المادة 0
تضمن الدولة الجزائرية
التي تدين باالسالم حرية ممارسة
الشعائر
الدينية في اطار احترام احكام الدستور
واحكام هذا االمر والقوانين والتنظيمات السارية المفعول واحترام النظام العام واالداب العامة وحقوق االخرين وحرياتهم
.االساسية
كما تضمن الدولة التسامح واالحترام بين مختلف الديانات.
المادة 3
تستفد الجمعيات الدينية لغير المسلمين من حماية الدولة
المادة 4
يحظر استعمال االنتماء الديني كاساس للتمييز ضد اي شخص او جماعة
الفصل الثاني
شروط ممارسة الشعائر الدينية
المادة 5
يخضع تخصيص اي بناية لممارسة الشعائر الدينية للراي المسبق من اللحنة
الوطنية للشعائر الدينية المنصوص
عليها في
المادة 9
من هذا االمر
تمنع ممارسة اي نشاط داخل االماكن المخصصة لممارسة الشعائر الدينية يتعارض مع طبيعتها ومع االغراض
التي
.وحدت من احلها
تخضع
البنايات المخصصة لممارسة
الشعائر الدينية لالحصاء من طرف الدولة و تس.تفيد من حمايتها
المادة 0
تنظم الممارسة الجماعية للشعائر الدينية من قبل جمعيات ذات طالع ديني، يخضع انشاؤها واعتمادها وعملها
الحكام هذا االمر والتشريع
.الساري المفعول
المادة 7
تتم الممارسة الجماعية للشعائر الدينية في البنايات المخصصة لذلك دون غيرها وتكون
عامة وظاهرة المعالم من
.الخارج
المادة 2
تتم التظاهرات الدينية داخل بنايات وتكون عامة وتخضع للتصريح المسبق
،تحدد شروط و كيفيات تطبيق هذه المادة عن طريق التنظيم
( يقصد به المرسوم التنفيذي
30
-
201
في29
مايو سنة8330
يحدد شروط وكيفيات سير التظاهرات الدينية لغير
)المسلمين
المادة 9
تنشا لدى الوزارة المكلفة بالشؤون الدينية واالوقاف لجنة وطنية للشعائر الدينية، تتولى على الخصوص ما ياتي
-
السهر على احترا م حرمة ممارسة
،الشعائر الدينية
-
،التكفل بالشؤون واالنشغاالت المتعلقة بممارسة الشعائر الدينية
- ابداء راي مس.بق العتماد الجمعيات ذات الطابع الديني
.تحدد تشكيلة هذه اللجنة وكيفيات عملها عن طريق التنظيم
الفصل الثالث
احكام جزائية
المادة 6
( يعاقب بالحبس من سنة2
( ) الى ثالث0
) سنوات وبغرامة من813.333
دج الى133.333
دج كل من يلقي
خطابا او يعلق او يوزع مناشير في اما كن العبادة او يستعمل اي دعائم سمعية بصرية تتضمن تحريضا على عدم تطبيق
القوانين او قرارات
السلطات
العمومية او ترمي الى تحريض فئة من المواطنين على العصيان، دون االخالل بعقوبات اشد
اذا ما حقق
.التحريض اثره
( وتكون العقوبة الحبس من ثالث0
( ) سنوات الى خمس1) س نوات وبغرامة من133.333
دج الى2.333.333
دج اذا
.كان مرتكب الجريمة احد رجال الدين
المادة 0
( دون االحالل بعقوبات اشد، يعاقب بالحبس من سنتين8
( ) الى خمس1
) سنوات وبغرامة من133.333
دج
الى2.333.333
:دج كل من
2
-
كل من يحرض او يضغط او يستعمل لحمل مسلم على ت غيير دينه او يستعمل من اجل ذلك المؤسسات التربوية او
.االستشفائية او االجتماعية او الثقافية او مؤسسات التكوين او اي مؤسسة اخرى او اي وسيلة مالية ما
8
-
يقوم بانتاج او تخزين او توزيع وثائق مطبوعة او اشرطة سمعية بصرية او اي دعامة او وسيلة اخرى بقصد زعزعة
ايمان
.مسلم
المادة 0
( يعاقب بالحبس من سنة2
( ) الى ثالث0
) سنوات وبغرامة من233.333
دج الى033.333
دج كل من يجمع
التبرعات او يقبل
.الهبات دون ترخيص من السلطات المؤهلة قانونا
المادة 3
( يعاقب بالحبس من سنة2
( ) الى ثالث0
) سنوات وبغرامة من233.333
دج الى033.333
:دج كل من
2
-
يمارس
الشعائر
الدينية خالفا الحكام
ا لمادتين1 و0
،من هذا االمر
8
-
ينظم تظاهرة دينية خالفا الحكام
المادة 2
،من هذا االمر
0
-
يؤدي خطبة داخل البنايات المعدة لممارسة الشعائر الدينية دون ان يكون معينا او معتمدا او مرخصا له من طرف
سلطته الدي.نية المختصة المعتمدة في التراب الوطني وكذا من قبل السلطات الجزائرية المختصة
المادة 4
يمكن الجهة القضائية المختصة ان تمنع االجنبي الذي حكم عليه بسبب ارتكابه احدى الجرائم المنصوص عليها
في هذا االمر من االقامة في االقليم الوطني اما نهائيا او لمدة ال تقل عن
( عشر23
.) سنوات
.يترتب على المنع من االقامة طرد الشخص المدان بقوة القانون خارج االقليم الوطني بعد قضائه مدة العقوبة السالبة للحرية
المادة 5
يعاقب الشخص المعنو
:الذي ارتكب احدى الجرائم النصوص عليها في هذا االمر
2
-
( بغرامة ال يمكن ان تقل عن اربع4
) مرات الحد االقصى للغرامة المنصوص عليها في هذا
االمر للشخص الطبيعي
،الذي ارتكب نفس الجريمة
8
-
:بعقوبة او اكثر من العقوبات االتية
-
مصادرة
لوسائل و المعدات التي
،استعملت في ارتكاب الجريمة
-
،المنع من ممارسة الشعائر الدينية او اي نشاط ديني داخل المحل المعني
-
.حل الشخص المعنوي
الفصل الرابع
احكام انتقالية ونهائية
المادة 0
يجب على االشخاص الذين يمارسون في اطار جماعي الشعائر
الدينية لغير المسلمين ان يقوموا في ظرف ستة
(
6
.) اشهر بمطابقة وضعيتهم مع احكام هذا االمر ابتداء من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية
المادة 7
ينشر هذ ا االمر في الجريدة
.الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية
حرر بالجزائر في89
محرم عام2480
الموافق82
فبراير سنة8336
.
عبد العزيز بوتفليقة