المادة 0
يقصد، في مفهوم هذا االمر، بما ياتي
-
:""عصابة احياء
( كل مجموعة، تحت اي تسمية كانت، مكونة من شخصين0
) او اكثر، ينتمون الى حي سكني واحد او
اكثر، تقوم بارتكاب فعل او عدة افعال بغرض خلق جو انعدام االمن في اوساط االحياء السكنية
،او في اي حيز مكاني اخر
او بغرض فرض السيطرة عليها، من خالل االعتداء المعنوي او الجسدي على الغير او تعريض حياتهم او حريتهم او امنهم
.للخطر او المساس بممتلكاتهم، مع حمل او استعمال اسلحة بيضاء ظاهرة او مخباة
ويشمل االعتداء المعنوي، كل اعتداء لفظي من شانه ان يخلق الخوف او الرعب لدى الغير، كالتهديد او السب او الشتم او
.القذف او الترهيب او الحرمان من حق
-
"" السالح االبيض:
كل االالت واالدوات واالجهزة القاطعة او النافذة او الراضة، وجميع االشياء التي يمكن ان تحدث
ضررا او جروحا بجسم االنسان، او تشكل خطرا على االمن ا لعمومي كما هي محددة في التشريع والتنظيم المتعلقين
.باالسلحة الساريي المفعول
الفصل الثاني
اليات الوقاية من عصابات االحياء
المادة 0
تتولى الدولة اعداد استراتيجية وطنية للوقاية من عصابات االحياء قصد الحفاظ على االمن والسكينة العموميين
وحماية االشخاص وممتلكات.هم
المادة 4
تتخذ الدولة واالدارات والمؤسسات العمومية والجماعات المحلية االجراءات الالزمة للوقاية من عصابات
:االحياء، من خالل السيما ما ياتي
-
،اعتماد اليات اليقضة واالنذار والكشف المبكر عن عصابات االحياء
- االعالم والتحسيس بمخاطر االنتماء لعصابات االحياء
واثار استعمال وسائل وتكنولوجيات االعالم واالتصال في االشادة
،بها ونشر افكارها
-
،ترقية التعاون المؤسساتي
-
،توفير تغطية امنية متوازنة لالحياء السكنية
-
.اعداد سياسة عامة في انجاز البرامج السكنية تراعى فيها متطلبات الوقاية من الجريمة ومحاربتها
المادة 5
يتم اشراك المجتمع المدني والقطاع الخاص في اعداد وتنفيذ االستراتيجية الوطنية للوقاية من عصابات االحياء
المادة 6
يجب على وسائل االعالم ان تضمن
.برامجها الوقاية من عصابات االحياء
المادة 7
تنشا لجنة وطنية ولجان والئية للوقاية من عصابات االحياء تتولى المهام
.المحددة في هذا االمر
القسم االول
اللجنة الوطنية للوقاية من عصابات االحياء
المادة 8
توضع اللجنة الوطنية للوقاية من عصابات االحياء، التي تدعى في صلب النص " اللجنة الوطنية"، لدى الوزير
:المكلف بالداخلية، وتكلف بما ياتي
- اعداد مشروع االستراتيجية الوطنية لل وقاية من عصابات االحياء، وعرضه على الحكومة، ومتابعة تنفيذها من طرف
،السلطات العمومية المختصة والمجتمع المدني والقطاع الخاص
-
،جمع ومركزة المعطيات المتعلقة بالوقاية من عصابات االحياء
- تحديد مقاييس وطرق الوقاية من عصابات االحياء، وتطوير الخبرة الوطنية في هذ،ا الميدان
-
،اقتراح كل التدابير التي من شانها ضمان الفعالية في الوقاية من عصابات االحياء
-
،تقديم االراء او التوصيات حول اي مسالة تتعلق بالوقاية من عصابات االحياء
-
،ضمان تبادل المعلومات وتنسيق العمل بين جميع المتدخلين في مجال الوقاية من عصابات االحياء
-
اقتراح وتقييم االدوات القانونية واالدارية في مجال الوقاية من عصابات االحياء، واقتراح اي تدبير او اجراء لتحسين
،فعاليتها
- متابعة وتقييم نشاطات اللجان الوالئية للوقاية
.من عصابات االحياء وتنسيق نشاطاتها
المادة 9
يشارك في تشكيلة اللجنة الوطنية، ممثلو الوزار ات واالدارات والمؤسسات العمومية المعنية ومصالح االمن
،والمجتمع المدني ومختصون في علوم االجرام واالجتماع والنفس
.تحدد تشكيلة اللجنة الوطنية وكيفيات سيرها عن طريق التنظيم
(يقصد به المرسوم التنفيذي00
-
001
في02
-
11
-
0100
يحدد تشكيلة اللجنة الوطنية واللجنة الوال ئية للوقاية من عصابات
)االحياء وكيفيات سيرهما
المادة 22
ترفع اللجنة الوطنية الى رئيس الجمهورية تقريرا سنويا يتضمن على الخصوص، تقييم تنفيذ االستراتيجية
الوطنية للوقاية من عصابات االحياء، واقتراحاتها وتوصياتها لتعزيز وترقية االليات الوطنية المعمول بها في هذ.ا المجال
القسم الثاني
اللجنة الوالئية للوقاية من عصابات االحياء
المادة 22
تحدد الواليات التي تحدث بها لجنة والئية للوقاية من عصابات االحياء عن طريق التنظيم، وتدعى في صلب
النص.""اللجنة الوالئية
(يقصد به المرسوم التنفيذي00
-
001
في02
-
11
-
0100
يحدد تشكيلة ا للجنة الوطنية واللجنة الوالئية للوقاية من عصابات
)االحياء وكيفيات سيرهما
المادة 20
تكلف اللجنة الوالئية بما ياتي
-
،تنفيذ االستراتيجية الوطنية للوقاية من عصابات االحياء على المستوى المحلي
-
،الرصد المبكر لنشاطات عصابات االحياء واخطار السلطات المعنية بذلك
-
وضع البرامج التحسيسية وتنشيط عمليات التوعية بمخاطر عصابات االحياء واثارها على المجتمع، واقتراح تنظيم اي
،نشاط ثقافي او اعالمي او تحسيسي على السلطات المحلية بهدف توعية الجمهور بمخاطر عصابات االحياء والوقاية منها
،واشراك المجتمع المدني في ذلك
-
دراسة وتحليل نشاط عصابات االحياء على مستوى الوالية والعوامل والظروف المحيطة بها بهدف اعتماد سياسة محلية
للوقاية
،من عصابات االحياء
-
،طلب اجراء دراسات من المصالح المعنية على المستوى المحلي حول ظاهرة او موضوع مرتبط بعصابات االحياء
وتمكينها من كل المعطيات،واالحصائيات المتعلقة بذلك
-
،اعطاء االولوية في البرامج المعدة للوقاية من عصابات االحياء لمعالجة الظواهر االكثر تاثيرا في اوساط الشباب
-
تنفيذ توجيهات اللجنة الوطنية المتعلقة بنشاطها وتلك المتعلقة بتوجيه االهتمام الى شكل معين من اشكال جرائم عصابات
،االحياء
-
تبليغ الجهات القضائية المختصة عن االفعال التي تصل الى علمها والتي يحتمل ان تشكل جريمة من الجرائم المنصوص
،عليها في هذا االمر
-
تقديم اقتراحات الى السلطات المحلية او الى اللجنة الوطنية قصد انجاز مرافق عمومية او اتخاذ كل التدابير للوقاية من
عصابات االحياء،
-
اعداد تقارير دورية وتقرير سنوي ترسل الى اللجنة الوطنية عن تقييم وضعية عصابات االحياء في الوالية وما تم انجازه
.للوقاية منها
المادة 20
يشارك في تشكيلة اللجنة الوالئية، ممثلو االدارات والمؤسسات العمومية ومصالح االمن والمجتمع المدني
والمنتخبين المحليين و
المختصين
،في علوم االجرام واالجتماع والنفس
.تحدد تشكيلة اللجنة الوالئية وكيفيات سيرها عن طريق التنظيم
(يقصد به المرسوم التنفيذي00
-
001
في02
-
11
-
0100
يحدد تشكيلة اللجنة الوطنية واللجنة الوالئية للوقاية من عصابات
)االحياء وكيفيات سيرهما
الفصل الثالث
حماية ضح
ايا عصابات االحياء
المادة 24
تضمن الدولة لضحايا الجرائم المنصوص عليها في هذا االمر، التكفل الصحي والنفسي واالجتماعي، بما يكفل
.امنهم وسالمتهم وحرمتهم الجسدية والنفسية وكرامتهم، وتعمل على تيسير لجوئهم الى القضاء
المادة 25
يستفيد ضحايا عصابات االحياء من
-
،المساعدة القضائية بقوة القانون
-
.االجراءات الخاصة بحماية الضحايا والشهود، المنصوص عليها في التشريع الساري المفعول
المادة 26
يمكن اي شخص ضحية جريمة من الجرائم المنصوص عليها في هذا االمر، ان يطلب من قاضي االستعجال
لدى الجهة القضائية التي يقع موطنه بدائرت ها، اتخاذ اي تدبير تحفظي لوضع حد للتعدي الذي تعرض له، تحت طائلة
.غرامة تهديدية يومية
الفصل الرابع
القواعد االجرائية
المادة 27
تحرك النيابة العامة الدعوى العمومية تلقائيا عندما يكون من شان الجريمة المرتكبة المنصوص عليها في هذا
االمر المساس باالمن والنظام ا.لعموميين
المادة 28
يمكن الجمعيات الوطنية الناشطة في مجال حقوق االنسان وجمعيات االحياء، ايداع شكوى امام الجهات
.القضائية والتاسيس كطرف مدني في الجرائم المنصوص عليها في هذا االمر
المادة 29
تضم العقوبات المحكوم بها تنفيذا الحكام هذا االمر الى اي عقوبة اخرى
.سالبة للحرية
المادة 2
يمكن اللجوء الى اساليب التحري الخاصة المنصوص عليها في التشريع المعمول به، من اجل تسهيل جمع
.االدلة المتعلقة بالجرائم المنصوص عليها في هذا االمر
الفصل الخامس
احكام جزائية
المادة 2
( يعاقب بالحبس من ثالث1
( ) سنوات الى عشر01
) سنوات وبغرامة من111.111
دج الى0.111.111
،دج
:كل من
-
،ينشئ او ينظم عصابة احياء
-
،ينخرط او يشارك، باي شكل كان، في عصابة احياء، مع علمه بغرضها
-
،يقوم بتجنيد شخص او اكثر لصالح عصابة احياء
المادة 0
( يعاقب بالحبس من عشر01
( ) سنوات الى عشرين01
) سنة وبغرامة من0.111.111
دج الى0.111.111
.دج، كل من يراس عصابة احياء او يتولى فيها اية قيادة كانت
( يرفع الحد االدنى للعقوبة المقررة في هذه المادة الى خمس عشرة01
) سنة، اذا ارتكبت الجريمة مع توفر ظرف او اكثر
من
الظروف المنصوص عليها في
المادة 2
من هذا االمر
المادة 0
( يعاقب بالحبس من سنتين0
( ) الى خمس1
) سنوات وبغرامة من011.111
دج الى111.111
:دج، كل من
-
،يشجع او يمول عن علم، باي وسيلة كانت، عصابة احياء
- يدعم انشطة او اعمال عصابة احياء او ينشر افكارها بصورة
،مباشرة او غير مباشرة
-
،يقدم لعضو او اكثر من اعضاء عصابة احياء مكانا لالجتماع او االيواء
-
يخفي عمدا عضوا من اعضاء عصابة احياء، وهو يعلم انه ارتكب احدى الجرائم المنصوص عليها في هذا االمر، او انه
،محل بحث من السلطات القضائية
-
يحول عمدا دون القبض على عضو.من اعضاء عصابة احياء او يساعده على االختفاء او الهروب
المادة 4
( يعاقب بالحبس من خمس1
( ) سنوات الى اثنتي عشرة00
) سنة وبغرامة من111.111
دج الى0.011.111
دج، كل من اجبر شخصا على االنظمام الى عصابة احياء او منعه من االنفصال عنها، باستعمال القوة او التهديد
او
.التحريض او عن طريق الهبة او الوعد او االغراء او باي وسيلة اخرى
المادة 5
( دون االخالل بالعقوبات االشد المنصوص عليها في التشريع المعمول به، يعاقب بالحبس من خمس1
) سنوات
( الى خمس عشرة01
) سنة وبغرامة من111.111
دج الى0.111.111
دج، كل من اشترك في مشاجر ة او في عصيان
.او في اجتماع بين عصابات االحياء وقعت اثناءه اعمال عنف ادت الى وفاة احد افرادها
.وتكون العقوبة السجن المؤبد، اذا ترتب على المشاجرة او العصيان او االجتماع وفاة شخص من غير اعضاء العصابة
اذا وقع ضرب او جرح اثناء المشاجرة او العصيان او االجتماع ا لمنصوص عليها في هذه المادة، تكون العقوبة الحبس من
( سنتين0
( ) الى سبع7
) سنوات والغرامة من011.111
دج الى711.111
.دج
ويضاعف الحد االدنى للعقوبة المنصوص عليها في الفقرة االولى من هذه المادة اذا وقعت المشاجرة او العصيان او
.االجتماع ليال
المادة 6
يعاقب بال( حبس من خمس1
( ) سنوات الى اثنتي عشرة00
) سنة وبغرامة من111.111
دج الى0.011.111
دج، كل من يصنع او يصلح سالحا ابيضا داخل ورشة مشروعة او غير مشروعة او في اي مكان اخر، او يستورد او
يوزع او ينقل او يبيع او يعرض للبيع او يشتري او يشتري قصد البيع او يخزن اسلحة بيضاء لفائدة عصابة احياء، مع
.علمه بغرضها
المادة 7
( يعاقب بالحبس من ستة6
( ) اشهر الى سنتين0
) وبغرامة من61.111
دج الى011.111
دج او باحدى هاتين
العقوبتين، كل من يعلم بالشروع في ارتكاب جريمة من الجرائم المنصوص عليها في هذا االمر او بوقوعها فعال، ولم يخبر
.السلطات المختصة بذلك
المادة 8
( يعاقب بالحبس من سنة0
( ) الى خمس1
) سنوات وبغرامة من011.111
دج الى111.111
دج، كل من يلجا
الى االنتقام او الترهيب او التهديد، باي طريقة كانت او باي شكل من االشكال، ضد الضحايا او الشهود او المبلغين او افراد
عائالتهم وسائر.االشخاص وثيقي الصلة بهم
المادة 9
دون االخالل باحكام الفقرة0
من
المادة 0
، يضاعف الحد الدنى لعقوبة الحبس المنصوص عليها في هذا
:االمر، اذا ارتكبت الجريمة بتوفر ظرف او اكثر من الظروف االتية
- تجنيد طفل او اي شخص اخر بسبب ضعفه الناتج عن اعاقة او عجز بدني ا،و ذهني
-
،عن طريق اقتحام حرمة منزل
-
،استعمال تكنولوجيات االعالم واالتصال
-
حمل او استعمال سالح ناري او زجاجات حارقة او العاب نارية او شهب او مفرقعات او مولدات رذاذ معجز او مسيل
،للدموع او استعمال كالب معدة للهجوم
- تحت تاثير المخدرات او المؤثرات العقلية،
-
( من قبل اكثر من اثني عشر00
.) شخصا
المادة 2
يعاقب الشخص المعنوي الذي يرتكب احدى الجرائم المنصوص عليها في هذا االمر، بالعقوبات المنصوص
.عليها في قانون العقوبات
المادة 2
يعاقب على الشروع في ارتكاب الجنح المنصوص عليها في هذا االمر، بالعقوبات المقررة ل.لجريمة التامة
المادة 0
مع االحتفاظ بحقوق الغير حسن النية، يحكم بمصادرة الوسائل المستخدمة في ارتكاب الجرائم المنصوص عليها
.في هذا االمر واالموال المحصلة منها
المادة 0
يستفيد من االعذار المعفية من العقوبة المنصوص عليها في قانون العقوبات، كل من ارتكب او شارك في
جريمة او اكثر من الجرائم المنصوص عليها في هذا االمر، وقام قبل مباشرة اي اجراء من اجراءات المتابعة، بابالغ
السلطات االدارية او القضائية بالجريمة وساعد على معرفة مرت.كبيها و/او القبض عليهم
تخفض العقوبة المقررة الى النصف بالنسبة لكل شخص ارتكب او شارك في احدى الجرائم المنصوص عليها في هذا االمر
والذي ساعد، بعد مباشرة اجراءات المتابعة، في القبض على شخص او اكثر من االشخاص الضالعين في ارتكابها و/او
كشف هوية من ساهم في ارتكا.بها
المادة 4
يمكن الجهة القضائية المختصة الحكم على الفاعل بعقوبة او اكثر من العقوبات التكميلية المنصوص عليها في
.قانون العقوبات
المادة 5
ال يستفيد من ارتكب احدى الجرائم المنصوص عليها في هذا االمر من الظروف المخففة اال في حدود نصف
الحد االدنى للعقوبة ا.لمقررة قانونا
المادة 6
يعاقب بالعقوبات المقررة للفاعل، كل من يحرض، باي وسيلة، على ارتكاب الجرائم المنصوص عليها في هذا
.االمر
المادة 7
في حالة العود، تضاعف العقوبات المنصوص عليها في هذا االمر
المادة 8
تطبق االحكام المتعلقة بالفترة االمنية المنصوص عل يها في قانون العقوبات، على الجرائم المنصوص عليها في
.هذا االمر
الفصل السادس
احكام ختامية
المادة 9
توضع تحت تصرف اللجنة الوطنية واللجان الوالئية كل الوسائل المادية والبشرية الالزمة الداء مهامها
المادة 42
ينشر هذا االمر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزا.ئرية الديمقراطية الشعبية
حرر بالجزائر في22
محرم عام2440
الموافق02
غشت سنة0202
عبد المجيد تبون