الامر 03-06 يتضمن قانون العلامات

أمرغير محددالملكية الفكرية والصناعية

معدل ومتمم بالقانون 06-03

# الامر 03-06 يتضمن قانون العلامات قانون العلامات الامر 03-06 اخر تنسيق في 12-02-2023 قانون العلامات الامر رقم 03-06 مؤرخ في 19 جمادى الاولى عام 1924 الموافق 19 يوليو سنة 2003 (استدراك ج ر 32-2011 يتعلق بالمادة 7 الحالة 9) ان رئيس الجمهورية، - بناء على الدستور، لاسيما المواد 38و52و122 و124 منه: - وبمقتضى الامر رقم 66-48 المؤرخ في 5 ذي القعدة عام 1385 الموافق 25 فبراير سنة 1966 والمتضمن انضمام الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية الى اتفاقية باريس المؤرخة في 20 مارس سنة 1883 و المتعلقة بحماية الملكية الصناعية، - وبمقتضى الامر رقم 66-154 المؤرخ في 18 صفر عام 1386 الموافق 8 يونيو سنة 1966 و المتضمن قانون الاجراءت المدنية، المعدل و المتمم، -وبمقتضى الامر رقم 66-155 المؤرخ في 18 صفر عام 1386 الموافق 8 يونيو سنة 1966 و المتضمن قانون الاجراءات الجزائية ، المعدل و المتمم، وبمقتضى الامر رقم 66-156 المؤرخ في 18 صفر عام 1386 الموافق 8 يونيو سنة 1966 و المتضمن قانون العقوبات، المعدل و المتمم، - وبمقتضى الامر رقم 72-10 المؤرخ في 7 صفر عام 1392 الموافق 22 مارس سنة 1972 و المتضمن الانضمام الى بعض الاتفاقات الدولية، - وبمقتضى الامر رقم75-02 المؤرخ في26 ذي الحجة عام 1394 الموافق 9 يناير سنة 1975 والمتضمن المصادقة على اتفاقية باريس لحماية الملكية الصناعية المبرمة في 20 مارس سنة 1883 و المعدلة ببر وكسل في 14 ديسمبر سنة 1900 و واشنطن في2 يونيو سنة 1911 و لاهاي في 6 نوفمبر سنة 1925 ولندن في 2 يونيو سنة 1934 و لشبونة في 31 اكتوبر سنة 1958 و استوكهولم في 14 يوليو سنة1967، - وبمقتضى الامر رقم75-58 المؤرخ في 20 رمضان عام 1395 الموافق 26 سبتمبر سنة 1975 و المتضمن القانون المدني ، المعدل و المتمم، - وبمقتضى الامر رقم75-59 المؤرخ في 20 رمضان عام 1395 الموافق 26 سبتمبر سنة 1975 و المتضمن القانون التجاري ، المعدل و المتمم، وبمقتضى الامر رقم79-07 المؤرخ في26 شعبان 1399 الموافق 21 يوليو سنة 1979 و المتضمن قانون الجمارك، المعدل و المتمم، وبمقتضى القانون رقم 84-17 المؤرخ في 8 شوال عام 1404 الموافق 7 يوليو 1984 و المتعلق بقوانين المالية ، المعدل و المتمم، وبمقتضى القانون رقم 89-02 المؤرخ في اول رجب عام 1409الموافق 7 فبراير سنة 1989 المتعلق بالقواعد العامة لحماية المستهلك. وبمقتضى الامر رقم03-03 المؤرخ في19 جمادى الاولى عام 1424 الموافق 19 يوليو سنة 2003 والمتعلق بالمنافسة، وبمقتضى المرسوم رقم 84-85 المؤرخ في 19 رجب عام 1404 الموافق 21 ابريل سنة 1984 و المتضمن انضمام الجزائر الى معاهدة نيروبي بشان حماية الرمز الاولمبي المعتمدة في نيروبي في 26 سبتمبر سنة 1981، وبعد الاستماع الى مجلس الوزراء. يصدر الامر الاتي نصه: ## الباب الاول التعاريف والالتزامات العامة ###### المادة 1 يهدف هذا الامر الى تحديد كيفيات حماية العلامات. ###### المادة 2 يقصد في مفهوم هذا الامر بما ياتي: 1) العلامات: كل الرموز القابلة للتمثيل الخطي، لا سيما الكلمات بما فيها اسماء الاشخاص والاحرف و الارقام، والرسومات او الصور و الاشكال المميزة للسلع او توضيبها، والالوان بمفردها او مركبة، التي تستعمل كلها لتمييز سلع او خدمات شخص طبيعي او معنوي عن سلع و خدمات غيره، 2) العلامة الجماعية: كل علامة تستعمل لاثبات المصدر و المكونات و الانتاج او كل ميزة مشتركة لسلع او خدمات مؤسسات مختلفة، عندما تستعمل هذه المؤسسات العلامة تحت رقابة مالكها، 3) السلعة: كل منتوج طبيعي او زراعي او تقليدي او صناعي، خاما كان او مصنعا، 4) الخدمة: كل اداء له قيمة اقتصادية، 5) الاسم التجاري: التسمية او العنوان الذي يعرف المؤسسة، 6) المصلحة المختصة: المعهد الوطني الجزائري للمكية الصناعية. ###### المادة 3 تعتبر علامة السلعة او الخدمة الزامية لكل سلعة او خدمة مقدمة، بيعت او عرضت للبيع عبر انحاء التراب الوطني. يجب وضع العلامة على الغلاف، او على الحاوية عند استحالة ذلك، اذا لم تسمح طبيعة او خصائص السلع من وضع العلامة عليها مباشرة. لا يطبق هذا الالزام على السلع او الخدمات التي لا تسمح طبيعتها و خصائصها من وضع العلامة عليها وكذلك السلع التي تحمل تسمية المنشا. توضح احكام هذه المادة، عند الحاجة، عن طريق التنظيم. ###### المادة 4 لا يمكن استعمال اي علامة لسلع او خدمات عبر الاقليم الوطني الا بعد تسجيلها او ايداع طلب تسجيل بشانها عند المصلحة المختصة. ## الباب الثاني الحق في العلامة #### القسم الاول اكتساب الحق في العلامة ###### المادة 5 يكتسب الحق في العلامة بتسجيلها لدى المصلحة المختصة . دون المساس بحق الاولوية المكتسب في اطار تطبيق الاتفاقات الدولية المعمول بها في الجزائر، تحدد مدة تسجيل العلامة بعشر(10) سنوات تسري باثر رجعي ابتداء من تاريخ ايداع الطلب. يمكن تجديد التسجيل لفترات متتالية تقدر بعشر(10) سنوات وفقا للاحكام المحددة في النصوص المتخذة لتطبيق هذا الامر. يسري التجديد ابتداء من اليوم الذي يلي تاريخ انقضاء التسجيل. ###### المادة 6 ماعدا في حالة انتهاك الحق، فان العلامة ملك للشخص الاول الذي استوفى الشروط المحددة لصحة الايداع او الشخص الذي اثبت اقدم اولوية لايداعه في مفهوم اتفاقية باريس المذكورة اعلاه. يحق لاي شخص قام بعرض سلع او خدمات تحت العلامة المطلوبة اثناء معرض دولي رسمي او معترف به رسميا، ان يطلب تسجيل هذه العلامة و يطالب بحق الاولوية فيها ابتداء من تاريخ عرض السلع او الخدمات تحت هذه العلامة وذلك في اجل ثلاثة(3) اشهر ابتداء من انتهاء العرض. #### القسم الثاني اسباب الرفض ###### المادة 7 تستثنى من التسجيل 1) الرموز التي لا تعد علامة في مفهوم المادة 2، (الفقرة الاولى)، 2) الرموز الخاصة بالملك العام او المجردة من صفة التمييز، 3) الرموز التي تمثل شكل السلع او غلافها اذا كانت الطبيعة او وظيفة السلع او التغليف تفرضها، 4) الرموز المخالفة للنظام العام او الاداب العامة و الرموز التي يحظر استعمالها بموجب القانون الوطني او الاتفاقيات الثنائية او المتعددة الاطراف التي تكون الجزائر طرفا فيها، 5) الرموز التي تحمل من بين عناصرها نقلا او تقليدا لشعارات رسمية او اعلام او شعارات اخرى او اسم، مختصر او رمز او اشارة او دمغة رسمية تستخدم للرقابة و الضمان من طرف دولة او منظمة مشتركة بين الحكومات انشئت بموجب اتفاقية دولية الا اذا رخصت لها السلطة المختصة لهذه الدولة او المنظمة بذلك، 6) الرموز التي يمكن ان تضلل الجمهور او الاوساط التجارية فيما يخص طبيعة او جودة او مصدر السلع و الخدمات و الخصائص الاخرى المتصلة بها، 7) الرموز التي تشكل حصريا او جزئيا بيانا قد يحدث لبسا مع المصدر الجغرافي لسلع او خدمات معينة و في حالة ما اذ تم تسجيل هذه الرموز كعلامة بغير حق تعرقل استعمال ذلك البيان الجغرافي من قبل اشخاص اخرين لهم الحق في استعماله، 8) الرموز المماثلة او المشابهة لعلامة او لا سم تجاري يتميز بالشهرة في الجزائر و تم استخدامه لسلع مماثلة ومشابهة تنتمي لمؤسسة اخرى الى درجة احداث تضليل بينهما، او الرموز التي هي بمثابة ترجمة للعلامة او الاسم التجاري، تطبق احكام هذه الفقرة، مع ما يلزم من تغيير، على السلع او الخدمات التي لا تعد مطابقة او مشابهة لتلك التي طلب تسجيل العلامة من اجلها، بشرط ان يكون استعمال هذه العلامة من اجل سلع و خدمات مطابقة يدل على صلة بين السلع و الخدمات و مالك العلامة المسجلة، في هذه الحالة و بشرط ان يكون من شان هذا الاستعمال الحاق ضرر بمصالح صاحب العلامة المسجلة. 9) الرموز المطابقة او المشابهة لعلامة كانت محل طلب تسجيل او تسجيل يشمل سلعا او خدمات مطابقة او مشابهة لتلك التي سجلت من اجلها علامة الصنع او العلامة التجارية اذا كان هذا الاستعمال يحدث لبسا. تطبق احكام هذه الفقرة ايضا على العلامات التي انتهت فترة حمايتها منذ سنة او اكثر قبل تاريخ ايداع طلب تسجيلها او على العلامات الجماعية التي انتهت فترة حمايتها منذ ثلاث (3) سنوات على الاكثر قبل هذا التاريخ. تؤخذ بعين الاعتبار، في مفهوم هذه الفقرة، كل الاولويات المطالب بها . ###### المادة 8 لا تكون طبيعة السلع او الخدمات التي تشملها العلامة باي حال من الاحوال ، عائقا امام تسجيل تلك العلامة. #### القسم الثالث الحقوق المخولة عن التسجيل ###### المادة 9 يخول تسجيل العلامة لصاحبها حق ملكيتها على السلع و الخدمات التي يعينها لها. مع مراعاة احكام المادة 11 ادناه، فان الحق في ملكية العلامة يخول صاحبه حق التنازل عنها و منح رخص استغلال و منع الغير من استعمال علامته تجاريا دون ترخيص مسبق منه على سلع او خدمات مماثلة او مشابهة لتلك التي سجلت العلامة من اجلها. يمكن التمسك بالحق المخول بموجب تسجيل العلامة في مواجهة الغير الذي يستعمل تجاريا علامة او رمزا او اسما تجاريا مشابها الى اللبس بين سلع و خدمات مطابقة او مشابهة، دون ترخيص المالك. لصاحب علامة ذات شهرة في الجزائر حق منع الغير من استعمال علامة دون رضاه وفقا للشروط المنصوص عليها في المادة 7 (الفقرة 8) اعلاه. #### القسم الرابع تحديد الحقوق المخولة عن التسجيل ###### المادة 10 لا يخول تسجيل العلامة لصاحبها الحق في منع الغير من ان يستخدم تجاريا و عن حسن نية: اسمه وعنوانه و اسمه المستعار، البيانات الحقيقية المتصلة بالصنف او الجودة او الكمية او الوجهة او الوجهة او القيمة او مكان المنشا او فترة انتاج هذه السلع او اداء هذه الخدمات، على ان يكون هذا الاستعمال محدودا و مقتصرا لاغراض التعريف او الاعلام فقط وفقا للممارسات النزيهة في المجال الصناعي او التجاري. #### القسم الخامس الالتزام باستعمال العلامة ###### المادة 11 ان ممارسة الحق المخول عن تسجيل العلامة مرتبط بالاستعمال الجدي للعلامة على السلع او توضيبها او على صلة مع الخدمات المعرفة بالعلامة. يترتب على عدم استعمال العلامة ابطالها ماعدا في الحالات الاتية: 1- اذا لم يستغرق عدم الاستعمال اكثر من ثلاث (3)سنوات دون انقطاع، 2- اذا لم يقم مالك العلامة قبل انتهاء هذا الاجل بتقديم الحجة بان ظروفا عسيرة حالت دون استعمالها، ففي هذه الحالة يسمح بتمديد الاجل الى سنتين على الاكثر. ###### المادة 12 يعتبر استعمال العلامة من قبل حامل الرخصة بمثابة استعمال من قبل المودع او مالك العلامة نفسه. ## الباب الثالث ايداع العلامة وفحصها وتسجيلها ونشرها ###### المادة 13 تحدد شكليات ايداع العلامة وكيفيات واجراءات فحصها وتسجيلها ونشرها لدى المصلحة المختصة، عن طريق التنظيم. عدا حالة اتفاق متبادل، يجب ان يمثل طالبو الايداع المقيمون في الخارج امام المصلحة المختصة بممثل يتم تعيينه وفقا للتنظيم الجاري به العمل. ## الباب الرابع انتقال الحقوق ###### المادة 14 بمعزل عن التحويل الكلي او الجزئي للمؤسسة، يمكن نقل الحقوق المخولة عن طلب التسجيل او تسجيل العلامة كليا او جزئيا او رهنها. يعد انتقال الحق باطلا اذا كان الغرض منه تضليل الجمهور او الاوساط التجارية فيما يتعلق على وجه الخصوص بطبيعة او بمصدر او بطريقة صنع او خصائص او قابلية استخدام السلع او الخدمات التي تشملها العلامة. ###### المادة 15 تشترط، تحت طائلة البطلان، الكتابة وامضاء الاطراف في عقود النقل او رهن العلامة المودعة او المسجلة في مفهوم المادة 14 اعلاه، وفقا للقانون الذي ينظم هذه العقود. يثبت الانتقال بدمج المؤسسات او باي شكل اخر لحلول المؤسسات باي وثيقة تثبت هذا الانتقال وفقا للتشريع الذي ينظم الانتقال. ###### المادة 16 يمكن ان تكون الحقوق المرتبطة بالعلامة موضوع رخصة استغلال واحدة او استئثارية او غير استئثارية، لكل او لجزء من السلع او الخدمات التي تم ايداع او تسجيل العلامة بشانها. ###### المادة 17 يجب ، تحت طائلة البطلان، ان يتضمن عقد الترخيص في مفهوم المادة 16 اعلاه، المبرم وفقا للقانون المنظم للعقد، العلامة، فترة الرخصة، السلع والخدمات التي منحت من اجلها الرخصة والاقليم الذي يمكن استعمال العلامة في مجاله او نوعية السلع المصنعة او الخدمات المقدمة من قبل حامل الرخصة. يجب قيد الرخصة في سجل العلامات الذي تمسكه المصلحة المختصة. تحدد كيفيات مسك السجل عن طريق التنظيم وتمسك المصلحة المختصة مستخرجا لسجل مرقم ومؤشر عليه. ###### المادة 18 يمكن صاحب العلامة التمسك بالحقوق المكتسبة تجاه حامل الرخصة الذي يخل باحد الشروط المذكورة في المادة 17 اعلاه. ## الباب الخامس سقوط الحقوق #### القسم الاول العدول ###### المادة 19 يمكن العدول عن تسجيل العلامة لكل او جزء من السلع او الخدمات التي سجلت من اجلها. تحدد كيفيات العدول عن طريق التنظيم. #### القسم الثاني الابطال ###### المادة 20 يمكن الجهة القضائية المختصة ابطال تسجيل العلامة باثر رجعي من تاريخ الايداع وذلك بطلب من المصلحة المختصة او من الغير عندما يتبين بانه كان لا ينبغي تسجيل العلامة لسبب من الاسباب المذكورة في الفقرات 1 الى 9 من المادة 7 من هذا الامر. لا يمكن اقامة دعوى الابطال اذا اكتسبت العلامة صفة التمييز بعد تسجيلها، وتتقادم هذه الدعوى بخمس (5) سنوات ابتداء من تاريخ تسجيل العلامة ويستثنى من هذا الاجراء طلب التسجيل الذي تم بسوء النية. #### القسم الثالث الالغاء ###### المادة 21 تلغي الجهة القضائية المختصة تسجيل العلامة بناء على ما ياتي: 1) طلب من المصلحة المختصة او من الغير الذي يعنيه الامر اذا نشا سبب من الاسباب المذكورة في المادة7 ( الفقرات 3 و 5 الى 7) من هذا الامر بعد تسجيل العلامة وظل قائما بعد قرار الالغاء. غير انه اذا كان سبب الالغاء ناتجا من المادة 7 (الفقرة 2) فان التسجيل لا يلغى اذا اكتسبت العلامة صفة التمييز بعد تسجيلها. 2) طلب من الغير الذي يعنيه الامر اذا لم تستعمل العلامة وفقا للمادة 11 اعلاه. ## الباب السادس احكام خاصة بالعلامات الجماعية #### القسم الاول ملكية العلامة الجماعية واستعمالها ###### المادة 22 يحق لاي شخص معنوي خاضع للقانون العام او الخاص ان يملك علامة جماعية طبقا لما تم تحديده في المادة 2 (الفقرة 2). ###### المادة 23 يتعين على صاحب العلامة الجماعية ان يسهر على حسن استعمال علامته وفقا للاحكام التشريعية والتنظيمية المعمول بها في هذا المجال. ولهذا الغرض، فان نظام استعمال العلامة الجماعية المتضمن القانون الاساسي لهذه العلامة يتضمن ما ياتي: تحديد شروط خاصة باستعمال العلامة الجماعية. النص على ممارسة رقابة فعلية عند استعمال هذه العلامة. #### القسم الثاني الانتقال والرهن والتنفيذ الجبري للعلامة الجماعية ###### المادة 24 لا يمكن ان تكون العلامة الجماعية محل انتقال او تنازل او رهن و لا يمكن ان تكون تحت طائلة اي حكم تنفيذ جبري. #### القسم الثالث الغاء العلامة الجماعية ###### المادة 25 دون المساس باحكام المادتين 21 و 24 اعلاه، تلغي الجهة القضائية المختصة تسجيل العلامة الجماعية بناء على طلب تقدمه لها المصلحة المختصة او من الغير الذي يعينه الاخر في الحالات الاتية: عند زوال الشخص المعنوي صاحب العلامة، عندما يستعمل مالك العلامة الجماعية او يسمح او يفوض باستعمال هذه العلامة بشروط اخرى غير تلك المحددة في نظام الاستعمال. عندما يستعمل مالك العلامة الجماعية او يسمح او يجيز استعمال هذه العلامة استعمالا من شانه تضليل الجمهور حول اي خاصية مشتركة للسلع او الخدمات التي سجلت العلامة بشانها. ## الباب السابع المساس بالحقوق والعقوبات ###### المادة 26 مع مراعاة احكام المادة 10 اعلاه، يعد جنحة تقليد لعلامة مسجلة كل عمل يمس بالحقوق الاستئثارية لعلامة قام به الغير خرقا لحقوق صاحب العلامة. يعد التقليد جريمة يعاقب عليها بالعقوبات المحددة في المواد 27 الى 33 ادناه. ###### المادة 27 لا تعد الافعال السابقة لنشر تسجيل العلامة مخلة بالحقوق المرتبطة بها. غير انه يمكن معاينة ومتابعة الاعمال اللاحقة بتبليغ نسخة من تسجيل العلامة للمقلد المشتبه فيه. ###### المادة 28 لصاحب تسجيل العلامة الحق في رفع دعوى قضائية ضد كل شخص ارتكب او يرتكب تقليدا للعلامة المسجلة و يستعمل نفس الحق تجاه كل شخص ارتكب او يرتكب اعمالا توحي بان تقليدا سيرتكب ###### المادة 29 اذا اثبت صاحب العلامة ان تقليدا قد ارتكب او يرتكب، فان الجهة القضائية المختصة تقضي بالتعويضات المدنية، وتامر بوقف اعمال التقليد وتربط اجراء المتابعة بوضع كفالة لضمان تعويض مالك العلامة او صاحب حق الاستئثار بالاستغلال. ويمكن ان تتخذ الجهة القضائية المختصة، عند الاقتضاء، كل تدبير اخر منصوص عليه في المادة 30 ادناه. اذا اثبت صاحب تسجيل العلامة بان مساسا بحقوقه اصبح وشيكا، فان الجهة القضائية المختصة تفصل في موضوع المساس بالحقوق وتامر بمصادرة الاشياء والوسائل التي استعملت في التقليد واتلافها، عند الاقتضاء. ###### المادة 30 يمكن المدعى عليه في كل دعوى من الدعاوى المنصوص عليها في هذا الباب، ان يطلب ضمن نفس الاجراء، ابطال او الغاء تسجيل العلامة، وتطبق في هذه الحالة احكام المادتين 20 او 21 من هذا الامر. ###### المادة 31 عدا في حالة النص بالعكس في عقد الترخيص، يمكن المستفيد من حق استئثار في استغلال علامة ان يرفع، بعد الاعذار، دعوى التقليد اذا لم يمارس المالك هذا الحق بنفسه. ###### المادة 32 مع مراعاة الاحكام الانتقالية لهذا الامر و دون الاخلال باحكام الامر رقم 66-156 المؤرخ في 8 يونيو سنة 1966 و المتضمن قانون العقوبات، المعدل والمتمم، فان كل شخص ارتكب جنحة تقليد، يعاقب بالحبس من ستة(6)اشهر الى سنتين و بغرامة من مليونين و خمسمائة الف دينار (2.500.000 د.ج) الى عشرة ملايين دينار (10.000.000د.ج) او باحدى هاتين العقوبتين فقط مع: - الغلق المؤقت او النهائي للمؤسسة، - مصادرة الاشياء والوسائل و الادوات التي استعملت في المخالفة، - اتلاف الاشياء محل المخالفة. ###### المادة 33 يعاقب بالحبس من شهر الى سنة و بغرامة من خمسمائة الف دينار (500.000د.ج) الى مليوني دينار (2.000.000د.ج) او باحدى هاتين العقوبتين فقط، الاشخاص: 1) الذين خالفوا احكام المادة 3 من هذا الامر بعدم وضع علامة على سلعهم او خدماتهم او الذين تعمدوا بيع او عرضوا للبيع سلعة او اكثر او قدموا خدمات لا تحمل علامة. 2) الذين و ضعوا على سلعهم او خدماتهم علامة لم تسجل او لم بطلب تسجيلها وفقا للمادة 4 من هذا الامر ، وذلك مع مراعاة الاحكام الانتقالية المنصوص عليها في هذا الامر. ## الباب الثامن احكام خاصة ###### المادة 34 يمكن مالك العلامة، بموجب امر من رئيس المحكمة، الاستعانة، عند الاقتضاء، بخبير للقيام بوصف دقيق للسلع التي يزعم ان وضع العلامة عليها قد الحق به ضررا و ذلك بالحجز او بدونه. يتم اصدار الامر على ذيل عريضة بناء على اثبات تسجيل العلامة. عندما يتاكد الحجز، يمكن ان يامر القاضي المدعي بدفع كفالة. ###### المادة 35 يعد الوصف او الحجز باطلا بقوة القانون اذا لم يلتمس المدعي الطريق المدني او الجزائي خلال اجل شهر و ذلك بصرف النظر عن تعويضات الاضرار التي يمكن طلبها. ## الباب التاسع احكام انتقالية ###### المادة 36 كل شخص لم يقم بالتزامات و ضع العلامة و التسجيل المنصوص عليهما في المادتين 3 و 4 من هذا الامر ، عليه ان يمتثل لذلك خلال اجل سنة (1)ابتداء من سريان هذا الامر. ###### المادة 37 تطبق احكام هذا الامر على طلبات التسجيل المودعة قبل سريان هذا الامر. ###### المادة 38 تبقى التسجيلات التي تمت بموجب الامر رقم 66-57 المؤرخ في 19 مارس سنة 1966 خاضعة لهذا الامر الى غاية تجديدها. ## الباب العاشر احكام ختامية ###### المادة 39 تلغى احكام الامر رقم 66-57 المؤرخ في 19 مارس سنة 1966 و المتعلق بعلامات الصنع والعلامات التجارية. ###### المادة 40 ينشر هذا الامر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 19 جمادى الاولى عام 1924 الموافق 19 يوليو سنة 2003. عبد العزيز بوتفليقة

المواد

المادة 1

يهدف هذا الامر الى تحديد كيفيات حماية العلامات.

المادة 2

يقصد في مفهوم هذا الامر بما ياتي: 1) العلامات: كل الرموز القابلة للتمثيل الخطي، لا سيما الكلمات بما فيها اسماء الاشخاص والاحرف و الارقام، والرسومات او الصور و الاشكال المميزة للسلع او توضيبها، والالوان بمفردها او مركبة، التي تستعمل كلها لتمييز سلع او خدمات شخص طبيعي او معنوي عن سلع و خدمات غيره، 2) العلامة الجماعية: كل علامة تستعمل لاثبات المصدر و المكونات و الانتاج او كل ميزة مشتركة لسلع او خدمات مؤسسات مختلفة، عندما تستعمل هذه المؤسسات العلامة تحت رقابة مالكها، 3) السلعة: كل منتوج طبيعي او زراعي او تقليدي او صناعي، خاما كان او مصنعا، 4) الخدمة: كل اداء له قيمة اقتصادية، 5) الاسم التجاري: التسمية او العنوان الذي يعرف المؤسسة، 6) المصلحة المختصة: المعهد الوطني الجزائري للمكية الصناعية.

المادة 3

تعتبر علامة السلعة او الخدمة الزامية لكل سلعة او خدمة مقدمة، بيعت او عرضت للبيع عبر انحاء التراب الوطني. يجب وضع العلامة على الغلاف، او على الحاوية عند استحالة ذلك، اذا لم تسمح طبيعة او خصائص السلع من وضع العلامة عليها مباشرة. لا يطبق هذا الالزام على السلع او الخدمات التي لا تسمح طبيعتها و خصائصها من وضع العلامة عليها وكذلك السلع التي تحمل تسمية المنشا. توضح احكام هذه المادة، عند الحاجة، عن طريق التنظيم.

المادة 4

لا يمكن استعمال اي علامة لسلع او خدمات عبر الاقليم الوطني الا بعد تسجيلها او ايداع طلب تسجيل بشانها عند المصلحة المختصة. ## الباب الثاني الحق في العلامة #### القسم الاول اكتساب الحق في العلامة

المادة 5

يكتسب الحق في العلامة بتسجيلها لدى المصلحة المختصة . دون المساس بحق الاولوية المكتسب في اطار تطبيق الاتفاقات الدولية المعمول بها في الجزائر، تحدد مدة تسجيل العلامة بعشر(10) سنوات تسري باثر رجعي ابتداء من تاريخ ايداع الطلب. يمكن تجديد التسجيل لفترات متتالية تقدر بعشر(10) سنوات وفقا للاحكام المحددة في النصوص المتخذة لتطبيق هذا الامر. يسري التجديد ابتداء من اليوم الذي يلي تاريخ انقضاء التسجيل.

المادة 6

ماعدا في حالة انتهاك الحق، فان العلامة ملك للشخص الاول الذي استوفى الشروط المحددة لصحة الايداع او الشخص الذي اثبت اقدم اولوية لايداعه في مفهوم اتفاقية باريس المذكورة اعلاه. يحق لاي شخص قام بعرض سلع او خدمات تحت العلامة المطلوبة اثناء معرض دولي رسمي او معترف به رسميا، ان يطلب تسجيل هذه العلامة و يطالب بحق الاولوية فيها ابتداء من تاريخ عرض السلع او الخدمات تحت هذه العلامة وذلك في اجل ثلاثة(3) اشهر ابتداء من انتهاء العرض. #### القسم الثاني اسباب الرفض

المادة 7

تستثنى من التسجيل 1) الرموز التي لا تعد علامة في مفهوم المادة 2، (الفقرة الاولى)، 2) الرموز الخاصة بالملك العام او المجردة من صفة التمييز، 3) الرموز التي تمثل شكل السلع او غلافها اذا كانت الطبيعة او وظيفة السلع او التغليف تفرضها، 4) الرموز المخالفة للنظام العام او الاداب العامة و الرموز التي يحظر استعمالها بموجب القانون الوطني او الاتفاقيات الثنائية او المتعددة الاطراف التي تكون الجزائر طرفا فيها، 5) الرموز التي تحمل من بين عناصرها نقلا او تقليدا لشعارات رسمية او اعلام او شعارات اخرى او اسم، مختصر او رمز او اشارة او دمغة رسمية تستخدم للرقابة و الضمان من طرف دولة او منظمة مشتركة بين الحكومات انشئت بموجب اتفاقية دولية الا اذا رخصت لها السلطة المختصة لهذه الدولة او المنظمة بذلك، 6) الرموز التي يمكن ان تضلل الجمهور او الاوساط التجارية فيما يخص طبيعة او جودة او مصدر السلع و الخدمات و الخصائص الاخرى المتصلة بها، 7) الرموز التي تشكل حصريا او جزئيا بيانا قد يحدث لبسا مع المصدر الجغرافي لسلع او خدمات معينة و في حالة ما اذ تم تسجيل هذه الرموز كعلامة بغير حق تعرقل استعمال ذلك البيان الجغرافي من قبل اشخاص اخرين لهم الحق في استعماله، 8) الرموز المماثلة او المشابهة لعلامة او لا سم تجاري يتميز بالشهرة في الجزائر و تم استخدامه لسلع مماثلة ومشابهة تنتمي لمؤسسة اخرى الى درجة احداث تضليل بينهما، او الرموز التي هي بمثابة ترجمة للعلامة او الاسم التجاري، تطبق احكام هذه الفقرة، مع ما يلزم من تغيير، على السلع او الخدمات التي لا تعد مطابقة او مشابهة لتلك التي طلب تسجيل العلامة من اجلها، بشرط ان يكون استعمال هذه العلامة من اجل سلع و خدمات مطابقة يدل على صلة بين السلع و الخدمات و مالك العلامة المسجلة، في هذه الحالة و بشرط ان يكون من شان هذا الاستعمال الحاق ضرر بمصالح صاحب العلامة المسجلة. 9) الرموز المطابقة او المشابهة لعلامة كانت محل طلب تسجيل او تسجيل يشمل سلعا او خدمات مطابقة او مشابهة لتلك التي سجلت من اجلها علامة الصنع او العلامة التجارية اذا كان هذا الاستعمال يحدث لبسا. تطبق احكام هذه الفقرة ايضا على العلامات التي انتهت فترة حمايتها منذ سنة او اكثر قبل تاريخ ايداع طلب تسجيلها او على العلامات الجماعية التي انتهت فترة حمايتها منذ ثلاث (3) سنوات على الاكثر قبل هذا التاريخ. تؤخذ بعين الاعتبار، في مفهوم هذه الفقرة، كل الاولويات المطالب بها .

المادة 8

لا تكون طبيعة السلع او الخدمات التي تشملها العلامة باي حال من الاحوال ، عائقا امام تسجيل تلك العلامة. #### القسم الثالث الحقوق المخولة عن التسجيل

المادة 9

يخول تسجيل العلامة لصاحبها حق ملكيتها على السلع و الخدمات التي يعينها لها. مع مراعاة احكام المادة 11 ادناه، فان الحق في ملكية العلامة يخول صاحبه حق التنازل عنها و منح رخص استغلال و منع الغير من استعمال علامته تجاريا دون ترخيص مسبق منه على سلع او خدمات مماثلة او مشابهة لتلك التي سجلت العلامة من اجلها. يمكن التمسك بالحق المخول بموجب تسجيل العلامة في مواجهة الغير الذي يستعمل تجاريا علامة او رمزا او اسما تجاريا مشابها الى اللبس بين سلع و خدمات مطابقة او مشابهة، دون ترخيص المالك. لصاحب علامة ذات شهرة في الجزائر حق منع الغير من استعمال علامة دون رضاه وفقا للشروط المنصوص عليها في المادة 7 (الفقرة 8) اعلاه. #### القسم الرابع تحديد الحقوق المخولة عن التسجيل

المادة 10

لا يخول تسجيل العلامة لصاحبها الحق في منع الغير من ان يستخدم تجاريا و عن حسن نية: اسمه وعنوانه و اسمه المستعار، البيانات الحقيقية المتصلة بالصنف او الجودة او الكمية او الوجهة او الوجهة او القيمة او مكان المنشا او فترة انتاج هذه السلع او اداء هذه الخدمات، على ان يكون هذا الاستعمال محدودا و مقتصرا لاغراض التعريف او الاعلام فقط وفقا للممارسات النزيهة في المجال الصناعي او التجاري. #### القسم الخامس الالتزام باستعمال العلامة

المادة 11

ان ممارسة الحق المخول عن تسجيل العلامة مرتبط بالاستعمال الجدي للعلامة على السلع او توضيبها او على صلة مع الخدمات المعرفة بالعلامة. يترتب على عدم استعمال العلامة ابطالها ماعدا في الحالات الاتية: 1- اذا لم يستغرق عدم الاستعمال اكثر من ثلاث (3)سنوات دون انقطاع، 2- اذا لم يقم مالك العلامة قبل انتهاء هذا الاجل بتقديم الحجة بان ظروفا عسيرة حالت دون استعمالها، ففي هذه الحالة يسمح بتمديد الاجل الى سنتين على الاكثر.

المادة 12

يعتبر استعمال العلامة من قبل حامل الرخصة بمثابة استعمال من قبل المودع او مالك العلامة نفسه. ## الباب الثالث ايداع العلامة وفحصها وتسجيلها ونشرها

المادة 13

تحدد شكليات ايداع العلامة وكيفيات واجراءات فحصها وتسجيلها ونشرها لدى المصلحة المختصة، عن طريق التنظيم. عدا حالة اتفاق متبادل، يجب ان يمثل طالبو الايداع المقيمون في الخارج امام المصلحة المختصة بممثل يتم تعيينه وفقا للتنظيم الجاري به العمل. ## الباب الرابع انتقال الحقوق

المادة 14

بمعزل عن التحويل الكلي او الجزئي للمؤسسة، يمكن نقل الحقوق المخولة عن طلب التسجيل او تسجيل العلامة كليا او جزئيا او رهنها. يعد انتقال الحق باطلا اذا كان الغرض منه تضليل الجمهور او الاوساط التجارية فيما يتعلق على وجه الخصوص بطبيعة او بمصدر او بطريقة صنع او خصائص او قابلية استخدام السلع او الخدمات التي تشملها العلامة.

المادة 15

تشترط، تحت طائلة البطلان، الكتابة وامضاء الاطراف في عقود النقل او رهن العلامة المودعة او المسجلة في مفهوم المادة 14 اعلاه، وفقا للقانون الذي ينظم هذه العقود. يثبت الانتقال بدمج المؤسسات او باي شكل اخر لحلول المؤسسات باي وثيقة تثبت هذا الانتقال وفقا للتشريع الذي ينظم الانتقال.

المادة 16

يمكن ان تكون الحقوق المرتبطة بالعلامة موضوع رخصة استغلال واحدة او استئثارية او غير استئثارية، لكل او لجزء من السلع او الخدمات التي تم ايداع او تسجيل العلامة بشانها.

المادة 17

يجب ، تحت طائلة البطلان، ان يتضمن عقد الترخيص في مفهوم المادة 16 اعلاه، المبرم وفقا للقانون المنظم للعقد، العلامة، فترة الرخصة، السلع والخدمات التي منحت من اجلها الرخصة والاقليم الذي يمكن استعمال العلامة في مجاله او نوعية السلع المصنعة او الخدمات المقدمة من قبل حامل الرخصة. يجب قيد الرخصة في سجل العلامات الذي تمسكه المصلحة المختصة. تحدد كيفيات مسك السجل عن طريق التنظيم وتمسك المصلحة المختصة مستخرجا لسجل مرقم ومؤشر عليه.

المادة 18

يمكن صاحب العلامة التمسك بالحقوق المكتسبة تجاه حامل الرخصة الذي يخل باحد الشروط المذكورة في المادة 17 اعلاه. ## الباب الخامس سقوط الحقوق #### القسم الاول العدول

المادة 19

يمكن العدول عن تسجيل العلامة لكل او جزء من السلع او الخدمات التي سجلت من اجلها. تحدد كيفيات العدول عن طريق التنظيم. #### القسم الثاني الابطال

المادة 20

يمكن الجهة القضائية المختصة ابطال تسجيل العلامة باثر رجعي من تاريخ الايداع وذلك بطلب من المصلحة المختصة او من الغير عندما يتبين بانه كان لا ينبغي تسجيل العلامة لسبب من الاسباب المذكورة في الفقرات 1 الى 9 من المادة 7 من هذا الامر. لا يمكن اقامة دعوى الابطال اذا اكتسبت العلامة صفة التمييز بعد تسجيلها، وتتقادم هذه الدعوى بخمس (5) سنوات ابتداء من تاريخ تسجيل العلامة ويستثنى من هذا الاجراء طلب التسجيل الذي تم بسوء النية. #### القسم الثالث الالغاء

المادة 21

تلغي الجهة القضائية المختصة تسجيل العلامة بناء على ما ياتي: 1) طلب من المصلحة المختصة او من الغير الذي يعنيه الامر اذا نشا سبب من الاسباب المذكورة في المادة7 ( الفقرات 3 و 5 الى 7) من هذا الامر بعد تسجيل العلامة وظل قائما بعد قرار الالغاء. غير انه اذا كان سبب الالغاء ناتجا من المادة 7 (الفقرة 2) فان التسجيل لا يلغى اذا اكتسبت العلامة صفة التمييز بعد تسجيلها. 2) طلب من الغير الذي يعنيه الامر اذا لم تستعمل العلامة وفقا للمادة 11 اعلاه. ## الباب السادس احكام خاصة بالعلامات الجماعية #### القسم الاول ملكية العلامة الجماعية واستعمالها

المادة 22

يحق لاي شخص معنوي خاضع للقانون العام او الخاص ان يملك علامة جماعية طبقا لما تم تحديده في المادة 2 (الفقرة 2).

المادة 23

يتعين على صاحب العلامة الجماعية ان يسهر على حسن استعمال علامته وفقا للاحكام التشريعية والتنظيمية المعمول بها في هذا المجال. ولهذا الغرض، فان نظام استعمال العلامة الجماعية المتضمن القانون الاساسي لهذه العلامة يتضمن ما ياتي: تحديد شروط خاصة باستعمال العلامة الجماعية. النص على ممارسة رقابة فعلية عند استعمال هذه العلامة. #### القسم الثاني الانتقال والرهن والتنفيذ الجبري للعلامة الجماعية

المادة 24

لا يمكن ان تكون العلامة الجماعية محل انتقال او تنازل او رهن و لا يمكن ان تكون تحت طائلة اي حكم تنفيذ جبري. #### القسم الثالث الغاء العلامة الجماعية

المادة 25

دون المساس باحكام المادتين 21 و 24 اعلاه، تلغي الجهة القضائية المختصة تسجيل العلامة الجماعية بناء على طلب تقدمه لها المصلحة المختصة او من الغير الذي يعينه الاخر في الحالات الاتية: عند زوال الشخص المعنوي صاحب العلامة، عندما يستعمل مالك العلامة الجماعية او يسمح او يفوض باستعمال هذه العلامة بشروط اخرى غير تلك المحددة في نظام الاستعمال. عندما يستعمل مالك العلامة الجماعية او يسمح او يجيز استعمال هذه العلامة استعمالا من شانه تضليل الجمهور حول اي خاصية مشتركة للسلع او الخدمات التي سجلت العلامة بشانها. ## الباب السابع المساس بالحقوق والعقوبات

المادة 26

مع مراعاة احكام المادة 10 اعلاه، يعد جنحة تقليد لعلامة مسجلة كل عمل يمس بالحقوق الاستئثارية لعلامة قام به الغير خرقا لحقوق صاحب العلامة. يعد التقليد جريمة يعاقب عليها بالعقوبات المحددة في المواد 27 الى 33 ادناه.

المادة 27

لا تعد الافعال السابقة لنشر تسجيل العلامة مخلة بالحقوق المرتبطة بها. غير انه يمكن معاينة ومتابعة الاعمال اللاحقة بتبليغ نسخة من تسجيل العلامة للمقلد المشتبه فيه.

المادة 28

لصاحب تسجيل العلامة الحق في رفع دعوى قضائية ضد كل شخص ارتكب او يرتكب تقليدا للعلامة المسجلة و يستعمل نفس الحق تجاه كل شخص ارتكب او يرتكب اعمالا توحي بان تقليدا سيرتكب

المادة 29

اذا اثبت صاحب العلامة ان تقليدا قد ارتكب او يرتكب، فان الجهة القضائية المختصة تقضي بالتعويضات المدنية، وتامر بوقف اعمال التقليد وتربط اجراء المتابعة بوضع كفالة لضمان تعويض مالك العلامة او صاحب حق الاستئثار بالاستغلال. ويمكن ان تتخذ الجهة القضائية المختصة، عند الاقتضاء، كل تدبير اخر منصوص عليه في المادة 30 ادناه. اذا اثبت صاحب تسجيل العلامة بان مساسا بحقوقه اصبح وشيكا، فان الجهة القضائية المختصة تفصل في موضوع المساس بالحقوق وتامر بمصادرة الاشياء والوسائل التي استعملت في التقليد واتلافها، عند الاقتضاء.

المادة 30

يمكن المدعى عليه في كل دعوى من الدعاوى المنصوص عليها في هذا الباب، ان يطلب ضمن نفس الاجراء، ابطال او الغاء تسجيل العلامة، وتطبق في هذه الحالة احكام المادتين 20 او 21 من هذا الامر.

المادة 31

عدا في حالة النص بالعكس في عقد الترخيص، يمكن المستفيد من حق استئثار في استغلال علامة ان يرفع، بعد الاعذار، دعوى التقليد اذا لم يمارس المالك هذا الحق بنفسه.

المادة 32

مع مراعاة الاحكام الانتقالية لهذا الامر و دون الاخلال باحكام الامر رقم 66-156 المؤرخ في 8 يونيو سنة 1966 و المتضمن قانون العقوبات، المعدل والمتمم، فان كل شخص ارتكب جنحة تقليد، يعاقب بالحبس من ستة(6)اشهر الى سنتين و بغرامة من مليونين و خمسمائة الف دينار (2.500.000 د.ج) الى عشرة ملايين دينار (10.000.000د.ج) او باحدى هاتين العقوبتين فقط مع: - الغلق المؤقت او النهائي للمؤسسة، - مصادرة الاشياء والوسائل و الادوات التي استعملت في المخالفة، - اتلاف الاشياء محل المخالفة.

المادة 33

يعاقب بالحبس من شهر الى سنة و بغرامة من خمسمائة الف دينار (500.000د.ج) الى مليوني دينار (2.000.000د.ج) او باحدى هاتين العقوبتين فقط، الاشخاص: 1) الذين خالفوا احكام المادة 3 من هذا الامر بعدم وضع علامة على سلعهم او خدماتهم او الذين تعمدوا بيع او عرضوا للبيع سلعة او اكثر او قدموا خدمات لا تحمل علامة. 2) الذين و ضعوا على سلعهم او خدماتهم علامة لم تسجل او لم بطلب تسجيلها وفقا للمادة 4 من هذا الامر ، وذلك مع مراعاة الاحكام الانتقالية المنصوص عليها في هذا الامر. ## الباب الثامن احكام خاصة

المادة 34

يمكن مالك العلامة، بموجب امر من رئيس المحكمة، الاستعانة، عند الاقتضاء، بخبير للقيام بوصف دقيق للسلع التي يزعم ان وضع العلامة عليها قد الحق به ضررا و ذلك بالحجز او بدونه. يتم اصدار الامر على ذيل عريضة بناء على اثبات تسجيل العلامة. عندما يتاكد الحجز، يمكن ان يامر القاضي المدعي بدفع كفالة.

المادة 35

يعد الوصف او الحجز باطلا بقوة القانون اذا لم يلتمس المدعي الطريق المدني او الجزائي خلال اجل شهر و ذلك بصرف النظر عن تعويضات الاضرار التي يمكن طلبها. ## الباب التاسع احكام انتقالية

المادة 36

كل شخص لم يقم بالتزامات و ضع العلامة و التسجيل المنصوص عليهما في المادتين 3 و 4 من هذا الامر ، عليه ان يمتثل لذلك خلال اجل سنة (1)ابتداء من سريان هذا الامر.

المادة 37

تطبق احكام هذا الامر على طلبات التسجيل المودعة قبل سريان هذا الامر.

المادة 38

تبقى التسجيلات التي تمت بموجب الامر رقم 66-57 المؤرخ في 19 مارس سنة 1966 خاضعة لهذا الامر الى غاية تجديدها. ## الباب العاشر احكام ختامية

المادة 39

تلغى احكام الامر رقم 66-57 المؤرخ في 19 مارس سنة 1966 و المتعلق بعلامات الصنع والعلامات التجارية.

المادة 40

ينشر هذا الامر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 19 جمادى الاولى عام 1924 الموافق 19 يوليو سنة 2003. عبد العزيز بوتفليقة