الامر 06-05 يتعلق بحماية بعض الانواع الحيوانية المهددة بالانقراض والمحافظة عليها
أمرغير محددالصحة والبيئة
الأمر ساري المفعول لحماية الأنواع الحيوانية المهددة بالانقراض
# الامر 06-05 يتعلق بحماية بعض الانواع الحيوانية المهددة بالانقراض والمحافظة عليها
حماية بعض الانواع الحيوانية المهددة بالانقراض والمحافظة عليها
اخر تنسيق في 21-01-2023
حماية بعض الانواع الحيوانية المهددة بالانقراض والمحافظة عليها
الامر 05-06 في 15 يوليو 2006 ج ر 47-2006
###### المادة 1
دون المساس بالاحكام التشريعية المتعلقة باصناف الحيوانات المحمية، يهدف هذا الامر الى تحديد كيفيات حماية بعض الانواع الحيوانية المهددة بالانقراض والمحافظة عليها.
###### المادة 2
يقصد في مفهوم هذا الامر بالانواع الحيوانية المهددة بالانقراض، انواع الحيوانات البرية التي يتعرض وجودها كنوع الى ضرر كبير يؤدي الى انقراضها، وتكون نتيجة لذلك موضوع تدابير حماية ومحافظة خاصة.
###### المادة 3
الانواع الحيوانية المهددة بالانقراض هي:
صنف الثدييات:
- اروية ردن الكم: اموتراغوس لارفيا،
- الاوريكس: اوريكس داما،
- الايل البربري: سرفوس ايلافوس باربروس،
- الضبع المخطط: هیینا هیینا،
- الغزال الاحمر: غزيلا روفينا،
- غزال الاطلس: غزيلا كوفيري،
- غزال داما: غزيلا داما،
- غزال دورکاس: غزيلا دورکاس،
- غزال الصحراء: غزيلا ليبتوسروس،
- الفنك: فنيكوس زردا،
- الفهد: اسينونيكس جوباتوس،
- قط الرمال: فليس مارغاريتا،
- المهاة: مهاة ناسوماكولاتوس،
صنف الطيور:
- ابو منجل: جيرونتيكوس ارمیتا
- ايرسماتور ذو الراس الابيض: اوكسيورا لوكوسيفالا،
- باز شاهين: فالكو نوماني،
- حاج باز: فالكو برقرينوس،
- الحباري: کلاميدوتيس اندولاتا
- الحبارى الكبيرة: اوتيس تاردا،
- فرخ الحباري: تیتراکس تیتراکس،
صنف الزواحف:
- السلحفاة الاغريقية: تستودو قرايكا
- الضب: اورو ماستيكس اكانتينيروس،
-ورل الصحراء: فرانوس غريزنس،
يمكن توسيع القائمة المحددة قي هذه المادة لتشمل انواعا حيوانية اخرى مهددة بالانقراض عن طريق التنظيم.
###### المادة 4
دون المساس بالاحكام التشريعية المعمول بها، يمنع صيد الحيوانات المذكورة في القائمة المحددة في المادة 3 من هذا الامر، باي وسيلة.
ويمنع كذلك قبض الحيوانات او اجزاء من الحيوانات المهددة بالانقراض، وحيازتها ونقلها وتحنيطها وتسويقها.
لايمكن الترخيص، حسب كيفيات تحدد عن طريق التنظيم، الا لقبض عينات من الحيوانات المصنفة كانواع حيوانات مهددة بالانقراض لاهداف تخص فقط البحث العلمي او التكاثر لاعادة الاعمار، او حيازتها من طرف مؤسسات خاصة بالعرض للجمهور.
###### المادة 5
تنشا لجنة وطنية لحماية الانواع الحيوانية المهددة بالانقراض، تتكون من خبراء في الحيوانات البرية والصحة الحيوانية وحماية الانظمة البيئية.
تستشار اللجنة التي يراسها الوزير المكلف بالصيد، في كل المسائل المتعلقة بالوضعية العامة لهذه الانواع وحمايتها والمحافظة عليها.
تحدد صلاحيات هذه اللجنة وتشكيلتها وطريقة سيرها عن طريق التنظيم.
###### المادة 6
تحدد المجالات التي تعيش فيها الحيوانات المذكورة في القائمة المحددة في المادة 3 اعلاه، وكذا مواقع تكاثر الانواع المعنية ومجالات راحتها، على اساس اشغال اللجنة المنشاة بموجب المادة 5 اعلاه، بمرسوم يوضح التدابير المقيدة والمطبقة لحماية الانواع المعنية والمحافظة عليها وتكاثرها.
###### المادة 7
تتولى اللجنة الوطنية لحماية الانواع الحيوانية المهددة بالانقراض، في المجالات التي تم ضبطها حسب الكيفيات المحددة في المادة 6 اعلاه، متابعة النوع المعني ومواقع تكاثره ومجالات راحته وتقييم اعداده.
تعد اللجنة تقريرا سنويا عن تطور الانواع المهددة بالانقراض ومواطنها وترسله الى الوزير المكلف بالصيد.
###### المادة 8
يمنع في المجالات والمناطق المحددة التي تم ضبطها حسب الكيفيات التي حددها هذا الامر، كل استعمال او نشاط او بناء او اقامة اية منشاة غير مرخص بها صراحة وفق الكيفيات المحددة بموجب احكام المادة 6 اعلاه.
###### المادة 9
يعاقب كل من يخالف احكام المادة 4 اعلاه، بالحبس من سنة (1) الى ثلاث (3) سنوات وبغرامة من مائتي الف دينار ( 200.000 دج ) الى خمسمائة الف دينار ( 500.000 دج ).
تصادر منتوجات الصيد والاسلحة والذخائر والمركبات وكل الوسائل التي استعملت في صيد او قبض هذه الحيوانات.
وفي حالة العود تضاعف العقوبة.
###### المادة 10
دون المساس بالعقوبات الاخرى المنصوص عليها في التشريع المعمول به في هذا المجال، يعاقب بالحبس من سنة (1) الى سنتين (2) وبغرامة من مائة الف دينار ( 100,000 دج ) الى ثلاثمائة الف دينار ( 300.000 دج ) كل شخص سمح او سهل او ساعد او ساهم باي طريقة كانت في صيد الحيوانات او اجزاء الحيوانات المذكورة في القائمة المحددة في المادة 3 اعلاه، وقبضها وحيازتها ونقلها وتسويقها.
وفي حالة العود تضاعف العقوبة.
###### المادة 11
يعاقب بالحبس من سنة ( 1 ) الى ثمانية عشر ( 18 ) شهرا وبغرامة من خمسين الف دينار ( 50.000 دج ) الى مائتي الف دينار ( 200.000 دج ) كل من يخالف احكام المادة 8 اعلاه. كما يلزم مرتكب المخالفة، زيادة على ذلك، بمصاريف هدم البنايات واعادة الوضعية الى حالتها الاولى.
وفي حالة العود تضاعف العقوبة.
###### المادة 12
ينشر هذا الامر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرر بالجزائر في 19 جمادى الثانية عام 1427 الموافق 15 يوليو سنة 2006.
عبد العزيز بوتفليقة
المواد
المادة 1
دون المساس بالاحكام التشريعية المتعلقة باصناف الحيوانات المحمية، يهدف هذا الامر الى تحديد كيفيات حماية بعض الانواع الحيوانية المهددة بالانقراض والمحافظة عليها.
المادة 2
يقصد في مفهوم هذا الامر بالانواع الحيوانية المهددة بالانقراض، انواع الحيوانات البرية التي يتعرض وجودها كنوع الى ضرر كبير يؤدي الى انقراضها، وتكون نتيجة لذلك موضوع تدابير حماية ومحافظة خاصة.
المادة 3
الانواع الحيوانية المهددة بالانقراض هي:
صنف الثدييات:
- اروية ردن الكم: اموتراغوس لارفيا،
- الاوريكس: اوريكس داما،
- الايل البربري: سرفوس ايلافوس باربروس،
- الضبع المخطط: هیینا هیینا،
- الغزال الاحمر: غزيلا روفينا،
- غزال الاطلس: غزيلا كوفيري،
- غزال داما: غزيلا داما،
- غزال دورکاس: غزيلا دورکاس،
- غزال الصحراء: غزيلا ليبتوسروس،
- الفنك: فنيكوس زردا،
- الفهد: اسينونيكس جوباتوس،
- قط الرمال: فليس مارغاريتا،
- المهاة: مهاة ناسوماكولاتوس،
صنف الطيور:
- ابو منجل: جيرونتيكوس ارمیتا
- ايرسماتور ذو الراس الابيض: اوكسيورا لوكوسيفالا،
- باز شاهين: فالكو نوماني،
- حاج باز: فالكو برقرينوس،
- الحباري: کلاميدوتيس اندولاتا
- الحبارى الكبيرة: اوتيس تاردا،
- فرخ الحباري: تیتراکس تیتراکس،
صنف الزواحف:
- السلحفاة الاغريقية: تستودو قرايكا
- الضب: اورو ماستيكس اكانتينيروس،
-ورل الصحراء: فرانوس غريزنس،
يمكن توسيع القائمة المحددة قي هذه المادة لتشمل انواعا حيوانية اخرى مهددة بالانقراض عن طريق التنظيم.
المادة 4
دون المساس بالاحكام التشريعية المعمول بها، يمنع صيد الحيوانات المذكورة في القائمة المحددة في المادة 3 من هذا الامر، باي وسيلة.
ويمنع كذلك قبض الحيوانات او اجزاء من الحيوانات المهددة بالانقراض، وحيازتها ونقلها وتحنيطها وتسويقها.
لايمكن الترخيص، حسب كيفيات تحدد عن طريق التنظيم، الا لقبض عينات من الحيوانات المصنفة كانواع حيوانات مهددة بالانقراض لاهداف تخص فقط البحث العلمي او التكاثر لاعادة الاعمار، او حيازتها من طرف مؤسسات خاصة بالعرض للجمهور.
المادة 5
تنشا لجنة وطنية لحماية الانواع الحيوانية المهددة بالانقراض، تتكون من خبراء في الحيوانات البرية والصحة الحيوانية وحماية الانظمة البيئية.
تستشار اللجنة التي يراسها الوزير المكلف بالصيد، في كل المسائل المتعلقة بالوضعية العامة لهذه الانواع وحمايتها والمحافظة عليها.
تحدد صلاحيات هذه اللجنة وتشكيلتها وطريقة سيرها عن طريق التنظيم.
المادة 6
تحدد المجالات التي تعيش فيها الحيوانات المذكورة في القائمة المحددة في المادة 3 اعلاه، وكذا مواقع تكاثر الانواع المعنية ومجالات راحتها، على اساس اشغال اللجنة المنشاة بموجب المادة 5 اعلاه، بمرسوم يوضح التدابير المقيدة والمطبقة لحماية الانواع المعنية والمحافظة عليها وتكاثرها.
المادة 7
تتولى اللجنة الوطنية لحماية الانواع الحيوانية المهددة بالانقراض، في المجالات التي تم ضبطها حسب الكيفيات المحددة في المادة 6 اعلاه، متابعة النوع المعني ومواقع تكاثره ومجالات راحته وتقييم اعداده.
تعد اللجنة تقريرا سنويا عن تطور الانواع المهددة بالانقراض ومواطنها وترسله الى الوزير المكلف بالصيد.
المادة 8
يمنع في المجالات والمناطق المحددة التي تم ضبطها حسب الكيفيات التي حددها هذا الامر، كل استعمال او نشاط او بناء او اقامة اية منشاة غير مرخص بها صراحة وفق الكيفيات المحددة بموجب احكام المادة 6 اعلاه.
المادة 9
يعاقب كل من يخالف احكام المادة 4 اعلاه، بالحبس من سنة (1) الى ثلاث (3) سنوات وبغرامة من مائتي الف دينار ( 200.000 دج ) الى خمسمائة الف دينار ( 500.000 دج ).
تصادر منتوجات الصيد والاسلحة والذخائر والمركبات وكل الوسائل التي استعملت في صيد او قبض هذه الحيوانات.
وفي حالة العود تضاعف العقوبة.
المادة 10
دون المساس بالعقوبات الاخرى المنصوص عليها في التشريع المعمول به في هذا المجال، يعاقب بالحبس من سنة (1) الى سنتين (2) وبغرامة من مائة الف دينار ( 100,000 دج ) الى ثلاثمائة الف دينار ( 300.000 دج ) كل شخص سمح او سهل او ساعد او ساهم باي طريقة كانت في صيد الحيوانات او اجزاء الحيوانات المذكورة في القائمة المحددة في المادة 3 اعلاه، وقبضها وحيازتها ونقلها وتسويقها.
وفي حالة العود تضاعف العقوبة.
المادة 11
يعاقب بالحبس من سنة ( 1 ) الى ثمانية عشر ( 18 ) شهرا وبغرامة من خمسين الف دينار ( 50.000 دج ) الى مائتي الف دينار ( 200.000 دج ) كل من يخالف احكام المادة 8 اعلاه. كما يلزم مرتكب المخالفة، زيادة على ذلك، بمصاريف هدم البنايات واعادة الوضعية الى حالتها الاولى.
وفي حالة العود تضاعف العقوبة.
المادة 12
ينشر هذا الامر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرر بالجزائر في 19 جمادى الثانية عام 1427 الموافق 15 يوليو سنة 2006.
عبد العزيز بوتفليقة