتقل يتسبب في احدى المخالفات المذكورة في الفقرة السابقة. ###### المادة 357 يعاقب بالحبس من شهرين (2) الى ثلاث (3) سنوات، كل قائد سفينة تجارية او طائرة محروسة او مسخرة يترك عن قصد في زمن الحرب او اثناء عمليات حربية القافلة التي يسير معها او يتمرد على الاوامر. ###### المادة 358 يعاقب بالحبس من ستة (6) اشهر الى خمس (5) سنوات، كل قائد القوة بحرية او سفينة تابعة للقوات البحرية يرفض، بدون سبب مشروع، اسعاف سفينة اخرى في حالة الخطر. ###### المادة 359 يلغى الامر رقم 2-11-28 المؤرخ في 26 صفر عام 1391 الموافق 22 ابريل سنة 1971 والمتضمن قانون القضاء العسكري، المعدل والمتمم. غير ان نصوصه التطبيقية تبقى سارية المفعول الى حين النصوص التطبيقية لهذا الامر. صدور ###### المادة 360 ينشر هذا الامر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 12 صفر عام 1448 الموافق 27 يوليو سنة 2026. عبد المجيد تبون

المواد

المادة 1

القضاء العسكري قضاء جزائي متخصص يمارس من طرف الجهات القضائية العسكرية تحت رقابة المحكمة العليا، وفق مبادئ الشرعية والمحاكمة العادلة واحترام كرامة وحقوق الانسان.

المادة 2

يتولى وزير الدفاع الوطني السلطات القضائية المنصوص عليها في هذا القانون.

المادة 3

تحت سلطة وزير الدفاع الوطني، يسهر مدير القضاء العسكري، بصفته قاضيا عسكريا ورئيسا للنيابات العسكرية، على حسن سير مرافق القضاء العسكري ويبلغ بكل الوسائل المتاحة بالجرائم التي تندرج ضمن اختصاص القضاء العسكري، ويرفع تقارير عنها لوزير الدفاع الوطني كما يسدي التعليمات اللازمة بشانها كتابيا، ان اقتض الامر، الى النيابات العسكرية المختصة. كما يشرف على تنفيذ العقوبات وعلى تطبيق العقوبات السالبة للحرية داخل المؤسسات العسكرية العقابية واعداد ومتابعة تطبيق برامج اعادة التربية واعادة التاهيل. يساعد رئيس النيابات العسكرية مفتش القضاء العسكري بصفته قاضيا عسكريا.

المادة 4

تطبق احكام هذا القانون على جميع المستخدمين العسكريين والمستخدمين المدنيين التابعين لوزارة الدفاع الوطني. الكتاب الاول تنظيم الجهات القضائية العسكرية واختصاصها ## الباب الاول تنظيم الجهات القضائية العسكرية ### الفصل الاول الجهات القضائية العسكرية في زمن السلم #### القسم الاول التنظيم والتشكيل والمهام

المادة 5

تنظم الجهات القضائية العسكرية في محاكم عسكرية للدرجة الاولى للتقاضي، ومجالس استئناف عسكرية.

المادة 6

تنشا محكمة عسكرية ومجلس استئناف عسكري في كل ناحية عسكرية. تسمى المحكمة العسكرية ومجلس الاستئناف العسكري باسم المكان المتواجد به مقر كل منهما، وتعقد الجلسات في هذا المقر. ويمكن ان يعقدا جلساتهما في اي مكان من اقليم الناحية العسكرية، بموجب مقرر من وزير الدفاع الوطني.

المادة 7

تضم المحكمة العسكرية جهة حكم ونيابة عسكرية وغرف تحقيق وكتابة ضبط. تتشكل جهة الحكم للمحكمة العسكرية من قاض بصفة رئيس لديه رتبة مستشار بمجلس قضائي على الاقل، ومساعدين عسكريين اثنين (2). و في مواد الجنايات، تتشكل هذه الجهة القضائية، زيادة على الرئيس، من قاضيين عسكريين اثنين (2) ومساعدين عسكريين اثنين (2). يعين رئيس المحكمة العسكرية لمدة سنة واحدة (1) قابلة للتجديد من بين قضاة الحكم للجهات القضائية التابعة للنظام القضائي العادي بموجب قرار مشترك بين وزير الدفاع الوطني ووزير العدل، حافظ الاختام.

المادة 8

يضم مجلس الاستئناف العسكري جهة حكم ونيابة عامة عسكرية وغرفة اتهام وكتابة ضبط. تتشكل جهة الحكم لمجلس الاستئناف العسكري من قاض يختار من بين قضاة الحكم للمجالس القضائية للجهات القضائية التابعة للنظام القضائي العادي بصفة رئيس لديه رتبة رئيس مجلس قضائي، على الاقل، ومساعدين عسكريين اثنين (2). و في مواد الجنايات، تتشكل هذه الجهة القضائية، زيادة على الرئيس، من قاضيين عسكريين اثنين (2) ومساعدين عسكريين اثنين (2) يعين رئيس مجلس الاستئناف العسكري لمدة سنة واحدة (1) قابلة للتجديد بموجب قرار مشترك بين وزير الدفاع الوطني ووزير العدل، حافظ الاختام.

المادة 9

في حالة حصول مانع لرئيس الجهة القضائية العسكرية او احد القضاة العسكريين يتم استخلافهم، حسب الحالة، بقضاة من الجهات القضائية لناحية عسكرية اخرى بموجب قرار من وزير الدفاع الوطني. اذا كان الاستخلاف بغرض استكمال تشكيلة محكمة الجنايات بالقضاة العسكريين، و في حالة استحالة القيام بذلك من نفس الجهة القضائية العسكرية، يمكن انتداب قاض عسكري او اكثر من جهة قضائية عسكرية لناحية عسكرية اخرى، بقرار من رؤساء مجالس الاستئناف العسكرية المعنية.

المادة 10

يعين المساعدون العسكريون الذين يدعون للحكم في المحكمة العسكرية ومجلس الاستئناف العسكري لمدة سنة (1) قابلة للتجديد بموجب قرار مشترك بين وزير الدفاع الوطني ووزير العدل، حافظ الاختام. يمارس المساعدون العسكريون مهامهم ما لم تصدر تعيينات جديدة لاستخلافهم ولحين انتهاء الجلسات الخاصة بقضية شاركوا في النظر فيها في جلستها الاولى. عندما تكون احدى القضايا من النوع الذي تطول فيه المحاكمة، يجوز استدعاء مساعدين عسكريين احتياطيين الحضور الجلسات، قصد استخلاف عند الاقتضاء، احد الاعضاء في حالة مانع ناتج عن سبب معاين قانونا.

المادة 11

عندما يكون المتهم رجل صف او ضابط صف، يجب ان يكون احد المساعدين العسكريين برتبة ضابط صف. وعندما يكون المتهم ضابطا، يجب ان يكون المساعدان العسكريان، ضابطين على الاقل من نفس رتبة المتهم. وتراعى في تشكيل المحكمة او مجلس الاستئناف العسكري رتبة المتهم او مرتبته يوم المحاكمة. و في حالة تعدد المتهمين من ذوي الرتب والمراتب المختلفة، يراعى في ذلك الحد الاعلى للرتبة والاقدمية.

المادة 12

تكون تشكيلة جهة الحكم العسكرية لمحاكمة اسرى الحرب مماثلة لتشكيلة محاكمة العسكريين الجزائريين على اساس تماثل الرتب.

المادة 13

يضع وزير الدفاع الوطني، دوريا، قائمة برتب واقدمية الضباط وضباط الصف المدعوين للاشتراك بصفة مساعدين عسكريين لدى كل محكمة عسكرية ومجلس استئناف عسكري. وتعدل هذه القائمة بالتزامن مع كل تنقيل، وتوضع لدى كتابة ضبط الجهة القضائية العسكرية المعنية. يستدعى الضباط وضباط الصف المقيدون في هذه القائمة، على وجه التتابع، وبحسب ترتيب قيدهم لشغل مهام مساعدين عسكريين ما عدا حالة المانع المقبول من وزير الدفاع الوطني. وفي حالة حصول مانع لاحد المساعدين العسكريين يعين وزير الدفاع الوطني مؤقتا، وبحسب الحالة، ضابطا من نفس الرتبة او ضابط صف ليخلفه وذلك حسب الترتيب الوارد في القائمة المنصوص عليها في الفقرة الاولى اعلاه.

المادة 14

يمثل النائب العام العسكري النيابة العامة العسكرية لدى مجلس الاستئناف العسكري، ويساعده نائب عام عسكري مساعد اول وعدة نواب عامين عسكريين مساعدين. يمثل الوكيل العسكري للجمهورية النائب العام العسكري امام المحكمة العسكرية، ويساعده نائب اول للوكيل العسكري للجمهورية وعدة نواب للوكيل العسكري للجمهورية. ويمارس النائب العام العسكري والوكيل العسكري للجمهورية مهامهما طبقا لاحكام قانون الاجراءات الجزائية مع مراعاة احكام هذا القانون. يكلف النائب العام العسكري والوكيل العسكري للجمهورية بالادارة والانضباط. يمثل النائب العام العسكري سلطة رئاسية سلمية على مجموع المستخدمين التابعين لوزارة الدفاع الوطني الموجودين في وضعية نشاط الخدمة على مستوى هياكل القضاء العسكري بدائرة اختصاص مجلس الاستئناف العسكري.

المادة 15

تتشكل غرفة الاتهام بمجلس الاستئناف العسكري من رئيس، قاض من المجالس القضائية التابعة للنظام القضائي العادي له رتبة رئيس غرفة بمجلس قضائي، على الاقل، وقاضيين عسكريين اثنين (2) بصفة مستشار اول و / او مستشار. يعين رئيس غرفة الاتهام بمجلس الاستئناف العسكري لمدة سنة (1) قابلة للتجديد بموجب قرار مشترك بين وزير الدفاع الوطني ووزير العدل، حافظ الاختام. وفي حالة حصول مانع لرئيس غرفة الاتهام او لاحد اعضائها، يتم استخلافه، حسب الحالة، برئيس او باحد القضاة العسكريين لغرفة الاتهام بمجلس استئناف عسكري اخر، بموجب قرار من وزير الدفاع الوطني. يتولى النيابة العامة العسكرية النائب العام العسكري او احد مساعديه. يتولى تسيير كتابة ضبط غرفة الاتهام مستخدمو كتابة الضبط التابعون لمجلس الاستئناف العسكري. تطبق احكام قانون الاجراءات الجزائية المتعلقة بغرفة الاتهام على غرفة الاتهام بمجلس الاستئناف العسكري، مع مراعاة احكام هذا القانون.

المادة 16

تضم غرفة التحقيق قاضي تحقيق عسكري وكتابة ضبط. يقوم قاضي التحقيق العسكري باجراءات التحقيق، طبقا لاحكام قانون الاجراءات الجزائية، مع مراعاة احكام هذا القانون. لا يمكن لقاضي التحقيق العسكري ان يحقق في قضية سبق له ان نظر فيها بصفته عضوا في النيابة العامة العسكرية.

المادة 17

يحدد القانون الاساسي الخاص بالقضاة العسكريين بموجب نص خاص.

المادة 18

يتولى تسيير مصالح كتابة الضبط للجهات القضائية العسكرية مستخدمون عسكريون و/او مدنيون تابعون لوزارة الدفاع الوطني، ويمارسون مهامهم طبقا لاحكام هذا القانون وقانون الاجراءات الجزائية. يعين مستخدمو كتابة الضبط في مهامهم طبقا للتنظيم الساري المفعول، ويخضعون لقانون اساسي خاص يحدد عن طريق التنظيم. #### القسم الثاني حالات التعارض والرد

المادة 19

لا يمكن ايا كان تحت طائلة البطلان، ان ينظر في قضية بصفته رئيسا او عضوا في جهة قضائية عسكرية او قاضي تحقيق عسكري: 1- اذا كانت له او لزوجه علاقة تبعية او علاقة قرابة مع احد اطراف القضية الى غاية درجة ابن العم او ابن خال شقيق ضمنا. 2- اذا كانت له او لزوجه علاقة نسب باحد اطراف القضية الى غاية الدرجة الثانية ضمنا، حتى في حالة الطلاق او وفاة الزوج، 3- اذا كان له او لزوجه، او للاشخاص الذين يكون هو او زوجه وصيا او ناظرا او مقدما عليهم، مصلحة في القضية، 4- اذا كان شاكيا او مدليا بشهادة، او اذا تعلق الامر برئيس الجهة القضائية العسكرية او احد الاعضاء فيها، اذا كان قد شارك رسميا في التحقيق. 5- اذا كانت هناك دعوى بينه او زوجه او احد اقاربهما او اصهارهما وبين احد الاطراف او زوج احدهم او احد اقاربه او احد اصهاره خلال الخمس (5) سنوات السابقة لاحالة الدعوى عليه كقاض للتحقيق العسكري، او من احالة القضية امام الجهة القضائية العسكرية التي يكون رئيسا لها او عضوا فيها، 6- اذا سبق له ان نظر القضية بصفة قائم بالادارة، 7- اذا كان بينه او بين زوجه وبين احد اطراف القضية او زوج احدهما من المظاهر الكافية ليشتبه فيها تحيزه. لا يمكن الاقارب والاصهار لغاية درجة خال او عم او ابن اخ او ابن اخت، ضمنا، ان يكونوا تحت طائلة البطلان، اعضاء في نفس الجهة القضائية العسكرية.

المادة 20

يتعين على كل رئيس مجلس استئناف عسكري يرى ان وضعه تنطبق عليه احدى الحالات المنصوص عليها في المادة 19 من هذا القانون، ان يصرح بذلك بواسطة عريضة ترفع الى الرئيس الاول للمحكمة العليا. كما يتعين على كل رئيس او عضو بجهة قضائية عسكرية يكون في نفس الوضعية، التصريح بذلك كتابيا الى رئيس مجلس الاستئناف العسكري المختص، الذي يفصل في ذلك بموجب قرار غير قابل للطعن، بعد استطلاع راي النائب العام العسكري. وعندما يتعلق الامر بقاضي التحقيق العسكري، يوجه التصريح الى رئيس غرفة الاتهام.

المادة 21

يحق للمتهم طل الرد كتابيا في الحالات المنصوص عليها في المادة 19 من هذا القانون، ويجب ان يعين في الطلب، تحت طائلة عدم القبول، اسم القاضي او المساعد العسكري المطلوب رده، وان يشمل عرض الاوجه المدعى بها و ان يكون مصحوبا وجوبا بكل المبررات اللازمة ويوقعه المتهم ويوجه حسب الحالات المنصوص عليها في المادة 20 اعلاه، الى: 1- الرئيس الاول للمحكمة العليا، عندما يتعلق الامر برئيس مجلس الاستئناف العسكري، 2- رئيس مجلس الاستئناف العسكري: - قبل ايداع المذكرات، اذا تعلق الامر برئيس او اعضاء غرفة الاتهام، - قبل المرافعات في الموضوع، اذا تعلق الامر برئيس او اعضاء المحكمة العسكرية او اعضاء مجلس الاستئناف العسكري. 3- رئيس غرفة الاتهام قبل الاستجواب في الموضوع، اذا كان القاضي المطلوب رده هو المكلف بالتحقيق، ما لم تكن اسباب الرد قد تحققت او اكتشفت فيما بعد. تطبق احكام قانون الاجراءات الجزائية في حالات الرد. #### القسم الثالث اليمين

المادة 22

يؤدي القضاة العسكريون ورؤساء الجهات القضائية العسكرية ورؤساء غرف الاتهام، حين تقلد وظائفهم اليمين الاتي نصها: "باسم الله الرحمن الرحيم، اقسم بالله العلي العظيم ان اقوم بمهمتي بعناية واخلاص وحياد وان احكم وفقا للقانون ومبادئ الشرعية والمساواة وان اكتم سر المداولات وان اسلك في كل الظروف سلوك القاضي النزيه والوفي لمبادئ العدالة، والله على ما اقول شهيد". تؤدى اليمين امام مجلس الاستئناف العسكري الذي عين القضاة المذكورون اعلاه في دائرة اختصاصه الاقليمي. ويحرر محضر اداء اليمين، وتسلم نسخة منه للمعني، ويحفظ الاصل بارشيف مجلس الاستئناف العسكري، وتدرج نسخة منه في ملفه الاداري.

المادة 23

يؤدي المساعدون العسكريون، بدعوة من الرئيس في بداية الجلسة الاولى، امام مجلس الاستئناف العسكري الذي يدعون للحكم في دائرة اختصاصه الاقليمي، اليمين الاتي نصها: "باسم الله الرحمن الرحيم اقسم بالله العلي العظيم ان اقوم بمهمتي بعناية واخلاص وحياد وان احكم وفقا للقانون ومبادئ الشرعية والمساواة وان اكتم سر المداولات حتى بعد انقضاء مهمتي وان اسلك في كل الظروف سلوك المساعد العسكري النزيه والوفي لمبادئ العدالة، والله على ما اقول شهيد". ويحرر محضر اداء اليمين، ويحفظ الاصل بارشيف مجلس الاستئناف العسكري، وتدرج نسخة منه الملف الاداري للمعني.

المادة 24

يؤدي مستخدمو كتابة الضبط عند تعيينهم الاول، امام مجلس الاستئناف العسكري الذي تم تعيينهم في دائرة اختصاصه الاقليمي، وقبل توليهم وظائفهم اليمين الاتي نصها: "باسم الله الرحمن الرحيم اقسم بالله العلي العظيم ان اقوم بمهامي بامانة وصدق وعناية واخلاص وان احافظ على السر المهني والتزم بشرف المهنة وان اراعي في كل الاحوال والظروف الواجبات التي تفرضها علي مهامي، والله على ما اقول شهيد". ويحرر محضر اداء اليمين، ويحفظ الاصل بارشيف مجلس الاستئناف العسكري، وتدرج نسخة منه في الملف الاداري للمعني. #### القسم الرابع الدفاع

المادة 25

يتولى مهمة الدفاع امام الجهات القضائية العسكرية المحامون المقيدون في قائمة المحامين بمنظمة المحامين او عسكري مقبول من السلطة العسكرية كمدافع. غير انه بالنسبة للقضايا المتعلقة بالجرائم الخاصة العسكرية المنصوص عليها في هذا القانون، فلا يجوز فيها للمحامي او للمدافع المختار من قبل المتهم ان يحضر مع هذا الاخير او يدافع عنه او يمثله، سواء اثناء التحقيق القضائي او بالجلسة، ما لم يرخص له بذلك رئيس الجهة القضائية العسكرية الناظرة في القضية، والا فيعين المحامي او المدافع من قبل الرئيس. ### الفصل الثاني الجهات القضائية العسكرية في زمن الحرب

المادة 26

يمكن ان تنشا جهات قضائية عسكرية في زمن الحرب. يحدد مقر هذه الجهات القضائية بموجب مرسوم رئاسي بناء على تقرير وزير الدفاع الوطني. يمكن اعادة استدعاء القضاة التابعين لسلك القضاة العسكريين ومستخدمي كتابة الضبط المدرجين في الاحتياط لتدعيم تعداد مستخدمي هذه الجهات القضائية.

المادة 27

تطبق الاحكام المتعلقة بسير وخدمة الجهات القضائية العسكرية في زمن السلم على الجهات القضائية العسكرية في زمن الحرب. ## الباب الثاني اختصاص الجهات القضائية العسكرية ### الفصل الاول احكام عامة

المادة 28

لا يبت القضاء العسكري الا في الدعوى العمومية. ويبقى حق المطالبة بالتعويض عن الضرر الناجم عن جريمة من الجرائم التي تندرج ضمن الاختصاص النوعي للقضاء العسكري متاحا امام الجهات القضائية المدنية التابعة للنظام القضائي العادي وفق الشروط والاجال المحددة في التشريع الساري المفعول. ### الفصل الثاني الاختصاص في زمن السلم

المادة 29

تنظر الجهات القضائية العسكرية في الجرائم الخاصة بالنظام العسكري، المنصوص عليها في الكتاب الثالث من هذا القانون. ويحال اليها كل فاعل اصلي للجريمة وكل مساهم اخر وكل شريك في الجريمة، سواء كان عسكريا ام لا. ويحاكم كذلك امام الجهات القضائية العسكرية المستخدمون العسكريون والمستخدمون المدنيون التابعون لوزارة الدفاع الوطني الفاعلون الاصليون للجريمة والفاعلون المساهمون والشركاء في اية جريمة كانت، مرتكبة اثناء الخدمة او لدى المضيف. يمتد اختصاص الجهات القضائية العسكرية الى الفاعلين الاصليين للجريمة والمساهمين والشركاء في الجرائم المرتكبة في النطاقات العسكرية.

المادة 30

تختص الجهات القضائية العسكرية الجزائرية بالنظر في كل الجرائم المرتكبة اثناء الخدمة خارج التراب الوطني من طرف المستخدمين العسكريين والمستخدمين المدنيين التابعين لوزارة الدفاع الوطني، مع مراعاة الالتزامات الناجمة عن المعاهدات والاتفاقيات الدولية التي صادقت عليها الجزائر.

المادة 31

يعتبر عسكريين في مفهوم هذا القانون، المستخدمون العسكريون العاملون والمستخدمون العاملون بموجب عقد، والمؤدون للخدمة الوطنية او المعاد استدعاؤهم في اطار الاحتياط او المدعوون للخدمة بهاتين الصفتين منذ التحاقهم بوحداتهم الى غاية قبولهم للتجنيد او تسريحهم، والقائمون بالخدمة او المنتدبون او غير القائمين بالخدمة او في عطلة خاصة، سواء كانوا في حالة حضور او غياب نظامي او غير نظامي خلال اجل العفو السابق للفرار. يعتبر مستخدمين مدنيين، المستخدمون المدنيون التابعون لوزارة الدفاع الوطني العاملون بموجب القوانين الاساسية المطبقة عليهم. يقصد بالشخص المنتقل، كل شخص موجود، باية صفة كانت على ظهر سفينة تابعة للقوات البحرية او طائرة عسكرية.

المادة 32

يحاكم ايضا امام الجهات القضائية العسكرية: الاشخاص المنتقلون المتواجدون، باية صفة كانت، على متن سفينة تابعة للقوات البحرية او طائرة عسكرية، الاشخاص المقيدون في جدول الخدمة والقائمون بها دون ان يكونوا مرتبطين قانونيا او تعاقديا بالجيش، طاقم وافراد السفن المحروسة، افراد ملاحي القيادة، اسرى الحرب.

المادة 33

تعتبر مماثلة للنطاقات العسكرية، جميع المنشات او الثكنات المحدثة بصفة دائمة او مؤقتة والمستعملة من طرف الجيش والسفن التابعة للقوات البحرية والطائرات العسكرية اينما كانت.

المادة 34

الجهة القضائية العسكرية المختصة اقليميا، هي تلك التي وقعت الجريمة في دائرة اختصاصها، ويمكن للجهة القضائية العسكرية لمكان توقيف المتهم او المتهمين او لمكان الوحدة التابعين لها، التصريح باختصاصها. وفي حالة تنازع الاختصاص، يؤول الاختصاص للجهة القضائية العسكرية التي وقعت الجريمة في دائرة اختصاصها. وعندما يكون المتهم برتبة مساوية لرتبة "عقيد" او اعلى، او عندما يكون قاضيا عسكريا او ضابطا له صفة ضابط شرطة قضائية عسكرية وارتكب جناية او جنحة بصفته المذكورة، يعين وزير الدفاع الوطني الجهة القضائية العسكرية المختصة التي لا يمكن ان تكون الجهة القضائية العسكرية التابعة للناحية العسكرية التي يتبع لها المتهم، الا في. حالة عدم الامكانية المادية لذلك. يجرى التحقيق طبقا لقواعد الاختصاص العادية المنصوص عليها في هذا القانون الى ان يعين وزير الدفاع الوطني الجهة القضائية العسكرية المختصة، وفي هذه الحالة تطبق احكام المادة 42 من هذا القانون. بالنسبة للجرائم المرتكبة خارج التراب الوطني كما هو وارد في المادة 30 من هذا القانون، يؤول الاختصاص للجهة القضائية العسكرية التي يكون الوصول اليها اسهل.

المادة 35

الجهة القضائية العسكرية المختصة اقليميا بالنسبة لموظفي السفن المحروسة هي، التي يحال اليها موظفو سفينة الحراسة. ### الفصل الثالث الاختصاص في زمن الحرب

المادة 36

تختص الجهات القضائية العسكرية في زمن الحرب بالنظر في جميع قضايا الاعتداء على امن الدولة.

المادة 37

فيما يخص قواعد الاختصاص الاقليمي، تطبق الجهات القضائية العسكرية احكام المادتين 34 و 35 من هذا القانون. ### الفصل الرابع القواعد المشتركة

المادة 38

عندما يحدد هذا القانون او ينص على قمع الجرائم المنسوبة لمتقاضين اجانب عن الجيش، تكون الجهات القضائية العسكرية مختصة بالنسبة للفاعل الاصلي او المساهم او الشريك في الجريمة.

المادة 39

تكون الجهة القضائية العسكرية التي يقع في دائرة اختصاصها الاقليمي مكان الاقامة مختصة كذلك، اما للنظر في الجرائم المرتكبة من طرف اشخاص اجانب عن الجيش والمحررين من التزاماتهم العسكرية عن وقائع سابقة، واما لمواصلة اجراء سابق شرع فيه او للفصل في معارضة مهما كانت الجهة القضائية التي نظرت سابقا في القضية. واذا كان الفاعل مقيما خارج التراب الوطني، يعود الاختصاص للجهة القضائية العسكرية التي يكون الوصول اليها اسهل.

المادة 40

عندما يكون المتقاضي محبوسا لاي سبب كان في دائرة اختصاص جهة قضائية عسكرية، يمكن لهذه الاخيرة ان تنظر في جميع الجرائم التي تندرج ضمن اختصاص القضاء العسكري.

المادة 41

في زمن الحرب، واذا اقتضت الظروف ذلك يجوز نقل ملفات الاجراءات القائمة امام جهة قضائية عسكرية، بناء على مقرر من وزير الدفاع الوطني، الى جهة قضائية عسكرية اخرى.

المادة 42

تستمر الجهة القضائية العسكرية التي يحال اليها الشخص الذي كان قد احيل سابقا الى جهة قضائية عسكرية اخرى او جهة قضائية للقانون العام، في متابعة الاجراءات وفقا للقواعد السارية المفعول. وتبقى المتابعة وكذلك اعمال التحقيق او الاجراءات المنجزة سابقا صحيحة.

المادة 43

تختص الجهات القضائية العسكرية، في بداية اعمال العدوان، بالنظر في الجنايات والجنح المرتكبة من طرف العدو او من مواطن منضم للعدو في التراب الوطني او في كل ناحية لعمليات حربية وذلك: - سواء ضد مواطن او ضد شخص تحت حماية جزائرية، او ضد عسكري يخدم او سبق له ان خدم تحت العلم الجزائري، او ضد عديم الجنسية او لاجئ مقيم في احدى الاقاليم المذكورة اعلاه، - او اضرارا بممتلكات اي شخص طبيعي مذكور اعلاه واي شخص معنوي خاضع للقانون الجزائري، - عندما تكون هذه الجرائم حتى وان ارتكبت بمناسبة حالة الحرب او التذرع باسبابها، غير مبررة بمقتضى قوانين الحرب واعرافها. وتعتبر مرتكبة في التراب الوطني، كل جريمة يكون احد عناصرها قد ارتكب فوق التراب الجزائري.

المادة 44

عندما يكون المرؤوس متابعا كفاعل اصلي لاحدى الجرائم المنصوص عليها في المادة 43 اعلاه، وتعذر متابعة رؤسائه السلميين كفاعلين مساهمين، يعتبر هؤلاء الرؤساء كشركاء في الجريمة اذا تساهلوا في اعمال مرؤوسهم الجنائية. ### الفصل الخامس استعمال المحادثة المرئية عن بعد في الاجراءات القضائية

المادة 45

يمكن جهات التحقيق او الحكم ان تقوم باستجواب المتهم ومواجهته او سماع الاطراف عبر المحادثة المرئية باحترام الحقوق والقواعد المنصوص عليها في قانون الاجراءات الجزائية وطبقا لاحكام هذا القانون. يجب ان يضمن الاجراء المستعمل سرية وامانة الارسال. ينجز تسجيل جلسة الاستماع على دعامة تضمن سلامته ويرفق بملف الاجراءات. تنجز عملية اعادة التدوين الكل ي والحر في لجلسة الاستماع على محضر يوقعه القاضي المكلف بالملف وكاتب الضبط.

المادة 46

يتم الاستجواب او المواجهة او الاستماع عبر المحادثة المرئية، في الجهة القضائية العسكرية الاقرب من المكان المتواجد فيه الشخص الذي تكون تصريحاته مطلوبة بحضور ممثل النيابة العامة العسكرية المختصة اقليميا وكاتب الضبط. يفحص الوكيل العسكري للجمهورية هوية الشخص المقرر سماعه، ويعد محضرا بذلك. واذا تعلق الامر بمحبوس، تتم المحادثة المرئية في المؤسسة العقابية اين يكون الشخص محبوسا وفق الكيفيات المنصوص عليها اعلاه. الكتاب الثاني الاجراءات الجزائية العسكرية

المادة 47

في غير الحالات التي ينص فيها القانون على خلاف ذلك ودون الاخلال بحقوق الدفاع، تكون الاجراءات خلال التحريات الاولية والتحقيق القضائي سرية. ويتعين على كل شخص يشترك في هذه الاجراءات ان يحافظ على السر المهني. باستثناء القضايا المتعلقة بحماية المصالح العليا للدولة والقضايا ذات الصلة بمسائل الدفاع الوطني، يجوز لمدير القضاء العسكري، بصفته رئيسا للنيابات العسكرية، او النائب العام العسكري او الوكيل العسكري للجمهورية، بعد ترخيص كتابي مسبق من وزير الدفاع الوطني، ان يطلع الراي العام بعناصر موضوعية مستخلصة من الاجراءات على الا تتضمن اي تقييم للاعباء المتمسك بها ضد الاشخاص المتورطين، وذلك تفاديا لانتشار معلومات غير كاملة او غير صحيحة او لوضع حد للاخلال بالنظام العام. تراعى في كل الاحوال قرينة البراءة وحرمة الحياة الخاصة.

المادة 48

تطبق الجهات القضائية العسكرية احكام قانون الاجراءات الجزائية، مع مراعاة احكام هذا القانون. ## الباب الاول الشرطة القضائية العسكرية والدعوى العمومية ### الفصل الاول الشرطة القضائية العسكرية #### القسم الاول السلطات المكلفة بالشرطة القضائية العسكرية

المادة 49

يتعين على كل ضابط للشرطة القضائية العسكرية او المدنية، وعلى كل قائد وحدة، وكل سلطة عسكرية او مدنية مؤهلة، اطلعوا على وقوع جريمة او عاينوها يعود الاختصاص فيها للجهات القضائية العسكرية، اخبار الوكيل العسكري للجمهورية بدون تاخير وموافاته بالمحاضر المحررة.

المادة 50

يكلف ضباط الشرطة القضائية العسكرية بالتحقيق في الجرائم وجمع الادلة والبحث عن الفاعلين طالما لم يفتح فيها التحقيق القضائي. وفيما يتعلق بالتوقيف للنظر، يتصرف ضباط الشرطة القضائية العسكرية وفقا للشروط و في الاجال المحددة في قانون الاجراءات الجزائية، مع مراعاة احكام هذا القانون. وعندما تفتح متابعة قضائية، ينفذ ضباط الشرطة القضائية العسكرية تفويضات الجهة القضائية العسكرية المخطرة بالقضية ويحيلونها حسب طلبها.

المادة 51

يدير الوكيل العسكري للجمهورية في نطاق دائرة اختصاصه الاقليمي نشاط ضباط الشرطة القضائية العسكرية، باشراف من النائب العام العسكري وتحت سلطة وزير الدفاع الوطني ورقابة غرفة الاتهام بمجلس الاستئناف العسكري المختصة.

المادة 52

يعتبر ضباطا للشرطة القضائية العسكرية: 1 - كل العسكريين التابعين للدرك الوطني والضباط وضباط الصف التابعين للمصالح العسكرية للامن الحائزين صفة ضباط الشرطة القضائية وفقا لاحكام قانون الاجراءات الجزائية، 2- كل ضباط القطع العسكرية او المصلحة والمعينين خصيصا لهذا الغرض، بموجب قرار من وزير الدفاع الوطني. يتبع ضباط الشرطة القضائية العسكرية في ممارسة صلاحياتهم، لسلطة النيابة العامة العسكرية. وعندما يقومون باعمال التفتيش الخاصة بالجنايات او الجنح المتلبس بها خارج مؤسسة عسكرية، فيتعين عليهم اخبار وكيل الجمهورية لدى المحكمة التابعة للنظام القضائي العادي المختصة.

المادة 53

يعد اعوانا للشرطة القضائية العسكرية، العسكريون التابعون للدرك الوطني ومستخدمو المصالح العسكرية للامن المخولة لهم ممارسة مهام اعوان الشرطة القضائية وفقا لاحكام قانون الاجراءات الجزائية.

المادة 54

يؤهل قادة مختلف التشكيلات والوحدات والهياكل العسكرية للقيام شخصيا بجميع الاعمال الضرورية داخل نطاقاتهم العسكرية للتحقيق في الجرائم التابعة لاختصاص الجهات القضائية العسكرية وجمع الادلة والبحث عن الفاعلين. ويجوز لهذه السلطات ان تفوض الى ضابط تابع لاوامرها، السلطات الايلة لها بموجب الفقرة اعلاه. ويمكنها ايضا ان تطلب من اي ضابط للشرطة القضائية العسكرية المختص اقليميا القيام بالاجراءات المنصوص عليها في المادتين 57 و 58 ادناه.

المادة 55

يجوز للوكلاء العسكريين للجمهورية وقضاة التحقيق العسكريين، في حالة الجناية او الجنحة المتلبس بها والمرتكبة بحضورهم، ان يباشروا تلقائيا التحقيق طبقا للاحكام ذات الصلة المنصوص عليها في قانون الاجراءات الجزائية. #### القسم الثاني اختصاصات ضباط الشرطة القضائية العسكرية

المادة 56

يتلقى ضباط الشرطة القضائية العسكرية الشكاوى والبلاغات ويشرعون في التحقيقات الابتدائية وتطبيق الاجراءات الخاصة بالجرم المتلبس به وينفذون الطلبات او التفويضات القضائية الموجهة اليهم. ويتعين عليهم اخبار الوكيل العسكري للجمهورية المختص اقليميا بدون تاخير، عن الجنايات والجنح التي يطلعون عليها والتابعة لاختصاص الجهات القضائية العسكرية. ويجوز لهم الاستعانة مباشرة بالقوة العمومية لاتمام مهمتهم. يجب على ضباط الشرطة القضائية العسكرية ان يبلغوا، فورا، الوكيل العسكري للجمهورية عن اي توقيف للاشخاص و ان يقدموا تقريرا عن الوقائع التي من اجلها تم ذلك.

المادة 57

يباشر ضباط الشرطة القضائية العسكرية التحقيقات الابتدائية، اما تلقائيا واما بناء على تعليمات السلطة المؤهلة لطلب المتابعات او بناء على تعليمات النيابة العامة العسكرية واما بناء على طلبات احدى السلطات المذكورة في المادة 54 اعلاه.

المادة 58

يبادر ضابط الشرطة القضائية العسكرية في حالات الجناية او الجنحة المتلبس بها المنصوص عليها في قانون الاجراءات الجزائية او اذا طلب منه ذلك طبقا للمادة 54 من هذا القانون بالانتقال فورا الى مكان ارتكاب الجناية او الجنحة. ويشرع في جميع التحقيقات الضرورية واجراءات التفتيش اللازمة والحجز والاستجواب والتحريات اللازمة لجمع الادلة والكشف عن مرتكبي تلك الجرائم.

المادة 59

يختص العسكريون التابعون للدرك الوطني والضباط وضباط الصف التابعون للمصالح العسكرية للامن الحائزون صفة ضباط الشرطة القضائية العسكرية، بممارسة وظائفهم الاعتيادية في نطاق الحدود الاقليمية التابعون لها. ويجوز في حالة الاستعجال ان يشمل نشاطهم كل دائرة اختصاص تابعة للجهة القضائية العسكرية المرتبطون بها. كما يسوغ لهم، بصفة استثنائية وبناء على تعليمات السلطة المختصة بطلب المتابعات او بناء على طلب الوكيل العسكري للجمهورية اثناء التحقيق في الجرم المتلبس به او بناء على انابة قضائية صريحة صادرة عن قاضي التحقيق العسكري، ان يقوموا بالعمليات المطلوبة من هذه السلطات في جميع الاماكن المعينة لهم. ويكون ضباط الشرطة القضائية العسكرية المذكورون في المادة 52 (المط ة (2) اعلاه، مختصين في نط اق الحدود الاقليمية التي يمارسون فيها مهامهم الخاصة والايلة لهم بمقتضى القوانين او الانظمة العسكرية.

المادة 60

يجوز لوزير الدفاع الوطني والوكيل العسكري للجمهورية ان يصدرا الامر لضباط الشرطة القضائية العسكرية، بموجب تعليمات كتابية، لاجراء التفتيشات والحجوز في النطاقات العسكرية وحتى في الليل.

المادة 61

مع مراعاة احكام هذا القانون، يقوم ضباط الشرطة القضائية العسكرية بعملياتهم ويحررون محاضرهم طبقا لاحكام قانون الاجراءات الجزائية.

المادة 62

تحال محاضر التحقيق الابتدائية او تلك الخاصة بالجرائم المتلبس بها والمحررة من قبل ضباط الشرطة القضائية العسكرية، بدون تمهل ومع الوثائق والمستندات المرفقة بها الى الوكيل العسكري للجمهورية المختص اقليميا، كما توضع الاشياء المحجوزة تحت تصرفه، ثم ترسل نسخة من اوراق الاجراءات الى كل السلطات العسكرية المختصة.

المادة 63

اذا تبين للوكيل العسكري للجمهورية بان اجراءات التحقيق الابتدائية او تلك الخاصة بالجرم المتلبس به المرفوعة اليه تتعلق بجرم خارج عن الاختصاص النوعي للمحاكم العسكرية، يرسل الاوراق الى النيابة العامة لدى المحكمة المختصة ويضع الشخص الموقوف، اذا لزم الامر، تحت تصرفه. واذا كانت الجريمة من الاختصاص النوعي للقضاء العسكري، فيقدر الوكيل العسكري للجمهورية اذا كان هناك محل للشروع في المتابعات الجزائية ام لا. ### الفصل الثاني التوقيف للنظر #### القسم الاول التوقيف للنظر للعسكريين

المادة 64

في حالة وقوع جناية او جنحة، ودون المساس بحق السلطات التاديبية المخول للرؤساء السلميين، يجوز لضابط الشرطة القضائية العسكرية توقيف العسكريين المشتبه فيهم، ويتعين عليه ان يخطر فورا الوكيل العسكري للجمهورية بذلك ويطلعه عن اسباب واماكن توقيفهم. لا يمكن ان تتجاوز مدة التوقيف للنظر ثمانا واربعين (48) ساعة.

المادة 65

يجب على الرؤساء السلميين تلبية طلب ضباط الشرطة القضائية العسكرية، الرامي الى تسليمهم عسكريا قائما بالخدمة، عندما تقتضى ذلك ضرورات التحقيق الابتدائي او الجناية او الجنحة المتلبس بها او تنفيذ انابة قضائية. ولا يجوز لضباط الشرطة القضائية العسكرية الاحتفاظ بالعسكريين الموضوعين تحت تصرفهم اكثر من ثمان واربعين (48) ساعة.

المادة 66

يمكن تمديد مدة التوقيف للنظر بموجب ترخيص كتابي من الوكيل العسكري للجمهورية في الاجال المحددة بموجب قانون الاجراءات الجزائية. يمكن تمديد مدة التوقيف للنظر، بالشروط نفسها، خمس (5) مرات في الجنايات ذات الطابع العسكري.

المادة 67

ينبغي اقتياد العسكريين الموقوفين من اجل الجريمة المتلبس بها او الذين تقوم ضدهم دلائل خطيرة ومتماسكة من شانها التدليل على اتهامهم بالجرم، ويتم توجيههم لتقديمهم امام الوكيل العسكري للجمهورية او السلطة القضائية العسكرية او المدنية المختصة عند انقضاء الاجال المحددة في المواد 64 و 65 او 66 اعلاه، بحسب الحالة، ويجب اخبار الرؤساء السلميين بالنقل.

المادة 68

تطبق احكام قانون الاجراءات الجزائية على اجراء التوقيف للنظر، مع مراعاة احكام المادة 66 من هذا القانون. يلزم قضاة النيابة العسكرية بالقيام بزيارات تفتيش ومراقبة دورية وفجائية، ان اقتضى الامر، لاماكن التوقيف للنظر على مستوى مختلف مصالح الضبطية القضائية العسكرية مرة واحدة، على الاقل، كل ثلاثة (3) اشهر، ويحرر تقرير بذلك يوجه الى النائب العام العسكري ومدير القضاء العسكري، رئيس النيابات العسكرية. في حالة تعذر ذلك، يجوز للوكيل العسكري للجمهورية تفويض في هذا المجال نظيره وكيل الجمهورية لدى المحكمة التابعة للنظام القضائي العادي المختص اقليميا، طلب كتابي، على ان يتم اعلامه بنتائج الزيارة بموجب محضر. #### القسم الثاني التوقيف للنظر للاشخاص الاجانب عن الجيش

المادة 69

يمكن لضباط الشرطة القضائية العسكرية او لضباط الشرطة القضائية المدنية توقيف للنظر الاشخاص الاجانب عن الجيش طبقا لاحكام المواد 64 و 66 و 67 و 68 من هذا القانون ويتولى مراقبة التوقيف للنظر الوكيل العسكري للجمهورية او قاضي التحقيق العسكري المختصان اقليميا، واللذان يمكنهما ان يفوضا سلطاتهما الى كل من وكيل الجمهورية او قاضي التحقيق لدى المحكمة التابعة للنظام القضائي العادي التي حصل في دائرة اختصاصها الاقليمي التوقيف للنظر. ويجب، اقتياد الاشخاص الاجانب عن الجيش الذين تقوم ضدهم ادلة خطيرة ومتماسكة من شانها التدليل على اتهامهم بالجرم في مهلة اقصاها انقضاء الاجال المنصوص عليها في القانون، وتقديمهم الى الوكيل العسكري للجمهورية او قاضي التحقيق العسكري الناظر في القضية.

المادة 70

يمتثل ضباط الشرطة القضائية العسكرية في زمن الحرب، للقواعد المحددة في المواد 64 و 66 و 67 و 68 من هذا القانون، عند توقيف للنظر الاشخاص الاجانب عن الجيش. #### القسم الثالث الحق في ضبط الاشخاص الموجودين في وضع عسكري غير قانوني وتوقيفهم للنظر

المادة 71

يتمتع كل عسكري تابع للدرك الوطني، بصلاحية توقيف الاشخاص الموجودين في وضع عسكري غير قانوني. وينبغي تحرير محضر لمثل هذه التوقيفات وذكر الظروف المعللة لها.

المادة 72

يمكن الاحتفاظ بالاشخاص الموقوفين على الشكل المذكور ضمن الشروط المحددة في الفقرة 2 من المادة 64 اعلاه، وحين انقضاء ثمان واربعين (48) ساعة، على الاكثر، جب اقتيادهم لتقديمهم للسلطة العسكرية المختصة لضبط وضعهم. ### الفصل الثالث الدعوى العمومية والمتابعات

المادة 73

تحرك الدعوى العمومية امام الجهات القضائية العسكرية من قبل السلطات وضمن الشروط المحددة بعده.

المادة 74

يعود الحق في تحريك الدعوى العمومية في جميع الحالات الى وزير الدفاع الوطني. ويمكن ايضا ممارسة هذا الحق امام الجهات القضائية العسكرية من طرف النائب العام العسكري والوكيل العسكري للجمهورية تحت سلطة وزير الدفاع الوطني.

المادة 75

تطبق امام الجهات القضائية العسكرية، قواعد انقضاء الدعوى العمومية المنصوص عليها في قانون الاجراءات الجزائية وفي التشريعات الجزائية الاخرى ذات الصلة، مع مراعاة التحفظات المتعلقة بالتقادم والواردة بعده.

المادة 76

لا يبدا سريان مفعول تقادم الدعوى العمومية الناجمة عن العصيان او الفرار، الا ابتداء من اليوم الذي يبلغ فيه العاصي او الفار سن الخمسين (50) سنة كاملة. لا تتقادم الدعوى العمومية في الحالات المذكورة في المواد من 287 الى 290 ادناه، او عندما يلجا الفار او العاصي، في زمن الحرب، لبلاد اجنبية او يبقى فيها هاربا من اداء واجباته العسكرية. كما لا تتقادم الدعوى العمومية في الجرائم المنصوص عليها في المواد من 300 الى 304 من هذا القانون.

المادة 77

عندما يطلع وزير الدفاع الوطني على محضر او تقرير ضابط الشرطة القضائية العسكرية او احدى السلطات المذكورة في المادة 54 من هذا القانون، او اثر استلامه شكوى او بلاغ وحتى بصفة تلقائية، ويرى بانه هناك محل لاجراء المتابعات الجزائية، فله ان يصدر امرا بالمتابعة يوجهه لمدير القضاء العسكري بصفته رئيسا للنيابات العسكرية، ويرفق به التقارير والمحاضر والاوراق والاشياء المحجوزة وغير ذلك من الوثائق المؤيدة والذي يوجهه بدوره الى النيابة العسكرية المختصة دون تاخير.

المادة 78

ان امر المتابعة غير قابل لاي طعن، وينبغي ان يتضمن الوقائع التي تستند اليها المتابعة الجزائية، وتكييفها وبيان النصوص القانونية المطبقة.

المادة 79

عندما ترتكب جريمة تعود لاختصاص المحاكم العسكرية بقي مرتكبوها مجهولين، او تدل القرائن بان صفة الفاعلين تجعلهم خاضعين لهذه المحاكم، رغم عدم التحقق من هويتهم بشكل صريح بواسطة الوثائق المقدمة فانه يجوز اصدار امر بالمتابعة ضد اشخاص مجهولي الاسم.

المادة 80

بمجرد صدور امر بالمتابعة ضد شخص مسمى، يتم وضع هذا الاخير تحت تصرف الوكيل العسكري للجمهورية المختص. واذا كانت الافعال تستوجب عقوبات جنائية، يامر الوكيل العسكري للجمهورية بفتح تحقيق قضائي بموجب طلب افتتاحي لاجراء التحقيق. واذا كانت الافعال تستوجب عقوبات مطبقة على الجنحة او المخالفة، وراى فيها الوكيل العسكري للجمهورية بعد الاطلاع على الملف، ان القضية مهياة للحكم فيها، يامر باحالة مرتكب الجريمة مباشرة امام المحكمة العسكرية. ويجوز في هذه الحالة للوكيل العسكري للجمهورية ان يصدر امرا بالايداع، بعد ان يتاكد من شخصية المتهم او المتهمين ويبلغهم بما نسب اليهم من الافعال، والنصوص المطبقة، ويعلمهم باحالتهم امام المحكمة العسكرية في اقرب جلسة لها. يمكن للمتهم، لحين افتتاح المرافعات، ان يختار محاميه او مدافعه. ويحق للوكيل العسكري للجمهورية، في زمن الحرب، ان يحيل مباشرة امام المحكمة العسكرية اي شخص كان، ماعدا القصر، عن كل جريمة، الا اذا كانت هذه الجريمة تستوجب عقوبة الاعدام. عند ظهور ادلة جديدة كما هو محدد في قانون الاجراءات الجزائية، بعد صدور امر او قرار بالا وجه للمتابعة يتعين على الوكيل العسكري للجمهورية ان يطلب تلقائيا او بموجب امر بالمتابعة، اعادة فتح التحقيق القضائي.

المادة 81

يتم دعوة ضابط الشرطة القضائية، للادلاء بالشروحات والتوضيحات الضرورية بخصوص الاعمال الاجرائية المنجزة من طرفه في اي مرحلة من مراحل الدعوى العمومية، سواء امام النيابة العسكرية او امام قاضي التحقيق العسكري او خلال التحقيق النهائي في جلسة المحاكمة، لغرض اظهار الحقيقة، ويفرغ ذلك في محضر رسمي. ## الباب الثاني قضاء التحقيق ### الفصل الاول قاضي التحقيق العسكري #### القسم الاول الاحالة لقاضي التحقيق العسكري

المادة 82

في حالة ما اذا كانت الافعال تستوجب عقوبة جنائية، واذا لم تتوفر الشروط القانونية للاحالة المباشرة امام المحكمة العسكرية، او اذا ارتاى الوكيل العسكري للجمهورية بان القضية غير مهياة للحكم فيها، كما هو منصوص عليه في المادة 80 اعلاه، يحيل جميع الاطراف والاوراق مع طلباته، فورا الى قاضي التحقيق العسكري. #### القسم الثاني صلاحيات قاضي التحقيق العسكري

المادة 83

يحوز قاضي التحقيق العسكري في السير بالتحقيق القضائي نفس الصلاحيات المخولة لقاضي التحقيق بالمحاكم التابعة للنظام القضائي العادي باستثناء الاحكام المخالفة الواردة في هذا القانون. ويمكنه ان يطلب مباشرة بموجب انابة قضائية، من اي قاض للتحقيق العسكري او المدني، ومن كل ضابط للشرطة القضائية العسكرية او ضابط للشرطة القضائية المدنية المختص اقليميا، القيام باجراءات التحقيق التي يراها ضرورية. مع مراعاة احكام هذا القانون يخضع تنفيذ الانابات القضائية للقواعد المنصوص عليها في قانون الاجراءات الجزائية.

المادة 84

يمكن لقاضي التحقيق العسكري، في زمن الحرب، ان ينفذ كل نوع من الانابات القضائية المتعلقة بالعسكريين او افراد القوات المسلحة او الاشخاص التابعين للجيش بموجب اذن. #### القسم الثالث اختصاصات الوكيل العسكري للجمهورية تجاه قاضي التحقيق العسكري

المادة 85

خلال، سير التحقيق القضائي وباستثناء الاحكام الخاصة الواردة في هذا القانون، يتولى الوكيل العسكري للجمهورية تجاه قاضي التحقيق العسكري اختصاصات وكيل الجمهورية تجاه قاضي التحقيق التابع لمحاكم النظام القضائي العادي. #### القسم الرابع حضور الدفاع

المادة 86

يجب على قاضي التحقيق العسكري، عند مثول المتهم لاول مرة امامه من دون ان يختار محاميا او مدافعا، ان يعين له محاميا او مدافعا ان طلب منه ذلك، وان يدرج ذلك في المحضر. غير ان تعيين المحامي او المدافع يكون الزاميا عندما تشكل الوقائع المنسوبة للمتهم جناية او جنحة يتجاوز الحد الاقصى للعقوبة المقررة فيها خمس (5) سنوات حبس. ويسوغ للمتهم لحين افتتاح المرافعات ان يختار محاميه او مدافعه. ويحتفظ المتهم بحقه في تعيين محام او مدافع اخر، غير المحامي او المدافع المختار اوليا او المعين تلقائيا، وذلك خلال التحقيق القضائي والحين مثوله امام المحكمة المحالة اليها القضية.

المادة 87

عندما يشرع قاضي التحقيق العسكري في استجواب المتهم عند المثل الاول في زمن الحرب، ينبه هذا الاخير، اذا لم يكن قد اختار محاميا او مدافعا، بانه سيعين له محاميا او مدافعا بصفة تلقائية في ورقة التكليف بالحضور، ويذكر ذلك في المحضر. وفي حالة اختيار المحامي او المدافع، يوجه قاضي التحقيق العسكري لهذا الاخير اخبارا عن تاريخ اول استجواب او مواجهة للمتهم، وذلك بواسطة رسالة او اية وسيلة اخرى. ويذكر في محضر الاستجواب او المواجهة بان استكمال هذا الاجراء قد تم. #### القسم الخامس في الطلبات

المادة 88

يجوز للمتهم في اية مرحلة من مراحل التحقيق القضائي ان يطلب شخصيا او بواسطة محاميه او مدافعه من قاضي التحقيق العسكري تلقي تصريحاته او سماع شاهد او اجراء مواجهته مع شاهد او مع متهم اخر او اجراء معاينة او احضار اي سند يفيد في اظهار الحقيقة. واذا راى قاضي التحقيق العسكري بانه لا موجب لا تخاذ الاجراءات المطلوبة منه، يتعين ان يصدر امرا معللا في العشرة (10) ايام التي تلي تقديم الطلب. اذا انقضى هذا الاجل ولم يصدر قاضي التحقيق العسكري امراء، يجوز للمتهم شخصيا او بواسطة محاميه او مدافعه ان يرفع طلبه مباشرة الى غرفة الاتهام في الايام الثلاثة (3) الموالية. #### القسم السادس الشهود

المادة 89

يستدعي قاضي التحقيق العسكري كل شخ يرى فائدة في الاستماع لشهادته او للمثول امامه، بواسطة احد اعوان القوة العمومية. وتطبق الاحكام ذات الصلة المنصوص عليها في قانون الاجراءات الجزائية على الشاهد الممتنع عن الحضور او الشاهد الذي يمتنع عن اداء اليمين والادلاء بشهادته رغم حضوره

المادة 90

تحال الاستدعاءات الخاصة بالشهود المقيمين بالخارج، طبقا لاحكام قانون الاجراءات الجزائية. #### القسم السابع الخبرة

المادة 91

تطبق احكام قانون الاجراءات الجزائية المتعلقة بالخبرة امام الجهات القضائية العسكرية الخاصة بالتحقيق والمحاكمة. يمكن ان تعين الجهات القضائية العسكرية المستخدمين المتخصصين التابعين لوزارة الدفاع الوطني لاجراء الخبرة. #### القسم الثامن اوامر القضاء

المادة 92

تبلغ اوامر الاحضار واوامر القبض، في جميع الظروف، بواسطة اعوان القوة العمومية الذين يجب عليهم مراعاة احكام قانون الاجراءات الجزائية من هذه الناحية. وعلاوة على ذلك، يجرى اطلاع السلطات العسكرية عن اوامر القبض واوامر الايداع في الحبس بواسطة الجهة القضائية التي اصدرتها. تنفذ اوامر الاحضار واوامر القبض واوامر الايداع في الحبس ضمن الشروط والكيفيات المحددة في قانون الاجراءات الجزائية، باستثناء ما يخالف ذلك من احكام هذا القانون. #### القسم التاسع استرداد الاشياء المحجوزة

المادة 93

يمكن رفع امر قاضي التحقيق العسكري الفاصل في طلب استرداد الاشياء المحجوزة، امام غرفة الاتهام ضمن الاوضاع والشروط المنصوص عليها في قانون الاجراءات الجزائية. #### القسم العاشر توسيع المتابعات وتشديدها

المادة 94

يجوز لقاضي التحقيق العسكري اتهام اي شخص خاضع لاختصاص الجهات القضائية العسكرية ساهم كفاعل او شريك في الافعال المنسوبة اليه، بناء على طلب من الوكيل العسكري للجمهورية او بعد صدور راي مطابق منه كما يمكنه تعديل الاتهام عندما يجب اعطاء وصف جديد لهذه الافعال يؤدي لعقوبة اشد. وفي حالة عدم الاتفاق بين قاضي التحقيق العسكري والوكيل العسكري للجمهورية، يتعين على هذا الاخير ان يرفع الامر بموجب عريضة الى غرفة الاتهام بمجلس الاستئناف العسكري لتنظر فيها في اقرب جلسة لها. #### القسم الحادي عشر بطلان التحقيق

المادة 95

يجب مراعاة الاحكام المتعلقة باستجواب المتهمين المقررة في قانون الاجراءات الجزائية وفي المادتين 86 (الفقرة الاولى) و 87 الفقرة (2) من هذا القانون، تحت طائلة بطلان الاجراء نفسه والاجراءات التالية له. يمكن للمتهم الذي لم تطبق عليه احكام هاتين المادتين ان يتنازل عن التمسك بالبطلان ويصحح بذلك الاجراء، كما ينبغي ان يكون هذا التنازل صريحا و ان لا يتم الا بحضور المحامي او المدافع او بعد دعوة هذا الاخير قانونا.

المادة 96

اذا تبين لقاضي التحقيق العسكري ان اجراء من اجراءات التحقيق مشوب بالبطلان، فعليه ان يرفع الامر الى غرفة الاتهام بقصد ابطال هذا الاجراء بعد اخذ راي الوكيل العسكري للجمهورية. كما ان للوكيل العسكري للجمهورية ان يقوم بمثل هذا التصرف، فيطلب من قاضي التحقيق العسكري ارسال اوراق الاجراءات اليه بقصد احالتها الى غرفة الاتهام، ويقدم لهذه الاخيرة عريضة يطلب فيها الالغاء. يتم اخبار المتهم بارسال الملف من طرف قاضي التحقيق العسكري او الوكيل العسكري للجمهورية، بحسب الحالة. وتفحص غرفة الاتهام صحة الاجراء المعروض عليها، فاذا لاحظت سببا للالغاء قررت ابطال الاجراء المشوب بالبطلان. واذا اقتضى الحال، الاجراء الكلي او الجزئي التالي له.

المادة 97

بصرف النظر عن البطلان المذكور في المادة 95 اعلاه، يترتب البطلان كذلك، في حالة الاخلال بالاحكام الجوهرية من هذا الباب ولاسيما في حالة الاخلال بحقوق الدفاع. وتبت غرفة الاتهام فيما اذا كان يجب حصر البطلان في الاجراء المعيب او مده الى ما استتبعه من اجراءات بصفة كلية او جزئية. ويجوز للمتهم التنازل عن التمسك بالبطلان المقرر لفائدته فقط، ويجب ان يكون هذا التنازل صريحا. استثناء لاحكام المادة 127 من هذا القانون، يجوز لغرفة الاتهام النظر تلقائيا في صحة الاجراءات بصرف النظر عن الموضوع المعروض عليها. وبعد ابطال الاجراء المعيب، تحيل ملف الاجراءات الى قاضي التحقيق العسكري نفسه او الى قاض اخر لمواصلة التحقيق.

المادة 98

تسحب اوراق الاجراءات المبطلة من ملف التحقيق، ويتم حفظها في كتابة الضبط للمحكمة العسكرية. ويحظر الرجوع اليها لاستنباط عناصر او اتهامات ضد الخصوم في المرافعات، تحت طائلة العقوبات التاديبية بالنسبة للقضاة والمتابعات امام مجلس التاديب بالنسبة للمحامين.

المادة 99

تختص المحاكم العسكرية بالتحقيق في البطلان المذكور في المادتين 95 و 97 اعلاه، وكذلك ما قد ينجم عن عدم مراعاة احكام المادة 104 من هذا القانون. واذا كان امر احالة الدعوى اليها مشوبا بمثل ذلك البطلان، تحيل المحاكم العسكرية اوراق الدعوى الى الوكيل العسكري للجمهورية لتمكنه من رفعها مجددا الى قاضي التحقيق العسكري. ويجوز للمتهم ان يتنازل عن التمسك بالبطلان المذكور في هذه المادة، وينبغي في كل الاحوال عرض الاجراءات المعيبة امام المحكمة التي تفصل في القضية وذلك قبل كل دفاع في الموضوع وفقا لاحكام المادة 168 من هذا القانون. #### القسم الثاني عشر اوامر التصرف

المادة 100

يقوم قاضي التحقيق العسكري بمجرد انتهاء اجراءات التحقيق، بارسال الملف للوكيل العسكري للجمهورية، وعلى هذا الاخير ان يقدم طلباته اليه خلال ثمانية (8) ايام.

المادة 101

اذا راى قاضي التحقيق العسكري ان المحكمة العسكرية غير مختصة، اصدر امرا باحالة اوراق الدعوى الى الوكيل العسكري للجمهورية لرفعها الى المحكمة المختصة. ويستمر مفعول القوة التنفيذية لامر القبض او لامر الايداع في الحبس الصادر ضد المتهم لحين استلام الاوراق من قبل المحكمة المختصة. غير انه اذا لم ترفع الاوراق لاية محكمة، يفرج عن المتهم بعد انقضاء مهلة شهر واحد (1) من تاريخ الامر بعدم الاختصاص. وتبقى اجراءات المتابعة والتحقيق والاجراءات السابقة صحيحة ولا ينبغي تجديدها.

المادة 102

اذا راى قاضي التحقيق العسكري ان الفعل المنسوب للمتهم لا يشكل جناية او جنحة او مخالفة، او لا يمكن التعرف على المتهم، او انه لا توجد دلائل كافية ضده، اصدر القاضي المذكور امرا بالا وجه للمتابعة وافرج عن المتهم اذا كان محبوسا ما لم يكن محبوسا لسبب اخر، مع مراعاة احكام المادة 108 ادناه. ويمكن اصدار اوامر بالا وجه للمتابعة بصفة جزئية اثناء سير التحقيق. ويبلغ الامر فورا من قبل قاضي التحقيق العسكري الى الوكيل العسكري للجمهورية الذي، ودون الاخلال باحكام المادة 108 ادناه، ينفذها حالا ويتولى في نفس الوقت اطلاع وزير الدفاع الوطني عليها. يتم اعادة فتح التحقيق من جديد، عند الاقتضاء، لظهور ادلة جديدة وفقا لاحكام المادة 80 الفقرة الاخيرة) من هذا القانون.

المادة 103

اذا راى قاضي التحقيق العسكري ان الفعل المنسوب للمتهم يكون جريمة تدخل في اختصاص المحكمة العسكرية وكانت التهمة ثابتة في حقه بما فيه الكفاية يقرر في كل القضية احالته امام هذه المحكمة. واذا كان الفعل يكون مخالفة افرج عن المتهم.

المادة 104

تخضع الاوامر الصادرة عن قاضي التحقيق العسكري للاحكام ذات الصلة المنصوص عليها في قانون الاجراءات الجزائية. ويبلغ المحامي او المدافع عن المتهم بجميع الاوامر القضائية الصادرة عن قاضي التحقيق العسكري خلال اربع وعشرين (24) ساعة، بموجب رسالة مضمونة. ويبلغ المتهم من قبل الوكيل العسكري للجمهورية في نفس المهلة بالاوامر التي يمكنه استئنافها بمقتضى احكام المادة 105، تبعا للاوضاع المنصوص عليها في المادة 210 وما يليها ادناه. وفي زمن الحرب، يمكن ان يجرى تبليغ المحامي او المدافع عن المتهم بكل امر صادر، وذلك بموجب رسالة او باية وسيلة اخرى. #### القسم الثالث عشر استئناف اوامر قاضي التحقيق العسكري

المادة 105

يمكن الوكيل العسكري للجمهورية في جميع الحالات ان يستانف الاوامر الصادرة عن قاضي التحقيق العسكري. يمكن للمتهم او لمحاميه او لمدافعه استئناف الاوامر التي يبت فيها قاضي التحقيق العسكري في اختصاصه اما من تلقاء نفسه او بناء على الدفع بعدم الاختصاص، او التي يقرر فيها رفض دفع يتعلق بسقوط الدعوى العمومية وكذلك الاوامر المتضمنة رفض طلب رفع الرقابة القضائية او رفض طلب اجراء خبرة او خبرة تكميلية او خبرة مضادة، وكذا الاوامر المنصوص عليها في المواد 88 و 110 و 113 و 114 و 115 و 118 من هذا القانون.

المادة 106

يرفع الاستئناف من طرف: - الوكيل العسكري للجمهورية، بموجب تصريح يقدم لكتابة ضبط الجهة القضائية العسكرية - المتهم المفرج عنه، بموجب تصريح يقدم لكتابة ضبط الجهة القضائية العسكرية - المتهم المحبوس، بموجب رسالة تسلم الى رئيس المؤسسة المنصوص عليها في المادة 110 ادناه، والذي يسلم لقاء ذلك وصلا يثبت فيه استلامه الطلب مع بيان التاريخ والساعة. وتحال هذه الرسالة، فورا، الى كتابة ضبط المحكمة العسكرية. ويمسك في كتابة ضبط الجهة القضائية العسكرية سجل الاستئناف والعرائض والاحالات التلقائية لاوراق هذه الجهة القضائية، وكذلك لطلبات الطعن بالنقض.

المادة 107

يجب ان يقدم الاستئناف في مهلة ثلاثة (3) ايام تسري بحق: - الوكيل العسكري للجمهورية، ابتداء من يوم تبليغ الامر، - المتهم المفرج عنه اذا كان عسكريا، ابتداء من تبليغه شخصيا او تبليغ قطعته العسكرية، اذا كان في غياب غير قانوني، وبالنسبة لكل متقاض اخر، ابتداء من تاريخ التبليغ من طرف النيابة بعد التحريات غير المجدية، - المتهم المحبوس، ابتداء من تبليغه الامر من قبل رئيس المؤسسة المنصوص عليها في المادة 110 من هذا القانون. ويجب ان يحاط المتهم علما بمدة مهلة الاستئناف وبدئها.

المادة 108

يبقى المتهم المحبوس مؤقتا او الموضوع تحت الرقابة القضائية على هذه الحالة، لحين البت في الاستئناف المرفوع من طرف الوكيل العسكري للجمهورية و في جميع الحالات، الى غاية انقضاء مهلة الاستئناف، مالم يوافق الوكيل العسكري للجمهورية على الافراج الفوري عن المتهم او رفع الرقابة القضائية عنه.

المادة 109

يرسل ملف التحقيق او نسخته المعدة طبقا للاحكام ذات الصلة المنصوص عليها في قانون الاجراءات الجزائية، مصحوبا براي النائب العام العسكري، الى كتابة ضبط غرفة الاتهام التي تنظر فيه في اقرب جلسة لها. يواصل قاضي التحقيق العسكري اجراءات التحقيق غير المتصلة بموضوع الاجراء المرفوع الى غرفة الاتهام، ما لم تقرر هذه الاخيرة خلاف ذلك. ### الفصل الثاني الحبس المؤقت و الافراج والرقابة القضائية

المادة 110

سواء كان التدبير مقررا بموجب امر قضائي او حكم غيابي، فيساق المشتبه فيه او المتهم او المحكوم عليه اما الى المؤسسة العقابية فيحبس في جناح خاص بالعسكريين او الى مؤسسة عسكرية عقابية، واذا لم يمكن، فالى مؤسسة تعينها السلطة العسكرية ضمن الشروط المنصوص عليها في مرسوم رئاسي يصدر بناء على تقرير وزير الدفاع الوطني.

المادة 111

يجوز وضع الاشخاص الاجانب عن الجيش تحت الرقابة القضائية، وذلك وفقا للشروط المنصوص عليها في قانون الاجراءات الجزائية.

المادة 112

تبقى اوامر القضاء واوامر الايداع في الحبس المؤقت والوضع تحت الرقابة القضائية سارية المفعول لحين البت في القضية من طرف جهة الحكم وذلك باستثناء الحالات المنصوص عليها في المواد 101 (الفقرة (3) و 102 و 118 (الفقرة (4) و 130 (الفقرة الاولى من هذا القانون.

المادة 113

لا يمكن ان تتجاوز مدة الحبس المؤقت في مواد الجنح اربعة (4) اشهر، اذا كانت العقوبة المقررة للجريمة لا تتجاوز خمس (5) سنوات حبسا. غير انه لضرورة استكمال التحقيق، وبناء على عناصر الملف يجوز لقاضي التحقيق العسكري، بامر مسبب وبعد الراي المسبب للوكيل العسكري للجمهورية، ان يمدد الحبس المؤقت للمتهم لمدة اربعة (4) اشهر.

المادة 114

اذا كان الحد الاقصى للعقوبة المقررة للجنحة يفوق خمس (5) سنوات حبسا، يجوز لقاضي التحقيق العسكري، لضرورة استكمال التحقيق وبناء على عناصر الملف، ان يمدد، بامر مسبب، الحبس المؤقت للمتهم مرتين (2)، لمدة اربعة (4) اشهر عن كل تمديد، وذلك بعد الراي المسبب للوكيل العسكري للجمهورية.

المادة 115

يمكن لقاضي التحقيق العسكري في مواد الجنايات، لضرورة استكمال التحقيق وحسب عناصر الملف، ان يمدد، بامر مسبب الحبس المؤقت للمتهم ثلاث (3) مرات، لمدة اربعة (4) اشهر عن كل تمديد، وذلك بعد الراي المسبب للوكيل العسكري للجمهورية.

المادة 116

يجوز لغرفة الاتهام بناء على طلب مسبب من قاضي التحقيق العسكري او الوكيل العسكري للجمهورية، ان تمدد الحبس المؤقت للمتهم لمدة اربعة (4) اشهر غير قابلة للتجديد. ويقدم الطلب في اجل شهر قبل انقضاء مدة الحبس المؤقت. يجوز لغرفة الاتهام، في مواد الجريمة المنظمة، والمساس بانظمة المعالجة الالية للمعطيات، وتبييض الاموال او الارهاب، وجرائم امن الدولة، والفساد، والمخدرات، والتهريب، وفقا للشروط المنصوص عليها في الفقرة اعلاه، ان تمدد الحبس المؤقت للمتهم اربع (4) مرات، لمدة اربعة (4) اشهر عن كل تمديد.

المادة 117

يمكن لقاضي التحقيق العسكري ان يامر بالافراج في كل قضية من تلقاء نفسه، عندما لا يكون ذلك بحكم القانون، وذلك بعد استطلاع راي الوكيل العسكري للجمهورية، بشرط ان يتعهد المتهم بالمثول في جميع اجراءات الدعوى بمجرد الطلب، وباخبار القاضي القائم بالتحقيق عن جميع تنقلاته. كما يحق للوكيل العسكري للجمهورية ان يطلب هذا الافراج في كل حين، ويبت قاضي التحقيق في هذا الموضوع ضمن مهلة ثمان واربعين (48) ساعة من تاريخ هذه الطلبات.

المادة 118

يمكن ان يطلب المتهم او محاميه او مدافعه من قاضي التحقيق العسكري الافراج، في اية حالة تكون عليها الدعوى وضمن الالتزامات المنصوص عليها في المادة 117 اعلاه. وينبغي على قاضي التحقيق العسكري ان يرسل، فورا، الملف الى الوكيل العسكري للجمهورية لبيان طلباته خلال خمسة (5) ايام من ارسال الملف. كما ينبغي على قاضي التحقيق العسكري ان يبت في الطلب بامر خاص معلل في مدة عشرة (10) ايام على الاكثر من ارسال الملف الى الوكيل العسكري للجمهورية. اذا لم يبت قاضي التحقيق العسكري في المهلة المحددة في الفقرة 3 اعلاه، يجوز للمتهم خلال الايام الثلاثة (3) التي تلي انقضاء هذه المهلة، ان يرفع طلبه مباشرة الى غرفة الاتهام التي تفصل فيه، بعد الاطلاع على الطلبات الكتابية المعللة للنائب العام العسكري، في ظرف عشرين (20) يوما من تاريخ تقديم الطلب اليها، والا يفرج تلقائيا عن المتهم، مع مراعاة احكام المادة 130 (الفقرة الاولى من هذا القانون. اذا لم يصدر قاضي التحقيق العسكري امره في طلب الوكيل العسكري للجمهورية في المهلة المحددة في المادة 117 الفقرة (2) من هذا القانون يجوز لهذا الاخير ان يرفع طلبه مباشرة الى غرفة الاتهام التي تفصل فيه حسب نفس الشروط. ولا يجوز تجديد طلب الافراج من المتهم او محاميه او مدافعه، في جميع الحالات، الا بعد انقضاء شهر (1) من تاريخ رفض الطلب السابق ولا يخضع الافراج، على اي حال، للالتزام بتقديم كفالة او اختيار موطن.

المادة 119

يناط بالوكيل العسكري للجمهورية تنفيذ امر الافراج، وعلاوة على ذلك، فانه يعلم به السلطة العسكرية المعنية.

المادة 120

اذا تخلف المتهم المتروك حرا او المفرج عنه، عن الحضور رغم تكليفه بذلك، او اذا اقتضت ظروف جديدة وخطيرة حبسه، فلقاضي التحقيق العسكري، بعد استطلاع راي الوكيل العسكري للجمهورية، ان يصدر امرا جديدا بايداعه السجن.

المادة 121

يقدم الاستئناف ويفصل فيه ضمن الشروط المعينة في القسم الثالث عشر من الفصل الاول والفصل الثاني من هذا الباب. ويستمر في حبس المتهم لغاية الفصل في الاستئناف، و في جميع الاحوال، لغاية انقضاء مهلة الاستئناف.

المادة 122

اذا منحت غرفة الاتهام الافراج، معدلة بذلك امر قاضي التحقيق العسكري، فيجوز لهذا القاضي، اذا طرات عناصر اتهام جديدة وخطيرة بحق المتهم وكان هذا الاخير يستطيع الهرب او الافلات باسرع وقت من يد العدالة ان يصدر امر ايداع جديد، وينبغي عليه انذاك ان يعرض هذا الامر فورا على غرفة الاتهام للبت فيه.

المادة 123

عندما ترفض غرفة الاتهام طلبا بالافراج، فلا يجوز للمتهم، قبل انقضاء مهلة شهر (1) من تاريخ هذا القرار، ان يقدم استئنافا جديدا ضد قرار جديد لقاضي التحقيق العسكري في هذا الموضوع.

المادة 124

يجوز لرئيس المحكمة ان يصدر امرا بالقبض ضد المتهم المفرج عنه، اذا كان قرار الاحالة او التقديم المباشر لم يمكن تبليغه لشخصه او اذا تخلف المعنى عن المثول في احد الاجراءات.

المادة 125

يجوز طلب الافراج من رئيس الجهة القضائية العسكرية المختصة، ابتداء من اختتام التحقيق القضائي لغاية انتهاء المحاكمة. غير انه عندما تنعقد المحكمة للاطلاع على القضية، فتكون وحدها المختصة للنظر في طلب الافراج. وتكون القرارات الصادرة في هذا الموضوع غير قابلة لاي طريق من طرق الطعن

المادة 126

يكون قاضي التحقيق او قاضي الحكم الذي يقرر ابقاء متهم من جنسية اجنبية في حالة افراج او يقرر الافراج عنه، هو وحده المختص بتحديد محل اقامة له ويحظر عليه الابتعاد عنه الا باذن قبل صدور قرار بالا وجه للمتابعة او حكم نهائي، تحت طائلة عقوبة الحبس من ثلاثة (3) اشهر الى ثلاث (3) سنوات وغرامة من 5000 دج الى 500.000 دج او باحدى هاتين العقوبتين فقط، وفضلا عن ذلك يقرر وجوبا سحب جواز السفر مؤقتا. ويبلغ قرار تحديد محل الاقامة للوزير المكلف بالداخلية المختص لاتخاذ اجراءات مراقبة محل الاقامة المحدد، وتسليم الاذون المؤقتة بالتنقل داخل الاراضي الجزائرية عند الاقتضاء. ويتم اخبار قضاء التحقيق بذلك. ويعاقب من تهرب من اجراءات المراقبة المقررة بالعقوبات المنصوص عليها في الفقرة الاولى من هذه المادة. ### الفصل الثالث غرفة الاتهام #### القسم الاول احكام عامة

المادة 127

تختص غرفة الاتهام بالبت في موضوع الاستئنافات والعرائض والطلبات التي يمكن ان ترفع اليها خلال التحقيق القضائي.

المادة 128

يقوم ممثل النيابة العامة العسكرية بوظيفة النيابة العامة لدى غرفة الاتهام، اما وظيفة كتابة الضبط فيقوم بها كاتب ضبط نفس الغرفة.

المادة 129

تنعقد غرفة الاتهام، بناء على استدعاء من رئيسها او بناء على طلب النيابة العامة العسكرية كلما دعت الضرورة ذلك.

المادة 130

يتولى النائب العام العسكري تهيئة القضية في مهلة اقصاها ثمان واربعون (48) ساعة من استلام اوراقها وتقديمها مع طلباته الى غرفة الاتهام التي يجب عليها ان تبت فيها في اقرب جلسة لها، وفي مهلة اقصاها عشرون يوما (20) ابتداء من تاريخ الاستئناف او الطلب الذي رفع اليها، عندما يكون المتهم في الحبس المؤقت، الا اذا تقرر اجراء تحقيق اضافي في موضوع الاستئناف او الطلب او في حالة قوة قاهرة حالت دون الفصل في القضية ضمن الاجال المحددة. وفي زمن الحرب، تخفض الاجال المذكورة اعلاه الى النصف ضمن نفس الشروط.

المادة 131

يبلغ النائب العام العسكري، بموجب رسالة مضمنة او بكل الوسائل المتاحة، كلا من المتهم ومحاميه او مدافعه بتاريخ الجلسة للنظر في القضية. وينبغي مراعاة اجل ادناه ثمان واربعون (48) ساعة في قضية الحبس المؤقت وثمانية (8) ايام في كل قضية اخرى، وذلك بين تاريخ ارسال الرسالة الموصى بها وتاريخ الجلسة ويمكن استدعاء المحامي او المدافع عن المتهم شفويا، ويثبت الاستدعاء بمحضر. ويودع اثناء هذه المهلة ملف الدعوى مشتملا على طلبات النائب العام العسكري في كتابة الضبط، ويكون بالتالي تحت تصرف محاميي او مدافعي المتهمين. ويسمح للدفاع وللمتهم الى اليوم المحدد للجلسة، بتقديم مذكرات دفاع يبلغون النيابة العامة العسكرية نسخا منها. وتودع هذه المذكرات لدى كتابة ضبط غرفة الاتهام ويؤشر عليها الكاتب مع ذكر يوم وساعة الايداع. ويجوز للمتهم ومحاميه او مدافعه حضور الجلسة وتقديم ملاحظات شفوية لدعم طلباتهما. ويجوز لغرفة الاتهام ان تامر بالمثول الشخصي للمتهم وارسال الاوراق. و في حالة مثول المتهم، يساعده محاميه او مدافعه بعد دعوته قانونا، الا اذا تنازل عن ذلك صراحة.

المادة 132

تفصل غرفة الاتهام المنعقدة في غرفة المشورة بعد تلاوة تقرير الرئيس ودراسة الطلبات المكتوبة للنائب العام العسكري والطلبات المقدمة من قبل الاطراف او محاميهم او مدافعيهم، وتتداول بغير حضور النائب العام العسكري والاطراف والمحامين او المدافعين عنهم وكاتب الضبط والمترجم.

المادة 133

يجوز لغرفة الاتهام ان تامر تلقائيا او بناء على طلب النائب العام العسكري او بناء على طلب الاطراف او المحامين او المدافعين عنهم بكل اجراءات التحقيق التي تراها لازمة. فيقوم باجراءات التحقيق الاضافي، طبقا للاحكام المتعلقة بالتحقيق القضائي، سواء الرئيس او احد الاعضاء او قاضي التحقيق العسكري المنتدب لهذا الغرض. يجوز للنائب العام العسكري، في كل وقت، ان يطلب الاطلاع على اوراق الدعوى، على ان يردها خلال اربع وعشرين (24) ساعة. لا يجوز للقاضي المكلف بالتحقيق الاضافي، ان يصدر الاوامر القضائية. وعندما ينتهي التحقيق الاضافي، يامر رئيس غرفة الاتهام بايداع ملف القضية بكتابة الضبط، ويبادر النائب العام العسكري باعلام الاطراف والمحامين او المدافعين عنهم، ويشرع في الاجراءات، عندئذ، طبقا لاحكام المواد 129 وما يليها من هذا القانون.

المادة 134

عندما تنظر غرفة الاتهام في موضوع الحبس المؤقت او الرقابة القضائية او الافراج، سواء ايدت الامر او الغته واصدرت قرارا اخر في الموضوع، على النائب العام العسكري اعادة الملف مباشرة الى قاضي التحقيق العسكري بعد العمل على تنفيذ القرار. ويعود لهذه الجهة القضائية الفصل في كل طلب يتعلق بالافراج وبرفع الرقابة القضائية، او الايداع في الحبس المؤقت، عندما تنظر في القضية بناء على استئناف امر بالتصرف.

المادة 135

عندما تصدر غرفة الاتهام، في اي موضوع اخر من غير ما ذكر في المادة 134 من هذا القانون، قرارا بالغاء امر قاضي التحقيق العسكري او بقبول طلب موجه اليها مباشرة، فعليها ان: - تتصدى وفقا للاجراءات المنصوص عليها في المادة 133 اعلاه، اذا كان الامر الملغى مما ذكر في المادتين 102 و 103 من هذا القانون، ما لم يكن قرار الالغاء قد انهى التحقيق، - تعيد الملف، في باقي الحالات، الى قاضي التحقيق العسكري نفسه او الى قاض اخر لمواصلة التحقيق. ويستمر حبس المتهم ما لم تقرر غرفة الاتهام خلاف ذلك. وعندما تقرر غرفة الاتهام احالة القضية على المحكمة العسكرية، يتعين ان يتضمن القرار، تحت طائلة البطلان بيان الوقائع والوصف القانوني للافعال المنسوبة للمتهم، مع توضيح على وجه الدقة اسباب قرار الاحالة. فاذا كان الفعل يشكل مخالفة، افرج عن المتهم.

المادة 136

اذا رات غرفة الاتهام ان الوقائع لا تكون جناية او جنحة او مخالفة، او كان مرتكب الجريمة لا يزال مجهولا، او لا تتوفر دلائل كافية ضد المتهم، فتصدر قرارا بالا وجه للمتابعة. ويفرج عن المتهمين المحبوسين مؤقتا، وتفصل غرفة الاتهام في رد الاشياء المحجوزة. وتبقى هذه الجهة القضائية مختصة بالفصل في هذا الرد بعد صدور قرارها بالا وجه للمتابعة. اما اذا الغيت هذه الجهة القضائية، فلوزير الدفاع الوطني ان يعين الجهة القضائية التي تكلف بالفصل في هذا الرد.

المادة 137

عندما تصدر غرفة الاتهام قرارا بالا وجه للمتابعة و في حالة ظهور ادلة جديدة مثلما هو منصوص عليه في قانون الاجراءات الجزائية، يجوز للنائب العام العسكري ان يطلب تلقائيا او بموجب امر بالمتابعة، اعادة فتح التحقيق القضائي. بمجرد رفع القضية الى غرفة الاتهام، يجوز لرئيسها، بناء على طلب النائب العام العسكري ان يصدر امرا بالايداع او بالقبض الى غاية انعقادها. يقوم باجراءات التحقيق طبقا للاحكام المتعلقة بالتحقيق القضائي، قاضي التحقيق العسكري الذي تعينه غرفة الاتهام لهذا الغرض. ويتمتع هذا القاضي بكل الصلاحيات المخولة له قانونا، باستثناء تلك المتعلقة باصدار اوامر التصرف. عندما ينتهي التحقيق، يامر رئيس غرفة الاتهام بايداع ملف القضية بكتابة الضبط، ويخطر النائب العام العسكري الاطراف والمحامين او المدافعين عنهم بهذا الايداع، وتتبع عندئذ، احكام المواد 129 وما يليها من هذا القانون. يمكن لغرفة الاتهام ان تصدر قرارها بالا وجه للمتابعة او بعدم الاختصاص او تامر باحالة القضية امام جهة الحكم. وفيما يتعلق بالاجراء المتبع بموجب هذه المادة، تبقى سلطات الوكيل العسكري للجمهورية هي نفسها السلطات المنصوص عليها في المادة 85 من هذا القانون.

المادة 138

ان امر قاضي التحقيق العسكري المطعون فيه بالاستئناف، ينتج اثره الكامل ان اكدته غرفة الاتهام.

المادة 139

يوقع الرئيس وكاتب الضبط على قرارات غرفة الاتهام وتذكر فيها اسماء القضاة وايداع الاوراق والمذكرات وكذلك طلبات النيابة العامة العسكرية. ويجرى على الفور اطلاع النائب العام العسكري بها ليقوم بتنفيذها. كما يخطر بها المتهم ومحاميه او المدافع عنه، فورا، من قبل كاتب الضبط، ولا تكون هذه القرارات قابلة للطعن فيها بالنقض وانما يمكن ان يحقق في صحتها بمناسبة الطعن في الموضوع، بيد ان قراراتها الصادرة بالا وجه للمتابعة او بعدم الاختصاص تكون قابلة للطعن فيها من قبل النائب العام العسكري ضمن الشروط المحددة في المادة 200 وما يليها من هذا القانون. ويلحق بملف الدعوى كل تصريح اخر مدلى به امام كتابة الضبط متعلق بطريق الطعن ضد قرار غرفة الاتهام لكن دون موجب للبت في مدى قبوله. ويعاد الملف او يحال بدون تاخير الى الوكيل العسكري للجمهورية او الى قاضي التحقيق العسكري. #### القسم الثاني في مراقبة اعمال ضباط الشرطة القضائية العسكرية

المادة 140

تراقب غرفة الاتهام نشاط ضباط الشرطة القضائية العسكرية. وبهذه الصفة، تخطر بناء على طلب من رئيسها او النائب العام العسكري بالاخلالات المهنية المسجلة ضد ضباط الشرطة القضائية العسكرية اثناء ممارسة نشاطات الشرطة القضائية العسكرية، وتفصل فيها. تحدد الاخلالات المهنية في ممارسة نشاطات الشرطة القضائية العسكرية، عن طريق التنظيم.

المادة 141

تقوم غرفة الاتهام باجراء التحقيق وتسمع طلبات النائب العام العسكري واوجه دفاع ضابط الشرطة القضائية العسكرية، الذي يتعين تمكينه مسبقا من الاطلاع على ملف الوقائع موضوع التحقيق، كما يمكن ان يساعده في ذلك محام او مدافع.

المادة 142

يجوز لغرفة الاتهام، دون الاخلال بالعقوبات التاديبية التي يمكن ان تسلط على ضابط الشرطة القضائية العسكرية من قبل رؤسائه السلميين، ان تقرر توجيه ملاحظات اليه او ايقافه مؤقتا او نهائيا من ممارسة مهامه كضابط للشرطة القضائية العسكرية.

المادة 143

تبلغ، فورا، القرارات التي تصدرها غرفة الاتهام بشان ضباط الشرطة القضائية العسكرية من طرف النائب العام العسكري الى السلطات التي يتبعونها. #### القسم الثالث في مراقبة غرف التحقيق

المادة 144

تحت اشراف رئيسها، يتولى المستشار الاول بغرفة الاتهام السلطات المخولة لرئيس غرفة الاتهام المحددة في قانون الاجراءات الجزائية في مجال مراقبة غرف التحقيق. ## الباب الثالث الاجراءات امام جهة الحكم ### الفصل الاول الاجراءات السابقة للجلسة

المادة 145

يتولى الوكيل العسكري للجمهورية تكليف المتهمين المقدمين مباشرة او المحالين امام المحكمة العسكرية لحضور الجلسة. يخطر الوكيل العسكري للجمهورية المساعدين العسكريين المعينين لتشكيل المحكمة العسكرية، واذا الامر المساعدين العسكريين الاحتياطيين وكذا المحامين بتاريخ ومكان وساعة انعقادها. يتم التبليغ والاخطار وفقا للاجال المحددة في المادة 213 من هذا القانون

المادة 146

اذا تبين لرئيس المحكمة بان التحقيق غير كامل، او ظهرت عناصر جديدة منذ اختتام التحقيق او الاحالة المباشرة، فيمكنه ان يامر بكافة اجراءات التحقيق التي يراها لازمة. ويتولى هذه الاجراءات طبقا للاحكام المتعلقة بالتحقيق القضائي، قاضي تحقيق عسكري منتدب لهذا الغرض. وتطبق احكام الفقرة 3 من المادة 133 من هذا القانون على هذا النحو. وتودع المحاضر والاوراق الاخرى او الوثائق المجموعة اثناء التحقيق الاضافي في كتابة الضبط، وتضم الى ملف الدعوى. وتوضع تحت تصرف النيابة العامة العسكرية والمحامي او المدافع عن المتهم، الذين يجرى اخطارهم بهذا الايداع بواسطة كاتب الضبط. ويجوز للوكيل العسكري للجمهورية في كل وقت ان يطلب الاطلاع على اوراق الدعوى، على ان يردها خلال اربع وعشرين (24) ساعة.

المادة 147

اذا صدرت عدة قرارات احالة او تقديم مباشر للمحاكمة، ضد متهمين مختلفين عن الجريمة نفسها، فيجوز للرئيس اما تلقائيا او بناء على طلب النيابة العامة العسكرية او عريضة المحامي او المدافع، ان يامر بضمها جميعا. وكذلك الشان، اذا صدرت عدة قرارات احالة او تقديم مباشر للمحاكمة، عن جرائم مختلفة ضد المتهم نفسه.

المادة 148

يسلم التكليف بالحضور الى المتهم ضمن الاجال ووفق الاوضاع المنصوص عليها في الباب الخامس من هذا الكتاب. ويجرى التبليغ بالحضور للشهود والخبراء الذين يقترح الوكيل العسكري للجمهورية الاستماع اليهم، طبقا للاحكام نفسها. ويقوم المتهم او محاميه او المدافع عنه باطلاع الوكيل العسكري للجمهورية على اسماء وعناوين الشهود الذين يرى من الضروري الاستماع اليهم وذلك قبل ثمانية (8) ايام على الاقل من الجلسة. ويحق للمتهم ان يستدعي مباشرة الشهود الذين تخلف الوكيل العسكري للجمهورية عن الامر بتكليفهم بالحضور. وفي زمن الحرب، يحق للمتهم ان يطلب، قصد الدفاع عن نفسه، سماع اي شاهد، بدون اجراء او تكليف مسبق بالحضور، بعد ان يذكره للوكيل العسكري للجمهورية قبل فتح الجلسة، ومع مراعاة السلطة التقديرية الخاصة بالرئيس.

المادة 149

يجوز للمتهم ان يتصل بحرية بمحاميه او بالمدافع عنه، كما يحق لهذين الاخيرين ان يطلعا على اوراق الدعوى ويستخرجا نسخا عنها. ### الفصل الثاني اجراءات الجلسة والمرافعات #### القسم الاول احكام عامة

المادة 150

في حالة غياب احكام صريحة في هذا القانون، تطبق امام المحكمة العسكرية قواعد الاجراءات المقررة لجهات الحكم المنصوص عليها في قانون الاجراءات الجزائية، ما لم تتعارض مع احكام هذا القانون.

المادة 151

تنعقد المحكمة العسكرية في المكان المعين لها، واليوم والساعة المحددين من قبل الرئيس بناء على طلب الوكيل العسكري للجمهورية. يجوز للمحكمة العسكرية ان تمنح المتهم المحال مباشرة امامها مهلة ثمان واربعين (48) ساعة على الاقل، لتمكينه من تحضير دفاعه. في زمن الحرب، تقلص هذه المهلة لاربع وعشرين (24) ساعة. للوكيل العسكري للجمهورية ان يقدم باسم القانون ما يراه لازما من طلبات، ويتعين على المحكمة العسكرية تسجيلها و ان تتداول بشانها.

المادة 152

يجوز للمحكمة العسكرية، ان تمنع، بحكم صادر في جلسة علنية، نقل او نشر، باية وسيلة، مجريات المرافعات في القضية، بصفة كلية او جزئية، ويجري هذا المنع بحكم القانون اذا تقرر اجراء جلسة سرية للحفاظ على الامن والنظام العام والاداب، ولا يطبق هذا المنع عند النطق بالحكم في الموضوع، وكل مخالفة لاحكام هذه المادة يعاقب عليها طبقا للتشريع الساري المفعول. #### القسم الثاني سلطات الرئيس الخاصة بضبط نظام الجلسة

المادة 153

ان ضبط نظام الجلسة منوط بالرئيس، ويكون الحاضرون بدون سلاح ومكشوفي الراس احتراما للجلسة وملازمين الصمت، فاذا صدرت منهم اشارات الرضا او عدم الرضا، امر الرئيس بطردهم. واذا ابدوا اعتراضا لاوامره، امر الرئيس بتوقيفهم، مهما كانت صفتهم، وبحبسهم في احد الاماكن المذكورة في المادة 110 من هذا القانون لمدة لا يمكن ان تتجاوز اربعا وعشرين (24) ساعة. ويدرج امر الرئيس في المحضر، ويحبس المشوشون بناء على تقديم هذا الامر.

المادة 154

اذا حال الشغب او الضجة في الجلسة دون سير العدالة، اعتبر المشوشون مهما كانوا، مرتكبين جرم التمرد وصدرت في الحال في حقهم العقوبات المنصوص عليها في المادة 329 من هذا القانون.

المادة 155

دون الاخلال بالعقوبات الاشد المنصوص عليها في قانون العقوبات، يعاقب كل من ارتكب ضد المحكمة او احد اعضائها جريمة الاعتداء او الاهانة او التهديد بالالفاظ او الاشارات، حسب الحالة، بالعقوبات المنصوص عليها في المادتين 334 الفقرة (الاولى) او 337 (الفقرة الاولى) من هذا القانون.

المادة 156

عندما ترتكب جنايات او جنح من غير تلك المنصوص عليها في المادتين 154 و 155 اعلاه، في مكان انعقاد الجلسات، فان الرئيس يحرر محضرا بالوقائع وشهادات الشهود، ويحيل مرتكب او مرتكبي الجريمة امام السلطة المختصة. #### القسم الثالث حضور المتهم

المادة 157

يامر الرئيس باحضار المتهم، الذي يحضر بالجلسة طليقا من كل قيد تحت حراسة قوة الحرس، ويحضر معه محاميه او المدافع عنه. اذا لم يحضر المحامي او المدافع، يعين الرئيس محاميا او مدافعا اذا طلب منه المتهم ذلك. غير ان تعيين المحامي او المدافع يكون الزاميا، اذا كانت الافعال المتابع من اجلها المتهم تشكل جناية او جنحة يفوق الحد الاقصى للعقوبة المقررة لها خمس (5) سنوات حبسا. يسال الرئيس المتهم عن اسمه ولقبه وعمره ومكان ولادته ومهنته وعنوانه. فاذا رفض الاجابة، صرف النظر عن ذلك.

المادة 158

ينبغي على المتهم المبلغ شخصيا للحضور في مواد المخالفات، ان يحضر امام المحكمة العسكرية، فاذا لم يحضر ولم يقدم عذرا صحيحا تقبل به المحكمة العسكرية التي دعته للحضور، فيحكم عليه بحكم يعتبر حضوريا.

المادة 159

اذا كانت الحالة الصحية للمتهم لا تمكنه من المثول امام المحكمة العسكرية وكانت هناك اسباب خطيرة تحول دون تاجيل القضية، تامر المحكمة العسكرية باستجوابه بمكان تواجده، وعند الاقتضاء، بمساعدة محاميه او مدافعه. ويقوم بالاستجواب الرئيس بحضور كاتب ضبط وبحضور ممثل النيابة العامة العسكرية، ويحرر محضرا بذلك. يؤجل النطق بالحكم في القضية الى اقرب جلسة، ويتعين استدعاء المتهم قانونا لحضورها، ويمكن هذا الاخير ان يوكل محاميا او مدافعا ليمثله، ويكون الحكم في جميع الحالات حضوريا في مواجهة المتهم.

المادة 160

اذا رفض المحبوس الحضور امام المحكمة العسكرية، يوجه اليه انذار بلزوم الامتثال لامر العدالة باسم القانون، وذلك بواسطة عون من القوة العمومية يعينه الرئيس لهذا الغرض. ويحرر هذا العون محضرا بتبليغ الانذار وتلاوة هذه المادة وجواب المتهم، واذا ابى هذا الاخير الاذعان للانذار، امر الرئيس، بعد تلاوة المحضر في الجلسة والمثبت للرفض، باتخاذ اجراءات المرافعة رغم تخلف المتهم.

المادة 161

يجوز للرئيس ان يامر بابعاد المتهم عن قاعة الجلسة واعادته الى المؤسسة العقابية او وضعه في حراسة القوة العمومية الى نهاية المرافعات او وضعه تحت تصرف المحكمة العسكرية، اذا شوش او سبب الضجيج باية طريقة اخرى لعرقلة سير العدالة. ويمكن ان يحكم، في الحال، على المتهم من جراء هذا الفعل وحده بالعقوبات المنصوص عليها في المادة 329 من هذا القانون ويستمر في اجراءات المرافعات والحكم كما لو كان المتهم حاضرا.

المادة 162

يحرر محضر بالمرافعات الجارية بغير حضور المتهم في الاحوال المنصوص عليها في المادتين 160 و 161 اعلاه. ويتلو كاتب الضبط على المتهم، عقب كل جلسة المحضر المحرر عن هذه المرافعات، ويستلم المتهم التبليغ بنسخة من طلبات الوكيل العسكري للجمهورية ومن الاحكام الصادرة التي تعتبر حضورية.

المادة 163

يتلو كاتب الضبط في الحالات المنصوص عليها في المواد 154 و 155 و 160 و 161 اعلاه، على المحكوم عليه نص الحكم الصادر، ثم ينبهه عن حقه بالطعن فيه بالاستئناف ضمن الاجال المحددة في هذا القانون، ويحرر محضرا بذلك، تحت طائلة البطلان #### القسم الرابع تقديم الادلة ومناقشتها

المادة 164

يوعز الرئيس لكاتب الضبط بتلاوة امر التكليف بالحضور وقائمة الشهود الذين يجب الاستماع اليهم، اما بناء على طلب النيابة العامة العسكرية، واما بناء على طلب المتهم. ولا يمكن ان تتضمن هذه القائمة الا الشهود المبلغة اسماؤهم من قبل الوكيل العسكري للجمهورية للمتهم ومن هذا الاخير للنيابة العامة العسكرية طبقا لاحدى المادتين 211 او 212 ادناه، دون الاخلال بالحق الممنوح للرئيس بموجب المادة 170 ادناه. ويجوز بالتالي للوكيل العسكري للجمهورية والمتهم ان يعارضا في الاستماع لشاهد لم يبلغ اسمه لهما او لم يعين بوضوح في التبليغ تبت المحكمة العسكرية حالا في هذه المعارضة. يامر الرئيس الشهود بالانسحاب للغرفة المخصصة لهم ولا يخرجون منها الا للادلاء بالشهادة. ويتخذ الرئيس عند الضرورة كل الاجراءات اللازمة لمنع الشهود من التحدث فيما بينهم قبل اداء الشهادة.

المادة 165

يامر الرئيس كاتب الضبط بتلاوة القرار باحالة المتهم الى المحكمة العسكرية او تقديمه مباشرة امامها، والاوراق التي يرى من الضروري اطلاع المحكمة العسكرية عليها. ويذكر المتهم بالجريمة التي يتابع من اجلها وينبهه بان القانون يسمح له بالتصريح بكل ما هو لازم للدفاع عن نفسه.

المادة 166

اذا تخلف احد الشهود عن الحضور، يجوز للمحكمة العسكرية: - اما صرف النظر عنه والسير بالمرافعات، ثم تلاوة شهادته المؤداة في التحقيق اذا كان محلا لذلك، اذا طلب تلاوتها المحامي او المدافع او النيابة العامة العسكرية. - واما ان تامر بناء على طلبات النيابة العامة العسكرية او من تلقاء نفسها، باحضار الشاهد المتخلف، عند الاقتضاء، بواسطة القوة العمومية وتاجيل القضية الى تاريخ لاحق. في هذه الحالة، يجب ان تحكم المحكمة العسكرية على الشاهد الذي تخلف عن الحضور او الذي يرفض اداء اليمين او ان يدلي بشهادته، بغرامة من 5.000 دج الى 10.000 دج او بعقوبة الحبس من عشرة (10) ايام الى شهرين (2). يجوز للشاهد المتخلف ان يرفع معارضة ضد حكم الادانة في اجل ثلاثة (3) ايام من تبليغه شخصيا، وعلى المحكمة العسكرية ان تفصل فيها، حسب الحالة، اما في الجلسة التي تمت فيها المرافعات واما في تاريخ لاحق. وفي زمن الحرب، تقلص مهلة المعارضة الى يومين (2) بالنسبة للشاهد المحكوم عليه بسبب. تخلفه عن الحضور.

المادة 167

مع مراعاة احكام هذا القانون، تطبق الاحكام الاخرى لقانون الاجراءات الجزائية المتعلقة بالشهود امام الجهات القضائية العسكرية. #### القسم الخامس الدفوع وانواع البطلان والطلبات العارضة

المادة 168

يختص قضاء الحكم بتقدير المخالفات الشكلية التي كانت نتيجتها الحيلولة دون اظهار الحقيقة او الاضرار جوهريا بحقوق الدفاع. وتنظر المحكمة العسكرية في الدفوع المدلى بها في الجلسة عن طريق المذكرات، قبل قفل باب المرافعات، او تقرر خلال المرافعات بان يضم الطلب العارض للموضوع للبت فيه بحكم واحد اذا رات ذلك مناسبا. ان الدفوع المتعلقة بتشكيل المحكمة العسكرية او بصحة رفع الدعوى اليها، يجب ان تقدم لهذه الاخيرة بموجب مذكرة دفاع قبل المرافعة في الموضوع والا تكون غير مقبولة. وتبت المحكمة العسكرية في الحال في هذه الدفوع بموجب حكم واحد، وتامر باحالة القضية اذا لزم الامر ذلك.

المادة 169

لا يمكن الطعن في الاحكام الصادرة طبقا للمادة 168 اعلاه، الا مع الحكم الصادر في الموضوع. وكل تصريح يقدم امام كتابة الضبط يتعلق بطعن موجه ضد هذه الاحكام، يضم للدعوى ولا تنظر فيه المحكمة العسكرية. #### القسم السادس السلطة التقديرية لرئيس الجلسة

المادة 170

يخول لرئيس الجلسة السلطة التقديرية لادارة المرافعات واظهار الحقيقة. وله ان يطلب خلال المرافعات احضار اية ورقة يراها لازمة لاظهار الحقيقة ودعوة اي شخص يرى من الضروري الاستماع لشهادته، حتى بواسطة اوامر الاحضار. واذا طلبت النيابة العامة العسكرية او المحامي او المدافع خلال المرافعات الاستماع الشهود جدد، فيقرر الرئيس اذا كان من الواجب الاستماع الى هؤلاء الشهود. ولا يؤدي الشهود المدعوون على الشكل المذكور اليمين وانما تعتبر تصريحاتهم مجرد معلومات.

المادة 171

يجوز للرئيس في جميع الاحوال التي يكون فيها وحده مختصا للبت في دفع او طلب عارض، ان يرفع الامر للمحكمة العسكرية لتبت فيه بحكم، اذا راى ذلك مناسبا. #### القسم السابع سير المرافعات

المادة 172

يشرع الرئيس في استجواب المتهم ويتلقى شهادات الشهود. واذا كان المتهم او الشاهد اصما او ابكما، تطبق الاحكام ذات الصلة المنصوص عليها في قانون الاجراءات الجزائية. ويجوز لاعضاء المحكمة العسكرية توجيه اسئلة للمتهم وللشهود بواسطة الرئيس ولا يجوز لهم التعبير عن رايهم. كما يجوز للمتهم او محاميه او المدافع عنه توجيه اسئلة بواسطة الرئيس الى المتهمين معه والشهود. و للنيابة العامة العسكرية ايضا ان توجه اسئلة مباشرة الى المتهم والشهود. ومتى انتهى التحقيق في الجلسة، سمعت طلبات الوكيل العسكري للجمهورية ودفاع المتهم والمدافع عنه. وللوكيل العسكري للجمهورية ان يرد على اوجه الدفاع اذا راى ذلك ضروريا وانما تبقى الكلمة الاخيرة دائما للمتهم ومحامية او المدافع عنه. ويسال الرئيس المتهم اذا لم يبق لديه ما يزيده لدفاعه.

المادة 173

اذا لم يمكن انهاء المرافعات خلال نفس الجلسة، يامر الرئيس بارجاء النظر في الدعوى وباستئناف المرافعات في اليوم والساعة المحددين منه، ويجرى مثل ذلك بالنسبة للقضايا المسجلة في الجدول والتي لم ينظر فيها في اليوم المعين. فيدعو للاجتماع اعضاء المحكمة العسكرية، وعند اللزوم، المساعدين العسكريين الاحتياطيين والوكيل العسكري للجمهورية وكاتب الضبط والمترجم اذا كان له محل وكذا المحامين او المدافعين. فيكلف المتهمين والشهود غير المسموعين او الذين كلفوا للبقاء تحت تصرف المحكمة العسكرية، بالمثول امامها دون تبليغ جديد بالحضور، في اليوم والساعة المحددين. واذا تخلف الشاهد عن الحضور، يجوز للمحكمة العسكرية تطبيق احكام المادة 166 اعلاه.

المادة 174

لا يجوز قطع التحقيق في القضية والمرافعات فيها. ولا يجوز للرئيس ايقافها الا للوقت الضروري لراحة اعضاء المحكمة العسكرية والشهود والمتهمين، ولكي يمكن النيابة العامة العسكرية والدفاع من تهيئة جميع الايضاحات التي تستلزمها مدة المرافعات وعدد الشهود. ويجوز للمحكمة العسكرية، في كل الاحوال، ان تامر من تلقاء نفسها او بناء على طلب النيابة العامة العسكرية، تاجيل النظر في الدعوى لجلسة لاحقة. ويجوز للمحكمة العسكرية ايضا، ضمن نفس الاوضاع او بناء على طلب الدفاع او المتهم، ان تامر، متى وجدت واقعة هامة تستوجب الايضاح، بتحقيق اضافي يشرع فيه طبقا لاحكام المادة 146 اعلاه. ### الفصل الثالث في المداولة والحكم #### القسم الاول في المداولة

المادة 175

يقرر الرئيس اقفال باب المرافعات، ويامر باخراج المتهم من قاعة الجلسة. يتوجه اعضاء المحكمة العسكرية الى غرفة المداولات او يامر الرئيس في حالة عدم توفر غرفة للمداولات باخلاء القاعة من الحاضرين. ولا يجوز لاعضاء المحكمة العسكرية بتاتا التحدث مع اي شخص اخر، ولا الافتراق عن بعضهم البعض قبل اصدار الحكم. فيتداولون من غير حضور الوكيل العسكري للجمهورية والمتهم والدفاع والشهود وكاتب الضبط. وتكون اوراق الدعوى تحت نظرهم، ولا يمكنهم تلقي اي ورقة اخرى غير مبلغة للدفاع او النيابة العامة العسكرية.

المادة 176

يتداول اعضاء المحكمة العسكرية في الادانة والظروف المشددة والظروف القابلة للعذر بموجب احكام القانون.

المادة 177

اذا تقرر بان المتهم مذنب، تتداول المحكمة العسكرية انذاك، في الظروف المخففة والعقوبة. يدعى كل عضو للادلاء برايه، ابتداء من العضو الادنى رتبة، ثم يدلي الرئيس برايه في الاخير. وفي حالة الادانة بالغرامة و/او بالحبس، تتداول المحكمة ايضا في العقوبات التكميلية ووقف التنفيذ. #### القسم الثاني في حكم المحكمة العسكرية

المادة 178

يجب ان يصدر الحكم في الجلسة ذاتها التي جرت فيها المرافعات او في تاريخ لاحق. و في هذه الحالة، يخطر الرئيس الخصوم الحاضرين بالتاريخ الذي سيصدر فيه الحكم. وعند النطق بالحكم، يعاين الرئيس من جديد حضور الاطراف.

المادة 179

يستحضر الرئيس المتهم ويتلو منطوق الحكم علانية، ويعين مواد القوانين الجزائية التي جرى تطبيقها.

المادة 180

اذا رات المحكمة العسكرية ان الوقائع ليست من الاختصاص النوعي للقضاء العسكري، تصدر حكما بعدم الاختصاص. و في هذه الحالة، تطبق احكام المادة 101 (الفقرات 2 و 3 و 4) من هذا القانون.

المادة 181

اذا رات المحكمة العسكرية الناظرة في الجنح والمخالفات ان الوقائع التي اخطرت بها تشكل جناية، تؤجل القضية لاعادة تشكيل المحكمة العسكرية.

المادة 182

في الحالة المنصوص عليها في المادة 181 اعلاه، وعندما يتعلق الامر بقضية محالة مباشرة امام المحكمة العسكرية، تعيد هذه الاخيرة الملف الى النيابة العامة العسكرية للقيام بالاجراءات مثلما هو منصوص عليه في المادة 82 وما يليها من هذا القانون.

المادة 183

اذا رات المحكمة العسكرية ان الوقائع موضوع المتابعة لا تشكل اي جريمة او كانت غير ثابتة او غير منسوبة للمتهم، تصدر حكما بالبراءة.

المادة 184

اذا رات المحكمة العسكرية ان الوقائع موضوع المتابعة ثابتة ضد المتهم، تصدر حكما بادانته مع العقوبة او بالاعفاء من العقاب. وفي حالة الحكم بالعقوبة، يمكن للمحكمة العسكرية ان تامر بوقف تنفيذها.

المادة 185

في حالة البراءة او الاعفاء من العقاب او الادانة مع وقف التنفيذ، يفرج عن المتهم فورا ما لم يكن محبوسا لسبب اخر، مع مراعاة الاحكام الواردة في المادة 190 ادناه.

المادة 186

يتضمن الحكم في حالة الادانة او الاعفاء من العقاب، الزام المحكوم عليه بالمصاريف لصالح الدولة، ويفصل فيه في الاكراه البدني. ويحكم، زيادة على ذلك، في الحالات المنصوص عليها في القانون بمصادرة الاشياء المحجوزة، او برد جميع الاشياء المحجوزة او المقدمة في الدعوى كادلة اقناع، اما لصالح الدولة او لصالح مالكيها. في حالة رفع استئناف في الحكم الصادر، يصبح مجلس الاستئناف العسكري مختصا بالفصل في مصير الاشياء المحجوزة. واذا لم يفصل في رد الاشياء الموضوعة تحت يد القضاء بموجب الحكم، يمكن طلب ردها بعريضة ترفع امام اخر جهة قضائية عسكرية نظرت في القضية.

المادة 187

لا يجوز اعادة محاكمة اي شخص قضي ببراءته، او اتهامه بسبب الافعال نفسها حتى ولو تم تكييفها بوصف مختلف.

المادة 188

اذا اعتبر المتهم مذنبا، تضمن الحكم الادانة، والنص على العقوبة الاصلية، ثم على العقوبات التكميلية وتدابير الامن اذا لزم الامر.

المادة 189

اذا قضي بعقوبة الحبس على المتهم المفرج عنه مؤقتا دون وقف التنفيذ، او بعقوبة اشد، يجوز للمحكمة العسكرية ان تصدر بحقه امر ايداع في الحبس.

المادة 190

اذا تبين من الاوراق المقدمة في الملف او من الشهادات المدلى بها من قبل الشهود اثناء المرافعات بانه يجوز متابعة المتهم عن افعال اخرى، يامر الرئيس بتحرير محضر بذلك، وبعد اصدار الحكم يحيل المحكوم عليه مع الاوراق الى السلطة المختصة للنظر في اصدار امر جديد بالمتابعة اذا لزم الامر، او بالاحالة للجهة القضائية العسكرية المختصة. و اذا صدر الحكم بالبراءة او بالاعفاء من العقاب، تامر المحكمة العسكرية بتسليم العسكري المقررة براءته او المعفى من العقاب، بواسطة القوة العمومية للسلطة العسكرية.

المادة 191

بعد ان يصدر الرئيس الحكم بالادانة، ينبه المحكوم عليه بان من حقه ان يرفع استئنافا، ويذكر اجل الاستئناف. واذا تقرر منح المحكوم عليه وقف التنفيذ، ينبغي كذلك على الرئيس ان ينبهه الى انه في حالة صدور عقوبة جديدة ضمن الشروط المنصوص عليها في المادة 252 من هذا القانون، يمكن تنفيذ العقوبة الاولى دون امكان ضمها مع الثانية، وعند الاقتضاء كذلك بان عقوبات العود يمكن ان تطبق ضمن تحفظات المادة 253 من هذا القانون او المادتين 445 و 465 من قانون العقوبات. ويذكر في اصل الحكم ما يشير الى استكمال الاجراءات السابقة.

المادة 192

لا تحرر محاضر بالمرافعات امام الجهة القضائية العسكرية في غير الاحوال المنصوص عليها في المواد 153 و 156 و 162 و 190 من هذا القانون. #### القسم الثالث تحرير الحكم ومحتواه

المادة 193

يجب ان يكون الحكم مسببا ويتضمن عند الاقتضاء، قرارات مسببة تتعلق بالدفوع بعدم الاختصاص والطلبات العارضة. ويشتمل الحكم، تحت طائلة البطلان على ما ياتي: 1- اسم المحكمة العسكرية التي اصدرته، 2 تاريخ اصداره، 3 القاب واسماء وصفات ورتب القضاة، والقاب واسماء ورتب المساعدين العسكريين الاصليين، واذا اقتضى الامر القاب واسماء ورتب الاعضاء الاحتياطيين، 4 اسم ولقب المتهم وعمره ونسبه ومهنته وموطنه، 5- الجنايات والجنح او المخالفات التي احيل المتهم من اجلها امام المحكمة العسكرية، 6- لقب واسم المحامي او المدافع، 7- اداء اليمين من قبل الشهود والخبراء، وعند الاقتضاء دواعي عدم ادائها من احدهم، 8- الاشارة الى مذكرات الدفاع وطلبات الوكيل العسكري للجمهورية، 9- اسباب الحكم الصادر حضوريا او غيابيا، 10 منح او رفض الظروف المخففة، بالاغلبية، 11- العقوبات المحكوم بها، وعند الاقتضاء، التدابير الاخرى المقررة من قبل المحكمة العسكرية، 12 المواد القانونية المطبقة، دون حاجة لايراد نصها، 13- وقف تنفيذ العقوبة اذا امرت به المحكمة العسكرية بالاغلبية وبان المحكوم عليه يستفيد من احكام المادة 251 وما يليها من هذا القانون. 14- علنية الجلسات او القرار القاضي بسريتها، 15- تلاوة الحكم علنا من قبل الرئيس.

المادة 194

يوقع اصل الحكم من قبل الرئيس وكاتب الضبط، ويصادقان، عند الاقتضاء، على الشطب والاحالات. في حالة حصول مانع للرئيس، يوقع اصل الحكم القاضي المستخلف ويصادق عليه من قبل ممثل النيابة العامة العسكرية الذي حضر الجلسة. وفي حالة حصول مانع لكاتب الضبط، يوقع اصل الحكم الرئيس، ويشير الى ذلك في اصل الحكم.

المادة 195

لا يمكن ارسال اصول الاحكام الصادرة عن المحاكم العسكرية لاية جهة كانت للاطلاع عليها، انما يجوز الامر بارسال هذه الاصول الى كتابة ضبط المحكمة العليا بموجب قرار هذه الجهة القضائية العليا. كما يجوز تسليم نسخ او خلاصات عن الحكم.

المادة 196

تعتبر جميع الاحكام الصادرة عن الجهات القضائية العسكرية حضورية، ولا يجوز الطعن فيها بالمعارضة ما عدا الاحكام الغيابية الصادرة ضمن الشروط المنصوص عليها في المادة 219 وما يليها من هذا القانون. كما لا يجوز للمتهم الحاضر ان يصرح باعتباره غائبا، ويجب ان تعتبر المرافعات حضورية، فاذا رفض المثول امام الجهة القضائية العسكرية او رفض الحضور مطلقا، بعد ان سبق له الحضور، تجرى المرافعات ويصدر الحكم في حقه كما لو كان حاضرا، مع مراعاة الاجراءات المنصوص عليها في المادة 163 اعلاه، عند الاقتضاء. ## الباب الرابع في الاستئناف

المادة 197

تكون الاحكام الصادرة عن المحاكم العسكرية قابلة للاستئناف امام مجلس الاستئناف العسكري ضمن الشروط والاجال والاجراءات المنصوص عليها في قانون الاجراءات الجزائية، مع مراعاة احكام هذا القانون.

المادة 198

تطبق نفس القواعد والاجراءات المقررة للمحكمة العسكرية امام مجلس الاستئناف العسكري. وتطبق، فضلا عن ذلك، احكام قانون الاجراءات الجزائية المتعلقة باجراءات الاستئناف امام المجلس القضائي التابع للنظام القضائي العادي، مع مراعاة احكام هذا القانون.

المادة 199

اذا راى مجلس الاستئناف العسكري، اثناء النظر في قضية احيلت مباشرة الى المحكمة العسكرية، ان الافعال موضوع المتابعة تشكل وصفا جنائيا، يامر باحالة الملف الى النيابة العامة العسكرية من اجل طلب فتح تحقيق قضائي. ## الباب الخامس طرق الطعن غير العادية ### الفصل الاول الطعن بالنقض

المادة 200

يجوز في كل وقت الطعن بالنقض في القرارات الصادرة عن مجالس الاستئناف العسكرية واحكام المحاكم العسكرية امام المحكمة العليا، ضمن الشروط وطبقا للاجراءات المنصوص عليها في قانون الاجراءات الجزائية، مع مراعاة احكام هذا القانون.

المادة 201

يجوز للمحكوم عليه في زمن السلم، وحتى في حالة الحكم او القرار المعتبر حضوريا ان يصرح لدى كتابة الضبط بالطعن بالنقض في الحكم او القرار، في اجل ثمانية (8) ايام كاملة تسري من تاريخ التبليغ الشخصي. يجوز للنائب العام العسكري وللوكيل العسكري للجمهورية ان يصر حا لدى كتابة الضبط بالطعن بالنقض في الحكم او القرار الصادر، وذلك في نفس الاجل من تاريخ اصدار الحكم او القرار. و في زمن الحرب، تقلص هذه الاجال الى يوم كامل.

المادة 202

يجب ان يرفع الطعن بالنقض بتصريح يقدم امام كتابة ضبط الجهة القضائية العسكرية التي اصدرت الحكم او القرار المطعون فيه. ويجب توقيع تصريح الطعن بالنقض من كاتب الضبط وطالب الطعن بنفسه او المحامي او المدافع عن المحكوم عليه والمزود بتوكيل خاص. و في هذه الحالة، يرفق التوكيل بالمحضر المحرر من كاتب الضبط. واذا كان الطاعن لا يستطيع التوقيع او يجهل التوقيع، اشار كاتب الضبط الى ذلك. ويقيد التصريح بالطعن بالنقض في السجل المخصص لذلك طبقا للمادة 106 الفقرة الاخيرة) من هذا القانون.

المادة 203

اذا كان المحكوم عليه محبوسا، يمكنه كذلك ان يعلم السلطة المكلفة بالاشراف على المؤسسة العقابية المحبوس فيها، عن رغبته في الطعن بالنقض، بموجب رسالة يوجهها اليها. وتسلمه هذه السلطة ايصالا، وتقيد على الرسالة ذاتها ما يشير الى انها سلمت من المعني وتبين فيها تاريخ التسليم. ثم يحال الطلب فورا الى كتابة ضبط الجهة القضائية العسكرية التي اصدرت الحكم المطعون فيه بالنقض، ويسجل، بعدئذ في السجل المنصوص عليه في المادة 106 (الفقرة الاخيرة من هذا القانون، ويرفق بالمحضر المحرر من قبل كاتب الضبط.

المادة 204

يعفى طالب النقض من ايداع الرسم القضائي.

المادة 205

اذا ابطلت المحكمة العليا الحكم او القرار لعدم الاختصاص، فانها تقضي باحالة القضية الى الجهة القضائية المختصة وتعينها. واذا كان الابطال لاي سبب اخر، فتحيل القضية الى جهة قضائية عسكرية اخرى لم يسبق لها ان نظرت فيها، كما يمكن لها احالتها على نفس الجهة القضائية العسكرية مشكلة تشكيلا مغايرا، ما لم يكن الابطال مقررا اما لان الواقعة لا تكون جناية او جنحة او مخالفة، واما لان الواقعة مشمولة بالتقادم او العفو، ولم يبق بتاتا ما يمكن ان يحكم فيه.

المادة 206

اذا صدر الابطال لعدم مراعاة الاجراءات الشكلية، يعاد السير في الدعوى وفقا للقواعد المنصوص عليها في هذا القانون. فتبت الجهة القضائية الناظرة في الدعوى، دون ان تكون ملزمة باتباع قرار المحكمة العليا. غير انه اذا صدر، على اثر الطعن بالنقض الثاني، قرار بابطال الحكم او القرار من اجل نفس الاسباب التي ادت الى ابطال الحكم او القرار الاول، يتعين على الجهة القضائية التي تحال اليها القضية، ان تتقيد بقرار المحكمة العليا فيما يتعلق بالنقطة القانونية التي فصلت فيها. واذا تعلق الامر بتطبيق العقوبة، وجب عليها اعتماد ما يفسر على الوجه الاوفر لفائدة المحكوم عليه.

المادة 207

اذا صدر قرار بابطال الحكم او القرار بسبب الخطا في تطبيق العقوبة على الافعال التي اعتبر المحكوم عليه مذنبا عنها، فيبقى الوضع على حاله بالنسبة للاتهام ووجود الظروف المشددة او المخففة، ولا تبت الجهة القضائية العسكرية الجديدة الناظرة في القضية الا بشان تطبيق العقوبة ### الفصل الثاني الطعن لصالح القانون

المادة 208

تسري على احكام وقرارات الجهات القضائية العسكرية، احكام قانون الاجراءات الجزائية المتعلقة بالطعن لصالح القانون. ### الفصل الثالث طلبات اعادة النظر

المادة 209

تسري على طلبات اعادة النظر المرفوعة ضد الاحكام والقرارات الصادرة في كل زمن عن الجهات القضائية العسكرية، الاحكام ذات الصلة المنصوص عليها في قانون الاجراءات الجزائية. ## الباب السادس التكليف بالحضور والتبليغات

المادة 210

يجرى التكليف بالحضور للمتهمين والشهود و الخبراء الذين تطلب النيابة العامة العسكرية الاستماع اليهم وكذلك تبليغات اوامر جهات التحقيق واحكام وقرارات جهات الحكم وقرارات المحكمة العليا، بدون مصاريف اما من قبل كتاب الضبط، واما من قبل جميع اعوان القوة العمومية.

المادة 211

يتضمن التكليف بالحضور الخاص بالمتهم ما ياتي: 1- اسم وصفة السلطة الطالبة، 2- قرار الاحالة المستند اليه او التقديم المباشر وامر التكليف الصادر من المحكمة العسكرية، وتعيين مكان انعقاد الجلسة مع بيان التاريخ والساعة 3- الواقعة موضوع المتابعة، مع بيان النص القانوني المطبق و اسماء الشهود والخبراء الذين يطلب الوكيل العسكري للجمهورية الاستماع اليهم، 4- اخبار المتهم، تحت طائلة البطلان، انه في حال امتناعه عن اختيار محام او مدافع للدفاع عنه، يصار الى تعيين محام او مدافع تلقائيا، 5- اخطار المتهم بانه ينبغي عليه ابلاغ الوكيل العسكري للجمهورية بقائمة الشهود الذين يطلب الاستماع اليهم وذلك بموجب تصريح يقدم لكتابة الضبط قبل ثمانية (8) ايام من الجلسة. وتكون ورقة التكليف بالحضور مؤرخة وموقعة.

المادة 212

يجب فضلا عما تقدم، ان يتضمن التكليف بالحضور الخاص بالمتهم، في زمن الحرب، وتحت طائلة البطلان، ما ياتي: 1- اسم المحامي او المدافع المكلف تلقائيا، 2- تنبيه المتهم بانه في امكانه ان يختار محاميا او مدافعا بدلا منه لحين افتتاح المرافعات هذا كما يجب ان يتضمن هذا التكليف ما يشير الى امكانية استفادة المتهم كذلك من احكام الفقرة 5 من المادة 148 من القانون بالنسبة لاستدعاء الشهود.

المادة 213

تكون المهلة الواقعة بين يوم تسليم التكليف بالحضور للمتهم واليوم المحدد لمثوله، ثمانية (8) ايام كاملة على الاقل. غير ان هذه المهلة تخفض في زمن الى اربع وعشرين (24) ساعة. ولا تضاف اية مهلة خاصة بالمسافة الى المهلتين المذكورتين.

المادة 214

يجب ان يتضمن التكليف بالحضور الخاص بالشاهد والخبير ما ياتي: 1- اسم وصفة السلطة الطالبة 2- اسم و لقب الشاهد او الخبير وموطنه، 3- تاريخ وساعة ومكان الجلسة التي يجب على الشخص المبلغ حضورها، مع بيان صفته كشاهد او خبير. يجب ان يتضمن تكليف الشاهد بالحضور فضلا عن ذلك، ما يشير الى انه سيعاقب بمقتضى القانون في حالة عدم حضوره، او رفضه الشهادة او الشهادة بالزور، وانه في حالة عدم مراعاته للتكليف بالحضور المسلم اليه، يصار الى استعمال الاكراه ضده بواسطة القوة العمومية والحكم عليه. تكون اوراق التكليف بالحضور مؤرخة وموقعة.

المادة 215

تبلغ اوراق التكليف بالحضور والاحكام القضائية ضمن الاوضاع الاتية: يرسل الوكيل العسكري للجمهورية الى العون المكلف بالتبليغ ما ياتي: : - نسخة الورقة لتسليمها الى المرسل اليه، - محضر في ثلاث (3) نسخ، مخصص لاثبات تبليغ المعني او غيابه عن محل اقامته المعين. ويجب ان يذكر في المحضر ما ياتي: - اسم ومهمة او صفة السلطة الطالبة، - اسم ووظيفة او صفة العون المكلف بالتبليغ - اسم ولقب وعنوان الشخص الذي ارسلت اليه الورقة - تاريخ وساعة تسليم الورقة، او عدم امكان الاتصال بالمرسل اليه في محل الاقامة المعين. ويوقع المحضر من قبل العون و كذلك من قبل المرسل اليهم اذا حصل تبليغهم الورقة شخصيا، وفي حالة رفض او عدم امكانية التوقيع، يذكر ذلك في المحضر، فترسل نسختان من محضر التبليغ او اثبات الغياب الى الوكيل العسكري للجمهورية. وفي حالة التبليغ شخصيا، تترك نسخة واحدة للمرسل اليه.

المادة 216

يثبت غياب المرسل اليه بموجب محضر اذا كانت مدة غيابه غير محدودة، او كان تبليغ الورقة لا يمكن ان يتم ضمن المهلتين المذكورتين في المادة 213 اعلاه. و اذا افضت الاستعلامات الى الوقوف على المكان الذي يسكن فيه المرسل اليه، جرى قيد ذلك في الغياب. تثبيت و في حالة انعدام المعلومات اللازمة، يجوز للوكيل العسكري للجمهورية ان يطلب من جميع ا اعوان القوة العمومية الشروع في التحريات لاكتشاف عنوان المعني. ويحرر اعوان القوة العمومية محاضر بالاعمال المطلوبة ضمن الاوضاع العادية، حتى ولو بقيت دون جدوى، ثم ترسل المحاضر مرف رفقة بنسخة مصدقة الى الوكيل العسكري للجمهورية.

المادة 217

اذا لم يتم تسليم اوراق التكليف بالحضور والتبليغات، الى الشخص المطلوب تبليغه شخصيا، فتطبق القواعد الاتية: اذا كان الامر يتعلق بعسكري متغيب بصفة غير قانونية، يتم التكليف بالحضور او التبليغ الى القطعة العسكرية التي ينتمى اليها، وتسلم نسخة الورقة ضمن ظرف مغلق لا تحتوى الا على البيانات الخاصة بالاسم واللقب والرتبة والقطعة العسكرية التي يكون المرسل اليه تابعا لها. و اذا لم يكن للمرسل اليه، ايا كان موطن معلوم، او كان، البحث عنه بدون جدوى، او كان مقيما في بلد اجنبي، فيتم تكليفه بالحضور وتبليغه الى النيابة التابعة للمحكمة العسكرية الناظرة في القضية. ويؤشر الوكيل العسكري للجمهورية على النسخة الاصلية من الورقة، ويرسل النسخة، عند الاقتضاء، الى جميع السلطات المؤهلة. ## الباب السابع الاجراءات الخاصة واجراءات التنفيذ ### الفصل الاول الاحكام الغيابية والاحكام المعتبرة حضورية

المادة 218

تطبق احكام قانون الاجراءات الجزائية المتعلقة بالحكم الغيابي و المعارضة امام المحاكم العسكرية، مع مراعاة احكام هذا القانون. #### القسم الاول الحكم الغيابي في مواد الجنايات والجنح

المادة 219

كلما تاكد بان المتهم لم يبلغ بورقة التكليف بالحضور، رغم تسليم هذه الورقة بصفة قانونية، تبت المحكمة العسكرية في الدعوى بحكم غيابي. ويتم تبليغ الحكم الغيابي الى المحكوم عليه شخصيا او الى اخر موطن او مسكن له. ويلصق ملخص هذا الحكم على باب المحكمة العسكرية و على باب مقر المجلس الشعبي البلدي لاخر موطن للمحكوم عليه او لاخر مسكن له. و اذا لم يكن قد صدر بحق المحكوم عليه المتغيب، اي امر قضائي، اصدر رئيس المحكمة العسكرية امرا بتوقيفه. ترفع المعارضة في الحكم الغيابي، بموجب تصريح للعون المكلف بالتبليغ او لكاتب ضبط المحكمة التي اصدرت الحكم: - خلال خمسة (5) ايام من تبليغ المحكوم عليه شخصيا، اذا كان حرا، - واذا جرى توقيف المحكوم عليه، في خلال الاربع والعشرين (24) ساعة من التوقيف، بموجب تصريح الى كتابة ضبط المؤسسة العقابية. فتنظر القضية في اقرب جلسة، ويكون الحكم الصادر بعد المعارضة حضوريا. #### القسم الثاني الحكم الغيابي في مواد المخالفات

المادة 220

كل متهم متابع بمخالفة، ومكلف قانونا بالحضور، لا يحضر في اليوم والساعة المذكورين في ورقة التكليف بالحضور، يحكم عليه غيابا ما عدا الحالة المنصوص عليها في المادة 158 اعلاه.

المادة 221

لا يجوز لاي محام او مدافع ان يحضر للدفاع عن المتهم الغائب. ويطلع الرئيس المحكمة العسكرية على الوقائع وشهادات الشهود. ويصدر الحكم في الشكل العادي ويبلغ طبقا للمادة 219 اعلاه.

المادة 222

تبقى المعارضة في ال سة في الحكم الغيابي خاضعة لاحكام المادة 219 اعلاه. تنظ المحكمة العسكرية في المعارضة ضمن الاوضاع المنصوص عليها في

المادة 219

اعلاه. واذا قبلت المعارضة انعدم بحكم القانون مفعول الحكم والاجراءات الحاصلة منذ قرار الاحالة او المثول المباشر وشرع في المحاكمة من حيث الموضوع. واذا تقرر رفض الاتهام، تعفي المحكمة العسكرية المتخلف من مصاريف الدعوى. #### القسم الثالث الحكم المعتبر حضوريا

المادة 223

تعتبر المعارضة ضد الحكم الغيابي، كان لم تكن، اذا لم يحضر المعارض بالجلسة المحددة له، رغم تكليفه بالحضور ضمن الاوضاع و المهل المقررة، سواء الى شخصه او الى محل الاقامة المعين من قبله في التصريح بالمعارضة. ### الفصل الثاني الحراسة على الاموال ومصادرتها

المادة 224

اذا صدر الحكم بالادانة غيابيا ضد فار او عاص التجا الى بلد اجنبي وبقى فيه زمن الحرب تهربا من واجباته العسكرية، تقضي المحكمة العسكرية بمصادرة جميع الاموال العائدة للمحكوم عليه في الحاضر والمستقبل من منقولات و عقارات مشاعة او غير مشاعة من اي نوع كانت لفائدة الامة. ويتم تبليغ الحكم الى المحكوم عليه وفقا للفقرتين 2 و 3 من المادة 219 اعلاه. ويرسل الوكيل العسكري للجمهورية خلاصة من هذا الحكم خلال مدة ثمانية (8) ايام من صدوره، الى المدير المكلف باملاك الدولة التابع لاخر محل اقامة المحكوم عليه المتغيب او لاخر مسكن له. ويتولى ادارة الاموال المصادرة حارس قضائي لغاية بيعها او لغاية محاكمة المحكوم عليه في حالة حضوره الاختياري او الاجباري. اما الاموال التي تعود في المستقبل للمحكوم عليه، فتوضع بحكم القانون تحت الحراسة دون ان يترتب على ذلك اي تقادم. ويمكن ان يؤذن للحارس القضائي، بموجب امر من رئيس المحكمة التابعة للنظام القضائي العادي التي يقع بدائرة اختصاصها الاقليمي اخر موطن او مسكن للمحكوم عليه، بان يقدم نفقات الاعاشة لاولاد هذا الاخير وزوجته واصوله.

المادة 225

في ا الحالات التي ينص فيها القانون على مصادرة الممتلكات المستعملة في ارتكاب الجريمة والمحصلات الناتجة عنها حتى ولو تم تغييرها او تحويلها، وحدث ان توفي المتهم قبل الفصل في القضية بحكم نهائي، يتعين على النيابة العامة العسكرية تقديم عريضة مسببة للجهة القضائية العسكرية الناظرة في القضية لتامر بمصادرة الممتلكات المذكورة اعلاه. ويجوز لذوي حقوق المتهم، وعند الاقتضاء، الاشخاص الذين يدعون حقا على الممتلكات الموضوعة تحت يدا القضاء، حضور الجلسة والاستعانة بمحام لتدعيم طلباتهم. تفصل الجهة القضائية العسكرية في هذه الطلبات بحكم مستقل او بضمها للموضوع للفصل فيها بحكم واحد فقط. يكون الحكم الصادر قابلا لطرق الطعن من قبل الاطراف المذكورين اعلاه، طبقا لاحكام هذا القانون.

المادة 226

يصار الى تصفية الاموال المصادرة وقسمتها بعد سنة (1) من التبليغ المنصوص عليه في الفقرة 2 من المادة السابقة، طبقا لقواعد القانون العام، ويجوز بيع نصاب الوصية فقط لصالح الامة اذا كان المحكوم عليه متزوجا او كان له اولاد او فروع، وتصبح بقية الميراث للورثة الفرضيين. ويتابع بيع الاموال المصادرة من قبل ادارة املاك الدولة ويتم ضمن القواعد المقررة لبيع املاك الدولة. وكل نزاع او شكوى عارضة تحصل من جراء البيع ترفع للمحكمة التابعة للنظام القضائي العادي التي يقع في دائرة اختصاصها اخر محل اقامة للمحكوم عليه، و في حال عدمه، فلاخر مسكن له. واذا تبين بعد بيع الاموال بان المحكوم عليه غيابيا قد توفي قبل مهلة السنة المحددة للبيع، يعتبر متمتعا عند موته، بكامل حقوقه، ويحق لورثته استرجاع قيمة البيع. واذا تقررت براءة المحكوم عليه، بعد بيع الاموال، بموجب الحكم الجديد، فتعاد اليه كامل حقوقه المدنية، وذلك ابتداء من اليوم الذي يكون قد مثل فيه امام القضاء.

المادة 227

يعتبر باطلا، بناء على طلب الحارس القضائي الذي هو الوكيل العسكري للجمهورية، اي عقد جار بين الاحياء او منفذي الوصية، سواء تم بعوض او مجانا او مباشرة او عن طريق شخص وسيط او باي طريق غير مباشر استعمله المذنب، وكان يقصد منه اخفاء ثروته او اختلاسها او انقاصها بصفة كلية او جزئية. و كل ضابط عمومي ا او قضائي، او كل وارث شريك وكل شركة عقارية او للقرض او شركة تجارية او شخص من الغير يساعد عمدا قبل او بعد ادانة المتهم المتخلف عن الحضور، بصفة مباشرة او غير مباشرة او عن طريق اشخاص وسطاء، على اخفاء الاموال والاشياء ذات القيمة المملوكة للفارين او العصاة المشار اليهم في الفقرة الاولى المادة 226 اعلاه، يعاقب بغرامة لا تقل عن ضعف الاموال المخفاة او المختلسة، ولا تزيد عن ثلاثة (3) امثال قيمتها، وتقضي بهذه الغرامة المحكمة التابعة للنظام القضائي العادي، بناء على طلب ادارة التسجيل. وفيما يخص الموظفين العموميين او القضائيين، يجب ان يحكم عليهم علاوة على ذلك، بعقوبة العزل من وظائفهم. منا وتسقط بحكم القانون سلطة المحكوم عليه الابوية تجاه جميع اولاده وفروعه، بما فيه جميع الحقوق المتصلة بذلك. وتجري الوصاية طبقا للقانون. ### الفصل الثالث التحقق من هوية المحكوم عليه

المادة 228

ان التحقق من هوية الشخص المحكوم عليه من طرف جهة قضائية عسكرية، في حالة النزاع عليها، يجرى من قبل الجهة القضائية العسكرية التي اصدرت الحكم او القرار او تلك التي اوقف في دائرة اختصاصها المحكوم عليه. وتفصل الجهة القضائية العسكرية في مسالة التحقق من الهوية، في جلسة علنية، بحضور الشخص الموقوف، بعد الاستماع الى الشهود المدعوين للشهادة من قبل النيابة العامة العسكرية ومن قبل الموقوف. ### الفصل الرابع تنازع الاختصاص والاحالة من محكمة الى اخرى

المادة 229

عندما ترفع قضية امام جهة قضائية عسكرية وجهة قضائية تابعة للنظام القضائي العادي او امام جهتين قضائيتين عسكريتين في وقت واحد، وتتعلق بنفس الجريمة او بجرائم مترابطة، تبت المحكمة العليا، في حالة النزاع، في طلب تنازع القضاة الذي تقدمه النيابة العامة لدى احدى الهيئات القضائية المخطرة بالقضية، طبقا للاحكام ذات الصلة المنصوص عليها في قانون الاجراءات الجزائية.

المادة 230

يمكن لوزير الدفاع الوطني، بناء على تقرير معلل لمدير القضاء العسكري، بصفته رئيسا للنيابات العسكرية، نقل ملفات الاجراءات القائمة على حالها من جهة قضائية عسكرية الى جهة قضائية عسكرية اخرى، اما لداعي الامن العمومي او لحسن سيرا القضاء او لسبب قيام شبهة مشروعة او ايضا عندما يتعذر ايجاد مساعدين عسكريين من الرتبة المطلوبة، لتشكيل جهة قضائية عسكرية. ### الفصل الخامس تنفيذ الاحكام والقرارات

المادة 231

ينفذ الحكم او القرار خلال الاربع والعشرين (24) ساعة التالية لانقضاء المهلة المحددة للطعن، اذا لم يقدم طعن فيه، مع مراعاة الحالة المنصوص عليها في المادة 243 ادناه، اذا كانت العقوبة المحكوم بها هي الاعدام.

المادة 232

يوقف تنفيذ الحكم او القرار خلال اجال الاستئناف و اجال الطعن بالنقض. واذا قدم هذا الطعن، فيسري الوقف الى غاية صدور قرار المحكمة العليا، مع مراعاة احكام المادة 189 من هذا القانون اذا تعلق الامر بالجنايات والجنح الماسة بامن الدولة، وكذا بجرائم الخيانة والتجسس المنصوص عليها في هذا القانون فان الطعن بالنقض لا يوقف التنفيذ، باستثناء ذلك المتعلق بالاحكام والقرارات القاضية بعقوبة الاعدام. وبالرغم من الطعن بالنقض، ودون مراعاة الاستثناء الوارد في الفقرة 2 اعلاه، يفرج فورا عن المتهم بعد الحكم او القرار القاضي اما بتبرئته او باعفائه من العقاب او بالحبس مع وقف التنفيذ او بالغرامة. كذلك الحال بالنسبة للمتهم المحبوس الذي يحكم عليه بعقوبة الحبس او السجن بمجرد استنفاذ حبسه المؤقت مدة العقوبة المحكوم بها عليه. يبقى المتهم المحبوس المحكوم عليه بعقوبة سالبة للحرية نافذة من اجل جنحة او جناية، رهن الحبس الى غاية الفصل في الاستئناف والطعن بالنقض، ما لم يكن قد استنفذ العقوبة المحكوم بها عليه.

المادة 233

اذا رفض الطعن، ينفذ حكم او قرار الادانة خلال اربع وعشرين (24) ساعة من استلام قرار رفض الطعن بالنقض من المحكمة العليا، مع مراعاة الحالة المنصوص عليها في المادة 243 من هذا القانون اذا كانت العقوبة المحكوم بها هي الاعدام.

المادة 234

يشعر الوكيل العسكري للجمهورية او النائب العام العسكري، حسب الحالة و في جميع الاحوال، بقرار المحكمة العليا او بحكم او قرار الجهة القضائية العسكرية، السلطة التي امرت او طلبت اجراء المتابعات، او السلطة العسكرية لقيادة الناحية العسكرية، او الوحدة الكبرى التي تنعقد في دائرة اختصاصها الجهة القضائية العسكرية او تكون قائمة فيها. واذا اصبح الحكم او القرار نهائيا، يامر الوكيل العسكري للجمهورية او النائب العام العسكري، حسب الحالة، بتنفيذه ضمن المهل المحددة في المادتين 231 و 233 اعلاه، ولهذا الغرض يحق له ان يطلب القوة العمومية. غير انه في حالة عقوبة الاعدام، فلا يمكن ان تسخر قوة الدرك الوطني او تطلب مؤازرتها الا للحفاظ على النظام.

المادة 235

اذا تعلق الحكم او القرار بعسكري، يتعين على الوكيل العسكري للجمهورية او النائب العام العسكري، ان يرسل خلال ثلاثة (3) ايام من التنفيذ، ملخصا عن ذات الحكم او القرار الى رئيس القطعة او التشكيلة او المصلحة التي اليها المحكوم عليه. ينتمي !

المادة 236

يحتوى ملخص كل حكم او قرار او كل نسخة من الحكم او القرار القاضي بالعقوبة على بيان مدة الحبس المؤقت المنفذ، وعند الاقتضاء، على تاريخ البدء في تنفيذ الحكم او القرار.

المادة 237

عندما يكون حكم او قرار صادر عن جهة قضائية عسكرية يقضي بعقوبة سالبة للحرية غير مشمول بوقف التنفيذ لم يمكن تنفيذه، يقوم الوكيل العسكري للجمهورية او النائب العام العسكري بنشره. يتسلم عون القوة العمومية المكلف بتنفيذ الحكم او القرار، ملخصا عن هذا الاخير يتضمن الصيغة التنفيذية، ويشكل هذا الملخص، حتى في حالة المعارضة في الحكم او القرار الغيابي، السند القانوني للتوقيف والنقل والحبس في احدى المؤسسات العقابية المحددة في المادة 110 من هذا القانون

المادة 238

اذا طرات صعوبات في تنفيذ حكم او قرار اكتسب قوة الشيء المقضي به، بخصوص تفسير ما قضي به، يجوز للمحكوم عليه تقديم عريضة بذلك الى الوكيل العسكري للجمهورية او النائب العام العسكري لدى الجهة القضائية العسكرية التي اصدرت الحكم او القرار. يبت الوكيل العسكري للجمهورية او النائب العام العسكري في الطلب، حسب الحالة، ويمكن ان يترتب على قراره، عند الاقتضاء، نزاع عارض.

المادة 239

كل نزاع عارض يتعلق بتنفيذ حكم او قرار يرفع امام الجهة القضائية العسكرية التي اصدرته. ويجوز للجهة القضائية العسكرية ايضا ان تصحح الاخطاء المادية البحتة والمدرجة في احكامها او قراراتها. و في حالة الغاء هذه الجهة القضائية العسكرية ترفع الطلبات العارضة المتعلقة بتنفيذ الاحكام او القرارات، امام الجهة القضائية العسكرية المعينة من قبل وزير الدفاع الوطني.

المادة 240

تبت الجهة القضائية العسكرية في الطلب العارض في غرفة المشورة بعد الاستماع للنيابة العامة العسكرية في التماساتها ومحامي او مدافع المحكوم عليه اذا طلب ذلك، وللمحكوم عليه بنفسه اذا اقتضى الحال. ويمكنها ان تامر بالاستماع للمحكوم عليه عن طريق الانابة القضائية. ويمكن ايقاف تنفيذ الحكم او القرار اذا امرت الجهة القضائية العسكرية بذلك. يبلغ الحكم او القرار الصادر في النزاع العارض الى المحكوم عليه بواسطة الوكيل العسكري للجمهورية او النائب العام العسكري. الحالة. ويكون هذا الحكم او القرار قابلا للطعن فيه بالاستئناف او بالنقض، حسب الحالة، من طرف الوكيل العسكري للجمهورية او النائب العام العسكري والمحكوم عليه ضمن الاوضاع والاجال المنصوص عليها في هذا القانون. القضائية

المادة 241

تجرى المتابعات لتحصيل الرسوم ا والغرامة وتنفيذ المصادرة من قبل اعوان الخزينة باسم الجمهورية الجزائرية، بموجب ملخص حكم او قرار نهائي ممهور بصيغة تنفيذية ومرسل للتنفيذ من الوكيل العسكري للجمهورية او النائب العام العسكري لدى الجهة القضائية العسكرية التي اصدرت الحكم او القرار، حسب الحالة. حافظ ### الفصل السادس تنفيذ العقوبات

المادة 242

يشعر وزير الدفاع الوطني وزير العدل ظ الاختام، عن كل حكم او قرار قضى بعقوبة الاعدام صادر من جهة قضائية عسكرية واصبح نهائيا وحائزا لقوة الشيء المقضي به. ينفذ الحكم او القرار القاضي بعقوبة الاعدام والذي اصبح نهائيا وحائز القوة الشيء المقضي به على المحكوم عليهم من الجهات القضائية العسكرية رميا بالرصاص في المكان المعين من السلطة العسكرية.

المادة 243

تطبق الاحكام المنصوص عليها في التشريع والتنظيم الساريي المفعول، المتعلقين بتنفيذ عقوبة الاعدام، حين تنفيذ الاحكام والقرارات الصادرة عن الجهات القضائية العسكرية القاضية بعقوبة الاعدام، الا ما يخص تشكيلة فصيلة تنفيذ عقوبة الاعدام. يجوز ان يحضر عملية التنفيذ رئيس الجهة القضائية العسكرية او احد اعضائها وممثل النيابة العامة العسكرية وقاضي التحقيق العسكري وكاتب الضبط للجهة القضائية العسكرية لمكان التنفيذ والمحامون او المدافعون عن المحكوم عليه، واحد رجال الدين وطبيب معين من السلطة العسكرية والعسكريون التابعون لمصلحة حفظ الامن المدعوون لهذا الغرض من قبل السلطة العسكرية. ويحظر تنفيذ عقوبة الاعدام ايام الاعياد الوطنية او الدينية او ايام الجمعة، الا في زمن الحرب.

المادة 244

تنفذ العقوبات السالبة للحرية التي تقضي بها الجهات القضائية العسكرية طبقا لاحكام القانون العام مع مراعاة احكام المادة 245 ادناه.

المادة 245

تحتسب، في تنفيذ العقوبات الصادرة عن الجهات القضائية العسكرية، المدة التي حرم فيها الشخص من حريته حتى ولو كان ذلك بتدبير تاديبي، من اجل نفس الافعال. يعين احد اعضاء النيابة العسكرية بموجب قرار من وزير الدفاع الوطني في وظيفة قاضي تطبيق العقوبات. وبهذه الصفة، يسهر على تنفيذ الاحكام والقرارات الجزائية ومراقبة شرعية تطبيق العقوبات السالبة للحرية وتفريد العقوبات وكذا المعاملات ومراقبة شروط الحبس. ### الفصل السابع وقف تنفيذ الاحكام والقرارات

المادة 246

يجوز لوزير الدفاع الوطني ايقاف تنفيذ الاحكام والقرارات التي اصبحت نهائية. يبقى الحكم او القرار الموقف تنفيذه نهائيا. ويعود حق الغاء قرار ايقاف التنفيذ لوزير الدفاع الوطني طالما بقي المحكوم عليه محتفظا بصفته العسكرية او المماثلة لهذه الصفة. وعندما تزول هذه الصفة عن المحكوم عليه، تكون اثار وقف التنفيذ المذكور في هذه المادة كاثار الافراج المشروط المنصوص عليه في المادة 250 من هذا القانون، ويمكن الحرمان من هذا الانتفاع في حالة صدور عقوبة جديدة. و في حالة الغاء قرار وقف التنفيذ، وجب على المحكوم عليه قضاء العقوبة المحكوم بها عليه كاملة. ويجب ان يدرج قرار الغاء وقف التنفيذ على هامش اصل الحكم او القرار المعني، حسب الحالة، وان يذكر في صحيفة السوابق القضائية، كما يجب ان يذكر في كل ملخص من الحكم او القرار او كل نسخة منه. . وتعتبر عديمة المفعول وكانها لم تكن العقوبات الصادرة عن الجرائم المنصوص عليها في قانون القضاء العسكري وحده والتي اوقف تنفيذ الحكم او القرار الذي قضى بها، اذا لم يتعرض المحكوم عليه لاية عقوبة اخرى بالحبس او لعقوبة اشد، خلال خمس (5) سنوات من تاريخ قرار وقف التنفيذ بالنسبة للعقوبة الجنحية وعشر (10) سنوات بالنسبة للعقوبة الجنائية.

المادة 247

يبقى الحكم او القرار على طابعه النهائي رغم صدور الامر بايقاف تنفيذه. وتقيد العقوبة في صحيفة السوابق القضائية مع ذكر وقف التنفيذ الممنوح، ما عدا الاستثناءات المنصوص عليها في المادة 259 ادناه. ويدرج امر وقف التنفيذ على هامش اصل الحكم او القرار المعني، وينبغي ادراجه على كل نسخة او ملخص من الحكم او القرار. ويسري مفعول وقف التنفيذ الذي يمكن ان يشمل كلا او جزءا من مقتضيات الحكم او القرار من تاريخ صدور القرار به ان اسقاطات الحق والمصاريف القضائية، لا يمكن ان تكون موضوع تدبير وقف التنفيذ.

المادة 248

يعتبر كل مستفيد من قرار بوقف تنفيذ الحكم او القرار كانه قضى عقوبته خلال كل الوقت الذي يبقى فيه في الخدمة العسكرية بعد الحكم عليه تلبية لالتزاماته العسكرية القانونية او التعاقدية في الجيش العامل، او الالتزامات المفروضة عليه في الاستدعاء الموجه اليه في حالة التعبئة.

المادة 249

تتقادم العقوبات المقضي بها بموجب الاحكام والقرارات الموقف تنفيذها ضمن الاجال المنصوص عليها في الاحكام ذات الصلة المتضمنة في قانون الاجراءات الجزائية، وذلك ابتداء من تاريخ وقف التنفيذ. ### الفصل الثامن الافراج المشروط

المادة 250

تطبق الاحكام المتعلقة بالافراج المشروط على كل شخص محبوس محكوم عليه من قبل الجهات القضائية العسكرية، مع مراعاة الاحكام الواردة في هذا القانون. يعود الحق بمنح الافراج المشروط لوزير الدفاع الوطن بناء على اقتراح النائب العام العسكري بعد اخذ راي مدير المؤسسة العقابية التي يقضي فيها المحكوم عليه عقوبته. ويوضع العسكريون، حين الافراج المشروط عنهم، تحت تصرف وزير الدفاع الوطني لاستكمال مدة الخدمة الملزمون بها للدولة، ويلحقون بوحدة يختارها لهذا الغرض، ويخضعون بصفة كلية للسلطة العسكرية. يمكن ان يقرر وزير الدفاع الوطني الغاء قرار الافراج المشروط بناء على اقتراح من النائب العام العسكري في حالة تعرض المحكوم عليه لعقوبة شديدة او ادانة جديدتين، قبل ان يقضي نهائيا عقوبته. يودع المحكوم عليه، عندئذ، في مؤسسة عقابية لاستكمال كل مدة العقوبة الاولى غير المنفذة حين الافراج المشروط عنه مع العقوبة الصادرة بحقه اذا اقتضى الامر، وتخفض مدة الخدمة العسكرية التي اداها المحكوم عليه في القطعة قبل الغاء الافراج المشروط من مدة الخدمة العسكرية الباقية عليه. وبالنسبة للمحكوم عليهم الذين لم يصدر بحقهم قرار بالغاء الافراج المشروط الى غاية تاريخ تحررهم من الخدمة العسكرية، تحتسب المدة التي قضوها في الخدمة العسكرية ضمن مدة العقوبة الصادرة بحقهم. ويجرى مثل ذلك بالنسبة للذين اكملوا خدمتهم العسكرية دون ان يتحرروا من كامل عقوبتهم، ولم يتعرضوا لالغاء قرار الافراج المشروط بعد التحاقهم بمساكنهم. اما الذين يتعرضون لالغاء قرار الافراج المشروط بعد عودتهم الى مساكنهم، فيلزمون بقضاء كامل العقوبة غير المنفذة، دون اي تخفيض من المدة التي قضوها في الخدمة العسكرية. ### الفصل التاسع وقف التنفيذ العادي والعود

المادة 251

في حالة الادانة بعقوبة الحبس او الغرامة، يمكن للجهة القضائية العسكرية ان تقرر بحكم او قرار معلل وقف تنفيذ العقوبة ضمن الشروط الواردة في الاحكام ذات الصلة المنصوص عليها في قانون الاجراءات الجزائية، مع مراعاة التحفظات الواردة بعده.

المادة 252

ان الحكم او القرار الذي يصدر عن جناية او جنحة عسكرية: - لا يترتب عليه فقدان المحكوم عليه حق الاستفادة من وقف التنفيذ الممنوح له سابقا عن جريمة تابعة للقانون العام، - ولا يحول دون افادة المحكوم عليه لاحقا بوقف التنفيذ عن جريمة تابعة للقانون العام، وذلك اذا كانت العقوبة الصادرة عن الجريمة التابعة للقانون العام المذكور موقوفا تنفيذها طبقا لهذا المقتضى، فتبقى بالتالي منفعة وقف التنفيذ الممنوح حين الحكم بالعقوبة عن الجريمة العسكرية، حقا مكتسبا للمحكوم عليه.

المادة 253

ان العقوبات الصادرة عن جناية او جنحة عسكرية لا يمكن ان تجعل المحكوم عليه في حالة العود. وتطبق الجهات القضائية العسكرية احكام المادة 54 مكرر وما يليها من قانون العقوبات عند المحاكمة في الجرائم التابعة للقانون العام. ### الفصل العاشر رد الاعتبار

المادة 254

تطبق احكام قانون الاجراءات الجزائية المتعلقة برد الاعتبار بقوة القانون وبرد الاعتبار القضائي على الاشخاص المحكوم عليهم من قبل الجهات القضائية العسكرية بموجب احكام او قرارات حائزة لقوة الشيء المقضي به مع مراعاة الاحكام الواردة في هذا القانون. وتوجه عريضة رد الاعتبار الى الوكيل العسكري للجمهورية، الذي يشكل لها ملفا بالاجراءات يرفعه الى المحكمة العسكرية التي تقع بدائرة اختصاصها الاقليمي اقامة مقدم العريضة. يمكن استئناف الحكم الصادر عن المحكمة العسكرية امام مجلس الاستئناف العسكري. يذكر بيان الحكم او القرار برد الاعتبار على هامش الحكم او القرار بالادانة من قبل كاتب ضبط الجهة القضائية العسكرية.

المادة 255

يبقى فقدان الرتبة والاوسمة الجزائرية عن الخدمات السابقة والناجم عن حكم او قرار الادانة في حالة رد الاعتبار ساري المفعول على العسكريين او المستخدمين المدنيين التابعين لوزارة الدفاع الوطني، من اية رتبة كانوا، وانما يجوز لهم اكتساب رتب و اوسمة جديدة اذا التحقوا ثانية بالجيش. ### الفصل الحادي عشر تقادم العقوبات

المادة 256

تتقادم العقوبات الصادرة عن الجهات القضائية العسكرية تبعا للاحكام ذات الصلة المنصوص عليها في قانون الاجراءات الجزائية، مع مراعاة التحفظات الواردة بعده.

المادة 257

لا يسرى تقادم العقوبات الصادرة عن العصيان او الفرار الا ابتداء من اليوم الذي يبلغ فيه العاصي او الفار سن الخمسين (50) سنة كاملة. غير ان العقوبات لا تتقادم بالنسبة للجرائم المذكورة في المواد 287 الى 290 من هذا القانون، او عندما يلتجئ فار او عاص في زمن الحرب الى بلد اجنبي ويبقى فيه ليتخلص من التزاماته العسكرية. لا تتقادم ايضا العقوبات بالنسبة للجرائم المذكورة في المواد 300 الى 304 من هذا القانون. ### الفصل الثاني عشر صحيفة السوابق القضائية

المادة 258

تخضع العقوبات الصادرة عن الجهات القضائية العسكرية لاحكام قانون الاجراءات الجزائية المتعلقة بصحيفة السوابق القضائية، مع مراعاة احكام هذا القانون.

المادة 259

لا تدرج العقوبات الصادرة تطبيقا للمادة 348 الفقرة الاولى) والمادة 351 الفقرة الاولى والمادة 353 (الفقرتان الاولى و (2) من هذا القانون في البطاقة رقم 3 من صحيفة السوابق القضائية

المادة 260

تكون الجهة القضائية العسكرية التي بتت في الموضوع مختصة لتصحيح البيانات المذكورة في صحيفة السوابق القضائية، طبقا لاحكام قانون الاجراءات الجزائية. يوجه طلب تصحيح البيانات المذكورة في صحيفة السوابق القضائية بموجب عريضة الى رئيس الجهة القضائية العسكرية، الذي يحيلها الى النيابة العامة العسكرية، ويعد تقريرا بذلك. اذا تم قبول الطلب، تامر الجهة القضائية العسكرية بان يذكر قرارها على هامش الحكم او القرار موضوع طلب التصحيح، ويرسل مستخرج من هذا القرار الى مصلحة صحيفة السوابق القضائية لتصحيح القسيمة رقم 01. ### الفصل الثالث عشر المصاريف القضائية والاكراه البدني

المادة 261

يحكم على المتهم بالمصاريف الواجبة الاداء للدولة في حالة الادانة او الاعفاء من العقوبة، وتقضي الجهة القضائية العسكرية بالاكراه البدني الا اذا طبقت احكام المادة 219 اعلاه. تحدد المصاريف التي تدخل تحت تسمية المصاريف القضائية امام جميع الجهات القضائية العسكرية، ب، بموجب مرسوم رئاسي يصدر بناء على تقرير من وزير الدفاع الوطني والوزير المكلف بالمالية. فتنظم بموجبه عموما كل ما يتعلق بالمصاريف القضائية، لا سيما التعريفات وطرق الدفع والتحصيل وطرق الطعن.

المادة 262

يمارس الاكراه البدني وينفذ ويطبق ضمن الشروط المنصوص عليها في الاحكام ذات الصلة المتضمنة في قانون الاجراءات الجزائية. الكتاب الثالث العقوبات وتدابير الامن المطبقة من قبل الجهات القضائية العسكرية والجرائم ذات الطابع العسكري ## الباب الاول العقوبات وتدابير الامن المطبقة من قبل الجهات القضائية العسكرية

المادة 263

دون الاخلال بالعقوبات الجزائية المقررة للافعال المشكلة للجنايات او الجنح التابعة للقانون العام، ولا سيما تلك التي تتعارض مع القوانين والاعراف الحربية والاتفاقيات الدولية، يعاقب عن الجرائم ذات الطابع العسكري طبقا لاحكام هذا الكتاب.

المادة 264

تصدر الجهات القضائية العسكرية نفس العقوبات وتدابير الامن التي تصدرها الجهات القضائية الجزائية التابعة للنظام القضائي العادي، باستثناء العقوبات التي تتنافى والحالة العسكرية، مع مراعاة احكام هذا القانون. وتطبق هذه العقوبات وتدابير الامن وفقا للمبادئ العامة واحكام القانون العام.

المادة 265

يمكن للجهات القضائية العسكرية ان تقضي بالعقوبات العسكرية المتمثلة في العزل العسكري وفقدان الرتبة والتنزيل في الرتبة

المادة 266

يترتب على عقوبة العزل العسكري التجريد من الرتبة، والتنزيل الى رتبة جندي، وفقدان الحق في حمل الشارات والاوسمة وارتداء البزة العسكرية، والشطب من صفوف الجيش الوطني الشعبي، والحرمان من ممارسة حق او اكثر من الحقوق المنصوص عليها في المادة 9 مكرر 1 من قانون العقوبات، كما تترتب عليه الاثار المنصوص عليها في التشريع الخاص بالمعاشات العسكرية، فيما يتعلق بالحق في نيل المعاش والانتفاع به. تطبق عقوبة العزل العسكري على الضباط، كما تطبق على ضباط الصف العاملين في جميع الحالات المقررة للضباط.

المادة 267

اذا استوجبت الجريمة عقوبة جنائية، يمكن الحكم بالعزل العسكري كعقوبة تكميلية حتى لو كانت العقوبة الاصلية صادرة بالحبس بعد الاخذ بالظروف المخففة.

المادة 268

يترتب على عقوبة فقدان الرتبة التجريد من الرتبة والتنزيل الى رتبة جندي وفقدان الحق في حمل الشارات والاوسمة وارتداء البزة العسكرية والشطب من صفوف الجيش الوطني الشعبي. عقد تطبق هذه العقوبة على الضباط، كما تطبق على ضباط الصف العاملين وضباط الصف المؤدين للخدمة بموجب في جميع الحالات المقررة للضباط.

المادة 269

يمكن ان تترتب عقوبة فقدان الرتبة عن كل ادانة صادرة عن جهة قضائية عسكرية، من اجل جناية، ضد ضابط او ضابط صف عامل او ضابط صف مؤد للخدمة بموجب عقد، حتى وان لم تؤد هذه الادانة الى الحرمان من ممارسة الحقوق الوطنية والمدنية والعائلية او العزل او الاقصاء من جميع الوظائف والمناصب العمومية. ان كل ادانة بعقوبة حبس لمدة سنة (1) او اكثر نافذة صادرة ضد ضابط او ضابط صف عامل او ضابط صف مؤد للخدمة بموجب عقد، يمكن ان يترتب عليها، علاوة على ذلك، عقوبة فقدان الرتبة في حالة ارتكاب احد الافعال الاتية: 1- الجرائم المنصوص عليها في القانون المتعلق بالوقاية من الفساد ومكافحته 2- الجرائم المنصوص عليها في المواد 13 وما يليها من القانون المتعلق بالوقاية من المخدرات والمؤثرات العقلية وقمع الاستعمال والاتجار غير المشروعين بها، 3 - الجرائم المنصوص عليها في القانون المتعلق بمكافحة التهريب 4- الجنح المنصوص عليها في المواد 96 و 149 مكرر 20 و 175 مکرر 1 و 180 و 181 و 187 مكرر 2 و 188 و 303 مكرر و 303 مكرر 30 و 303 مكرر 31 و من 303 مكرر 42 الى 303 مكرر 44 و 333 مكرر 4 و 334 و 335 و 338 و 339 و 341 مكرر و من 350 الى 350 مكرر 2 و 353 و 354 و 364 و من 370 الى 372 و من 376 الى 382 و 387 و من 394 مكرر الى 394 مكرر 2 من قانون العقوبات 5- الجرائم المنصوص عليها في الامر المتعلق بحماية المعلومات والوثائق الادارية 6- الجرائم المنصوص عليها في القانون المتعلق بمكافحة التزوير واستعمال المزور 7- الجرائم المنصوص عليها في الامر المتعلق بقمع مخالفة التشريع والتنظيم الخاصين بالصرف وحركة رؤوس الاموال من و الى الخارج 8- الجرائم المنصوص عليها في القانون المتعلق بالوقاية من التمييز وخطاب الكراهية ومكافحتها. ويمكن كذلك ان تطبق هذه العقوبة حتى ولو كانت الادانة صادرة بالحبس لمدة اقل من سنة (1) لكنها تتضمن الحرمان كليا او جزئيا من الحقوق الوطنية والمدنية والعائلية.

المادة 270

عندما تكون العقوبة المقررة قانوناهي العزل العسكري، يمكن ان تقضي الجهات القضائية العسكرية بعقوبة فقدان الرتبة عند الاخذ بالظروف المخففة.

المادة 271

عندما تكون العقوبة المقررة قانوناهي فقدان الرتبة، يمكن ان تقضي الجهات القضائية العسكرية بعقوبة التنزيل في الرتبة عند الاخذ بالظروف المخففة. تحدد كيفيات تطبيق احكام هذه المادة عن طريق التنظيم.

المادة 272

اذا كان المذنب ضابطا، يمكن ان يحكم عليه بالعقوبات العسكرية الاتية: 1 العزل العسكري، وذلك علاوة على العقوبات المنصوص عليها في المواد 278 و 279 و 299 من هذا القانون 2- فقدان الرتبة، وذلك علاوة على العقوبات المنصوص عليها في المواد 296 و 317 و 318 و 319 و 346 من هذا القانون.

المادة 273

عندما تصدر عقوبة بالغرامة عن جريمة تابعة للقانون العام ضد العسكريين او المستخدمين المدنيين التابعين لوزارة الدفاع الوطني، وليسوا برتبة الضباط، يجوز للجهة القضائية العسكرية ان تقرر بموجب حكم خاص استبدال عقوبة الغرامة بعقوبة الحبس من ستة (6) ايام الى ستة (6) اشهر، بالنسبة للجنحة، ومن يومين (2) الى خمسة عشر (15) يوما بالنسبة للمخالفة، وللمحكوم عليه ان يختار دفع الغرامة مكان قضاء مدة الحبس. تحتفظ العقوبة الصادرة بطابع الغرامة، دون ان تضم الى العقوبات الاخرى الصادرة، وتنفذ بصفة مستقلة عن هذه الاخيرة.

المادة 274

عندما يتعلق الامر بجريمة منصوص عليها في هذا القانون، عند الاخذ بالظروف المخففة، فلا يمكن باي حال، ان تحل عقوبة الحبس محل الغرامة.

المادة 275

المخالفات المرتكبة ضد الانظمة المتعلقة بالتاديب والخارجة عن اختصاص الجهات القضائية العسكرية تخضع لقمع السلطة العسكرية وتطبق عليها العقوبات التاديبية التي لا يمكن ان تتجاوز الستين (60) يوما اذا كانت سالبة للحرية. يحدد سلم العقوبات التاديبية بموجب مرسوم رئاسي. ## الباب الثاني الجرائم ذات الطابع العسكري ### الفصل الاول الجرائم الرامية لافلات مرتكبها من التزاماته العسكرية #### القسم الاول العصيان

المادة 276

كل شخص يرتكب جرم العصيان المنصوص عليه في القوانين المتعلقة بالخدمة الوطنية والاحتياط والتعبئة، يعاقب في زمن السلم بالحبس من ثلاثة (3) اشهر الى خمس (5) سنوات. وتكون العقوبة في زمن الحرب الحبس من سنتين (2) الى عشر (10) سنوات مع الحرمان من ممارسة حق او عدة حقوق وطنية ومدنية لفترة لا تتجاوز خمس (5) سنوات. و اذا كان المذنب ضابطا، فيمكن ان يحكم عليه، علاوة على ذلك في زمن الحرب، بعقوبة العزل العسكري، دون الاخلال بالاحكام المنصوص عليها في القوانين المذكورة في الفقرة الاولى من هذه المادة. #### القسم الثاني الفرار 1- الفرار داخل البلاد

المادة 277

يعتبر فارا الى داخل البلاد، في زمن السلم: 1- كل عسكري يتغيب بدون اذن عن قطعته او مفرزته، او عن قاعدته او تشكيلته او السفينة التابع لها او المستشفى العسكري او المدني الذي يعالج فيه، وذلك بعد ستة (6) ايام من الغياب المعاين 2- كل عسكري يسافر منفردا وينقضي اجل مهمته او عطلته او ترخيصه، ولم يلتحق خلال العشرة (10) ايام التالية لليوم المحدد لوصوله الى قطعته او مفرزته او الحضور الى قاعدته او تشكيلته او السفينة التابع لها، 3- كل عسكري يتغيب في التراب الوطني، بدون ترخيص، عندما تغادر هذا التراب السفينة او الطائرة العسكرية التابع لها او المنتقل عليها، حتى ولو امتثل امام السلطات قبل انقضاء الاجال المذكورة اعلاه. غير ان العسكري الذي لم تنقض على خدمته مدة ثلاثة (3) اشهر، لا يمكن اعتباره في الحالتين الواردتين في الفقرتين الاولى و 2 كفار، الا بعد شهر (1) من الغياب. و في زمن الحرب، يخفض الثلثان (3/2) من جميع الاجال المنصوص عليها في هذه المادة.

المادة 278

كل عسكري مرتكب جريمة الفرار في زمن السلم الى داخل البلاد، يعاقب بالحبس من ستة (6) اشهر الى خمس (5) سنوات. واذا وقع الفرار في زمن الحرب او في اراض فرضت عليها حالة الحصار او حالة الطوارئ او الحالة الاستثنائية، يحكم عليه بعقوبة الحبس من سنتين (2) الى عشر (10) سنوات.

المادة 279

يعتبر بمثابة فرار مع التامر، كل فرار حاصل بتواطؤ اكثر من شخصين. ويعاقب على الفرار داخل البلاد مع التامر، بما ياتي: ا- بالحبس من سنة (1) الى عشر (10) سنوات، في زمن السلم، ب- بالسجن المؤقت من خمس (5) سنوات الى خمس عشرة (15) سنة، في زمن الحرب. 2- الفرار الى خارج البلاد

المادة 280

يعتبر فارا الى خارج البلاد في زمن السلم بعد ثلاثة ايام من التحقق من غيابه، كل عسكري يجتاز بدون اذن حدود اراضي الجمهورية او يترك وهو خارج هذه الاراضي القطعة او المفرزة او القاعدة او التشكيلة التي ينتمي اليها، او السفينة التابعة للقوات البحرية او الطائرة المنتقل عليها.

المادة 281

يعتبر فارا الى خارج البلاد في زمن السلم، كل عسكري لم يلتحق وهو خارج التراب الوطني، بالقطعة او المفرزة او القاعدة او التشكيلة التي ينتمي اليها او السفينة او الطائرة التي ينتقل عليها، و ذلك. بعد انقضاء مهلة ستة (6) ايام من المدة المحددة لعودته من الرخصة او العطلة او المهمة او السفر.

المادة 282

يعتبر فارا الى خارج البلاد، كل عسكري متواجد خارج التراب الوطني يتخلف بدون رخصة عن الالتحاق بالسفينة او الطائرة حين المغادرة، حتى ولو حضر امام السلطة قبل انقضاء الميعاد المحدد في المادة 280 اعلاه.

المادة 283

لا يعتبر العسكري الذي لم تنقض على خدمته مدة ثلاثة (3) اشهر كعسكري فار، في زمن السلم و في الاحوال المشار اليها في المادتين 280 و 281 اعلاه، الا بعد خمسة عشر (15) يوما من الغياب المعاين و في زمن الحرب، تخفض المهل المنصوص عليها في المادتين 280 و 281 و في الفقرة السابقة، على وجه الترتيب، الى يوم (1) ويومين (2) و خمسة (5) ايام.

المادة 284

كل عسكري مرتكب جريمة الفرار الى الخارج في زمن السلم، يعاقب بالحبس من سنتين (2) الى عشر (10) سنوات. واذا كان المذنب ضابطا، يعاقب بالسجن المؤقت من خمس (5) سنوات الى عشر (10) سنوات.

المادة 285

تكون عقوبة الحبس من خمس (5) سنوات الى عشر (10) سنوات ضد كل عسكري فر الى الخارج في احد الظروف الاتية: 1- اذا اخذ المذنب معه سلاحا او عتادا عائدا للدولة، 2- اذا فر اثناء قيامه بالخدمة 3- اذا فر بطريقة التامر. واذا كان المذنب ضابطا، يعاقب بالسجن المؤقت لمدة عشر (10) سنوات.

المادة 286

اذا تم الفرار الى خارج البلاد في زمن الحرب او الى اراض اعلنت فيها حالة الحصار او حالة الطوارئ او الحالة الاستثنائية، فتكون العقوبة السجن المؤقت من عشر (10) سنوات الى عشرين (20) سنة. وتكون العقوبة بالسجن المؤبد اذا وقع الفرار الى خارج البلاد مع التامر في زمن الحرب. اذا كان المذنب بالحالة الواردة في الفقرة السابقة ضابطا، يحكم عليه بالحد الاقصى من العقوبة المقررة. 3- الفرار الى او امام عصابة مسلحة

المادة 287

يعاقب بالسجن المؤقت، من عشر (10) سنوات الى عشرين (20) سنة، كل عسكري يركن الى الفرار مع عصابة مسلحة. واذا كان المذنب ضابطا، يحكم عليه بالحد الاقصى لهذه العقوبة. واذا وقع الفرار بمؤامرة، يعاقب المجرمون بالسجن المؤبد. ويعاقب المذنبون بالاعدام، اذا اخذوا معهم اسلحة او ذخائر.

المادة 288

يعاقب بالحبس من سنتين (2) الى عشر (10) سنوات، كل عسكري يفر امام عصابة مسلحة. اذا كان المذنب ضابطا، تكون العقوبة السجن المؤقت من عشر (10) سنوات الى عشرين (20) سنة. اذا وقع الفرار بالمؤامرة، يطبق الحد الاقصى للعقوبة المقررة. 4 الفرار الى العدو او امام العدو

المادة 289

يعاقب بالاعدام، كل عسكري او احد الافراد من غير العسكريين، يكون ملاحا في سفينة تابعة للقوات البحرية او طائرة او سفينة تجارية محروسة يرتكب جريمة الفرار الى العدو.

المادة 290

يعاقب بالسجن المؤقت من عشر (10) سنوات الى عشرين (20) سنة، كل فار امام العدو. واذا كان الفار ضابطا، يحكم عليه بعقوبة السجن المؤبد. واذا وقع الفرار امام العدو بمؤامرة، يعاقب بالاعدام.

المادة 291

يجب ان يعتبر كانه موجود "امام العدو "، كل عسكري او غير عسكري ينتمي الى وحدة او تشكيلة عسكرية او هيئة ملاحي سفينة تابعة للقوات البحرية او طائرة عسكرية او سفينة تجارية محروسة، يمكن ان يشتبك بسرعة مع العدو او يكون اشتبك معه او تعرض لهجماته.

المادة 292

يمكن ان يتابع الاشخاص المذكورون في المادة 32 من هذا القانون بجرم الفرار عندما ينطبق عملهم على احدى الحالات المنصوص عليها في المواد 289 و 290 و 291 اعلاه. 5- احكام مشتركة لمختلف احوال الفرار

المادة 293

كل شخص حكم عليه في زمن الحرب من طرف جهة قضائية عسكرية بعقوبة الحبس من اجل جريمة الفرار، يمكن ان يقضى عليه بالمنع من ممارسة الحقوق المذكورة في المادة 9 مكرر 1 من قانون العقوبات، كليا او جزئيا، لمدة خمس (5) سنوات، على الاقل، وعشرين (20) سنة على الاكثر. #### القسم الثالث التحريض على الفرار واخفاء الفار 1- التحريض على الفرار

المادة 294

كل شخص يحرض على الفرار او يسهل ارتكابه، باية وسيلة كانت، وسواء اكانت لعمله نتيجة او لا، يعاقب في زمن السلم بالحبس من ستة (6) اشهر الى خمس (5) سنوات، و في زمن الحرب بالحبس من خمس (5) سنوات الى عشر (10) سنوات. وبالنسبة للاشخاص الاجانب عن الجيش، يمكن ان يحكم عليهم، فضلا عن ذلك، بغرامة من 20.000 دج الى 50.000 دج. 2- اخفاء فار

المادة 295

كل من يرتكب عمدا، جريمة اخفاء فار او تخليصه بطريقة ما من المتابعات القانونية المقررة بحقه او يحاول القيام بذلك، يعاقب بالحبس من شهرين (2) الى سنتين (2)، واذا كان شخصا اجنبيا عن الجيش، يحكم عليه، فضلا عن ذلك، بغرامة من 20.000 دج الى 50.000 دج. #### القسم الرابع التشويه المتعمد

المادة 296

كل عسكري جعل نفسه عن قصد غير صالح للخدمة بصفة مؤقتة او دائمة، ليتهرب من واجباته العسكرية، يعاقب على النحو الاتي: 1- في زمن السلم، بالحبس من سنة (1) الى خمس (5) سنوات، وبمنعه من ممارسة الحقوق المنصوص عليها في المادة 9 مكرر 1 من قانون العقوبات لمدة تتراوح بين خمس (5) سنوات الى عشر (10) سنوات، 2- في زمن الحرب، بالسجن المؤقت من خم سنوات الى عشر (10) سنوات، (5) 3- بنفس العقوبة المقررة في زمن الحرب، اذا وجد في ارض في حالة الحصار او في حالة الطوارئ او في الحالة الاستثنائية او امام عصابة مسلحة. ويعاقب بالاعدام، اذا كان امام العدو. ويعاقب على المحاولة بنفس العقوبة المقررة للجريمة التامة.

المادة 297

اذا كان الشركاء في ارتكاب الجريمة ينتمون للسلك الطبي، يمكن ان تضاعف العقوبة المنصوص عليها المادة 295 اعلاه. في واذا كان المتهمون اشخاصا اجانب عن الجيش، يحكم عليهم، فضلا عن ذلك، بغرامة من 20.000 دج الى 50.000 دج. ### الفصل الثاني جرائم الاخلال بالشرف او الواجب القسم الاول الاستسلام

المادة 298

يعاقب بالاعدام مع العزل العسكري، كل قائد تشكيلة عسكرية او قوة بحرية او جوية او سفينة تابعة للقوات البحرية او طائرة عسكرية، ثبت استسلامه للعدو او اصداره الامر بوقف القتال او انزال الراية بدون ان يستنفذ جميع وسائل الدفاع المتوفرة لديه وبدون ان يعمل بكل ما يفرضه عليه الواجب والشرف، وذلك بناء على احالته للمحاكمة بعد اخذ راي مجلس تحقيق يحدث لهذا الغرض.

المادة 299

يعاقب بالسجن المؤقت من عشر (10) سنوات الى عشرين (20) سنة، كل قائد تشكيلة او سفينة تابعة للقوات البحرية او طائرة عسكرية، يمكنه ان يهاجم او يقاتل عدوا في مثل قوته او اقل، لانقاذ فرقة جزائرية او سفينة او طائرة جزائرية مطاردة من ذلك العدو او مشتبكة معه، ولم يفعل ما لم تمنعه تعليمات عامة او اسباب خطيرة من ذلك. #### القسم الثاني الخيانة والتجسس والمؤامرة العسكرية وتولي القيادة بطريقة غير شرعية 1- الخيانة

المادة 300

يعاقب بالاعدام، كل عسكري في خدمة الجزائر يحمل السلاح ضد الجزائر. واذا كان المذنب ضابطا، يحكم عليه، علاوة على ذلك، بعقوبة العزل العسكري. يعاقب بالحبس من ثلاث (3) سنوات الى خمس (5) سنوات، كل عسكري في خدمة الجزائر وقع في قبضة العدو واستعاد منه حريته، بشرط ان لا يحمل السلاح ابدا ضده، ويقضى في جميع الحالات بحرمانه من الحقوق المدنية والوطنية والعائلية. واذا كان المذنب ضابطا، يحكم عليه، علاوة على ذلك، بعقوبة العزل العسكري.

المادة 301

يعتبر مجندا لصالح العدو ويعاقب بالاعدام، كل شخص يحرض العسكريين على الانضمام الى العدو او يسهل لهم الوسائل لذلك، مع علمه بالامر، او يجند الافراد لصالح دولة هي في حالة حرب مع الجزائر. واذا كان المذنب عسكريا، يحكم عليه، علاوة على ذلك، بعقوبة العزل العسكري.

المادة 302

يعاقب بالاعدام مع العزل العسكري: 1- كل عسكري يسلم للعدو او لمصلحة العدو، اما الفرقة التي تحت امرته، او الموقع الموكول اليه او مؤن الجيش او خرائط المواقع الحربية او معامل الصناعات العسكرية او المرافئ او الاحواض او كلمة السر او. سر الاعمال العسكرية والحملات او المفاوضات 2- كل عسكري يتصل بالعدو لكي يسهل اعماله، 3- كل عسكري يشترك في المؤامرات بقصد الضغط على مقررات الرئيس العسكري المسؤول، 4- كل عسكري يحرض على الهزيمة امام العدو او يعرقل جمع الجنود.

المادة 303

يعاقب بالاعدام مع العزل العسكري: - كل عسكري يدخل الى موقع حربي او الى مركز عسكري او نطاق عسكري او الى ورشة عسكرية او الى معسكر او مخيم او اماكن الجيش او يلج الى منظومة للمعالجة الالية للمعطيات الخاصة بالجيش الوطني الشعبي لكي يحصل على وثائق او معلومات او للقيام باي فعل لفائدة العدو، - كل عسكري يعطي العدو وثائق او معلومات من شانها ان تضر بعمليات الجيش او تمس بامن المواقع او المراكز او المؤسسات العسكرية الاخرى او بمنظومات المعالجة الالية للمعطيات الخاصة بالجيش الوطني الشعبي، - كل عسكري يخفي بنفسه او بواسطة غيره الجواسيس او الاعداء المرسلين للكشف، وهو على علم بذلك. 2- التجسس

المادة 304

يعاقب بالاعدام، كل عدو يدخل متنكرا الى الاماكن المبينة. في المادة السابقة.

المادة 305

على الجهة القضائية العسكرية، في جميع الحالات التي يقضى فيها بعقوبة من اجل الخيانة او التجسس، ان تامر بمصادرة الممتلكات المترتبة عن الجريمة او التي ساهمت في ارتكابها طبقا للكيفيات المنصوص عليها في هذا القانون 3- المؤامرة العسكرية وتولي القيادة بطريقة غير شرعية

المادة 306

يعاقب بالاعدام، كل عسكري او كل شخص منتقل على ظهر سفينة تابعة للقوات البحرية او طائرة او على سفينة تجارية محروسة، ويقوم بالاعمال الاتية: - يحرض على الهزيمة امام العدو او العصابة المسلحة او يعرقل جمع الجنود او ينزل الراية - يحرض على وقف القتال بدون امر من القائد - يتسبب عن قصد في استيلاء العدو على التشكيلة العسكرية او السفينة التابعة للقوات البحرية او الطائرة الموضوعة تحت امرته او الموجود على متنها.

المادة 307

كل شخص ارتكب جريمة تامر غايتها المساس بسلطة قائد تشكيلة عسكرية او سفينة تابعة للقوات البحرية او طائرة عسكرية، او المساس بالنظام او بامن التشكيلة العسكرية او السفينة التابعة للقوات البحرية او الطائرة، يعاقب بالسجن المؤقت من خمس (5) سنوات الى عشر (10) سنوات. وتقوم المؤامرة بمجرد اتفاق شخصين او اكثر على التصميم على ارتكابها. ويطبق الحد الاقصى للعقوبة على العسكريين الاعلى رتبة وعلى المحرضين على ارتكاب تلك المؤامرة. و اذا تمت المؤامرة في زمن الحرب او على اراض اعلن فيها سے الحصار او حالة الطوارئ او الحالة الاستثنائية، او في اية ظروف يمكن ان تعرض للخطر امن التشكيلة العسكرية او السفينة التابعة للقوات البحرية او الطائرة، او ان ترمي الى الضغط على قرار القائد العسكري المسؤول، فيقضى بعقوبة الاعدام على المذنب.

المادة 308

يعاقب بالسجن المؤقت من عشر (10) سنوات الى عشرين (20) سنة، كل عسكري او اي شخص منتقل يستولي على القيادة بدون امر او سبب مشروع او يحتفظ بها خلافا لامر رؤسائه. واذا كان المذنب ضابطا، يحكم عليه، علاوة على ذلك، بعقوبة العزل العسكري. #### القسم الثالث النهب

المادة 309

يعاقب بالسجن المؤبد، العسكريون او الافراد المنتقلون الذين يؤلفون عصابة ويرتكبون جريمة النهب او اتلاف المواد الغذائية والبضائع او الاشياء، سواء حصل ذلك بالسلاح ام باستعمال القوة الظاهرة ام بواسطة كسر الابواب والحواجز الخارجية، ام باستعمال العنف على الاشخاص. ويعاقبون في جميع الاحوال الاخرى، بالسجن المؤقت من خمس (5) سنوات الى عشر (10) سنوات عن اعمال النهب والاتلاف الواقعة منهم وهم يؤلفون عصابة. ومع ذلك، اذا وجد من بين المجرمين في الاحوال الواردة في الفقرة الاولى من هذه المادة، محرض او عدة محرضين او واحد او اكثر من العسكريين ذوي الرتب، فلا يقضي بعقوبة السجن المؤبد الا على المحرضين والعسكريين الاعلى رتبة. اما بقية المذنبين فيحكم عليهم بالسجن المؤقت من عشر (10) سنوات الى عشرين (20) سنة.

المادة 310

كل شخص، عسكريا كان او غير عسكري يرتكب الافعال المذكورة ادناه في منطقة عمليات قوة عسكرية او تشكيلة عسكرية، يعاقب: ا- بالسجن المؤقت من خمس (5) سنوات الى عشر (10) سنوات، اذا اقدم على تجريد جريح او مريض او غريق او میت ب- بالاعدام اذا قام باعمال عنف على جريح او مريض او غريق، ادت الى تفاقم حالته بقصد تجريده. القسم الرابع التدمير

المادة 311

يعاقب بالحبس من ستة (6) اشهر الى ثلاث (3) سنوات، كل عسكري او ملاح في سفينة تابعة للقوات البحرية او في سفينة تجارية محروسة، او كل شخص راكب فيها اعتبر مذنبا لارتكابه بتهاونه، جريمة التسبب في هدم او ضياع او اتلاف بناء او منشاة او سفينة تابعة للقوات البحرية او طائرة او مواد حربية او مؤن او اسلحة او عتاد او ادوات او تركيبات معدة لاستعمال الجيش او من وسائل الدفاع الوطني، او جعلها غير صالحة للاستعمال نهائيا او مؤقتا. واذا كان المذنب ضابطا، يحكم عليه بالحد الاقصى من العقوبة المقررة اعلاه. يعاقب بالحبس من سنة (1) الى خمس (5) سنوات، كل قائد سفينة تابعة للقوات البحرية او طائرة عسكرية ارتكب بتهاونه جريمة التسبب في تدمير او اتلاف او ضياع سفينة تابعة للقوات البحرية او طائرة عسكرية او جعلها غير صالحة للاستعمال نهائيا او مؤقتا.

المادة 312

يعاقب بالحبس من سنة (1) الى خمس (5) سنوات، كل عسكري او كل شخص منتقل يرتكب عن قصد جريمة التسبب في اتلاف او ضياع سلاح او اي شيء اخر خاص بخدمة الجيش، او في جعله غير صالح للاستعمال نهائيا او مؤقتا، حتى ولو كان مملوكا للفاعل، وسواء كان في حيازته للخدمة او معدا لنفس الغاية لاستعماله من طرف غيره من العسكريين. ويقضى بعقوبة السجن المؤقت من عشر (10) سنوات الى عشرين (20) سنة، اذا اصبح الشيء غير صالح للخدمة المعنية في تشغيل سفينة تابعة للقوات البحرية او طائرة عسكرية، او اذا كان الفعل حاصلا في زمن الحرب او اثناء حريق او جنوح سفينة او تصادمها او اثناء مناورة تهم امن السفينة التابعة للقوات البحرية او الطائرة العسكرية.

المادة 313

يعاقب بالسجن المؤقت من عشر (10) سنوات الى عشرين (20) سنة، كل عسكري او كل شخص منتقل او ملاح سفينة تابعة للقوات البحرية او سفينة تجارية محروسة، يتسبب عن قصد في اتلاف وخسارة بناء او منشاة او سفينة تابعة للقوات البحرية او طائرة او مؤونة او اسلحة او ذخيرة او عتاد او تركيب معد لاستعمال الجيش او من وسائل الدفاع الوطني، او يجعلها غير صالحة للاستعمال نهائيا او مؤقتا. و اذا ادى الاتلاف الى موت انسان او الى الاضرار بالدفاع الوطني، تكون العقوبة السجن المؤبد. و اذا ادى كذلك الى موت انسان او حصل من جراء امتداده او تاثيراته ضرر خطير للدفاع الوطني، فيحكم بعقوبة الاعدام.

المادة 314

يعاقب بالاعدام، كل قائد القوة بحرية او طائرة، وكل قائد او نائب قائد، وكل رئيس ربع، وكل عضو ركب سفينة تابعة للقوات البحرية او طائرة عسكرية وكل ملاح سفينة تابعة للقوات البحرية او سفينة تجارية محروسة، تسبب عن قصد في خسارة سفينة تابعة للقوات البحرية او طائرة موضوعة تحت امرته او كان منتقلا عليها. و اذا ارتكبت الافعال في زمن الحرب او خلال عمليات الحرب من قبل قائد سفينة تجارية محروسة، يقضى كذلك بعقوبة الاعدام.

المادة 315

يعاقب بالسجن المؤقت من خمس (5) سنوات الى عشر (10) سنوات، كل عسكري قام عن قصد باتلاف او تمزيق السجلات او مسودات الاوراق او اصولها والخاصة بالسلطة العسكرية. #### القسم الخامس التزوير والغش والاختلاس

المادة 316

كل عسكري مكلف بضبط محاسبة الاموال او المواد يرتكب تزويرا في حساباته او يستعمل اوراقا مزورة، يعاقب بالسجن المؤقت من خمس (5) سنوات الى عشرين (20) سنة.

المادة 317

يعاقب بالحبس من سنة (1) الى خمس (5) سنوات: 1- كل عسكري يغش او يعمل على غش المواد الاساسية او مواد او المواد الغذائية او السائلة المعهود بها اليه او الموضوعة تحت رقابته او يقوم عن قصد بتوزيع او بالعمل على توزيع تلك المواد الاساسية او مواد او المواد الغذائية او السائلة المغشوشة، 2- كل عسكري يوزع قصدا او يعمل على توزيع اللحوم الناتجة من حيوانات مصابة بامراض معدية، او المواد او الموارد الاساسية او المواد الغذائية او السائلة و هي فاسدة او نتنة. واذا جنى الفاعل من الاعمال الموصوفة اعلاه ارباحا او مكاسب، تقض ي المحكمة العسكرية فضلا عن ذلك بمصادرتها. ويتبع للتحقيق في هذه الجرائم الاجراء المنصوص عليه في كل حالة بموجب التشريع الخاص بالغش.

المادة 318

يعاقب بالحبس من سنة (1) الى خمس (5) سنوات، كل عسكري يبيع او يختلس او يبدد او يرهن حيوانا او مركبة او اي شيء اخر مخصص لخدمة الجيش، او اسلحة او ذخائر او اجهزة او البسة او اي شيء اخر معهود اليه لاجل الخدمة. ويحكم بنفس العقوبة على كل شخص يقوم قصدا بشراء او اخفاء تلك الاشياء خارجا عن الحالات التي تجيز فيها الانظمة عرضها للبيع، او بسرقة الاسلحة والذخائر الخاصة بالدولة او اموال الاطعام او الراتب او الاموال او الاشياء الاخرى المملوكة للدولة.

المادة 319

دون الاخلال بالعقوبات الاشد المنصوص عليها في القانون، يعاقب بالحبس من سنة (1) الى خمس (5) سنوات، كل عسكري او كل شخص يقوم بسرقة حيوان او مركبة، او اسلحة، او ذخائر، او اجهزة او البسة او اموالا او قيما عمومية او اي شيء اخر محجوز او مخصص او مملوك للجيش. تطبق نفس العقوبات على كل عسكري او شخص يقوم عمدا باخفاء او شراء او بيع هذه الاشياء او الممتلكات او الاموال.

المادة 320

يعاقب بالسجن المؤقت من خمس (5) سنوات الى عشر (10) سنوات، كل عسكري او مستخدم مدني تابع لوزارة الدفاع الوطني، يرتكب حتى في زمن السلم، جريمة السرقة اضرارا بالساكن الذي التجا اليه او اواه.

المادة 321

يقضى بالعقوبات المقررة في هذا القسم دون الاخلال بما يمكن ان يحكم على المذنب برده. #### القسم السادس انتحال البذلة العسكرية والاوسمة والشارات المتميزة والشعارات

المادة 322

يعاقب بالحبس من شهرين (2) الى سنتين (2)، كل عسكري او كل شخص منتقل يقدم علانية وبدون حق على حمل اوسمة او مداليات او شارات او رتب او على ارتداء بذلة او لباس عسكري. ويقضى بنفس العقوبة على كل عسكري او كل شخص منتقل يحمل او سمة او مداليات او شارات او رتب اجنبية بدون ان يؤذن له بحملها مسبقا من طرف السلطة.

المادة 323

يعاقب بالحبس من سنة (1) الى خمس (5) سنوات، كل شخص، عسكريا كان ام لا، يستعمل بدون حق، في زمن الحرب، في منطقة العمليات لقوة او تشكيلة مخالفا بذلك القوانين والاعراف الحربية، الشارات المميزة والشعارات المحددة في الاتفاقيات الدولية الايلة لمراعاة الاشخاص او حماية الاموال و كذلك الاماكن الواقعة تحت حماية هذه الاتفاقيات #### القسم السابع اهانة العلم او الجيش

المادة 324

كل عسكري او كل شخص منتقل يرتك جريمة اهانة العلم او الجيش، يعاقب بالحبس من ستة (6) اشهر الى خمس (5) سنوات. و اذا كان المذنب ضابطا، ي عليه، علاوة على ذلك، بعقوبة فقدان الرتبة. #### القسم الثامن التحريض على ارتكاب اعمال مخالفة للواجب او النظام

المادة 325

يعاقب بالحبس في زمن السلم من ستة (6) اشهر الى سنتين (2)، كل عسكري او كل شخص منتقل يحرض، باية وسيلة كانت عسكريا او اكثر لارتكاب اعمال مخالفة للواجب او النظام. واذا كان المجرم برتبة اعلى من رتبة العسكريين المحرضين على هذه الافعال، يعاقب بالحبس من سنة (1) الى خمس (5) سنوات. واذ وقعت الافعال في زمن الحرب او في ارض اعلنت فيها حالة الحصار او حالة الطوارئ او الحالة الاستثنائية، تكون العقوبة بالحبس من سنة (1) الى خمس (5) سنوات في الاحوال المشار اليها في الفقرة الاولى من هذه المادة، والسجن المؤقت من خمس (5) سنوات الى عشر (10) سنوات في الحالة المشار اليها في الفقرة الثانية منها. ### الفصل الثالث الجرائم المرتكبة ضد النظام 1- التمرد العسكري #### القسم الاول العصيان

المادة 326

يعد في حالة تمرد: 1- العسكريون تحت السلاح والاشخاص المنتقلون الذين يجتمعون وعددهم اربعة (4)، على الاقل، ويرفضون بالاتفاق الاذعان لاوامر رؤسائهم لدى اول انذار، 2- العسكريون والاشخاص المنتقلون الذين يجتمعون وعددهم اربعة (4)، على الاقل، في نفس الظروف ويحملون الاسلحة من دون اذن ويتصرفون خلافا لاوامر رؤسائهم، 3- العسكريون والاشخاص المنتقلون الذين يجتمعون وعددهم ثمانية (8)، على الاقل، في نفس الظروف ويقدمون على اعمال العنف باستعمال السلاح، ويرفضون رغم نداء السلطة المختصة بان يتفرقوا والعودة الى النظام.

المادة 327

يعاقب على اعمال التمرد: 1- بالحبس من ثلاث (3) سنوات الى خمس (5) سنوات في الظروف المنصوص عليها في النقطة الاولى من

المادة 326

اعلاه، 2 بالسجن المؤقت من خمس (5) سنوات الى عشر (10) سنوات، في الظروف المنصوص عليها في النقطة 2 من نفس المادة، 3- بالسجن المؤقت من عشر (10) سنوات الى عشرين (20) سنة، في الظروف المنصوص عليها في النقطة 3 من نفس المادة. ويمكن تطبيق عقوبة السجن المؤبد على العسكريين الاعلى رتبة وعلى المحرضين على العصيان.

المادة 328

اذا وقع العصيان في زمن الحرب او في اراض اعلنت فيها حالة الحصار او حالة الطوارئ او الحالة الاستثنائية او على متن سفينة تابعة للقوات البحرية او اثناء حريق او تصادم او جنوح او في حالة مناورة تهم امن السفينة التابعة للقوات البحرية او على متن طائرة عسكرية، فيمكن ان يقضى بعقوبة السجن المؤبد. ويعاقب المحرضون بالاعدام. و في الاحوال المنصوص عليها في النقطة 3 من المادة 326 اعلاه، تكون العقوبة المقررة الاعدام اذا تم التمرد امام العدو او عصابة مسلحة. 2- التمرد

المادة 329

كل تعد او مقاومة باستعمال العنف وافعال التعدي يرتكبها عسكري او شخص منتقل، ضد القوة المسلحة او اعوان السلطة، يعاقب عنه بالحبس من شهرين (2) الى سنة (1) اذا حصل التمرد بدون اسلحة. واذا حصل التمرد وكان الفاعل مسلحا، تكون العقوبة الحبس من سنة (1) الى ثلاث (3) سنوات.

المادة 330

كل تمرد يرتكبه عسكريون يحملون اسلحة او الافراد المعينون في المادة 329 اعلاه وعددهم ثمانية (8) على الاقل يحملون اسلحة، يعاقب عنه بالسجن المؤقت من عشر (10) سنوات الى عشرين (20) سنة. تطبق نفس العقوبة مهما كان عدد المتمردين اذا كان اثنان منهم على الاقل، يحملان الاسلحة بشكل ظاهر ويعاقب المحرضون او قادة التمرد والعسكري الاعلى رتبة بالسجن المؤبد 3 رفض الطاعة

المادة 331

يعاقب بالحبس من سنة (1) الى سنتين (2) كل عسكري او كل شخص منتقل يرفض الطاعة، او لا ينفذ خارج حالة القوة القاهرة الاوامر التي تلقاها ويمكن رفع عقوبة الحبس الى خمس (5) سنوات، اذا ارتكبت الجريمة في زمن الحرب او على ارض اعلنت فيها حالة الحصار او حالة الطوارئ او الحالة الاستثنائية او على متن سفينة تابعة للقوات البحرية او اثناء الحريق او التصادم او الجنوح او اثناء القيام بمناورة تهم امن السفينة التابعة للقوات البحرية او على متن طائرة عسكرية.

المادة 332

يعاقب بالاعدام، كل عسكري او كل شخص منتقل يرفض الطاعة عندما يصدر اليه الامر بالسير في مواجهة العدو، او باداء اية خدمة اخرى يامر بها رئيسه امام العدو او عصابة مسلحة.

المادة 333

كل شخص في خدمة القوات المسلحة، غير من ذكر اعلاه، يكون مستخدما في مؤسسة للقوات المسلحة، ويرفض الطاعة عندما يصدر اليه الامر باداء خدمة سواء كان امام العدو او عصابة مسلحة، او اثناء حريق او خطر يهدد امن المؤسسة، يعاقب بالحبس من شهرين (2) الى خمس (5) سنوات. 4 اعمال العنف واهانة الرؤساء

المادة 334

يعاقب على اعمال العنف المرتكبة من طرف عسكري ضد رئيس او سلطة مدنية مؤهلة اثناء الخدمة او بمناسبتها بالحبس من سنة (1) الى خمس (5) سنوات. يعاقب على اعمال العنف المرتكبة من طرف عسكري او شخص منتقل ضد رئيس على متن وسيلة نقل عسكرية او سفينة تابعة للقوات البحرية او طائرة عسكرية بالحبس من خمس (5) سنوات الى عشر (10) سنوات. و في هذه الحالة، اذا كان المتهم ضابطا او اذا ارتكبت اعمال العنف من طرف عسكري مسلح، ترفع العقوبة الى عشرين (20) سنة.

المادة 335

اذا لم ترتكب اعمال العنف خلال الخدمة او بمناسبتها، فتكون العقوبة الحبس من شهرين (2) الى ثلاث (3) سنوات. واذا كان الفاعل ضابطا، يعاقب بالحبس من سنة (1) الى خمس (5) سنوات.

المادة 336

اذا كانت اعمال العنف المذكورة في المادتين 334 و 335 اعلاه، بالنظر للظروف التي ارتكبت فيها، او نتائجها تشكل جريمة اشد في قانون العقوبات، فتطبق عليها العقوبات التي ينص عليها هذا القانون

المادة 337

يعاقب كل عسكري او كل شخص منتقل يقوم، خلال الخدمة او بمناسبتها باهانة رئيسه بالكلام او الكتابات او الحركات او بالتهديد بالحبس من ستة (6) اشهر الى خمس (5) سنوات. اذا كان الفاعل ضابطا، يعاقب بالحبس من سنة (1) الى خمس (5) سنوات. تعتبر الاهانات المرتكبة على المتن من قبل عسكري او كل شخص منتقل كانها مرتكبة اثناء الخدمة. ويعاقب في الحالات الاخرى بالحبس من شهرين (2) الى سنتين (2)

المادة 338

اذا تبين للمحكمة العسكرية ان اعمال العنف او الاهانة الحاصلة ضمن الحالات المذكورة في المادتين 335 و 337، اعلاه، قد ارتكبها المرؤوس وهو يجهل صفة رئيسه فانه يحكم عليه بالعقوبات المنصوص عليها في قانون العقوبات والقوانين العادية

المادة 339

ان الشتائم المتبادلة بين العسكريين والمستخدمين المدنيين التابعين لوزارة الدفاع الوطني، او بين المستخدمين المدنيين التابعين لوزارة الدفاع الوطني مع مراعاة احكام المادة 341 ادناه، لا يجرى قمعها جزائيا اذا كانوا جميعهم من نفس الرتبة، ما لم تقم بينهم صلة التبعية الناجمة عن الوظيفة او العمل 5 اعمال العنف والشتائم المرتكبة ضد الخفير او الحارس

المادة 340

يعاقب كل عسكري او كل شخص يرتكب اعمال العنف ضد شخص قائم بالخفارة او بالحراسة بالحبس من ستة (6) اشهر الى ثلاث (3) سنوات. و اذا ارتكبت اعمال العنف من قبل شخصين (2) او اكثر، تكون العقوبة الحبس من سنة (1) الى خمس (5) سنوات. واذا ارتكبت اعمال العنف مع حمل السلاح، تكون العقوبة السجن المؤقت من خمس (5) سنوات الى عشر (10) سنوات. واذا ارتكبت اعمال العنف في زمن الحرب او في اراض اعلنت فيها حالة الطوارئ او حالة الحصار او في الحالة الاستثنائية، او بداخل او بمحاذاة مخزن للاسلحة او حصن او مخزن للذخيرة او قاعدة عسكرية، ترفع العقوبة الى السجن المؤقت من عشر (10) سنوات الى عشرين (20) سنة. و اذا ارتكبت اعمال العنف امام العدو او عصابة مسلحة، تكون العقوبة السجن المؤبد.

المادة 341

يعاقب بالحبس من ستة (6) ايام الى ستة (6) اشهر كل عسكري او كل شخص يشتم شخصا قائما بالخفارة او بالحراسة، بالكلام او الحركات او بالتهديد. 6- رفض اداء الخدمة الواجبة قانونا

المادة 342

يعاقب بالحبس من شهرين (2) الى ستة (6) اشهر، كل عسكري، بعد تحذيره، يرفض بدون عذر مشروع، الاشتراك في جلسات الجهة القضائية العسكرية التي يدعى للمشاركة فيها. #### القسم الثاني اساءة استعمال السلطة 1-اعمال العنف ضد المرؤوسين واهانتهم

المادة 343

يعاقب بالحبس من ستة (6) اشهر الى خمس (5) سنوات، كل عسكري يرتكب وهو في غير حالة الدفاع المشروع عن النفس او عن الغير، اعمال العنف ضد مرؤوس. غير انه لا تكون اعمال العنف جناية او جنحة او مخالفة اذا ارتكبت بقصد جمع الهاربين امام العدو او امام عصابة مسلحة، او بقصد ايقاف اعمال النهب او التدمير او التشويش الجسيم المودي الى جعل امن سفينة تابعة للقوات البحرية او طائرة عسكرية عرضة للخطر. و اذا كانت اعمال العنف تشكل جريمة معاقبا عليها بعقوبة اشد في قانون العقوبات، بالنظر للظروف المرتكبة فيها وعواقبها، فتطبق العقوبات المنصوص عليها في هذا القانون.

المادة 344

يعاقب بالحبس من شهرين (2) الى سنة (1) كل عسكري يهين اثناء الخدمة او بمناسبة الخدمة مرؤوسا اهانة جسيمة وبدون استفزاز صادر عن هذا الاخير وذلك بالكلام او بالحركات او بالتهديد او بالكتابة. تعتبر اعمال الاهانة التي يرتكبها عسكري وهو على ظهر سفينة تابعة للقوات البحرية او طائرة عسكرية كانها مرتكبة اثناء الخدمة، واذا لم يرتكب الجريمة اثناء الخدمة او بمناسبة الخدمة، فيعاقب بالحبس من شهرين (2) الى ستة (6) اشهر.

المادة 345

اذا حصلت الافعال المنصوص عليها في المادتين 343 و 344 المذكورتين اعلاه، خارج الخدمة وكان الرئيس لا يعلم صفة المرؤوس المضرور، فتطبق العقوبات المنصوص عليها في قانون العقوبات والقوانين العادية. 2- سوء استعمال حق التسخيرة

المادة 346

يعاقب بالحبس من شهرين (2) الى سنتين (2)، كل عسكري اساء استعمال السلطات المخولة له في مجال التسخيرة العسكرية، او رفض ان يسلم وصلا بالكميات التي تسلمها. كل عسكري مارس التسخيرة وهو غير متمتع بهذه السلطة، يعاقب بالحبس من سنة (1) الى خمس (5) سنوات اذا حصلت التسخيرة بدون عنف. واذا حصلت التسخيرة بعنف، يعاقب الفاعل بالسجن المؤقت من خمس (5) سنوات الى عشر (10) سنوات. ولا يحول الحكم بهذه العقوبات دون الحكم على المذنب برد الاشياء المسخرة. ### الفصل الرابع مخالفة التعليمات العسكرية

المادة 347

يعاقب بالسجن المؤقت من عشر (10) سنوات الى عشرين (20) سنة، كل رئيس عسكري برتبة ضابط يرتكب بدون استفزاز او امر او اذن عملا عدائيا بعد ان يكون قد تلقى الاعلان الرسمي بالسلم او بالهدنة او بوقف القتال، ويحكم عليه، علاوة على ذلك، بعقوبة العزل العسكري.

المادة 348

يعاقب بالحبس من شهرين (2) الى سنتين (2)، كل مستخدم عسكري او مستخدم مدني تابع لوزارة الدفاع الوطني يخالف تعليمة عامة محددة مسبقا عن طريق التنظيم، او تعليمة تلقاها لتنفيذ مهمة او يتمرد على التعليمات المعطاة لغيره. ويمكن ان ترفع عقوبة الحبس الى خمس (5) سنوات، اذا ارتكبت الجريمة في زمن الحرب او في اراض اعلنت فيها حالة الحصار او حالة الطوارئ او في الحالة الاستثنائية، او عندما يتعرض للتهديد امن نطاق عسكري، او تشكيلة عسكرية، او سفينة تابعة للقوات البحرية او طائرة عسكرية. ويمكن كذلك ان ترفع عقوبة الحبس الى خمس (5) سنوات اذا ارتكب الفعل امام العدو او امام عصابة مسلحة.

المادة 349

يعاقب في زمن الحرب بالاعدام، كل قائد تشكيلة او سفينة تابعة للقوات البحرية او طائرة عسكرية وكذا كل عسكري او شخص منتقل ارتكب عن قصد جريمة عدم اكمال المهمة الموكلة اليه، وذلك فيما اذا كانت هذه الاخيرة تتعلق بعمليات الحرب.

المادة 350

اذا كان عدم اكمال المهمة ناجما عن الاهمال او عن تراخي الفاعل مما ادى الى مباغتته من طرف العدو او ان بسبب اهماله انفصل عن قائده امام العدو او كان سببا في انتزاع العدو للسفينة التابعة للقوات البحرية او الطائرة العسكرية الموضوعة تحت امرته او التي ينتقل عليها، فيعاقب بالحبس من ستة (6) اشهر الى ثلاث (3) سنوات. واذا كان المذنب ضابطا، يحكم عليه، علاوة على ذلك، بعقوبة العزل العسكري.

المادة 351

يعاقب بالحبس من ستة (6) اشهر الى ثلاث (3) سنوات، كل عسكري يترك مركز وظيفته في زمن السلم. يقصد بمركز الوظيفة المكان الذي يجب ان يكون فيه العسكري موجودا في وقت معين للقيام بالمهمة المسندة اليه من طرف رؤسائه. وتكون عقوبة الحبس من سنتين (2) الى خمس (5) سنوات اذا كان الفاعل في احدى الحالات المذكورة بالفقرة 2 من المادة 348 اعلاه. ويمكن ان تضاعف العقوبات، اذا كان المجرم قائدا لتشكيلة او سفينة تابعة للقوات البحرية او قائد طائرة عسكرية.

المادة 352

يعاقب بالحبس من ستة (6) اشهر الى ثلاث (3) سنوات، كل عسكري يترك مركز وظيفته او لا ينفذ التعليمات الصادرة اليه، عندما يكون قائما بالحراسة او المراقبة او الخفر او الخدمة الربعية زمن السلم. واذا وجد العسكري نائما وهو في مركز وظيفته، يعاقب بالحبس من ستة (6) اشهر الى ثلاث (3) سنوات. وتكون عقوبة الحبس في جميع الحالات، من خمس (5) سنوات الى عشر (10) سنوات اذا كان الفاعل في احدى الحالات الواردة في الفقرة 2 من المادة 348 اعلاه.

المادة 353

يعاقب بالحبس من شهرين (2) الى سنتين (2)، كل شخص منتقل يترك سفينة تابعة للقوات البحرية او طائرة عسكرية وهي في حالة الخطر، دون امر وخلافا للتعليمات التي تلقاها. واذا كان الفاعل عضوا في طاقم السفينة التابعة للقوات البحرية او الطائرة العسكرية، تكون العقوبة الحبس من سنتين (2) الى خمس (5) سنوات. اما الضابط فيعاق بالحبس وبفقدان الرتبة او باحدى هاتين العقوبتين فقط.

المادة 354

كل ملاح في سفينة تابعة للقوات البحرية او سفينة تجارية محروسة يتخلى عن السفينة المكلف بقيادتها، يعاقب بالحبس من سنتين (2) الى خمس (5) سنوات. واذا حصل التخلي امام العدو او في حالة الخطر المحدق، تكون العقوبة السجن المؤقت من عشر (10) سنوات الى عشرين (20) سنة.

المادة 355

يعاقب بالاعدام، كل قائد سفينة تابعة للقوات البحرية، وكل ملاح طائرة عسكرية محلقة لا يبقى هو اخر من يتركها بعد اخر من فيها، عن قصد، وخلافا للتعليمات التي تلقاها، وذلك في حالة فقدان سفينته او طائرته. وتطبق نفس العقوبة على القائد غير الملاح لطائرة عسكرية الذي يترك طائرته ضمن نفس الاوضاع، قبل تفريغها من الركاب و ما عدا الملاح.

المادة 356

يعاقب بالاعدام، كل عسكري يترك مركز وظيفته امام العدو او امام عصابة مسلحة. يعد كذلك تاركا لمركز وظيفته امام العدو او امام عصابة مسلحة، كل قائد تشكيلة او سفينة تابعة للقوات البحرية او طائرة عسكرية لا يحافظ في المعركة عن قصد و في زمن الحرب او خلال العملية الحربية، على تشكيلته او سفينته او طائرته او ينفصل عن رئيسه امام العدو او العصابة المسلحة. ويحكم بنفس العقوبة على كل عسكري او اي شخص منتقل يتسبب في احدى المخالفات المذكورة في الفقرة السابقة.

المادة 357

يعاقب بالحبس من شهرين (2) الى ثلاث (3) سنوات، كل قائد سفينة تجارية او طائرة محروسة او مسخرة يترك عن قصد في زمن الحرب او اثناء عمليات حربية القافلة التي يسير معها او يتمرد على الاوامر.

المادة 358

يعاقب بالحبس من ستة (6) اشهر الى خمس (5) سنوات، كل قائد القوة بحرية او سفينة تابعة للقوات البحرية يرفض، بدون سبب مشروع، اسعاف سفينة اخرى في حالة الخطر.

المادة 359

يلغى الامر رقم 2-11-28 المؤرخ في 26 صفر عام 1391 الموافق 22 ابريل سنة 1971 والمتضمن قانون القضاء العسكري، المعدل والمتمم. غير ان نصوصه التطبيقية تبقى سارية المفعول الى حين النصوص التطبيقية لهذا الامر. صدور

المادة 360

ينشر هذا الامر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 12 صفر عام 1448 الموافق 27 يوليو سنة 2026. عبد المجيد تبون
الامر 71-28 المتضمن قانون القضاء العسكري — ALL